الكتاب: تلخيص الحبير
المؤلف: ابن حجر
الجزء: ١٠
الوفاة: ٨٥٢
المجموعة: مصادر فقهية مستقلة
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار الفكر
ردمك:
ملاحظات:

التلخيص الحبير
في تخريج الرافعي الكبير
للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 ه‍
الجزء العاشر
دار الفكر
1

بسم الله الرحمن الرحيم
(كتاب الرهن)
(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه من يهودي فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة
عنده: متفق عليه من حديث عائشة وللبخاري عن أنس قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند
2

يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله وأحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة من حديث
ابن عباس وقال صاحب الاقتراح هو علي شرط البخاري (تنبيه) اسم اليهودي أبو الشحم
الظفري رواه الشافعي والبيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا ووقع في كلام
امام الحرمين انه أبو شحمة وهو تصحيف *
3

(1) (حديث) أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتخذ الخمر خلا قال لا مسلم من حديثه *
(2) (حديث) أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندي خمور لأيتام فقال أرقها
قال الا أخللها قال لا: أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أنس وقد روي من حديث أنس عن أبي
طلحة وأصله في مسلم (تنبيه) روى البيهقي من حديث جابر مرفوعا ما أفقر أهل بيت من أدم
فيه خل وخير خلكم خل خمركم وفي سنده المغيرة بن زياد وهو صاحب مناكير وقد وثق والراوي عنه
حسن بن قتيبة قال الدارقطني متروك وزعم الصغاني أنه موضوع وتعقبته عليه وقال ابن
الجوزي في التحقيق لا أصل له قال البيهقي أهل الحجاز يسمون خل العنب خل الخمر.
83

(1) (حديث) الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته البخاري من حديث الشعبي
عن أبي هريرة به وأتم منه ولفظه الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته
إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وراه أبو داود بلفظ يحلب مكان يشرب.
(2) (حديث) ارهن مركوب ومحلوب الدارقطني والحاكم من طريق الأعمش عن أبي
صالح عن أبي هريرة واعل بالوقف وقال ابن أبي حاتم قال أبى رفعه مرة ثم ترك الرفع بعد ورجح
الدارقطني ثم البيهقي رواية الشافعي عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة *
106

(حديث) لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. ابن حبان في صحيحه والدارقطني
والحاكم أو البيهقي من طريق زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا لا يغلق
الرهن له غنمه وعليه غرمه وأخرجه ابن ماجة من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن انتهى من سنن ابن ماجة وأخرجه الحاكم من طرق
عن الزهري موصولة أيضا ورواه الأوزاعي ويونس وابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد مرسلا ورواه
شافعي عن ابن أبي فديك وابن أبي شيبة عن وكيع وعبد الرزاق عن الثوري كلهم عن أبي ذئب كذلك ولفظه لا
يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه قال الشافعي غنمه زيادته وغرمه هلاكه وصحح أبو داود
والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة وصحح ابن عبد البر
134

عبد الحق وصله وقوله له غنمه وعليه غرمه قيل إنها مدرجة من قول ابن المسيب فتحرر طرقه قال ابن
عبد البر هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما مع كونهم أرسلوا
الحديث على اختلاف علي بن أبي ذئب ووقفها غيرهم وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده وبين أن هذه
اللفظة من قول سعيد بن المسيب وقال أبو داود في المراسيل قوله له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد بن
المسيب نقله عنه الزهري وقال عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لا يغلق الرهن ممن رهنه قلت للزهري أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن أهو الرجل يقول إن
لم آتك بمالك فالرهن لك قال نعم قال معمر ثم بلغني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك
135

من رب الرهن له غنمه وغرمه وروى ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ نا محمد بن إبراهيم نا يحيى
ابن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة ناصر بن عاصم الأنطاكي نا شبابة عن ورقة عن ابن أبي
ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا يغلق الرهن الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه قال ابن حزم هذا سند حسن (قلت)
أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن ناصر الأصم والأنطاكي عن شبابة به وصححها عبد الحق
وعبد الله بن ناصر له أحاديث منكرة ذكرها ابن عدي وظهر أن قوله في رواية ابن حزم نصر بن عاصم
تصحيف وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم سقط عبد الله وحرف الأصم بعاصم
136

(قوله) روى أن عطاء بن أبي رباح كان يجوز وطئ الجارية المرهونة باذن مالكها
قال عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني عطاء قال يحل الرجل وليدته لغلامه أو ابنه أو أخيه
أو أبيه والمرأة لزوجها وما أحب أن يفعل ذلك وما بلغني عن ثبت وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته
إلى ضيفه ثم روى بسنده عن طاوس أنه قال هو أحل من الطعام فان ولدت فولدها للذي أحلت له
وهي لسيدها الأول وأنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس
إذا أحلت المرأة للرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها وأنا معمر قال قيل
لعمرو بن دينار في ذلك فقال لا تعار الفروج.
194

(كتاب التفليس)
(حديث) (1) كعب بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع عليه ماله: الدارقطني والحاكم والبيهقي من
196

طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه بلفظ حجر عن معاذ ماله
وباعه في دين كان عليه وخالفه عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك عن معمر فأرسلاه ورواه أبوا دود في
المراسيل من حديث عبد الرزاق مرسلا مطولا وسمى ابن كعب عبد الرحمن قال عبد الحق المرسل أصح
من المتصل وقال ابن الطلاع في الأحكام هو حديث ثابت وكان ذلك في سنة تسع وحصل لغرمائه
خمسة أسباع حقوقهم فقالوا يا رسول الله بعه لنا قال ليس لكم إليه سبيل (تنبيه) قوله وباعه
الضمير يعود على المال وأخرجه البيهقي من طريق الواقدي وزاد ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بعد ذلك
إلى اليمن ليخبره وروي الطبراني في الكبيران النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بعث معاذا إلى اليمن وأنه أول
من اتجر في مال الله وفى الباب عن أبي سعيد أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها
فكثر دينه فقال تصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك أخرجه مسلم *
(1) (حديث) أبي هريرة إذا أفلس الرجل وقد وجد الرائع سلعته بعينها فهو أحق بها من
الغرماء: متفق عليه ومعظم اللفظ لمسلم من طريق بشير بن نهيك عنه ولهما من طريق أبي بكر بن
عبد الرحمن بن الحرث وغيره بلفظ من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو انسان قد أفلس فهو
أحق به من غيره.
(؟) (حديث) أبي هريرة أنه قال في مفلس أتوه به هذا الذي قضى فيه رسول
الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه الحديث. أبو داود والشافعي
197

والحاكم من طريق ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلده عنه وأبو المعتمر قال أبو داود
والطحاوي وابن المنذر هو مجهول ولم يذكر ابن أبي حاتم له الا راويا واحدا وهو ابن أبي ذئب
وذكره ابن حبان في الثقات وهو للدارقطني والبيهقي من طريق أبى داود الطيالسي وروى ابن حبان
والدارقطني وغيرهما من طريق الثوري في حديث أبي بكر عن أبي هريرة اللفظ الذي ذكره
المصنف (فائدة) قال ابن عبد البر هذا الحديث لا يرويه غير أبي هريرة وحكى البيهقي مثل
ذلك عن الشافعي ومحمد بن الحسن وفي اطلاق ذلك نظر لما رواه أبو داود والنسائي عن سمرة بلفظ
من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به ولا بن حبان في صحيحه من طريق فليح عن نافع عن
ابن عمر بلفظ إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به *
198

(1) (حديث) عمر في اسيفع جهينة يأتي قريبا *
217

(قوله) روى أنه صلى الله عليه وسلم إنما حجر على معاذ بالتماس منه دون طلب الغرماء (قلت) هذا شئ
ادعاه امام الحرمين فقال في النهاية قال العلماء ما كان حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ من جهة استدعاء غرمائه
والأشبه أن ذلك جرى باستدعائه وتبعه الغزالي وهو خلاف ما صح من الروايات المشهورة ففي المراسيل
لأبي داود التصريح بأن الغرماء التمسوا ذلك اما ما رواه الدارقطني أن معاذا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه
ليكلم غرماءه فلا حجة فيها أن ذلك الالتماس الحجر وإنما فيها طلب معاذ الرفق منهم وبهذا تجمع الروايات
224

* (وحديث) * أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو
أحق به وإن كان قد اقتضى من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء ذكر الرافعي بعد انه حديث مرسل وهو كما قال فقد
أخرجه مالك وأبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام مرسلا ووصله أبو داود من
طريق أخرى وفيها إسماعيل بن عياش إلا أنه رواه عن الزبيدي وهو شامي قال أبو داود المرسل
أصح (قلت) واختلف على إسماعيل فأخرجه ابن الجارود من وجه آخر عنه عن موسى ابن عقبة
عن الزهري موصولا وقال الشافعي حديث أبي المعتمر أولى من هذا وهذا منقطع وقال البيهقي
لا يصح وصله ووصله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك وذكر ابن حزم أن عراك بن مالك رواه
أيضا عن أبي هريرة وفى غرائب مالك وفى التمهيد أن بعض أصحاب مالك وصله عنه *
226

(حديث) لي الواجد ظلم وعقوبته حبسه 5 أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة
وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه وعلقه البخاري ولكن لفظه
عند الطبراني في الأوسط لي الواجد يحل عرضه وعقوبته وقال لا يروى عن الشريد إلا بهذا
الاسناد تفرد به ابن أبي دليلة.
(2) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا أعتق شقصا له في عبد في قيمة الباقي * البيهقي
من طريق أبى مجلز ان عبدا كان بين رجلين فاعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي صلى الله وسلم حتى باع فيه غنيمة
له قال وهذا منقطع قال وروى من وجه آخر عن القاسم بن عبد الرحمن عن جده عبد الله ابن
مسعود وهو ضعيف لأنه من طريق الحسن بن عمارة قال ورواه الثوري عن ابن أبي ليلى عن
القاسم بن عبد الرحمن عن أبي مجلز (فائدة) في مشروعية الحبس حديث أخرجه أبو داود
والنسائي من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة
ساعة من نهار ثم خلا سبيله *
228

(حديث) أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم جائحة أصابته فسأله أن يعطيه من
الصدقة فقال حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه * الحديث مسلم من حديث قبيصة بن
مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة
فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة أن المسألة لا تحل إلا لاحد ثلاثة فذكر مطولا وفيه ورجل
أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجي من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة *
230

(حديث) ان عمر خطب الناس وقال ألا ان الأسيفع أسيفع جهبنة قد رضي
من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج الحديث مالك في الموطأ بسند منقطع ان رجلا من جهينة
كان يشترى الرواحل فيغالى بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر ابن
الخطاب فقال أما بعد أيها الناس فان الأسيفع فذكره وفيه الا انه ادان معرضا فأصبح وقد دين
به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة فقسم ماله بين غرمائه ثم إياكم والدين فان أوله هم وآخره
حرب ووصله الدارقطني في العلل طريق زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن
عبد الرحمن بن عطية بن دلاف عن أبيه عن بلال بن الحارث عن عمر وهو عند مالك عن بن دلاف
273

عن أبيه أن رجلا ولم يذكر بلالا قال الدارقطني والقول قول زهير ومن تابعه وقال ابن أبي
شيبة عن عبد الله بن إدريس عن العمري عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه عن عمه
بلال بن الحارث المزني فذكر نحوه وقال البخاري في تاريخه عمر بن عبد الرحمن بن عطية ابن
دلاف المزني المدني روي عن أبي أمامة وسمع أباه انتهي وأخرج البيهقي القصة من طريق مالك
وقال رواه ابن علية عن أيوب قال نبئت عن عمر فذكر نحو حديث مالك وقال فيه فقسم ماله
بينهم بالحصص (قلت) وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال ذكر بعضهم كان رجل
من جهينة فذكره بطوله ولفظه كان رجل من جهينة يبتاع الرواحل فيغلى بها فدار عليه دين
حتى أفلس فقام عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال الا لا يغرنكم صيام رجل ولا صلاته
ولتكن انظروا إلى صدقه إذا حدث والى أمانته إذا أئتمن والى ورعه إذا استغنى ثم قال الا
أن الأسيفع أسيفع جهينة فذكر نحو سياق مالك قال عبد الرزاق وانا ابن عيينة اخبرني زياد
عن أبن دلاف عن أبيه مثله وروى الدارقطني في غرائب مالك من طريق عبد الرحمن بن مهدي
عن مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف عن أبيه عن جده قال قال عمر فذكره
نحو سياق أيوب إلى قوله استغنى ولم يذكر ما بعده من قصة الأسيفع وقال رواه ابن وهب عن
مالك فلم يقل في الاسناد عن جده.
274

(كتاب الحجر)
قصة عبد الله بن جعفر تأتى بعد قليل *
275

(1) (حديث) أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا سبخة بثلاثين ألفا فبلغ ذلك
عليا فعزم على أن يسال عثمان الحجر عليه فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له فقال
الزبير أنا شريكك فلما سأل علي عثمان الحجر على عبد الله قال كيف أحجر علي من كان شريكه
الزبير البيهقي من طريق أبى يوسف القاضي عن هشام بن عروة عن أبيه به ولم يذكر المبلغ
ورواه الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف به قال البيهقي يقال أن أبا يوسف تفرد
وليس كذلك ثم أخرجه من طريق الزبيري المدني القاضي عن هشام نحوه لكن عين أن
الثمن ستمائة الف وروى أبو عبيد في كتاب الأموال عن عفان عن حماد بن زيد عن هشام بن
حسان عن ابن سيرين قال قال عثمان لعلى الا تأخذ على يدي ابن أخيك يعنى عبد الله بن جعفر
وتحجر عليه اشترى سبخة بستين ألف درهم ما يسرني انها لي بنعلى (تنبيه) قول المصنف ثلاثين
ألفا لعله من النساخ والصواب ستين.
276

(1) (حديث) ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في جيش رانا ابن أربع عشرة
فلم يقبلني ولم يرني بلغت وعرضت عليه من قابل وانا ابن خمس عشرة فأجازني ورأني بلغت متفق
عليه وعندهما في الأول يوم أحد وفى الثاني في الخندق دون قوله ولم يرني بلغت فيها وقد رواه
ابن حبان في صحيحه والبيهقي بالزيادة ونقل عن ابن صاعد انه استغربها وفى رواية للبيهقي
عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وانا ابن ثلاث عشرة والباقي نحو الصحيحين والمراد بقوله
وانا ابن أربع عشرة أي طعنت فيها وبقوله وأنا ابن خمس عشرة أي استكملتها لان غزوة أحد
كانت في شوال سنة ثلاث والخندق كان في جمادى سنه خمس وقيل كان الخندق في شوال سنة
أربع وقال الواقدي في المغازي كان ابن عمر في الخندق ابن خمس عشرة واشف منها *
277

(حديث) أنس إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه
وأقيمت عليه الحدود البيهقي في الخلافيات من طريق عبد العزيز بن صبيب عنه بسند ضعيف
وقال الغزالي في الوسيط تبعا للامام في النهاية رواء الدارقطني باسناده فلعله في الافراد وغيرها
فله ليس في السنن مذكورا وذكره البيهقي في السنن الكبرى عن قتادة عن أنس بلا اسناد
وقال إنه ضعيف.
(2) (حديث) رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ الحديث أبو داود وغيره
عن علي وتقدم في الصلاة.
278

(1) (حديث) أن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة فقتل مقاتلتهم وسبى
ذراريهم فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في
الذراري متفق عليه دون قصة الانبات من حديث أبي سعيد وروى البزار من حديث سعد ابن أبي
وقاص أن سعد بن معاذ حكم علي بني قريظة ان يقتل منهم كل من جرت عليه المواسى
وسيأتي في الذي بعده (تنبيه) ينبغي أن يقرأ قوله يكشف بالضم على البناء لما لم يسم فاعله
لان سعدا مات عقب الحكم ولم يتول تفتيشهم ويؤيد ذلك أن الطبراني روي في الكبير والصغير
من حديث أسلم الأنصاري قال جعلني النبي صلى الله عليه وسلم على أسارى قريظة فكنت انظر في فرح
الغلام فان رأيته قد أنبت ضربت عنقه وان لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين زاد في
الصغير لا يروي عن أسلم الا بهذا الاسناد (قلت) وهو ضعيف.
279

(1) (حديث) عطية القرظي عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة وكان من أنبت
قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي أصحاب السنن من حديث عبد الملك
ابن عمير عنه بلفظ ومن لم ينبت لم يقتل وفى رواية جعل في السبي والترمذي خلى سبيله وله طرق
أخرى قال الا عن عطية وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وقال علي شرط الصحيح
وهو كما أنهما لم يخرجا لعطية وماله الا بهذا الحديث الواحد.
(2) (حديث) أن غلاما من الأنصار شبب بامرأة في شعره فرفع إلى عمر فلم
يجده انبت فقال لو انبت الشعر حددتك قال أبو عبيد في الغريب ثنا ابن عليه عن
إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان ان عمر رفع إليه غلام ابتهر جارية في شعره فقال
انظروا إليه فلم يجدوه أنبت فدرأ عنه الحد قال أبو عبيد والابتهار ان يقذفها بنفسه فيما فعل بها
كاذبا ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى عن محمد بن يحيى بن حبان قال ابتهر ابن أبي
الصعبة بامرأة في شعر فذكر نحوه وذكر الدارقطني في التصحيف أن الثوري صحف فيه
وان الصواب أن غلاما لابن أبي صعصعة *
280

(1) (قوله) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح
أن يرى منها الا هذا وأشار إلى الوجه والكفين أبو داود من حديث خلاد بن دريك عن عائشة
أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها وقال
فذكره وقد أعله أبو داود بالانقطاع وقال إن خالد بن دريك لم يدرك عائشة ورواه في
المراسيل من حديث هشام عن قتادة مرسلا لم يذكر خالد ولا عائشة وتفرد سعيد بن بشير وفيه
مقال عن قتادة بذكر خالد فيه وقال ابن عدي أن سعيد بن بشير قال فيه مرة عن أم سلمة بدل
عائشة ورجح أبو حاتم أنه خالد بن دريك أن عائشة مرسل وله شاهدا أخرجه البيهقي من
طريق ابن لهيعة عن عياض بن عبد الله سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أظنه عن أسماء
بنت عميس أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها أختها عليها ثياب شامية الحديث *
281

(حديث) لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار تقدم في الصلاة في الشروط
282

(1) (حديث) ابن عباس في قوله تعال فان آنستم منهم رشدا معناه رأيتم منهم
صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم البيهقي من طريق عل بن أبي طلحة عنه أتم من هذا (قوله)
وروى مثله عن مجاهد والحسن أما أثر مجاهد فرواه الثوري في جامعة عن منصور عنه وأما
أثر الحسن فأسنده البيهقي من طريق يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عنه *
283

(1) (قوله) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يشتر الوصي من مال اليتيم لم أجده وقد أخرج البيهقي من
طريق زهير بن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال كنت جالسا عند ابن مسعود فجاء رجل من
همدان على فرس أبلق فقال يا أبا عبد الرحمن اشترى هذا قال ماله قال إن صاحبه أوصى إلى
قال لا تشتره ولا تستقرض من ماله *
292

(كتاب الصلح)
(1) (حديث) أبي هريرة الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم
حلالا * أبو داود وابن حيان والحاكم من طريق الوليد بن رباح عنه بتمامه ورواه أحمد من حديث
سليمان ابن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة دون الاستثناء وفى الباب عن عمرو بن عوف
وغيره كما سيأتي قريبا *
294

* (قوله) * ووقف هذا الحديث على عمر أشهر * البيهقي في المعرفة من طريق أبي
العوام البصري قال كتب عمر إلى أبى موسى فذكر الحديث وفيه والصلح جائز فذكره بتمامه
ورواه في السنن من طريق أخرى إلى سعيد بن أبي بردة قال هذا كتاب عمر إلى أبى موسى
فذكره فيه وسيأتي في كتاب القضاء تاما إن شاء الله *
(1) (حديث) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون عند شروطهم. الحديث تقدم في باب المصراة والرد بالعيب وانه للترمذي وغيره *
295

(1) (حديث) انه صلى الله على وسلم نصب بيده ميزابا في دار العباس أحمد من حديث عبيد
الله بن عباس قال كان للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس ثيابه يوم الجمعة فأصابه منه ماء بدم
فامر بقلعه فاتاه العباس فقال والله انه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابن أبي
حاتم انه سال أباه عنه فقال هو خطأ ورواه البيهقي من أوجه أخر ضعيفة أو منقطعة ولفظ
أحدها والله ما وضعه حيث كان الا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وأورده الحاكم في المستدرك وفى
اسناد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وسيأتي في الديات إن شاء الله *
308

(حديث) أبي هريرة لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره قال
فنكس القوم فقال أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمينها بين أكتافكم، أي لا رمين
هذه السنة بين أظهركم * متفق عليه ورواه الشافعي من ذلك الوجه ورواه أبو داود والترمذي وابن
ماجة قال الترمذي حسن صحيح وفى الباب عن ابن عباس ومجمع بن جارية (قلت) هما في ابن
ماجة (تنبيه) قال عبد الغنى بن سعيد كل الناس يقوله خشبه بالجمع الا الطحاوي فإنه يقول
بلفظ الواحد (قلت) لم يفلد الطحاوي الا ناقلا عن غيره قال سمعت يونس بن عبد الأعلى
يقول سالت ابن وهب عنه فقال سمعت من جماعة خشبة على لفظ الواحد قال وسمعت روح
ابن الفرج يقول سألت أبا يزيد والحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى عنه فقالوا خشبة
بالنصب والتنوين واحدة ورواية مجمع تشهد لمن رواه بلفظ الجمع ولفظه (أن أخوين من بنى
المغيرة لقيا مجمع بن جارية الأنصاري ورجالا كثيرا فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع
جار جاره أن يغرز خشبا في جداره) وكذلك رواية ابن عباس وقد أخرجها البيهقي من طريق
شريك عن سماك عن عكرمة عنه بلفظ إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حائطه
فلا يمنعه *
(حديث) لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه * الحاكم من حديث عكرمة
عن ابن عباس لا يحل ء لا مرأ من مال أخيه الا ما أعطاه بطيب نفس منه ذكره في حديث
طويل ورواه الدارقطني من طريق مقسم عن ابن عباس نحوه في حديث وفى اسناده العرزمي
وهو ضعيف ورواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ (لا يحل
315

لامرء أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفس منه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم "
وهو من رواية سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي حميد وقيل عن عبد
الرحمن عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي رواه أحمد والبيهقي وقوى ابن المديني رواية
سهيل وفى الباب عن ابن عمر بلفظ (لا يحلبن أحد ما شية أحد بغير اذنه) الحديث متفق عليه وعن
عبد الله بن مسعود رفعه " حرمة مال المؤمن كحرمة دمه " أخرجه البزار من رواية عمرو بن عثمان
عن أبي شهاب عن الأعمش عن أبي وائل عنه وقال نفرد به أو شهاب وروى الدارقطني من
حديث انس بلفظ المصنف وفيه الحارث بن محمد الفهري رواية عن يحيى بن سعيد الأنصاري
مجهول وله طريق أخرى عنده عن حميد عن انس والراوي عنه داود بن الزبرقان متروك الحديث
ورواه أحمد والدارقطني أيضا من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه وفيه علي بن زيد بن جدعان
وفيه ضعف ورواه أبو داود والترمذي والبيهقي من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه
عن جده بلفظ (لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا) الحديث قال احمد هو يزيد بن أخت تمر
لا اعرف له غيره نقله الا ثرم وقال البيهقي اسناده حسن وحديث أبي حميد أصح ما في الباب.
316

(كتاب الحوالة)
(1) (حديث) الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغنى ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع متفق عليه من حديث مالك
ورواه أصحاب السنن الا الترمذي من حديث أبي الزناد أيضا وأخرجوه من طريق همام عن أبي
هريرة ورواه أحمد والترمذي من حديث ابن عمر نحوه (قوله) ويروى فإذا أحيل أحدكم على
ملي فليحتل ويروى وإذا أحيل بالواو وهو أشهر وهو بمعنى الأول هي رواية لأحمد صحيحة
وأما بالواو فهي في مسلم وغيره (تنبيه) قال الخطابي أصحاب الحديث يقولون فليتبع بالتشديد
وهو غلط وصوابه فليتبع بتاء ساكنة خفيفة.
(2) (حديث) العارية مردودة والزعيم غارم سيأتي بعد قليل *
337

(حديث) النهى عن بيع لدين بالدين تقدم في القبض *
(كتاب الضمان)
(1) (الحديث) أبى امامة العارية مردودة والدين مقضى والزعيم غارم. أحمد وأصحاب
السنن إذا النسائي وفيه إسماعيل بن عياش ورواه عن شامي وهو ابن حنبل بن مسلم سمع أبا امامة
وضعفه ابن حزم بإسماعيل ولم يصب وهو عند الترمذي في الوصايا أتم سياقا واختصره ابن ماجة
هنا وله في النسائي طريقان من رواية غيره (إحداهما) من طريق أبى عامر الوصابي (والأخرى)
من طريق حاتم بن حريث كلامهما عن أبي أمامة وصححه ابن حبان من طريق حاتم هذه
وقد وثقه عثمان الدارمي (تنبيه) أكثر ألفاظهم العارية مؤداة وفى لفظ بعضهم زيادة والمنيحة
مردودة ولم أره عندهم بلفظ العارية مردودة كما كرره المصنف ووقع في بعض النسخ عن أبي
قتادة بدل أبى إمامة وهو من تحريف النساخ وقد رواه ابن ماجة والطبراني في مسند الشاميين
من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أنس وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عباس في ترجمة إسماعيل
بن زياد السكوني وضعفه ورواه أبو موسى المديني في الصحابة من طريق سويد بن حبلة وقد
قال الدارقطني لا تصح له صحبة وحديثه مرسل قال وبعضهم يقول له صحبه ورواه الخطيب في
التخليص من طريق بن لهيعة عن عبد الله بن حيان الليثي عن رجل عن آخر منهم قال إني
لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبني لعابها ويسيل على جرتها حين قال فذكره *
(2) (حديث) أبي سعيد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما وضعت قال
صلى الله عليه وسلم هل على صاحبكم من دين قالوا نعم درهمان قال صلوا على صاحبكم فقال على يا رسول الله
هما على وأنا لهما ضامن فقام فصلى عليه ثم أقبل على على وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا
356

وفك رهانك كما فككت رهان أخيك. الدارقطني والبيهقي من طرق بأسانيد ضعيفة وفى آخره
ما من مسلم فك رهان أخيه الا فك الله رهانه يوم القيمة وفى جميعها أن الدين كان دينارين وفيه
زيادة فقال بعضهم هذا لعلى خاصة أم للمسلمين عامة فقال بل للمسلمين عامة (تنبيه) وضح أن
قوله درهمان وهم لكن وقع في المختصر بغير اسناد أيضا درهمان *
(قوله) وجاء في رواية أن عليا لما قضى عنه دينه قال الآن بردت عليه جلده (قلت)
المعروف أن ذلك قيل لأبي قتادة كما سيأتي.
(1) (حديث) أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجنازة ليصلى عليها فقال هل على صاحبكم من
دين فقالوا نعم ديناران فقال أبو قتادة هما على يا رسول الله قال فصلى عليه صلى الله عليه وسلم البخاري من
حديث سلمة بن الأكوع مطولا وفيه أن الدين كان ثلاثة دنانير ورواه أحمد وأبو داود والنسائي
وابن حبان من حديث جابر وفيه أن الدين كان دينارين وزاد أحمد والدارقطني والحاكم أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قضى دينه الآن بردت عليه جلده وفى رواية قبره ورواه النسائي والترمذي
وصححه من حديث أبي قتادة بدون تعيين الدين وابن ماجة واحمد وابن حبان من حديثه بتعيينه
سبعة عشر درهما وفى رواية لابن حبان ثمانية عشر وروى ابن حبان أيضا من حديث أبي قتادة
أن الدين كان دينارين وروى في ثقاته من حديث أبي إمامة نحو ذلك وأبهم القائل قال فقال
رجل من القوم أنا أقضيهما عنه.
(قوله) وفي رواية أنه لما ضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت قال النبي صلى الله عليه وسلم هما عليك حق
الغريم وبرئ الميت قال نعم فصلي عليه رواه الدارقطني بنحوه والبيهقي بلفظه وفى آخره عنده
الآن بردت عليه جلده.
(2) (قوله) ثم نقل العلماء أن هذا كان في أول الاسلام فلما فتح الله الفتوح قال أنا أولى
بالمؤمنين من أنفسهم سيأتي واضحا من حديث أبي هريرة وهو عند احمد في حديث جابر المتقدم
357

(1) (قوله) ونقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خطبته من خلف مالا أو حقا فلورثته ولمن خلف كلا
أو دينا فكله إلى ودينه علي قيل يا رسول الله وعلى كل امام بعدك قال وعلى كل إمام بعدي صدر هذا الحديث
ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن قوله قيل يا رسول الله إلى آخره سبق المصنف إلى
ذكره القاضي حسين والامام والغزالي وقد وقع معناه في الطبراني الكبير من حديث ذاذان عن
سلمان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفدى سبايا المسلمين ونعطي سائلهم ثم قال من ترك مالا
فلورثته ومن ترك دينا فعلى وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين وفيه عبد الغفار بن سعيد
الأنصاري متروك ومتهم أيضا.
358

(كتاب الشركة)
(1) (حديث) أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين
ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما أبو داود من حديث أبي هريرة
وصححه الحاكم وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان والد أبى حيان وقد ذكره ابن حبان في
الثقات وذكر أنه روى عنه أيضا الحرث بن يزيد لكن أعله الدارقطني بالارسال فلم يذكر فيه
أبا هريرة وقال إنه الصواب ولم بسنده غير أبي همام بن الزبرقان وفى الباب عن حكيم بن حزام
رواه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب *
(2) (حديث) أن السائب بن يزيد كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث وافتخر بشركته
بعد المبعث كذا وقع عنه وقوله بن يزيد وهم وإنما هو السائب بن أبي السائب رواه أبو داود
والنسائي وابن ماجة والحاكم عنه إنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الاسلام في التجارة فلما
كان يوم الفتح قال مرحبا بأخي وشريكي لا يداري ولا يماري لفظ الحاكم وصححه ولابن ماجة
كنت شريكا في الجاهلية ورواه أبو نعيم في المعرفة والطبراني في الكبير من طريق قيس
404

ابن السائب وروى أيضا عن عبد الله بن السائب قال أبو حاتم في العلل وعبد الله ليس بالقويم
405

(حديث) أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين أحمد من طريق
عمرو بن دينار عن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة
بنقد ونسية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما ان ما كان بنقد فاجيزوه وما كان بنسية فردوه وهو
عند البخاري متصل الاسناد بغير هذا السياق (تنبيه) في سياقه دليل على ترجيح صحة تفريق
الصفقة وفى الباب عن عبد الله اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر الحديث أخر به
أبو داود والنسائي.
* * * تمت
449