الكتاب: تلخيص الحبير
المؤلف: ابن حجر
الجزء: ٨
الوفاة: ٨٥٢
المجموعة: مصادر فقهية مستقلة
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار الفكر
ردمك:
ملاحظات:

التلخيص الحبير
في تخريج الرافعي الكبير
للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 ه‍
الجزء الثامن
دار الفكر
1

بسم الله الرحمن الرحيم
(باب الاحصار والفوات)
2

(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم أحصر هو وأصحابه بالحديبية فأنزل الله تعالى (فان
أحصرتم فما استيسر من الهدى). متفق عليه من رواية جماعة من الصحابة وذكر الشافعي انه
لا خلاف في ذلك في تفسير الآية *
3

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم تحلل بالاحصار عام الحديبية وكان محرما بعمرة: متفق عليه
من حديث ابن عمر *
4

(1) (حديث) ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو: الشافعي باسناد صحيح *
8

(1) (حديث) أنه قال لضباعة بنت الزبير أتريدين الحج فقالت أنا شاكية فقال حجي
واشترطي: الحديث متفق عليه من حديث عائشة ولسلم قال الشافعي لا يحل عندي خلاف ما ثبت
عن النبي صلى الله عليه سلم عن ابن عباس نحوه ولأبي داود والترمذي والنسائي انها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت
يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط قال نعم قالت كيف أقول قال قولي لبيك اللهم لبيك محلى
من الأرض حيث تحبسني فان لك على ربك ما استثنيت. لفظ النسائي وصححه الترمذي وأعل بالارسال
9

وزعم الأصيلي انه لا يثبت في الاشتراط حديث وهو زلل منه كما في الصحيحين وقال الشافعي
لو ثبت حديث عائشة في الاستثناء لم أعده إلى غيره لأنه لم يحل عندي خلاف ما ثبت عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال البيهقي قد ثبت هذا الحديث من أوجه وقال العقيلي روى ابن عباس قصة ضباعة
بأسانيد ثابتة جياد وأخرجه ابن خزيمة من حديث ضباعة نفسها ومن حديث انس وجابر رواه
10

البيهقي وأدرج أيضا عن ابن مسعود وعائشة وأم سليم الاشتراط. (تنبيه) قوله محلى هو - بكسر
الحاء - وضباعة - بضم المعجمة بعدها موحدة - وقال الشافعي كنيتها أم حكيم وهي بنت عم
النبي صلى الله عليه وسلم أبوها الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ووهم الغزالي فقال الأسلمية وتعقبه النووي
11

وقال صوابه هاشمية. (فائدة) كان ابن عمر ينكر الاشتراط فتمسك به من لم يقل بالاشتراط ولا
حجة فيه لمخالفة الأحاديث الثابتة وادعي بعضهم أن الاشتراط منسوخ. روى ذلك عن ابن عباس
أيضا لكن فيه الحسن بن عمارة وهو متروك *
12

(1) (حديث) انه احصر عام الحديبية فذبح بها وهي من الحل. متفق عليه كما سبق
ولمسلم عن جابر نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة الحديث وقوله وهي من
الحل من كلام الرافعي وقد قال الشافعي الحديبية موضع منه ما هو في الحل ومنه ما هو في الحرم
وإنما نحر الهدي عندنا في الحل ففيه المسجد الذي بايع فيه تحت الشجرة ووقع عند البخاري
في حديث المسور الطويل والحديبية خارج الحرم *
18

(1) (حديث) أنه أمر سعدا ان يتصدق عن أمه بعد موتها: الطبراني في الكبير من طريق
سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة انه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان أمي ماتت أفأتصدق
عنها قال نعم قال فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء وهو عند النسائي وابن ماجة وابن حبان في
صحيحه والحاكم بلفظ قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل الحديث وهو مرسل لان سعيدا ولد
سنة مات سعد وأما تصحيح ابن حبان له فمتعقب على شرطه في الاتصال وكذا الحاكم وله طريق
أخرى عند أبي داود والنسائي من طريق الحسن عن سعد نحو الأول وهو منقطع أيضا وله
طريق أخرى عند الطبراني من حديث حميد بن أبي الصعبة عن سعد بن عبادة وهو منقطع أيضا
وضعيف وقد أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ولفظه ان سعد بن عبادة أخا بنى ساعدة توفيت
أمه وهو غائب عنها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان أمي توفيت وأنا غائب عنها
فهل ينفعها شئ ان تصدقت عنها قال نعم قال إني أشهدك ان حائطي المحراف صدقة عنها *
28

(1) (حديث) أنه قال في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج ليس
لها ان تنطلق الا باذن زوجها: الدارقطني والطبراني في الصغير والبيهقي كلهم من طريق العباس بن
محمد بن مجاشع عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني عن حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن نافع
عن ابن عمر قال الطبراني لم يروه عن إبراهيم الاحسان وقال البيهقي تفرد به حسان وأعله عبد الحق
بجهل حال محمد قال ابن القطان تبع في ذلك أبا حاتم نصا والبخاري إشارة وقد بين الخطيب ان
البخاري وهم في جعله إياه ترجمتين فإنه فرق بين محمد بن أبي يعقوب الكرماني ومحمد بن إسحاق بن
يعقوب الكرماني وهو واحد وقد أخرج هو عنه في صحيحه قال ابن القطان وإنما علته الجهل بحال
العباس. (قلت) لم ينفرد به فقد رواه البيهقي من طريق أحمد بن محمد الأزرقي وغيره عن حسان وقال
تفرد به حسان: (قلت) وروى ابن حبان في النوع الحادي والسبعين من القسم الثاني من صحيحه
عن عمر بن محمد الهمداني عن محمد بن عبد الله بن بريع عن حسان بن إبراهيم بهذا الاسناد لا يحل
للمرأة ان تسافر الا ومعها ذو محرم تحرم عليه. واحتج البيهقي لمن قال ليس له منعها من حج الفرض
لحديث (لا تمنعوا ايماء الله مساجد الله) وتعقب بأنه ورد في الصلاة وأجيب بان العبرة بعموم اللفظ
وتعقب بان محل ذلك إذا لم يعارض العموم نص آخر *
37

(1) (حديث) ان رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال ألك أبوان قال نعم فقال استأذنتهما
قال لا قال ففيهما فجاهد: متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ أحي والداك
قال نعم قال ففيهما فجاهد ولابن حبان اذهب فبرهما ولأبي داود والنسائي وابن ماجة ولقد أتيت
وان والذي يبكيان قال فارجع إليهما فاضحكهما كما أبكيتهما واستدركه الحاكم بهذا اللفظ وهو من
حديث عطاء نن السائب لكنه عند أبي داود والنسائي من رواية الثوري وعند الحاكم من رواية
شعبة عنه وقد سمعا منه قبل الاختلاط والسائل جاهمة أو معاوية بن جاهمة رواه النسائي والحاكم.
(تنبيه) تبين ان قولهما استأذنتهما قال لا مدرج في الخبر لكن روي أبو داود من طريق دراج عن أبي
الهيثم عن أبي سعيد ان رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن قال هل لك أحد
باليمن قال أبواي قال اذنا لك قال لا قال ارجع إليهما فاستأذنهما فان اذنا لك فجاهد والا فبرهما
وهذا أقرب إلى سياق الرافعي *
42

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة من لم يدرك عرفة قبل ان يطلع
الفجر فقد فاته الحج: (قلت) هما حديثان (أما) حديث الحج عرفة فقد رواه أصحاب السنن وغيرهم
من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي وأما حديث من لم يدرك فأخرجه الدارقطني من طريق
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رفعه بلفظ من أدرك عرفات فوقف بها
والمزدلفة فقد تم حجه ومن فاته عرفات فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل
وابن أبي ليلى سئ الحفظ ورواه الطبراني من طريق عمر بن قيس المعروف بسند ل عن عطاء وسندل
ضعيف أيضا وفى الباب عن ابن عمر أخرجه الدارقطني بسند ضعيف أيضا وقد رواه الشافعي
عن انس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوه مطولا وهذا اسناد صحيح
48

(1) (حديث) ان الذين صدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية كانوا ألفا وأربع
مائة والذين اعتمروا معه في عمرة القضاء كانوا نفرا يسرا ولم يأمر الناس بالقضاء: أما كونهم بهذه العدة
فمتفق عليه من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة ومعه الف وأربعمائة وبذلك
احتج ابن الجوزي في التحقيق على عدم القضاء قال كانوا ألفا وأربع مائة حيث أحصروا ثم عاد
في السنة الأخرى ومعه جمع يسير فلو وجب عليهم القضاء لعادوا كلهم وقد سبق إلى ذلك قال
الشافعي قد علمنا في متواطئ أحاديثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتمر عمرة القضية
تخلف بعضهم من غير ضرورة ولو لزمهم القضاء لأمرهم بها إن شاء الله وقال الماوردي أكثر ما قيل إن
الذين اعتمروا معه في العام القابل سبع مائة: (قلت) وهذا مغاير لما رواه الواقدي في المغازي
56

عن جماعة من مشايخه قالوا لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع امر رسول الله صلى الله عليه وسلم
أصحابه ان يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها وان لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية فلم يتخلف
أحد ممن شهدها الا من قتل بخيبر أو مات وخرج معه ناس ممن لم يشهد الحديبية فكا عدة من
معه من المسلمين الفين والواقدي إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة ولا غيره من أهل المغازي مقبول
في المغازي عند أصحابنا والله أعلم *
57

(1) (حديث) عمر انه امر الذين فاتهم الحج بالقضاء من قابل وقال فمن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع: مالك من حديث سليمان بن يسار ان هبار الأسود جاء يوم النحر
وعمر بن الخطاب بنحر هدية فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة الحديث وصورته منقطع لكن
رواه إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان بن يسار عن هبار بن الأسود انه
حدثه فذكره موصولا أخرجه البيهقي وروى البيهقي عن الأسود بن يزيد قال سألت عمر
فذكره كما تقدم قال وقال الشافعي الحديث المتصل عن عمر يوافق حديثنا ويزيد حديثنا عليه
الهدى والذي يزيد في الحديث أولى بالحفظ من الذي لم يأت بالزيادة *
68

(1) (حديث) كعب بن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه ورأسه تتهافت قملا: متفق عليه كما سبق
في الباب قبله *
70

(1) (حديث) من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة: متفق عليه وقد تقدم في الجمعة *
77

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم أشار إلى موضع النحر من منى وقال هذا المنحر وكل فحاج مكة
منحر مسلم عن جابر بمعناه وأتم منه ولفظه نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ورواه
أبو داود وبنحو من اللفظ المذكور في الباب *
86

آثار الباب (حديث) ابن عباس لا حصر الا حصر العدو الشافعي باسناد صحيح وتقدم *
(حديث) سليمان بن يسار ان أبا أيوب خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق
مكية ضلت راحلته فقدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك له فقال اصنع كما تصنع يوم النحر الحديث
مالك والشافعي والبيهقي ورجال اسناده ثقات لكن صورته منقطع لان سليمان وان درك أبا
أيوب لكنه لم يدرك زمن القصة ولم ينقل ان أبا أيوب اخبره بها لكنه على مذهب ان عبد البر
موصرل (تنبيه) النازية بنون وزاي موضع بئر الزوحاء والصفراء ولهذا الأثر عن عمر طرق
أخرى (منها) ما رواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود سألت عمر عمن فاته الحج قال
يهل بعمرة وعليه الحج من قابل قال ثم اتيت زيد بن ثابت فقال مثله أخرجه البيهقي واخرج
أيضا من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن الحرث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال سمعت عمر
وجاءه رجل في أوسط أيام التشريق وقد فاته الحج فقال عمر طف بالبيت وبين الصفا والمروة
وعليك الحج من قابل *
(حديث) ابن عباس الأيام المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق: الشافعي
بسند صحيح وصححه أبو علي بن السكن وعلقه البخاري بصيغة الجزم *
(باب الهدى)
(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم اهدى مائة بدنة: البخاري من حديث على ومسلم من حديث جابر *
93

(1) (حديث) ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذى الحليفة ثم دعا
ببدنة فاشعرها في صفحة سنامها الأيمن: أخرجه مسلم *
94

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم اهدى مرة غنما مقلدة: متفق عليه من حديث عائشة
واللفظ لمسلم *
95

(1) (حديث) أنه قال في الهدى إذا عطب لا تأكل منها ولا أحد من أهل رفقتك: مسلم من حديث
ابن عباس ان ذويبا أبا قبيصة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن
ثم يقول إن عطب منها شئ فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضطرب به
صفحتها ولا يطعمنها أنت ولا أحد من أهل رفقتك وله طرق أخرى في مسلم عن ابن عباس
ولأصحاب السنن وابن حبان والحاكم وأبي ذر من حديث ناجية الأسلمي ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم بعث معه بهدي وقال إن عطب فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس
ورواه الواقدي في المغازي من حديث ناجية بن حبيب الأسلمي ان رسول الله عليه
وسلم استعمله على هديه قال وكان سبعين بدنة قال ناجية فعطب منها بعير فجئت رسول الله صلى
الله عليه وسلم بالأبواء فأخبرته فقال انحره واصبغ نعله في دمه ولا تأكل أنت ولا أحد من أهل
رفقتك منه شيئا وخل بينه وبين الناس *
96

(كتاب البيوع)
(باب ما يصح به البيع)
(1) (حديث) رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطيب الكسب فقال عمل
الرجل بيده وكل بيع مبرور: الحاكم من حديث المسعودي عن وائل بن داود عن عباية بن رافع
97

ابن خديج عن أبيه قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب فذكره ورواه الطبراني من هذا
الوجه إلا أنه قال عن جده وهو صواب فإنه عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج وقول الحاكم عن
أبيه فيه تجوز وقد اختلف فيه على وائل بن داود فقال شريك عنه عن جميع بن عمير عن خاله
أبى بردة وقال الثوري عنه عن سعيد بن عمير عن عمه رواهما الحاكم أيضا واخرج البزار الأول
98

لكن قال عن عمه وقد ذكر ابن معين ان عم سعيد بن عمير البراء بن عازب قال وإذا اختلف الثوري
وشريك فالحكم للثوري: (قلت) وقوله جميع بن عمير وهم وإنما هو سعيد والمحفوظ رواية من
رواه عن الثوري عن وائل عن سعيد مرسلا قاله البيهقي وقاله قبله البخاري وقال ابن أبي حاتم
في العلل المرسل أشبه وفيه على المسعودي اختلاف آخر أخرجه البزار من طريق إسماعيل بن عمرو
99

عنه عن وائل عن عبيد بن رفاعة عن أبيه والظاهر أنه من تخليط المسعودي فان إسماعيل اخذ
عنه بعد الاختلاط: وفى الباب عن علي وابن عمر ذكرهما ابن أبي حاتم في العلل: وأخرج الطبراني
في الأوسط حديث ابن عمر في ترجمة أحمد بن زهير ورجاله لا بأس بهم *
100

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب: متفق عليه من حديث أبي
مسعود عن جابر ورافع بن خديج في مسلم ورواه النسائي بلفظ نهى عن ثمن السنور والكلب
إلا كلب صيد ثم قال هذا منكر: وفى الباب عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس أخرجها الحاكم
وأخرج أبو داود حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة ولفظه لا يحل ثمن الكلب: الحديث
ورجالهما ثقات (تنبيه) روى الترمذي من وجه آخر عن أبي هريرة استثناء كلب الصيد لكنه
من رواية أبى المهزم عنه وهو ضعيف وورد الاستثناء من حديث جابر ورجاله ثقات *
(2) (حديث) جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ورسوله حرم: وفى رواية
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام: متفق عليه باللفظين ولأحمد عن
ابن عمر مثله إلا أنه لم يذكر الأصنام ولأبي داود عن ابن عباس نحوه وزاد وان الله إذا حرم على
قوم اكل شئ حرم عليهم ثمنه *
112

(1) (حديث) انه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فالقوها وما حولها
وإن كان ذائبا فأريقوه: ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بلفظ وكلوه وإن كان ذائبا
فلا تقربوه (وأما) قوله فأريقوه فذكر الخطابي انها جاءت في بعض الأخبار ولم يسندها وأصله
في صحيح البخاري ولفظه خذوها وما حولها وكلوا سمنكم وفى لفظ القوها: ورواه أحمد وأبو داود
والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث معمر عن الزهري عنه سعيد عن أبي هريرة مفصلا
لكن قال الترمذي سمعت البخاري يقول هو خطأ والصواب الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس
عن ميمونة انتهى وممن حطأ رواية معمر أيضا الرازيان والدارقطني (وأما) الذهلي فقال طريق معمر
محفوظة لكن طريق مالك أشهر ويؤيد ذلك أن أحمد وأبا داود ذكرا في روايتهما عن معمر
الوجهين فدل على أنه حفظه من الوجهين ولم يهم فيه وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه وفيه
115

اختلاف آخر رواه يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه وتابعه عبد الجبار
الأيلي عن الزهري قال الدارقطني وخالفهما أصحاب الزهري فرووه عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله عن ابن عباس وهو الصحيح وقد أنكر جماعة فيه التفصيل اعتمادا على عدم وروده في
طريق مالك ومن تبعه لكن ذكر الدارقطني في العلل ان يحيى القطان رواه عن مالك وكذلك
النسائي وراه من طريق عبد الرحمن عن مالك مقيدا بالجامد وأنه أمر أن تقور وما حولها فيرمى
116

به وكذا ذكره البيهقي من طريق حجاج بن منهال عن ابن عيينة مقيدا بالجامد وكذلك أخرجه
إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن عيينة ووهم من غلطه فيه ونسبة إلى التغير في آخر عمره فقد
تابعه أبو داود الطيالسي في مسنده فيما رواه عن ابن عيينة والله أعلم *
117

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك: احمد وأصحاب السنن
وابن حبان في صحيحه من حديث يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام مطولا ومختصرا وصرح
همام عن يحيى بي كثير ان يعلي بن حكيم حدثه ان يوسف حدثه ان حكيم بن حزام حدثه
ورواه هشام الدستوي وأبان العطار وغيرهما عن يحيى بن أبي كثير فأدخلوا بين يوسف وحكيم
عبد الله بن عصمة قال الترمذي حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن حكيم ورواه عوف
عن ابن سيرين عن حكيم ولم يسمعه ابن سيرين منه إنما سمعه من أيوب عن يوسف بن ماهك
عن حكيم ميز ذلك الترمذي وغيره وزعم عبد الحق ان عبد الله بن عصمة ضعيف جدا ولم يتعقبه
ابن القطان بن نقل عن ابن حزم أنه قال هو مجهول وهو جرح مردود فقد روى عنه ثلاثة
واحتج به النسائي *
121

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم دفع دينارا إلى عروة البارقي يشترى به شاة فاشترى به
شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ودينار فقال بارك الله لك في صفقة يمينك: أبو داود والترمذي
وابن ماجة والدارقطني من حديث عروة البارقي وفى اسناده سعيد بن زيد أخو حماد مختلف فيه عن أبي
لبيد لمازة بن زبار وقد قيل إنه مجهول لكن وثقه ابن سعد وقال حرب سمعت احمد أثنى عليه
وقال المنذري والنووي اسناده حسن صحيح لمجيئه من وجهين وقد رواه البخاري من طريق ابن عيينة
عن شبيب بن غرقدة سمعت الحي يحدثون عن عروة به ورواه الشافعي عن ابن عيينة
وقال إن صح قلت به وقال في البويطي ان صح حديث عروة فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق
جائز ونقل المزني عنه انه ليس بثابت عنده قال البيهقي إنما ضعفة لان الحي غير معروفين وقال في موضع
آخر هو مرسل لان شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة إنما سمعه من الحي وقال الخطابي هو غير متصل
لان الحي حدثوه عن عروة وقال الرافعي في التذنيب هو مرسل (قلت) والصواب انه متصل في اسناد
مبهم وروى أبو داود من طريق شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام نحوه قال البيهقي ضعيف من
أجل هذا الشيخ وقال الخطابي هو غير متصل لان فيه مجهولا لا يدرى من هو *
122

(حديث) انه نهى عن الثنيا في البيع: مسلم من حديث جابر نهى عن بيع الثنيا زاد
الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه إلا أن تعلم ووهم ابن الجوزي في جامع المسانيد انه متفق
عليه من حديث جابر ولم يذكر البخاري في كتابه الثنيا *
123

(1) (حديث) نهى عن بيع الغرر: مسلم وأحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة وابن ماجة
واحمد من حديث ابن عباس وعده تفسير الغرر من قوله يحيى بن أبي كثير: وفي الباب عن سعد
ابن سهل عند الدارقطني والطبراني وانس عند أبي يعلى وعلى عند احمد وأبى داود وعمران بن
حصين عند ابن أبي عاصم كما سيأتي وفيه عن ابن عمر أخرجه البيهقي وابن حبان من طريق معمر
126

عن أبيه عن نافع عن ابن عمر واسناده حسن صحيح ورواه مالك والشافعي عنه من حديث ابن المسيب
مرسلا: (فائدة) قيل المراد بالغرر الخطر وقيل التردد بين جانبين الأغلب منهما أخوفهما وقيل
الذي تنطوي عن الشخص عاقبته *
127

(1) (حديث) من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه: الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة
وفيه عمر بن إبراهيم الكردي مذكور بالوضع وذكر الدارقطني انه تفرد به قال الدارقطني
والبيهقي المعروف ان هذا من قول ابن سيرين وجاء من طريق أخري مرسلة عن مكحول عن
النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والراوي عنه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف
وقد علق الشافعي القول به على ثبوته ونقل النووي اتفاق الحفاظ على تضعيفه وطريق مكحول
المرسلة على ضعفها أمثل من الموصولة وأخرجه الطحاوي والبيهقي من طريق علقمة بن وقاص
146

ان طلحة اشترى من عثمان مالا فقيل لعثمان انك قد غبنت فقال عثمان لي الخيار لأني بعت ما لم أره
وقال طلحة لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضي ان الخيار لطلحة
ولا خيار لعثمان: (فائدة) يدل على ضعف الحديث ما رواه البخاري لا تنعت المرأة المرأة لزوجها
حتى كأنه ينظر إليها يدل على أن الوصف يقوم مقام العيان (قلت) واخذ هذا من هذا في غاية
البعد والله أعلم *
147

(1) (حديث) ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع:
الدارقطني والبيهقي من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عنه قال البيهقي
تفرد به عمر وليس بالقوى (قلت) وقد وثقه ابن معين وغيره قال ورواه وكيع مرسلا (قلت)
كذا في المراسيل لأبي داود ومصنف ابن أبي شيبة قال ووقفه غيره على ابن عباس وهو المحفوظ
(قلت) وكذا أخرجه أبو داود أيضا من طريق أبى اسحق عن عكرمة وكذا أخرجه الشافعي
من وجه آخر عن ابن عباس وليس في رواية وكيع المرسلة ذكر اللبن وأخرجه الطبراني في
الأوسط من رواية عمر المذكور وقال لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الاسناد *
(حديث) ابن مسعود لا تشتروا السمك في الماء انه غرر: موقوف احمد ومرفوعا وموقوفا
من طريق يزيد بن أبي زيادة عن المسيب بن رافع عنه قال البيهقي فيه ارسال بين المسيب وعبد الله
154

والصحيح وقفه وقال الدارقطني في العلل اختلف فيه والموقوف أصح وكذا قال الخطيب وابن
الجوزي وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعا ورواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع
له ولفظه نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل ان تحلب وعن الجنين في بطون الانعام وعن بيع
السمك في الماء وعن المضامين والملافيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرر *
155

(باب الربا)
160

(1) (حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده: مسلم من
حديث جابر لكن قال وشاهديه بالتثنية وزاد وقال هم سواء وله عن ابن مسعود ببعضه وهو عند
احمد والترمذي والنسائي وابن حبان وابن ماجة والحاكم مطولا ومختصرا وعند أبي داود وشاهده
وللبيهقي وشاهديه أو شاهده وللنسائي من حديث الحرث عن علي نحوه وللبخاري في باب ثمن
الكلب من البيوع من طريق عون بن أبي جحيفة عن أبيه في أثناء حديث أوله نهى عن ثمن الدم
وفيه ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله *
(حديث) عبادة بن الصامت لا تبيعوا الذهب بالذهب الحديث: عزاه المصنف للشافعي
بسنده من طريق مسلم بن يسار وغيره عنه ولمسلم من حديث أبي قلابة عن الأشعث عن عبادة
وقد قيل إن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة ويدل عليه رواية مسلم من طريق أبى قلابة
كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث فجلس فقالوا له حدث أخانا حديث
عبادة فذكره *
161

(قوله) واختلفوا في قوله فمن زاد أو استزاد إلى آخره (قلت) رواه مسلم من حديث أبي
سعيد عن النبي صلى الله عليه سلم بغير تردد وزاد الآخذ والمعطي سواء وهذا يرفع الاشكال وفى الباب عن
عمر في الستة وعن علي في المستدرك وعن أبي هريرة في مسلم وعن أنس في الدارقطني وعن بلال
في البزار وعن أبي بكرة: متفق عليه وعن ابن عمر في البيهقي وهو معلول والأحاديث كلها صريحة
في أن الربا يجرى في الفضل وفى النسية وفى اليد والله أعلم *
(1) (حديث) الراشي أو المرتشي في النار: كذا ذكره يلفظ أو ولم أره وإنما رواه الطبراني
في الصغير في ترجمة أحمد بن سهيل بن أيوب من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر
بواو العطف وليس في اسناده من ينظر في امره سوى شيخه والحرث بن عبد الرحمن ان أبى
ذئب وقد قواه النسائي وروى الحاكم في أواخر الفضائل من المستدرك من طريق عطاء عن
ابن عباس مرفوعا من ولى على عشرة فحكم بينهم جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه فان حكم بما
انزل الله ولم يرتش في حكمه ولم يحف الحديث وفى اسناده سعدان بن الوليد البجلي كوفي قليل
الحديث قاله الحاكم *
162

(1) (حديث) معمر بن عبد الله كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل
مسلم في صحيحه وفيه قصة *
(2) (حديث) الذهب بالذهب وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل: البيهقي بهذا اللفظ بسند
صحيح واصله عند النسائي بزيادة فيه كلاهما من حديث عبادة بن الصامت *
163

(1) (حديث) عبد الله بن عمرو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشتري بعيرا
ببعيرين إلى اجل: أبو داود والدارقطني والبيهقي من طريقه وفيه قصة وفى الاسناد ابن إسحاق
وقد اختلف عليه فيه ولكن أورده البيهقي في السنن وفى الخلافيات من طريق عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده وصححه *
164

(1) (قوله) وفى آخر حديث عبادة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وفى رواية بعد ذكر
النقدين وغيرهما الا يد بيد (قلت) هو في حديث مسلم الرواية الأخرى هي رواية الشافعي *
165

(1) (حديث) ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامل خيبر ان يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بها جنيبا:
متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وفيه قصة (تنبيه) الجنيب نوع من التمر
وهو أجوده والجمع باسكان الميم تمر ردى مختلط لرداءته وعامل خيبر هو سواد بن غزية حكاه محلى
عن الدارقطني وذكره الخطيب في مبهماته قال وقيل مالك بن صعصعة *
166

(1) (حديث) انه نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من النمر:
مسلم من حديث جابر ووهم الحاكم فاستدركه ورواه النسائي بلفظ لا تباع الصبرة من الطعام
بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام *
170

(1) (حديث) فضالة بن عبيد اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز
الحديث: مسلم وأبو داود وعزا البيهقي لفظ أبى داود لتخريج مسلم وليس بصواب وإن كان مراده
أصل الحديث وله عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا في بعضها قلادة فيها خرز وذهب وفى
بعضها ذهب وجوهر وفى بعضها خرز ذهب وفى بعضها خرز معلقة بذهب وفى بعضها باثني عشر
173

دينارا وفى أخرى بتسعة دنانير وفى أخرى بسبعة دنانير وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها
كانت بيوعا شهدها فضالة (قلت) والجواب المسدد عندي ان هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا بل
المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النهى عن بيع ما لم يفصل وأما جنسها وقدر
ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها
وإن كان الجميع هقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه
شاذة وهذا الجواب قوى الذي يجاب به في حديث جابر وقصة جملة ومقدار ثمنه والله الموفق *
174

(1) (حديث) سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال
أبنقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا ويروي نهى عن ذلك مالك والشافعي وأحمد وأصحاب
السنن وابن خزيمة وابن حبان والحكم والدارقطني والبيهقي والبزار كلهم من حديث زيد أبي
178

عياش أنه سال سعد بن أبي وقاص من البيضاء بالسلت فقال أيتهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك
وذكر الحديث وفى رواية لأبي داود والحاكم مختصرة نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وذكر
الدارقطني في العلل ان إسماعيل بن أمية وداود بن الحصين والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد
وافقوا مالكا على اسناده وذكر ابن المديني أن أباه حدث به عن مالك عن داود بن الحصين عن
عبد الله بن يزيد عن زيد أبى عياش قال وسماع أبي من مالك قديم قال فكأن مالكا كان علقه عن
داود ثم لقى شيخه فحدثه به مرة عن داود ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه ورواه البيهقي
من حديث ابن وهب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم
179

مرسلا وهو مرسل قوي وقد أعله جماعة منهم الطحاوي والطبري وأبو محمد بن حزم وعبد الحق كلهم
اعله بجهالة حال زيد أبي عياش والجواب ان الدارقطني قال إنه ثقة ثبت وقال المنذري قد روي عنه
اثنان ثقتان وقد اعتمده مالك مع شدة نقده وصححه الترمذي والحاكم قال ولا أعلم أحدا طعن فيه
وجزم الطحاوي بوهم من زعم أنه هو أبو عياش الزرقي زيد بر الصامت وقيل زيد بن النعمان الصحابي
المشهور وصحح انه غيره وهو كما قال (فائدة) روي أبو داود والطحاوي والحاكم من طريق يحيى
بر أبي كثير عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبى عياش عن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب
بالتمر نسيئة قال الطحاوي هذا هو أصل الحديث فيه ذكر النسيئة ورد ذلك الدارقطني وقال خالف
يحيى مالكا وإسماعيل عن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد فلم يذكروا النسيئة قال البيهقي وقد
180

روى عمران بن أبي انس عن زيد أبى عياش بدون الزيادة أيضا (تنبيه) قال في الغربيين البيضا حب بين
الحنطة والشعير وفى الصحاح انه ضرب من العشير ليس له قشر *
181

(1) (حديث) روي أنه صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع اللحم بالحيوان. مالك وعنه الشافعي من
حديث ابن المسيب مرسلا وهو عند أبي داود في المراسيل ووصله الدارقطني في الغرائب عن مالك
عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه وصوب الرواية المرسلة التي في الموطأ وتبعه ابن
187

عبد البر وابن الجوزي وله شاهد من حديث ابن عمر رواه البزار وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف
وأخرجه من رواية أبى أمية بن يعلى عن نافع أيضا وأبو أمية ضعيف وله شاهد أقوى منه
من رواية الحسن عن سمرة وقد اختلف في صحة سماعه منه أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن أبي خزيمة
(1) (قوله) روي أن جزورا نحرت على عهد أبى بكر فجاء رجل بعناق فقال اعطوني
منها فقال أبو بكر لا يصلح هذا. الشافعي في الام عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة
عن ابن عباس *
188

(باب البيوع المنهى عنها)
(1) (حديث) بن حزام لا تبع ما ليس عندك تقدم قبل ببابين *
190

(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم نهي عن عسب الفحل وروى أنه نهى عن ثمن عسب الفحل
وهي رواية الشافعي في المختصر: البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر باللفظ
الأول وهم الحاكم فاستدركه رواه الشافعي من طريق أخرى عن نافع باللفظ الثاني ورواه أيضا
في الام والمختصر والسنن المأثورة من حديث شبيب بن عبد الله البجلي عن أنس وأعله أبو حاتم
بالوقف قال ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أنس مرفوعا أيضا ولمسلم
من حديث أبي هريرة وجابر نهي عن بيع ضراب الجمل وللنسائي من حديث أبي هريرة نهي
عن ثمن الكلب وعسب التيس ورواه الدارمي في مسنده من حديث ابن فضيل عن الأعمش عن أبي
حازم عن أبي هريرة قال ابن أبي حاتم سألت أبى عنه فقال تفرد به ابن فضيل وأخشى أن
يكون أراد الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وله طريق أخرى عن أبي هريرة وللدارقطني عن
أبي سعيد كالأول وصححه ابن السكن وابن القطان وفى الباب عن علي عند الحاكم في علوم الحديث
191

وأخرجه ابن حبان والبزار وعن البراء بن عازب وابن عباس في المعجم الكبير للطبراني *
(1) (حديث) ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. متفق عليه وفيه تفسيره
وفصله بعضهم من قول نافع وهو في المدرج للخطيب ووهم ابن الجوزي في جامع المسانيد فزعم
أنه من أفراد مسلم (تنبيه) الحبل والحبلة بفتح الباء فيهما وغلط من سكنها واختلف في تفسيره
فوافق مالك والشافعي وغيرهما لما وقع في الرواية وفسره أبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهما من أهل
اللغة ببيع ولد الناقة والحامل في الحال وبه قال أحمد وإسحاق ويؤيد الأول رواية البزار قال
فيها وهو نتاج النتاج وأغرب ابن كيسان فقال المراد بيع العنب قبل أن يشتد والحبلة الكرم حكاه
السهيلي وادعى تفرده به وليس كذلك فقد وافقه ابن السكيت في كتاب الألفاظ ونسبه صاحب
المفهوم إلى المبرد *
(2) (حديث) * أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الملاقيح والضمامين.
إسحاق بن راهويه والبزار من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وفى اسناده صالح بن أبي
الأخضر عن الزهري وهو ضعيف وقد رواه مالك في الموطأ عن الزهري عن سعيد مرسلا قال
الدارقطني في العلل تابعه معمر ووصله عمر بن قيس عن الزهري والصحيح قول مالك وفى الباب
192

عن عمران بن حصين وهو في البيوع لابن أبي عاصم كما تقدم وعن ابن عباس في الكبير
للطبراني والبزار وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق واسناده قوي *
(1) * (حديث) * أبي هريرة انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. متفق عليه من
حديثه ومن حديث أبي سعيد وللبخاري عن أنس وللنسائي عن ابن عمر نحوه *
(2) * (حديثه) * أنه نهى عن بيع الحصاة. مسلم بهذا اللفظ وللبزار من طريق حفص بن
عاصم عنه نهي عن بيع الحصاة يعنى إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع
193

(1) * (حديثه) * أنه نهى عن بيعتين في بيعة الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي من حديث
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه وهو في بلاغات مالك قال الترمذي حسن صحيح وفى الباب عن ابن عمر
وابن عمرو وابن مسعود وحديث ابن مسعود رواه أحمد من طريق عبد الرحمن ابنه عنه بلفظ
نهي عن صفقتين في صفقة وحديث ابن عمر رواه ابن عبد البر من طريق ابن أبي خيثمة عن
يحيى بن معين عن هشيم عن يونس بن عيد عن نافع عن ابن عمر مثله وحديث ابن عمر ورواه
الدارقطني في أثناء حديث
194

(1) * (قوله) * روي أنه صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع وشرط. بيض له الرافعي في التذنيب واستغربه
النووي وقد رواه ابن حزم في المحلى والخطابي في المعالم والطبراني في الأوسط والحاكم في علوم
الحديث من طريق محمد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي حنيفة عن عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده به في قصة طويلة مشهورة ورويناه في الجزء الثالث من مشيخة
195

بغداد للدمياطي ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس أنه قال غريب ورواه أصحاب السنن الا ابن
ماجة وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ لا يحل سلف وبيع ولا
شرطان في بيع *
196

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم قال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
متفق عليه من حديث عائشة في قصة بريرة *
(2) (حديث) أن عائشة اشترت بريرة وشرط مواليها أن تعتقها ويكون ولاءها
200

لهم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا شرط الولاء وقال شرط الله أوثق. الحديث متفق عليه من حديثها
لكن ليس فيه التصريح بأنهم شرطوا العتق إلا أنه حاصل من اشتراطهم الولاء *
201

(حديث) انه صلى الله عليه وسلم خطب فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في
كتاب الله. الحديث متفق عليه من حديث عائشة كما تقدم *
(حديث) أن عائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن مواليها لا يبيعونها إلا بشرط
أن يكون لهم الولاء فقال لها اشترى واشترطي لهم الولاء. الحديث متفق عليه أيضا بهذا اللفظ
209

قال الرافعي قالوا إن هشام عروة تفرد بقوله اشتراطي لهم الولاء ولم يتابعه سائر الرواة والله أعلم
وقد قيل إن عبد الرحمن بن نمر تابع هشاما على هذه فرواه عن الزهري عن عروة نحوه *
210

(1) (حديث) المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار وفى رواية ما لم يتفرقا
أو يتخايرا. متفق عليه من حديث ابن عمر باللفظين *
211

(1) (حديث) لا يحتكر إلا خاطئ. مسلم والترمذي وغيرهما من حديث معمر بن
عبد الله بن نصله العدوي وفى الباب عن أبي هريرة أخرجه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه بلفظ من احتكر يريد أن يعالى بها المسلمين فهو خاطئ وقد
برئ منه ذمة الله *
(2) (حديث) الجالب مرزوق والمحتكر ملعون: ابن ماجة والحاكم واسحق والدارمي
وعبد وأبو يعلى والعقيلي في الضعفاء من حديث عمر بسند ضعيف *
(3) (حديث) من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه *
أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى من حديث ابن عمر زاد الحاكم وأيما أهل
عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله وفى إسناده أصبغ بن زيد اختلف فيه
وكثير بن مرة جهله ابن حزم وعرفه غيره وقد وثقه ابن سعد وروى عنه جماعة واحتج النسائي
ووهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في الموضوعات وأما ابن أبي حاتم فحكى عن أبيه
أنه قال هو حديث منكر *
216

(1) (حديث) إن السعر غلا فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر
الحديث: أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والبزار وأبو يعلى من طريق حماد بن سلمة
عن ثابت وغيره عن أنس واسناده على شرط مسلم وقد صححه ابن حبان والترمذي ولأحمد
وأبى داود من حديث أبي هريرة جاء رجل فقال يا رسول الله سعر لنا فقال بل ادعوا ثم جاء آخر
فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يخفض ويرفع الحديث واسناده حسن ولابن ماجة والبزار
والطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد نحو حديث أنس واسناده حسن أيضا والبزار
من حديث على نحوه وعن ابن عباس في الطبراني الصغير وعن أبي جحيفة في الكبير وأغرب ابن
الجوزي فأخرجه في الموضوعات من حديث علي فقال إنه حديث لا يصح *
(2) (حديث) جابر لا يبيع حاضر لباد. ملسم من حديث أبي الزبير عنه *
(3) (حديث) أبي هريرة متفق عليه واتفقا عليه مثله من حديث أنس وابن عباس
وللبخاري عن ابن عمر *
217

(1) (حديث) دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض. مسلم من حديث جابر *
(2) (حديث) لا تلقوا الركبان للبيع قال وفى بعض الروايات فمن تلقاها فصاحب
218

السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق مسلم من حديث أبي هريرة بهذا وله في الصحيحين وغيرهما
طرق بغير هذا اللفظ عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس والزيادة التي أشار إليها هي عند مسلم وأبى
داود والنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة لكن حكى ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه أومأ
إلى أن هذه الزيادة مدرجة ويحتاج إلى تحرير *
219

(1) (حديث) أبي هريرة لا يسوم الرجل على سوم أخيه متفق عليه من حديثه *
(حديث) ابن عمر مثله رواه الدارقطني في حديث بمعناه وفى الرسالة للشافعي
لا أحفظه ثابتا وتعقبه البيهقي بأنه روي من أوجه كثيره فذكرها *
221

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم نادى على قدح وجلس لبعض أصحابه فقال رجل هما
على بدرهم ثم قال آخر على بدرهمين الحديث أحمد وأبو داود عن أنس بنحوه مطولا وفيه إن
المسألة لا تحل إلا لاحد ثلاثة الحديث ورواه أبو داود أيضا والترمذي والنسائي مختصرا قال
222

الترمذي حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عنه وأعله ابن
القطان بجهل حال أبى بكر الحنفي ونقل عن البخاري أنه قال لا يصبح حديثه (تنبيه) الحالس
بكسر المهملة واسكان اللام كساء رقيق يكون تحته برذعة البعير قاله الجوهري
(1) (حديث) ابن عمر لا يبيع بعضكم على بيع بعض متفق عليه ولهما من حديث أبي هريرة
نحوه ولمسلم عن عقبة بن عامر وزاد النسائي في حديث ابن عمر حتى يبتاع أو يذر
223

(قوله وفى معناه الشرى على الشري) قلت ورد فيه في حديث عقبة بن عامر المؤمن
أخو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر ولا يخطب على خطبته *
(1) (حديث) ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش متفق عليه *
225

(1) (حديث) لا توله والدة بولدها البيهقي من حديث أبي بكر بسند ضعيف وأبو عبيد
في غريب الحديث من مرسل الزهري وراوية عنه ضعيف والطبراني في الكبير من حديث
نقادة في حديث طويل وقد ذكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط انه يروي عن أبي سعيد وهو
غير معروف وفى ثبوته نظر كذا قال وقال في موضع آخر أنه ثابت (قلت) عزاه صاحب مسند
الفردوس للطبراني من حديث أبي سعيد وعزاه الجبلي في شرح التنبيه لرزين وفى الباب عن أنس
أخرجه ابن عدي في ترجمه مبشر بن عبيد أحد الضعفاء ورواه في ترجمة إسماعيل بن عياش عن
الحجاج بن أرطأة عن الزهري عن أنس بلفظ لا يولهن والد عن ولده قال ولم يحدث به غير إسماعيل
وهو ضعيف في غير الشاميين *
(2) (حديث) أبى أيوب من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة
أحمد والترمذي وحسنه والدارقطني والحاكم وصححه وفى سياق أحمد عنه قصة وفى اسناده حلى
ابن عبد الله المعافري مختلف فيه وله طريق آخر عند البيهقي غير متصلة لأنها من طريق العلاء
ابن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب ولم يدركه وله طريق اخري عند الدارمي في مسنده في
كتاب السير منه *
(3) (حديث) عبادة بن الصامت لا يفرق بين الام وولدها قيل إلى متى قال حتى
226

يبلغ الغلام وتحيض الجارية الدارقطني والحاكم وفى سنده عندهما عبد الله بن عمرو الواقفي وهو
ضعيف رماه علي بن المديني بالكذب وتفرد به عن سعيد بن عبد العزيز قاله الدارقطني وفى صحيح
مسلم من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث الطويل الذي أوله خرجنا مع أبي بكر فغزونا
فزارة الحديث وفيه وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ابنتها فيستدل
به على جواز التفريق وبوب عليه أبو داود باب التفريق بن المدركات *
(1) (حديث) على أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ورد البيع أبو داود
وأعله بالانقطاع بين ميمون ابن أبي شبيب وعلى والحاكم وصحح اسناده ورجحه البيهقي لشواهده
227

لكن رواه الترمذي وابن ماجة من هذا الوجه واحمد والدارقطني من طريق الحكم عن عبد الرحمن
ابن أبي ليلى عن علي بلفظ قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فأمرني ببيع أخوين فبعتهما الحديث وصحح
ابن القطان رواية الحكم هذه لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل ان الحكم إنما سمعه
من ميمون بن أبي شبيب عن علي وقال الدارقطني في العلل بعد حكاية الخلاف فيه لا يمتنع أن يكون
الحكم سمعه من عبد الرحمن ومن ميمون فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا *
(1) * (قوله) * روى أنه عليه السلام نهى عن بيع المجر البيهقي من حديث ابن عمر بسند
فيه موسى بن عبيدة الربذي وقال إنه تفرد به وانه ضعف بسببه ورواه البزار من هذا الوجه
مطولا وفيه والمجر ما في الأرحام وأشار إلى التفرد موسى به وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق
عن الأسلمي عن عبد الله بن دينار لكن الأسلمي أضعف من موسى عند الجمهور وذكر البيهقي
ان ابن إسحاق روى عن نافع عن ابن عمر أيضا (تنبيه) المجر بفتح الميم واسكان الجيم آخره راء
مهملة قال أبو عبيد هو ان يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة وكذا نقله البيهقي عن أبي زيد
وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات المشهور في اللغة انه اشتراء ما في بطن الناقة خاصة *
(2) * (قوله) * روى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان مالك وأبو داود وابن ماجة من
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه راو لم يسم وسمى في رواية لابن ماجة ضعيفة
عبد الله بن عامر الأسلمي وقيل هو ابن لهيعة وهما ضعيفان رواه الدارقطني والخطيب في الرواة
عن مالك من طريق الهيثم بن اليمان عنه عن عمرو بن الحرث عن عمرو بن شعيب وعمرو بن
الحرث ثقة والهيثم ضعفه الأزدي وقال أبو حاتم صدوق وذكر الدارقطني انه تفرد بقوله عن
عمرو بن الحرث قال ابن عدي يقال إن مالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة ورواه البيهقي
من طريق عاصم بن عبد العزيز عن الحرث بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب وقال عبد الرزاق
228

في مصنفه انا الأسلمي عن زيد بن أسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فاحله وهذا
ضعيف مع ارساله والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى (تنبيه) ذكر مالك ان المراد ان
يشترى الرجل العبد أو الأمة أو يكترى ثم يقول الذي اشترى أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما
على أن اخذت السلعة فهو من ثمن السلعة وإلا فهو لك وكذلك فسره عبد الرزاق عن الأسلمي
عن زيد بن أسلم *
(1) * (حديث) * نهى عن بيع السنين مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان
من حديث جابر *
(2) * (حديث) * نهى عن سلف وبيع رواه مالك بلاغا والبيهقي موصولا من حديث
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه الترمذي وله طريق أخرى عند النسائي في العتق والحاكم
من طريق عطاء عن عبد الله بن عمرو أنه قال يا رسول الله انا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا
ان نكتبها قال نعم فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع
واحد ولا بيع وسلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا
عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية فهو عبد قال النسائي عطاء هو الخراساني
ولم يسمع من عبد الله بن عمرو وفي البيهقي من حديث ابن عباس أيضا بسند ضعيف وفى
الطبراني من حديث حكيم بن حزام *
(2) * (حديث) * نهى عن ثمن الهرة مسلم وأصحاب السنن عن أبي الزبير عن جابر والترمذي
والحاكم عن أبي سفيان عن جابر وأبو عوانة في صحيحه من طريق عطاء عنه وهي طريق معلولة
229

وزعم بن عبد البر ان حماد بن سلمة تفرد به عن أبي الزبير ولم يصب فهو في مسلم من حديث معقل
عنه وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن يزيد الصنعاني عنه وأومأ الخطابي إلى ضعف الحديث
وتعقبه النووي وقد قدمنا ان النسائي قال إنه منكر وقال ابن وضاح في طريق الأعمش عن
أبي سفيان عن جابر الأعمش يغلط فيه والصواب موقوف *
* (قوله) * وذكر بعضهم انه ورد في ذلك يعنى النهى عن بيع السلاح لأهل الحرب
(قلت) قال ابن حبان في صحيحه قذ يفهم من حديث خباب بن الأرت قال كنت قينا بمكة
فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه الحديث إباحة بيع السلاح لأهل الحرب وهو فهم
ضعيف لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد انتهى وفي الباب حديث عمران بن حصين نهى
عن بيع السلاح في الفتنة رواه ابن عدي والبزار والبيهقي مرفوعا وهو ضعيف والصواب وقفه
وكذلك ذكره البخاري تعليقا *
(1) * (حديث) * نهى عن بيع الحب حتى يفرك البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن
حميد عن انس في حديث قال وقد رواه جماعة عن حماد بلفظ حتى يشتد قال البيهقي قوله حتى
يفرك إن كان بخفض الراء على إضافة الافراك إلى الحب كان بمعنى حتى يشتد وإن كان بفتح الراء
وضم أوله على البناء للمفعول خالف ذلك والأشبه الأول (قلت) الرواية الثانية حتى يشتد لأحمد
وأبي داود والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم *
(2) * (حديث) * نهى عن بيع العنب حتى يسود أحمد وأبو داود والترمذي وابن
230

حبان وابن ماجة والحاكم وصححه من حديث حماد عن حميد عن أنس وقال الترمذي والبيهقي
تفرد به حماد *
* (حديث) * نهى عن بيع الثمار حتى تنجوا من العاهة مالك في الموطأ من مرسل عمرة
ووصله الدارقطني في العلل من طريق أبي الرجال عن عمرة عن عائشة وفي الصحيحين من
حديث ابن عمر لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه وللدولابي من طريق أخرى عن ابن عمر بلفظ
نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال فسألت عبد الله متى ذاك قال طلوع الثريا *
* (حديث) * نهى عن بيع العنب من عاصره أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد
بن أحمد بن أبي خيثمة باسناده عن بريدة مرفوعا من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من
يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة وفي الصحيحين بلغ عمر بن
الخطاب ان فلانا يعنى سمرة بن جندب باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الحديث وفي الباب
الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه *
(1) * (قوله) * وليس من المناهي بيع العينة يعني ليس ذلك عندنا من المناهي والا فقد
ورد النهى عنها من طرق عقد لها البيهقي في سننه بابا ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله وأصح ما ورد
في ذم بيع العينة ما رواه أحمد والطبراني من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء عن
ابن عمر قال أتى علينا رمان وما يرى أحدنا انه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ثم أصبح
الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضن الناس
بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم ذلا
فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم صححه ابن القطان بعد أن أخرجه من الزهد لأحمد كأنه لم يقف
على المسند وله طريق أخرى عند أبي داود وأحمد أيضا من طريق عطاء الخراساني عن نافع عن
ابن عمر (قلت) وعندي ان اسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول لأنه لا يلزم من
كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا لان الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء وعطاء
231

يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية باسقاط نافع بين عطاء وابن
عمر فرجع الحديث إلى الاسناد الأول وهو المشهور *
(2) * (قوله) * وليس من المناهي بيع رباع مكة لنا اتفاق الصحابة ومن بعدهم عليه
روى البيهقي عن عمر انه اشترى دارا للسجن بمكة وان ابن الزبير اشترى حجرة سودة وان حكيم
ابن حزام باع دار الندوة وأورد البيهقي في الخلافيات الأحاديث الواردة في النهي عن بيع دورها
وبين عللها ولعل مراده بنقل الاتفاق ان عمر اشترى الدور من أصحابها حتى وسع المسجد
وكذلك عثمان وكان الصحابة في زمانهما متوافرين ولم ينقل انكار ذلك *
* (باب تفريق الصفقة) *
232

(1) * (حديث) * أبي هريرة في بيع المصرات: متفق عليه وسيأتي *
248

* (باب خيار المجلس والشرط) *
(1) * (حديث) * ابن عمر المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا
بيع الخيار. متفق عليه بهذا اللفظ وله عندهم ألفاظ أخرى وقال ابن المبارك هو أثبت من هذه
الأساطين وله في الصحيحين والسنن طرق ورواه أبو داود والبيهقي من حديث عبد الله بن
عمرو بن العاص وزاد. لا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله (تنبيه) لم يبلغ ابن عمر
293

النهى المذكور فكان إذا بايع رجلا وأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه وقد ذكره
الرافعي أيضا وهو متفق عليه أيضا وللترمذي فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب
له وللبخاري قصة لابن عمر مع عثمان في ذلك وفي الباب عن حكيم بن حزام أخرجه الخمسة وعن
294

أبي برزة أخرجه أبو داود وعن سمرة أخرجه النسائي وعن ابن عباس أخرجه ابن حبان والحاكم
والبيهقي من طريق أخرى وعن جابر أخرجه البزار وصححه الحاكم وغيره *
(1) * (حديث) * أبي هريرة لن يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه مسلم
بلفظ لا يجزى *
295

(1) * (حديث) * الخيار في بعض الروايات أو يقول أحدهما للآخر اخترا متفق عليه
من حديث ابن عمر بهذا اللفظ *
302

(1) * (حديث) * ان ابن عمر كان إذا باع شيئا وأراد أن يوجب البيع قام ومشى قليلا
متفق عليه كما تقدم *
303

(1) (حديث) ابن عمر ان رجلا كان يخدع في البيوع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
بايعت فقل لا خلابة. متفق عليه ولأحمد وأصحاب السنن والحاكم من حديث انس أن رجلا
من الأنصار كان يبايع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في عقدته ضعف الحديث (تنبيه)
العقدة الرأي والخلابة كالخداع ومنه برق خالب لأمطر فيه *
310

* (قوله) * وذكر ان ذلك الرجل كان حبان بن منقذ أصابته آمة في رأسه فكان
يخدع في البيع الحديث كذلك صرح به الشافعي ووقع التصريح به في رواية ابن الجارود
والحاكم والدارقطني وغيرهم وكذلك أخرجه الدارقطني والطبراني في الأوسط من حديث
عمر بن الخطاب وقيل إن القصة لمنقذ والد حبان قال النووي وهو الصحيح (قلت) وهو في ابن
ماجة وتاريخ البخاري وبه جزم عبد الحق وجزم ابن الطلاع في الأحكام بالأول وتردد في ذلك
الخطيب في المبهمات وابن الجوزي في التلقيح *
311

* (قوله) * وجعل لك ذلك ثلاثة أيام وفي رواية ولك الخيار ثلاثا وفي رواية قل
لا خلابة واشترط الخيار ثلاثا قال الرافعي وهذه الروايات كلها في كتب الفقه وليس في كتب
الحديث المشهورة سوى قوله لا خلابة انتهى وأما قوله ولك الخيار ثلاثا فرواه الحميدي في مسنده
والبخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر
ولفظ البخاري إذا بعت فقل لا خلابة وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال وصرح
بسماع ابن إسحاق وأما قوله ولك الخيار ثلاثة أيام فروى الدارقطني من حديث طلحة بن يزيد
ابن ركانة انه كلمه عمر في البيوع فقال لا أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان
ابن منقذ أنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام وفيه ابن لهيعة وكذا هو
رواية ابن ماجة والبخاري في تاريخه من طريق محمد بن يحيى بن حبان قال كان جدي منقذ بن
عمرو فذكر الحديث وفيه. ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال وأما رواية الاشتراط
فقال ابن الصلاح منكرة لا أصل لها انتهى وفي مصنف عبد الرزاق عن أنس أن رجلا اشترى
من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع وقال الخيار ثلاثة أيام *
312

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم قال في المتخايرين لا بيع بينهما حتى يتفرقا: تقدم معناه وهو
متفق عليه من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما
حتى يتفرقا الا بيع الخيار *
316

(1) * (حديث) * ان رجلا اشترى غلاما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عنده ما شاء الله
ثم رده من عيب وجده فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب فقال المقضى عليه قد استغله فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان: الشافعي وأحمد وأصحاب السنن والحاكم من طريق عروة عن
عائشة مطولا ومختصرا وصححه ابن القطان وقال ابن حزم لا يصح *
(2) * (حديث) * ليس منا من غشنا: مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة نحوه ورواه
الحاكم بهذا اللفظ وفيه قصة وادعى ان مسلما لم يخرجها فلم يصب وفي الباب عن ابن عمر عند
احمد والدارمي وعن أبي الحمراء عند ابن ماجة وعن ابن مسعود عند الطبراني وابن حبان في
صحيحه وعن أبي بردة بن دينار عند أحمد أيضا بلفظ المصنف وعن عمير بن سعيد عن عمه
عند الحاكم *
(3) * (حديث) * عقبة بن عامر المسلم أخوا المسلم لا يحل لمن باع من أخيه بيعا يعلم
فيه عيبا الا بينه له أحمد: وابن ماجة والدارقطني والحاكم والطبراني من حديث ابن شماسة عنه
ومداره على يحيى بن أيوب وتابعه ابن لهيعة وفي الباب عن واثلة في المستدرك وابن ماجة *
327

* (باب المصراة والرد بالعيب) *
(1) * (حديث) * أبي هريرة لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير
النظرين من بعد أن يحلبها ان رضيها أمسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. متفق عليه من
حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عنه واللفظ لمسلم نحوه ورواه الشافعي عنه بهذا
اللفظ وليس فيه من وله طرق وألفاظ واختلاف على محمد بن سيرين فيه بينه البخاري ومسلم *
333

* (قوله) * وروى بعد أن يحلبها ثلاثا: هذا اللفظ ذكره القاضي حسين نقلا عن
ابن داود شارح المختصر وتبعه إمام الحرمين وتبعهم الغزالي وكأنها مركبة من المعنى والتقدير فهو
بخير النظرين ثلاثا بعد أن يحلبها (تنبيه) قوله لا تصروا بضم التاء على وزن لا تزكوا والإبل
منصوب على المفعولية هذا هو الصحيح ومنهم من يرويه لا تصروا بفتح التاء وضم الصاد والمصراة
هي التي تربط احلافها فيجمع البن *
(1) * (حديث) * أبي هريرة من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فان ردها رد معها
صاعا من تمر لا سمراء. مسلم من حديث ابن سيرين عنه وعلقه البخاري *
(2) * (حديث) * ابن عمر من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فان ردها رد معها مثل
334

أو مثلي لبنها قمحا: أبو داود به وابن ماجة والبيهقي بلفظ مثل وضعفه بجميع ابن عمير وهو
مختلف فيه *
335

(1) * (حديث) * حبان بن منقذ تقدم قريبا *
338

(1) * (حديث) * المؤمنون عند شروطهم: أبو داود والحاكم من حديث الوليد بن رباح
عن أبي هريرة وضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي ورواه الترمذي والحاكم من طريق
كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده وزاد إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما وهو
ضعيف والدارقطني والحاكم من حديث أنس ولفظه في الزيادة ما وافق الحق من ذلك واسناده
واهي والدارقطني والحاكم من حديث عائشة وهو واهي أيضا وقال ابن أبي شيبة نا يحيى بن
أبي زائدة عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا * (تنبيه) * الذي
وقع في جميع الروايات المسلمون بدل المؤمنون *
(2) * (حديث) * أن ابن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بثمانمائة درهم بشرط البراءة
فأصاب زيد به عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله وترافعا إلى عثمان فقال لابن عمر أتحلف
انك لم تعلم بهذا العيب فقال لا فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم: مالك في الموطأ عن يحيى بن
سعيد عن سالم عن أبيه ولم يسم زيد بن ثابت وفيه انه باعه بألف وخمسمائة درهم وصححه
339

البيهقي وأخرجه أبو عبيد عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد وابن أبي شيبة عن عباد بن العوام
عنه وعبد الرزاق من وجه آخر عن سالم ولم يسم أحد منهم المشترى وتعيين هذا المبهم ذكره في
الحاوي للماوردي وفي الشامل لابن الصباغ بغير اسناد وزاد أن ابن عمر كان يقول تركت اليمين
لله فعوضني الله عنها *
340

(1) * (حديث) * ان مخلد بن خفاف ابتاع غلاما فاستغله ثم أصاب به عيبا فقضى له عمر
ابن عبد العزيز برده ورد غلته فأخبره عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا ان
الخراج بالضمان فرد عمر قضاءه وقضى لمخلد بالخراج: الشافعي وأبو داود الطيالسي والحاكم من طريق
ابن أبي ذئب عن مخلد وقد تقدم من وجه آخر ورواه الترمذي وغيره مختصرا أيضا *
379

(1) * (حديث) * من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقال الله عثرته يوم القيامة: أبو داود وابن
ماجة وابن حبان والحاكم وصححه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ من
أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة قال أبو الفتح القشيري هو على شرطهما وصححه ابن حزم
وقال ابن حبان ما رواه عن الأعمش الأحفص بن غياث ولا عن حفص الا يحيى بن معين ورواه
عن الأعمش أيضا مالك بن شعير تفرد به عنه زياد بن يحيى الحساني وأخرجه البزار ثم أورده من
طريق إسحاق الفروي عن مالك عن سمى عن أبي صالح بلفظ من أقال نادما وقال إن إسحاق تفرد
به وذكره الحاكم في علوم الحديث من طريق معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح وقال لم
يسمعه معمر من محمد ولا محمد من أبي صالح *
384

* (باب القبض وأحكامه) *
(1) * (حديث) * ابن عمر من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه: متفق عليه بهذا اللفظ
وغيره زاد ابن حبان ونهى ان يبيعه حتى يحوله وللحاكم وابن حبان وأبي داود من حديث ابن
عمر عن زيد بن ثابت بلفظ نهى ان تباع السلع بحيث تبتاع حتى يجوزها التجار إلى رحالهم *
(2) * (حديث) * ابن عباس اما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى
414

يستوفى قال ابن عباس ولا أحسب كل شئ الا مثله: البخاري بلفظ قبل أن يقبض ومسلم بلفظ
وأحسب كل شئ بمنزلة الطعام * (تنبيه) * يدل على صحة قياس ابن عباس حديث حكيم بن حزام
المتقدم في أول البيع *
(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن: ابن ماجة من
حديث عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن
والبيهقي من هذا الوجه في حديث وقد تقدم *
(2) * (حديث) * أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة له انههم عن بيع ما لم
يقبضوا وربح ما لم يضمنوا: البيهقي من حديث ابن إسحاق عن عطاء عن صفوان بن يعلي بن
أمية عن أبيه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على أهل مكة فقال إني أمرتك على
415

أهل الله بتقوى الله لا يأكل أحد منكم من ربح ما لم يضمن وانههم عن سلف وبيع وعن الصفقتين
في البيع الواحد وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده ومن حديث إسماعيل بن أمية عن عطاء عن ابن
عباس نحوه وفيه يحيى بن صالح الأيلي وهو منكر الحديث ولابن ماجة من حديث ليث بن أبي
سليم عن عطاء عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى أهل مكة نهاه عن سلف ما لم يضمن
فهذا قد اختلف فيه على عطاء ورواه الحاكم وغيره من حديث عطاء الخراساني عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده في حديث *
416

(1) * (حديث) * أبي سعيد من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره أبو داود وابن ماجة
وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف واعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان
بالضعف والاضطراب *
433

(1) * (حديث) * ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع
بالورق وآخذ مكانها الدنانير فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال لا باس به بالقيمة
وفي رواية لا باس إذا تفرقتما وليس بينكما شئ: أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريق
سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عنه ولفظ أبي داود لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم يفترقا
وبينكما شئ وفي لفظ لأحمد لا بأس به بالقيمة ولفظ النسائي لا بأس ان يأخذ بسعر يومها ما لم
تتفرقا وبينكما شئ وفي لفظ لأحمد لا بأس به بالقيمة ولفظ النسائي لا بأس ان تأخذ بسعر يومها
ما لم تتفرقا وبينكما شئ وفي لفظ له ما لم يفرق بينكما شئ قال الترمذي والبيهقي لم يرفعه غير سماك
434

وعلق الشافعي في سنن حرمله القول به على صحة الحديث وروى البيهقي من طريق أبي داود
الطيالسي قال سئل شعبة عن حديث سماك هذا فقال سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه
ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه ونا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن
عمر ولم يرفعه ورفعه لنا سماك بن حرب وانا أفرقه (تنبيه) البقيع المذكور بالباء الموحدة كما وقع
عند البيهقي في بقيع الغرقد قال النووي ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور وقال ابن باطيش لم أر
من ضبطه والظاهر أنه بالنون *
435

(1) * (حديث) * روى أنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ: الحاكم والدارقطني
من طريق عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرو من طريق ذويب
ابن عمامة عن حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وصححه
الحاكم على شرط مسلم فوهم فإنه رواية موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة قال البيهقي والعجب
من شيخنا الحاكم كيف قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ والعجب من شيخ عصره أبي الحسن
الدارقطني حيث قال في روايته عن موسى بن عقبة وقد حدثنا به أبو الحسن بن بشران عن علي بن محمد
المصري شيخ الدارقطني فيه فقال عن موسى غير منسوب ثم رواه المصري أيضا بسنده فقال عن
439

أبي عبد العزيز الربذي وهو موسى بن عبيدة وقد رواه ابن عدي من طريق الدراوردي عن
موسى بن عبيدة وقال تفرد به موسى بن عبيدة وقال أحمد بن حنبل لا تحل عندي الرواية عنه ولا
أعرف هذا الحديث عن غيره وقال أيضا ليس في هذا حديث يصح لكن اجماع الناس على أنه
لا يجوز بيع دين بدين وقال الشافعي أهل الحديث يوهنون هذا الحديث وقد جزم الدارقطني
في العلل بان موسى بن عبيدة تفرد به فهذا يدل على أن الوهم في قوله موسى بن عقبة من غيره
وفي الطبراني من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن المحاقلة والمزابنة ونهى أن يقول الرجل أبيع هذا بنقد واشتريه بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه
ونهى عنه كالئ بكالئ دين بدين وهذا لا يصلح شاهدا لحديث ابن عمر فإنه من طريق موسى
ابن عبيدة أيضا عن عيسى بن سهل وكان الوهم فيه من الراوي عنه محمد بن يعلى زنبور (تنبيه)
الكالئ مهموز قال الحاكم عن أبي الوليد حسان هو بيع النسيئة بالنسيئة وكذا نقله أبو عبيد في
الغريب وكذا نقله الدارقطني عن أهل اللغة وروى البيهقي عن نافع قال هو بيع الدين بالدين
ويؤيد هذا نقل أحمد الاجماع الماضي وقد رواه الشافعي في باب الخلاف فيما يجب به البيع بلفظ
نهى عن بيع الدين بالدين *
440

(1) * (حديث) * ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
نبيعه حتى ننقله من مكانه: متفق عليه وله طرق وقد تقدم
444

(1) * (قوله) * روى مرسلا ومسندا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان
صاع البائع وصاع المشترى: ابن ماجة والدارقطني والبيهقي عن جابر وفيه ابن أبي ليلى عن أبي الزبير
قال البيهقي وروى من وجه آخر عن أبي هريرة وهو في البزار من طريق مسلم الجرمي عن مخلد
ابن حسين عن هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة وقال لا نعلمه الا من هذا الوجه وفي الباب
عن أنس وابن عباس أخرجهما ابن عدي باسنادين ضعيفين جدا وروى عبد الرزاق عن معمر
450

عن يحيى بن أبي كثير أن عثمان وحكيم بن حزام كانا يبتاعان التمر ويخلطانه في غرائر ثم يبيعانه
بذلك الكيل فنهاهما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن يبيعا حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما ورواه الشافعي
وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقال في آخره فيكون له زيادته وعليه
نقصانه قال البيهقي روى موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوى مع ما ثبت عن
ابن عمر وابن عباس.
451