الكتاب: تلخيص الحبير
المؤلف: ابن حجر
الجزء: ٢
الوفاة: ٨٥٢
المجموعة: مصادر فقهية مستقلة
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار الفكر
ردمك:
ملاحظات:

التلخيص الحبير
في تخريج الرافعي الكبير
للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 ه‍
الجزء الثاني
دار الفكر
1

بسم الله الرحمن الرحيم
(باب الاحداث)
(1) * (حديث) * أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد
على غسل محاجمه الدارقطني بلفظه الا أنه قال قال فصلى رواه البيهقي وفى اسناده صالح بن مقاتل
وهو ضعيف وادعى ابن العربي أن الدارقطني صححه وليس كذلك بل قال عقبه في السنن صالح
2

ابن مقاتل ليس بالقوي وذكره النووي في فصل الضعيف (فصل) وأما ما رواه الدارقطني من
حديث أبي هريرة مرفوعا ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء لا أن يكون دما سائلا
فاسناده ضعيف جدا فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك: قوله وروى مثل مذهبنا عن ابن
عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي هريرة وجابر وعائشة * أما حديث ابن عمر فرواه الشافعي
في القديم وابن أبي شيبة والبيهقي أنه عصر بثرة في وجهه فخرج شئ من دمه فحكه بين أصبعيه
ثم صلى ولم يتوضأ وعلقه البخاري: وعن ابن عمر انه كان إذا احتجم غسل أثر المحاجم * وحديث
ابن عباس رواه الشافعي عن رجل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال اغسل أثر المحاجم عنك
وحسبك * وحديث ابن أبي أوفى ذكره الشافعي ووصله البيهقي في المعرفة وكذا حديث أبي هريرة
موقوفا * وحديث جابر علقه البخاري ووصله ابن خزيمة وأبو داود وغيرهما من طريق عقيل
ابن جابر عن أبيه أن رجلين من الصحابة حرسا في ليلة غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلى
فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه ثم رماه بآخر فنزعه ثم رماه بثالث فركع
وسجد ثم انتبه صاحبه فلما رأى ما به من الدماء قال ألا أنبهتني قال كنت في سورة فأحببت أن لا اقطعها
وحديث عائشة لم أقف عليه *
3

(1) * (حديث) حابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضحك ينقض الصلاة
ولا ينقض الوضوء الدارقطني ونقل عن أبي بكر النيسابوري أنه قال هو حديث منكر وخطا
الدارقطني رفعه وقال الصحيح عن جابر من قوله: وقال ابن الجوزي قال أحمد ليس في الضحك
حديث صحيح وكذا قال الدهلي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك في الصلاة خبر
وأبو شيبة المذكور في اسناد حديث جابر هو الواسطي جد أبى بكر ابن أبي شيبة ووهم ابن الجوزي
فسماه عبد الرحمن ابن إسحاق: وروى ابن عدي عن أحمد بن حنبل قال ليس في الضحك حديث
صحيح وحديث الأعمى الذي وقع في البئر مداره على أبى العالية وقد اضطرب عليه فيه وقد استوفي
البيهقي الكلام عليه في الخلافيات وجمع أبو يعلى الخليلي طرقه في جزء مفرد *
4

* (1) * (حديث) * أنه صلى الله عليه وسلم قال توضؤا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم
الغنم أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان وابن الجارود وابن خزيمة من حديث البراء بن
عازب وقال ابن خزيمة في صحيحه لم أر خلافا بين علماء الحديث ان هذا الخبر صحيح من جهة
النقل لعدالة ناقليه وذكر الترمذي الخلاف فيه على ابن أبي ليلى هل هو عن البراء أو عن ذي الغرة
أو عن أسيد بن حضير وصحح انه عن البراء وكذا ذكره ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: قلت وقد قيل إن ذا الغرة لقب البراء بن عازب والصحيح انه غيره وان اسمه يعيش * وحديث جابر
ابن سمرة رواه مسلم: وروى ابن ماجة نحوه من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر وذكر ابن أبي
حاتم في العلل عن أبيه انه منكر وان له أصلا من هذا الوجه عن ابن عمر لكنه موقوف: (فائدة) قال البيهقي حكى بعض أصحابنا عن الشافعي قال إن صح الحديث في لحوم الإبل
قلت به قال البيهقي قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمرة وحديث البراء قاله أحمد بن حنبل
وإسحاق بن راهويه *
5

(1) * (حديث) * جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء
مما مست النار: الأربعة وابن خزيمة وابن حبان من حديثه * وقال أبو داود هذا اختصار من
حديث قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فاكل ثم دعا بوضوء فتوضأ قبل الظهر ثم دعا بفضل
طعامه ثم فأكل قام إلى الصلاة ولم يتوضأ: وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه نحوه وزاد ويمكن أن
يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه وقال ابن حبان نحوا مما قاله أبو داود وله علة أخرى
قال الشافعي في سنن حرملة لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر إنما سمعه من عبد الله بن محمد
بن عقيل: وقال البخاري في الأوسط ثنا علي بن المديني قال قلت لسفيان ان أبا علقمة الفروي
روى عن ابن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحما ولم يتوضأ فقال أحسبني سمعت
ابن المنكدر قال اخبرني من سمع جابرا ويشيد أصل حديث جابر ما أخرجه البخاري في الصحيح
عن سعيد بن الحرث قلت لجابر الوضوء مما مست النار قال لا وللحديث شاهد من حديث محمد
ابن مسلمة: أخرجه الطبراني في الأوسط ولفظه اكل اخر أمره لحما ثم صلى ولم يتوضأ وقال
الجوزجاني حديث عائشة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار حتى
قبض حديث باطل *
6

(1) * [حديث] * أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يصيبه المذي ينضح فرجه ويتوضأ
وضوءه للصلاة: الشيخان عن علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
لمكان ابنته منى فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وفى رواية للبخاري توضأ واغسل
ذكرك وفى رواية لمسلم توضأ وانضح فرجك ورواه أبو داود والنسائي من طريق سليمان بن يسار
عن المقداد ان عليا امره ان يسأل وهذه الرواية منقطعة ولأحمد والنسائي وابن حبان انه امر
عمار بن ياسر ان يسأل وفى رواية لابن خزيمة ان عليا سال بنفسه وجمع بينها ابن حبان بتعدد
الأسئلة ورواه أبو داود من طريق عروة عن علي وفيه يغسل أنثييه وذكره وعروة لم يسمع من
7

على لكن رواه أبو عوانة في صحيحه في حديث عبيدة عن علي بالزيادة واسناده لا مطعن فيه
وروى أبو داود من حديث حزام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعيد قال سألت رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء قال ذلك المذي وكل فحل يمذى فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك
وتوضأ وضوءك للصلاة وفي اسناده ضعف وقد حسنه الترمذي
8

(1) * (حديث) * لا وضوء الا من صوت أو ريح * احمد والترمذي وصححه وابن ماجة والبيهقي من حديث
أبي هريرة وقال البيهقي هذا حديث ثابت قد اتفق الشيخان على اخراج معناه من حديث عبد
الله بن زيد وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي وذكر حديث شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة
مرفوعا لا وضوء الا من صوت أو ريح فقال أبى هذا وهم اختصر شعبة متن هذا الحديث
فقال لا وضوء الا من صوت أو ريح ورواه أصحاب سهيل بلفظ إذا كان أحدكم في الصلاة
فوجد ريحا من نفسه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ورواه أحمد والطبراني من حديث
السائب بن خباب بلفظ لا وضوء الا من ريح أو سماع *
9

قوله روى أنه صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما خرج (1) الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس بلفظ الوضوء
مما يخرج وليس مما يدخل وفى اسناده الفضيل بن المختار وهو ضعيف جدا وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو
ضعيف وقال ابن عدي الأصل في هذا الحديث انه موقوف وقال البيهقي لا يثبت مرفوعا ورواه سعيد بن
منصور موقوفا من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة
واسناده أضعف من الأول ومن حديث ابن مسعود موقوفا * وفى الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني
في غرائب مالك من طريق سوادة بن عبد الله عنه عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لا ينقض
الوضوء الا ما خرج من قبل أو دبر واسناده ضعيف *
10

(1) (حديث) العينان وكاء السه: احمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني من حديث على
وهو من رواية بقية عن الوضين بن عطاء قال الجوزجاني واه وأنكر عليه هذا الحديث عن
محفوظ بن علقمة وهو ثقة عن عبد الرحمن بن عائذ وهو تابعي ثقة معروف عن علي لكن قال أبو
زرعة لم يسمع منه وفى هذا النفي نظر لأنه يروى عن عمر كما جزم به البخاري ورواه أحمد
والدارقطني من حديث معاوية أيضا وفى اسناده بقية عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. قال ابن أبي حاتم سألت أبى عن هذين الحديثين فقال ليسا بقويين. وقال احمد حديث على أثبت من حديث معاوية في هذا الباب. وحسن المنذري وابن الصلاح والنووي حديث على وقال الحاكم
في علوم الحديث لم يقل فيه ومن نام فليتوضأ غير إبراهيم بن موسي الرازي وهو ثقة كذا قال وقد
20

تابعه غيره: (تنبيه) السه المذكور في هذا الحديث بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة الدبر:
والوكاء بكسر الواو الخيط الذي تربط به الخريطة والمعنى اليقظة وكاء الدبر أي حافظة ما فيه من
الخروج لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه: قوله روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (1) من استجمع نوما فعليه
الوضوء: البيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ من استحق النوم وجب عليه الوضوء وقال بعده
لا يصح رفعه: وروى موقوفا واسناده صحيح ورواه في الخلافيات من طريق آخر عن أبي
هريرة واعله بالربيع بن بدر عن ابن عدي وكذا قال الدارقطني في العلل ان وقفه أصح *
21

(1) (حديث) ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم
يصلون ولا يتوضؤن: الشافعي في الام انا الثقة عن حميد عن انس به وقال أحسبه قعودا قال
الحاكم أراد بالثقة ابن علية: ورواه الشافعي أيضا ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث شعبة
عن قتادة عن انس بلفظ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق
رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤن قال أبو داود واللفظ له زاد فيه شعبة عن قتادة على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم ولفظ الترمذي من طريق شعبة لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة
حتى انى لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤن قال ابن المبارك هذا عندنا
وهم جلوس: قال البيهقي وعلى هذا حمله عبد الرحمن ابن مهدي والشافعي وقال ابن القطان هذا
الحديث سياقه في مسلم يحتمل ان ينزل على نوم الجالس وعلى ذلك نزله أكثر الناس لكن فيه
زيادة تمنع من ذلك رواها يحي القطان عن شعبة عن قتادة عن انس قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة رواها قاسم بن اصبغ عن
محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار محمد بن بشار عنه: وقال ابن دقيق العيد يحمل هذا على
النوم الخفيف لكن يعارضه رواية الترمذي التي فيها ذكر الغطيط: قال وروى أحمد بن حنبل
هذا الحديث عن يحيى القطان بسنده وليس فيه يضعون جنوبهم: وكذا أخرجه الترمذي عن
بندار بدونها وكذا أخرجه البيهقي من طريق تمتام عن بندار رواه البزار والخلال من طريق
عبد الاعلى عن شعبة عن قتادة وفيه فيضعون جنوبهم وقال أحمد بن حنبل لم يقل شعبة قط كانوا
يضطجعون قال وقال هشام كانوا ينعسون وقال الخلال قلت لأحمد حديث شعبة كانوا يضعون
جنوبهم فتبسم وقال هذا بمرة يضعون جنوبهم ابن عباس وجب الوضوء على كل نائم
22

الا من خفق خفقة برأسه رواه البيهقي موقوفا ومرفوعا: قوله روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء على
من نام قاعدا إنما الوضوء على من نام مضطجعا (1) فان من نام مضطجعا استرخت مفاصله وفي لفظ
لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا: أبو داود والترمذي والدارقطني باللفظ الأول ورواه
عبد الله بن أحمد في زياداته بلفظ ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع: ورواه البيهقي
بلفظ لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه الحديث: قال
الرافعي تبعا لإمام الحرمين اتفق أئمة الحديث على ضعف الرواية الثانية: قلت مخرج الحديثين واحد ومداره على يزيد أبى خالد الدالاني وعليه اختلف في ألفاظه وضعف الحديث من أصله
احمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفرد وأبو داود في السنن والترمذي وإبراهيم الحربي
في علله وغيرهم: وقال البيهقي في الخلافيات تفرد به أبو خالد الدالاني وانكره عليه جميع أئمة الحديث
وقال في السنن أنكره عليه جميع الحفاظ وأنكروا سماعه من قتادة; وقال الترمذي رواه سعيد
ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس: قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه *
23

(1) * (حديث) * لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا رواه ابن عدي في الكامل
من حديث عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده الا انه ليس فيه ساجدا وفيه مهدي بن هلال
وهو متهم بوضع الحديث ومن رواية عمر بن هارون البلخي وهو متروك ومن رواية مقاتل بن
سليمان وهو متهم أيضا: وروى البيهقي من حديث حذيفة قال كنت في مسجد المدينة جالسا
24

أخفق فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت هل وجب على الوضوء قال
لا حتى تضع جنبك: قال البيهقي تفرد به بحر بن كنيز السقاء وهو متروك لا يحتج به: وروى
البيهقي من طريق يزيد بن قسيط انه سمع أبا هريرة يقول ليس على المحتبى النائم ولا على القائم
النائم ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع فإذا اضطجع توضأ اسناده جيد وهو موقوف:
25

قوله روى أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا نام العبد في صلاته باهى الله به ملائكته يقول انظروا لعبدي
روحه عندي وجسده ساجد بين يدي أنكر جماعة منهم القاضي ابن العربي وجوده وقد رواه
26

البيهقي في الخلافيات من حديث انس وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف: وروى من وجه
آخر عن ابان عن انس وابان متروك ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ من حديث المبارك
27

ابن فضالة وذكره الدارقطني في العلل من حديث عباد بن راشد كلاهما عن الحسن عن أبي
هريرة بلفظ إذا نام العبد وهو ساجد يقول الله انظروا إلى عبدي قال وقيل عن الحسن بلغنا
28

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحسن لم يسمع من أبي هريرة اه‍ وعلى هذه الرواية اقتصر ابن حزم
واعلها بالانقطاع ومرسل الحسن أخرجه أحمد في الزهد ولفظه إذا نام العبد وهو ساجد يباهي
الله به الملائكة يقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وهو ساجد لي: وروى ابن شاهين عن أبي
سعيد معناه واسناده ضعيف *
29

(1) [حديث] عائشة أصابت يدي أخمص قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من الصلاة قال اتاك شيطانك هذا الحديث بهذا السياق لم أره بلفظه نعم أصله في مسلم من حديث الأعرج عن
أبي هريرة عن عائشة قال فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على
بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ورواه
البيهقي كذلك وزاد وهما منصوبتان وهو ساجد واعل البيهقي هذه الرواية بان بعضهم رواه]
33

عن الأعرج عن عائشة بدون ذكر أبي هريرة ورجع البرقاني الرواية الزائدة أعني رواية مسلم:
وروى مسلم أيضا في أواخر الكتاب عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها ليلا
فغرت عليه فجاء فرأى ما اصنع فقال مالك يا عائشة أغرت فقلت ومالي لا يغار مثلي على مثلك
فقال لقد جاءك شيطانك قالت يا رسول الله أو معي شيطان الحديث وذكره ابن أبي حاتم في العلل
من طريق يونس بن خباب عن عيسى بن عمر عن عائشة انها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا
هو في المسجد فوضعت يدها على أخمص قدميه وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك قال]
34

أبو حاتم لا أدرى عيسى أدرك عائشة أم لا: وروى الطبراني في المعجم الصفير من حديث عمرة
عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقلت انه قام إلى جاريته مارية
فقمت التمس الجدار فوجدته قائما يصلى فأدخلت يدي في شعره لأنظر اغتسل أم لا فلما انصرف
35

قال أخذك شيطانك يا عائشة الحديث: (قلت) وظاهر هذا السياق يقتضى تغاير القصتين مع
الاختلاف في الاسناد على راويه عن عمرة فإنه من رواية فرج بن فضالة وهو ضعيف عن يحيى
ابن سعيد عن عمرة وقد رواه جعفر بن عون ووهيب ويزيد بن هارون وغير واحد عن يحيى بن
سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عائشة ومحمد لم يسمع من عائشة قاله أبو حاتم * (تنبيه) قال
الشافعي روى معبد بن نباتة عن محمد بن عمر وبن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وانه كان يقبل ولا يتوضأ وقال لا اعرف حال معبد فإن كان ثقة فالحجة فما روى عن النبي صلى
الله عليه وسلم: (قلت) روى من عشرة أوجه عن عائشة أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها
وسيأتي ذكر حديث النسائي في آخر الباب *
36

(1) (حديث) بسرة بنت صفوان عن رسول الله صلى عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ * مالك والشافعي
عنه واحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود من حديثها وصححه الترمذي
ونقل عن البخاري انه أصح شئ في الباب وقال أبو داود قلت لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح
قال بل هو صحيح: وقال الدارقطني صحيح ثابت وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد
البر وأبو حامد بن الشرقي والبيهقي والحازمي وقال البيهقي هذا الحديث وان لم يخرجه الشيخان
لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته واحتج البخاري
بمروان بن الحكم في عدة أحاديث فهو على شرط البخاري بكل حال: وقال الإسماعيلي في
37

صحيحه في أواخر تفسير سورة آل عمران انه يلزم البخاري اخراجه فقد اخرج نظيره وغاية ما
يعلل به هذا الحديث انه من رواية عروة عن مروان عن بسرة وان رواية من رواه عن عروة
عن بسرة منقطعة فان مروان حدث به عروة فاستراب عروة بذلك فأرسل مروان رجلا من
حرسه إلى بسرة فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك فرواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة والواسطة
بينه وبينها اما مروان وهو مطعون في عدالته أو حرسيه وهو مجهول وقد جزم ابن خزيمة وغير
واحد من الأئمة بان عروة سمعه من بسرة وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان قال عروة فذهبت
إلى بسرة فسألتها فصدقته واستدل على ذلك برواية جماعة من الأئمة له عن هشام ابن عروة عن
38

أبيه عن مروان عن بسرة قال عروة ثم لقيت بسرة فصدقته وبمعنى هذا أجاب الدارقطني وابن
حبان وقد أكثر ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم من سياق طرقه بما اجتمع لي في
الأطراف التي جمعتها لكتبهم وبسط الدارقطني في علله الكلام عليه في نحو من كراسين: واما
الطعن في مروان فقد قال ابن حزم لا نعلم لمروان شيئا يجرح به قبل خروجه على ابن الزبير
وعروة لم يلقه الا قبل خروجه على أخيه: (تنبيه) نقل بعض المخالفين عن يحيى بن معين أنه قال
ثلاثة أحاديث لا تصح حديث مس الذكر ولا نكاح الا بولي وكل مسكر حرام ولا يعرف؟ ذا
عن ابن معين وقد قال ابن الجوزي ان هذا لا يثبت عن ابن معين وقد كان من مذهبه انتقاض
الوضوء بمسه: وقد روى الميموني عن يحيى بن معين أنه قال إنما يطعن في حديث بسرة من لا
39

يذهب إليه وفى سؤالات مضر بن محمد له قلت ليحيى أي شئ صح في مس الذكر قال حديث
مالك عن عبد الله ابن أبي بكر عن عروة عن مروان عن بسرة فإنه يقول فيه سمعت ولولا هذا
لقلت لا يصح فيه شئ فهذا يدل بتقدير ثبوت الحكاية المتقدمة عنه على أنه رجع عن ذلك
40

وأثبت صحته بهذه الطريق خاصة: (تنبيه) آخر طعن الطحاوي في رواية هشام بن عروة عن أبيه
لهذا الحديث بان هشاما لم يسمعه من أبيه إنما أخذه عن أبي بكر بن محمد بن عمر وبن حزم وكذا
قال النسائي ان هشاما لم يسمع هذا من أبيه وقال الطبراني في الكبير ثنا علي بن عبد العزيز
حدثنا حجاج ثنا همام عن هشام عن أبي بكر بن محمد بن عمر وعن عروة وهذه الرواية لا تدل
41

على أن هشاما لم يسمعه من أبيه بل فيها انه ادخل بينه وبينه واسطة والدليل على أنه سمعه من
أبيه أيضا ما رواه الطبراني أيضا حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد قال قال
شعبة لم يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكر قال يحيى فسألت هشاما فقال اخبرني أبى ورواه
الحاكم من طريق عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام حدثني أبي وكذا هو في مسند أحمد
ثنا يحيى بن سعيد عن هشام حدثني أبي ورواه الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيه بلا
42

واسطة فهذا إما أن يكون هشام سمعه من أبى بكر عن أبيه ثم سمعه من أبيه فكان يحدث به
تارة هكذا وتارة هكذا أو يكون سمعه من أبيه وثبته فيه أبو بكر فكان تارة يذكر أبا بكر
وتارة لا يذكره وليست هذه العلة بقادحة عند المحققين: وفى الباب عن جابر وأبي هريرة وعبد
الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وأم حبيبة وعائشة وأم سلمة وابن عباس
وابن عمر وعلي بن طلق والنعمان بن بشير وانس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى
بنت أنيس: اما حديث جابر فذكره الترمذي وأخرجه ابن ماجة والأثرم وقال ابن عبد البر
اسناده صالح: وقال الضياء لا اعلم باسناده بأسا: وقال الشافعي سمعت جماعة من الحفاظ غير]
43

بن نافع يرسلونه: واما حديث أبي هريرة فذكره الترمذي: وأخرجه الدارقطني وغيره وسيأتي:
واما حديث عبد الله بن عمرو فذكره الترمذي ورواه أحمد والبيهقي من طريق بقية حدثني
محمد بن الوليد الزبيدي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه (أيما رجل مس فرجه
فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ): قال الترمذي في العلل عن البخاري هو عندي صحيح:
واما حديث زيد بن خالد الجهني فذكره الترمذي: وأخرجه أحمد والبزار من طريق عروة عنه:
قال البخاري إنما رواه الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة: وقال ابن المديني
خطأ فيه ابن إسحاق انتهي: وأخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق ابن جريج حدثني
44

الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة وزيد بن خالد: وأخرجه إسحاق بن
راهويه في مسنده عن محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج وهذا اسناد صحيح: واما حديث
سعد بن أبي وقاص فذكره الحاكم وأخرجه: واما حديث أم حبيبة فصححه أبو زرعة والحاكم
واعله البخاري بان مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفين وكذا قال يحيى بن معين وأبو زرعة
وأبو حاتم والنسائي انه لم يسمع منه وخالفهم دحيم وهو اعرف بحديث الشاميين فأثبت سماع
مكحول من عنبسة: وقال الخلال في العلل صحح احمد حديث أم حبيبة: أخرجه ابن ماجة من
حديث العلاء بن الحرث عن مكحول وقال ابن السكن لا اعلم به علة: واما حديث عائشة]
45

فذكره الترمذي واعله أبو حاتم وسيأتي من طريق الدارقطني: واما حديث أم سلمة فذكره
الحاكم: واما حديث ابن عباس فرواه البيهقي من جهة ابن عدي في الكامل وفي اسناده الضحاك
ابن حمزة وهو منكر الحديث: واما حديث ابن عمر فرواه الدارقطني والبيهقي من طريق إسحاق
الفروي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا والعمرى ضعيف وله طريق أخرى:
46

خرجها الحاكم وفيها عبد العزيز بن ابان وهو ضعيف وطريقة أخرى: أخرجها ابن عدي
وفيها أيوب بن عتبة وفيه مقال: واما حديث علي بن طلق: فأخرجه الطبراني وصححه: واما
حديث النعمان بن بشير فذكره ابن منده: وكذا حديث انس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة
وقبيصة: واما حديث أروى بنت أنيس فذكره الترمذي ورواه البيهقي من طريق هشام
47

أبى المقدام عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قال وهذا خطأ وسال الترمذي البخاري عنه فقال
ما تصنع بهذا لا تشتغل به (فصل) حديث طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس
الذكر في الصلاة فقال هل هو الا بضعة منك رواه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وصححه
48

* [عمرو بن علي الفلاس وقال هو عندنا أثبت من حديث بسرة: وروى عن ابن المديني أنه قال
هو عندنا أحسن من حديث بسرة والطحاوي وقال اسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث
بسرة وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني
والبيهقي وابن الجوزي وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون
49

وأوضح ابن حبان وغيره ذلك والله أعلم: وقال البيهقي يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث
طلق ان حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتجا بأحد من رواته وحديث بسرة قد احتجا
بجميع رواته الا انهما لم يخرجاه للاختلاف فيه على عروة وعلى هشام بن عروة وقد بينا ان ذلك
الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته وان نزل عن شرط الشيخين وتقدم أيضا عن الإسماعيلي
50

انه الزم البخاري اخراجه لاخراجه نظيره في الصحيح: (7) [حديث] إذا أفضى أحدكم بيده إلى
فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء: ابن حبان في صحيحه من طريق نافع
ابن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعا عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بهذا وقال احتجاجنا في]

(7) هذا الحديث ليس له ذكر في الشرح بلفظه وإنما أشار له بقوله فيما سبق والأخبار الواردة في بعضها لفظ الافضاء اه‍
51

هذا بنافع دون يزيد بن عبد الملك وقال في كتاب الصلاة له: هذا حديث صحيح سنده عدول
نقلته: وصححه الحاكم من هذا الوجه وابن عبد البر وأخرجه البيهقي والطبراني في الصغير وقال
لم يروه عن نافع عن أبي نعيم الا عبد الرحمن بن القاسم تفرد به أصبغ وقال ابن السكن هو أجود
ما روى في هذا الباب: واما يزيد بن عبد الملك فضعيف: وقال ابن عبد الركان هذا الحديث]
52

لا يعرف الا من رواية يزيد حتى رواه أصبغ عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد جميعا
عن المقبري فصح الحديث الا ان أحمد بن حنبل كان لا يرضي نافعا بن أبي نعيم في الحديث ويرضاه
في القراءة وخالفه ابن معين فوثقه ورواه الشافعي والبزار والدارقطني من طريق يزيد بن عبد
الملك خاصة وقال فيه النسائي متروك وضعفه غيره قال البزار لا نعلمه يروى عن أبي هريرة بهذا
53

اللفظ الا من هذا الوجه وادخل البيهقي في الخلافيات بين يزيد بن عبد الملك النوفلي وبين المقبري رجلا فإنه أخرجه من طريق الشافعي عن عبد الله بن نافع عن النوفلي عن أبي موسى الحناط
عن المقبري وقال قال ابن معين أبو موسى هذا رجل مجهول (تنبيه) احتج أصحابنا بهذا الحديث
في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الافضاء لان مفهوم الشرط
54

يدل على أن غير الافضاء لا ينقض فيكون تخصيصا لعموم المنطوق لكن نازع في دعوى ان
الافضاء لا يكون الا ببطن الكف غير واحد قال ابن سيده في المحكم أفضى فلان إلى فلان وصل
إليه والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها: وقال ابن حزم الافضاء يكون بظهر
اليد كما يكون ببطنها وقال بعضهم الافضاء فرد من افراد المس فلا يقتضى التخصيص *
55

(1) [حديث] عائشة ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون الحديث: وفيه
إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ: الدارقطني وضعفه بعبد الرحمن بن عبد الله العمرى وكذا
ضعفه ابن حبان به وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم: وروى بن عدي من
حديث بسرة انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الذكر والمرأة مثل ذلك: قال
56

ابن عدي تفرد بهذه الزيادة عبد الرحمن بن نمر وقال أبو حاتم فيه وهم في موضعين أحدهما في روايته
عن الزهري عن عروة ولم يسمعه الزهري منه والثاني في ذكر المرأة: وروى الطحاوي من
طريق يحيى بن أبي كثير انه سمع رجلا يحدث في مسجد المدينة عن عروة عن عائشة مثل حديث
بسرة رجال اسناده ثقات الا هذا المبهم وصحح الحاكم وقفه على عائشة بالجملة الأخيرة: وأخرجه]
57

من طريقين: وروى عن عائشة ما يخالفه قال أبو يعلى ثنا الجراح ابن مخلد ثنا عمر بن يونس ثنا
المفضل بن ثواب حدثني حسين بن ذراع عن أبيه عن سيف بن عبد الله الحميري قال دخلت انا
ورجال معي على عائشة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما أبالي مسست فرجي أو انفي) اسناد مجهول *]
58

(1) * [حديث] * من مس الفرج الوضوء تقدم من حديث بسرة وهذا لفظ رواية الطبراني عن
إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن مروان عن بسرة انهما سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج فكان عروة لم يرجع لحديثه فأرسل إليها شرطيا فرجع
فأخبرهم انها سمعت ذلك *
59

* [حديث] * روى أنه صلى الله عليه وسلم قبل زبيبة الحسن أو الحسين وصلى ولم يتوضأ الطبراني والبيهقي
من حديث أبي ليلى الأنصاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فاقبل يتمرغ عليه فرفع عن
قميصه وقبل زبيبته قال البيهقي اسناده ليس بالقوى: قلت وليس فيه انه صلى الله عليه وسلم صلى ولم يتوضأ
60

ورواه الطبراني من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
فرج ما بين فخذي الحسين وقبل زبيبته وقابوس ضعفه النسائي وليس في هذا الحديث أيضا انه]
61

صلى عقب ذلك وأنكر ابن الصلاح على الغزالي هذا السياق والغزالي تبع الامام في النهاية فيه قال
ابن الصلاح وليس في حديث أبي ليلى تردد؟؟ الحسن والحسين إنما هو عن الحسن بفتح الحاء]
62

مكبرا وإذا تقرر انه ليس في الحديث انه صلى الله عليه وسلم صلى عقب ذلك فلا يستدل به على عدم النقض
نعم يستدل به على جواز مس فرج الصغير ورؤيته: وقال الامام في النهاية هو محمول على أن ذلك
جرى من وراء ثوب وتبعه الغزالي في الوسيط; قلت وسياق البيهقي يأبى هذا التأويل فان
فيه انه رفع قميصه *]
63

(1) * [حديث] * أبي هريرة إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه اخرج منه شئ أم لا
لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا مسلم وأبو داود والترمذي: وفي الباب
عن عبد الله ابن زيد بن عاصم المازني بمعناه *
(2) * [حديث] * ان الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه ويقول أحدثت أحدثت فلا
ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هذا الحديث تبع في ايراده الغزالي وهو تبع الامام وكذا
الماوردي وقال ابن الرفعة في المطلب لم اظفر به يعنى هذا الحديث انتهي وقد ذكره البيهقي في
الخلافيات عن الربيع عن الشافعي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بغير اسناد دون قوله فيقول
79

أحدثت أحدثت وذكره المزني في المختصر عن الشافعي نحوه بغير اسناد أيضا ثم ساقه البيهقي من
حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني بمعناه وهو في الصحيحين: وفي الباب عن أبي سعيد وابن
عباس: اما حديث أبي سعيد فرواه الحاكم من طريق عياض بن عبد الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت الا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا
باذنه ورواه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه كذبت وهو عند احمد بلفظ ان الشيطان ليأتي أحدكم
وهو في صلاته فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها فيرى انه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا
وفى اسناده احمد علي بن زيد بن جذعان: واما حديث ابن عباس فرواه البزار بلفظ يأتي أحدكم
80

الشيطان في صلاته حتى ينفخ في مقعدته فيخيل له انه قد أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك أحدكم
فلا ينصرف حتى يسمع صوتا باذنه أو يجد ريحا بأنفه وفي اسناده أبو أويس لكن تابعه الدراوردي
عند البيهقي: (تنبيه) قال الرافعي هذا الخبر حجة على مالك في تفرقته بين الشك في الصلاة وخارجها
لأنه مطلق انتهى ورواية أبى داود لهذا الحديث حجة لمالك فإنه اخرج من حديث عبد الله بن
81

بن زيد بلفظ إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا أو حركة في دبره فأشكل عليه فلا
ينصرف الحديث]
82

(1) [حديث] * ابن عباس في الذي له ما للرجال وما للنساء يورث من حيث يبول ابن عدي
والبيهقي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن مولود
87

له قبل وذكر من أين يورث قال من حيث يبول أورده البيهقي في المعرفة في الفرائض والكلبي
هو محمد بن السائب متروك الحديث بل كذاب: وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ويغنى
88

عن هذا الحديث الاحتجاج في هذه المسألة بالاجماع فقد نقله بن المنذر وغيره: وقد روى ابن أبي
شيبة وعبد الرزاق هذا عن علي انه ورث خنثى من حيث يبول اسناده صحيح
89

(1) [حديث] * لا صلاة الا بطهارة: قلت لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ نعم روى الترمذي
من حديث ابن عمر لا يقبل صلاة الا بطهور واصله في صحيح مسلم بلفظ لا يقبل صلاة بغير
طهور ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر بلفظ لا صلاة لمن لا طهور له: وفي الباب
عن والد أبى المليح عن أبي هريرة وانس وأبى بكرة وأبى بكر الصديق والزبير بن العوام وأبي سعيد
الخدري وغيرهم وقد أوضحت طرقه وألفاظه في الكلام على أوائل الترمذي *
95

(1) [حديث] * روى أنه صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله أباح فيه الكلام
الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان
وقال الترمذي روى مرفوعا وموقوفا ولا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء ومداره على عطاء
96

ابن السائب عن طاوس عن ابن عباس واختلف في رفعه ووقفه ورجح الموقوف النسائي والبيهقي
وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاد ان رواية الرفع ضعيفة وفي اطلاق ذلك نظر فان عطاء بن
السائب صدوق وإذا روى عنه الحديث مرفوعا تارة وموقوفا أخرى فالحكم عند هؤلاء الجماعة
للرفع والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة
فيجئ على طريقته ان المرفوع صحيح فان اعتل عليه بان عطاء بن السائب اختلط ولا يقبل الا
رواية من رواه عنه قبل اختلاطه: أجيب بان الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه
والثوري ممن سمع قبل اختلاطه باتفاق وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه فعلى
97

طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضا والحق انه من رواية سفيان موقوف ووهم عليه من رفعه قال
البزار لا نعلم أحدا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ابن عباس ولا نعلم أسند عطاء بن السائب عن طاوس
غير هذا ورواه غير واحد عن عطاء موقوفا وأسنده جرير وفضيل بن عياض: قلت وقد غلط
فيه أبو حذيفة فرواه مرفوعا عن الثوري عن عطاء عن طاوس عن ابن عمر: أخرجه الطبراني
في الأوسط عن محمد بن ابان عن أحمد بن ثابت الجحدري عنه ثم ظهر ان الغلط من الجحدري
والا فقد أخرجه ابن السكن من طريق أبى حذيفة فقال عن ابن عباس وله طريق أخرى ليس
فيها عطاء وهي عند النسائي من حديث أبي عوانة عن إبراهيم ابن مسيرة عن طاوس عن ابن عباس
موقوفا ورفعه عن إبراهيم محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف رواه الطبراني ورواه]
98

البيهقي من طريق موسي بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا وليث
يستشهد به: قلت لكن اختلف على موسي بن أعين فيه فروى الدارمي عن علي بن معبد عنه عن
عطاء بن السائب فرجع إلى رواية عطاء رواه البيهقي من طريق الباغندي عن عبد الله بن عمر
بن أبان عن ابن عيينة عن إبراهيم مرفوعا وانكره البيهقي على الباغندي وبه طريق أخرى مرفوعة:
أخرجها الحاكم في أوائل تفسير سورة البقرة من المستدرك من طريق القاسم بن أبي أيوب عن
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال الله لنبيه (طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود)
فالطواف قبل الصلاة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بمنزلة الصلاة الا ان الله قد أحل فيه
المنطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير وصحح اسناده وهو كما قال فإنهم ثقات واخرج من طريق]
99

حماد بن سلمة عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أوله الموقوف ومن طريق
فضيل بن عياض عن عطاء عن طاوس اخره المرفوع: وروى النسائي واحمد من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف
صلاة فإذا طفتم فاقلوا الكلام وهذه الرواية صحيحة وهي تعضد رواية عطاء ابن السائب وترجح
الرواية المرفوعة والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر ابهام
الصحابة ورواه النسائي أيضا من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس عن ابن عمر موقوفا
وإذا تأملت هذه الطرق عرفت انه اختلف على طاوس على خمسة أوجه فأوضح الطرق وأسلمها
رواية القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فإنها سالمة من الاضطراب الا انى
أظن أن فيها إدراجا والله أعلم *
100

(1) [حديث] انه صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا يمس المصحف الا طاهر
الدارقطني والحاكم في المعرفة من مستدركه والبيهقي في الخلافيات والطبراني من حديث حكيم
قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تمس القرآن الا وأنت طاهر وفي
اسناده سويد أبو حاتم وهو ضعيف وذكر الطبراني في الأوسط انه تفرد به وحسن الحازمي اسناده
واعترض النووي على صاحب المهذب في ايراده له عن حكيم بن حزام بما حاصله انه تبع في ذلك
الشيخ أبا حامد يعنى في قوله عن حكيم بن حزام قال والمعروف في كتب الحديث انه عن عمرو
بن حزم: قلت حديث عمرو ابن حزم أشهر وهو في الكتاب الطويل كما سيأتي الكلام عليه في
الديات إن شاء الله تعالى ثم إن الشيخ محي الدين في الخلاصة ضعف حديث حكيم بن حزام
وحديث عمرو بن حزم جميعا فهذا يدل على أنه وقف على حديث حكيم بعد ذلك والله أعلم *
وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني والطبراني واسناده لا باس به ذكر الأثرم ان احمد احتج به
وعثمان ابن أبي العاص رواه الطبراني وابن أبي داود في المصاحف وفي اسناده انقطاع وفي رواية
الطبراني من لا يعرف: وعن ثوبان أورده علي بن عبد العزيز في منتخب مسنده وفي اسناده خصيب
ابن جحدر وهو متروك: وروى الدارقطني في قصة اسلام عمر ان أخته قالت له قبل ان يسلم
انك رجس ولا يمسه الا المطهرون وفي اسناده مقال وفيه عن سلمان موقوفا: أخرجه الدارقطني
والحاكم: قوله ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحمل المصحف ولا يمسه الا طاهر هذا اللفظ
101

لا يعرف في شئ من كتب الحديث ولا يوجد ذكر حمل المصحف في شئ من الروايات واما
المس ففيه الأحاديث الماضية
102

(1) [حديث] * انه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرقل وكان فيه تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم
الآية متفق عليه من حديث ابن عباس عن أبي سفيان ابن حرب في حديث طويل
قوله اللمس المراد به الجس باليد روى عن ابن عمر وغيره انتهي: اما ابن عمر فرواه مالك
والشافعي عنه بلفظ من قبل امرأة أوجسها بيده فعليه الوضوء: ورواه البيهقي عن ابن مسعود
وبلفظ: القبلة من اللمس وفيها الوضوء: واللمس ما دون الجماع وفي رواية عنه في قوله أو لامستم
النساء معناه ما دون الجماع واستدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة
106

ما كان أو قل يوم الا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقيل عندنا فيقبل ويلمس الحديث: واستدل
البيهقي بحديث أبي هريرة اليد زناها اللمس: وفي قصة ماعز لعلك قبلت أو لمست وبحديث عمر
القبلة من اللمس فتوضؤوا منها: واما ابن عباس فحمله على الجماع: فائدة روى النسائي من
طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليصلى وانا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد ان يوتر مسني برجله اسناده صحيح
107

واستدل به على أن اللمس في الآية الجماع لأنه مسها في الصلاة واستمر واما حديث حبيب عن
عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلى ولا يتوضأ فمعلول
ذكر علته أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم وقال لا يصح في هذا الباب شئ
وان صح فهو محمول على ما كان عليه الامر قبل نزول الوضوء من اللمس
108

باب الغسل
(1) [حديث] انه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة
وإذا أدبرت فاغتسلي وصلى متفق عليه من حديث عائشة بلفظه عنك الدم وصلى وفي رواية للبخاري
109

ثم اغتسلي وصلى وفي رواية لابن منده فلتغتسل ولتصل واستدل البيهقي على أنها كانت مميزة
بقوله في الحديث دعى الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم قال ويحتمل انه كان لها حالتان
حالة تميز وحالة لا تميز فأمرها بالرجوع إلى العادة
110

(1) [حديث] إنما الماء من الماء كرره في موضع آخر منه وقد رواه مسلم من حديث أبي
سعيد الخدر مطولا وفيه قصة عتبان بن مالك واقتصر البخاري على القصة دون قوله الماء من
الماء ورواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان بلفظ الباب ورواه أحمد والنسائي وابن ماجة
113

والطبراني من حديث أبي أيوب ورواه أحمد من حديث رافع بن خديج ومن حديث عتبان بن
مالك والطحاوي من حديث أبي هريرة وابن شاهين في ناسخه من حديث انس وقد جمع
طرقه الحازمي وقبله ابن شاهين
114

(1) [حديث] عائشة إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم
فاغتسلنا: الشافعي في الام: انا الثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو عن يحيى
بن سعيد عن القاسم عنها وفي مختصر المزني ذكره عن عبد الرحمن بن القاسم بلا شك وفي سنن
حرملة رواه عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن من غير شك وهكذا رواه أحمد
115

في مسنده عن الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني عبد الرحمن بن القاسم به وقال النسائي: انا عبيد
الله بن سعيد ثنا الوليد به والترمذي ثنا محمد بن المثنى ثنا الوليد ثم قال حسن صحيح: وصححه أيضا ابن حبان وابن القطان واعله البخاري بان الأوزاعي أخطأ فيه ورواه غيره عن عبد الرحمن
بن القاسم مرسلا واستدل على ذلك بان أبا الزناد قال سألت القاسم ابن محمد سمعت في هذا
116

الباب شيئا فقال لا وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم يذكر فحدث
به ابنه أو كان حدث به ابنه ثم نسي ولا يخلو الجواب عن نظر: (تنبيه) قال النووي في التنقيح
هذا الحديث أصله صحيح الا ان فيه تغيير أو تبع في ذلك ابن الصلاح فإنه قال في مشكل الوسيط
117

هو ثابت من حديث عائشة بغير هذا اللفظ واما بهذا اللفظ فغير مذكور انتهي وقد عرف من
رواية الشافعي ومن تابعه انه مذكور باللفظ المذكور واصله في مسلم بلفظ إذا جلس بين شعبها
الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل *
118

(1) [حديث] عائشة إذا التقي الختانان وجب الغسل تقدم قبله: (فائدة) ذهب الجمهور
إلى نسخ حديث إنما الماء من الماء وأوله ابن عباس فقال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء
119

في الاحتلام: أخرجه الطبراني واصله في الترمذي ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفي اسناده لين لأنه
من رواية شريك عن أبي الحجاف وفي السنن بسند رجاله ثقات عن أبي ابن كعب قال إنما كان
120

الماء من الماء رخصة في أول الاسلام لكن وقع عند أبي داود ما يقتضي انقطاعه فقال عن عمرو
بن الحرث عن ابن شهاب حدثني بعض من أرضي ان سهل بن سعد اخبره أن أبي بن كعب
121

اخبره وفي رواية ابن ماجة من طريق يونس عن الزهري قال قال سهل وجزم موسى بن هارون
والدارقطني بان الزهري لم يسمعه من سهل: وقال ابن خزيمة هذا الرجل الذي لم يسمعه الزهري
122

هو أبو حازم ثم ساقه من طريق أبى حازم عن سهل عن أبي ان الفتيا التي كانوا يفتون ان الماء من
الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام ثم
123

امر بالاغتسال بعد وقد وقع في رواية لابن خزيمة من طريق معمر عن الزهري اخبرني سهل
فهذا يدفع قول ابن حزم بأنه لم يسمعه منه لكن قال ابن خزيمة أهاب أن تكون هذه
124

اللفظة غلطا من محمد بن جعفر الراوي له عن معمر: قلت أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع
فيها الوهم لكن في كتاب ابن شاهين من طريق معلى بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن
125

الزهري حدثني سهل وكذا أخرجه بقي بن مخلد في مسنده عن أبي كريب عن ابن المبارك وقال
ابن حبان يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل عن سهل ثم لقي سهلا فحدثه أو سمعه
من سهل ثم ثبته فيه أبو حازم ورواه ابن أبي شيبة من طريق شعبة عن سيف بن وهب عن أبي
حرب بن أبي الأسود عن عميرة بن يثربي عن أبي بن كعب نحوه: وروى مالك في الموطأ عن
الزهري عن سعيد بن المسيب ان عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد
وجب الغسل وفي الباب عدة أحاديث في عدم الايجاب لكن انعقد الاجماع أخيرا على ايجاب
الغسل قاله القاضي ابن العربي وغيره *
126

(1) [حديث] * ان أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله لا يستحي من الحق
هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فقالت لها أم سلمة فضحت النساء
الحديث متفق عليه من حديث أم سلمة واللفظ للبخاري في الطهارة وله ألفاظ عندهما ورواه مسلم
127

من حديث انس عن أم سليم ومن حديث عائشة ان امرأة سألت: وفى الباب عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده ان بسرة سألت: أخرجه ابن أبي شيبة: وعن أبي هريرة أخرجه
128

الطبراني في الأوسط: وعن خولة بنت حكيم رواه النسائي: (تنبيه) وقع في كلام الصيدلاني وتبعه
امام الحرمين ثم الغزالي والروياني ثم محمد بن يحيى ان أم سليم جدة انس وغلطهم ابن الصلاح
ثم النووي في ذلك: (تنبيه) آخر في الوسيط ان القائلة فضحت النساء عائشة وغلطه بعض الناس فلم يصب فقد وقع ذلك في مسلم *
129

(1) [حديث] من غسل ميتا فليغتسل: احمد والبيهقي من رواية ابن أبي ذئب عن صالح
مولى التؤمة عن أبي هريرة بهذا وزاد ومن حمله فليتوضأ وصالح ضعيف ورواه البزار من رواية
العلاء عن أبيه ومن رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ومن رواية أبي بحر البكراوي
131

عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة كلهم عن أبي هريرة ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد
العزيز بن المختار وابن حبان من رواية حماد بن سلمة كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
أبي هريرة: ورواه أبو داود من رواية عمرو بن عمير واحمد من رواية شيخ يقال له أبو إسحاق
كلاهما عن أبي هريرة وذكر البيهقي له طرقا وضعفها ثم قال والصحيح انه موقوف وقال
البخاري الأشبه موقوف وقال على واحمد لا يصح في الباب شئ نقله الترمذي عن البخاري
عنهما وعلق الشافعي القول به على صحة الخبر وهذا في البويطي: وقال الدهلي لا اعلم فيه
حديثا ثابتا ولو ثبت للزمنا استعماله: وقال ابن المنذر ليس في الباب حديث يثبت وقال ابن أبي
132

حاتم في العلل عن أبيه لا يرفعه الثقات إنما هو موقوف: وذكر الدارقطني الخلاف في حديث ابن أبي
ذئب هل هو عن صالح أو عن المقبري وعن سهيل عن أبيه أو عن القاسم بن عباس عن عمرو بن
عمير ثم قال وقوله عن المقبري أصح: وقال الرافعي لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا
مرفوعا: قلت قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وله طريق أخرى قال عبد الله بن صالح
ثنا يحيى بن أيوب عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه من غسل
ميتا فليغتسل ذكره الدارقطني وقال فيه نظر: قلت رواته موثقون وقال ابن دقيق العيد في الامام
حاصل ما يعتل به وجهان: أحدهما من جهة الرجال ولا يخلو اسناد منها من متكلم فيه ثم ذكر ما
معناه ان أحسنها رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وهي معلولة وان صححها ابن حبان وابن
133

حزم فقد رواه سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة: قلت اسحق
مولى زائدة اخرج له مسلم فينبغي ان يصحح الحديث قال واما رواية محمد ين عمرو عن أبي سلمة
عن أبي هريرة فاسناد حسن الا ان الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفا وفى
الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا فانكار النووي على الترمذي تحسينه معترض
وقد قال الذهبي في مختصر البيهقي طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء
ولم يعلوها بالوقف بل قدموا رواية الرفع والله أعلم * وفي الباب عن عائشة رواه أحمد وأبو داود
134

والبيهقي وفي اسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال وضعفه أبو زرعة واحمد والبخاري وصححه
ابن خزيمة وفيه عن علي وسيأتي في الجنائز: وعن حذيفة ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في
العلل وقالا انه لا يثبت: (قلت) ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين والا فهو على طريقة الفقهاء
قوى لان رواته ثقات: أخرجه البيهقي من طريق معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة
واعله بان أبا بكر بن إسحاق الصبغي قال هو ساقط قال علي بن المديني لا يثبت فيه حديث
انتهي وهذا التعليل ليس بقادح لما قدمناه: وعن أبي سعيد رواه ابن وهب في جامعه: وعن
المغيرة رواه أحمد في مسنده وذكر الماوردي ان بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث
135

مائة وعشرين طريقا: قلت وليس ذلك ببعيد وقد أجاب احمد عنه بأنه منسوخ وكذا جزم
بذلك أبو داود ويدل له ما رواه البيهقي عن الحاكم عن أبي على الحافظ عن أبي العباس
الهمداني الحافظ ثنا أبو شيبة ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عمرو عن عكرمة عن ابن
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه ان ميتكم يموت
طاهرا وليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا أيديكم قال البيهقي هذا ضعيف والحمل فيه على أبى
شيبة: قلت أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة احتج به النسائي ووثقه الناس ومن]
136

فوقه احتج بهم البخاري: وأبو العباس الهمداني هو ابن عقدة حافظ كبير إنما تكلموا فيه بسبب
المذهب ولأمور أخرى ولم يضعفه بسبب المتون أصلا فالاسناد حسن فيجمع بينه وبين الامر
في حديث أبي هريرة بان الامر على الندب أو المراد بالغسل غسل الأيدي كما صرح به في هذا
137

قلت ويريد ان الامر فيه للندب ما روى الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من
طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قال لي أبى كتبت حديث عبيد الله عن نافع عن ابن
عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل قال قلت لا قال في ذلك الجانب شاب
يقال له محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي عن وهيب فاكتبه عنه: قلت وهذا
اسناد صحيح وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث والله أعلم] *
138

(1) [حديث] روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن الترمذي
وابن ماجة من حديث ابن عمر وفي اسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة
وهذا منها وذكر البزار انه تفرد به عن موسي بن عقبة وسبقه إلى نحو ذلك البخاري وتبعهما
البيهقي لكن رواه الدارقطني من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن موسي ومن وجه آخر فيه
مبهم عن أبي معشر وهو ضعيف عن موسي وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك
139

فان فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف فلو سلم منه لصح اسناده وإن كان ابن الجوزي ضعفه
بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصب في ذلك فان مغيرة ثقة وكان ابن سيد الناس تبع ابن عساكر في
قوله في الأطراف ان عبد الملك بن مسلمة هذا هو القعنبي وليس كذلك بل هو آخر: وقال
ابن أبي حاتم عن أبيه حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ وإنما هو ابن عمر: قوله وقال عبد الله
بن أحمد عن أبيه هذا باطل أنكر على إسماعيل: وله شاهد من حديث جابر رواه الدارقطني]
140

مرفوعا وفيه محمد بن الفضل وهو متروك: وموقوفا وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو كذاب: وقال
البيهقي هذا الأثر ليس بالقوى وصح عن عمر انه كان يكره ان يقرأ القرآن وهو جنب وساقه
عنه في الخلافيات باسناد صحيح *
141

(1) [حديث] علي بن أبي طالب لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شئ سوى
الجنابة: وفي رواية يحجز: احمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار
والدارقطني والبيهقي من طريق شعبة عن عمر وبن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي: وفى
رواية للنسائي عن الأعمش عن عمرو بن مرة نحوه وألفاظهم مختلفة: وصححه الترمذي وابن السكن
142

وعبد الحق والبغوي في شرح السنة: وروى ابن خزيمة باسناده عن شعبة قال هذا الحديث
ثلث رأس مالي: وقال الدارقطني قال شعبة ما أحدث بحديث أحسن منه وقال البزار لا يروى
من حديث على الا عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عنه وحكي الدارقطني في العلل ان
بعضهم رواه عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي وخطا هذه الرواية وقال الشافعي
143

في سنن حرملة إن كان هذا الحديث ثابتا ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب: وقال في
جماع كتاب الطهور أهل الحديث لا يثبتونه: قال البيهقي إنما قال ذلك لان عبد الله بن سلمة
راويه كان قد تغير وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر قاله شعبة وقال الخطابي كان احمد يوهن
هذا الحديث: وقال النووي في الخلاصة خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث
وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره وقد قدمنا ذكر من صححه غير
144

الترمذي: وروى الدارقطني عن علي موقوفا: اقرأوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة فان اصابته
فلا ولا حرفا: وهذا يعضد حديث عبد الله بن سلمة لكن قال ابن خزيمة لا حجة في هذا
الحديث لمن منع الجنب من القراءة لأنه ليس فيه نهي وإنما هي حكاية فعل ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم
انه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة وذكر البخاري عن ابن عباس انه لم ير بالقراءة للجنب
بأسا وذكر في الترجمة قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه] *
145

* (1) [حديث] روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب أبو داود من
حديث جسرة عن عائشة وفيه قصة وابن ماجة والطبراني من حديث جسرة عن أم سلمة
146

وحديث الطبراني أتم وقال أبو زرعة الصحيح حديث جسرة عن عائشة وضعف بعضهم هذا
الحديث بان رواية أفلت بن خليفة مجهول الحال: واما قول ابن الرفعة في أواخر شروط
147

الصلاة من المطلب بأنه متروك فمردود لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث بل قال احمد ما أرى
به بأسا وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان *
148

(1) [حديث] عائشة كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من
الجنابة متفق عليه باللفظ المذكور من حديثها ومن حديث أم سلمة وميمونة نحوه *
150

(1) [حديث] عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد ان يأكل أو ينام وهو جنب توضأ
وضوءه للصلاة متفق عليه بمعناه ولفظ مسلم من طريق الأسود عنها كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد ان يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة ولهما من طريق أبى سلمة
151

عند الطبراني في الأوسط: (وقد روى) النسائي من طريق أبى سلمة عن عائشة بلفظ كان
إذا أراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد ان يأكل أو يشرب غسل يديه ثم
يأكل أو يشرب: (واما) ما رواه أصحاب السنن من حديث الأسود أيضا عن عائشة ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء فقد قال احمد انه ليس بصحيح: (وقال)]
153

أبو داود هو وهم وقال يزيد بن هارون هو خطأ: (واخرج) مسلم الحديث دون قوله ولم يمس
ماء وكأنه حذفها عمدا لأنه عللها في كتاب التمييز وقال منها عن أحمد بن صالح لا يحل ان يروى
هذا الحديث وفي علل الأثرم لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا الا إبراهيم وحده لكفي فكيف
وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة: (وقال) ابن]
154

مفوز اجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق كذا قال وتساهل في نقل الاجماع فقد صححه
البيهقي وقال إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه وجمع بينهما ابن شريج
على ما حكاه الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عنه: (وقال) الدارقطني في العلل يشبه أن يكون
الخبران صحيحين قاله بعض أهل العلم: (وقال الترمذي يرون ان هذا غلط من أبي إسحاق
155

وعلى تقدير صحته فيحمل على أن المراد لا يمس ماء للغسل ويؤيده رواية عبد الرحمن بن
الأسود عن أبيه عند احمد بلفظ كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح
ولا يمس ماء أو كان يفعل الامرين لبيان الجواز وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث
ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن
156

الأسود وما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن ابن عمر انه سأل النبي صلى الله
عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم ويتوضأ ان شاء: واصله في الصحيحين دون قوله إن
شاء كما سيأتي *]
157

(1) [حديث] إذا اتى أحدكم أهله ثم بدا له ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوء: مسلم من
حديث أبي سعيد الخدري ورواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا فإنه انشط
للعود وفي رواية لابن خزيمة والبيهقي فليتوضأ وضوءه للصلاة وقال إن الشافعي قال لا يثبت
158

مثله قال البيهقي لعله لم يقف على اسناد حديث أبي سعيد ووقف على اسناد حديث غيره
: فقد روى عن عمر وابن عمر باسنادين ضعيفين ويؤيد هذا حديث انس الثابت في
الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد: ويعارضه ما روى احمد
وأصحاب السنن من حديث أبي رافع انه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل
عند هذه وعند هذه فقيل يا رسول الله الا تجعله غسلا واحدا فقال هذا أزكى وأطيب وهذا
الحديث طعن فيه داود فقال حديث انس أصح منه وقال النووي هو محمول على أنه فعل
الامرين في وقتين مختلفين *
159

(1) [حديث] روى عن عمر أنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم
إذا توضأ أحدكم فليرقد قال ويروى أنه قال اغسل فرجك وتوضأ متفق عليه من حديث عبد
الله بن عمر والأول لفظ البخاري: وفي رواية لمسلم نعم ليتوضأ ثم ليتم حتى يغتسل إذا شاء
ولابن خزيمة أينام أحدنا وهو جنب قال ينام ويتوضأ ان شاء وفي رواية للشيخين ذكر
160

عمر انه تصيبه جنابة من الليل فقال توضأ واغسل ذكرك ثم نعم: (وروى) مالك في الموطأ عن
ابن عمر انه كان لا يغتسل رجليه إذا توضأ وهو جنب للاكل والنوم ويؤيده حديث على في
سنن أبي داود حيث قال هذا وضوء من لم يحدث ولابن حبان من حديث ابن عباس بت عند
ميمونة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فبال ثم غسل وجهه وكفه ثم نام *
161

(1) [حديث] تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة أبو داود والترمذي وابن ماجة
والبيهقي من حديث أبي هريرة ومداره على الحارث بن وجبة وهو ضعيف جدا قال أبو داود
165

الحرث حديثه منكر وهو ضعيف: (وقال) الترمذي غريب لا نعرفه الا من حديث الحرث
وهو شيخ ليس بذاك: (وقال) الدارقطني في العلل إنما يروى هذا عن مالك بن دينار عن
166

الحسن مرسلا ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن قال نبئت ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم فذكره ورواه ابان العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة من قوله: (وقال)
167

الشافعي هذا الحديث ليس بثابت وقال البيهقي أنكره أهل العلم بالحديث البخاري وأبو داود
وغيرهما: وفى الباب عن أبي أيوب رواه ابن ماجة في حديث فيه أداء الأمانة غسل الجنابة
168

فان تحت كل شعرة جنابة واسناده ضعيف: وعن علي مرفوعا من ترك موضع شعره من جنابة
لم يغسلها فعل به كذا وكذا الحديث واسناده صحيح فإنه من رواية عطاء بن السائب وقد سمع
169

منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط: أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث حماد لكن قيل إن
الصواب وقفه على على: قوله فسروا الأذى في الخبر بموضع الاستنجاء إذا كان قد استجسر بالحجر
والخبر المشار إليه سيأتي من حديث ميمونة *
170

(1) [حديث] عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يفيض الماء على
جلده كله متفق عليه من حديث هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة ومن أوجه أخر واللفظ
للبخاري وزاد فيه ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات وعلى هذا احتجاج الرافعي به على الوضوء
175

قبل الغسل واضح واحتجاجه به على تقديم غسل الرجلين في الوضوء على الغسل مشكل فإنه
ظاهر في تأخيرهما في رواية مسلم ولفظه ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه
176

(1) [حديث] ميمونة انها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ثم تمضمض واستنشق
وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحي فغسل رجليه متفق عليه بمعناه: وفي
رواية مسلم أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم ادخل يده
في الاناء ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم
181

توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم
تنحي عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فمسح به وفي لفظ البخاري توضأ رسول الله
صلى الله عليه وسلم للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما اصابه من الأذى ثم أفاض الماء
ثم تنحي فغسل رجليه *
182

(قوله) ويفيض الماء على رأسه ثم على الشق الأيمن ثم على الشق الأيسر وذلك في غسل رسول الله
صلى الله عليه وسلم البخاري من حديث القاسم عن عائشة بلفظ فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم
الأيسر ورواه مسلم أيضا بنحوه ورواه الإسماعيلي في صحيحه بلفظ فبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر
ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ يصب على شقه الأيمن ثم يأخذ بكفه يصب على شقه الأيسر
الحديث وللبخاري عن عائشة كانت إحدانا إذا اصابتها جنابة أخذت بيديها فوق رأسها ئم تأخذ
بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر ولأحمد عن جبير بن مطعم اما أنا فاخذ
ملء كفي ثلاثا واصب على رأسي ثم أفيض على سائر جسدي *
183

(قوله) والترغيب في التجديد إنما ورد في الوضوء والغسل ليس في معناه كأنه يشير إلى حديث
ابن عمر من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات رواه أبو داود والترمذي وسنده ضعيف *
184

(1) [حديث] أما انا فأحثى على رأسي ثلاث حثيات فإذا قد طهرت تقدم في الوضوء
185

(1) [حديث] عائشة ان امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل
من الحيض فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها الحديث الشافعي والبخاري ومسلم وسماها
186

مسلم أسماء بنت شكل وقيل إنه تصحيف والصواب أسماء بنت يزيد بن السكن ذكره الخطيب في
المبهمات وقال المنذري يحتمل أن تكون القصة تعددت والله أعلم *
187

(1) (قوله) وروى خذي فرصة ممسكة انتهى متفق عليه بهذا اللفظ أيضا (تنبيه) الفرصة القطعة
من كل شئ وهي بكسر الفاء واسكان الراء حكاه ثعلب وقال ابن سيده الفرصة من القطن أو
الصوف مثلثة الفاء والمسك هو الطيب المعروف وقال عياض رواية الأكثرين بفتح الميم وهو
188

الجلد وفيه نظر لقوله في بعض الروايات فإن لم تجد فطيبا غيره كذا أجاب به الرافعي في شرح
المسند وهو متعقب فان هذا لفظ الشافعي في الام نعم في رواية عبد الرزاق يعنى بالفرصة
المسك أو الذريرة *
189

(1) [حديث] انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع مسلم من حديث سفينة
واتفقا عليه من حديث انس بزيادة إلى خمسة امداد وله ألفاظ ولأبي داود والنسائي وابن ماجة
من حديث عائشة كحديث الباب ولأبي داود وابن ماجة وابن خزيمة من حديث جابر مثله
وصححه ابن القطان *
(2) [حديث] روى أنه صلى الله عليه وسلم قال سيأتي أقوام يستقلون هذا فمن رغب في سنتي وتمسك
بها بعث معي في حظيرة القدس رواه الحافظ ابن المظفر السمعاني في اثنا الجزء الثاني من كتابه
الانتصار لأصحاب الحديث من حديث أم سعد بلفظ (الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام
يستقلون ذلك أولئك خلاف أهل سنتي والآخذ بسنتي معي في حظيرة القدس) وفيه عنبسة بن
190

عبد الرحمن وهو متروك: وفى الباب * حديث عبد الله بن مغفل سيكون قوم يعتدون في الطهور
والدعاء وفيه قصة وهو صحيح رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وغيرهم وورد
في كراهية الاسراف في الوضوء أحاديث منها * حديث أبي بن كعب ان للوضوء شيطانا يقال له
الولهان رواه الترمذي وغيره وفيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف * وحديث ابن عمر ان النبي
صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف قال أفي الوضوء اسراف قال
نعم وان كنت على نهر جار رواه ابن ماجة وغيره واسناده ضعيف: وروى ابن عدي من
حديث ابن عباس مرفوعا كان يتعوذ بالله من وسوسة الوضوء واسناده واه *
191

(1) (قوله) روى أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بنصف مد الطبراني في الكبير والبيهقي من
حديث أبي أمامة وفى اسناده الصلت بن دينار وهو متروك وفي رواية البيهقي بقسط من ماء
وفي رواية له بأقل من مد *
(2) [حديث] روى أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بثلث مد لم أجده والمعروف ما أخرجه
ابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد توضأ بنحو ثلثي المد ورواه أبو داود
والنسائي من حديث أم عمارة الأنصارية وصححه أبو زرعة في العلل لابن أبي حاتم *
192

(كتاب التيم)
193

(1) (قوله) روى أن ابن عمر أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصر فقيل له أتتيمم
وجدران المدينة تنظر إليك فقال أو أحيي حتى أدخلها ثم دخل المدينة والشمس حية مرتفعة فلم
يعد الصلاة هذا الأثر أصله عند الشافعي عن بن عينية عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر
211

انه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة
والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة قال الشافعي الجرف قريب من المدينة انتهي ورواه الدارقطني
من طريق فضيل بن عياض عن ابن عجلان بلفظ ان ابن عمر تيمم بمربد النعم وصلى وهو على
212

ثلاثة أميال من المدينة ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد ورواه الدارقطني والحاكم
والبيهقي من طريق هشام بن حسان عن عبيد الله عن ابن عمر مرفوعا: قال الدارقطني في العلل
الصواب ما رواه غيره عن عبيد الله موقوفا وكذا رواه أيوب ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن
213

إسحاق وابن عجلان موقوفا وذكره البخاري في صحيحه تعليقا وعند البيهقي من طريق الوليد بن
مسلم قيل للأوزاعي حضرت العصر والماء حائز عن الطريق أيجب علي أن أعدل إليه فقال حدثني
موسي بن يسار عن نافع عن ابن عمر انه كأن يكون في السفر فتحضر الصلاة والماء منه على غلوة
أو غلوتين ونحو ذلك ثم لا يعدل إليه: قلت ولم أقف على المراجعة التي زادها الرافعي
214

(1) * [حديث] أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها رواه الدارقطني
وابن خزيمة وبين حبان والحاكم من حديث عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد بن العيزر
215

عن أبي عمر والشيباني عن ابن مسعود بهذا اللفظ: واخرج له الحاكم متابعين وصححه على شرطهما
وله شواهد من حديث ابن عمر وأم فروة وغيرهما *
216

وحديث أم فروة صححه ابن السكن وضعفه الترمذي وأصله في الصحيحين بلفظ على وقتها بدل
قوله لأول وقتها واغرب النووي فقال إن الزيادة ضعيفة *
217

(1) (قوله) المرض مبيح للتيمم في الجملة قال الله تعالى وان كنتم مرضي أو على سفر نقل عن
ابن عباس ان المعنى وان كنتم مرضي فتيمموا: لم أجده هكذا: وروى الدارقطني من
طريق عطاء بن السائب عن سعيد عن ابن عباس رخص للمريض التيمم بالصعيد قال ورواه
علي بن عاصم عن عطاء مرفوعا والصواب وقفه (وقال) أبو زرعة وأبو حاتم أخطأ فيه
علي بن عاصم
265

(1) (وقوله) نقل عن ابن عباس في تفسير الآية إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله أو
قروح أو جدري فيجنب ويخاف أن يغتسل فيموت يتيمم بالصعيد رواه الدارقطني أيضا
من طريق عطاء بن السائب عن سعيد عن ابن عباس في قوله وان كنتم مرضي أو على سفر
قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح والجدري قيجنب فيخاف أن يموت أن
266

اغتسل تيمم: وأخرجه البزار وابن خزيمة والحاكم والبيهقي من طريقه مرفوعا وقال البزار
لا نعلم رفعه عن عطاء من الثقات الا جريرا وذكر ابن عدي عن ابن معين ان جريرا سمع من
عطاء بعد الاختلاط *
267

(1) (قوله) روى أنه صلى الله عليه وسلم امر عليا أن يمسح على الجبائر ابن ماجة والدارقطني
من حديثه وفي اسناده عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب ورواه الدارقطني والبيهقي من
طريقين آخرين أو هي منه وقال الشافعي في الام والمختصر لو عرفت اسناده بالصحة لقلت به
281

وهذا مما أستخير الله فيه: وقال الخلال في العلل قال المروزي سألت أبا عبد الله عن حديث
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بهذا فقال هذا باطل ليس
من هذا شئ من حدث بهذا: قلت فلان فتكلم فيه بكلام غليظ وقال في رواية ابنه عبد الله
282

ان الذي حدث به هو محمد بن يحيى وزاد فقال احمد لا والله ما حدث به معمر قط قال عبد الله
ابن أحمد وسمعت يحيى بن معين يقول على بذلة مجللة مقلدة إن كان معمر حدث بهذا من حدث
بهذا عن عبد الرزاق فهو حلال الدم: وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني وقال لا يصح
283

وفى اسناده أبو عمارة محمد بن أحمد وهو ضعيف جدا: وروى الطبراني من حديث أبي امامه ان
النبي صلى الله عليه وسلم لما رماه ابن قبيئة يوم أحد رأيته إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها
بالوضوء واسناده ضعيف وأبو امامة لم يشهد أحدا وقال البيهقي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه
284

وسلم في هذا الباب شئ وأصح ما فيه حديث عطاء يعنى الآتي عن جابر وقال النووي اتفق الحفاظ
على ضعف حديث على في هذا
285

(1) (حديث) جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته ومات فقال النبي
صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر
286

جسده: أبو داود من حديث الزبير عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب
رجلا معنا حجر في رأسه فشجه فاحتلم فسال أصحابه هل تجدون له رخصة في التيمم فقالوا ما نجد
287

لك وخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك
فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على
جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده وصححه ابن السكن وقال ابن أبي داود تفرد به
288

الزبير بن خريق وكذا قال الدارقطني قال وليس بالقوى وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو
الصواب: قلت رواه أبو داود أيضا من حديث الأوزاعي قال بلغني عن عطاء عن ابن عباس ورواه الحاكم من
289

حديث بشر بن بكر عن الأوزاعي حدثني عطاء عن ابن عباس به وقال الدارقطني اختلف فيه على الأوزاعي
والصواب ان الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء: قلت هي رواية ابن ماجة وقال أبو زرعة
290

وأبو حاتم لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء بين ذلك ابن أبي
العشرين في روايته عن الأوزاعي ونقل ابن السكن عن ابن أبي داود ان حديث الزبير بن خريق
291

أصح من حديث الأوزاعي قال وهذا مثل ما ورد في المسح على الجبيرة (تنبيه) لم يقع في رواية
عطاء هذه عن ابن عباس ذكر للتيمم فيه فثبت ان الزبير بن خريق تفرد بسياقه نبه على ذلك
292

ابن القطان لكن روى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح
عن عمه عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس ان رجلا أجنب في شتاء فسال فأمر بالغسل فمات فذكر
293

ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مالهم قتلوه قتلهم الله (ثلاثا) قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا والوليد بن
عبيد الله ضعفه الدارقطني وقواه من صحح حديثه هذا: وله شاهد ضعيف جدا من رواية عطية
294

عن أبي سعيد الخدري رواه الدارقطني (تنبيه آخر) لم يقع في رواية ابن أخي عطاء أيضا ذكر
المسح على الجبيرة فهو من أفراد الزبير بن خريق كما تقدم
295

(7) (قوله) لنا قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا عن ابن عمر وابن عباس ترابا طاهرا انتهي لم
أجدهما: فاما تفسير ابن عمر فلم أر عنه في ذلك شيئا: وأما تفسير ابن عباس فروى البيهقي من
طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال أطيب الصعيد حرث الأرض ورواه ابن أبي
حاتم في تفسيره بلفظ أطيب الصعيد تراب الحرث وأورده ابن مردويه في تفسيره من
حديث ابن عباس مرفوعا وليس مطابقا لما ذكره الرافعي بل قال ابن عبد البر في الاستذكار انه يدل
على أن الصعيد يكون غير ارض الحرث
* (حديث) * حذيفة فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعل
ترابها لنا طهورا مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بلفظ
فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا
وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وذكر خصلة أخرى كذا لفظ مسلم والخصلة التي
أبهمها قد أخرجها أبو بكر بن أبي شيبة وهو شيخه فيه في مسنده ورواها ابن خزيمة وابن
حبان في صحيحيهما من هذا الوجه وفيه وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز
تحت العرش لم يعطه أحد قبلي ولا يعطي أحد بعدي فهذه هي الخصلة التي لم يذكرها مسلم ولم
أره في شئ من طرق حديث حذيفة بلفظ جعل ترابها وإنما عند جميع من أخرجه تربتها قلت
كذا في الأصل وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي عوانة عن أبي مالك بلفظ
وترابها طهورا: وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه والدارقطني من طريق سعيد بن مسلمة

(7) هذه المقولة وما بعدها سبق مكانها في الشرح صفحة 310 فليتبه اه‍
315

عن أبي مالك والبيهقي من طريق عفان وأبى كامل كلاهما عن أبي عوانة كذلك وهذا اللفظ
ثابت أيضا من رواية على: أخرجه أحمد والبيهقي ولفظه عندهما أعطيت ما لم يعط أحد من
الأنبياء فقلنا ما هو يا رسول الله قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت احمد
وجعل لي التراب طهورا وجعلت أمتي خير الأمم واصل حديث الباب في الصحيحين من
حديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي فعد منها وجعلت لي الأرض
مسجدا وطهورا: وعن أبي هريرة عند مسلم بلفظ فضلت على الأنبياء بست فذكر أربعا
مما في حديث جابر وزاد وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون وحذف الخامسة مما في
حديث جابر و؟ ي وأعطيت الشفاعة: وعن عوف بن مالك عند ابن حبان فذكر أربعا مما
في حديث جابر بمعناه ولم يذكر الشافعة بل قال بدلها وسألت ربى الخامسة سألته ان لا يلقاه
عبد من أمتي يوحده الا أدخله الجنة فأعطانيها وعن أبي ذر عند أبي داود بلفظ جعلت لي الأرض
طهورا ومسجدا حسب وعن أنس عند ابن الجارود بلفظ جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا
وطهورا حسب وليس في رواية أحد منهم ذكر التراب وفي الثقفيات عن أبي أمامة نحو الأربع
المذكورة واسناد صحيح وأصله عند البيهقي *
(قوله) أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بتراب المدينة وأرضها سبخة هو مستفاد من حديثين: أما كونه تيمم
ففي صحيح البخاري موصولا وعلقه مسلم من حديث أبي جهبم بن الحرث بن الصمة أنه صلى الله عليه وسلم
تيمم على الجدار وفي الحديث قصة وأما كون تربة المدينة سبخة فاستدل عليه ابن خزيمة في صحيحة
بحديث عائشة في شأن الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين قد أريت دار هجرتكم أريت
سبخة ذات النخل بين اللابتين *]
316

(1) [حديث] ليس للمرأة من عمله الا ما نواه هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجدة وللبيهقي من حديث
أنس أنه لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له ذكره في باب السواك بالإصبع وفي سنده
جهالة وروينا في السنة لأبي القاسم اللالكائي من طريق يحيى بن سليم عن أبي حيان البصري
سمعت الحسن يعنى البصري يقول لا يصلح قول الا بعمل ولا يصلح قول وعمل الا بنية ولا يصلح
قول وعمل ونية الا بمتابعة السنة ومن طريق وقاع بن اياس عن سعيد بن جبير نحوه وهذان الاثران
موقوفان وروى ابن عساكر في الأول من أماليه من حديث ابان وهو ابن أبي عياش عن انس
نحوه وابان متروك (قلت) وهو في امالي ابن عساكر أيضا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن
محمد بن إبراهيم التيمي عن انس بلفظ لا عمل لمن لا نية له وقال غريب جدا قال وهو شاذ
لان المحفوظ عن يحيى بن سعيد من حديث عمر بغير هذا السياق *
(2) [حديث] لا صلاة الا بطهارة تقدم في باب الاحداث *
320

(1) [حديث] أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاصي وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد يا عمرو
صليت بأصحابك وأنت جنب فقال عمرو انى سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم الآية فضحك
النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه رواه البخاري تعليقا وأبو داود وابن حبان والحاكم موصلا من حديث
عمرو بن العاص نحوه وفى آخره فضحك ولم يقل شيئا واختلف فيه على عبد الرحمن بن جبير فقيل
321

عنه عن أبي قيس عن عمرو وقيل عنه عن عمرو بلا واسطة لكن الرواية التي فيها أبو قيس ليس
فيها ذكر التيمم بل فيها انه غسل معابنه فقط وقال أبو داود روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان
ابن عطية وفيه فتيمم ورجح الحاكم إحدى الروايتين على الأخرى وقال البيهقي يحتمل أن يكون
فعل ما في الروايتين جميعا فيكون قد غسل ما أمكن وتيمم للباقي وله شاهد من حديث ابن عباس
ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني
322

(1) [حديث] انه صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه ويديه يأتي من حديث عمار وهو في حديث أبي
الجهيم المتقدم *
326

(1) [حديث] انه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه * (2) وحديث انه تيمم فمسح
وجهه وذراعيه هذا كله موجود في حديث ابن عمر رواه أبو داود بسند ضعيف ولفظه مر رجل
على النبي صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى
كاد الرجل يتوارى في السكك فضرب بيده على الحائط ومسح بها وجهه ثم ضرب ضربة أخرى
فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام الحديث زاد أحمد بن عبيد الصفار في مسنده من هذا
الوجه فمسح ذراعيه إلى المرفقين ومداره على محمد بن ثابت وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري
واحمد: وقال احمد والبخاري ينكر عليه حديث التيمم يعنى هذا زاد البخاري خالفه أيوب وعبيد الله
والناس فقالوا عن نافع عن ابن عمر فعله: وقال أبو داود لم يتابع أحد محمد بن ثابت في هذه
327

القصة على ضربتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووه عن فعل ابن عمر وقال الخطابي لا يصح لان
محمد بن ثابت ضعيف جدا: قلت لو كان محمد بن ثابت حافظا ما ضره وقف من وقفه على
طريقة أهل الفقه والله أعلم * وقد قال البيهقي رفع هذا الحديث غير منكر لأنه رواه الضحاك
ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر مرفوعا الا انه لم يذكر التيمم ورواه ابن الهاد عن نافع فذكره
بتمامه الا أنه قال مسح وجهه ويديه والذي تفرد به محمد بن ثابت في هذا ذكر الذراعين:
تنبيه استدل الرافعي بهذا الحديث على أن التراب لا يجب ان يصل به إلى منابت الشعر للاقتصار
على الضربة الواحدة ويغنى عن هذا الحديث حديث عمار في الصحيحين ففيه انه تيمم
بضربة واحدة *]
328

(1) [حديث] روى أنه صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين
الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر مرفوعا قال الدارقطني وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب ثم رواه من طريق
مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا: قلت وعلي بن ظبيان ضعفه القطان وابن معين وغير واحد
وقد تقدمت طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع ورواه الدارقطني من طريق سالم عن
عن ابن عمر مرفوعا ولفظه تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب ثم نفضنا
329

أيدينا فمسحنا بها وجوهنا ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق إلى الأكف الحديث لكن
فيه سليمان بن أرقم وهو متروك قال البيهقي رواه معمر وغيره عن الزهري موقوفا وهو الصحيح
ومن طريق سليمان بن أبي داود الحراني وهو متروك أيضا عن سالم ونافع جميعا عن ابن عمر مرفوعا
بلفظ في التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين قال أبو زرعة حديث باطل
330

ورواه الدارقطني والحاكم من طريق عثمان بن محمد الأنماطي عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين ومن طريق أبى
نعيم عن عزرة بسنده المذكور قال جاء رجل فقال أصابتني جنابة وانى تمعكت في التراب
فقال اضرب فضرب بيده الأرض فمسح وجهه ثم ضرب يديه فمسح بهما إلى المرفقين ضعف
331

ابن الجوزي هذا الحديث بعثمان بن محمد وقال أنه متكلم فيه وأخطأ في ذلك: قال ابن دقيق
العيد لم يتكلم فيه أحد نعم روايته شاذة لان أبا نعيم رواه عن عزرة موقوفا: أخرجه الدارقطني
والحاكم أيضا: قلت وقال الدارقطني في حاشية السنن عقب حديث عثمان بن محمد كلهم ثقات
والصواب موقوف: وفي الباب عن الأسلع قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه جبرائيل بآية الصعيد
332

فأراني التيمم فضربت بيدي الأرض واحدة فمسحت بهما وجهي ثم ضربت بهما الأرض فمسحت
بهما يدي إلى المرفقين رواه الدارقطني والطبراني وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف: وعن أبي
أمامة رواه الطبراني واسناده ضعيف أيضا ورواه البزار وابن عدي من حديث عائشة
مرفوعا التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين تفرد به الحريش بن الخريث
333

عن ابن أبي مليكة عنها قال أبو حاتم حديث منكر والحريش شيخ لا يحتج بحديثه: وعن عمار
قال كنت في القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا فضربنا واحدة للوجه ثم ضربة أخرى لليدين
إلى المرفقين رواه البزار
(2) [حديث] روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر تكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين
الطبراني في الأوسط والكبير وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو ضعيف لكنه حجة عند
الشافعي ورواه الشافعي في حديث ابن الصمة كما تقدم وقال ابن عبد البر أكثر الآثار المرفوعة
334

عن عمار ضربة واحدة وما روى عنه من ضربتين فكلها مضطربة وقد جمع البيهقي طرق
حديث عمار فابلغ
(قوله) بعد ذكر كيفية المسح وزعم بعضهم أنها منقولة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم
قال ابن الصلاح في مشكله لم يرد بها أثر ولا خبر: وقال النووي في شرح المهذب لم يثبت
335

وليس الذي قاله هذا الزاعم بشئ انتهى وفي البخاري من حديث عمار طرف من الكيفية حيث
قال ثم مسح بها ظهر كفة بشماله أو ظهر شماله بكفه ولأبي داد والنسائي ثم ضرب بشماله على يمينه
وبيمينه على شماله وقد استدل صاحب المهذب بحديث الأسلع الذي قدمناه عن الطبراني
وكيفيته مع ضعفه مخالفة للكيفية المذكورة والله أعلم *
336

(1) [حديث] أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إذا وجدت الماء فامسه جلدك واعاده
المصنف في آخر الباب بلفظ قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وكان يقيم بالربذة ويفقد الماء أياما
فسأل عن ذلك فقال التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج النسائي باللفظ الأول وأبو داود
واللفظ التام له وباقي أصحاب السنن من رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان
عن أبي ذر قال اجتمعت عنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر ابد قيها
وفبدت إلى الربذة الحديث وفيه الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت
337

الماء فامسه جلدك فان ذلك خير وللترمذي طهور المسلم واختلف فيه على أبى قلابة فقيل هكذا
وقيل عنه عن رجل من بنى عامر وهذه رواية أيوب عنه وليس فيها مخالفة لرواية خالد وقيل
عن أيوب عنه عن أبي المهلب عن أبي ذر وقيل عنه باسقاط الواسطة وقيل في الواسطة
محجن أو ابن محجن أو رجاء بن عامر أو رجل من بنى عامر وكلها عند الدارقطني والاختلاف
فيه كله على أيوب ورواه ابن حبان والحاكم من طريق خالد الحذاء كرواية أبى داود
338

وصححه أيضا أبو حاتم ومدار طريق خالد على عمرو بن يجدان وقد وثقه العجلي وغفل ابن
القطان فقال إنه مجهول: وفى الباب عن أبي هريرة رواه البزار قال حدثنا مقدم عن محمد ثنا عمي
القاسم بن يحيى ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه الصعيد وضوء المسلم
وان لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فان ذلك خير وقال لا نعلمه
339

عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ورواه الطبراني في الأوسط من هذا الوجه مطولا: أخرجه
في ترجمة أحمد بن محمد بن صدقة وساق فيه قصة أبي ذر وقال لم يروه الا هشام عن ابن سيرين ولا
عن هشام الا القاسم تفرد به مقدم وصححه ابن القطان لكن قال الدارقطني في العلل
أن ارساله أصح *
340

(1) [حديث] * ابن عباس من السنة ان لا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة ثم يتيمم الأخرى
والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدارقطني والبيهقي من طريق الحسن بن
عمارة عن الحكم عن مجاهد عنه والحسن ضعيف جدا: وفي الباب موقوفا عن علي وابن عمر
وعمر وبن العاص: أما على فرواه الدارقطني وفيه حجاج بن أرطأة والحارث الأعور: وأما
ابن عمر فرواه البيهقي عن الحاكم من طريق عامر الأحول عن نافع عن ابن عمر قال يتيمم
341

لكل صلاة وان لم يحدث قال البيهقي هو أصح ما في الباب قال ولا نعلم له مخالفا من الصحابة
وأما عمرو بن العاص فرواه الدارقطني من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ان عمرو بن
العاص كان يتيمم لكل صلاة وبه كان يفتى قتادة وهذا فيه ارسال شديد بين قتادة وعمرو *
342

(1) * [حديث] * انه صلى الله عليه وسلم قال في الفائتة فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها متفق
عليه من حديث قتادة عن انس دون قوله فان ذلك وقتها وعندهما بدل هذه الزيادة لا كفارة لها
الا ذلك نعم رواه الدارقطني والبيهقي بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف من رواية حفص بن أبي
العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها
وحفص ضعيف جدا *
349

(1) * [حديث] * ان رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا
وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر فاتيا رسول الله صلى الله
عليه وسلم فذكرا ذلك فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي أعاد لك الاجر
مرتين أبو داود والدارمي والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري ورواه النسائي مسندا ومرسلا
ورواه الدارقطني موصولا ثم قال تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث عن بكر بن سوادة عن
352

عطاء عنه موصولا وخالفه ابن المبارك فأرسله وكذا قال الطبراني في الأوسط لم يروه متصلا
الا عبد الله بن نافع تفرد به المسيبي عنه وقال موسي بن هارون فيما حكاه محمد بن عبد الملك بن
أيمن عنه رفعه وهم من ابن نافع وقال أبو داود رواه غيره عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن
بكر عن عطاء مرسلا قال وذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ. قلت لكن هذه الرواية رواها
ابن السكن في صحيحه من طرسق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة
بن أبي ناجية جميعا عن بكر موصولا قال أبو داود ورواه ابن لهيعة عن بكر فزاد بين عطاء وأبي سعيد
أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله انتهى وابن لهيعة ضعيف فلا يلتفت لزيادته ولا يعمل بها رواية
الثقة عمرو بن الحرث ومعه عميرة بن أبي ناجية وقد وثقه النسائي ويحي بن بكير وابن حبان
وأثنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعد بن أبي مريم وله شاهد من حديث ابن عباس
قال إسحاق بن راهويه في مسنده أنا زيد بن أبي الزرقاء ثنا بن لهيعة عن ابن هبيرة عن
حنش عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم تيمم فقيل له ان الماء قريب منك فقال
فلعلي لا أبلغه *
353

(1) [حديث] أنه صلى الله عليه وسلم قال لا ظهران في يوم هو بالظاء المعجمة المضمومة
ولم أره بهذا اللفظ لكن الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه لا تصلوا صلاة في يوم مرتين
وأصله عند أحمد وأبى داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وصححه ابن السكن وهو محمول على
اعادتها منفردا اما إن كان صلى منفردا ثم أدرك جماعة فإنه يعيد معهم وكذا إذا كان امام قوم فصلى
مع قوم آخرين ثم جاء فصلى بقومه كقصة معاذ والله أعلم *
354

(1) * [حديث] * إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه من حديث أبي هريرة
وفيه إذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه ولأحمد من طريق همام عن أبي هريرة فاتوه ما استطعتم
355

(1) * [حديث] * ابن عمر أنه أقبل من الجرف تقدم وكذا حديث أبي ذر وحديث جابر
في المشجوج وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص تقدم الجميع
360

قوله اختلفت الصحابة في تيمم الجنب ولم يختلفوا في تيمم الحائض انتهي نشير باختلافهم في
تيمم الجنب إلى قصة عمرو ابن مسعود في الصحيحين من رواية أبى موسى أنه قال لابن مسعود
لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا لا يتيمم فقال له أبو موسى كيف تصنع بهذه الآية (فلم تجدوا ماء
فتيمموا) فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لا وشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد
362

فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر فقال عبد الله ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار: وأما
قوله إنهم لم يختلفوا في تيمم الحائض فان أراد انه لم يرد عنهم المنع ولا الجواز في ذلك فصحيح
وان أراد انه ورد عنهم ضد ما ورد في تيمم الجنب فغير مسلم والله أعلم *
363

باب
المسح على الخفين
(1) حديث أبي بكرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن
وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما ابن خزيمة واللفظ له وابن حبان وابن
الجارود والشافعي وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والترمذي في العلل المفرد وصححه الخطابي
أيضا ونقل البيهقي ان الشافعي صححه في سنن حرملة *
364

(1) حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا
ان لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم الشافعي واحمد
والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي قال الترمذي عن
البخاري حديث حسن وصححه الترمذي والخطابي ومداره عندهم على عاصم بن أبي النجود عن
ذر بن حبيش عنه وذكر ابن مندة أبو القاسم انه رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفسا وتابع
365

عاصما عليه عبد الوهاب بن بحث وإسماعيل بن أبي خالد وطلحة بن مصرف والمنهال بن عمرو ومحمد
ابن سوقة وذكر جماعة معه ومراده أصل الحديث لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة
والمرء مع من أحب وغير ذلك لكن حديث طلحة عند الطبراني باسناد لا بأس به * وقد روى
الطبراني أيضا حديث المسح من طريق عبد الكريم أبى أمية عن حبيب بن أبي ثابت عن زر
وعبد الكريم ضعيف ورواه البيهقي من طريق أبي روق عن أبي الغريف عن صفوان ابن عسال
ولفظه ليمسح أحدكم إذا كان مسافرا على خفيه إذا أدخلهما طاهرتين ثلاثة أيام ولياليهن وليمسح
366

المقيم يوما وليلة ووقع في الدارقطني زيادة في آخر هذا المتن وهو قوله أو ريح وذكر ان وكيعا تفرد
بها عن مسعر عن عاصم
367

حديث] المغيرة بن شعبة سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء فلما انتهيت
إلى الخفين أهويت لأنزعهما فقال دع الخفين فانى أدخلتهما وهما طاهرتان متفق عليه بلفظ فاني
دعهما أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما واللفظ للبخاري ورواه أبو داود بنحو لفظ المصنف وابرز
الضمير فقال دع الخفين فاني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما وله طرق كثيرة
عن المغيرة ذكر البزار انه روى عنه من نحو ستين طريقا وذكر ابن منده منها خمسة وأربعين
ورواه الشافعي بلفظ (قلت) يا رسول الله المسح على الخفين قال نعم اني أدخلتهما
وهما طاهرتان *
385

قوله والأحاديث في باب المسح كثيرة وهو كما قال فقد قال الإمام أحمد فيه أربعون حديثا
عن الصحابة مرفوعة وموقوفة * وقال ابن أبي حاتم فيه عن أحد وأربعين وقال ابن عبد البر في
الاستذكار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة ونقل ابن المنذر
عن الحسن البصري قال حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح
على الخفين وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من رواه في تذكرته فبلغ ثمانين صحابيا وسرد الترمذي
منهم جماعة والبيهقي في سننه جماعه وقال ابن عبد البر بعد أن سرد منهم جماعة لم يرو عن غيرهم
منهم خلاف الا الشئ الذي لا يثبت عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة (قلت) قال احمد
لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل: وروى الدارقطني من حديث عائشة
386

اثبات المسح على الخفين ويؤيد ذلك حديث شريح بن هاني في سؤاله إياها عن ذلك فقالت
له سل ابن أبي طالب وفى روية انها قالت لا علم لي بذلك: واما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن
حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال على سبق الكتاب الخفين فهو منقطع لان
محمدا لم يدرك عليا واما ما رواه محمد بن مهاجر عن إسماعيل ابن أبي أويس عن إبراهيم بن إسماعيل
عن داود بن الحصين عن القاسم عن عائشة قالت لان اقطع رجلي أحب إلى من أن امسح على
الخفين فهو باطل عنها قال ابن حبان محمد بن مهاجر كان يضع الحديث * واغرب ريعة فيما
حكاه الآجري عن أبي داود قال جاء زيد بن أسلم إلى ربيعة فقال امسح على الجوربين
فقال ربيعة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين فكيف على خرقتين *
387

(1) [حديث] المغيرة انه صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله احمد وأبو داود
والترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وابن الجارود من طريق ثور بن يزيد عن رجاء
بن حيوه عن كاتب المغيرة عن المغيرة وفي رواية ابن ماجة عن وراد كاتب المغيرة قال الأثرم عن
أحمد انه كان يضعفه ويقول ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال عن ابن المبارك
عن ثور حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة قال احمد وقد كان نعيم
بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور فقلت له إنما يقول هذا
الوليد فاما ابن المبارك فيقول حدثت عن رجاء ولا يذكر المغيرة فقال لي نعيم هذا حديثي الذي
أسأل عنه فاخرج إلى كتابه القديم بخط عتيق فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن
390

المغيرة فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الاسناد لا أصل لها فجعل يقول للناس بعد وأنا
أسمع اضربوا على هذا الحديث وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبى زرعة حديث الوليد
ليس بمحفوظ وقال موسى بن هارون وأبو داود لم يسمعه ثور من رجاء حكاه قاسم بن أصبغ
عنه وقال البخاري في التاريخ الأوسط ثنا محمد بن الصباح ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة
ابن الزبير عن المغيرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه ظاهرهما قال وهذا أصح من حديث
رجاء عن كاتب المغيرة وكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن أبي الزناد ورواه أبو داود
الطيالسي عن ابن أبي الزناد فقال عن عروة بن المغيرة عن أبيه وكذا أخرجه البيهقي من رواية
إسماعيل بن موسى عن ابن أبي الزناد وقال الترمذي هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير
الوليد: (قلت) رواه الشافعي في الام عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحي عن ثور مثل الوليد
وذكر الدارقطني في العلل ان محمد بن عيسى بن سمع رواه عن ثور كذلك قال الترمذي وسمعت
أبا زرعة ومحمدا يقولان ليس بصحيح وقال أبو داود لم يسمعه ثور من رجاء وقال الدارقطني
روى عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة ولم يذكر أسفل الخف وقال ابن
حزم أخطأ فيه الوليد في موضعين فذكرهما كما تقدم: (قلت) ووقع في سنن الدارقطني ما يوهم رفع العلة
وهي حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن ثور
بن يزيد ثنا رجاء بن حياة فذكره فهذا ظاهره ان ثور أسمعه من رجاء فتزول العلة ولكن
391

رواه أحمد بن عبيد الصفار في مسنده عن أحمد بن يحي الحلواني عن داود بن رشيد فقال عن
رجاء ولم يقل حدثنا رجاء فهذا اختلاف على داود يمنع من القول بصحة وصله مع ما تقدم
في كلام الأئمة
(فائدة) روى الشافعي في القديم وفي الاملاء من حديث نافع عن ابن عمر انه كان يمسح
أعلى الخف وأسفله * وفى الباب حديث على لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى
من أعلاء وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه
أبو داود واسناده صحيح
(قوله) والأولى ان يضع كفه اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهور الأصابع ويمر اليسرى
على أطراف الأصابع من أسفل واليمنى إلى الساق ويروى هذه الكيفية عن ابن عمر كذا قال
والمحفوظ عن ابن عمر انه كان يمسح أعلى الخف وأسفله كذا رواه الشافعي والبيهقي
كما قدمناه *
(1) (قوله) واستيعاب الكل ليس بسنة مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه خطوطا
من الماء * قال ابن الصلاح تبع الرافعي فيه الامام فإنه قال في النهاية انه صحيح فكذا حزم به
الرافعي وليس بصحيح وليس له أصل في كتب الحديث انتهى وفيما قال نظر ففي الطبراني الأوسط
392

من طريق جرير بن يزيد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم
برجل يتوضأ فغسل خفيه فنخسه برجليه وقال ليس هكذا السنة أمرنا بالمسح هكذا وامر بيديه
على خفيه وفي لفظ له ثم أراه بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه قال
الطبراني لا يروى عن جابر الا بهذا الاسناد وعزاه ابن الجوزي في التحقيق إلي رواية ابن ماجة
عن محمد بن مصفى عن بقية عن جرير بن يزيد عن منذر عن المنكدر عن جابر نحوه ولم أره في
سنن ابن ماجة (قلت) هو في بعض النسخ دون بعض وقد استدركه المزي على ابن عساكر
في الأطراف واسناده ضعيف جدا: واما قول امام الحرمين المذكور فكأنه تبع القاضي الحسين
فإنه قال روى حديث على كنت أرى ان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما قال فحكى
عنه أنه قال ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخف خطوطا بالأصابع
وتبع الغزالي في الوسيط امامه وقال النووي في شرح المهذب هذا الحديث ضعيف روى عن علي
مرفوعا: وعن الحسن يعنى البصري قال من السنة ان يمسح على الخفين خطوطا وقال في
393

التنقيح قول امام الحرمين انه صحيح غلط فاحش لم يجده من حديث على لكن روى ابن أبي
شيبة اثر لحسن المذكور * وروى أيضا من حديث المغيرة بن شعبة رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى
على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني انظر إلى أصابعه صلى الله عليه
وسلم على الخفين ورواه البيهقي من طريق الحسن عن المغيرة بنحوه وهو منقطع
394

(1) [حديث] خزيمة بن ثابت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يمسح
ثلاثة أيام ولياليهن ولو استزدناه لزادنا أبو داود بزيادته وابن ماجة بلفظ ولو مضى
السائل على مسألته لجعلها خمسا ورواه ابن حبان باللفظين جميعا ورواه الترمذي وغيره
بدون الزيادة قال الترمذي قال البخاري لا يصح عندي لأنه لا يعرف للجد لي سماع من
خزيمة وذكر عن يحي بن معين أنه قال هو صحيح وقال ابن دقيق العيد الروايات متظافرة
متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة وقال ابن أبي حاتم في العلل
قال أبو زرعة الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة
مرفوعا والصحيح عن النخعي عن الجدلي بلا واسطة وادعي النووي في شرح المهذب الاتفاق
على ضعف هذا الحديث وتصحيح ابن حبان له يرد عليه مع نقل الترمذي عن ابن معين انه صحيح
أيضا كما تقدم والله أعلم * (تنبيه) رواية النخعي ليس فيها الزيادة المذكورة وقال في الامام أصح
طرقه رواية زائدة سمعت منصورا يقول كنا في حجرة إبراهيم النخعي ومعنا إبراهيم التيمي
فذكرنا المسح على الخفين فقال التيمي ثنا عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة
فذكره بتمامه * أخرجها البيهقي ورواها حسين الجعفي عن زائدة بلا زيادة
الاستزادة: أخرجه الطبراني *
396

(1) [حديث] أبي بن عمارة وكان ممن صلى إلى القبلتين قلت يا رسول الله امسح على الخف
قال نعم قلت يوما قال نعم قلت ويومين قال نعم قلت وثلاثة قال نعم وما شئت أبو داود وابن ماجة
والدارقطني والحاكم في المستدرك قال أبو داود ليس بالقوى وضعفه البخاري فقال لا يصح
وقال أبو داود اختلف في اسناده وليس بالقوى وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد
رجاله لا يعرفون وقال أبو الفتح الأزدي هو حديث ليس بالقائم وقال ابن حبان لست اعتمد
على اسناد خبره وقال الدارقطني لا يثبت وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرا
وقال ابن عبد البر لا يثبت وليس له اسناد قائم ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على
صعفة: قلت وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات *
[حديث] علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المسح ثلاثة أيام
ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم مسلم وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث شريح بن هاني
قال اتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فذكر الحديث *
397

* [كتاب الحيض] *
(1) [حديث] روى أنه صلى الله عليه وسلم قال تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلى لا أصل له بهذا
اللفظ قال الحافظ أبو عبد الله ابن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد في الامام عنه ذكر بعضهم هذا
الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوه وقال البيهقي في المعرفة هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا وقد
طلبته كثيرا فلم أجده في شئ من كتب الحديث ولم أجد له اسنادا وقال ابن الجوزي في التحقيق
هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا اعرفه وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب لم أجده بهذا اللفظ الا في
كتب الفقهاء وقال النووي في شرحه باطل لا يعرف وقال في الخلاصة باطل لا أصل له وقال المنذري
لم يوجد له اسناد بحال واغرب الفخر بن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب فنقل عن القاضي
أبى يعلى أنه قال ذكر هذا الحديث عبد الرحمن ابن أبي حاتم البستي في كتاب السنن له كذا
قال وابن أبي حاتم ليس هو بستيا إنما هو رازي وليس له كتاب يقال له السنن (تنبيه) في قريب
من المعنى ما اتفقا عليه من حديث أبي سعيد قال أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك من
نقصان دينها ورواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ تمكث الليالي ما تصلى وتفطر في شهر رمضان
فهذا نقصان دينها (ومن حديث) أبي هريرة كذلك وفي المستدرك من حديث أبي مسعود نحوه
ولفظه فان إحداهن تقعد ما شاء الله من يوم وليلة لا تسجد لله سجدة (قلت) وهذا وإن كان قريبا
من معنى الأول لكنه لا يعطي المراد من الأول وهو ظاهر من التفريع والله أعلم وإنما أورد
الفقهاء هذا محتجين به على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما ولا دلالة في شئ من الأحاديث
التي ذكرناها على ذلك والله أعلم *
413

(1) [حديث] تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء ويطهرن هذا طرف من حديث
قد أعاد الرافعي منه قطعة في موضع آخر من هذا الباب وهو حديث طويل (أخرجه) الشافعي
واحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل
عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت كنت
استحاض حيضة كبيرة شديدة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه الحديث بطوله وفيه تلجمي قالت هو
أكثر من ذلك قال الترمذي حسن قال وهكذا قال احمد والبخاري وقال البيهقي تفرد به ابن عقيل
وهو مختلف في الاحتجاج به وقال ابن منده لا يصح بوجه من الوجوه لأنهم اجمعوا على ترك
حديث ابن عقيل كذا قال وتعقبه ابن دقيق العيد واستنكر منه هذا الاطلاق لكن ظهر لي أن
مراد ابن منده بذلك من خرج الصحيح وهو كذلك وقال ابن أبي حاتم سالت أبى عنفه وهنه
ولم يقو اسناده (قوله) وفى رواية تلجمي واستثفري ينظر فيمن زاد واستثفري فقد ذكرنا رواية
تلجمي تم وجدت في المستدرك من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي
حبيش قال ولتنظف ولتحتش وللبيهقي من حديث أبي أمامة في حديث ولتحتش كرسفا
(تنبيه) قال ابن عبد البرقيل إن بنات جحش الثلاثة استحضن زينب وحمنة وأم حبيبة ومن
الغرائب ما حكاه السهيلي عن شيخه محمد بن نجاح ان أم حبيبة كان اسمها أيضا زينب وان زينب
414

زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلب عليها الاسم وان أم حبيبة غلبت عليها الكنية وأراد بذلك تصويب ما وقع
في الموطأ ان زينب بنت جحش كانت عند عبد الرحمن بن عوف قوله قالت عائشة كنا نؤمر
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه من حديث معاذة عن عائشة واللفظ لإحدى
روايات مسلم وفي رواية للترمذي والدارمي عن الأسود عن عائشة كنا نحيض عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة وقال حسن *
415

(قوله) روى أن معاذة العدوية قالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضى
الصلاة فقالت الحرورية أنت الحديث هو الذي قبله في إحدى روايات مسلم وجعله عبد الغنى
في العمدة متفقا عليه وهو كذلك الا انه ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم *
(1) [حديث] إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة: تقدم في الغسل *
(2) [حديث] أنه قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن
لا تطوفي بالبيت: متفق عليه من حديث عائشة في قصة وفي البخاري عن جابر غير أن لا تطوفي
ولا تصلى ذكره في أواخر الكتاب *
416

(1) [حديث] لا أحل المسجد لحائض ولا جنب تقدم في الغسل *
(2) [حديث] لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن تقدم فيه *
417

(1) [حديث] أبي سعيد إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم تقدم التنبيه عليه في أوائل
الباب وانه في الصحيحين من حديث أبي سعيد ولمسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة نحوه
419

(1) [حديث] افعلوا كل شئ الا الجماع قاله في تفسير قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض
هو مختصر من حديث طويل رواه مسلم من حديث انس وفيه قصة وقيل أن السائل عن
ذلك هو أبو الدحداح قاله الواقدي والصواب ما في الصحيح أن السائل عن ذلك أسيد بن الحضير
وعباد بن بشر ولفظ مسلم اصنعوا كل شئ الا النكاح *
421

(1) (قوله) يستحب للواطي في الحيض التصدق بدينار ان جامع في اقبال الدم وبنصفه ان جامع
في ادباره لو رود الخبر بذلك ثم قال بعد ذلك روى عن ابن عباس فذكر نحو ذلك وفى رواية
ان وطئها في اقبال الدم فدينار وان وطئها في ادبار الدم بعد انقطاعه وقبل الغسل فعليه نصف
دينار وفي رواية إذا وقع بأهله وهي حائض إن كان دما احمر فليتصدق بدينار وإن كان اصفر
فليتصدق بنصف دينار وفى رواية من اتى حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار اما الرواية
الأولى فرواها البيهقي من حديث ابن جريح عن أبي أمية عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا إذا
اتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار وإذا اتاها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق نصف
422

دينار ورواها من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا واما الثانية فرواها
البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن عبد الكريم أبى أمية مرفوعا وجعل التفسير من
قول مقسم فقال فسر ذلك مقسم فقال إن في غشيها الدم فدينار وان غشيها بعد انقطاع
الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار واما الثالثة فرواها الترمذي والبيهقي أيضا من هذا الوجه
بلفظ إذا كان دما احمر فدينار وإذا كان دما اصفر فنصف دينار ورواها الطبراني من طريق
سفيان الثوري عن خصيف وعلي بن بذيمة وعبد الكريم عن مقسم بلفظ من اتى امرأته وهي
حائض فعليه دينار ومن اتاها في الصفرة فنصف دينار ورواها الدارقطني من هذا الوجه فقال
في الأولى في الدم ورواه أبو يعلى والدارمي من طريق أبى جعفر الرازي عن عبد الكريم بسنده
في رجل جامع امرأته وهي حائض فقال إن كان دما عبيطا فليتصدق بدينار الحديث واما
الرابعة فرواها ابن الجارود في المنتقى من طريق عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس فليتصدق
423

بدينار أو نصف دينار ورواه أيضا احمد وأصحاب السنن والدارقطني وله طرق في السنن غير
هذه لكن شك شعبة في رفعه عن الحكم عن عبد الحميد (تنبيه) قول الرافعي جاء في رواية فليتصدق
بدينار ونصف دينار فيه تحريف وهو حذف الألف والصواب أو نصف دينار كما تقدم: واما
الروايات المتقدمة كلها فمدارها على عبد الكريم أبى أمية وهو مجمع على تركه الا انه توبع في
424

بعضها من جهة خصيف ومن جهة علي بن بذيمة وفيهما مقال واعلت الطرق كلها بالاضطراب
وأما الأخيرة وهي رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح الا مقسم فانفرد به البخاري
لكنه ما أخرج له الا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه وقد صححه الحاكم وابن القطان
وابن دقيق العيد وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد فقيل له تذهب
إليه قال نعم وقال أبو داود هي الرواية الصحيحة وربما لم يرفعه شعبة وقال قاسم بن أصبغ رفعه غندر
425

ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم واما تضعيف ابن حزم
لمقسم فقد نوزع فيه وقال فيه أبو حاتم صالح الحديث وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبى عنه فقال
اختلف الرواة فيه فمنهم من يوقفه ومنهم من يسنده واما من حديث شعبة فان يحيى بن سعيد
أسنده وحكى عن شعبة أنه قال أسنده للحكم مرة ووقف مرة وبين البيهقي في روايته ان
شعبة رجع عن رفعه ورواه الدارقطني س حديث شعبة موقوفا وقال شعبة اما حفظي فمرفوع
وأما فلان وفلان وفلان فقالوا غير مرفوع وقال البيهقي قال الشافعي في أحكام القرآن لو كان
هذا الحديث ثابتا لأخذنا به انتهي: والاضطراب في اسناد هذا الحديث و؟؟ كثير جدا
وقال الخطابي قال أكثر أهل العلم لا شئ عليه وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على
ابن عباس قال والأصح انه متصل مرفوع لكن الذمم برية الا ان تقوم الحجة بشغلها وقال
ابن عبد البر حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث وان الذمة على البراءة ولا يجب
ان يثبت فيها شئ لمسكينين ولا غيره الا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معدوم في هذه
المسألة وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما
يراجع منه وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في الامام وهو الصواب فكم من حديث
قد احتجوا فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا كحديث بئر بضاعة وحديث القلتين ونحوهما
وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة ان الأئمة كلهم خالفوا
الحاكم في تصحيحه وان الحق انه ضعيف باتفاقهم وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح
والله أعلم *]
426

(1) [حديث] معاذ بن جبل سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي
حائض فقال ما فوق الإزار أبو داود من حديثه وقال ليس بالقوى وفي اسناده بقية عن سعيد
ابن عبد الله الاغطش ورواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي
فإن كان هو الاغطش فقد توبع بقية وبقيت جهالة حال سعيد فانا لا نعرف أحدا وثقه وأيضا
فعبد الرحمن بن عائذ رواية عن معاذ قال أبو حاتم روايته عن علي مرسلة فإذا كان كذلك فعن
معاذ أشد ارسالا * وفي الباب عن حرام بن حكيم عن عمه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي
من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار رواه أبو داود *
427

(1) [حديث] من رتع حول الحمي يوشك ان يواقعه متفق عليه من حديث النعمان بن بشير
وله عندهما وعند غيرهما عنه ألفاظ *
428

(1) حديث عائشة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فحضت فانسللت فقال انفست فقلت
نعم فقال خذي ثياب حيضتك وعودي إلى مضجعك ونال منى ما ينال الرجل من امرأته
الا ما تحت الإزار: مالك في الموطأ والبيهقي من حديث عائشة بمعناه واسناده عند البيهقي صحيح
وليس فيه قوله ونال منى ما ينال الرجل من امرأته وقد نكر ذلك النووي في شرح المهذب
على الغزالي حيث أوردها في وسيطه وهو في ذلك تابع لامامه في النهاية قال النووي وهذه الزيادة
غير معروفة في كتب الحديث وفي الصحيحين من حديثها كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزارها ثم يباشرها لفظ مسلم *
429

(قوله) وروى من حديث أم سلمة مثل حديث عائشة: قلت هو متفق عليه من
من حديثها نحوه دون الزيادة المنكرة ولفظهما بينا أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الخميلة إذا حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال انفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت
معه في الخميلة *
430

(1) [حديث] عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت يا رسول الله انى امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست
بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى لفظ الترمذي من
رواية وكيع وعبدة وأبى معاوية عن هشام عن أبيه عنها وزاد قال أبو معاوية في حديثه وتوضأي
لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت وراه أبو داود وابن ماجة من حديث وكيع وفيه وتوضأي
ورواه ابن حبان في صحيحه وأبو داود والنسائي من رواية محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة
وفيه فتوضأي وصلى ومن طريق أبى حمزه السكري عن هشام بن عروة بلفظ فاغتسلي وتوضأي
لكل صلاة ورواه مسلم في الصحيح دون قوله وتوضأي من حديث هشام ثم أخرجه عن
خلف عن حماد بن زيد عن هشام وقال في آخره وفى حديث حماد حرف تركنا ذكره قال
البيهقي هو قوله وتوضأي لأنها زيادة غير محفوظة وقد بين أبو معاوية في روايته انها قول
عروة وكان مسلما ضعف هذه الرواية لمخالفتها سائر الرواة عن هشام: قلت قد زادها غيره
كما تقدم وكذا رواه الدارمي من حديث حماد بن سلمة والطحاوي وابن حبان من حديث أبي
عوانة وابن حبان من حديث أبي حمزة السكري: قلت ورواية أبى معاوية المفصلة أخرجها
البخاري لكن سياقه لا يدل على الادراج كما بينته في المدرج: وروى أبو داود وابن ماجة من
طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة لم ينسب أبو داود عروة ونسبه
ابن ماجة في روايته فقال ابن الزبير وكذا الدارقطني وقد قال علي بن المديني وغيره ولم يسمع
حبيب من عروة بن الزبير وإنما سمع من عروة المزني وقال الترمذي في الحج عن البخاري لم
يسمع حبيب من عروة بن الزبير شيئا: وقد أخرج البزار وإسحاق بن راهويه هذا الحديث
في ترجمة عروة بن الزبير عن عائشة فإن كان عروة هو المزني فهو مجهول وإن كان ابن الزبير
فالاسناد منقطع لان حبيب بن أبي ثابت مدلس: وقد روى الحاكم من حديث ابن أبي مليكة
عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش ثم لتغتسل في كل يوم غسلا ثم الطهور عند كل صلاة
ولأصحاب السنن سوى النسائي من طريق عدى بن ثابت عن أبيه عن جده مرفوعا انه امر
المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل والوضوء عند كل صلاة واسناده ضعيف: وعن
جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة رواه أبو يعلى باسناد ضعيف
ومن طريقه البيهقي وعن سودة بنت زمعة نحوه رواه الطبراني *
449

(1) [حديث] انه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش ان دم الحيض اسود
يعرف وان له رائحة فإذا كان ذلك فدعي الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلى أبو داود والنسائي
من حديث عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش وزاد النسائي فإنما هو عرق الا انه ليس عندهما
وان له رائحة وكذا رواه ابن حبان والحاكم: (تنبيه) وقع في الوسيط تبعا للنهاية زيادة بعد قوله
فإنما هو عرق انقطع وأنكر قوله انقطع ابن الصلاح والنووي وابن الرفعة وهي موجودة في سنن
الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق ابن أبي مليكة جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى
عائشة فذكر الحديث وفيه فإنما هو داء غرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع *
(2) قوله ورد في صفته انه اسود محتدم بحراني ذو دفعات هذا تبع فيه الغزالي وهو تبع
الامام وفي تاريخ العقيلي عن عائشة نحوه قالت دم الحيض احمر بحراني ودم الاستحاضة كغسالة
اللحم وضعفه والصفة المذكورة وقعت في كلام الشافعي في الام *
(3) قوله وورد في صفته أنه احمر رقيق مشرق لم أجده بل روى الدارقطني والبيهقي
والطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعا دم الحيض اسود خاثر تعلوه حمرة ودم الاستحاضة اصفر
رقيق وفى رواية ودم الحيض لا يكون الا اسود غليظا تعلوه حمرة ودم الاستحاضة دم رقيق
تعلوه صفرة *
450

(حديث) انه صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش انعت لك الكرسف قالت
هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا الحديث تقدم في أوائل الباب *
(حديث) عائشة جاءت فاطمة بنت أبي حبيش الحديث كما تقدم في الرواية الماضية
دون قوله وتوضأي قال أخرجاه في الصحيحين وهو كما قال كما تقدم *
452

(1) [حديث] أم سلمة ان امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها
الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتطهر ثم تستثفر بثوب ثم
لتصل: مالك والشافعي واحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيره من حديث سليمان بن يسار
عنها قال النووي اسناده على شرطهما وقال البيهقي هو حديث مشهور الا ان سليمان لم يسمعه
منها وفي رواية لأبي داود عن سليمان ان رجلا اخبره عن أم سلمة وللدارقطني عن سليمان ان
فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فأمرت أم سلمة وقال المنذري لم يسمعه سليمان وقد رواه
موسي بن عقبة عن نافع عن سليمان عن مرجانة عنها وساقه الدارقطني من طريق صخر بن
جويرية عن نافع عن سليمان أنه حدثه رجل عنها *
469

(1) [حديث] ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعي الصلاة أيام أقرائك أبو داود والنسائي من حديث
فاطمة بنت أبي حبيش انها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال إذ اتاك قرؤك فلا تصلى
وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلى ما بين القروء إلى القروء ورواه النسائي من حديث الزهري
عن عمرة عن عائشة ان أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها ان تترك الصلاة
قدر أقرائها وحيضها ورواه ابن حبان من طريق هشام عن أبيه عنها بنحوه ورواه البيهقي
موقوفا والطبراني في الصغير مرفوعا من طريق قمير امرأة مسروق عنها بنحوه وزاد إلى مثل
أيام أقرائها ورواه الدارقطني من طرق عن أم سلمة وهو في أبى داود كما تقدم ورواه الدارمي
من حديث عدى بن ثابت عن أبيه عن جده وهو في الترمذي وأبى داود وابن ماجة ولفظه في
المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض ثم تغتسل وتصلى واسناده ضعيف: وفي
الباب عن سودة بنت زمعة نحوه وزاد ثم تتوضأ لكل صلاة رواه الطبراني في الأوسط وفيه
عن جابر نحوه *
470

(1) [حديث] عائشة كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا قال وهذا اخبار عما عهدته في
زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال النووي في شرح المهذب لا اعلم من رواه بهذا اللفظ انتهي وفى البيهقي عن
عمرة عن عائشة انها كانت تنهي النساء ان ينظرن إلى أنفسهن ليلا في الحيض وتقول انها قد
يكون الصفرة والكدرة وفي الموطأ من حديث أم علقمة عن عائشة في قصة النساء اللاتي كن
يرسلن إليها بالكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة وعلقه
البخاري وهذا قريب مما أورده الرافعي وقال البيهقي روى باسناد ضعيف عن عائشة قالت
ما كنا نعد الصفرة والكدرة شيئا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساقه وفيه بحر السقاء وهو ضعيف
وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل من طريقه وهو عكس ما أورده الرافعي وفي البيهقي أيضا من
وجه اخر نحوه *
487

(1) * (حديث) * أم عطية وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعد
الصفرة والكدرة شيئا البخاري بهذا من حديثها زاد أبو داود والحاكم فيه بعد الطهر شيئا
ورواه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا يعنى في الحيض
وللدارمي بعد الغسل: (تنبيه) وقع في النهاية والوسيط زيادة في هذا وراء العادة وهي زيادة باطلة *
488

(1) * (حديث) * سهلة بنت سهيل انها استحيضت فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها
بالغسل عند كل صلاة أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
عن عائشة بهذا وقد قيل إن ابن إسحاق وهم فيه *
492

(1) * (حديث) * أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أربعين يوما احمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم من حديث أبي سهل كثير
بن زياد عن مسة الأزدية عنها وله ألفاظ وفيه من الزيادة وكنا نطلي وجوهنا بالورس والزعفران
وزاد أبو داود ولا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وأبو سهل وثقه البخاري
وابن معين وضعفه ابن حبان وأم مسة مجهولة الحال قال الدارقطني لا يقوم بها حجة وقال
ابن القطان لا يعرف حالها واغرب ابن حبان فضعفه بكثير بن زياد فلم يصب وقال النووي
574

قول جماعة من مصنفي الفقهاء ان هذا الحديث ضعيف مردود عليهم وله شاهد: أخرجه ابن
ماجة من طريق سلام عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين
يوما الا أن ترى الطهر قبل ذلك قال لم يروه عن حميد غير سلام وهو ضعيف ورواه عبد الرزاق
من وجه آخر عن انس مرفوعا وروى الحاكم من حديث الحسن عن عثمان ابن أبي العاص قال
وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن أربعين يوما قال أن سلم من أبى بلال الأشعري: قلت وقد ضعفه الدارقطني والحسن عن عثمان بن أبي العاص منقطع والمشهور عن
عثمان موقوف عليه *
575

* (1) (حديث) لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض احمد وأبو داود والمحاكم
من حديث أبي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبابا أو طاس لا توطأ حامل
حتى تضع ولا غير ذا ت حمل حتى تحيض واسناده حسن وروى الدارقطني من حديث
عبد الله بن عمران العابدي عن ابن عيينة عن عمرو ابن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس
قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض ثم نقل
عن ابن صاعد أن العابدي تفرد بوصله وان غيره أرسله ورواه الطبراني في الصغير من حديث
أبي هريرة باسناد ضعيف وأبو داود من حديث رويفع بن ثابت بلفظ لا يحل لا مرئ يؤمن بالله واليوم الآخر
أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة وروى ابن أبي شيبة عن علي قال نهي
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان توطأ الحامل حتى تضع أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة لكن في اسناده
ضعف وانقطاع *
576

(7) [حديث] على أقل الحيض يوم وليلة كان يشير إلي ما ذكره البخاري تعليقا عن علي
وشريح انهما جوزا ثلاث حيض في شهر وقد ذكرت من وصله في تعليق التعليق *
قوله وروى مثله عن عطاء ذكره البخاري أيضا تعليقا ووصله الدارقطني *
قوله روى عن الأوزاعي كانت عندنا امرأة تحيض بالغداة وتطهر بالعشي رواه

(7) هذه الأحاديث موضعها أول باب الحيض من الشرح ولكن صاحب التلخيص جعلها هنا فأثرنا موافقته رعاية لترتيبه اه‍ مصححه
600

الدارقطني من طريق محمد بن مصعب سمعت الأوزاعي يقول عندنا ههنا امرأة تحيض
غدوة وتطهر عشية *
* (حديث) * على ما زاد على خمسة عشر فهو استحاضة هذا اللفظ لم أجده عن علي لكنه
يخرج من قصة على وشريح التي تقدمت *
قوله وروى مثله عن عطاء هو عند الدارقطني صحيح وعلقه البخاري أيضا *
601

(1) قوله مذهب عمر من جامع في الحيض فعليه عتق رقبة لم أجده عن عمر هكذا لكن
روى الطبراني من حديث ابن عباس جاء رجل فقال يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض
فأمره ان يعتق النسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار وفى اسناده عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو
602

ضعيف ورواه ابن حبان في الضعفاء أيضا وروى الدارمي وغيره ان القصة وقعت لعمر
كانت له امرأة تكره الجماع فطلبها فاعتلت بالحيض فظن أنها كاذبة فوقع عليها فإذا هي صادقة
فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ان يتصدق بخمس دينار وقال ابن المنذر هو قول سعيد بن
جبير (قلت) لكن روى الدارمي عنه أنه قال ذنب اتاه وليس كفارة *
..
603