الكتاب: تلخيص الحبير
المؤلف: ابن حجر
الجزء: ١
الوفاة: ٨٥٢
المجموعة: مصادر فقهية مستقلة
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار الفكر
ردمك:
ملاحظات:

التلخيص الحبير
في تخريج الرافعي الكبير
للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى 852 ة ه‍
الجزء الأول
دار الفكر
1

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي * العليم بما تخفى الصدور وتبديه من كل
شي * أحمده على نعمه وأعوذ به في أداء شكرها من المطل واللى * واشهد أن لا إله إلا الله وحده
73

لا شريك له الذي هدانا إلى الرشد على رغم أنف أهل الغي * وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي
أباح له الفي * وأظل أمته من ظل هديه بأوسع في * صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من
كل قبيلة وحي * (أما بعد) فقد وقفت على تخريج أحاديث شرح الوجيز للامام أبى القاسم
الرافعي شكر الله سعيه لجماعة من المتأخرين منهم القاضي عز الدين بن جماعة والإمام أبو امامة بن النقاش:
74

والعلامة سراج الدين عمر بن علي الأنصاري: والمفتى بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي * وعند كل
منهم ما ليس عند الآخر من الفوائد والزوائد * وأوسعها عبارة وأخلصها إشارة كتاب شيخنا
سراج الدين الا أنه اطاله بالتكرار فجاء في سبع مجلدات ثم رأيته لخصه في مجلدة لطيفة أخل فيها
75

بكثير من مقاصد المطول وتنبيهاته فرأيت تلخيصه في قدر ثلث حجمه مع الالتزام بتحصيل
مقاصده فمن الله بذلك ثم تتبعت عليه الفوائد الزوائد من تخاريج المذكورين معه ومن تخريج
76

أحاديث الهداية في فقه الحنفية للامام جمال الدين الزيلمي لأنه ينبه فيه على ما يحج به مخالفوه *
وأرجو الله إن تم هذا التتبع أن يكون حاويا لجل ما يستدل به الفقهاء في مصنفاتهم في الفروع
77

وهذا مقصد جليل والله تعالى المسؤول أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما وان
يعيذنا من حال أهل النار وله الحمد على كل حال *
78

كتاب الطهارة
(باب الماء الطاهر)
79

(1) (حديث) البحر هو الطهور ماؤه مالك والشافعي عنه والأربعة وابن خزيمة وابن حبان
وابن الجارود والحاكم والدارقطني والبيهقي وصححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي تعقبه ابن
عبد البر بأنه لو كان صحيحا عنده لا خرجه في صحيحه وهذا مردود لأنه لم يلتزم الاستيعاب ثم حكم
ابن عبد البر مع ذلك بصحته لنلقي العلماء له بالقبول فرده من حيث الاسناد وقبله من حيث
المعنى وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه ورجح ابن منده صحته
وصححه أيضا ابن المنذر وأبو محمد البغوي ومداره على صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن
المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة قال (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب
البحر وتحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه عنه مالك وأبو أويس قال الشافعي في اسناد هذا الحديث من
لا اعرفه: قال البيهقي يحتمل أن يريد سعيد بن سلمة أو المغيرة أو كليهما قلت لم ينفرد به سعيد
عن المغيرة فقد رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري الا أنه اختلف عليه فيه والاضطراب منه
فرواه ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن رجل من أهل المغرب يقال له المغيرة بن عبد الله بن أبي
بردة ان ناسا من بنى مدلج اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقيل عنه عن المغيرة عن رجل من بنى
مدلج وقيل عن يحيى عن المغيرة عن أبيه وقيل عن يحيى عن المغيرة بن عبد الله أو عبد الله بن المغيرة
وقيل عن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن أبيه عن رجل من بنى مدلج اسمه عبد الله مرفوعا:
84

وقيل عن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن أبي بردة مرفوعا: وقيل عن المغيرة عن عبد الله المد لجي ذكرها
الدارقطني وقال أشبهها بالصواب قول مالك ومن تابعه وقال ابن حبان من قال فيه عن المغيرة عن أبيه
فقد وهم والصواب عن المغيرة عن أبي هريرة وأما حال المغيرة فقد روى الآجري عن أبي داود أنه قال
المغيرة بن أبي بزدة معروف وقال ابن عبد البر وجدت اسمه في مغازي موسى بن نصير وقال ابن عبد
الحكم اجتمع عليه أهل إفريقية أن يؤمروه بعد قتل يزيد بن أبي مسلم فأبى انتهي: ووثقه النسائي فعلم
بهذا غلط من زعم أنه مجهول لا يعرف: واما سعيد بن سلمة فقد تابع صفوان بن سليم على روايته له عنه
الجلاح أبو كثير رواه عنه الليث بن سعد وعمرو بن الحرث وغيرهما: ومن طريق الليث رواه أحمد والحاكم
والبيهقي عنه وسياقه أتم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فجاءه صياد فقال يا رسول الله انا ننطلق
في البحر نريد الصيد فيحمل أحدنا معه الإداوة وهو يرجو ان يأخذ الصيد قريبا فربما وجده
كذلك وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحر مكانا لم يظن أن يبلغه فلعله يحتلم أو يتوضأ فان اغتسل
أو توضأ بهذا الماء فلعل أحدنا يهلكه العطش فهل ترى في ماء البحران نغتسل به أو نتوضأ به إذا
86

حفنا ذلك فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا منه وتوضأوا به فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته: قلت
ورواه عن مالك مختصرا للقصة أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن حماد بن خالد عن مالك بسنده
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته: وهذا أشبه بسياق صاحب
الكتاب: وفي الباب عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه
الحل ميتته رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والحاكم من طريق عبيد الله بن مقسم
عنه قال أبو علي ابن السكن حديث جابرا صح ما روى في هذا الباب ورواه الطبراني في الكبير
والدارقطني والحاكم من حديث المعافي بن عمران عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر واسناده
حسن ليس فيه الا ما يخشى من التدليس ورواه الدارقطني والحاكم من حديث موسى بن سلمة
عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال ماء البحر طهور ورواته ثقات لكن
صحح الدارقطني وقفه ورواه ابن ماجة من حديث يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة
عن مسلم بن مخشى عن ابن الفراسي قال كنت اصيد وكانت لي قربة اجعل فيها ماء وانى توضأت
بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته: قال الترمذي سألت
87

محمدا عنه فقال هذا مرسل لم يدرك ابن الفراسي النبي صلى الله عليه وسلم والفراسي له صحبة قلت فعلى هذا كأنه
سقط من الرواية عن أبيه أو ان قوله ابن زيادة فقد ذكر البخاري ان مسلم بن مخشى لم يدرك
الفراسي نفسه وإنما يروى عن ابنه وان الابن ليست له صحبة وقد رواه البيهقي من طريق شيخ
شيخ ابن ماجة يحيى ابن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن مسلم بن مخشى انه حدثه ان
الفراسي قال كنت أصيد فهذا السياق مجود وهو على رأى البخاري مرسل وروى الدارقطني
والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ميتة البحر حلال
وماؤه طهور: وهو من طريق المثنى عن عمرو والمثنى ضعيف ووقع في رواية الحاكم الأوزاعي بدل
المثنى وهو غير محفوظ ورواه الدارقطني والحاكم من حديث علي بن أبي طالب من طريق أهل البيت
وفي اسناده من لا يعرف وروى الدارقطني من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أبي
هريرة انه سأل ابن عمر آكل ما طفا على الماء قال إن طافيه ميتته وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ماءه
طهور وميته حل: ورواه الدارقطني من حديث أبي بكر الصديق وفي اسناده عبد العزيز بن أبي
ثابت وهو ضعيف وصحح الدارقطني وقفه وكذا ابن حبان في الضعفاء (تنبيه) وقع في بعض الطرق
التي ذكرها الدارقطني ان اسم السائل عبد الله المدلجي وكذا ساقه بن بشكوال باسناده وأورده
88

الطبراني فيمن اسمه عبد وتبعة أبو موسى فقال عبد أبو زمعة البلوى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء
البحر قال ابن منيع بلغني ان اسمه عبد وقيل اسمه عبيد بالتصغير وقال السمعاني في الأنساب
اسمه العركي وغلط في ذلك وإنما العركي وصف له وهو ملاح السفينة قال أبو موسى وأورده
ابن منده فيمن اسمه عركي والعركي هو الملاح وليس هو اسما والله أعلم: وقال الحميدي قال الشافعي
هذا الحديث نصف علم الطهارة *
89

(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر بضاعة الشافعي واحمد وأصحاب السنن والدارقطني
والحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي
بئر يلقي فيها الحيض ولحوم الكلام والنتن فقال رسول الله ان الماء طهور لا ينجسه شئ لفظ الترمذي
وقال حديث حسن وقد جوده أبو أسامة وصححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد بن
حزم ونقل ابن الجوزي ان الدارقطني قال إنه ليس بثابت ولم نر ذلك في العلل له ولا في السنن
وقد ذكر في العلل الاختلاف فيه على ابن إسحاق وغيره وقال في آخر الكلام عليه وحسنها
اسنادا رواية الوليد بن كثير عن محمد بن كعب يعني عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع
عن أبي سعيد واعله ابن الفطان بجهالة راويه عن أبي سعيد واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه:
قال ابن القطان وله طريق أحسن من هذه قال قاسم بن أصبغ في مصنفه ثنا محمد بن وضاح ثا
عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال
90

قالوا يا رسول الله انك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس والمحايض والخبث فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شئ * وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن في مستخرجه على سنن أبي داود
حدثنا محمد بن وضاح به قال ابن وضاح لقيت ابن أبي سكينة بحلب فذكره * وقال قاسم بن
اصبغ هذا من أحسن شئ في بئر بضاعة * وقال ابن حزم عبد الصمد ثقة مشهور قال قاسم
* ويروى عن سهل بن سعد في بئر بضاعة من طرق هذا خيرها: وقال ابن منده في حديث أبي
سعيد هذا أسناد مشهور * قلت ابن أبي سكينة الذي زعم ابن حزم انه مشهور قال ابن عبد البر
وغير واحد انه مجهول ولم نجد عنه راويا إلا محمد بن وضاح * (تنبيه) قوله أتتوضأ بتائين مثناتين من
فوق خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم * قال الشافعي كانت بئر بضاعة كبيرة واسعة وكان يطرح
فيها من الأنجاس مالا يغير لها لونا ولا طعما ولا يظهر له ريح فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم
91

* تتوضأ من بئر بضاعة وهي يطرح فيها كذا وكذا فقال مجيبا الماء لا ينجسه شئ * قلت واصرح
من ذلك ما رواه النسائي بلفظ مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت أتتوضأ
منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن فقال إن الماء لا ينجسه شئ وقد وقع مصرحا به في رواية
قاسم ابن اصبغ في حديث سهل بن سعد أيضا وهذا أشبه بسياق صاحب الكتاب * (قوله) وكان
ماء هذه البئر كنقاعة الحناء هذا الوصف لهذه البئر لم أجد له أصلا * قلت ذكره ابن المنذر
فقال ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء فلعل هذا معتمد
الرافعي فينظر اسناده من كتابه الكبير اه‍ وقد ذكر ابن الجوزي في تلقينه انه صلى الله عليه وسلم توضأ من غدير ماؤه
92

كنقاعة الحناء وكذا ذكره ابن دقيق العيد فبما علقه على فروع ابن الحاجب: وفي الجملة لم يرد ذلك
في بئر بضاعة وقد جزم الشافعي بان بئر بضاعة كانت لا تتغير بالقاء ما يلقي فيها من النجاسات لكثرة
مائها: وروى أبو داود عن قيمها ما يراجع منه: وروى الطحاوي عن الواقدي انها كانت سيحا تجرى
ثم أطال في ذلك وقد خالفة البلاذري في تاريخه فروى عن إبراهيم بن غياث عن الواقدي قال
تكون بئر بضاعة سبعا في سبع وعيونها كثيرة فهي لا تنزح *
93

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم (قال خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ الا
ما غير طعمه أو ريحه) لم أجده هكذا وقد تقدم في حديث أبي سعيد بلفظ ان الماء طهور لا ينجسه
شئ وليس فيه خلق الله ولا الاستثناء * وفي الباب كذلك عن جابر بلفظ ان الماء لا ينجسه
شئ وفيه قصة رواه ابن ماجة وفي اسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف مطروق وقد
اختلف فيه على شريك الراوي عنه * وعن ابن عباس بلفظ الماء لا ينجسه شئ رواه أحمد ابن
خزيمة وابن حبان ورواه أصحاب السنن بلفظ ان الماء لا يجنب وفيه قصة وقال الحازمي
لا يعرف مجودا الامن حديث سماك ابن حرب عن عكرمة وسماك مختلف فيه وقد احتج به مسلم *
وعن سهل بن سعد رواه الدارقطني * وعن عائشة * بلفظ ان الماء لا ينجسه شئ رواه الطبراني
في الأوسط وأبو يعلى والبزار وأبو علي بن السكن في صحاحه من حديث شريك ورواه أحمد من
100

طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف وفي المصنف والدارقطني من طريق داود بن أبي هند
عن سعيد بن المسيب قال أنزل الله الماء طهورا لا ينجسه شئ * وأما الاستثناء فرواه الدارقطني
من حديث ثوبان بلفظ الماء طهور لا ينجسه شئ الا ما غلب على ريحه أو طعمه وفيه رشدين
ابن سعد وهو متروك * وقال ابن يونس كان رجلا صالحا لا شك في فضله أدركته غفلة الصالحين
فخلط في الحديث * وعن أبي أمامة مثله رواه ابن ماجة والطبراني وفيه رشدين أيضا ورواه البيهقي
بلفظ ان الماء طاهر الا ان تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه أو رده من طريق عطية
ابن بقية عن أبيه عن ثور عن راشد بن سعد عن أبي أمامة وفيه تعقب على من زعم أن رشدين
ابن سعد تفرد بوصله ورواه الطحاوي والدارقطني من طريق راشد بن سعد مرسلا بلفظ الماء
لا ينجسه شئ الا ما غلب على ريحه أو طعمه زاد الطحاوي أو لونه وصحح ابن حاتم ارساله قال
101

الدارقطني في العلل هذا الحديث يرويه رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن
سعد عن أبي أمامة وخالفه الأحوص بن حكيم فرواه عن راشد بن سعد مرسلا وقال أبو أسامة
عن الأحوص عن راشد قوله قال الدارقطني ولا يثبت هذا الحديث وقال الشافعي ما قلت من أنه إذا
تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل
الحديث مثله وهو قول العامة لا اعلم بينهم خلافا وقال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه
وقال ابن المنذر اجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما
أ لونا أو ريحا فهو نجس * قوله نص الشارع على الطعم والريح وقاس الشافعي اللون عليهما هذا
الكلام تبع فيه صاحب المهذب وكذا قاله الروياني في البحر وكأنهما لم يقفا على الرواية التي فيها
ذكر اللون ولا يقال لعلهما تركاها لضعفها لأنهما لو راعيا الضعف لتركا الحديث جملة فقد
102

قدمنا عن صاحب المذهب انه لا يثبت ونص مع ذلك فيه على اللون في نفس الخبر (قوله)
وحمل الشافعي الخبر على الكثير لأنه ورد في بئر بضاعة وكان ماؤها كثيرا وهذا مصير منه
إلى أن هذا الحديث ورد في بئر بضاعة وليس كذلك نعم صدر الحديث كما قدمناه دون قوله خلق
الله هو في حديث بئر بضاعة ولما الاستثناء الذي هو موضع الحجة منه فلا: والرافعي كأنه تبع
الغزالي في هذه المقالة فإنه قال في المستصفى لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة
قال خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وكلامه متعقب لما
ذكرناه وقد تبعه ابن الحاجب في المختصر في الكلام على العام وهو خطأ والله الموفق * (تنبيه) وقع
103

لابن الرفعة أشد من هذا الوهم فإنه عزا هذا الاستثناء إلى رواية أبى داود فقال ورواية أبى داود
خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه وريحه ووهم في ذلك فليس هذا في سنن أبي داود
أصلا (فائدة) أهمل الرافعي الاستدلال على أن الماء لا تسلب طهوريته بالتغير اليسير بنحو
الزعفران والدقيق وعند ابن خزيمة والنسائي من حديث أم هانئ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها اثر العجين * وفي الباب حديث الزبير في غسل النبي وجهه
من الدم الذي اصابه بأحد بماء آجن أي فنفير رواه البيهقي *
104

(1) (حديث) إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا الشافعي واحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان
والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه: ولفظ
أبى داود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث: ولفظ الحاكم فقال إذا كان الماء قلتين لم
ينجسه شئ: وفي رواية لأبي داود وابن ماجة فإنه لا ينجس قال الحاكم صحيح على شرطهما: وقد
112

احتجا بجميع رواته وقال ابن منده إسناده على شرط مسلم ومداره على الوليد بن كثير فقيل عنه
عن محمد بن جعفر بن الزبير: وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر وتارة عن عبيد الله بن عبد الله
بن عمر وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر * والجواب ان هذا ليس اضطرابا قادحا فإنه على تقدير
113

أن يكون الجميع محفوظا انتقال من ثقة إلى ثقة وعند التحقيق الصواب أنه عند الوليد بن كثير
عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر المكبر وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله
بن عبد الله بن عمر المصغر ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم: وقد رواه جماعة عن أبي أسامة
عن الوليد بن كثير على الوجهين وله طريق ثالثة رواها الحاكم وغيره من طريق حماد بن سلمة
114

عن عاصم بن المنذر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وسئل ابن معين عن هذه الطريق
فقال اسنادها جيد قيل له فان ابن علية لم يرفعه فقال وان لم يحفظه ان علية فالحديث جيد الاسناد
وقال ابن عبد البر في التمهيد ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة
115

النظر غير ثابت من جهة الأثر لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم ولان القلتين لم يوقف
على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع وقال في استذكار حديث معلول رده إسماعيل القاضي
وتكلم فيه وقال الطحاوي إنما لم نقل به لان مقدار القلتين لم يثبت: وقال ابن دقيق العيد هذا
116

الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريق الفقهاء لأنه وإن كان مضطرب الاسناد
مختلفا في بعض ألفاظه فإنه يجاب عنه بجواب صحيح بأن يمكن الجمع بين الروايات ولكني تركته
لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعا تعيين مقدار القلتين (قلت) كأنه يشير
117

إلى ما رواه ابن عدي من حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين من فلاح هجر لم ينجسه شئ:
وفي اسناده الغيرة بن صقلاب وهو منكر الحديث قال النفيلي لم يكن مؤتمنا على الحديث وقال ابن عدي
لا ينابع على عامة حديثه: وأما ما اعتمده الشافعي في ذلك فهو ما ذكره في الام والمختصر
118

بعد أن روى حديث ابن عمر قال أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج باسناد لا يحضرني
ذكره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا: وقال في الحديث بقلال هجر
قال ابن جريج ورأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا قال الشافعي
119

فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في جر كان
أو غيره وقرب الحجاز كبار فلا يكون الماء الذي لم يحمل النجاسة الا بقرب كبار انتهى كلامه * وفيه
مباحث الأول في تبيين الاسناد الذي لم يحضر الشافعي ذكره والثاني في كونه متصلا أم لا
120

والثالث في كون التقييد بقلال هجر في المرفوع: والرابع في ثبوت كون القربة كبيرة لا صغيرة
والخامس في ثبوت التقدير للقلة بالزيادة على القربتين: فالأول في بيان الاسناد وهو ما رواه الحاكم
أبو أحمد والبيهقي وغيرهما من طريق أبى قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال أخبرني محمد أن
121

يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر اخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا قال فقلت ليحيى بن عقيل أي قلال قال قلال
هجر قال محمد رأيت قلال هجر فأظن كل قلة بأخذ قربتين: وقال الدارقطني ثنا أبو بكر
النيسابوري ثنا أبو حميد المصيصي ثنا حجاج عن ابن جريج مثله وقال في آخره قال فقلت ليحيى
122

ابن عقيل قلال هجر قال قلال هجر قال فأظن أن كل قلة تأخذ قربتين: قال الحاكم أبو أحمد محمد
شيخ ابن جريج هو محمد بن يحيى له رواية عن يحيى بن أبي كثير أيضا قلت وكيف ما كان فهو
مجهول: الثاني في بيان كون الاسناد متصلا أم لا وقد ظهر انه مرسل لان يحيى بن يعمر تابعي
ويحتمل أن يكون سمعه من ابن عمر لأنه معروف من حديث وإن كان غيره من الصحابة رواه
لكن يحيى بن يعمر معروف بالحمل عن ابن عمر وقد اختلف فيه على ابن جريج رواه عبد الرزاق
في مصنفه عنه قال حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا قال
ابن جريج زعموا أنها قلال هجر قال عبد الرزاق قال ابن جريج قال الذي اخبرني عن القلال
فرأيت قلال هجر بعد فأظن أن كل قلة تأخذ قربتين * البحث الثالث في كون التقييد بقلال هجر
123

ليس في الحديث المرفوع وهو كذلك الا في الرواية التي تقدمت قبل من رواية المغيرة بن صقلاب
وقد تقدم انه غير صحيح لكن أصحاب الشافعي قووا كون المراد قلال هجر بكثرة استعمال العرب
لها في اشعارهم كما قال أبو عبيد في كتاب الطهور وكذلك ورد التقييد بها في الحديث الصحيح
قال البيهقي قلال هجر كانت مشهورة عندهم ولهذا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج من
نبق سدرة المنتهي فإذا ورقها مثل اذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر انتهي * فان قيل أي ملازمة
بين هذا التشبيه وبين ذكر القلة في حد الماء فالجواب ان التقييد بها في حديث المعراج دال على أنها كانت
معلومة عندهم بحيث يضرب بها المثل في الكبر كما أن التقييد إذا أطلق إنما ينصر ف إلى التقييد المعهود
وقال الأزهري القلال مختلفة في قرى العرب وقلال هجر أكبرها وقال الخطابي قلال هجر مشهورة
124

الصنعة معلومة المقدار والقلة لفظ مشترك وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني تبقي مترددة
بين الكبار والصغار والدليل على أنها من الكبار جعل الشارع الحد مقدار بعدد فدل على أنه أشار
إلى أكبرها لأنه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على تقديره بواحدة كبيرة والله أعلم * وقد
تبين بهذا محصل البحث الرابع والبحث الخامس في ثبوت كون القلة تزيد على قربتين: وقد طعن
في ذلك ابن المنذر من الشافعية وإسماعيل القاضي من المالكية بما محصله انه امر مبنى على ظن بعض
الرواة والظن ليس بواجب قبوله ولا سيما من مثل محمد بن يحيى المجهول ولهذا لم يتفق السلف وفقهاء
الأمصار على الاخذ بذلك التحديد فقال بعضهم القلة تقع على الكوز والجرة كبرت أو صغرت:
وقيل القلة مأخوذة من استقل فلان بحمله وأقله إذا اطاقه وحمله وإنما سميت الكيزان قلالا لأنها
125

تقل بالأيدي وقيل مأخوذة من قلة الجبل وهي أعلاه فان قيل الأولى الاخذ بما ذكره راوي
الحديث لأنه اعرف بما روى قلنا لم تتفق الرواة على ذلك فقد روى الدارقطني بسند صحيح عن
عاصم بن المنذر أحد رواة الحديث أنه قال القلال هي الخوابى العظام قال إسحاق بن راهويه الخايية
تسع ثلاث قرب وعن إبراهيم قال القلتان الجرتان الكبيرتان وعن الأوزاعي قال القلة ما تقله اليد اي
ترفعه وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق قال القلة الجرة التي يستسقي فيها الماء والدورق ومال
أبو عبيد في كتاب الطهور إلى تفسير عاصم بن المنذر وهو أولى: وروى علي بن الجعد عن مجاهد قال
126

القلتان الجرتان ولم يقيدهما بالكبر: وعن عبد الرحمن بن المهدى ووكيع ويحيى بن آدم مثله رواه ابن
المنذر * (تنبيه) قوله ينوبه هو بالنون أي يرد عليه نوبة بعد أخرى: وحكي الدارقطني ان ابن المبارك
صحفه فقال يثوبه بالثاء المثلة * (تنبيه آخر) قوله لم يحمل الخبث معناه لم ينجس بوقوع النجاسة فيه كما
فسره في الرواية الأخرى التي رواها أبو داود وابن حبان وغيرهما إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس والتقدير
لا يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه ولو كان المعنى ان يضعف عن حمله لم يكن للتقييد بالقلتين معنى
فان ما رواهما أولى بذلك وقيل معناه لا يقبل حكم النجاسة كما في قوله تعالى (مثل الذين حملوا التوراة
ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) أي لم يقبلوا حكمها *
127

(1) (حديث) (1) ان الصحابة تطهروا بالماء المسخن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم: هذا الخبر
قال المحب الطبري لم أره في غير الرافعي انتهي وقد وقع ذلك لبعض الصحابة فيما رواه الطبراني في
الكبير والحسن بن سفيان في مسنده وأبو نعيم في المعرفة والبيهقي من طريق الا سلع بن شريك
قال كنت ارحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتني جنابة في ليلة باردة وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلة
فكرهت ان أرحل ناقته وانا جنب وخشيت ان اغتسل في الماء البارد فأموت أو أمرض فأمرت
رجلا من الأنصار برحلها ووضعت أحجارا بالماء فاستخنت بها فاغتسلت ثم لحقت برسول الله
صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأنزل الله يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى غفورا: والهيثم
ابن زريق الراوي له عن أبيه عن الأسلع هو وأبوه مجهولان: والعلاء بن الفضل المنقري رواية عن
الهيثم فيه ضعف: وقد قيل إنه تفرد به وقد روى عن جماعة من الصحابة فعل ذلك: فمن ذلك عن

(1) هذا الحديث وجد في نسخ التلخيص مؤخرا عن حديث عائشة وابن عباس وحقه التقديم عليها ليوافق موضعه في الشرح الكبير فان في الشرح الكبير قدم حديث ان الصحابة الخ على حديث عائشة وابن عباس: اه‍
128

عمر رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن أبيه ان عمر كانت
له قمقمة يسخن فيها الماء: ورواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه ان عمر كان يغتسل
بالحميم: وعلقه البخاري: ورواه الدارقطني وصححه: وعن ابن عمر روى عبد الرزاق أيضا عن معمر عن أيوب
عن نافع ان ابن عمر كان يتوضأ بالماء الحميم: وعن ابن عباس رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن محمد
ابن بشر عن محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة قال قال ابن عباس انا نتوضأ بالحميم وقد أغلى على النار: وروى عبد
الرزاق بسند صحيح عنه قال لا باس ان يغتسل بالحميم ويتوضأ منه: وروى ابن أبي شيبة وأبو عبيد عن
سلمة بن الأكوع انه كان يسخن الماء يتوضأ به واسناده صحيح *
129

(1) (حديث) عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن التشميس وقال إنه يورث البرص
الدارقطني وابن عدي في الكامل وأبو نعيم في الطب والبيهقي من طريق خالد بن إسماعيل
عن هشام بن عروة عن أبيه عنها دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت
ماء في الشمس فقال لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص وخالد قال ابن عدي كان يضع الحديث وتابعه
وهب بن وهب أبو البختري عن هشام قال ووهب أشر من خالد وتابعهما الهيثم بن عدي عن هشام
رواه الدارقطني والهيثم كذبه يحيى بن معين وتابعهم محمد بن مروان السدى وهو متروك أخرجه
الطبراني في الأوسط من طريقه وقال لم يروه عن هشام الا محمد بن مروان كذا قال فوهم: ورواه
الدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن مالك عن هشام وقال هذا باطل عن ابن وهب
وعن مالك أيضا ومن دون ابن وهب ضعفاء واشتد انكار البيهقي على الشيخ ابن محمد الجويني
في عزوه هذا الحديث لرواية مالك والعجب من ابن الصباغ كيف أورده في الشامل جاز ما به فقال
روى مالك عن هشام وهذا القدر هو الذي أنكره البيهقي على الشيخ أبى محمد: ورواه الدارقطني
من طريق عمرو بن محمد الأعسم عن فليح عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت نهي رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ بالماء المشمس أو نغتسل به وقال إنه يورث البرص: قال الدارقطني عمرو بن محمد منكر
الحديث ولا يصح عن الزهري وقال ابن حبان كان يضع الحديث * (تنبيه) وقع لمحمد بن معن
الدمشقي في كلامه على المهذب عزو هذا الحديث عن عائشة إلى سنن أبي داود والترمذي وهو
غلط قبيح *
130

(1) (حديث) ابن عباس من اغتسل بالمشمس فأصابه وضح فلا يلومن الا نفسه رويناه
في الجزء الخامس من مشيخة قاضى المرستان من طريق عمر بن صبح عن مقاتل عن الضحاك
عنه بهذا وزاد ومن احتجم يوم الأربعاء أو السبت فأصابه داء فلا يلومن الا نفسه ومن بال في
مستنقع موضع وضؤه فأصابه وسواس فلا يلومن الا نفسه ومن تعرى في غير كن فخسف به فلا
يلومن الا نفسه ومن نام وفي يده غمر الطعام فأصابه لمم فلا يلومن الا نفسه ومن نام بعد العصر
131

فاختلس عقله فلا يلومن الا نفسه ومن شك في صلاته فأصابه زحير فلا يلومن الا نفسه وعمر بن صبح
كذاب والضحاك لم يلق ابن عباس * وفي الباب عن أنس رواه العقيلي بلفظ لا تغتسلوا بالماء الذي
يسخن في الشمس فإنه يعدى من البرص وفيه سوادة الكوفي وهو مجهول ورواه الدارقطني
في الافراد من حديث زكريا بن حكيم عن الشعبي عن أنس وزكريا ضعيف والراوي عنه أيوب بن
سليمان وهو مجهول وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال البيهقي في المعرفة لا يثبت البتة وقال
العقيلي لا يصح فيه حديث مسند وإنما هو شئ روى من قول عمر *
132

(1) (حديث) عمر انه كره الماء المشمس وقال إنه يورث البرص الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى عن
صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن عمر به: وصدقة ضعيف وأكثر أهل الحديث على
تضعيف ابن أبي يحيى لكن الشافعي كان يقول إنه صدوق وإن كان مبتدعا وأطلق النسائي انه كان
133

يضع الحديث وقال إبراهيم بن سعد كنا نسميه ونحن نطلب الحديث خرافة: وقال العجلي كان قدريا
معتزليا رافضيا كل بدعة فيه وكان من احفظ الناس لكنه غير ثقة: وقال ابن عدي نظرت في
حديثه فلم أجد فيه منكرا وله أحاديث كثيرة وقال الساجي لم يخرج الشافعي عن إبراهيم حديثا
134

في فرض إنما جعله شاهدا: قلت وفي هذا نظر والظاهر من حال الشافعي انه كان يحتج به مطلقا
وكم من أصل أصله الشافعي لا يوجد الا من رواية إبراهيم وقال محمد بن سحنون لا أعلم بين الأئمة
اختلافا في ابطال الحجة به: وفي الجملة فان الشافعي لم يثبت عنده الجرح فيه فلذلك اعتمده والله
135

اعلم * ولحديث عمر الموقوف هذا طريق أخرى رواها الدارقطني من حديث إسماعيل بن عياش
حدثني صفوان بن عمرو عن حسان بن أزهر عن عمر قال لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص
وإسماعيل صدوق فيما روى عن الشاميين ومع ذلك فلم ينفرد بل تابعه عليه أبو المغيرة عن صفوان
136

أخرجه ابن حبان في الثقات في ترجمة حسان: قوله إن الشرع أمر بالتعفير في ولوغ الكلب سيأتي
الكلام عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل: قوله وسؤره نجس يعنى الكلب لورود الامر بالإراقة في
خبر الوغ: قلت ورد الامر بالإراقة فيما رواه مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبى رزين
137

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم
ليغسله سبع مرات قال النسائي لم يذكر فليرقه غير علي بن مسهر وقال ابن منده تفرد بذكر الإراقة
فيه علي بن مسهر ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه الا من روايته
138

وقال الدارقطني اسناده حسن رواية كلهم ثقات: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه ولفظه
فسيهرقه: وأصل الحديث في الصحيحين من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
مالك وروى
139

عنه إذا ولغ وهذا هو لفظ أصحاب أبي الزناد أو أكثرهم الا انه وقع في رواية الجوزقي من رواية
ورقاء بن عمر عن أبي الزناد بلفظ إذا شرب وكذا في عوالي ابن الشيخ من رواية المغيرة
ابن عبد الرحمن عنه والمحفوظ عن أبي الزناد من رواية عامة أصحابه إذا ولغ: وكذا رواه عامة
140

أصحاب ابن هريرة عنه بهذا اللفظ ووقع في رواية أخرى من طريق هشام عن ابن سيرين عنه
بلفظ إذا شرب: ولمسلم من رواية هشام عن محمد عن أبي هريرة (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم
غسل سبع مرات أولاهن بالتراب) ورواه الترمذي والبزار من رواية ابن سيرين فقال أولاهن
141

أو أخراهن وفي رواية لأبي داود من حديث أبان عن قتادة عن ابن سيرين السابعة بالتراب
وقال البيهقي ذكر التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة عن أبي هريرة غير ابن سيرين قلت قد
رواه أبو رافع عنه أيضا أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من طريق معاذ بن هشام عن أبيه
142

عن قتادة عنه لكن قال البيهقي إن كان معاذ حفظه فهو حسن فأشار إلى تعليله ورواه الدارقطني
أيضا من طريق الحسن عن أبي هريرة لكنه لم يسمع منه على الأصح: وفي الباب عن عبد الله بن
مغفل رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث مطرف بن عبد الله عنه قال (أمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال
143

إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب) لفظ مسلم ولم يخرجه البخاري
وعكس ابن الجوزي ذلك في كتاب التحقيق فوهم قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا أفتي بأن غسلة
التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن البصري انتهى: وقد أفتي بذلك أحمد بن حنبل وغيره
144

وروى أيضا عن مالك وأجاب عنه أصحابنا بأجوبة أحدها قال البيهقي بأن أبا هريرة احفظ من
روى الحديث في دهره فروايته أولى وهذا الجواب متعقب لان حديث عبد الله بن مغفل صحيح
قال ابن منده اسناده مجمع على صحته وهي زيادة ثقة فيتعين المصير إليها وقد ألزم الطحاوي الشافعية
145

بذلك: ثانيها قال الشافعي هذا الحديث لم أقف على صحته وهذا العذر لا ينفع أصحاب الشافعي
الذين وقفوا على صحة الحديث لا سيما مع وصيته: ثالثها يحتمل أن يكون جعلها ثامنة لان التراب
146

جنس غير جنس الماء فجعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنين وهذا جواب الماوردي وغيره:
رابعها أن يكون محمولا على من نسي استعمال التراب فيكون التقدير اغسلوا سبع مرات إحداهن
147

بالتراب كما في رواية أبي هريرة فإن لم تعفروه في إحداهن فعفروه الثامنة: ويغتفر مثل هذا في الجمع
بين اختلاف الراويات وهو أولى من الغاء بعضها والله أعلم (فائدة) قال القرافي سمعت قاضي القضاة
صدر الدين الحنفي يقول إن الشافعية تركوا أصلهم في حمل المطلق على المقيد في هذا الحديث
148

فقلت له هذا لا يلزمهم لقاعدة أخرى وذلك أن المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين وتعذر
الجمع فان اقتضي القياس تقييده بأحدهما قيد وإلا سقط اعتبارهما معا وبقي المطلق على اطلاقه
149

انتهى: وهذا الذي قاله القرافي صحيح ولكنه لا يتوجه ههنا بل يمكن هنا حمل المطلق على المقيد وذلك
150

ان الراوية المطلقة فيها إحداهن والمقيدة في بعضها أولاهن وفي بعضها أخراهن وفي بعضها
الروايات أولاهن فان حملنا أو هنا على التخيير استقام أن يحمل المطلق على المقيد
151

ويتعين التراب في أولاهن أو أخراهن لا في ما بين ذلك وان حملنا أو هنا على الشك امتنع ذلك
لكن الأصل عدم الشك: وقد وقع في الام للشافعي وفي البويطي ما يعطي أنها على التعيين فيهما
152

ولفظه في البويطي وإذا ولغ الكلب في الاناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب لا يطهره
غير ذلك وبهذا جزم المرعشي في ترتيب الأقسام قلت وهذا لفظ الشافعي في الام وذكره السبكي
153

في شرح المنهاج بحثا لكن أفاد شيخنا شيخ الاسلام أن في عيون المسائل عن الشافعي أنه قال
إحداهن والله أعلم *
154

باب
(بيان النجاسات)
155

(1) والماء النجس قوله مشهور ان الهرة ليست بنجسة قاله عقب قوله الحيوانات كلها طاهرة
ويستثنى الكلب ولما ذكره الشيخ في المهذب ساقه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار
فأجاب ودعي إلى دار أخرى فلم يجب فقيل له في ذلك فقال إن في دار فلان كلبا فقيل وفي دار
فلان هرة فقال الهرة ليست بنجسة ولم أجده بهذا السياق ولهذا بيض له النووي في شرحه
ولكن رواه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم أدار لا يأتيها فشق ذلك
عليهم فقالوا يا رسول الله تأتى دار فلان ولا تأتى دارنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن في داركم
كلبا فقالوا فأن في دارهم سنورا فقال النبي صلى الله عليه وسلم السنور سبع) وقال ابن أبي حاتم في
العلل سألت أبا زرعه عنه فقال لم يرفعه أبو نعيم وهو أصح وعيسى ليس بالقوى: قال العقيلي
لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثل أو دونه وقال ابن حبان خرج عن حد الاحتجاج به
وقال ابن عدي هذا لا يرويه غير عيسى وهو صالح فيما يرويه ولما ذكره الحاكم قال هذا الحديث
صحيح تفرد به عيسى عن أبي زرعة وهو صدوق لم يخرج قط كذا قال وقد ضعفه أبو حاتم
الرازي وأبو داود وغيرهما وقال ابن الجوزي لا يصح وقال ابن العربي ليس معناه أن الكلب
160

نجس بل معناه أن الهر سبع فينتفع به بخلاف الكلب فلا منفعة فيه كذا قال وفيه نظر لا يخفى
على المتأمل قلت وروى ابن خزيمة في صحيحه والحاكم من طريق منصور بن صفية عن أمه عن
عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت يعنى الهرة
لفظ ابن خزيمة والدارقطني *
161

(1) (حديث) أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال الشافعي واحمد
وابن ماجة والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أحلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما
الدمان فالطحال والكبد) ورواه الدارقطني من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوفا
قال وهو أصح وكذا صحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم وعبد الرحمن بن زيد ضعيف متروك
وقال أحمد حديثه هذا منكر وقال البيهقي رفع هذا الحديث أولاد زيد بن أسلم عبد الله
وعبد الرحمن وأسامة وقد ضعفهم ابن معين وكان أحمد بن جنبل يوثق عبد الله * قلت رواه
الدارقطني وابن عدي من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم قال ابن عدي الحديث يدور على
هؤلاء الثلاثة قلت تابعهم شخص أضعف منهم وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله الا بلى أخرجه
162

ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام من طريقه عن زيد بن أسلم به بلفظ يحل من الميتة اثنان
ومن الدم اثنان فاما الميتة فالسمك والجراد وأما الدم فالكبد والطحال ورواه المسور بن الصلت
أيضا عن زيد بن أسلم لكنه خالف في اسناده قال عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعا أخرجه
الخطيب وذكره الدارقطني في العلل والمسور كذاب نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره
هي في حكم المرفوع لان قول الصحابي أحل لنا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا بكذا ونهينا
عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع والله أعلم * (تنبيه) قول
ابن الرفعة قول الفقهاء السمك والجراد لم يرد ذلك في الحديث وإنما الوارد الحوت والجراد
مردود فقد وقع ذلك في رواية ابن مردويه في التفسير كما تقدم
163

(1) (حديث) إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فان في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر
داء وانه يقدم الداء البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم
فليغمسه كله ثم لينزعه فان في أحد جناحيه داء والآخر شفاء) ورواه أبو داود وابن خزيمة
وابن حبان بلفظه بزيادة وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه ورواه ابن
ماجة والدارمي أيضا ورواه ابن السكن بلفظ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فان في أحد
جناحيه دواء وفي الآخر داء وقال سما ورواه ابن ماجة واحمد من حديث سعيد بن خالد عن أبي
سلمة عن أبي سعيد الخدري بلفظ في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء فإذا وقع
في الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء ورواه النسائي وابن حبان والبيهقي أيضا
بنحوه * وروى عن ثمامة عن انس والصحيح عن ثمامة عن أبي هريرة قاله ابن أبي حاتم
164

عن أبيه وأبى زرعة وقال الدارقطني رواه عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس ورواه حماد بن
سلمة عن ثمامة عن أبي هريرة والقولان محتملان قلت وروى عن قتادة عن أنس عن كعب
الأحبار أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير في باب من حدث من الصحابة عن التابعين
واسناده صحيح ورواه الدارمي من طريق ثمامة عن أبي هريرة وقال الصواب طريق عبيد بن
حنين عن أبي هريرة قلت وحديث عبد الله بن المثنى رواه البزار والطبراني في الأوسط * فائدة
قوله امقلوه أي اغمسوه قاله أبو عبيد وهذا الحديث احتجوا به على أن الماء القليل لا ينجس
بما لا نفس له سائلة (تنبيه) يدخل في هذا الحديث كل ما يسمى شرابا وقال أبو الفتح
القشيري ورواية إناء أحدكم أعم وأكثر فائدة من لفظ الشراب والطعام
165

(1) (حديث) سلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة
ليس لها دم فماتت فهو حلال اكله وشربه ووضوؤه الدارقطني والبيهقي من حديث على
166

ابن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان به وفيه بقية بن الوليد وقد تفرد به وحاله
معروف وشيخه بن أبي سعيد الزبيدي مجهول وقد ضعف أيضا واتفق الحفاظ على أن
167

رواية بقية عن المجهولين واهية وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف أيضا وقال الحاكم أبو أحمد
هذا الحديث غير محفوظ وفي الطهور لا بي عبيد عن ابن عيينة عن منبوذ عن أمه عن ميمونة
168

زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تمر بالغدير فيه الجعلان وفيه وفيه فيستقي لها فتشرب
وتتوضأ
169

(1) (حديث) ما أبين من حي فهو ميت الحاكم من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن جباب
اسنمة الإبل وأليات الغنم فقال ما قطع من حي فهو ميت ذكر الدارقطني علته ثم قال والمرسل
أصح ورواه الدارمي واحمد والترمذي وأبو داود والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن
170

دينار عن زيد بن أسلم عن أبي واقد الليثي قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعمدون
إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة لفظ احمد ولفظ أبى
داود مثله ولم يذكر القصة ورواه ابن ماجة والبزار والطبراني في الأوسط من حديث هشام بن
171

سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فاختلف فيه على زيد ابن أسلم قال البزار بعد أن أخرجه من
طريق المسور بن الصلت عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد تفرد به الصلت وخالفه سليمان بن بلال
فقال عن زيد عطاء مرسلا كذا قال وكذا قال الدارقطني وقد وصله الحاكم كما تقدم *
172

وروى معمر عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر عطاء ولا غيره وتابع
المسور وغيره عليه خارجة بن مصعب. أخرجه ابن عدي في الكامل وأبو نعيم في الحلية وقال
الدارقطني المرسل أشبه بالصواب وله طريق أخرى عن ابن عمر أخرجها الطبراني في الأوسط
173

وفيه عاصم بن عمر وهو ضعيف ورواه ابن ماجة والطبراني وابن عدي من طريق تميم الداري
واسناده ضعيف ولفظه قيل يا رسول الله ان ناسا يجبون أليات الغنم وهي احياء فقال ما اخذ من
البهيمة وهي حية فهو ميتة *
174

(1) (حديث) سئل النبي صلى الله عليه وسلم (أنتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما
أفضلت السباع) الشافعي وعبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن أبيه
عن جابر قال قيل يا رسول الله فذكره وزاد في اخره كلها: ورواه الشافعي أيضا من حديث بن أبي
ذئب عن داود بن الحصين عن جابر من غير ذكر أبيه: ورواه أيضا عن سعيد بن سالم عن
175

إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر أخرجه البيهقي في المعرفة من طريقه
قال البيهقي وفي معناه حديث أبي قتادة والاعتماد عليه وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وهي ضعيفة في الدارقطني وحديث أبي سعيد في ابن ماجة وحديث ابن عمر رواه مالك
موقوفا على ابن عمر
176

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم ركب فرسا معروريا لا بي طلحة متفق عليه من حديث انس وليس
فيه لفظ معرورا ولا معروريا وفي رواية لهما عريا أي ليس عليه أداة ولا سرج وقد وقعت لفظة
معرورا في حديث غير هذا في قصة رجوعه من جنازة أبى الدحداح * (تنبيه) * استدل به
177

على طهارة العرق واللعاب وفي الباب حديث عمرو بن خارجة كنت آخذا بزمام ناقة النبي صلى
الله عليه وسلم ولعابها يسيل على كتفي
178

(حديث) ان أبا طيبة الحجام شرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه وفي رواية أنه قال
له بعد ما شرب الدم لا تعد الدم حرام كله أما الرواية الأولى فلم أر فيها ذكرا لا بي طيبة بل الظاهر
أن صاحبها غيره لان أبا طيبة مولى بنى بياضة من الأنصار والذي وقع لي فيه انه صدر من
مولى لبعض قريش ولا يصح أيضا فروى ابن حبان في الضعفاء من حديث نافع أبى هرمز عن
عطاء عن ابن عباس قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم غلام لبعض قريش فلما فرغ من حجامته اخذ الدم
فذهب به من وراء الحائط فنظر يمينا وشمالا فلم ير أحدا تحسا دمه حتى فرغ ثم اقبل فنظر النبي
صلى الله عليه وسلم في وجهه فقال ويحك ما صنعت بالدم قلت غيبته من وراء الحائط قال أين غيبته قلت
يا رسول الله نفست على دمك ان أهريق في الأرض فهو في بطني قال اذهب فقد أحرزت نفسك
من النار ونافع قال ابن حبان روى عن عطاء نسخة موضوعة وذكر منها هذا الحديث وقال.
يحيى بن معين كذاب وأما الرواية الثانية فلم أر فيها ذكرا لا بي طيبة أيضا بل ورد في حق أبى
هند رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث سالم أبى هند الحجام قال حجمت رسول الله
179

صلى الله عليه وسلم فلما فرغت شربته فقلت يا رسول الله شربته فقال ويحك يا سالم أما علمت أن الدم حرام
لا تعد وفي اسناده أبو الحجاف وفيه مقال وروى البزار وابن أبي خيثمة والبيهقي في الشعب
والسنن من طريق برية بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ثم قال
له خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير والناس قال فتغيبت به فشربته ثم سألني أو قال
فأخبرته فضحك: قوله وروى أيضا عن عبد الله بن الزبير انه شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم البزار
والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه
قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني الدم فقال اذهب فغيبه فذهبت فشربته فأتيت النبي صلى الله
عليه وسلم فقال ما صنعت قلت غيبته قال لعلك شربته قلت شربته زاد الطبراني فقال من امرك
أن تشرب الدم ويل لك من الناس وويل للناس منك ورواه الطبراني في الكبير والبيهقي في
الخصائص من السنن وفي اسناده الهنيد بن القاسم ولا بأس به لكنه ليس بالمشهور بالعلم ورواه
الطبراني والدارقطني من حديث أسماء بنت أبي بكر نجوه وفيه لا تمسك النار وفيه علي بن مجاهد
180

وهو ضعيف وروينا في جزء الغطريف حدثنا أبو خليفة حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا
سعد أبو عاصم مولى سليمان بن علي عن كيسان مولى عبد الله بن الزبير اخبرني سلمان الفارسي
انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عبد الله بن الزبير معه طشت يشرب ما فيه فقال
له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك يا ابن أخي قال إني أحببت أن يكون من دم رسول الله صلى الله عليه وسلم في
جوفي فقال ويل لك من الناس وويل للناس منك لا تمسك النار الا قسم اليمين ورواه الطبراني
وأبو نعيم في الحلية من حديث سعد أبى عاصم به (تنبيه) قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط
لم تجد لهذا الحديث أصلا بالكلية كذا قال وهو متعقب: قوله ويروى عن علي أنه شرب دم
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجده وفي الباب حديث مرسل أخرجه سعيد بن منصور من
طريق عمر بن السائب انه بلغه ان مالكا والد أبي سعيد الخدري لما جرح النبي صلى الله عليه
وسلم مص جرحه حتى أنقاه ولاح ابيض فقيل له مجه فقال لا والله لا أمجه ابدا ثم ادبر فقاتل
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فاستشهد
181

(1) * (حديث) * ان أم أيمن شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا لا تلج النار بطنك
ولم ينكر عليها الحسن بن سفيان في مسنده والحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعيم من حديث أبي
مالك النخعي عن الأسود بن قيس عن نبيح العزى عن أم أيمن قالت قام رسول الله صلى الله
عليه وسلم من الليل إلى فخارة في جانب البيت فبال فيها فقمت من الليل وأنا عطشانة فشربت
ما فيها وأنا لا اشعر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم أيمن قومي فأهريقي ما في تلك
الفخارة قلت قد والله شربت ما فيها قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم
قال اما والله لا تبجعن بطنك ابدا ورواه أبو أحمد العسكري بلفظ لن تشتكي بطنك وأبو مالك
ضعيف ونبيح لم يلحق أم أيمن وله طريق أخرى رواه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرت ان
النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريرة فجاء فإذا القدح
ليس فيه شئ فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من ارض الحبشة أين
البول الذي كان في القدح قالت شربته قال صحة يا أم يوسف وكانت تكنى أم يوسف فما
182

مرضت قط حتى كان مرضها الذي ماتت فيه وروى أبو داود عن محمد بن عيسى بن الطباع
وتابعه يحيى بن معين كلاهما عن حجاج عن ابن جريج عن حكيمة عن أمها أميمة بنت رقيقة
انها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل وهكذا
رواه ابن حبان والحاكم ورواه أبو ذر الهروي في مستدركه الذي خرجه على الزامات الدارقطني
للشيخين وصححه ابن دحية انهما قضيتان وقعتا لا مرأتين وهو واضح من اختلاف السياق
ووضح ان بركة أم يوسف غير بركة أم أيمن مولاته والله أعلم (فائدة) وقع في رواية سلمى امرأة
أبى رافع انها شربت بعض ماء غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها حرم الله بدنك على
النار أخرجه الطبراني في الأوسط من حديثها وفي السند ضعف (تنبيه) تبجع بموحدة وجيم
مفتوحة وعين مهملة وعيدان بفتح العين وياء تحتانية ساكنة نوع من الخشب
183

(1) (حديث) أبي طيبة الدم كله حرام تقدم
184

(1) (حديث) عائشة كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلى فيه متفق
عليه من حديثها واللفظ لمسلم ولم يخرج البخاري مقصود الباب ولأبي داود ثم يصلى فيه وللترمذي
ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي (وفي رواية لمسلم واني لأحكه من ثوب
رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري: قوله وروى أنها كانت تفركه وهو في الصلاة ابن
خزيمة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي من حديث محارب بن دثار عن عائشة قالت ربما
188

حتته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى لفظ الدارقطني ولفظ ابن خزيمة أنها
كانت تحت المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ولا بن حبان أيضا من حديث
الأسود بن يزيد عن عائشة قالت لقد رأيتني أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو يصلى (تنبيه) استغرب النووي هذه الرواية ولم يعزها لاحد في شرح المهذب: (فائدة) من
صريح الباب حديث ابن عباس الآتي *
189

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما يغسل الثوب من البول والمذي والمني البزار وأبو
يعلى الموصلي في مسنديهما وابن عدي في الكامل والدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء وأبو
نعيم في المعرفة من حديث عمار بن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بعمار فذكر قصة وفيها
إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقئ يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي
في ركوتك الا سواء وفيه ثابت بن حماد عن علي بن زيد بن جدعان وضعفه الجماعة المذكورون
كلهم الا أبا يعلى بثابت بن حماد واتهمه بعضهم بالوضع وقال اللاكائي اجمعوا على ترك حديثه
وقال البزار لا نعلم لثابت الا هذا الحديث وقال الطبراني تفرد به ثابت بن حماد ولا نروي عن عمار
الا بهذا الاسناد وقال البيهقي هذا حديث باطل إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع: قلت
رواه البزار والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا العجلي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد لكن
إبراهيم ضعيف وقد غلط فيه إنما يرويه ثابت بن حماد: (فائدة) روى الدارقطني والبيهقي من طريق
اسحق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال
190

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنى يصيب الثوب قال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وقال إنما
يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة ورواه الطحاوي من حديث حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس مرفوعا ورواه هو والبيهقي من طريق عطاء عن ابن عباس موقوفا قال البيهقي الموقوف
هو الصحيح: قوله روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في المنى اغسليه رطبا وافركيه يابسا قال ابن
الجوزي في التحقيق هذا الحديث لا يعرف بهذا السياق وإنما نقل أنها هي كانت تفعل رواه الدارقطني
وأبو عوانة في صحيحة وأبو بكر البزار كلهم من طريق الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة
قالت كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله إذا كان يابسا واغسله إذا كان رطبا وأعلمه البزار
بالارسال عن عمرة: قلت وقد ورد الامر بفركه من طريق صحيحة رواه ابن الجارود في المنتقي
عن محمد بن يحيى عن أبي حذيفة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحرث قال
كان عند عائشة ضيف فاجنب فجعل يغسل ما أصابه فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يأمرنا بحته وهذا الحديث قد رواه مسلم من هذا الوجه بلفظ لقد رأيتني أحكه من ثوب
191

رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري ولم يذكر الامر وأما الامر بغسله فلا أصل له:
وقد روى البخاري من حديث سليمان بن يسار عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه لكن قال البزار إنما
روى غسل المنى عن عائشة من وجه واحد رواه عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عنها ولم
يسمع من عائشة كذا قال وفي البخاري التصريح بسماعه له منها: (فائدة) لم يذكر الرافعي الدليل
على طهارة رطوبة فرج المرأة: وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن
أبيه عن عائشة قالت تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فمسح عنه الأذى ومسحت
عنها ثم صليا في ثوبيها موقوف ومن طريق يحيى بن سعيد عن القاسم سألت عائشة عن الرجل
يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فقالت كانت المرأة تعد خرقة فإذا كان مسح بها الرجل
الأذى عنه ولم ير أن ذلك ينجسه *
192

(1) (حديث) ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل المسك وكان أحب الطيب إليه
هو ملفق من حديثين أما استعماله ففي الصحيحين عن عائشة كأني أنظر إلى وبيض الطيب في
مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم لفظ البخاري ورواه مسلم بلفظ المسك وله طرق
193

وسيأتي في الحج وأما كونه كان أحب الطيب إليه فلم أره صريحا بل روى مسلم والترمذي وابن
حبان وأبو داود من طرق عن أبي سعيد الخدري مرفوعا أطيب الطيب المسك *
194

(1) (حديث) إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل خبثا وروى نجسا تقدم باللفظين
قوله روى الشافعي عن ابن جريج قال رأيت قلال هجر تقدم أيضا وهجر قال أبو إسحاق
هي محلة بالمدينة يعمل فيها القلال وقال غيره هي التي بالبحرين وبه جزم الأزهري وهو الحق
196

(1) (حديث) إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا
فإنه لا يدرى أين باتت يده متفق عليه من حديث أبي هريرة وله طرق منها للبخاري من حديث
مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عنه بلفظ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل ان
يدخلها الاناء فان أحدكم لا يدرى أين باتت يده كذا أورده ليس فيه ذكر العدد وفي رواية للترمذي
إذا استيقظ أحدكم من الليل والتقييد بالليل يريد ما ذهب إليه أحمد بن حنبل أنه مخصوص بنوم
الليل: وقال الرافعي في شرح المسند يمكن أن يقال الكراهة في الغمس إذا نام ليلا أشد لان
احتمال التلويث فيه أظهر وفي رواية لا بن عدي فليرقه وقال إنها زيادة منكرة ورواه ابن خزيمة
197

وابن حبان والبيهقي بزيادة أين باتت يده منه: وقال ابن منده هذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها
محفوظة * وفي الباب عن جابر رواه الدارقطني وابن ماجة وعن عبد الله بن عمر رواه بن ماجة
وابن خزيمة والدارقطني وزاد فقال رجل أرأيت إن كان حوضا فحصبه عبد الله بن عمرو قال
أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده
الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدرى أين باتت يده * وعن عائشة رواه ابن أبي حاتم
في العمل وحكى عن أبيه أنه وهم والصواب حديث أبي هريرة *
198

(1) (حديث) * خلق الماء طهورا تقدم وقول المصنف ان اللون لم يرد وإنما قاسه الشافعي
199

على الطعم والرائحة مردود فقد ورد من رواية الشافعي وغيره كما تقدم *
200

باب
(إزالة النجاسة)
234

(1) (حديث) * أنه صلى الله عليه وسلم قال لأسماء حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء الشافعي
ثنا سفيان عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة
يصيب الثوب فقال حتيه ثم اقرصيه بالماء ورشيه وصلى فيه ورواه عن مالك عن هشام بلفظ
ان امرأة سألت وهذه الرواية في الصحيحين وفي الأربعة بهذا اللفظ وأما بلفظ ثم اغسليه بالماء
فذكره الشيخ تقي الدين في الامام من رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن فاطمة بنت المنذر عن
أسماء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها فقال اغسليه
قلت ورواه ابن ماجة بلفظ اقرصيه واغسليه وصلى فيه ولا بن أبي شيبة اقرصيه بالماء واغسليه
وصلى فيه: وروى احمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم
قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال حكيه بصلع
واغسليه بماء وسدر: قال ابن القطان اسناده في غاية الصحة ولا اعلم له علة (تنبيه) زعم
237

النووي في شرح المهذب أن الشافعي روى في الام ان أسماء هي السائلة باسناد ضعيف وهذا
خطأ بل أسناده في غاية الصحة وكان النووي قلد في ذلك ابن الصلاح وزعم جماعة ممن تكلم
على المهذب أنه غلط في قوله إن أسماء هي السائلة وهم الغالطون والله أعلم (تنبيه) آخر: قوله
بصلع ضبطه ابن دقيق العيد بفتح الصاد المهملة واسكان اللام ثم عين مهملة وهو الحجر قال
ووقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام ولعله تصحيف لأنه لا معنى يقضي
تخصيص الضلع بذلك كذا قال لكن قال الصغاني في العباب في مادة ضلع بالمعجمة وفي الحديث
حتيه بضلع: قال ابن الاعرابي الضلع هاهنا العود الذي فيه اعوجاج وكذا ذكره الأزهري
في المادة المذكورة وزاد عن الليث قال الأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه:
وقوله ثم أقرصيه وقع في حديث عائشة في الصحيحين فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء: وقوله فلتقرصه
238

بفتح التاء وضم الراء ويجوز كسرها: وروى بفتح القاف وتشديد الراء أي فلتقطعه بالماء ومنه
تقريص العجين قاله أبو عبيد وسئل الأخفش عنه فضم بأصبعيه الابهام والسبابة وأخذ شيئا من
ثوبه بهما وقال هكذا يفعل بالماء في موضع الدم: قوله روى أن نسوة رسول الله صلى الله عليه
وسلم سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب وذكرن له أن لون الدم يبقي فقال الطخيه بزعفران
هذا الحديث لا أعلم من أخرجه هكذا لكن روى موقوفا فروى الدارمي في مسنده عن معاذة عن
عائشة أنها قالت إذا غسلت الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة أو زعفران ورواه أبو داود بلفظ
قلت لعائشة في دم الحائض يصيب الثوب قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشئ من
صفرة موقوف *
239

(1) (حديث) خولة بنت يسار سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فقال
اغسليه فقلت أغسله فيبقي أثره فقال صلى الله عليه وسلم الماء يكفيك ولا يضرك أثره أبو داود
في رواية ابن الاعرابي والبيهقي من طريقين عن خولة وفيه ابن لهيعة قال إبراهيم الحربي لم
يسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث ورواه الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت
240

حكيم وأسناده أضعف من الأول (فائدة) عزاه ابن الرفعة إلى أبي داود فوهم فإنه إنما اخرج
رواية خولة بنت يسار
241

(1) (حديث) إذا استيقظ أحدكم من منامه تقدم وهذا اللفظ عند الدارقطني من حديث ابن عمر بسند حسن
243

(1) (حديث) ان أعرابيا بال في ناحية المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا عليه
ذنوبا من ماء متفق عليه من حديث انس بن مالك ورواه البخاري من حديث أبي هريرة (فائدة)
247

(1) (حديث) ذكاة الأرض يبسها احتج به الحنفية ولا أصل له في المرفوع نعم ذكره
ابن أبي شيبة موقوفا عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ورواه عبد الرزاق عن أبي قلابة من قوله بلفظ
جفوف الأرض طهورها (قوله) ولم يأمر بنقل التراب يعنى في الحديث المذكور وهو كذلك لكن
قد ورد انه أمر بنقله من حديث انس باسناد رجاله ثقات قال الدارقطني ثنا ابن صاعد ثنا عبد الجبار
ابن العلاء ثنا ابن عيينة عن يحي بن سعيد عن انس ان أعرابيا بال في المسجد فقال النبي صلى الله
عليه وسلم احفروا مكانه ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء واعله الدارقطني بان عبد الجبار تفرد به دون
أصحاب ابن عيينة الحفاظ وانه دخل عليه حديث في حديث وانه عند ابن عيينة عن عمرو بن دينار
عن طاوس مرسلا وفيه احفروا مكانه وعن يحي بن سعيد عن انس موصولا ولبست فيه الزيادة وهذا
تحقيق بالغ الا ان هذه الطريق المرسلة مع صحة اسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب اخذت قوة
249

وقد أخرجها الطحاوي مفردة من طريق ابن عيينة عن عمر عن طاوس وكذا رواه سعيد بن منصور
عن ابن عيينة فمن شواهد هذا المرسل مرسل آخر ورواه أبو داود والدارقطني من حديث عبد الله بن
مغفل بن مقرن المزني وهو تابعي قال قام اعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد فبال فيها فقال النبي صلى
الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فالقوه واهرقوا على مكانه ماء قال أبو داود روى
مرفوعا يعنى موصولا ولا يصح (قلت) وله اسنادان موصولان أحدهما عن ابن مسعود رواه
الدارمي والدارقطني ولفظه فامر بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء وفيه سمعان بن مالك وليس
بالقوى قاله أبو زرعة وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة هو حديث منكر وكذا قال احمد
وقال أبو حاتم لا أصل له ثانيهما عن واثلة ابن الأسقع رواه أحمد والطبراني وفيه عبيد الله بن أبي حميد الهذلي
وهو منكر الحديث قاله البخاري وأبو حاتم
250

(1) (حديث) إنما يغسل من بول الجارية ويرش على بول الغلام ووقع في الأصل من بول
الصبية ولم يقع هذا للفظ في الحديث فقد رواه أبو داود والبزار والنسائي ابن ماجة وابن خزيمة
والحاكم من حديث أبي السمح قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى بحسن أو حسين
قبال على صدره فجئت اغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام قال البزار وأبو زرعة
ليس لأبي السمح غيره ولا اعرف اسمه وقال غيره يقال اسمه إياد وقال البخاري حديث حسن
ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث لبابة بنت الحرث قالت كان الحسين بن علي
في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا جديدا وأعطني إزارك حتى
اغسله فقال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر ورواه الطبراني من حديثها مطولا
ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث قتادة
254

عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية قال قتادة هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا
لفظ الترمذي وقال حسن رفعه هشام ووقفه سعيد (قلت) اسناده صحيح الا انه اختلف في رفعه
ووقفه وفي وصله وارساله وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني وقال البزار تفرد برفعه معاذ
ابن هشام عن أبيه وقد روى هذا الفعل من حديث جماعة من الصحابة وأحسنها اسنادا حديث على وروى
احمد وابن ماجة والطبراني من حديث عمرو بن شعيب عن أم كرز قالت اتى الني صلى الله عليه وسلم
بصبي قبال عليه فامر به فنضح واتى بجارية فبالت عليه فامر به فغسل وفيه انقطاع وقد اختلف
فيه على عمرو بن شعيب فقيل عنه أبيه عن جده كابجادة أخرجه الطبراني في الأوسط وفي الباب
عن أم سلمة رواه الطبراني واسناده ضعيف فيه إسماعيل بن المكي لكن رواه أبو داود من طريق
الحسن عن أمه انها أبصرت أم سلمة تصب على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل
بول الجارية وسنده صحيح ورواه البيهقي من وجه آخر عنها موقوفا أيضا وصححه وعن انس وفي
اسناده نافع أبو هرمز وهو متروك وعن زينب بنت جحش رواه عبد الرزاق وفيه ليث بن أبي سليم وهو
ضعيف وعن امرأة من أهل البيت رواه أحمد بن منيع في مسنده قال حدثنا ابن علية ثنا عمارة
255

ابن أبي حفصة عن أبي مجلز عن حسين بن علي أو ابن حسين بن علي حدثتنا امرأة من أهلنا وعن
ابن عمر وبن عباس نحو ذلك وفي أحاديث أكثر هؤلاء ان صاحب القصة حسن أو حسين بن علي
وروى الدارقطني من حديث عائشة قالت بال ابن الزبير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذته
اخذا عنيفا فقال إنه لم يأكل الطعام فلا يضر بوله واسناده ضعيف واصله في البخاري بلفظ اني
رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله وروى الطبراني
في الأوسط من حديث الحسن البصري عن أمه ان الحسن أو الحسين بال على بطن رسول الله
256

صلى الله عليه وسلم فذهبوا ليأخذوه فقال لا تزرموا ابني الحديث وفي المصنف وصحيح ابن حبان
عن ابن شهاب مضت السنة انه يرش بول من لم يأكل الطعام من الصبيان (تنبيه) قال البيهقي الأحاديث
المسندة في الفرق بين بول الغلام والجارية إذا ضم بعضها إلى بعض قويت وكأنها لم تثبت عند
الشافعي حتى قال ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة (قلت) قد نقل ابن ماجة
عن الشافعي فرقا من حيث المعنى وأشار في الام إلى نحوه (فائدة) روى الدارقطني من طريق إبراهيم
ابن أبي يحيى عن خارجة بن عبد الله بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال أصاب ثوب النبي
صلى الله عليه وسلم أو جلده بول صبي وهو صغير فصب عليه من الماء بقدر ما كان البول واسناده
ضعيف *
257

(1) (حديث) أم قيس بنت محصن انها أنت بابن لها لم يبلغ ان يأكل الطعام وفى رواية لم يأكل
الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال في حجره فدعا بماء فنضحه على بوله ولم يغسله
غسلا متفق عليه ولمسلم فدعا بماء فرشه (تنبيه) أم قيس اسمها آمنة قاله السهيلي وقيل جذامة وابنها
258

لم يذكر اسمه (فائدة) ادعي الأصيلي ان قوله ولم يغسله مدرج من قول ابن شهاب وفي الباب عن
عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي بالصبيان فيدعو لهم فاتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه إياه متفق عليه زاد مسلم ولم يغسله
259

(1) (حديث) أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا أولاهن أو إحداهن بالتراب تقدم الكلام عليه وان مسلما رواه إلى قوله سبع مرات وبقية الحديث ليس
هو عنده ورواه النسائي وابن خزيمة والدارقطني كما رواه مسلم وجزم النسائي وابن منده وغير
واحد بتفرد علي بن مسهر بزيادة فليرقه ورواه مسلم أيضا من وجه آخر بلفظ أولاهن بالتراب
وفي رواية صحيحة للشافعي أولاهن أو أخراهن بالتراب وفي رواية لأبي عبيد بن سلام في كتاب
260

الطهور له بلفظ إذا ولغ الكلب في الاناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب وهذا
يطابق لفظ الكتاب في آخره ورواه البزار من هذا الوجه بلفظ فيغسله سبع مرات إحداهن
بالتراب واسناده حسن ليس فيه الا أبو هلال الراسي وهو صدوق ورواه الدارقطني من حديث
علي بن أبي طالب بلفظ إحداهن بالبطحاء واسناده ضعيف فيه الجارود بن يزيد وهو متروك
وروى مسلم من حديث عبد الله بن مغفل بلفظ فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب وهذا
أصح من رواية إحداهن من حيث الاسناد والله أعلم: وإذ تحررت هذه الطرق عرفت ان السياق
الذي ساقه المؤلف لا يوجد في حديث واحد لان راوي فليرقه لم يتعرض فيها لذكر التراب والروايات
التي فيها ذكر التراب لم يذكر الامر بالإراقة (فائدة) اللفظ بأو يحتمل أن تكون من الراوي ويحتمل ان
261

تكون للإباحة بأمر الشارع قال ابن دقيق العيد الأول أقرب لأنه لم يقل أحد بتعيين الأولى أو الا خيرة فقط بل اما
بتعين الأولى أو التخيير بين الجميع انتهي وليس كما قال فقد قال الشافعي في البويطي وإذا ولغ
الكلب في الاناء غسل سبعا أولاهن أو اخراهن بالتراب لا يطهر غير ذلك وكذا قال في الام كما
تقدم في أول باب إزالة النجاسة ولكن الأول أقرب من جهة أخرى لان لفظ رواية الترمذي
اخراهن أو قال أولاهن وهذا ظاهر في أنه شك من الراوي وكذا قرره البيهقي في الخلافيات انها
للشك (فائدة أخرى) المذهب ان حكم الخنزير كالكلب واستدل البيهقي بحديث أبي هريرة في نزول عيسى
انه يقتل الخنزير ودلالته غير ظاهرة لأنه لا يلزم من الامر بقتله أن يكون نجسا فان قيل اطلاق
الامر بقتله دال على أنه أسوأ حالا من الكلب لان الكلب لا يقتل الا في بعض الأحوال قلنا هذا
262

خلاف نص الشافعي فإنه نص في سير الواقدي على قتلها مطلقا وكذا قال في باب الخلاف في ثمن
الكلب اقتلها حيث وجدتها ويتعجب من النووي في شرح المهذب فإنه جزم بأنه لا يقتل منها الا
الكلب الغفور والكلب: وقال لا خلاف في هذا بين أصحابنا وليس في تخصيصه بالذكر أيضا
حجة على المدعي لان فائدته الرد على النصارى الذين يأكلونه لهذا يكثر الصليب الذي يتعبدون
به لا جله واختار النووي في شرح المهذب ان حكم الخنزير حكم غيره من الحيوانات: ويدل لذلك
حديث أبي ثعلبة عند الحاكم وأبى داود انا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير
الحديث: فامر بغسلها ولم يقيد بعدد واختار النووي انه يغسل من ولوغه مرة
263

(1) (حديث) الهرة ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم مالك والشافعي واحمد والأربعة
وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث أبي قتادة قال مالك عن إسحاق
ابن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيدة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة
انها أخبرتها ان أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فاصغي لها الاناء
حتى شربت قالت كبشة فرآني انظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت قلت نعم فقال إن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال (ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوفات) ورواه الباقون من
حديث مالك ورواه الشافعي عن الثقة عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ورواه
أبو يعلى من طريق حسين المعلم عن إسحاق بن أبي طلحة عن أم يحي امرأته عن خالتها ابنة كعب
ابن مالك فذكره تابعه همام عن إسحاق أخرجه البيهقي قال ابن أبي حاتم سالت أبي وأبا زرعه عنه
269

فقالا هي حميدة تكنى أم يحيى وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني وساق له في الافراد
طريقا غير طريق إسحاق فروى من طريق الدراوردي عن أسد بن أبي أسيد عن أبيه ان أبا قتادة
كان يصغي الاناء للهرة فتشرب منه ثم يتوضأ بفضلها فقيل له أتتوضأ بفضلها فقال إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال (انها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم) واعله ابن منده بان حميدة وخالتها كبشة
محلهما محل الجهالة ولا يعرف لهما الا هذا الحديث انتهي (فأما) قوله إنهما لا يعرف لهما الا
هذا الحديث فمتعقب بان لحميدة حديثا آخر في تشميت العاطس رواه أبو داود ولها ثالث رواه
270

أبو نعيم في المعرفة (وأما) خالتها فحميدة روى عنها مع إسحاق ابن يحيى وهو ثقة عند ابن معين
(وأما) كبشة فقيل إنها صحابية فان ثبت فلا يضر الجهل بحالها والله أعلم (قال) ابن دقيق العيد
لعل من صححه اعتمد على تخريج مالك وان كل من خرج له فهو ثقة عند ابن معين (وأما) كما
صح عنه فان سلكت هذه الطريقة في تصحيحه أعني تخريج مالك والا فالقول ما قال ابن مندة
(فائدة) اختلف في حميدة هل هي بضم الحاء أو فتحها * (تنبيه) * جعل الرافعي تبعا للمتولى
271

الذي أصغي الاناء للهرة هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لما تعجبوا من اصغاء الرسول الاناء للهرة قال إنها
ليست بنجسة انتهي والمعروف في الروايات ما تقدم نعم روى البيهقي من حديث بن عبد الله
ابن أبي قتادة قال كان أبو قتادة يصغي الاناء للهرة فتشرب ثم يتوضأ به فقيل له في ذلك فقال
ما صنعت الا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع (وروى ابن شاهين) في الناسخ والمنسوخ من
طريق محمد بن إسحاق عن صالح عن أبي مجاهد عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصغ الاناء للسنور فيلغ فيه ثم يتوضأ من فضله ورواه الدارقطني عن طريق أبى يوسف القاضي
عن عبد ربه بن سعيد المقبري عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم تمر به الهرة فيصغي لها الاناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها وعبد ربه هو عبد الله متفق على
272

ضعفه واختلف عليه فيه فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة ورواه
الدارقطني من وجه آخر عن عروة عن عائشة وفيه الواقدي (وقد روى) عن النبي صلى الله
عليه وسلم من وجه آخر رواه أبو داود من طريق الدراوردي عن داود بن صالح بن دينار المار
عن أمه ان مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة قالت فوجدتها تصلى فأشارت إلى أن ضعيها فجاءت
مرة فكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة وقالت إن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال (انها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم) ورواه الدارقطني وقال تفرد برفعه داود
273

ابن صالح وكذا قال الطبراني والبزار وقال لا يثبت: ورواه الدارقطني والعقيلي من حديث سليمان
ابن مسافع عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة ومن طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
عن الشعبي عن عائشة وفيه انقطاع: ورواه الدارقطني وابن ماجة من طريق أخرى عن عمرة
عن عائشة قالت كنت أتوضأ انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه
الهرة قبل ذلك وفيها حارثة بن محمد وهو ضعيف: ورواه الخطيب من وجه آخر وفيه سلم بن
المغيرة وهو ضعيف قال الدارقطني تفرد به عن مصعب بن ماهان عن الثوري عن هشام عن أبيه
عن عائشة والمحفوظ عن الثوري عن حارثة كما تقدم * فائدة * قال ابن عبد البر قال بعضهم قوله ليست
274

بنجسة من قول أبى قتادة وهو غلط (وروى) الطبراني في الصغير من طريق جعفر بن محمد عن
أبيه عن جده علي بن الحسين عن أنس قال خرج النبي صلى الله عليه إلى أرض بالمدينة يقال لها
بطحان فقال يا أنس أسكب لي وضوءا فسكبت له فلما قضي حاجته أقبل إلى الاناء وقد أتى هر
فولغ في الاناء فوقف له النبي صلى الله عليه وسلم حتى شرب ثم توضأ فذكرت ذلك له فقال يا أنس
ان الهر من متاع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه قال تفرد به عمر بن حفص (قوله) ان الشرع
حكم بنجاسة الكلاب لما نهي عن مخالطتها مبالغة في المنع: أما حكمه بنجاستها فتقدم وأما النهي
275

عن مخالطتها فمتفق عليه من حديث ابن عمر بلفظ من اقتنى كلبا الا كلب صيد أو ماشية نقص
من أجره كل يوم قيراطان وقد صح الامر بقتلها (قوله) وفي بول المأكول وجه انه طاهر
واختاره الروياني وأحاديثه مشهورة في الباب مع تأويلها ومعارضاتها (أما) الأحاديث الدالة
على طهارتها فرواها الدارقطني من حديث جابر بلفظ ما اكل لحمه فلا بأس ببوله ومن (حديث)
البراء ابن عازب لا بأس ببول ما اكل لحمه واسناد كل منهما ضعيف جدا وفي الصحيحين عن انس
في قصة العرينين وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها وفى صحيح ابن خزيمة وابن حبان من
حديث عمر في قصة عطشهم في بعض المغازي قال حتى إن كان الرجل ليلتمس الماء حتى أنه لينحر
بعيره فيعصر فرثه فيشرب وبجعل ما بقي على كبده استدل به ابن خزيمة على طهارة الفرث: واما
276

التأويل فحديث أنس محمول على التداوي وقيل هو منسوخ للنهي عن المثلة: وحديث عمر دلالته
غير ظاهرة: وأما الضعيفان فلا نحتاج إلى تكلف التأويل فيهما: وأما المعارض فاطلاق الأحاديث
الصحيحة الواردة في تعذيب من لا يستنزه من البول وستأتي وبان العرب كانت تستخبث
الأبوال فهي حرام
277

(1) (حديث) أبى قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو حامل امامة
بنت زينب بنت رسول الله صلى عليه وسلم فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها متفق عليه: وفي رواية
لمسلم يصلى بالناس وفي رواية له يؤم الناس وفي رواية لأبي داود ان ذلك كان في الظهر أو العصر
وفي رواية الطبراني انه كان في الصبح * (تنبيه) * ادعي بعضهم ان هذا الحدث منسوخ ورد
للجهل بالناسخ وتاريخهما بل جزم ابن دقيق العيد بان هذا الفعل متأخر عن قوله إن في الصلاة
278

لشغلا وادعي بعضهم ان ذلك كان في النافلة ورواية مسلم ترد عليه ولفظ أبى داود بينما نحن ننتظر
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر إذ خرج إلينا وامامة بنت أبي العاص على عنقه
فقام في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها حتى إذا أراد ان يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد
حتى إذا فرغ من سجوده أخذها فردها في مكانها ثم قام فما زال يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى
فرغ من صلاته والعجب من الخطاب مع هذا السياق كيف يقول ولا يتوهم انه حملها ووضعها
279

مرة بعد أخرى عمدا لأنه عمل يشغل القلب وإذا كان علم الخميصة يشغله فكيف لا يشغله هذا
وقد أشبع النووي الرد عليه وادعي آخرون خصوصية ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ
لا يؤمن من الطفل البول وفيه نظر فأي دليل على الخصوصية: وفي الباب عن أنس رواه ابن عدي
من طريق أشعث ابن عبد الملك عن الحسن عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلى والحسن على ظهره فإذا سجد نحاه اسناده حسن:
280

باب
(الأواني)
287

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمونة فقال (هلا أخذتم اهابها فدبغتموه
فانتفعتم به) فقيل إنها ميتة فقال (أيما أهاب دبغ فقد طهر) هذا الحديث بهذا السياق لا يوجد بل
هو ملفق من حديثين ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال تصديق على مولاة لميمونة بشاة
288

فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل ما هنا إلى قوله ميتة فقال إنما حرم أكلها لفظ مسلم ولم
يقل البخاري في شئ من طرقه فدبغتموه ولا جل هذا عزاه بعض الحفاظ كالبيهقي والضياء
وعبد الحق إلى انفراد مسلم به: نعم رواه البخاري من وجه آخر عن ابن عباس عن سودة قالت (ماتت
289

شاة لنا فدبغنا مسكها) الحديث وأنكر النووي في شرح المهذب على من لم يجعله من المتفق: وفي
انكاره نظر ورواه النسائي وأحمد بلفظ مر بشاة لميمونة ورواه البزار بلفظ ماتت شاة لميمونة
فقال النبي صلى الله عليه وسلم (ألا استمتعتم باها بها فان دباغ الأديم طهوره) وسيأتي: وفي الباب عن أم سلمة رواه
290

الطبراني في الأوسط والدارقطني وفي اسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف وفي تاريخ نيسابور
للحاكم من طريق مغيرة عن الشعبي عن ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة لام سلمة أو لسودة
فذكر الحديث: وأما حديث (أيما اهاب دبغ فقد طهر) فرواه الشافعي عن ابن عيينة عن زيد بن
291

أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا وكذا رواه الترمذي
في جامعه عن قتيبة عن سفيان وقال حسن صحيح ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو
الناقد عن سفيان بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر ورواه بن حبان بلفظ قتيبة وفي سياقه عن
ابن عيينة حدثني زيد بن أسلم سمعت ابن وعلة سمعت ابن عباس وله شاهد عن ابن عمر رواه
الدارقطني باسناد على شرط الصحة وقال إنه حسن وآخر من حديث جابر رواه الخطيب
في تلخيص المشابه
292

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال أليس في الشب والقرظ والماء ما يطهره
قال النووي في الخلاصة هذا بهذا اللفظ باطل لا أصل له وقال في شرح المهذب ليس للشب
ذكر في الحديث وإنما هو من كلام الشافعي وهل هو بالباء الموحدة أو المثلثة جزم بالأول الأزهري
قال وهو من الجواهر التي جعلها الله في الأرض تشبه الزاج وجزم غيره بأنه بالمثلثة وقال الجوهري
انه نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به قال الشيخ أبو حامد في التعليقة جاء في الحديث
أليس في الماء والقرظ ما يطهرها وهذا هو الذي أعرفه مرويا قال وأصحابنا يرونه الشب
والقرظ وليس بشئ فهذا شيخ الأصحاب قد نص على أن زيادة الشب في الحديث ليست بشئ
فكان ينبغي للامام والماوردي ومن تبعهما أن يقلدوه في ذلك وأغرب ابن الأثير فقال في النهاية
في مادة الشين والثاء المثلثة في الحديث انه مر بشاة لميمونة فقال أليس في الشب والقرظ ما يطهره
والحديث الذي ذكر ليس فيه الشب فقد رواه الدارقطني باسناد حسن من حديث ابن عباس
نحو حديث الباب الأول وزاد في آخره بعد قوله إنما حرم أكلها أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها
293

أخرجه من طريق يحي بن أيوب عن عقيل عن ابن شهاب ورواه مالك وأبو داود والنسائي وابن
حبان والدارقطني من حديث العالية بنت سبيع عن ميمونة انه مر برسول الله صلى الله عليه
وسلم رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم اهابها فقالوا
انها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ وصححه ابن السكن والحاكم
294

(1) * (حديث) * لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب الشافعي في حرملة واحمد
والبخاري في تاريخه والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيم قال اتانا
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب وفي رواية الشافعي
وأحمد وأبى داود قبل موته بشهر وفي رواية لأحمد بشهر أو شهرين قال الترمذي حسن وكان أحمد
يذهب إليه ويقول هذا آخر الامر ثم تركه لما اضطربوا في اسناده حيث روى بعضهم فقال عن
ابن عكيم عن أشياخ من جهينة وقال الخلال لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف فيه وقال
ابن حبان بعد أن أخرجها هذه اللفظة أو همت عالما من الناس ان هذا الخبر ليس بمتصل وليس
كذلك بل عبد الله بن عكيم شهد كتاب رسول الله صلى الله عليه حيث قرئ عليهم في جهينة وسمع
مشائخ جهينة يقولون ذلك وقال البيهقي والخطابي هذا الخبر مرسل وقال ابن أبي حاتم في العلل
عن أبيه ليست لعبد الله بن عكيم صحبة وإنما روايته كتابة واغرب الماوردي فزعم أنه نقل عن
علي بن المديني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولعبد الله بن عكيم سنة وقال صاحب
الامام تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل الضعف
على الاضطراب كما نقل عن أحمد ومن الاضطراب فيه ما رواه ابن عدي والطبراني من حديث
شبيب ابن سعيد عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه ولفظه جاءنا كتاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة أنى كنت رخصت لكم في اهاب الميتة وعصبها فلا تنتفعوا
بهاب ولا عصب اسناده ثقات وتابعه فضالة بن المفضل عند الطبراني في الأوسط ورواه أبو داود
من حديث خالد عن الحكم عن عبد الرحمن أنه انطاق هو وأناس معه إلى عبد الله بن عكيم فدخلوا
296

وقعدت على الباب فخرجوا إلى وأخبروني أن عبد الله ابن عكيم أخبرهم فهذا يدل على أن عبد الرحمن
ما سمعه من ابن عكيم لكن ان وجد التصريح بسماع عبد الرحمن منه حمل على أنه سمعه منه بعد ذلك
وفي الباب عن ابن عمر رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وفيه عدى بن الفضل وهو ضعيف
وعن جابر رواه ابن وهب في مسنده عن زمعة ابن صالح عن أبي الزبير عن جابر وزمعة ضعيف
رواه أبو بكر الشافعي في فوائده من طريق أخرى: قال الشيخ الموفق اسناده حسن وقد تكلم
الحازمي في الناسخ والمنسوخ على هذا الحديث فشفى: ومحصل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه التعليل
بالارسال وهو أن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم والانقطاع بأن عبد الرحمن
ابن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن عكيم والاضطراب في سنده فإنه تارة قال عن كتاب النبي
صلى الله عليه وسلم وتارة عن مشيخة من جهينة وتارة عن من قرأ الكتاب والاضطراب في المتن
فرواه الأكثر من غير تقييد ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام
والترجيح بالمعارضة بأن الأحاديث الدالة على الدباغ أصح والقول بموجبه بان الإهاب اسم الجلد
قبل الدباغ وأما بعد الدباغ فيسمى شنا وقربة حمله على ذلك ابن عبد البر والبيهقي وهو منقول
عن النضر بن شميل والجوهري قد جزم به: وقال ابن شاهين لما احتمل الا مرين وجاء قوله أيما
أهاب دبغ فقد طهر فحملناه على الأول جمعا بين الحديثين والجمع بينهما بالتخصيص بأن المنهي
عنه جلد الكلب والخنزير فإنهما لا يدبغان وقيل محمول على باطن الجلد في النهي وعلى ظاهره
في الإباحة والله أعلم *
297

(1) (حديث) دباغ الأديم ذكاته أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان من حديث
الجون ابن قتادة عن سلمة بن المحبق به وفيه قصة وفي لفظ دباغها ذكاتها وفي لفظ دباغها طهورها
وفي لفظ ذكاتها دباغها وفي لفظ ذكاة الأديم دباغه واسناده صحيح وقال احمد الجون لا اعرفه
وقد عرفه غيره عرفه علي بن المديني: وروى عنه الحسن وقتادة وصحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد
أن له صحبة وتعقيب أبو بكر بن مفوز ذلك على ابن حزم كما أو ضحته في كتابي في الصحابة * وفي
الباب عن ابن عباس رواه الدارقطني وابن شاهين من طريق فليح عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة
عنه بلفظ دباغ كل اهاب طهوره وأصله في مسلم من حديث أبي الخير عن ابن وعلة بلفظ دباغه
طهوره وفيه قصة لابن وعلة مع ابن عباس في سؤاله له عن الأسقية التي تأتيهم بها المجوس ورواه
الدولابي في الكنى من حديث إسحاق بن عبد الله بن الحرث قال قلت لابن عباس الفرا تصنع
من جلود الميتة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكاة كل مسك دباغه ورواه
البزار والطبراني والبيهقي من حديث يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال ماتت شاة لميمونة
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا استمتعتم باهابها فان دباغ الأديم طهوره وابن عطاء ضعفه
يحيى بن معين وأبو زرعة ولابن عباس حديث آخر رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم والبيهقي من
طريق سالم بن أبي الجعد عن أخيه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ من سقاء
فقيل له أنه ميتة فقال دباغه يزيل خبثه أو نجسه أو رجسه واسناده صحيح قاله الحاكم والبيهقي
ورواه النسائي وابن حبان والطبراني والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة فلفظ النسائي دباغها
طهورها وفي لفظ ابن حبان ودباغ جلود الميتة طهورها * وفي الباب أيضا عن المغيرة بن شعبة وزيد
ابن ثابت وأبى امامة وابن عمر وهي في الطبراني وحديث ابن عمر عند ابن شاهين بلفظ جلود
الميتة دباغها طهورها وحديث زيد بن ثابت في تاريخ نيسابور وفي الكنى للحاكم ابن أحمد في ترجمة
أبى سهل وعن هزيل بن شرحبيل عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أو غيرها وهو
عند البيهقي ولام سلمة حديث آخر رواه الدارقطني بلفظ ان دباغها يحل كما يحل خل الخمر وفيه
الفرج بن فضالة وهو ضعيف * وعن أنس وجابر وابن مسعود ذكرها أبو القاسم بن منده في
مستخرجه
298

(1) (حديث) إنما حرم من الميتة أكلها تقدم ورواه الدارقطني من طريق الوليد
ابن مسلم عن أخيه عبد الجبار بن مسلم عن الزهري عن عبيد الله عن بن عباس قال إنما حرم رسول
الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها فاما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به قال البيهقي تابعه
أبو بكر الهذلي عن الزهري *
299

(1) (حديث) لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره ناوله أبا طلحة ليفرقه على
أصحابه متفق عليه من حديث أنس بلفظ ناول الحالق شقه الأيمن فأعطاه أبا طلحة ثم ناله شقه
الا يسر فحله فقال اقسمه بين الناس *
300

(1) (حديث) حذيفة لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما متفق عليه
بهذا اللفظ بزيادة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة قال ابن منده مجمع على صحته
* (حديث) * الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم
متفق عليه من حديث أم سلمة بلفظ في بطنه وليس فيه الذهب ورواه مسلم بلفظ ان الذي يأكل
ويشرب في آنية الذهب والفضة رواه مسلم عن ابن بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع عن علي
بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن
ابن أبي بكر عن أم سلمة تفرد بهذه الزيادة علي بن مسهر فيما قيل زاد في رواية الطبراني الا ان يتوب
* وفي الباب عن عائشة رواه الدر قطني في العلل من طريق شعبة والثوري عن سعد بن إبراهيم عن
نافع عن امرأة بن عمر سماها الثوري صفية عنه وحديث شعبة في الجعديات وصحيح ابن عوانة
بلفظ الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نارا وفيه اختلاف على نافع فقيل عنه عن
ابن عمر * أخرجه الطبراني في الصغير واعله أبو زرعة وأبو حاتم وقيل عنه عن أبي هريرة ذكره
الدر قطني في العلل وخطأه من رواية عبد العزيز بن أبي رواد قال والصحيح فيه عن نافع عن زيد
ابن عبد الله بن عمر كما تقدم فرجع الحديث إلى حديث أم سلمة
301

* (حديث) * أبى وائل قال غزوت مع عمر الشام فنزل منزلا فجاء دهقان فذكر الحديث
في نهية عن السجود له وفي امتناعه من دخول بيته لأجل التصاوير روى في اكله من طعامه وفي شربه
من إدواة الغلام نبيذا صب عليه الماء ثلاث مرات وقال إذ أرى بكم شئ من شرابكم فافعلوا به هكذا
ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في
آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة رواه الحاكم في المستدرك من طريق مسلم
الأعور عن أبي وائل ومسلم ضعيف وذكره الدارقطني في العلل وقال خالفها الأعمش فرواه عن أبي
وائل عن حذيفة يعنى المرفوع منه وهو الصحيح * وفي الباب أيضا عن ابن عباس رواه الطبراني
في الصغير بسند ضعيف وكذا رواه أبو يعلى وفي السند النضر بن عربي ولفظه ان الذي يشرب في
آنية الذهب والفضة الحديث * وعن أنس رواه البيهقي بسند حسن: وعن علي رواه الدارقطني
باسناد قوى في الصحيحين من حديث البراء ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة
أو آنية الفضة
(1) * (حديث) * كانت حلقة قصعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة البخاري من
حديث عاصم الأحول رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان انصدع
فسلسله بفضة وفي رواية فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وحكي البيهقي عن موسى بن هارون
أو غيره ان الذي جعل السلسلة هو أنس لان لفظه فجعلت مكان الشعب سلسلة وجزم بذلك ابن
الصلاح * قلت وفيه نظر لان في الخبر عند البخاري عن عاصم قال وقال ابن سيرين انه كان فيه
حلقة من حديد فأراد أنس ان يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال أبو طلحة لا تغيرن شيئا
صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أنه لم يغير فيه شيئا وقد أو ضحت الكلام
عليه في شرع البخاري
(حديث) كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة أصحاب السنن
305

من حديث جرير بن حازم عن قتادة عن أنس ومن طريق هشام عن قتادة عن سعيد بن أبي
الحسن مرسل ورجحه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم والبزار والدارمي والبيهقي وقال تفرد به
جرير بن حازم: قلت لكن: أخرجه الترمذي والنسائي أيضا من حديث همام عن قتادة عن
انس وله طريق غيره هذه رواها النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف وله روية قال
كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة واسناده صحيح ورواه الطبراني من
حديث محمد بن حميرتنا أبو الحكم الصيقل حدثني مرزوق الصيقل انه صقل سيف رسول الله
صلى الله عليه وسلم ذا الفقار وكانت له فبيعة من فضة الحديث وفي الترمذي من حديث طالب
ابن حجيز ثنا هود بن عبد الله بن سعد عن جده مزياة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح
وعلى سيفه
ذهب وفضة قال طالب فسألت عن الفضة فقال كانت قبيعة سيفه فضة قال الترمذي حسن غريب
(تنبيه) القبيعة هي التي تكون على رأس قائم السيف وطرف مقبضه من فضة أو حديد وقيل
ما تحت شاربي السيف مما يكون فوق الغمد وقيل هي التي فوق المقبض والله أعلم
(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير هذان حرامان على ذكور
أمتي الترمذي والنسائي واحمد والطبراني حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي وأحل لإناثهم
لفظ الترمذي وصححه وهو عنده من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الا شعري وقد قال
أبو حاتم انه لم يلقه وقال الدارقطني في العلل يرويه عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن أبي
موصي ويرويه نافع عن سعيد بن أبي هند واختلف على نافع فرواه أيوب وعبيد الله بن عمر عن
نافع عن سعيد مثله ورواه عبد الله العمرى عن نافع عن سعيد عن رجل عن أبي موسى ويؤيد هذا
ان أسامة بن زيد روى عن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل عن أبي موسى حديثا في النهى عن اللعب
306

بالنرد قال وسعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى: قلت رواية أيوب عند عبد الرزاق عن معمر
عنه وقال بن حبان في صحيحه حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح: قلت
ومشى ابن حزم على ظاهر الاسناد فصححه وهو معلول بالانقطاع وقال الدارقطني في العلل رواه
يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال الدارقطني وتابعه بقية عن عبيد الله
والصحيح عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى: وقد روى طلق بن حبيب قال قلت
لابن عمر هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير شيئا قال لا قال فهذا يدل على وهم
بقية ويحيى بن سليم في اسناده: وفي الباب عن علي بن أبي طالب رواه أحمد وأبو داود والنسائي
وابن ماجة وابن حبان من طريق عبد الله بن زرير عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا
فجعله في يمينه واخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي زاد ابن ماجة وهي
حل لإناثهم وبين النسائي الاختلاف فيه على يزيد بن أبي حبيب وهو اختلاف لا يضر ونقل
عبد الحق عن ابن المديني أنه قال حديث حسن ورجاله معروفون وذكر الدارقطني الاختلاف فيه
على يزيد بن أبي حبيب ورجح النسائي رواية ابن المبارك عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن
بن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح عن عبد الله بن زرير به قال لكن وله أفلح الصواب
فيه أبو أفلح: قلت وهذه رواية احمد في مسنده عن حجاج عن وهيب والله أعلم واعله ابن القطان
بجهالة حال رواية ما بين على ويزيد بن أبي حبيب: فاما عبد الله بن زرير فقد وثقه العجلي
وابن سعد: وأما أبو أفلح فينظر فيه: واما ابن أبي الصعبة فاسمه عبد العزيز بن أبي الصعبة: وروى
البيهقي من حديث عقبة بن عامر نحوه وينظر في اسناده فإنه من طريق يحيى بن أيوب عن
الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحرث عن هشام بن أبي رقية سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة
بن عامر قم فأخبر الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعته يقول الحرير
والذهب حرام على والذهب حرام على ذكور أمتي اسناده حسن وهشام لم يخرجوا له: وأخرجه ابن يونس في
تاريخ مصر من طريقه: وروى البزار والطبراني من حديث قيس بن أبي حازم عن عمر نحو
حديث على وفيه عمر وبن جرير البجلي قال البزار لين الحديث وروى ابن ماجة والبزار وأبو يعلى
والطبراني من حديث عبد الله بن عمر ونحو حديث أبي موسى وفي اسناده الا فريقي وهو ضعيف
ورواه الطبراني والعقيلي وابن حبان في الضعفاء من زيد بن أرقم وفيه ثابت بن زيد
قال احمد له مناكير وقال ابن أبي شيبة ثنا سعيد بن سليمان ثنا عياد ثنا سعيد ثنا ابن زيد بن أرقم
أخبرتني أنيسة بنت زيد عن أبيها رقعة الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها ابن
زيد هو ثابت ورواه الطبراني من حديث واثلة بن الأسقع نحوه واسناده مقارب ورواه أيضا
هو والبزار عن ابن عباس بسند واه وبسند آخر له وهي منه
307

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال من شرب في آنية الذهب والفضة أو اناء فيه شئ
من ذلك فإنما يجر جر في جوفه نار جهنم الدارقطني والبيهقي من طريق يحيى بن محمد الجاري عن زكريا بن إبراهيم
بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر بهذا وزاد البيهقي في رواية عن جده وقال إنها وهم وقال الحاكم في علوم
الحديث لم تكتب هذه اللفظة أو اناء فيه شئ من ذلك الا بهذا الاسناد وقال البيهقي المشهور
عن ابن عمر في المضبب موقوفا على * ثم أخرجه بسند له على شرط الصحيح انه كان لا يشرب
في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة ثم روى النهي في ذلك عن عائشة وأنس وفي حرف الباء
308

الموحدة في الأوسط للطبراني من حديث أم عطية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض
الاقداح وكلمه النساء في لبس الذهب فأبى علينا ورخص لنا في تفضيض الاقداح قال تفرد
به عمر بن يحيى عن معاوية بن عبد الكريم
باب
(الوضوء)
309

(1) حديث * إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى وفي رواية ولكل امرء ما نوى
متفق عليه وله ألفاظ ومداره على يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التميمي عن علقمة
ابن وقاص عن عمر بن الخطاب ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة من لم يخرجه سوى مالك فإنه
311

لم يخرجه في الموطأ وإن كان ابن دحية وهم في ذلك فادعي انه في الموطأ نعم رواه الشيخان والنسائي
من حديث مالك ونقل النووي عن أبي موسى المديني وأقره عليه أن الذي وقع في الشهاب الأعمال بالنيات
بجمعهما مع حذف إنما لا يصح لها اسناد وهو وهم فقد رواه كذلك الحاكم في الأربعين
312

له من طريق مالك وكذا أخرجه ابن حبان من وجه آخر في مواضع من صحيحه منها في الحادي
عشر من الثالث والرابع والعشرين منه والسادس والستين منه ذكره في هذه المواضع بحذف إنما
وكذا رواه البيهقي في المعرفة بل وفي البخاري من طريق مالك الأعمال بالنية بحذف إنما لكن
313

بافراد النية وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن علي الخشاب رواه عن يحيى بن سعيد نحو من مائتين
وخمسين انسانا وقال الحافظ أبو موسى سمعت عبد الجليل بن أحمد في المذاكرة يقول قال أبو إسماعيل
الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري كتبت هذا الحديث عن سبع مائة نفر من أصحاب يحيى
314

ابن سعيد * قلت تتبعته من الكتب والاجزاء حتى مررت على أكبر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت
أن أكمل له سبعين طريقا وقال البزار والخطابي وأبو علي بن السكن ومحمد بن عتاب وابن الجوزي
وغيرهم انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عن عمر بن الخطاب * وروى ابن عساكر
315

في ترجمة إبراهيم بن محمود بن حمزة النيسابوري بسنده إليه قال ثنا أبو هبيرة محمد بن الوليد
الدمشقي قال ثنا أبو مسهر ثنا يزيد بن السمط ثنا الأوزاعي عن يحيي بن سعيد عن محمد بن إبراهيم
عن أنس فذكره وقال غريب جدا والمحفوظ عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر وقد ذكره
316

ابن منده في مستخرجه انه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرين نفسا وساقها
وقد تتبعها شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ في النكت التي جمعها على ابن الصلاح واظهر انها في
النية لا بهذا اللفظ نعم وزاد عليها عدة أحاديث في المعنى وهو مفيد فليراجع منه: وقوله روى أنه
317

صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غطي لحيته وهو في الصلاة فقال اكشف لحيتك فإنها من الوجه
لم أجده هكذا نعم ذكره الحازى في تخريج أحاديث المهذب فقال هذا الحديث ضعيف وله اسناد مظلم
ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شئ وتبعه المنذري وابن الصلاح والنووي وزاد وهو
318

منقول عن ابن عمر يعنى قوله: وقال ابن دقيق العيد لم أقف له على اسناد لا مظلم ولا مضى انتهى:
وقد أخرجه صاحب مسند الفردوس من حديث ابن عمر بلفظ لا يغطين أحدكم لحيته في الصلاة
فان اللحية من الوجه واسناده مظلم كما قال الحازي
319

(1) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه وكان كث اللحية
أما وضوءه صلى الله عليه وسلم بغرفة واحدة فرواه البخاري من حديث ابن عباس مجملا ومفسرا
واما كونه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية فقد ذكر القاضي عياض ورود ذلك في أحاديث
جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة كذا قال وفي مسلم من حديث جابر كان رسول الله صلى الله
صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية: وروى البيهقي في الدلائل من حديث على كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية وفي رواية كث اللحية وفيها من حديث هند بن أبي هالة مثله
ومن حديث عائشة مثله وفي حديث أم معبد المشهور وفي لحيته كثافة * (تنبيه) قال الرافعي
342

في غسل ما خرج عن حد هذا الوجه من اللحية قولان أصحهما يجب بحكم التبعية لما سبق من
الخبر يعنى حديث اللحية من الوجه وقد تقدم أن صاحب الفردوس أخرجه من حديث ابن عمر
واسناده لا يصح: وروى الطحاوي من طريق قيس بن الربيع عن الأسود بن قيس عن ثعلبة
ابن عباد عن أبيه قال ما أدرى كم حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يتوضأ
فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه: الحديث قوله روى أنه صلى الله عليه
وسلم كان إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه: وقد روى أنه أدار الماء على مرفقيه ثم قال هذا وضوء
لا يقبل الله الصلاة الا به الدارقطني والبيهقي من حديث القاسم بن محمد بن عبد الله
بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر بلفظ يدير الماء على المرفق والقاسم متروك عند أبي حاتم: وقال
أبو زرعة منكر الحديث وكذا ضعفه احمد وابن معين وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات ولم
يلتفت إليه في ذلك وقد صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم
ويغنى عنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة انه توضأ حتى أشرع في العضد ثم قال هكذا رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ: وأما الزيادة في الحديث الثاني فلم ترد في هذا الحديث بل
هي في حديث آخر يأتي في آخر سنن الوضوء
343

(1) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق
عليه من طريق نعيم المجمر عن أبي هريرة في حديث أوله ان أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين
من آثار الوضوء ولمسلم فمن استطاع منكم أن يطيل غرته أو تحجيله ورواه أحمد من حديث نعيم
وعنده قال نعيم لا أدرى قوله من استطاع إلى آخره من قول أبي هريرة أو في الحديث
349

(1) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في وضوءه ناصيته وعلى عمامته مسلم من رواية
حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه
وعلى عمامته وفي رواية مطولة ومسح بناصيته وعلى العمامة ولم يخرجه البخاري ووهم المنذري فيه
فعزاه إلى المتفق وتبع في ذلك ابن الجوزي وقد تعقبه ابن عبد الهادي وصرح عبد الحق في الجمع
354

بين الصحيحين بأنه من أفراد مسلم * وروى أبو داود من حديث أبي معقل عن أنس ما يدل على
الاجتزاء بالمسح على الناصية ولفظه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة
قطرية فادخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة وفي اسناده نظر
355

(1) (حديث) ان الله تصدق عليكم فاقبلوا صدقته مسلم من حديث يعلي بن أمية قال
قلت لعمر إنما قال الله ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم فقد أمن الناس فقال
عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها
عليكم فاقبلوا صدقته ورواه أصحاب السنن
356

(1) * (حديث) * النعمان بن بشير أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف فرأيت
الرجل منا يلزق منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعبه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من
طريق أبى القسم الجدلي سمعت النعمان بن بشير يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه
فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم فقال فرأيت الرجل
يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه لفظ أبى داود وعلق البخاري بعضه ورواه الطبراني في
في الكبير ولفظه ولقد رأيت الرجل منا يلمس منكبه بمنكب أخيه وركبته بركبته وقدمه
بقدمه ورواه البخاري من حديث أنس بن مالك بلفظ كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه
وقدمه بقدمه
357

(1) (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم قال أما انا فاحثى على رأسي ثلاث حثيات ثم
أفيض فإذا انا قد طهرت احمد من حديث جبير بن مطعم دون قوله فإذا انا قد طهرت وهو في المتفق
عليه باختصار عن هذا * وقوله فإذا انا قد طهرت لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف نعم
وقع هذا في حديث أم سلمة في سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم عن نقض الرأس لغسل الجنابة
فقال لها إنما يكفيك ان تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فإذا أنت قد طهرت
واصله في صحيح مسلم * قوله روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة امرئ
حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه لم أجده بهذا
اللفظ وقد سبق الرافعي إلى ذكره هكذا ابن السمعاني في الاصطلام وقال النووي انه ضعيف
358

غير معروف وقال الدارمي في جمع الجوامع ليس بمعروف ولا يصح نعم لأصحاب السنن من حديث
رفاعة بن رافع في قصة المسئ صلاته فيه إذا أردت ان تصلى فتوضأ كما أمرك الله وفي رواية
لأبي داود والدارقطني لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما امر الله فيغسل وجهه ويديه إلى
المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين وعلى هذا فالسياق بثم لا أصل له وقد ذكره ابن حزم
في المحلى بلفظ ثم يغسل وجهه وتعقبه بن مفوز بأنه لا وجود لذلك في الروايات *
359

باب
(السواك)
(1) (حديث) السواك مطهرة للفم مرضاة للرب هذا الحديث علقه البخاري بلا اسناد
ووصله النسائي واحمد وابن حبان من حديث عبد الرحمن ابن أبي عتيق سمعت أبي سمعت عائشة
بهذا قال ابن حبان أبو عتيق هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قلت هو كما قال لكن الحديث
إنما هو من رواية ابنه عبد الله عنه فان صاحب الحديث هو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد
بن عبد الرحمن نسب في السياق إلى جده وكلام ابن حبان يوهم أنه من رواية أبى عتيق نفسه
وليس كذلك وقد أوضحه المعمري في اليوم والليلة ويؤيده رواية أحمد بن حنبل عن عبدة بن سليمان
عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن محمد سمعت عائشة به ورواه الشافعي عن أبن عيينة عن
ابن إسحاق عن ابن أبي عتيق عن عائشة ورواه الحميدي عن ابن عيينة ثنا محمد بن إسحاق وقيل إنه
رواه عن ابن إسحاق بواسطة مسعر حكاه البيهقي عن رواية بن أبي عمر عن سفيان لكن الذي
365

في مسند ابن أبي عمرو ليس فيه مسعد فيحتمل أن يكون عنده على الوجهين: وروى من طريق ابن أبي
عتيق عن القاسم عن عائشة: وقال الدارقطني في العلل الصحيح ان ابن أبي عتيق سمعه من عائشة ورواه
ابن خزيمة من طريق عبيد ابن عمير عن عائشة وجزم الشيخ تقي الدين في الالمام ان الحاكم أو رده
في المستدرك ومراده بالطريق الأولى لا بهذه الطريق وإن كان سياقه قد يوهم خلاف ذلك ورواه أحمد
من طريق حماد ابن سلمة عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن أبي بكر الصديق: وقال أبو زرعة
وأبو حاتم والدارقطني هو خطأ والصواب عن عائشة: وفي الباب عن أبي هريرة رواه ابن حبان
بلفظ عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب: أخرجه من طريق حماد ابن سلمة عن عبيد
الله ابن عمر عن سعيد المقبري عنه والمحفوظ عن حماد بغير هذا الاسناد من حديث أبي بكر كما
تقدم والمحفوظ عن عبيد الله ابن عمر بهذا الاسناد بلفظ لولا أن أشق رواه النسائي وابن حبان وعن
ابن عمر رواه أحمد وفي سنده ابن لهيعة: وعن انس رواه أبو نعيم وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف
جدا: وعن أبي أمامة رواه ابن ماجة وفيه عثمان ابن أبي العاتكة وهو متروك: وأخرجه الطبراني
من وجهين آخرين ضعيفين أيضا عن أبي أمامة ورواه أيضا من طرق ضعيفة عن ابن عباس أيضا
بزيادة مجلاة للبصر *
366

(1) (حديث) لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك: متفق عليه من رواية أبي هريرة
في حديث وله طرق وألفاظ رواه مسلم من حديث أبي سعيد والبزار من حديث على وابن
حبان من حديث الحرث الأشعري واحمد من حديث ابن مسعود والحسن ابن سفيان من
حديث جابر: (تنبيه) الخلوف بضم الخاء المعجمة هو التغير في الفم: قال عياض قيدناه عن المتقنين
بالضم وأكثر المحدثين يفتحون خاءه وهو خطأ وعده الخطابي في غلطات المحدثين واختلف العلماء
في معنى قوله سبحانه وتعالى الا الصوم فإنه لي وانا أجزى به على أقوال كثيرة بلغ بها أبو الخير
الطالقاني إلى خمسة وخمسين قولا والمشهور منها أقوال الأول ان الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة
ضعف الا الصوم فإنه أكثر: الثاني انه يوم القيمة يأخذ خصماؤه جميع أعماله الا الصوم فلا سبيل
لهم عليه قاله ابن عيينة: الثالث ان الصوم لم يعبد به غير الله وما عداه من العبادات تقربوا به إلى
آلهتهم: الرابع ان الصوم صبر والله تعالى يقول (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) ووقع نزاع
بين الامامين أبى محمد بن عبد السلام وأبى عمرو بن الصلاح في أن هذا الطيب هل هو في الدنيا
أو في الآخرة فقال ابن عبد السلام في الآخرة خاصة لرواية مسلم من ريح المسك يوم القيمة
وقال ابن الصلاح عام في الدنيا والآخرة واستدل على ذلك بأدلة كثيرة ونقله. عن خلق من العلماء
وأوضح ما استدل به ما رواه ابن حبان بلفظ لخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام ورواية
جابر عن مسند الحسن بن سفيان: وأما الثانية فإنهم يمشون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح
المسك أملاه الإمام أبو منصور السمعاني وقال إنه حديث حسن: قال ابن الصلاح واما ذكر يوم
القيمة في تلك الرواية فلانه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل
في الدنيا فخص في هذه الرواية لذلك والطلق في باقي الروايات نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابته في
الدارين كما قال تعالى (ان ربهم بهم يومئذ لخبير) (تنبيه آخر) استدل الأصحاب بهذا الحديث على كراهية الاستياك
بعد الزوال لمن يكون صائما وفي الاستدلال به لكن في رواية الدارقطني عن أبي هريرة قال
قال لك السواك إلى العصر فإذا صليت فالفه فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم
أطيب عند الله من ريح المسك وقد عارضه حديث عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يستاك وهو صائم ما لا أعد رواه أبو داود وغيره واسناده حسن علقه البخاري ونقل الترمذي ان
الشافعي قال لا باس بالسواك للصائم أول النهار وآخره وهذا اختيار أبى شامة وابن عبد السلام
367

والنووي وقال إنه قول أكثر العلماء ومنهم المزني * وفي الباب حديث على إذا صمتم فاستاكوا بالغداة
ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي الا كانتا نورا بين عينيه يوم القيمة
واسناده ضعيف: أخرجه البيهقي: (فصل) نازع جماعة في صحة الاستدلال بحديث أبي هريرة على
كراهة السواك للصائم حين يخلف فمه: منهم ابن العربي فقال الخلوف يقع من خلو المعدة والسواك
لا يزيله وإنما يزيل وسخ الأسنان وقال أيضا الحديث لم يسق لكراهية السواك وإنما سيق لترك كراهة
مخالطة الصائم كذا قال وفيه نظر لما تقدم من قول أبي هريرة راوي الحديث وكذا في قوله والسواك
لا يزيله نظر لأنه يزيل المتصعد إلى الأسنان الناشئ عن خلو المعدة *
(1) (حديث) أو لان أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه من حديث أبي
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواه البخاري من حديث مالك: ومسلم من حديث ابن
عيينة وهذا الفظة كلاهما عنه قال ابن منده واسناده مجمع على صحته: وقال النووي غلط بعض
الأئمة الكبار فزعم أن البخاري لم يخرجه وهو خطأ منه وليس هو في الموطأ من هذا الوجه بل هو
فيه عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة قال لولا أن يشق على أمته لا مرهم بالسواك مع كل
وضوء ولم يصرح برفعه: قال ابن عبد البر وحكمه الرفع وقد رواه الشافعي عن مالك مرفوعا
وفي الباب عن زيد ابن خالد رواه الترمذي وأبو داود: وعن علي رواه أحمد: وعن أم حبيبة رواه أحمد
أيضا: وعن عبد الله ابن عمرو وسهل ابن سعد وجابر وانس رواها أبو نعيم في كتاب السواك
واسناد بعضها حسن: وعن ابن الزبير رواه الطبراني: وعن ابن عمر وجعفر ابن أبي طالب رواهما
الطبراني أيضا *
368

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل استاك: وفي رواية إذا قام من النوم
يشوص فاه بالسواك متفق عليه من حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص
فاه بالسواك: وفي رواية لمسلم كان إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك واستغرب ابن منده هذه
الزيادة وقد رواه الطبراني من وجه اخر لفظ كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل: واما اللفظ
الأول فروى مسلم وأبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث ابن عباس في قصة نومه عند
النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه اتي طهوره فاخذ سواكه فاستاك: وفي رواية أبي داود
التصريح بتكرار ذلك: وفي رواية للطبراني كان يستاك من الليل مرتين أو ثلاثا مختصر: وفي رواية
عن الفضل ابن عباس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إلى الصلاة بالليل الا استن: وروى أبو داود من
من طريق سعد بن هشام عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له سواكه ووضؤه فإذا قام من الليل
تخلى ثم استاك وصححه ابن منده ورواه ابن ماجة والطبراني من وجه آخر عن ابن أبي مليكة
عنها وصححه الحاكم وابن السكن ورواه أبو داود من طريق على ابن زيد عن أم محمد عن عائشة
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ الا تسوك قبل ان يتوضأ وعلى ضعيف
ورواه أبو نعيم من حديث هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد فإذا
استيقظ تسوك ثم توضأ: وفي الباب عن ابن عمر رواه أحمد وعن معاوية رواه الطبراني بلفظ
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا آتي أهلي في غرة الهلال وان استن كلما قمت من
من سنتي واسناده ضعيف: وروى عن صفوان ابن المعطل في زوائد المسند وعن انس رواه
البيهقي وله طريقان آخر ان عند أبي نعيم في السواك وعن أبي أيوب عند أبي نعيم أيضا
وكلها ضعيفة *
369

(1) (حديث) لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل وضوء
الحاكم من حديث عبد الرحمن السراج عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ لفرضت عليهم
السواك مع الوضوء ولا خرت صلاة العشاء إلى نصف الليل: وروى النسائي الجملة الأولى
ورواه العقيلي وأبو نعيم والبيهقي من طرق أخرى عن سعيد به: ورواه أبو داود ومسلم بلفظ لولا أن
أشق على المؤمنين لامرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة ورواه أحمد وأبو داود
والترمذي من حديث زيد بن خالد ولفظه ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل ورواه البزار واحمد
من حديث حلى نحوه والجملة الأولى رواها الترمذي وابن ماجة واحمد وأبو داود وابن حبان من
حديث أبي هريرة أيضا ولفظ الترمذي إلى ثلث الليل أو نصفه ولفظ احمد وابن حبان إلى ثلث الليل
ولم يشك: والجملة الثانية رواها النسائي واحمد وابن خزيمة من حديث أبي هريرة وعلقها البخاري
وقد تقدمت: وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
370

قال لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة: وروى ابن أبي خيثمة
في تاريخه بسند حسن عن أم حبيبة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي
لامرتهم بالسواك عند كلا صلاة كما يتوضؤن: (تنبيه) قال النووي في شرح المهذب: واما الحديث
المذكور في النهاية والوسيط لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة ولا خرت العشاء
إلى نصف الليل فهو بهذا اللفظ حديث منكر لا يعرف وقول امام الحرمين انه حديث صحيح
ليس بمقبول منه فلا يغتر به هذا لفظه بحروفه وكأنه تبع في ذلك ابن الصلاح فإنه قال في كلامه
على الوسيط لم أجد ما ذكره من قوله إلى نصف الليل في كتب الحديث مع شدة البحث فليحتج
له بحديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل
انتهى وهذا يتعجب فيه من ابن الصلاح أكثر من النووي فإنهما وان اشتركا في قلة النقل من
مستدرك الحاكم فان ابن الصلاح كثير النقل من سنن البيهقي والحديث فيه أخرجه عن الحاكم
وفيه إلى نصف الليل بالجزم وقد تقدم ان الترمذي رواه بالتردد: (فائدة) في كون السواك
من الأراك حديث ابن مسعود كنت أجتني رسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك وفي
371

تاريخ البخاري وغيره من حديث أبي خيرة الصباحي كنت في الوفد فزودنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم بالأراك وقال استاكوا بهذا: وفي كون السواك يجزى بالأصابع حديث انس
رواه البيهقي والطبراني في الأوسط من حديث عائشة في المعنى *
قوله روى أنه صلى الله عليه وسلم قال استاكوا عرضا أبو داود في مراسيله من طريق عطاء بلفظ
إذا شربتم فاشربوا مصا وإذا استكتم فاستاكوا عرضا (1) وفيه محمد ابن خالد القرشي قال ابن القطان
لا يعرف: (قلت) وثقة ابن معين وابن حبان ورواه البغوي والعقيلي وابن عدي وابن منده والطبراني
وابن قانع والبيهقي من حديث سعيد ابن المسيب عن بهز بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم
يستاك عرضا الحديث وفي اسناده يثبت بن كثير وهو ضعيف واليمان ابن عدي وهو أضعف
372

منه وذكر أبو نعيم في الصحابة ما يدل على أن هذا الحديث عن سعيد ابن المسيب عن بهز بن
حكيم بن معاوية القشيري وعلى هذا فهو منقطع وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر وحكي
ابن منده مما يؤيد ذلك أن مخيس بن تميم رواه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ورواه
البيهقي والعقيلي أيضا من حديث ربيعة بن اكتم واسناده ضعيف جدا وقد اختلف فيه على
يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب فرواه ثبيت ابن كثير عنه فقال يهز ورواه على ابن ربيعة
القرشي عنه فقال ربيعة بن اكتم قال ابن عبد البر ربيعة قتل بخيبر فلم يدركه سعيد وقال
في التمهيد لا يصحان من جهة الاسناد ورواه أبو نعيم في كتاب السواك من حديث عائشة
373

قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ولا يستاك طولا وفي اسناده عبد الله
ابن حكيم وهو متروك (تنبيه) هذا إنما هو في الأسنان اما في اللسان فيستاك طولا كما في
حديث أبي موسى في الصحيحين ولفظ احمد وطرف السواك على لسانه يستن إلى فوق قال
الراوي كأنه يستن طولا: قوله نقلا عن صاحب التتمة وغيره ان الخبر ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال استاكوا عرضا لا طولا تقدم من طرقه وليس فيه لا طولا الا انه في حديث عائشة
بلفظ الفعل لا بلفظ الامر: قوله والاخبار فيه كثيرة: فمنها حديث أبي أيوب أربع من سنن
374

المرسلين الختان والسواك والتعطر والنكاح رواه أحمد والترمذي ورواه ابن أبي خيثمة وغيره من
حديث مليح بن عبد الله عن أبيه عن جده نحوه ورواه الطبراني من حديث ابن عباس: ومنها
حديث عائشة عشر من الفطرة فذكر فيها السواك رواه مسلم ورواه أبو داود من حديث عمار
ومنها حديث أبي هريرة الطهارات أربع قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأظفار والسواك
رواه البزار ورواه الطبراني من حديث أبي الدرداء: ومنها حديث أم سلمة مرفوعا ما زال جبريل
يوصيني بالسواك حتى خشيت أن يدردني رواه الطبراني والبيهقي ورواه ابن ماجة من حديث أبي أمامة
ورواه الطبراني من حديث سهل بن سعد ورواه أبو نعيم من حديث جبير بن مطعم
وأبى الطفيل وأنس والمطلب بن عبد الله ورواه أحمد من حديث ابن عباس ورواه ابن السكن
من حديث عائشة: ومنها حديث عائشة كان إذا سافر حمل السواك والمشط والمكحلة والقارورة
والمرآة رواه العقيلي وأبو نعيم واعله ابن الجوزي من طرق: وعن عائشة كنت أضع له ثلاثة
375

آنية مخمرة: اناء لطهوره واناء لسواكه واناء لشرابه رواه ابن ماجة واسناده ضعيف: وروى ابن
طاهر في صفة التصوف عن أبي سعيد نحو حديث عائشة الأول: ومنها حديث عائشة فضل
الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفا رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم
والدارقطني وابن عدي والبيهقي في الشعب وأبو نعيم ومداره عندهم على ابن إسحاق ومعاوية بن يحيى
الصدفي كلاهما عن الزهري عن عروة لكن رواه أبو نعيم من طريق ابن عيينة عن منصور عن
الزهري ولكن اسناده إلى ابن عيينة فيه نظر فإنه قال ثنا أبو بكر الطلحي ثنا سهل بن المرزبان عن
376

محمد التميمي الفارسي عن الحميدي عن ابن عيينة فينظر في اسناده: ورواه الخطيب في المتفق والمفترق
من حديث سعيد بن عفير عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة ورواه الحرث بن أبي أسامة
في مسنده من وجه آخر عن أبي الأسود الا أن فيه الواقدي وله طريق أخرى رواها أبو نعيم من
طريق فرج بن فضالة عن عروة بن زويم عن عائشة وفرج ضعيف ورواه ابن حبان في الضعفاء
من طريق مسلمة بن علي عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ومسلمة
ضعيف قال وإنما يروى هذا عن الأوزاعي عن حسان بن عطية مرسلا (قلت) بل معضلا وقال
يحيى بن معين هذا الحديث لا يصح له اسناد وهو باطل (قلت) رواه أبو نعيم من حديث بن عمر
377

ومن حديث ابن عباس ومن حديث جابر وأسانيده معلولة: ومنها حديث جابر إذا قام أحدكم من
الليل يصلى فليستك فإنه إذا قام يصلى اتاه ملك فيضع فاه على فيه فلا يخرج شئ من فيه الاوقع
في في الملك رواه أبو نعيم ورواته ثقات قاله ابن دقيق العيد وفي الباب عن علي رواه البزار ومنها حديث
عائشة هن لكم سنة: وعلى فريضة السواك والوتر وقيام الليل رواه البيهقي وفي اسناده موسى بن عبد الرحمن
الصنعاني وهو متروك: قال البيهقي لم يثبت في هذا شئ: وروى ابن خزيمة وابن حبان
وأبو داود والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن حنظلة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه امر بالسواك عند كل
صلاة ووضع عنه الوضوء الا من حدث: وروى احمد والطبراني من حديث واثلة ابن الأسقع
أمرت بالسواك حتى خشيت ان يكتب على وفيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف: ومنها حديث
رافع بن خديج وغيره: السواك واجب الحديث رواه أبو نعيم واسناده واه: وروى ابن
ماجة من طريق أبى امامة لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك واسناده ضعيف وقد تقدم
378

من طرق صحيحة: ومنها حديث عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي
يتسوك وهو صائم رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وعلقه البخاري وفيه عاصم ابن عبيد الله وهو
ضعيف فقال ابن خزيمة انا أبرأ من عهدته لكن حسن الحديث غيره كما تقدم: ومنها حديث
عائشة من خير خصال الصائم السواك رواه ابن ماجة وهو ضعيف ورواه أبو نعيم من طريقين آخرين عنها
وروى النسائي في الكنى والعقيلي وابن حبان في الضعفاء والبيهقي من طريق عاصم عن انس يستاك الصائم
أول النهار وآخره برطب السواك ويابسه ورفعه وفيه إبراهيم ابن بيطار الخوارزمي قال البيهقي انفرد به
إبراهيم بن بيطار ويقال إبراهيم بن عبد الرحمن قاضي خوارزم وهو منكر الحديث: وقال ابن حبان لا يصح
ولا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من حديث انس وذكره ابن الجوزي في الموضوعات
379

(قلت) له شاهد من حديث معاذ رواه الطبراني في الكبير وقال أحمد بن منيع في مسنده حدثنا
الهيثم ابن خارجة ثنا يحيى بن حمزة عن النعمان بن المنذر عن عطاء وطاوس ومجاهد عن ابن عباس
ان النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وهو صائم: وروى البيهقي عن عطاء عن أبي هريرة قال لك السواك إلى
العصر فإذا صليت العصر فالقه فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم عند
الله أطيب من زيح المسك وقد تقدم وفي اسناده عمر بن قيس سندل وهو متروك: وروى ابن أبي
شيبة وعبد الرزاق من حديث قتادة عن أبي هريرة نحوه وفيه انقطاع: ومنها حديث محرز ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نام ليلة حتى استن رواه أبو نعيم في معرفة ح الصحابة: وروى في
380

كتاب السواك من حديث أبي عتيق عن جابر انه كان يستاك إذا أخذ مضجعه وإذ
قام من الليل وإذا خرج إلى الصلاة: فقلت له قد شققت على نفسك فقال أن أسامة أخبرني ان النبي
صلى الله عليه وسلم كان يستاك هذا السواك وفيه حرام بن عثمان وهو متروك: ومنها حديث
عبد الله بن عمر ولولا أن أشق على أمتي لامرتهم أن يستاكوا بالاسحار رواه أبو نعيم وفي اسناده
ابن لهيعة: ومنها حديث العباس كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تدخلون على قلحا
استاكوا الحديث رواه البزار والبغوي والطبراني وابن أبي خيثمة قال أبو علي بن السكن فيه اضطراب
ورواه أحمد من حديث تمام بن العباس ورواه الطبراني من حديث جعفر بن تميم أو تمام عن
أبيه وقيل عن تمام بن قثم أو قثم بن تمام في مسند أحمد * وروى الطبراني والبيهقي من حديث
ابن عباس قال اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم حاجتهما واحدة فوجد من فيه أخلافا فقال
اما تستاك قال بلى الحديث * ومنها حديث أبي موسى في السواك على طرف اللسان متفق عليه
* ومنها حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فابدأ به
فاستاك ثم اغسله فارفعه رواه أبو داود وفي الصحيحين عنها في قصة سواك عبد الرحمن بن أبي بكر
قالت فاخذته فقضمته ثم أعطيته له * ومنها حديث ابن عمر رفعها رآني أتسوك بسواك فجاءني
رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر متفق عليه ورواه
أبو داود بسند حسن عن عائشة نحوه: ومنها حديث أبي سعيد الغسل يوم الجمعة واجب وان
يستن وان يمس طيبا ان قدر عليه متفق عليه: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس: ومنها حديث
على أن أفواهكم طرق للقرآن فطهروها بالسواك رواه أبو نعيم ووقفه ابن ماجة ورواه أبو مسلم
الكجي في السنن وأبو نعيم من حديث الوضين وفي اسناده مندل وهو ضعيف: ومنها حديث
عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بالسواك رواه ابن حبان في صحيحه
381

واصله في مسلم: ومنها حديث انس أكثرت عليكم في السواك رواه البخاري وذكره ابن أبي حاتم
في العلل من حديث أبي أيوب بلفظ عليكم بالسواك واعله أبو زرعة بالارسال ورواه مالك في
الموطأ من حديث عبيد ابن السباق مرسلا: ومنها حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان يستاك بفضل وضوئه رواه الدارقطني وفي اسناده يوسف ابن خالد السمتي وهو
متروك ورواه من طريق أخرى عن الأعمش عن انس وهو منقطع وفي البخاري تعليقا ان
جريرا أمر أهله بذلك ووصله ابن أبي شيبة: ومنها حديث يجزى من السواك الأصابع رواه
382

ابن عدي والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله ابن المثنى عن النضر بن انس عن انس
وفي اسناده نظر * وقال الضياء المقدسي لا أرى بسنده بأسا وقال البيهقي المحفوظ عن ابن المثنى
عن بعض أهل بيته عن أنس نحوه ورواه أيضا من طريق ابن المثنى عن ثمامة عن أنس رواه
أبو نعيم والطبراني وابن عدي من حديث عائشة وفي المثنى ابن الصباح ورواه أبو نعيم من حديث
كثير بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وكثير ضعفوه وأصح من ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث
علي بن أبي طالب انه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض فادخل بعض أصابعه
في فيه الحديث وفي آخره هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: وروى أبو عبيد في كتاب
الطهور عن عثمان انه كان إذا توضأ يسوك فاه بإصبعه. وروى الطبراني في الأوسط من حديت
عائشة قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال نعم. قلت كيف يصنع قال يدخل أصبعه
في فيه رواه من طريق الوليد بن مسلم ثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري عن عطاء عنها وقال لا يروى
لا بهذا الاسناد: (قلت) عيسى ضعفه بن حبان وذكر له ابن عدي هذا الحديث من مناكيره * ومنها
حديث جابر كان السواك من اذن النبي صلى الله عليه وسلم وضع القلم من اذن الكاتب رواه الطبراني من حديث يحيى ابن اليمان عن سفيان عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر عنه وقال تفرد
به يحيى بن اليمان وسئل أبو زرعة عنه في العلل فقال وهم فيه يحيى بن يمان وإنما هو عند بن إسحاق
عن أبي سلمة عن زيد بن خالد من فعله. (قلت) كذا أخرجه أبو داود والترمذي ورواه الخطيب
في كتاب الرواة عن مالك في ترجمة يحيى بن ثابت عنه عن أبي الزوائد عن الأعرج عن أبي هريرة
قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوكتهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة
383

ومنها حديث ابن عباس مرفوعا السواك يذهب البلغم ويفرح الملائكة ويوافق السنة رواه أبو نعيم
(فائدة) ذكر القشيري بلا اسناد عن أبي الدرداء قال عليكم بالسواك فلا تغفلوه فان في السواك
أربعا وعشرين خصله أفضلها أن يرضي الرحمن. ويصيب السنة. ويضاعف صلاته سبعا
وسبعين ضعفا ويورثه السعة والغنى: ويطيب النكهة. ويشد اللثة ويسكن الصداع ويذهب
وجع الضرس. وتصافحه الملائكة. لنور وجهه وبرق أسنانه وذكر بقيتها ولا أصل له لا من
من طريق صحيح ولا ضعيف
فصل
(فيما يستاك به وما لا يستاك)
قال بن الصلاح وجدت بخط أبى مسعود الدمشقي الحافظ عن أبي الحسن الدارقطني فذكر
حديثا يعنى من المؤتلف والمختلف باسناده إلى أبي خيرة الصباحي انه كان في الوفد وفد عبد القيس
الذين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر لنا باراك وقال استاكوا بهذا: وقال ابن ما كولا يعنى
في الاكمال ليس يروى لأبي خيرة هذا غيره ولا روى من قبيلة صباح عن النبي صلى الله عليه وسلم
غيره: قال ابن الصلاح وهذا الحديث مستند قول صاحب الايضاح والحاوي والتنبيه حيث
384

استحبوه قال ولم أجد في كتب الحديث فيه سوى هذا الحديث: (قلت) قد استدل به صاحب الحاوي
من حديث أبي خيرة بلفظ آخر وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بالأراك فان تعذر عليه استاك
بعراجين النخل فان تعذر استاك بما وجد وهذا بهذا السياق لم أره وقد ذكره البخاري في تاريخه والطبراني
في الكبير وأبو أحمد الحاكم في الكنى وأبو نعيم في المعرفة وغيرهم: ففي لفظ عنه كنا أربعين رجلا
فتزودنا الأراك نستاك به فقلنا يا رسول الله عندنا الجريد ونحن نجتزى به ولكن نقبل كرامتك
وعطيتك ثم دعا لهم وفي لفظ ثم امر لنا باراك فقال استاكوا بهذا وفيها فرفع يديه ودعا لهم: (تنبيه)
أبو خيرة بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء المثناة من تحت والصباحي بضم الصاد المهملة بعدها باء
موحدة خفيفة ووقع في حديث لابن مسعود ذكر الاستياك بالأراك وذلك في مسند أبى يعلى
الموصلي من حديثه قال كنت اجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك * وأخرجه
ابن حبان والطبراني أيضا وصححه الضياء في أحكامه ورواه أحمد موقوفا على ابن مسعود انه كان
يجتني سواكا من أراك الحديث ولم يقل فيه انه كان يجتنيه للنبي صلى الله عليه وسلم * وروى
أبو نعيم في معرفة الصحابة في ترجمة أبى زيد الغافقي رفعه الاسوكة ثلاثة أراك: فإن لم يكن أراك
فعنم أو بطم قال راويه العنم الزيتون * وروى أيضا في كتاب السواك والطبراني في الأوسط من
حديث معاذ رفعه نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة يطيب الفم ويذهب الجفر وهو سواكي
385

وسواك الأنبياء قبلي وفي اسناده أحمد بن محمد بن محيض تفرد به عن إبراهيم بن أبي عبلة * وحديث
عائشة في قصة سواك عبد الرحمن بن أبي بكر وقع في البخاري انه كان جريدة رطبة ووقع في
مستدرك الحاكم انه كان من أراك رطب فالله أعلم *
وأما ما لا يستاك به فقال الحرث في مسنده ثنا الحاكم بن موسى ثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر
ابن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك بعود
الريحان وقال إنه يحرك عرق الجذام وهذا مرسل وضعيف أيضا وقد تقدم الكلام على حديث
الاستياك بالإصبع *
باب
(سنن الوضوء)
(1) (حديث) لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه احمد وأبو داود والترمذي في العلل وابن ماجة
والدارقطني وابن السكن والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن موسى المخرومي عن يعقوب بن سلمة
عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ورواه
الحاكم من هذا الوجه فقال يعقوب بن أبي سلمة وادعي انه الماجشون وصححه لذلك: والصواب
أن الليثي قال البخاري لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة وأبوه ذكره ابن حبان
في الثقات وقال ربما أخطأ وهذه عبارة عن ضعفه فإنه قليل الحديث جدا ولم يرو عنه سوى ولده
فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة * قال ابن الصلاح انقلب اسناده على الحاكم فلا يحتج
لثبوته بتخريجه له وتبعه النووي: وقال ابن دقيق العيد لو سلم للحاكم أنه يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون واسم
386

أبي سلمة: دينار فيحتاج إلى معرفة حال أبي سلمة وليس له ذكر في شئ من كتب الرجال فلا يكون أيضا صحيحا
وله طريق أخرى عند الدارقطني والبيهقي من طريق محمود بن محمد الظفري عن أيوب بن النجار
عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بلفظ ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه وما
صلى من لم يتوضأ ومحمود ليس بالقوى وأيوب قد سمعه يحيى بن معين يقول لم اسمع من يحيى بن
أبي كثير الا حديثا واحدا التقي آدم وموسى وقد ورد الامر بذلك من حديث أبي هريرة ففي
الأوسط للطبراني من طريق علي بن ثابت عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فان حفظتك لا تزال تكتب لك
الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء قال تفرد به عمرو بن أبي سلمة عن إبراهيم بن محمد عنه
وفيه أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة رفعه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده
في الاناء حتى يغسلها ويسمي قبل ان يدخلها تفرد بهذه الزيادة عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة
وهو متروك عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عنه: وفي الباب عن أبي سعيد بن زيد
387

وعائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم سبرة وعلى وانس: اما حديث أبي سعيد فرواه أحمد والدارمي
والترمذي في العلل وابن ماجة وابن عدي وابن السكن والبزار والدارقطني والحاكم والبيهقي من
طريق كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد بلفظ حديث الباب وزعم ابن عدي ان
زيد بن الحباب تفرد به عن كثير وليس كذلك فقد رواه الدارقطني من حديث أبي عامر
العقدي وابن ماجة من حديث أبي احمد الزبيري واما حال كثير بن زيد فقال ابن معين ليس
بالقوى: وقال أبو زرعة صدوق فيه لين وقال أبو حاتم صالح الحديثي ليس بالقوى يكتب حديثه
وربيح قال أبو حاتم شيخ وقال الترمذي عن البخاري منكر الحديث وقال احمد ليس بالمعروف وقال
المروزي لم يصححه احمد وقال ليس فيه شئ يثبت وقال البزار روى عنه فليح بن سليمان وكثير
بن عبد الله بن عمرو بن عوف وكلما روى في هذا الباب فليس بقوي ثم ذكر انه روى عن كثير
بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة وقال العقيلي الأسانيد في هذا الباب فيها لين وقد قال
388

أحمد بن حنبل انه أحسن شئ في هذا الباب وقال السعدي سئل احمد عن التسمية فقال لا أعلم فيه حديثا
صحيحا أقوى شئ فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح وقال إسحاق بن راهويه هو أصح ما في الباب
وأما حديث سعيد بن زيد فرواه الترمذي والبزار واحمد وابن ماجة والدارقطني والعقيلي والحاكم
من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن أبي تفال عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حو يطب
عن جدته عن أبيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره لفظ الترمذي قال وقال
محمد أحسن شئ في هذا الباب حديث رباح ولا بن ماجة بزيادة لا صلاة لمن لا وضوء له وصرح
العقيلي والحاكم بسماع بعضهم من بعض وزاد ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا يجب
الأنصار وزاد الحاكم في روايته حدثتني جدتي أسماء بنت سعيد بن زيد ابن عمرو انها سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقط منه ذكر أبيها وقال الدارقطني في العلل اختلف فيه فقال وهيب
وبشر بن المفضل وغير واحد هكذا وقال حفص بن ميسرة وأبو معشر وإسحاق بن حازم عن
ابن حرملة عن أبي تفال عن رباح عن جدته انها سمعت ولم يذكروا أباها ورواه الدراوردي
عن أبي تفال عن رباح عن ابن ثوبان مرسلا ورواه صدقة مولى آل الزبير عن أبي تفال عن أبي
بكر بن حويطب مرسلا وأبو بكر بن حويطب هو رباح المذكور قاله الترمذي * قال الدارقطني
ولصحيح قول وهيب وبشر بن المفضل ومن تابعهما وفي المختارة للضياء من مسند الهيثم بن كليب
من طريق وهيب عن عبد الرحمن بن حرملة سمع أبا غالب سمعت رباح بن عبد الرحمن حدثتني
جدتي أنها سمعت أباها كذا قال: قال الضياء المعروف أبو تفال بدل أبى غالب وهو كما قال وصحح
أبو حاتم وأبو زرعة في العلل روايتهما أيضا بالنسبة إلى من خالفهما لكن قالا إن الحديث ليس بصحيح
389

أبو تفال ورباح مجهولان وزاد ابن القطان ان جدة رباح أيضا لا يعرف اسمها ولا حالها كذا
قال: فاما هي فقد عرف اسمها من رواية الحاكم ورواه البيهقي أيضا مصرحا باسمها * واما حالها
فقد ذكرت في الصحابة وان لم يثبت لها صحبة فمثلها لا يسال عن حالها * واما أبو تفال فروى
عنه جماعة وقال البخاري في حديثه نظر وهذه عادته فيمن يضعفه وذكره ابن حبان في الثقات
الا أنه قال لست بالمعتمد على ما تفرد به فكأنه لم يوثقه * واما رباح فمجهول قال ابن القطان
فالحديث ضعيف جدا وقال البزار أبو تفال مشهور ورباح وجدته لا نعلمهما رويا الا هذا الحديث
ولا حدث عن رباح الا أبو تفال فالخبر من جهة النقل لا يثبت * وأما حديث عائشة فرواه
البزار وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنديهما وابن عدي وفي اسناءه حارثة بن محمد وهو ضعيف
وضعف به * قال ابن عدي بلغني عن أحمد انه نظر في جامع إسحاق بن راهويه فإذا أول حديث
قد أخرجه هذا الحديث فأنكره جدا وقال أول حديث يكون في الجامع عن حارثة: وروى
الحربي عن أحمد أنه قال هذا يزعم أنه اختار أصح شئ في الباب وهذا أضعف حديث فيه * وأما
حديث سعد بن سهل فرواه ابن ماجة والطبراني وهو من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل
عن أبيه عن جده وهو ضعيف لكن تابعه أخوه أبي بن عباس وهو مختلف فيه * واما حديث أبي
سبرة وأم سبرة فروى الدولابي في الكنى والباوي في الصحابة والطبراني في الأوسط من
حديث عيسى بن سيرة بن أبي سبرة عن أبيه عن جده: وأخرجه أبو موسى في المعرفة فقال عن أم سيرة
وهو ضعيف * واما حديث على فرواه ابن عدي في ترجمة عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي
عن أبيه عن جده عن علي وقال اسناده ليس بمستقيم * واما حديث انس فرواه عبد الملك بن
حبيب الأندلسي عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس بلفظ لا ايمان لمن لم
يؤمن بي ولا صلاة الا بوضوء ولا وضوء لمن لم يسم الله: وعبد الملك شديد الضعف والظاهر أن
390

مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا: وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا ان
النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقال البزار لكنه مؤول ومعناه انه لا فضل لوضوء من لم يذكر
اسم الله: لا على أنه لا يجوز وضوء من لم يسم * واحتج البيهقي على عدم وجوب التسمية بحديث
رفاعة بن رافع لا يتم صلاة أحد كم حتى يسبغ الوضوء كما امر الله فيغسل وجهه * واستدل النسائي
وابن خزيمة والبيهقي في استحباب التسمية بحديث معمر عن ثابت وقتادة عن انس قال طلب بعض
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا فقال هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الاناء
فقال توضؤا باسم الله واصله في الصحيحين بدون هذه اللفظة ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم وقد
أخرج أحمد مثله من حديث نبيح العنزي عن جابر: وقال النووي يمكن ان يحتج في المسألة بحديث
أبي هريرة كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أجذم: قوله ويروى في بعض الروايات
لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه لم أره هكذا لكن معناه في الحديث الذي بعده *
391

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا
لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليها كان طهور الأعضاء وضوئه * احتج به الرافعي على
نفى وجوب التسمية وسبقه أبو عبيد في كتاب الطهور روى الدارقطني والبيهقي من حديث
ابن عمر وفيه أبو بكر الزاهري وهو متروك ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة بلفظ لم يطهر
الا موضع الوضوء منه وفيه مرداس بن محمد ومحمد بن ابان ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث
392

ابن مسعود بزيادة فإذا فرغ من طهوره فليشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا
قال ذلك فتحت أبواب السماء وفي رواية البيهقي أبواب الرحمة وفي اسناده يحيى بن هاشم السمسار
وهو متروك ورواه عبد الملك بن حبيب عن إسماعيل بن عياش عن ابان وهو مرسل ضعيف
جدا وقال أبو عبيد في كتاب الطهور سمعت من خلف بن خليفة حديثا يحدثه باسناده إلى أبى بكر
الصديق فلا أجدني احفظه وهذا مع اعضا له موقوف
393

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه إلى كوعيه قبل الوضوء أبو داود في
حديث عثمان المشهور وفيه عنده أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين واصله في
الصحيحين وغيرهما ومعناه فيهما من حديث عبد الله بن زيد وفي أبى داود من حديث على
394

(1) (حديث) إذا استيقظ أحدكم من نومه الحديث تقدم في باب النجاسات
395

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم كان يمضمض ويستنشق في وضوءه يأتي في الأحاديث
الصحيحة عن عبد الله بن زيد وعثمان وغيرهما *
396

(1) (حديث) عشر من السنة وعد منها المضمضة والاستنشاق مسلم من حديث عائشة
وأبو داود من حديث عمار بلفظ عشر من الفطرة وصححه ابن السكن وهو معلول ورواه الحاكم
والبيهقي من حديث ابن عباس موقوفا في تفسير قوله تعالى (وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات) قال خمس
في الرأس وخمس في الجسد فذكرها. (تنبيه) استدل به الرافعي على أنهما سنة ولا دلالة في ذلك
لان لفظة من الفطرة بل ولو ورد بلفظ من السنة لم ينهض دليلا على عدم الوجوب لان المراد به السنة
أي الطريقة لا السنة الاصطلاحي الأصولي: وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا المضمضة
والاستنشاق سنة رواه الدارقطني وهر حديث ضعيف. قوله روى عن طلحة بن مصرف عن أبيه
397

عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق ويقال إن عثمان
وعليا روياه كذلك. وروى عن علي في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه
تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد ونقل مثله عن وصف عبد الله بن زيد والرواية عنه وعن علي
وعثمان في الباب مختلفه. وروى عن علي في حديثه انه اخذ غرفة فتمضمض منها ثلاثا
وغرفة أخرى استنشق منها ثلاثا وروى عن عبد الله بن زيد في حديثه انه أخذ غرفة فتمضمض
منها ثم استنشق ثم أخذ غرفة أخرى فتمضمض منها ثم استنشق ثم أخذ عرفة ثالثة فتمضمض
منها ثم استنشق. أما حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده فرواه أبو داود في حديث
398

فيه ورأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وقال ابن حبان
كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم تركه يحيى بن
القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد بن حنبل. وقال النووي في تهذيب الأسماء اتفق العلماء
على ضعفه وللحديث علة أخرى ذكرها أبو داود عن أحمد قال كان ابن عيينة ينكره ويقول إيش
هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وكذا حكى عثمان الدارمي عن علي بن المديني وزاد وسالت
عبد الرحمن ابن مهدي عن اسم جده فقال عمرو بن كعب أو كعب ابن عمرو وكانت له صحبة
وقال الدوري عن ابن معين المحدثون يقولون إن جد طلحة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته
يقولون ليست له صحبة: وقال الخلال عن أبي داود سمعت رجلا من ولد طلحة يقول إن لجده
399

صحبة: وقال ابن أبي حاتم ان لجده صحبة وقال ابن حاتم في العلل سألت أبى عنه فلم يثبته وقال
طلحة هذا يقال إنه رجل من الأنصار ومنهم من يقول طلحة بن مصرف قال ولو كان طلحة
بن مصرف لم يختلف فيه: وقال ابن القطان علة الخبر عندي الجهل بحال مصرف بن عمرو والد
طلحة وصرح بأنه طلحة بن مصرف بن السكن بن مردويه في كتاب أولاد المحدثين ويعقوب
بن سفيان في تاريخه وابن أبي خيثمة أيضا وخلق: واما رواية على وعثمان للفصل فتبع فيه الرافعي
الامام في النهاية وانكره ابن الصلاح في كلامه على الوسيط فقال لا يعرف ولا يثبت بل روى
أبو داود عن علي ضده: (قلت) روى أبو علي بن السكن في صحاحه من طريق أبى وائل شقيق ابن
400

سلمة قال شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضئا ثلاثا ثلاثا وأفردا المضمضة من الاستنشاق
ثم قالا هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فهذا صريح في الفصل فبطل انكار
ابن الصلاح: وقد روى عن علي بن أبي طالب أيضا الجمع ففي مسند أحمد عن علي أنه دعا
بماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض وادخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا بل في
ابن ماجة ما هو أصرح من هذا بلفظ توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد. وروى
أبو داود من طريق ابن أبي مليكة عن عثمان انه رآه دعا بماء فاتى بميضأة فاصغاها على يده اليمنى
ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا الحديث وفيه رفعه وهو ظاهر في الفصل. واما
حديث على في صفة الوضوء فله عنه طرق أحدها عن أبي حية بالحاء المهملة والياء المثناة تحت
المثقلة قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل
وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح رأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين الحديث رواه
الترمذي وذا لفظه وأبو داود مختصرا والبزار ولفظه ثم ادخل يده في الاناء فملأ فمه فمضمض ثم
استنشق ونثر بيده اليسرى ثلاث مرات ثانيها عن زر بن حبيش عنه رواه أبو داود
401

من حديث المنهال ابن عمرو عنه واعله أبو زرعة بأنه إنما يروى عن المنهال عن أبي حيه عن علي
ثالثها عن عبد خير عن علي اتى باناء فيه ماء وطشت فافرغ من الاناء على يمينه فغسل يديه
ثلاثا ثم تمضمض واستنشق فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل
يده اليميني ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا ثم مسح برأسه مرة ثم غسل رجله اليميني ثلاثا ورجله
الشمال ثلاثا رواه أبو داود والنسائي وفي رواية لابن ماجة فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من
كف واحد ورواه ابن حبان الا انه لم يقل من كف واحد والبزار في آخره فغسل قدميه بيده
اليسرى رابعها عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت عليا توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه
ثلاثا ومسح برأسه واحدة ورفعه رواه أبو داود بسند صحيح خامسها عن ابن عباس عنه رواه
أبو داود مطولا والبزار وقال لا نعلم أحدا روى هذا هكذا الا من حديث عبيد الله الخولاني
ولا نعلم أن أحدا رواه عنه الا محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة وقد صرح ابن إسحاق بالسماع
فيه وأخرجه ابن حبان من طريقه مختصرا وضعفه البخاري فيما حكاه الترمذي سادسها عن
النزال ابن سبرة عن علي رواه ابن حبان وفيه فاخذ كفا فتمضمض واستنشق وفي اخره ثم
402

قام فشرب فضله وهو قائم واصله في البخاري مختصرا: واما حديث عثمان في صفة الوضوء
فمتفق عليه وله ألفاظ وطرق عندهما منها ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض واستنشق وللبخاري
ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا: واما حديث عبد الله بن زيد بن عاصم فمتفق عليه وله
طرق منها فمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا وفي لفظ للبخاري فمضمض
واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات وفي رواية لهما فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات
وفي رواية لا بن حبان فمضمض واستنشق ثلاث مرات من ثلاث حفنات وفي لفظ للبخاري
فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة فقد تبين الاختلاف عليه فيه كما قال المصنف *
وفي الباب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وجمع بين المضمضة
والاستنشاق رواه الدارمي وابن حبان والحاكم وهو في البخاري بلفظ فاخذ غرفة من ماء
فتمضمض منها واستنشق كما تقدم: وقوله فيمضمض منها ثلاثا ويستنشق من أخرى ثلاثا
403

لان عليا رواه كذلك هو أحد احتمالي أبى حية عن علي عند البيهقي وغيره ولفظه ثم
تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وكذا حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ففيها فمضمض
ثلاثا واستنشق ثلاثا * وقوله فاخذ غرفة فيمضمض بها ثم يستنشق ثم يمضمض
ثم يستنشق ثم يمضمض ثم يستنشق وروى ذلك عن عبد الله بن زيد هو أحد احتمالي حديثه الذي
أخرجه البخاري بلفظ فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة. قوله يأخذ غرفة
يتمضمض منها ثلاثا ويستنشق منها ثلاثا روى ذلك في بعض الروايات هو أحد احتمالي حديث
ابن عباس في البخاري اخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق وللحاكم توضأ مرة مرة وجمع
بين المضمضة والاستنشاق وأقرب منه إلى الصراحة رواية أبى داود عن علي ثم تمضمض
واستنشق يمضمض ويستنشق من الكف الذي اخذ فيه ولأبي داود الطيانسي ثم تمضمض ثلاثا
مع الاستنشاق بماء واحد *
404

(1) (حديث) لقيط بن صبرة قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فقال النبي صلى
الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائما
الشافعي واحمد وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وأصحاب السنن الأربعة
من طريق إسماعيل بن كثير المكي عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه به مطولا ومختصرا قال
الخلال عن أبي داود عن أحمد عاصم لم يسمع عنه بكثير رواية انتهى ويقال لم يرو عنه غير إسماعيل
وليس بشئ لأنه روى عنه غيره وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان وهذا اللفظ عندهم من
رواية وكيع عن الثوري عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه وروى
الدولابي في حديث الثوري من جمعه من طريق ابن مهدي عن الثوري ولفظه وبالغ في المضمضة
والاستنشاق الا أن تكون صائما وفي رواية لأبي داود من طريق أبى عاصم عن ابن جريج عن
إسماعيل بن كثير بلفظ إذا توضأت فمضمض: (تنبيه) احتج به الرافعي على المبالغة فيهما وليس
فيما أورده الا لفظ الاستنشاق والحق به المضمضة قياسا * وقال الماوردي لا استحباب في المضمضة
لأنه لم يرد فيها الخبر ورواية الدولابي ترد عليه وكذا رواية أبى داود: وفي الباب حديث ابن
عباس استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا صححه ابن القطان ورواه أبو داود وابن ماجة وابن الجارود
405

والحاكم. قوله روى أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي وضوء الأنبياء
قبلي ووضوء خليلي إبراهيم * ابن ماجة من حديث معاوية بن قرة عن ابن عمر أتم منه وقال فيه ثم
قال عند فراغه اشهد أن لا إله إلا الله الحديث ورواه الطبراني في الأوسط من طريق معاوية بن
قرة عن أبيه عن جده كذا قال ومداره على عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه وقد اختلف عليه
فيه وهو متروك وأبوه ضعيف. وقال الدارقطني في العلل رواه أبو إسرائيل الملائ عن زيد
العمي عن نافع عن ابن عمر فوهم والصواب قول من قال عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن
أبي بن كعب وهذه رواية عبد الله بن عرادة الشيباني وهي عند ابن ماجة أيضا ومعاوية بن قرة
لم يدرك ابن عمر وعبد الله بن عرادة وإن كانت روايته متصلة فهو متروك وقال أبو حاتم لا يصح
هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي حاتم قلت لأبي زرعة حدثنا الربيع بن سليمان
ثنا أسد بن موسى عن سلام بن سليم عن زيد بن أسلم عن معاوية بن قرة عن ابن عمر فقال هو
سلام الطويل وهو متروك وزيد هو العمي وهو متروك أيضا ولحديث ابن عمر طريق أخرى
رواها الدارقطني من طريق المسبب بن واضح عن حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن
ابن عمر بنحوه وليس في آخره وضوء خليل الله إبراهيم وقال تفرد به المسبب وهو ضعيف وقال
406

عبد الحق هذا أحسن طرق الحديث. (قلت) هو كما قال لو كان المسبب حفظه ولكن انقلب
عليه اسناده وقال ابن أبي حاتم المسيب صدوق الا انه يخطئ كثيرا وقال البيهقي غير محتج به
والمحفوظ رواية معاوية بن قرة عن ابن عمر وهي منقطعة وتفرد بها عن زيد العمي وله طريق
أخرى ذكرها ابن أبي حاتم في العلل قال سألت أبا زرعة عن حديث يحيى ابن ميمون عن ابن جريج
عن عطاء عن عائشة نحوه ولفظه في صفة الوضوء مرة مرة فقال هذا الذي افترض الله عليكم
ثم توضأ مرتين مرتين فقال من ضعف ضعف الله له ثم أعادها الثالثة فقال هذا وضوءنا معاشر
الأنبياء فقال هذا ضعيف واه‍ منكر وقال مرة لا أصل له وامتنع من قراءته ورواه الدارقطني
في غرائب مالك من طريق علي بن الحسن الشامي عن مالك عن ربيعة عن ابن المسيب عن زيد
ابن ثابت عن أبي هريرة وهو مقلوب ولم يروه مالك قط ورواه أبو علي بن السكن في صحيحه من
حديث انس ولفظه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فغسل وجهه ويديه مرة ورجليه
مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله منه غيره ثم مكث ساعة ودعا بوضوء فغسل وجهه ويديه
مرتين مرتين ثم قال هذا وضوء من يضاعف الله له الاجر ثم مكث ساعة ودعا بوضوء فغسل وجهه
ثلاثا ويديه ثلاثا ثم قال هذا وضوء نبيكم ووضوء النبيين قبله أو قال قبلي وفي رواية للدار قطني
نحو هذا السياق وهو يدل على أن ذلك كان في مجلس واحد وقد حكى فيه القاضي حسين
خلافا عن الأصحاب ورجح الروياني انه كان في مجلس: قال النووي الظاهر أن الخلاف
لم ينشأ عن رواية بل قالوه بالاجتهاد وظاهر رواية ابن ماجة وغيره انه كان في مجلس قال وهذا
كالمتعين لان التعليم لا يكاد يحصل الا في مجلس
407

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال من زاد على هذا فقد أساء وظلم
أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن ماجة من طرق صحيحة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
مطولا ومختصرا ولفظ أبى داود ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور
فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه ثم ادخل إصبعيه في
اذنيه ومسح بابهاميه على ظاهر اذنيه وبالسباحتين باطن اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا
الوضوء من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم وفي رواية النسائي فقد أساء وتعدى وظلم
(تنبيه) يجوز أن يكون الا سادة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعا لمن نقص ولمن زاد ويجوز أن يكون
على التوزيع فالإساءة في النقص والظلم في الزيادة وهذا أشبه بالقواعد والأول أشبه
بظاهر السياق والله أعلم *
408

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة ثم قال بعد قليل عن عثمان انه لما وصف
وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة ثم قال عن علي فذكر مثله انتهي
اما حديث عثمان رواه الدارقطني مطولا وفيه الوضوء ثلاثا وفيه ومسح برأسه مرة واحدة
وهو في الصحيحين مطلق غير مقيد وفي الأوسط للطبراني من طريق عبد الله بن جعفر
عن عثمان نحوه: أخرجه في ترجمة عمر بن سنان: واما حديث على وتقدم أيضا فرواه ابن
ماجة من حديث أبي حية عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة: وروى
عن سلمة بن الأكوع مثله: وعن ابن أبي أو في مثله ورواه الطبراني في الأوسط من حديث
انس في صفة الوضوء ثلاثا ثلاثا وفيه ومسح برأسه مرة واسناده صالح ورواه أبو علي بن السكن
من حديث زريق بن حكيم معا عن رجل من الأنصار مثله: وفي الباب عن المقدام بن
معد يكرب في صفة الوضوء ثلاثا ثلاثا وفيه ثم مسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما رواه أبو داود
وكذا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ذكر الأعضاء ثلاثا ثلاثا الا مسح الرأس فاطلقه
وفي رواية ومسح برأسه مرة واحدة ولأبي داود عن ابن عباس من طريق عكرمة بن خالد عن
سعيد بن جبير عنه ومسح برأسه واذنيه مسحة واحدة
409

(حديث) الربيع بنت معوذ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه مرتين أبو داود
بهذا وفيه صفة الوضوء ثلاثا ثلاثا ورواه الترمذي وابن ماجة واحمد وله عنها طرق وألفاظ
مدارها عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال *
410

(1) (حديث) عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه ثلاثا أبو داود والبزار والدارقطني
من طريق أبى سلمة عن حمران عنه به وفي أسناده عبد الرحمن بن وردان قال أبو حاتم ما به بأس
وقال ابن معين صالح وذكره ابن حبان في الثقات وتابعه هشام بن عروة عن أبيه عن حمران
أخرجه البزار وأخرجه أيضا من طريق عبد الكريم عن حمران واسناده ضعيف ورواه أيضا
من حديث أبي علقمة مولى ابن عباس عن عثمان وفيه ضعف رواه أبو داود وابن خزيمة والدارقطني
أيضا من طريق عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان غسل ذراعيه ثلاثا ومسح
برأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا وعامر بن شقيق مختلف فيه
ورواه أحمد والدارقطني وابن السكن من حديث ابن دارة عن عثمان وابن دارة مجهول الحال
ورواه البيهقي من حديث عطاء بن أبي رباح عن عثمان وفيه انقطاع ورواه الدارقطني من طريق
ابن البيلماني عن أبيه عن عثمان وابن البيلماني ضعيف جدا وأبوه ضعيف أيضا ورواه أيضا من
411

حديث عبد الله بن جعفر عن عثمان وفيه إسحاق بن يحيى وليس بالقوى * وروى البزار من
طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا واسناده
حسن وهو عند مسلم والبيهقي من وجه آخر هكذا دون التعرض للمسح وقد قال أبو داود أحاديث
عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح
رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره * وقال البيهقي روى من أوجه غريبة عن عثمان وفيها
مسح الرأس ثلاثا الا انها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة وإن كان بعض
أصحابنا يحتج بها ومال ابن الجوزي في كشف المشكل إلى تصحيح التكرير وقد ورد تكرار المسح
في حديث على طرق منها عند الدارقطني من طريق عبد خيرة وهو من رواية أبى يوسف القاضي
عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عنه وقال إن أبا حنيفة خالف الحفاظ في ذلك فقال ثلاثا وإنما
هو مرة واحدة وللدار قطني من طريق عبد الملك بن سلع عن عبد خير أيضا ومسح برأسه واذنيه
ثلاثا ومنها عند البيهقي في الخلافيات من طريق أبى حية عن علي. وأخرجه البزار أيضا ومنها
عند البيهقي في السنن من طريق محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي في صفة
الوضوء قال البيهقي كذا قال ابن وهب عن ابن جريج عنه. وقال حجاج عن ابن جريج
ومسح برأسه مرة واحدة ومنها عند الطبراني في مسند الشاميين من طريق عثمان بن سعيد الخزاعي
عن علي في صفة الوضوء وفيه عبد العزيز ابن عبيد الله وهو ضعيف * (فائدة)
412

قال أبو عبيد القاسم بن سلام لا نعلم أحدا من السلف جاء عنه استكمال الثلاث في مسح الرأس
الا عن إبراهيم التيمي (قلت) قد رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وعطاء وزاذان وميسرة
وارده أيضا من طريق أبى العلا عن قتادة عن انس واغرب ما يذكر هنا ان الشيخ أبا حامد
الأسفرايني حكى عن بعضهم انه أوجب الثلاث وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى
413

(1) (حديث) عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته الترمذي وابن ماجة وابن
خزيمة والحاكم والدارقطني وابن حبان من رواية عامر ابن شقيق عن شقيق بن سلمة عن عثمان وعامر قال
البخاري حديث حسن وقال الحاكم لا نعلم فيه طعنا بوجه من الوجوه وليس كما قال فقد ضعفه
يحيى بن معين وأورد له الحاكم شواهد عن انس وعائشة وعلى وعمار. (قلت) وفيه أيضا
عن أم سلمة وأبي أيوب وأبي امامة وابن عمر وجابر وجرير وابن أبي أوفى وابن عباس وعبد الله بن
414

عكبرة وأبى الدرداء. اما حديث أبي الدرداء فرواه الطبراني وابن عدي بلفظ توضأ فخلل لحيته
مرتين وقال هكذا امرني ربى وفي اسناده تمام بن نجيح وهو لين الحديث. واما حديث عبد الله
بن عكبرة فرواه الطبراني في الصغير ولفظه عن عبد الله بن عكبرة وكانت له صحبة قال التخليل سنة وفيه
عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف: واما حديث عمار فرواه الترمذي وابن ماجة وهو معلول
أحسن طرقه ما رواه الترمذي وابن ماجة عن ابن أبي عمر بن سفيان عن سعيد بن أبي عروبة
عن قتادة عن حسان بن بلال عنه وحسان ثقة لكن لم يسمعه ابن عيينة من سعيد ولا قتادة من
حسان. واما حديث انس فرواه أبو داود وفي اسناده الوليد بن زر وان وهو مجهول الحال
ولفظه كان إذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي
415

وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة منها ما رويناه في فوائد أبى جعفر بن البختري ومستدرك الحاكم من
طريق موسى بن أبي عائشة عن انس ورجاله ثقات لكنه معلول فإنما رواه موسى بن أبي عائشة
عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد الرقاشي عن أنس * أخرجه ابن عدي في ترجمة جعفر بن الحارث
أبى الأشهب وصححه ابن القطان من طريق أخرى قال الذهلي في الزهريات حدثنا محمد بن خالد
الصفا ومن أصله وكان صدوقا ثنا محمد بن حرب ثنا الزبيدي عن الزهري عن انس أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم توضأ فادخل أصابعه تحت لحيته وخلل بأصابعه وقال هكذا امرني ربى رجاله
ثقات الا انه معلول قال الذهلي ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا محمد بن حرب عن الزبيدي انه بلغه عن
أنس وصححه الحاكم قبل ابن القطان أيضا ولم تقدح هذه العلة عندهما فيه * وأما حديث عائشة
فرواه أحمد من رواية طلحة بن عبد الله بن كريز عنها واسناده حسن * واما حديث أم سلمة
فرواه الطبراني والعقيلي والبيهقي بلفظ كان إذا توضأ خلل لحيته وفي اسناده خالد بن الياس وهو
منكر الحديث * وأما حديث أبي أيوب فرواه ابن ماجة والعقيلي واحمد والترمذي في العلل وفيه
أبو سورة لا يعرف * وأما حديث أبي أمامة فرواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه والطبراني
في الكبير واسناده ضعيف * وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في الأوسط من طريق مؤمل
ابن إسماعيل عن العمرى عن نافع عنه واسناده ضعيف وعن ابن عمر فيه لفظ اخر سيأتي *
وأما حديث جابر فرواه ابن عدي في الكامل من طريق اصرم بن غياث ثنا مقاتل بن جبان
416

عن الحسن عن جابر قال وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث فرأيته
يخلل لحيته بأصابعه كأنها أنياب مشط واصرم متروك الحديث قاله النسائي وفي الاسناد انقطاع
أيضا * وأما حديث على فرواه الطبراني فيما انتقاه عليه ابن مردويه واسناده ضعيف ومنقطع *
واما حديث جرير فرواه ابن عدي وفيه ياسين الزيات وهو متروك * وأما حديث ابن أبي أو في
فرواه أبو عبيد في كتاب الطهور وفي اسناده أبو الورقاء وهو ضعيف وهو في الطبراني أيضا *
وأما حديث ابن عباس فرواه العقيلي في ترجمة نافع أبى هرمز وهو ضعيف وهو في الطبراني أيضا
(وفي الباب) حديث مرسل * أخرجه سعيد بن منصور عن الوليد عن سعيد بن سنان عن أبي
الظاهرية عن جبير بن نفير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابعه ولحيته
وكان أصحابه إذا توضأ وا خللوا لحاهم * قوله روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ويدلك
عارضيه بعض الدلك ابن ماجة والدارقطني والبيهقي وصححه ابن السكن من حديث الأوزاعي
417

عن عبد الواحد بن قيس عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ
عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها وعبد الواحد مختلف فيه واختلف فيه
عن الأوزاعي فقال عبد الحميد ابن أبي العشرين هكذا وخالفه أبو المغيرة فرواه عن الأوزاعي
بهذا السند موقوفا * قال الدارقطني وهو الصواب وخالفهما الوليد فقال عن الأوزاعي عن عبد الواحد
عن يزيد الرقاشي وقتادة مرسلا حكاه ابن أبي حاتم في العلل * (تنبيه) وقع في بعض نسخ
الرافعي عن عثمان وابن عمران النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ويدلك عارضه ووقع
في بعضها حديث عثمان مفردا وبعده حديث ابن عمر هكذا والصواب انه ليس في حديث عثمان
ذكرا لذلك ولا في حديث ابن عمر ذكر التخليل صريحا والله أعلم * (فائدة) قال عبد الله بن أحمد
عن أبيه ليس في تخليل اللحية شئ صحيح وقال ابن أبي حاتم عن أبيه لا يثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم في تخليل اللحية شئ *
418

(1) (حديث) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شئ حتى في وضوئه
وانتعاله متفق عليه وصححه ابن حبان وابن منده وله ألفاظ ولفظ ابن حبان كان يحب التيامن في
كل شئ حتى في الترجل والانتعال وفي لفظ ابن منده كان يحب التيمن في الوضوء والانتعال وفي
رواية لأبي داود كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله
419

(1) (حديث) أبي هريرة إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم احمد وأبو داود وابن ماجة وابن
خزيمة وابن حبان والبيهقي كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه زاد ابن حبان
والبيهقي والطبراني إذا لبستم قال ابن دقيق العيد هو حقيق بان يصحح وللنسائي والترمذي من
حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه * قوله روى عن علي
ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء رواه الدارقطني من رواية زياد مولي
420

بنى محزوم وقال جاء رجل إلى علي فسأله عن الوضوء فقال أبدأ باليمين أو الشمال فاضرط به على ثم دعا بماء فبدأ
بالشمال قبل اليمين وذكره البيهقي من هذا الوجه قال على ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا
توضأت وهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة * وروى أبو عبيد في الطهور له انه أبا هريرة كان يبدأ
بميامنه فبلغ ذلك عليا فبدأ بمياسره ورواه أحمد بن حنبل عن الأنصاري عن عوف عن عبد الله
بن عمرو بن هند عن علي وفيه انقطاع *
421

(1) (حديث) ان أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء قال أبو هريرة
فكنا نغسل بعد ذلك أيدينا الا الإباط لم أره بهذا اللفظ وفي البخاري عن أبي زرعة ان أبا هريرة
دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطيه فقلت يا أبا هريرة أشئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال منتهى الحلية * وروى مسلم من حديث أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ
للصلاة فكان يمر يده حتى يبلغ إبطيه فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال يا بنى فروخ أنتم ههنا
لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء فقال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن
422

حيث يبلغ الوضوء * (تنبيه) ادعى ابن بطال في شرح البخاري وتبعه القاضي عياض تفرد
أبي هريرة بهذا وليس بجيد وقد قال به جماعة من السلف ومن أصحاب الشافعي قال ابن أبي شيبة
حدثنا وكيع عن العمرى عن نافع ان ابن عمر كان ربما بلغ بالوضوء إبطيه في الصيف ورواه
أبو عبيد باسناد أصح من هذا فقال ثنا عبد الله بن صالح ثنا الليث عن محمد بن عجلان عن نافع
وأعجب من هذا ان أبا هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم وصرح باستحبابه
القاضي حسين وغيره *
423

(1) (حديث) عبد الله بن زيد في صفة الوضوء انه مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر
بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه متفق عليه وقد تقدم *
424

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه بناصيته وعلى عمامته تقدم في
أوائل هذا الباب واستدل به الرافعي على التكميل على العمامة * وفي الباب حديث ثوبان أمرهم
ان يمسحوا على العصائب والتساخين قال أبو عبيد العصائب العمائم * أخرجه أبو داود من طريق
راشد بن سعد عن ثوبان وهو منقطع ورواه الحاكم والطبراني من وجه آخر عن ثوبان بلفظ رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الخفين والخمار يعنى العمامة وهذا اللفظ عند مسلم
من حديث كعب بن عجرة وحديث المسح على العمامة عند أبي داود من حديث بلال باسناد
حسن * وأخرجه النسائي أيضا وفي البخاري من حديث عمرو بن أمية انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم
توضأ ومسح على العمامة والخفين *
426

(1) حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه واذنيه ظاهرهما
وباطنهما وادخل إصبعيه في صماخي اذنيه أبو داود والطحاوي من حديث المقدام بن معد يكرب
واسناده حسن وعزاه النووي تبعا لابن الصلاح لرواية النسائي وهو وهم * وفي الباب عن الربيع
بنت معوذ في السنن سوى النسائي وأنس عند الدارقطني والحاكم والصواب وقفه على ابن مسعود
وعثمان رواه أحمد والحاكم والدارقطني ورواه الطحاوي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده وفيه عن ابن عباس وسيأتي *
427

(1) (حديث) عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توضأ
فمسح اذنيه بماء غير الذي مسح به الرأس الحاكم باسناد ظاهره الصحة من طريق حرملة عن ابن
وهب عن عمرو بن الحرث عن حبان بن واسع عن أبيه عنه * وأخرجه البيهقي من طريق عثمان
الدارمي عن الهيثم بن خارجة عن ابن وهب بلفظ فاخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه
وقال هذا اسناد صحيح انتهى لكن ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الامام انه رأى في
رواية ابن المقرى عن ابن قتيبة عن حرملة بهذا الاسناد ولفظه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه
428

لم يذكر الاذنين * (قلت) وكذا هو في صحيح ابن حبان عن ابن سلم عن حرملة وكذا رواه
الترمذي عن علي بن خشرم عن ابن وهب وقال عبد الحق ورد الامر بتجديد الماء للأذنين من
حديث عمران بن جارية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعقبه ابن القطان بأن الذي في
رواية جارية بلفظ خذ للرأس ماء جديدا رواه البزار والطبراني وفي الموطأ عن نافع عن ابن عمر
انه كان إذا توضأ يأخذ الماء بإصبعيه لاذنيه *
429

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم أمسك بسبابتيه وابهاميه على الرأس فمسح
الاذنين بسبابتيه باطنهما وبابهاميه ظاهرهما ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى ثم
غرف غرفة فغسل يده اليسرى ثم غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف
بابهاميه إلى ظاهر اذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة
فغسل رجله اليسرى وصححه ابن خزيمة وابن منده ورواه أيضا النسائي وابن ماجة والحاكم
والبيهقي ولفظ النسائي ثم مسح برأسه واذنيه باطنها بالسباحتين وظاهرهما بابهاميه ولفظ ابن ماجة
مسح اذنيه فأدخلهما السبابتين وخالف ابهاميه إلى ظاهر اذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما ولفظ
430

البيهقي ثم أخذ شيئا من ماء فمسح به رأسه وقال بالوسطيين من أصابعه في باطن اذنيه والابهامين من
وراء اذنيه قال الأصحاب كأنه كان يعزل من كل يد إصبعين يسمح بهما الاذنين وقال ابن منده لا يعرف مسح
الاذنين من وجه يثبت الا من هذا الطريق كذا قال وكأنه عنى بهذا التفصيل والوصف وفي المستدرك
من حديث الربيع بنت معوذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح ما اقبل من رأسه
وما ادبر ومسح صدغيه واذنيه باطنهما وظاهرهما وبينهما * وأخرجه من حديث أنس مرفوعا
والمحفوظ عن أنس عن ابن مسعود ذكره الدارقطني
(ذكر الأحاديث الواردة في أن الاذنين من الرأس)
(الأول) حديث أبي أمامة رواه د ت ق (1) وقد بينت انه مدرج في كتابي في ذلك
(الثاني) حديث عبد الله بن زيد قواه المنذري وابن دقيق العيد وقد بينت

(1) بهامش والأصل أبو داود والترمذي وابن ماجة القزويني اه‍.
431

أيضا انه مدرج (الثالث) حديث ابن عباس رواه البزار واعله الدارقطني بالاضطراب
وقال إنه وهم والصواب رواية ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلا (الرابع) حديث
أبي هريرة رواه ابن ماجة وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك (الخامس) حديث أبي موسى
أخرجه الدارقطني واختلف في وقفه ورفعه وصوب الوقف وهو منقطع أيضا (السادس) حديث
ابن عمر * أخرجه الدارقطني واعله أيضا (السابع) حديث عائشة * أخرجه الدارقطني وفيه
محمد بن الأزهر وقد كذبه احمد (الثامن) حديث أنس * أخرجه الدارقطني من طريق عبد الحكيم
عن أنس وهو ضعيف *
432

(1) * (حديث) * روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح الرقبة أمان من الغل هذا
الحديث أو رده أبو محمد الجويني وقال لم يرتض أئمة الحديث اسناده فحصل التردد في أن هذا
الفعل هل هو سنة أو أدب وتعقبه الامام بما حاصله انه لم يجر للأصحاب تردد في حكم مع تضعيف
الحديث الذي بدل عليه وقال القاضي أبو الطيب لم ترد فيه سنة ثابتة وقال القاضي حسين لم ترد
فيه سنة وقال الفوراني لم يرد فيه خبر وأورده الغزالي في الوسيط وتعقبه ابن الصلاح فقال هذا
الحديث غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قول بعض السلف * وقال النووي في
في شرح المهذب هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وزاد في موضع
آخر لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شئ وليس هو سنة بل بدعة ولم يذكره الشافعي ولا
جمهور الأصحاب وإنما قاله ابن القاص وطائفة يسيرة وتعقبه ابن الرافعة بان البغوي من أئمة الحديث
وقد قال باستحبابه ولا مأخذ لاستحبابه الخبر أو اثر لان هذا لا مجال للقياس فيه انتهى كلامه
ولعل مستند البغوي في استحباب مسح القفا ما رواه أحمد وأبو داود من حديث طلحة بن مصرف
عن أبيه عن جده انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم
العنق واسناده ضعيف كما تقدم وكلام بعض السلف الذي ذكره ابن الصلاح يحتمل أن يريد به
ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهور عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن
عن موسى بن طلحة قال من مسح قفاه مع رأسه وفي الغل يوم القيامة * (قلت) فيحتمل أن يقال
هذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع لان هذا لا يقال من قبل الرأي فهو على هذا مرسل
433

(1) (حديث) ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ومسح عنقه وفى الغل
يوم القيامة قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان ثنا محمد بن أحمد ثنا عبد الرحمن بن داود ثنا عثمان بن
خرزاد ثنا عمر بن محمد بن الحسن ثنا محمد بن عمرو الأنصاري عن انس بن سيرين عن ابن عمر
انه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ومسح عنقه لم يغل
434

بالاغلال يوم القيامة وفي البحر للروياني لم يذكر الشافعي مسح العنق * وقال أصحابنا هو سنة وانا
قرأت جزء رواه أبو الحسين بن فارس باسناده عن فليج بن سليمان عن نافع عن ابن عمر ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ومسح بيديه على عنقه وفى الغل يوم القيامة وقال هذا إن شاء
الله حديث صحيح * قلت بين ابن فارس وفليح مفازة فينظر فيها *
435

(1) (حديث) لقيط إذا توضأت فخلل الأصابع تقدم * قوله الاحب في كيفية تخليل أصابع
الرجلين أن يجعل خنصر اليد اليسرى من أسفل الأصابع مبتدئا بخنصر أصابع الرجل اليمني مختتما
بخنصر اليسرى ورد الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكيفية لا أصل لها وقد قال
امام الحرمين في النهاية صح في السنة من كيفية التخليل ما سنصفه فليقع التخليل من أسفل الأصابع
والبداية بالخنصر من اليد ولم يثبت عندهم في تعيين إحدى اليدين شئ انتهى فاقتضي كلامه أن
البداء بالخنصر صحيح وهو كمال قال فقد روى أبو داود والترمذي من حديث المستورد ابن شداد
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره وفي رواية لابن ماجة يخلل
بدل يدلك وفي اسناده ابن لهيعة لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحرث * أخرجه البيهقي
وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة وصححه ابن القطان
وفي البسيط للغزالي ان مستندهم في تعيين اليسرى الاستنجاء * وفي الباب حديث عثمان انه خلل
436

أصابع قدميه ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت رواه الدارقطني هكذا
وحديث الربيع بنت معوذ رواه الطبراني في الأوسط واسناده ضعيف * وحديث عائشة رواه
الدارقطني وفيه عمر بن قيس وهو منكر الحديث * وحديث وائل ابن ابن حجر رواه الطبراني في
الكبير وفيه ضعف وانقطاع * حديث ابن عباس إذا توضأ فخلل أصابع يديك ورجليك * قال
الرافعي رواه الترمذي (قلت) وهو كذلك وكذا رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وفيه صالح مولى
التؤمة وهو ضعيف لكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح وسماع موسى
منه قبل أن يختلط * (فائدة) روى زيد بن أبي الزرقاء عن الثوري عن أبي مسكين واسمه حسن بن
مسكين عن هزيل بن شرجيل عن عبد الله بن مسعود مرفوعا لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن
تنهكه النار * قال أبو حاتم رفعه منكر انتهى وهو في جامع الثوري موقوف وكذا في مصنف
عبد الرزاق وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي مسكين موقوفا وجاء ذك عن علي
وابن عمر موقوفا *
437

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم توضأ على سبيل الموالاة وقال هذا وضوء لا يقبل
الله الصلاة الا به تقدم من حديث ابن عمرو وأبى ابن كعب وغيرهما *
438

(1) (حديث) أن رجلا توضأ وترك لمعة في عقبه فلما كان بعد ذلك أمره النبي صلى الله
عليه وسلم بغسل ذلك الموضع ولم يأمره بالاستئناف الدارقطني من حديث سالم عن ابن عمر عن أبي
بكر وعمر قالا جاء رجل وقد توضأ وبقي على ظهر قدميه مثل ظفر ابهامه فقال له النبي صلى
الله عليه وسلم ارجع فأتم وضؤك ففعل ورواه الطبراني في الأوسط من هذا الوجه لكن لم يذكر
عمرو قال تفرد به المغيرة بن سقلاب عن الوازع بن نافع * وقال ابن أبي حاتم عن أبيه هذا باطل
والوازع ضعيف وذكره القيلي في الضعفاء في ترجمة المغيرة فقال لا يتابعه عليه الا مثله * وقوله
أتم وضؤك دال على عدم أمره بالاستئناف لكن اللفظ الذي ذكره الرافعي أصرح * نبه
439

عليه ابن دقيق العيد وفي الأوسط من حديث ابن مسعود أن رجلا سال رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطي بعض جسده الماء قال ليغسل ذلك المكان ثم ليصل
وفي اسناده عاصم بن عبد العزيز الأشجعي تفرد به * (فائدة) روى أن النبي الله صلى الله عليه
أمر بإعادة الوضوء قال ابن أبي حاتم في العلل حدثنا أبي ثنا قراد بن نوح ثنا شعبة ثنا إسماعيل بن
مسلم هو العبدي ثنا أبو المتوكل قال توضأ عمر وبقي على ظهر رجله لمعة لم يصبها الماء فأمره رسول
الله صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء اعله بالارسال وأصله في صحيح مسلم من حديث جابر
عن عمرو ابهم المتوضى ولفظه فقال ارجع فأحسن وضوءك وقال البزار لا نعلم أحدا أسنده عن عمر
الا من هذا الوجه وقال أبو الفضل الهروي إنما يعرف هذا من حديث ابن لهيعة ورفعه خطأ
فقد رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عمر موقوفا وكذا رواه هشيم عن عبد الملك عن
عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر نحوه في قصة موقوفة * وفي الباب عن أنس ان رجلا جاء إلى
440

النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدميه مثل الظفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ارجع فأحسن وضوءك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة والدارقطني وقال تفرد به
جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة ورواه أبو داود من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال البيهقي هو مرسل وكذا قال ابن القطان وفيه بحث وقد قال
الأثرم قلت لا حمد هذا اسناد جيد قال نعم قال فقلت له إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من
441

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه فالحديث صحيح قال نعم واعله المنذري بان فيه بقية
وقال عن بحير وهو مدلس لكن في المسند والمستدرك تصريح بقية بالتحديث وفيه عن بعض
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأجمل النووي القول في هذا فقال في شرح المهذب هو حديث
ضعيف الاسناد وفي هذا الاطلاق نظر لهذه الطرق: قوله عن ابن عمر انه فرق رواه الشافعي عن
مالك عن نافع عن ابن عمر كما بينته في تعليق التعليق *
442

(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم قال إنا لا أستعين في وضوئي بأحد قاله لعمر وقد
بادر ليصب على يديه الماء قال النووي في شرح المهذب هذا حديث باطل لا صل له وذكره
الماوردي في الحاوي بسياق آخر فقال روى أن أبا بكر الصديق هم بصب الماء على يد رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال لا أحب ان يشاركني في وضوئي أحد ولم أجدهما: (قلت) قد ذكره المصنف
في شرح البخاري لكن تعيين أبى بكر وهم وإنما هو عمر: أخرجه البزار في كتاب الطهارة وأبو
يعلى في مسنده من طريق النضر بن منصور عن أبي الجنوب قال رأيت عليا يستقي الماء لطهور
فبادرت استقي له فقال مه يا أبا الجنوب فانى رأيت عمر بن الخطاب يستقي الماء لوضوئه فبادرت
استقي له فقال مه يا أبا الحسن فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي الماء لوضوئه فبادرت
استقي له فقال مه يا عمر فانى لا أريد ان يعينني على وضوئي أحد قال عثمان الدارمي قلت لا بن معين
النضر بن منصور عن أبي الجنوب وعنه ابن أبي معشر تعرفه قال هؤلاء حمالة الحطب (تنبيه)
روى ابن ماجة والدارقطني من حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى
أحد الحديث وفيه مطهر بن الهيثم وهو ضعيف *
443

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم استعان بأسامة في صب الماء على يديه متفق عليه
في قصة فيها دفعه مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة في حجة الوداع ولفظ مسلم ثم جاء فصببت
عليه الوضوء وليس في رواية البخاري ذكر الصب *
(2) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم استعان بالربيع بنت معوذ في صب الماء على يديه الدارمي وابن
ماجة وأبو مسلم الكجي من حديثها وعزاه ابن الصلاح لتخريج أبى داود والترمذي وليس في
رواية أبى داود الا انه أحضرت له الماء حسب: وأما الترمذي فلم يتعرض فيه للماء بالكلية نعم
في المستدرك وفي سنن أبي مسلم الكجي من طريق بشر بن المفضل عن ابن عقيل عنها صببت على
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وقال لي اسكبي على فسكبت *
(3) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم استعان بالمغيرة بن شعبة لمكان جبة ضيقة الكمين
قد لبسها فعسر عليه الاسباغ منفردا متفق عليه من حديث المغيرة بلفظ كنت مع النبي صلى الله
عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فاخذتها ثم خرجت معه فانطلق حتى توارى عنى حتى
قضي حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاق فاخرج يده
من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضؤه للصلاة ثم مسح على خفيه سياق مسلم * (تنبيه) ما ذكره
من أن الاستعانة لأجل ضيق الكم قاله الامام والغزالي وانكره ابن الصلاح فقال الحديث يدل
على أنه استعان مطلقا لأنه غسل وجهه أيضا وهو يصب عليه وذكر بعض الفقهاء ان الاستعانة
كانت بالسفر فأراد أن لا يتأخر عن الرفقة وفيه نظر * قوله روى أنه استعان أحيانا تقدم عن
الثلاثة وورد أيضا عن عمرو بن العاص وأميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل من
444

قيس ذكرها الشيخ في الامام وفيه أيضا عن صفوان بن عسال قد صببت على رسول الله صلى
الله عليه وسلم في الحضر والسفر في الوضوء رواه ابن ماجة والبخاري في التاريخ الكبير وفيه
ضعف وعن أم عياش قالت كنت أوضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قاعد رواه
ابن ماجة أيضا واسناده ضعيف *
445

(1) (حديث) روى عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينشف أعضاءه ابن شاهين
في الناسخ والمنسوخ ثنا أحمد بن سلمان هو النجاد ثنا محمد بن عبد الله هو مطين ثنا عقبة بن
مكرم ثنا يونس بن بكير عن سعيد بن ميسرة عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن
يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء ولا أبو بكر ولا عمر ولا على ولا ابن مسعود واسناده ضعيف وفي
الترمذي ما يعارضه من وجه آخر وهو ضعيف أيضا وسيأتي *
(2) (حديث) عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا فيغتسل ثم يخرج إلى
الصلاة ورأسه يقطر ماء: (قلت) أخرجه النسائي في الصوم من طريق الشعبي عنها وفي الصحيحين
نحوه من حديث أبي هريرة *
446

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم اغتسل فاتى بملحفة ورسية فالتحف بها حتى رؤي
أثر الورس على عكنه ابن ماجة من حديث قيس بن سعد قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا له
ماء فاغتسل ثم اتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها فكأني انظر إلى اثر الورس على عكنه ورواه
أبو داود من حديثه مطولا وكذا النسائي في عمل يوم وليلة واختلف في وصله وارساله ورجال
اسناد أبى داود رجال الصحيح وصرح فيه الوليد بالسماع والله أعلم * ومع ذلك فذكره النووي
في الخلاصة في فصل الضعيف والله أعلم: قوله روى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم التنشيف
447

وتركه: الحاكم من حديث عائشة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء وفيه أبو معاذ
وهو ضعيف قال الحاكم وقد روى عن أنس وغيره انتهي ورواه الترمذي من هذا الوجه وقال
ليس بالقائم ولا يصح فيه شئ: واخرج من حديث معاذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ
مسح وجهه بطرف ثوبه واسناده ضعيف. وفي الباب عن سلمان أخرجه ابن ماجة وذكر
ابن أبي حاتم في العلل سمعت أبي ذكر حديثا رواه عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن
أنس نحو هذا فقال رأيته في بعض الروايات عن انس موقوفا وهو أشبه ولا يحتمل أن يكون
مسندا: (قلت) ورواه البيهقي من طريق أبى زيد عن أبي عمرو بن العلا عن أنس عن أبي
بكر وقال المحفوظ رواية عبد الوارث عن أبي عمرو عن اياس بن جعفر مرسلا * واخرج
حديث أنس أيضا وفي ابن أبي شيبة من طريق ليث عن زريق عن انس انه كان يتوضأ ويمسح
وجهه ويديه: وأخرجه الخطيب من طريق ليث مرفوعا *
448

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ تم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح
الشيطان ابن أبي حاتم في كتاب العلل من حديث البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة وزاد
في أوله إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء ورواه ابن حبان في الضعفاء في ترجمة البختري بن عبيد
وضعفه به وقال لا يحل الاحتجاج به ولم ينفرد به البختري فقد رواه ابن طاهر في صفة التصوف
من طريق بن أبي السرى قال حدثنا عبيد الله بن محمد الطائي عن أبيه عن أبي هريرة به وهذا
اسناد مجهول ولعل ابن أبي اليسرى حدث به من حفظه في المذاكرة فوهم اسم البختري بن عبيد
والله أعلم * وقال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط لم أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله
أصلا وتبعه النووي *
(7) (حديث) على ما أبالي بيميني بدأت أم بشمالي إذا أكملت الوضوء الدارقطني عن علي
بهذا ورواه عنه بلفظ آخر وعن ابن مسعود كالأول *
(حديث) ابن عمر انه كان يتوضأ في سوق المدينة فدعى إلى جنازة وقد بقي من
وضؤه فرض الرجلين فذهب معها إلى المصلى ثم مسح على خفيفه وكان لابسا: مالك عن نافع عن
ابن عمر نحوه ورواه الشافعي عنه أيضا وعلقه البخاري بلفظ آخر ووقع في البيان للعمراني انه
روى مرفوعا وتبعه ابن الرفعة والله أعلم *
(2) * (قوله) * من السنن الحافظة على الدعوات الواردة في الوضوء فيقول في غسل الوجه اللهم
بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند غسل اليد اليمنى اللهم اعطن كتابي بيميني
وحاسبني حسابا يسيرا وعند غسل اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري وعند
مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار وروى اللهم احفظ رأسي وما حوى وبطني
وما وعي: وروى اللهم أغثني برحمتك وأنزل علي من بركتك وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل الا
ظلك وعند مسح الاذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعند غسل

(7) هذان الحديثان تقدما في الشرح في هذا الباب فلينظر اه‍
449

الرجلين اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الاقدام: قال الرافعي ورد بها الأثر عن الصالحين
قال النووي في الروضة هذا الدعاء لا أصل له ولم يذكره الشافعي والجمهور وقال في شرح المهذب
لم يذكره المتقدمون: وقال ابن الصلاح لم يصح فيه حديث: (قلت) روى فيه عن علي من
طرق ضعيفه جدا أو ردها المستغرى في الدعوات وابن عساكر في أماليه ومن رواية أحمد بن
مصعب المروزي عن حبيب بن أبي حبيب الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي عن علي وفي
450

اسناده من لا يعرف ورواه صاحب مسند الفردوس مسند الفردوس من طريق أبى زرعه الرازي عن أحمد بن
عبد الله بن داود ثنا محمود بن العباس ثنا المغيث بن بديل عن خارجة بن مصعب عن يونس بن
عبيد عن الحسن عن علي نحوه ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث انس نحو هذا وفيه عباد بن
صهيب وهو متروك: وروى المستغرى من حديث البراء بن عازب وليس بطوله واسناده واه
451

(1) * (قوله) * عد من السنن تعهد الماقين بالسبابتين روى ابن ماجة من حديث أبي أمامة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس وكان يمسح الماقين ورواه أحمد بلفظ
وكان يتعهد الماقين
* (قوله) * عد من السنن تعهد ما تحت الخاتم ذكره البخاري تعليقا عن ابن سيرين
ووصله ابن أبي شيبة: وروى ابن ماجة عن أبي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يحرك الخاتم في الوضوء
452

(1) * (قوله) عد من السنن عدم الاسراف في صب الماء روى ابن ماجة من حديث عبد الله
بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف فقال أفي
الوضوء اسراف قال نعم وان كنت على نهر جار وروى الترمذي وغيره من حديث أبي بن كعب
مرفوعا ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء في اسناده ضعف * وروى
البيهقي بسند ضعيف من حديث عمر ان بن حصين نحوه *
453

(1) * (قوله) * ومن المندوبات أن يقول بعد الوضوء مستقبل القبلة أشهد ان لا إله الا الله
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله الا أنت أستغفرك وأتوب إليك مسلم وأبو داود وابن حبان
من حديث عقبة بن عامر عن عمر ببعضه من توضأ فقال أشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء ورواه الترمذي
من وجه آخر عن عمر وزاد فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين * وقال في
اسناده اضطراب ولا يصح فيه شئ كبير: (قلت) لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض
والزيادة التي عنده رواها البزار والطبراني في الأوسط من طريق ثوبان ولفظه من دعا بوضوء
فتوضأ فساعة فرغ من وضوئه يقول أشهد ان لا إله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الحديث ورواه ابن ماجة من حديث أنس *
وأما قوله سبحانك اللهم إلى آخره فرواه النسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم في المستدرك من
حديث أبي سعيد الخدري بلفظ من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة واختلف في وقفه
454

ورفعه وصحح النسائي الموقوف وضعف الحازمي الرواية المرفوعة لان الطبراني قال في الأوسط
لم يرفعه عن شعبة الا يحيى بن كثير: (قلت) ورواه أبو إسحاق المزكى في الجزء الثاني تخريج
الدارقطني له من طريق روح بن القاسم عن شعبة وقال تفرد به عيسى بن شعيب عن روح بن
القاسم (قلت) ورجح الدارقطني في العلل الرواية الموقوفة أيضا: (تنبيهان) أحدهما قول الرافعي
مستقبل القبلة لم يرد في الأحاديث التي قدمناها لكن يستأنس لها بما في لفظ رواية البزار عن
ثوبان من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء الحديث قال ابن دقيق العيد في شرح
الالمام رفع الطرف إلى السماء للتوجه إلى قبلة الدعاء ومهابط الوحي ومصادر تصرف الملائكة
(الثاني) قال النووي في الأذكار والخلاصة ان حديث أبي سعيد هذا ضعيف وقال في شرح
المهذب رواه النسائي في عمل اليوم والليلة باسناد غريب ضعيف رواه مرفوعا وموقوفا عن أبي
سعيد وكلاهما ضعيف هذا لفظه: فاما المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ * وأما
الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته فان النسائي قال فيه حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيي بن كثير ثنا شعبة ثنا
أبو هاشم: وقال ابن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز عن قيس
ابن عباد عنه وهؤلاء من رواة الصحيحين فلا معنى لحكمه عليه بالضعف والله أعلم *
455

(باب الاستنجاء)
(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم قال وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار الشافعي من
حديث أبي هريرة به في حديث أوله إنما انا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل
القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول وليستنج بثلاثة أحجار ورواه ابن خزيمة وابن حبان والدارمي
وأبو داود والنسائي وأبو عوانة في صحيحه *
456

(1) * (حديث) * أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتي الغائط فليستتر
فإن لم يجد الا أن يجمع كثيبا من رمل فليفعل احمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم
والبيهقي في حديث وفي اخره من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومداره على أبى سعد الحبراني
الحمصي وفيه اختلاف وقيل إنه صحابي ولا يصح والراوي عنه حصين الحبراني: وهو مجهول *
وقال أبو زرعة شيخ وذكره ابن حبان في الثقات وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل *
457

(1) (قوله) ورد النهى عن استقبال الشمس والقمر بالفرج * قال النووي في شرح المهذب هذا حديث
باطل لا يعرف وقال ابن الصلاح لا يعرف وهو ضعيف روى في كتاب المناهي مرفوعا نهي أن يبول الرجل
وفرجه باد للشمس ونهى ان يبول الرجل وفرجه باد للقمر * (قلت) وكتاب المناهي رواه محمد بن علي الحكيم
الترمذي في جزء مفرد ومداره على عباد بن كثير عن عثمان الا عرج عن الحسن حدثني سبعة رهط من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة وجابر وعبد الله ابن عمرو وعمران بن حصين ومعقل بن يسار
وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك يزيد بعضهم على بعض في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهي ان يبال في المغتسل ونهي عن البول في الماء الراكد ونهي عن البول في المشارع ونهي ان يبول
الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر فذكر حديثا طويلا في نحو خمسة أوراق على هذا الأسلوب
في غالب الأحكام وهو حديث باطل لا أصل له بل هو من اختلاف عباد * قوله في الخبر ما يدل
على أن النهى عام في الاستقبال والاستدبار: (قلت) هو كما قال فإنه أطلق ذلك ولابن دقيق العيد في
ذلك بحث في شرح العمدة فليراجع منه *
458

(1) (حديث) إذا ذهب أحدكم الغائط الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من
حديث أبي هريرة *
(2) (حديث) لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو أغربوا الحديث متفق
عليه من حديث أبي أيوب من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد عنه ورواه مالك والنسائي من
طريق أخرى عن أبي أيوب فيه مصر بدل الشام * وفي الباب عن سلمان في مسلم وعن
عبد الله بن الحرث بن جزء في ابن ماجة وابن حبان ومعقل بن أبي معقل في أبى داود وسهل
بن حنيف عند الدارمي *
459

(1) (حديث) ابن عمر رقيت السطح مرة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا
على لبنتين مستقبلا بيت المقدس متفق عليه وله طرق ووقع في رواية لابن حبان مستقبل القبلة
مستدبر الشام وهي خطا يعد من قسم المقلوب في المتن *
(2) (حديث) جابر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بفروجنا ثم
رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة احمد والبزار وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن الجارود
وابن خزيمة وابن حبن والحاكم والدارقطني واللفظ لابن حبان وزاد ونستدبرها وصححه البخاري
فيما نقله عنه الترمذي وحسنه هو والبزار وصححه أيضا ابن السكن وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق
وقد صرح بالتحديث في رواية احمد وغيره وضعفه ابن عبد البر بابان بن صالح ووهم في ذلك
فإنه ثقة باتفاق وادعي ابن حزم انه مجهول فغلط: (تنبيه) في الاحتجاج به نظر لأنها حكاية فعل لا عموم
لها فيحتمل أن يكون لعذر ويحتمل أن يكون في بنيان ونحوه: قوله ذكر ان سبب المنع في الصحراء
انها لا تخلو ا من مصل ملك أو انسي أو جنى فربما وقع بصره على عورته ثم قال وقد نقل ذلك عن
ابن عمرو الشعبي انتهى: أما ابن عمر فروى أبو داود من طريق مروان الأصفر قال رأيت ابن
عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا
قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا باس وليس في هذا
460

السياق مقصود التعليل: وأما الشعبي فروى البيهقي من طريق عيسى الخياط قال قلت للشعبي انى
لا عجب لاختلاف أبي هريرة وابن عمر قال نافع عن ابن عمر دخلت بيت حفصة فحانت منى
التفاتة فرأيت كنيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة: وقال أبو هريرة إذا أتى أحدكم
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها: قال الشعبي صدقا جميعا: اما قول أبي هريرة فهو في
الصحراء فان لله عبادا ملائكة وجنا يصلون فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم
وأما كنقكم هذه فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها * وأخرجه ابن ماجة مختصرا: (1) قوله وأما في
الا بنية فالحشوش لا يحضرها الا الشياطين كأنه يشير إلى حديث زيد بن أرقم مرفوعا ان هذه الحشوش
محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث: أخرجه أبو داود والنسائي
وغيرهما (2) قوله وليس السبب مجرد احترام الكعبة كأنه يشير إلى حديث سراقة مرفوعا إذا أتى
أحدكم الغايط فليكرم قبلة الله ولا يستقبلها: أخرجه الدارمي وغيره واسناده ضعيف *
(3) (حديث) اتقوا الملاعن أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث أبي سعيد الحميري
عن معاذ بلفظ اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق وصححه ابن السكن
والحاكم وفيه نظر لان أبا سعيد لم يسمع من معاذ ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الاسناد قاله
ابن القطان: وفي الأب عن ابن عباس نحوه رواه أحمد وفيه ضعف لأجل ابن لهيعة والراوي
عن ابن عباس متهم: وعن سعد بن أبي وقاص في علل الدارقطني: وعن أبي هريرة رواه مسلم في
461

صحيحه بلفظ اتقوا اللاعنين قال وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلا في طريق الناس أو ظلهم
وفي رواية لابن حبان وأفنيتهم وفي رواية ابن الجارود أو مجالسهم وفي لفظ للحاكم من سل سخيمته
على طريق عامر من طريق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين واسناده ضعيف وفي
ابن ماجة عن جابر باسناد حسن مرفوعا إياكم والتعريس على جواد الطريق فإنها مأوى الحيات والسباع
462

وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن: وعن ابن عمر نهي ان يصلى على قارعة الطريق أو يضرب عليها
الحلاء أو يبال فيها وفي اسناده ابن لهيعة. وقال الدارقطني رفعه غير ثابت وسيأتي حديث
سراقة * قوله عند ذكر المنع من استقبال الشمس والقمر وفي الخبر ما يدل عليه تقدم الكلام عليه
463

(1) (حديث) لا يبولن أحدكم في الماء الدائم متفق عليه من حديث أبي هريرة بزيادة
الذي لا يجرى ثم يغتسل فيه وفي رواية النسائي ثم يتوضأ منه وله ثم يغتسل فيه أو يتوضأ ولابن
خزيمة وابن حبان ثم يتوضأ منه أو يشرب * قوله ويروى لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ابن
ماجة من حديث أبي هريرة أيضا ورواه أحمد من وجه أصح منه وزاد ثم يتوضأ منه ورواه
مسلم من حديث جابر أيضا *
464

(1) * (حديث) قتادة عن عبد الله بن سرجس نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
يبال في الجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن احمد وأبو داود
والنسائي والحاكم والبيهقي وقيل إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس حكاه حرب عن أحمد
وأثبت سماعه منه علي بن المديني وصححه ابن خزيمة وابن السكن: قوله ومنها ان لا يبول تحت
الأشجار المثمرة: قال ابن الرفعة كلام الغزالي يقتضي انه ورد فيه خبر ولم اظفر به: (قلت) اخرج
465

الطبراني في الأوسط من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة وعلى ضفة نهر جار وقال لم يروه عن ميمون الا فرات بن
السائب تفرد به الحكم بن مروان انتهى وفرات متروك قاله البخاري وغيره *
466

(1) * (حديث) * استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه الدارقطني من حديث
أبي هريرة وفي لفظ له وللحاكم واحمد وابن ماجة أكثر عذاب القبر من البول واعله أبو حاتم فقال إن
رفعه باطل * وفي الباب عن ابن عباس رواه عبد بن حميد في مسنده والحاكم والطبراني وغيرهم
واسناده حسن ليس فيه غير أبى يحي القتات وفيه لين ولفظه ان عامة عذاب القبر بالبول فتنزهوا
منه وفي الصحيح عن ابن عباس في قصة صاحبي القبرين: اما أحدهما فكان لا يستنزه من البول
وعن انس رواه الدارقطني من طريق أبى جعفر الرازي عن قتادة عنه وصحح ارساله ونقل عن
467

أبي زرعة انه المحفوظ: وقال أبو حاتم رويناه من حديث ثمامة عن انس والصحيح ارساله: وعن
عبادة ابن الصامت في مسند البزار ولفظه سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول فقال إذا
مسكم شئ فاغسلوه فاني أظن أن منه عذاب القبر واسناده حسن وقال سعيد بن منصور ثنا خالد
عن يونس بن عبيد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة
عذاب القبر من البول رواته ثقات مع ارساله *
468

(1) * (حديث) * روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمخر الريح أي ينظر أين مجراها لئلا
يرد عليه البول لم أجده من فعله وهو من قوله عند ابن أبي حاتم في العلل من حديث سراقة بن مالك
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الغائط فلا تستقبلوا القبلة واتقوا مجالس اللعن الظل
والماء وقارعة الطريق واستمخروا الريح واستتبوا على سوقكم واعدوا النبل وحكى عن أبيه أن
الأصح وقفه وكذا هو عند عبد الرزاق في مصنفه وقال أبو عبيد في غريبه عن عباد بن عباد عن
واصل مولي أبى عيينة قال كان يقال إذا أراد أحدكم البول فليتمخر الريح قال أبو عبيد يعنى أن
ينطر من أين مجراها فلا يستقبلها ولكن يستدبرها لكيلا يرد عليه الريح البول * وروى الدارقطني
عن عائشة شاهده وسيأتي: وفي الباب عن الحضرمي رفعه إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح ببوله
فترده عليه رواه ابن قانع واسناده ضعيف جدا: وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه
469

وسلم يكره البول في الهواء رواه بن عدي وفي اسناده يوسف بن السفر وهو ضعيف وفي الباب
حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت مر سراقة بن مالك المدلجي على رسول الله صلى
الله عليه وسلم فسأله عن التغوط فأمره أن يتنكب القبلة ولا يستقبلها ولا يستدبرها ولا يستقبل الريح
الحديث رواه الدارقطني: وروى الدولابي في الكنى والإسماعيلي في حديث يحي بن أبي كثير عن خلاد عن أبيه مثله واسناده ضعيف *
470

(حديث) سراقة بن مالك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتينا الخلاء ان نتوكأ على
اليسرى الطبراني والبيهقي من طريق رجل من بنى مدلج عن أبيه قال مر بنا سراقة بن مالك فذكره
قال الحازمي لا نعلم في الباب غيره وفي اسناده من لا يعرف وادعي ابن الرافعة في المطلب ان في
الباب عن أنس فلينظر *
471

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن واعدوا النبل عبد الرزاق
عن ابن جريج عن الشعبي مرسلا ورواه أبو عبيد من وجه آخر عن الشعبي عمن سمع النبي
صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف ورواه ابن أبي حاتم في العلل من حديث سراقة مرفوعا وصحح
أبوه وقفه كما تقدم: (تنبيه) قال الخطابي والنبل بضم النون وفتحها وأكثر الرواة يرونها بالفتح
والضم أجود وهي الأحجار الصغار التي يستنجي بها *
(حديث) انه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أصحاب السنن
وابن جبان والحاكم من حديث الزهري عن انس به قال النسائي هذا حديث غير محفوظ وقال
أبو داود منكر وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه وصححه الترمذي وقال النووي
هذا مردود عليه قاله في الخلاصة وقال المنذر الصواب عندي تصحيحه فان رواته ثقات اثبات
وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر الاقتراح وعلته انه من رواية همام عن ابن جريج وابن جريج عن الزهري
عن أنس ورواته ثقات لكن لم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج وابن جريج قيل
472

لم يسمعه من الزهري وإنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخر وقد رواه مع همام مع
ذلك مرفوعا يحي بن الضريس البجلي ويحي بن المتوكل وأخرجهما الحاكم والدارقطني وقد رواه
عمرو بن عاصم وهو من الثقات عن همام موقوفا على أنس: واخرج له البيهقي شاهدا وأشار إلى
إلى ضعفه ورجاله ثقات ورواه الحاكم أيضا ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما
نقشه محمد رسول الله فكان إذا دخل الخلاء وضعه وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الجوزقاني
في الأحاديث الضعيفة وينظر في سنده فان رجاله ثقات الا محمد بن إبراهيم الرازي فإنه متروك *
(قوله) وإنما نزع خاتمه لأنه كان عليه محمد رسول الله تقدم من رواية الحاكم ورواه والبيهقي أيضا
473

ووهم النووي والمنذري في كلامهما على المهذب فقالا هذا من كلام المصنف لا في الحديث ولكنه
صحيح من طريق أخرى في أن نقش الخاتم كان كذلك: (قلت) كلامهما مستقيم لأنه ليس في السياق
الجزم بالتعليل المذكور وإن كان فيه حكاية النقش: (فائدة) قيل كانت الأسطر من أسفل إلى
فوق ليكون اسم الله أعلى وقيل كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما إذ اختم به وكلا الامرين
لم يرد في خبر صحيح *
474

(1) (حديث) روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلينتره: ذكره احمد في مسنده
وابن ماجة والبيهقي وابن قانع وأبو نعيم في المعرفة وأبو داود في المراسيل والعقيلي في الضعفاء من
رواية عيسى بن يزداد ويقال ازداد بن فساءة اليماني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
475

بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بال نتر ذكره ثلاثا
ويزداد قال أبو حاتم حديثه مرسل وقال في العلل لا صحبة له وبعض الناس يدخله في المسند
476

وقال ابن حبان في الثقات يزداد يقال إنه له صحبة وذكره البخاري وقال لا يصح وابن عدي في
التابعين: وقال ابن معين لا يعرف عيسى ولا أبوه وقال العقيلي لا يتابع عليه ولا يعرف الا به: وقال
477

النووي في شرح المهذب اتفقوا على أنه ضعيف وأصل الانتثار في البول في حديث ابن عباس
المتفق عليه في قصة القبرين اللذين يعذبان *
478

(1) * (حديث) * عائشة إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب
بهن فإنها تجزى عنه احمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني وصححه في العلل *
* (1) (قوله) * في جواز الاقتصار على الحجر فيما إذا انتشر الخارج فوق العادة * واحتج
الشافعي بان قال لم نزل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة البطون وكان أكثر أقواتهم التمر وهو مما يرقق
البطون انتهي ولا يرد على هذا ما في الصحيح عن سعد لقد كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
480

وما لنا طعام الا ورق الحبلة حتى أن أحدنا ليضع كما تضع الشاة فان ذلك كان في ابتداء الامر
فقد صح عن عائشة قالت شبعنا بعد يوم فتح خيبر من التمر: (وعنها) قالت كان طعامنا
الأسودين التمر والماء *
481

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروثة والرمة تقدم أول الباب *
491

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه زاد اخوانكم
من الجن البخاري من حديث أبي هريرة وساقة في باب ذكر الجن أتم مما ساقه في الطهارة وهو
497

عنده مختصر: وأخرجه البيهقي من الوجه الذي أخرجه منه مطولا وهو عند مسلم من حديث
ابن مسعود ورواه أبو داود والدارقطني والنسائي والحاكم من طرق عنه وهو مشهور تجتمع طرقه
498

وفي الباب عن الزبير بن العوام رواه الطبراني بسند ضعيف: وعن سلمان رواه مسلم وسيأتي
وجابر رواه مسلم بلفظ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم أو بعر: وعن رويفع بن ثابت
499

رواه أبو داود والنسائي وسهل بن حنيف رواه أحمد واسناده واه: وعن رجل من الصحابة
رواه الدارقطني وزاد فيه أو جلد قال ولا يصح ذكر الجلد فيه * وروى ابن خزيمة والدارقطني
500

من طريق الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى ان يستنجي بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران: (قوله) وغيره من المطعومات
يحتمل أن يريد بالقياس *
501

(1) * (حديث) * إذا جلس أحدكم لحاجته فليتمسح ثلا ث مسحات احمد عن جابر بلفظ
إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مسحات ونهى ان يستنجي ببعرة أو عظم وفيه ابن لهيعة ورواه
النسائي في شيوخ الزهري وابن منده في المعرفة والطبراني من حديث أبي غسان محمد بن يحيى
الكناني عن أبيه عن ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب اخبرني خلاد بن السائب عن
أبيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات وله طريق
أخرى عن خلاد بن السائب عن أبيه في حديث البغوي عن هدبة واعل ابن حزم الطريق
الأولى بان محمد بن يحيى مجهول وأخطأ بل هو معروف: أخرج له البخاري وقال
النسائي ليس به بأس
504

(1) (حديث) سلمان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا نجتزئ بأقل من ثلاثة
أحجار مسلم من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شئ حتى
الخراءة فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط أو بول وان نستنجي باليمين أو ان نستنجي
بأقل من ثلاثة أحجار وان نستنجي برجيع أو عظم (تنبيه) عارض الحنفية هذا الحديث بحديث
ابن مسعود السابق وفيه فاخذ الحجرين والقي الروثة: قال الطحاوي فيه دليل على أن عدد الأحجار
ليس بشرط لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله ناولني فلما القي الروثة دل على أن
الاستنجاء بالحجرين مجز إذ لو لم يكن ذلك لقال ابغني ثالثا انتهي: وقد روى احمد فيه هذه الزيادة
505

باسناد رجاله ثقات قال في آخره فالقي الروثة وقال إنها ركس ائتني بحجر مع أنه ليس فيما
ذكر استدلال لأنه مجرد احتمال وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها ثم حديث
سلمان قول وحديث ابن مسعود وإذا تعارضا قدم القول والله أعلم *
506

(1) (حديث) من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج تقدم في أوائل الباب
507

(1) * (حديث) * فليستنج بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم مسلم من حديث سلمان نحوه
وأبو داود من حديث خزيمة بن ثابت ولم يقل ولا عظم *
508

(1) * (حديث) * إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا احمد والبيهقي من حديث جابر ومسلم
وابن خزيمة بلفظ من استجمر فليوتر: وعن أبي سعيد مثله ورواه ابن حبان من حديث
أبي هريرة وأبي سعيد جميعا ولأصحاب السنن عن سلمة بن قيس مثله في حديث وله طرق غير هذه
509

(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم قال فليستنج بثلاثة أحجار يقبل بواحد ويدبر بواحد ويحلق
بالثالث وهو حديث ثابت كذا قال وتعقبه النووي في شرح المهذب فقال هذا غلط والرافعي
تبع الغزالي في الوسيط والغزالي تبع الامام في النهاية والإمام قال إن الصيد لأني ذكره وقد بيض
511

له الحازمي والمنذري في تخريج أحاديث المهذب: وقال ابن الصلاح في الكلام على الوسيط
لا يعرف ولا يثبت في كتاب حديث: وقال النووي في الخلاصة لا يعرف وقال في شرح المهذب
هو حديث منكر لا أصل له *
512

(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم قال حجرا للصفحة اليسرى وحجرا للصفحة اليمنى
وحجرا للوسط قال المصنف هو حديث ثابت الدارقطني وحسنه والبيهقي والعقيلي في الضعفاء
513

من رواية أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار حجرين للصفحة وحجرا للمسربة قال
514

الجازمي لا يروى الا من هذا الوجه وقال العقيلي لا يتابع على شئ من أحاديثه يعنى أبيا وقد ضعفه
ابن معين واحمد وغيرهما: وأخرج له البخاري حديث واحدا في غير حكم: (تنبيه) المسربة هنا
515

مجرى الغائط وهو مأخوذ من سرب الماء قاله ابن الأثير قال وهو بضم الراء وفتحها قال الروياني
في مسنده بعد أن أخرجه المسربة المخرج *
516

* (1) (حديث) عائشة كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه
وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى: احمد وأبو داود والطبراني من حديث إبراهيم عن عائشة
517

وهو منقطع ورواه أبو داود من طريق أخرى عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وله شاهد من حديث
حفصة رواه أبو داود واحمد وابن حبان والحاكم *
518

(1) * (حديث) * أبى قتادة إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه متفق عليه وقال ابن منده
مجمع على صحته ولفظه في الصحيحين إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء
فلا يتمسح بيمينه الحديث *
519

(1) * (حديث) * ان الله سبحانه وتعالى اثنى على أهل قبا وكانوا يجمعون بين الماء والأحجار
فقال تعالى (فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين) البزار في مسنده حدثنا عبد الله بن
شبيب ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز وجدت في كتاب أبى عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله
520

عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في أهل قبا (رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) فسألهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن الزهري
521

الا محمد بن عبد العزيز ولا عنه الا ابنه انتهى ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال ليس له
ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا: وقد روى الحاكم
522

من حديث مجاهد عن ابن عباس أصل هذا الحديث وليس فيه الا ذكر الاستنجاء بالماء حسب
ولهذا قال النووي في شرح المهذب المعروف في طرق الحديث انه كانوا يستنجون بالماء وليس
523

فيها انهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار وتبعه ابن الرفعة فقال لا يوجد هذا في كتب الحديث
وكذا قال المحب الطبري نحوه ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة: وفي الباب عن
524

أبي هريرة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بسند ضعيف وليس فيه ذكر اتباع الأحجار الماء
بل لفظه وكانوا يستنجون بالماء: وروى احمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن عويم بن ساعدة
525

نحوه: وأخرجه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن عباس لما نزلت الآية بعث النبي صلى الله
عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة فقال ما هذا الطهور الذي اثنى الله عليكم به قال ما خرج منا رجل
526

ولا امرأة من الغائط الا غسل دبره فقال عليه السلام هو هذا ورواه ابن ماجة والحاكم من حديث أبي
سفيان طلحة بن نافع قال اخبرني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك واسناده ضعيف
527

ورواه أحمد وابن أبي شيبة وابن نافع من حديث محمد بن عبد الله بن سلام وحكي أبو نعيم في
معرفة الصحابة الخلاف فيه على شهر بن حوشب ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة وذكره
528

الشافعي في الام بغير اسناد ولفظه ويقال إن قوما من الأنصار استنجوا بالماء فنزلت فيه رجال
الآية * (تنبيه) أهمل المصنف القول عند دخول الخلاء وعند الخروج منه وهو مستوفي
529

في السنن الكبير للبيهقي فليراجع منه من أحب ذلك وأشهر ما في القول عند الدخول حديث أنس
وهو متفق عليه وحديث زيد بن أرقم وهو في السنن الأربعة وأشهر ما في القول عند الخروج
حديث عائشة وهو في السنن وحديث أبي ذر وهو عند النسائي والله الموفق *
قد تم يعون الله تعالى طبع الجز الأول من كتاب المجموع: وفتح العزيز: وتلخيص الحبير: ويليه الجزء الثاني أوله باب الاحداث
530