الكتاب: تلخيص الحبير
المؤلف: ابن حجر
الجزء: ٣
الوفاة: ٨٥٢
المجموعة: مصادر فقهية مستقلة
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار الفكر
ردمك:
ملاحظات:

التلخيص الحبير
في تخريج الرافعي الكبير
للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 ه‍
الجزء الثالث
دار الفكر
1

بسم الله الرحمن الرحيم
* (كتاب الصلاة) *
(باب أوقات الصلاة)
2

* (1) * (حديث) * ابن عباس امني جبرئيل عند باب البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت
الشمس ويروى حين كان الفئ مثل الشراك الحديث وفي آخره ثم التفت وقال يا محمد هذا وقت
الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين الشافعي واحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة
والدارقطني والحاكم وفى اسناده عبد الرحمن بن الحرث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه لكنه
5

توبع أخرجه عبد الرازق عن العمرى عن عمر نافع بن جبير مطعم عن أبيه عن بن عباس
نحوه قال ابن دقيق العيد هي متابعة حسنة وصححه أبو بكر ابن العربي وابن عبد البر: تنبيه: اعترض
النووي على العزالي في قوله في هذا الخبر عند باب البيت وقال المعروف عند البيت وليس اعتراضه جيدا لان هذا رواه الشافعي هكذا قال إنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز عن
6

عبد الرحمن بن الحر ث وفيه امني جبرائيل عند باب البيت وهكذا رواه البيهقي والطحاوي في مشكل الآثار بهذا اللفظ وقال ابن عبد البر لا توجد هذه اللفظة وهي قوله هذا وقتك ووقت
7

الأنبياء من قبلك الا في هذا الحديث: قلت: وفيه من النكارة أيضا صلاته إلى البيت مع أنه صلى عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس قبل الهجرة لكن يجوزان لا يكون حينئذ مستقبل
8

البيت (فائدة) قال في الوسيط قال صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فقال النووي في التنقيح هو منكر
باطل (قلت) وليس كذلك بل رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة عن حبيب بن
سليم عن بلال بن يحيى قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال الصلاة عمود الدين وهو مرسل رجاله ثقات *
(قوله) ويروى مثل حديث ابن عباس عن ابن عمر هو في سنن الدارقطني باسناد حسن لكن فيه عنعنة ابن إسحاق ورواه الدارقطني وابن حيان في الضعفاء من طريق أخرى فيها محبوب بن الجهم وهو ضعيف وفيه من النكارة ابتداؤه بالفجر والصحيح خلافه *
(قوله) وعن أبي هريرة رواه النسائي باسناد حسن فيه محمد بن عمرو بن علقمة
9

وصححه ابن السكن وحاكم وقال الترمذي في العلل حسن ورواه الترمذي من وجه آخر عن أبي
هريرة لكن فيه ان للمقرب وقتين ونقل عن البخاري انه خطأ وان محمد بن فضيل أخطأ فيه
حيث رواه عن الأعمش عن أبي صالح وإنما هو عن الأعمش عن مجاهد قال كان يقال فذ كره ورواه
الحاكم من طريق أخرى ان محمد بن عباد بن جعفر انه سمع أبا هريرة وقال صحيح الاسناد *
(قوله) وعن أبي موسي رواه مسلم الا ان فيه انه أخر المقرب في اليوم الثاني وان
ذلك كان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمد ينه حيث سأله سائل عن مواقيت الصلاة وعلى هذا فليس هو
مثل حديث ابن عباس من كل جهة (قوله) وعن جابر النسائي من حديث برد عن عطاء ومن
حديث وهب بن كيسان كلاهما عن جابر ورواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث
10

وهب بن كيسان قال الترمذي قال محمد حديث جابر أصح شئ في المواقيت قال عبد الحق يعنى
في امامة جبريل (قوله) وعن انس رواه الدارقطني وابن السكين في صحيحه والإسماعيلي في
معجمه في الأحمد بن من رواية قتادة عن انس ورواه الدارقطني من حديث قتادة عن الحسن
مرسلا وأشار إليه الترمذي (وفى الباب) عن أبي مسعود الأنصاري رواه إسحاق بن راهويه
11

نحو سياق ابن عباس ورواه البيهقي في الدلائل واصله في الصحيحين من غير تفصيل وفصله
أبو داود أيضا وعن عمرو بن حزم رواه إسحاق بن راهويه أيضا و عبد الرزاق في مصنفه (وعن)
أبي سعيد رواه أحمد في مسنده والطحاوي (تنبيه) المشهور في الأحاديث المتقدمة الابتداء بالظهر
12

وروى ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أحمد بن محمد ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن عتبة
بن مسلم عن نافع بن جبير وكان كثير الرواية عن ابن عباس قال لما فرضت الصلاة على رسول
الله صلى الله وعليه سلم اتاه جبريل فصلى به الصبح حين طلع الفجر الحديث وكذلك وقع في رواية ابن عمر
13

التي فيها محبوب بن الجهم وفي رواية أبي هريرة عند النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل
جاء يعلمكم دينكم فصلى الصبح طلع الفجر الحديث
14

(1) (حديث) ابن عمر وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر رواه مسلم من حديث ابن
عمرو بن العاص فكان الواو سقطت من نسخة الرافعي ولفظه عند مسلم وقت الظهر إذا زالت
الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر وفى لفظه إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن
تحضر العصر *
15

(1) (حديث) من أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح
ومن أدرك أركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ وفي لفظ لهما من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة زاد النسائي الا انه
16

يقتضى ما فاته وفي رواية لابن حبان فليتم ما بقي وانفرد مسلم باخراجه من حديث عائشة بلفظ
من أدرك من العصر سجدة قبل ان تقرب الشمس أو من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد
أدركها والسجدة إنما هي الركعة (قال) المحب الطبري في الأحكام يحتمل ادراج هذه
اللفظة الأخيرة
17

(1) (حديث) روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس
حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا مسلم من حديث
العلاء بن عبد الرحمن عن انس ورواه أبو داود نحوه وكرر قوله تلك صلاة المنافقين
18

(1) * (حديث) *
إذا أقبل الظلام من هاهنا وأشار إلى المشرق وادبر النهار من ههنا وأشار
إلى المغرب فقد أفطر الصائم متفق عليه من حديث عمر بلفظ إذا اقبل الليل وزادا فيه وغربت
الشمس وروياه من حديث عبد الله بن أبي أوفى نحوه
21

* (1) * (حديث) * بريدة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال صل معنا
هذين يعنى اليومين إلى عن قال وصلى بي المقرب في اليوم الثاني قبل ان يغيب الشفق رواه مسلم
مطولا قال البيهقي قصة امامة جبريل بمكة وقصة المسألة عن المواقيت بالمدينة والوقت الاخر
لصلاة المغرب رخصة وكذا قال الدارقطني وغيره
22

(1) * (حديث) * روى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة المقرب ما لم يغيب
الشفق رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظه وفي لفظ له وقت صلاة المغرب
إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق
23

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأعراف في المغرب رواه البخاري من حديث
ابن أبي مليكة عن عروة عن مروان عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان مالك تقرأ في المغرب
بقصار المفصل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطولي الطوليين قال ابن أبي مليكة
الأعراف والمائدة وللنسائي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بأطول الطوليين
المص وللحاكم من حديث هشام عن أبيه عن زيد بن ثابت كان يقرأ في المغرب بسورة
الا عراف في الركعتين كلتيهما ورواه النسائي من وجه آخر عن هشام عن أبيه عن عائشة وهو
معلول ورواه ابن السكن من حديث أبي أيوب *
26

(1) (حديث) ابن عمر للشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة ابن عساكر في
غرائب مالك حدثنا زاهر ثنا البيهقي انا الحاكم ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا علي بن عبد العزيز
ح وقال الدارقطني في السنن قرأت في أصل أحمد بن عمرو بن جابر قالا ثنا علي بن عبد الصمد
ثنا هارون بن سفيان ثنا عتيق بن يعقوب ثنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر مرفوعا باللفظ
المذكور سواء وصحح البيهقي وقفه ورواه ابن عساكر من حديث أبي حذافة عن مالك وقال
حديث عتيق أمثل اسنادا وقد ذكر الحاكم في المدخل حديث أبي حذافة عن وجعله مثالا لما رفعه
المجروحون من الموقوفات (تنبيه) قال ابن خزيمة في صحيحه ثنا عمار بن خالد ثنا محمد بن يزيد هو الواسطي عن شعبة قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رفعه وقت صلاة المغرب
إلى أن تذهب حمرة الشفق الحديث قال ابن خزيمة ان صحت هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد
وإنما قال أصحاب شعبة فيه فور الشفق مكان حمرة الشفق (قلت) محمد بن يزيد صدوق وقال
البيهقي روى هذا الحديث عن عمر وعلى وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس
وأبي هريرة ولا يصح فيه شئ *
28

(1) (حديث) لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء
إلى نصف الليل رواه الحاكم من طريق عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ
لفرضت عليهم السواك مع الوضوء والباقي مثله ورواه البيهقي مثله ورواه الترمذي وابن ماجة
وابن حبان من هذا الوجه بغير ذكر السواك ورواه البزار من طريق صفوان بن سليم عن حميد
ابن عبد الرحمن عنه بلفظ لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقت العشاء إلى نصف الليل فيه إسحاق
بن أبي فروة وهو متروك: وفى الباب عن أبي سعيد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة واسناده
صحيح: وعن جابر عند الطبراني: وعن انس رواه ابن عدي في ترجمة يحيى بن أيوب من روايته
عن حميد عنه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر العشاء إلى نصف الليل ثم صلى
29

(1) * (حديث) * وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل: مسلم من حديث عبد الله بن
عمرو وقد تقدم ولفظه فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل وفى رواية له إلى نصف
الليل الأوسط وللترمذي عن أبي هريرة مرفوعا وان أول وقت العشاء حين يغيب الشفق وان
آخر وقتها حين ينتصف الليل وهو الذي قدمنا عن البخاري ان محمد بن فضيل أخطأ في وصله
30

(1) (حديث) صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة متفق عليه
من حديث بن عمر وسيأتي في صلاة التطوع *
(2) حديث) ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل
وقت أخرى أبو داود من حديث إلى قتادة بهذا اللفظ اسناده على شرط ورواه الترمذي
31

من هذا الوجه ولفظه مثله إلى قوله في اليقظة وقال بعده فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها
إذا ذكرها ثم قال حسن صحيح ورواه مسلم بنحوه في قصة نومهم عن صلاة الفجر ولفظه ليس
32

في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى فمن
فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها الحديث
33

(1) (حديث) لا يغرنكم الفجر المستطيل فكلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير
الترمذي من حديث سمرة بلفظ لا يغرنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن
الفجر المستطير في الأفق وهو في صحيح مسلم بألفاظ منها لا يغرنكم من سحوركم اذان بلال
ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير ولفظ الترمذي أقرب إلى سياق المصنف ورواه
الطحاوي من حديث انس مختصرا وفى الصحيحين عن ابن مسعود ان الفجر ليس الذي
34

يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة
على المسبحة ومد يده زاد البخاري عن يمينه وشماله وله ألفاظ: وروى أبو داود والترمذي
والدارقطني من حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه بلفظ كلوا واشربوا ولا يهيدنكم وفى لفظ
ولا يغرنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر: وروى الدارقطني من
حديث عبد الرحمن بن عايش الفجر فجران فاما المستطيل في السماء فلا يمنعنا السحور ولا يحل
فيه الصلاة فإذا اعترض فقد حرم الطعام وحلت الغداة الصلاة ورواه الحاكم من حديث محمد
ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بلفظ الفجر فجران فاما الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل
35

الصلاة ولا يحرم الطعام وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام قال البيهقي روى
موصولا ومرسلا والمرسل أصح والمرسل الذي أشار إليه: أخرجه أبو داود في المراسيل والدارقطني من
حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان انه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وغلط القنازعي في شرح الموطأ فزعم أنه
من رواية ثوبان مولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم من حديث ابن عباس مثله قال
الدارقطني لم يرفعه غير أبى احمد الزبيري عن الثوري عن ابن جريح ووفقه الفريابي وغيره عن الثوري ووفقه
أصحاب ابن جريح عنه أيضا ورواه الأزهري في كتاب معرفة وقت الصبح من حديث ابن عباس موقوفا
بلفظ ليس الفجر الذي يسطع السماء ولكن الفجر الذي ينتشر على وجوه الرجال
36

(1) * (حديث) * ابن عمران بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم
مكتوم متفق عليه واتفقا عليه من حديث عائشة: وفي الباب عن ابن مسعود وسمرة صححهما
ابن خزيمة وفيه عن انس وأبي ذر أيضا (تنبيه) روى احمد وابن خزيمة وابن حيان من حديث
أنيسة بنت خبيب هذا الحديث بلفظ ان ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن
بلال: وروى ابن خزيمة عن عائشة مثله وقال إن صح هذا الخبر فيحتمل أن يكون الاذان كان بين بلال وابن أم مكتوم نوبا فكان بلال إذا كانت نوبته يعنى السابقة اذن بليل وكان
ابن أم مكتوم كذلك ويقوى ذلك رواية للدراوردي عن هشام عن أبيه عن عائشة: أخرجها ابن
خزيمة أيضا وروى أيضا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة قال وفيه نظر لأني لا أقف على سماع أبي إسحاق
هذا الخبر من الأسود وتجاسر ابن حبان فجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جعل الاذان بينهما
37

نوبا وأنكر ذلك عليه الضياء المقدسي: واما ابن البر وابن الجوزي وتبعهما المزي فحكموا
على حديث أنيسة بالوهم وانه مقلوب (فائدة) قال البيهقي الاذان للصبح بالليل صحيح ثابت عند
أهل العلم بالحديث وحمله الحنفية على النداء لغير الصلاة واحتجوا للمنع بما رواه أبو داود من
حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمران بلالا اذن قبل طلوع الفجر فأمره
النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع فينادي الا ان العبد نام قال على ابن المديني هو غير محفوظ
أخطأ فيه حماد بن سلمة انتهي وقد تابعه سعيد بن زربي عن أيوب وهو ضعيف والمعروف عن
نافع عن بن عمر كان لعمر مؤذن يقال له مسروح قال أبو داود هو أصح ورواه الدارقطني من
طريق أبى يوسف القاضي عن سعيد عن قتادة عن انس قال الدارقطني تفرد به أبو يوسف
وأرسله غيرة والمرسل أصح: وروى أبو داود عن شداد بن عياض عن بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
له لا تؤذن حتى يتبين لك الفجر
38

(1) (حديث) سعد القرظ كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشتاء لسبع بقي
من الليل وفى الصيف لنصف سبع بقي من الليل البيهقي في المعرفة قال الزعفراني قال الشافعي
يعنى في القديم انا بعض أصحابنا عن الأعرج عن إبراهيم بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده عن
سعد القرظ قال اذنا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء وفى زمن عمر بالمدينة فكان اذاننا للصبح في
وقت واحد في الشتاء لسبع ونصف سبع يبقي وفى الصيف لسبع يبقي وهذا السياق كما قال
39

ابن الصلاح والنوى مخالف لما أورده الرافعي تبعا للغزالي وكذا ذكره قبلهما إمام الحرمين
وصاحب التقريب قال النووي وهذا الحديث مع ضعف اسناده محرف والمنقول مع ضعفه
مخالف لما استدل به والله أعلم: (تنبيه) وقع في الرافعي والوسيط سعد القرظي بياء النسب وتعقبه
40

ابن الصلاح وقال كثيرا من الفقهاء صحفوه اعتقادا منهم أنه من بني قريظة وإنما هو سعد
القرظ مضاف إلى القرظ بفتح القاف وهو الذي يدبغ به وعرف بذلك لأنه اتجر في القرظ
فربح فيه فلزمه فأضيف إليه والله أعلم: (قوله) كان لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان أحدهما قبل
الفجر والاخر بعده هذا اخذه من حديث بن عمر المتقدم ففي مسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم
مؤذنان بلال وابن أم مكتوم فقال إن بلالا يؤذن بليل الحديث
41

(1) (حديث) من أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح
تقدم في أوائل الباب
42

(1) (حديث) إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغيب الشمس فليتم
صلاته الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة وقد تقدم وفي لفظ لمسلم من
أدرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد أدرك الصلاة كلها وللطبراني في الأوسط من طريق زيد بن
أسلم عن الأعرج وغيره عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل ان تطلع
الشمس لم تفته ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغيب الشمس لم تفته وفى غرائب
مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا نحوه وفيه فقد أدرك الصلاة ووقتها *
44

(1) (حديث) الصلاة أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله الترمذي
والدارقطني من حديث يعقوب بن الوليد المدني بن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به
ويعقوب قال أحمد بن حنبل كان من الكذابين الكبار وكذبه ابن معين وقال النسائي متروك
وقال ابن حبان كان يضع الحديث وما روى هذا الحديث غيره وقال الحاكم الحمل فيه عليه وقال
البيهقي يعقوب كذبه سائر الحافظ ونسبوه إلى الوضع وقال ابن عدي كان ابن حماد يقول في
هذا الحديث عبيد الله يعنى مصغرا قال وهو باطل ان قيل فيه عبد الله أو عبيد الله وتعقب ابن
46

القطان على عبد الحق تضعيفه لهذا الحديث بعبد الله العمرى وتركه تعليله بيعقوب: وفي الباب
عن جرير وابن عباس وعلي بن أبي طالب وانس وأبى محذورة وأبي هريرة: فحديث جرير
رواه الدارقطني وفى سنده من لا يعرف: واما حديث ابن عباس فرواه البيهقي في الخلافيات
وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك: واما حديث على فرواه البيهقي من حديث موسي بن جعفر
بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي وقال اسناده فيما أظن أصح ما روى في هذا
47

الباب يعني على علاته مع أنه معلول فان المحفوظ روايته عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفا قال
الحاكم لا احفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح ولا عن أحد من أصحابنا وإنما الرواية فيه عن أبي
جعفر محمد بن علي الباقر وقال الميموني قال أحمد لا أعرف شيئا يثبت فيه يعنى في هذا الباب: وأما
حديث انس فرواه ابن عدي والبيهقي من رواية بقية عن عبد الله مولى عثمان عن عبد العزيز
عن محمد بن سيرين عنه وقال ابن عدي تفرد به بقية عن مجهول عن مثله ولا يصح: وأما حديث أبي
مخدورة فرواه الدارقطني وفي اسناده إبراهيم بن زكريا العجلي وهو متهم قال التيمي في الترغيب
والترهيب ذكر أوسط الوقت لا أعرفه إلا في هذه الرواية قال ويروى عن أبي بكر الصديق أنه
قال لما سمع هذا الحديث رضوان الله أحب إلينا من عفوه: وأما حديث أبي هريرة فذكره
البيهقي وقال هو معلول
48

(حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها رواه الحاكم من
حديث أبي مسعود وقد تقدم وأخرجه الترمذي من حديث أم فروة بهذا اللفظ
49

(1) (حديث) إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان اشتد الحر من فيح جهنم متفق عليه من
حديث أبي هريرة وأبي ذر والبخار من حديث ابن عمر ولفظ ابن ماجة فيه أبردوا بالظهر:
51

وفى الباب عن أبي موسي. عائشة والمغيرة وأبي سعيد وعمرو بن عبسة وصفوان والد القاسم
وانس وابن عباس وعبد الرحمن بن علقمة وعبد الرحمن بن جارية صحابي لم يسم ورواه مالك
من رواية عطاء بن يسار مرسلا: وروى ابن عمر موقوفا: فحديث أبي موسي رواه النسائي
بلفظ أبردوا بالظهر فان الذي تجدونه في الحر من فيح جهنم: وحديث عائشة رواه ابن خزيمة
بلفظ أبردوا بالظهر في الحر: وحديث المغيرة رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان وتفرد به
إسحاق الأزرق عن شريك عن طارق عن قيس عنه وفى رواية للخلال وكان آخر الامرين
من رسول الله صلى عليه وسلم الابراد وسئل البخاري عنه فعده محفوظا وذكر الميموني عن أحمد
انه رجح صحته وكذا قال أبو حاتم الرازي هو عندي صحيح واعله ابن معين بما روى
أبو عوانة عن طارق عن قيس عن عمر موقوفا وقال لو كان عند قيس عن المغيرة مرفوعا لم يفتقر
إلى أن يحدث به عن عمر موقوفا وقوى ذلك عنده ان أبا عوانة أثبت من شريك والله أعلم
52

وحديث أبي سعيد رواه البخاري بلفظ أبردوا بالظهر: وحديث عمرو بن عبسة رواه الطبراني
وحديث صفوان رواه ابن أبي شيبة والحاكم والبغوي من طريق القسم بن صفوان عن أبيه
بلفظ أبردوا بصلاة الظهر الحديث: وحديث انس رواه (3) وحديث ابن عباس رواه البزار
بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يؤخر الظهر حتى يبرد ثم يصلى الظهر
والعصر الحديث وفيه عمر صهبان وهو ضعيف: وحديث عبد الرحمن بن جارية رواه
الطبراني: وحديث عبد الرحمن علقمة رواه أبو نعيم: وحديث الصحابي المبهم رواه الطبراني
وحديث عمر تقدم مع المغيرة (فائدة) قال ابن العربي في القبس ليس في الابراد تحديد الا بما
ورد في حديث ابن مسعود يعنى الذي أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من طريق الأسود
عنه كان قدر صلاة رسول الله صلى عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة اقدام إلى حمسة اقدام
والشتاء خمسة اقدام إلى سبعة اقدام (تنبيه) يعارض حديث الابراد ما رواه مسلم عن خباب
53

شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا قيل معناه
ولم يعذرنا ولم يزل شكونا والهمزة للسلب كاعجمت الكتاب أي أزلت اعجمته: وقيل
معناه لم يحوجنا إلى الشكوى بل رخص لنا في التأخير والأول يدل عليه ما رواه ابن المنذر
والبيهقي من حديث سعيد بن وهب عن خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فما أشكانا
وقال إذا زالت الشمس فصلوا ومال الأثرم والطهاوي إلى نسخ حديث خباب قال الطحاوي
ويدل عليه حديث المغيرة كنا نصلى بالهاجرة فقال لنا أبردوا فبين ان الابراد كان بعد التهجير
وحمل بعضهم حديث الابراد على ما إذا صار الظل فيئا وحديث خباب على ما كان الحصي لم
يبرد لأنه لم يبرد حتى تصفر الشمس فلذلك رخص في الابراد ولم يرخص في التأخير إلى
خروج الوقت
54

(1) (حديث) لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بتأخير العشاء أبي ثلث الليل
أو نصفه تقدم *
(2) (حديث) عائشة كان النساء ينصرفن من صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات
بمروطهن ما يعرفن من الغلس متفق عليه وله منها لا يعرف بعضهن بعضا وهي للبخاري
ومنها من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وهي لمسلم (فائدة) حديث رافع بن خديج وأسفروا
55

بالفجر فإنه للاجر احتج به الحنفية رواه أصحاب السنن وابن حبان وغيرهم وفى لفظ
الطبراني وابن حبان فكلما أسفر تم بالصبح فإنه أعظم للاجر وأجيب عنه بان المنى به تحقيق
طلوع الفجر قال الترمذي قال الشافعي واحمد وإسحاق معناه ان يضح الفجر فلا يشك فيه قال
56

ولم يروا أن المعنى تأخير الصلاة يقال وضح الفجر يضح إذا أضاء ويرده ابن أبي شيبة
وإسحاق وغيرهما بلفظ ثوب بصلاة الصبح يا بلال حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الاسفار
لكن روى الحاكم من طريق الليث عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة قالت ما صلى رسول
الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الاخر حتى قبضه الله
57

(1) (حديث) المؤذنون امناء الناس على صلاتهم البيهقي من حديث أبي محذورة وزاد
وسحورهم. في اسناده يحيى الحماني مختلف فيه وقال ابن عدي لم أر في مسنده حديثا منكرا:
وروى ابن ماجة من حديث ابن عمر خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم
وصيامهم وفي اسناده مروان بن سالم الجزري وهو ضعيف ورواه الشافعي في الام عن
60

عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال الدارقطني في العلل
هذا هو الصحيح مرسل: وأما من رواه عن الحسن عن أبي هريرة فضعيف قال البيهقي وروى
عن جابر وليس بمحفوظ: وروى عن أبي أمامة من قوله وسيأتي حديث الامام ضامن والمؤذن
مؤتمن في الاذان اثر عبد الرحمن بن عوف وابن عباس يأتي في آخر الباب *
61

(1) (حديث) رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن
المجنون حتى يفيق احمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث عائشة
قال يحيى ابن معين ليس يرويه الا حمد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان يعنى عن إبراهيم عن
الأسود عنها ورواه أبو داود والنسائي واحمد والدارقطني والحكم وابن حبان وابن خزيمة
من طرق عن علي وفيه قصة جرت له مع عمرو علقها البخاري فمنها عن أبي ظبيان عنهما
95

بالحديث والقصة ومنها عن أبي ظبيان عن ابن عباس فذكره وهو من رواية جرير بن حازم
عن الأعمش عنه وذكره الحاكم عن شعبة عن الأعمش كذلك لكنه وقفه وقال البيهقي تفرد
برفعه جرير بن جازم قال الدارقطني في العلل وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهب وخالفه
ابن فضيل ووكيع فروياه عن الأعمش موقوفا وكذا قال أبو حصين عن أبي ظبيان وخالفهم
عمار بن رزيق فرواه عن الأعمش فلم يذكر فيه ابن عباس وكذا قال عطاء بن السائب عن أبي
ظبيان عن علي وعمر مرفوعا وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب وقال النسائي حديث أبي
حصين عثمان بن عاصم الأسدي أشبه بالصواب (قلت) ورواه أبو داود من حديث أبي
الضحي عن علي بالحديث دون القصة وأبو الضحي قال أبو زرعة حديثه عن علي مرسل ورواه
ابن ماجة من حديث القاسم بن يزيد عن علي وهو مرسل أيضا كما قاله أبو زرعة ورواه الترمذي
من حديث حسن البصري عن علي وهو مرسل أيضا قال أبو زرعة لم يسمع الحسن من على شيئا: وروى الطبراني من طريق برد بن سنان عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني اخبرني
غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان ومالك بن شداد وغيرهما فذكر نحوه
وفي اسناده مقال في اتصاله واختلف في برد ورواه أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس واسناده
ضعيف (تنبيه) الرفع مجاز عن عدم التكليف لأنه يكتب لهم فعل الخير قال له ابن حبان
96

(1) (حديث) مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء
عشر وفرقوا بينهم في المضاجع: أبو داود وحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
وهما والترمذي والدارقطني من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني نحوه ولم يذكر
التفرقة: وفى الباب أبى رافع قال وجدنا في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعد وفاته فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم وفرقوا بين مضاجع الغلمان والجواري
والاخوة والأخوات لسبع سنين واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا أظنه تسع سنين
وروى أبو داود من طريق هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا
عليه فقال لامرأة وفي رواية لامرأته متى يصلى الصبي فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة: قال بن القطان لا تعرف هذه
المرأة ولا الرجل الذي روت عنه انتهي وقد رواه الطبراني من هذا الوجه فقال عن معاذ بن
97

عبد الله بن خبيب عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم به وقال لا يروى عن عبد الله بن خبيب وله صحبة
إلا بهذا الاسناد تفرد به عبد الله بن نافع عن هشام وقال ابن ساعد حسن غريب * وعن أبي
هريرة نحو الأول رواه العقيلي في ترجمة محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن محمد بن عبد الرحمن
عنه قال وروى عن محمد بن عبد الرحمن مرسلا وهو أولى والرواية في هذا الباب فيها لين ورواه
أبو نعيم في المعرفة من حديث عبد الله بن مالك الخثعمي واسناده ضعيف وعن أنس بلفظ مروهم
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لثلاثة عشر رواه الطبراني وفى اسناده داود بن المحبر وهو متروك وقد
تفرد به فيما قاله الطبراني
98

(1) (حديث) إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذ اذكرها تقدم في التيمم وهو عند
الستة عن أنس والنوم من أفرد مسلم
99

(1) (حديث) لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب
الشمس متفق عليه من حديث أبي سعيد وفي لفظ للبخاري حتى يرتفع الشمس واتفقا عليه
من حديث أبي هريرة بلفظ نهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الحديث وبنحوه عن
عمرو بن عمرو بن عبسة وعقبة بن عامر وعائشة وللبخاري عن معاوية ولأبي داود عن علي
لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة وظاهره مخالف لما تقدم مع صحة اسناده قال
103

الترمذي: وفى الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عمر وسمرة
بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة
. أبى أمامة وعمرو بن عبسة ويعلي بن أمية ومعاوية والصنابحي انتهي وفيه أيضا عن سعد بن أبي وقاص
وعائشة وأبي ذر وأبى قتادة وحفصة وأبى الدرداء وصفوان بن المعطل وغيرهم
104

(1) (حديث) ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها
فإذا زالت فارقها فإذا دنت إلى الغروب قارنها فإذا غربت فارقها فنهى عن الصلاة في تلك الساعات
مالك في الموطأ والشافعي عنه والنسائي وابن ماجة من رواية عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابجي
105

قال ابن عبد البر اتفق جمهور رواة مالك عنه على سياقه وقال مطرف وإسحاق الطباع وغيرهما
عن أبي عبد الله الصنابحي وهو الصواب وهو عبد الرحمن بن عسيلة وهو تابعي كبير لا صحبة له
وقال ابن القطان نص حفص بن ميسرة على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وترجم ابن السكين باسمه في
106

الصحابة وقال عباس عن ابن معين يشبه أن تكون له ثم حكى الخلاف فيه إلى أن قال ولست
أثبت ان عبد الرحمن بن عسيلة ولا أثبت ان له صحبة انتهي ورواه مسلم من حديث عمرو بن
عبسة في حديث طويل ورواه ابن حبان وابن ماجة والحاكم والطبراني من حديث أبي هريرة
107

قال سأل صفوان بن المعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره في حديث طويل ورواه الطبراني من حديث
مرة بن كعب نحوه
108

(1) (حديث) من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها لا وقت لها غيره
الدارقطني والبيهقي في الخلافيات من حديث أبي هريرة بسند ضعيف دون قوله لا وقت لها غيره
وقد تقدم في التيمم وأصله في الصحيحين دون قوله فان ذلك وقتها
109

(1) (حديث) يا علي لا تؤخر أربعا الجنازة إذا حضرت الحديث: الذي في كتب الحديث
لا تؤخر ثلاثا الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا وقد أورده المصنف
في النكاح على الصواب ثم أورده كما هنا وكذا رواه الترمذي من حديث على وقال غريب وليس
اسناده بمتصل وهو من رواية ابن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي
عن أبيه عن علي وسعيد مجهول وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء فقال سعيد بن عبد الرحمن بن
عبد الله ورواه الحاكم من هذا الوجه فجعل مكانه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وهو من أغلاطه
الفاحشة ورواه ابن ماجة مقتصرا على قوله لا تؤخر الجنازة إذا حضرت لكن يعارضه ما رواه
مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلى
فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة الحديث: وحمله بعضهم على الدفن فقط لكن
في الجنائز لابن شاهين بلفظ أن نصلى فيهن على موتانا لكن فيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف
وقال البيهقي أمثل ما ورد في اعتبار الكفاءة حديث على هذا
(2) (حديث) إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين متفق عليه من حديث
110

أبى قتادة ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وزاد فان الله جاعل بركعتيه في نفسه خيرا وقال
العقيلي لا أصل له من حديثه وتفرد به إبراهيم بن زيد بن قديد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي
سلمة عنه قال ابن عدي لا اعرفه
(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم لصلاته طلوع
الشمس ولاغرو بها متفق عليه من حديث ابن عمر بزيادة فإنها تطلع بقرني شيطان ورواه مسلم
عن عائشة نحوه
111

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم قال لبلال حدثني بارجي عمل عملته في الاسلام فانى سمعت
دنى نعليك بين يدي في الجنة فقال ما عملت عملا أرجى عندي من أنى لم أتطهر طهوا في ساعة
من ليل أو نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب لي ان أصلي متفق عليه من حديث أبي هريرة
وأخرجه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة بزيادة ما حدثت الا توضأت ولا توضأت الا
صليت (تنبيه) دف نعليك بالمهملة هو الحركة وقيل هو بالمعجمة
113

(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة بعد صلاة العصر فصلى ركعتين فسألته
عنهما فقال اتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان متفق
عليه من حديث كريب عن أم سلمة وفيه قصة مطولة: وروى مسلم من حديث عائشة واحمد
من حديث ميمونة انه دوام عليهما بعد ذلك: وروى الترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس
قال إنما صلى الركعتين بعد العصر لأنه اتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر
ثم لم يعد لهما وقال الترمذي حديث ابن عباس أصح حيث قال لم يعد لهما: وقد روى عن زيد بن
ثابت نحوه: قلت هو عند احمد لكن حديث عائشة أثبت اسنادا ولفظه عند مسلم ثم أثبتها وكان
إذا صلى صلاة أثبتها يعنى دوام عليها وللبخاري من حديث عائشة أيضا والذي ذهب به ما
تركهما حتى لقي الله (تنبيه) تقدم ان شغله كان بوفد عبد القيس: وروى الطبراني من حديث
114

أم سلمة ان ذلك كان لما قدم عليه وفد بنى المصطلق في شان ما صنع بهم الوليد بن عقبة واسناده
ضعيف جدا ولابن ماجة قدم وفد بنى تميم أو صدقة شغله عنهما بقسمته: وروى احمد من
حديث زيد بن ثابت إنما كان ذلك لان ناسا من الاعراب اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجير فقعدوا
يسألونه ويفتيهم حتى صلى العصر فانصرف إلى بيته فذكر انه لم يصل بعد الظهر شيئا الحديث
وفيه ابن لهيعة وللترمذي عن ابن عباس شغله مال كما تقدم ولأحمد عن ميمونة كان يجهز بعثا ولم
يكن عنده ظهر فجاء ظهر من الصدقة ولمسلم عن عائشة فشغل عنهما أو نسيهما: واما ما رواه
حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان مولى عائشة عنها في هذه القصة
أفنقضيهما يا رسول الله إذا فاتتا فقال لا أخرجه الطحاوي فقد ضعفه البيهقي
115

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم رأى قيس بن قهد يصلى ركعتين بعد الصبح فقال ما هاتان
الركعتان قال إني لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الشافعي
ومن طريقه البيهقي انا سفيان عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن قهد مثله دون
116

قوله ولم ينكر عليه وسيأتي معناها آخر الباب: ورواه أبو داود من حديث ابن نمير عن سعد به
لكن قال عن قيس بن عمرو قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم أصلي بعد صلاة الصبح ركعتين
وقال أصلاة الصبح أربعا ورواه الترمذي من طريق عبد العزيز بن محمد عن سعد بلفظ فقال
أصلاتان معا فقال غريب لا يعرف إلا من حديث سعد وقال ابن عيينة سمعه عطاء بن أبي رباح
من سعد قال وليس اسناده بمتصل لم يسمع محمد بن إبراهيم من قيس: وقال أبو داود روى عبد
ربه بن سعيد ويحيي بن سعيد هذا الحديث مرسلا ان جدهم صلى ورواه ابن خزيمة وابن حبان
في صحيحيهما والحاكم من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن قهد
انه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة الفجر فصلى معه فلما سلم قام فصلى ركعتي الفجر
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أكن صليتهما قبل الفجر فسكت (فائدة) ذكر العسكري
ان قهدا لقب عمرو والد قيس وبهذا يجمع الخلاف في اسم أبيه فقد بينا ان بعضهم قال قيس
ابن قهد وبعضهم قيس بن عمرو: واما ابن السكن فجعله في الصحابة اثنين *
117

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة نصف النهار حتى تزول
الشمس إلا يوم الجمعة الشافعي عن إبراهيم محمد بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي
فروة عن سعيد عن أبي هريرة واسحق وإبراهيم ضعيفان ورواه البيهقي من طريق أبى خالد الأحمر
عن عبد الله شيخ من أهل المدينة عن سعيد به ورواه الأثرم بسند فيه الواقدي وهو متروك
ورواه البيهقي بسند آخر فيه عطاء بن عجلان وهو متروك أيضا: قال صاحب الامام وقوى
الشافعي ذلك بما رواه عن ثعلبة بن أبي مالك عن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا
118

يصلون نصف النهار يوم الجمعة (وفى الباب) عن واثلة رواه الطبراني بسند واهي: وعن أبي
أبى قتادة وسيأتي ومما يؤيد أصل المسألة ما رواه البخاري عن سلمان مرفوعا لا يغتسل رجل
يوم الجمعة يتطهر ما استطاع من طهر ويدهن أو يمس من طيب ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين
ثم يصلى ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى فان
فيه ان المانع من الصلاة خروج الامام لا انتصاف النهار
119

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة
وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة أبو داود والأثرم من حديث أبي قتادة وقال مرسلا أبو
الخليل لم يسمع من أبى قتادة وفقه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف قال الأثرم قدم احمد جابر الجعفي
عليه في صحة الحديث
120

(1) (حديث) مجاهد عن أبي ذر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد
الصبح حتى تطلع الشمس الا بمكة الشافعي أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن حميد مولي غفرة عن
قيس بن سعد عن مجاهد وفيه قصة وكرر الاستثناء ثلاثا ورواه أحمد عن يزيد بن عبد الله بن المؤمل
124

الا انه لم يذكر حميدا في سنده ورواه ابن عدي من حديث سعيد بن سالم عن عبد الله بن المؤمل
فلم يذكر قيسا ورواه ابن عدي من طريق اليسع بن طلحة وسمعت مجاهد يقول بلغنا أن أبا ذر
فذكره وعبد الله ضعيف وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه وقال البيهقي فقال
تفرد به عبد الله ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان ثم ساقه بسنده إلى خلاد بن يحيى قال ثنا إبراهيم
ابن طهمان ثنا حميد مولى غفرة عن قيس بن سعد عن مجاهد قال جاءنا أبو ذر فاخذ بحلقة الباب
الحديث وقال أبو حاتم الدازي لم يسمع مجاهد من أبي ذر وكذا أطلق ذلك ابن عبد البر والبيهقي والمنذري
وغير واحد قال البيهقي قوله في رواية إبراهيم بن طهمان جاءنا أبو ذر اي جاء بلدنا: (قلت)
ورواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث سعيد بن سالم كما رواه ابن عدي وقال إنا أشك في سماع
مجاهد من أبي ذر
125

(1) (حديث) يا بنى عبد مناف من ولى منكم من أمور الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف
بالبيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار الشافعي واحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان
126

والدارقطني والحاكم من حديث أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم وصححه الترمذي
ورواه الدارقطني من وجهين آخرين عن نافع بن جبير عن أبيه ومن طريقين آخرين عن جابر
127

وهو معلول فان المحفوظ عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير لا عن جابر: وأخرجه
الدارقطني أيضا عن ابن عباس من رواية مجاهد عنه ورواه الطبراني من رواية عطاء عن ابن عباس
ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان والخطيب في التلخيص من طريق ثمامة بن عبيدة عن أبي زبير
128

عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه وهو معلول: وروى ابن عدي من طريق سعيد بن أبي راشد
عن عطاء عن أبي هريرة حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس الحديث وزاد في آخره
من طاف فليصل أي حين طاف وقال لا يتابع عليه وكذا قال البخاري: وروى البيهقي من طريق
عبد الله بن باباة عن أبي الدرداء انه طاف عند مغارب الشمس فصلى الركعتين وقال إن هذه البلدة
ليست كغيرها: (تنبيه) عزا المجد بن تيمية حديث جبير لمسلم فإنه قال رواه الجماعة إلا البخاري
وهذا وهم منه تبعه عليه المحب الطبري فقال رواه السبعة الا البخاري وابن الرافعة رواه مسلم
ولفظه لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار وكأنه والله أعلم لما رأى
ابن تيمية عزاه إلى الجماعة دون البخاري اقتطع مسلما من بينهم واكتفى به عنهم ثم ساقه باللفظ
الذي أورده ابن تيمية فأخطأ مكررا: (فائدة) قال البيهقي يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة
صلاة الطواف خاصة وهو الأشبه بالآثار ويحتمل جميع الصلوات
129

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر الا ركعتا الفجر احمد وأبو داود
والترمذي والدارقطني من حديث أبي علقمة عن يسار مولي ابن عمر عن عمرو فيه قصة قال
الترمذي غريب لا نعرفه الا من حديث قدامة بن موسى: (قلت) وقد اختلف في اسم شيخه
فقيل أيوب بن حصين وقيل محمد بن حصين وهو مجهول قال الترمذي وهو مما اجمع عليه أهل العلم
كرهوا ان يصلى الرجل بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر انتهي: وروى أبو يعلى والطبراني
من وجهين آخرين عن ابن عمر نحوه ورواه ابن عدي في ترجمة محمد بن الحرث من روايته عن
محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر والمحمدان ضعيفان ورواه الطبراني أيضا من حديث
عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع ابن عمر بالحديث دون القصة
130

وينظر في سنده ورواه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي سنده الإفريقي
ورواه الطبراني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفى سنده رواد بن الجراح ورواه
البيهقي من حديث سعيد المسيب مرسلا وقال روى موصولا عن أبي هريرة ولا يصح ورواه
موصولا الطبراني وابن عيسى وسنده ضعيف والمرسل أصح: (تنبيه) دعوى الترمذي الاجماع على
الكراهة لذلك عجيب فان الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره وقال الحسن البصري
لا بأس به وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل وقد أطنب في ذلك محمد ابن نصر في قيام الليل *
131

(1) (حديث) أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم على الركعتين بعد العصر
: (قلت) حديث أم سلمة في الصحيحين وغيرهما لم يصرح فيه بالمداومة بل عند النسائي عنها انها
قالت ما صلاهما قبل ولابعد وسنده قوى وهو عند احمد وابن شاهين في الناسخ من وجه آخر
وعند النسائي أيضا عنها انه صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة ورواه الترمذي وابن
حبان من حديث ابن عباس وفيه ثم لم يعد لهما وهو من رواية جرير عن عطاء ابن السائب وإنما
سمع منه بعد الاختلاط نعم في البخاري ومسلم من حديث عائشة ما تركهما قط عندها وفي رواية
ما تركهما حتى لقي الله كما تقدم وسيأتي عقب هذا *
132

(1) (حديث) * عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر الا صلى ركعتين
مسلم من حديث الأسود ومسروق عنها بلفظ ما كان يومه الذي كأن يكون عندي الا صلاهما وللبخاري
ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط وله طرق: (فائدة) روى احمد عن أم سلمة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين الحديث وفيه قلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتنا قال لا *
133

* (1) (حديث) عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بعد العصر وينهى عنها
أبو داود من حديث ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولي عائشة عنها بلفظ كان يصلى العصر وينهي عنها ويواصل وينهي عن الوصال وينظر في عنعنة محمد بن إسحاق *
(حديث) عبد الرحمن بن عوف في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة يلزمها
المغرب والعشاء جميعا رواه الأثرم والبيهقي في المعرفة من رواية محمد بن عثمان بن عبد الرحمن
ابن سعيد بن يربوع عن جده عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عنه بهذا وزاد وإذا طهرت قبل
ان تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا ومحمد بن عثمان وثقه احمد ومولى عبد الرحمن لم يعرف
حاله * وحديث ابن عباس مثله رواه البيهقي من طريق يزيد بن أبي زياد عن طاوس عنه وتابعه
ليث بن أبي سليم عن طاوس وعطاء وقال قال أبو بكر بن إسحاق لا أعلم أحدا من الصحابة
خالفهما قال ورويناه عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعن جماعة من التابعين انتهي: وروى هذا
الأثر مرفوعا من حديث معاذ بن جبل: أخرجه الخطيب في الموضح *
134

(باب الاذان)
135

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين وأسقط الاذان من الثانية هذا مستفاد من
حديث جابر الطويل عند مسلم في صفة الحج ففيه انه خطب بعرفة ثم اذن ثم أقام فصلى الظهر
ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما: وروى أبو داود من حديث ابن عمر جمع النبي صلى الله
عليه وسلم بين المغرب والعشاء يجمع بإقامة واحدة لكل صلاة ولم يناد في الأولي وفي رواية انه
لم يناد بينهما ولا على اثر واحدة منهما الا بالإقامة واصله في الصحيحين وفى رواية للشافعي لم يناد
في واحدة منهما الا بإقامة وفى البخاري جمع بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يذكر الاذان
وفي رواية مسلم انه بإقامة واحدة: أخرجه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر لكن بين
أبو داود في روايته ان قوله بإقامة واحدة أي لكل صلاة ورواه ابن الشيخ الأصبهاني من طريق
سعيد بن جبير عن ابن عباس والمحفوظ عن ابن عمر وذكر الطبري في تهذيب الآثار انه صلاهما
بإقامة واحدة من حديث ابن مسعود وأبي بن كعب وخزيمة بن ثابت وأسامة بن يزيد وابن عمر
أيضا: (قلت) وهو مما اختلف فيه عن ابن عمر وأسامة وابن مسعود فان حديث أسامة متفق عليه
بلفظ فصلى المغرب ثم أناخ كل انسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما وحديث ابن مسعود في البخاري انه صلاهما باذانين وإقامتين *
137

* (1) (حديث) صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم متفق
عليه من حديث مالك بن الحويرث بألفاظ مختلفة واللفظ المذكور هنا للبخاري في كتاب الاذان
وزاد في أوله قصة وفي آخره ثم ليؤمكم أكبركم *
138

* (1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخدري انك رجل تحب الغنم والبادية
فإذا دخل وقت الصلاة فاذن وارفع صوتك فإنه لا يسمع صوتك حجر ولا شجر ولا مدر الا شهد
لك يوم القيامة هذا السياق تبع فيه الغزالي والامام والقاضي الحسين والماوردي وابن داود شارح
المختصر وهو مغاير لما في صحيح البخاري والموطأ وغيرهما من كتب الحديث ففيها عن عبد الله بن
عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال له انى أراك تحب الغنم والبادية
فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن
جن ولا انس الا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا رواه الشافعي
141

عن مالك وتعقبه الشيخ محيي الدين وبالغ كعادته: وأجاب ابن الرفعة عن هؤلاء الأئمة الذين
أوردوه مغيرا بأنهم لعلهم فهموا ان قول أبي سعيد هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد إلى كل
ما ذكره ويكون تقديره سمعت كل ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ يصح
ما أوردوه باعتبار المعنى لا بصورة اللفظ ولا يخفى ما في هذا الجواب من الكلفة والرافعي أورده دالا
على استحباب اذان المنفرد وهو خلاف ما فهمه النسائي والبيهقي فإنهما ترجما عليه الثواب على
رفع الصوت كذا قيل وفيه نظر لأنه لا يلزم من الترجمة على بعض مدلولات الحديث أن
لا يكون فيه شئ آخر وقد روى النسائي من حديث عقبة بن عامر مرفوعا يعجب ربك من
راعي غنم في رأس شطية يؤذن بالصلاة ويصلى فيقول الله انظروا إلى عبدي الحديث *
142

(1) (حديث) إذا كان أحدكم بأرض فلاة فدخل عليه وقت صلاة فان صلى بغير اذان ولا
إقامة صلى وحده وان صلى بإقامة صلى بإقامته وصلاته ملكاه وان صلى باذان وإقامة صلى خلقه صف
من الملائكة أولهم بالمشرق وآخرهم بالمغرب هذا حديث بهذا اللفظ لم أره: وروى النسائي في
المواعظ من سننه عن سويد بن نصر انا عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن عبد الرحمن بن
مر عن سلمان رفعه إذا كان الرجل في ارض قئ أي قفر فتوضأ فإن لم يجد الماء تيمم ثم ينادى
بالصلاة ثم يقيمها ويصليها الا أم من جنود الله صفا قال عبد الله وزادني سفيان عن داود عن أبي
عثمان عن سلمان يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ورواه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة
كلاهما عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه بلفظ فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم
فان أقام صلى معه ملكاه فان اذن وأقام صلى خلفه من جنود الله مالا يرى طرفاه ورواه البيهقي
145

من حديث عبد الوهاب عن عطاء عن التيمي نحوه ومن حديث يزيد بن هارون عن التيمي موقوفا
ورجحه على المرفوع ومن رواية داود بن أبي هند نحو ما رواه النسائي قال سعيد بن منصور ثنا هيثم
ثنا داود وروى أبو نعيم في الحلية من حديث كعب الأحبار موقوفا نحوه ومالك في الموطأ عن يحيى
ابن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كأن يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله
ملك وان إذا وأقام الصلاة صلى وراه من الملائكة أمثال الجبال وفي رواية معز والقنبي عنه أذن
وأقام قال الدارقطني في العلل ورواه ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب عن
معاذ بن جبل وهو أصح ورواه الطبراني في الكبير من حديث المسيب بن رافع لا اعلمه الا عن ورقاء
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو الحديث عبد الرازق الماضي *
146

(1) * (حديث) * أبي سعيد الخدري حبسنا عن الصلاة يوم الخندق حتى كان بعد المغرب
هويا من الليل فدعي لنبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها ثم أقام العصر فصلاها ثم
أقام المغرب فصلاها ثم أقام العشاء فصلاها ولم يؤذن لها مع الإقامة الشافعي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي
ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه بهذا وأتم منه وليس في اخره ذكر العشاء ولا قوله
ولم يؤذن لها مع الإقامة وزاد وذلك قبل ان ينزل في صلاة الخوف فرجا لا أو ركبانا وقد رواه
النسائي من هذا الوجه وفيه فاذن للظهر فصلاها في وقتها ثم اذن للعصر فصلاها في وقتها ثم اذن
للمغرب فصلاها في وقتها ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من حديث يحيى بن سعيد
القطان عن ابن أبي ذئب به وفي اخره ثم أقام المغرب فصلى كما كان يصليها في وقتها وصححه ابن
السكن ولذكر الاذان فيه شاهد من حديث ابن مسعود رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي
ليس باسناده باس الا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه وفي رواية النسائي فذكر الإقامة لكل صلاة
لم يذكر اذانا قال النسائي غريب من حديث سعيد عن هشام ما رواه غير زائدة وله شاهد آخر من
حديث جابر رواه البزار وفي سنده عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو متروك: (تنبيه) روى الطحاوي
ان الله حبس الشمس للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت
الشمس فردها الله عليه حتى صلى العصر وحكى النووي عنه في شرح مسلم ان رواته ثقات ذكره في باب تحليل الغنائم *
149

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقال احفظوا علينا صلاتنا يغنى ركعتي
الفجر فضرب على آذانهم فما يقظهم الا حر الشمس فقاموا فساروا هنينة ثم نزلوا فتوضؤا واذن
150

بلال فصلوا ركعتي الفجر وركبوا متفق عليه من حديث أبي قتادة مطولا وله ألفاظ ومن طريق
عمران بن حصين مختصرا أو فيه قصة وليس فيه ذكر الاذان ولا الإقامة ورواه أبو داود وابن حبان
151

من طريق الحسن عن عمران وفيه ثم أمر مؤذنا فاذن فصلى ركعتين ثم أقام ثم صلى الفجر وصححه
الحاكم ورواه مسلم من حديث أبي هريرة وفيه فاذن وأقام وزاد فيه أبو العباس السراج انه صلى
ركعتين في مكانه ثم قال اقتادوا بنا من هذا المكان وصلوا الصبح في مكان آخر ورواه الطبراني
والبزار من حديث سعيد بن المسيب عن بلال وفيه انقطاع والنسائي واحمد والطبراني من حديث
152

جبير بن مطعم واحمد وابن حبان من حديث ابن مسعود وأبو داود من حديث عمر وبن أمية
الضمري وذي مخبر والنسائي من حديث أبي مريم السلولي وفي حديثهم ذكر الأذان والإقامة
ورواه البزار والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس وفيه فأمر مؤذنا فاذن كما كان يؤذن
: (فائدة) أخرج مسلم من حديث أبي هريرة ما يدل على أن القصة كانت بخيبر وبذلك صرح
ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي فقالوا ان ذلك كان حين قفوله من خيبر وقال ابن عبد البر هو
153

هو الصحيح وقيل مرجعه من حنين وفى حديث ابن مسعود ان ذلك كان عام الحديبية وفي حديث
عطاء بن يسار مرسلا ان ذلك كان في غزوة تبوك قال ابن عبد البر أحسبه وهما وقال الأصيلي
لم يعرض ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم الا مرة وقال ابن الحصار هي ثلاث نوازل مختلفة *
قوله لحديث أبي سعيد فإنه لم يأمر للعشاء بالاذان تقدم حديث أبي سعيد قريبا *
154

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الطهر والعصر بعرفة في وقت الظهر باذان
وإقامتين هو في حديث جابر الطويل عند مسلم تقدم *
155

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء
بإقامتين من غير اذان تقدم بيانه في أول الباب *
156

(1) (حديث) ابن عمر كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة فرادى
إلا أن المؤذن كأن يقول قد قامت الصلاة مرتين احمد وأبو داود والنسائي وأبو عوانة
والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث شعبة عن أبي جعفر المؤذن عن مسلم
أبى المثنى عنه قال شعبة لا يحفظ لأبي جعفر غير هذا الحديث فقال ابن حبان اسمه محمد بن مسلم
ابن مهران وقال الحاكم اسمه عمير بن يزيد بن حبيب الخطمي ووهم الحاكم في ذلك ورواه أبو عوانة
158

والدارقطني من طريق سعيد بن المغيرة الصياد عن عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن
ابن عمر وأظن سعيد أوهم فيه وإنما رواه عيسى عن شعبة كما تقدم لكن سعيد وثقة أبو حاتم: وروى
ابن ماجة من حديث سعد القرظ مرفوعا كان اذان بلال مثنى مثنى وإقامته مفردة: وعن أبي رافع
نحوه وهما ضعيفان *
159

(1) قوله: ان أبا محذورة لما حكى الاذان عن تلقين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر
التكبير في أوله أربعا هو كما قال فقد ساقه من حديث أبي محذورة بتربيع التكبير في أوله الشافعي
وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان ورواه مسلم من حديث أبي محذورة فذكر التكبير
في أوله مرتين فقط وقال ابن القطان الصحيح في هذا تربيع التكبير وبه يصح كون الاذان
تسع عشرة كلمة وقد قيد بذلك في نفس الحديث يعنى الآتي بعد قليل قال وقد يقع في بعض
روايات مسلم بتربيع التكبير وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح انتهي وقد رواه أبو نعيم
في المستخرج والبيهقي من طريق إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام بسنده وفيه تربيع التكبير
وقال بعده أخرجه مسلم عن إسحاق وكذلك أخرجه أبو عوانة في مستخرجه من طريق على
ابن المديني عن معاذ * (1) (حديث) عبد الله بن زيد في الاذان وفيه تربيع التكبير في أوله وهي قصة
مشهورة أبو داود وابن حزيمة وابن حبان في صحيحهما والبيهقي من حديث يعقوب بن إبراهيم
ابن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن محمد بن عبد الله
ابن زيد بن عبد ربه حدثني أبي قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل الناقوس ليضرب به للناس
لجمع الصلاة طاف بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا فذكر الحديث وفيه تربيع التكبير وافراد
160

الإقامة وفيه فقم مع بلال فالق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك وفيه ان عمر جاء
فقال قد رأيت مثل ما رأى ورواه أحمد عن يعقوب به ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث
ابن إسحاق ورواه أحمد والحاكم من وجه آخر عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد وقال
هذا أمثل الروايات في قصة عبد الله بن زيد لان سعيد بن المسيب قد سمع من عبد الله بن زيد
ورواه يونس ومعمر وشعيب وابن إسحاق عن الزهري: قال وأما اخبار الكوفيين في هذه القصة فمدارها
على حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى واختلف عليه فمنهم من قال عن معاذ بن جبل ومنهم من قال
عن عبد الله بن زيد ومنهم من قال غير ذلك واما طريق ولد عبد الله بن زيد فغير مستقيمة
الاسناد كذا قال الحاكم وقد صحح الطريق الأولي من رواية محمد بن عبد الله بن يزيد عن أبيه البخاري
فيما حكاه الترمذي في العلل عنه وقال محمد بن يحيى الذهلي ليس في اخبار عبد الله بن زيد أصح
من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التميمي يعنى هذا لان محمدا قد سمع من أبيه عبد الله
بن زيد وابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله وقال ابن خزيمة في صحيحه هذا حديث صحيح ثابت
من جهة النقل لان محمدا سمع من أبيه وابن إسحاق سمع من التيمي وليس هذا مما دلسه وسيأتي
الإشارة إلى طريق أخرى لحديث عبد الله بن زيد إن شاء الله من عند أبي داود: (تنبيه) قال
الترمذي لا نعرف لعبد الله بن يزيد شيئا يصح الا حديث الاذان وكذا قال البخاري وفيه نظر
فان له عند النسائي وغيره حديثا غير هذا في الصدقة وعند احمد آخر في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم شعره
وأظفاره واعطائه لمن لم تحصل له أضحية *
161

(1) (حديث) بلال انه امر ان يشفع الاذان ويوتر الإقامة متفق عليه من حديث انس
قال أمر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الإقامة الا الإقامة ورواه النسائي وابن حبان والحاكم
ولفظهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلالا واستدل ابن حبان على صحة ذلك بما رواه
أيضا فيه من القصة في أوله انهم التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة فأمر بلال قال فدل ذلك
على أن الامر له بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا غير: وفي الباب عن أبي محذورة رواه البخاري في تاريخه
والدارقطني وابن خزيمة بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يشفع الاذان ويوتر الإقامة: (فائدة) ورد في تثنية
الإقامة أحاديث منها ما روى الترمذي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال كان اذان
رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة وقال منقطع وقال الحاكم والبيهقي الروايات عن عبد الله بن
زيد في هذا الباب كلها منقطعة لان عبد الله بن زيد استشهد يوم أحد ثم أسند عن الدراوردي عن عبيد الله بن عمر
قال دخلت ابنة عبد الله بن زيد على عمر بن عبد العزيز فقالت يا أمير المؤمنين انا ابنة عبد الله بن زيد شهد أبى
بدر أو قتل يوم أحد وفي صحة هذا نظر فان عبيد الله بن عمر لم يدرك هذه القصة: وقد روى أبو داود
162

وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد قال حدثني أبي
ونقل الترمذي أن البخاري صححه: وروى الواقدي عن محمد بن عبد الله بن زيد قال توفى
أبى بالمدينة سنة اثنين وثلاثين وقال ابن سعد شهد أحدا والخندق والمشاهد كلها ولو صح ما تقدم
للزم أن تكون بنت عبد الله بن زيد صحابية: وروى عبد الرزاق والدارقطني والطحاوي
من حديث الأسود بن يزيد ان بلالا كان يثنى الاذان ويثنى الإقامة وكان يبدأ بالتكبير ويختم
بالتكبير: وروى الحاكم والبيهقي في الخلافيات والطحاوي من رواية سويد بن غفلة أن بلالا
كان يثنى الأذان والإقامة وادعي الحاكم فيه الانقطاع ولكن في رواية الطحاوي سمعت بلالا
ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن حسين بن علي عن شيخ يقال له الحفص عن أبيه عن جده
وهو سعد القرظ قال اذن بلال حياة رسول الله صلى الله وسلم ثم اذن لأبي بكر في حياته ولم يؤذن في زمان
عمر انتهى وسويد بن غفلة هاجر في زمن أبى بكر: واما ما رواه أبو داود من طريق سعيد بن المسيب
ان بلالا أراد ان يخرج إلى الشام فقال له أبو بكر بل تكون عندي فقال إن كنت أعتقتني لنفسك
فاحبسني وان كنت أعتقتني لله فذرني اذهب إلى الله فقال اذهب فذهب فكان بها حتى مات فإنه
مرسل وفى اسناده عطاء الخراساني وهو مدلس ويمكن توفيق بينه وبين الأول وروى الطبراني
في مسند الشاميين من طريق جنادة بن أبي أمية عن بلال أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثنى مثنى
وكان يجعل إصبعيه في اذنيه اسناده ضعيف وحديث أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهور عند
النسائي وغيره (فائدة) أورد الرافعي حديث بلال المتقدم محتجا للقديم في أفراد كلمة الإقامة
لكن في صحيح البخاري في هذا الحديث أن يشفع الاذن ويوتر الإقامة الا الإقامة وفيه بحث
ذكرته في المدرج وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال كان
بلال يثنى الاذان ويوتر الإقامة الا قوله قد قامت الصلاة (وأخرجه) أبو عوانة
والسراج كذلك *
163

(1) * (حديث) * أبى محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان تسع عشرة كلمة
والإقامة سبع عشرة كلمة هكذا رواه الدارمي والترمذي والنسائي وروياه أيضا مطولا وتكلم
البيهقي عليه بأوجه من التضعيف ردها ابن دقيق العيد في الامام وصحح الحديث *
164

(1) (حديث) جابر إذا أذنت فترسل فإذا أقمت فاحدر الترمذي والحاكم والبيهقي وابن عدي
وضعفوه الا الحاكم فقال ليس في اسناده مطعون غير عمرو بن فائد: (قلت) لم يقع الا في روايته هو ولم يقع في رواية الباقين لكن عندهم فيه عبد المنعم صاحب السقاء وهو كاف في تضعيف الحديث
: وروى الدارقطني من حديث سويد بن غفلة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يأمرنا ان نرتل الاذان ويحدر الإقامة وفيه عمرو بن شمر وهو متروك وقال البيهقي روى باسناد
165

آخر عن حسن وعطاء عن أبي هريرة ثم ساقه وقال الاسناد الأول أشهر يعنى طريق جابر: وروى
الدارقطني من حديث عمر موقوفا نحوه وليس في اسناده الا أبو الزبير مؤذن بيت المقدس وهو
تابعي قديم مشهور: (تنبيه) الترسل التأني والحدر بالحاء والدال المهملتين الاسراع ويجوز في قوله فاحذر ضم الدال وكسرها: وروى فاحدم بالميم وهي الاسراع أيضا والأول أشهر *
166

(1) (حديث) أبي محذورة القي على رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين بنفسه
فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحديث وفيه الترجيع رواه أبو داود وغيره
وقد تقدم: قوله ورد الخبر بالتثويب في أذان الصبح هو كما قال فقد روى ابن خزيمة
والدارقطني والبيهقي من حديث أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في اذان الفجر حي على الفلاح
167

قال الصلاة خير من النوم وصححه ابن السكن ولفظه كان الثواب في صلاة الغداة إذا قال
المؤذن حي على الفلاح: وروى ابن ماجة من حديث ابن المسيب عن بلال انه اتى النبي صلى
الله عليه وسلم يؤذنه لصلاة الفجر فقيل هو نائم فقال الصلاة خير من النوم مرتين فأقرت
في تأذين الفجر فثبت الامر على ذلك وفيه انقطاع مع ثقة رجاله وذكره ابن السكن من طريق
أخرى عن بلال وهو في الطبراني من طريق الزهري عن حفص بن عمر عن بلال وهو منقطع
أيضا ورواه البيهقي في المعرفة من هذا الوجه فقال عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد
المؤذن ان سعد كان يؤذن قال حفص فحدثني أهلي ان بلالا فذكره: وروى ابن ماجة من حديث
168

عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم أبيه فذكر قصة اهتمامهم بما يجمعون به الناس
قبل ان يشرع الاذان وفى آخره وزاد بلال في ندأ صلاة الغداة الصلاة خير من النوم فأقرها
رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف جدا ولكن للتثويب طريق أخرى عن ابن عمر
رواها السراج والطبراني والبيهقي من حديث ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال كان الاذان
الأول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين وسنده حسن وسيأتي
بقية الأحاديث في ذلك *
169

(1) (حديث) بلال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن في شئ من الصلاة
إلا في صلاة الفجر الترمذي وابن ماجة واحمد من حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن بلال وفيه
أبو إسماعيل الملائي وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبد الرحمن وبلال وقال ابن السكن لا يصح
اسناده ثم إن الدارقطني رواه من طريق أخرى عن عبد الرحمن وفيه أبو سعد البقال وهو نحو
أبى إسماعيل في الضعف *
170

* (1) (حديث) أبى محذورة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان وقال إذا كنت في الصبح
فقلت حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم مرتين قال الرافعي ثبت انتهي رواه أبو داود
وابن حبان مطولا من حديثه وفيه هذه الزيادة وفيه محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة وهو غير
معروف الحال والحراث بن عبيد وفيه مقال وذكره أبو داود من طريق أخرى عن أبي محذورة
منها ما هو مختصر وصححه ابن خزيمة من طريق ابن جريج قال اخبرني عثمان بن السائب اخبرني
171

أبى وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة وقال بقي بن مخلد ثنا يحيي بن عبد الحميد ثنا
أبو بكر بن عياش حدثني عبد العزيز بن رفيع سمعت أبا محذورة قال كنت غلاما صبيا فاذنت
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم جنين فلما انتهيت إلى حي على الفلاح قال
الحق فيها الصلاة خير من النوم ورواه النسائي من وجه آخر عن أبي جعفر عن أبي سلمان عن أبي
محذورة وصححه ابن حزم *
172

(1) * (حديث) * ان الملك الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام كان قائما أبو داود من حديث
شعبة عن عمر وبن مرة عن ابن أبي ليلى قال أحيلت الصلاة المسلمين واحدة فذكر الحديث فجاء
رجل من الأنصار فقال يا رسول الله اني رجعت لما رأيت من اهتمامك فرأيت رجلا عليه ثوبان
أخضران فقام على المسجد فاذن ثم قعد ثم قام فقال مثلها الا أنه يقول قد قامت الصلاة الحديث
173

ورواه الدارقطني من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به
ورواه أبو الشيخ في كتاب الاذان من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن عن عبد الله بن
زيد قال لما كان الليل قبل الفجر غشيني النعاس فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران وانا بين
النائم واليقظان فقام على سطح المسجد فجعل إصبعيه في اذنيه ونادى فذكر الحديث بطوله وهذا
حديث ظاهره الانقطاع قال المنذري الا ان قوله في رواية أبى داود حدثنا أصحابنا إن أراد به
الصحابة فيكون مسندا والا فهو مرسل: (قلت) في رواية أبى بكر بن أبي شيبة وابن خزيمة
والطحاوي والبيهقي ثنا أصحاب محمد فتعين الاحتمال الأول ولهذا صححها ابن حزم وابن دقيق العيد
: (فائدة) ذكر الفوراني والغزالي ان عبد الله بن زيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يأذن له
في الاذان مرة واحدة فأذن الظهر قال النووي هذا باطل وهو كما قال وعند عبد الرزاق من حديث
سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد في قصة الرؤيا فبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره
174

بالتأذين لكن يحمل ذلك على أن المأمور بلال فلا ينتهض لما ذكراه وأيضا ففي اسناده أبو جابر
البياضي وهو كذاب: (قوله) كان بلال وغيره من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما: اما قيام
بلال فثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر ففيه قم يا بلال فناد بالصلاة وفي الاستدلال به
نظر لان معناه اذهب إلى موضع بارز فناد فيه النووي وعند النسائي من حديث أبي محذورة
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الاذان قال له فاذن بالصلاة والاستدلال به كالذي قبله
وعند أبي داود من طريق عروة عن امرأة من بنى النجار قالت كان بيتي أطول بيت حول المسجد
فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر فإذا رآه تمطى وقال
175

ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن السنة أن يؤذن المؤذن قائما قال وروينا عن أبي زيد
الأنصاري الصحابي انه اذن وهو قاعد قال وثبت ان ابن عمر كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم وسيأتي
حديث وائل بن حجر قريبا إن شاء الله تعالى: قوله وينبغي ان يستقبل القبلة لما قدمناه
قال إسحاق في مسنده ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
قال جاء عبد الله بن زيد فقال يا رسول الله اني رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جزم حائط
فاستقبل القبلة فذكر الحديث وفى الكامل لابن عدي من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار
ابن سعد القرظ حدثني أبي عن آبائه ان بلالا كان إذا كبر بالاذن استقبل القبلة ورواه الحاكم
في المستدرك من طريق عبد الله بن عمار بن سعد القرظ عن أبيه عن جده نحوه *
176

(1) (حديث) أبى جحيفة رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فلما بلغ حي على الصلاة
حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدبر متفق عليه من حديثه بدون قوله ولم يستدبر
وراه أبو داود وعنده ولم يستدر بدل ولم يستدبر ورواه النسائي بلفظ فجعل يقول في أذانه
هكذا ينحرف يمينا وشمالا ورواه ابن ماجة وعنده فرأيته يدور في أذانه لكن في اسناده حجاج
ابن أرطأة ورواه الحاكم من حديث أبي جحيفة بألفاظ زائدة وقال قد أخرجاه الا انهما
لم يذكرا فيه ادخال الإصبعين في الاذنين والاستدارة وهو صحيح على شرطهما ورواه ابن خزيمة
177

بلفظ رأيت بلالا يؤذن يتبع بفيه يميل رأسه يمينا وشمالا ورواه من طريق أخرى وفيه وضع الإصبعين
في الاذنين وكذا رواه أبو عوانة في صحيحه ورواه أبو نعيم في مستخرجه وعنده رأى بلالا يؤذن
ويدور وإصبعاه في اذنيه وكذا رواه البزار وقال البيهقي الاستدارة لم ترد من طريق صحيحة
لان مدارها على سفيان الثوري وهو لم يسمعه من عون إنما رواه عن رجل عنه والرجل يتوهم
178

انه الحجاج والحجاج غير محتج به قال ووهم عبد الرازق في ادراجه ثم بين ذلك بما أوضحته في الا مدرج
وتعقبه ابن دقيق العيد في الامام بما يراجع منه وقد وردت الاستدارة من وجه آخر: أخرجه أبو الشيخ
في كتاب الاذان من طريق حماد وهشيم جميعا عن عون والطبراني من طريق إدريس الأودي
عنه وفى الافراد للدارقطني عن بلال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اذنا أو أقمنا ان لا نزيل اقدامنا عن مواضعها
اسناده ضعيف *
179

(1) (حديث) يغفر للمؤذن مدى صوته أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن
حبان من حديث أبي هريرة بهذا وزيادة ويشهد له كل رطب ويابس وأبو يحيى الراوي له عن
أبي هريرة قال ابن القطان لا يعرف وادعي ابن حبان في الصحيح ان اسمه سمعان ورواه البيهقي
من وجهين آخرين عن الأعمش قال تارة عن أبي صالح وتارة عن مجاهد عن أبي هريرة ومن طريق
أخرى عن مجاهد عن ابن عمر قال الدارقطني الأشبه انه عن مجاهد مرسل وفى العلل لابن أبي حاتم
181

سئل أبو زرعة عن حديث منصور عن يحيى بن عباد عن عطاء عن أبي هريرة بهذا ورواه جرير عن
منصور فقال فيه عن عطاء رجل من أهل المدينة ووقفه ورواه أبو أسامة عن الحرث بن الحكم
عن أبي هريرة يحيى بن عباد عن شيخ من الأنصار فقال الصحيح حديث منصور قيل لأبي زرعة
182

رواه معمر عن منصور عن عباد بن أنيس عن أبي هريرة فقال فذا ثم ساق باسناده عن
وهيب قال قلت لمنصور عطاء هذا هو ابن أبي رباح قال لا ورواه أحمد والنسائي من حديث
183

البراء بن عازب بلفظ المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من يسمعه من رطب ويابس وله
مثل اجر من صلى معه وصححه ابن السكن ورواه أحمد والبيهقي من حديث مجاهد عن ابن عمر كما تقدم
184

: في الباب عن انس عند ابن عدي وأبي سعيد الخدري في علل الدارقطني وجنبر في الموضح
للخطيب وغير ذلك وقد تقدم حديث ابن عمر من عند البيهقي ورواه أحمد من حديثه بلفظ يغفر
للمؤذن مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته: (قوله) أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الاذان
مرتبا هو كما قال وهو ظاهر رواية أبى محذورة وعبد الله بن زيد كما تقدم *
185

(1) * (حديث) * روى أنه صلى الله عليه وسلم قال حق وسنة ان لا يؤذن الرجل الا وهو
طاهر البيهقي والدارقطني في الافراد وأبو الشيخ في الاذان من حديث عبد الجبار بن وائل عن
أبيه قال حق وسنة ان لا يؤذن الرجل الا وهو طاهر ولا يؤذن الا وهو قائم واسناده حسن الا ان
فيه انقطاعا لان عبد الجبار ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبى ونقل
النووي اتفاق أئمة الحديث على أنه لم يسمع من أبيه ونقل عن بعضهم انه ولد بعد وفاة أبيه
ولا يصح ذلك لما يعطيه ظاهر سياق مسلم: (تنبيه) لم يقع في شئ من كتب الحديث التصريح
بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقال النووي في الخلاصة لا أصل له والرافعي تبع في ايراده
ابن الصباغ وصاحب المهذب وشيخهما في التعليقة ويحتمل أن يكون ذكره بالمعنى لأنه في حكم
المرفوع إذ قول الصحابي الشئ الفلاني سنة يقتضى نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقع التحريف للناقل
الأخير وفي معناه الحديث الذي بعده *
190

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضئ الترمذي من حديث
الزهري عن أبي هريرة وهو منقطع والراوي له عن الزهري ضعيف ورواه أيضا من رواية يونس
عن الزهري عنه موقوفا وهو أصح ورواه أبو الشيخ في كتاب الاذان له من حديث ابن عباس
بلفظ ان الاذان متصل فلا يؤذن أحدكم الا وهو طاهر وعموم حديث المهاجر بن قنفذ
عند أبي داود حيث جاء فيه انى كرهت ان أذكر الله الا على طهر وصححه ابن خزيمة وابن حبان
وفي اسناده عبد الله بن هارون الفروي وهو ضعيف *
191

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم قال في قصة عبد الله بن زيد القه على بلال فإنه أندى
صوتا منك تقدم من حديث عبد الله بن زيد وهو عند أصحاب السنن سوى النسائي: قوله ولهذا
يستحب ان يضع إصبعيه في صماخي اذنيه تقدم من طرق وليس فيه ذكر الصماخين: قوله وان
يؤذن على موضع عال تقدم في قوله ينبغي أن يؤذن قائما: وروى أبو الشيخ في كتاب الاذان
من حديث أبي برزة الأسلمي قال من السنة الاذان في المنارة والإقامة في المسجد وهو في السنن
سعيد بن منصور مثله وفي كتاب أبى الشيخ أيضا عن ابن عمر كان ابن أم مكتوم يؤذن فوق البيت
: (قوله) أنه صلى الله عليه وسلم اختار أبا محذورة لحسن صوته ابن خزيمة والدارمي وأبو الشيخ
وغير واحد من حديث أبي محذورة في قصته وفيه فأعجبه صوت أبى محذورة ولابن خزيمة
انه صلى الله عليه وسلم قال لقد سمعت في هؤلاء تأذين انسان حسن الصوت وصححه ابن السكن
192

* (1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال الأئمة ضمناء والمؤذنون امناء فارشد
الله الأئمة وغفر للمؤذنين الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
أبي هريرة بهذا ورواه ابن حبان من حديث الداروردي عن سهيل به: وعن سفيان عن الأعمش
عن أبي صالح عن أبي هريرة يبلغ به بلفظ الامام ضامن الحديث ورواه ابن خزيمة من طريق
عبد الرحمن ابن إسحاق ومحمد بن عمارة عن سهيل به وقال أحمد في مسنده ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز
عن سهيل مثله: قال ابن عبد الهادي: اخرج مسلم بهذا الاسناد نحوا من أربعة عشر حديثا ورواه أحمد
وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ
الامام ضامن والمؤذن مؤتمن الحديث وفى رواية لأبي داود عن الأعمش نبئت عن أبي صالح ولا أراني
الا قد سمعته منه وعلق الترمذي مثلها دون قوله ولا أراني إلى آخره ورواه نافع بن سليمان
193

عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة قال سمعت أبا زرعة يقول حديث أبي صالح عن أبي
هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة وقال محمد عكسه وذكر عن علي بن المديني انه لم يثبت
واحدا منهما وقال احمد ليس لحديث الأعمش أصل وقال ابن المديني لم يسمع سهيل هذا الحديث
من أبيه إنما سمعه من الأعمش ولم يسمعه الأعمش من أبى صالح بيقين لأنه يقول فيه نبئت عن أبي
صالح وكذا قال البيهقي في المعرفة وقال الدارقطني في العلل رواه سليمان بن بلال وروح بن
القاسم ومحمد بن جعفر وغيرهم عن سهيل عن الأعمش وقال أبو بدر عن الأعمش حدثت عن أبي صالح
وقال ابن فضيل عنه عن رجل عن أبي صالح وقال عباس عن ابن معين قال الثوري لم يسمع
الأعمش هذا الحديث من أبى صالح ورجع العقيلي والدارقطني طريق أبى صالح عن أبي هريرة
على طريق أبى صالح عن عائشة كما نقل الترمذي عن أبي زرعة وصححهما ابن حبان جميعا
ثم قال قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعا ومن الاختلاف على الأعمش
فيه ما رواه إبراهيم بن طهمان عنه عن مجاهد عن ابن عمر: أخرجه أبو العباس السراج من طريقه
وصححه الضياء في المختارة: وفى الباب عن أبي أمامة عند احمد: وعن جابر في العلل لابن الجوزي
: (تنبيه) روى البزار هذا الحديث من رواية أبى حمزة السكري عن الأعمش عن أبي صالح عن
أبي هريرة فزاد فيه قالوا يا رسول الله لقد تركتنا نتنافس في الاذان بعدك فقال إنه يكون بعدكم
قوم سفلتهم مؤذنوهم قال الدارقطني هذه الزيادة ليست بمحفوظة فأشار ابن القطان إلى أن البزار
هو المنفرد بها وليس كذلك فقد جزم ابن عدي بأنها من افراد أبى حمزة وكذا قال الخليلي وابن عبد البر
194

: وأخرجه البيهقي من غير طريق البزار فبرئ من عهدتها: وأخرجها ابن عدي في ترجمة عيسى
ابن عبد الله عن يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش واتهم بها عيسى وقال إنما تعرف هذه الزيادة
بابي حمزة قال ابن القطان أبو حمزة ثقة ولا عيب للاسناد الا ما ذكر من الانقطاع: (فائدة)
هذا الحديث ذكره الرافعي مستدلا به على أفضلية الاذان وفي الباب عن معاوية عند مسلم المؤذنون
أطول الناس أعناقا يوم القيامة وفيه عن ابن الزبير وأبي هريرة بألفاظ مختلفة: وقال ابن أبي داود سمعت أبي
يقول معناه ان الناس يعطشون يوم القيامة فإذا عطش الانسان انطوت عنقه والمؤذنون لا يعطشون
فأعناقهم قائمة وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة
زاد السراج لقولهم لا إله إلا الله وفيه عن ابن أبي أوفى ان خيار عباد الله الذين يراعون الشمس
والقمر والنجوم والأهلة لذكر الله صححه الحاكم وحديث أبي سعيد لا يسمع مدى صوت المؤذن
جن ولا انس إلا شهد له يوم القيامة رواه البخاري وفي حديث انس إذا اذن في قربة آمنها الله من عذابه ذلك اليوم رواه الطبراني *
195

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال من اذن سبع سنين محتسبا كتبت له
براءة من النار الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف جدا
ورواه ابن ماجة والحاكم من حديث ابن عمر بلفظ من اذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة
الحديث وفيه عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عنه وهذا الحديث
أحد ما أنكر عليه ورواه البخاري في التاريخ من حديث يحيى بن المتوكل عن ابن جريج عن
صدقة عن نافع وقال هذا أشبه لكن رواه الحاكم من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر
عن نافع به ورواه ابن الجوزي في العلل نحو الأول من حديث مكحول عن نافع عن ابن عمر
وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف
196

(1) * (حديث) * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان بلال وابن أم مكتوم متفق عليه من حديث
القاسم عن عائشة: وروى ابن السكن والبيهقي من حديث عائشة كان له ثلاثة مؤذنين فذكرهما
بزيادة أبى محذورة وجمع بينهما البيهقي بان الأول المراد به بالمدينة والثاني المراد به بانضمام مكة
: (قلت) وعلى هذا كان ينبغي ان يصيروا أربعة لان سعد القرظ كان بقبا: وروى الدارمي وغيره
في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم امر نحوا من عشرين رجلا فاذنوا: (قوله) ولا يستحب
أن يتراسلوا الاذان إذ لم يفعله مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مستفاد من حديث ابن عمر
في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم لم يمن بينهما
الا ان ينزل هذا ويرقى هذا
199

(1) (حديث) لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الا أن يستهموا عليه
لاستهموا عليه من حديث أبي هريرة أتم منه ولابن عبد البرقي الاستذكار كلام حسن
على هذا الحديث *
200

(1) (حديث) زياد بن الحراث الصدائي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أؤذن في صلاة
الفجر فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم احمد وأبو داود
والترمذي وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الا فريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي
عن زياد بن الحرث الصدائي واللفظ للترمذي وساقه أبو داود مطولا قال الترمذي إنما يعرف من
حديث الا فريقي وقد ضعفه القطان وغيره قال ورأيت محمد بن إسماعيل يقوى أمره ويقول هو
مقارب الحديث قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: (قوله) وفي القصة المروية كان بلال
غائبا وزياد اذن باذن النبي صلى الله عليه وسلم الطبراني والعقيلي في الضعفاء وأبو الشيخ في الاذان من حديث
سعيد بن راشد عن عطاء عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم في سير له فحضرت الصلاة فنزل القوم بلالا
فطلبوا بلالا فلم يجدوه فقام رجل فاذن ثم جاء بلال فقال القوم ان رجلا قد اذن فسكت القوم
هو يأثم إن بلال أراد ان يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا بلال فإنما يقيم من اذن والظاهر أن هذا المبهم
هو الصدائي وسعيد بن راشد هذا ضعيف وضعف حديثه هذا أبو حاتم الرازي وابن حبان
في الضعفاء *
201

* (1) (حديث) ان عبد الله بن زيد القى الاذان على بلال قال عبد الله انا رأيته وانا كنت
أريده يا رسول الله قال فأقم أنت احمد وأبو داود من حديث محمد بن عمر وعن محمد بن عبد الله
عن عمه عبد الله بن زيد قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لم يصنع منها شيئا فأرى عبد الله بن زيد
الاذان اتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال القه على بلال فاذن بلال فقال عبد الله انا رأيته وانا كنت أريده
قال فأقم أنت ومحمد بن عمر وهو الواقفي بينه أبو داود الطيالسي في روايته وهو ضعيف واختلف
عليه فيه فقيل عن محمد بن عبد الله وقيل عن عبد الله بن محمد قال بن عبد البر اسناده حسن أحسن
من حديث الا فريقي وقال البيهقي ان صحا لم يتخالفا لان قصة الصدائي بعد وذكره ابن شاهين
في الناسخ وقال البخاري عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده لم يذكر سماع
بعضهم من بعض كأنه يشير إلى ما رواه البيهقي من طريق أبى العميس عن عبد الله بن محمد بن
عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده انه رأى الأذان والإقامة مثنى مثنى فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره
فقال علمهن بلالا فقال تقدمت فأمرني ان أقيم فأقمت قال الحاكم رواه الحافظ من أصحاب أبي
العمس عن زيد بن محمد بن عبد الله بن زيد وعند ابن شاهين ان عمر جاء فقال إنا رأيت
202

الرؤيا ويؤذن بلال قال فأقم أنت وقال غريب لا اعلم أحدا قال فيه ان الذي أقام عمر إلا في
هذا والمعروف انه عبد الله بن زيد: (وله) طريق أخرى أخرجها أبو الشيخ في كتاب الاذان
من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كان أول من اذن في الاسلام بلال وأول من أقام
عبد الله بن زيد واسناده منقطع بين الحكم ومقسم لان هذا من الأحاديث التي لم يسمعها منه
: (قوله) من المحبوبات ان يصلى المؤذن وسامعه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان ويقول اللهم رب هذه
الدعوة التامة والصلاة لقائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
: أخرجه مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على الحديث: وأخرج البخاري وأصحاب السنن من حديث جابر
مرفوعا من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث لكن ليس فيه والدرجة الرفيعة
وقال مقاما محمودا وعند النسائي وابن خزيمة بالتعريف فيهما وليس في شئ من طرقه ذكر الدرجة
الرفيعة وزاد الرافعي في المحرر في آخره يا ارحم الراحمين وليست في شئ من طرقه: وروى
البزار من حديث أبي هريرة ان المقام المحمود الشفاعة: (قوله) ويستحب لمن سمع اذان المغرب
أن يقول اللهم هذا إقبال ليلك الحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث أم سلمة وصححه
الحاكم: (قوله) وان يجيب المؤذن فيقول مثل ما يقول الا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة
إلا بالله والا في كلمتي الإقامة فإنه يقول أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها وإلا في التثويب
فيقول صدقت وبررت عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: أخرجه
الستة ورواه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة: وروى أبو داود والنسائي عن
عبد الله بن عمر وان رجلا قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا فقال قل كما يقولون فإذا انتهيت
فسل تعطه: وعن أم حبيبة مرفوعا من فعله رواه ابن خزيمة والحاكم: وروى البخاري والنسائي
من حديث معاوية مرفوعا القول كما يقول المؤذن الا الحيعلتين وأخرجه مسلم من حديث عمر
والبزار من حديث أبي رافع: وأما كلمتي الإقامة فأخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة ان بلالا
203

اخذ في الإقامة فلما بلغ قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها وهو ضعيف والزيادة
فيه لا أصل لها وكذا لا أصل لما ذكره في الصلاة خير من النوم * (1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال المؤذن أملك بالاذان والامام أملك بالإقامة
ابن عدي في ترجمة شريك القاضي من روايته عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة تفرد به
شريك وقال البيهقي ليس بمحفوظ ورواه أبو الشيخ من طريق أبى الجوزاء عن ابن عمر وفيه
معارك ابن عباد وهو ضعيف ورواه البيهقي عن علي موقوفا: وقد اخرج مسلم من حديث
جابر بن سمرة كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم *
(حديث) ابن عمر ليس على النساء اذان رواه البيهقي من حديثه موقوفا بسند الصحيح
وزاد ولا إقامة وقال ابن الجوزي لا يعرف مرفوعا انتهى ورواه ابن عدي والبيهقي من حديث
أسماء مرفوعا وفي اسناده الحكم بن عبد الله الأيلي وهو ضعيف جدا *
(حديث) عائشة انها كانت تؤذن وتقيم الحاكم والبيهقي وزاد وتؤم النساء وسطهن
204

: وروى البيهقي من طريق مكحول عن الزهري عن عروة عن عائشة كنا نصلى بغير إقامة *
(حديث) عمر لولا الخليفا لاذنت: أبو الشيخ في كتاب الاذان والبيهقي من حديثه وفيه قصة
والخليفا بتشديد اللام مع كسر الخاء المعجمة وقال سعيد بن منصور ثنا إسماعيل ابن أبي خالد
عن قيس قال عمر لو أطيق مع الخليفا لاذنت *
(حديث) ان عثمان اتخذ أربعة من المؤذنين ولم تزد الخلفا الراشدون على هذا العدد هذا الأثر
ذكره جماعة من فقهاء أصحابنا منهم صاحب المهذب وبيض له المنذري والنووي ولا يعرف له
أصل وقد ذكر البيهقي في المعرفة ان الشافعي احتج في الاملاء بقصة عثمان في جواز أكثر من
مؤذنين اثنين: (قوله) وأما الجمع بين الأذان والإقامة فلا يستحب لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا أمر به ولا السلف الصالح بعده كذا قال: وقد روى الترمذي واحمد والدارقطني من حديث
يعلي بن مرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن وهو على راحلته وأقام وهو على راحلته ولفظ الترمذي انهم كانوا
مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا فاذن رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ ايماء وقال تفرد به عمر بن الرماح
وقال عبد الحق اسناده صحيح والنووي اسناده حسن وضعفه البيهقي وابن العربي وابن القطان
لحال عمر بن عثمان: وقد رواه الدارقطني من هذا الوجه بلفظ فامر المؤذن فاذن وأقام أو أقام
205

بغير اذان ثم تقدم فصلى بنا على راحلته ورجع السهيلي هذه الرواية لأنها بنيت ما أجمل في رواية
الترمذي وإن كان الراوي له عن عمر بن الرماح عنده شديد الضعف وقد روى ابن عدي عن
أنس مرفوعا يكره للامام أن يكون مؤذنا قال ابن عدي منكر والبلاء فيه من سلام
الطويل أو زيد العمي. وروى ابن حبان في ترجمة المعلي بن هلال عن جابر مثله والمعلى متهم
بالكذب: وروى أصحاب السنن الأربعة حديث عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله
اجعلني امام قومي قال أنت امامهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا وصححه الحاكم: (قوله)
المنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول في تشهده أشهد انى رسول الله كذا قال ولا أصل
لذلك بل ألفاظ التشهد متواترة عنه انه كأن يقول اشهد ان محمدا رسول الله أو عبده ورسوله
وسيأتي في التشهد وللأربعة من حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة وأشهد أن محمدا رسول الله
نعم في البخاري عن سلمة بن الأكوع لما خفت أزواد القوم فذكر الحديث في دعاء النبي صلى
الله عليه وسلم قال اشهد ان لا إلا إلا الله وانى رسول الله وله شاهد عند مسلم عن أبي هريرة: (قوله)
الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان من حديث يزيد عن أبي مريم
عن أنس: وأخرجه هو وأبو داود والترمذي من طريق معاوية بن قرة عن أنس: وروى
أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم حديث من سهل بن سعد قل ما ترد على داع دعوته عند
حضور النداء الحديث *
206

* (1) (حديث) ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ودعا في نواحيه ثم خرج وركع
ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة متفق عليه من أسامة بن زيد وفي رواية لهما من حديث
207

ابن عمر فصلى ركعتين في وجه الكعبة: وقال الخطابي قوله هذه القبلة معناه ان أمرها استقر على
هذه البنية فلا ينسخ ابدا فصلوا إليها فهي قبلتكم: وقال النووي يحتمل ان يريد هذه الكعبة هي
المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله لاكل الحرام ولا مكة ولا المسجد الذي حولها بل نفسها فقط
208

وهو احتمال حسن بديع ويحتمل أن يكون تعليما للامام أن يستقبل البيت من وجهه وإن كانت
الصلاة إلى جميع جهاته جائزة: وقد روى البزار عن عبد الله بن حبثي رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يصلى إلى باب الكعبة ويقول أيها الناس إن الباب قبلة البيت لكن اسناده ضعيف:
وروى البيهقي عن ابن عباس مرفوعا البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم
والحرم قبلة أهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي واسناد كل منهما ضعيف: (تنبيه) حديث
الباب قد يعارض حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا وقال
حسن صحيح ورواه الحاكم من طريق شعيب بن أيوب عن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عمر
عن نافع عن ابن عمرو ذكره الدارقطني في العلل وقال الصواب عن نافع عن عبد الله بن عمر
عن عمر قوله * (حديث) * ابن عمر في قوله تعالى فان خفتم فرجالا أو ركبانا قال مستقبلي القبلة
أو غير مستقبليها قال نافع ولا أراه ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري
من حديث مالك عن نافع هكذا في حديث في كيفية الصلاة الخوف ورواه ابن خزيمة من حديث
مالك بلا شك وفيه رد لقول من زعم أن قوله لا أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل
الحديث في كيفية صلاة الخوف لا هذه الزيادة واحتجاجه لذلك بأن مسلما ساقه من رواية موسي
عن نافع وصرح بأنها من قول ابن عمر ورواه البيهقي من حديث موسي بن عقبة عن نافع عن
ابن عمر جزما وقال النووي في شرح المهذب هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية
209

(1) (حديث) ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في السفر على راحلته
حيث توجهت به متفق عليه وله ألفاظ منها للبخاري عن عامر بن ربيعة كان يسبح على الراحلة
وللبخاري من وجه آخر عن ابن عمر كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه
قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة وللبخاري من وجه آخر كان يسبح
على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه: (قوله) وروى عن جابر مثله متفق عليه وله ألفاظ
منها كان يصلى على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة
لفظ البخاري ولم يذكر مسلم النزول وقال الشافعي انا عبد المجيد عن ابن جريح اخبرني
أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وهو على راحلته
النوافل ورواه ابن خزيمة من حديث محمد بن بكر عن ابن جريج مثل سياقه وزاد ولكن يخفض
السجدتين من الركعة يومئ إيماء ولابن حبان نحوه
211

(1) * (حديث) انس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد ان يتطوع استقبل بناقته
القبلة وكبر ثم صلى حيث كان وجهه وركابه أبو داود من حديث الجارود بن أبي سبرة حدثني انس
وصححه ابن السكن *
213

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فوق الكعبة الترمذي عن
عن ابن عمر في حديث أوله نهى ان يصلى في مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة قارعة الطريق
وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله ورواه ابن ماجة من طريق ابن عمر عن عمر وفى
سند الترمذي زيد بن خبيرة وهو ضعيف جدا وفي سند ابن ماجة عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمري المذكور في سنده ضعيف أيضا ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بن
الليث ونافع فصار ظاهره الصحة وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هما جمعيا واهيان وصححه
ابن السكن وامام الحرمين وذكر المصنف هذا الحدث في أثناء شروط الصلاة وذكر فيه بطن
221

الوادي بدل بالمقبرة وهي زيادة باطلة لا تعرف: (تنبيه) لم يذكر الرافعي دليل جواز الصلاة في الكعبة
وهو في الصحيحين عن ابن عمر عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة
بين العمودين اليمانيين: واما حديث ابن عباس عن أسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت
دعا في نواحيه ولن يصل فرواه البخاري لكن روى ابن حبان عن ابن عمر عن أسامة ان النبي
صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين الساريتين وجمع ابن حبان بين الحديثين بان حديث ابن عمر
كان يوم الفتح وحديث ابن عباس كان في حجة الوداع وفية نظر لما أخرجه أبو داود عن عائشة
ان النبي صلى الله وسلم خرج من عندها مسرورا ثم رجع إليها وهو كئيب فقال إني دخلت
الكعبة انى أخاف ان أكون شققت على أمتي لكن ليس في حديثها انه صلى وجمع السهيلي بوجه آخر
وهو ما رواه الدارقطني من حديث يحيى بن جعدة عن ابن عمرانه دخلها يوما فلم يصل ودخلها
من الغد فصلى ولابن حبان نحوه: (قوله) ان عليا هو الذي نصب قبلة الكوفة وان عتبة بن عزوان
222

هو الذي نصب قبلة البصرة: اما قصة على فلا تصح إنما دخل الكوفة بعد تمصيرها بمدة طويلة
: واما قصة عتبة بن غزوان فاخرجها عمر بن شبة في تاريخ البصرة: فائدة لم يذكر المصنف كيفية
صلاته صلى الله عليه وسلم وهو بمكة إلى أي الجهات وأصح ما فيه ما رواه أحمد وأبو داود والبزار
من حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وهو
بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه الحديث ويعكر عليه حديث امامة جبريل به صلى الله
عليه وسلم عند باب البيت وقد تقدم في المواقيت
223

(1) (حديث) ان أهل قباء صلوا إلى جهتين هذا مختصر من حديث ابن عمر بينما الناس
في الصلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى عليه وسلم قد انزل عليه وقد
أمران يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وهو متفق عليه
من حديث ابن عمر هكذا ومن حديث البراء بن عازب نحوه ومسلم من حديث انس نحوه وللبرار
من طريق ثمامة عن انس فصلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة
238

(باب صفة الصلاة)
252

(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي ثم اركع حتى تطمئن راكعا متفق عليه
من حديث أبي هريرة مطولا *
255

(1 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفائتة فليصلها إذا ذكرها متفق عليه وقد سبق
في التيمم *
261

(1) (حديث) مفاتيح الصلاة الطهور وتحريما التكبير وتحليلها التسليم الشافعي واحمد والبزار
وأصحاب السنن إلا النسائي وصححه الحاكم وابن السكن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن
ابن الحنفية عن علي قال البزار لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه وقال أبو نعيم تفرد به ابن عقيل
عن ابن الحنفية عن علي وقال العقيلي في اسناده لين وهو أصلح من حديث جابر وحديث جابر الذي أشار إليه رواه أحمد والبزار والترمذي والطبراني من حديث سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات
ضعيف وقال ابن عدي أحاديثه عندي حسان وقال ابن العربي حديث جابر أصح شئ في
هذا الباب كذا قال وقد عكس ذلك العقيلي وهو اقعد منه بهذا الفن رواه الترمذي وابن ماجة
من حديث أبي سعيد وفى اسناده أبو سفيان طريف وهو ضعيف قال الترمذي حديث على أجود
265

اسنادا من هذا ورواه الحاكم في المستدرك من طريق سعيد بن مسروق الثوري عن أبي نضرة
عن أبي سعيد وهو معلول قال ابن حبان في كتاب الصلاة المفرد هذا الحديث لا يصلح لان له
طريقين أحدهما عن علي وفيه ابن عقيل وهو ضعيف والثانية عن أبي نضرة عن أبي سعيد تفرد به
أبو سفيان عنه ووهم حسان ابن إبراهيم فرواه عن سعيد بن مسروق عن أبي نضرة عن أبي سعيد
وذلك أنه توهم عن أبا سفيان هو والد سفيان الثوري ولم يعلم أن أبا سفيان آخر هو طريف بن شهاب
وكان وهيا ورواه الدارقطني من حديث عبد الله بن زيد وفي سنده الواقدي ورواه الطبراني
من حديث ابن عباس وفي سنده نافع أبو هرمز وهو متروك وقد رواه ابن عدي من طريقه فقال
عن أنس وقال أبو نعيم في كتاب الصلاة ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله
يذكره بلفظ مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم واسناده صحيح وهو موقوف ورواه الطبراني
من حديث أبي إسحاق ورواه البيهقي من حديث شعبة عن أبي إسحاق وقال ورواه الشافعي
في القديم: (قوله) ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ الصلاة يقول الله أكبر هكذا روته
عائشة كذا قال وليس هذا اللفظ في حديث عائشة بل الذي في مسلم عن عائشة كان يستفتح
الصلاة وهو عنده من رواية أبى الجوزاء عنها وقال ابن عبد البر هو مرسل لم يسمع أبو الجوزاء
منها ورواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة أبى الجوزاء ولفظه إذا دخل في الصلاة قال الله أكبر لكن
في اسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك نعم روى البخاري من حديث ابن عمر مرفوعا كان إذا
دخل في الصلاة كبر ومثله للترمذي عن علي ولأحمد والنسائي عن واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر
عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كلما وضع وكلما رفع: وأما لفظ الباب فرواه
ابن ماجة من حديث أبي حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة
استقبل القبلة ورفع يده وقال الله أكبر ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في كتاب الصلاة:
وأخرجه هو وابن خزيمة في صحيحهما وفي كتاب الصلاة لأبي نعيم ثنا زهير عن العلاء بن المسيب
عن طلحة بن يزيد عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل فكبر فقال الله أكبر
رجاله ثقات لكن فيه ارسال ورواه البزار من حديث على بسند صححه ابن القطان أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر وجهت وجهي إلى آخره قال ابن القطان وهذا يعنى تعيين لفظ
الله أكبر عزيز الوجود غريب في الحديث لا يكاد يوجد حتى لقد أنكره ابن حزم وقال ما عرف
قط وهو في مسند البزار واسناده من الصحة بمكان: (قلت) هو على شرط مسلم *
266

(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلى رواه البخاري كما تقدم *
(2) (حديث) لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ويستقبل القبلة فيقول
الله أكبر أبو داود من حديث رفاعة بن رافع من قصة المسئ صلاته بلفظ لا تتم صلاة أحدكم حتى
يسبغ الوضوء كما أمره الله فيستقبل وجهه ويده إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم
يكبر الله فذكر الحديث هذا أقرب ما وجدته في السنن إلى لفظ المصنف واصله عند باقي
أصحاب السنن ورواه الطبراني في مسند رفاعة عن علي بن عبد العزيز عن حجاج عن حماد بن سلمة
بسنده ولفظه موافق للفظ. الرافعي ولمسلم في هذه القصة من حديث أبي هريرة بلفظ إذا قمت
إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر *
267

(1) (حديث) ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة
متفق عليه بزيادة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع كذلك فقال سمع الله لمن
حمده زاد البيهقي فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله وفى رواية للبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد
ولا حين يرفع رأسه من السجود قال ابن المديني في حديث الزهري عن سالم عن أبيه هذا الحديث
عندي حجة على الخلق كل من سمعه فعليه أن يعمل به لأنه ليس في اسناده شئ * (2) (حديث) وائل بن حجر انه صلى الله عليه وسلم لما كبر رفع يديه حذو منكبيه الشافعي واحمد
من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل به *
(3) (قوله) روى أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى شحمة أذنيه رواه أبو داود والنسائي وابن حبان
من حديث واثل أيضا ولفظه يرفع ابهاميه إلى شحمة اذنيه وللنسائي حتى تكاد ابهاماه تحاذي
شحمة أذنيه وفي رواية لأبي داود وحاذى بابهاميه أذنيه وفي المستدرك والدارقطني من طريق
عاصم الأحول عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فحاذى بابهاميه
أذنيه ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه الحديث ومن طريق حميد عن انس كان إذا افتتح الصلاة
كبر ثم يرفع يديه حتى يحاذي بابهاميه اذنيه *
270

(1) (قوله) يرفع غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع الابتداء الارسال وينتهي مع انتهائه روى
ذلك عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ولفظ أبى داود كان إذا قام إلى الصلاة
يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم كبر حتى يقر كل عضو في موضعه معتدلا *
(2) (قوله) وقيل يبتدئ بأرفع مع ابتداء التكبير يروى ذلك عن وائل بن حجر هو ظاهر
سياق رواية أحمد بن حنبل وأبى داود حيث قال عن وائل انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يرفع يديه مع التكبير والبيهقي من وجه آخر عن عبد الرحمن بن عامر اليحصبي عن وائل قال
صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبر رفع يديه مع التكبير *
(3) (قوله) وقيل يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان ثم يرسلهما فيكون التكبير بين الرفع
والارسال روى ذلك عن ابن عمر لم أره من حديث ابن عمر بهذا الكيفية لكن لفظ رواية أبى داود
إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر وهما كذلك: وفي الباب عن مالك
بن الحويرث متفق عليه: وعن علي رواه أبو داود والترمذي وصححه احمد فيما حكاه الخلال:
وعن محمد بن عمروا بن عطاء انه سمع أبا حميد في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم أحدهم أبو قتادة يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فاعرض فقال
كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه رواه أبو داود والترمذي
271

وصححه: وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع
وإذا رفع رأسه من الركوع رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا ورواه البخاري في جزئه وابن
ماجة والبيهقي وعن جابر نحوه ورواه الحاكم وقال لم نكتبه من حديث سفيان عن أبي زبير
عنه الا من حديث شيخنا أبي العباس المحبوبي وهو ثقة مأمون وإنما نعرفه من حديث إبراهيم بن
طهمان عن أبي الزبير انتفى ومن حديث إبراهيم: أخرجه ابن ماجة وصححه البيهقي: وعن أبي
بكر الصديق رضي الله عنه عنه كان يرفع يديه وإذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من
الركوع وقال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ورواه البيهقي ورجاله ثقات وعن عمر
نحوه رواه الدارقطني في غرائب مالك والبيهقي وقال الحاكم انه محفوظ وعن أبي هريرة قال كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا وقع
للسجود فعل مثل ذلك وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك رواه أبو داود ورجاله رجال الصحيح
: وقال الدارقطني في العلل روى عمرو بن علي عن ابن أبي عدى عن محمد ابن عمر وعن أبي سلمة
وعن أبي هريرة انه كان يرفع في كل خفض ورفع ويقول أنا أشبهكم صلاة رسول الله صلى
الله عليه وسلم: وعن أبي موسي قال أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ورفع
يديه ثم كبر ورفع يديه للركوع ثم قاتل سمع الله لمن حمده ورفع يديه ثم قال هكذا فاصنعوا
ولا يرفع بين السجدتين رواه الدارقطني ورجاله ثقات: وعن عبد الله بن الزبير انه صلى بهم
يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض فقال ابن عباس من أحب ان ينظر
إلى صلاة رسول الله صلى عليه وسلم فليقتد بابن الزبير: وعن طاوس عن ابن عباس في الرفع
رواه أبو داود والنسائي: وعن عبيد بن عمير وعن أبيه قال كان رسول الله صلى عليه وسلم يرفع
يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة رواه ابن ماجة: وعن البراء بن عازب قال رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا أراد ان يركع وإذا رفع من الركوع رواه الحاكم
والبيهقي: وعن حميد بن هلال قال حدثني من سمع الاعرابي يقول رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يصلى ويرفع رواه أبو نعيم في الصلاة: وروى مالك في الموطأ عن سليمان بن يسار مرسلا
مثله: وروى عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن مرسلا مثله: وقال الشافعي روى الرفع جمع
من الصحابة لعله لم يرو قط حديث بعدد أكثر منهم وقال ابن المنذر لن يختلف أهل العلم ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه وقال البخاري في جزء رفع اليدين روى الرفع سبعة
عشر نفسا من الصحابة وسرد البيهقي في السنن وفى الخلافيات أسماء من روى الرفع عن نحو من
ثلاثين صحابيا وقال سمعت الحاكم يقول اتفق على رواية هذه السنة العشرة المشهود لهم بالجنة ومن
بعدهم من أكابر الصحابة قال البيهقي وهو كما قال وروى ابن عساكر في تاريخه من طريق
أبى سلمة الأعرج قال أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع وقال البخاري في
272

الجزء المشهور قال الحسن وحميد بن هلال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيد يهم
ولم يستن أحدا منهم قال البخاري ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يرفع
يديه: وروى الإمام أحمد بسنده عن نافع عن ابن عمر انه كان إذا رأى مصليا لا يرفع حصبه
ورواه البخاري في جزئه بلفظ رماه بالحصي وقال عبد الله ابن أحمد سمعت أبي يقول يروى عن
عقبة بن عامر أنه قال فيمن رفع يديه في الصلاة له بكل إشارة عشر حسنات وروى ابن عبد البر
عن عمر ابن عبد العزيز أنه قال إن كنا لنؤدب عليها يعنى على ترك الرفع وقال محمد بن سيرين هو
من تمام الصلاة رواه الأثرم وقال سعيد بن جبير هو شئ يزين به الرجل صلاته رواه البيهقي
: وعن النعمان بن أبي عياش مثله رواه الأثرم وقال عبد الرازق اخذت ذلك عن ابن جريج
واخذه ابن جريج عن عطاء عن ابن زبير واخذه ابن زبير عن أبي بكر واخذه
أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم * * فصل فيما عارض ذلك * (حديث) في ذلك عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة
رواه مسلم ولا دليل فيه على منع الرفع على الهيئة المخصوصة في الموضع المخصوص وهو الركوع
والرفع منه لأنه مختصر من حديث طويل وبيان ذلك أن مسلما رواه أيضا من حديث جابر
ابن سمرة قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم
ورحمة الله وأشار بيديه إلى الجانبين فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم علام تؤمون بأيدكم كأنها
أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم لن يضع يديه على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن
عن شماله وفي رواية إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيديه وقال ابن حبان ذكر
الخبر المبين للقصة المختصرة المتقدمة بان القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم
دون الرفع الثابت عند الركوع ثم رواه كنحو رواية مسلم قال البخاري من احتج بحديث جابر ابن
سمرة على منع الرفع عند الركوع فليس له حظ من العلم هذا مشهور لا خلاف فيه انه إنما كان في حال التشهد *
(حديث) آخر عن البراء بن عازب رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع
يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد رواه أبو داود والدارقطني وهو من رواية يزيد ابن أبي زياد
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه واتفق الحافظ على أن قوله ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد
ابن أبي زياد ورواه عنه بدونها شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحافظ وقال الحميدي
إنما روى هذه الزيادة يزيد ويزيد ويزيد وقال عثمان الدارمي عن أحمد ابن حنبل لا يصح وكذا
ضعفه البخاري واحمد ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد وقال يحيى بن محمد بن يحيى سمعت احمد
ابن حنبل يقول هذا حديث واه قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه ثم لا يعود فلما
لقنوه تلقن فكان يذكرها وقال البيهقي رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى واختلف عليه فقيل
عن أخيه عيسى وقيل عن الحكم عن ابن أبي ليلى وقيل عن يزيد بن أبي زياد قال
273

عثمان الدارمي لم يروه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد أقوى من الدرداء أبى زياد وقال البزار
لا يصح قوله في هذا الحديث ثم لا يعود: وروى هذا الدارقطني من طريق علي بن عاصم عن محمد بن
عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن يزيد بن أبي زياد هذا الحديث قال علي بن عاصم فقدمت الكوفة
فلقيت يزيد بن أبي زياد فحدثني به وليس فيه ثم لا يعود فقلت له ان ابن أبي ليلى حدثني عنك وفيه
ثم لا يعود قال لا احفظ هذا وقال ابن حزم حديث يزيد ان صح دل على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك
لبيان الجواز فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمرو غيره
(حديث) آخر عن عبد الله بن مسعود قال لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه
وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا مرة واحدة رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عاصم بن
كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة ابن أبي مسعود به ورواه ابن عدي والدارقطني والبيهقي
من حديث محمد بن جابر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود صليت مع
النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم الا عند استفتاح الصلاة وهذا الحديث
حسنة الترمذي وصححه ابن حزم وقال ابن المبارك لم يثبت عندي وقال ابن أبي حاتم عن أبيه
قال هذا حديث خطأ وقال أحمد بن حنبل وشيخه يحيى بن آدم هو ضعيف نقله البخاري عنهما
وتابعهما على ذلك وقال أبو داود ليس هذا بصحيح وقال الدارقطني لم يثبت وقال ابن حبان في
الصلاة هذا أحسن خبر روى لأهل الكوفة في نفع رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند
الرفع منه وهو في الحقيقة أضعف شئ يعول عليه لان له عللا تبطله وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم
في طريق عاصم بن كليب الأولى اما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن الجوزي في الموضوعات
وقال عن أحمد محمد بن جابر لا شئ ولا يحدث عنه الا من هو شر منه: (قلت) وقد بينت
في المدرج حال هذا الخبر بأوضح من هذا: وفى الباب عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه و
سلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود رواه البيهقي في الخلافيات وهو مقلوب موضوع:
وعن انس من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له رواه الحاكم في المدخل وقال إنه موضوع: وعن
أبي هريرة مثله رواه ابن الجوزي في الموضوعات وسبقه بذلك الجوزقاني: وعن ابن عباس كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك
قال ابن الجوزي بعدان حكاه في التحقيق هذا الحديث لا أصل له ولا يعرف من رواه والصحيح
عن ابن عباس خلافه: وعن ابن الزبير نحوه قال ابن الجوزي لا أصل له ولا يعرف من رواه
والصحيح عن ابن الزبير خلافه قال ابن الجوزي وما ابلد من يحتج بهذه الأحاديث ليعارض
بها الأحاديث الثابتة *
(حديث) أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو داود والترمذي
وابن ماجة وابن حبان من حديث عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء سمعت أبا حميد
الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حميد انا أعلمكم بصلاة
274

رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلم فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة قال بلى
قالوا فأعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه
ثم يكبر حتى يقر كل كل موضوعه الحديث بطوله واعله الطحاوي بان محمد ابن عمر ولم يدرك أبا قتادة
قال ويزيد ذلك بيانا ان عطاف بن خالد رواه عن محمد بن عمرو قال حدثني رجل أنه وجد
عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا وقال ابن حبان سمع هذا الحديث محمد بن عمرو من
أبي حميد وسمعه من عباس بن سهل بن سعد عن أبيه فالطريقان محفوظان: (قلت) السياق يأبى
ذلك كل الاباء والتحقيق عندي ان محمد بن عمرو الذي رواه عطاف بن خالد عنه هو محمد بن عمرو
بن علقمة بن وقاص الليثي المديني وهو لم يلق أبا قتادة ولا قارب ذلك إنما يروى عن أبي سلمة
ابن عبد الرحمن وغيره من كبار التابعين وأما محمد بن عمرو الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عنه
فهو محمد بن عمرو بن عطاء تابعي كبير جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره وأخرج الحديث
من طريقه وللحديث طريق عن أبي حميد سمعي في بعضها من العشرة محمد بن مسلمة وأبو أسيد
وسهل بن سعد وهذه رواية ابن ماجة من حديث عباس بن سهل بن سعد عن أبيه ورواها
ابن خزيمة من طريق أيضا *
(1) (حديث) ثلاث من السنن المرسلين تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمين على
275

الشمال في الصلاة الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس بلفظ انا معاشر الأنبياء أمرنا
ان نؤخر فذكره قال البيهقي يعرف بطلحة بن عمرو واختلف عليه فيه فقيل عنه عن عطاء عن ابن
276

عباس وقيل عن أبي هريرة وروياه أيضا من حديث محمد بن أبان عن عائشة موقوفا قال
البيهقي اسناده صحيح لان محمد بن أبان لا يعرف سماعه من عائشة قاله البخاري ورواه ابن حبان
والطبراني في الأوسط من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحرث انه سمع عطاء يحدث عن
ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا معشر الأنبياء أمرنا ان نؤخر سحورنا
277

ونجعل فطرنا وان نمسك باتياننا على شمائلنا في صلاتنا وقال ابن حبان بعده سمعه ابن وهب
من عمرو بن الحرث ومن طلعة بن عمرو جمعيا: وقال الطبراني لم يروه عن عمرو بن الحرث
الا ابن وهب تفرد به حرملة (قلت) أخشى أن يكون فيه من حرملة وله شاهد من
حديث ابن عمر رواه العقيلي وضعفه: ومن حديث حذيفة أخرجه الدارقطني في الافراد وفى
مصنف ابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء موقوفا من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال
في الصلاة ورواه الطبراني من حديثه مرفوعا نحو حديث أبي هريرة *
278

(1) (حديث) وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم اخذ شماله بيمينه
أبو داود وابن حبان من حديث محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل قال كنت غلاما
لا أعقل صلاة أبي فحدثني علقمة بن وائل بن حجر قال صليت خلف رسول الله صلى
الله عليه وسلم فكان إذا دخل في الصف رفع يدي وكبر ثم التحف فادخل يده في ثوبه فاخذ شماله
بيمينه فإذا أراد ان يركع اخرج يديه ورفعها وكبر ثم رفع فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه
وكبر وسجد ثم وضع وجهه بين كفيه قال ابن جحادة فذكرت ذلك للحسن فقال هي صلاة
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه واصله في صحيح مسلم ورواه النسائي
بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما قبض بيمينه على شماله ورواه ابن خزيمة
بلفظ وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره *
279

(1) * (حديث) انه صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ
280

والساعد أبو داود وابن خزيمة وابن حبان من حديث وائل بن حجر اختصره أبو داود ولفظه
ثم وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى والرسغ والساعد ورواه الطبراني بلفظ وضع يده اليمنى على
يده اليسرى في الصلاة قريبا من الرسغ
281

(1) (قوله) عن الغزالي روى في بعض الأخبار انه كان يرسل إذا كبر وإذا أراد أن
يقرأ وضع يده اليمنى على اليسرى الطبراني من حديث معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان
في صلاته رفع يديه قبال اذنيه فإذا كبر أرسلهما ثم سكت وربما رأيته يضع يمينه على يساره الحديث
وفيه الخصيب بن جحدر كذبه شعبة والقطان: (تنبه) قال الغزالي سمعت بعض المحدثين يقول
هذا الخبر إنما ورد بأنه يرسل يديه إلى صدره لا انه يرسلهما ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر حكاه
ابن الصلاح في مشكل الوسيط *
282

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال التكبير جزم والسلام جزم لا أصل له بهذا
اللفظ وإنما هو قول إبراهيم النخعي حكاه الترمذي عنه ومعناه عند الترمذي وأبى داود والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ حذف السلام سنة وقال الدارقطني في العلل الصواب موقوف وهو من
رواية قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف اختلف فيه: (تنبيه) حذف السلام الاسرع به وهو
المراد بقوله جزم وأما ابن الأثير في النهاية فقال معناه ان التكبير والسلام لا يمدان ولا يعرف التكبير
بل يسكن آخره وتبعه المحب الطبري وهو مقتض كلام الرافعي في الاستدلال به على أن التكبير
جزم لا يمد: (قلت) وفيه نظر لان استعمال لفظ الجزم في مقابل الاعراب اصطلاح حادث لأهل
العربية فكيف يحمل عليه الألفاظ النبوية *
283

* (1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فان لن تستطع
فعلى جنب البخاري والنسائي وزاد فإن لم تستطع فمستلق لا يكلف الله نفسا الا وسعها واستدركه
الحاكم فوهم *
285

* (1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم نهى ان يقعي الرجل في صلاته الترمذي وابن ماجة
من حديث الحارث الأعور عن علي بلفظ لا تقع بين السجدتين ورواه الحاكم في المستدرك
من حديث سمرة بن جندب وروى ابن السكن في صحيحه عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن السدل والاقعاء في الصلاة وعن انس بلفظ نهى عن التورك والاقعاء في الصلاة رواه ابن السكن والبيهقي: وروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة وكان ينهى عن عقبة
الشيطان قال أبو عبيد هوان يضع أليته على عقبيه بين السجدتين وهو الذي يجعله بعض الناس الاقعاء
قال النووي في الخلاصة قال بعض الحفاظ ليس في النهى عن الاقعاء حديث صحيح الا حديث
عائشة: (قلت) وسيأتي فيما بعد حديث طاوس عن ابن عباس لان الاقعاء سنة ويأتي ذكر من
جمع بينهما في المعنى *
(2) (قوله) ويروى لا تقعوا كاقعاء الكلب رواه ابن ماجة من حديث على وأبو موسى بلفظ
لا تقع اقعاء الكلب وفي اسناده الحرث الأعور وأبو نعيم النخعي وروى احمد والبيهقي من
حديث أبي هريرة نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك والتفات كالتفات
الثعلب واقعاء كاقعاء وفى اسناده ليث بن أبي سليم ورواه ابن ماجة من حديث انس
بلفظ إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب ضع أليتك بين قدميك والزق طاهر
قدميك بالأرض رواه ابن ماجة وفيه العلاء بن زيد ل وهو متروك وكذبه ابن المديني *
286

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا تربع النسائي والدارقطني
وابن حبان والحاكم من حديث عائشة قال النسائي ما أعلم أحدا رواه غير أبى داود الحفري ولا أحسبه الا خطأ انتهى وقد رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريق محمد بن سيعد بن الأصبهاني
287

بمتابعة أبو داود فظهر انه لا خطأ وروى البيهقي من طريق ابن عينية عن ابن عجلان عن
عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا ووضع يديه على
288

ركبتيه وهو متربع ورواه جالس ورواه البيهقي عن حميد رأيت أنسا يصلى متربعا على فراشه
وعلقة البخاري *
289

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم قال يصلى المريض قائما ان استطاع فإن لم يستطع صلى
قاعدا فإن لم يستطع ان يسجد أوما وجعل سجوده اخفض من ركوعه فإن لم يستطع ان يصلى
292

قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع ان يصلى على جنبه الأيمن صلى مستلقيا
رجليه مما يلي القبلة الدارقطني من حديث على مثله وفي اسناده حسين بن زيد ضعفه ابن المديني
والحسن بن الحسين العرني وهو متروك قال النووي هذا حديث ضعيف: (تنبيه) زاد الرافعي
في ايراد الحديث المذكور ذكر الايماء ولا وجود له في هذا الحديث مع ضعفه لكن روى البزار
والبيهقي في المعرفة من طريق سفيان ثنا أبو الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا
فرآه يصلى على وسادة فاخذها فرمى بها فاخذ اعودا ليصلى عليه فاخذه فرمى به وقال صل على
الأرض ان استطعت وإلا فاوم ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك قال البرار لا اعلم أحدا
293

رواه عن الثوري غير أبى بكر الحنفي ثم غفل فخرجه من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سفيان
نحوه وقد سئل عنه أبو حاتم فقال الصواب عن جابر موقوفا ورفعه خطأ قيل له فان أبا أسامة
قد روى عن الثوري في هذا الحديث مرفوعا فقال ليس بشئ: (قلت) فاجتمع ثلاثة أبو أسامة
وأبو بكر الحنفي وعبد الوهاب: وروى الطبراني من حديث طارق بن شهاب عن ابن عمر قال عاد
النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا فذكره: وروى أيضا من حديث ابن عباس
مرفوعا يصلى المريض قائما فان نالته مشقة صلى نائما يومئ برأسه ايماء فان نالته مشقة سبح وفي
اسنادهما ضعف *
294

(1) (حديث) إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه من حديث أبي هريرة
وقد تقدم في التيمم وفي لفظ لأحمد فاتوه ما استطعتم وللطبراني في الأوسط فاجتنبوه ما استطعتم
قاله في شق النهى: (تنبيه) استدل به الغزالي والامام وتعقبه الرافعي بان القعود ليس جزءا من
295

القيام فلا يكون باستطاعة مستطيعا البعض المأمور به لعدم دخوله فيه: وأجاب ابن الصلاح
عن هذا بان الصلاة بالقود وغيره تسمي صلاة فهذه المذكورات أنواع لجنس الصلاة
296

بعضها أدنى من بعض فإذا عجز عن الاعلى واستطاع الأدنى واتى به كان آتيا بما استطاعه
من الصلاة *
297

(1) (حديث) عمران ابن حصين من صلى قائما أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف
اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد البخاري بلفظ أنه سال رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم
ومن صلى نائما الحديث مثله: (تنبيه) المراد بالنائم المضطجع وصحف بعضهم هذه اللفظة فقال
إنما هو يصلى بايماء أي بالإشارة كما روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ظهر الدابة يومئ ايماء ولو
كان من النوم لعارض نهيه عن الصلاة لمن غلبه النوم وهذا إنما قاله هذا القائل بناء على أن
المراد بالنوم حقيقته وإذا حمل على الاضطجاع اندفع الاشكال
(2) (قوله) ويروى صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد: رواه بهذا اللفظ
ابن عبد البر وغيره وقال السهيلي في الروض نسب بعض الناس النسائي إلى التصحيف وهو مردود
299

لأنه في الرواية الثابتة وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد: (قلت) وهو يدفع ما تعلل به
القائل الأول وقال ابن عبد البر جمهور أهل العلم لا يجيزون النافلة مضطجعا فان أجاز أحد النافلة
مضطجعا مع القدرة على القيام فهو حجة له وان يجزه أحد فالحديث اما غلط أو منسوخ وقال
الخطابي لا احفظ عن أحد من أهل العلم انه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا
فان صحت هذه اللفظة ولم تكن من كلام بعض الرواة ادراجها في الحديث وقاسه على صلاة القاعد
أو اعتبره بصلاة المريض نائما إذا عجز عن القعود فان التطوع مضطجعا للقادر على القعود انتهي
وما ادعياه من الاتفاق على المنع مردود فقد حكاه الترمذي عن الحسن البصري وهو أصح الوجهين
عند الشافعية
300

(1) (قوله) روى عن ابن عباس لما وقع الماء في عينيه قال له الأطباء ان مكثت سبعا لا تصلى
مستلقيا عالجناك فسال عائشة وأم سلمة وأبا هريرة وغيرهم من الصحابة فلم يرخصوا له في ذلك
فترك المعاجلة وكف بصره رواه الثوري في جامعة عن جابر عن أبي الضحي ان عبد الملك أو غيره
بعث إلى ابن عباس بالأطباء على البرد وقد وقع الماء في عينيه فقالوا تصلى سبعة أيام مستلقيا علي
قفاك فسال أم سلمة وعائشة فنهتاه ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم والبيهقي وأما استفتاؤه لأبي هريرة
فأخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر من طريق الأعمش عن المسيب بن رافع عن ابن عباس في هذه
القصة قال فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما قال فكلهم قال إن مت في هذه السنة كيف تصنع
بالصلاة قال فترك عينه فلم يداوها وفى هذا انكار على النووي في إنكاره على الغزالي تبعا لابن الصلاح
ذكره لأبي هريرة في هذا فقال استفتاؤه لأبي هريرة لا أصل له وقال في التنقيح الصحيح عن ابن
عباس انه كره ذلك كذا رواه عنه عمرو بن دينار: (قلت) والرواية المذكورة عن عمرو صحيحة
أخرجها البيهقي وليس فيها منافاة للأولى والله أعلم
301

(1) (حديث) على في دعاء الاستفتاح رواه مسلم بطوله وزاد ابن حبان إذا قام إلى
المكتوبة وفي رواية النسائي من حديث جابر كان إذا استفتح الصلاة قال إن صلاتي قال الشافعي
استحب ان يأتي به المصلى بتمامه ويجعل مكان وانا أول المسلمين وانا من المسلمين: (قلت)
وهذه اللفظة في رواية لمسلم أيضا وذكرها أبو داود موقوفة على بعض التابعين: (تنبيه) زاد الرافعي في
سياقه بعد حنيفا مسلما وهو عند ابن حبان أيضا من حديث على وزاد بعد قوله لا إلا إلا
أنت سبحانك وبحمدك وهو في رواية الشافعي عن مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج
عن موسي بن عقبة بسنده وزاد بعد فالخبر كله بيدك والمهدى من هديت وهو في
رواية الشافعي أيضا *
302

(1) (قوله) ان بعض الأصحاب قال إن السنة في دعاء الاستفتاح أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك
الحديث هو في الباب عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلا غيرك رواه أبو داود والحاكم ورجال
اسناده ثقات لكن فيه انقطاع واعله أبو داود بأنه ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب وبان
جماعة رووا قصة الصلاة عن بديل بن ميسرة ولم يذكروا ذلك فيه وقال الدارقطني ليس بالقوى
انتهى وله طريق أخرى رواه الترمذي وابن ماجة من حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن
عائشة نحوه وحارثة ضعيف قال ابن خزيمة حارثة مدني نزل الكوفة وليس ممن يحتج أهل العلم
بحديثه وهذا صحيح عن عمر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما قول الترمذي لا نعرفه إلا من
هذا الوجه فمعترض بطريق أبى الجوزاء وبما رواه الطبراني عن عطاء عن عائشة نحوه
: وفي الباب عن ابن مسعود وعثمان وابن سعيد وانس والحكم بن عمير وأبى امامة وعمرو بن العاص
وجابر قال الحاكم وقد صح ذلك عن عمر ثم ساقه وهو في صحيح ابن خزيمة كما مضى وفي صحيح
مسلم أيضا ذكره في موضع غير مظنة استطرادا وفي اسناده انقطاع *
303

(1) (حديث) جبير بن مطعم أن النبي صلى الله وسلم كان يتعوذ قبل القراءة
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديثه بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ثلاثا سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم من نفخة ونفثة وهمزة لفظ ابن حبان ولفظ الحاكم نحوه وحكى ابن خزيمة
الاختلاف فيه وقد أوضحت طرقه في المدرج
(قوله) وروى عن غير جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ قبل القراءة
رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك للهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالي جدك ولا إله
غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الترمذي حديث أبي سعيد أشهر حديث في الباب وقد تكلم
في اسناده وقال احمد لا يصح هذا الحديث وقال ابن خزيمة لا نعرف في الافتتاح سبحانك اللهم
خيرا ثابتا عند أهل المعرفة بالحديث وأحسن أسانيده حديث أبي سعيد ثم قال لا نعلم أحدا ولا
سمعنا به استعمل هذا الحديث على وجهه ورواه أحمد من حديث أبي أمامة نحوه وفيه أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم وفى اسناده من لم يسم: وروى ابن ماجة وابن خزيمة من حديث ابن مسعود
ان النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه
304

ونفثه ورواه الحاكم والبيهقي بلفظ كان إذا دخل في الصلاة وعن انس نحوه رواه الدارقطني
وفيه الحسين بن علي بن الأسود فيه مقال وله طريق أخرى ذكرها ابن أبي خاتم في العلل عن أبيه
وضعها: (فائدة) كلام الرافعي يقتضي انه لم يرد الجمع بين وجهت وجهي وبين سبحانك اللهم
وليس كذلك وفقد جاء في حديث ابن عمر رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي
رواية عن محمد بن المنكدر عنه وهو ضعيف: وفيه عن جابر أخرجه البيهقي بسند جيد لكنه
من رواية ابن المنكدر عنه وقد اختلف عليه فيه وفيه عن علي رواه إسحاق بن راهويه في مسنده
وأعله أبو حاتم *
305

(قوله) ورد الخبر بان صيغة التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو كما قال كما تقدم
وقد ورد بزيادة كما تقدم وفي مراسيل أبى داود عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم * (قوله) عن بعض أصحابنا ان الأحسن أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
انتهى هو في حديث أبي سعيد الخدري الذي سبق *
(قوله) اشتهر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التعوذ في الركعة الأولى ولم يشتهر في سائر الركعات
: أما اشتهاره في الأولى فمستفاد من الأحاديث المتقدمة: وأما عدم شهرة تعوذه في باقي الركعات
فإنما لم يدكر في الأحاديث المذكورة لأنها سيقت في دعاء الاستفتاح وعموم قوله تعالى فإذا
قرأت القرآن فاستعذ يقتضى الاستعاذة في أول كل ركعة في ابتداء القراءة وقد استحب التعوذ في
كل ركعة الحسن وعطاء وإبراهيم وكان ابن سيرين يستفتح في أول كل ركعة
306

(1) (حديث) عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب متفق عليه وفي
رواية لمسلم وأبى داود وابن حبان بزيادة فصاعدا قال ابن حبان تفرد بها معمر عن الزهري واعلها
البخاري في جزء القراءة ورواه الدارقطني بلفظ لا تجزى صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن وصححه
ابن القطان ورواه ابن خزيمة وابن حبان بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة وفيه قلت وان كنت
خلف الإمام قال فاخذ بيدي وقال اقرأ بها في نفسك: وروى الحاكم من طريق اشهب عن
ابن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة مرفوعا أم أم القران عوض من غيرها وليس
غيرها عوضا منها قال وله شواهد فساقها: (فائدة) احتج الحنفية على عدم تعين الفاتحة بحديث
المسئ صلاته لان فيه ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن وعنه للشافعي أجوبة أقواها حديث لا تجزئ
صلاة المتقدم ويحمل حديث المسئ على العاجز عن تعليمها وهو من أهل الأداء *
309

(1) (حديث) انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال
هل قرأ معي أحد فقال رجل نعم يا رسول الله فقال مالي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة
فيما يجهر فيه بالقراءة مالك في الموطأ والشافعي عنه واحمد والأربعة وابن حبان من حديث الزهري
عن ابن أكيمة عن أبي هريرة وفيه فانتهى الناس وقوله فانتهى الناس إلى آخره مدرج في الخبر من
كلام الزهري بينه الخطيب واتفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان
والذهلي والخطابي وغيرهم *
310

(1) (حديث) عبادة بن الصامت كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه
القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرأون خلفي قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة
لمن لم يقرأها احمد والبخاري في جزء القراءة وصححه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان
والحاكم والبيهقي من طريق ابن إسحاق حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة وتابعه
311

زيد بن واقد وغيره عن مكحول ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد
بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لعلكم تقرأون والإمام يقرأ قالوا انا لنفعل قال لا إلا أن يقرا أحدكم بفاتحة الكتاب
اسناده حسن ورواه ابن حبان من طريق أيوب عن أبي قلابة عن انس وزعم أن الطريقين
محفوظان وخالفه البيهقي فقال إن طريق أبى قلابة عن انس ليست بمحفوظة *
312

(1) (حديث) أبي سعيد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرا بفاتحة الكتاب في كل ركعة
هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في التحقيق فقال روى أصحابنا من حديث عبادة وأبي سعيد
قالا فذكره قال وما عرفت هذا الحديث وعزاها غيره إلى رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي
قال ابن عبد الهادي في التنقيح رواه إسماعيل هذا وهو صاحب الإمام أحمد من حديثهما بهذا
اللفظ وفي سنن ابن ماجة معناه من حديث أبي سعيد ولفظه لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة
بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها واسناده ضعيف ولأبي داود من طريق همام عن قتادة عن أبي
313

نضرة عن أبي سعيد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نفرا بفاتحة الكتاب وما تيسر اسناده صحيح وفى
رواية لأحمد وابن حبان والبيهقي في قصة المسئ صلاته أنه قال له في آخره ثم افعل ذلك في كل
ركعة وعند البخاري من حديث أبي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في كل ركعة بفاتحة الكتاب
وهذا مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي دليل على وجوب التكرير (فائدة) حديث من كان له الامام
فقراءة الامام له قراءة مشهور من حديث جابر وله طريق عن جماعة من الصحابة
وكلها معلولة *
314

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم قرا بفاتحة الكتاب فقرا بسم الله الرحمن الرحيم وعدها
آية الشافعي في رواية البويطي اخبرني غير واحد عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن
ابن أبي مليكة عن أم سلمة انه صلى الله على وسلم كان إذا قرا أم القران بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية
ثم قرا الحمد الله رب العالمين فعدها ست آيات ورواه الطحاوي من طريق عمر بن حفص عن
أبيه ورواه خزيمة والدارقطني والحاكم من حديث عمر بن هارون عن ابن جريج نحوه وعمر
ضعيف وأعل الطحاوي الخبر بالانقطاع فقال لم يسمعه ابن أبي مليكة من أم سلمة واستدل على
ذلك برواية الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلي بن يملك عن أم سلمة انه سألها عن قراءة رسول الله
صلى الله عليه وسلم فنعتت له قراءة مفسرة حرفا حرفا وهذا الذي اعله به ليس فقد رواه
الترمذي من طريق ابن أبي مليكة عن أم سلمة بلا واسطة وصححه ورجحه على الاسناد الذي
فيه يعلي بن يملك *
(1) (حديث) إذا قرأتم فاتحة الكتاب فأقروا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن والسبع
المثاني وبسم الرحمن الرحيم إحدى آياتها الدارقطني عن ابن صاعد وابن مخلد قالا ثنا جعفر بن
مكرم عن أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر اخبرني نوح ابن أبي بلال عن سعيد المقبري
316

عن أبي هريرة رفعه مثله سواء قال أبو بكر ثم لقيت نوحا فحدثني به ولم يرفعه وهذا الاسناد رجاله
ثقات وصحح غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه واعله ابن القطان بهذا التردد وتكلم ابن الجوزي من اجل
عبد الحميد بن جعفر فان فيه مقالا ولكن متابعة نوح له مما تقويه وإن كان نوح وقفه لكنه في حكم المرفوع إذ
لا مدخل الاجتهاد في عدآى القرآن ورواه البيهقي من طريق سعد بن عبد الحميد بن جعفر ثنا علي بن
ثابت عن عبد الحميد بن جعفر حدثني بن جعفر حدثني نوح بن أبي بلال فذكره بلفظ انه كأن يقول لحمد لله رب العالمين
سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم وهي السبع المثاني وهي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب
ويؤيده رواية الدارقطني من طريق أبى أويس عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى
الله عليه وسلم انه كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم قال أبو هريرة هي
الآية السابعة: (تنبيه) قال الامام في النهاية وتبعه الغزالي في الوسيط ومحمد بن يحيى في المحيط
روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم عد فاتحة الكتاب سبع آيات وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية
منها وهو من الوهم الفاحش قال النووي ولم يروه البخاري في صحيحه ولا في تاريخه *
317

(1) (قوله) محتجا للقول الصحيح انها من القرآن لأنها مثبتة في أوائلها بخط المصحف فتكون
من القرآن في الفاتحة ولو لم يكن كذلك لما أثبتوها بخط القرآن هو منتزع من حديث ابن عباس
قلت لعثمان ما حملكم إلى أن عمدتم إلى براءة وهي من المائين والي الأنفال وهي من المثاني فجعلتموها
في السبع الطوال ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم رواه أبو داود والترمذي *
(2) (حديث) ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورتين
حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم أبو داود والحاكم وصححه على شرطهما وأما أبو داود فرواه في
318

في المراسيل عن سعيد بن جبير مرسلا قال والمرسل أصح *
319

(1) (حديث) سورة تشفع لقارئها وهي ثلاثون آية وهي تبارك الذي بيده الملك احمد
والأربعة وابن حبان والحاكم من رواية أبي هريرة واعله البخاري في التاريخ الكبير بان عباس
الحشمي لا يعرف سماعه من أبي هريرة ولكن ذكره ابن حبان في الثقات وله شاهد من حديث
ثابت عن انس رواه الطبراني في الكبير باسناد صحيح
320

(1) (حديث) ابن عمر صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر فكانوا يجهرون ببسم
الله الرحمن الرحيم: (2) وعن علي وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها في صلاته بين السورتين
: أما حديث ابن عمر فرواه الدارقطني من طريق ابن أبي ذئب عن نافع عنه به وفيه أبو الطاهر
أحمد بن عيسى العلوي وقد كذبها أبو حاتم وغيره ومن دونه أيضا ضعيف ومجهول ورواه الخطيب
في الجهر من وجه آخر عن ابن عمرو فيه عبادة بن زياد الأسدي وهو ضعيف وفيه مسلم ابن
حبان وهو مجهول قال إنه صلى بها ابن عمر فجهر بها في السورتين وذكر انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم
وأبى بكر وعمر فكانوا يجهرون بها السورتين والصواب ان ذلك عن ابن عمر غير مرفوع: وأما
حديث على فرواه الدارقطني أيضا من حديث جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن علي وعمار أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المكتوبات بسم الله الرحمن الرحيم وفي لفظه مثله ولم يقل
322

في المكتوبات وفيه عمرو بن شمر وهو متروك وجابر لتهموه بالكذب أيضا وله طريق أخرى
عن علي: أخرجها الحاكم في المستدرك لكن فيها عبد الرحمن بن سعد المؤذن وقد ضعفه ابن معين
قال البيهقي اسناده ضعيف إلا أنه أمثل من طريق جابر الجعفي ورواه الدارقطني من وجهين عن علي
من طريق أهل البيت وهو بين ضعيف ومجهول: وأما حديث ابن عباس فرواه الترمذي من
حديث أحمد بن عبدة الضبي ثنا المعتمر بن سليمان حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عنه قال كان
النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم قال الترمذي ليس اسناده بذاك وقال
أبو داود حديث ضعيف وقال البزار إسماعيل لم يكن بالقوى وقال العقيلي غير محفوظ وأبو خالد
مجهول وقال أبو زرعة لا أعرف من هو وقال البزار وابن حبان هو الوالبي وقيل لا يصح ذلك
وله طريق أخرى رواها الحاكم من طريق عبد الله بن عمر وبن حسان عن شريك عن سالم
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ كان يجهر في الصلاة وصححه وأخطأ في ذلك فان عبد الله
323

نسبه ابن المديني إلى وضع الحديث وقد سرقه أبو الصلت الهروي وهو متروك فرواه عن عباد
ابن العوام عن شريك: أخرجه الدارقطني ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن يحيى بن آدم
عن شريك فلم يذكر ابن عباس في اسناده بل أرسله وهو الصواب من هذا الوجه: وروى الدارقطني
والطبراني من طريق أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة حدثني أبي عن أبيه قال صلى بنا أمير المؤمنين
المهدى المغرب فجهر بالبسملة فقلت ما هذا فقال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن ابن عباس ان
النبي صلى الله عليه وسلم جهر بسم الله الرحمن الرحيم: (تنبيه) ليس فهذه الطرق كلها زيادة كون
ذلك بين السورتين نعم روى الدارقطني من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ان النبي
324

صلى الله عليه وسلم لم يزل يجهر في السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم وفي اسناده عمر بن حفص
المكي وهو ضعيف: وأخرجه أيضا من طريق أحمد بن رشيد بن خثيم عن عمه سعيد بن
325

خثيم عن الثوري عن عاصم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس واحمد ضعيف جدا وعمه ضعيف
(1) (حديث) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب تقدم قريبا *
326

(1) (قوله) كان صلى الله عليه وسلم يوالي في قراءة الفاتحة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي: اما حديث
الموالاة فلم أره صريحا ولعله اخذ من حديث أم سلمة كان يقطع قراءة آية آية وقد نازع
ابن دقيق العيد في استدلال الفقهاء بهذا الحديث على وجوب جمع أفعاله أي صلوا كما رأيتموني
أصلي لان هذا الخطاب وقع لمالك بن الحويرث وأصحابه فلا يتم الاستدلال به إلا فيما ثبت من
فعله حال هذا الامر واما ما لم يثبت فلا: واما الثاني فتقدم في الاذان *
328

(1) (حديث) انه عد الفاتحة سيع آيات تقدم من حديث أبي هريرة في سياق البيهقي
من سعد بن عبد الحميد بن جعفر: وروى أيضا من طريق سعيد المقبري عن أبي سعيد
مرفوعا نحوه وفيه إسحاق بن عبد الواحد الموصلي وهو متروك: وروى الحاكم من طريق
ابن جريج اخبرني أبى ان سعيد بن جبير اخبره في قوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن
العظيم قال هي أم القرآن وقرأ سعيد بن جبير بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة قال ابن جبير
قرأها على عبد الله بن عباس كما قرأتها قال ابن عباس فأخرجها الله لكم ما أخرجها لأحد قبلكم
واسناده صحيح
337

(1) (حديث) إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله تعالى فإن كان لا يحسن شيئا
من القرآن فليحمد الله وليكبره الحاكم من حديث رفاعة بن رافع بلفظ لا تتم صلاة أحدكم حتى
يسبغ الوضوء كما أمره الله الحديث بطوله ولفظه فإن كان معك قرآن فاقرأ به والا فاحمد الله وكبره
وهلله وقد تقدم في أوائل الباب
340

(1) (حديث) ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع ان آخذ من
القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني في صلاتي فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله أبو داود واحمد والنسائي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والدارقطني
واللفظ له من حديث أبي أوفى بهذا أو أتم منه وفيه إبراهيم السكسكي وهو من رجال البخاري لكن
غيب عليه اخراج حديثه وضعفه النسائي وقال ابن القطان ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة وذكره
النووي في الخلاصة في فصل الضعيف وقال في شرح المهذب رواه أبو داود والنسائي باسناد ضعيف وكان
سببه كلامهم في إبراهيم وقال ابن عدي لم أجد له حديثا منكر المتن انتهى ولم ينفرد به بل رواه
الطبراني وابن حبان في صحيحه أيضا من طريق طلحة بن مصرف عن ابن أبي أوفى ولكن في
اسناده الفضل بن موفق ضعفه أبو حاتم *
341

(1) (قوله) يستحب عقب الفراغ من الفاتحة آمين ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كأنه يشير إلى ما رواه الدارقطني والحاكم من طريق الزبيدي عن الزهري عن سعيد وأبى سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته
وقال آمين قال الدارقطني اسناده حسن والحاكم صحيح على شرطهما والبيهقي حسن صحيح
وعند النسائي من طريق نعيم المجمر عن أبي هريرة صلى بنا أبو هريرة حتى بلغ ولا الضالين
قال آمين والذي نفسي بيده انى لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلقه البخاري
347

(1) (حديث) وائل بن حجر صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين
قال آمين ومد بها صوته الترمذي وأبو داود والدارقطني وابن حبان من طريق الثوري عن سلمة
ابن كهيل عن حجر بن عنبس عنه وفى رواية أبى داود ورفع بها صوته وسنده صحيح وصححه
الدارقطني واعله ابن القطان بحجر بن عنبس وانه لا يعرف وأخطأ في ذلك بل هو ثقة معروف
قيل له صحبه ووثقه يحيى بن معين وغيره وتصحف اسم أبيه على ابن حزم فقال فيه حجر بن قيس
وهو مجهول وهذا غير مقبول منه ورواه ابن ماجة من طريق أخرى عن عبد الجبار بن وائل عن
أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال آمين فسمعنا ما منه ورواه أحمد
والدارقطني من هذا الوجه بلفظ مد بها صوته قال الترمذي في جامعه رواه شعبة عن سلمة
ابن كهيل فادخل بين حجر ووائل علقمة بن وائل فقال خفض بها صوته قال وسمعت محمدا يقول
حديث سفيان أصح وأخطأ فيه شعبة في مواضع قال عن حجر أبى العنبس وإنما هو أبو السكن
وزاد فيه علقمة وليس فيه علقمة وقال خفض بها صوته وإنما هو ومد بها صوته
وكذا قال أبو زرعة قال الترمذي وروى العلاء بن صالح عن سلمة نحو رواية سفيان وقال
أبو بكر الأثرم اضطرب فيه شعبة في اسناده ومتنه ورواه سفيان فضبطه ولم يضطرب في اسناده
ولا في متنه وقال الدارقطني يقال فيه شعبة وقد تابع سفيان محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه
وقال ابن القطان اختلف شعبة وسفيان فيه فقال شعبة خفض وقال الثوري رفع وقال شعبة حجر
أبى العنبس وقال الثوري حجر بن عنبس وصوب البخاري وأبو زرعة قول الثوري وما أدري
لم لم يصوبا القولين حتى يكون حجر بن عنبس هو أبو العنبس: (قلت) وبهذا جزم ابن حبان في
الثقات ان كنيته كاسم أبيه ولكن قال البخاري ان كنيته أبو السكن ولا مانع أن يكون له كنيتان
قال واختلفا أيضا في شئ آخر فالثوري يقول حجر عن وائل وشعبة يقول حجر عن علقمة
ابن وائل عن أبيه: (قلت) لم يقف ابن القطان على ما رواه أبو مسلم الكجي في سننه حدثنا عمرو
348

بن مرزوق ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر عن علقمة بن وائل عن وائل قال وقد سمعه
حجر بن وائل قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وهكذا رواه أبو داود الطياسي في مسنده
عن شعبة عن سلمة سمعت حجر أبا العنبس سمعت علقمة بن وائل عن وائل قال وسمعته من وائل
فبهذا تنتفي وجوه الاضطراب عن هذا الحديث وما بقي الا التعارض الواقع بين شعبة وسفيان
فيه في الرفع والخفض وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة فلذلك جزم النقاد
بان روايته أصح والله أعلم: (تنبيه) احتج الرافعي بحديث وائل على استحباب الجهر بأمين وقال
في أماليه يجوز حمله على أنه تكلم بها على لغة المد دون القصر من جهة اللفظ ولكن رواية من قال
رفع صوته تعبد هذا الاحتمال ولهذا قال الترمذي عقبه وبه يقول غير واحد يرون انه يرفع
صوته: (فائدة) قال ابن أبي حاتم في العلل سالت أبى عن حديث حدثناه أحمد بن عثمان بن حكيم
ثنا بكر بن عبد الرحمن عن عيسى ابن المختار عن ابن أبي ليلى عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي
عن علي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمين حين يفرغ من قراءة فاتحة الكتاب
فقال هذا عندي خطأ إنما هو حجر بن عنبس عن وائل وهذا من ابن أبي ليلى فإنه كان سئ
الحفظ (قلت) وروب المطلب بن زياد ابن أبي ليلى أيضا عن عدي بن ثابت عن زربن حبيش عن علي نحوه فقال هذا خطأ *
349

(1) (حديث) أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه إذا امن أمن من خلفه حتى أن
للمسجد ضجة لم أوه بهذا اللفظ لكن روى معناه ابن ماجة من حديث بشر بن رافع عن أبي
عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال ترك الناس التأمين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم
ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد ورواه أبو داود من هذا الوجه
بلفظ حتى يسمع من يليه من الصف الأول ولم يذكر قول أبي هريرة وبشر بن رافع ضعيف وابن
عم أبي هريرة قيل لا يعرف وقد وثقه ابن حبان (تنبيه) قال ابن الصلاح في الكلام على
الوسيط هذا الحديث أورده الغزالي هكذا تبعا لإمام الحرمين فإنه أورده في نهايته كذلك وهو
غير صحيح مرفوعا وإنما رواه الشافعي من حديث عطاء قال كنت اسمع الأئمة ابن الزبير فمن
بعده يقولون آمين حتى أن للمسجد للجة وقال النووي مثل ذلك وزاد هذا غلط منهما
وكأنه وابن الصلاح أرادا لفظ الحديث والحق معهما لكن سياق ابن ماجة يعطي بعض
معناه كما أسلفناه *
350

(1) (حديث) أبي هريرة إذا امن الامام امنت الملائكة فامنوا فإنه من وافق تأمينه تامين الملائكة
غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه من طريق الزهري عن سعيد وأبى سلمة عنه إلا قوله امنت
الملائكة فانفرد بها البخاري ولفظه إذا امن الامام فامنوا فان الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه
نعم اتفقا عليه عن طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ آخر إذا قال أحدكم في صلاته آمين وقالت
الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية إذا قال
القارئ ولا الضالين فقال من خلفه آمين قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه وله طريق:
(تنبيه) ذكر الغزالي في الوسيط وفي الوجيز زيادة ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال ابن الصلاح
وهي زيادة ليست بصحيحته وليس كما قال كما بينته في طرق الأحاديث الواردة في ذلك
352

(قوله) وأن يقول عقب الفراغ من قراءة الفاتحة آمين خارج الصلاة أوفى الصلاة ثبت ذلك
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قلت) روى البخاري في الدعوات من صحيحه من حديث أبي هريرة
رفعه إذا امن القارئ فامنوا فالتعبير بالقارئ أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها وفي رواية
لهما إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين الحديث وقد تقدم
حديث الدارقطني والحاكم بلفظ كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن قال آمين *
353

(1) (حديث) أبي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاة الظهر في الركعتين
الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية وقال نصف ذلك وفي
العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة وفى الأخريين قدر نصف ذلك مسلم في
صحيحه بهذا وفى لفظ قدر قراءة ألم تنزيل السجدة بدل قدر ثلاثين آية والمعنى واحد ووقع هذا
الحديث في الأصل تبعا للغزالي تبعا للامام بلفظ قدر سبعين آية قال ابن الصلاح وهو وهم تسلسل
وتواردوا عليه *
355

(1) (حديث) أبى قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا فيقرا في الظهر والعصر
في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ويسمعنا
الآية أحيانا وكان يطيل في الأولى مالا يطيل في الثانية أبو داود بهذا واصله في الصحيحين أتم منه
وفيه ذكر الصبح وفيه ذكر العصر أيضا ولفظ البخاري كان يقرا في الظهر في الأوليين بأم الكتاب
وسورتين وفي الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطيل في الأولي مالا يطيل في الثانية
356

وهكذا في العصر وهكذا في الصبح في رواية لأبي داود فظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس
الركعة الأولى *
357

(1) (قوله) ولهذا الحديث سبب وهو ان أعرابيا راسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة والشمس
وضحاها فتعسرت عليه القراءة فلما تحلل من صلاته قال ذلك لم أجده هكذا: وروى الدارقطني
من حديث عمران بن حصين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس ورجل خلفه فلما فرغ قال من
ذا الذي يخالجني سورة كذا فنهاهم عن القراءة خلف الإمام وعين مسلم في صحيحه هذه السورة
359

سبح اسم ربك الاعلى ولم يذكر فنهاهم عن ذلك بل قال فيه قال شعبة قلت لقتادة كان كرهه قال
لو كرهه لنهى عنه قال البيهقي وهذا يدل على خطا الرواية الأولي *
(1) (حديث) إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب من حديث عبادة بن الصامت
360

قوله يستحب ان يقرأ في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة آلم تنزيل (السجدة) وهل أتى
على الانسان: (قلت) فيه حديثان صحيحان من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومن حديث
ابن عباس أخرجه مسلم *
قوله ويستحب للقارئ في الصلاة وخارجها ان يسال الرحمة إذا مر بآية الرحمة وان يتعوذ
إذا مر بآية العذاب في هذا حديث رواه أصحاب السنن من حديث حذيفة والبيهقي نحوه من حديث عائشة *
361

(1) قوله يقال ورد في الخبر انه صلى الله عليه وسلم ينحني حتى تنال راحتاه ركبتيه البخاري
وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان في حديث أبي حمعد وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر
365

ظهره لفظ البخاري ولأبي داود ثم يركع ويضع راحتيه ثم يعتدل فلا ينصب رأسه
ولا يقنعه وله طرق عنده وألفاظ والأشبه بما ذكره المصنف وأخرجه ابن حبان في صحيحه من
366

طريق طلحة بن مصرف عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري إذا ركعت فضع
راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو ماخذه
367

(1) (حديث) أبي هريرة في قصة المسى صلاته تقدم في أول الباب وروى أصحاب السنن
والدارقطني وصححه من طريق أبى معمر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزى صلاة لا يقيم
الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود
369

(حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يسوى ظهره في الركوع بحيث لو صب الماء على ظهره
لاستمسك: ابن ماجة من حديث راشد بن سعد سمعت وابصة بن معبد نحوه وسيأتي وفيه طلحة
ابن زيد نسبه احمد وعلي بن المديني إلى الوضع ورواه الطبراني من هذا الوجه إلا أنه قال عن
راشد عن أبي راشد ورواه أبو داود في مراسيله من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى ووصله احمد
في مسنده عنه على وذكره الدارقطني في العلل عنه عن البراء ورجع أبو حاتم المرسل ورواه
الطبراني في الكبير من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو ومن حديث أبي برزة الأسلمي واسناد
كل منهما حسن ومن حديث انس وابن عباس واسناد كل منهما ضعيف وعزاه القاضي حسين
في تعليقه لرواية عائشة ولم أره من حديثها: قلت معناه عند مسلم من حديثها كان إذا ركع لم يشخص
رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وقد تقدم معنى هذا من حديث أبي حميد *
(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التذبيح في الصلاة وفي رواية نهي
ان يذبح الرجل في الركوع كما يذبح الحمار الدارقطني من حديث الحارث عن علي ومن حديث أبي
بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أرضي لك ما أرضى لنفسي وأكره
لك ما أكره لنفسي لا تقرأ القرآن وأنت جنب ولا وأنت راكع ولا وأنت ساجد ولا تصل
وأنت عاقص شعرك ولا تذبح تذبيح الحمار وفيه أبو نعيم النخعي وهو كذاب ورواه الدارقطني
377

من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري قال رفعه إذا ركع أحدكم فلا يذبح كما يذبح الحمار
ولكن ليقم صلبه وفى اسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف وذكره أبو عبيد في غريب
الحديث باللفظ الثاني سواء: وروى ابن ماجة من حديث وابصة بن معبد رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يصلى فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر وقد تقدم (تنبيه) التذبيح
بالدال المهملة قال الجوزي وقال الهروي في غريبه يقال بالمعجمة وهو بالمهملة اعرف: أي يطاطي
رأسه في الركوع حتى يكون اخفض من ظهره وروى بالخاء المعجمة ففي الصحاح في ذبح
بالمعجمة ذبخ تذبيخا إذا قبب ظهره وطأطأ رأسه بالحاء والخاء جميعا عن أبي عمرو وابن
الاعرابي والله أعلم *
378

(حديث) انه صلى الله عليه وسلم كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع كالقابض عليهما ويفرج
بين أصابعه أبو داود من حديث أبي حميد وقد تقدم *
379

* (1) (حديث) كان يجافي مرفقيه عن جنبيه في الركوع أبو داود في حديث أبي حميد وفي
لفظه ثم فوضع يديه على ركبتيه كالقابض عليهما ووتر يديه فتجافي عن جنبيه ورواه
ابن خزيمة بلفظ ونحي يديه عن جنبيه وللبخاري عن عبد الله بن بحينة كان إذا صلى فرج بين
يديه حتى يبدو ابطاه *
(1) (قوله) والمرأة لا تجافي روى أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب انه صلى الله
عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فان المرأة في
ذلك ليست كالرجل ورواه البيهقي من طريقين موصولين لكن في كل منهما متروك
381

(1) (حديث) ابن مسعود كان يكبر مع كل خفض ورفع وقيام وقعود الترمذي وزاد
فيه وأبو بكر وعمر ورواه أحمد والنسائي نحوه ورواه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة واصلة
في الصحيحين بلفظ يكبر حين يركع وفى رواية يكبر كلما رفع ووضع ولهما عن علي
نحوه وعن ابن عباس نحوه للبخاري *
387

(1) (حديث) التكبير جزم تقدم في أوائل الباب
388

(1) (حديث) رفع اليدين حذو المنكبين عند الركوع والرفع منه تقدم في أوائل الباب *
390

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربى العظيم ثلاثا فقد تم
ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك
أدناه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن
عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود به وفيه انقطاع ولاجله قال الشافعي بعد أن أخرجه إن كان
ثابتا واصل هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجة والحاكم وابن حبان من حديث عقبة بن عامر
391

قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم
392

ربك الاعلى قال اجعلوها في سجود كم *
393

(1) (قوله) واستحب بعضهم ان يضيف إليه وبحمده وقال إنه ورد في بعض الأخبار
روى أبو داود من حديث عقبة بن عامر في حديث فيه فكان رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا ركع قال سبحان ربى العظيم وبحمده ثلاث مرات وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى
ثلاث مرات قال أبو داود هذه الزيادة نخاف ان لا تكون محفوظة وللدارقطني من حديث ابن مسعود
أيضا قال من السنة أن يقول الرجل في ركوعه سبحان ربى العظيم وبحمده وفي سجوده سبحان ربي الأعلى
وبحمده وفيه السرى بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عنه والسري ضعيف وقد
اختلف فيه على الشعبي فرواه الدارقطني أيضا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
الشعبي عن صلة عن حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يقول في ركوعه سبحان ربى العظيم وبحمده
ثلاثا وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا ومحمد بن أبي ليلى ضعيف وقد رواه النسائي
من طريق المستورد بن الأحنف عن صلة عن حذيفة وليس فيه وبحمده ورواه الطبراني واحمد
من حديث أبي مالك الأشعري وهي فيه احمد من حديث ابن السعدي وليس فيه وبحمده واسناده
حسن ورواه الحاكم من حديث أبي جحيفة في تاريخ نيسابور وهي فيه واسناده ضعيف وفي
هذا جميعه رد لانكار ابن الصلاح وغيره هذه الزيادة وقد سئل أحمد بن حبان عنه فيما حكاه
ابن المنذر فقال أما انا فلا أقول وبحمده: (قلت) واصل هذه في الصحيح عن عائشة قالت كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الحديث *
(2) (قوله) ورد في الخبر انه صلى الله عليه وسلم كأن يقول في ركوعه اللهم لك ركعت ولك
394

خشعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وشعري
وبشري وما استقلت به قدمي لله رب العالمين الشافعي عن إبراهيم بن محمد اخبرني صفوان بن سليم
عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة به وليس فيه ولك خشعت وبك آمنت ولا فيه ومخي وعصبي
ورواه أيضا من حديث على ابن أبي طالب موقوفا وفيه وبك آمنت وفيه ومخي ومن طريق أخرى
عن علي موقوفا أيضا وفيه خشعت ورواه مسلم من حديث على ولفظه اللهم ركعت وبك
آمنت وبك أسلمت خشع بك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ورواه ابن خزيمة وابن حبان
والبيهقي وفيه أنت ربى وفي آخره وما استقلت به قدمي لله رب العالمين ورواه النسائي من حديث
شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر ورواه من طريق أخرى عن ابن المنكدر عن
عن الأعرج عن محمد بن مسلمة وقال هذا خطأ والصواب حديث الماجشون يعنى عن الأعرج
عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي *
395

(1) (حديث) كراهة القراءة في الركوع والسجود أخرجه مسلم عن ابن عباس في قصة
مرفوعه فيها إلا وأنى نهيت ان اقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب وأما
السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم *
399

(1) (حديث) المسئ صلاته تقدم أول الباب *
402

(1) (حديث) ابن عمر كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع
وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد قال الرافعي
وروينا في خبر ابن عمر ربنا لك الحمد باسقاط الواو وباثباتها والروايتان معا صحيحتان انتهي:
فاما الرواية التي باثبات الواو فمتفق عليها: وأما باسقاطها صحيح أبى عوانة وذكر ابن السكن في
صحيحه عن أحمد بن حنبل أنه قال من قال ربنا قال ولك الحمد ومن قال ربنا اللهم قال لك الحمد
: (تنبيه) قال الأصمعي سألت أبا عمرو بن العلاء عن الواو في قوله ربنا الحمد فقال هي زائدة:
وقال النووي في شرح المهذب يحتمل انها عاطفة على محذوف أي ربنا أطعناك وحمدناك ولك الحمد *
404

(1) (حديث) عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من
الركوع قال سمع الله لمن حمده واللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت
بعد: مسلم بهذا وزاد في آخره اللهم طهرني بالثلج والبرد وماء البارد الحديث *
406

(1) (حديث) على أن النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول مع دعاء المذكور يعنى في
*
407

حديث ابن أبي أوفى أهل الثناء المجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطى
408

لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لم أجده من حديث على بل رواه مسلم من حديث أبي
سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس بتمامه ورواه ابن ماجة من حديث أبي جحيفة وفيه قصة
(تنبيه) وقع في المهذب كما وقع هنا باسقاط الألف من أحق وباسقاط الواو قبل كلنا وتعقبه
النووي بان الذي عند المحدثين باثباتهما كذا قال وهو في سنن النسائي بحذفهما أيضا
409

(1) (حديث) أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه ببئر معونة
ثم ترك فاما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا الدارقطني من حديث عبيد الله بن موسي
عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن انس بهذا ومن طريق عبد الرزاق وأبى نعيم عن أبي
جعفر مختصرا ورواه أحمد عن عبد الرزاق ورواه البيهقي من حديث عبيد الله بن موسي
وأبى نعيم وصححه الحاكم في كتاب القنوت وأول الحديث في الصحيحين من طريق عاصم الأحول
عن انس وأما باقيه فلا ورواية عبد الرزاق أصح من رواية عبيد الله بن موسي فقد بين
إسحاق بن راهويه في مسنده سبب ذلك ولفظه عن الربيع بن انس قال قال رجل لانس بن
مالك اقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من احياء العرب قال فزجره
انس وقال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا وأبو جعفر الرازي
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ليس بالقوى وقال ابن أبي مريم عن ابن معين ثقة ولكنه يخطئ
وقال الدوري ثقة لكنه يغلط فيما يروى عن مغيرة وحكى الساجي أنه قال صدوق ليس بمتقن
وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه هو نحو موسي بن عبيدة يخلط فيما يروى عن مغيرة ونحوه
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن علي بن المديني ثقة: (قلت) محمد بن عثمان ضعيف فرواية
417

عبد الله بن علي عن أبيه أولى وقال أبو زرعة يهم كثيرا وقال عمرو بن علي صدوق سئ الحفط ووثقه
غير واحد وقد وجدنا لحديثه شاهدا رواه الحسن بن سفيان عن جعفر بن مهران عن عبد الوارث
عن عمر وعن الحسن عن انس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يقنت في
صلاة الغداة حتى فارقته وخلف أبى بكر كذلك وخلف عمر كذلك وغلط بعضهم فصيره عن
عبد الوارث عن عوف فصار ظاهر الحديث الصحة وليس كذلك بل هو من رواية عمر وهو
ابن عبيد رأس القدرية ولا يقوم بحديثه حجه ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس
بن الربيع عن عاصم بن سليمان قلنا لانس أن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم بزل يقنت
في الفجر فقال كذبوا إنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من احياء المشركين وقيس وإن كان
ضعيفا لكنه لم يتهم بكذب: وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة عن انس
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت الا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم فاختلفت الأحاديث
عن انس واضطربت فلا يقوم بمثل هذا حجة وسيأتي ذكر من تكلف الجمع بين هذه الأحاديث
والله الموفق: (تنبيه) عزا هذا الحديث بعض الأئمة إلى مسلم فوهم وعزاه النووي إلى المستدرك
للحاكم وليس هو فيه وإنما أو رده وصحيحه في جزء له مفرد في القنوت ونقل البيهقي تصحيحه
عن الحاكم فظن الشيخ انه في المستدرك *
418

(1) (قوله) وروى القنوت في الصبح عن الخلفاء الأربعة البيهقي من طريق العوام بن حمزة
قال سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح فقال بعد الركوع قلت عن من فقال عن أبي بكر
وعمر وعثمان: ومن طريق قتادة عن الحسن عن أبي رافع ان عمر كان يقنت في الصبح: ومن
طريق حماد عن إبراهيم عن الأسود قال صليت خلف عمر في الحضر والسفر فما كان يقنت إلا في صلاة
الفجر: وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال قنت على في الفجر ورواه الشافعي أيضا: ويعارض الأول ما روى الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أبي مالك
الأشجعي عن أبيه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى فلم يقت
أحد منهم وهو بدعة اسناده حسن *
419

(1) (حديث) ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد رفع رأسه من الركوع في
الركعة الأخيرة رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث هلال بن خباب عن عكرمة عنه قال قنت
رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب وصلاة الصبح
في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على احياء من سليم على رعل
وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه *
420

(1) (حديث) أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد رفع رأسه من الركوع
في الركعة الأخيرة متفق عليه من حديثه *
421

(حديث) انس مثل ذلك متفق عليه بلفظ قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء
من العرب ثم تركه وللبخاري مثله عمر ولمسلم عن خفاف ين ايماء وهذا ظاهره يعارض حديث
422

الربيع بن انس عنه وجمع بينهما من أثبت القنوت بان المراد ترك الدعاء على الكفار لا أصل
لقنوت وروى البيهقي مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدي بسند صحيح: (فائدة) روى
البخاري من طريق عاصم الأحول عن انس ان القنوت قبل الركوع وقال البيهقي رواة القنوت
بعد الرفع أكثر واحفظ وعليه درج الخلفاء الراشدون: وروى الحاكم أبو أحمد في الكنى عن
الحسن البصري قال صليت خلف ثمانية وعشرين بدر يا كلهم يقنت في الصبح بعد الركوع
واسناده ضعيف وقال الا ثرم قلت لأحمد يقول أحد في حديث انس انه قنت قبل الركوع غير عاصم
423

الأحول قال لا يقوله غيره خالفوه كلهم هشام عن قتادة والتيمي عن أبي مجلز وأيوب عن ابن سيرين
وغير واحد عن حنظلة كلهم عن انس وكذا روى أبو هريرة وخفاف بن ايماء وغير واحد: وروى
ابن ماجة من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن انس انه سئل عن القنوت في صلاة الصبح
أقبل الركوع أم بعدة فقال كلاهما قد كنا نفعل قبل وبعد وصححه أبو موسى المديني
424

(حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح بهذا الدعاء وهو
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر
ما قضيت انك تقضى ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت قال الرافعي
هذا القدر يروى عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: قلت نعم هذا القدر روى عن الحسن
لكن ليس فيه ان ذلك في الصبح بل رواه أحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم
425

والدارقطني والبيهقي من طريق بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عنه وأسقط بعضهم الواو من
قوله وانه لا يذل وأثبت بعضهم الفاء في قوله فإنك تقضي وزاد الترمذي قبل تباركت سبحانك
ولفظهم عن الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر ونبه ابن خزيمة وابن حبان
على أن قوله في قنوت الوتر تفرد بها أبو إسحاق عن بريد ابن أبي مريم وتبعه ابناه يونس وإسرائيل
426

كذا قال قال ورواه شعبة وهو احفظ من مائتين مثل أبي إسحاق وابنيه فلم يذكر فيه القنوت
ولا الوتر وإنما قال كان يعلمنا هذا الدعاء: قلت ويؤيد ما ذهب إليه ابن حبان ان الدولابي رواه
427

في الذرية الطاهرة له والطبراني في الكبير من طريق الحسن بن عبيد الله عن بريد بن أبي مريم
عن أبي الحوراء به وقال فيه وكلمات علمنيهن فذكرهن قال بريد فدخلت على محمد بن علي في الشعب
فحدثته فقال صدق أبو الجوزاء هن كلمات علمناهن نقولهن في القنوت وقد رواه البيهقي من طرق
قال في بعضها قال بريد ابن أبي مريم فذكرت ذلك لابن الحنفية فقال إنه للدعاء الذي كان أبي
يدعو به في صلاة الفجر ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الوتر أيضا: وروى البيهقي أيضا
أيضا من طريق عبد المجيد بن أبي داود عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن هرمز وليس فيه
هو الأعرج عن بريد ابن أبي مريم سمعت ابن الحنفية وابن عباس يقولان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت
في صلاة الصبح وفى وتر الليل بهؤلاء الكلمات ورواه من طريق الوليد بن مسلم وأبي صفوان
428

الأموي عن ابن جريج بلفظ يعلمنا دعاء ندعوا به في القنوت من صلاة الصبح رواه مخلد بن
يزيد عن ابن جريج فقال في قنوت الوتر وعبد الرحمن بن هرمز يحتاج إلى الكشف عن حاله فقد
رواه أبو صفوان عن ابن جريج فقال عبد الله بن هرمن الأول أقوى
429

(قوله) وورد في حديث الحسن بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد
تباركت وتعاليت وصلى الله على النبي وآله وسلم النسائي من حديث ابن وهب عن يحيى بن عبد الله
بن سالم عن موسي بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى
الله عليه وسلم في الوتر قال قل اللهم اهدني فيمن هديت الحديث وفى آخره وصلى الله على النبي
ليس في السنن غير هذا ولا فيه وسلم ولا وآله ووهم المحب الطبري في الأحكام فعزاه إلى النسائي
بلفظ وصلى الله على النبي محمد وقال النووي في شرح المهذب انها زيادة بسند صحيح وحسن:
قلت وليس كذلك فإنه منقطع فان عبد الله بن علي وهو ابن الحسين بن علي لم يلحق الحسن بن علي
وقد اختلف على موسي بن عقبة في اسناده فروى عنه شيخ ابن وهب هكذا ورواه محمد بن
430

أبى جعفر بن أبي كثير عن موسي بن عقبة عن إسحاق عن يزيد بن أبي مريم بسنده رواه
ق الطبراني والحاكم ورواه أيضا الحاكم من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى
بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله
عليه وسلم في وترى إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود فقد اختلف فيه على موسى بن عقبة كما
ترى وتفرد يحيى بن عبد الله بن سالم عنه بقوله عن عبد الله بن علي وبزيادة الصلاة فيه: تنبيه
ينبغي أن يتأمل قوله في هذا الطريق إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود فقد رأيت في الجزء الثاني
من فوائد أبى بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني تخريج الحاكم له قال ثنا محمد بن يونس
المقري قال ثنا الفضل بن محمد البيهقي ثنا أبو بكر بن شيبة المدني الخزامي ثنا بن أبي فديك عن
عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بسنده ولفظه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في
الوتر قبل الركوع فذكره وزاد في آخره لا منجأ منك إلا إليك: فائدة روى محمد بن نصر المروزي
وغيره من طرق ان أبا حليمة معاذا القاري كان يصلى على النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في القنوت *
431

(1) (قوله) وزاد بعض العلماء في قنوت الوتر ولا يعز من عاديت قبل تباركت وتعاليت
هذه الزيادة ثابتة في الحديث الا ان النووي قال في الخلاصة ان البيهقي رواها بسند ضعيف
وتبعه ابن الرفعة في المطلب فقال لم يثبت هذه الرواية وهو معترض فان البيهقي رواها من طريق
إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن الحسن أو الحسين بن علي فساقه
بلفظ الترمذي وزاد ولا يعز من عاديت وهذا التردد من إسرائيل إنما هو في الحسن أو في الحسين
وقال البيهقي كان الشك إنما وقع في الاطلاق أو في النسبة: قلت يؤيد رواية الشك ان احمد
ابن حنبل أخرجه في مسند الحسين بن علي من مسنده من غير تردد فأخرجه من حديث شريك
عن أبي إسحاق بسنده وهذا وإن كان الصواب خلافه والحديث من حديث الحسن لا من حديث
أخيه الحسين فإنه يدل على أن الوهم فيه من أبي إسحاق فلعله ساء فيه حفظه فنسي هل هو الحسن
أو الحسين والعمدة في كونه الحسن على رواية يونس بن أبي إسحاق من بريد بن أبي مريم وعلى
رواية شعبة عنه كما تقدم ثم إن الزيادة وهي قوله من عاديت رواها الطبراني أيضا من
حديث شريك وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق ومن حديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق وقد
وقع لنا عاليا جدا متصلا بالسماع قرأته على أبى الفرج بن حماد أن علي بن إسماعيل اخبره انا
إسماعيل بن عبد القوى أنبأ فاطمة بنت سعد الخبر أنبأ فاطمة بنت عبد الله انا محمد بن عبد الله
ثنا سليمان بن أحمد ثنا الحسن بن المتوكل البغدادي ثنا عفان بن مسلم ثنا أبو الأحوص عن أبي
إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم
كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت فذكر الحديث مثل ما ساقه الرافعي وزاد
ولا يعز من عاديت (فائدة) روى الحاكم في المستدرك من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن
عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة
الصبح في الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء (اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن
432

عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضى ولا يقضى
عليك انه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت) قال الحاكم صحيح وليس كما قال فهو ضعيف
لأجل عبد الله فلو كان ثقة لكان الحديث صحيحا وكان الاستدلال به أولى من الاستدلال
بحديث الحسن بن علي الوارد في قنوت الوتر: وروى الطبراني في الأوسط من حديث بريدة
نحوه وفى اسناده مقال أيضا *
433

(1) (قوله) قال تعالى ورفعنا لك ذكرك قال المفسرون أي لا أذكر الا وتذكر معي هذا
التفسير حكاه الشافعي وغيره عن مجاهد ورواه ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا
435

وهو من رواية دراج عن أبي الهيثم عنه (قلت) في الاستدلال به نظر لأنه لا يسن في أذكار الركوع
والسجود ولا مع القراءة في القيام فدل على أنه عام مخصوص وقد تقدم حديث القنوت للنازلة
وحديث ترك القنوت فيها عند فقدها وسيأتي قنوت عمر إن شاء الله تعالى *
436

(1) (قوله) وأما ما عدا الصبح من الفرائض فان نزل بالمسلمين نازلة من وباء أو قحط فيقنت
فيها أيضا في الاعتدال عن ركوع الأخيرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بئر معونة
على ما سبق وان لم ينزل نازلة فالأصح لا يقنت لأنه صلى الله عليه وسلم ترك القنوت فيها: أما
القنوت في الصلوات فسيأتي بعد: وأما تركه فرواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال كان رسول
437

الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر فذكر الحديث وفيه ثم رأيته ترك الدعاء عليهم:
(فائدة) ورد ما يدل على أن القنوت يختص بالنوازل من حديث انس أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كما تقدم
ومن حديث أبي هريرة: أخرجه ابن حبان بلفظ كان لا يقنت الا ان يدعو لاحد أو يدعو على
أحد واصله في البخاري من الوجه الذي منه ابن حبان بلفظ كان إذا أراد ان يدعو على
واحدا يدعو لاحد قنت بعد الركوع *
438

(1) (قوله) ثم الامام هل يجهر بالقنوت قولان أظهرها يجهر لأنه روى الجهر به عن النبي
صلى الله عليه وسلم الجهر بالقنوت رواه البخاري من حديث أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا
أراد ان يدعو على أحد أو يدعو لاحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده
اللهم ربنا لك الحمد انج فلانا الحديث وفى آخره يجهر بذلك
441

(1) (حديث) ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت ونحن نؤمن خلفه تقدم من
حديث ابن عباس بلفظ ويؤمن من خلفه
444

(1) قوله وحديث بئر معونة يدل على أنه كان يجهر به في جميع الصلوات هو مستفاد من
قول أبى عباس انه دعا عليهم وساق لفظ الدعاء لأن الظاهر أنه سمعه من لفظه فدل على الجهر
(قلت) ويمكن الفرق بين القنوت الذي في النوازل فيستحب الجهر فيه كما ورد وبين الذي هو
راتب ان صح فليس في شئ من الاخبار ما يدل على أنه جهر به بل القياس انه ليس به كباقي
الأذكار التي تقال في الأركان *
445

(1) (حديث) ابن عباس مرفوعا إذا دعوت فادع ببطون كفيك وإذا فرغت فامسح راحتيك
على وجهك رواه أبو داود من طريق عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب
عن ابن عباس بلفظ سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسلوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم
قال أبو داود روى من طرق كلها واهية وهذا أمثلها وهو ضعيف ورواه الحاكم من طريق صالح
بن حسان عن محمد بن كعب نحوه وخالفه ابن حبان فذكره في ترجمة صالح في الضعفاء وقال إنه
يروى الموضوعات عن الثقات وأحسن من ذلك في الاستدلال ما رواه البيهقي من حديث ثابت
عن انس في قصة الذين قتلوا قال لقد رأيته كلما صلى الغداة رفع يديه حتى يدعو عليهم وفيه على
ابن الصقر وقد قال فيه الدارقطني ليس بالقوى *
446

(1) (حديث) انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن
الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة لا أصل له من حديث انس بل في الصحيحين عن انس
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في كل دعائه إلا في الاستسقاء فإنه يرفع يديه
حتى يرى بياض إبطيه: وروى البيهقي عن انس انه رفع يديه في القنوت: وعن عائشة انه
رفع يده في دعائه لأهل البقيع رواه مسلم وعنده عن عمر انه رفع يده صلى الله عليه وسلم في دعائه
يوم بدر وللبخاري عن ابن عمر انه رفعها في دعائه عند الجمرة الوسطى: وعن أنس انه رفعهما
449

لما صبح خبير واتفقا على رفع يديه في دعائه لأبي موسي الأشعري: وروى البخاري في جزء رفع
اليدين رفع في مواطن من حديث عائشة وأبي هريرة وجابر وعلى وقال هي صحيحة فيتعين
حينئذ تأويل حديث أنس انه أراد الرفع البليغ بدليل قوله حتى يرى بياض إبطيه والله أعلم *
450

(1) (حديث) ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فمكن جبهتك من
الأرض ولا تنقر نقرا ابن حبان من حديث طلحة بن مصرف عن مجاهد عنه في حديث طويل
ورواه الطبراني من طريق ابن مجاهد عن أبيه به نحوه وقد بيض المنذري في كلامه على هذا الحديث
في تخريج أحاديث المهذب: وقال النووي لا يعرف وذكره في الخلاصة في فصل الضعيف *
451

(1) (حديث) جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد بأعلى جبهته على قصاص
الشعر الدارقطني بسند فيه عبد العزيز بن عبيد الله وليس بالقوى قاله الدارقطني وقال النسائي
متروك وله طريق أخرى رواها الطبراني في الأوسط من طريق أبى بكر بن أبي مريم عن حكيم
ابن عمير عن جابر وأعله ابن حبان بان أبى مريم وقال ردئ الحفظ يحدث بالشئ ويهم فيه *
452

(1) (حديث) ابن عباس أمرت ان اسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أن
فه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه ولمسلم من حديث البراء إذا سجدت فضع كفيك
وارفع مرفقيك ولأبي داود من حديث ابن عمر ان اليدين يسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع
أحدكم وجهه فليضعهما وإذا رفعه فليرفعهما *
453

(1) (قوله) ويروى على سبعة آراب هي في سنن أبي داود من هذا الوجه وعند أبي يعلى من
رواية سعد بن أبي وقاص وزاد فيه فأيها لم يضعه فقد انتقض ولمسلم عن العباس بن عبد المطلب
مثله وعزاه المنذري للمتفق عليه فوهم فإنه في بعض نسخ مسلم دون بعض ولهذا استدركه الحاكم
ولم يذكره عبد الحق وصححه ابن حبان وعزاه أصحاب الأطراف والحميدي في الجمع وابن الجوزي
في جامعة وتحقيقه والبيهقي وابن تيمية في المنتقي لتخريج مسلم وأنكر ذلك القاضي عياض في
شرح مسلم فقال لم يقع عند شيوخنا في مسلم ولم يخرجه البخاري أصلا وقال البزار لا نعلم أحدا
قال الآراب إلا العباس وهو متعقب برواية ابن عباس التي في سنن أبي داود *
454

(1) (حديث) خباب بن الأرت شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء
في جباهنا واكفنا فلم يشكنا رواه الحاكم في الأربعين له عن أبي علي بن خزيمة عن العباس بن
الفضل الاصفاطي عن أحمد بن يونس عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عنه بهذا وقال رواه
مسلم عن أحمد بن يونس يريد أصل الحديث وهو كذلك إلا أنه ليس فيه في جباهنا واكفنا ولا
فيه لفظ حر ورواه البيهقي من هذا الوجه ومن طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق أيضا
ورواه هو وابن المنذر من طريق يونس بن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب نحو لفظ مسلم وزاد
وقال إذا زالت الشمس فصلوا وكذا زادها الطبراني ولفظه فما اشكانا أي لم يزل شكوانا وأشار البيهقي
456

إلى أن الزيادة في قوله وقال إذا زالت إلى آخره مدرجة بين ذلك زهير في روايته عن أبي إسحاق
ورواه ابن عيينة عن الأعمشي عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن خباب واعله أبو زرعة بان
هذا الاسناد إنما هو لمتن كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته وإنما روى الأعمش حديث الرمضاء
عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب وهم فيه وكيع فقال عن حارثة بدل سعيد بن وهب
457

: (فائدة) احتج الرافعي بهذا الحديث على وجوب كشف الجبهة في السجود وفيه نظر لحديث
انس فإذا لم يستطع أحدنا ان يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه فدل على أنهم كانوا
458

في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه وعند الحاجة كالحر يتقون بالحائل وحينئذ فلا يصح
حمل الحديث على ذلك لان لو كان مطلوبهم السجود على الحائل لاذن لهم في اتخاذ ما يسجدون عليه
منفصلا عنهم فقد ثبت انه كان يصلى على الخمرة وعلى الفراش فعلم أنه لم يمنعهم الحائل وإنما طلبوا
منه تأخيرها زيادة على ما كان يؤخرها ويبرد بها فلم يجبهم والله أعلم: وفي الباب عن ابن مسعود
رواه الترمذي في العلل من طريق زيد بن جبير عن خشف بن مالك عنه وصحح البخاري وقفه وفيه
عن جابر رواه الطبراني في الصغير والعقيلي في الضعفاء واعله ببلهط راويه عن ابن المنكدر وقال
459

مجهول وقد وثقه الطبراني وقال إنه لم يرو غيره هذا الحديث. (فائدة) قال البيهقي أحاديث كان يسجد على كور عمامته لا يثبت منها شئ يعنى مرفوعا وحكى عن الأوزاعي أنه قال كانت عمائم
القول صغار لينة وكان السجود على كورها لا يمنع من وصل الجبهة إلى الأرض وقال الحسن كان
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته علقه البخاري
460

ووصله البيهقي وقال هذا أصح ما في السجود على العمامة موقوفا على الصحابة: واخرج أبو داود
في المراسيل عن صالح بن خيوان السبائي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد
اعتم على جبهته فحسر عن جبهته وعن عياض بن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد على كور
العمامة فأومأ بيده ارفع عمامتك: وأما الأحاديث التي أشار إليها البيهقي فوردت من حديث ابن عباس
وابن أبي أو في وجابر وأنس: أما ابن عباس ففي الحلية لأبي نعيم في ترجمة إبراهيم بن أدهم وفى اسناده
ضعفاء: وأما ابن أبي أو في ففي الطبراني الأوسط وفيه فائد أبو الورقاء وهو ضعيف: وأما جابر
ففي كامل ابن عدي وفيه عمرو بن شمر وجابر الجعفي وهما متروكان: وأما انس ففي علل ابن أبي حاتم
وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف وقال أبو حاتم هذا حديث منكر ورواه عبد الرزاق عن
عبد الله بن محرر عن سليمان بن موسى عن مكحول مرسلا: وعن يزيد بن الأصم انه سمع أبا هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته قال ابن أبي حاتم هذا حديث باطل والله أعلم
461

(1) (حديث) الزق جبهتك بالأرض تقدم قريبا *
462

(1) (حديث) عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجوده كالخرقة البالية
لم أجده هكذا وقال التقي بن الصلاح في كلامه على الوسيط لم أجد له بعد البحث صحة وتبعه النووي
فقال هكذا في التنقيح منكر لا أصل له نعم روى ابن الجوزي في العلل له من حديث عائشة لما كانت ليلة
470

النصف من شعبان بات عندي الحديث وفيه فانصرفت إلى حجرتي فإذا به كالثوب الساقط على
وجه الأرض ساجدا الحديث وفي اسناده سليمان بن أبي كريمة ضعفه ابن عدي فقال عامة أحاديثه
مناكير: وأخرجه الطبراني في كتاب الدعاء له في باب القول في السجود: وروى ابن حبان في
الضعفاء من حديث أم سلمة أنه كان إذا قام يصلى ظن الظان أنه حينئذ لا روح فيه قال ابن حبان
هذا باطل لا أصل له
471

(1) (حديث) * وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل
يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حبان وابن السكن
في صحاحهم من طريق شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه قال البخاري والترمذي وابن أبي
داود والدارقطني والبيهقي تفرد به شريك قال البيهقي وإنما تابعه همام عن عاصم عن أبيه مرسلا
وقال الترمذي رواه همام عن عاصم مرسلا وقال الحازمي رواية من أرسل أصح وقد تعقب قول
الترمذي بان هماما إنما رواه عن شقيق يعنى ابن الليث عن عاصم عن أبيه مرسلا ورواه همام أيضا
عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه موصولا وهذه الطريق في سنن أبي داود الا
ان عبد الجبار لم يسمع من أبيه وله شاهد من وجه آخر: روى الدارقطني والحاكم والبيهقي من
طريق حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن انس في حديث ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه
يديه قال البيهقي تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار وهو مجهول *
472

(1) * (حديث) * ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في السجود تقدم
في أوائل الباب وفي رواية للبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود
(2) * (حديث) * إذا سجد أحدكم فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده تقدم
(3) * (حديث) * على ابن أبي طالب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم
لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلفه وصورة وشق سمعه وبصره
تبارك الله أحسن الخالقين الشافعي وابن حبان بهذا وهو في مسلم بدون الفاء في قوله فتبارك الله
(4) (حديث) أبى حميد كان إذا سجد أمكن انفه وجبهته من الأرض ونحي يديه عن جنبيه
ووضع كفيه حذو منكبيه ابن خزيمة في صحيحه هذا ورواه أبو داود دون قوله من الأرض *
(5) (قوله) تقل في بعض الأخبار ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق في السجود بين ركبتيه أبو داود
في حديث أبي حميد وإذا سجد بين فخذيه وفي البيهقي من حديث البراء كان إذا سجد
وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج يعنى وسع بين رجليه *
473

(1) (حديث) أبى حميد انه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فيها التفرقة
بين المرفقين والجنبين ابن خزيمة وأبو داود بلفظ ويجافي يديه عن جنبيه وللترمذي ثم جافي عضديه
عن إبطيه *
(2) (حديث) * البراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقل بطنه عن فخذيه في سجوده احمد من
حديث البراء انه وصف سجود النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا سجد بسط كفيه ورفع عجيزته وخوى
ورواه ابن خزيمة والنسائي وغيرهما بلفظ إذا صلى جخ يقال جخ الرجل في صلاته إذا مد
ضبعيه وقال الهروي أي فتح عضديه وخوى يعنى جنح ولأبي داود في حديث أبي حميد كان
إذا سجد فرج فخذيه غير حامل بطنه على شئ من فخذيه *
(3) * (حديث) * انه كان إذا سجد خوى في سجوده تقدم قبله: وفى الباب عن
أبي حميد وميمونة ولفظهما كان إذا خوى بيديه حتى يرى وضح إبطيه رواه مسلم وعبد الله
ابن أقرم ولفظه كنت انظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد رواه الشافعي وأصحاب السنن غير أبي داود
وعبد الله بن بحينة ولفظه إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه: وعن جابر
بلفظ جافي حتى يرى بياض إبطيه رواه أحمد وأبو عوانة في صحيحه وعن عدي بن عميرة مثله
رواه الطبراني: وعن ابن عباس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو
474

مجخ قد فرج يديه رواه أحمد من طريق أبي إسحاق عن أربد التميمي عن ابن عباس ورواه
ابن خزيمة والحاكم من حديث أبي إسحاق عن البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا
سجد جخ: وعن احمر بن جزء قال إنا كنا لنادى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافى
مرفقيه عن جنبيه إذا سجد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن دقيق العيد على
شرط البخاري *
(1) * (حديث) * أبي حميد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه حذو منكبيه أبو داود
وابن خزيمة كما تقدم * (2) (حديث) وائل بن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد ضم أصابعه ابن خزيمة وابن حبان
والحاكم في حديث بهذا *
(3) (حديث) عائشة كان إذا سجد وضع أصابعه تجاه القبلة هذا الحديث بيض له المنذري
ولم يعرفه النووي بل قال يغنى عنه حديث أبي حميد وقد رواه الدارقطني بلفظ كان إذا سجد
يستقبل بأصابعه القبلة وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف لكن رواه ابن حبان عن عائشة
في حديث أوله فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي ساجدا راصا
عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة: (تنبيه) استدل الرافعي بحديث عائشة على أنه يستحب
أن يكون الأصابع منشورة ومضمومة في جهة القبلة ومراده بذلك أصابع اليدين ولا دلالة
في حديث عائشة فيه لأنه وإن كان إطلاقه في رواية الدارقطني الضعيفة يقتضيه فتقييده في رواية
ابن حبان الصحيحة يخصه بالرجلين ويدل عليه حديث إلى حميد الساعدي عند البخاري ففيه
واستقبل بأطراف رجليه القبلة ولم أر ذكر اليدين صريحا نعم في حديث البراء عند البيهقي كان
إذا ركع بسط ظهره وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج وفي حديث أبي حميد عند البخاري
فإذا سجد وضع يديه مفترش ولا قابضهما إلى القبلة *
475

(1) (حديث) المسئ صلاته أنه قال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وفي بعض الروايات
ثم ارفع حتى تطمئن جالسا تقدم في أوائل الباب وفيه الأمران ونقل الرافعي عن امام الحرمين
في النهاية أنه قال في قلبي من الطمأنينة في الاعتدال شئ صلى الله عليه وسلم ذكرها في حديث
المسئ صلاته في الركوع والسجود ولم يذكر ها في الاعتدال والرفع بين السجدتين فقال اركع حتى
تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل
جالسا ولم يتعقبه الرافعي وهو من المواضع العجيبة التي تقضى على هذا الامام بأنه كان قليل المراجعة
لكتب الحديث المشهورة فضلا عن غيرها فان ذكر الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين ثابت في
الصحيحين ففي الاستئذان من البخاري من حديث يحيى بن سعيد القطان ثم ارفع حتى تطمئن
جالسا وهو أيضا في بعض كتب السنن وأما الطمأنينة في الاعتدال فثابت في صحيح ابن حبان
ومسند أحمد من حديث رفاعة بن رافع ولفظه فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى يرجع العظام
إلى مفاصلها ورواه أبو علي السكن في صحيحه وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه من حديث
رفاعة بلفظ ثم ارفع حتى تطمئن قائما: (قلت) ثم أفادني شيخ الاسلام جلال الدين أدام الله بقاه
ان هذا الفظ في حديث أبي هريرة في سنن ابن ماجة وهو كما أفاد زاده الله عزا: (قلت) واسناد
478

ابن ماجة قد أخرجه مسلم في صحيحه ولم يسق لفظه فان ابن ماجة رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة
عن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة وهذا الاسناد قد أخرجه مسلم
وأحال به على حديث يحيى ابن سعيد القطان عن عبيد الله ولفظ يحيى بن سعيد حتى تعتدل قائما
وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طول الاعتدال والجلوس بين السجدتين في عدة أحاديث
وأعجب من ذلك أن ذكر الطمأنينة في الاعتدال مخرج في الأربعين التي خرجوها لإمام الحرمين
وحدث بها: (قلت) وليس في الأربعين الا قوله حتى تعتدل قائما كما في الصحيحين فاعلم ذلك *
479

(1) (حديث) أبى حميد فلما رفع رأسه من السجدة الأولى ثنى رجله اليسرى وقعد عليها
أبو داود والترمذي وابن حبان في حديثه الطويل *
480

(قوله) والسنة أن يرفع رأسه مكبرا لما تقدم من الخبر يريد ما قدمه في فصل الركوع عن
ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود أخرجه الترمذي
(1) (قوله) وحكى قول آخر أن يضع قدميه ويجلس على صدورها روى ذلك عن
ابن عباس انتهي حكاه البيهقي في المعرفة عن نص الشافعي في البويطي قال ولعله يريد ما رواه
مسلم عن طاوس قلت لابن عباس في الاقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلنا له انا لنراه جفاء
بالرجل فقال بل هي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واستدركه الحاكم فوهم وقد تقدم وللبيهقي
عن ابن عمر أنه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من
481

السنة وفيه عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يقعيان: وعن طاوس قال رأيت العبادلة يقعون
أسانيدها صحيحة واختلف العلماء في الجمع بين هذا وبين الأحاديث الواردة في النهى عن الاقعاء
فجنح الخطابي والماوردي إلى أن الاقعاء منسوخ ولعل ابن عباس لم يبلغه النهى وجنح البيهقي إلى
الجمع بينهما بان الاقعاء ضربان أحدهما أن يضع أليتيه على عقبيه ويكون ركبتاه في الأرض وهذا
هو الذي رواه ابن عباس وفعلته العبادلة ونص الشافعي في البوطي على استحبابه بين السجدتين
لكن الصحيح ان الافتراش أفضل منه لكثرة الرواة ولأنه أعون للمصلى وأحسن في هيئة
الصلاة والثاني ان يضع أليتيه على الأرض وينصب ساقيه وهذا هو الذي وردت
الأحاديث بكراهته وتبع البيهقي على هذا الجمع ابن الصلاح والنووي وأنكر على من ادعي
فيهما النسخ وقالا كيف ثبت النسخ مع عدم تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ: واما حديث أبي
الجوزاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن عقب الشيطان وكان يفرش
رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى فيحتمل أن يكون واردا للجلوس للتشهد الآخر فلا يكون
منافيا للقعود على العقبين بين السجدتين (تنبيه) ضبط ابن عبد البر قولهم جفاء بالرجل بكسر الراء
واسكان الجيم وغلط من ضبطه بفتح الراء وضم الجيم وخالفه الأكثرون وقال النووي رد الجمهور
على ابن عبد عبد البر وقالوا الصواب الضم وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه انتهى ويؤيد ما ذهب
إليه أبو عمر ما روى احمد في مسنده في هذا الحديث بلفظ جفاء بالقدم ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور
ما رواه ابن أبي خيثمة بلفظ لنراه جفاء بالمرء فالله أعلم بالصواب *
482

(2) (حديث) ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول بين السجدتين اللهم
اغفر لي واجبرني وعافني وارزقني واهدني ويروى وارحمني بدل واجبرني أبو داود والترمذي وابن
ماجة والحاكم والبيهقي واللفظ الأول للترمذي الا انه لم يقل وعافني وأبو داود مثله الا انه أثبتها
ولم يقل واجبرني وجمع ابن ماجة بين ارحمني واجبرني وزاد وارفعني ولم يقل اهدني ولا عافني وجمع
بينهما الحاكم كلها الا انه لم يقل وعافني وفيه كامل أبو العلاء وهو مختلف فيه *
483

(3) (حديث) وائل ابن حجر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من
السجدتين استوى قائما هذا الحديث بيض له المنذري في الكلام على المهذب وذكره النووي في *
486

الخلاصة في فصل الضعيف وذكره في شرح المهذب فقال غريب ولم يخرجه وظفرت به في سنة أربعين في
مسند البزار في أثناء حديث طويل في صفة الوضوء والصلاة: وروى الطبراني عن معاذ بن
جبل في أثناء حديث انه كان يمكن وانفه من الأرض ثم كأنه السهم وفي اسناده
الخصيب ابن جحدر وقد كذبه شعبة ويحيى القطان ولأبي داود من حديث وائل وإذا نهض
نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه: وروى ابن المنذر من حديث النعمان بن أبي عياش قال أدركت
غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفى
الثالثة قام كما هو ولم يجلس * (1) (حديث) مالك ين الحويرث انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فإذا كان
487

في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا البخاري وفي لفظ له فإذا رفع رأسه من السجدة
الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام وللبخاري من حديث أبي هريرة في قصة المسئ صلاته
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع
حتى تطمئن جالسا وفى رواية أخرى له حتى تطمئن قائما وهو أشبه
(1) (حديث) أبى حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم ساجدا ثم ثنى رجله وقعد حتى يرجع
كل عضو في موضعه ثم نهض الترمذي وأبو داود: (تنبيه) أنكر الطحاوي أن يكون جلسة
الاستراحة في حديث أبي حميد وهي كما تراها فيه وأنكر النووي أن يكون في حديث المسئ صلاته
وهي في حديث أبي هريرة في قصة المسئ صلاته عند البخاري في كتاب الاستيذان *
488

(1) * (حديث) * أنه صلى الله عليه وسلم (كان يكبر في كل خفض ورفع) تقدم واستدل به
الرافعي على أنه يكبر في جلسة الاستراحة فيرفع رأسه من السجود غير مكبر ثم يبتدى التكبير جالسا
ويمده إلى أن يقوم وحديث أبي حميد في البيهقي يدل لذلك بأصرح من الحديث الذي استدل
به وذلك أن لفظة ثم يرفع فيقول الله أكبر ثم يثنى رجله فيقعد عليها معتدلا حتى يرجع ويقر كل
عظم موضعه معتدلا: (قلت) الا انه لا دليل فيه على أنه يمد التكبير في جلوسه إلى أن يقوم
ويحتاج دعوى استحباب مده إلى دليل والأصل خلافه
489

(1) * (حديث) * أبى حميد انه وصف الصلاة فقال إذا جلس في الركعتين جلس على رجله
اليسرى ونصب اليمنى البخاري بهذا
(2) * (حديث) * مالك بن الحويرث في وصف الصلاة (فلما رفع رأسه من السجدة الأخيرة
في الركعة الأولى واستوى قاعدا قام واعتمد بيديه على الأرض الشافعي بهذا والبخاري بلفظ فإذا
رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام ولأحمد والطحاوي استوى قاعدا
ثم قام
(3) (حديث) ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته وضع
يده على الأرض كما يضع العاجن قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط هذا الحديث لا يصح
491

ولا يعرف ولا يجوز أن يحتج به وقال النووي في شرح المهذب هذا حديث ضعيف أو باطل
لا أصل له وقال في التنقيح ضعيف باطل وقال في شرح المهذب نقل عن الغزالي أنه قال في درسه
هو بالزاي وبالنون أصح وهو الذي يقبض يديه ويقوم معتمدا عليها قال لو صح الحديث لكان
معناه قام معتمدا ببطن يديه كما يعتمد العاجز وهو الشيخ الكبير وليس المراد عاجن العجين ثم
قال يعنى ما ذكره ابن الصلاح أن الغزالي حكى في درسه هل هو العاجن بالنون أو العاجز بالزاي:
فاما إذا قلنا إنه بالنون فهو عاجن الخبر يقبض أصابع كفيه ويضمها ويتكئ عليها ويرتفع ولا
يضع راحتيه على الأرض: قال ابن الصلاح وعمل بهذا كثير من العجم وهو اثبات هيئة شرعية
في الصلاة لا عهد بها بحديث لم يثبت ولو ثبت لم يكن ذلك معناه فان العاجن في اللغة هو الرجل
492

المسن: قال الشاعر * فشر خصال المرء كنت وعاجن * قال فإن كان وصف الكبر بذلك مأخوذا
من عاجن العجين فالتشبيه في شدة الاعتماد عند وضع اليدين لا في كيفية ضم أصابعها: قال الغزالي
وإذا قلنا بالزاي فهو الشيخ المسن الذي إذا قام اعتمد بيديه على الأرض من الكبر: قال ابن
الصلاح ووقع في المحكم للمغربي الضرير المتأخر العاجن هو المعتمد على الأرض وجمع الكف
493

وهذا غير مقبول منه فإنه لا يقبل ما ينفرد به كان يغلط ويغالطونه كثيرا وكأنه أضر به مع كبر
حجم الكتاب ضرارته انتهى كلامه. وفي الطبراني الأوسط عن الأزرق بن قيس رأيت عبد الله بن
عمر وهو في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام كما يفعل الذي يعجن العجين
494

(1) (حديث) أبى حميد انه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فإذا جلس في الركعتين
جلس على رجله اليسرى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد
على مقعدته رواه البخاري في صحيحه كذلك وعزاه ابن الرفعة لمسلم فوهم *
495

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر أو العصر فلم يجلس
فسبح الناس به فلم يعد فلما كإن كان آخر صلاته سجد سجدتين ثم متفق عليه من حديث أبي هريرة
وسيأتي في السهو
*
496

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليسرى على
فخذه اليسرى مسلم من حديث ابن عمر في حديث وفى الأوسط للطبراني كان إذا جلس في الصلاة
للتشهد نصب يديه على ركبتيه وللدارقطني وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى والقم كفه
اليسرى ركبته *
497

(1) * (حديث) * أبى حميد الساعدي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه كان
يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر ويرسل الابهام والمسبحة لا أصل له في حديث أبي حميد
ويغنى عنه ابن عمر عند مسلم ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين والمعروف
في حديث أبي حميد وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه
يعنى السبابة رواه أبو داود والترمذي * (2) (حديث) وائل ابن حجر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحلق بين الابهام
والوسطى ابن ماجة والبيهقي بهذا في حديثه الطويل وأصله أبى داود والنسائي وابن خزيمة *
498

(1) * (حديث) * ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع
كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها بالإصبع التي تلي الابهام مسلم في صحيحه
بهذا وللطبراني في الأوسط كان إذا جلس في الصلاة للتشهد نصب يديه على ركبتيه ثم يرفع إصبعه
السبابة التي تلي الابهام وباقي أصابعه على يمينه مقبوضة كما هي
(2) (حديث) ابن الزبير انه صلى الله عليه وسلم كان يضع ابهامه عند الوسطى مسلم به
في حديث بلفظ كان يضع على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته: (تنبيه) لفظ
مسلم وغيره في هذا الحديث على إصبعه والمصنف أورده بلفظ عند إصبعه وبينهما فرق لطيف *
(3) (حديث) ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم كان قعد في التشهد وضع يده اليمنى
على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بالسبابة مسلم وصورتها أن يجعل الابهام معترضة
تحت المسبحة *
499

(1) * (حديث) * وائل بن حجر انه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر
وضع اليدين في التشهد قال ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ابن خزيمة والبيهقي بهذا اللفظ
وقال البيهقي يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض *
(2) * (حديث) * ابن الزبير انه صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا
يجاوز بصره إشارته احمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه واصله في مسلم دون قوله
ولا يجاوز بصره إشارته *
500

(1) (حديث) ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عبادة
السلام على جبريل الحديث وفيه ولكن قولوا التحيات الدارقطني والبيهقي من حديثه بتمامه
وصححاه وأصله في الصحيحين وغيرهما دون قوله قبل أن يفرض علينا واستدل به على فرضية
التشهد الأخير لقوله قبل أن يفرض ولقوله وبوب عليه النسائي ايجاب التشهد وساقه
من طريق سفيان عن الأعمش ومنصور عن شقيق عن ابن مسعود قال ابن عبد البر في الاستذكار
تفرد ابن عيينة بقوله قبل أن يفرض *
(2) (حديث) عائشة رضي الله عنها لا يقبل الله صلاة إلا بطهور والصلاة على الدارقطني
503

والبيهقي عن مسروق عنها وفيع عمرو بن شمر وهو متروك رواه عن جابر الجعفي وهو ضعيف
واختلف عليه فيه فقيل عنه عن أبي جعفر عن ابن مسعود رواه الدارقطني أيضا ولهما وللحاكم
عن سهل بن سعد في حديث لا صلاة لمن لم يصل على نبيه واسناده ضعيف وأقوى من هذا حديث
فضالة بن عبيد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاة فلم يصلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل
هذا ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلي أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم
ليدع بما شاء رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن خذيمة وابن حبان والحاكم: وروى الحاكم
والبيهقي من طريق يحيى بن السباق عن رجل من آل الحرث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل صل علي محمد وعلي آل محمد كما صليت وباركت وترحمت
علي إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد رجاله ثقات الا هذا الرجل الحارثي فينظر فيه *
504

(1) (حديث) روى أنه قيل يا رسول الله كيف نصلى عليك قال قولوا اللهم صل على
محمد وعلى ال محمد الحديث متفق عليه من حديث كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك الحديث وعن أبي
حميد الساعدي قال قالوا يا رسول الله كيف نصلى عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى
أزواجه وذريته الحديث متفق عليه وفي رواية للبخاري قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف
نصلى عليك الحديث: وعن ابن مسعود الأنصاري قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في
505

مجلس سعد بن عبادة فقال بشير بن سعد أمرنا الله ان نسلم عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك
رواه مسلم وأبو داود والنسائي وفى رواية لابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم قد علمنا
كيف نسلم عليك نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا: وفي الباب عن أبي سعيد
رواه البخاري: وعن طلحة رواه النسائي: وعن سهل ابن سعد رواه الطبراني وزيد بن خارجة
رواه أحمد والنسائي وفيه أيضا عن بريدة ورويفع بن ثابت وجابر وابن عباس والنعمان بن أبي عياش
أوردها المستغفري في الدعوات *
(1) * (حديث) * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأولين كأنه على الرضف الشافعي
واحمد والأربعة والحاكم من رواية أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وهو منقطع لان
أبا عبيدة لم يسمع من أبيه قال شعبة عن عمر وبن مرة سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا
506

قال لا رواه مسلم وغيره: وروى ابن أبي شيبة من طريق تميم بن سلمة كان أبو بكر جلس
في الركعتين كأنه على الرضف اسناده صحيح: وعن ابن عمر نحوه قال ابن دقيق العيد المختار ان
يدعو في التشهد الأول كما يدعو في التشهد الأخير لعموم الحديث الصحيح إذا تشهد أحدكم
فليتعوذ بالله من أربع وتعقب بأنه في الصحيح عن أبي هريرة بلفظ إذا فرغ أحدكم من التشهد
الأخير فليتعوذ: وروى احمد وابن خزيمة من حديث ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم علمه التشهد فكأن يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفى آخرها على وركة اليسرى التحيات إلى
قوله عبده ورسوله قال إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده وإن كان في آخره
دعا بعد تشهده بما شاء الله ان يدعو ثم يسلم *
507

* (1) (حديث) ابن عباس في التشهد مسلم والشافعي والترمذي والدارقطني وابن ماجة
من طريق طاوس عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن التحيات
المباركات الصلوات الطيبات لله الحديث *
509

(1) (قوله) ووقع في رواية الشافعي تنكير السلام في الموضعين هو كذلك وكذا هو عند
الترمذي أيضا *
(2) (قوله) وروى غيره تعريفهما وهما صحيحان التعريف رواية مسلم واحدى روايتي الدارقطني
وفى صحيح ابن حبان تعريف الأول وتنكير الثاني وعكسه الطبراني *
(قوله) لم يرد التشهد بحذف التحيات ولا الصلوات ولا الطيبات بخلاف باقيها هو كما
قال وسنسوق الأحاديث الواردة فيه جميعها إن شاء الله تعالى وهو يرد على الشيخ محي الدين
في شرح المهذب في نقله عن الشافعي فإنه قال قال الشافعي والأصحاب يتعين لفظ التحيات
لثبوتها في جميع الروايات بخلاف غيرها نعم وقع في رواية ضعيفة للدارقطني من حديث ابن عمر
باسقاط الصلوات واثبات الزاكيات بد لها *
(3) * (حديث) * ابن مسعود في التشهد متفق عليه علي صحته وثبوته وأكثر الروايات فيه
بتعريف السلام في الموضعين ووقع في رواية للنسائي سلام علينا بالتنكير وفى رواية للطبراني
سلام عليك بالتنكير أيضا قال الترمذي هو أصح حديث روى في التشهد والعمل عليه عند أكثر
أهل العلم ثم روى بسنده عن خصيف انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الناس
قد اختلفوا في التشهد فقال عليك بتشهد ابن مسعود وقال البزار أصح حديث في التشهد عندي
حديث ابن مسعود روى عنه من نيف وعشرين طريقا ولا نعلم روى عن النبي صلى الله عليه
وسلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجلا ولا أشد تظافرا بكثرة الأسانيد والطرق
قال مسلم إنما اجتمع الناس علي تشهد ابن مسعود لان أصحابه به لا يخالف بعضهم بعضا وغيره قد
510

* اختلف أصحابه وقال محمد بن يحيى الذهلي حديث ابن مسعود أصح ما روى في التشهد: وروى الطبراني في الكبير من طريق عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن أبيه قال ما سمعت في التشهد
أحسن من حديث ابن مسعود وقال الشافعي لما قيل له كيف صرت إلى اختيار حديث ابن
عباس في التشهد قال لما رايته واسعا وسمعه عن ابن عباس صحيحا كان عندي اجمع وأكثر لفظا
من غيره فأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح ورجح غيره تشهد ابن مسعود بما تقدم
وبكون رواته لم يختلفوا في حرف منه بل نقلوه مرفوعا على صفة واحدة بخلاف غيره *
(1) (حديث) عمر في التشهد مالك والشافعي عنه عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن
ابن عبد انه سمع عمر يعلم الناس التشهد على المنبر يقول قولوا التحيات لله الزاكيات الطيبات
الصلوات لله الحديث ورواه الحاكم والبيهقي وروياه من طريق أخرى عن هشام بن عروة
عن أبيه أن عمر فذكره وأوله بسم الله خير الأسماء وهذه الرواية منقطعة وفي رواية للبيهقي
تقديم الشهادتين على كلمتي السلام ومعظم الروايات على خلافه وقال الدارقطني في العلل لم يختلفوا
في أن هذا الحديث موقوف على عمر ورواه بعض المتأخرين عن ابن أبي أويس عن مالك مرفوعا
وهو وهم *
(2) (حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات
لله أبو داود والدارقطني والطبراني من حديث مجاهد عن ابن عمر ولفظه التحيات لله الصلوات
لطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله قال ابن عمر زدت فيها وبركاته الحديث وادرج الطبراني
وبركاته في نفس الخبر واختلف في وقفه ورفعه كما سنذكره بعد ورواه قاسم بن اصبغ من
حديث محارب بن دثار عن ابن عمر كان يعلمنا التشهد كما يعلم المكتب السورة من القرآن الودان
فذكر نحو الحديث وفي حديث أبي موسي عند مسلم إذا جلستم مكان عند القعدة فليكن من
أول قول أحدكم التحيات لله *
511

(1) * (حديث) * جابر في أول التشهد بسم الله خير الأسماء كذا وقع فيه والمعروف في
حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات
لله والصلوات والطيبات وفى آخره اسال الله الجنة وأعوذ به من النار كذا روى النسائي وابن ماجة والترمذي في العلل والحاكم ورجاله ثقات إلا أن أيمن بن نايل رواية عن أبي الزبير أخطأ في اسناده
وخالفه الليث وهو من أوثق الناس في أبى الزبير فقال عن أبي الزبير عن طاووس وسعيد بن
جبير عن ابن عباس قال حمزة الكناني قوله عن جابر خطأ ولا أعلم أحدا قال في التشهد بسم الله
وبالله إلا أيمن وقال الدارقطني ليس بالقوى خالف الناس ولو لم يكن إلا حديث التشهد وقال
يعقوب بن شيبة فيه ضعف وقال الترمذي سالت البخاري عنه فقال خطا وقال الترمذي وهو غير
512

محفوظ وقال النسائي لا نعلم أحدا تابعه وهو لا باس به لكن الحديث خطأ وقال البيهقي هو ضعيف
وقال عبد الحق أحسن حديث أبي الزبير ما ذكر فيه سماعه ولم يذكر السماع في هذا: (قلت) ليس
العلة فيه من أبى الزبير فأبو الزبير إنما حدث به عن طاووس وسعيد بن جبير لا عن جابر ولكن
أيمن بن نابل كأنه سلك الجادة فأخطأ وقد جمع أبو الشيخ ابن حيان الحافظ جزأ فيما رواه أبو الزبير
عن غير جابر يتبين للناظر فيه ان جل رواية أبى الزبير إنما عن جابر وأورد الحاكم في المستدرك
حديثا ظاهره ان أيمن توبع عن أبي الزبير فقال حدثنا أبو علي الحافظ ثنا عبد الله بن قحطبة
ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا معتمر ثنا عن أبي الزبير به قال الحاكم سمعت أبا على يوثق ابن قحطبة
إلا أنه أخطأ فيه لان المعتمر لم يسمعه من أبيه إنما سمعه من أيمن انتهى وقال أبو محمد البغوي
والشيخ في المهذب ذكر التسمية في التشهد غير صحيح والله أعلم: وأما اللفظ الذي ذكره الرافعي
فهو في حديث ابن عمر عند ابن عدي في الكامل وابن حبان في الضعفاء في ترجمة ثابت بن زهير
عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كأن يقول قبل التشهد بسم الله خير الأسماء وقد روى
513

التشهد من الصحابة أبو موسى الأشعري وابن عمر وعائشة وسمرة بن جندب وعلى ابن الزبير
ومعاوية وسلمان وأبو حميد: وروى عن أبي بكر موقوفا كما روى عن عمر: فحديث أبي موسي
رواه مسلم وأبو داود والنسائي والطبراني وأوله فليكن من قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات
لله: وحديث ابن عمر رواه أبو داود حدثنا نصر بن علي ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي بشر سمعت
مجاهدا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد التحيات الصلوات الطيبات لله السلام
عليك أيها النبي ورحمة الله قال ابن عمر زدت فيها وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
أشهد ان لا إله إلا الله قال ابن عمر زدت فيها لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
ورواه الدارقطني عن أبي داود عن نصر بن علي وقال اسناد صحيح وقد تابعه على رفعه
ابن أبي عدى عن شعبة ووقعه غيرهما ورواه ابن عدي عن أحمد بن المثنى عن نصر بن علي وغيره
بعض ألفاظه ورواه البزار عن نصر بن علي أيضا وقال رواه غير واحد عن ابن عمر ولا أعلم أحدا
رفعه عن شعبة الا علي بن نصر كذا قال وقول الدارقطني السابق يرد عليه وقال أبو طالب سألت
أحمد عنه فأنكره وقال لا أعرفه وقال يحيى بن معين كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد
وقال ما سمع منه شيئا إنما رواه ابن عمر عن أبي بكر الصديق موقوفا: وحديث عائشة رواه الحسن
ابن سفيان في مسنده والبيهقي من حديث القاسم بن محمد قال علمتني عائشة هذا تشهد النبي صلى
الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات والطيبات الحديث ووقفه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم
ورجع الدارقطني في العلل وقفه ورواه البيهقي من وجه آخر وفيه التسمية وفيه ابن إسحاق وقد
صرح بالتحديث لكن ضعفها البيهقي لمخالفته من هو أحفظ منه قال وروى ثابت بن زهير عن
هشام عن أبيه عن عائشة وفيه التسمية وثابت ضعيف رواه ثابت أيضا عن نافع عن ابن عمر
كما سبق وحديث سمرة رواه أبو داود ولفظه قولوا التحيات لله الطيبات والصلوات والملك لله ثم
سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا على قارئكم وعلى أنفسكم واسناده ضعيف: وحديث
على رواه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عطاء حدثني الهندي سألت الحسين بن علي
عن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسألني عن تشهد النبي فقلت حدثني بتشهد على
عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال التحيات لله والصلوات والطيبات والغاديات والرائحات
والزاكيات والناعمات السابقات الطاهرات لله واسناده ضعيف: قلت وله طريق أخرى. عن
514

على رواها ابن مردويه من طريق أبي إسحاق عن الحارث عنه ولم يرفعه وفيه من الزيادة ما طاب
فهو لله وما خبث فلغيره: وحديث ابن الزبير الطبراني في الكبير والأوسط من حديث ابن لهيعة
عن الحارث بن يزيد سمعت أبا الورد سمعت عبد الله بن الزبير يقول إن تشهد النبي صلى الله
عليه وسلم باسم الله وبالله خير الأسماء التحيات لله الصلوات الطيبات أشهد أن لا اله اله الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وان الساعة آتية لا ريب فيها
وان لله يبعث من في القبور السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد
الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني هذا في الركعتين الأوليين قال الطبراني تفرد به ابن لهيعة: (قلت)
وهو ضعيف ولا سيما وقد خالف: وحديث معاوية رواه الطبراني في الكبير وهو مثل حديث
ابن مسعود واسناده حسن وحديث سلمان رواه الطبراني أيضا والبزار وهو مثل حديث ابن مسعود
لكن زاد لله بعد والطيبات وقال في آخره قلها في صلاتك ولا تزد فيها حرفا ولا تنقص منها حرفا
واسناده ضعيف: وحديث أبي حميد رواه الطبراني ولكن زاد الزاكيات لله بعد الطيبات وأسقط
واو الطيبات اسناده ضعيف: وحديث أبي بكر الموقوف رواه ابن شيبة في مصنفه عن الفضل
بن دكين عن سفيان عن زيد العمي عن أبي الصديق الماجي عن ابن عمر ان أبا بكر كان يعلهم
التشهد على المنبر كما يعلم الصبيان في المكتب التحيات لله والصلوات والطيبات فذكر مثل حديث
ابن مسعود سواء: (قلت) ورواه أبو بكر بن مردويه في كتاب التشهد له من رواية أبى بكر
مرفوعا أيضا واسناده حسن ومن رواية عمر أيضا مرفوعا واسناده ضعيف فيه إسحاق بن أبي فروة
ومن حديث الحسين بن علي من طريق عبد الله بن عطاء أيضا عن الزهري قال سألت حسينا
عن تشهد على فقال هو تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فساقه ومن حديث طلحة بن عبيد الله
واسناده حسن: ومن حديث انس واسناده صحيح: ومن حديث أبي هريرة واسناده صحيح أيضا
ومن حديث أبي سعيد واسناده أيضا صحيح: ومن حديث الفضل ابن عباس وأم سلمة وحذيفة
والمطلب بن ربيعة وابن أبي أوفى وفى أسانيد هم مقال وبعضها مقارب فجعله من رواه
أربعة وعشرون صحابيا *
515

(1) (حديث) كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كيفية الصلاة عليه
فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد النسائي والحاكم بهذا السياق
وأصله في الصحيحين وقد تقدمت الإشارة إليه
(2) (حديث) ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آخر التشهد ثم ليتخير
من الدعاء أعجبه إليه فيدعو وفى رواية فليدع بعد بما شاء الرواية الأولي رواها البخاري في آخر
التشهد ولفظه ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به واتفقا على الرواية الثانية فلفظ
مسلم ثم يتخير من المسألة ما شاء ولفظ البخاري ثم يتخير من الثناء ما شاء وفي رواية للنسائي عن
أبي هريرة ثم يدعو لنفسه بما بدا له اسناده صحيح: وفي حديث ابن عباس عند مسلم فاما الركوع
فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم *
516

(1) (حديث) ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما يقول من التشهد والتسليم اللهم
اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أ علم به منى أنت
المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت مسلم من حديث على في حديث طويل لكن عنده من طريق أخرى
وعند أبي داود انه كأن يقول ذلك بعد التسليم *
(2) (حديث) إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم وعذاب
القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال مسلم من حديث أبي هريرة وهو في البخاري
بغير تقييد بالتشهد وزاد النسائي ثم يدعو لنفسه بما بدا له *
(3) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في آخر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من
عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ
بك من المأثم والمغرم متفق عليه من حديث عائشة *
(4) حديث انه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته فيقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة منم عندك وارحمني انك أنت الغفور الرحيم
متفق عليه من رواية عبد الله بن عمر وبن العاص عن أبي بكر الصديق أنه قال يا رسول الله علمني
دعاء ادعو به صلاتي فقال قل اللهم فذكره وفى رواية لهما عن عبد الله بن عمر وبن العاص
ان أبا بكر قال فذكره ولم أر من جعله من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من رواه بعد التشهد *
517

(1) (حديث) تحليلها التسليم تقدم في أول الباب من حديث على عند الترمذي وغيره:
ومن حديث أبي سعيد عند الحاكم وغيره وله علة ذكرها ابن عدي والدارقطني: ومن حديث
عبد الله بن زيد الدارقطني وهو ضعيف: ومن حدث ابن عباس عند الطبراني واحتج
الرافعي في الأمالي بحديث عائشة الصحيح وكان نحتم الصلاة بالتسليم مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلى
(حديث) أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم السلام عليكم يأتي في الذي بعده *
520

(1) (حديث) ابن مسعود انه صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة
الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. الأربعة والدارقطني وابن حبان واللفظ لإحدى روايات
النسائي والدارقطني وله ألفاظ أصله في صحيح مسلم من طريق أبى معمر أن أميرا كان
كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله يعنى ابن مسعود أنى علقها ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان يفعله وقال العقيلي والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين ولا يصح
في تسليمة واحدة شئ *
(2) * (حديث) * عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة الترمذي
وابن ماجة وابن حبان والحاكم والدارقطني وقال في العلل رفعه عن زهير بن محمد عن هشام عن
أبيه عنها عمرو بن أبي سلمة وعبد الملك الصنعاني وخالفهما الوليد فوقعه عليه: وقال عقبة قال
521

الوليد فقلت لزهير أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم اخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبين ان الرواية المرفوعة وهم وكذا رجح رواية الوقف الترمذي
والبزار وأبو حاتم وقال في المرفوع انه منكر: وقال ابن عبد البر لا يصح مرفوعا وقال الحاكم
رواه وهيب عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة موقوفا وهذا سند صحيح ورواه بقي
ابن مخلد في مسنده من رواية عاصم عن هشام بن عروة به مرفوعا وعاصم عندي هو ابن
ابن عمر وهو ضعيف ووهم من زعم أنه ابن سليمان الأحول والله أعلم: وروى ابن حبان في
صحيحه وأبو العباس السراج في مسنده عن عائشة من وجه آخر شيئا من هذا أخرجا من طريق
زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر أوتر
بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ثم يدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلى
التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة ثم يصلى ركعتين وهو جالس الحديث واسناده
على شرط مسلم ولم يستدركه الحاكم مع أنه اخرج حديث زهير بن محمد عن هشام كما قد مناه *
(1) (حديث) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله
حتى يرى بياض خده الأيمن السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر النسائي من
حديث ابن مسعود وقد تقدم ورواه أحمد وابن حبان والدارقطني وغيرهم: وفى الباب عن سعد بن
أبي وقاص وعمار بن ياسر والبراء بن عازب وسهل بن سعد وحذيفة وعدي بن عميرة وطلق بن علي
والمغيرة بن شعبة ووائلة بن الأسقع ووائل بن حجر ويعقوب ابن الحصين وأبي رمثة
وجابر بن سمرة: فحديث سعد رواه مسلم والبزار والدارقطني وابن حبان: قال البزار روى
عن سعد من غير وجه: وحديث عمار رواه ابن ماجة والدارقطني: وحديث البراء رواه ابن
522

أبي شيبة في مصنفه والدارقطني: وحديث سهل بن سعد رواه أحمد وفيه ابن لهيعة: وحديث
حذيفة رواه ابن ماجة وحديث عدى بن عميرة رواه ابن ماجة واسناده حسن وحديث طلق
ابن علي رواه أحمد والطبراني وفيه ملازم ابن عمرو. وحديث المغيرة رواه المعمري في اليوم والليلة
والطبراني وفي اسناده نظر. وحديث واثلة ابن الأسقع رواه الشافعي عن ابن أبي يحيى عن
إسحاق بن أبي فروة عن عبد الوهاب بن بخت عن واثلة واسناده ضعيف: وحديث وائل بن
حجر رواه أبو داود والطبراني من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمع منه: وحديث
يعقوب بن الحصين رواه أبو نعيم في المعرفة وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك. وحديث أبي
رمثة رواه الطبراني وابن منده وفي اسناده نظر. وحديث جابر بن سمرة رواه مسلم في حديث
في آخره وإنما يكفي أحدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم علي أخيه من عن يمينه وشماله (تنبيه)
وقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة وبركاته وهي عند ابن ماجة أيضا وهي
عند أبي داود أيضا في حديث وائل بن حجر فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول إن هذه
الزيادة ليست في شئ من كتب الحديث
(1) * (حديث) * سمرة بن جندب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أنفسنا وان ينوى
بعضنا بعضا أبو داود والحاكم بلفظ ان نرد على الامام وان نتحاب وان يسلم بعضنا على بعض ورواه
ابن ماجة والبزار ان نسلم على أئمتنا وان يسلم بعضنا على بعض زاد البزار في الصلاة واسناده
حسن وعند أبي داود من وجه آخر عن سمرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في
وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدؤا قبل السلام فقولوا التحيات الطيبات والصلوات والملك
لله ثم سلموا على اليمين ثم سلموا علي قارئكم وعلى أنفسكم لكنه ضعيف لما فيه من المجاهيل
(2) (حديث) على كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى قبل الظهر أربعا وقبل العصر
أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين احمد
523

والترمذي والبزار والنسائي من حديث عاصم بن ضمرة عنه في أثناء الحديث: قال البزار لا نعرفه
إلا من حديث عاصم وقال الترمذي كان ابن المبارك يضعف هذا الحديث *
(1) (حديث) من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها تقدم في تيمم *
524

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات يوم الخندق فقضا هن على الترتيب
تقدم في الاذان وللترمذي والنسائي من طريق أبى عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه ان
المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل
ما شاء الله فامر بلالا فأذن ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى الظهر ثم فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء فعلى
هذا لم تفته إلا ثلاثة وقول الراوي انه شغل عنها أما في الثلاثة فظاهر وأما في العشاء فالمراد انه اخرها
عن وقتها المعتاد ورواه النسائي وابن حبان من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال
حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك فقام رسول الله صلى الله
عليه وسلم فامر بلالا فأقام الحديث وفي آخره ذلك قبل ان ينزل رجالا وركبانا: (تنبيه) حديث
لا صلاة لمن عليه صلاة: قال إبراهيم الحربي سالت عنه احمد فقال لا أعرفه: وقال ابن العربي في
العارضة هو باطل *
(2) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في
صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ منها صلى التي نسي الدارقطني والبيهقي من حديث
ابن عباس ومكحول لم يسمع منه وفيه بقية عن عمر بن أبي عمر وهو مجهول قال ابن العربي جمع
ضعفا وانقطاعا: وقال البيهقي احتج بعض أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا ثم قضوا ما فاتكم *
525

(حديث) على أنه فسر قوله تعالى فصل لربك وانحر بوضع اليمين على الشمال تحت
النحر الدارقطني من طريق عقبة بن ظهير عنه والحاكم من حديث عقبة بن صهبان عنه وروى
أبو داود واحمد من طريق أبي جحيفة ان عليا قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة
تحت السرة وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك واختلف عليه فيه مع ذلك: وقد
روى عن ابن عباس مثل التفسير المحكى عن علي: أخرجه البيهقي *
(قوله) ويروى ان جبريل كذلك فسره لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحاكم في تفسير سورة الكوثر
من المستدرك من حديث الأصبغ بن نباته عن علي لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل
ما هذه النحيرة قال إنها ليست بنحيرة ولكن يأمرك إذا أحرمت بالصلاة ان ترفع يديك إذا كبرت
وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة ورواه البيهقي واسناده ضعيف جدا
واتهم به ابن حبان في الضعفاء إسرائيل ابن حاتم *
(حديث) أن عمر بن خطاب نسي القراءة في صلاة المغرب فقيل له ذلك فقال كيف
526

كان الركوع والسجود قالوا حسنا فلا باس الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن
إبراهيم عن أبي سلمة أن عمر فذكره وضعفه الشافعي بالارسال: وقال ابن عبد البر ليس هذا الأثر
عند يحيى بن يحيى لان مالكا طرحه في الآخر والصحيح عن عمر انه أعاد الصلاة: وروى
البيهقي من طريقين موصولين عن عمر انه أعاد المغرب
* (حديث) * رفع اليدين في القنوت روى: عن ابن مسعود وعمر وعثمان: أما ابن
مسعود فرواه ابن المنذر والبيهقي: وأما عمر فرواه البيهقي وغيره وهو في رفع اليدين للبخاري
وأما عثمان فلم أره: وقال البيهقي روى أيضا عن أبي هريرة
* (قوله) * قال الصيدلاني ومن الناس من يزيد وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت على
إبراهيم أو ترحمت قال وهذا لم يرد في الخبر وهو غير صحيح في اللغة فإنه لا يقال رحمت عليه وإنما
يقال رحمته وأما الترحم ففيه معنى التكلف والتصنع فلا يحسن اطلاقه في حق الله تعالى انتهى وقد
سبقه إلى إنكار الترحم ابن عبد البر فقال في الاستذكار رويت الصلاة على النبي صلى الله عليه
وسلم من طريق متواترة وليس في شئ منها وارحم محمدا قال ولا أحب لاحد أن يقوله وكذا قال
النووي في الأذكار وغيره وليس كما قالوا وقد وردت هذه الزيادة في الخبر وإذا صحت في الخبر صحت
في اللغة: فقد روى البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رفعه قال من قال اللهم صل
علي محمد وعلى آل محمد كما صليت علي إبراهيم وآل إبراهيم وبارك علي محمد وآل محمد كما باركت على
إبراهيم وآل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت علي إبراهيم وآل إبراهيم شهدت له يوم القيامة
بالشفاعة ورواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود رفعه إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صل
على محمد وعلي آل محمد وبارك علي محمد وعلي آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت
527

وترحمت علي إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد وفى اسناده راو لم يسم كما تقدم. وحديث علي
فيه رواه الحاكم في علوم الحديث في نوع المسلسل وفي اسناده عمرو بن خالد وهو كذاب وفيه عن
ابن عباس رواه ابن جرير وفى اسناده أبو إسرائيل الملاوئي وهو ضعيف ومما يشهد لجواز اطلاق
الرحمة في حقه صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة الاعرابي حيث قال اللهم
ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال تحجرت واسعا ولم ينكر عليه هذا الاطلاق
قال مصححه عفى عنه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى
آله وصحابته ومن تبعهم إلى يوم الدين ورضي الله عن علماء الاسلام العالمين: وقد ثم؟ بعون الله وتسهيله طبع (الجزء الثالث) من كتابي المجموع للامام أبي زكريا
محي الدين النووي رضي الله عنه وضريحه: والشرح الكبير لامام المحقق الرافعي
مع تخريج أحاديثه المسمى تلخيص الحبير لثلاث بقين من شهر رجب سنة أربع وأربعين
وثلاثمائة والف
528