الكتاب: الأوزان والمقادير
المؤلف: الشيخ إبراهيم سليمان
الجزء:
الوفاة: معاصر
المجموعة: مصطلحات ومفردات فقهية
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٣٨١ - ١٩٦٢ م
المطبعة: مطبعة صور الحديثة - لبنان
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:

الأوزان والمقادير
مباحث استدلالية قيمة
تشتمل على كل ما يحتاجه الفقيه منها
تأليف:
الشيخ إبراهيم سليمان
العاملي البياضي
الطبعة الأولى سنة 1381 ه‍ 1962 م
1

شرعت في جمعها في رجب الحرام سنة 1356 ه‍
وفرغت منها في 22 جمادي الأولى سنة 1361 ه‍
في جبل عامل
وأضفت إليها أشياء قبل الطبع
سنة 1381 ه‍
مطبعة صور الحديثة: لبنان
2

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وآله
الطيبين الطاهرين المعصومين.
وبعد لما رأيت حاجة الفقيه شديدة إلى معرفة قسم كبير من الأوزان والمقادير
في أبواب نصب الزكاة للذهب والفضة، وتقدير الفطرة، ومبحث الكر الذي لا
ينجسه شئ، وتقدير المسافة، ومهر السنة، وحنوط الميت، ودية قتل النفس،
وماء الوضوء والغسل، ومئة العقد، والكفارات ككفارة الافطار في شهر رمضان
أو في قضائه، أو تأخير الصيام، أو الحنث في العهد وأخويه، أو الظهار، أو قتل
الخطأ، أو الوطئ أول الحيض أو وسطه أو آخره، إلى غير ذلك لما رأيت ذلك
جمعت من كتب الفقهاء ومن كتب غيرهم ومن ألسنة العارفين، هذا المقدار من
الأوزان والمقادير، ورتبته على الحروف الهجائية تسهيلا على القارئ، وشرحته
شرحا جيدا وأوضحته بمقدار جهدي.
ولم اكتف بما نص عليه هؤلاء، بل اخترت ثلاث شعيرات من تسع شعيرات
وبنيت عليها الأوزان الشرعية من الدراهم والمثاقيل، واخترت ثلاث قمحات من تسع
وبنيت عليها الأوزان العرفية (الصيرفية) من الدراهم والمثاقيل، في موازين في
منتهى الدقة، فكان عندي من سدس الدرهم فما فوق ومن سدس المثقال فما فوق، أوزان شرعية وعرفية
كثيرة، فكنت أضيف إلى النص شهادة العيان، حتى انتظم ذلك كله في رسالة
نادرة الدقة، جيدة السبك، كثيرة التحقيق والتدقيق، مشتملة على كثير من بيان
أغلاط المتقدمين والمتأخرين.
وهذا المبحث وإن طرقه غيري من الفقهاء كما ستعرف في مطاوي هذه
المقادير وفي الفهرست، إلا أن جميع من طرقه لم يستوف البحث فيه تمام الاستيفاء،
3

خصوصا في تطبيقه على الأوزان العرفية، ومن استوفاه في الجملة لم يستدل على
المقادير الشرعية بالأدلة المحررة في كتب الأصحاب، مضافا إلى ما وقع لكل منهم من
بعض الأغلاط في بعض الأوزان كالأقة الاسلامبولية وكثير غيرها كما ستعرف
إن شاء الله تعالى.
وأنت بعد الإحاطة بما ذكرت يمكنك ان تحسب كل ما تريده بنفسك مما أهملت ذكره
في كتابي هذا. فلا يستعصي عليك حساب المسافة مثلا بالأميال: الانكليزية،
والبحرية، والعقد، بعد معرفتك هذه المقادير، ومعرفتك مقدار المسافة بالأمتار
وباليرد وهكذا.
والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل.
إبراهيم سليمان
4

تنبيهات هامة
رأيت أنه لابد لي من ذكر هذه التنبيهات قبل الشروع بمعالجة مواضيع الكتاب لشدة
علاقتها بمواضيعه ولمساسها الأكيد بها إذ ترافقها من الف الكتاب ليائه:
1 الاعداد وما بعدها:
ما بعد الثلاثة إلى العشرة يكون جمعا مجرورا بالإضافة، والعدد نفسه يذكر مع
المؤنث ويؤنث مع المذكر، تقول: ثلاثة رجال، وثلاث نساء الخ
وما بعد الأحد عشر وأخواتها ينصب على التمييز، ويكون مفردا، وجزآ:
أحد عشر يذكران مع المذكر، ويؤنثان مع المؤنث، وكذلك جزأ: اثني عشر
واما الثلاثة عشر إلى التسعة عشر فأجزاؤها الأولى تؤنث مع المذكر وتذكر
مع المؤنث، وأجزاؤها الثانية تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث، وهذا
جدول لكل ما ذكرناه:
أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة إثنا عشر رجلا واثنتا عشرة امرأة.
ثلاثة عشر رجلا وثلاث عشرة امرأة أربعة عشر رجلا وأربع عشرة امرأة.
خمسة عشر رجلا وخمس عشرة امرأة ستة عشر رجلا وست عشرة امرأة.
سبعة عشر رجلا وسبع عشرة امرأة ثمانية عشر رجلا وثماني عشرة امرأة.
تسعة عشر رجلا وتسع عشرة امرأة
وهذه الاعداد كلها مبنية على الفتح الا اثني عشر واثنتي عشرة فان صدرهما
يعرب إعراب المثنى بالألف رفعا، وبالياء نصبا وجرا، وعجزهما يبنى على الفتح
في محل جر بالإضافة، وقيل: لا محل له من الاعراب، لأنه واقع موقع النون
من المثنى، وليس الصدر مضافا إلى العجز قطعا، إه‍. ولو لم يكن الصدر مضافا إلى العجز
لما حذفت النون.
5

وما بعد العشرين إلى التسعين ينصب على التمييز ويكون مفردا، مثل: عشرون
رجلا وثلاثون امرأة.
وما بعد المئة يكون مجرورا بإضافتها، نحو: مئة رجل، مئتا رجل، ثلاث مئة
رجل
وكذلك ما بعد الألف والألفين إلى المئة الف
وكذلك ما بعد المئة الف، والمليون، والمليار الخ.
2 كتابة المئة
المئة تكتب بالألف، وتلفظ بغير الف (المائة) وأنا آثرت كتابتها مع
مشتقاتها كما تلفظ رفعا للاشتباه، وخروجا على هذا القانون الأعوج الذي ابتكره
من لا يعرف الاملاء، فصار حتى بعض العارفين يلفظها بفتح الميم والمد
لأنها كتبت بالألف.. وحيث وضعوا الهمزة على ياء، فكثيرا ما يحذف الناس
الهمزة ويفتحون الميم ويقولون: خمسماية قرش. وإنما هي خمس مئة قرش
3 حكم ثمان
الثمانية للمذكر، والثمان للمؤنث، تقول: ثمانية رجال وثماني نسوة، ثمانية عشر
رجلا وثماني عشرة امرأة.
والثمان المؤنثة إذا أضفتها قلت: ثماني نسوة، وثماني عشرة امرأة وثماني
مئة، باثبات الياء في الإضافة، كما تقول: قاضي عبد الله، فإذا لم تضفها تسقط الياء
مع التنوين عند الرفع الجر، وتثبت عند النصب، لأنه ليس بجمع حتى يجري
مجرى جوار وسوار في ترك الصرف (جمع جارية وسارية) فتقول: هذه ثمان
وعددت ثماني، وضربت بثمان. اما عند الإضافة فتثبت الياء في الحالات الثلاث
تقول: هذه ثماني نسوة، ورأيت ثماني نسوة، وبلغت ثماني عشرة سنة، ومررت
بثماني نسوة، وبثماني عشرة امرأة، وبثماني مئة امرأة.
6

4 الذراع:
الذراع مؤنث، فيقال: الثوب ثمان أذرع، أعطيته ثماني أذرع، وزاد الثوب عن
ثماني أذرع.
وفي مختار الصحاح: ذراع اليد يذكر ويؤنث. وقولهم الثوب سبع في ثمانية
إنما قالوا سبع لان الأذرع مؤنثة. وقال سيبويه: الذراع مؤنثة، وجمعها أذرع
لا غير. وإنما قالوا ثمانية لان الأشبار مذكرة، إه‍. ومرادهم بالذراع المؤنث، أو
الذي يؤنث ويذكر، ذراع اليد دون بقية الأذرع. والله العالم.
5 يقال
2 / 1 نصف 3 / 1 ثلث 4 / 1 ربع 5 / 1 خمس 6 / 1 سدس 7 / 1 سبع 8 / 1
ثمن 9 / 1 تسع 10 / 1 عشر الخ. 5 / 2 خمسان 10 / 7 سبعة أعشار 20 / 3
ثلاثة اجزاء من عشرين جزءا، وهكذا..
6 ذكر مواهب فاخوري في آخر مفكرته لسنة 1962 جدولا لتحويل مقاييس
الطول والمساحة والحجوم الانكليزية إلى مترية، وهو:
لكي تحول: إلى: اضرب في: الاينش سنتيمتر 54000، 2
القدم متر 30480، 0
اليارد متر 91440، 0
الميل كيلو متر 60930، 1
الاينش المربع سنتميتر مربع 4516، 6
القدم المربع متر مربع 092903، 0
7

اليارد المربع متر مربع 83612، 0
اليارد المربع آر 0083612، 0
الفدان هكتار 40468، 0
المتر المربع ذراع مربع 777، 1
الميل المربع هكتار 00، 259
الميل المربع كيلو متر مربع 59، 2
الاينش المكعب سنتميتر مكعب 387، 16
القدم المكعب متر مكعب 028317، 0
اليارد المكعب متر مكعب 76455، 0
الباينت ليتر 56825، 0
الغالون ليتر 5460، 4
الغالون متر مكعب 0045461، 0
القدم المكعب ليتر 316، 28
الأونس غرام 350، 28
الباوند كيلو غرام 45359، 0
وكثير من هذه الاعداد لم نتحققه
8

الآر
هو وحدة أساسية لمقاييس الأراضي، ويساوي مئة متر مربع. وكل مئة آر تساوي
هكتارا أي عشرة آلاف متر مربع وقد يسمى المتر المربع سنتيارا
اي جزءا من مئة جزء من الآر. وقد نص على ذلك جميع مؤلفي الكتب
الحديثة في الحساب للمدارس الابتدائية.
الإستار
من الأوزان القديمة، بكسر الهمزة، ثم السين المهملة الساكنة ثم التاء المثناة من فوق
ثم الألف، ثم الراء المهملة.
وهو أربعة وعشرون مثقالا شرعيا كما نص عليه العلامة السيد عدنان شبر في
رسالة الأوزان.
وهو ثمانية عشر مثقالا صيرفيا كما في الرسالة المذكورة، وهو كذلك
لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف كما ستعرف إن شاء الله تعالى،
ومنه يظهر النظر في كلام القاموس حيث قال: والإستار بالكسر في العدد أربعة،
وفي الزنة أربعة مثاقيل ونصف الخ. ونص على ذلك في مكك فقال: والإستار
أربعة مثاقيل ونصف، وهو غريب، أو هو محمول على مثقال مستحدث في زمانه.
وفي مختار الصحاح جعل الأوقية إستارا وثلثا.
وكيف كان، فقد انقرض هذا الوزن الآن، والله العالم.
الإصبع
هي الإصبع المتعارفة من معتدلي الخلقة، وتقدر كل إصبع بعرض سبع شعيرات،
بطن كل واحدة إلى ظهر الأخرى من أواسط الشعير كما ستعرف في مبحث
حبة الشعير إن شاء الله تعالى.
9

الأقة الاسلامبولية
هي التي عليها مدار الوزن اليوم (سنة 1361) في سوريا ولبنان والعراق وغيرها
وتسمى في العراق (بالحقة العطاري) وهي أربع مئة درهم صيرفي كما نص عليه
العلامتان السيد عدنان شبر في رسالته في الأوزان، والسيد محسن الأمين في مواضع من
رسالته الدرة البهية. وكما هو معلوم عند التجار بأجمعهم. بل هو من البديهيات
عند عموم أهالي سوريا ولبنان وغيرهما.
وهي أربع أواق عند العراقيين لأنهم يعبرون عن ربع الأقة بالأوقية. وهي
ست أواق عند السوريين واللبنانيين. وهذا لا شبهة فيه عند أحد من الناس.
وهي ثلاث مئة وخمسة وخمسون مثقالا شرعيا ونصف مثقال شرعي وأربع
حبات متعارفة كما في الدرة البهية ص 26 وص 31 ويريد بالحبة المتعارفة القمحة
(حبة القمح اي حبة الحنطة) وهو كذلك، لان الأقة 266 مثقالا صيرفيا وثلثان
على ما هو الصحيح كما ستعرف، ولان المثقال الصيرفي هو مثقال شرعي وثلث بلا
خلاف، فإذا ضربنا المثاقيل الصيرفية في 96 قمحة، وهو مقدار المثقال الصيرفي
عنده وعند غيره ثم قسمنا الحاصل على 72 قمحة، وهو مقدار المثقال الشرعي،
تكون النتيجة كما يقول. وهذه عملية ذلك:
فالأقة 355 مثقالا شرعيا ونصف و 4 قمحات
10

وهي أي الأقة الاسلامبولية مئتان وثمانون مثقالا صيرفيا كما نص عليه في
مبحث الكر ومبحث الزكاة ومبحث زكاة الفطرة من العروة الوثقى، وحاشيتها
للمحقق النائيني، وكما في مبحث الكر من سفينة النجاة للعلامة الشيخ احمد كاشف
الغطاء (ص 60) وكما في هذا المبحث من وسيلة النجاة للمحقق النائيني (ص يه)
ووسيلة النجاة الجامعة لأبواب الفقه له أيضا (ص 9) وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق
السيد محسن الحكيم مد ظله في حاشيته عليها، ونص عليه في منهاج الصالحين
(ص 12 وص 243) وكما في زكاة وسيلة النجاة الصغيرة للفقيه السيد أبو الحسن
الأصفهاني (ص 85)
لكن ستعرف في مبحث المثقال الصيرفي والدرهم الصيرفي أنها مئتان وستة
وستون مثقالا صيرفيا وثلثا المثقال، وأن هذا هو التحقيق، وقد نقل عن المحقق
الثاني أنه قال: الظاهر أن المثقال المستعمل على ألسنة الناس درهم ونصف، إه‍. وإذا كان المثقال
الصيرفي درهما ونصف درهم كانت الأقة مئتين وستة وستين مثقالا صيرفيا وثلثي المثقال،
لأنها أربع مئة درهم كما عرفت، وقد نبه إلى انها تزن هذا المقدار بالمثاقيل الصيرفية
العلامة السيد محسن الأمين في الدرة البهية (ص 27) معترضا على تحديد بعض المعاصرين
لها بما عرفت، وقد نبه إلى ذلك في حلية الطلاب (ص 53) فقال: (24) قيراطا
أو درهم ونصف هي مثقال يعني صيرفي، ونبه إليه في المنجد فقال: المثقال عرفا يساوي درهما
ونصف درهم. وقد اختبرت ذلك بنفسي فأخذت أربعا وعشرين حبة حنطة،
وهي ربع مثقال صيرفي، ووزنت بمقدارها مئتين وستا وستين مرة، ثم وضعت
مع هذا الموزون 16 حبة أيضا (وهي ثلثا الأربع والعشرين) ووزنت ذلك كله
في مقابل العيار الاسلامبولي، فبلغ ربع أقة اسلامبولية تماما. وستعرف في مبحث
المثقال الصيرفي ان الأربع والعشرين حبة حنطة هي ربع مثقال صيرفي، وستعرف
في مبحث القيراط ان كل أربع حبات حنطة تزن مقدار حمصة. فالمثقال الصيرفي
أربع وعشرون حمصة. فلا اشكال بعد العيان.
وحيث إن الدرهم ست عشرة حمصة. أعني هو ثلثا المثقال يكون هذا المقدار
11

الذي وزناه (وهو مئتان وست وستون وثلثان من الحب الحنطة) ربع أقة أيضا، لأنها
ستة آلاف وأربع مئة حبة قمح فإذا قسمناها على 64 حبة وهو وزن الدرهم يكون
الخارج مئة درهم، وهو ربع أقة أيضا فينضبط وزن الأقة بالدراهم والمثاقيل كما هو
واضح.
تنبيه
قال في زكاة الجواهر ما لفظه: وأما عيار العطار في النجف فقد اعتبرناه (يعني في
سنة 1239) فكان ربع الوقية فيه تسعة عشر مثقالا صيرفيا، انتهى. ويريد بعيار العطار
العيار الاسلامبولي، فالأوقية، وهي ربع الأقة عند العراقيين، تكون على هذا ستة
وسبعين مثقالا، والأقة ثلاث مئة وأربعة مثاقيل صيرفية، وهذا لم يقله أحد، والظاهر
أن الأقة كانت في زمانه غير هذه الأقة كما ستعرف في مبحث (الحقة البقالي)، ومثله
ما في رسالة التحقيق والتنقير لكاشف الغطاء حيث جعل الأوقية النجفية العطارية خمسة
وسبعين مثقالا صيرفيا، فتكون الأقة ثلاث مئة مثقال صيرفي، والفرق بينه وبين
ما في زكاة الجواهر أربعة مثاقيل، والظاهر أن هذا عيار مخصوص كان في
زمانهما.
والأقة الاسلامبولية هي ألف ومئتان واثنان وثمانون غراما كما في حلية
الطلاب (ص 13) وهذا غلط، لان الأوقية هي (213) غراما وثلث غرام
كما ستعرف في مبحث الأوقية على الدقة، فالأقة هي ألف ومئتان وثمانون غراما
(راجع تفصيل ذلك في مبحث الأوقية ومبحث الكيلو) فإنه لا ينبغي الاشكال
فيه، وهذه عملية ضرب الأوقية في 6 لان الأقة ست أواق، عند اللبنانيين، وهو
12

لبناني
فالكيلو هو أربع أواق ونصف و 12 درهما ونصف كما ستعرف في مبحث
الكيلو بالحساب والاختبار فهو ثلاثة أرباع الأقة و 12 درهما صيرفيا ونصف
درهم تماما.
الاينش
مقياس انكليزي، وهو البوصة كما نص في الحساب المتوسط (ج 2 ص 13) فهو
جزء من 36 جزءا من اليرد. أي أن كل 36 إينشا يرد واحد، كما رأيت
في مفكرة مواهب فاخوري المبنية على تمام الدقة، وكما علمت من رؤية
اليرد نفسه.
والإينش طوله 25 مليمترا تقريبا (اي سنتيمتران ونصف) كما في المفكرة المذكورة
إذ قال فيها: الاثنا عشر إينشا هي 30 سانتيمترا و 5 مليمترات. والستة والثلاثون
إينشا، يرد واحد أي 91 سنتيمترا و 4 أعشار السنتيمتر، إه‍.
والصحيح ان الإينش طوله 25 مليمترا و 41 جزءا وثلثا الجزء من مئة جزء من المليمتر
تماما، كما يظهر من قسمة 91500 مليمتر، وهو مقدار اليرد، على 36 إينشا
ومن الغريب أنه ذكر في آخر مفكرته الجديدة (لسنة 1962) ان
مقدار الإينش 5400 و 2 سنتيمتر، وهذا يدل على أنه 25 مليمترا وأربعة أعشار
المليمتر، فهو هنا يناقض نفسه هناك.
على أن حسابه للاثني عشر إينشا، والستة والثلاثين إينشا، يدل على الزيادة عن 25
مليمترا كما يظهر واضحا لمن قسم هذه المقادير التي ذكرها على 12 وعلى 36
13

الأوقية الاسلامبولية
هي سدس الأقة الاسلامبولية عند اللبنانين والسوريين، وربعها عند العراقيين، كما
عرفت في مبحث الأقة بلا ريب.
فهي عند العراقيين مئة درهم صيرفي، وعند اللبنانيين والسوريين ستة
وستون درهما صيرفيا وثلثا الدرهم الصيرفي، لأنها سدس الأقة، والأقة أربع مئة
درهم بلا ريب.
وهي عند العراقيين ثمانية وثمانون مثقالا شرعيا وسبعة أثمان المثقال الشرعي
وحبة واحدة متعارفة كما في الدرة البهية لان الأقة الاسلامبولية هي
ثلاث مئة وخمسة وخمسون مثقالا شرعيا ونصف مثقال شرعي وأربع حبات
متعارفة كما عرفت في مبحث الأقة، والأوقية عندهم ربع الأقة.
وهي عند اللبنانيين والسوريين تسعة وخمسون مثقالا شرعيا وربع مثقال
شرعي، وثلثا حبة متعارفة كما في الدرة البهية (ص 27)، وهو كذلك لأنها سدس
الأقة كما عرفت، ويريد بالحبة القمحة.
وهي عند العراقيين ستة وستون مثقالا صيرفيا ونصف المثقال وسدس المثقال
اي وثلثا المثقال، بناء على ما حققناه من كون الأقة مئتين وستة وستين مثقالا صيرفيا
وثلثي المثقال.
وهي عند اللبنانيين والسوريين أربعة وأربعون مثقالا صيرفيا وعشر حمصات
(اي قراريط صيرفية) وثلثا الحمصة (أي القيراط) لان المثقال الصيرفي أربع وعشرون
حمصة، كما ستعرف في مبحث المثقال، حيث قسمنا هذه
المثاقيل على 6 فخرج 44 وبقي مثقالان وثلثان فحولناها إلى حمص فكانت 64 حمصة
وقسمناها على ستة فخرج 10 وثلثان.
وهي 213 غراما كما في حلية الطلاب " ص 113 " وهو غلط محض،
لان الدرهم ثلاثة غرامات وعشرون جزءا من مئة جزء من الغرام، فالعشرة دراهم
14

32 غراما، فالمئة درهم 320 غراما، والثلاث مئة درهم 960 غراما كما فصلناه
في مبحث الكيلو، فالأقة هي 1280 غراما كما عرفت، فسدسها، وهو الأوقية،
213 غراما وثلث الغرام، وهذه عملية القسمة
وبهذا يسقط ما في كشف الحجاب
" ص 402 " من أن الأوقية " وهي
66 درهما وثلثان " هي 213 غراما
وثلثان ففي تقديره زيادة
ثلث غرام.
الأوقية البقالي
المستعملة لدى العراقيين الآن " سنة 1361 " هي ربع الحقة البقالي كما هو معروف
عندهم بأجمعهم. فهي 233 مثقالا صيرفيا وثلث المثقال، فقول كاشف الغطاء
في رسالة التحقيق والتنقير " ص 3 ": الأوقية النجفية البقالية عبارة عن مئة مثقال
صيرفية الخ.. محمول على أوقية مختصة بزمانه قطعا، وستعرف وزن الحقة المذكورة
في محلها إن شاء الله تعالى.
الأوقية الشرعية
بالضم كما في القاموس، وقد قال: هي سبعة مثاقيل " يعني شرعية، إه‍. " ونقل
المجلسي في رسالته " ص 137 " عن كتاب العين أنه قال: الوقية وزن من أوزان
الدهن، وهي سبعة مثاقيل، إه‍.
15

وفي المصباح المنير قال الأزهري: قال الليث: الوقية سبعة مثاقيل، إه‍.
لكن نص السيد الشبري في رسالته في الأوزان على أن الأوقية الشرعية هي
سبعة مثاقيل ونصف شرعية، إه‍. وقولهم أثبت من قوله، وسيأتي إن شاء الله تعالى
ما يتعلق بالمقام.
وهي اي الأوقية ستة مثاقيل الا ثلاث حمصات صيرفية كما في رسالة
السيد الشبري، وهذا لا يجتمع مع تقديره للأوقية بسبعة مثاقيل ونصف شرعية، لان
مقتضى ذلك أن تكون الأوقية خمسة مثاقيل صيرفية ونصفا وثمنا، لان المثقال
الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فالسبعة مثاقيل ونصف شرعية هي خمسة مثاقيل ونصف
وثمن صيرفية
وحيث عرفت أن الصحيح كون الأوقية سبعة مثاقيل شرعية، (لا سبعة ونصف)
فتكون خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال، ولكن هذه الأوقية ليست هي
الواردة في الاخبار كما ستعرف إن شاء الله تعالى فيما يلي.
والأوقية الشرعية هي أربعون درهما شرعيا كما تدل عليه روايات سبع:
1 صحيحة معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: ساق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية
أربعون درهما، والنش نصف الأوقية، عشرون درهما، وكان ذلك خمس مئة درهم
قلت بوزننا؟: قال نعم (الوسائل م 3 ص 103).
2 صحيحة الحسين بن خالد في أحد إسنادي الكليني، قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمس مئة؟ فقال: إن الله تبارك
وتعالى أوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مئة تكبيرة، ويسبحه مئة تسبيحة،
ويحمده مئة تحميدة، ويهلله مئة تهليلة، ويصلي على محمد وآله مئة مرة، ثم يقول:
اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء عيناء، وجعل ذلك مهرها، ثم
16

أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن سن مهر المؤمنات خمس مئة درهم،
ففعل ذلك رسول الله. وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمة فبذل له خمس مئة درهم
فلم يزوجه فقد عقه، واستحق من الله عز وجل أن لا يزوجه حوراء (الوسائل
م 3 ص 103) ورواها في الوسائل (م 1 ص 422) أيضا بجملة أسانيد بعضها
صحيح، إلى قوله: وجعل ذلك مهرها.
3 موثقة عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
مهر رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية
أربعون درهما، والنش نصف الأوقية، وهو عشرون درهما (الوسائل
م 3 ص 104).
4 صحيحة حماد بن عيسى (أو حسنته) باسناد الكليني، عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال أبي، ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش،
والأوقية أربعون، والنش عشرون درهما (إلى أن قال في الوسائل): و (رواه
الكليني) عنه (يعني علي بن إبراهيم) عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ (الوسائل م 3 ص
104) وهذا السند معتبر أيضا.
5 حسنة حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان
صداق النبي صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة أوقية ونشا والأوقية أربعون درهما
والنش عشرون درهما. وهو نصف الأوقية " الوسائل م 3 ص 104 ".
6 حسنة أبي العباس، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق
أله وقت؟ قال: لا، ثم قال: كان صداق النبي صلى الله عليه وآله اثنتي
عشرة أوقية ونشا، والنش نصف الأوقية، والأوقية أربعون درهما، فذلك خمس
مئة درهم " الوسائل م 3 ص 104 ".
7 صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صداق
النساء على عهد النبي صلى الله وآله وسلم اثنتي عشرة أوقية ونشا، قيمتها من
17

الورق خمس مئة درهم " الوسائل م 3 ص 104 " فالمسألة لا ريب فيها.
وفي القاموس: هي أربعون درهما وفي مختار الصحاح: الأوقية في الحديث
أربعون درهما، وكذا كان فيما مضى، واما اليوم، فيما يتعارفه الناس، فالأوقية
عند الأطباء وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع دهم، وهو إستار وثلثا إستار، إه‍.
وفي رسالة المجلسي: قال الجوهري:
الأوقية في الحديث أربعون درهما، وكذلك كان فيما مضى، فأما اليوم فما يتعارفها
الناس، ويقدر عليه الأطباء: فالأوقية وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم.
" قال ": وقال الجزري: الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء: اسم لأربعين درهما
" ونقل كلام القاموس ثم قال ": وقال المطرزي: الأوقية بالتشديد أربعون
درهما، ثم قال: وعند الأطباء الأوقية عشرة مثاقيل وخمسة أسباع درهم " إلى أن
قال ": أقول: فظهر ان الأوقية في القديم كانت تطلق على أربعين درهما،
والظاهر أن المراد هو الدرهم المعمول زمان الرسول عليه وآله الصلاة و السلام، وان
احتمل غيره، إه‍ كلام المجلسي.
وفي المصباح المنير: الأوقية بضم الهمزة وبالتشديد، وهي عند العرب
أربعون درهما الخ. وقد رأيت ذلك في غير واحد من الكتب، فالظاهر أنه لا
إشكال فيه، وستعرف مقدار الخمس مئة درهم وهي مهر السنة في مبحث الدرهم
الشرعي إن شاء الله تعالى.
والثلاث أواق شرعية هي ربع رطل عراقي كما ستعرف في مبحث المد
الشرعي مما يظهر من السيد في (مفتاح الكرامة) وستعرف ان الرطل العراقي 68
مثقالا صيرفيا وربع، فنصفه 34 وثمن، وربعه 17 مثقالا ونصف ثمن، اي ست
قمحات، فإذا قسمنا هذا الربع على 3 لنعرف مقدار الأوقية الشرعية يخرج خمسة
مثاقيل وثلثان وقمحتان، وهو وزن الأوقية الشرعية، وهذا لا يوافق تحديد السيد
الشبري، ولا تحديد القاموس والليث وغيرهما. والامر سهل لأنه لا يترتب على ذلك
18

اثر شرعي اليوم
الأوقية الكويتية
هي كيلوان وربع الا خمسة مثاقيل صيرفية كما نقل لنا ثقة، ونحن لم نتحققها
لكن نعتمد على نقله، فالأوقية الكويتية والثلث تكون فطرة " اي صاعا شرعيا
وافيا " لأننا حسبناها فوجدناها 14 أوقية استامبولية، وهو مقدار الفطرة وتزيد
حوالي التسعين غراما " المئة غرام عشر كيلو " وحيث إن الكيلو 312 درهما
صيرفيا ونصف، فالأوقية هي 695 درهما ونصف وثمن، لان الكيلوين 625 درهما،
والربع كيلو الا خمسة مثاقيل (سبعة دراهم ونصف): هو سبعون درهما ونصف
وثمن " وخمسة أثمان "
فالأوقية إذن أقة استامبولية وثلاثة أرباع الأقة إلا أربعة دراهم وثلاثة
أثمان الدرهم
وهي خمسة أرطال كويتية كما ستعرف إن شاء الله تعالى في الرطل الكويتي
أوقية الكيلو
هي خمس الكيلو، مئتا غرام بلا ريب كما ستعرف في الكيلو إن شاء الله تعالى
الونس
من الأوزان الكويتية، والظاهر أنهم اخذوها عن الانكليز، فالرطل الكويتي 16
أونسا، ذكر هذا في الحساب المتوسط " ج 1 ص " 87 اي هو نصف ثمن
الرطل.
وذكر مواهب فاخوري في آخر مفكرته ان الأونس 349 و 28 غراما
وقد ضربنا هذا الرقم في 16 فحصل 584 و 453 وهذا أقل مما حدد به الليبرة
التي هي الرطل الكويتي، بتسعة اجزاء من عشرة آلاف جزء من الغرام، وهذا
سهل.
19

الباع
هو من رأس الإصبع الوسطى من اليد اليمنى إلى رأس الإصبع الوسطى من اليد
اليسرى من متوسطي الخلقة. والى هذا أشار في مختار الصحاح والقاموس حيث
قالا: الباع قدر مد اليدين، إه‍. وقدره في حلية الطلاب (ص 54) بأربعة اذرع بذراع
اليد، وكذلك في كشف الحجاب " ص 88)، وهو كذلك.
البريد الشرعي
الذي هو مقدار نصف المسافة الشرعية الموجبة للتقصير، هو أربعة فراسخ اجماعا
ونصوصا.
وهو اثنا عشر ميلا اجماعا ونصوصا
وهو ثمان وأربعون ألف ذراع بذراع اليد بلا إشكال كما أوضحنا ذلك
كله في مباحث صلاة المسافر، فلا حاجة لتكراره ههنا.
البوصة
هي جزء من 36 جزءا من اليرد " الياردة ". والبوصة هي الانش كما نص عليه
في الحساب المتوسط " ج 2 ص 13 " وكما يفهم من غيره
البول النحاسي الإيراني الأحمر
الموجود في زماننا " سنة 1361 " هو مثقال صيرفي في الوزن كما في الدرة
البهية " ص 12 " وقال " ص " 17: والمثقال الصيرفي يعادل البول الأحمر النحاسي
الإيراني الذي يعبر عنه أهل بلاد العجم بخمسين دينارا.
وقد كان صرف العشرين منه في السابق درهما واحدا من الفضة، وهو المسمى
قرانا، أو يكهزار، أي ألف دينار، وكان صرفه عندهم عشرين بولا، كل بول
خمسون دينارا، قال: وقد اعتبرنا ذلك كله بنفسنا فوجدناه صحيحا. وقال
20

" ص 12 ": والبول المذكور يعادل أربعة غروش صحيحة عثمانية.
التولة
من الأوزان الكويتية وهي جزء من أربعين جزءا من الرطل الكويتي كما نص عليه
في الحساب المتوسط " ج 1 ص 87 ". فالأربعون تولة رطل كويتي.
الحبة
إذا أطلقت الحبة في كلام السيد في العروة و المحقق النائيني والشيخ أحمد كاشف
الغطاء وغيرهم من علماء العراق، فإنما يراد بها حبة الحمص، وهي القيراط الصيرفي
الذي وزنه أربع حبات قمح، وإذا أطلقت في كلام السيد الأمين في الدرة البهية
وغيره من علماء سوريا ولبنان فإنما يراد بها حبة القمح، فتنبه لذلك، وإن كنا
سننبه إليه في مورده إن شاء الله تعالى.
حبة الحمص
كقنب كما في القاموس، يعني بكسر الحاء وفتح الميم المشددة، وقد جعل مدار
المثقال الصيرفي والدرهم الصيرفي على حب الحمص كما كان مدار المثقال الشرعي
والدرهم الشرعي على حب الشعير، وقد نبه إلى هذا السيد الشبري في رسالته في
الأوزان، وقد اختاروا الحمصة الوسطى من ثلاث حمصات، أو الوسطى من تسع
متدرجة في الكبر شيئا فشيئا، ووسطاهن هي الخامسة كما سيأتي في حبة الشعير إن شاء الله
تعالى.
والحمصة في كلام علماء العراق هي الحبة المتعارفة عند العراقيين، وهي القيراط
الصيرفي الذي وزنه أربع حبات قمح كما ستعرف في القيراط الصيرفي إن شاء الله تعالى
حبة الشعير
كثيرا ما يستعمل المتشرعة حبة الشعير في الأوزان والمقادير، والمراد
21

بها الوسطى من حب الشعير، وتعرف بان يؤخذ ثلاث حبات ثم تؤخذ الوسطى
منهن، بل دققوا في ذلك حتى اخذوا وسطى الوسطيات، بأن أخذوا ثلاث شعيرات
متفاوتات، ثم أخذوا ثلاثا أخرى متفاوتات، تكون صغراهن أكبر من كبرى
الثلاث الأولى ثم اخذوا ثلاثا أخرى متفاوتات تكون صغراهن أكبر من كبرى
الثلاث الثواني، فتكون هذه الشعيرات متدرجة في الكبر، ثم تؤخذ وسطاها وهي
الخامسة من التسع، وتجعل مدارا في الموازين والمعايير، وهذه قد تتفاوت أيضا،
الا ان العرف لا يلتفت بعد إلى مثل هذه الدقة، وهو المرجع في الموازين، هذا هو
المراد بحبة الشعير كما نبه إليه السيد عدنان الشبري في رسالة الأوزان.
وكل حبتين من الشعير تكون طسوجا كما ستعرف هناك. وكل ثماني حبات
من الشعير دانق كما ستعرف هناك بلا خلاف. وكل ثمان وأربعين حبة من الشعير هي
درهم شرعي لان الدرهم ستة دوانق بلا خلاف أيضا كما ستعرف، فالشعيرة سدس
ثمن الدرهم الشرعي.
وكل ثمان وستين حبة من الشعير وأربعة أسباع الحبة مثقال شرعي كما في
زكاة الجواهر، قال: كما هو واضح بأدنى تأمل، وكما في رسالة السيد الشبري حيث
قال: والمثقال كان في صدر الاسلام بل وقبل الاسلام ثماني وستين حبة من حبات
الشعير وأربعة أسباع الحبة، أقول: وحيث إن المثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع
الصيرفي بلا خلاف كما ستعرف، فالمثقال الصيرفي يكون احدى وتسعين حبة على
الدقة، لان الدرهم الصيرفي درهم شرعي وثلث، فثلث 68 حبة وأربعة أسباع الحبة
هو 22 حبة وستة أسباع، فإذا جمعنا هذا الثلث مع 68 حبة وأربعة أسباع يكون
المجموع إحدى وتسعين حبة و 3 أسباع تماما.
وقد قدروا حبة الشعير بعرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون، وهذا لا
ريب فيه وقدرها في كشف الحجاب (ص 87) بست شعرات برذون ولا يوافقه عليه أحد.
وقد روى الإصبع بعرض سبع شعيرات، بطن كل واحدة إلى ظهر الأخرى،
من أواسط الشعير، وهذا أيضا لا ريب فيه، فتقدير كشف الحجاب للإصبع
بست شعيرات، لا يوافقه عليه أحد.
22

حبة القمح:
قال أمين في الدرة البهية (ص 7) ما لفظه: الأوزان المتعارفة
الآن ببلاد الشام هي المثقال والدرهم والقيراط والحبة والحقة الاستانبولية العثمانية والأوقية
فالمثقال درهم ونصف درهم، والدرهم ستة عشر قيراطا، والقيراط أربع حبات
(أو أربع قمحات)، إلى أن قال: وحيث نقول المثقال المتعارف أو الدرهم المتعارف
أو القيراط المتعارف أو الحبة المتعارفة نريد بها ما ذكر، إه‍. وعلى هذا فكل ما قدر
بالحبة في كلام السيد من الليرات وغيرها يراد به حبة القمح، فليتنبه لهذا، وقد
عرفت ان مدار الأوزان الحديثة على حبة القمح كما أن مدار الأوزان القديمة الشرعية
على حبة الشعير.
وحبة القمح هي خمسة اجزاء من مئة جزء من الغرام كما في حلية الطلاب
(ص 113) أقول: فالعشرون حبة تكون غراما، وستعرف أن الكيلو الف غرام.
الحقة البقالي:
المستعملة في بلاد العراق كثيرا (في سنة 1360) وما قبلها هي أربع
أواق بقالي.
وكل ست حقق بقالي من عراقي، وكل أربعة وعشرين حقة اي أربعة
أمنان وزنة عراقية، وكل أربع مئة وثمانين حقة طغار عراقي، وهذا كله لا
ريب فيه عند أحد منهم، لان الأربعة أمنان وزنة، والعشرون وزنة طغار، وهذا كله واضح.
والحقة البقالي هي تسع مئة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا وثلث المثقال
كما في زكاة العروة (ج 2 ص 17) وزكاة الفطرة منها (ص 60) وحاشيتها للمحقق
النائيني وكما في زكاة سفينة النجاة للعلامة الشيخ احمد كاشف الغطاء (ص 280) وكما
في زكاة وسيلة النجاة للمحقق النائيني أيضا (ص 230) وزكاة وسيلة الأخرى الجامعة
لأبواب الفقه الا النادر (ص 204) وحاشيتها لسيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله،
وكما في مبحثي الكر والزكاة من وسيلة النجاة الصغيرة للفقيه السيد أبو الحسن
الأصفهاني (ص 7) (وص 85) بل الظاهر أن هذا متسالم عليه في هذه الأيام.
23

نعم قال في زكاة الجواهر: ان الحقة كانت فيه (يعني في 23 شعبان سنة
1239) ست مئة مثقال صيرفي وأربعين مثقالا صيرفيا، إه‍. والظاهر تغير الحقة عما هي
عليه الآن، ولذا اختلف تقديره لنصاب الزكاة عن تقدير علماء اليوم كما ستعرف
هناك إن شاء الله، والحقة المذكورة في كلام الجواهر تنطبق على المن التبريزي لأنه
ست مئة وأربعون مثقالا صيرفيا كما ستعرف في مبحثه إن شاء الله تعالى.
وكل ثلاث أقق اسلامبولية هي حقة بقالي على الضبط، لان الأقة
الاسلامبولية هي 266 مثقالا وثلثان، أعني 64 قمحة كما عرفت. فالاقتان 533
مثقالا وثلث. والثلاث أقق 800 مثقال، والثلاث أقق ونصف تسع مئة وثلاثة
وثلاثون مثقالا وثلث مثقال، وهو مقدار الحقة البقالي. فالأقة وثلاثة أرباع الأقة
الاسلامبولية نصف حقة بقالي وثلاثة أرباع الأقة ونصف ربعها (ثمنها). أعني الأقة
الا ثمن هي ربع حقة بقالي، أعني أوقية بقالي، كما هو واضح.
والحقة البقالي هي 4480 غراما. لان الأقة الاسلامبولية 1280 غراما.
فالثلاث أقق ونصف تبلغ هذا المقدار كما ترى:
فالحقة البقالي أربعة كيلوات ونصف الا
عشرين غراما، لان الكيلو الف غرام.
وهذا واضح.
الحقة العطاري:
هي الأقة الاسلامبولية، ويسميها بهذا الاسم العراقيون. وقد عرفت مقدارها.
الحمصة:
واحدة الحمص، بكسر الحاء وفتح الميم المشددة، هي القيراط الصيرفي،
وقد تقدم الكلام عليها في حبة الحمص، وسيأتي الكلام عليها في مبحث القيراط الصيرفي
إن شاء الله تعالى.
24

حنوط الميت
يستحب أن يكون مقدار حنوط الميت ثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث
درهم من الكافور، فراجع مقدار ذلك في مبحث الدرهم الشرعي.
خمس النصاب الأول للذهب
هو نصف دينار شرعي (تثبت في العشرين دينارا التي هي النصاب الأول
للذهب) وهو نصف مثقال شرعي، والمثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي،
وستعرف بقية التفاصيل إن شاء الله في مباحث المثقال، والدينار، والنصاب.
وللذهب نصابان: عشرون دينارا شرعيا وفيه نصف دينار شرعي، وأربعة
دنانير وفيه قيراطان (والدينار عشرون قيراطا) وهكذا، اي كلما زاد أربعة
دنانير ففيها قيرطان.
فالزكاة في الذهب هي ربع العشر دائما (اي من كل أربعين واحد) وليس
في الأقل من عشرين دينارا شئ، وليس فيما بعد العشرين شئ حتى يبلغ أربعة
دنانير، وليس فيما بعد الأربعة شئ حتى يبلغ أربعة أخرى وهكذا..
خمس النصاب الثاني للذهب
هو قيراطان (تثبت في الأربعة دنانير التي هي النصاب الثاني للذهب،
والدينار عشرون قيراطا، فمن الأربعين واحد كالنصاب الأول).
وبقية التفاصيل في مبحث الدينار ونصاب الفضة.
خمس النصاب الأول للفضة
هو خمسة دراهم شرعية (تثبت في المئتي درهم التي هي النصاب الأول للفضة).
والدرهم الشرعي هو نصف المثقال الصيرفي وربع عشره، وللفضة نصابان:
مئتا درهم، وفيها خمسة دراهم، وأربعون درهما وفيها درهم واحد، وليس فيها بين
النصابين شئ.
25

وبقية التفاصيل تأتي إن شاء الله تعالى في بحث الدرهم والنصاب وغيرهما.
خمس النصاب الثاني للفضة
هو درهم واحد (يثبت في الأربعين درهما التي هي النصاب الثاني للفضة).
وقد عرفت ان الدرهم هو نصف المثقال الصيرفي وربع عشره، وبقية التفاصيل في
المثقال، والدرهم، والنصاب.
الدانق
الذي كان مستعملا في زمن الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين،
هو كصاحب كما في القاموس وكقالب معرب (دانه) كما في رسالة الأوزان للسيد
الشبري، اي حبة.
وفي مختار الصحاح: الدانق بفتح النون وكسرها سدس الدرهم.
وفي المنجد: الدانق سدس الدرهم، جمعه دوانق ودوانيق، والكلمة فارسية.
والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير كما نقل التصريح به في زكاة مفتاح
الكرامة (ص 88) عن المفيد وجمهور من تأخر عنه، وفي الجواهر: بلا خلاف
أجده فيه، وعن المفاتيح: لا خلاف فيه منا، وفي رسالة المجلسي في أوزان المقادير:
انهم اتفقوا على أن كل دانق وزنة ثمان حبات من أوساط الشعير كما صرح به علماء
الفريقين ونقل مثله عن صاحب الحدائق، وفي المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب،
وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا، نعم ورد تحديده باثنتي عشرة حبة شعير في رواية
سليمان بن حفص المروزي الضعيفة بالارسال في سندها باسناد الشيخ، قال: قال أبو الحسن
موسى بن جعفر عليه السلام: الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من ماء، وصاع
النبي صلى الله عليه وآله (خمسة امداد والمد " 1 ") وزن مئتين وثمانين درهما،
والدراهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ستة " 2 " حبات، والحبة وزن حبتي الشعير

(1) أثبت ما بين الهلالين في زكاة مفتاح الكرامة والجواهر وهو الصحيح.
(2) الصحيح ست. والغلط من النساخ.
26

من أوسط الحب لامن صغائره ولا من كبائره، ورواها الشيخ باسناد آخر
لا يبعد حسنه بموسى بن عمر بن يزيد الصيقل (الوسائل م 1 ص 65) قال في المدارك:
لكنها ضعيفة السند بجهالة الراوي، إه‍. وقد عرفت ضعفها من غير هذه الجهة،
والراوي ثقة على الأقوى، ولو فرض اعتبار سندها فهي مطروحة باعراض الأصحاب
عنها وشذوذها كما اعترف به في مفتاح الكرامة والجواهر وغيرهما، بل في مفتاح
الكرامة: إن الأصحاب متفقون على طرحها، وعن المحقق الأردبيلي: انها ضعيفة
متروكة لا يعرج عليها، إه‍. وهو كذلك.
والدانق أربعة طساسيج كما في رسالة السيد الشبري، وكما في القاموس حيث
قال في مادة مكك: والدانق قيراطان، والقيراط طسوجان، والطسوج حبتان.
والدانق سدس الدرهم الشرعي بلا خلاف كما ستعرف في مبحث الدرهم
الشرعي إن شاء الله تعالى.
والثلاثة دوانق سبعة قراريط كما في رسالة السيد الشبري، لكن نقل عن
المصباح المنير ان القيراط نصف دانق، وصرح بهذا في مختار الصحاح، وهو يوافق
ما عن كشف الرموز من أن الدرهم في قديم الزمان كان ستة دوانق، كل دانق
قيراطان بوزن الفضة، كل قيراط أربع حبات الخ. وليس لتحقيق هذا كبير أهمية.
والدانق ثمن درهم بغلي كما في رسالة السيد الشبري وغيرها، بل ستعرف
ان الدرهم البغلي ثمانية دوانق بلا خلاف.
والدانق ثماني حبات (قمحات) وخمسان، لان الدرهم الشرعي ستة دوانيق
بلا خلاف. وستعرف انه خمسون قمحة وخمسان، فإذا قسمنا هذا المبلغ على ستة
كان السدس، وهو الدانق ثماني حبات وخمسين. وهذه عملية القسمة:
27

فقد ضربنا الخمسين في 5 لتتحول أخماسا فصارت 250 خمسا، وأضفنا إليها
الخمسين (2) فصارت 252 خمسا. ثم ضربنا الستة دوانق في 5 فصارت 30 خمسا،
فقسمنا تلك على هذه فحصل 8 وخمسان، فالدانق 8 حبات وخمسان.
الدرهم البغلي
الدرهم كمنبر وكمحراب وزبرج كما في القاموس، وفي مختار الصحاح: الدرهم
فارسي معرب، وكسر الهاء لغة فيه. وربما قالوا: درهام، وجمع الدرهم دراهم،
وجمع الدرهام دراهيم. وفي المنجد: الكلمة يونانية (يعني الدرهم).
ونقل عن الذكرى والدروس وجامع المقاصد وكشف الشرائع وحاشية
الشرائع والروض ان البغلي باسكان الغين، وعن المدارك والدلائل أن المتأخرين
ضبطوه بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام، وكذلك قال السيد الشبري في رسالته،
نسبة إلى قرية، أقول: والامر في التسمية سهل بعد اتفاقهم على اتحاد المقدار، إذ
لا إشكال في أن الدرهم البغلي كان وزنه ثمانية دوانيق، والدرهم الطبري كان وزنه
أربعة دوانيق فجمعا وقسما نصفين، وجعل كل نصف درهما شرعيا وزنه ستة
دوانيق في زمن عبد الملك بن مروان بأمر من الإمام زين العابدين عليه السلام،
واستقر امر الاسلام على المعاملة بهذا الدرهم، وقد نبه إلى هذا جماعة من الفقهاء
وغيرهم. قال المسعودي فيما نقل عنه: إنما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة
مثاقيل من الذهب لان الذهب أوزن من الفضة، وكأنهم ضربوا مقدارا من الفضة
ومثله من الذهب، فوزنوهما فكان وزن الذهب زائدا على وزن الفضة بمثل ثلاثة
أسباعها، واستقرت الدراهم في الاسلام على أن كل درهم، نصف مثقال وخمسه،
وبها قدرت نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك.
وقال في محكي المعتبر: ان المعتبر كون الدرهم ستة دوانيق إلى أن قال:
فإنه يقال: إن السود كانت ثمانية دوانق، والطبرية أربعة دوانيق، فجمعا وجعلا
درهمين، وذلك موافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله الخ. وعن نهاية الأحكام:
والسبب (اي في صيرورة الدرهم ستة دوانق) أن غالب ما كانوا يتعاملون به من
أنواع الدرهم في عصر النبي صلى الله عليه وآله والصدر الأول بعده نوعان:
28

البغلية والطبرية، والدرهم الواحد من البغلية ثمانية دوانيق، ومن الطبرية أربعة
دوانيق، فاخذوا واحدا من هذا وواحدا من هذا وقسموهما نصفين، وجعلوا كل نصف
درهما في زمن بني أمية، وأجمع أهل ذلك العصر على تقدير الدراهم الاسلامية بها (إلى أن
قال): وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان.
وعن التحرير: الدراهم في صدر الاسلام كانت صنفين: بغلية وهي السود،
كل درهم ثمانية دوانيق، وطبرية كل درهم أربعة دوانيق، فجمعا في الاسلام
وجعلا درهمين متساويين، وزن كل درهم ستة دوانيق، فصار وزن كل عشرة
دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، وكل درهم نصف مثقال وخمسه، وهو الدرهم
الذي قدر النبي صلى الله عليه وآله المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع
ومقدار الديات والجزية وغير ذلك. ونقل نحوه عن التذكرة والمنتهى، وعن
الذكرى وكشف الالتباس وغيرهما: ان الدرهم البغلي منسوب إلى رأس البغل
ضربه الخليفة الثاني بسكة كسروية، وزنها ثمانية، دوانيق. والبغلية كانت تسمى قبل
الاسلام الكسروية، فحدث لها هذا الاسم في الاسلام، والوزن بحاله، وجرت في
المعاملة مع الطبرية، وهي أربعة دوانيق، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتحد
الدرهم منهما، واستقر أمر الاسلام على ستة دوانيق، وهذه التسمية ذكرها
ابن دريد.
وقال الشهيد الأول في البيان (ص 185): والمعتبر في الدينار بزنة
المثقال، وهو لم يختلف في الاسلام ولا قبله، وفي الدرهم ما استقر عليه في زمن
بني أمية بإشارة زين العابدين عليه السلام بضم الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما
نصفين فصار الدرهم ستة دوانيق. وعن المحقق الثاني في كتاب الزكاة: أن صنع
عبد الملك كان بأمر من الإمام زين العابدين عليه السلام.
وعن المجمع: أن الدرهم الاسلامي اسم للمضروب من الفضة، وهو ستة
دوانيق، (إلى أن قال): وكانت الدراهم في الجاهلية مختلفة، فبعضها خفاف وهي
الطبرية، وبعضها ثقال كل درهم ثمانية دوانيق وهي العبدية، وقيل البغلية، نسبة
إلى ملك يسمى رأس البغل، فجمع الاثنان، وقسما درهمين، فصار كل واحد ستة
29

دوانيق، وقيل: إن عمر فعل ذلك لما رأى أن الثقال تصعب على الرعية في
الخراج. وعن أبي عبيد في كتاب الأموال التصريح بان ذلك كان في زمن
بني أمية أيضا.
وقال السيد الشبري في رسالة الأوزان: وقد كان، يعني الدرهم قديما،
نحوا واحدا، يضرب على وزان ثمان (ثمانية) دوانيق، على ضرب كسرى، ويسمى
البغلي، (إلى أن قال): ثم ضرب في طبرية زمان الخليفة الثاني على وزان أربعة
دوانيق، وجرى الامر على ذلك إلى زمان خلافة عبد الملك بن مروان، فجمع
بينهما ونصف، فجعل الدرهم ستة دوانيق الخ.
وعلى الطبري يحمل كلام السرائر حيث قال في المحكي عنه: وقد روي أن
الدرهم أربعة دوانيق، والدانق ثمان (ثماني) حبات.
وقد علم من كل هذا أن الدرهم البغلي ثمانية دوانيق بلا ريب ولا إشكال.
وهو درهم شرعي وثلث كما عن السرائر، والفقيه، والهداية والمقنعة،
والانتصار، والمبسوط، والخلاف، والمراسم، والغنية، والمعتبر، والتذكرة،
وأكثر كتب المتأخرين، بل الظاهر أنه لا إشكال فيه كما عرفت من نقل
كلمات الأصحاب.
وهو متحد مع الدرهم الوافي بلا ريب، بل في طهارة مفتاح الكرامة
(ص 160) أن ظاهرهم الاتفاق على الموافقة، نعم تشعر بالمخالفة عبارة السرائر،
وستعرف ما فيها في مبحث الدرهم الوافي إن شاء الله تعالى.
والدرهم البغلي هو ثمان وأربعون شعيرة كما في رسالة السيد عدنان شبر،
وهو غلط واضح، لأنه ثمانية دوانيق، والدانق ثماني حبات بلا ريب في كل منهما
حتى عند السيد المذكور، فالدرهم البغلي هو أربع وستون شعيرة، والشرعي 48
شعيرة كما ستعرف إن شاء الله تعالى.
وهو ثمانية عشر قيراطا شرعيا وثلثان كما في رسالة السيد الشبري أيضا، وهو
كذلك، لان القيراط الشرعي ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع الشعيرة، فلو ضربناها
في 18 قيراطا وثلثين، لحصل 64 شعيرة كما ترى في هذه العملية:
30

فالدرهم البغل 3 / 2 18 قيراطا شرعيا
والقيراط الشرعي 7 / 3 3 شعيرات
فالدرهم البغلي بالشعيرات هو:
ضربنا 3 في 18 فحصل 54 شعيرة. ثم ضربنا 3 أسباع في 18 فحصل 54 سبعا
وفي ثلثين فحصل سبعان، فصار المجموع 56 سبعا أي 8 شعيرات. ثم ضربنا الثلثين
في 3 فحصل ستة أثلاث وهي شعيرتان. فبلغ المجموع 64 شعيرة.
وهذا يوافق ما قلناه من أن الدرهم البغلي 64 شعيرة، ويوافق ما قاله السيد
المذكور من أن الدرهم الطبري اثنتان وثلاثون شعيرة لأنه نصف الدرهم البغلي بلا
إشكال حتى عنده. على أنك ستعرف الخلاف في تقدير القيراط الشرعي بحبة
الشعير في مبحث القيراط إن شاء الله تعالى.
الدرهم الشرعي
هو ما قدرت به نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في
السرقة، وهو ما يجب تعريفه في اللقطة، فان نقص عن الدرهم لم يجب تعريفه.
هو ستة دوانيق كما عن صريح المقنعة، والنهاية، والمبسوط، والخلاف
وما تأخر عنها، وكما في رسالة التحقيق والتنقير، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده
فيه، وفي المدارك: نقله الخاصة والعامة ونص عليه جماعة من أهل اللغة، وعن
المفاتيح: أنه وفاقي عند الخاصة والعامة ونص أهل اللغة. وعن الرياض: لا أجد
فيه خلافا بين الأصحاب، وعزاه جماعة منهم إلى الخاصة والعامة، وعلماؤهم مؤذنون
31

بكونه مجمعا عليه عندهم، وعن ظاهر الخلاف: أن عليه اجماع الأمة، وعن
ظاهر المنتهى في الفطرة الاجماع عليه.
وفي أول رسالة أوزان المقادير للمجلسي (ص 132): وأما الدراهم.
فقد ذكر الخاصة والعامة أنها كانت ستة دوانيق، قال العلامة في التحرير:
والدراهم في صدر الاسلام كانت صنفين بغلية وهي السود، وكل درهم ثمانية
دوانيق، وطبرية كل درهم أربعة دوانيق، فجمعا في صدر الاسلام وجعلا درهمين
متساويين، ووزن كل درهم ستة دوانيق، ونحوه قال في التذكرة والمنتهى، وقال
المحقق في المعتبر: والمعتبر كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كل عشرة
منها سبعة مثاقيل، وهو الوزن المعدل. فإنه يقال: إن السود كانت ثمانية دوانيق،
والطبرية أربعة دوانيق. فجمعا وجعلا درهمين. وذلك موافق لسنة النبي صلى الله
عليه وآله وسلم إه‍. وقال الرافعي في الشرح المذكور (شرح الوجيز والرافعي من
علماء السنة): واما الدراهم فإنها كانت مختلفة الأوزان، واستقر في
الاسلام على أن وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق، وكل عشرة منها سبعة مثاقيل من
ذهب. وفي المغرب: تكون العشرة وزن سبعة مثاقيل (انتهى ما في رسالة المجلسي بلفظه).
وهذه الكلمات حجة كافية، وبهذا قدرته رواية سليمان بن حفص المتقدمة
في مبحث الدانق بسند ضعيف وبسند آخر لا يبعد حسنه، وفيها يقول: والدرهم
وزن ستة دوانيق الخ. واشتمالها على ما لا يقول به أحد لا يضر بدلالتها على المقام،
لكن لما كانت غير معتبرة الاسناد كان الاعتماد على كلمات الأصحاب، وهي مؤيدة
لهذا التقدير، لا دليل عليه.
ويتفرع على هذا ان الدرهم الشرعي ثمان وأربعون شعيرة كما صرح بذلك
جماعة منهم العلامة المجلسي في رسالته (ص 134).
وهو نصف مثقال شرعي وخمسه. لان كل عشرة دراهم شرعية هي
سبعة مثاقيل شرعية كما نقل العلامة المجلسي في رسالته (ص 134) عن العلامة في
التحرير، والتذكرة، والمنتهى. بل هذا إجماع من الأمة كما عن ظاهر الخلاف،
32

وهو مما اتفقت عليه العامة والخاصة كما في رسالة المجلسي (ص 133) في أوزان المقادير
ولا خلاف فيه كما في مصباح الفقيه (م 1 ص 27)، هذا، وقد نقل عن المسعودي أنه علل
ذلك بقوله: إنما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذهب، لان الذهب
اوزن من الفضة وكأنهم ضربوا مقدارا من الفضة ومثله من الذهب فوزنوهما، فكان وزن
الذهب زائدا على وزن الفضة بمثل ثلاثة أسباعها، واستقرت الدراهم في الاسلام على
أن كل درهم نصف مثقال وخمسه الخ.
ولما عرفت في مبحث الدرهم البغلي أن الدرهم الشرعي حدث في زمن عبد
الملك أشكل الامر على بعض الناس بأن تقدير الزكاة بالخمسة دراهم لا ينبغي حمله
على العرف الحادث، قال في زكاة الجواهر: وفيه: أنه لا دلالة في شئ مما سمعت
يعني من كلماتهم القائمة بتقسيم الدرهم الطبري والبغلي، على انحصار الدراهم في
تلك، بل أقصاه غلبة المعاملة بها، والحادث إنما هو انحصار المعاملة بها، وهو غير قادح، (قال):
على أنه يمكن أن يكون تقدير النبي صلى الله عليه وآله للزكاة بغير لفظ الدرهم،
بل كان شئ ينطبق على هذا الدرهم الحادث الذي قدر به أئمة ذلك الزمان عليهم
السلام كما هو واضح، (قال) وعلى كل حال فلا ينبغي الاشكال في ذلك، فان
الدراهم وإن اختلفت الا ان التقدير بما عرفت. انتهى وهو جيد.
والدرهم الشرعي وثلاثة أسباعه مثقال شرعي كما في زكاة المدارك
وزكاة مفتاح الكرامة (ص 88) وكما في القاموس في مادة مكك. بل لا خلاف فيه.
وهو سبعة أعشار المثقال الشرعي كما في زكاة مفتاح الكرامة أيضا قال:
أو أنه مثقال إلا ثلاثة أعشار، أو أنه مع ثلاثة أعشار المثقال مثقال إه‍. وهو كذلك
وهو ثمان وأربعون حبة من أوسط حب الشعير كما في زكاة الجواهر،
ونسبه إلى الوضوح، وكما في رسالة التحقيق والتنقير، ورسالة السيد الشبري، أقول:
وهو كذلك لأنه ستة دوانيق بلا خلاف، والدانق ثماني شعيرات بلا خلاف.
والثمانية والعشرون درهما شرعيا وأربعة أسباع الدرهم الشرعي هي عشرون
مثقالا شرعيا والعشرون مثقالا شرعيا هي أول نصب الزكاة كما في زكاة المدارك،
33

وكما في رسالة المجلسي (ص 133) قال: وهذا مما لا شك فيه، واتفقت عليه الخاصة
والعامة إه‍. فالظاهر أنه لا خلاف فيه، لأنك عرفت ان الدرهم الشرعي 48 شعيرة
بلا خلاف، فإذا ضربناها في 28 درهما وأربعة أسباع الدرهم يكون الحاصل 1371
شعيرة وثلاثة أسباع الشعيرة، ويكون الحاصل مثل هذا لو ضربنا العشرين مثقالا
في 68 شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة، لان هذا هو وزن المثقال كما ستعرف إن شاء الله
تعالى اما ضرب الدراهم فهذه عمليته:
ضربنا 4 أسباع في 48 فحصل 192 سبعا، قسمناها على 7 فخرج 27
و 3 أسباع ثم أضفنا الجميع إلى حاصل ضرب 48 في 28 وأربعة أسباع فكان الحاصل:
7 / 3 1371 شعيرة.
وأما ضرب المثاقيل فهذه عمليته:
34

ضربنا 4 أسباع في 20 فحصل 80 سبعا، قسمناها على 7 فخرج 11
و 3 أسباع. ثم أضفنا الجميع إلى حاصل ضرب 68 و 4 أسباع في 20 فكان الحاصل
7 / 3 1371 شعيرة.
وان شئت فقل: قد عرفت أن المثقال الشرعي درهم شرعي وثلاثة أسباع، فالعشرون
مثقالا شرعيا عشرون درهما وستون سبعا، والستون سبعا هي ثمانية دراهم
وأربعة أسباع، فهذه ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع، وان شئت فقل: ان
الثمانية والعشرين درهما وأربعة أسباع إذا حولناها اسباعا تكون مئتي سبع،
فإذا أخذنا نصفها وهو مئة سبع، وخمسها وهو أربعون سبعا (لان الدرهم نصف مثقال
وخمسه) وقسمناها على 7 يكون الخارج عشرين مثقالا وهو المطلوب، وهذه عملية
الضرب والقسمة:
فنصف 200 سبع هو 100 سبع
35

وخمس 200 سبع هو 40 سبعا
ومجموع نصفها وخمسها هو 140 سبعا، أو 20 مثقالا كما يتبين:
والدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا شرعيا كما في رسالة السيد الشبري
وهو كذلك، لان الدرهم 48 شعيرة، والقيراط ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع الشعيرة
فإذا ضربناها في 14 يكون الحاصل 48 شعيرة
والمئتا درهم شرعية (وهي النصاب الأول للفضة المسكوكة، وزكاتها
ربع العشر، اي خمسة دراهم شرعية، ثم كلما زاد أربعون درهما كان فيها درهم
واحد، وهكذا) هي مئة وأربعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ورسالة
كاشف الغطاء في الأوزان، ورسالة العلامة المجلسي (ص 133) قائلا: وهذا مما
لا شك فيه واتفقت عليه الخاصة والعامة (اه‍) فالظاهر أنه لا خلاف فيه، لان الدرهم
48 شعيرة فإذا ضربناها في 200 يحصل 9600 شعيرة، والمثقال 68 شعيرة
وأربعة أسباع فإذا ضربناها في 140 يحصل ذلك أيضا كما ترى: اما ضرب الدراهم فواضح. واما ضرب المثاقيل فقد ضربنا 140 في 68
36

أولا: ثم ضربنا 140 في أربعة أسباع فحصل 560 سبعا، فقسمناها على 7 فخرج
80 فضممناها إلى ضرب الاعداد الصحيحة وجمعناها معها. فحصل في كلتا الحالتين
9600 شعيرة.
والمئتا درهم شرعية هي مئة وخمسة مثاقيل صيرفية كما في رسالة العلامة
المجلسي (ص 144)، وهو كذلك قطعا. لان المثقال الصيرفي إحدى وتسعون
شعيرة وثلاثة أسباع. فإذا ضربنا ذلك بمئة وخمسة مثاقيل صيرفية كان الحاصل
تسعة آلاف وست مئة شعيرة. وهو يوافق ما تقدم. وهذه كيفية الضرب:
ضربنا الشعيرات أولا. ثم ضربنا الاسباع في عدد المثاقيل فكانت 315 سبعا
فقسمناها على 7 لتتحول شعيرات، فبلغت 45 شعيرة أضفناها إلى الحاصل الصحيح
فكان المجموع 9600 شعيرة.
والخمس مئة درهم شرعية وهي مهر السنة تبلغ ثلاث مئة وخمسين
مثقالا شرعيا كما في الدرة البهية (ص 39)، وهو كذلك، لان الدرهم 48 شعيرة
فإذا ضربناها في 500 يحصل 24000 شعيرة. ولان المثقال 68 شعيرة و 4 أسباع
فإذا ضربناها في 350 يحصل المبلغ المذكور. وهذه عمليتهما:
37

والدرهم الشرعي هو نصف مثقال صيرفي وربع عشر مثقال صيرفي، كما
في رسالة التحقيق والتنقير وكما في رسالة المجلسي (ص 133) ناقلا اتفاق الخاصة
والعامة عليه، وهو كذلك، لان كل عشرة دراهم شرعية خمسة مثاقيل صيرفية
وربع مثقال صيرفي، كما نص عليه المحقق النائيني في مبحث الكر من وسيلة النجاة.
(ص يه) وفي مبحث الزكاة منها (ص 230) وفي مبحث الكر من وسيلته الجامعة لأبواب
الفقه الا النادر (ص 9) وفي مبحث الزكاة منها (ص 204) وأمضاه سيدنا الأستاذ
المحقق الحكيم مد ظله في هذين الموضعين. أقول: فيكون الدرهم الشرعي نصف مثقال
صيرفي ونصف حمصة وعشر حمصة، لان المثقال 24 حمصة، فعشرها حمصتان
وأربعة أعشار، ونصف عشرها حمصة وعشران، فربع عشرها نصف حمصة وعشر حمصة،
فالدرهم الشرعي هو نصف مثقال ونصف حمصة وعشر حمصة (اي نصف مثقال
و 6 أعشار الحمصة)
وان شئت فقل: هو خمسون قمحة وأربعة أعشار القمحة على الدقة، أعني
أربعين جزءا من مئة جزء من القمحة، وهذا لا ينافي ما في الدرة البهية (ص 19)
من أن الدرهم الشرعي خمسون حبة وخمسان، ونقل ذلك (ص 11) عن الشيخ
عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعية في كتابه الكفاية لذوي العناية لا
ينافيه لان الخمسين هما أربعة أعشار، ولا ينافي ذلك أيضا ما في رسالة السيد الشبري
من أنه نصف مثقال صيرفي وثلاثة أخماس الحمصة، لان ثلاثة أخماس الحمصة عبارة
عن نصف الحمصة وعشرها، لان نصف الشئ خمسان ونصف، وعشره هو نصف
الخمس فيصير ثلاثة أخماس الشئ، وقد اختبرنا ذلك في الوزن فوجدناه صحيحا،
حيث وضعنا الدرهم الشرعي في جهة ووضعنا نصف المثقال الصيرفي وحبتين من القمح
وهما نصف حمصة وأقل من نصف حبة قمح وهو عشر حمصة، في الجهة الثانية،
فتساويا في الوزن.
فتلخص أن الدرهم الشرعي خمسون حبة قمح وخمسا الحبة (والخمسان
أربعة أعشار) وانه 12 حمصة وثلاثة أخماس الحمصة
38

وانه 12 قيراطا وثلاثة أخماس القيراط الصيرفي لان القيراط الصيرفي حمصة،
والحمصة أربع قمحات وهذا كله لا ريب فيه
والدرهم الشرعي هو ثلاثة أرباع الدرهم المتعارف وحبتان وخمسا حبة متعارفة
كما في الدرة البهية (ص 41): ويريد بالمتعارف الصيرفي وبالحبة القمحة، لكن
نص بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك على أن الدرهم الشرعي هو
ثلاثة أرباع الدرهم الصيرفي حيث قال: إن نصاب الفضة هو مئتا درهم شرعي، وهو
مئة وخمسون درهما متعارفا.
وأقول: ما في الدرة هو الصحيح، حيث عرفت ان الدرهم الشرعي نصف
مثقال صيرفي وثلاثة أخماس الحمصة بالاختبار وبنص غير واحد من العلماء فهو 12
حمصة وثلاثة أخماس، وهذا المقدار هو ثلاثة أرباع الدرهم الصيرفي وثلاثة أخماس
الحمصة، لان الدرهم الصيرفي 16 حمصة، وان شئت فقل: إن الدرهم المتعارف
64 قمحة، فثلاثة أرباعه 48 قمحة، والحبتان والخمسان يتم بهما خمسون حبة
وخمسان وهو وزن الدرهم الشرعي كما عرفت، فما في الدرة هو الصحيح.
والأربعة دراهم شرعية وهي التي جعلها الأصحاب أفضل من الدرهم
الكافور لتحنيط الميت هي مثقالان صيرفيان وعشر مثقال صيرفي كما في بعض
الكتب التي غاب عني اسمها وقد اختبرنا ذلك في الوزن فوجدناه صحيحا على أدق
ما يكون، وحسبنا ذلك فوجدناه كذلك لان الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي
وربع عشر المثقال، فالدرهمان مثقال ونصف عشر، فالأربعة: مثقالان وعشر،
وان شئت فقل: ان المثقالين الصيرفيين وربع هي 200 قمحة وقمحة ونصف وعشر كما ترى:
39

(إن 5 / 3 القمحة تساوي نصفها وعشرها. لان النصف هو 1 / 2 ب أو 5 / 10، والعشر هو 1 / 10 ومجموعهما 6 / 10 ستة أعشار أو 3 / 5).
فقد ضربنا الأربعة دراهم في 50 قمحة فحصل مئتان، وضربناها في خمسي القمحة
فحصل 8 أخماس، فقسمناها على 5 فخرج قمحة و 3 أخماس (اي نصف وعشر)
فجمعناها مع المئتين.
والخمسة دراهم الشرعية التي هي زكاة النصاب الأول للفضة هي مثقالان
صيرفيان ونصف وثمن مثقال صيرفي، لان العشرة دراهم خمسة مثاقيل وربع كما في
زكاة الوسيلة الجامعة أيضا (ص 204) وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد
ظله، وقد اختبرنا هذا في الوزن فوجدناه صحيحا، وكذلك في الحساب، لان
المثقالين الصيرفيين والنصف والثمن هي 252 قمحة كما ترى:
والخمسة دراهم شرعية هي أربعة دراهم صيرفية الا أربع قمحات، لأنا إذا قسمنا هذه
القمحات على 64 (وهو وزن الدرهم) يخرج 3 دراهم و 60 قمحة كما ترى:
والعشرة دراهم شرعية هي خمسة مثاقيل صيرفية وربع كما أرسله غير واحد إرسال المسلمات ومنهم المحقق النائيني في وسيلتيه، وهو كذلك كما عرفت من
حساب الخمسة دراهم.
والثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث (التي هي أكمل من الأربعة الدراهم
40

الكافور لتحنيط الميت) هي ستة مثاقيل صيرفية وثلاثة أرباع العشر من المثقال الصيرفي
كما في بعض الكتب التي غاب عنى اسمها الآن، لكن ذكر في العروة (ج 1 ص 178)
أنها سبعة مثاقيل صيرفية وحمصتان إلا خمس، وقال في الدرة البهية (ص 40)
هي سبعة مثاقيل صيرفية، وهذا هو الصحيح، لأنك ستعرف أن الثلاثة عشر درهما
شرعيا وثلث، هي عشرة دراهم ونصف صيرفية، وحيث أن المثقال درهم ونصف
تكون العشرة دراهم ونصف سبعة مثاقيل تماما.
وهي عشرة دراهم متعارفة ونصف كما في الدرة أيضا، وهو كذلك،
لان الدرهم الشرعي 12 حمصة وثلاثة أخماس، فالثلاثة عشرة درهما وثلث هي 168
حمصة، وكذلك العشرة دراهم متعارفة ونصف إذا ضربناها في 16 حمصة، وهي
وزن الدرهم المتعارف كما ترى:
وإن شئت فقل: إن الدرهم الشرعي خمسون قمحة وخمسان.
فالثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث هي ست مئة واثنتان وسبعون قمحة. وكذلك
العشرة دراهم متعارفة ونصف فإنها 672 قمحة كما ترى:
41

وهي توازن ثمانية وعشرين غرشا صحيحا عثمانيا كما في الدرة البهية، ولم نتحققه،
والامر سهل لعدم وجود الغرش المذكور.
والثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث، هي تسعة مثاقيل شرعية وثلث كما في
رسالة التحقيق والتنقير (ص 4) والدرة البهية (ص 40) وهو كذلك، لان الدرهم
الشرعي 48 شعيرة فإذا ضربناها في 13 وثلث يحصل 640 شعيرة. والمثقال الشرعي 68
شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة فإذا ضربناها في 9 وثلث يحصل 640 شعيرة أيضا:
42

أما ضرب الدراهم فواضح، وأما ضرب المثاقيل فقد ضربنا 9 في 68
فحصل 612 وضربنا الثلث في 68 فحصل 22 وثلثان، وضربنا 9 في أربعة أسباع
فحصل 36 سبعا، وضربنا الثلث في أربعة أسباع فحصل سبع وثلث، فهذه 37
سبعا وثلث السبع قسمناها على سبعة لتتحول شعيرا فخرج 5 وبقي سبعان وثلث،
فضممنا الخارج والباقي إلى الحاصل المتقدم وجمعنا ذلك فبلغ 640 شعيرة، لان السبعين
وثلث سبع، ثلث شعيرة، وعندنا ثلثا شعيرة فحصل شعيرة جمعناها مع 2 و 2 و 5
فصارت 10 إلى آخر الأرقام.
والثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث هي سبعة مثاقيل صيرفية كما في رسالة
التحقيق والتنقير (ص 4) وهو كذلك، لان الدرهم الشرعي 48 شعيرة كما عرفت،
فإذا ضربنا 13 وثلث في 48 يحصل 640 شعيرة، والمثقال الصيرفي 91 شعيرة وثلاثة
أسباع، فإذا ضربنا السبعة المثاقيل الصيرفية في 91 شعيرة وثلاثة أسباع يحصل
640 شعيرة أيضا: والأربعون درهما شرعيا (وهي النصاب الثاني للفضة المسكوكة، وزكاته
43

درهم واحد شرعي) هي واحد وعشرون مثقالا صيرفيا كما في رسالة العلامة المجلسي
(ص 145) وكما في زكاة العروة والوسيلتين للمحقق النائيني وغيرها، وهو كذلك،
لان العشرة دراهم خمسة مثاقيل وربع بالحساب والاختبار كما عرفت، فالعشرون
درهما عشرة مثاقيل ونصف، فالأربعون درهما هي واحد وعشرون مثقالا صيرفيا.
والخمس مئة درهم شرعية وهي مهر السنة " هي ثلاث مئة وأربعة وتسعون
درهما متعارفا إلا ربع درهم كما في الدرة، وهو كذلك، لان الدرهم الشرعي
12 حمصة وثلاثة أخماس الحمصة، فإذا ضربنا هذا في خمس مئة درهم يحصل 6300
حمصة، فإذا قسمناها على 16 حمصة وهو وزن الدرهم الصيرفي يحصل 393
درهما صيرفيا وثلاثة أرباع الدرهم، وهذه عملية ذلك:
وهي مئتان واثنان وستون مثقالا صيرفيا ونصف كما في رسالة التحقيق والتنقير،
وهو كذلك. لأنك عرفت أنها 393 درهما صيرفيا وثلاثة أرباع الدرهم، فهذه
تبلغ بحب القمح 25200 قمحة، والمئتان والاثنان والستون مثقالا صيرفيا ونصف تبلغ
هذا المقدار، وهذه عملية ذلك:
44

وهي تبلغ بعيار استانبول أقة إلا ستة دراهم وربع درهم متعارفة كما في
الدرة، وهو كذلك، لأنك عرفت أنها 393 درهما صيرفيا وثلاثة أرباع الدرهم،
والأقة أربع مئة درهم بلا ريب.
وهي وزن الف وخمسين غرشا صحيحا عثمانيا كما في الدرة، ولم نتحققه
وهي وزن اثنين وخمسين ريالا مجيديا ونصف ريال مجيدي كما في الدرة،
ولم نتحققه.
وهي وزن مئة وخمس وسبعين ليرة عثمانية، كل ذلك من الفضة الخاصة
كما في الدرة، ولم نتحققه.
وهي تبلغ من المجيديات بعد إسقاط الغش منها واحدا وستين ريالا مجيديا
ونصف الريال وثلاثة أرباع درهم متعارف إلا حبة ونصف حبة متعارفة كما في الدة،
ولم نتحققه (يريد بالحبة القمحة، والامر سهل لان الغرش والمجيدي لا وجود لهما الآن،
والله العالم)
الدرهم الصيرفي
وهو الدرهم المتعارف، المستعمل في سوريا ولبنان وفلسطين وغيرها،
كثيرا، وفي العراق وإيران قليلا هو جزء من أربع مئة جزء من الأقة
الاسلامبولية بلا ريب ولا خلاف.
والدرهم الصيرفي هو صنع الدولة العثمانية كما ستعرف في مبحث المثقال
الصيرفي إن شاء الله تعالى.
45

ونسبته إلى المثقال الصيرفي نسبة السبعة إلي العشرة كما في رسالة السيد
الشبري، لكن عرفت في مبحث الأقة الاسلامبولية أن المثقال الصيرفي هو درهم
ونصف درهم صيرفي، فنسبته إليه نسبة الاثنين إلى الثلاثة، أو الثلثين إلى الواحد،
وقد نبه إلى ذلك العلامة الأمين في الدرة البهية (ص 8)، ونبه إليه قبله المحقق
الثاني فقال على ما نقل عنه: والظاهر أن المثقال المستعمل بين الناس درهم ونصف
(وقد نبه إليه في حلية الطلاب، وفي كشف الحجاب (ص 86) من غيرنا.) وقد
اختبرنا هذا بنفسنا فراجع مبحث الأقة. فالدرهم الصيرفي هو ثلثا المقال الصيرفي.
والدرهم الصيرفي هو 16 قيراطا صيرفيا كما في الدرة البهية (ص 8) قال:
والقيراط أربع حبات، أو أربع قمحات، فالدرهم أربع وستون حبة إلخ.
ونقل ذلك (ص 11: عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت في كتابه الكفاية
لذوي العناية، وهو من العامة، ويريد بالحبة القمحة، والقيراط هو الحمصة كما عرفت
في مبحثهما، وهذا كله لا إشكال فيه ولا ريب.
والدرهم الصيرفي زنته زنة الدرهم البغلي كما في رسالة السيد الشبري،
وهذا غير صحيح، لأنك عرفت أن الدرهم الصيرفي 64 قمحة، وأن الدرهم الشرعي
الذي هو ثلاثة أرباع البغلي، خمسون قمحة وخمسان، فثلثها 16 قمحة و 4 أخماس،
فإذا جمعناها معها كانت 67 قمحة وخمس قمحة، وهو وزن الدرهم البغلي.
وكل درهم وثمن متعارف هو مثقال شرعي كما في الدرة البهية (ص 18)
وهو كذلك، لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف والصيرفي 96 قمحة،
فالشرعي 72 قمحة، والدرهم المتعارف 64 قمحة، وثمنها 8 قمحات، فإذا جمعناها
مع 64 تكون 72 وهو مقدار المثقال الشرعي.
وكل سبعة دراهم ونصف متعارفة تعادل سبعة مثاقيل إلا ثلث مثقال شرعية
كما في الدرة البهية (ص 26) وهو كذلك، لان سبعة دراهم ونصف متعارفة هي 480
قمحة، والستة مثاقيل وثلثان هي 480 قمحة كما ترى:
46

وكل تسعة دراهم متعارفة ثمانية مثاقيل شرعية كما في في الدرة (ص 18 وص 35)،
وهو كذلك. لأنا إذا ضربنا 9 في 64 يكون الحاصل 576 قمحة، وإذا ضربنا 8 في 72
يكون الحاصل 576 قمحة أيضا.
وكل تسعين درهما متعارفا ثمانون مثقالا شرعيا كما في الدرة (ص 18)،
وهو كذلك، لأنك عرفت ان التسعة دراهم متعارفة ثمانية مثاقيل شرعية،
فالتسعون ثمانون، والتسع مئة ثمان مئة، وهكذا.
والدرهم الصيرفي هو ثلاثة غرامات وعشرة اجزاء من المئة جزء من الغرام
كما في حلية الطلاب (ص 113) وهو غلط. لأنه ذكر أن القيراط (وهو 4 قمحات
بلا ريب) هو عشرون جزءا من مئة جزء من الغرام (أي هو خمس الغرام) فالدرهم
الصيرفي وهو ستة عشر قيراطا يكون 3 غرامات وعشرين جزءا من مئة جزء من الغرام،
(أي وخمسا) لان الستة عشر خمسا هي ثلاثة غرامات وخمس، وإن شئت فقل:
إذا ضربنا 4 قمحات في 16 يحصل 64 قمحة وهي وزن الدرهم، وهي نفسها وزن
ثلاثة غرامات وخمس.
وهذا لا ينبغي الارتياب فيه. فالنصف درهم غرام وستون جزءا من مئة جزء من
الغرام، أعني: هو غرام ونصف وعشر الغرام (غرام و 3 / 5 الغرام). والربع درهم 80
جزءا من مئة جزء من الغرام، أي هو ثلاثة أرباع الرام ونصف عشر الغرام (1 / 20
من الغرام).
فالدرهم ثلاثة غرامات وخمس كما مر. وبهذا يسقط ما في كشف الحجاب
(ص 204) من أن الدرهم ثلاثة غرامات و 8 / 39، قال: فالستة عشر غراما خمسة
دراهم، وقد عرفت ما فيه.
47

تنبيه
ذكر في كشف الحجاب (ص 86) أن الدرهم ستة دوانيق، ويريد بالدرهم
الصيرفي، لأنه قدره بستة عشر قيراطا، ولأنه لا يعرف الشرعي، بل لا يعرف الا
الدرهم الصيرفي، وقد عرفت أن المقدر بستة دوانيق هو الدرهم الشرعي، وهو
أنقص من الصيرفي بكثير، فالصيرفي 64 قمحة، والشرعي خمسون قمحة وخمسان.
الدرهم الطبري
الذي كان مستعملا من زمن عمر إلى زمن عبد الملك بن مروان هو
أربعة دوانيق بلا خلاف كما في مبحث الدرهم البغلي.
وهو ثلثا الدرهم الشرعي، لان الشرعي ستة دوانيق إجماعا.
وهو نصف الدرهم البغلي، الذي هو ثمانية دوانيق بلا إشكال.
وهو اثنتان وثلاثون شعيرة، كما نص عليه السيد الشبري في رسالته، وهو واضح،
لان الدانق ثماني شعيرات بلا إشكال، والدرهم الطبري أربعة دوانيق بلا اشكال
وهو 33 قمحة ونصف، ونصف خمس القمحة، لأنه نصف الدرهم البغلي،
والبغلي 67 قمحة وخمس كما عرفت في مبحث الدرهم الصيرفي.
وهو تسعة قراريط وثلث شرعية، كما في رسالة السيد الشبري، وهو
كذلك، لأنه نصف البغلي، والبغلي 18 قيراطا وثلثان كما عرفت هناك.
الدرهم الوافي
الذي حدد الدم المعفو عنه في الصلاة بكونه أقل منه سعة لا وزنا
غير الدماء الثلاثة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس، وغير دم نجس العين، ودم
الميتة، ودم غير المأكول إلا الانسان، ففي هذه الموارد الستة لا يعفى عن الدم وإن كان
أقل من الدرهم الوافي هو وزنا درهم وثلث شرعي بلا اشكال ولا خلاف
كما عرفت في مبحثي الدرهم البغلي والدرهم الشرعي، لان البغلي هو عين الوافي
كما عرفت وتعرف إن شاء الله تعالى
48

وهو ثمانية دوانيق بلا ريب، لأنه درهم وثلث شرعي، والدرهم الشرعي
ستة دوانيق، وعن الفقه الرضوي التصريح بذلك، حيث قال على ما حكي
عنه: إن أصابك دم فلا باس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف، والوافي
ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان وزن الدرهم الوافي فلا يجب ليك غسله، ولا
باس بالصلاة فيه اه‍. أقول: والمعني بمقدار الدرهم المعفو عنه، هو سعته كما هو
واضح، لا وزنه.
وهو الدرهم البغلي، لان بعض الصحاب حدد مقدار المعفو بأقل من الدرهم
الوافي، بل عن السيدين والشيخ الاجماع على تقدير الوافي والتحديد به،
وبعضهم، كالفاضلين ومن تأخر عنهما، حدده بأقل من الدرهم البغلي، بل عن كشف
الحق: انه مذهب الإمامية، وعن غير واحد التصريح بالاتحاد، فقد حكي عن المحقق
في المعتبر أنه قال: والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث، ويسمى البغلي نسبة
إلى قرية بالجامعين اه‍. وحكي عن الشهيد في الذكرى أنه قال: إن الدرهم الوافي
هو البغلي باسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني الخ: بل في طهارة مفتاح
الكرامة (ص 160): أن ظاهرهم الاتفاق على الموافقة اه‍. وقد تشعر بالمخالفة
بين الدرهمين عبارة السرائر حيث قال على ما حكي عنه: إن الشارع عفا عن ثوب
وبدن اصابه منه دون سعة الدرهم الوافي، المضروب من درهم وثلث، وبعضهم
يقول: دون قدر الدرهم البغلي المضروب، منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل
قريبة من بابل، بينهما قريب من فرسخ، متصلة ببلد الجامعين، يجد فيها الحفرة
دراهم واسعة، شاهدت درهما من تلك الدراهم، وهذا الدرهم وسع من الدينار
المضروب بمدينة السلام، المعتاد، يقرب سعته من سعة أخمص الراحة، وقال بعض من
عاصرته ممن له علم بأخبار الناس والأنساب: ان المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن أبي
بغل، رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما، وضرب هذا الدرهم
الواسع فنسب إليه الدرهم البغلي، وهذا غير صحيح، لان الدراهم البغلية كانت
في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وقبل الكوفة. اه‍.
49

قال في طهارة مفتاح الكرامة (ص 160): وقد يجاب بأن وجودها سابق، ونسبتها
لاحقة لصنعه على قدرها. (انتهى) ولكن النظر الدقيق يعطي أن كلامه ليس فيه إشعار بالمخالفة
بين الدرهم الوافي والبغلي، لان قوله: وبعضهم يقول دون الدرهم البغلي الخ، يعطي
أن البعض لم يعبر بالوافي بل عبر بالبغلي، ولو كان مراده نقل الخلاف في معنى
الدرهم عن هذا البعض، لرده وأقام البرهان على اختيار الوافي دون البغلي، وذلك واضح.
اما مقدار سعته فقد عرفت من ابن إدريس أنه رآه وأن سعته تقرب من
سعة أخمص الراحة، وهو ما انخفض من باطن الكف، ونسب تحديده بأخمص
الراحة إلى أكثر عبائر الأصحاب، وعن الإسكافي تقدير الدرهم بعقد الابهام الاعلى
من غير تعرض لكونه البغلي أو غيره، وعن غير واحد التصريح بعدم الخلاف في أن
البغلي هو المراد بالدرهم الوارد في النصوص والفتاوى. وعلى هذا يكون تحديد
الإسكافي تحديدا للبغلي. وعن البعض تقديره بعقد الوسطى، وعن المعتبر أنه ذكر
هذه التحديدات ثم قال: والكل متقارب، والتفسير الأول أشهر إه‍. والله العالم.
ولا ندري أي تقارب بين سعة أخمص الراحة، وعقد الابهام الاعلى، وعقد
الإصبع الوسطى، وسعة الدينار الذي نقل التحديد به عن ابن أبي عقيل، مع ما
بينها من التفاوت الواضح، ومع أن المقام مقام تحديد؟.
ونص سيدنا الأستاذ آية الله الحكيم مد ظله العالي في المستمسك (ج 1 ص 487
الطبعة الثانية) على أنه رأى الدينار، وأنه بقدر الفلس العراقي المسكوك في هذا
العصر الذي يساوي نصف عقد الابهام تقريبا، فكيف يكون مقاربا لعقد الابهام؟
ثم ذكر السيد صور تسعة دراهم اطلعه عليها بعض أهل الخبرة، وذكر تاريخ سكب
كل منها وقطره بالمليمترات، والذي يهمنا منها الدرهم غير الاسلامي (الوافي)
المضروب في الري سنة 625 م وقطره 30 مليمترا (3 سانتي) وهو أوسع الدراهم
التسعة المذكورة، وعلى هذا فالدرهم الذي يبلغ قطره، مجتمعا، 3 سانتي غير
معفو عنه، والأقل من هذا بنظر العرف معفو عنه، ولا بد أن تكون قلة ملموسة
عند أهل العرف، فالتفاوت البسيط (بالميلي مثلا) لا يسمى تفاوتا عندهم كما هو واضح والله العالم.
50

الدونم
هو ما مساحته الف متر مربع من الأرض.
دية قتل النفس
هي ألف دينار شرعي. فراجعها في آخر مبحث الدينار الشرعي.
الدينار الشرعي
لم يتغير عما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى زمن العلامة
المجلسي كما نص هو على ذلك في أول رسالته (أوزان المقادير ص 132): بل
بقيت إلى ما يقرب من عصرنا كما ستعرف إن شاء الله تعالى من كاشف الغطاء والشيخ
عبد الباسط وغيرهما، قال المجلسي ما لفظه: إن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك لان الأصل عدم التغير، ما لم يثبت
خلافه، وأيضا لو كان لنقل إلينا، لعموم البلوى ولم ينقل، مع أنه اتفق علماء الخاصة
والعامة على عدمه، قال الرافعي في شرح الوجيز: المثاقيل لم تختلف في جاهلية
ولا إسلام، وكذا غيره من علمائهم، وقد سمعت من الوالد العلامة (المجلسي الأول)
أنه قال: رأيت كثيرا من الدنانير العتيقة كالرضوية وغيرها بهذا الوزن إه‍.
وعن الحدائق: لا خلاف بين الأصحاب وغيرهم في أن الدنانير لم تختلف في جاهلية
ولا اسلام، بل في الدرة البهية (ص 10) نقل حكاية الاجماع عن غير واحد، قال:
واتفق عليه العامة والخاصة إه‍.
أقول: ويريدون أن المسكوكة لم تختلف كما اختلفت الدراهم، وإلا
فالمثقال الذي وزنه وزن الدينار مختلف، إذ الشرعي منه غير العرفي، كما هو
واضح، وكما ستعرف إن شاء الله تعالى.
والدينار الشرعي هو مثقال شرعي كما نص عليه جماعة كثيرون منهم صاحب
الوسائل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والعلامة المجلسي، وقال: وهذا مما لا شك
فيه، والعلامة الشيخ جعفر كاشف الغطاء، في رسالة التحقيق والتنقير، والسيد في
العروة، والعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة، والمحقق النائيني
51

في وسيلتي النجاة وحاشية العروة، والسيد الأمين في الدرة البهية (ص 3 وص 6)
والسيد الأصفهاني في وسيلته الصغيرة، وهو المنقول عن ابن الأثير حيث قال في محكي
النهاية: الناس يطلقون المثقال في العرف على الدينار خاصة (انتهى). وقد دلت عليه الأخبار حيث عبرت بالدينار مرة وبالمثقال أخرى.
والدينار الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا شك كما في رسالة
المجلسي، قال (ص 133): وهذه النسب مما لا شك فيها، واتفقت عليها الخاصة
والعامة إه‍. فهو لا خلاف فيه كما ستعرف في مبحث المثقال الشرعي إن شاء الله
تعالى، وقد رأيت النص على ذلك من السيد في العروة، والشيخ أحمد في سفينة النجاة
والنائيني في الوسيلة وحاشية العروة، والسيد الأصفهاني في وسيلته الصغيرة، ونقل
هذا عن مجمع البحرين وغيره، وهو واضح.
وهو ثمانية عشر حبة كما أن المثقال الصيرفي هو أربعة وعشرون حبة كما في زكاة وسيلة
النجاة للمحقق النائيني (ص 229) وزكاة وسيلته الجامعة (ص 204) وأمضاه سيدنا
الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله، ويريد بالحبة الحمصة وهي القيراط الصيرفي، وهي
أربع قمحات، لكن قال السيد الشبري في رسالته: إن المثقال الصيرفي أربعة
وعشرون حمصة فيكون الدينار الشرعي ستة عشر حمصة. (انتهى) وهو غلط، لان
الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي كما عرفت لا ثلثاه كما هو واضح، وهذا غير محتاج
إلى تحقيق، ومن هذا يظهر أن المثقال الصيرفي 96 قمحة، والدينار الشرعي 72
قمحة.
وهو عشرون قيراطا كما في زكاة العروة (م 2 ص 14) وأمضاه المحقق
النائيني في حاشيته عليها، وكما في زكاة سفينة النجاة (ص 287) وزكاة وسيلة
السيد الأصفهاني الصغيرة (ص 83) ومرادهم بالقيراط، القيراط الشرعي كما ستعرف
في مبحث القيراط الشرعي، والامر كما ذكروا لأنا إذا ضربنا 3 شعيرات و 3
أسباع الشعيرة، وهو مقدار القيراط الشرعي، في 20 قيراطا يحصل 68 شعيرة
وأربعة أسباع الشعيرة، وهو وزن الدينار كما ستعرف هذا وفي مبحث المثقال
52

الشرعي إن شاء الله تعالى، وهذه عملية الضرب:
فهو 68 شعيرة و 4 / 7 الشعيرة.
أما مقداره بالقراريط الصيرفية فقد عرفت أنه ثمانية عشر قيراطا صيرفيا.
وهو الذهب المسكوك المسمى في العراق (أبو لعيبة) كما عن البرهان القاطع
وغيره، وفي رسالة التحقيق والتنقير: هو الذهب العتيق الصنمي، الذي يسمى اليوم
أبو لعيبة. انتهى ولم نتحققه.
وهو خالص الذهب المحمودي المسمى عند أهل سوريا (بالجهادي الطري)
على ما نقل عن الكفاية لذوي العناية للشيخ عبد الباط الانسي مفتي بيروت من
العامة، ولم نتحققه.
وهو يوافق الدينار الموجود في هذه الاعصار الذي يسمى في بلاد العجم وما
جاورها (بالاشرفي) كما عن بعض العلماء المعاصرين، ولم نتحققه.
وهو درهم واحد صيرفي وقيراط واحد صيرفي وحبة واحدة كما عن الشيخ
محمد عمر نجافي كتاب الانشاء العصري الذي يظهر فيه أنه مبني على الدقة والضبط
كما في الدرة البهية (ص 13) بنقيصة نحو من حبتين ونصف، عن نصف الليرة العثمانية
التي ستعرف أنها تعادل مثقالا شرعيا، ويعني بالحبة القمحة، وهو غلط، لأنك عرفت
أنه ثماني عشرة حمصة بلا إشكال، والحمصة هي القيراط الصيرفي بلا إشكال، والدرهم
53

الصيرفي 16 قيراطا صيرفيا بلا إشكال، فالدينار الشرعي درهم صيرفي وقيراطان
صيرفيان.
وهو وزن 68 شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة بلا إشكال كما ستعرف في
المثقال الشرعي إن شاء الله تعالى.
والنصف دينار الشرعي وهو كفارة الوطئ في وسط أيام الحيض، وهو
زكاة النصاب الأول للذهب هو عشرة قراريط، يعني شرعية، وكما في وسيلة
النجاة للمحقق النائيني، وهو كذلك حيث عرفت ان الدينار عشرون قيراطا شرعية.
وهو تسعة قراريط صيرفية، حيث عرفت أن الدينار ثمانية عشر قيراطا
صيرفيا بلا إشكال.
والربع دينار وهو كفارة الوطئ في آخر أيام الحيض هو أربعة قراريط كما
في الدرة البهية، وليس كذلك، حيث عرفت أن الدينار ثمانية عشر قيراطا
صيرفيا فربعها أربعة قراريط ونصف صيرفية، وعرفت ان الدينار عشرون قيراطا
شرعيا فربعها خمسة قراريط شرعية.
والأربعة دنانير الشرعية وهي النصاب الثاني للذهب المسكوك هي
ثلاثة مثاقيل صيرفية بلا خلاف كما عرفت.
والعشرون (1) دينارا هي خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما نص عليه في
العروة وحاشيتها للمحقق النائيني، وزكاة وسيلتة الجامعة (ص 204) وغيرهما،
بل عرفت أنه لا إشكال فيه.
والألف دينار الشرعية وهي دية النفس هي ألف مثقال شرعي،
لان الدينار مثقال كما عرفت.

(1) وهي النصاب الأول للذهب المسكوك، وزكاته عشرة قراريط، أي ربع عشر
النصاب وهو نصف دينار شرعي: وإذا زاد أربعة دنانير شرعية فهي النصاب الثاني، وفيها
قيراطان شرعيان اي ربع عشر النصاب الثاني، وهو واحد من أربعين ثم إذا زاد
أربعة دنانير ففيها ربع العشر، وهو عشر دينار وهكذا. وملخص هذا كله أنه إذا بلغ
الذهب عشرين دينارا كان عليها نصف دينار، فإذا زاد فعليه أن يدفع من كل أربعة ربع
عشرها، وهو قيراطان شرعيان.
54

وحيث أن الليرة العثمانية توازن مثقالين شرعيين وتوازن درهمين وربع درهم
متعارف فالدية توازن خمس مئة ليرة عثمانية من الذهب الخالص كما في الدرة البهية
(ص 38) (ولم نتحققه) قال: وذلك يعادل ألفا ومئة وخمسة وعشرين درهما
متعارفة، (وهو كذلك كما ستعرف) قال: وحيث أن الأقة الاسلامبولية
أربع مئة درهم متعارف فيبلغ ذلك بعيار استامبول أقتين وخمس أواق إلا ثمن
الأوقية (وهو كذلك كما ستعرف) قال: فتبلغ الدية من الليرات العثمانية بعد
إسقاط الغش منها خمس مئة ليرة وخمسا وأربعين ليرة ونصف الليرة الا ست حبات
ذهبا خالصا (ولم نتحققه) قال: ومن الليرات الفرنساوية بعد إسقاط الغش منها
ست مئة ليرة وإحدى وثلاثين ليرة ونصف ليرة وتسع حبات ذهبا خالصا (ولم نتحققه).
قال: ومن الليرات الانكليزية بعد إسقاط الغش منها أربع مئة ليرة واثنتين وثمانين
ليرة وخمسة قراريط وحبة وثلث حبة ذهبا خالصا " انتهى بلفظه، ولم نتحققه ".
وهي 18000 حمصة، والحمصة هي القيراط الصيرفي، لأنك عرفت أن
أن الدينار 18 حمصة بلا اشكال فإذا ضربناها، في الف تكون النتيجة ما قلناه،
فهي 72000 قمحة لان الدينار 72 قمحة فالألف 72 الف قمحة.
ولان الحمصة أربع قمحات، فهي 750 مثقالا صيرفيا قطعا " كما نص عليها
في رسالة التحقيق والتنقير ص 5 " لان الدينار الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي
بلا خلاف.
وهي 1125 درهما صيرفيا، لان الدرهم الصيرفي 16 حمصة بلا إشكال، فإذا
قسمنا 18000 حمصة على 16 يكون الخارج 1125 تماما.
فهي اقتان اسلامبوليتان وثلاثة أرباع الأقة و 25 درهما اي ثمن ربع الأقة،
لان الأقة 400 درهم بلا خلاف، وهذا هو عين ما قاله العلامة الأمين من أن الدية
تبلغ بعيار استامبول أقتين وخمس أواق الا ثمن أوقية إه‍. فهذه هي دية النفس من
الذهب الخالص.
55

الذراع السوري اللبناني
الدارج المستعمل في لبنان وسوريا كثيرا لذرع الأقمشة، هو 68 سنتيمترا
إلا ربع السنتيمتر، اي 67 سنتيمترا و 75 جزءا من مئة جزء من السنتيمتر كما في حلية الطلاب " ص " 113 وكما نص عليه بعض العارفين، وكما اختبرناه بنفسنا
فوجدناه صحيحا.
وكل ذراع وثلث وسانتي وسدس، هو " يرد " كما اختبرناه بنفسنا فوجدناه
صحيحا على الدقة، والناس تتسامح فتقول: كل ذراع وثلث يرد، وهو غلط
لان الذراع 67 سانتي وثلاثة أرباع، والثلث 22 سانتي ونصف، ونصف السدس
" اي وثلاثة أسداس ونصف السدس " فهذه تسعون سانتي وربع ونصف السدس،
واليرد هو 91 سانتي ونصف.
الذراع الشرعي
هو ذراع اليد الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
الذراع المعماري
المستعمل في سوريا ولبنان وغيرهما عند البنائين بالخصوص هو 75 سنتيمترا
كما في حلية الطلاب " ص 113 "، وكما هو معروف عند البنائين.
ذراع اليد (1)
التي قدرت بها المسافة الشرعية الموجبة للتقصير والافطار هي من المرفق
إلي رأس الإصبع الوسطى من الرجل المتوسط الخلقة والقامة.
وهي أربع وعشرون إصبعا، وهي ست قبضات، لان القبضة أربع أصابع
مضمومة، وهذا كله لا إشكال فيه كما أوضحنا، في مباحث صلاة المسافر.
وهي 46 سنتيمترا ونصف كما اختبرناه بتمام الدقة من متوسط القامة.
وهي ثلثا الذراع السوري المتعارف في لبنان وسوريا وسانتي وسدسان، لان
ثلثي الذراع السوري على الدقة 45 سنتيمترا وسدس السنتيمتر، فإذا تممناها بسانتي

(1) الذراع مؤنث كما نبهنا إليه في أول الرسالة.
56

وسدسين كانت 46 ونصفا وهو مقدار ذراع اليد.
ربع الأقة الاسلامبولي
وهو الأوقية العطاري عند العراقيين، هو مئة درهم صيرفي بلا ريب،
فالربعان، وهما نصف أقة، مئتا درهم، وهكذا.
الرطل الاسلامبولي
المستعمل الآن (سنة 1361) في نواحي سوريا ولبنان وفلسطين كثيرا
هو أقتان اسلامبوليتان بلا ريب، والرطل بكسر الراء وفتحها.
وهو خمس مئة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا وثلث المثقال على ما هو التحقيق
المتقدم في مبحث الأقة الاسلامبولية من كون الأقة 266 مثقالا وثلثين.
وهو ثمان مئة درهم صيرفي بلا إشكال.
وهو اثنتا عشرة أوقية اسلامبولية في لبنان وسوريا ونواحيهما بلا ريب.
وهو كيلوان ونصف و 18 درهمان وثلاثة أرباع الدرهم، أعنى وربع أوقية
ودرهمان وربع درهم الا سدس الربع تماما كما تعلم من مبحث الكيلو.
وهو كيلوان وخمس مئة وأربعة وستون غراما كما في حلية الطلاب (ص 113)
وهو غلط، لأنك عرفت أن الأقة الاسلامبولية ألف ومئتان وثمانون غراما على
الدقة، فالرطل ألفان وخمس مئة وستون غراما كما هو واضح جدا، وسيأتي
تفصيل ذلك في مبحث الكيلو إن شاء الله تعالى.
الرطل الشقيفي
ربما يطلق الرطل في نواحي جبل عام (لبنان) على الأربع أقق اسلامبولية
وأوقيتين " أعني وثلث أقة "، لان الأقة ست أواق عند اللبنانيين والسوريين كما
عرفت، ويسمى الرطل الشقيفي. فهو ستة وعشرون أوقية اسلامبولية، ويوزن به التتن
" التبغ "، فإذا أطلق رطل التتن فالمتبادر منه بينهم خصوص هذا المقدار، ورطل
التين والخروب هو أربع أقات، ونصف بلا ريب.
57

الرطل العراقي
المستعمل في لسان الأئمة الأطهار عليهم السلام والأصحاب في تقدير الكر
هو مئة وثلاثون درهما شرعيا على المشهور كما عن الروضة وشرح الفاضل
والحدائق وغيرها، بل في مفتاح الكرامة " ص 95 ": المشهور بل كاد يكون
إجماعا، بل في زكاة الجواهر: الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما، واحد وتسعون
مثقالا، بلا خلاف أجده الا من الفاضل في التحرير وموضع من المنتهى، إذ جعله
مئة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع الدرهم، اي تسعين مثقالا ولم نعرف
مستنده إه‍. ونقل عن المنتهى في زكاة الغلات والتحرير في زكاة الفطرة موافقة المشهور،
وفي رسالة المجلسي " ص 138 " نقل أن العلامة، في بحث الغسل والفطرة، وافق
المشهور، قال: لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى والتحرير أن الرطل
العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالا،
وكذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي، نسب الأول إلى العامة
والظاهر أن هذا سهو منه (ره) وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في
كتبهم، وتبعهم فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع ومخالفة الاخبار وأقوال
سائر الأصحاب إه‍. وهو كذلك.
ولعل مستند العلامة في مخالفة المشهور في زكاة الغلات هو قول صاحب
المصباح في اللغة، حيث نقل عنه أنه حدد الرطل العراقي بهذا التحديد، وكلامه
ليس بشئ بعد تصريح جل الفقهاء بل كلهم ما عدا العلامة في الموضعين المذكورين،
بذلك، وبعد أن كان صاحب المصباح لا اختصاص له بمعرفة الأوزان حتى يقبل قوله،
ولذا قال في الجواهر: قيل: إنه سهو من قلمه الشريف " يعني العلامة " أو انه تبع
فيه بعض العامة الخ إه‍.
وما عليه المشهور هو المستفاد من حسنة جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني
الآتية في مبحث الصاع الشرعي، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد
أبي: جعلت فداك، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع الشرعي، بعضهم يقول: " الفطرة ظ "
58

بصاع المدني، وبعضهم يقول: بصاع العراقي، قال: فكتب إلي: الصاع ستة
أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا
ومئة وسبعين وزنة. انتهى. (والوزنة بالكسر مفسرة بالدرهم) فيكون الرطل
العراقي الذي هو تسع المجموع، مئة وثلاثين درهما، وهذه صورة الحساب:
هذا وجه للاستدلال بهذه المكاتبة على مذهب المشهور.
وحكي عن بعضهم تقريب الاستدلال بوجه آخر، وهو أن لرواية
صريحة في أن الرطل العراقي ثلثا الرطل المدني، ولا خلاف ظاهرا في أن الرطل
المدني مئة وخمسة وتسعون درهما، فثلثاه مئة وثلاثون درهما، والوجهان لا غبار
عليهما، فلا إشكال في صحة ما ذهب إليه المشهور، وهو أن الرطل العراقي مئة
وثلاثون درهما شرعيا.
وهو نصف الرطل المكي كما في رسالة المجلسي (ص 137) وهو
كذلك كما ستعرف هناك.
وهو ثلثا الرطل المدني الآتي بيانه إن شاء الله تعالى، كما في رسالة العلامة
المجلسي (ص 137) وكما في رسالة التحقيق والتنقير وغيرها.
وهو واحد وتسعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ناسبا له إلى الأكثر
في مقابل العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أيضا: حيث قال: فذهب الأكثر
ومنهم الشيخان وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه إلى أن وزنه مئة وثلاثون درهما
59

واحد وتسعون مثقالا، وقال العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أن وزنه مئة
وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، تسعون مثقالا إلخ. وفي رسالة
المجلسي (ص 137): والمشهور أن الرطل العراقي واحد وتسعون مثقالا.
وكذا ذكره شيخنا البهائي والشهيد رحمهما الله في الذكرى، والعلامة في بحث
الغسل والفطرة، لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى والتحرير أن
الرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وهو
تسعون مثقالا، وكذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي، نسب
الأول إلى العامة والظاهر أن هذا سهو منه (ره) وكأنه كان عند وصوله إلى هذا
الموضع ناظرا في كتبهم وتبعهم فيه، ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع، ومخالفة
الاخبار وأقوال سائر الأصحاب إلخ. وقال في زكاة مفتاح الكرامة (ص 95):
والمشهور بل كاد أن يكون إجماعا أن الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما واحد
وتسعون مثقالا، إلى أن قال: والمخالف إنما هو العلامة في التحرير وموضع من
المنتهى فوزنه عنده فيهما مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم،
تسعون مثقالا، إلى أن قال: وقد اعترف جماعة بعدم معرفة مستنده، يعنى العلامة
وقال بعضهم: الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف وأنه تبع فيه بعض العامة
الخ..
وهو ثمانية وستون مثقالا صيرفيا وربع المثقال كما نص عليه جماعة كثيرون
منهم العلامة المجلسي في رسالة الأوزان (ص 143) وكاشف الغطاء، وهو كذلك
لأنك عرفت في مبحث الدينار أن المثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي
بلا خلاف.
وهو يزيد عن ربع الأقة الاسلامبولية مثقالين شرعيين وثماني حبات متعارفة
كما في الدرة البهية (ص 27 و 28) قال: لان ربع الأقة ثمانية وثمانون مثقالا
شرعيا وسبعة أثمان المثقال الشرعي وحبة واحدة متعارفة. انتهى وهو كذلك، لان الأقة
الاسلامبولية 355 مثقالا شرعيا ونصف وأربع قمحات كما عرفت هناك، فنصفها
60

177 وثلاثة أرباع وقمحتان، وربعها هو 88 وثلاثة أرباع و 10 قمحات، (لان الربع 18 قمحة،
والقمحتين تتمة العشرين، فنصفها 10) فإذا طرحنا هذا المقدار من 91 مثقالا شرعيا
يكون الباقي مثقالين و 8 حبات متعارفة كما ترى:
الثلاثة أرباع المثقال الشرعي هي 54 حبة لان المثقال الشرعي 72 حبة
فإذا جمعناها مع 10 حبات كانت 64 حبة، فنطرحها من 72 حبة وهذه مثقال
اقترضناه من 91 فيبقى 8 حبات. ثم نطرح 88 مثقالا من 90 مثقالا فيبقى
مثقالان، وهو المطلوب.
وهو ربع أقة إسلامبولية ومثقال ونصف مثقال صيرفي وثماني حبات، لان
الأقة 266 مثقالا وثلثان اي 64 حبة لان المثقال الصيرفي 96 حبة فربعها
66 مثقالا ونصف و 16 حبة. فإذا طرحنا هذا المقدار من 68 مثقالا وربع وهو
مقدار الرطل العراقي بلا ريب كما عرفت يبقى مثقال ونصف و 8 حبات. وهذه
عملية الطرح:
طرحنا 16 حبة من 24 حبة (وهي ربع المثقال) فبقي 8 حبات، ثم
طرحنا النصف من واحد فبقي نصف، ثم طرحنا 66 من 67 المثاقيل بعد
الاقتراض منها فبقي واحد.
61

وهذا يؤيد ما قلناه قبلا تبعا للسيد الأمين من أن الرطل العراقي ربع أقة
ومثقالان شرعيان و 8 قمحات، لان المثقالين الشرعيين 144 قمحة، فهي مع 8 قمحات
152 قمحة. كما أن المثقال الصيرفي هنا 96 قمحة، ونصفه 48 قمحة فإذا جمعناها
مع 8 حبات تكون 152 قمحة. فالرطل العراقي ربع أقة إسلامبولية و 152 قمحة.
وبهذا يظهر أنه ربع أقة ودرهمان صيرفيان و 24 قمحة، فالدرهمان 128 قمحة فإذا
طرحناها من 152 قمحة يبقى 24.
الرطل الكويتي
(الباوند) هو خمس أوقية كويتية، فالأوقية خمسة أرطال بلا إشكال، إلا
في وزن السمك فتساوي عشرة أرطال، فالأوقية أوقيتان.
والرطل 16 أونسا.
والرطل أربعون تولة، ذكر هذا كله في الحساب المتوسط (ج 1 ص 87)
وهو لا إشكال فيه، والظاهر أن هذه الأوزان إنكليزية.
وحيث عرفت أن الأوقية الكويتية 695 درهما صيرفيا وخمسة أثمان
الدرهم، فالرطل، وهو خمسها، 139 درهما وثمن الدرهم.
فهو نصف كيلو إلا 17 درهما وثلاثة أثمان الدرهم. وهذه الدراهم الأخيرة
هي 56 غراما إلا شيئا يسيرا جدا، فالرطل هو نصف كيلو إلا 56 غراما تقريبا
وهو أوقيتان اسلامبوليتان إلا أقل من ستة دراهم بشئ يسير جدا (اي
أنه ثلث أقة إلا أقل من ستة دراهم)
وحيث أن الدرهم الصيرفي ثلاثة غرامات وخمس (5 / 31) فيكون الرطل الكويتي
وهو 139 درهما وثمن (8 / 1) 445 غراما وخمسا، كما يظهر من ضرب الدراهم
بالغرامات المذكورة. فما في الحساب المتوسط (ج 2 ص 144) من أن الرطل
الكويتي يساوى 6 و 453 غراما تقريبا هو غلط واضح، ولذلك جعله حسابا
تقريبيا. وهذه صورة الحساب:.
62

أو بطريقة ثانية
3 غرامات وخمس تساوي 3 وجزأين من عشرة اي: 2 و 3
و 139 وثمن تساوي 139 و 125 جزءا من ألف جزء اي 125 و 139
وبضربها نحصل على:
الرطل المدني
المستعمل في زمن الأئمة عليهم السلام هو مئة وخمسة وتسعون درهما
شرعيا. وقد عرفت في مبحث الرطل العراقي أنه لا خلاف، ظاهرا، في ذلك.
وتدل على ذلك روايتان:
الأولى
رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة باهمال الحسين بن علي بن سنان القزويني
63

أن أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب إليه في حديث: إن الفطرة عليك
وعلى الناس، إلى أن قال: تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة، والرطل مئة
وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة ألفا ومئة وسبعين درهما (الوسائل م 2 ص 23)
وذلك كما ترى:
الثانية
صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني
(وهو حسن) وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي
أبي: جعلت فداك، أن أصحابنا اختلفوا في الصاع، إلى أن قال: فكتب إلي:
الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون
بالوزن ألفا ومئة وسبعين وزنة (الوسائل م 2 ص 43) والوزنة هي الدرهم فإذا
قسمنا 1170 على ستة يكون الرطل المدني 195 درهما كما هو واضح، وهذه
صورة الحساب:
والرطل المدني رطل ونصف رطل بالعراقي لان العراقي ثلثا المدني كما عرفت وهو
ثلاثة أرباع المكي كما في رسالة العلامة المجلسي (ص 137).
وهو مئة وخمسة وثلاثون مثقالا شرعيا كما في رسالة السيد الشبري. أقول:
حيث عرفت أن الرطل العراقي 91 مثقالا شرعيا فالرطل المدني مئة وخمسة
64

وثلاثون مثقالا ونصف مثقال، لأنه رطل عراقي ونصف إجماعا ونصوصا. ولعل لفظ
النصف سقط من قلمه. وإلا فالمسألة ليس فيها إشكال.
وهو مئة ومثقالان وثلاثة أثمان المثقال بالصيرفي كما في رسالة الأوزان للسيد
الشبرى، أقول: قد عرفت أن الرطل العراقي 68 مثقالا صيرفيا وربع مثقال بلا
ريب، فإذا أضفنا نصف هذه إليها تكون رطلا مدنيا، وتكون مئة ومثقالين وربعا
و 12 قمحة، والربع و 12 قمحة هي ثلاثة أثمان.
وهو مئة وثلاثة وخمسون درهما صيرفيا ونصف درهم وست قمحات،
لان الدرهم والنصف يساويان مثقالا كما عرفت في مبحث الأقة الاسلامبولية
وغيرها، وعرفت أنه لا ينبغي الارتياب فيه وهذه صورة الحساب:
جمعنا 12 و 12 و 6 فصارت 30 حبة فهي ربع درهم (24 حبة) و 6 حبات
وضعنا الربع مع الربع الاعلى فصارا نصفا، ثم جمعنا الاعداد الصحيحة.
الرطل المكي
المستعمل في لسان الأئمة عليهم السلام هو ضعف الرطل العراقي كما عن
جماعة كثيرين من الفقهاء التصريح به. منهم كاشف الغطاء وبذلك جمعوا بين
مرسلة ابن أبي عمير التي تلقاها الأصحاب بالقبول وبين صحيحة محمد بن مسلم
الواردتين في تحديد الكر، حيث قالت المرسلة: الكر من الماء، الذي لا ينجسه شئ، الف ومئتا رطل، وقالت الصحيحة: والكر ست مئة رطل، فحملوا أرطال
المرسلة على العراقي وأرطال الصحيحة على المكي كما حرر في مبحث الكر من
كتاب الطهارة.
65

فالرطل المكي على هذا مئتان وستون درهما شرعيا.
وهو مئة واثنان وثمانون مثقالا شرعيا.
وهو مئة وستة وثلاثون مثقالا صيرفيا ونصف المثقال، وهذا كله واضح
لا ريب فيه، بعد البرهان عليه في الرطل العراقي، وبعد كون المكي ضعف العراقي
والله العالم.
الريال المجيدي
سيأتي بعنوان المجيدي مفصلا إن شاء الله تعالى.
السنتيمتر
المستعمل في لسان أهل هذا العصر بأجمعهم والمأخوذ عن اللغة الفرنسية هو
جزء من مئة جزء من المتر المعروف في جميع الأقطار، فكل متر هو مئة سنتيمتر،
كما هو واضح.
الشبر
الذي حدد الشارع به مساحة الكر هو من طرف الابهام إلى طرف الخنصر
من مستوي الخلقة، وهذا ما أراده صاحب القاموس حيث قال: الشبر بالكسر
ما بين أعلى الابهام وأعلى الخنصر، مذكر، جمعه أشبار الخ. وهذا لا ريب فيه
عند أحد من الناس.
شعرة البرذون
الواردة في كلام الفقهاء في تحديد المسافة حيث قالوا: العشيرة عرض سبع
شعرات من شعر البرذون، وكل سبع شعيرات بطن الواحدة إلى ظهر الأخرى
إصبع، وكل أربع وعشرين إصبعا ذراع بذراع اليد، وكل أربعة آلاف ذراع
ميل، وكل ثلاثة أميال فرسخ، وكل أربعة فراسخ بريد، والمسافة بريدان،
وهذا كله لا ريب فيه.
66

الشعيرة
راجع بحثها في حبة الشعير، فقد استوفينا البحث فيها هناك.
الصاع الشرعي
الذي هو مقدار زكاة الفطرة، وهو مقدار ماء الغسل على نحو الاستحباب هو
تسعة أرطال بالرطل العراقي بلا خلاف معتد به أجده كما في زكاة الجواهر،
ويظهر من المدارك وغيرها عدم الخلاف فيه، بل عن الانتصار الاجماع عليه، وتدل
عليه الروايات التالية:
1 صحيحة زرارة: عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة
أرطال (الوسائل م 1 ص 64) قال في الوسائل: قال الشيخ يعني أرطال المدينة
فيكون تسعة أرطال بالعراقي. إنتهي. بل قال في زكاة مفتاح الكرامة (ص 94):
والظاهر من جماعة أن التفسير من تتمة الرواية قال: ويشهد له قوله في التذكرة ما نصه: وقول
الباقر عليه السلام: والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال بأرطال المدينة، يكون
تسعة أرطال بالعراقي، وعن المحقق أنه نقل الخبر من كتاب الحسين بن سعيد هكذا:
والصاع ستة أرطال بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي. إنتهى.
2 صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى: عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني
(وهو حسن) وكان معنا حاجا، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على
يدي أبي: جعلت فداك، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: (الفطرة) (1) بصاع المدني وبعضهم يقول بصاع العراقي، قال فكتب إلي: الصاع ستة أرطال
بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي. قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومئة
وسبعين وزنة. (الوسائل م 2 ص 43).
3 صحيحة أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام:

(1) صرح بلفظ الفطرة العلامة المجلسي حيث نقل الرواية في رسالته " 135 "
67

إن قوما يسألوني عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، إلى أن قال: وقد
بعثت إليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم، على قيمة تسعة أرطال بدرهم،
فرايك جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب عليه السلام: الفطرة قد كثر السؤال
عنها، وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة، فاقطعوا ذكر ذلك، واقبض ممن دفع
لها، وأمسك عمن لم يدفع (الوسائل م 2 ص 43). وحاصل هذا الجواب التقرير على أن
الفطرة تسعة أرطال بالعراقي. والمراد بالأرطال هنا العراقية لأنها أرطال بلادهم
كما نبه إليه في المدارك ومفتاح الكرامة (ص 94) وغيرهما، قال: وهي عبارة
عن الصاع، لأنه الواجب في الفطرة.
4 مرسلة الحسن بن علي بن شعبة الأولى في تحف العقول عن الرضا عليه
السلام في كتابه إلى المأمون، قال: والعشر من الحنطة إلى أن قال: والوسق
ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال، وهو أربعة أمداد، والمد رطلان وربع
بالرطل العراقي (الوسائل م 2 ص 24).
5 مرسلته الثانية، قال، قال الصادق عليه السلام: هو تسعة أرطال
بالعراقي، وستة بالمدني (الوسائل م 2 ص 43).
6 رواية علي بن بلال الضعيفة بالارسال في سندها، قال: كتبت إلى
الرجل عليه السلام اساله عن الفطرة وكم تدفع؟. قال: فكتب عليه السلام:
ستة أرطال من تمر بالمدني، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي (الوسائل م 2 ص 23).
والصاع ستة أرطال بالرطل المدني بلا خلاف معتد به أجده كما في زكاة
الجواهر، بل يظهر من المدارك عدم الخلاف فيه، وتدل عليه الروايات التالية
1 صحيحة زرارة المتقدمة القائلة: والصاع ستة أرطال، وقد فسرها
الشيخ بأرطال المدينة كما عرفت بل عرفت نقل بعضهم هذا التفسير من نفس
الرواية.
2 حسنة الهمداني المتقدمة القائلة: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة
أرطال بالعراقي.
68

3 مرسلة الحسن بن علي بن شعبة المتقدمة القائلة: هو تسعة أرطال
بالعراقي وستة بالمدني.
4 رواية علي بن بلال الضعيفة بالارسال المتقدمة القائلة: ستة أرطال من
تمر، بالمدني، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.
5 رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة باهمال الحسن بن علي بن
سنان القزويني أن أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب إليه في حديث:
الفطرة عليك وعلى الناس إلى أن قال: تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة،
والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة ألفا ومئة وسبعين درهما
(الوسائل م 2 ص 43).
والصاع أربعة أمداد بالمد الشرعي كما نسبه في محكي المنتهى إلى قول
العلماء كافة، ونقل عنه وعن المعتبر أن المد ربع الصاع باجماع العلماء، بل نقل
الاجماع على كونه أربعة أمداد عن الخلاف والغنية وظاهر التذكرة، وفي رسالة
العلامة المجلسي (ص 134): وهذا متفق عليه بين الخاصة والعامة، وتدل عليه
أخبار صحاح كصحيحة الحلبي، وصحيحة عبد الله بن سنان، وصحيحة زرارة. إه‍.
ولم أجد صحيحة زرارة فعلا والامر سهل. وهذه هي الروايات الدالة على هذا الحكم:
1 صحيحة الفضل بن شاذان الأولى عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى
المأمون في كتاب طويل: الزكاة الفريضة في كل مئتي درهم خمسة دراهم، إلى أن قال:
والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد (الوسائل م 2 ص 23)
2 صحيحة الفضل بن شاذان الثانية عن الرضا عليه السلام، في كتابه
إلى المأمون، قال: زكاة الفطرة فريضة، إلى أن قال: والزبيب صاع، وهو أربعة
أمداد (الوسائل م 2 ص 42).
3 صحيحة الحلبي قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة،
فقال: على كل من يعول، إلى أن قال: والصاع أربعة أمداد (الوسائل م 2 ص 42).
4 صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، نحوها
69

(الوسائل م 2 ص 42).
5 رواية الأعمش الأولى الضعيفة ببكر بن عبد الله بن حبيب، وبجهالة
غير واحد، عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين قال: الزكاة
فريضة واجبة، إلى أن قال: والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد
الحديث. (الوسائل م 2 ص 9).
6 رواية الأعمش الثانية الضعيفة بما عرفت عن جعفر بن محمد عليه السلام
في حديث شرائع الدين، قال: وزكاة الفطرة واجبة، إلى أن قال: أربعة أمداد
من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهو صاع تام. الحديث (الوسائل م 2 ص 42)
7 مرسلة الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الرضا عليه السلام
في كتابه إلى المأمون قال: والعشر من الحنطة، إلى أن قال: والوسق ستون صاعا
والصاع تسعة أرطال، وهو أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالرطل العراقي
(الوسائل م 2 ص 23)
لكن ينافي هذه الأخبار روايتان.
1 موثقة سماعة قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال: اغتسل
رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة
أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق (الوسائل م 1 ص 65).
2 رواية سليمان بن حفص المروزي باسناد الشيخ، الضعيفة بالارسال في
سندها، قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: الغسل بصاع من ماء،
والوضوء بمد من الماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد، والمد وزن
مئتين وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ست حبات،
ورواه الشيخ باسناد آخر لا يبعد حسنه بموسى بن عمر بن يزيد الصيقل (الوسائل م 1
ص 65) لكن أسقط منها في الوسائل جملة (خمسة أمداد والمد) وأثبت هذه الجملة في مفتاح الكرامة والجواهر وهو الصحيح قطعا.
70

ومن الغريب أن العلامة المجلسي روى هذه الرواية في رسالته (ص 139)
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وهو سهو واضح، وقال في آخرها: والحبة وزن
حبتين من شعير من أوسط الحب لا من صغاره ولا من كباره (والظاهر أن هذا التعبير هو
الصحيح) وهذا يخالف المشهور من جهات، لان فيه أن الصاع خمسة أمداد، وقد عرفت
اتفاقهم على أنه أربعة أمداد، وأيضا فيه: أن المد وزن مئتين وثمانين درهما، وقد
عرفت تحديده على جميع الأقوال، وأيضا فيه: أن الدانق وزن اثنتي عشرة حبة
مع أن المشهور أنه ثمان حبات فبالحبات يصير المد على المشهور أربعة عشر ألفا وأربعين
حبة، وعلى هذا يصير عشرين ألفا ومئة وستين حبة، والرطل العراقي إذا كان أحدا
وتسعين مثقالا فهو ستة آلاف ومئتان وأربعون شعيرة، والرطل المدني والمكي
بحساب ذلك. انتهى وهو جيد.
وقال في الجواهر: وهما (يعني هذين الخبرين) واجبا الطرح لشذوذهما.
وقال في مفتاح الكرامة: إن الأصحاب متفقون على طرحهما. انتهى وهو جيد.
والصاع الف ومئة وسبعون درهما شرعيا على المشهور كما في رسالة العلامة المجلسي
(ص 140) وكما في مفتاح الكرامة، في مقابل الصدوق في موضع من المقنع،
حيث عمل برواية المروزي الضعيفة الشاذة الآتية إن شاء الله تعالى، ويدل على
المشهور روايتان:
1 حسنة جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني المتقدمة القائلة: وأخبرني أنه يكون
بالوزن ألفا ومئة وسبعين وزنة، والوزنة بكسر الواو مفسرة بالدرهم الشرعي
كما صرح به في خبره الثاني.
2 رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة باهمال الحسين بن علي
بن سنان القزويني ان أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب إليه
في حديث: الفطرة عليك وعلى الناس، إلى أن قال: تدفعه وزنا ستة
أرطال برطل المدنية، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة
ألفا ومئة وسبعين درهما (الوسائل م 2 ص 43).
71

لكن ينافي ذلك رواية المروزي الضعيفة المتقدمة القائلة: وصاع النبي صلى الله عليه
وآله وسلم خمسة أمداد والمد وزن مئتين وثمانين درهما. الحديث.. فان مقتضاها
كون الصاع ألفا وأربع مئة درهم، وقد نقل عن الصدوق في المقنع العمل بها، لكن
عرفت ضعف سندها وشذوذها، واعراض كافة الأصحاب عنها.
ونقل عنه أنه جعل الصاع خمسة أمداد في الفقيه في مقدار الماء للوضوء
والغسل، وخالف ذلك ووافق المشهور في الزكاة، قال العلامة المجلسي في رسالته (ص 131).
حمله الوالد على الصاع الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله مع زوجته
لما رواه الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: اغتسل رسول الله هو وزوجته
من خمسة أمداد ومن إناء واحد.. وكان الذي اغتسل به النبي صلى الله عليه وآله
وسلم ثلاثة أمداد والذي اغتسلت مدين، وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعا
ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع (وهذا واضح جدا). وروى الكليني في الصحيح
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن وقت غسل الجنابة كم
يجزي من الماء؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة
أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من إناء واحد (وهذا يدل على أن صاعه خمسة
أمداد). وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض
نسائه يغتسل بصاع ومد إه‍.
ومجموع هذه الروايات يعطي أن الاناء الذي كان عند النبي صلى الله عليه
وآله وسلم يسع صاعا ومدا، وهو غير الصاع المشهور الذي هو أربعة أمداد، والله
العالم.
والصاع ثمان مئة وسبعة وسبعون درهما متعارفة ونصف درهم كما نص
عليه بعض العلماء على ظهر نسخة خطية من المسالك، لكن قال السيد الأمين في الدرة
البهية (ص 35): ولما كان كل ثمانية مثاقيل شرعية، تسعة دراهم متعارفة كما مر، فهي
يعني الفطرة تسع مئة درهم وواحد وعشرون درهما وثلاثة أثمان درهم متعارف.
72

إنتهى وهو جيد، حيث عرفت أن الرطل العراقي ربع أقة ودرهمان صيرفيان و 24
قمحة، وهي ثلاثة أثمان الدرهم، لان الدرهم أربع وستون حبة، فثلاثة اثمانه 24
حبة لأننا إذا قسمناه على 8 يكون الخارج، وهو الثمن، 8 فثلاثة أثمانه تكون 24 وهذه
عملية الضرب:
وان شئت فقل: إن الصاع 819 مثقالا شرعيا، والمثقال الشرعي 72 قمحة
كما ستعرف فالصاع 968، 58 قمحة، فإذا قسمناها على 64 قمحة وهي مقدار
الدرهم المتعارف يكون الخارج 921 درهما و 24 قمحة: وهاتان هما صورتا الضرب
والقسمة:
فيتفرع على هذا أن الصاع اقتان إسلامبوليتان وربع وواحد وعشرون درهما
وثلاثة أثمان الدرهم، أعني: وثلث أوقية إسلامبولية إلا شيئا يسيرا كما ستعرف قريبا
إن شاء الله تعالى.
والصاع ثمان مئة وتسعة عشر مثقالا شرعيا كما نص عليه بعض العلماء
73

على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك، وكما في رسالة العلامة المجلسي (ص 143)
ورسالة الأوزان للسيد الشبري وكما في الدرة البهية (ص 35) حيث قال: لما كان
الصاع تسعة أرطال بالعراقي والرطل العراقي أحد وتسعين مثقالا شرعيا كما مر
فالصاع ثمان مئة وتسعة عشر مثقالا شرعيا. إنتهى، وهو كذلك إذا عرفت عدم
الخلاف في هذا من غير العلامة، وعرفت رده وضعف مستنده.
والصاع ست مئة وأربعة عشر مثقالا وربع المثقال بالمثقال الصيرفي كما في
رسالة العلامة المجلسي في الأوزان (ص 143) وكما في رسالة كاشف الغطاء في
الأوزان وزكاة الجواهر وزكاة الفطرة من العروة (ج 2 ص 60) وحاشيتها للمحقق
النائيني وزكاة النقدين من وسيلة النجاة (ص 230) للمحقق المذكور ووسيلته الجامعة
(ص 204 وص 410) وحاشيتها لسيدنا الاسناد المحقق الحكيم مد ظله وزكاة وسيلة
النجاة الصغيرة للفقيه الأصفهاني، ونص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة
من المسالك والسيد الشبري في رسالته في الأوزان، والسيد الأمين في الدرة البهية
(ص 35). وأقول: قد عرفت في مبحث الرطل العراقي أن الرطل العراقي 68 مثقالا
صيرفيا وربع، وعرفت هنا أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي، فإذا ضربنا 9 في
68 وربع كان الحاصل 614 مثقالا وربعا، وهذه صورة الضرب:
والصاع نصف من بالمن الشاهي إلا خمسة عشر مثقالا وثلاثة أرباع المثقال كما
في زكاة الفطرة من وسيلة النجاة الجامعة لأبواب الفقه إلا النادر (ص 210) للمحقق
النائيني. وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله في حاشيتها. لكن ذكر في
رسالة العلامة المجلسي (ص 142) أنه نصف المن الشاهي العباسي وأربعة عشر مثقالا
وربع مثقال من الصيرفي، وذكر في زكاة الفطرة من العروة (ج 2 ص 61) أنه نصف
74

من إلا خمسة وعشرين مثقال صيرفيا وثلاثة أرباع المثقال، وأمضاه المحقق النائيني
أيضا. وأقول: قد عرفت أن الصاع 614 مثقالا صيرفيا وربع، وستعرف أن المن
الشاهي 1280 مثقالا صيرفيا، فالصاع نصف من إلا 25 مثقالا وثلاثة أرباع المثقال،
لان نصف المن 640 مثقالا فإذا طرحنا منه الصاع وهو 614 وربع يبقى 25 وثلاثة
أرباع كما ترى:
وكلام المجلسي مبني على أساس غير صحيح، لأنه قال بعد كلامه السابق:
لان المن الشاهي الف ومئتا مثقال بالصيرفي. إه‍.
والصحيح أنه الف ومئتان وثمانون كما عرفت وستعرفه إن شاء الله تعالى في
مبحث المن الشاهي.
والصاع بحسب حقة النجف المستعملة الآن (سنة 1360) المعروفة بالحقة
البقالي نصف حقة ونصف أوقية وواحد وثلاثون مثقالا الا مقدار حمصتين كما في زكاة
الفطرة من العروة (ج 2 ص 60) وحاشيتها للمحقق النائيني ووسيلته الجامعة (ص 210).
وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله، وكما في سفينة النجاة للعلامة الشيخ
أحمد كاشف الغطاء (ص 300) هو كذلك، ويعنون بالأوقية ربع الحقة البقالي كما
عرفت، وذلك لان الحقة البقالي 933 مثقالا صيرفيا وثلث كما مر، فنصفها 466
وثلثان، وهما 64 حبة قمح، فإذا طرحناها من الصاع وهو 614 مثقالا وربع يبقى
147 مثقالا وربع و 32 حبة أو 147 مثقالا ونصف و 8 حبات (لان 32 حبة هي
ربع مثقال و 8 حبات) وهذه صورة الطرح:
75

وليلاحظ أن 32 حبة هي ربع مثقال (24 حبة) و 8 حبات. فالباقي يكون 147
مثقالا ونصفا و 8 حبات.
وإذا طرحنا من هذا الباقي نصف الأوقية البقالي وهو 116 مثقالا ونصف
و 16 قمحة، يبقى 30 مثقالا وثلاثة أرباع و 16 قمحة كما ترى:
فالصاع هو نصف حقة بقالي ونصف أوقية و 31 مثقالا إلا حمصتين، لان 16 قمحة تساوي
أربع حمصات، فهي محتاجة إلى حمصتين (8 قمحات) لتكون ربع مثقال (24 قمحة)
فيتم 31 مثقالا صيرفيا.
وهو بحسب الأقة الاسلامبولية، التي تسمى في العراق بالحقة العطاري
اقتان وثلاثة أرباع الأوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال الصيرفي كما في زكاة الفطرة
من العروة (ج 2 ص 61) وسفينة النجاة للعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء (ص. 30)
وحاشية العروة للمحقق النائيني، ووسيلة النجاة الجامعة لأبواب الفقه إلا النادر
(ص 204). ويريدون بالأوقية الربع الاسلامبولي، وهذا مبني على أن الأقة
الاسلامبولية 280 مثقالا صيرفيا، لان الأقتين 560 وثلاثة أرباع الأوقية باصطلاح
العراقيين، والأوقية هي الربع عند السوريين واللبنانيين، والثلاثة أرباع الأوقية هي 52
مثقالا ونصف، فإذا طرحناها من الصاع وهو 614 مثقالا وربع يبقى مثقال وثلاثة
أرباع المثقال كما ترى:
76

ولكن عرفت في مبحث الأقة وغيرها ان أصل المبني غلط، وأن الأقة مئتان
وستة وستون مثقالا وثلثان، وستعرف مقداره على هذا المبني إن شاء الله تعالى.
وقد قال المحقق النائيني في زكاة الفطرة من الوسيلة الجامعة: إنه (يعني الصاع)
حقتان وثلاثة أرباع الأوقية وسبعة أرباع المثقال، يعني: مثقال وثلاثة أرباع المثقال
أيضا وستعرف ما فيه.
ونص السيد الشبري على أنه حقتان وسبعة وسبعون درهما صيرفيا وثلث
درهم وشعيرتان وربع من أحد وعشرين جزءا من شعيرة على ما يقتضيه إمعان النظر
ودقة الحساب فلاحظ. إنتهى. وستعرف أن دقة الحساب تقتضي كون الصاع
أقتين وربع أقة وواحدا وعشرين درهما و 24 حبة قمح، وأن ما ذكره غير صحيح أصلا.
ونص بعض العلماء في كتابة له على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك على
أنه اقتان وأوقية وأحد عشر درهما إلا سدس درهم، وهو غلط أيضا.
ونص في الدرة البهية (ص 36) على أنه أقتان وربع أقة وأحد وعشرون
درهما متعارفا وثلاثة أثمان الدرهم المتعارف. إنتهى، وهو كذلك، لأنك قد عرفت
أن الصاع 921 درهما متعارفا و 24 حبة، وعرفت أن الأقة الاسلامبولية 400 درهم،
لصاع اقتان وربع و 21 درهما و 24 قمحة. والأربع والعشرون قمحة هي ثلاثة
أثمان الدرهم وبهذا يظهر لك النظر في كل ما قالوه.
وإن شئت فقل: إن الصاع 614 مثقالا صيرفيا وربع كما نص عليه من
عرفت، والأقة الاسلامبولية 266 مثقالا وثلثان على ما هو الصحيح. فإذا جمعنا
أقتين وربع أقة من المثاقيل تكون 600 مثقال، كما ترى:
77

و 192 حبة تساوي مثقالين تماما، وبجمعهما مع 598 مثقالا نحصل على 600 مثقال،
فإذا طرحناها من 614 مثقالا وربع يبقى 14 وربع. فيكون الصاع أقتين وربعا
وأربعة عشر مثقالا وربعا (وهي مقدار 21 درهما و 24 حبة قمح أيضا تماما. لأن هذه
: 1368 قمحة وهذه 1368 قمحة) كما ترى:
والواحد والعشرون درهما و 24 حبة هي ربع أوقية اسلامبولية و 4 دراهم و 45 قمحة
وثلث. لان ربع الأوقية 16 درهما و 42 قمحة وثلثا القمحة، فإذا طرحناها من 21
درهما و 24 قمحة يبقى 4 دراهم و 45 قمحة وثلث كما ترى:
فقد اقترضنا درهما من 21 وحولناه إلى حبات ضممناها إلى 24 حبة فصار
معا 20 درهما و 88 حبة (لان الدرهم 64 حبة) ثم طرحنا منها 16 درهما و 42 حبة
وثلثين فكان الجواب كما قلنا.
فالصاع اقتان وربع أقة وربع أوقية و 4 دراهم ونصف الدرهم و 13 قمحة وثلث القمحة
78

تماما.
وقد عرفت في الأوقية الكويتية، أن الأوقية الكويتية والثلث تكون صاعا
(فطرة) وتزيد حوالي التسعين غراما (المئة غرام عشر كيلو، نصف أوقية كيلو)
وحيث عرفت أن الصاع 921 درهما متعارفا وثلاثة أثمان الدرهم وعرفت
أن الدرهم 3 غرامات وخمس تعرف أن الصاع 2948 غراما وخمس وثلاثة أثمان إلا خمس الثمن فهو ثلاثة
كيلوات إلا 51 غراما ونصفا تقريبا، والخمسون غراما ربع أوقية الكيلو، فمن دفع
الفطرة ثلاثة كيلوات إلا ربع أوقية برئت ذمته) كما يظهر من ضرب هذه الدراهم
بهذه الغرامات.
الصاع العراقي:
وقع في كلام السيد الشبري في رسالة الأوزان، ونص على أن المراد به
الصاع الشرعي المعبر به في الفطرة.
الصاع المدني
وقع في كلام السيد الشبري أيضا، وقال: إنه هو المعبر عنه بصاع النبي صلى
الله عليه وآله وسلم في الآثار وأنه ستة أمداد.
وقد عرفت قريبا أن صاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد.
الصاع المكي
وقع في كلام السيد الشبري أيضا فقال: وربما قيل: وصاع مكي، وليس
ببعيد، ونص على أنه ضعف العراقي فيكون هذا الصاع ثمانية أمداد لأنه أراد
بالعراقي الشرعي كما نص عليه، والله العالم.
دفع اشكال
قال في الدرة البهية (ص 41) ما حاصله: ان الصاع والمد مكيالان
79

مخصوصان، فإذا كانت زكاة الفطرة وماء الغسل صاعا، فكيف يكون وزنها من
الأصناف السبعة ومن الماء واحدا؟. وكيف يكون المد في إطعام الكفارة معادلا
في الوزن للمد من ماء الوضوء؟. وأجاب في الدرة بأنه بعد أن ورد تحديد الصاع
في الشرع بتسعة أرطال بالعراق وتحديد المد برطلين وربع من أي صنف كانا، كشف
ذلك عن أن الصاع صار اسما للوزن المخصوص بعد أن كان اسما لمكيال مخصوص،
هذا كلامه، وهو جيد والله العالم.
الطسوج
كسفود كما في القاموس، وهو بالطاء المهملة ثم السين المشددة، ثم الواو، ثم الجيم،
معرب (تسوك) كما في رسالة الأوزان للسيد الشبري، بمعنى بعض، والبعض عربه
تعريبا آخر فقال: طسق كفلس، إلا أنهم لم يطلقوا هذا على وزن بعينه، فهو خارج
عما نحن بصدده لأنه خارج عن المقادير المعينة.
والطسوج حبتان من الشعير كما في القاموس في مادة مكك وكما في رسالة
السيد الشبري.
والأربعة طساسيج دانق كما في الرسالة المذكورة أيضا، وكما في القاموس
حيث قال في مادة مكك: والدانق قيراطان، والقيراط طسوجان إلخ، وقال في
الطسوج: هو ربع دانق معرب. إنتهي.
وفي مختار الصحاح: الطسوج بوزن الفروج حبتان، والدانق أربعة طساسيج، وهما
معربان إه‍.
فالدرهم الشرعي أربعة وعشرون طسوجا، لان الدرهم الشرعي ستة دوانق،
والدانق أربعة طساسيج، وإن شئت فقل: لان الدرهم 48 شعيرة والطسوج شعيرتان،
والله العالم.
الطغار
المستعمل الآن (1360) في لسان العراقيين هو عشرون وزنة عراقية.
80

والوزنة أربعة أمنان بالمن العراقي، والمن ست حقق بالحقة البقالي، والحقة أربعة
أواق بقالي.
فهو ثمانون منا عراقيا.
وهو أربع مئة وثمانون حقة بالحقة البقالي.
وهو الف وتسع مئة وعشرون أوقية بالبقالي.
وهو أربع مئة الف وثمانية وأربعون ألف مثقال صيرفي، لان الحقة البقالي 933
مثقالا وثلث بلا إشكال، فإذا ضربناها في 480 كانت النتيجة كذلك وهذه صورة
الضرب:
وهذا كله بديهي يعرفه عوام العراق فضلا عن خواصهم ما عدا ضرب المثاقيل.
والطغار هو الف وست مئة وثمانون أقة إسلامبولية تماما لان المثقال
الصيرفي درهم ونصف صيرفي، وقد أضفنا إلى المثاقيل المذكورة مقدار نصفها،
فبلغت ست مئة واثنين وسبعين ألف درهم صيرفي، فقسمناها على أربع مئة، لان
الأقة أربع مئة درهم صيرفي بلا ريب، فبلغ الطغار ما ذكرنا، وهذه صورة الحساب:
81

فلو كان المد المتعارف في لبنان إحدى عشرة أقة كما هو الغالب لبلغ الطغار
152 مدا وثماني أقات كما هو واضح.
والطغار هو الفان ومئة وخمسون كيلو غراما و 125 درهما (وهي خمسا
الكيلو تماما). لان الكيلو ثلاث مئة و 12 درهما صيرفيا ونصف، فإذا قسمنا الدراهم
المتقدمة على 312 ونصف تخرج هذه النتيجة.
الطن
المستعمل في لبنان وسوريا ومصر كثيرا، وفي العراق وغيرها قليلا، هو الف
كيلو غرام تماما كما رأينا في جملة من كتب الحساب، وكما هو شائع على الألسنة.
وستعرف ان الكيلو الف غرام، فالطن الف الف غرام (اي مليون غرام). هذا
ولكن رأينا في مفكرة مواهب فاخوري المبنية على تمام الدقة أن الطن هو الف
و 16 كيلو غراما و 48 جزءا من الف جزء من الكيلو، والظاهر أن هذا أصح والمقادير
المذكورة للطن أدناه هي مبنية على أنه الف كيلو فقط، فتنبه إلى هذا
وهو سبع مئة وإحدى وثمانون أقة وربع أقة تماما، لان المئة كيلو هي 78
أقة وثمن الأقة تماما كما ستعرف في مبحث الكيلو إن شاء الله، فالألف كيلو إذا
هي سبع مئة واحدى وثمانون أقة وربع أقة، لأنا إذا ضربنا 78 وثمنا في عشرة
82

يكون الحاصل ما قلناه.
والطن هو أربعة قناطير إلا 18 أقة وثلاثة أرباع الأقة، لأنا إذا قسمنا 781
أقة وربعا على 200 أقة (وهي وزن القنطار) يكون الخارج 4 قناطير إلا 18 أقة وثلاثة
أرباع الأقة.
والطن هو 2240 رطلا كويتيا (باوند) كما في الحساب المتوسط (ج 1 ص
99) و (ج 2 ص 13).
وهو عشرون هندردويت. والهندر 112 رطلا كويتيا كما ذكره في نفس
الصفحتين.
فهو 448 أوقية كويتية، لان الأوقية، خمسة أرطال.
وهو على هذا، سبع مئة وستة وسبعون أقة إسلامبولية ونصف و 45 درهما صيرفيا،
لأنا ضربنا الأرطال المذكورة بمئة و 39 درهما وثمن (وهو وزن الرطل) فحصل
645، 310 درهما فقسمناها على 400، وهو وزن الأقة، فخرج 776 أقة ونصف وبقي 45
درهما، فاختلف هذا الوزن بالأقق عن الوزن السابق، فتنبه، فان هذا يدلنا على مدى
تسامحهم في التقديرات على نحو لا يوثق بكلامهم.
العقد المنذور لشمع أو ليوشع عليهما السلام
راجعه تحت عنوان مئة العقد.
العقدة البحرية
ذكرها بهذا العنوان مؤلف رفيق الطلاب (ج 4 ص 189) وقال: تساوي
العقدة 1 من 120 من الميل البحري، أي 1852: 120 = 43 و 15 مترا. إه‍.
وستعرف في الميل البحري أنه 1851 مترا وخمسة أسداس المتر وشئ يسير
جدا، فإذا قسمناها على 120 يخرج 15 مترا و 43 جزءا من المتر (43 سانتي) وسدس
الجزء من (السانتي) تقريبا، فقد قسمنا المبلغ فخرج 15 مترا، وبقي 51 مترا.
والخمسة أسداس (جعلناها 83 جزءا وثلثا من المئة جزء من المتر) أضفناها إلى الباقي
83

فصار 3 / 1 5183 سنتيمترا قسمناها على 120 فخرج 43 سنتيمترا وبقي 23 على 120
وهي سدس الجزء تقريبا.
هذا، ولكن رأينا في آخر مفكرة مواهب فاخوري المبنية على الدقة غالبا
أن العقدة (وهي مقياس يقاس به سير المراكب) هي 1852 مترا، والظاهر أن هذا
هو الصحيح.
تنبيه
قال في رفيق الطلاب بعد كلامه المتقدم: تستعمل هذه الأقيسة الأخيرة
(يعني الفرسخ البحري والميل البحري والعقدة البحرية) لتقدير سير البواخر
والمراكب، فإذا سمعت أن طرادا يسير 60 ميلا في الساعة فتكون سرعته:
60 + 852 و 1 = 120 و 111 كيلو مترا.
وحينما تقول: إن بارجة تسير 41 عقدة، فهذا معناه أن البارجة تقطع 41
عقدة في نصف دقيقة، وهذا ما يعادل 41 ميلا بحريا في الساعة إه‍.
وهذا مبني منه على تقديره السابق الذي عرفت ما فيه، وعلى تقدير كثيرين من
مؤلفي الحساب في العصر الحديث، وقد عرفت ترجيحنا لما في المفكرة.
العملة العثمانية
كتب عمي الشيخ حسين سليمان رحمه الله بخطه: كانت (سنة الف وثلاث
مئة) المعاملة بالنقود التالية: الليرة العثمانية 125 قرشا
والمجيدي 23 قرشا (وفي المنجد: عشرون قرشا خالصة)
والبشلك 3 قروش. والزهراوي 6 قروش.
والقمري نصف قرش. وقطعة نحاس حمراء تسمى (خمسة فضة، اي
خمس بارات) ثمن القرش.
ويوجد قطع يسمونها " ناقشلي " مثل البشلك والزهراوي من زمن السلطان محمود،
مكتوب عليها من جهة: السلطان ابن السلطان محمود خان، ومن الجهة الثانية: سلطان البرين
84

وخاقان البحرين، (تاريخ ضربها سنة 1223 ه‍). ومثلها قطع ذهبية تسمى غازي قيمتها 26
قرشا.
ومثلها قطع ذهبية من سكة السلطان عبد الحميد، عليها من وجه طرة
(اسم عبد الحميد) وفي الوجه الثاني كتب: ضرب في قسطنطينية سنة 1293
وقيمتها 25 قرشا.
ثم لم تزل إلى سنة 1305 فصارت النحاسة نصف قيمتها، والقمري ربع قرش
وسموه (متليك) وبقي مدة طويلة هكذا (انتهى كلام عمي).
وفي كشف الحجاب في علم الحساب للمعلم بطرس البستاني (ص 85): الثلاث
جدد:. إخشاية والثلاث اخشايات: بارة.
والثلاث بارات وثلث، شاهية. والاثنتا عشرة شاهية أو الأربعون بارة: غرش.
والعشرون غرشا، ريال مجيدي. والمئة غرش: ليرة.
والخمس مئة غرش، كيس. اه‍..
وهو يتكلم عن عهد أقدم من عهد عمي لان كتابه طبع الطبعة الرابعة
سنة 1872 م.
الغالون
سيأتي إن شاء الله تعالى بعنوان (كلن)
الغرارة
المتعارفة في لبنان وسوريا ونواحيهما الآن (سنة 1361) هي اسم لاثني عشر كيلا
متعارفا (الكيل 6 أمدد) فهي اثنان وسبعون مدا من الامداد المتعارفة في لبنان
وسوريا ونواحيهما، وهذا شئ معروف متفق عليه، وقد نص عليه في حلية الطلاب
(ص 54) ويعرفه حتى العوام.
الغرام
هو جزء من الف جزء من الكيلو غرام المتعارف في لبنان وسوريا
85

وفرنسا وأكثر البلدان الغربية والشرقية.
وهو وزن عشرين حبة قمح كما عرفت في مبحث حبة القمح.
والثمانون جزءا من مئة جزء من الغرام هي أربعة قراريط صيرفية، فهي
ربع درهم صيرفي كما عرفت في مبحث الدرهم الصيرفي.
والغرام الواحد، والستون جزءا من مئة جزء من الغرام، هي نصف درهم
صيرفي.
والثلاثة غرامات وعشرون جزءا من مئة جزء (اي وخمس غرام) هي درهم
صيرفي بلا ريب في ذلك كله كما عرفت، والله العالم.
الغرش الصحيح العثماني
هو القرش الصاغ كما ستعرف إن شاء الله تعالى، في مبحث القرش الصاغ.
الفرسخ
المستعمل في لسان الشارع الأقدس والمتشرعة في مبحث المسافة فارسي معرب
هو ثلاثة أميال إجماعا ونصوصا
وهو ثمن المسافة الشرعية الموجبة للتقصير والافطار، لأنها ثمانية فراسخ إجماعا
ونصوصا.
وكل أربعة فراسخ بريد إجماعا ونصوصا.
والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع بذراع اليد، لان الثمانية فراسخ ستة وتسعون
الف ذراع بذراع اليد كما نص عليه جملة من المحققين، وأوضحناه في مباحث
صلاة المسافر على نحو لم يبق فيه إشكال.
الفرسخ البحري
ذكره بهذا العنوان جورج طانيوس معوض في كتابه رفيق الطلاب (ج 4 ص 189)
وقال: يساوي الفرسخ 1 من 20 من الدرجة، اي 111، 111 (تقسيم) 20 = 5555
مترا. إه‍ (1)

(1) لاستخلاص 111، 111 مترا يجب أن نعرف:
أن محيط الكرة الأرضية يبلغ 40 الف كيلو متر أي 000، 000، 40 متر.
ب أن محيط الكرة الأرضية نفسها مقسم إلى 360 درجة
ج لو قسمنا قياس المحيط بالأمتار على قياسه بالدرجات نحصل على طول الدرجة من الكرة
الأرضية، هكذا 000، 000، 40 (تقسيم) 360 = 9 / 1 111، 111 مترا.
86

وسيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث المتر أن الدرجة هي 111، 111 مترا وتسع المتر
(ولم يذكر هو تسع المتر) فإذا قسمناها على 20 يخرج 5555 مترا ويبقى (11 وتسع
على 20) وهي أزيد من نصف المتر.
الفطرة
هي صاع شرعي، فراجعها في مبحث الصاع.
القدم
هو ثلث اليرد بلا إشكال، وستعرف أن اليرد 91 سانتي ونصف، فثلثها وهو
مقدار القدم 30 سانتي ونصف.
وجعله في مفكرة مواهب فاخوري 30 سانتي 480 جزءا من ألف جزء
من السانتي، بنقيصة عشرين جزءا من الف عما قلناه، وهو مبني على اختلافنا معه
في تقدير اليرد اختلافا يسيرا كما سيأتي هناك إن شاء الله تعالى.
والقدم 12 بوصة (والبوصة هي الاينش).
والقدم يستعمل كمقياس لارتفاع الطائرات، والجبال الشاهقة وغيرها.
القرش الصاغ
هو القرش الصحيح العثماني الذي كان صرفه أربعة " متاليك "، ويسمى
" برغوثا " صغيرا في الديار الشامية، وقطعة صغيرة في الحجاز، و " أم أربعة " في العراق
" اي أن صرفه أربعة متاليك " وستعرف في المثقال الشرعي أن كل ثلاثة قروش
صاغ وزنها وزن مثقال شرعي، ذكر ذلك كله السيد الأمين في الدرة البهية " ص
15 " ولم نتحقق الوزن المذكور، والله العالم.
87

القمحة
البحث فيها تقدم في: حبة القمح
القنطار الشرعي
وردت لفظة القنطار في آيات ثلاث من القرآن الكريم:
الأولى: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام
والحرث آل عمران 14
الثانية: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوءده إليك، ومنهم من
إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما آل عمران 75
الثالث: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا
فلا تأخذوا منه شيئا النساء 20
وفي القنطار أقوال:
1 الف ومئتا أوقية نقل عن معاذ بن جبل، وابن عمر، وأبي بن كعب،
وأبي هريرة، ونقل في الكشاف " ج 1 ص 151 " عن ابن عباس في قوله تعالى: من
إن تأمنه بقنطار، هو عبد الله بن سلام، استودعه رجل من قريش ألفا ومئتي أوقية
ذهبا فأداه إليه، إه‍. ولسنا نثق بهذه الرواية.
2 الف ومئتا مثقال عن ابن عباس، والحسن، والضحاك.
3 ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم روي عن الحسن أيضا.
4 ثمانون ألف درهم، أو مئة رطل عن قتادة، ونقل أنه مئة رطل عن
أبي صالح.
5 سبعون ألف دينار عن مجاهد، وعطاء.
6 هو المال الكثير عن الربيع، وابن أنس.
وفي الكشاف " ج 1 ص 199 ": القنطار المال الكثير. اه‍.
7 هو دية الانسان نقل عن آخرين.
88

8 مئة ألف دينار عن سعيد بن جبير.
9 ملء مسك (اي جلد) ثور ذهبا، نقل عن أبي نضر (نضرة خ ل)،
والفراء، قال الشيخ في البيان " م 2 ج 3 ص 411 ": وهو المروي عن أبي جعفر
" الباقر عليه السلام " إه‍.
وفي مجمع البيان " ج 3 ص 417 ": عن أبي بصير " والظاهر تحريفها عن
نضر أو نضرة " وبه قال الفراء وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله " عليهما السلام " إه‍.
واقتصر في البرهان في تفسير القرآن " م 1 ج 3 ص 272 " على ما نقله الطبرسي
عن الامامين عليهما السلام، ثم قال: علي بن إبراهيم قال: قال: القناطير جلود الثيران
مملوءة ذهبا إلخ. وهذه الرواية مرسلة لا نعلم لها سندا لننظر فيه والله العالم.
القنطار العرفي
المستعمل في لسان اللبنانيين والسوريين وغيرهم، هو مئة رطل اسلامبولي، والرطل
أقتان، فالقنطار مئتا أقة اسلامبولية بلا ريب في ذلك، وقد نبه إليه في حلية الطلاب
" ص 53 " وكشف الحجاب " ص 87 " وغيرهما.
وهو مئتان وستة وخمسون كيلو وأربع مئة غرام كما في حلية الطلاب
" ص 113 ".
وهو غلط كما ستعرف في مبحث الكيلو إن شاء الله تعالى، لان هذا مبني
على أن المئة أقة هي مئة وثمانية وعشرون كيلو ومئتا غرام، وهو غلط، والصحيح
أن القنطار مئتان وستة وخمسون كيلو تماما، كما ستعرف.
القيراط الشرعي
هو ثلاث حبات من حب الشعير المتوسط وثلاثة أسباع الحبة كما في
الجواهر ورسالة السيد الشبري، وهو كذلك كما ستعرف، قال الثاني: السبعة
قراريط اثنا عشر طسوجا، لان الطسوج حبتان (يعني شعيرتين)، وهو كذلك.
والسبعة قراريط ثلاثة دوانق، اي نصف درهم شرعي كما في الرسالة المذكورة
89

قال: فالأربعة عشر قيراطا تصير درهما شرعيا، لان الدرهم الشرعي ستة دوانق. إه‍.
وهو كذلك. لكن نقل عن المصباح المنير أن القيراط نصف دانق (يعني أنه يكون
4 شعيرات) ومثله ما في مختار الصحاح من أن القيراط نصف دانق.
وهو يوافق ما عن كشف الرموز من أن كل دانق قيراطان بوزن الفضة،
وكل قيراط أربع حبات. انتهى، وهو الموجود في القاموس في مادة مكك حيث قال:
والدانق قيراطان، والقيراط طسوجان، والطسوج حبات إلخ، وهذا ليس مرادا قطعا،
وقال (في مادة قريط): والقيراط بالكسر يختلف وزنه بحسب البلاد، فبمكة ربع
سدس دينار، وبالعراق نصف عشره. إنتهى. فالعراقي، على هذا، هو ثلاث
شعيرات وثلاثة أسباع الشعيرة، وهو الشرعي وعليه المدار، والمكي ثلاث شعيرات
إلا سبع، لان الدينار 68 شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة، فإذا قسمناها على ستة لنأخذ
سدسها يخرج 11 شعيرة و 3 أسباع كما ترى:
قسمنا العدد الصحيح فخرج 11 وبقي
2 حولناهما اسباعا وضممنا إليها 4 أسباع
فصارت 18 سبعا، فقسمناها على 6
فكان الخارج 3 (أسباع).
أو بعبارة أخرى: إن 68 شعيرة و 4 أسباع تساوي 480 سبعا فلو قسمناها
على 6 يكون الخارج 80 سبعا، فإذا قسمناها على 7 يكون الخارج النهائي 11
شعيرة و 3 أسباع.
90

ثم أخذنا ربع هذا الخارج هكذا:
قسمنا 11 على 4 فخرج 2 وبقي 3
حولناها أسباعا وضممنا إليها 3 أسباع
فصارت 24 سبعا قسمناها على 4 فكان
الخارج 6 (أسباع)
أو بعبارة أخرى: إن 11 شعيرة و 3 أسباع تساوي 80 سبعا، وربعها: 20
سبعا، وبعد قسمته على 7 نحصل على 7 / 26 اي على شعيرتين وستة أسباع الشعيرة،
وهي القيراط المكي. وهذا ليس مرادا قطعا، فيتعين أنه ثلاث شعيرات وثلاثة
أسباع الشعيرة وهو الذي ذكره صاحب الجواهر والسيد الشبري، وهو العراقي الذي
ذكره في القاموس، وهو الذي أشار إليه السيد الأمين حيث قال في الدرة البهية (ص 9):
إن القيراط الشرعي هو نصف عشر المثقال الشرعي، إذ المثقال الشرعي عشرون قيراطا إه‍.
وهو يوافق ما في زكاة العروة، وامضاء المحقق النائيني في حاشيتها، ونص
عليه في زكاة سفينة النجاة (ص 287) وزكاة وسيلة النجاة الصغيرة للفقيه الأصفهاني
(ص 83) وهو يعطي نتيجة ما في الجواهر، لان المثقال الشرعي 68 شعيرة وأربعة
أسباع الشعيرة، فعشر الستين ست، والثمانية إذا قسمناها اسباعا تكون 56 سبعا،
فإذا أضفنا إليها الأربعة أسباع تصير ستين سبعا، فعشرها ستة أسباع، فعشر المثقال
الشرعي ست شعيرات وستة أسباع الشعيرة، فنصف عشرها ثلاث شعيرات
وثلاثة أسباع الشعيرة، وهو القيراط الشرعي، والله العالم.
91

القيراط الصيرفي
هو أربع حبات أو أربع قمحات كما نص عليه السيد الأمين في الدرة البهية
(ص 8). وكما نص عليه في حلية الطلاب (ص 53) وفي كشف الحجاب (ص 85)
حيث قالا: 4 قمحات قيراط.
والقيراط هو المراد بالحمصة التي هي الحبة في كلمات علماء العراق كالسيد
في العروة والمحقق النائيني في الوسيلتين والسيد الأصفهاني في وسيلته وكاشف الغطاء
وحفيده العلامة الشيخ احمد وغيرهم، لان الحمصة أربع حبات قمح.
والدرهم الصيرفي ستة عشر قيراطا كما في الدرة البهية (ص 8) وكما في حلية
الطلاب (ص 53 وص 113) وكما في كشف الحجاب (ص 86). وهو كذلك.
والمثقال الصيرفي أربعة وعشرون قيراطا كما في الدرة أيضا (ص 8). وهو
كذلك.
والقيراط هو عشرون جزءا من مئة جزء من الغرام كما في حلية الطلاب
(ص 113) وقد اختبرناه فوجدناه صحيحا فهو خمس غرام، فالخمسة قراريط
(أعني العشرين قمحة) هي غرام كما هو واضح.
الكر
المستعمل في لسان الاخبار وكلمات الفقهاء هو الف ومئتا رطل بالرطل
العراقي على المشهور، كما عن مجمع الفوائد والروض والروضة والمدارك والدلائل والذخيرة
والكفاية، خلافا للصدوق والمرتضى حيث قالا: هو الف ومئتا رطل بالمدني، وليس
كذلك كما حرر في مبحث الكر.
وهو ست مئة رطل بالرطل المكي، لأنك عرفت في مبحث الرطل المكي
أنه ضعف الرطل العراقي.
وهو مئة الف وتسعة آلاف ومئتا مثقال شرعي كما في رسالة العلامة المجلسي
في الأوزان (ص 143) وكما في مصباح الفقيه (م 1 ص 27) وهو كذلك، لان الرطل
92

العراقي 91 مثقالا شرعيا عند علمائنا ما عدا العلامة في محكي التحرير وموضع من
المنتهي، وقد عرفت ضعفه، فإذا ضربناها في 1200 رطل عراقي وهو وزن الكر
كان الحاصل كما قال، وهذه عملة ى الضرب:
وهو واحد وثمانون ألف مثقال صيرفي وتسع مئة مثقال صيرفي كما في رسالة
العلامة المجلسي (ص 143) وكما في مصباح الفقيه أيضا وهو كذلك، لأنك عرفت
أن الرطل العراقي 68 مثقالا صيرفيا وربع مثقال بلا إشكال، فإذا ضربناها في
1200 رطل عراقي تظهر صحة ما قالاه، كما ترى:
وهو مئة وثمانية وعشرون منا بالمن التبريزي المتعارف الآن في إيران إلا عشرين
مثقالا صيرفيا كما في مصباح الفقيه أيضا، وستعرف الخلاف في المن التبريزي،
أو بالأحرى الاشتباه في مقداره، وأن الصحيح أنه ست مئة وأربعون مثقالا صيرفيا،
وقد صرح بهذا الوزن للكر المحقق النائيني أيضا في مبحث الكر من وسيلة النجاة
(ص يه) وهو كذلك، لأنا إذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المتقدمة على 640 وهو وزن
المن التبريزي، تظهر صحة تقديره بذلك وهذه صورة القسمة:
93

وهو بالمن الشاهي أربعة وستون منا إلا عشرين مثقالا صيرفيا كما في العروة
(م 1 ص 15) وحاشيتها للمحقق النائيني وسفينة النجاة للعلامة الشيخ أحمد كاشف
الغطاء (ص 60) ووسيلة النجاة للنائيني أيضا، ووسيلته الأخرى الجامعة لأبواب الفقه
(ص 9) وحاشيتها لسيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله، وهو كذلك، لأنا إذا
قسمنا المثاقيل الصيرفية المتقدمة على 1280) مثقالا، وهو مقدار المن الشاهي، تظهر
صحة ما قالوه كما ترى:
لكن في رسالة العلامة المجلسي (ص 143): أن الكر هو بالمن الشاهي
الجديد ثمانية وستون منا وربع من. إه‍. وهو غلط كما عرفت.
وهو بحسب الحقة البقالي خمس وثمانون حقة وربع ونصف ومثقالان ونصف صيرفي،
كما في مبحث الكر (ص 7) من وسيلة النجاة الصغيرة للسيد أبو الحسن الأصفهاني،
وليس كذلك، لأنا إذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المتقدمة على 933 مثقالا صيرفيا
وثلث (وهو مقدار الحقة البقالي) يخرج 87 حقة وسبع مئة مثقال، والسبع مئة ثلاثة
أرباع الحقة تماما اي ثلاث أواق بقالي، لان نصف الحقة 466 مثقالا و 64 قمحة،
94

وربعها 233 مثقالا 32 قمحة، فإذا جمعناهما كانا سبع مئة مثقال تماما. فالكر سبع
وثمانون حقة بقالي وثلاث أواق بقالي، وهذه عملية القسمة:
ضربنا 933 مثقالا وثلثا في 3 لتكون أثلاثا، وضربنا 81900 مثقال في 3
لتكون أثلاثا ثم قسمنا حاصل هذه على حاصل تلك فخرج 87 وبقي 2100 ثلث
قسمناها على 3 لتتحول أعدادا صحيحة فخرج 700 مثقال وهي ثلاثة أرباع الحقة
كما عرفت.
وهو مئتان واثنتان وتسعون أقة اسلامبولية ونصف أقة، كما في مبحث الكر
من العروة (ج 1 ص 15) وأمضاه المحقق النائيني في حاشيتها، وذكره في وسيلة النجاة
(ص يه) وفي وسيلته الأخرى الجامعة لأبواب الفقه (ص 9) وأمضاه سيدنا الأستاذ
المحقق الحكيم مد ظله، وصرح به العلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة
(ص 60) حيث قدره بثلاث مئة أقة إلا سبع أقق ونصف، وهذا مبني على ما ذكروه
من أن الأقة الاسلامبولية مئتان وثمانون مثقالا صيرفيا، لأنا إذا قسمنا المثاقيل الصيرفية
المتقدمة على 280 مثقالا يكون الخارج كما يقولون، وهذه صورة القسمة:
95

لكن قد عرفت في مبحث الأقة الاسلامبولية وغيرها أن الأقة مئتان وستة
وستون مثقالا صيرفيا وثلثان، لا مئتان وثمانون مثقالا، فإذا قسمنا المثاقيل الصيرفية
المذكورة على 266 مثقالا وثلثين كان الخارج (وهو وزن الكر) 307 أقق و 33 مثقالا
صيرفيا وثلثا كما ترى:
ضربنا مثاقيل الكر ومثاقيل الأقة في ثلاثة لتتحول أثلاثا ثم قسمنا حاصل تلك على حاصل
هذه فخرج 307 أقق وبقي مئة ثلث قسمناها على ثلاثة لتتحول مثاقيل صحيحة
96

فصارت 33 مثقالا وثلثا كما هو واضح، وهذا يوافق ما افاده السيد الأمين في الدرة
البهية " ص 28) حيث قال: قدر الكر بألف ومئتي رطل عراقي على الأصح، ولما كان
الرطل العراقي يزيد عن ربع الأقة الاسلامبولية مثقالين شرعين وثماني حبات متعارفة
كان الكر ثلاث مئة وسبع أقات وثلاثة أرباع الأوقية. إنتهي، وهو يوافق ما ذكرنا،
لان ثلاثة أرباع الأوقية 33 مثقالا وثلث، وهي خمسون درهما، وهي نصف ربع الأقة،
لأنا إذا حولنا المثاقيل المذكورة والدراهم إلى حب قمح تتوافق كما ترى:
وإن شئت فقل: إن الكر 81900 مثقال صيرفي بلا إشكال، فإذا ضربناها
في 96 حبة قمح، وهو مقدار المثقال، وقسمنا الحاصل على 64 حبة، وهو مقدار الدرهم
الصيرفي، لتتحول دراهم، وقسمناها الدراهم على 400 وهو مقدار الأقة بلا إشكال، يخرج
307 أقق و 50 درهما أي نصف ربع كما ترى:
97

وكذا إذا حولنا المثاقيل الشرعية المتقدمة إلى حب حنطة وقسمناها على
64 ثم قسمنا الخارج على 400 تبلغ 307 أقق ونصف ربع اي خمسين درهما. وهذه
عملية الضرب:
وهذا الحاصل عين ما حصل من ضرب المثاقيل الصيرفية، فلا حاجة لتكرار
القسمتين، فهذه المسألة لا إشكال فيها بعد اليوم، والله العالم.
والكر هو ثلاث مئة وثلاثة وتسعون كيلو ومئة وعشرون غراما (اي وعشر
الكيلو، وخمس عشر الكيلو) لان الكر 81900 مثقال صيرفي
بلا إشكال فهو 850، 122 درهما صيرفيا، لان المثقال درهم ونصف، وقد عرفت أيضا
أن الدرهم الصيرفي ثلاثة غرامات وخمس، فإذا ضربنا هذه الدراهم بالغرامات تحصل
98

هذه النتيجة كما ترى:
120، 393 غراما أو 393 كيلو غراما و 120 غراما (اي 3 من 25 جزءا من الكيلو).
الكر بالمساحة
قال السيد الأمين في الدرة البهية " ص 29 " بعد أن ذكر أن الكر ثلاث مئة
وسبع أقق إسلامبولية وثلاثة أرباع الأوقية ما لفظه: اعتبرنا الوزن المذكور في ماء
دمشق بغاية ما يمكن من الدقة والضبط، فبلغت مساحته بالأشبار الوافية ثمانية وعشرين
شبرا مكسرة إلا سبعة أجزاء من مئة جزء من شبر، أي: الا من نحو نصف سبع الشبر،
قال: وعليه فلو كان أحد الابعاد ثلاثة أشبار وربعا والباقيان ثلاثة أشبار فهو كر يقينا،
لان مساحته المكسرة تكون حينئذ تسعة وعشرين شبرا وربع شبر، قال: وذلك
مما يؤيد كفاية سبعة وعشرين شبرا مكسرة بناء على قول بعض فقهائنا من كفاية
ثلاثة أشبار في الابعاد الثلاثة، كما تدل عليه بعض الروايات، فان الزيادة المتقدمة
ثلاثة أشبار في الابعاد الثلاثة، كما تدل عليه بعض الروايات، فان الزيادة المتقدمة
بناء على ما اعتبرناه، التي هي أقل من شبر مكسر، يمكن أن تحصل بتفاوت الأشبار،
فلا تحصل تلك الزيادة لو كان الاعتبار بالشبر المتوسط، فإنها يسيرة جدا. انتهى
قوله وهو جيد متين، وقد حققنا في كتابنا (مباحث فقهية) أن الكر هو سبعة وعشرون
شبرا، وأن تقديره بما زاد على ذلك محمول على الاستحباب ولا إشكال بأن الاعتبار
بالشبر المتوسط، ويؤيده وزن السيد الأمين كما عرفت.
ونقل في الجواهر أن محمد أمين (يعني الأسترآبادي) قال: قد اعتبرنا الكر
وزنا ومساحة في المدينة المنورة فوجدنا رواية الف ومئتي رطل مع الحمل على العراقي
99

قريبة غاية القرب من هذه الصحيحة. انتهى كلامه وهو يعني بها صحيحة إسماعيل بن
جابر القائلة: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته (الوسائل م 1 ص 24) وهي التي تبلغ
ستة وثلاثين شبرا، وهو كما ترى، ولذا في بلوغها ستة وثلاثين شبرا كلام ذكرناه
في المباحث الفقهية، وليس هذا محله، وهذا المبحث جدير بالمراجعة هناك، والله العالم.
كفارة الافطار العمدي في شهر رمضان
هي إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، وستعرف مقدار المد في مبحث
المد الشرعي إن شاء الله تعالى.
كفارة الافطار العمدي في قضاء شهر رمضان
بعد الزوال هي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، وستعرف
مقداره في مبحث المد الشرعي إن شاء الله تعالى.
كفارة تأخير الصيام
هي مد شرعي، فراجع وزنه في مبحث المد الشرعي.
كفارة الحنث في العهد
هي إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فراجعها وما يليها في المد الشرعي.
كفارة الحنث في النذر
هي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد شرعي
كفارة الحنث في اليمين
هي إطعام عشرة مساكين أيضا، لكل مسكين مد شرعي.
كفارة الظهار
هي العتق، فان عجز فصوم شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكينا،
لكل مسكين مد شرعي.
100

كفارة قتل الخطأ
هي ككفارة الظهار في ترتيبها ومقدارها.
كفارة الوطئ في الحيض
هي دينار شرعي في أوله، ونصف دينار في وسطه وربع دينار آخره،
فراجع مقدار ذلك في مبحث الدينار الشرعي.
الكلن
هو الغالون وترى تقاديره في مبحث الليتر.
الكيل
المتعارف في لبنان وسوريا ونواحيهما الآن (سنة 1361) هو (ستة أمداد) من
الامداد المتعارفة هناك لكيل الحبوب.
وهو (علبتان) متعارفتان، لان العلبة (ثلاثة أمداد) متعارفة.
والاثنا عشر كيلا غرارة متعارفة (اثنان وسبعون مدا) وهذا لا يختلف فيه
اثنان، وقد نص عليه في حلية الطلاب وكشف الحجاب، وغيرهما
الكيلجة.
هي من الأوزان القديمة، كبيطرة، مئتان وستة وعشرون مثقالا صيرفيا إلا
نصف مثقال صيرفي كما نص عليه السيد الشبري في رسالته في الأوزان، وهو
لا يجتمع مع تقدير الويبة بثلاث كيلجات كما ستعرف في مبحث الويبة إن شاء الله
تعالى، والله العالم
الكيلو غرام
المستعمل في سوريا ولبنان وفرنسا وبعض بلدان الغرب هو الف غرام
كما نص عليه في حلية الطلاب (ص 86) وغيرها، بل هو شائع ذائع يعرفه حتى العوام.
وقد قسموا الكيلو إلى خمس أواق، وكل أوقية مئتا غرام، ثم سكبوا نصف أوقية (مئة
101

غرام) وربع أوقية (خمسين غراما) وثمن أوقية (25 غراما).
والأقة الف ومئتان وثمانون غراما تماما كما عرفت في مبحث الأقة، خلافا
لصاحب حلية الطلاب، حيث قال (ص 13): إنها الف ومئتان واثنان وثمانون غراما،
وهو غلط كما عرفت في مبحث الأوقية الاسلامبولية.
والكيلو هو ثلاث مئة واثنا عشر درهما صيرفيا ونصف درهم صيرفي، لان الدرهم
الصيرفي ثلاثة غرامات وعشرون جزءا من مئة جزء من الغرام " أي ثلاثة غرامات
و خمس). فالدرهمان 6 غرامات وخمسان، والأربعة دراهم 12 غراما وأربعة أخماس،
والخمسة دراهم 16 غراما تماما، فالعشرة دراهم 32 غراما، والعشرون درهما 64
غراما، والثلاثون درهما 96 غراما، والثلاث مئة درهم 960 غراما، فيبقي من الألف
أربعون غراما، وهي 12 درهما ونصف، لان العشرة دراهم 32 غراما، والدرهمين
6 غرامات و 40 جزءا من مئة جزء من الغرام، والنصف درهم غرام و 60 جزءا من
مئة جزء من الغرام. والاثنا عشر درهما ونصف هي ثمن أوقية ونصف ثمنها، فالكيلو
هو ثلاثة أرباع الأقة وثمن أوقية ونصف ثمن الأوقية. فهو أربع أواق ونصف وثمن
ونصف ثمن الأوقية، اي خمس أواق إلا ربع وإلا نصف ثمن الأوقية.
فالنصف كيلو مئة وستة وخمسون درهما وربع درهم صيرفي بالحساب كما
عرفت، وبالاختبار حيث وضعنا هذا المقدار في الميزان، ووضعنا في مقابله النصف
الكيلو الحديد المتداول بين الناس، فكان لا يزيد عنه ولا ينقص، فلا إشكال
بعد العيان.
والمئة كيلو 31250 درهما صيرفيا، لان وزن الكيلو (وهو 312 درهما
ونصف) إذا ضربناه في مئة يحصل هذا المقدار من الدراهم كما ترى:
102

وإذا قسمناها على 400 درهم و (هو وزن الأقة) يخرج 78 أقة و 50 درهما وهي
نصف ربع الأقة كما ترى:
فالمئة كيلو 78 أقة وثمن أقة اسلامبولية،
وبهذا يسقط ما في كشف الحجاب
(ص 402) من أن المئة كيلو 78 أقة.
فالخمسون كيلو 39 أقة و 25 درهما، أعني ونصف ثمن الأقة الاسلامبولية.
والخمسة والعشرون كيلو 19 أقة ونصف و 12 درهما ونصف (اي وثمن
أوقية ونصف ثمن الأوقية) لان المئة درهم أوقية ونصف، فالخمسون ثلاثة أرباع
الأوقية، والخمسة والعشرون، ربع أوقية وثمن أوقية، فالاثنا عشر درهما ونصف
هي ثمن أوقية ونصف ثمن الأوقية على الضبط.
والمئة أقة اسلامبولية هي مئة وثمانية وعشرون كيلو تماما، لان الأقة
الاسلامبولية 1280 غراما كما عرفت، فالمئة أقة 000، 128 غرام. وهي 128 كيلو غراما.
تنبيه مهم جدا
هناك قاعدة يستعملها كثير من الخبراء لتحويل الأقق الاسلامبولية إلى
كيلوات، وهي أن نضرب الأقق بمئة وثمانية وعشرين، ثم نقطع منزلتي الآحاد
والعشرات، والباقي هو كيلوات. فمثلا إذا أردنا أن نعرف المئة أقة نضربها في 128
فيكون الحاصل 128 بعد قطع الصفرين الواقعين في منزلتي الآحاد والعشرات، فتكون المئة
أقة 128 كيلو. وإذا أردنا أن نعرف 153 أقة مثلا بالكيلوات نضرب 153 في 128 ونقطع
منزلتي الآحاد والعشرات فيكون الحاصل 195 كيلو و 84 جزءا من مئة جزء من الكيلو.
الكيلو متر
المستعمل في لسان أهل لبنان وسوريا الآن (سنة 1360) وفرنسا وغيرها من بلدان الشرق
والغرب هو ألف متر كما هو شائع معروف حتى بين العوام.
103

الليبرة
هي من أن الانكليزية بحسب الظاهر، وهي 593 و 453 غراما كما في مفكرة
مواهب فاخوري المبنية على الضبط غالبا.
وقد عرفت في مبحث الرطل الكويتي أن الرطل الكويتي والليبرة والباوند شئ واحد
الليتر
وحدة أساسية لكيل السوائل كالحليب والزيت والماء، وغيرها ويستعمل لكيل
الحبوب أيضا ويسع الليتر كيلو غراما من الماء الصافي المقطر (1)
وفي مفكرة مواهب فاخوري المبنية على الدقة غالبا: البنت مكيال يسع 568 جزءا
من الف جزء من الليتر. وفي صفحة ثانية من مفكرته لسنة 1962 جعل البنت 56825 و
من الليتر، اي 56825 جزءا من مئة الف جزء من الليتر، فهو نصف ليتر، وقريب
من السبعة أعشار عشر الليتر، والظاهر أن هذا التقدير أدق.
وفيها: كل 8 بنت، غالون، اي 583، 4 والصحيح أن الغالون 54600 و 4
كما يظهر من ضرب 56825 في 8 وقد نص على هذا في صفحة ثانية، وبه يظهر أن
الغالون أربع ليترات ونصف و 46 جزءا من مئة جزء من العشر.
وفيها: كل 220 غالونا ألف ليتر، وهو خطأ فظيع، والصحيح أنها الف
ومئتان وخمسون ليترا، وشئ يسير، كما يظهر من ضرب 56825 في 220 حيث يحصل
500، 501، 12
وفيها: كل 252 غالونا، طن، اي 1149 ليترا. والصحيح أنها 1432 ليترا
إلا شيئا يسيرا جدا كما يظهر من ضرب 56825 في 252 حيث يحصل 900، 319، 14 فالفرق
فاحش على تقديره نفسه للبنت.

(1) نصت على ذلك جميع كتب الحساب المؤلفة حديثا، لان قاعدة المحدثين جميعهم في أقطار الأرض
ان الليتر يسع كيلو غراما من الماء المقطر الصافي وهو بحجم دسيمتر مكعب. فلابد من العلاقة الدائمة الآتية:
الليتر يساوي كيلو غرام ماء مقطر، والكيلو غرام من الماء المقطر يساوي دسيمترا مكعبا، والدسيمتر
لمكعب يساوي ليترا من الماء.
104

الليرة الافرنسية
هي قطعة ذهبية من النقد المتداول في الأقطار العربية وغيرها.
وزنها درهمان صيرفيان كما في الدرة البهية (ص 19) قال:
وفيها من الذهب الخالص درهم واحد صيرفي واثنا عشر قيرطا صيرفية وحبتان، يعني قمحتان،
وفيها من الغش ثلاثة قراريط وحبتان، يعني قمحتان، وذكر (ص 21) أنه وجد
هذا كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي
المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر، قال: وأكثره
اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقا لما ذكراه سوى ما فيها من الذهب الخالص والغش.
ثم نقل عن كتاب الانشاء العصري للشيخ محمد عمر نجا البيروتي المعاصر
وهو من العامة، وكتابه مبني على تمام الدقة كما قال، ان الليرة الافرنسية وزنها
بالمتعارف درهمان وحبة واحدة وثمانون جزءا من مئة جزء من حبة (بزيادة ما فوق
الدرهمين عما تقدم) وفيها ذهب خالص درهم واحد وثلاثة عشر قيراطا وثمانون جزءا
من مئة جزء من حبة (بزيادة حبتين وثمانين جزءا من مئة جزء من حبة عما تقدم) إنتهى.
وقال (ص 24): ولما كانت الليرة الافرنسية درهمين متعارفين، وفيها من
الذهب الخالص درهم واثنا عشر قيراطا وحبتان كما عرفت، فهي مثقالان شرعيان
إلا ست عشرة حبة متعارفة، وفيها من الذهب الخالص مثقال شرعي ونصف مثقال
شرعي وست حبات متعارفة. إنتهي، ولم نتحقق شيئا من ذلك بنفسنا.
والذي ظهر لنا أخيرا، أن صاحب كتاب الانشاء العصري، نقل وزن
الليرة، وما فيها من الذهب الخالص والغش، عن المعلم بطرس البستاني في جدول وضعه
في آخر كتابه كشف الحجاب في علم الحساب، والناقل والمنقول عنه لم يحللا الليرة
ليعرفا ما فيها من الغش، لأنهما ليسا من الصاغة، وإنما نقلا ذلك عن مجهول لا نثق
بقوله، ولا سيما بعد معارضته بقول صاحبي البسيط الوافر وسمير الليالي، واللذين
خالفا هما في الوزن كما عرفت، والله العالم.
105

الليرة الانكليزية
هي قطعة ذهبية من النقد المتداول في جميع الأقطار العربية وغيرها.
ووزنها درهمان صيرفيان وثمانية قراريط صيرفية اي نصف درهم صيرفي كما
في الدرة البهية (ص 20) قال: وفيها من الذهب الخالص درهمان صيرفيان وخمسة
قراريط صيرفية وحبة وثلث حبة، وفيها من الغش قيراطان صيرفيان وحبتان وثلثا
حبة. إنتهي. وذكر (ص 21) أنه وجد ذلك كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ
عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي
المعاصر، قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقا لما ذكراه سوى ما فيها من
الذهب الخالص والغش.
ثم نقل عن كتاب الانشاء العصري المبني على تمام الدقة، كما قال، للشيخ
محمد عمر نجا البيروتي المعاصر، أن الليرة الانكليزية وزنها بالمتعارف درهمان
وثمانية قراريط (على وفق ما تقدم) وفيها ذهب خالص درهمان وأربعة قراريط
وحبتان وثلاثون جزءا من مئة جزء من حبة (بنقيصة ثلاث حبات وثلاثة أجزاء
وثلث جزء من مئة جزء من حبة عما تقدم). إنتهى.
وقال (ص 25): ولما كانت الليرة الانكليزية درهمين ونصفا بالمتعارف الآن،
وفيها من الذهب الخالص درهمان وخمسة قراريط وحبة وثلث حبة كما عرفت، فهي
مثقالان شرعيان وست عشرة حبة متعارفة، وفيها من الذهب الخالص مثقالان
شرعيان وخمس حبات وثلث حبة متعارفة. انتهى. ولم نتحقق بنفسنا شيئا مما
ذكروه، وقد عرفت اعتماد الأخير على المعلم بطرس البستاني، وهذا لم يحلل بنفسه
الليرة، بل اعتمد على مجهول لا نثق بقوله، فنحن في شك من هذه التحديدات،
إلا ما ذكره السيد من الوزن. والله العالم.
الليرة العثمانية
الذهبية المتداولة اليوم في جميع الأقطار العربية وغيرها والتي صنعها
106

بنو عثمان السلاطين الأتراك هي مئة قرش ذهبا، وهم يعتبرونها هكذا، وليس لديهم
قرش ذهب مسكوك.
ووزنها مثقال صيرفي ونصف مع زيادة قليلة كما في زكاة سفينة النجاة (ص 278)
للعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء، قال: فكل ليرة ديناران (يعني شرعيان)، وزيادة،
فمن كانت عنده عشر ليرات عثمانيات وحال عليها الحول وجبت عليه الزكاة لوجود
النصاب عنده. إنتهي كلامه، وفيه ما ستعرف، على أن الليرة المذكورة مغشوشة، فليست
من الذهب الخالص بلا ريب.
ونص العلامة الأمين في الدرة البهية (ص 13) على أن نصف الليرة العثمانية
تعادل مثقالا شرعيا، والمثقال دينار، فالليرة تعادل مثقالين.
ووزن الليرة العثمانية درهمان صيرفيان وأربعة قراريط صيرفية، اي ربع
درهم كما في الدرة البهية (ص 19) قال: وفيها من الذهب الخالص درهمان وقيراط
واحد، ومن الغش ثلاثة قراريط. إنتهي. وذكر (ص 21) أنه وجد ذلك كله في كتاب
البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب
سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر، ثم قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه
مطابقا لما ذكراه سوى ما فيها من الذهب الخالص والغش.
ثم نقل عن كتاب الانشاء العصري المبني على تمام الدقة كما قال، للشيخ
محمد عمر نجا البيروتي المعاصر، أن الليرة العثمانية وزنها بالمتعارف درهمان وثلاثة
قراريط وثلاث حبات وستون جزءا من مئة جزء من حبة (بنقيصة أربعين جزءا من مئة
جزء من حبة عما تقدم).
وقال (ص 24): لما كانت الليرة العثمانية وزنها بالمتعارف الآن درهمان وربع،
وفيها من الذهب الخالص درهمان وقيراط واحد كما عرفت، فهي مثقالان شرعيان
كما مر. وفيها من الذهب الخالص مثقالان شرعيان إلا ثلاثة قراريط متعارفة،
وفي نصفها مثقال شرعي إلا ست حبات اي إلا قيراطا ونصفا. إنتهي كلامه ولم
نتحقق بنفسنا كل ما ذكروه. وقد عرفت اعتماد صاحب كتاب الانشاء العصري
107

على المعلم بطرس البستاني، الذي اعتمد على مجهول لدينا. ونضيف في الليرة العثمانية
بالخصوص، أن منها الرشادية، ومنها غيرها (وتسمى التجارية). والرشادية سكبوها سنة
" 1327 ه‍ "، وهي أثقل من التجارية وأغلى قيمة، والظاهر أن غشها أقل، فالتجارية
حيث تكون قيمتها 23 ليرة لبنانية ونصفا، تكون قيمة الرشادية ثلاثين ليرة لبنانية
وثلاثة أرباع. ولكن الظاهر أن التي وزنوها وقدروا غشها هي التجارية، لان الرشادية
لم تكن موجودة عند طبع كشف الحجاب (سنة 1872) للمعلم بطرس البستاني.
فكل ما ذكروه محل شك إلا الوزن الذي ذكره السيد، والظاهر أنه للتجارية،
لا للرشادية والله العالم.
الليرة المصرية
الذهبية المتداولة في بلاد مصر.
ووزنها درهمان صيرفيان وخمسة عشر قيراطا صيرفيا كما في الدرة البهية
(ص 20) قال: وفيها من الذهب الخالص درهمان صيرفيان وسبعة قراريط صيرفية
وحبة واحدة. انتهى، وذكر (ص 21) أنه وجد ذلك كله في كتاب البسيط الوافر في
الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد
أمين الطرابلسي المعاصر. ثم قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقا لما ذكراه
سوى ما فيها من الذهب الخالص والغش.
ثم نقل من كتاب الانشاء العصري المبني على تمام الدقة كما قال، للشيخ
محمد عمر نجا البيروتي المعاصر: أن الليرة المصرية وزنها بالمتعارف درهمان وأربعة عشر
وحبتان وتسعون جزءا من مئة جزء من حبة (بزيادة قيراط وحبة وتسعين جزءا من مئة جزء
من حبة عما تقدم). انتهى كلامه ولم نتحقق بنفسنا كل ما ذكروه وقد عرفت أن
الأخير نقل عن المعلم بطرس البستاني، وهذا نقل عن مجهول، والله العالم.
108

المتر
المستعمل في لسان جميع أهل هذا العصر هو أشهر من أن يعرف، وهو وحدة
قياسية فرنسية تستعمل لقياس الابعاد. وفي رفيق الطلاب (ج 4 ص 183) حدد المتر
هكذا: المتر هو طول قضيب من البلاتين المحفوظ في متحف (بروتاوي) في متحف
المكاييل والموازين في " سيفر " بالقرب من باريس. إه‍، ويقرب منه ما في الحساب
الجديدة " ج 5 ص 240 " نعم قال: في متحف بروتاي في مدينة " سيفر " قرب باريس.
وما في الحساب الحديث المصور " ج 5 ص 200 " يقرب منه أيضا.
وقد قررت استعمال المتر لجنة فنية بعد الثورة الفرنسية كما في رفيق الطلاب
" ج 4 ص 182 " حيث قال: ولم يصبح إجباريا إلا منذ عام 1840 وقد اختارته أكثر
بلدان العالم، لسهولة حسابه، وصحة استعماله، إه‍.
وهو عشرة دسيمترات ومئة سنتيمتر، وألف مليمتر. وهذا شائع ذائع يعرفه
حتى العوام. فالدسيمتر عشرة سنتيمترات أو مئة مليمتر، والسنتيمتر عشرة ملميترات.
وهذا كله لا ريب فيه ابدا.
والمتر هو جزء من عشرة ملايين من ربع خط الهاجرة كما في رفيق الطلاب
أيضا، " ص 183 " قال: وخط الهاجرة هو خط وهمي، منحن، يحيط بالأرض، مارا
بالقطبين، طوله 40 مليون متر تقريبا. إه‍، وهذا مذكور في أكثر كتب الحساب
الحديثة. وقد نبه " ص 188 " إلى أن طول خط الهاجرة 40 الف كيلو متر، وهو نفس
التقدير المتقدم. ثم قال: يقسم خط الهاجرة إلى 360 درجة، لأنه مستدير الشكل
فيكون طول الدرجة 111، 111 مترا، إه‍. والصحيح أن طولها يبلغ هذا، ويبقي 40
على 360 " اي يبقى تسع ".
والمتر قد يستعمل في مساحة سطح الشئ، فيقال متر مربع لما طوله متر
وعرضه متر، وقد يستعمل في مساحة الاجرام فيقال له متر مكعب، يعني أن طوله متر،
وعرضه متر، وعمقه متر.
109

المتر المكعب
المستعمل في لسان أغلب أهل هذا العصر هو المتر المستعمل في مساحة الاجرام، وقد
عرفت أنه يقال متر مكعب لما كان طوله مترا وعرضه مترا، وعمقه مترا،، وإلى هذا أشار في
حلية الطلاب حيث قال (ص 91): إن المتر المكعب كعب قائم الزوايا كل ضلع من
أضلاعه متر طولا وعرضا وسمكا، ويستعمل في مساحة الاجرام. وهذا التحديد
موجود في أكثر الكتب الحديثة في الحساب مع اختلاف في اللفظ، وهو لا إشكال فيه.
فائدة استطرادية
إذا كان لدينا حوض ماء، وأردنا أن نعرف مساحته طولا وعرضا وعمقا
" اي حجمه " فاما أن يكون مربعا، وإما أن يكون مستديرا في الغالب. فإن كان
مربعا ضربنا طوله في عرضه وضربنا الحاصل في عمقه، والحاصل هو حجم الحوض
" أو سعته ". وأما إن كان مستديرا فالخط الذي يقسمه نصفين يسمى قطرا، والخط
الذي يمتد من دائرته إلى قطبه، وهو وسطه الحقيقي يسمى شعاعا، والخط الذي يمتد من
قطبه إلى دائرته يسمى شعاعها أيضا، والقطب قد يسمى مركزا أيضا. فإذا أردنا أن
نعرف مساحة هذا الحوض المستدير " اي حجمه وسعته " ضربنا الشعاع في مثله، ثم
نضرب الحاصل في ثلاثة و 1416 جزءا من عشرة آلاف جزء من الواحد، " 1416، 3 "
والحاصل يكون مساحة ارضه فقط ثم نضرب هذا الحاصل في العمق " ويسمى الارتفاع "
والحاصل هو مساحة أو حجم اوسعة الحوض. وهذا شئ مطرد في كل حوض مستدير
مضبوط الاستدارة
وهذه الثلاثة و 1416 جزءا من عشرة آلاف جزء من الواحد هي نسبة الدائرة
إلى القطر عند المحدثين، وتسمى في اللغات الأجنبية " بي " فنسبة القطر إلى الدائرة
نسبة الواحد إلى الثلاثة و 1416 جزءا من عشرة آلاف جزء من الواحد عند المحدثين.
أعني نسبة الواحد إلى 3 وعشر وأربعة أخماس العشر و 16 جزءا من مئة جزء من العشر.
110

أما عند العلامة أرشيمد " أرخميدس " فنسبة القطر إلى الدائرة نسبة الواحد
إلى 3 وسبع. فنسبة الدائرة إلى القطر نسبة الثلاثة وسبع إلى الواحد " اي 22 / 7 ".
والقدماء كانوا على هذا، ورأي المحدثين أصح وأدق.
فإذا أردنا أن نعرف مساحة ارض الشئ المستدير نضرب الشعاع في نفسه ثم
نضرب الحاصل في 1416، 3 فنحصل على مساحة الأرض، وإذا أردنا أن نعرف طول
دائرة الشئ المستدير نضرب الشعاع في عدد اثنين، ثم نضرب الحاصل في 1416، 3
فنحصل على محيط الشئ المستدير أو نضرب القطر في 1416، 3 لان القطر
يساوي شعاعين. فيجب الانتباه (في الحوض المستدير) إلى أننا تارة نريد معرفة
مساحة ارضه فنضرب الشعاع في نفسه والحاصل في 1416 و 3 وطورا نريد معرفة طول
محيطه فنضرب الشعاع في 2 والحاصل في 1416 و 3 فتنبه لئلا يختلط عليك الأمران.
وإذا أردت أن تعرف مساحة الحوض كله " اي حجمه " فاضرب الشعاع في
مثله والحاصل في 1416، 3 والحاصل، وهو مساحة الأرض، تضربه في عمقه " اي ارتفاعه "
فتحصل سعة الحوض بأجمعه بالأمتار المكعبة.
وأما معرفة بقية الاشكال الهندسية فلتطلب من الكتب المعدة لهذا الفن
فهي غنية سهلة التناول.
المثقال الشرعي
هو الدينار الشرعي كما عرفت في مبحث الدينار بلا إشكال ولا خلاف، وقد
عرفت هناك اتفاقهم على أن المثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام. ومرادهم به خصوص
المسكوك كما هو واضح، اي لم تضرب سكتان، بخلاف الدراهم التي عرفت تعددها.
وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا شك فيه كما في رسالة المجلسي " ص 133 "
قال: واتفقت عليها الخاصة والعامة. فالمثقال الصيرفي إذن هو مثقال وثلث شرعي
بلا خلاف كما في مصباح الفقيه " م 1 ص 27 " واتفاقا من الخاصة والعامة في رسالة
المجلسي ونص عليه في الدرة البهية " ص 12 " ناقلا اتفاق كلمتهم عليه، والامر كذلك
111

وهو درهم وثلاثة أسباع الدرهم الشرعي. فالدرهم الشرعي نصف مثقال شرعي
وخمسه، كما في زكاة المدارك وزكاة مفتاح الكرامة " ص 88 " ورسالة المجلسي " ص 133 "
ناقلا اتفاق الخاصة والعامة عليه، وقد عرفت في مبحث الدرهم أنه مجمع عليه، فكل
سبعة مثاقيل شرعية عشرة دراهم شرعية إجماعا كما عرفت هناك.
وهو وزن ثمان وستين حبة شعير وأربعة أسباع الحبة كما في رسالة العلامة
المجلسي " ص 134 " وكما في زكاة الجواهر، ونسبه إلى الوضوح، وكما في رسالة
السيد الشبري، وهو كذلك، لان الدرهم الشرعي هو ثمان وأربعون شعيرة بلا خلاف،
وهو نصف المثقال الشرعي وخمسه بلا خلاف. فنصف 68 حبة 34 حبة، وخمسها 13
حبة و 3 أخماس لان خمس الخمسين عشرة، وخمس الخمسة عشر ثلاثة، وخمس الثلاثة
ثلاثة أخماس، لأنا لذا قسمناها أخماسا تكون 15 فإذا قسمناها على 5 يكون الخارج
3 أخماس فيكون المجموع 47 حبة و 3 أخماس. ونصف الأربعة أسباع سبعان وخمسها
8 أعشار السبع. لأنا إذا حولنا 4 أسباع إلى أعشار الأسباع تكون 40 سبع عشر، فإذا
قسمناها على 5 يخرج 8 أعشار السبع فتكون مع السبعين المتقدمين اللذين هما نصف
الأربعة أسباع، خمسين تماما لان كل سبع وأربعة أعشار السبع هي خمس، لان بين
السبعة والخمسة اثنين، فإذا حولناهما إلى أعشار يكونان 20 عشرا، فنقسمها على
5 فيخرج 4 فيكون السبع وأربعة أعشار السبع خمسا. فإذا ضممنا هذه الخمسين إلى
الثلاثة أخماس المتقدمة صار المجموع شعيرة، فيتم وزن الدرهم وهو 48 شعيرة، ويكون
المثقال 68 شعيرة وأربعة أسباع بلا خلاف ولا إشكال.
وإن شئت فقل: إن نصف 68 وأربعة أسباع 34 وسبعان، فلنحول 68 حبة
إلى أسباع بان نضربها في 7 فيحصل 476 سبعا، ولنضم إلى هذا الحاصل 4 أسباع فتكون
480 سبعا، فلنقسمها على 35 (وهي حاصل ضرب 5 في 7) لان المقسوم والمقسوم
عليه يجب تحويلهما إلى أسباع، فيخرج بعد القسمة 13 حبة ويبقى 25 فإذا قسمناها على
35 تكون خمسة أسباع، فإذا ضممنا 13 حبة وخمسة أسباع (وهي خمس 68 وأربعة
أسباع) إلى 34 وسبعين (وهي نصف 68 وأربعة أسباع) يكون المجموع 48 حبة تماما.
112

وهو وزن الدرهم. فيكون تقدير المثقال بثمان وستين شعيرة وأربعة أسباع، كأنه مجمع
عليه، ولذا نسبه في الجواهر إلى الوضوح.
وهو ثماني عشرة حبة، كما أن المثقال الصيرفي أربع وعشرون حبة، لان
الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف. وقد نص على هذا في زكاة وسيلة النجاة
للمحقق النائيني " ص 229 " ووسيلته الجامعة " ص 204 " وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق
الحكيم مد ظله. والمراد بالحبة المذكورة الحمصة، وهي الحبة المتعارفة في لسان
العراقيين، وهي القيراط الصيرفي، وهي أربع حبات قمح، فالمثقال الشرعي إذا هو
72 قمحة كما نص عليه جماعة ومنهم السيد الأمين في الدرة البهية " ص 18 " ونقله
" ص 11 " عن كتاب الكفاية للشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعية،
وهذا لا إشكال فيه ولا ريب.
وهو يزيد عن الدرهم المتعارف ثماني قمحات كما في الدرة البهية " ص 26 "
وهو كذلك، لان الدرهم الصيرفي 64 قمحة بلا ريب، وقد عرفت أن المثقال الشرعي
72 قمحة، فهو يزيد عنه ثماني حبات، فالمثقال الشرعي درهم صيرفي وثمن.
وهو عشرون قيراطا شرعيا كما في زكاة الجواهر والعروة وحاشيتها للمحقق
النائيني وسفينة النجاة ووسيلة النجاة الصغيرة للسيد الأصفهاني، وهو كذلك، كما
عرفت في مبحث الدينار.
والأربعة مثاقيل شرعية هي ثلاثة مثاقيل صيرفية، لان الشرعي ثلاثة أرباع
الصيرفي بالاتفاق.
والثمانية مثاقيل شرعية تسعة دراهم متعارفة كما في الدرة البهية " ص 35 "
وهو كذلك، لأنا إذا ضربنا 8 في 72 قمحة، وهو وزن المثقال الشرعي، يحصل 576 قمحة،
وإذا ضربنا 9 في 64 وهو وزن الدرهم المتعارف يحصل 576 قمحة.
والسبعة مثاقيل إلا ثلث شرعية تعادل سبعة دراهم ونصف صيرفية كما
في الدرة البهية " ص 26 " وهو كذلك كما عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الصيرفي.
113

والعشرة مثاقيل شرعية أربعة عشر درهما شرعيا وسبعان، كما في رسالة السيد
الشبري، وهو مقتضى كلام المدارك الذي عرفت أنه لا خلاف فيه، وقد عرفت
تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي. فالثمانية والعشرون درهما شرعيا وأربعة أسباع هي
عشرون مثقالا شرعيا.
والعشرون مثقالا شرعيا (وهي نصاب الذهب) هي واحد وعشرون درهما
متعارفا وثلاثة أسباع الدرهم، كما نص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من
المسالك، وهو غلط، لأنك عرفت أن المثقال الشرعي 72 قمحة، فإذا ضربناها
في 20 مثقالا يحصل 1440 قمحة، فإذا قسمناها على 64 قمحة (وهي مقدار الدرهم
المتعارف) يخرج 22 درهما متعارفا ونصف، كما ترى:
والمئة وأربعون مثقالا شرعيا مئتا درهم شرعي، كما في زكاة المدارك، وقد
عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي، وأنه لا إشكال فيه.
والمثقال الشرعي وزنه يعادل وزن القرش الصاغ أي الصحيح العثماني " ثلاث
مرات، وهو المسمى برغوثا صغيرا في سوريا، وقطعة صغيرة في الحجاز، وأم أربعة
في العراق، كما نص على هذا في الدرة البهية (ص 15)، وفي الدر الثمين (ص 390)
حيث قال: والمثقال الشرعي نصف ليرة عثمانية أو ثلاثة قروش صحيحة عثمانية إه‍.
ولم نتحققه. وقد ألغيت هذه العملة الآن.
وهو يعادل في الوزن نصف ليرة عثمانية بلا زيادة ولا نقصان كما في الدرة
البهية (ص 16) والدر الثمين " ص 390 " ولم نتحققه.
وبقية المقادير يراجع بها الدينار الشرعي، لأنه هو المثقال الشرعي بلا خلاف، والله العالم.
114

المثقال الصيرفي
المستعمل الآن في العراق كثيرا وفي سائر البلاد العربية قليلا هو اختراع
الدولة الفارسية كما في رسالة السيد الشبري في الأوزان حيث قال: ولم يزل الامر
على ذلك " يعني المثقال الشرعي " حتى نبعت الدولة الشاهية والعثمانية، فوضعت
الفارسية مثقالا جديدا زنته مثقال وثلث من المثاقيل المتقدمة، يعني الشرعية، إلى أن
قال ": وكذا وضعت العثمانية درهما جديدا زنته درهم وثلث من الدرهم السابق، يعني الشرعي
" إلى أن قال ": فيكون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الفارسي. واشتهر هذا المثقال وهذا
الدرهم بالصيرفيين، وعلى هذه الدراهم بقي المدار في الأعصار المتأخرة إلى زماننا هذا.
فنسبة الدرهم الحادث إلى المثقال الحادث نسبة السبعة إلى العشرة. إنتهي.
أقول: أما المثقال الصيرفي فهو مثقال وثلث شرعي بلا خلاف، وأما الدرهم
الشرعي فهو ثلاثة أرباع الدرهم الصيرفي وحبتان وخمسا حبة متعارفة، فالصيرفي 64 قمحة،
والشرعي 50 قمحة وخمسان، كما عرفت في مبحث الدرهم الشرعي. فالصيرفي
ليس درهما وثلثا شرعيا كما قال السيد الشبري، وأما المثقال الصيرفي فهو درهم
صيرفي ونصف، فنسبته إليه نسبة الواحد إلى الثلثين لا العشرة إلى السبعة كما قال السيد
الشبري. وقد برهنا على ذلك في مبحث الأقة الاسلامبولية وغيرها.
والمثقال الصيرفي أربعة وعشرون حمصة كما في رسالة السيد الشبري، وكما
في وسيلة النجاة للمحقق النائيني (ص 229) حيث جعل الدينار الشرعي ثماني عشرة
حبة متعارفة، والمثقال الصيرفي أربعا وعشرين حبة، وجعله كذلك في وسيلته الجامعة
لأبواب الفقه (ص 204)، وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله، ومعلوم
أن الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي اتفاقا. والمراد بالحبة الحمصة، وهي أربع حبات
قمح كما عرفت غير مرة.
وهو أربعة وعشرون قيراطا صيرفيا كما في الدرة البهية (ص 8) قال: وهو
ست وتسعون حبة أو قمحة، لان القيراط أربع حبات أو قمحات. إه‍. وفي الدر الثمين
115

" ص 490 ": كل أربعة وعشرين قيراطا مثقال متعارف، وكل أربع حبات قيراط. إه‍.
وهذا يدلنا على أن المراد بالقيراط الصيرفي الحبة المتعارفة في العراق، والحمصة، إذ
عرفت تقدير السيد الشبري والمحقق النائيني للدرهم الصيرفي بأربع وعشرين حبة
وبأربع وعشرين حمصة، وقد نبه إلى ذلك في حلية الطلاب " ص 53 وص 113 " فقال:
24 قيراطا أو درهم ونصف هي مثقال بعد أن ذكر أن الدرهم 16 قيراطا، والقيراط
4 قمحات، وبالجملة فهذا لا إشكال فيه ولا ريب.
وهو درهم ونصف صيرفي، لان هذا 64 قمحة وذاك 96 قمحة، وقد
عرفت تحقيق هذا في مبحث الأقة وغيرها.
وهو إحدى وتسعون شعيرة وثلاثة أسباع الشعيرة، لان المثقال الشرعي
ثمان وستون شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة بلا إشكال، والمثقال الصيرفي مثقال وثلث
شرعي بلا خلاف، فالمثقال الصيرفي 91 شعيرة وثلاثة أسباع الشعيرة، لأنا إذا أخذنا
ثلث 68 شعيرة وأربعة أسباعها وضممناها إليها تساوي هذا المقدار، وذلك يكون
بقسمة 68 وأربعة أسباع على 3 كما ترى:
قد قسمنا 68 على 3 فخرج 22 شعيرة، وبقي شعيرتان فقسمناهما أسباعا،
ضممناها إلى الأربعة أسباع فصارت 18 سبعا فقسمناها على 3 فخرج 6 أسباع، فصار
الثلث 22 شعيرة وستة أسباع، فإذا جمعناها مع 68 شعيرة وأربعة أسباع تصير 91
شعيرة وثلاثة أسباع كما هو واضح. وهو وزن المثقال الصيرفي.
وهو أربعة غرامات وثمانون جزءا من مئة جزء من الغرام كما في حلية الطلاب
" ص 113 ". وهو كذلك، لان الدرهم ثلاثة غرامات وعشرون جزءا من مئة جزء
116

من الغرام، فإذا أضفنا إلى هذا المبلغ نصفه، لان المثقال درهم ونصف، يصير أربعة
غرامات وثمانين جزءا من مئة جزء من الغرام، وهذا واضح جلي، والله العالم.
المجيدي
هو قطعة فضية من النقود العثمانية المنقرضة في هذا الزمن، منسوب إلى
السلطان عبد المجيد.
وزنه سبعة دراهم صيرفية وثمانية قراريط صيرفية، اي نصف درهم كما
في الدرة البهية (ص 20) قال: وفيه من الفضة الخالصة ستة دراهم صيرفية وستة
قراريط صيرفية، وحبة واحدة " (يعني قمحة) وفيه من الغش درهم واحد صيرفي،
وقيراط واحد صيرفي، وثلاث حبات، وذكر (ص 21) أنه وجد ذلك كله في كتاب
البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب
سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه
مطابقة لما ذكراه سوى ما فيه من الفضة الخالصة والغش.
ثم نقل من كتاب الانشاء العصري للشيخ محمد عمر نجا المعاصر، أن الريال
المجيدي وزنه بالمتعارف سبعة دراهم وأحد عشر قيراطا " بزيادة ثلاثة قراريط عما
تقدم " وفيه فضة خالصة ستة دراهم وستة قراريط وحبة واحدة " على وفق ما تقدم "
إنتهي. وهذا التقدير أخذه هذا المؤلف عن المعلم بطرس البستاني في آخر كتابه كشف
الحجاب، ونحن في شك من هذا التقدير. وقد قال السيد " ص 25 ": ولما كان
الريال المجيدي وزنه بالمتعارف الآن سبعة دراهم ونصف، وفيه من الفضة الخالصة ستة
دراهم وستة قراريط وحبة واحدة كما عرفت، فهو يعادل ستة مثاقيل شرعية وثلثي
المثقال، وفيه من الفضة الخالصة خمسة مثاقيل شرعية وثلثا مثقال شرعي وحبة
واحدة متعارفة.
قال: ويعادل أيضا تسعة دراهم شرعية ونصف درهم شرعي وحبة واحدة
متعارفة وخمس حبة متعارفة، وفيه من الفضة الخالصة أيضا ثمانية دراهم شرعية وست
117

حبات متعارفة. إنتهي.
وقال: كل عشرين قرشا صحيحا وزن ريال مجيدي واحد، ونحن لم
نتحقق بنفسنا كل ما ذكر، والامر سهل لبطلان المجيدي المذكور، والله العالم.
المد الشرعي
الذي هو كفارة تأخير الصيام، ومقدار الوضوء على الاستحباب هو ربع
الصاع الشرعي، فكل أربعة أمداد صاع شرعي إجماعا ونصوصا كما عرفت في
مبحث الصاع الشرعي.
وهو رطل وثمن بالرطل المكي الذي قد عرفت أنه ضعف العراقي كما نص
عليه كاشف الغطاء في رسالته في الأوزان.
وهو رطلان وربع بالعراقي إجماعا كما عن الخلاف والغنية. لكن نقل عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه رطل وربع، وعن البيان وغيره أنه شاذ، وعن
التحرير أنه تعويل على رواية ضعيفة. ويدل على الأول مرسلة تحف العقول المتقدمة
في الصاع، القائلة: والمد رطلان وربع بالرطل العراقي. وتدل عليه الروايات الكثيرة
المتقدمة في الصاع الدالة على أن الصاع تسعة أرطال بالرطل العراقي، حيث عرفت
أن الصاع أربعة أمداد إجماعا، فربع التسعة أرطال رطلان وربع كما هو واضح.
ويدل على مذهب البزنطي موثقة سماعة، قال: سألته عن الذي يجزي من الماء
للغسل فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده
خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق. إه‍. بناء على أن الثلاث أواق هي ربع رطل
كما يظهر من زكاة مفتاح الكرامة " ص 94 " حيث قال: ومثلها في هذه المخالفة موثقة سماعة
التي هي دليل البزنطي إلخ، وهي الرواية الضعيفة التي أشار إليها في محكي التحرير،
ويعني بضعفها شذوذها، لأنها معتبرة السند، لكنها شاذة هنا وفي تقدير الصاع كما
عرفت هناك، وفي رسالة العلامة المجلسي " ص 136 ": أجاب العلامة رحمه الله بأن
سماعة فطحي ومع ذلك لم يسنده إلى امام. إنتهى كلام العلامة، وأقول: لا يخفى
118

السهو في قوله إن سماعة فطحي بل هو واقفي، لكن الكفر ملة واحدة.
ونحن قد حققنا تبعا لغيرنا أن سماعة إمامي اثنا عشري، وعدم إسناد الرواية
إلى الامام من مثل سماعة لا يضر، لان الضمير يرجع إليه بلا ريب، وهذا الاضمار
نشأ من تقطيع الاخبار وتوزيعها على أماكنها من أبواب الفقه كما هو واضح. نعم الرواية
مطروحة لا عامل بها.
ولذا قال المجلسي في رسالته (ص 138) أيضا: إنه يشكل العمل بخبر سماعة،
لعدم معلومية كون الرطل المأخوذ فيه اي رطل، والأوقية اي أوقية، وإن كان
الظاهر أن يكون الرطل فيه العراقي، والأوقية أربعون درهما، إذ لو حمل الرطل
على المدني والمكي، والأوقية على الأربعين لزاد على المشهور بكثير " قال: " نعم لو
حمل الرطل على المدني والأوقية على سبعة مثاقيل يكون الصاع " أعني خمسة الامداد "
ألفا ومئة وخمسة وعشرين درهما، فيقرب من الصاع المشهور كما ستعرفه، لكن
قد عرفت أن حمل الأوقية على ذلك بعيد، فلو حمل الرطل بالعراقي والأوقية على
الأربعين يصير المد مئتين وخمسين درهما إلخ.
وهذا كلام المجلسي، ولا حاجة له بعد ما عرفت من سقوط الرواية عند
الأصحاب، لعدم العامل بها.
وفي مفتاح الكرامة ان الأصحاب متفقون على طرحها. إه‍.، وهو كذلك.
وفي مختار الصحاح: والمد مكيال. وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز،
ورطلان عند أهل العراق. إه‍، ولا اعتبار به بعد ما عرفت.
وهو رطل ونصف بالمدني كما نص عليه غير واحد، ومنهم كاشف الغطاء في
رسالة التحقيق والتنقير والسيد الأصفهاني في زكاة وسيلة النجاة الصغيرة، أقول: وقد
حدد بذلك في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع (1)، والمد رطل ونصف والصاع ستة
أرطال (الوسائل م 1 ص 64). قال في الوسائل: يعني أرطال المدينة،
فيكون تسعة أرطال بالعراقية. إنتهى، وقد سبقه إلى هذا التفسير الشيخ، قال

(1) لا يخفى أن الصاع أربعة أمداد على التحقيق المتفق عليه. (المؤلف)
119

العلامة المجلسي: والظاهر أن قوله: يعني أرطال المدينة إلخ كلام الشيخ، لأنه نقله
في الاستبصار بدون هذه التتمة، وظاهر كلام العلامة أنه ظنه جزء الخبر، وتدل
عليه أخبار الفطرة لان بعضها بلفظ الصاع وبعضها بالتسعة أرطال وبعضها بالجمع. إه‍.
وتدل عليه صريحا الروايات الخمس المتقدمة في مبحث الصاع، الدالة على أن الصاع
ستة أرطال بالرطل المدني، المعمول بها لدى جميع الأصحاب، وحيث أن المد ربع
الصاع إجماعا يكون رطلا ونصفا بالمدني، لأنها ربع الستة كما هو واضح، فهذا التحديد
لا ريب فيه.
وهو مئتان واثنان وتسعون درهما شرعيا ونصف درهم شرعي كما نص عليه
جماعة منهم المجلسي في رسالته (ص 138) والسيد في مفتاح الكرامة، وصاحب
الجواهر في كتاب الزكاة، والسيد الأمين في الدرة البهية " ص 37 " والسيد الشبري
في رسالته، بل نسبه في مفتاح الكرامة إلى المشهور كما ستعرف، ونسبه في موضع
آخر " ص 94 " إلى الأصحاب، وهذا الوزن مبني على ما عرفته في مبحث الصاع من
أنه الف ومئة وسبعون درهما، والمد ربع الصاع بالاجماع، وقد دل على هذا التحديد
في الصاع روايتان تقدمتا هناك، إحداهما معتبرة السند.
لكن يعارض ذلك رواية المروزي الضعيفة المتقدمة التي قدرت المد بمئتين
وثمانين درهما، لكنها شاذة ومرسلة، وان عمل بها الصدوق في موضع من المقنع في
باب الوضوء، ووافق المشهور في باب الزكاة على ما نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة
في زكاة كتابه " ص 88 "، وقال في طهارة مفتاح الكرامة " ص 71 " وفي خبر سليمان
بن حفص المروزي عن أبي الحسن عليه السلام أن المد مئتان وثمانون " يعني درهما
شرعيا " وبه أفتى الصدوق في المقنع، وهو يخالف المشهور، لان المد رطلان
وربع بالعراقي، فيكون مئتين واثنين وتسعين درهما ونصفا. انتهى بلفظه.
وهو مئتان وأربعة مثاقيل شرعية وثلاثة أرباع المثقال الشرعي، كما في رسالة
السيد الشبري، وكما في الدرة البهية " ص 37 " حيث نص على أنه مئتان وخمسة
مثاقيل شرعية إلا ربع مثقال، وهو كذلك، لأنه رطلان وربع بالعراقي قطعا. ولان
120

الرطل العراقي 91 مثقالا شرعيا إجماعا، إلا من بعض كتب العلامة كما عرفت،
وهذه صورة الضرب:
وهو مئة وثلاثة وخمسون مثقالا صيرفيا ونصف مثقال، ونصف ثمن المثقال
الصيرفي، كما في رسالة العلامة المجلسي في الأوزان (ص 143) وكما في رسالة السيد
الشبري، وهو كذلك، لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف، والمد
204 مثاقيل شرعية وثلاثة أرباع. فنصفها 102 وربع وثمن، وربعها 51 وثمن ونصف
ثمن. فإذا جمعنا هذا النصف والربع يصيران 153 ونصفا ونصف ثمن. وإن شئت
فقل: إن الصاع هو 614 مثقالا وربع، فربعها، وهو المد الشرعي، 153 مثقالا ونصف
ونصف ثمن. وإن شئت فقل: إن المد هو 14742 قمحة كما ستعرف قريبا إن شاء
الله تعالى، فإذا قسمنا هذا القمح على 96 (وهو مقدار المثقال الصيرفي) يكون الخارج
153 (مثقالا و 54 قمحة، وهذه هي نصف مثقال ونصف ثمن مثقال. وهذه عملية القسمة:
وهو مئتان وثلاثون درهما متعارفا وثلث درهم متعارف وثلاثة أرباع الحبة
المتعارفة كما في الدرة البهية (ص 37) ويريد بالحبة القمحة، وهو كذلك، إلا في
121

ثلاثة أرباع الحبة، فان الصحيح أنه ثلثا الحبة، لان المد ربع الصاع إجماعا، وقد عرفت أن الصاع
921 درهما متعارفا و 24 قمحة، فنصفه 460 ونصف و 12 قمحة، وربعه 230 وربع
وست قمحات. وهذه الكسورات 22 قمحة فهي ثلث درهم وثلثا الحبة، لان ثلث 64
هو 21 وثلث فيبقى ثلثا الحبة.
وإن شئت فقل: إن المد هو 153 مثقالا صيرفيا ونصف مثقال، ونصف ثمن
مثقال، فإذا أضفنا إليها نصفها، لان المثقال درهم ونصف، كان الامر كذلك كما ترى:
والثلاثة أرباع الثمن هي 6 حبات
والربع 16 حبة، فتصير 22
حبة وهي ثلث درهم وثلثا حبة.
وهو نصف أقة إسلامبولية وثلاثة عشر مثقالا ونصف وحبة ونصف، كما
في زكاة الفطرة من وسيلة النجاة الجامعة لأبواب الفقه إلا النادر (ص 210) وأمضاه
سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله، ويريدان بالحبة الحمصة، وهي القيراط الصيرفي،
وهي أربع قمحات. وهذا صحيح على مبناهما في الأقة الاسلامبولية من أنها مئتان
وثمانون مثقالا صيرفيا. وقد عرفت فساد المبني بأجلى بيان، وأوضح برهان في مبحث
الأقة، وأنها مئتان وستة وستون مثقالا وثلثان، فنصفها 133 وثلث أعني 32 قمحة،
فإذا طرحنا ذلك من المثاقيل الصيرفية المتقدمة وهي 153 و 54 قمحة يبقى عشرون
مثقالا و 22 قمحة، وهذه نصف أوقية إلا مثقالين ينقصان ثلثي الحبة، لان نصف الأوقية
22 مثقالا و 21 حبة وثلث، فإذا طرحنا منها هذا المقدار يبقى مثقال و 95 حبة
وثلث كما ترى:
ففي عملية طرح الحبات استعرنا مثقالا (أي 96 حبة) من 22 مثقالا، ثم جمعنا الحبات
122

معا فصارت 117 حبة وثلث أي 3 / 1 21 مع 96، وطرحنا منها 22 حبة فبقي
95 حبة وثلث. وأخيرا انتقلنا للمثاقيل فطرحنا عشرين مثقالا من 21 مثقالا (بقيت
من 22 مثقالا بعد أن استعرنا منها مثقالا واحدا) فبقي من الطرح مثقال واحد.
فالمد نصف أقة ونصف أوقية إلا مثقال و 95 حبة وثلث، اي ينقص عن
النصف أوقية مثقالين إلا ثلثي الحبة، ومن هنا يظهر الغلط في تقدير السيد الأمين له
في الدرة البهية (ص 37) حيث قال: فهي بعيار استانبول ثلاث أواق ونصف أوقية
وثلاثة أرباع الحبة المتعارفة إلا ثلاثة دراهم متعارفة. إنتهى. والفرق بيننا وبينه في ثلثي
الحبة عندنا وثلاثة أرباعها عنده.
وإن شئت فقل: قد عرفت أن المد مئتان وثلاثون درهما متعارفا وثلث درهم
وثلثا حبة، فهو نصف أقة ونصف أوقية إلا ثلاثة دراهم ناقصة ثلثي الحبة، لان النصف
أوقية 33 درهما وثلث، ونحن لدينا 30 درهما وثلث وثلثا الحبة، وهذا في غاية
الوضوح، والله العالم.
وهو اي المد الشرعي ثلاثة أرباع الكيلو إلا شيئا يسيرا جدا لا يعتد به.
لأنه ثلاث أواق إسلامبولية ونصف. والأوقية (سدس الأقة) هي 213 غراما وثلث.
فإذا ضربناها في 3 يحصل: 639 غراما
وإذا ضربناها في نصف يحصل 2 / 1 106 غرامات (نصف وسدس هما 4 أسداس ثلثان)
وإذا ضربنا ثلاثة ونصف في ثلث يحصل 6 / 1 1
فهذه 3 / 2 746 غراما
وهذا المقدار أقل من ثلاثة أرباع الكيلو (وهي 750 غراما) بثلاثة غرامات
وثلث. ويضاف إلى هذا، النقص الداخل على الثلاث أواق والنصف المتقدم أيضا.
تنبيه
قال في القاموس: المد بالضم مكيال، وهو رطلان أو رطل وثلث، أو ملء
كفي الانسان المعتدل إذا ملاهما ومد يده بهما، وبه سمي مدا، وقد جربت ذلك
فوجدته صحيحا. إنتي. وقال في مادة الصاع: وهو (يعني الصاع) أربعة أمداد،
123

كل مد رطل وثلث، قال الداودي: معياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكفي
الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما. قال: وجربت ذلك فوجدته صحيحا. إنتي.
. وكتب في هامشه " ج 1 ص 337 " ما لفظه: قوله " رطلان " اي عند أهل
العراق وأبي حنيفة " أو رطل وثلث " عند أهل الحجاز والشافعي، وقيل هو ربع صاع،
وهو قدر مد النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، والصاع خمسة أرطال وثلث، وأربعة
أمداد. إنتهى، وبهذا يظهر أن مراد القاموس تقدير مد غير المد الشرعي الذي هو
مد النبي صلى الله عليه وآله، أو أنه قدره بغير الأرطال العراقية والمدنية والمكية
التي بحثنا عنها، فلا يتوهم أحد أنه مخالف.
وأما تقديره بملء ء كفي الانسان، وتقدير الصاع بملء ء كفيه أربع مرات،
فلا يخفى ما فيه، ولا يهمنا أمره بعد أن عرفت تقدير المد والصاع الشرعيين على نحو
الدقة والضبط.
المد العزيزي
المستعمل في حوران والحولة ونواحي الشام (سوريا) والبقاع (لبنان) " سنة
1361 " هو مد متعارف وثلث تماما، كما حدثنا بذلك جماعة، وستعرف أن المد
المتعارف يزن 11 أقة اسلامبولية غالبا، من الحنطة. فالمد العزيزي هو 15 أقة إلا ثلثا
غالبا، وذكر غير واحد من أهل المعرفة أن المد العزيزي هو عشرون كيلو، وهذا
التقدير يزيد عن التقدير المتقدم كيلو وثلثا، وقد أرسلوا هذا التقدير إرسال المسلمات،
والظاهر أن هذا المد منسوب إلى عبد العزيز السلطان العثماني المشهور، والله العالم.
المد المتعارف
في جبل عامل " لبنان " في هذه الأيام (سنة 1361) ويسمى " المد النبطاني " نسبة إلى
بلدة النباطية في جبل عامل هو اسم لمكيال معروف عندهم يزن إحدى عشرة أقة
من الحنطة غالبا وقد ينقص قليلا. ففي أيام موسم الحنطة يزن 11 وفي آخر السنة
ينقص، لان الحب يزيد جفافا.
124

ونصف المد هو مكيال معروف عندهم تكال به الامداد.
وربع المد يعرف بينهم " بالربعية " والثمن يعرف " بالثمنية ".
والمد من الشعير يزن 8 أقات غالبا في أيام الموسم، ويقل عن ذلك في آخر
السنة لازدياد جفاف الحب.
وكل ستة أمداد تسمى " كيلا " متعارفا من كل الحبوب. وكل اثني عشر
كيلا، أعني اثنين وسبعين مدا، غرارة متعارفة في نواحي لبنان وسوريا.
وكل ثلاثة أمداد " علبة " متعارفة، وهذا كله لا ريب فيه يعرفه حتى العوام.
والمد الحنطة 14 كيلو و 80 غراما بناء على أنه 11 أقة، لأنا إذا ضربنا 11 في
1280 غراما، وهو وزن الأقة كما عرفت، يحصل ما قلناه، وهذه صورة الضرب.
والمد الشعير عشرة كيلوات و 240 غراما " اي ربع كيلو إلا عشرة غرامات " بناء على أن المد
الشعير 8 أقات، لأنا ضربنا 8 في 1280 غراما، وهو وزن الأقة، فحصل ما قلناه كما ترى:
والمد يساوي 18 ليترا فرنجيا على التقريب كما في المنجد، وهو كذلك.
المسافة الشرعية
الموجبة للتقصير والافطار، هي بريدان اجماعا ونصوصا.
وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا، أو ملفقة من أربعة في الذهاب
125

وأربعة في الاياب، ولا يكفي أقل من ذلك. فلو نقص الذهاب وزاد الاياب أو بالعكس،
حتى تمت ثمانية فراسخ لم يكف، كما حررناه في مباحث صلاة المسافر، وأقمنا
البرهان عليه.
وهي أربعة وعشرون ميلا إجماعا ونصوصا. وهي ستة وتسعون الف ذراع
بذراع اليد بناء على ما صرح به أكثر المحققين من أن الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد،
وقد أسهبنا في هذه المسألة في مباحث صلاة المسافر على نحو لم يبق فيها إشكال.
وهي أربعة وأربعون الف متر وست مئة وأربعون مترا، بناء على ما قلناه في ذراع
اليد من أنها 46 سانتيمترا ونصف، فهي 44 كيلو مترا، ونصف و 140 مترا كما ترى:
وقد عثرنا على تقدير المسافة بين مكة المكرمة وعرفات في كتاب (كيف
تحج) لمحمد حسين الأديب (ص 31) فإذا هي تبلغ 22 كيلو مترا، فإذا أضيف
إليها الرجوع 22 يكون المجموع 44 كيلو مترا، فهي أنقص من المسافة التي قدرناها
هنا بنصف كيلو متر و 140 مترا. وهذا النقص يمكن إرجاعه إلى اختلاف الطريق الموجودة
الآن عن الطريق التي سلكها النبي صلى الله عليه وآله وهو نقص يسير، ويمكن إرجاعه إلى أن
تقديرنا للذراع من متوسط القامة، فيه زيادة قليلة، أحدثت هذا الفرق، والاحتياط
يقتضى اتباع تقديرنا.
وما بين عرفة ومكة مسافة شرعية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله
عندنا وعند إخواننا السنة فقد قصر النبي صلى الله عليه وآله وأبو بكر وعمر
وعثمان في ست سنوات من خلافته في (منى) وأتم في ست سنوات، فلما جاء معاوية
ليصلى قصر، فغضب عليه أتباعه، لأنه غير سنة صاحبهم، واحتج عليهم بعمل النبي
126

والخلفاء فلم يقنعوا حتى صلى العصر تماما، والقضية مشهورة عندنا وعندهم. لكنهم
يقولون قصر عثمان ثلاث سنوات كما روى لي ذلك الحجة السيد عبد الحسين شرف الدين،
ونحن نروي في حديث زرارة الصحيح أنه قصر ست سنوات، ولم يقنع السيد أنها
ست حتى أريته الحديث في الوسائل بسنده الصحيح، ورأيت بعد ذلك أن الترمذي
في صحيحه " ج 2 ص 430 " يروي أن عثمان في ست سنين من خلافته أو ثماني سنين
صلى ركعتين، يعني في سفر الحج في منى.
وهي، اي المسافة 65889 ذراعا بالذراع اللبناني السوري المتعارف اليوم
و 30 سانتيمترا وربع السانتيمتر، أعني ثلث ذراع تقريبا. لأنا إذا قسمنا الأمتار المتقدمة على
4 / 3 67 سنتيمترا وهو مقدار الذراع المتعارف يكون الخارج ما قلناه، وهذه علمية القسمة:
ضربنا المقسوم والمقسوم عليه في 4 ليتحول
ذلك أرباعا ثم شرعنا في القسمة فكان الخارج
65889 ذراعا، وبقي 81 ربعا قسمناها على 4
لتعود سانتيمترات صحيحة فكانت 20 سانتيمترا
وربع سانتيمتر.
127

ويقدر الناس المسافة الموجبة للتقصير بمسير اثنتي عشرة ساعة مشيا متعارفا
هادئا، وهو قريب من الحقيقة.
المن
في المنجد: المن كيل أو ميزان، وهو شرعا 180 مثقالا، وعرفا 280 مقالا،
جمعه أمنان. إنتهى. وهذا لا ينطبق على شئ من الأمنان الآتية.
المن التبريزي
وهو الشائع في بلاد إيران اليوم هو ست مئة وأربعون مثقالا صيرفيا كما
صرح به المحقق الهمداني في مصباح الفقيه (م 1 ص 27) وكما نص عليه المحقق النائيني
في مبحث الكر من وسيلة النجاة " ص يه " وفي مبحث زكاة النقدين " ص 230 " ونص
على أن المن التبريزي نصف المن الشاهي، ونص على ذلك في زكاة وسيلته الجامعة
لأبواب الفقه " ص 205 " وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله.
فلا وجه لما ذكره السيد في زكاة العروة الوثقى " م 2 ص 17 " من أن المن
التبريزي هو ألف مثقال صيرفي، وأمضاه المحقق النائيني في الحاشية، وتبعه على ذلك
تلميذه العلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء في زكاة سفينة النجاة " ص 280 " لا وجه
لما ذكروه لان هذا هو المن القديم على ما صرح به المحقق النائيني في مبحث الزكاة
من وسيلته المذكورة " ص 221 ".
ويؤيد ما قلناه بل يدل عليه تصريح بعض العطارين من العجم بأن المن التبريزي
نصف المن الشاهي، وستعرف ان المن الشاهي ألف ومئتان وثمانون مثقالا، فالمسألة
لا ينبغي الاشكال فيها، ولا شك أن السيد والشيخ أراد المن القديم دون المن التبريزي،
أو أنه اشتبه عليهما هذا بهذا.
وستعرف في نصاب زكاة الغلات أن هذا المن هو حقة النجف البقالي في
زمن صاحب الجواهر قدس الله سره حيث قدرها بهذا المقدار من المثاقيل. والله العلم.
فالمن التبريزي على هذا هو تسع مئة وستون درهما متعارفة، لان المثقال الصيرفي
128

درهم ونصف درهم ير في كما تقدم تحقيقه في مبحث الأقة الاسلامبولية وغيرها.
وهو اقتان إسلامبوليتان وربع ونصف ربع وعشرة دراهم، أعنى أنه اقتان
وأوقيتان وربع وثمن ودرهم وثلثان، لان الأقتين 800 درهم والأوقيتين وربع الأوقية
150 درهما، والعشرة دراهم هي ثمن أوقية ودرهم وثلثان.
المن الشاهي
المستعمل في إيران كثيرا وفي العراق قليلا هو الف ومئتان وثمانون مثقالا
صيرفيا كما في مبحث الكر ومبحث الزكاة ومبحث زكاة الفطرة من العروة
وحاشيتها للمحقق الحكيم، وكما في سفينة النجاة (ص 60 وص 280) وكما في وسيلة
النجاة للمحقق النائيني (ص يه) وكما في مبحث الزكاة منها (ص 230) وكما في وسيلته
الجامعة لأبواب الفقه في مبحثي الكر والزكاة " ص 9 وص 205 " وأمضاه سيدنا
الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله.
وقد سقط لفظ الثمانين من قلم العلامة المجلسي في رسالته في الأوزان " ص 142 "
حيث حدد المن الشاهي بألف ومئتي مثقال بالصيرفي. ولعله سقط من قلم الناسخ، لأن هذه
الرسالة وجدنا فيها بعض السقط الذي لا نرتاب أنه من قلم الناسخ.
وهو حقة بقالي وثلاث مئة وستة وأربعون مثقالا صيرفيا وثلثان. لأنا إذا
طرحنا الحقة من المن يبقى هذا المقدار، وهذا المقدار ثلث حقة و 35 مثقالا و 53
حبة قمح وثلاثة وهذه علمية ذلك:
وهو الف وتسع مئة وعشرون درهما صيرفيا، لان المثقال الصيرفي درهم ونصف
صيرفي كما حققناه في مبحث الأقة الاسلامبولية.
وهو أربع أقق اسلامبولية وثلاثة أرباع الأقة وعشرون درهما صيرفيا،
129

والعشرون درهما هي أوقية وربع ثمن أوقية ودرهم وسدس ونصف السدس، لان الأربع أقق
1600 درهم، والثلاثة أرباع ثلاث مئة درهم، وربع الأقة 16 درهما وثلثان، وربع ثمن
الأوقية درهمان ونصف السدس، فيبقى درهم وسدس ونصف السدس، والله العالم.
المن العراقي
المستعمل الآن " سنة 1360 " في العراق هو ست حقق بقالي، بلا ريب.
وهو 24 أوقية بقالي، لان الحقة البقالي أربع أواق بقالي بلا إشكال.
وهو ربع وزنة عراقية، لان كل أربعة أمنان وزنة عراقية، وهذا كله لا ريب
فيه، يعرفه عوام العراق.
والمن العراقي 27 كيلو غراما إلا 120 غراما " اي إلا عشر كيلو وخمس عشر
كيلو ". لان المن ست حقق بقالي، والحقة البقالي 4 كيلوات ونصف إلا عشرين غراما.
وهو إحدى وعشرون أقة اسلامبولية تماما، لأنه ست حقق بقالي، والحقة البقالي
ثلاث أقق ونصف اسلامبولية كما عرفت.
المن القديم
المستعمل في إيران هو ألف مثقال صيرفي كما في زكاة وسيلة النجاة للمحقق
النائيني " ص 231 " وكما في وسيلته الجامعة لأبواب الفقه " ص 205 " وأمضاه سيدنا
الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله.
ولكن السيد في العروة جعل المن التبريزي ألف مثقال، وقد عرفت أنه
اشتباه ظاهر في مبحث المن التبريزي والله العالم.
مئة العقد
هي مئة قرش تركي تقع نذرا لشمع أو ليوشع عليهما السلام عند نساء جبل
عامل " لبنان " وتسمى مئة العقد. وكان المتعارف أن تدفع للعروس كعربون حين.
خطبتها في العهود التركية، تنذرها المرأة عن ابنتها وتخرجها من مهرها. وهو نذر مشروع
130

ان أجازته البنت المنذور عنها بعد البلوغ، وإلا فهو باطل ويمكن القول بطلانه
مطلقا، لأنه نذر شئ لم تملكه البنت ولا أمها الآن. وإذا أردت أن تعرف مقدار
المئة المذكورة بالعملة المتعارفة فاعلم: أن الليرة العثمانية كانت تساوي مئة وسبعة
وعشرين قرشا تركيا ونصف قرش، فاقسم مقدار الليرة العثمانية بالليرات اللبنانية أو
السورية في وقت إخراج النذر وهو 44 ليرة سورية هذا اليوم مثلا على 127 قرشا
تركيا ونصف لتعرف مقدار القرش التركي ثم اضرب الخارج بمئة، والحاصل هو
مقدار العقد، وهذه صورة العمل:
فالعقد بالقروش السورية هو 3450 قرشا اي 34 ليرة سورية ونصف ليرة
فنصفه 17 ليرة وربع كما هو واضح.
ولتلاحظ قيمة الليرة العثمانية بالليرات اللبنانية فإنها تختلف كثرة وقلة، فالمدار
على قيمتها وقت الاخراج أي عند تزويج البنت، والله العالم.
الميل
المستعمل في لسان الشارع والمتشرعة في باب المسافة هو ثلث الفرسخ
إجماعا ونصوصا.
والأربعة فراسخ بريد، فالاثنا عشر ميلا بريد إجماعا ونصوصا.
131

وهو أربعة آلاف ذراع بذراع اليد كما صرح به جملة من المحققين، وقد
أوضحناه في صلاة المسافر على نحو لم يبق فيه إشكال.
وجعله في المنجد وحلية الطلاب (ص 54) وكشف الحجاب (ص 88) الف
باع، وسموه ميلا هاشميا، وجعل الأخيران الأربعة اذرع باعا، وهو يرجع إلى ما قلناه.
وبناء على ما ذكرنا من أن ذراع اليد 46 سانتيمترا ونصف، يكون الميل ألفا
وثماني مئة وستين مترا، فهو أزيد من الميل الانكليزي الآتي بمئتين وواحد وخمسين مترا.
ونقل في كشف الحجاب (ص 88) أن بعض الأدباء جمع ذلك في شعر بقوله:
إن البريد من الفراسخ أربع * * * ولفرخس فثلاث أميال ضعوا
والميل الف اي من الباعات قل * * * والباع أربع اذرع فتتبعوا
ثم الذراع من الأصابع أربع * * * من بعدها العشرون، ثم الإصبع
ست شعيرات فبطن شعيرة * * * منها إلى ظهر لاخرى يوضع
ثم الشعيرة ست شعرات غدت * * * من شعر بغل، ليس هذا يدفع، إه‍.
ولكننا بينا سابقا أن الصحيح أن الإصبع 7 شعيرات لا 6 والشعيرة 7 شعرات برذون لا 6
الميل الانكليزي
الشائع في هذه الأيام في الشرق والغرب والذي ينصرف إليه إطلاق الميل في لسان أهل هذا
العصر هو 1609 أمتار ونصف كما رأيت في مفكرة مواهب فاخوري المبنية على تمام الدقة، وجعله
في صفحة ثانية من مفكرته (لسنة 1962) 1609 أمتار و 30 سانتي وهذا التقدير أدق.
وفي الحساب المتوسط " ج 1 ص 128): الميل 1600 متر تقريبا، وهذا يدل
على أن هذا التقدير تقريبي ويشير إلى ضبط ما في المفكرة.
والميل هو 1760 يردا كما في المفكرة المذكورة، وكما في الحساب المتوسط
(ج 1 ص 116)، (و ج 2 ص 13).
الميل البحري
ذكره بهذا العنوان مؤلف رفيق الطلاب (ج 4 ص 189) وقال: يساوي الميل البحري
ثلث الفرسخ (البحري) أو واحدا من ستين من الدرجة 111، 111: 60 = 1852 مترا. إه‍.
132

وقد عرفت في مبحث المتر أن الدرجة هي 111، 111 مترا وتسع المتر (وهو
لم يذكر التسع هناك) فإذا قسمناها على 60 يخرج 1851 ويبقى 51 مترا وتسع
المتر على 60 " اي خمسة أسداس المتر وشئ يسير ". والله العالم.
النش
هو 20 درهما كما نصت عليه الروايات الكثيرة المعتبرة المتقدمة في بحث الأوقية الشرعية.
وفي مختار الصحاح: النش عشرون درهما، وهو نصف أوقية، كما يقال للخمسة: نواة. إه‍
ونص على ذلك مرة أخرى في مبحث (ن وي) فقال: النواة خمسة دراهم، كما
يقال للعشرين نش إه‍. فالمسألة لا اشكال فيها.
النصاب الأول للذهب
هو عشرون دينارا شرعيا اجماعا، الا من علي بن بابويه في رسالته وابنه الصدوق في المقنع على
ما نقل عنهما، وإن كان في خلاف الثاني نظر. وكيف كان فخلافهما ليس بشئ للنصوص
الكثيرة الدالة على مذهب المشهور، وحجتهما موهونة كما حرر في محله، فراجع.
وهو خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما في رسالة التحقيق والتنقير وزكاة العروة
وحاشيتهما للمحقق النائيني وزكاة سفينة النجاة وغيرها، وهو كذلك، لان المثقال
الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف كما عرفت في مبحث الدينار والمثقال الشرعي.
وهو اثنان وعشرون درهما صيرفيا ونصف درهم كما في الدرة البهية (ص
32) ونقله (ص 12) عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعي. أقول
والامر كذلك، لأنك عرفت أنه خمسة عشر مثقالا صيرفيا، وقد عرفت أن المثقال
درهم ونصف صيرفي، فالنصاب اثنان وعشرون درهما ونصف كما هو واضح. وإن
شئت فقل: إن الدينار الذي هو المثقال الشرعي بلا خلاف هو 72 قمحة بلا إشكال،
فإذا ضربناها في 20 دينارا، وهو مقدار النصاب، يحصل 1440 فإذا قسمناها على 64
قمحة وهي وزن الدرهم الصيرفي يخرج 22 درهما ونصف، وهذه عملية القسمة:
133

وبهذا يظهر لك النظر فيما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من
المسالك حيث قال: إن نصاب الذهب عشرون مثقالا شرعيا، وإنه واحد وعشرون
درهما متعارفة وثلاثة أسباع الدرهم. إنتهي. فهو كما ترى.
وهو يبلغ من الليرات العثمانية بعد إسقاط الغش منها، إحدى عشرة ليرة،
تزيد ثلاثة قراريط متعارفة ذهبا خالصا كما في الدرة البهية " ص 32 " ويعني بالثلاثة
قراريط 12 قمحة، ونص قبيل ذلك على أنه وزن عشر ليرات عثمانية. انتهى، ويعني بذلك
قبل اسقاط الغش، فلا وجه لما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من
المسالك من أنه تسع ليرات عثمانية ونصف " أو ربع غير واضح " وثلاثة أجزاء من
أربعة عشر جزءا. إه‍.
ونبه السيد إلى ذلك في الدر الثمين فقال: لو كانت الليرة العثمانية ذهبا خالصا
لكان النصاب عشر ليرات منها، لكنها مغشوشة، وبعد إسقاط غشها يبلغ النصاب
إحدى عشرة ليرة عثمانية، تزيد ثلاثة قراريط متعارفة ذهبا خالصا. إه‍. والسيد
حجة في الوزن لأنه اختبره بنفسه، وأما تقدير الغش فقد عرفت اضطراب كلماتهم
فيه، وتوقفنا في ذلك في مبحث الليرات.
لكن نعلم يقينا أن الإحدى عشرة ليرة عثمانية فيها النصاب الأول للذهب،
على كلا القولين المتقدمين في بحث الليرة، وتزيد على القول الأول (قول الانسي
والطرابلسي) ثلاثة قراريط كما قال السيد، وتزيد على القول الثاني (قول نجا
والبستاني) بأن ذهبها الخالص درهمان و 3 حبات ونصف تزيد قيراطا ونصفا وثمنا.
134

فيجب على من ملكها اخراج زكاتها، وزكاتها ربع العشر (واحد من أربعين).
وهو يبلغ من الليرات الانكليزية بعد إسقاط الغش منها تسع ليرات وثلاثة أرباع الليرة
تزيد أربعة قراريط متعارفة ذهبا خالصا كما في الدرة البهية (ص 32) فلا وجه لما
كتبه البعض المتقدم على المسالك من أنه ثمان ليرات انكليزية ونصف وعشر قمحات
وخمسة أسباع القمحة، وقد عرفت توقفنا نحن في ذلك.
وبناء على قول (الانسي والطرابلسي) يبلغ ما ذكره تماما.
وأما بناء على قول " نجا والبستاني " بان الذهب الصافي في الليرة درهمان
وأربعة قراريط وحبتان وثلاثة أعشار الحبة، فهذا المقدار لا يبلغ النصاب.
نعم العشر ليرات إنكليزية يبلغ ما فيها من الذهب الخالص، النصاب وتزيد
خمسة قراريط وثلاث حبات ذهبا خالصا، لان الثلاثة أعشار الحبة إذا ضربناها في
10 تبلغ ثلاثين عشرا، وهي ثلاث حبات، ولان الحبتين إذا ضربناهما في 10 يحصل
20 فهذه ثلاث وعشرون حبة " وهي 5 قراريط وثلاث حبات " والأربعة قراريط
إذا ضربناها في 10 يحصل 40 فهذه 45 قيراطا " درهما ونصف و 5 قراريط ".
ولان الدرهمين إذا ضربناهما في 10 يحصل 20 فهذه 22 درهما ونصف " وهو مقدار
النصاب " وتزيد الخمسة قراريط والثلاث حبات
وهو يبلغ من الليرات الافرنسية بعد إسقاط ما فيها منم الغش اثنتي عشرة
ليرة ونصف ليرة وثلاثة قراريط متعارفة وثلاث حبات متعارفة كما في الدرة البهية
" ص 32 " ونبه إلى هذا في الدر الثمين " ص 390 " فلا وجه لما كتبه البعض المتقدم على
ظهر المسالك من أنه عشر ليرات فرنساوية ونصف وخمس وعشرون قمحة وخمسة أسباعها،
لان السيد أضبط في الوزن، ونحن متوقفون في تقدير الغش.
لكن الاثنتي عشرة ليرة إفرنسية ونصفا، إذا أضيف إليها 4 قراريط إلا حبة
صارت نصابا على القول الأول بأن ذهبها الصافي درهم و 12 قيراطا وحبتان، لان
الحبتين إذا ضربناهما في 12 ونصف يحصل 25 " وهي ستة قراريط وحبة " ولان
الاثني عشر قيراطا إذا ضربناها في 12 ونصف يحصل 150 قيراطا فهذه 156
135

قيراطا وحبة (و 9 دراهم و 12 قيراطا وحبة) والدرهم إذا ضربناه في 12 ونصف
يحصل 12 ونصف فهذه 21 درهما ونصف و 12 قيراطا وحبة، فإذا أضفنا إليها من
الخارج 4 قراريط إلا حبة تكون 22 درهما ونصفا، وهو مقدار النصاب، وهذا
نفس ما ذكره السيد.
أما على القول الثاني " نجا والبستاني " بأن ذهبها الخالص درهم و 13 قيراطا
وثمانية أعشار الحبة، فالاثنتا عشرة ليرة ونصف تزيد عن النصاب 4 قراريط، لان
الثمانية أعشار إذا ضربناها في 12 ونصف يحصل مئة عشر، وهي عشر حبات " قيراطان
ونصف " والثلاثة عشر قيراطا إذا ضربناها في 12 ونصف يحصل 161 قيراطا ونصف،
فهذه 164 قيراطا " وهي عشرة دراهم و 4 قراريط، والدرهم إذا ضربناه في 12
ونصف يحصل 12 ونصف، فهذه 22 درهما ونصف و 4 قراريط.
وهو وزن ستين غرشا صحيحا عثمانيا، من الذهب الخالص المسكوك كما
في الدرة البهية " ص 32 " ولم نتحققه.
وهو ثمانية وعشرون درهما شرعيا وأربعة أسباع الدرهم الشرعي كما في
زكاة المدارك، وهو كذلك كما عرفت تحقيقه مفصلا في مبحث الدرهم الشرعي.
وزكاة النصاب الأول هي ربع عشر النصاب أي واحد من أربعين، وهو
نصف دينار شرعي وهو عشرة قراريط شرعية بلا ريب في ذلك كله. وهو ربع
المثقال الصيرفي وثمنه كما نص عليه في زكاة العروة وحاشيتها للمحقق النائيني وغيرهما،
بل عرفت في مبحث الدينار والمثقال الشرعيين أنه لا إشكال ولا خلاف في ذلك.
وهو تسعة قراريط صيرفية، لان الدينار الشرعي ثمانية عشر قيراطا صيرفيا
بلا إشكال كما عرفت في مبحث الدينار الشرعي
النصاب الثاني للذهب
هو أربعة دنانير شرعية بلا خلاف إلا من علي بن بابويه والشيخ عبد النبي الجزائري
على ما نقل عنهما، وخلافهما ليس بشئ كما حرر في محله
136

وهو ثلاثة مثاقيل صيرفية كما نص عليه في رسالة التحقيق والتنقير وزكاة العروة
وحاشيتها للمحقق النائيني وغيرهما، بل لا إشكال فيه، لان الدينار الشرعي ثلاثة
أرباع الصيرفي بلا خلاف.
وهو أربعة دراهم متعارفة ونصف درهم كما في الدرة البهية (ص 33) وهو
كذلك، لان المثقال الصيرفي درهم ونصف على ما حققناه في مبحث الأقة الاسلامبولية
وغيرها، وقد عرفت أنه ثلاثة مثاقيل صيرفية، فهو أربعة دراهم صيرفية ونصف.
وهو وزن ليرتين عثمانيتين، أو وزن اثني عشر غرشا صحيحا عثمانيا،
ذهبا خالصا مسكوكا كما في الدرة البهية (ص 33) ولم نتحققه.
وهو يعادل من الليرات الفرنساوية بعد إسقاط ما فيها من الغش ليرتين ونصفا
وثلاث حبات متعارفة، ذهبا خالصا كما في الدرة البهية (ص 33) ولم نتحققه.
وزكاته ربع العشر (أي من الأربعين واحد) فيكون فيه قيراطان كما في
زكاة العروة، قال: لان كل دينار عشرون قيراطا، ويعني بالقيراط القيراط الشرعي
لا الصيرفي، وقد أمضاه المحقق النائيني في الحاشية. ونص عليه غيرهما، والامر كما
قالوا، بل هذا لا إشكال فيه، حيث عرفت، في مبحث الدينار الشرعي، أنه
عشرون قيراطا شرعيا قطعا.
نصاب الغلات الأربع
هو خمسة أوسق إجماعا ونصوصا.
وهو ثلاث مئة صاع شرعي إجماعا ونصوصا أيضا، حيث وقع التصريح بالثلاث
مئة صاع في صحيحة زرارة، وصحيحة زرارة وبكير الآتيتين في مبحث الوسق إن
شاء الله تعالى. ودلت عليه بقية الروايات هناك، إذ جعلت الوسق ستين صاعا،
فالحكم في غاية الوضوح.
وهو الف ومئتا مد شرعي، لان الصاع أربعة أمداد إجماعا ونصوصا، فإذا
ضربنا الأربعة في ثلاث مئة صاع يحصل الف ومئتا مد شرعي.
137

وهو الفان وسبع مئة رطل بالرطل العراقي كما في الشرائع والجواهر، بل
لا ريب في هذا، لان المد رطلان وربع بالعراقي إجماعا، فإذا ضربناها في الف ومئتين
يحصل الفان وسبع مئة رطل عراقي كما ترى:
وهو ألف وثمان مئة رطل بالرطل المدني كما نص عليه جماعة منهم صاحب
الجواهر والسيد الأصفهاني في زكاة وسيلته الصغيرة (ص 84) وهو كذلك، لان الرطل
المدني رطل ونصف بالعراقي قطعا، فالعراقي ثلثا المدني، فإذا قسمنا الأرطال
العراقية المتقدمة على 3 وأضفنا إلى الخارج مثله يحصل ألف وثماني مئة كما ترى:
وهو ثلاث مئة الف وأحد وخمسون ألف درهم شرعي كما في رسالة السيد الشبري،
ويقتضيه قول غيره بأن الوسق سبعون ألفا ومئتا درهم شرعي، لان النصاب خمسة
أوسق اجماعا، وهذه عملية ضرب ذلك:
والامر كما قالوا لما تقدم، ولان الصاع الف ومئة وسبعون درهما شرعيا
عند الأصحاب ما عدا الصدوق. والنصاب 300 صاع إجماعا، فإذا ضربناهما في بعضهما
138

تحصل هذه النتيجة:
وهو مئتان وخمسة وأربعون ألف مثقال شرعي وسبع مئة مثقال شرعي كما
في رسالة السيد الشبري، وهو كذلك لان الصاع الشرعي 819 مثقالا شرعيا كما
عرفت في مبحثه، والنصاب 300 صاع، فإذا ضربناهما في بعضهما تحصل هذه النتيجة:
وهو مئة الف وأربعة وثمانون ألفا وثلاث مئة وخمسة وعشرون مثقالا صيرفيا كما
نص عليه السيد الشبري أيضا، وليس الامر كما ذكر، لان الصاع ست مئة وأربعة
عشر مثقالا صيرفيا وربع كما نص عليه جماعة ومنهم السيد المذكور،
والنصاب ثلاث مئة صاع إجماعا، فإذا ضربناهما في بعضهما يحصل 275، 184 مثقالا
صيرفيا كما ترى:
وهو الذي رأينا العلامة المجلسي يصرح به بعد سنوات من هذه الكتابة إذ
قال في رسالته (ص 145): مجموع الخمسة أوساق مئة وأربعة وثمانون ألفا ومئتان
وخمسة وسبعون مثقالا صيرفيا. إه‍. وهو كذلك كما عرفت.
وهو مئتا الف وثلاثة وستون ألفا ومئتان وخمسون درهما متعارفا كما نص
عليه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك، والامر ليس كما ذكر،
139

لان الصاع 921 درهما صيرفيا و 24 قمحة كما عرفت في مبحث الصاع، والنصاب
300 صاع، فإذا ضربناهما في بعضهما يحصل 2 / 1 412، 276 درهما كما ترى:
ضربنا العدد الصحيح فحصل 300، 276 درهم، وضربنا 300 في 24 قمحة فحصل
7200 قمحة فقسمناها على 64 حبة وهي مقدار الدرهم الصيرفي فخرج 2 / 1 112
فأضفناها إلى حاصل ضرب الصحيح، فكان الحاصل مئتي ألف وستة وسبعين ألفا
وأربع مئة واثني عشر درهما صيرفيا ونصف درهم تماما.
وهو بحسب المن الشاهي مئة وأربعة وأربعون منا إلا خمسة وأربعين مثقالا
صيرفيا كما نص عليه في زكاة العروة (ج 2 ص 17) وحاشيتها للمحقق النائيني، وفي
زكاة الوسيلة له أيضا، وفي زكاة وسيلته الجامعة لأبواب الفقه (ص 205) وأمضاه سيدنا
الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله في حاشيتها، وكما في سفينة النجاة (ص 280) وهو
كذلك، لأنك عرفت أن المن الشاهي الف ومئتان وثمانون مثقالا صيرفيا، فإذا
قسمنا المثاقيل الصيرفية المتقدمة آنفا على مثاقيل المن تخرج هذه النتيجة:
140

وهذه المثاقيل الباقية تحتاج 45 ليتم لدينا من شاهي كما هو واضح.
فمن الغريب ما ذكره العلامة المجلسي في رسالته (ص 145) من أن النصاب،
مئة وثلاثة وخمسون منا ونصف من، ونصف وثمن، إه‍. وهو وهم واضح، بعد أن
وافق القوم وغيرهم في تقدير النصاب بالمثاقيل الصيرفية.
وهو بحسب المن القديم مئة وأربعة وثمانون منا وربع من وخمسة وعشرون
مثقالا صيرفيا كما في الوسيلتين للمحقق النائيني. وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق
الحكيم مد ظله في حاشية الوسيلة الجامعة (ص 205)، وبهذا الوزن صرح في زكاة
العروة للمن التبريزي اشتباها منه بين المن القديم والتبريزي كما عرفت في مبحث
المن التبريزي، وبهذا صرح تلميذه في زكاة سفينة النجاة (ص 280) للاشتباه المذكور،
وكيف كان فالامر كما قالوا، لأنك عرفت أن المن القديم ألف مثقال، فإذا قسمنا
المثاقيل الصيرفية المتقدمة في هذا المبحث على ألف مثقال تخرج هذه النتيجة:
141

وهو بحسب المن التبريزي مئتان وثمانية وثمانون منا إلا خمسة وأربعين مثقالا صيرفيا
كما في الوسيلتين أيضا، وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله في حاشيته
على الوسيلة الجامعة (ص 205) وهو كذلك، لأنك عرفت أن المن التبريزي هو ست
مئة وأربعون مثقالا صيرفيا، فإذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المتقدمة آنفا عليها تخرج
هذه النتيجة كما ترى:
وهذا الباقي إذا أضيف إليه 45 مثقالا صيرفيا يكون منا تبريزيا، وإن شئت فقل:
قد عرفت أن المن التبريزي هو نصف المن الشاهي، وعرفت أن النصاب بالمن الشاهي
مئة وأربعة وأربعون منا إلا خمسة وأربعين مثقالا، فإذا أضيف إليها مثلها تكون
مئتين وثمانية وثمانين منا تبريزيا إلا 90 مثقالا كما هو واضح، وبهذا قدره صاحب الجواهر
في مبحث الزكاة حيث قدره باثنتي عشرة وزنة عراقية إلا ربع الأوقية وخمسة
مثاقيل صيرفية، ثم ذكر أن الحقة البقالي في زمنه 640 مثقالا وهذه هي المن التبريزي،
والاثنتا عشرة وزنة هي مئتان وثمان وثمانون حقة، والحقة في زمنه هي المن، وربع الأوقية
أربعون مثقالا، لان الأوقية عنده ربع المن المذكور، وربعها أربعون كما هو واضح.
وهو بالعيار البقالي ثماني وزنات عراقية وخمس حقق ونصف بقالي إلا ثمانية
وخمسين مثقالا صيرفيا وثلث المثقال كما نص عليه في زكاة العروة (ص 17) وحاشيتها
للمحقق النائيني وزكاة وسيلة النجاة له (ص 230) وزكاة وسيلته الجامعة (ص 205)
وحاشيتها لسيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله وزكاة وسيلة السيد الأصفهاني الصغيرة
142

(ص 85) ومنهاج الصالحين (ص 243)، وقدره في سفينة النجاة (ص 280) بثماني
وزنات وخمس حقق وأوقية بقالي وثلاثة أرباع الأوقية، وهو يرجع إلى ذلك التقدير
لان النصف حقة بقالي 466 مثقالا وثلثان، فإذا طرحنا منها 58 مثقالا وثلثا يبقى
408 مثاقيل وثلث كما ترى:
ولان الأوقية البقالي 233 مثقالا وثلث مثقال، والثلاثة أرباع الأوقية 175
مثقالا، فإذا جمعناهما يحصل 408 وستعرف في مبحث الوزنة العراقية إن شاء الله
تعالى أنها أربعة وعشرون حقة، فالثماني وزنات هي مئة واثنتان وتسعون حقة كما ترى:
فإذا أضفنا إليها الخمس حقق تصير 197 حقة فيكون النصاب مئة وسبعا
وتسعين حقة بقالي وأوقية بقالي وثلاثة أرباع الأوقية، اي نصف حقة إلا ربع أوقية بقالي.
وقد عرفت أيضا في مبحث الحقة البقالي أنها تسع مئة وثلاثة وثلاثون مثقالا
وثلث مثقال بلا إشكال. فإذا قسمنا عليها المثاقيل الصيرفية المتقدمة تخرج النتيجة:
143

وهي 197 حقة و 408 مثاقيل وثلث المثقال، لأنا حولنا المقسوم والمقسوم
عليه أثلاثا أولا حيث ضربناهما في 3 ثم قسمنا حاصل هذه على حاصل تلك، وبقي
1225 ثلثا قسمناها على 3 لتعود مثاقيل صحيحة، فحصل 408 مثاقيل وثلث، وهذه
المثاقيل نصف حقة إلا ربع أوقية، لان نصف الحقة 466 مثقالا وثلثان، وربع
الأوقية 58 وثلث فإذا طرحناها منها يبقى 408 وثلث كما ترى:
أما ما في زكاة الجواهر من أنا قد اعتبرناه " يعني النصاب " في يوم الثلاث
والعشرين من شعبان سنة الف ومئتين وتسعة وثلاثين من الهجرة النبوية بعيار البقالي في
النجف الأشرف فكان اثنتي عشرة وزنة إلا ربع الأوقية وخمسة مثاقيل صيرفية،
لان الحقة كانت فيه ست مئة مثقال صيرفي وأربعين مثقالا صيرفيا أما هذا فلا ينطبق
على الحقة البقالي اليوم " سنة 1361 " بل ينطبق على المن التبريزي بلا زيادة ولا
نقصان. وقد عرفت أن هذا وزنه بالمن التبريزي، فاحفظ هذا فلا أعرف أحدا نبه إليه.
وهو سبع وعشرون وزنة عراقية على حساب الأقق الاسلامبولية وعشر
أقق إسلامبولية وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفيا كما في زكاة العروة " ج 2 ص 17 "
وحاشيتها للمحق النائيني ووسيلة النجاة الصغيرة للسيد الأصفهاني، فهو على هذا
144

ست مئة أقة اسلامبولية وثمان وخمسون أقة وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفيا كما في زكاة
سفينة النجاة (ص 280) وكما في زكاة وسيلة النجاة للمحقق النائيني (ص 30) ووسيلته الجامعة (ص 204) حيث ذكر فيها أنه ست مئة وثمان وخمسون حقة ونصف أوقية.
(ونصف الأوقية هو خمسة وثلاثون مثقالا بناء على أن الأقة مئتان وثمانون مثقالا، وأن
الأقة تنقسم إلى أربع أواق كما هي طريقة العراقيين " وقد رأينا هذا التقدير بخط
بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك حيث قال: إن نصاب الغلات هو
ست مئة وثمان وخمسون أقة إسلامبولية وخمسون درهما صيرفيا (يعني ثمن الأقة)،
وهو نصف الأوقية باصطلاح العراقيين، وهذا التقدير غير صحيح لابتنائه على أن الأقة
280 مثقالا صيرفيا، وقد عرفت فساده في مبحث الأقة الاسلامبولية بالبرهان القاطع.
هذا وقد نص السيد الشبري في رسالته على أن النصاب ست مئة وثمان وخمسون أقة
إسلامبولية عثمانية وربع أقة وأحد وعشرون درهما وثلاثة أسباع الدرهم على ما يقتضيه
بالنظر الصادق. انتهى، وهو غير صحيح حتى بناء على أن الأقة 280 مثقالا.
ونص السيد الأمين في الدرة البهية (ص 30) على أن النصاب هو ست مئة وإحدى
وتسعون أقة واثنا عشر درهما ونصف درهم متعارفة. انتهى، وهو كذلك دون كل
ما تقدم، لأنا إذا قسمنا الدراهم الصيرفية المتقدمة آنفا في تقدير النصاب على 400 (وهو
وزن الآقة بالدراهم) يخرج 691 أقة ويبقى 12 درهما ونصف (ربع ثمن الآقة) كما ترى:
وإن شئت فلنقسم المثاقيل الصيرفية المتقدمة على وزن الأقة وهو مئتان وستة
145

وستون مثقالا وثلثان على ما هو التحقيق كما عرفت في مبحث الأقة، كما ترى:
ضربنا المقسوم والمقسوم عليه في 3 ليتحول كل منهما أثلاثا وشرعنا في قسمة الحاصل فخرج
691 أقة وبقي 25 ثلثا فقسمناها على 3 لتتحول مثاقيل صحيحة فكانت 8 مثاقيل
وثلثا، وهي ربع ثمن الأقة، لأنها 12 درهما ونصف، إذ المثقال درهم ونصف،
فثلث المثقال نصف درهم.
وهذا في غاية الوضوح، فلا إشكال بعد اليوم في مقدار النصاب بالأقق الاسلامبولية.
أما مقدار النصاب بالأمداد المتعارفة في جبل عامل " سنة 1361 " فبناء
على أن المد عشر أقات يكون النصاب تسعة وستين مدا من الحنطة وأقة و 12 درهما
ونصفا " اي ربع ثمن الأقة " كما ترى:
146

وبناء على أن المد إحدى عشرة أقة كما هو الغالب في أيام الحصاد يكون النصاب اثنين
وستين مدا من الحنطة وتسع أقات و 12 درهما ونصفا (اي ربع ثمن الأقة (كما ترى:
والتسع أقات هي ثلاثة أرباع المد وثلاثة أرباع الأقة، فالنصاب 62 مدا
وثلاثة أرباع المد وثلاثة أرباع الأقة وربع ثمن الأقة.
وبناء على أن المد عشر أقات وربع يكون النصاب سبعة وستين مدا من
الحنطة وأربع أقات وربعا و 12 درهما ونصفا " أي ربع ثمن الأقة " وهذه عملية القسمة:
ضربنا المقسوم والمقسوم عليه في 4 ليتحول كلاهما إلى أرباع وشرعنا في القسمة فخرج
67 مدا وبقي 17 ربعا فقسمناها على 4 لتعود أققا صحيحة فعادت 4 أقات وربعا.
وبناء على أن المد عشر أقات ونصف، يكون النصاب خمسة وستين مدا من
الحنطة وثلاثة أرباع، ونصف أقة وثمن أقة و 12 درهما ونصفا " اي ربع ثمن الأقة "
وهذه عملية القسمة:
147

ضربنا المقسوم والمقسوم عليه في 2 ليتحول كلاهما انصافا، وشرعنا في القسمة
فخرج 65 مدا وبقي 17 نصفا فقسمناها على 2 لتعود أقات فعادت 8 أقات ونصف
أقة، وهذه ثلاثة أرباع المد ونصف أقة وثمن أقة، لان ثلاثة أرباعه 7 أقات وثلاثة أرباع
الأقة وثمن أقة، فإذا طرحناها من 8 ونصف يبقى نصف وثمن " اي خمسة أثمان.
وبناء على أن المد عشر أقات، وثلاثة أرباع الأقة يكون النصاب أربعة وستين
مدا من الحنطة وثلاث أقات و 12 درهما ونصفا " أي ربع ثمن الأقة " كما ترى:
148

ضربنا المقسوم والمقسوم عليه في 4 ليتحول كلاهما أرباعا ثم شرعنا في القسمة
فخرج 64 مدا وبقي 12 ربعا قسمناها على 4 لتعود أقات فعادت 3 أقات.
وأما الشعير فبناء على أن المد منه ثماني أقات كما هو الغالب أيام الحصاد،
يكون النصاب منه 86 مدا وثلاث أقات و 12 درهما ونصفا " اي ربع ثمن الأقة "
وهذه عملية القسمة:
وبناء على أن المد سبع أقات وثلاثة أرباع يكون النصاب 89 مدا واقة وربع
أقة و 12 درهما ونصفا (أي ربع ثمن الأقة) وهذه عملية القسمة:
ضربنا المقسوم والمقسوم عليه في 4 ليتحول كلاهما أرباعا ثم شرعنا في القسمة
فخرج 89 وبقي 5 أرباع قسمناها على 4 لتتحول أققا صحيحة فكانت أقة وربعا.
149

وبناء على أن المد سبع أقات ونصف، يكون النصاب اثنين وتسعين مدا وأقة
واحدة و 12 درهما ونصفا " أي ربع ثمن الأقة " كما ترى:
ضربنا المقسوم والمقسوم عليه في 2 ليتحول كلاهما إلى أنصاف ثم شرعنا في القسمة
فخرج 92 وبقي 2 " نصفان " قسمناهما على 2 ليعودا أققا فكانا أقة واحدة.
وبناء على أن المد سبع أقات وربع يكون النصاب 95 مدا واقتين وربع
الأقة و 12 درهما ونصفا " أي ربع ثمن الأقة " كما ترى:
150

ضربنا المقسوم والمقسوم عليه في 4 ليتحول كل منهما أرباعا ثم شرعنا في
القسمة فخرج 95 مدا وبقي تسعة أرباع قسمناها على 4 لتعود أقات صحيحة فعادت
أقتين وربعا.
وبناء على أن المد سبع أقات يكون النصاب 98 مدا وخمس أقات و 12 درهما
ونصفا " أي ربع ثمن الأقة " كما ترى:
وأما النصاب بالكيلوات فهو ثمان مئة وأربعة وثمانون كيلو غراما ونصف، وعشرون
غراما. لأنا ضربنا 691 أقة اسلامبولية في 1280 غراما، وهو وزن الأقة، فحصل
480، 884 غراما. وضربنا 12 درهما ونصفا في 3 غرامات و 20 جزءا من مئة جزء
من الغرام (وهو وزن الدرهم الصيرفي) فحصل 40 غراما، فضممناها إلى الغرامات
الأولى فبلغت ما قلناه، كما ترى:
هكذا ينبغي أن تحرر هذه المسألة، والحمد لله على جزيل نعمه.
151

النصاب الأول لزكاة الفضة
هو مئتا درهم شرعية إجماعا.
وهو مئة وأربعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ورسالة التحقيق
والتنقير وكما في الدرة البهية، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه، وقد عرفت تحقيقه
في مبحث الدرهم الشرعي.
وهو مئة وخمسة مثاقيل صيرفية كما في رسالة التحقيق والتنقير " ص 4 " وزكاة
العروة " ج 2 ص 14 " وحاشيتها للمحقق النائيني، ووسيلتي النجاة له وحاشية وسيلته
الجامعة " ص 204 " لسيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله، وزكاة سفينة النجاة
" ص 287 " والدر الثمين " ص 390 ". وهو كذلك، لأنك عرفت في مبحث الدرهم
الشرعي أن كل عشرة دراهم شرعية خمسة مثاقيل صيرفية وربع، فالعشرون: عشرة
ونصف، والأربعون: واحد وعشرون، والخمسون: ستة وعشرون وربع، فالمئة:
اثنان وخمسون ونصف، فالمئتان: مئة وخمسة مثاقيل. وإن شئت فقل: إن النصاب
هو عشرة آلاف وثمانون قمحة كما ستعرف قريبا، فإذا قسمناها على 96 قمحة، وهي مقدار
المثقال الصيرفي يحصل مئة وخمسة مثاقيل صيرفية، وهو المطلوب، وهذه صورة القسمة:
وهو مئة وسبعة وخمسون درهما صيرفيا ونصف درهم صيرفي كما في الدر
الثمين (ص 390) وكما نقله في الدرة البهية (ص 11 و 12) عن الشيخ عبد الباسط مفتي
بيروت (على مذهب الشافعي) في كتابه الكفاية لذوي العناية. قال السيد: وكل ذلك
مطابق لما سنذكره إن شاء الله تعالى، ثم قال " ص 33 ": يبلغ بالدراهم المتعارفة مئة
وسبعة وخمسين درهما ونصف درهم، وقال: ويبلغ بعيار استانبول أوقيتين وربع أوقية
وسبعة دراهم ونصف درهم متعارفة. إنتهى. وهذا يبلغ ما قاله أيضا، لان الأوقيتين
152

133 درهما وثلث وربع الأوقية 16 درهما وثلثان، فهذه مئة وخمسون، فإذا أضيف
إليها سبعة دراهم ونصف صارت مئة وسبعة وخمسين درهما صيرفية ونصف درهم.
وهو كذلك، لأنا إذا ضربنا 140 مثقالا شرعيا (وهو مقدار النصاب كما تقدم) في 72 قمحة
(وهو مقدار المثقال الشرعي كما تقدم في محله) يحصل 10080 قمحة. وإذا ضربنا مئة وسبعة
وخمسين درهما صيرفيا ونصفا في 64 قمحة، وهو مقدار الدرهم الصيرفي، يحصل هذا المقدار
أيضا، وهاتان صورتا الضربين:
وإن شئت فقل: قد عرفت أن النصاب مئة وخمسة مثاقيل صيرفية، فإذا أضفنا
إليها نصفها، لان المثقال درهم ونصف، يحصل مئة وسبعة وخمسون درهما ونصف كما ترى:
وبهذا البيان يسقط ما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك حيث
قال: إن نصاب الفضة مئتا درهم شرعيا، وإنه مئة وخمسون درهما متعارفا. إنتهي،
وهو غلط كما عرفت.
وهو وزن أربع مئة وعشرين غرشا صحيحا عثمانية من الفضة الخالصة كما في الدرة البهية
(ص 33) وكما في الدر الثمين (ص 390) ولم نتحققه، إلا أن السيد حجة في ذلك.
وهو يبلغ بالمجيديات بعد إسقاط ما فيها من الغش خمسة وعشرين ريالا مجيديا إلا
ربعا، وتزيد المجيديات عشرة قراريط متعارفة وثلاث حبات إلا ربع حبة متعارفة فضة
153

خالصة كما في الدرة البهية (ص 34) وكما في الدر الثمين (ص 390) ويعني بالحب القمح،
ولم نتحقق هذا الوزن، إلا أن السيد ضابط، نعم نحن في شك من الغش الذي لم يتحققه
السيد بنفسه. وبكلامه يسقط ما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك
من أنه يبلغ عشرين مجيديا ونصفا إلا نصف درهم.
وزكاة هذا النصاب خمسة دراهم شرعية، اي ربع العشر، وقد عرفت في مبحث
الدرهم الشرعي أنها مثقالان صيرفيان ونصف وثمن مثقال صيرفي، وأنها أربعة دراهم
صيرفية إلا 4 حبات قمح.
النصاب الثاني للفضة
هو أربعون درهما شرعيا مسكوكا إجماعا.
هو ثمانية وعشرون مثقالا شرعيا كما في رسالة التحقيق والتنقير والدرة البهية " ص
34 " وهو كذلك، لأنك عرفت في مبحث الدرهم الشرعي أن الدرهم الشرعي وثلاثة
أسباعه هي مثقال شرعي، فإذا ضربنا 28 في 3 أسباع يحصل 84 سبعا، فإذا قسمناها على
7 يخرج 12 فإذا أضفنا 12 إلى 28 يبلغ ذلك 40 درهما شرعيا، وهو المطلوب. وإن
شئت فقل: إن الأربعين درهما شرعيا إذا ضربناها في 48 شعيرة " وهو مقدار الدرهم
الشرعي " يحصل 1920 شعيرة، والثمانية والعشرون مثقالا شرعيا إذا ضربناها في 68
شعيرة وأربعة أسباع " وهو مقدار المثقال الشرعي " يحصل ذلك، كما ترى:
وهو واحد وعشرون مثقالا صيرفيا كما في رسالة التحقيق والتنقير (ص 4) وزكاة
154

العروة وحاشيتها للمحقق النائيني وزكاة الوسيلتين له، وحاشية الوسيلة الجامعة لأبواب
الفقه لسيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله، والدر الثمين (ص 390) وهو كذلك، وقد
عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي، وقد أشرنا إليه في مبحث النصاب الأول للفضة.
وهو واحد وثلاثون درهما ونصف درهم متعارف كما في الدرة البهية " ص 34 ".
وهو كذلك لأنك عرفت أنه واحد وعشرون مثقالا صيرفيا وعرفت أن المثقال الصيرفي درهم
ونصف، فالواحد والعشرون والعشرة ونصف، هي واحد وثلاثون ونصف كما هو واضح.
وهو وزن أربعة وثمانين غرشا صحيحا عثمانيا كما في الدرة البهية " ص 34 " ولم نتحققه
إلا أن السيد ضابط.
وهو من المجيديات، بعد إسقاط ما فيها من الغش، خمسة مجيديات إلا سبعة قراريط
وحبة واحدة، فضة خالصة، اي أن الخمسة مجيديات تزيد بذلك المقدار كما في الدرة
البهية " ص 34 " وكما في الدر الثمين " ص 390 "، ولم نتحققه. إلا أن السيد ضابط، فيقبل
كلامه في الوزن، دون الغش الذي لم يتحققه بنفسه.
النواة: النواة خمسة دراهم شرعية كما عرفت من مختار الصحاح في مبحث النش
الهكتار: كل ما مساحته عشرة آلاف متر مربع من الأراضي يسمى: هكتارا،
والهكتار مئة آر، لان الآر مئة متر مربع كما تقدم في مبحثه، وهذا لا إشكال فيه.
فالهكتار إذن عشرة دونمات، لان الدونم الف متر مربع.
الوار: مقياس لذرع الأقمشة يستعمل في الكويت، وهو اليرد " الياردة ".
الوزنة الشرعية " بالكسر ": هي الدرهم الشرعي، وقد مر ذلك في مبحث الصاع
الشرعي ولا نحتاج تحقيقها بعد أن حققنا الدرهم الشرعي فيما تقدم.
الوزنة العراقية: المستعملة الآن " سنة 1360 " في جميع نواحي العراق هي
أربعة أمنان عراقية. وهي أربع وعشرون حقة بقالي، لان المن ست حقق.
وهي ست وتسعون أوقية عراقية، لان الحقة البقالي أربع أواق بقالي.
وكل عشرين وزنة طغار عراقي، وهذا كله لا ريب فيه ولا إشكال، بل يعرفه عوام العراق.
155

والوزنة أربع وثمانون أقة اسلامبولية، لأنها أربع وعشرون حقة بقالي، والحقة البقالي
ثلاث أقق اسلامبولية ونصف كما عرفت في مبحث الحقة البقالي، وهذه صورة الضرب:
وهي مئة وسبعة كيلوات ونصف وعشرون غراما، لان الحقة البقالي 4480
غراما فإذا ضربناها في 24 حقة يحصل ذلك كما ترى:
وقد تطلق الوزنة على 24 حقة اسلامبولية كما في منهاج الصالحين لسيدنا
الأستاذ الحكيم مد ظله " ص 243 " من الطبعة الأولى.
الوسق: المذكور في كلمات الشارع والمتشرعة في باب الزكاة (كقفل كما عن بعضهم
وكفلس كما عن المصباح المنير، وبفتح الواو كما عن المحقق الثاني والشهيد الثاني وجماعة
وضبطها في القاموس بالفتح وسكون السين أيضا) هو ستون صاعا شرعيا إجماعا كما
عن الغنية والتذكرة، بل في الجواهر: لا خلاف فيه نصا وفتوى، بل الاجماع
بقسميه عليه. إنتهى، وأقول: تدل عليه النصوص التالية:
1 رواية الأعمش الضعيفة ببكر بن عبد الله بن حبيب وبجهالة غير واحد، عن
جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين، قال: الزكاة فريضة واجبة، إلى
أن قال: والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد. الحديث (الوسائل م 2 ص 9).
156

2 صحيحة سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل
ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب، فقال: خمسة أوساق بوسق النبي
صلى الله عليه وآله، فقلت كم الوسق؟ قال: ستون صاعا. الحديث (الوسائل م 2 ص 23)
3 صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة
والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مئة
صاع ففيه العشر. (الوسائل م 2 ص 23)
4 صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما
دون خمسة أوساق شئ، والوسق ستون صاعا. " الوسائل م 2 ص 23 "
5 صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: وأما ما أنبتت الأرض.
إلى أن قال: وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى تبلغ خمسة أوسق،
والوسق ستون صاعا، وهو ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله. الحديث
(الوسائل م 2 ص 23)
6 صحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس
في أقل من خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا. " الوسائل م 2 ص 23 "
7 صحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون في
كتاب طويل: الزكاة الفريضة في كل مئتي درهم خمسة دراهم. إلى أن قال: والوسق
ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد. " الوسائل م 2 ص 23 ". إلى غير ذلك من الاخبار
التي تركناها لوضوح الحكم.
وبقية مقادير الوسق تقدمت في مبحث نصاب زكاة الغلات، وفي مبحث الصاع،
فلا معنى لتكرارها.
الويبة: من الأوزان القديمة: " كطيبة " كما في رسالة السيد الشبري، وضبطها في
القاموس في مادة مكك بفتح الواو وسكون الياء وهي اثنان وعشرون مدا، أو أربعة
وعشرون مدا بمد النبي صلى الله عليه وآله كما في رسالة السيد الشبري والقاموس
في موضعين والمنجد. قال السيد: ولم يعتن النقلة بضبطها استغناء عنها بغيرها. فلا وقع
157

للخلاف أو التردد. انتهى، وهو كذلك، وستعرف النظر في هذا التقدير أيضا.
وهي ثلاث كيلجات كما في رسالة السيد الشبري والقاموس، أقول: قد عرفت
أن الكيلجة مئتان وخمسة وعشرون مثقالا صيرفيا ونصف مثقال كما نقلناه في مبحث
الكيلجة عن السيد الشبري، وعرفت في مبحث المد أن المد مئة وثلاثة وخمسون مثقالا
صيرفيا ونصف مثقال ونصف ثمن المثقال كما نص عليه هو أيضا، وعلى هذا تكون
الويبة أربعة أمداد و 62 مثقالا صيرفيا وربع مثقال صيرفي. فما ذكره هو وصاحب
القاموس من أن الويبة اثنان وعشرون أو أربعة وعشرون مدا غير صحيح ولا يجتمع
مع تقديرها بثلاث كيلجات ومع تقدير الكيلجة بما عرفت وهذه صورة الحساب:
جمعنا أربعة أمداد من المثاقيل فبلغت 614 مثقالا وربعا، ثم ضربنا مثاقيل الكيلجة
وهي 225 ونصف، في ثلاثة لان الويبة ثلاث كيلجات، فحصل 676 ونصف، فطرحنا
منها مثاقيل الامداد فبقي 62 وربع، والله العالم.
اليرد: " المستعمل في لسان اللبنانيين والسوريين اليوم " سنة 1361 " كثيرا والمنقول
لهم عن اللغات الأجنبية " هو من المقادير الانكليزية على الظاهر حيث ذكره في
حلية الطلاب في جملة مساحات الطول الانكليزية، ويسميه البعض: الياردة.
وهو تسع مئة وأربعة عشر جزءا من الف جزء من المتر كما في حلية الطلاب
158

" ص 115 " يعني أنه واحد وتسعون سانتيمترا وأربعة أجزاء من عشرة أجزاء من السانتيمتر
وهو غلط لان اليرد هو 91 سانتيمترا ونصف كما اختبرته بنفسي، وكان المتر واليرد
من صنع البلاد الأجنبية، فلا إشكال بعد العيان. وقد رأيت في مفكرة مواهب فاخوري
المبنية على الضبط والدقة غالبا أن اليرد 91 سانتي و 440 جزءا من الف جزء من
السانتي، فهو ينقص عن تقديرنا ستين جزءا من الف جزء " ستة أجزاء من مئة جزء "
من السانتي.
واليرد هو ذراع متعارف وثلث وسانتي وسدس كما تقدم في الذراع.
واليرد ثلاثة أقدام، والقدم 12 بوصة كما نص عليه في الحساب المتوسط
(ج 1 ص 102) و " ج 2 ص 13 " فاليرد 36 بوصة، وهذا لا إشكال فيه.
وكل 35 يردا 32 مترا كما في الحساب المتوسط ج 2 ص 155 " والصحيح أنها
32 مترا و 2 سانتي ونصف كما يظهر من ضرب 35 في 91 ونصف.
وهي 32 مترا و 400 جزء من ألف جزء من السانتي " اي و 4 أعشار السانتي " على
حساب مواهب الفاخوري كما يظهر من ضرب 35 في 91440

تمت رسالة الأوزان والمقادير المشتملة على كل ما يحتاجه الفقيه وزيادة،
وبقي النادر من الأوزان والمقادير القديمة التي لا نحتاجها في زماننا هذا. أما الأوزان
والمقادير المتعارفة الآن في الأقطار الشرقية والغربية، فلا تكاد تحصى، ولا تستحق
الاعتناء إذ لا تتعلق لنا بها حاجة، على أن بعض ما اشتملت عليه هذه الرسالة شائع
في الشرق والغرب، والحمد لله على حسن توفيقه، والصلاة والسلام على خير خلقه
محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
وتم الفراغ من تأليفها عصر يوم الاثنين الواقع في الثالث والعشرين من جمادي الأولى " سنة
1361 " على يد مؤلفها العبد الفقير الجاني إبراهيم بن علي بن محمد بن حسين بن أحمد بن حمزة بن
سليمان بن علي بن محمد بن سليمان، العاملي البياضي، وذلك في قرية البياض من قرى جبل عامل
(بقضاء صور من محافظة الجنوب في لبنان). والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة على من اصطفى.
وأعدت النظر فيها قبل الطبع فأضفت إليها أمورا مهمة، وجملة من المقادير
الأخرى، والحمد لله على حسن توفيقه، وله الشكر.
159

عيارات وقياسات ومكاييل بعض الدول
نقلناها من كشف الحجاب في علم الحساب للمعلم بطرس البستاني، ورتبنا
أسماء الدول على الحروف الهجائية، ونحن لا نعتمد عليها تمام الاعتماد لكثرة ما رأينا
للمؤلف من أغلاط، لكنها تفيد الظن، وفيها اطلاع ما، يوجب البحث المفيد للعلم.
عيارات إسبانيا: 1 ليبرة: 143 درهما ونصف (صيرفي عثماني). 25 ليبره:
اروب. 100 ليبرة: 35 أقة و 350 درهما.
قياساتها: 1 وار، أو أون: ذراع و 24 جزءا من مئة جزء من الذراع. 100 أون: 124 ذراعا.
مكاييلها: 1 فانكا: 19 أقة و 50 درهما.
عيارات الانكليز: (واصطلاحات أميركا كاصطلاحاتها.)
عيارات الأشياء الثمينة، كالفضة والذهب ونحوهما: 24 قمحة: بانيوايت.
20 بانيوايتا: أونس (أوقية انكليزية) 11 درهما وثلثان. 12 أونسا: ليبره
(رطل انكليزي). 1 ليبرة: 140 درهما. 100 ليبرة 35 أقة.
عيارات الأشياء غير الثمينة كالقطن والسكر ونحوهما: 35 / 13 1 درام
" درهم إنكليزي ": درهم عثماني. 16 درام: أونس. 16 أونس: ليبرة. 28 ليبرة:
كوارتر. 24 كوارتر أو 112 ليبرة: قنطار إنكليزي. 1 قنطار إنكليزي: 39 أقة و 80
درهما. 20 قنطارا إنكليزيا: تون " طن " أو، تونولاتو. 1 تونولاتو: 784 أقة.
قياساتها: 3 اقدام إنكليزية: يرد، ذراع وثلاثة أرباع الذراع العثماني. 220
يردا: فود ولون.
مكاييل السوائل: 2 بنت: كوارتر. 4 كوارتر: غالون " كلن ".
1 غالون: 1363 درهما.
مكاييل الحبوب: 2 بنت: كوارتر. 8 كوارتر: باك. 4 باك: بشل.
عيارات إيران: 1 رطل: 130 درهما. 6 أرطال: بطمان. 100 بطمان:
195 أقة.
160

قياساتها: 1 غرز: 92 جزءا من مئة جزء من الذراع. 100
غرز: 92 ذراعا. 1 أرشين أو هنداسة: ذراع و 41 جزءا من مئة جزء من الذراع.
100 أرشين: 141 ذراعا. 25 كبكاش: أرطبة. 1 ارطبة: 49 أقة
و 125 درهما.
" اصطلاحات إيطاليا كاصطلاحات فرنسا "
عيارات البرتغال: 1 ليبرة أو رثل: 143 درهما وخمس. 100 ليبرة:
35 أقة و 320 درهما. 32 ليبرة: أروبة.
قياساتها: 1 بالمه: 319 جزءا من ألف جزء من الذراع.
100 بالمه: 319 ذراعا. 5 بالمه: وار.
عيارات بروسيا: 1 ليبرة: 146 درهما. 100 ليبرة: 36 أقة
و 200 درهم.
قياساتها: 1 أونه: 97 جزءا من مئة جزء من الذراع. 100 أونه:
97 ذراعا.
مكاييلها: 16 ميتزت: 1 شافال. 1 شافال: 41 أقة و 85 درهما.
" اصطلاحات بلجيكا كاصطلاحات فرنسا "
عيارات روسيا: 1 لوث: 5 دراهم ونصف. 32 لوثا: ليبرة
مسكوبية، 176 درهما. 100 ليبرة مسكوبية: 44 أقة. 40 ليبرة: بود.
10 بود: بروكوفيتش.
قياساتها: 1 قدم مسكوبي: 445 جزا من ألف جزء من الذراع.
1 أون أو أرشين: ذراع و 4 اجزاء من مئة جزء من الذراع. 1 ساجن أو تواز:
3 أذرع و 11 جزءا من مئة جزء من الذراع.
مكاييلها: 1 تشاثغر: 19 قة و 67 درهما. 2 تشاثغر: باجاك.
2 باجاك: أو سمن. 2 أو سمن: تشاثغرت.
161

عيارات سويسرا: 16 أونسا: ليبرة. 1 ليبرة: 156 درهما.
100 ليبرة: 39 أقة.
قياساتها: 1 أونة: ذراع وثلاثة أرباع الذراع. 100 أونة: 175 ذراعا.
مكاييلها: 1 كوارتر: 10 أقات و 300 درهم. 10 كوارتر: شوال.
قياسات فرنسا: 1 متر: ذراع و 46 جزءا من مئة جزء من الذراع. 100
متر: 146 ذراعا. متر وخمس المتر: أونة، أي ذراع وثلاثة أرباع الذراع.
120 مترا: 100 أونة، أي 175 ذراعا.
عيارات النمسا: 1 أونس (أوقية نمساوية): 11 درهما. 16 أونسا
أو 176 درهما: ليبرة نمساوية أو فونط. 100 فونط: قنطار نمساوي (44 أقة).
قياساتها: 1 أونة: ذراع و 637 جزءا من ألف جزء من الذراع. 1000
آونة = 1637 ذراعا. 1 قدم نمساوي = 461 جزءا من ألف جزء من الذراع.
مكاييلها: 1 ميترت أو مويت: 46 أقة و 30 درهما. 1 أيمر: 42 أقة
و 168 درهما.
عيارات الهند: 40 سادس: مونت. 1 مونت: 39 أقة و 22 درهما.
قياساتها: 1 هوت: 65 جزءا من مئة جزء من الذراع. 100 هوت: 65
ذراعا.
مكاييلها: 4 ريك: بالي 1 بالي: 3 أقات و 35 درهما.
" اصطلاحات هولندا كاصطلاحات فرنسا "
مكاييل اليونان: 1 استارو: 61 أقة و 50 درهما. وأما ما بقي
فحسب اصطلاح تركيا.
162

نقود ذهبية لم تذكر في الرسالة
نقلناها من آخر كشف الحجاب للمعلم بطرس البستاني، ورتبناها على
الحروف الهجائية.
أسماؤها: وزنها: حبة قيراط درهم حبة قيراط درهم
دبلون 0 6 8 6 و 0 3 7
عادلي جديد 5 و 3 7 0 54 و 2 5 0
عادلي قديم 5 و 3 7 0 16 و 2 6 0
غازي قديم 0 9 0 3 7 0
ليرة أميركية 60 و 1 3 5 38 و 0 11 4
ليرة مسكوبية (روسية) 0 1 2 5 و 1 14 1
مجهر 88 و 1 1 1 76 و 3 0 1
مشخص 1 1 1 63 و 0 1 1
ممدوحي 0 8 0 5 و 1 6 0
نقود فضية
ريال أميركاني 7 و 1 5 8 8 و 3 7 7
ريال شنكو 0 13 7 2 0 7
ريال مسكوبي قديم 1 7 6 2 1 5
الشلن 0 12 1 3 9 1
الفرنك 0 9 1 5 و 0 2 1
ربع الفلروين = المعروف بالفرين 2 1 1 24 و 2 14 0
163

مصادر الرسالة
مرتبة على الحروف الهجائية
ألسنة العطارين والبزازين والصرافين الثقاة.
أوزان المقادير: للعلامة المجلسي: محمد باقر بن محمد تقي قدس سرهما (1)
البحار: (م 11 من الطبع القديم الحجري): للمجلسي قدس سره.
البيان: للشهيد الأول (محمد بن مكي العاملي).
التبيان في تفسير القرآن: للشيخ الطوسي.
التحقيق والتنقير في بيان ما يتعلق بالمقادير: للشيخ جعفر كاشف الغطاء.
تنقيح المقال: للشيخ عبد الله المامقاني.
الجواهر (مجلد الزكاة): للشيخ محمد حسن ابن الشيخ باقر النجفي.
حاشية العروة للميرزا محمد حسين النائيني قدس سره.
حاشية وسيلة النجاة الجامعة: للسيد محسن الحكيم الطباطبائي مد ظله.
الحساب الجديد، الجزء الخامس: تأليف نخبة من أساتذة الحساب.
الحساب الحديث المصور الجزء الخامس: لعبد الله سليمان ظاهر، الطبعة الرابعة.
الحساب المتوسط، الجزء الأول: لمصطفى صافي محمد، الطبعة الثانية.
الحساب المتوسط، الجزء الثاني: لمصطفى حسن أبو عيانة وحسين محمود نجم.
حلية الطلاب في علم الحساب: للأب أغستينوس تردي اليسوعي (2).
خط بعض العلماء على نسخة قديمة مخطوطة من المسالك.
الدرة البهية في تطبيق الموازين الشرعية على العرفية: للسيد محسن الأمين.
الدر الثمين: للسيد محسن الأمين، وعليه حاشية السيد محسن الحكيم مد ظله.
الطبعة الأولى مطبعة كرم.

(1) مطبوعة في إيران مع مجموعة كتب وهي: مسكن الفؤاد للشهيد الثاني، والرسالة وهي من ص 130
إلى ص 153، وشرح الحادي عشر، واعتقادات الصدوق، وسؤالات المأمون للرضا عليه السلام، وآداب
المتعلمين، والظاهر أنها للمجلسي.
(2) طبع المطبعة الكاثوليكية في بيروت سنة 1928 م
164

رسالة في الأوزان، للسيد عدنان ابن السيد موسى شبر الموسوي.
رفيق الطلاب في علم الحساب، الجزء الرابع، لجورج طانيوس معوض.
سفينة النجاة: للشيخ أحمد كاشف الغطاء.
سنن النسائي (ج 2) طبع مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة.
العروة الوثقى: للسيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي (طبع صيداء سنة 1348 ه‍.)
القاموس: للفيروزآبادي.
الكشاف: للزمخشري.
كشف الحجاب في علم الحساب، للمعلم بطرس البستاني (مطبعة الأميركان بيروت
الطبعة الرابعة سنة 1872 م)
كيف تحج؟ لمحمد حسين الأديب.
مجمع البيان في تفسير القرآن: للطبرسي (طبع صيداء).
مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي.
المدارك، للسيد محمد العاملي.
مستمسك العروة (ج 1)، للسيد محسن الحكيم الطباطبائي مد ظله.
مصباح الفقيه، للآغا رضا الهمداني.
مفتاح الكرامة (مجلدا الطهارة والزكاة) للسيد محمد جواد العاملي.
مفكرة مواهب فاخوري، لسنتي 1960 و 1962 م.
المنجد، للأب لويس معلوف اليسوعي.
منهاج الصالحين، للسيد محسن الحكيم الطباطبائي مد ظله.
الوسائل (المجلدات الثلاثة)، للحر العاملي (طبع عين الدولة).
وسيلة النجاة للميرزا محمد حسين النائيني (طبع النجف الأشرف سنة 1342 ه‍.
وسيلة النجاة الجامعة، له (طبع المطبعة الوطنية في بيروت).
وسيلة النجاة الصغيرة للسيد أبو الحسن الأصفهاني " الطبعة السادسة سنه 1358 ه‍. "
165