الكتاب: تلخيص الحبير
المؤلف: ابن حجر
الجزء: ١٢
الوفاة: ٨٥٢
المجموعة: مصادر فقهية مستقلة
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار الفكر
ردمك:
ملاحظات:

التلخيص الحبير
في تخريج الرافعي الكبير
للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 ه‍
الجزء الثاني عشر
دار الفكر
1

بسم الله الرحمن الرحيم
(كتاب القراض)
(حديث) عروة البارقي في شراء الشاتين تقدم في أوائل البيع *
(1) (حديث) أن عمر أعطى مال يتيم مضاربة البيهقي بسنده إلى الشافعي في كتاب اختلاف
العراقيين أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده به (تنبيه) قال ابن
داود شارح المختصر الرجل الذي أعطاه عمر المال هو عبيد الأنصاري (قلت) وعبيد هو راوي الخبر
2

ولم أر في طريق الشافعي التصريح بأنه هو الذي أعطاه عمر ولكنه عند ابن أبي شيبة عن وكيع
وابن أبي زائدة عن عبد الله بن حميد بن عبيد عن أبيه عن جده أن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربة *
(1) (حديث) ان عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب لقيا أبا موسى الأشعري بالبصرة
مصرفهما من غزوة نهاوند فتسلفا معه مالا وابتاعا به متاعا وقدما به المدينة فباعاه وربحا فيه فأراد عمر
أخذ رأس المال والربح كله فقالا له لو تلف كان ضمانه علينا فكيف لا يكون ربحه لنا فقال رجل لأمير
المؤمنين لو جعلته قراضا فقال قد جعلته وأخذ منهما نصف الربح مالك في الموطأ والشافعي عنه عن
زيد بن أسلم عن أبيه به أتم من هذا السياق واسناده صحيح ورواه الدارقطني من طريق عبد الله
ابن زيد بن أسلم عن أبيه قوله الرجل الذي قال لعمر ذلك قيل أنه عبد الرحمن بن عوف هذا حكاه
ابن داود شارح المختصر وتبعه القاضي حسين والامام والغزالي وابن الصلاح قال ابن داود وكان المال
3

* مائة ألف درهم (تنبيه) قال الطحاوي يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه كما كان يشاطر عماله أموالهم
وقال البيهقي تأول المزني هذه القصة بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلا كله للمسلمين فلم يجيباه فلما
طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما *
(1) (حديث) العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أن عثمان أعطاه مالا مقارضة مالك عن العلاء
عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما ورواه البيهقي من طريق ابن وهب عن
مالك وليس فيه عن جده إنما فيه أخبرني العلاء عن أبيه قال جئت عثمان فذكر قصة فيها معنى ذلك *
(2) (قوله) روى عن علي وابن مسعود وابن عباس وجابر وحكيم بن حزام تجويز المضاربة أما
على فروى عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن الشعبي عنه في المضاربة الوضيعة على
المال والربح على ما اصطلحوا عليه وأما ابن مسعود فذكره الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين عن أبي
حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنه أنه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة وأخرجه البيهقي في المعرفة
وأما ابن عباس فلم أره عنه نعم رواه البيهقي عن أبيه العباس بسند ضعفه وأخرج الطبراني في الأوسط
من طريق حبيب بن يسار عن ابن عباس قال كان العباس إذا دفع مالا مضاربة فذكر القصة وفيه
أنه رفع الشرط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه وقال لا يروى الا بهذا الاسناد تفرد به محمد بن عقبة عن يونس
ابن إبراهيم عن الجارود عنه (وأما) جابر فرواه البيهقي بلفظ أنه سئل عن ذلك فقال لا بأس بذلك
وفي اسناده ابن لهيعة وأما حكيم بن حزام فرواه البيهقي بسند قوى انه كان يدفع المال مضاربة إلى
أجل ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في بحر فان فعل شيئا من ذلك
فقد ضمن ذلك المال (فائدة) قال ابن حزم في مراتب الاجماع كل أبواب الفقه فلها أصل
من الكتاب أو السنة حاشى القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتة ولكنه اجماع صحيح مجرد والذي
نقطع به انه كان في عصره صلى الله عليه وسلم فعلم به وأقره ولولا ذلك لما جاز *
(3) (قوله) السنة الظاهرة وردت في المساقاة سيأتي بعد هذا *
4

(كتاب المساقاة * والمزارعة)
99

(1) (حديث) ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من
تمر أو زرع متفق عليه بألفاظ متعددة منها لما افتتحت خيبر سألت يهود النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على
أن يعملوا على نصف ما يخرج منها الحديث *
100

(1) (حديث) أنه عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر الدارقطني من
حديث ابن عمر وحكى عن شيخه ابن صاعد أن شيخه وهم في ذكر الشجر ولم يقله غيره *
105

(1) (حديث) ابن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أن
صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه لقوله. الشافعي عن ابن عيينة عن عمرو سمعه يقول سمعت ابن عمر
بهذا ورواه مسلم بمعناه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة *
(2) (حديث) جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة متفق عليه من حديث جابر
وأخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابت *
(3) (حديث) ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة مسلم به وأتم منه *
111

(1) (حديث) أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقى أهل خيبر على نصف التمر والزرع تقدم في أول الباب *
114

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم خرص على أهل خيبر تقدم في الزكاة *
173

(كتاب الإجارة)
(1) (حديث) أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ابن ماجة من حديث ابن عمر
وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والطبراني في الصغير من حديث جابر وفيه شرقي بن قطامي ومحمد بن زياد
الراوي عنه وأبو يعلى وابن عدي والبيهقي من حديث أبي هريرة وهذا الحديث ذكره البغوي في
المصابيح في قسم الحسان وغلط بعض المتأخرين من الحنفية فعزاه لصحيح البخاري وليس هو فيه
وإنما فيه من حديث أبي هريرة مرفوعا ثلاثة أنا خصمهم فذكر فيه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى
منه ولم يعطه أجره *
180

(1) (حديث) على أنه أجر نفسه من يهودي يستقى له كل دلو بتمرة ابن ماجة والبيهقي من
حديث ابن عباس وفيه حنش راويه عن عكرمة عنه وهو مضعف وسياق البيهقي تم وعندهما أن عدد
التمر سبعة عشر ورواه أحمد من طريق على بسند جيد ورواه ابن ماجة بسند صححه ابن السكن مختصرا
قال كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترط أنها جلدة *
181

(1) (حديث) من استأجر أجيرا فليعطه أجره البيهقي من حديث الأسود عن أبي هريرة
في حديث أوله لا يساوم الرجل على سوم أخيه رواه من طريق عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة عن
حماد عن إبراهيم عنه قال وخالفه حماد بن سلمة فرواه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن أبي سعيد
الخدري وهو منقطع وتابعه معمر عن حماد مرسلا أيضا وقال عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن
حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبى سعيد أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا
فليسم له أجرته وأخرجه إسحاق في مسنده عن عبد الرزاق وهو عند احمد وأبى داود في المراسيل من
وجه آخر وهو عند النسائي في المزارعة غير مرفوع *
200

(1) (حديث) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان الدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد
نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان. وقد أورده عبد الحق في الأحكام نهى النبي صلى الله عليه وسلم وتعقبه ابن
القطان بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله وفي الاسناد هشام أبو كليب راويه عن ابن أبي نعيم
عن أبي سعيد لا يعرف قاله ابن القطان والذهبي وزاد وحديثه منكر وقال مغاطلى هو ثقة فينظر
فيمن وثقه ثم وجدته في ثقات ابن حبان *
(فائدة) ووقع في سنن البيهقي مصرحا برفعه لكنه لم يسنده وقفيز الطحان فسره ابن المبارك
أحد رواة الحديث بأن صورته أن يقال للطحان اطحن كذا بكذا وقفيز من نفس الطحن وقيل هو
طحن الصبرة لا يعلم مكيلها بقفيز منها *
214

(حديث) جابر انه باع في بعض الاسفار بعيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكون له ظهراه
إلى المدينة متفق عليه وله طرق وفي بعضها أن ذلك كان في رجوعهم من غزوة تبوك *
(1) (قوله) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة التي عرضت نفسها عليه لبعض القوم أريد أن أزوجك
هذا إن رضيت قالت ما رضيت لي يا رسول الله فقد رضيت فقال للرجل هل عندك شئ قال لا قال فما
تحفظ من القرآن قال سورة البقرة والتي تليها قال فعلمها عشرين آية وهي امرأتك النسائي من حديث أبي
هريرة وفيه عسل راوية عن عطاء عنه وفيه ضعف وساقه النسائي بتمامه ولخصه أبو داود من هذا الوجه
وأصله في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وسيأتي في النكاح إن شاء الله تعالى
* * *
تمت
311