الكتاب: تلخيص الحبير
المؤلف: ابن حجر
الجزء: ١١
الوفاة: ٨٥٢
المجموعة: مصادر فقهية مستقلة
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار الفكر
ردمك:
ملاحظات:

التلخيص الحبير
في تخريج الرافعي الكبير
للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 ه‍
الجزء الحادي عشر
دار الفكر
1

بسم الله الرحمن الرحيم
(كتاب الوكالة)
(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم وكل السعاة لاخذ الصدقات تقدم في الزكاة *
(2) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي ليشترى له أضحية تقدم في أول البيع *
(3) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة
بنت أبي سفيان قال البيهقي في المعرفة روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه حكى ذلك ولم يسنده البيهقي
في المعرفة وكذا حكاه في الخلافيات بلا إسناد وأخرجه في السنن من طريق ابن إسحاق حدثني أبو جعفر
قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة ثم ساق
عنه أربع مائة دينار واشتهر في السير أنه صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي فزوجه أم
حبيبة وهو يحتمل أن يكون هو الوكيل في القبول أو النجاشي وظاهر ما في أبي داود والنسائي أن
2

النجاشي عقد عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم وولى النكاح خالد بن سعيد بن العاصي كما في المغازي
وقيل عثمان بن عفان وهو وهم *
(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة: مالك في الموطأ
والشافعي عنه عن ربيعة عن سلمان بن يسار مرسلا أنه بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار
فزوجاه ميمونة بنت الحرث وهو بالمدينة قبل أن يخرج ووصله أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان
عن سليمان عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت أنا
الرسول بينهما وتعقبه ابن البر بالانقطاع بأن سليمان لم يسمع من أبى رافع لكن وقع التصريح
بسماعه منه في تاريخ ابن أبي خيثمة في حديث نزول الأبطح ورجح ابن القطان اتصاله ورجح أن
مولد سليمان سنة سبع وعشرين ووفاة أبى رافع سنة ست وثلاثين فيكون سنه ثمان سنين أو أكثر
(تنبيه) الرجل الأنصاري المبهم يحتمل تفسيره بأوس بن خولي فقد روى الواقدي وفيه ما فيه
من طريق علي بن عبد الله بن عباس قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى مكة بعث
أوس بن خولي وأبا رافع إلى العباس فزوجه ميمونة *
(2) (حديث) جابر أردت الخروج إلى خيبر فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا
لقيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فأن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته: أبو داود من طريق
3

وهب بن كيسان عنه بسند حسن ورواه الدارقطني لكن قال خذ منه ثلاثين وسقا فوالله ما لمحمد
ثمرة غيرها وعلق البخاري طرفا منه في أواخر كتاب الخمس *
4

(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم استناب في ذبح الهدايا والضحايا: متفق عليه من حديث
على أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه الحديث وفى حديث جابر الطويل في مسلم
وأمر عليا أن يذبح الباقي *
7

(1) (حديث) أنه قال في قصة ماعز اذهبوا به فارجموه متفق عليه من حديث أبي هريرة
قال أتى رجل من أسلم فقال يا رسول الله إني زنيت الحديث وفى آخره فقال اذهبوا به فارجموه وصرح
في الترمذي وغيره أنه ماعز بن مالك وسيأتي في الضحايا *
(2) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم قال واغد يا أنيس على امرأة هذا فان بتمامه.
9

(1) (حديث) لا نكاح إلا بأربعة بخاطب وولى وشاهدين روى مرفوعا وموقوفا اه‍ الدارقطني
من حديث هشام عن أبيه عن عائشة بلفظ لابد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدين وفى
اسناده أبو الخصيب وهو مجهول وسيعاد في النكاح *
30

(كتاب الاقرار)
(1) (حديث) قولوا الحق ولو على أنفسكم رويناه في جزء من حديث أبي علي بن شاذان
عن أبي عمرو بن السماك من حديث علي بن الحسين بن علي عن جده علي بن أبي طالب قال ضممت إلى
سلاح النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في قائم سيفه رقعة فيها صل من قطعك وأحسن إلى من أساء
إليك وقل الحق ولو على نفسك قال ابن الرفعة في المطلب ليس فيه إلا الانقطاع إلا أنه يقوى بالآية
وفيما قال نظر لان في اسناده الحسين بن زيد بن علي وقد ضعفه ابن المديني وغيره وروى أحمد والطبراني
وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم
بخصال من الخير فذكرها وفيها وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا *
89

(1) (حديث) أن عليا قطع عبدا باقراره ينظر فيه *
93

(كتاب العارية)
(1) (حديث) العارية مضمونة والزعيم غارم: تقدم في الضمان من حديث أبي أمامة لكن
بلفظ العارية مؤداة وأما بلفظ مضمونة فهو في الحديث الآتي *
209

(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان أدرعا يوم حنين فقال أغصبا
يا محمد فقال بل عارية مضمونة: أبو داود من حديث صفوان وقال لا بل عارية مضمونة وأخرجه أحمد
والنسائي والحاكم وأورد له شاهدا من حديث ابن عباس ولفظه بل عارية مؤداة وزاد أحمد والنسائي
فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له فقال أنا اليوم يا رسول الله في الاسلام
أرغب وفى رواية لأبي داود أن الأدراع كانت ما بين الثلاثين إلى الأربعين وزاد معنى ما تقدم ورواه
البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أمية بن صفوان مرسلا وبين أن الأدرع كانت ثمانين ورواه الحاكم
من حديث جابر وذكر أنها مائة درع وما يصلحها أخرجه في أول المناقب واعل ابن حزم وابن القطان
طرق هذا الحديث زاد ابن حزم أن أحسن ما فيها حديث يعلي بن أمية يعني الذي رواه أبو داود وفى
الباب عن ابن عمر أخرجه البزار بلفظ العارية مؤداة وفيه العمرى وهو ضعيف وعن أنس أخرجه
الطبراني في الأوسط بلفظ ان بعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضيعها فضمنها له النبي
صلى الله عليه وسلم تفرد به سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف *
210

(1) (حديث) على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث الحسن
عن سمرة ورواه أبو داود والترمذي بلفظ حتى تؤدى والحسن مختلف في سماعه من سمرة وزاد فيه أكثرهم ثم نسي
الحسن فقال هو أمينك لا ضمان عليه *
217

(كتاب الغصب)
(1) (حديث) أبى بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر إن
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا: متفق
عليه بهذا وأتم منه من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه *
239

(1) (حديث) سمرة على اليد ما أخذت حتى تؤديه: تقدم في الباب قبله *
(2) (حديث) أبي هريرة من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة
مسلم بلفظ من أخذ وفى رواية من اقتطع وزاد بغير حقه واتفقا عليه من حديث عائشة بلفظ من
ظلم وعن سعيد بن زيد بلفظ من اقتطع والبخاري عن ابن عمر وله عندهم ألفاظ وفى الباب عن يعلى
ابن مرة في صحيح ابن حبان ومسندي أبى بكر بن أبي شيبة وأبى يعلى والمسور بن مخرمة رواه
العقيلي في تاريخ الضعفاء وشداد بن أوس في الطبراني الكبير وحكم أبو زرعة بأنه خطأ وسعد بن أبي
وقاص في الترمذي والحكم بن الحرث السلمي في الطبراني أيضا وأبى شريح الخزاعي فيه وابن
مسعود عند أحمد وأبن عباس في الطبراني (تنبيه) لم يروه أحد منهم بلفظ من غصب نعم
في الطبراني من حديث وائل بن حجر من غصب رجلا أرضا لقى الله وهو عليه غضبان *
240

(1) (حديث) ليس لعرق ظالم حق أبو داود من حديث سعيد بن زيد في آخر الحديث
الذي قبل هذا ورواه النسائي والترمذي وأعله الترمذي بالارسال ورجح الدارقطني إرساله أيضا واختلف
فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيرا ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة وفي إسناده زمعة
وهو ضعيف ورواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو
ابن عوف عن أبيه عن جده وعلقه البخاري بقوله ويروى عن عمرو بن عوف ورواه البيهقي من
حديث الحسن عن سمرة والطبراني من حديث عبادة وعبد الله بن عمرو (تنبيه) قوله لعرق ظالم
هو بالتنوين وبه جزم الأزهري وابن فارس وغيرهما وغلط الخطابي من رواه بالإضافة (تنبيه)
آخر قال أبو عبيد في كتاب الأموال جاء ما يخالف ذلك ثم أخرج ما أخرجه أبو داود والترمذي من
حديث رافع به خديج مرفوعا من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ وله نفقته
ورواه ابن أيمن في مصنفه بلفظ أن رجلا غصب رجلا فزرع فيها فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لصاحب
الأرض بالزرع وقضى للغاصب بالنفقة *
313

(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لاكله. أبو داود في المراسيل
عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي في حديث قال فيه ولا تقتل غنمة ليست لك بها حاجة وفى الموطأ
عن أبي بكر في قوله كلفظ الأصل *
(2) (حديث) كسر عظم الميت ككسر عظم الحي أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي
من حديث عائشة حسنه ابن القطان وذكر القشيري أنه على شرط مسلم ورواه الدارقطني من وجه
آخر عنها وزاد في الاثم وفى رواية للشافعي يعنى في الاثم وذكره مالك في الموطأ بلاغا عن عائشة موقوفا
ورواه ابن ماجة من حديث أم سلمة (تنبيه) في الالمام أن مسلما رواه ليس كذلك *
328

(1) (قوله) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا مهر لبغي قال الرافعي المشهور في لفظ هذا
الخبر أنه نهى عن مهر البغي لا كما في الكتاب يعنى في الوجيز وحديث النهى عن مهر البغي متفق عليه.
من حديث أبي مسعود *
332

(حديث) أبى طلحة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندي خمور أيتام قال
أرقها قال ألا أخللها قال لا: تقدم في الرهن *
(حديث) النهى عن عسب الفحل تقدم في باب البيوع المنهى عنها *
(قوله) في أثر عن الصحابة أن في عين الفرس والبقرة الربع سعيد بن منصور عن ابن
عليه عن أيوب عن أبي قلابة أن عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها ورواه البيهقي وقال هذا منقطع
قال وروى عن عمر أنه كتب به إلى شريح ووصله جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح عن عمر وجابر
ضعيف ورواه الدمياطي في كتاب الخيل من حديث عروة البارقي قال كانت لي أفراس فيها فحل مشتراه
عشرون ألف درهم ففقأ عينه دهقان فأتيت عمر فكتب إلى سعد بن أبي وقاص أن خير الدهقان بين أن
يعطيه عشرين ألف درهم ويأخذ الفرس وبين أن يأخذ ربع الثمن الحديث وإسناده قوى وروى
الطبراني في الكبير من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في عين الفرس بربع ثمنه
وفى إسناده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف *
360

(كتاب الشفعة)
361

(1) (حديث) جابر إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة البخاري بهذا من طريق أبى سلمة عنه ولمسلم نحوه بمعناه من طريق
أبى الزبير عن جابر وقال أبى حاتم في العلل عن أبيه عندي ان من قوله إذا وقعت إلى آخره من قول
جابر والمرفوع منه إلى قوله لم يقسم واعله الطحاوي بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه ورد عليه
بأنها ليست بعلة قادحة وسيأتي الكلام عليه بعد حديث آخر.
(2) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يحل له أن
يبيعه حتى يؤذن شريكه فان شاء أخذ وان شاء ترك وان باعه ولم يؤذنه فهو أحق به وروى الشفعة
في كل شرك ربع أو حائط مسلم من حديث جابر بهما وله طرق (تنبيه) الربعة بفتح الراء وإسكان
الموحدة تأنيث ربع *
365

(3) (حديث) الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة الشافعي عن سعيد بن سالم عن
بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بهذا ورواه عن مالك عن الزهري عن ابن المسيب مرسلا وهو في
الموطأ كذلك ووصله عن مالك ابن الماجشون وأبو عاصم وغيرهما بذكر أبي هريرة فيه ورواه ابن
جريج وابن إسحاق عن الزهري عن سعيد وأبى سلمة عن أبي هريرة وإنما كان ابن شهاب يرويه عن أبي
سلمة عن جابر وعن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بين ذلك كله البيهقي ووصله الشافعي
عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر *
393

(1) (حديث) من ترك مالا فلورثته تقدم في الضمان (تنبيه) أورده الرافعي هنا بلفظ من
ترك حقا ولم أره كذلك *
477

(1) (حديث) الشفعة كحل العقال ابن ماجة والبزار من حديث ابن عمر بلفظ لا شفعة
لغائب ولا لصغير والشفعة كحل العقال وإسناده ضعيف جدا وقال البزار في رواية محمد بن عبد الرحمن
ابن البيلماني مناكير كثيرة وأورده ابن عدي في ترجمة محمد بن الحرث رواية عن ابن البيلماني وحكى
تضعيفه وتضعيف شيخه وقال ابن حبان لا أصل له وقال أبو زرعة منكر وقال البيهقي ليس بثابت *
490

(حديث) لا شفعة إلا في ربع أو حائط البزار من حديث جابر بسند جيد والبيهقي من حديث أبي
حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا لا شفعة إلا في دار أو عقار.
(قوله) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال الشفعة لمن واثبها ويروى الشفعة كنشط عقال
إن قيدت ثبتت وإلا فاللوم على من تركها هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي
هكذا بلا اسناد وذكره ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ الشفعة كحل العقال فان قيدها مكانه ثبت
حقه وإلا فاللوم عليه ذكره عبد الحق في الأحكام عنه وتعقبه ابن القطان بأنه لم يره في المحلى وأخرج
عبد الرزاق من قول شريج إنما الشفعة لمن واثبها وذكره قاسم بن ثابت في دلائله *
(قوله) السنة السلام قبل الكلام الترمذي من حديث جابر وقال إنه منكر وحكم عليه
ابن الجوزي بالوضع وذكره ابن عدي في ترجمة حفص بن عمر الأيلي وهو متروك بلفظ السلام قبل
السؤال من بدأ كم بالسؤال قبل فلا تجيبوه *
497

بعون الله تعالى قد تم طبع الجزء الحادي عشر من (تكملة المجموع) شرح المهذب للامام السبكي رضي الله عنه ومعه
الشرح الكبير للرافعي في ليلة 27 رجب الفرد من سنة تسع وأربعين وثلاثمائة وألف هجرية وهي ليلة
المعراج المباركة من هذا العام على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية آمين:
503