الكتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المؤلف: جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش
الجزء: ١٠
الوفاة: معاصر
المجموعة: مصادر فقهية مستقلة
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:

فتاوى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
جمع وترتيب
أحمد بن عبد الرزاق الدويش
المجلد العاشر
" الزكاة، الصيام "
1

أهل الزكاة
2

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى
رقم (6375)
س 1: لمن تصرف الزكاة ونأمل تفسير كل نوع من مستحقيها؟
ج 1: تصرف للأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} (1)
الفقير: الذي يجد بعض ما يكفيه. والمسكين: الذي لا شئ له، وقال بعض العلماء بالعكس، وهو الراجح. والمراد بالعاملين عليها: السعاة الذين يبعثهم إمام المسلمين أو نائبه لجبايتها، ويدخل في ذلك كاتبها وقاسمها. والمراد بالمؤلفة قلوبهم: من دخل في الإسلام وكان في حاجة إلى تأليف قلبه لضعف إيمانه. والمراد بقوله تعالى: {وفي الرقاب}: عتق المسلم من مال الزكاة، عبدا كان أو أمة، ومن ذلك فك الأسارى ومساعدة المكاتبين. والمراد بالغارمين: من استدان في غير معصية، وليس عنده سداد لدينه، ومن غرم في

(1) سورة التوبة، الآية 60.
3

صلح مشروع. والمراد بقوله تعالى: {وفي سبيل الله}: إعطاء الغزاة والمرابطين في الثغور من الزكاة ماينفقونه في غزوهم ورباطهم. والمراد بابن السبيل: المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله، فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. وإذا أردت التوسع في ذلك فراجع تفسير البغوي وابن كثير.
س 2: هل الموظف الذي يتقاضى مرتبا شهريا يستحق الزكاة إذا لم يكن يكفيه مرتبه تماما؟
ج 2: إذا لم يكن مرتبه الشهري يكفيه ولم يكن له دخل آخر يكمل كفايته كان مستحقا للزكاة، فلمن وجبت عليه أن يعطيه منها ما يكفيه لنفقاته المباحة؛ لأنه يعتبر والحال ما ذكر من المساكين.
س 3: هل لجابي الزكاة أو الذي يقوم بتوزيعها على مستحقيها أن يأخذ شيئا من هذه الزكاة إن كان الجواب نعم فما مقدار ما يستحقه؟
ج 3: إذا كان من يجبيها أو يوزعها مكلفا بذلك من ولي الأمر أو نائبه جاز له أن يأخذ منها ولو غنيا قدر ما يعطيه ولي الأمر أو نائبه.
س 4: إذا أعطاني رجل مبلغا من المال لتوزيعه على الفقراء ومضى عام كامل ولم يتم توزيع كامل المبلغ
4

فهل هذا حرام؟ وهل من المفروض أن يتم توزيع الزكاة قبل حلول الحول عليها؟ علما بأن عدم توزيع هذا المال كان بسبب عدم وجود المستحقين لها.
ج 4: يجب على من وكل إليه توزيع مال الزكاة في مصارفها الشرعية أن يعجل بإعطائها لمستحقيها قدر الطاقة ولو بنقلها إلى المستحقين في بلد آخر.
س 8: هل يجوز صرف الزكاة على المدين؟ أي إذا كان رجل مستدينا مبلغا من المال لشراء أرض مثلا فهل تصرف عليه الزكاة؟ وما مدى استحقاق الزكاة على رجل تدين لشراء ملابس لأبنائه أو سيارة يستعين بها على ضرورات الحياة؟
ج 8: إذا استدان إنسان مبلغا مضطرا إليه؛ لبناء بيت لسكناه، أو لشراء ملابس مناسبة، أو لمن تلزمه نفقته؛ كأبيه ولأولاده أو زوجته، أو سيارة يكد عليها لينفق من كسبه منها على نفسه، ومن تلزمه نفقته مثلا، وليس عنده مايسدد به الدين استحق أن يعطى من مال الزكاة مايستعين به على قضاء دينه. أما إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له أو لشراء سيارة ليكون من أهل السعة أو الترف فلا يستحق أن يعطى من الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
5

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2716)
س: لمن تعطى الزكاة وهل لا يجوز إعطاؤها إلا للموحد المصلي أو للمسلمين وكفى، وهل يجوز نقلها من أجل الأقارب؟
ج: تعطى الزكاة لمن فرضها الله لهم بقوله سبحانه: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} (1) ولا تعطى إلا لمن تحقق إسلامه ظاهرا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: " فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم " وكلما كان المعطى من الفقراء والمساكين أتقى وأكثر طاعة فهو أولى من غيره. والأصل في الزكاة أن تصرف في فقراء البلد التي بها المال للحديث المذكور، وإن دعت حاجة إلى نقلها كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة أو

(1) سورة التوبة، الآية 60.
6

أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء أو نحو ذلك جاز النقل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1277)
س: رجل له أرض زراعية وله بقرتان وثوران وجمل وحمار وبعض من المزارعين يغل من أرضه الزراعية ثمانمائة صاع حب ذرة وثمن الصاع ثلاثة أريلة وليس له دخل غير ما ذكرنا وكسوته من هذا الدخل هو وأولاده، وإداماته من هذا الدخل حيث إن عندنا كيلو اللحم بعشرين ريالا وكل طلباته من هذا الدخل الذي لا يأتيه في السنة إلا مرة واحدة، ومسكنه أيضا فيها. هل يدخل في اسم الفقراء والمساكين، وهل يدخل في الضمان الاجتماعي؟ أفيدونا.
ج 1: ذكر الله جل وعلا من الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة (الفقراء والمساكين) وهم الذين لا يجدون الكفاية فيعطى كل منهما تمام كفايته مع عائلته سنة، ومن ملك شيئا من المال الذي تجب فيه الزكاة وهو لا يقوم بكفايته فليس بغني فإذا كان ما يملكه الشخص
7

المسؤول عنه من الغلة يكفيه سنة فلا يجوز أن يدفع له شيء من الزكاة ولا يجوز أن يأخذ من الضمان الاجتماعي شيئا لأنه ليس من الفقراء وإن كان لا يكفيه سنته جاز له أن يأخذ من الزكاة تمام كفايته لدخوله في عموم من يجوز صرف الزكاة إليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7053)
س: أعرض لسماحتكم أنه حينما يقوم البعض بتوزيع الزكاة يحضر أناس من البادية ومن اليمن ومن المواطنين يستحيل معرفة أحوالهم ويدعون أنهم فقراء، فهل يجوز إعطاءهم من الزكاة حسب ادعائهم بالفقر؟ أرجو إفادتنا بذلك وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ودمتم.
ج: إذا غلب على الظن أن السائل للزكاة من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} (1) الآية، لقرائن تدل على صدقه أعطي منها. وإلا فلا، لكن إذا ادعى

(1) سورة التوبة، الآية 60.
8

السائل الفقر وأنت لاتعلم حاله فلا بأس بإعطائه من الزكاة إلا أن يكون قويا؛ فقل له كما قال (ص) لمن سألاه الزكاة وقد رآهما جلدين: " إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (8052)
س 5: هل يجوز لمن احترق بيته أن يأخذ من مال الزكاة؟
ج 5: إذا صار باحتراق بيته فقيرا جاز له الأخذ من الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه الشافعي في مسنده 1 / 244 برقم (663) وأحمد 4 / 224، 5 / 362، وأبو داود 2 / 285 برقم (1633) واللفظ له والنسائي 5 / 99 - 100 برقم (2598) وأبو عبيد في الأموال (ص / 658) برقم (1727) والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 15.
9

الفتوى رقم (11158)
س: لي ابنة أخ أصابها مرض شلل الأطفال وهي صغيرة فأصبحت عاجزة تماما في رجلها اليمنى، وتعلمت صنعة الخياطة تمارسها في بيت والدها وتدر عليها راتبا لا بأس به تعيش منه لو ساعدتها صحتها في ذلك، ووالدها حي يرزق ذو دخل وسط ولها إخوة شباب كل يهتم بنفسه، هذه الفتاة لم تتزوج (ومن يقدم على الزواج من فتاة مشلولة) فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة مالي شراء قطعة ذهب أو قطعة أرض أو..) لتكون لها عونا على فتنة الدنيا ومشكلاتها؟ جزاكم الله خيرا.
ج 1: لا يجوز لك أن تدفع الزكاة للفتاة المذكورة ما دام لها راتبا من صنعة الخياطة ووالدها له دخل متوسط ويجب على والدها أن يعطيها مايكفل نفقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13580)
س 1: سماحة الشيخ إنني موظف بإمارة بالقرن وراتبي أربعة آلاف وخمسمائة ريال 4500، والدين الذي أنا متحمل به بشأن عمارة عمرتها لعائلتي
10

ثلاثمائة وثمانون ألف ريال (380000) ويوجد لي زوجتان واحدة وعيالها ثلاثة عشر شخصا وواحدة وعيالها اثنا عشر شخصا وحملاتهم معروفة، سماحة الشيخ إنه يوجد بمنطقة بيشة أصدقاء ومن أهل الخير ويوجد لديهم نخل كثير وزكاته كثيرة عند قطع التمر منه وعند قطع التمر يعطوني ماتجود به نفوسهم من الزكاة غير أن فيه ناسا يأمرونهم أنهم يسلمونها لنائب القبيلة وهو أحق بها؛ إما أكلها أو سلمها للدولة. سماحة الشيخ أرجو إجابتي هل يحق أن يعطونني من الزكاة أم لا حفظكم الله؟
ج 1: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الأخذ من الزكاة بقدر حاجتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4992)
س 3: هل يعطى اليتامى من أموال الزكاة المفروضة؟
ج 3: ينفق عليهم ويعطون منها بقدر حاجتهم إذا كانوا فقراء؛ لكونهم حينئذ من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء
11

والمساكين...} (1) الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تدفع للمجنون إذا كان محتاجا
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10565)
س 2: هل تجوز الزكاة إلى فاقد الوعي (مجنون) وعنده أولاد صغار وزوجته لا تصلي؟ هل تعطى للزوجة لأنه فاقد العقل؟
ج 2: يجوز دفع الزكاة لفاقد الوعي وتسلم لوليه ويعطى ما يكفيه ويكفي عائلته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10290)
س 1: ثلاثة أطفال مات والدهم ولهم ثلاثة أعمام يقوم أحدهم (أغناهم وأكثرهم مالا) تطوعا بالإنفاق عليهم

(1) سورة التوبة، الآية 60.
12

فهل يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله أم لا؟
ج 1: إذا كان الأطفال الذين توفي والدهم فقراء فيجوز لعمهم أن يعطيهم من الزكاة مايكفيهم لسنتهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم (3888)
س 1: هل يجوز صرف الزكاة للعاملين في المؤسسة علما بأن بعضهم في حاجة لها وجنسياتهم من خارج المملكة؟
ج 1: يجوز أن تعطى منها للفقراء المسلمين منهم، وإن كانوا غير سعوديين، ولاتعتبرها من مكافأتهم وجوائزهم التي جرى العرف بإعطائهم، ولا تقصد منها تنشيطهم في العمل بمؤسستك لتستفيد من ورائهم زيادة في العمل والربح.
س 2: هل يجوز صرف الزكاة لمستحقين يقطنون خارج المملكة في بلدان عربية وإسلامية؟ مع العلم أنهم هناك بعيدون عن الأنظار؟
ج 2: نعم يجوز إذا كانت الحاجة في بلاد الإسلام غير السعودية أشد أو كان هناك أقارب فقراء لايفطن
13

لهم من حولهم.
س 4: هل يجوز صرف مبالغ من الزكاة على الأقارب الفقراء منهم ومتوسطي الحال؟
ج 4: نعم يجوز صرفها للأقارب الفقراء الذين ليسوا من أصولك ولا من فروعك ولا تنفق عليهم وتكون زكاة وصلة رحم وأما متوسط الحال فإن كان لديه من المال ما
يكفيه ويقوم بشؤون حياته فلا يجوز صرفها له وإن كان يكفيه مع شدة وتقتير جاز أن تعطيه منها ما يسد حاجته.
س 5: هل يجوز صرف الزكاة إلى طلبة العلم الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة المالية؟
ج 5: نعم يجوز إعطاؤهم منها لحاجتهم إليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دفع الزكاة للإعانة على الزواج
السؤال الأول من الفتوى رقم (4096)
س 1: هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه؟ وهل هناك فرق بين من تعدى
14

سن الزواج المعتاد وبين من لم يبلغ العشرين سنة؟ وإذا كان يريد الزواج من أجل خدمة والدته كبيرة السن فهل يجوز له صرف الزكاة؟
ج 1: يجوز ذلك إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6803)
س 3: قرأنا عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه كان يعطي من أموال الزكاة للناكحين بعد أن لا يجد فقراء أو مساكين. وفي هذه الأيام من الأولى بأموال الزكاة؛ الناكحون الملتزمون بالإسلام المؤدون للفرائض المتمسكون بسنة رسول الله، أم الفقراء الذين لا يلتزمون بالإسلام ولا يؤدون الفرائض؟
ج 3: الفقير الملتزم بالإسلام الناكح هو الذي تدفع له الزكاة إعانة له على النكاح، وأما غير الملتزم بالإسلام فلا يعطى من الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
15

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دفع الزكاة للحاجة لإنفاقها على الفقراء
الفتوى رقم (11379)
س 1: نحن المسؤولين عن الجامعة الأهلية دار العلوم معين الإسلام والمدرسة مخزن العلوم في مدينة: شيتاغونغ بنغلاديش وسماحتكم على اطلاع عن المؤسستين بخطابكم برقم (329 / غ خ) بتاريخ 26 / 1 / 1407 ه‍. نريد أن تفتينا سماحتكم حيث أن الجامعة والمدرسة يسكن فيها كثير من الطلبة ونقوم بتأمين السكن والطعام والعلاج والكتب لهم مجانا.
وحيث أن هذا يتطلب المصاريف الكثيرة فهل يجوز لنا أن نأخذ من الزكاة للصرف منها على الطلبة في إعاشتهم؟ لأنه ليس لهم مأوى يأوون إليه إلا فيها ولا جهة تنفق إلا منها.
آمل من سماحتكم أن تكون الإجابة على هذه الرسالة عاجلا لحاجتنا الملحة لهذه الفتوى في الوقت الحاضر. جزاكم الله وأثابكم.
ج 1: لامانع من دفع الزكاة للجامعة المذكورة والمدرسة لإنفاقها على فقراء الطلبة حسبما في السؤال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
16

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9622)
س 2: الجهاد في سبيل الله بالمال هل من الممكن أن يعتبر مصرفا من مصارف الزكاة، بمعنى آخر: لو أن هناك الفقراء والمساكين والمجاهدين فهل من الممكن تقسيم المال بينهم أم يعطى للفقراء والمساكين وماتبقى يعطى للمجاهدين على أساس أن الفقراء والمساكين مذكورين أولا في آية مصارف الزكاة؟
ج 2: إعطاء الفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله من الزكاة مشروع؛ لأن كلا منهم مصرف من مصارفها فيعطى كل كفايته، وإن اقتصر على البعض فلا حرج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صرف الزكاة لواحد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6543)
17

س 3: هل تجوز الزكاة كلها على رجل فقير وهو قريب لي عم لي؟
ج 3: نعم يجوز ذلك في حدود حاجة ذلك الفقير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5523)
س: جاء ذكر الفقراء والمساكين في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين..} إلى آخر الآية الكريمة، ونستفتي سماحتكم عن معنى الفقير والمسكين المذكورين في هذه الآية الكريمة؟ ثم في حالة اشتراط إعطاء كل من الفقير والمسكين (ما يكفيه) ماذا تعني الكفاية هنا بالنسبة للفقير، وماذا تعني الكفاية هنا بالنسبة للمسكين؟
ج: الفرق بين الفقير والمسكين: أن الفقير هو من لا يملك ما يسد حاجته ولا يقوى على كسب مايسدها، والمسكين من كان أخف حاجة من الفقير، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء فيهما، وقال آخرون عكس ذلك. ويعطى كل منهما ما فيه كفايته أي ما يسد حاجته سنة، مع مراعاة دخله دون زيادة عليها؛ لأنه بأخذه ذلك
18

صار غنيا والحاجة تختلف باختلاف البيئة في المدن والقرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (51)
س 1: إذا كان هنا رجل موظف خارج الهيئة ويعول عشرة أنفار أو سبعة أنفار ويخصم من راتبه شيء للغرماء فهل له في الزكاة حق أو يحرم؟
ج 1: إذا لم يكن عند من ذكر في السؤال وأمثاله من الموظفين ما يكفيه ولاعنده كسب من العمل الحر يكفيه أو ليس له قدرة على كسب ما يكفيه نفقة له ولمن يعول جاز له أن يأخذ من مال الزكاة بقدر مايكمل نفقته ونفقة عياله في حدود المعروف لأمثاله في النفقة، وليس من الأخلاق الكريمة أن ينازع من يستحق الزكاة أحدا من جباة الزكاة ويوجد خصومة بينه وبينهم، بل ينبغي له أن يعف نفسه، فإن أعطي حمد الله وإلا سأل الله من فضله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
19

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (10949)
س: إنني أتقاضى مرتبا شهريا مقداره 60 جنيها مصريا وكل شيء غالي وأعول أسرة من 4 أشخاص والغنم عندنا غالية. أرخص خروف يهريني شهرين ولا مقدور بي على شراء خروف عيد الأضحى. ولكن لي ابن عم أعطاني من ماله اشتري لي خروفا للعيد. ويعطيني من زكاة عاشوراء وأنا قريب له فهل أنا مستحق ذلك أم لا؟
ج: الزكاة الواجبة بين الله سبحانه وتعالى مصارفها في كتابه، فقال جل وعلا: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها..} (1) الآية فإذا كان راتبك ودخلك لا يكفيك وعائلتك في الأشياء الضرورية فلا مانع من أخذك من الزكاة بقدر مايكمل الكفاية.
وإن أعطاك ابن عمك من ماله أو من الصدقة غير الواجبة فلا مانع من أخذك لها لحاجاتك الكمالية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(1) سورة التوبة، الآية 60.
20

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صرف الزكاة من باب الإكرامية
الفتوى رقم (2551)
س: جرت العادة عند بعض الناس أن يقدموا لمن يعمل لديهم أو موظفيهم ما يسمونه الإكرامية، منهم من يحتسب هذه الإكرميات التي يقدمها لموظفيه من الزكاة الواجبة عليه في ماله ويحتج في ذلك بأن هؤلاء الموظفين الذين يعطون هذه الإكراميات هم المقصودون {بالعاملين عليها}، ربما هذا فهمهم أم أن أحدا أفهمهم ذلك. أرجو من سعادتكم إعطاءنا رأي الدين.
ج: المراد بالعاملين في آية الزكاة هم: السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها لجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها. ويدل على هذا السنة العملية من رسول الله (ص)، وأخذ بها خلفاؤه من بعده، واستمر عليها عمل الناس إلى يومنا هذا. وأما المستخدمون عند من وجبت عليه الزكاة فلا يدخلون في ذلك، ويجب عليه أن يصرفها في مصارفها الشرعية، وهو حينما يعطي المستخدمين عنده فهو يريد استمرار
21

بقائهم للخدمة عنده، فيكون بهذا استخدم الزكاة لصلاح ماله، وهذا لا يجوز. لكن إذا كانوا فقراء فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة لفقرهم، لا لكونهم مستخدمين عنده، بشرط أن يعطيهم أجرة مثلهم من غير الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دفع الزكاة لشيخ القبيلة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10886)
س 2: نحن في منطقة بادية ونربي الأغنام ونزرع الذرة والدخن والسمسم وماسواها من الحبوب، وذلك على الغيث وإذا دارت السنة نزكي الأغنام ونعطيها شيخ القبيلة وشيخ القبيلة يأكلها، وأيضا نعطيه زكاة الحبوب ونخاف أن علينا في إعطائها الشيخ آثاما، علما أن عاملة زكاة المواشي تأتي كل سنة ولكنها تأتي متأخرة عن دور السنة. أرجو التوضيح لنا في ما يلزمنا في أداء الزكاة؛ هل يصح دفعها للشيخ أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله؟
ج 2: تجب الزكاة في سائمة الغنم إذا بلغت نصابا،
22

وتجب أيضا في الحبوب والثمار التي تدخر إذا بلغت خمسة أوسق، ويخرج العشر إذا كانت تسقى بالمطر، ولا يجوز دفعها إلى الشيخ، وإنما يجب دفعها لعاملة الزكاة ولو أتت متأخرة، أو إلى الفقراء والمساكين إذا لم تأت العاملة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10847)
س: إنني رجل عريف في قبيلتي ومسئول وإنني وكيل شرعي للمزارعين في الوادي الخاص بقبيلتي للمدافعة وجلب المصلحة، وأقوم عقوم مزارعهم لجلب المصلحة، وعندما تزرع الأراضي وتحصل الثمار ترسل الدولة خارصا وبرفقه مندوبين، وأقوم معهم على المزارع ويخرص الخارص على من كان لديه نصاب ويسلم له كوشان بما خرص عليه، ثم أتكلف بأخذ المخروص وأسلمه لشيخ القبيلة ليتم تسليمه للحكومة ويوجد هناك شيء زائد عن المخروص الذي لا يبلغ النصاب ويقومون قبيلتي المزارعون بتسليمه لي أنا وشيخ القبيلة مقابل خدمتنا
23

في المطالبات وإقامة العقوم.
فهل يحل لنا أخذ هذه الزكوات التي لاتبلغ النصاب ويعطوننا المزارعين بطيبة نفس مقابل خدماتنا أم لا؟ حيث ليس لنا خدمة سوى هذه الزائدة من الخرص الذي لم يبلغ النصاب تسلم لنا من المزارعين عن طيبة نفس. لذا آمل الإفادة أثابكم الله ووفقكم لكل خير؟
ج: إذا كان مايأخذه هو وشيخ القبيلة من المزارعين تبرعا منهم وليس زكاة فلا حرج عليهما في أخذه؛ لأنه مدفوع بطيب نفس إحسانا إليهما مقابل خدمتهما للقبيلة، وإذا كان مايأخذانه من القبيلة من الزكاة فلا يجوز لهما أخذه؛ لأنهما ليسا من مصارف الزكاة هذا من جهة، ولا يجوز دفع الزكاة لهما مقابل خدمتهما للقبيلة من جهة أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المؤلفة قلوبهم
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (12087)
س 15: هل يجوز صرف الزكاة على المؤلفة قلوبهم
24

ومن هم؟
ج 15: يجوز صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بنص القرآن الكريم، وهم الرؤساء المطاعون في قومهم إذا كان يرجى بذلك إسلامهم أو قوة إيمانهم إن كانوا مسلمين، أو
كف شرهم أو إسلام نظرائهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إعطاء الكافر من الزكاة
السؤال العاشر من الفتوى رقم (3635)
س 10: هل يجوز أن يعطى من زكاة المال أو النسك يوم النحر للجار الكافر المشرك الذي ليس بينك وبينه أي قرابة؟
ج 10: بين الله مصارف الزكاة في آية التوبة وهي قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} (1) وقال (ص)

(1) سورة التوبة، الآية 60.
25

لما بعث معاذا إلى اليمن: " أخبرهم بأن الله فرض عليهم - المسلمين - صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم " متفق على صحته، فلا يجوز أن يصرفها في غير المسلمين إلا المؤلفة قلوبهم، وأما الضحية فلا بأس بإعطاء الجار الكافر والقريب الكافر منها؛ لأنها صدقة من الصدقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6065)
س 1: لقد حصل جدال ومناقشات بيني وبين شخص آخر عندما قام أحد المواطنين بشراء 20 علبة بيبسي لعمال البلدية هنود ونحن جالسين في السوق فاعترض شخص وقال: لا تحل الصدقة لهؤلاء لأنهم غير مسلمين. وطال الكلام بيني وبينه وتشاجرنا. فأرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال وهو: هل الصدقة لا تحل إلا للمسلم وماحكمها لغيره؟
ج 1: لا يجوز إعطاء الكفار من زكاة الأموال والثمار وزكاة الفطر ولو كانوا فقراء أو أبناء السبيل أو من الغارمين، ولا تجزئ من أعطاهم، ويجوز أن
26

يعطى فقيرهم من الصدقات العامة، وتتبادل معهم الهبات والمبرات إذا لم يكن منهم اعتداء يمنع من ذلك؛ لقوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صلة الكافر وإعطائه من الزكاة وصدقة الفطر
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8568)
س 3: ما حكم جوار الكافر هل يجوز أن يدفع له الصدقات وزكاة الفطر وحضور جنازاتهم؟
ج 3: لا يجوز دفع الزكاة ولا صدقة الفطر ولا حضور جنائزهم وأما إعطاؤهم من الصدقة غير الواجبة تأليفا لهم فلا بأس بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(1) سورة الممتحنة، الآية 8.
27

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
هل يجوز إعطاء تارك الصلاة من الزكاة؟
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7850)
س 3: لي أخ شقيق مسلم لا يصلي لكنه يساهم في الأعمال الخيرية لصالح الإسلام، ويصوم رمضان، ويقر بالشهادتين ولا ينكر وجوب الصلاة، فكلما أنصحه بالصلاة يقول: سمعت سأصلي، وبعد ذلك لا يصلي كما قال. وهكذا حاله حتى ابتلاه الله بمرض شديد مزمن أقعده في البيت حتى الآن، وأصبح فقيرا ينتظر ما في أيدي الناس قبل أن يأكل هو وزوجته وأولاده، والسؤال هل يجوز لي أو لغيري أن أدفع للأخ المذكور الزكاة نظرا للقرابة وشدة فقره ومرضه.
ج 3: لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة ولك أن تبره وتساعده بغيرها من ما ينفق منه أو يعالج منه نفسه عسى أن يرق قلبه ويهتدي إلى العمل بشرع الله، ويحافظ على أركان الإسلام وشعائره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
28

إرسال الزكاة للأسير المسلم
السؤال السادس من الفتوى رقم (7904)
س 6: هل يجوز إرسال الزكاة للأسير المسلم؟
ج 6: يشرع دفعها في فك رقبته من الأسر وفي الإنفاق عليه إن احتاج إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
هل يسقط الدين عن الفقير ويحسبه من الزكاة؟
الفتوى رقم (2531)
س: فيه شخص ابن عم لنا واستدان على ذمته مبلغا من المال وضمنت عليه ضمانة، وبعد حلول المبلغ صار عاجزا عن الأداء وفارغ اليد، مما اضطرنا لدفع نصف دينه لغريمه واستمهلناه بالنصف الثاني، ثم طلب الغريم بقية حقه والمدين لا يزال بعسره. فهل يجوز صرف زكاتنا لسداد ما عليه للغريم مع ما فيه من رفع الضمان عنا؟ وإذا جاز لنا دفع باقي ما عليه من الدين فما هو الواجب لما دفعناه أولا عنه؟ لأننا لم
29

ندفعه تبرعا وإنما الضمان أوجبه وصار بذمته لنا، نرجو الجواب حفظكم الله ونفع بعلمكم.
ج 1: ليس لك أن تقضي دينه من زكاتك؛ لأن في ذلك حظا لنفسك وصيانة لمالك؛ لأنك ضامن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1788)
س 3: رجل مات وعليه دين ولم يخلف مالا فهل يجوز دفع الزكاة لوفاء دينه؟
ج 3: الأصل في الشريعة الإسلامية أن من مات من أفراد المسلمين الملتزمين لتعاليم دينهم وعليه دين لحقه في تعاطي أمور مباحة ولم يترك له وفاء - أن يشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين لما روى البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله أن رسول الله (ص) قال: " مامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} (1) فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه " (2) فإذا لم يتيسر قضاؤه من

(1) سورة الأحزاب، الآية 6.
(2) أخرجه أحمد 2 / 334، 335، 356، 364، 527، 3 / 338، والبخاري 3 / 85، 6 / 22، 8 / 5، 8 ومسلم 2 / 592، 3 / 1237 - 1238، برقم (867، 1619) وأبو داود 3 / 320، 360 - 362 برقم (2899، 2900، 2954 - 2956) والترمذي 4 / 413 برقم (2090) وابن ماجة 1 / 17 في المقدمة، 2 / 807، 915 برقم (45، 2415، 2416، 2738) والدارمي 2 / 263، وابن حبان 1 / 186 - 187، 7 / 332 - 333، برقم (10، 3062، 3063) والبيهقي 6 / 238، 7 / 58، والبغوي في شرح السنة 8 / 324، 325 برقم (2214، 2215).
30

بيت المال جاز أن يقضى دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو المقتضي، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى من ص 79 - 80 ج 25 (وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الله تعالى قال: {والغارمين} ولم يقل: (وللغارمين)، فالغارم لا يشترط تمليكه). وعلى هذا يجوز الوفاء عنه، وأن يملك لوارثه ولغيره، ولكن الذي له الدين لايعطى ليستوفي دينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دفع الزكاة للسجناء الكفار في ديات أو ديون عليهم للمسلمين
31

الفتوى رقم (12010)
س: هل يجوز دفع الزكاة للسجناء الكفار إذا كانوا مسجونين في ديات أو ديون عليهم لمسلمين؟
ج: لا يجوز دفع الزكاة للسجناء من الكفار ولا مانع من مساعدتهم من غيرها لقوله عز وجل: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4487)
س 1: هل يجوز إعطاء شخص يطلب المساعدة للزواج من الزكاة؟
ج 1: إن كان من الفقراء والمساكين أعطي منها فإذا أراد أن يدفعه للزواج فهذا إليه وإن لم يكن من الفقراء والمساكين وكان قد تزوج وصار عليه دين بسبب الزواج وليس عنده من المال ما يدفعه لأصحاب الدين جاز أن يدفع له من الزكاة ما يكفي لوفاء الدين

(1) سورة الممتحنة، الآية 8.
32

لأنه غارم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2319)
س: لا يخفى على سماحتكم بان جبهة التحرير الوطنية الفطانية تقود جهاد الشعب المسلم في الولايات الإسلامية في جنوب تايلاند المعروفة ب‍ (فطاني) ضد الحكومة التايلاندية البوذية لاستعادة حقوقهم المغتصبة، وبناء دولة إسلامية تقوم على كتاب الله وسنة رسوله (ص)، والجبهة في مسيرتها الجهادية المباركة تعاني نقصا في الإمكانيات المادية لعدم وجود موارد خاصة تعتمد عليها، إذ لم تحصل على مساعدة مادية من أية دولة إسلامية أو عربية، وإن كانت قضية المسلمين في فطاني موضع الاهتمام من قبل بعض الدول الإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، باعتبارها رائدة الدول الإسلامية بطرحها هذه القضية أمام المؤتمرات الإسلامية، سواء فيها ما عقد داخل المملكة أو خارجها.
وقد عمدت الجبهة في سبيل تدبير الأموال لها لتأمين ما يلزمها من أسلحة وعدة وعتاد إلى اتخاذ طرق
33

لجمع الأموال تتفق مع شريعة الله السامية، مثل جمع التبرعات من المحسنين والهبات والوصايا، إلا أن هناك مسألة لا نعرف رأي الإسلام فيها: هل يجوز للجبهة جمع الزكاة من أغنياء المسلمين وصرفها على المجاهدين المسلمين، وإنفاقها في شراء الأسلحة والعدة؟
والجبهة ترجو من سماحتكم أن تصدر فتوى شرعية لهذه الجبهة في هذا السؤال الهام كدليل شرعي في أعمالنا التي نرجو الله عز وجل أن يرضى عنا وعن جهادنا الإسلامي ويبارك مساعينا الخيرة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من جهاد الشعب المسلم في الولايات الإسلامية في جنوب تايلاند لتخليص نفسه من سلطة الكفار، وبناء دولة إسلامية تقوم على كتاب الله وسنة رسوله (ص)، جاز لجبهة التحرير القائمة على ذلك أن تجمع الزكاة من أغنياء المسلمين لتنفقها على المجاهدين المسلمين وفي شراء معدات حربية لهم ليجاهدوا بها في سبيل الله ونصرة دينه، فإن الجهاد في سبيل الله من مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
34

فريضة من الله والله عليم حكيم} (1)، ونسأل الله للجميع التوفيق لما يرضيه والنصرة والثبات على الحق وحسن العاقبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7746)
س: هل الزكاة مسموح بصرفها على إركاب وإنفاق الحج لفقراء المسلمين الذين لا يملكون شيئا لأداء الفريضة والذين هم معفون منها؟
ج: يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام ونفقتهم فيه؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: {وفي سبيل الله} (2)، من آية مصارف الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة التوبة، الآية 60.
(2) سورة التوبة، الآية 60.
35

الفتوى رقم (2361)
س: لقد ذكر لي بعض الإخوان أن لديهم زكاة ويتذمرون من عدم وجود فقير مستحق كما نص عليه الشارع، وطلبوا منا إفتاءهم هل تجوز للمساجد أو لا، وآية التوبة واضحة في أن مصارفها الأصناف الثمانية المذكورة فيها، ولكن قوله جل شأنه: {وفي سبيل الله} هل المساجد من سبيل الله حتى تصرف فيها الزكاة أولا؟ وهل تقاس المساجد على قول رسول الله (ص): " الحج من سبيل الله " أو لا؟ نأمل الإفادة.
ج: المراد بسبيل الله في آية مصارف الزكاة الغزاة المجاهدون من المسلمين لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله، وما يلزم لهم من نفقات وأسلحة ونحو ذلك مما يتعلق بالجهاد، ولا يصح قياس إنشاء المساجد وترميمها وشراء الفراش لها وأمثال ذلك على ما ذكره الرسول (ص) في قوله " الحج من سبيل الله " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(1) أخرجه أحمد 6 / 375، 405 - 406، وأبو داود 2 / 504 برقم (1989)، والنسائي في الكبرى (كما في تحفة الأشراف 13 / 106 برقم (18359)، وابن خزيمة 4 / 360، 361 برقم (3075، 3077)، والحاكم 1 / 482، والطيالسي 1 / 231 برقم (1662)، وأبو عبيد في الأموال (موقوفا على ابن عمر) (ص / 724) برقم (1977).
36

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفقرة الرابعة من الفتوى رقم (2909)
س: أجاز بعض العلماء صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية، وراح البعض يستجيز صرفها إلى النوادي الرياضية والجمعيات الثقافية الرياضية التي لا تحمل أي طابع إسلامي.
ج: لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في هذا الموضوع وهذا مضمونه:
(بعد الاطلاع على ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك من أقوال أهل العلم، في بيان المراد بقول الله تعالى في آية مصارف الزكاة: {وفي سبيل الله} (1) ودراسة أدلة كل قول، ومناقشة أدلة من فسر المراد بسبيل الله في الآية بأنهم الغزاة وما يلزمهم من أجل الغزو خاصة، وأدلة من توسع في المراد بها، ولم يحصرها في الغزاة؛ فأدخل فيها بناء المساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاة والمرشدين، إلى غير ذلك من

(1) سورة التوبة، الآية 60.
37

أعمال البر ووجوهه. رأى أكثر أعضاء الهيئة الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء: أن المراد بقوله تعالى: {وفي سبيل الله} في آية مصارف الزكاة: الغزاة المتطوعون بغزوهم، وما يلزم لهم من استعداد، وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها لما وجد من مصارفها الأخرى، ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة من بناء مساجد وقناطر وأمثالهما إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الأصناف الثمانية المنصوص عليها في آية مصارف الزكاة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2717)
س: هل يجوز شرعا الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية ورواتب المدرسين وسد الحاجات التي من أجلها إحياء هذه المدارس؟
ج: لا يجوز الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية إلا إذا كانت تدفع للفقراء من
38

المدرسين والموظفين الآخرين والطلاب من أجل فقرهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4926)
س: نحب أن نستفسر من فضيلتكم عن جواز دفع مبالغ من الزكاة لجماعات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة مثل جماعة تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة والرياض والطائف والمنطقة الشرقية وغيرها من لجان وجماعات تحفيظ القرآن الكريم داخل المملكة وخارجها، وهل يجوز الصرف لهذه الجماعات من الزكاة، وحسبما لدينا من بعض الجماعات أنهم يدفعون أجور مدرسين وللطلبة أيضا، نرجو إفادتنا عن صحة جواز صرف الزكاة لهذه الجماعات أو عدم جواز صرف ذلك؟ حفظكم الله ووفقنا جميعا للعمل لما فيه خير المسلمين وصالحهم.
ج: يجوز دفع الزكاة للمدرسين والطلاب بمدارس تحفيظ القرآن الكريم إذا كانوا فقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
39

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1690)
س: توجد في هجرتنا بئر أوقفها جدنا مؤسس هذه الهجرة غير أنها في السنين الأخيرة نضب ماؤها، ويقول خبراء الماء إنها تحتاج إلى تعمير، ومنذ حوالي عشرين سنة وزيادة وأنا أجمع زكاة مالي لغرض تعمير هذا البئر ليحصل لي أجر كثير إن شاء الله، وليعم نفعها أناسا كثيرين، هل يجوز لي تجميع الزكاة الواجبة في مالي على نية هذه البئر؛ لأن بعض المتعلمين قال لي: لا يجوز تجميع الزكاة كل هذه المدة، علما بأن البئر لها سنتان والماء عائد إليها من أثر ارتواء الأرض بالأمطار، فإذا جاز لي تجميع الزكاة هل أبقيه حتى تجذ مرة ثانية أم أصرف المال في وجه آخر من جوه البر؟
ج: بين الله جل وعلا مصارف الزكاة بقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} (1) فلا يجوز صرفها في غير المصارف التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وبناء على

(1) سورة التوبة، الآية 60.
40

ذلك فما جمعته من الزكاة ووجب عليك مستقبلا يجب عليك أن تصرفه في مصارفه الشرعية المبينة في هذه الآية، وليس البئر المذكورة من مصارف الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دفع الزكاة لإصلاح الطرق
الفتوى رقم (2306)
س: إنني جمعت زكاة مالي وفتحت بها خط القرية في رأس جبل لا يوجد لهم خط، وأن الكثير منهم فقير ليس عنده مال مع العلم أن مقدار هذه الزكاة 850 ريال، أرجو إفهامي عن هذه الزكاة هل هي تبرأ بها ذمتي وحلالي أم لا؟ مع العلم أنني واحد من الذين يحتاجون هذا.
ج: الزكاة التي دفعتها على الوجه المذكور غير مجزئة، بل هي صدقة منك على أهل البلد، وعليك أن تخرج الزكاة وتصرفها في مصارفها الشرعية المذكورة في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
41

الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
شراء الكتب من الزكاة
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (8267)
س 12: هل يجوز إهداء كتب شرعية لفتاة من الله عليها بالهداية وتحجبت أو لشاب هداه الله لطريق الإيمان من مال الزكاة؟
ج 12: لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة وإهداؤها، بل تدفع عينا لمستحقيها الذين ذكرهم الله في كتابه فقال: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم..} (2) الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة التوبة، الآية 60.
(2) سورة التوبة، الآية 60.
42

الفتوى رقم (1071)
س: لا يخفى على سماحتكم وجوب القيام بالدعوة إلى الله بين المسلمين وغيرهم وأن مسؤولية المحافظة على إسلام المسلمين المغتربين ودعوتهم للتمسك بدينهم وتحذيرهم من حبائل الصليبية والإباحية واجب على القادر من المسلمين، وقد شاء الله لفئة من شباب الإسلام أن تدرس في أمريكا وتعرف من خلال الممارسة العملية واقع الطلاب المسلمين المغتربين في أمريكا وما يحيط بهم من مكر للشيطان وأوليائه، وفتن كقطع الليل المظلم، ولقد من الله على فئة من هؤلاء الشباب المسلم أن تجتمع وتتعاهد على الدعوة إلى الله في أمريكا وبذل ما تسعه جهودهم من تبصير الشباب والطلبة المسلمين بدينهم سواء المقيم منهم إقامة مؤقتة كالطلاب أو إقامة دائمة في أمريكا كالعاملين، وقد اتفق هؤلاء على أن يؤسسوا جمعية تسمى (اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا) حيث أن العمل في أمريكا لابد له من إطار تعترف به الحكومة، وقد كان هذا التأسيس عام 1962 م، وقد قام بتأسيسه خمسة أشخاص من الطلبة والمدرسين، وقد توسع الآن بحمد الله حتى أصبح عدد أعضائه أكثر من خمسة آلاف عضو من طلاب المسلمين من عرب وغيرهم، كما أن له مائة
43

وخمسين فرعا في الجامعات والمعاهد العلمية العليا، ويمول الاتحاد أنشطته من اشتراكات الأعضاء ومن تبرعات المحسنين والمشتركين، ولكن هذه التبرعات قليلة جدا أمام احتياجات العمل الإسلامي في أمريكا؛ لأنه لا توجد موارد ثابتة للإنفاق على جهود الاتحاد في الدعوة إلى الله وزكاة المسلمين في أمريكا أقل بكثير من أن تسد حاجة أنشطته الكثيرة؛ لأن مجالات العمل في أمريكا متعددة جدا من طبع كتب إسلامية إلى إرسال نشرات إسلامية للأعضاء وغيرهم إلى زيارة المساجين ودعوتهم إلى الإسلام التي أنتجت إسلام عدد كبير من المساجين وتحسن أحوالهم وتوبتهم، مما أثار استغراب المسؤولين الأمريكيين، ويدخل في دين الله ما يقرب من مائة شخص في كل شهر، وتقام مؤتمرات للدعوة ومناظرات مع المعادين للإسلام من قسس ويهود وغيرهم في التلفزيون والإذاعة والصحف، وتعقد لقاءات عامة إلى غير ذلك من الجهود المماثلة. وحيث أن العقبة الرئيسية أمام العمل الإسلامي في أمريكا وكندا هي التمويل المادي الذي يمكن الاتحاد من توسيع نشاطه ليشمل عددا كبيرا من أبناء البلدان الإسلامية يريد الكفرة تخريبهم وسلخهم من أمتهم ودينهم ليعودوا بعد دراستهم فيستلموا مناصب قيادية في بلدانهم المسلمة بأسماء
44

إسلامية ولكن بعقول غربية. ومما يجعل مهمة الاتحاد صعبة حقا هي أن عدد هؤلاء الطلبة المسلمين الدارسين في أمريكا يبلغ 000 ر 150 مائة وخمسين ألف طالب، وبناء عليه فإني باسم اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا أرجو التكرم بالإجابة على الاستفتاء التالي:
هل يجوز صرف الزكاة لاتحاد الطلبة المسلمين ليصرفها في عمله الذي يقوم به وهو الدعوة إلى الله؟ أرجو التكرم بالإجابة على هذا الاستفتاء، أثابكم الله ووفقكم والسلام عليكم.
ج: سبق أن بحثت هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية هذا الموضوع، وأصدرت قرارا بينت فيه الحكم، فتكتفي اللجنة بذكر مضمونه فيما يلي لاشتماله على الإجابة عن هذا الاستفتاء:
(بعد الاطلاع على ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك من أقوال أهل العلم في بيان المراد بقول الله تعالى في آية مصارف الزكاة: {وفي سبيل الله} (1)، ودراسة أدلة كل قول، ومناقشة أدلة من فسر المراد بسبيل الله في الآية بأنهم الغزاة وما يلزمهم من أجل الغزو خاصة، وأدلة من توسع في المراد بها، ولم يحصرها في

(1) سورة التوبة، الآية 60.
45

الغزاة، فأدخل فيها بناء المساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاة والمرشدين إلى غير ذلك من أعمال البر ووجوهه، ورأى أكثر أعضاء الهيئة الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء أن المراد بقوله تعالى: {وفي سبيل الله} في آية مصارف الزكاة الغزاة المتطوعون بغزوهم، وما يلزم لهم من استعداد، وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها لما وجد من مصارفها الأخرى، ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة من بناء مساجد وقناطر وأمثالهما، إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الأصناف الثمانية المنصوص عليها في آية مصارف الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
فتوى رقم (11183)
س: يطيب لي أن استفسر من سماحتكم عن مدى جواز صرف قسط من مال الزكاة للدعاة إلى الإسلام أينما وجدوا في أية بقعة من بقاع الإسلام؟ ويدفعني هذا التساؤل ما شاهدته في كثير من بلدان أوروبا وأمريكا من انعدام روح الأخوة والتكافل الاجتماعي،
46

الأمر الذي قد يعرض الداعية إلى الإسلام الذي يكرس وقته وجهده للدعوة للموت جوعا في هذه البلدان.
وقد ترون سماحتكم أن تقديم حصة من مال الزكاة لهؤلاء قد يدفع عنهم غائلة ما يتعرضون إليه من فقر كما أنه يتيح لهم التفرغ للدعوة ويساعدهم في استعمال ما يصل إلى أيديهم من أموال في التأليف بين الأفئدة ومد يد المساعدة للضعاف والمحتاجين في هذه المجتمعات.
ويحضرني في هذا المقام ما قرأته عن شيخ الإسلام ابن تيمية وإجازته شراء كتب العلم وتقديمها للعلماء وطلاب العلم وذلك من أموال الزكاة انطلاقا من أن العلم لن يقتصر عليهم وإنما سيمتد مظلته لهؤلاء الذين يتلقون العلم والإرشاد عنهم.
من أجل ذلك أطمع في إجابة عن هذا الموضوع تنير الطريق لي ولكافة المسلمين مع رجاء أن يكون الرد - لو تفضلتم - كتابة.
جعلكم الله نورا ونبراسا يستنير به المسلمون في كل ما يعرض لهم من مسائل الدين والدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لامانع من صرف الزكاة للدعاة إلى الله عز وجل في أي مكان من أرض الله، إذا كانوا متفرغين للدعوة إلى الله عز وجل، وليس لديهم ما يغنيهم عنها؛
47

لما في ذلك من أداء الواجب من تحقيق المصلحة العامة للدعاة والمسلمين وغيرهم، ولأن القول الراجح جواز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى غيرها إذا دعت المصلحة الشرعية إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13341)
س: شيخنا الفاضل: لا يخفى على سماحتكم ما للنشئ من دور في استمرارية الخيرية في هذه الأمة، وانطلاقا من هذا الأمر تقوم جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت بتوسعة مراكزها القائمة بهذا الدور، فهل يجوز صرف أموال الزكاة في بناء هذه المراكز؟ وفي الختام نسأل الله أن يديمكم لنفع هذه الأمة.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء واطلاعها على النظام سرها ما تضمنه من الأهداف للجمعية، زادها الله توفيقا ونفع بها المسلمين، ورأت اللجنة أنه لا يجوز صرف الزكاة في بناء المراكز لتوسعة مراكزها القائمة؛ لأن ذلك ليس داخلا في المصارف المنصوص
48

عليها، لقول الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6797)
س: هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة إلى العامل في سبيل الله مع وجود الستة من أهل الزكاة السابق ذكرها في الآية الكريمة: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل}؟ وهل يجوز للعامل في سبيل الله أن يبني بها المساجد والمدارس على رغم كون
هؤلاء الستة المذكورين محتاجون إليها؟
ج: يجوز دفع الزكاة إلى أي صنف من الأصناف الثمانية المذكورين في آية التوبة، والحصر في الآية لبيان وحصر مصارف الوجوب، لا لاستيعاب الأصناف، وأما صرف الزكاة لعمارة المساجد فلا

(1) سورة التوبة، الآية 60.
49

يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (10344)
س 1: زكاة المال:
1 - يعتبر نصاب الذهب والفضة وقيمتهما غير مستوية وغير ثابتة الآن، هل يحدد النصاب حسب مستوى الذهب والفضة؟ واختلف العلماء في هل تحدد الفضة والذهب بالعملة الورقية، وما هو أقرب وأنفع وجه لتحديد النصاب؟
2 - وما هو فرقة الموجودة في سري لنكا من ثمانية أصناف مذكورة في القرآن الكريم؟
3 - هل توزع زكاة المال على الأصناف سويا، مثلا أن هناك 6 أصناف مع 600 روبية؟ وهل يقسم هذا سويا على الأصناف ليكون المبلغ 100 روبية لكل صنف؟
4 - هل يجوز توزيع أكبر سهم على صنف دون الآخر، مثلا أن المساكين والفقراء كثيرون عددا، وهل يمكن توزيع أكبر قسمة عليهم والقسمة الصغيرة على الآخرين؟
50

5 - أو الواجب دفع المبلغ على جميع الفرق؟
6 - أو توزع على بعض الفرقة وترك باقي الفرق الأخرى حسب المبلغ الموجود للتوزيع؟
7 - هل الواجب توزيع الزكاة على ثلاثة أشخاص على الأقل في كل فرقة؟
8 - أو نكتفي بإعطاء مبلغ كاف لنفر من الفرقة، وبهذا يمكن له صرف المبلغ في معاملة مفيدة كالتجارة وغيره؟
9 - هل يجوز شراء أرض أو بناء بيت أو إعطائها للتجارة أو صرفها في الأدوات المهنية؟
10 - هل يجوز إعطاء الزكاة على الهيئات التعليمية والمساجد؟
ج: 1 - نصاب الذهب ثابت ومقداره: عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم، ويعادل نصاب الفضة من العملة السعودية: ستة وخمسين ريالا فضة.
2 - الصحيح من قولي العلماء: أنه لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة في آية مصرف الصدقات في سورة التوبة، فيجوز دفع الزكاة لبعض الأصناف الثمانية، وإنما ذكرت الأصناف الثمانية في الآية لبيان المصرف لا لوجوب استيعابها.
3 - يعطى الفقير أو المسكين ما يكفيه مؤنة عام
51

أو تكميل مؤنة العام، وهكذا بقية الأصناف فيعطى العامل عليها أجرته ويعطى المؤلفة قلوبهم ما يحقق الغرض ويحصل به التآلف، ويعطى المكاتب ما يكفي لدفعه إلى من كاتبه لفك رقبته، ويعطى المجاهدون في سبيل الله ما يحقق الغرض، ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده.
4 - لا يجوز صرف الزكاة لغير المذكورين في الآية الكريمة، فلا تصرف في شيء من الأغراض المذكورة في السؤال كبناء مسكن أو شراء أرض أو التجارة بها ونحو ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5342)
س 2: لدي مبلغ فلوس وأخرج زكاتها كل عام وأعطيها لمستحقيها ولكن لكثرة الخيرات في بلادنا وقلة الضعفاء وعدم معرفتهم، أرجو إفادتي هل أعطيها لمستحقيها من أقاربي الذين لا يحق لي ميراث فيهم؟ آمل توجيهي بالأصح لإخراج هذه الزكاة، جزاكم الله خير الجزاء والإحسان.
52

ج 2: يجوز إعطاء الزكاة لأقارب المزكي الذين لا تلزمه نفقتهم كأبناء عمه إذا كانوا فقراء، فإن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، كما جاء في الحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4802)
س: أنا والحمد لله ميسور الحال، وتستحق علي زكاة المال ولي زوج أخت متوسط الحال، ويحتاج المساعدة ولذلك أنا أقوم بدفع الزكاة المستحقة علي له، لكونه أقرب الناس إلي، والأقربون أولى بالمعروف، فهل يجوز أن أدفع الزكاة له؟
ج: بين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} (1) فإذا كان زوج أختك فقيرا لا يكفيه كسبه للنفقة على نفسه وزوجته وسائر من يعولهم أو كان أحد الأصناف الأخرى المذكورة في الآية فأعطه من زكاة مالك ما

(1) سورة التوبة، الآية 60.
53

يسد حاجته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دفع الزكاة للأخت الفقيرة
السؤال الخامس من الفتوى رقم (278)
س 5: إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال، فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء؟
ج 5: نفقة المرأة واجبة على زوجها، فإذا كان فقيرا فلإخوان زوجته أن يعطوه من زكاة أموالهم لينفق منها على نفسه وزوجته ومن يعول، ولإخوان هذه الزوجة أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده، بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
54

عبد الله بن منيع عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9423)
س 2: أنا مدرسة في إحدى مدارس الخفجي الابتدائية، وأقبض راتبا شهريا فهل يجوز أن أعطي أختي المطلقة وابنتها الصغيرة (8 سنوات) زكاة الذهب، وهي عبارة عن مال طبعا، مع العلم أنني في كل شهر أعطيها خمسمائة ريال؟
ج 2: إذا لم يكن لها ما يكفيها من الدخل وكذا ابنتها فأعطيهما من الزكاة ما يسد حاجتهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12019)
س: لي أخ يدرس بالجامعة، ويعيش مع والدي الذي لا يعمل، وأتحمل أنا وأخ آخر لي نفقات أسرة هذا الوالد، فهل يجوز دفع الزكاة في حالة وجوبها على زوجتي إلى هذا الأخ؟
ج: إذا كان أخوك فقيرا لا يكفيه دخله في حاجاته الضرورية جاز لزوجتك دفع زكاتها إليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
55

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13662)
س: توفي والدي رحمه الله وترك أسرة مكونة من سبعة أشخاص مع امرأة أخرى غير والدتي، وليس لهم معيل سواي بعد الله سبحانه، فهل يجوز اعتبار ما أنفقه عليهم من مالي الخاص زكاة شرعية لأموالي تلك؟ علما بأنني متزوج وأعول أسرة أنا الآخر. ثانيا: لي أخ أكبر متزوج من زوجتين، وله من العيال الكثير، ولا يكاد يكفيهم ويطلب مني المساعدة كثيرا، فهل يجوز اعتبار ما أرسله له من الزكاة الشرعية؟
ج: لامانع من صرف الزكاة لأخوتك من الأب ذكورهم وإناثهم مستقبلا، إذا كانوا فقراء ليس لديهم من المال ما يغنيهم عن الزكاة، وهكذا يجوز لك صرف الزكاة مستقبلا لأخيك الأكبر إذا كان فقيرا ليس لديه من المال أو الكسب ما يغنيه عن الزكاة لعموم آية الصدقات في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله
56

والله عليم حكيم} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12826)
س: أعمل بالمملكة العربية السعودية، وكذا زوجتي ولدينا أموال فائضة عن حاجتنا، ويستحق عليها زكاة أموال. ولي أخوة أشقاء لأب وأم، يعملون في أرض زراعية محدودة المساحة بمصر، ولديهم أولاد ويكاد دخلهم يفي بمتطلباتهم من مأكل ومشرب وملبس وخلافه، أو لا يفي لأن منهم من لديه تسعة أولاد بخلافه وزوجته، ومنهم من لديه سبعة بخلافه أيضا وزوجته، وفي نفس الوقت لي أخ شقيق لأب وأم متوفى وترك أولادا منهم من تخرج من الجامعة وتزوج ومنهم من هو بالدراسة الجامعية، وأمهم ترملت عليهم ولم تتزوج بعد وفاة أخي، وتعيش معهم. والسؤال هو: هل يحق لي أن أعطيهم زكاة مالي أنا وزوجتي؟ كذا زوجتي والدها يعمل موظفا بإدارة حكومية بمصر، ولديه دخل يكاد يفي بمتطلبات الحياة، إلا أن لديه ابنين وبنتا يدرسون بمراحل التعليم

(1) سورة التوبة، الآية 60.
57

المختلفة - منهم واحد يدرس الثانوية العامة بدولة اليمن، ويحتاج إلى مصاريف كثيرة لا يقدر والده عليها. السؤال أيضا: هل يحق لنا أنا وزوجتي إعطاء والدها من زكاة أموالنا أيضا؟
ج: يجوز لكم إعطاء إخوتك الأشقاء ووالد زوجتك من الزكاة ما يكفيهم إذا كان ما يدخل عليهم لا يكفيهم.
وأما زوجتك فلا يجوز لها أن تدفع شيئا من زكاتها لوالدها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5384)
س: خالة: شقيقة والدتي تبلغ من العمر حوالي تسعين عاما، تملك أراضي وعقارات وأملاك ورثتها عن زوجها المتوفى، وهذه الأموال لا تملك هي تصريف أمورها لكبر سنها، ويستولي عليها غصبا أخوها وأولاد زوجها من امرأة أخرى، وقد كفلها أخوها الذي يستحوذ على بعض أموالها وأملاكها لمدة 15 سنة، ثم طردها لتستقر عند والدتي التي لا تملك
58

شيئا وأنا أقوم بالإنفاق على والدتي، وأخوها هذا مغتر لا يعطيها من أموالها ما يكفيها حتى ثمن علبة دواء، مما اضطرني للمساهمة غصبا أيضا في الإنفاق عليها هي الأخرى، وحتى شقتها التي كانت تسكن فيها استولوا عليها غصبا، وبعد مفاوضات عائلية استمرت 5 سنوات فشلنا في إقناع أخيها وأولاد زوجها بإعطائها شيئا زيادة على القليل جدا الذي يعطونه لها كل شهر، ولا يكفي طعامها وشرابها، وطول هذه السنوات الخمس وهي مقيمة عند والدتي التي أعولها بعد أن رفض أخوها إقامتها عندهم، أو زيادة الأموال التي تصرف من أملاكها شهريا، حاولنا التفاوض معهم بشأن بيع جزء من أملاكها من الأراضي الزراعية للإنفاق عليها منه، ولكنها رفضت بسبب كبر سنها وعدم إدراكها للحياة جيدا، وكذلك رفض بعض ورثتها الإخوة لها، والبعض وافق، ووجدنا أن هذا الحل قد يحدث فتنة عائلية علاوة على عدم إمكانية البيع، حيث أنها هي صاحبة الشيء رفضت لكبر سنها، وعدم إدراكها، والآن وقد ضقت أنا من كثرة طلباتها من كساء وطعام وعلاج، وكفاني أن أعول والدتي وأخي الغير قادر وزوجتي وأولادي، علما بأنها ليس لها ذرية وتقيم في مصر وأملاكها في مصر والجميع مصريو الجنسية.
59

والسؤال: هل يجوز احتساب الأموال التي أنفقها عليها من مالي الخاص ضمن الزكاة المفروضة علي، علما بأنها في حقيقة الأمر أكثر غنا مني، ولكن أموالها وأملاكها ليست تحت تصرفها وأخوها يستولي عليها، وعلما أيضا بأن عندي أموال زكاة مالي الخاص تكفيها. هل واجب علي شرعا الإنفاق عليها وفي هذه الحالة لا تجوز فيها الزكاة؟ علما بأنني قد لا أرث منها إذا توفيت والدتي قبلها ووالدتي صحتها تتدهور أكثر منها. أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
60

ج: أولا: ما يتعلق باستيلاء أخي خالتك وأولاد زوجها من زوجة غيرها يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية.
ثانيا: لا يجوز لك أن تحتسب ما أنفقته سابقا على خالتك من الزكاة المفروضة، ولا يجوز صرف الزكاة لها وحالها المالية كما ذكرت.
ثالثا: لا تجب عليك نفقتها والحال ما ذكر، بل ينبغي لك برها وصلتها، فقد قال (ص): " الخالة بمنزلة الأم " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5394)
س 1: أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيرا؟
ج 1: يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها

(1) أخرجه أحمد 1 / 115، والبخاري 3 / 168، 5 / 85، وأبو داود 2 / 710 - 711 برقم (2280) والترمذي 4 / 313 برقم (1904)، والحاكم 3 / 120، 211، 4 / 344، وابن حبان 11 / 230، برقم (4873)، والبيهقي 8 / 5، 6، والبغوي في شرح السنة 14 / 139 - 140 برقم (3937).
61

إذا كان فقيرا دفعا لفقره؛ لعموم قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} (1) الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10123)
س: هل يجوز أن أعطي زوجتي من زكاة أموالي، حيث أنها في حاجة، ولأنها يتيمة؟
ج: لا يجوز لك صرف الزكاة لزوجتك؛ لأن نفقتها وكسوتها وسكناها واجبة عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6663)
س 2: هل يجوز أن أعطي زكاة المال كله رجلا فقيرا، عما لي، أم لا؟

(1) سورة التوبة، الآية 60.
62

ج 2: إذا كان عمك فقيرا وذا حاجة فأعطه قدر ما يكفي لحاجته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6707)
س: إنني أملك بعضا من المال، وفي شهر رمضان أدفع زكاته إلى الفقراء في بلدي حيث أعرف أحوال الفقراء، علما أنه يوجد لدي أيتام وهم أولاد عمي وأمهم التي تقوم برعايتهم، وليس عندهم شيء لا عقار ولا مزرعة، وهم من ضمن الفقراء المحتاجين، فهل يجوز أن أدفع زكاة مالي لهم دون غيرهم، أم أعطيهم نصيبهم مع الفقراء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وإذا دفعت بعضا من الزكاة إلى والدي ووالدتي وهما ليسا في بيتي، وليس أقوم بلازمهما، حيث مالهما يكفيهما عني، فهل يجوز أن أعطيهما منها شيئا أم لا؟ والله يحفظكم.
ج: دفعك زكاة مالك كلها أو بعضها لأولاد عمك الفقراء جائز، وهو أعظم أجرا من دفعها لغيرهم من المستحقين أيضا؛ لأنه زكاة وصلة رحم، أما دفعها
63

لوالديك فلا يجزئك؛ لأن نفقتهما واجبة عليك، فإذا أعطيتهما منها فكأنك أعطيت نفسك، ولأنك ذكرت أن عندهما ما يكفيهما، فلا يجوز لهما الأخذ من الزكاة مطلقا لامنك ولا من غيرك، ولكن عليك صلتهما من غير الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7495)
س 2: توفي والدي منذ أعوام، وما زالت والدتي على قيد الحياة، وليس لها دخل سوى معاش لا يكاد يكفي متطلبات الحياة، كما أن لي أخا تخرج من أحد المعاهد العليا ولم يعمل بعد، وبالمنزل أيضا عمتي التي توفي زوجها وليس لها من دخل أو معاش إلا اليسير من قطعة أرض صغيرة لها، وعلي شخصيا زكاة مال، فهل يحق لي دفع بعض من المستحق علي من زكاة المال لمساعدة أسرتي وإعانتها على مواجهة الحياة وتكاليفها من معيشة أو شراء بعض الأجهزة المنزلية الضرورية مثل ثلاجة أو بوتاجاز.. إلخ وذلك برصد مبلغ شهري لذلك؟
64

ج 2: لا يجوز لك أن تعطي شيئا من الزكاة لمن تلزمك نفقته كالأم ولو لم يكن لها دخل أصلا، وعليك أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك وزوجتك وأولادك من غير الزكاة. أما عمتك أو خالتك مثلا ممن لا تلزمك نفقتهم فيجوز لك أن تعطيهم من الزكاة ما يحتاجون إليه في قوتهم وكسوتهم ومسكنهم، لا فيما يكونون به من المترفين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8065)
س 3: إذا كانت المرأة التي في ذمة زوج وينفق عليها ولكن ينقصها بعض الحاجات التي تحتاج إليها ولا يتيسر لها من زوجها تأمين ذلك، فهل يجوز أن تعطى من الزكاة؟
ج 3: لا يجوز دفع الزكاة إلى المرأة إذا كان زوجها ينفق عليها النفقة المعتادة من مأكل وملبس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
65

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (8618)
س 6: هل يجوز للمسلم أن يدفع زكاة الفطر أو الزكوات الأخرى لابنه الذي يتعلم بعيدا عنه؟
ج 6: لا يجوز دفع زكاة الفطر ولا غيرها من الزكاة للابن؛ لأن نفقته واجبة على الأب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (11414)
س 1: إنه يوجد لدى والدتي ذهب وتدفع زكاته كل سنة، وأنا بحاجة إلى ذلك المبلغ الذي تدفعه والدتي وتعطيني إياه، فهل هذا جائز أم لا؟ أرجو الإفادة موضحة.
ج 1: لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يدفع كل منهما زكاته لأولاده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
66

السؤال الخامس من الفتوى رقم (1943)
س 5: هل يجوز دفع الزكاة إلى الأبوين؟
ج 5: تجب نفقة الأبوين وسكنهما والكسوة إذا كانا فقيرين على ولدهما، ولا يجوز له أن يدفع الزكاة لهما؛ لأن ذلك وقاية لماله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12829)
س 2: أبي كان يدفع لجدتي مبلغا من زكاة ماله التي يخرجها كل عام، وبعد أن تبين له أنها تجمع هذه الأموال وتكنزها دون الاستفادة منها ولا تشتري منها ولا شيئا وإنما تطلب الناس وتأكل معهم، قام بدفع المبلغ الذي كان يدفعه لها إلى غيرها ممن ينتفع به. هل قام بعمل صحيح أم أخطأ في هذا العمل؟
ج 2: إذا كانت الجدة التي يدفع لها والدك الزكاة أم أمك وهي من الفقراء فصرف الزكاة لها جائز وإن كانت الجدة أم أبيك فلا يجوز له دفع الزكاة لها ويجب عليه أن يدفع بدل ما أعطاها إلى الفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
67

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11020)
س 2: أعطيت والدتي فلوسا من زكاة النقود، ولم أعلم أنه لا يجوز بعد أن اتضح لي أنه لا يجوز الصدقة عليها من الزكاة مع العلم أنها متزوجة مع رجل غير والدي، وهي عجوز تجب عليها الصدقة، هل آخذ عدد الفلوس التي أعطيتها وأتصدق بها أم ماذا؟
ج 2: يجب عليك أن تدفع بدل الزكاة التي أعطيت لأمك إلى أحد الفقراء غير أمك؛ لأنه لا يجوز دفع الزكاة للأم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (10654)
س 1: إنني رجل لي والدة وقد طلقها والدي قبل أكثر من أربعين سنة، وهي مع زوجها وتجب عليها النفقة، ومنها أولاد من زوجها الأخير، هل تحل لها الزكاة، أعطيها من زكاة الفلوس وغيرها أم لا؟
68

ج 1: لا يجوز لك أن تدفع من زكاة مالك لأمك، لكن يجوز لك أن تعطي زوجها غير أبيك من الزكاة إذا كان فقيرا وليس عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي عائلته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صرف الزكاة لآل البيت
السؤال الأول من الفتوى رقم (7778)
س 1: سمعت أنه لا يجوز إعطاء الصدقة أو بالأحرى أخذ الصدقة بالنسبة لآل النبي (ص)، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب رضي الله عنهم، فهل ما سمعت صحيح، وإذا كان الجواب نعم؛ فما هي الأشياء المتعلقة بكون الأسرة من آل النبي (ص) أعني هل هناك أي واجبات عليهم تخصهم دون سائر أسر المسلمين؟
أسرة ينتهي نسبها إلى عقيل رضي الله عنه، لها قريبة من عامة المسلمين، هي أم لأمهم، وتعطى من مال الزكاة، وبحكم قرابتها هذه تهدي من هذا المال لأبناء هذه الأسرة، هل يحل لهم أخذ الهدية؟
ج 1: أولا: لا يجوز أن يعطى المذكورون الزكاة؛
69

لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرمها عليهم، ومنها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه: قال قال رسول الله (ص): " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس "، وفي رواية: " إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد " (1)
ثانيا: إذا أعطي أحد من مال الزكاة من غير أهل بيت النبي (ص) فأهدى منه لأحد من أهل البيت جاز لمن أهدي له منهم أن ينتفع به، قالت أم عطية رضي الله عنها: (بعث إلي رسول الله (ص) بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله (ص) قال: " هل عندكم من شيء؟ "، فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها)، فقال: " إنها قد بلغت محلها ") (2) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

(1) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 998 (بلاغا)، وأحمد 4 / 166، ومسلم 2 / 753، 754، برقم (1072)، وأبو داود 3 / 388 - 389 برقم (2985)، والنسائي 5 / 106 برقم (2609)، وأبو عبيد في الأموال (ص / 414) برقم (842)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 7، والبيهقي 7 / 31 - 32.
(2) أخرجه أحمد 6 / 407 - 408، والبخاري 2 / 121، 135 - 136، 3 / 131 - 132، ومسلم 2 / 756 برقم (1076)، وابن حبان 11 / 520 برقم (5119)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 13، والطبراني في الكبير 25 / 62 - 63 برقم (148 - 150).
70

وفي حديث بريرة: " أنها عليها صدقة ولنا هدية " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10953)
س: إذا كانت فيه زكاة هل يجوز إعطاؤها إخوتي؟ مع العلم أنهم أيتام وفي حاجة إلى ذلك، كما أني قائم بشؤونهم ومتطلباتهم من مأكل ومشرب ومسكن وما إلى ذلك، منذ أن توفي والدي وحتى تاريخه، كما أنهم إذا حصلوا على مكافأة مدرسية أو ما شابه ذلك يعطوني إياها، فهل يجوز إعطاؤهم الزكاة من مالي الخاص ليسدوا به متطلباتهم بعض الشيء عني؟ ولهذا نأمل من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة وإرسالها مشكورين.

(1) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 562، والشافعي في مسنده 1 / 245 برقم (665)، وأحمد 1 / 281، 361، 6 / 45 - 46، والبخاري 6 / 124، 171، ومسلم 2 / 755، 1143 - 1145، برقم (1075، 1504)، والنسائي 6 / 162 - 163 برقم (3448)، وابن أبي شيبة 10 / 182، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 12، 13، وابن حبان 10 / 90، 11 / 518، 521 برقم (4269، 5116، 5120)، والطبراني 11 / 283، 308، برقم (11744، 11826)، وابن حزم في المحلى 6 / 107، مسألة رقم (699) (ت شاكر)، والبيهقي 7 / 220، 221 - 222، والبغوي في شرح السنة 6 / 106 - 107 برقم (1611).
71

ج: لا يجوز لك أن تدفع لهم شيئا من الزكاة، بل يجب عليك الإنفاق عليهم ما داموا يتامى حتى يبلغوا سن الرشد ويكونوا قادرين على الكسب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7335)
س 3: عجوز تبلغ من العمر ثمانين سنة، وكان أبناء إخوتها يدفعون لها زكاة الفطر وزكاة المال، ثم يأتونها ويمتنعون من الأكل عندها خوفا من أكل زكاتهم، فتزعل العجوز وتقول لا تأتون لي بها وهي ليس لها ذكور إلا ثلاث بنات مع رجالهن، أفيدوني رحمكم الله.
ج 3: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج في أكلهم من الطعام المباح الذي تقدمه لهم، وكونهم يدفعون شيئا من زكاتهم لها لا يمنع من أكلهم مما تقدمه لهم من زكاتهم وغيرها؛ لأنها قد بلغت محلها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
72

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
73

الصدقة
74

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9643)
س 3: إذا تصدق أحد الأغنياء بمال يوزع على طلبة الجامعات الفقراء، وهناك إنسان قادر على شراء الكتب، ولكنه يأخذ من هذا المال علما بأن هناك من هو أحوج منه، فهل هذا يجوز؟
ج 3: إذا كان الواقع كما ذكر لم يجز للغني أن يأخذ شيئا من هذا المال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8130)
س 1: ما حكم شحذ الناس، أرجو التفصيل، متى يجوز ومتى لا يجوز؟
ج 1: تحرم المسألة إلا من سلطان أو في أمر لا بد منه؛ كإصابة المسلم بحاجة تحمله حمالة ونحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: " المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه " (1)، وقال (ص) لقبيصة: " إن المسألة لا تحل إلا

(1) أخرجه أحمد 5 / 10، 19، 22، وأبو داود 2 / 290 برقم (1639)، والترمذي 3 / 65 برقم (681)، والنسائي 5 / 100 برقم (2599، 2600)، وابن أبي شيبة 30 / 208، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 18، وابن حبان 8 / 181، 191، برقم (3386، 3397)، والطبراني في الكبير 7 / 218 - 219 برقم (6766 - 6772)، والطيالسي (ص / 121) برقم (889)، والبيهقي 4 / 197، والبغوي في شرح السنة 6 / 122، برقم (1624).
75

لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا حاجة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، - أو قال - سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحتا " (1) رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) أخرجه أحمد 3 / 477، 5 / 60، ومسلم 2 / 722 برقم (1044)، وأبو داود 2 / 290 - 291، برقم (1640) والنسائي 5 / 88 - 89، 89 - 90، 97، برقم (2579، 2580، 2591)، والدارمي 1 / 396، والدار قطني 2 / 120، وعبد الرزاق 11 / 90 - 91 برقم (2008)، وابن أبي شيبة 3 / 210 - 211، وأبو عبيد في الأموال (ص / 656 - 657) برقم (1722، 1723)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 18، وابن حبان 8 / 85 - 86، 189، 190، 11 / 161 - 162، برقم (3291، 3395، 3396، 4830)، وابن خزيمة 4 / 64 - 66، 72، برقم (2359 - 2361، 2375)، والطبراني 18 / 370 - 373، برقم (946 - 955)، والطيالسي (ص / 188) برقم (1327)، وابن الجارود 2 / 25، برقم (367)، والبيهقي 6 / 73، 7 / 21، 23، والبغوي في شرح السنة 6 / 122 - 123، 124، برقم (1625، 1626).
76

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الإهداء لأهل الكتاب
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6787)
س 4: هل يجوز أن يهدي المسلم شيئا لأهل الكتاب، وهل يجوز إهداء شيء من الأضحية لشخص من أهل الكتاب؟
ج 4: يجوز الإهداء إلى الكافر وإطعامه من الأضحية وصدقات التطوع إذا لم يكن محاربا لنا؛ لقول الله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صدقة تارك الصلاة

(1) سورة الممتحنة، الآية 8.
77

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3502)
س 2: هل صدقة تارك الصلاة تجوز أولا، وهل يثاب عليها أولا؟
ج 2: تارك الصلاة جحدا لها كافر بإجماع المسلمين، وتاركها عمدا دون جحد لها كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام على الصحيح من قولي العلماء، وعلى هذا لا تقبل صدقته ولا يثاب عليها لكفره بترك الصلاة عمدا، قال الله تعالى: {مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون} (1)، وقال: {مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد} (2)، وقال: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} (3).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة آل عمران، الآية 117.
(2) سورة إبراهيم، الآية 18.
(3) سورة المائدة، الآية 5.
78

السؤال السادس من الفتوى رقم (9817)
س 6: عن رسول الله (ص): " الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان " هل المقصود بذي الرحم الذي يحثنا الرسول عليه الصلاة والسلام هم كل المحارم من النساء أم أيضا الأقارب من الرجال؟ وإن كانت تجوز الصدقة لهم فهل تجوز أيضا في حالة ما إذا كانت عيشتهم ميسرة أو في نفس مستوى من يقدمها لهم، وإن كان ذي الرحم أحسن حالا منا في الرزق وسعة العيش فتكون الصلة بالتزاور كافية؟
ج 6: أولا: نص الحديث عند أحمد والترمذي والنسائي والحاكم: " الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة " (1) عن سلمان بن عامر الضبي.
ثانيا: المقصود بذي الرحم الأقارب الفقراء، ذكورا وإناثا، أما الأغنياء فصلتهم بالهدايا والتزاور وبشاشة الوجه والنصح للجميع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) أخرجه أحمد 4 / 17، 18، 214، والترمذي 3 / 47 برقم (658)، والنسائي 5 / 92 برقم (2582)، وابن ماجة 1 / 591 برقم (1844)، والدارمي 1 / 397، وعبد الرزاق 10 / 437 برقم (19627)، وابن أبي شيبة 3 / 192، وأبو عبيد في الأموال (ص / 442) برقم (916، 917)، وابن حبان 8 / 133، برقم (3344)، وابن خزيمة 4 / 77 برقم (2385)، والطبراني 6 / 337 - 339 برقم (6204 - 6212)، والحاكم 1 / 407، والبيهقي 4 / 174، 7 / 27.
79

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12592)
س 3: تقول والدتي إنها قد مدت من مال زوجها الذي قد تعبت فيه مع العلم أننا نحن أهل بادية وأنها ترعى الماعز في الجبال عدة مرات، وأنها تصدق منه لنفسها بدون إذن من زوجها فهل عليها شيء فيها؟ إذا لم يكن عليها شيء أفيدونا جزاكم الله خيرا.
80

ج 3: الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ما كان يسيرا قد جرت العادة به، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها والأجر بينهما؛ لقول النبي (ص): " إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا " (1) متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11030)
س 3: إن فيه بياعه أخذت منها مجموعة من الأقمشة وبقي لها عندي مبلغ 25 ريالا ولم تعد إلينا وحيث أن أرضها بعيدة وانتظرتها سنتين ولم ترجع، وقد قمت وتصدقت بهذا المبلغ على مستحق على نيتها هل هذا

(1) أخرجه أحمد 6 / 44، 99، 278، والبخاري 2 / 117، 119، 120، 3 / 7، ومسلم 2 / 710 برقم (1024)، وأبو داود 2 / 315 - 316 برقم (1685)، والترمذي 3 / 58، 58 - 59، برقم (671، 672)، والنسائي في الكبرى (كما في تحفة الأشراف 12 / 307، برقم (17608))، وابن ماجة 2 / 770 برقم (2294)، وعبد الرزاق 4 / 148 برقم (7275)، وابن أبي شيبة 6 / 582، والبيهقي 4 / 192، والبغوي 6 / 201، برقم (1692، 1693).
81

يجزئ أم ماذا أفعل أرجو الإفادة؟
ج 3: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا بأس، لكن إذا جاءتك فأخبريها بما فعلت، فإن رضيت فالحمد لله، وإلا فادفعي لها خمسة وعشرين ريالا، ويكون ثواب الصدقة لك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
82

كتاب الصيام
83

فضل الصوم
الفتوى رقم (4145)
س: بعض خطباء المساجد بهذه المنطقة ألقى خطبة من ضمنها حديث سلمان الذي ذكر فيه بأن رسول الله (ص) خطبهم في آخر يوم من شعبان.. إلخ. وقد اعترض عليه بعض الإخوان علنا أمام الجمهور بقوله: بأن حديث سلمان من الموضوعات، وكذلك قوله: من أشبع صائما سقاه الله من حوضي شربة لايظمأ بعدها حتى يدخل الجنة، وقوله: ومن خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار. قال أخونا: إن هذه الكلمات كذب على الرسول، ومن كذب على الرسول فليتبوأ مقعده من النار.. إلخ. آمل من سماحتكم الفتوى عن صحة قوله من عدمه حفظكم الله.
ج 1: حديث سلمان رواه ابن خزيمة في صحيحه فقال: باب في فضائل شهر رمضان إن صح الخبر، ثم قال: حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا يوسف بن زياد حدثنا همام بن يحيى عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال: (خطبنا رسول الله (ص) في آخر يوم من شعبان فقال: " أيها الناس: قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب
84

فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء " قالوا: ليس كلنا نجد مايفطر الصائم، فقال: " يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لاغنى بكم عنهما؛ فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما اللتان لاغنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لايظمأ حتى يدخل الجنة " (1) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو

(1) أخرجه ابن خزيمة 3 / 191 - 192، برقم (1787) والبيهقي في الشعب 7 / 215 - 217 برقم (3336) (ط: الدار السلفية بالهند)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب 2 / 349 - 350 برقم (1753).
85

ضعيف لسوء حفظه، وفي سنده أيضا يوسف بن زياد البصري وهو منكر الحديث، وفيه أيضا همام بن يحيى بن دينار العودي قال فيه ابن حجر في التقريب ثقة ربما وهم وعلى هذا فالحديث بهذا السند ليس بمكذوب لكنه ضعيف ومع ذلك ففضائل شهر رمضان كثيرة ثابتة في الأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (9395)
س 1، 2: هل المسلم حين يصوم يثبت قدرته على التغلب على الحاجات والأهواء. فكيف ذلك؟ وكيف يرى المسلم الدنيا على حقيقتها؟
ج 1، 2: فرض سبحانه صيام شهر رمضان لمصلحة عباده ولتهذيب نفوسهم والارتقاء بهم إلى الكمال البشري، وفي الصيام الامتناع عن المفطرات من المطعم والمشرب وغيرهما، وهذا يمرن النفس على خلاف هواها، ويعينها على التغلب على شهواتها
86

الممنوعة في الصيام، ويهذبها إلى الأخذ بالأخلاق الفاضلة، ومتى قوي علم العبد بدينه وما أعد الله لعباده المؤمنين في الآخرة وتمسك بدينه؛ عرف حقارة الدنيا ومنزلتها عند الله وأنها لاتزن عنده سبحانه جناح بعوضة، كما جاء ذلك في الحديث الشريف الذي رواه الترمذي وابن ماجة، وإنما تعظم قيمتها في حق من عمرها بطاعة الله واتخذها مطية للآخرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صيام بعض الأيام بلياليها هل يجزئ عن صيام الشهر؟
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3089)
س 4: هل يمكن أن يصوم المرء ثلاثة أيام ليلا ونهارا في رمضان وتكون بدل ثلاثين يوما؟
ج 4: لا يجوز ذلك ولا قال به أحد من أهل العلم؛ لأن الليل ليس محلا للصيام ومن فعله يعتبر مخالفا للشرع
87

المطهر وآتيا بما لم يشرعه الله ومفطرا في رمضان بغير عذر؛ ولأن الله سبحانه أوجب على المكلفين من المسلمين صوم رمضان كله فلايجزئ صوم بعضه عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الأهلة واختلاف المطالع وحساب الفلك
الفتوى رقم (256)
س: 1 - كيف تتم رؤية هلال رمضان في المملكة العربية السعودية، مع شرح الطريقة التي تتم بها الرؤية، وما يترتب عليها من إعلان، وما هي الجهة التي تعلن ذلك؟
2 - هل يعتبر المذياع وسيلة من الوسائل الشرعية التي يتم الصوم بناء على إعلانها بثبوت الرؤية، وهل تتحقق في المذيع الشروط الواجب توفرها في شاهد إثبات الرؤية حتى يمكن الصوم بناء على إخباره بذلك.
3 - هل يعتبر التلفون والبرقيات من وسائل الإعلام الشرعية التي يعتمد عليها في ذلك، على الرغم من عدم معرفة الشخص المتحدث أو المبرق؟
88

ج: نظرا لما يترتب على معرفة أول يوم من شهر شعبان من أهمية بالنسبة لشهر رمضان المبارك فإن وزارة العدل تقوم في شهر رجب من كل عام بالتعميم على المحاكم بأن على القضاة أن يؤكدوا على الناس تحري رؤية هلال شهر شعبان، وفي أواخر شهر شعبان تجتمع الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل للاطلاع على ما ورد من القضاة من شهادات برؤية هلال شهر شعبان، وبعد دراسة ذلك تصدر الهيئة القضائية قرارا بما ثبت لديها شرعا عن أول يوم من شهر شعبان، وبناء على ذلك تعين الليلة التي يجري فيها تحري رؤية هلال رمضان من أيام الأسبوع، وهي ليلة الثلاثين من شعبان، ومن ثم يتم التعميم على القضاة بذلك، وفي ليلة الثلاثين من شعبان يكون القضاة على أهبة الاستعداد لاستقبال من يحضر إليهم شاهدا برؤية هلال رمضان، وبعد ضبط شهادته والتثبت من عدالته ومناقشته في شهادته كيف رأى الهلال وفي أي مكان رآه وكم من الزمن بينه وبين الشمس إلى غير ذلك من الأسئلة التي يقصد منها التحقق عن صحة إمكان رؤيته، بعد ذلك يبرق القاضي بشهادة الرؤية إلى وزارة العدل، وفي نفس الليلة تكون الهيئة القضائية
89

منعقدة في مقر وزارة العدل للاطلاع على ما قد يرد من القضاة حوله، وعندما يثبت لدى الهيئة دخول الشهر تعد قرارا بذلك تثبت بموجبه دخول شهر رمضان المبارك، وبعد اعتماد ذلك القرار من المقام السامي يتم التعميم على القضاة وإبلاغه للمواطنين بواسطة الإذاعة والصحافة والتلفزيون، ويكفي في ثبوت رؤية هلال رمضان أن
يشهد بدخوله مسلم عدل لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: (تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله (ص) أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه) (1) رواه أبو داود والدار قطني، وأما بالنسبة لخبر المذياع أو البرقيات بثبوت الهلال دخولا أو خروجا فنظرا إلى أنهما منسوبان إلى الدولة ولا يمكن أن يجرأ أحد أن يختلق خبرا بذلك أو يغيره بزيادة أو نقص مؤثرة لا سيما وقد جرت العادة من المسؤولين عنهما منذ كان استخدامها كوسيلة إعلام بتحري الدقة التامة في النقل فلا يظهر مانع يحول دون قبول خبرهما، وإن لم يكن متولي النقل معروفا معرفة

(1) أخرجه أبو داود 2 / 756 برقم (2348)، والدارمي 1 / 4، والدار قطني 2 / 156، وابن حبان 8 / 231 برقم (3747) والحاكم 1 / 324، والبيهقي 4 / 212.
90

تزكية..
وأما التلفون فيحتاج إلى مزيد تحقيق وتأكد عن شخص ناقل الخبر، وحاله من حيث العدالة والتحري في نقل الأخبار؛ لأن التلفون ليس شأنه كشأن الإذاعة أو اللاسلكي؛ لكون استخدامه عاما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (2031)
س: ما هي الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري؟
ج: دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي (ص) على أن الهلال متى رآه ثقة بعد غروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ثقات ليلة الثلاثين من رمضان فإن الرؤية تكون معتبرة، ويعرف بها أول الشهر من غير حاجة إلى اعتبار المدة التي يمكثها القمر بعد غروب الشمس، سواء كانت عشرين دقيقة أم أقل أو أكثر؛ لأنه ليس هناك في الأحاديث الصحيحة ما يدل على التحديد بدقائق معينة لغروب القمر بعد غروب
91

الشمس. وقد وافق مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة على ما ذكرنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4442)
س 4: لوصام رجل يوم الثلاثين من شعبان من غير رؤية الهلال أو أفطره فهل يصح صومه أو لا مع الدليل؟
ج 4: لا يجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، إلا أن يوافق صومه إياه صوما كان يصومه، مثل من عادته صوم يوم الاثنين أو الخميس فيوافق ذلك يوم الثلاثين فله صومه مع أيام صامها من شعبان قبله؛ لقول رسول الله (ص): " لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما فليصمه " (1) رواه

(1) أخرجه أحمد 1 / 367، 2 / 234، 347، 408، 438، 477، 497، 513، 521، والبخاري 2 / 230، ومسلم 2 / 762، برقم (1082)، وأبو داود 2 / 745، 750، برقم (2327، 2335)، والترمذي 3 / 68 - 69 برقم (684)، والنسائي 4 / 49 - 154، برقم (2172 - 2174، 2190)، وابن ماجة 1 / 528 برقم (1650)، والدارمي 2 / 4، وابن أبي شيبة 3 / 23، والبيهقي 4 / 207.
92

البخاري ومسلم.
س 5: هل يجوز الاقتداء بالمنجمين في عبادة الله كالصوم وغيره؟
ج 5: لا يجوز الاقتداء بهم في ذلك بل الواجب أن يعتمد على رؤية الهلال للحديث الصحيح: " صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما " (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (7753)
س 5: ما حكم الذي لايصوم في أول رؤية هلال رمضان إذا رؤي حتى يرى بنفسه ويستدل بالحديث القائل: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "، وهل صحيح استدلالهم بهذا الحديث؟

(1) أخرجه أحمد 1 / 226، 258، 2 / 415، 422، 438، 454، 456، 469، 4 / 321، 5 / 42، والبخاري 2 / 229 واللفظ له، ومسلم 2 / 759، 762 برقم (1080، 1081)، والترمذي 3 / 69، 72 برقم (684، 688)، والنسائي 4 / 133، 135، 136، 154 برقم (2116 - 2118، 2124، 2129، 2189)، والدارمي 2 / 2 - 3، والدار قطني 2 / 158، 160، 160 - 161، 162، 163، 168، وعبد الرزاق 4 / 156 برقم (7306)، وابن أبي شيبة 3 / 21، وابن حبان 8 / 227، 238، 239، برقم (3448، 3457، 3459).
93

ج 5: الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين، كما أمر النبي (ص) بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته الهلال وأما الاستدلال بحديث صوموا لرؤيته على أن كل فرد لايصوم إلا برؤيته بنفسه فغير صحيح؛ لأن الحديث خطاب عام بالصيام عند تحقق الرؤية ولو من واحد عدل من المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10973)
س 1: يوجد عندنا في بلدتنا مجموعة من الإخوة الملتزمين ومعفي اللحى، ولكن يخالفوننا في بعض الأمور، منها مثلا صيام رمضان فإنهم لايصومون حتى يروا الهلال بالعين المجردة، وبعض الأوقات نصوم قبلهم بيوم أو اثنين في شهر رمضان، ويفطرون بعد عيد الفطر بيوم أو يومين وكل ما نسألهم عن صيام يوم العيد يقولون نحن لانفطر ولانصوم حتى نرى الهلال بالعين المجردة؛ لقوله (ص): " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " ولكن
94

لا يعترفون بثبوت الرؤية بالأجهزة كما تعلمون، علما أنهم يخالفوننا صلاة العيدين في وقتهم، ولايصلون إلا بعد العيد على حسب رؤيتهم، وهكذا في عيد الأضحى يخالفوننا في ذبح أضحية العيد، وفي وقفة عرفات، ويعيدون بعد عيد الأضحى بيومين أي لاينحرون الأضحية إلا بعدما ينحر المسلمون كلهم، علما بأنهم يصلون في مساجد بها قبور ويقولون: المساجد التي فيها قبور ليست محرمة الصلاة فيها، وجزاكم الله خيرا.
ج 1: يجب عليهم أن يصوموا مع الناس ويفطروا مع الناس ويصلوا العيدين مع المسلمين في بلادهم لقول النبي (ص): " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة " متفق عليه، والمراد الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية لقوله (ص): " الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون " (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) أخرجه أبو داود 2 / 743 برقم (2324) (ببعضه) والترمذي 3 / 80، 165، برقم (697، 802)، وابن ماجة 1 / 531 برقم (1660) (ببعضه) والدار قطني 2 / 164، 224، 225، والبيهقي 4 / 252 (ببعضه) والبغوي في شرح السنة 6 / 247، 248، برقم (1725، 1726).
95

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (313)
س 1: نسمع من المذياع خبر بدء الصيام في المملكة العربية السعودية في وقت لم نر فيه الهلال في ساحل العاج ولا في غينيا ولا في مالي ولا في السنغال رغم العناية برؤيته ومن أجل ذلك يقع الاختلاف بيننا فمنا من يصوم اعتمادا على ما سمع من الإذاعة وهم قليل ومنا من ينتظر حتى يرى الهلال في بلادنا؛ عملا بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ويقول (ص) " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "، وبقوله: " لكل قطر رؤيته " وقد بلغ الجدال أشده بين الفريقين. فأفتونا في ذلك.
ج 1: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا، ولم يختلف في هذا أحد من المسلمين ولاغيرهم وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه، وعدم اعتباره في ذلك؛ وسبب هذا أن هذه المسألة من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، ولذا اختلف علماء الإسلام فيها
96

قديما وحديثا على قولين فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم الشهر ونهايته، ومنهم من لم ير اعتباره في ذلك، واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (1) وقوله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس} (2) وبقوله (ص): " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " إلخ، وغير هذا من النصوص وذلك لاختلاف الفريقين في فهم النصوص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال بها، ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أثر سئ تخشى عاقبته لحسن قصدهم واحترام كل مجتهد منهم اجتهاد الآخر وحيث اختلف السابقون من أئمة الفقهاء في هذه المسألة وكان لكل أدلته، فعليكم إذا ثبت لديكم بالإذاعة أو غيرها ثبوت الرؤية في غير مطلعكم أن تجعلوا الأمر بالصيام أو عدمه إلى ولي الأمر العام لدولتكم، فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت عليكم طاعته، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل هذا، وعلى هذا تتفق الكلمة على

(1) سورة البقرة، الآية 185.
(2) سورة البقرة، الآية 189.
97

الصيام أو عدمه تبعا لحكم رئيس دولتكم وتنحل المشكلة.
أما كلمة: (لكل قطر رؤيته) فليست حديثا عن النبي (ص) وإنما هي من قول الفريق الذي يعتبر اختلاف مطالع الهلال في ابتداء صوم شهر رمضان وفي نهايته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثالث من الفتوى رقم (319)
س 3: إنه من غير الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة قبل أن يصبح عمره ثلاثين ساعة، وبعد ذلك فإنه من غير الممكن رؤيته بسبب حالة الجو، آخذين بعين الاعتبار هذا الوضع، فهل يمكن لسكان إنجلترا استعمال المعلومات الفلكية لهذه البلاد في حساب الموعد المحتمل لرؤية القمر الجديد وموعد بدء شهر رمضان، أم يجب علينا رؤية القمر الجديد قبل بدئنا بصوم شهر رمضان المبارك؟
ج 3: تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات
98

بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر؛ لأن الله لم يشرع لنا ذلك، لافي كتابه ولا في سنة نبيه (ص) وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار والاجتماع لصلاة عيد الفطر وجعل الأهلة مواقيت للناس وللحج، فلا يجوز لمسلم أن يوقت بغيرها شيئا من العبادات من صوم رمضان والأعياد وحج البيت، والصوم في كفارة القتل خطأ وكفارة الظهار ونحوها، قال الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (1) وقال تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} (2) وقال (ص) " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين "، وعلى ذلك يجب على من لم ير الهلال في مطلعهم في صحو أوغيم أن يتموا العدة ثلاثين إن لم يره غيرهم في مطلع آخر فإن ثبت عندهم رؤية الهلال في غير مطلعهم لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم في بلادهم من الصوم أو الإفطار؛ لأن حكمه في

(1) سورة البقرة، الآية 185.
(2) سورة البقرة، الآية 189.
99

مثل هذه المسألة يرفع الخلاف بين الفقهاء في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره فإن لم يكن ولي أمرهم الحاكم في بلادهم مسلما عملوا بما يحكم به مجلس المركز الإسلامي في بلادهم من الصوم تبعا لرؤية الهلال في غير مطلعهم أوالإفطار؛ عملا باعتبار اختلاف المطالع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (388)
س 1: مارأي الإسلام في اختلاف أعياد المسلمين الدينية عيد الفطر وعيد الأضحى علما بأن ذلك يؤدي إلى صوم يوم يحرم صيامه يوم عيد الفطر أو الإفطار في يوم يجب صومه؟ نرجو جوابا شافيا في هذه المسألة الخطيرة يكون حجة عند الله، وإذا كان ذلك الاختلاف محتمل حدوثه في يومين فإنه ليحتمل في ثلاثة أيام، وإذا كان الإسلام يرفض ذلك الاختلاف؛ فما الطريق الصحيح لتوحيد أعياد المسلمين؟
ج 1: اتفق العلماء على أن مطالع الأهلة مختلفة وأن ذلك مما علم بالضرورة حسا وعقلا،
100

ولكنهم اختلفوا في اعتبار ذلك في بدء صوم رمضان ونهايته، وعدم اعتباره على قولين: فمن أئمة الفقهاء من رأى اعتبار اختلاف المطالع في بدء صوم رمضان ونهايته. ومنهم من لم ير اعتباره في ذلك. واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (1) وقوله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس} (2) وبقول النبي (ص): " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " الحديث، وذلك لاختلاف الفهم في النصوص وسلوك كل من الفريقين طريقا في الاستدلال بها وبالجملة فموضوع الاستفتاء في المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، ولهذا اختلف فيه الفقهاء قديما وحديثا، ولاحرج على أهل أي بلد إذا لم يروا الهلال ليلة الثلاثين أن يأخذوا برؤيته في غير مطلعهم متى ثبت ذلك لديهم، فإذا اختلفوا فيما بينهم أخذوا بحكم الحاكم في دولتهم؛ إن كان الحاكم مسلما، فإن حكمه بأحد القولين يرفع الخلاف، ويلزم الأمة العمل به، وإن لم يكن مسلما

(1) سورة البقرة، الآية 185.
101

أخذوا بحكم مجلس المركز الإسلامي في بلادهم؛ محافظة على الوحدة في صومهم رمضان وصلاتهم العيد في بلادهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى (3686)
س 2: هل يمكن أن يصوم أهل أفريقيا برؤية أهل مكة؟
ج 2: قد صدر بهذه المسألة قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية هذا مضمونه:
أولا: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا، ولم يختلف فيها أحد من العلماء، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في: اعتبار خلاف المطالع، وعدم اعتباره.
ثانيا: مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب
102

أجرين: أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم ير اعتباره. واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} وبقوله (ص): " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " الحديث. وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به.
ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها، ونظرا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها، فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرنا، لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة. فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه. وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته.
ثالثا: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة
103

بالحساب، وما ورد في الكتاب والسنة، واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك، فقرروا بإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية؛ لقوله (ص): " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " الحديث. وقوله (ص): " لاتصوموا حتى تروه، ولاتفطروا حتى تروه " الحديث وما في معنى ذلك من الأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (386)
س: هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي، أو لابد من رؤية الهلال؟
ج: الشريعة الإسلامية شريعة سمحة وهي عامة شاملة أحكامها جميع الثقلين الإنس والجن، على اختلاف طبقاتهم علماء وأميين أهل الحضر وأهل البادية، فلهذا سهل الله عليهم الطريق إلى معرفة أوقات العبادات، فجعل لدخول أوقاتها وخروجها أمارات يشتركون في معرفتها، جعل زوال الشمس أمارة على
104

دخول وقت المغرب وخروج وقت العصر، وغروب الشفق الأحمر أمارة على دخول وقت العشاء مثلا، وجعل رؤية الهلال بعد استتاره آخر الشهر أمارة على ابتداء شهر قمري جديد وانتهاء الشهر السابق، ولم يكلفنا معرفة بدء الشهر القمري بما لا يعرفه إلا النزر اليسير من الناس، وهو علم النجوم، أو علم الحساب الفلكي، وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بجعل رؤية الهلال ومشاهدته أمارة على بدء صوم المسلمين شهر رمضان، والإفطار منه برؤية هلال شوال، وكذلك الحال في ثبوت عيد الأضحى ويوم عرفات قال الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (1) وقال تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} (2) وقال النبي (ص): " إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " فجعل عليه الصلاة والسلام الصوم لثبوت رؤية هلال شهر رمضان، والإفطار منه لثبوت رؤية هلال شوال، ولم يربط ذلك بحساب النجوم وسير

(1) سورة البقرة، الآية 185.
(2) سورة البقرة الآية 189.
105

الكواكب، وعلى هذا جرى العمل زمن النبي (ص) وزمن الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي (ص) بالفضل والخير، فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لاخير فيها، ولا مستند لها من الشريعة، وإن المملكة العربية السعودية متمسكة بما كان عليه النبي (ص) والسلف الصالح من إثبات الصيام والإفطار والأعياد وأوقات الحج نحوها برؤية الهلال، والخير كل الخير في اتباع من سلف في الشؤون الدينية والشر كل الشر في البدع التي أحدثت في الدين. حفظنا الله وإياك وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2036)
س 2: هناك خلاف كبير بين علماء المسلمين في تحديد بدء صوم رمضان وعيد الفطر المبارك فمنهم عمل بحديث " صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته "، ومن
106

العلماء من يعتمد على آراء الفلكيين حيث يقولون: إن علماء الفلك قد وصلوا إلى القمة في علم الفلك بحيث يمكنهم معرفة بداية الشهور القمرية، وعلى ذلك يتبعون التقويم.
ج 2: أولا: القول الصحيح الذي يجب العمل به هو ما دل عليه قوله (ص): " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة " من أن العبرة في بدء شهر رمضان وانتهائه برؤية الهلال فإن شريعة الإسلام التي بعث الله بها نبينا محمدا (ص) عامة خالدة مستمرة إلى يوم القيامة.
ثانيا: أن الله تعالى علم ما كان وماسيكون من تقدم علم الفلك وغيره من العلوم ومع ذلك قال: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (1) وبينه رسوله (ص) بقوله: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " الحديث، فعلق صوم شهر رمضان والإفطار منه برؤية الهلال ولم يعلقه بعلم الشهر بحساب النجوم مع علمه تعالى بأن علماء الفلك سيتقدمون في علمهم بحساب النجوم وتقدير سيرها؛ فوجب على المسلمين المصير إلى ما شرعه الله لهم على لسان رسوله (ص) من التعويل في الصوم

(1) سورة البقرة، الآية 185.
107

والإفطار على رؤية الهلال وهو كالإجماع من أهل العلم، ومن خالف في ذلك وعول على حساب النجوم فقوله شاذ لا يعول عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3127)
س: لقد أجريت عملية جراحية في شهر رمضان والآن أريد أن أقضي، مع العلم أن المسلمين في مدينتي انقسموا إلى قسمين: القسم الأول أفطر اتباعا للسعودية وبعض البلدان الإسلامية الأخرى (أي 29 يوما). والقسم الثاني أكمل الشهر (أي 30 يوما) وهذا اتباعا للجزائر، مع ملاحظة أن الجزائر تحدد بداية ونهاية الشهور العربية بواسطة الحساب الفلكي. السؤال هو: كم يوما أقضي 29 أم 30.
ج 1: لا يعتبر الحساب الفلكي أصلا يثبت به بدء صيام شهر رمضان ونهايته، بل المعتبر في ذلك رؤية الهلال، فإن لم يروا هلال رمضان ليلة ثلاثين من شعبان أكملوا شعبان ثلاثين يوما من تاريخ رؤيته أول الشهر، وكذا إذا لم يروا هلال شوال ليلة ثلاثين من
108

رمضان أكملوا عدة رمضان ثلاثين يوما. وعلى هذا يجب عليك صيام 29 يوما قضاء لرمضان الذي عجزت عن صيامه من أجل العملية اتباعا للدول التي صامت لرؤيتة وأفطرت بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1657)
س 1: نحن الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا، يصادفنا في كل بداية لشهر رمضان مشكلة تسبب انقسام المسلمين إلى ثلاث فرق:
1 - فرقة تصوم بتحري الهلال في البلدة التي يسكنون فيها.
2 - فرقة تصوم مع بداية الصيام في المملكة العربية السعودية.
3 - فرقة تصوم عند وصول خبر من اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا الذي يتحرى الهلال في أماكن متعددة في أمريكا، وفور رؤيته في إحدى البلاد يعمم على المراكز المختلفة برؤيته فيصوم مسلمو أمريكا كلهم في يوم واحد على الرغم من المسافات الشاسعة التي بين المدن المختلفة.
109

فأي الجهات أولى بالاتباع والصيام برؤيتها وخبرها؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله.
ج: قد سبق أن نظر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية هذه المسألة وأصدر فيها قرارا مضمونه ما يلي:
أولا: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا، ولم يختلف فيها أحد من العلماء وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره.
ثانيا: مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم ير اعتباره، واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد، كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: {يسألونك عن
110

الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} (1) وبقوله (ص): " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " الحديث. وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به.
ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ونظرا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرنا، لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء مجلس كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه، وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته.
ثالثا: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة في الكتاب والسنة واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع: عدم اعتبار
حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية لقوله (ص): " صوموا لرؤيته وأفطروا

(1) سورة البقرة، الآية 189.
111

لرؤيته " الحديث. وقوله (ص): " لاتصوموا حتى تروه ولاتفطروا حتى تروه " الحديث، وما في معنى ذلك من الأدلة.
وترى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن اتحاد الطلبة المسلمين في الدول التي حكوماتها غير إسلامية يقوم مقام حكومة إسلامية في مسألة إثبات الهلال بالنسبة لمن يعيش في تلك الدول من المسلمين.
وبناء على ما جاء في الفقرة الثانية من قرار مجلس الهيئة يكون لهذا الاتحاد حق اختيار أحد القولين: إما اعتبار اختلاف المطالع، وإما عدم اعتبار ذلك، ثم يعمم ما رآه على المسلمين في الدولة التي هو فيها، وعليهم أن يلتزموا بما رآه وعممه عليهم؛ توحيدا للكلمة، ولبدء الصيام وخروجا من الخلاف والاضطراب، وعلى كل من يعيش في تلك الدول أن يتراءوا الهلال في البلاد التي يقومون فيها، فإذا رآه ثقة منهم أو أكثر صاموا بذلك، وبلغوا الاتحاد ليعمم ذلك. وهذا في دخول الشهر. أما في خروجه فلا بد من شهادة عدلين برؤية هلال شوال أو إكمال رمضان ثلاثين يوما؛ لقول رسول الله (ص): " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما ".
112

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2149)
س 1: هل يجوز للمسلمين الذين يقيمون في بلد ليست بإسلامية أن يشكلوا لجنة تقوم بإثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة أم لا؟
ج 1: المسلمون الموجودون في بلد غير إسلامية يجوز لهم أن يشكلوا لجنة من المسلمين تتولى إثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1442)
س: تلقت رابطة العالم الإسلامي رسالة من الشيخ محمد دير منجى مبعوثها في كوبنهاجن - الدانمارك - يفيد فيها بأنه في بعض جهات الدول الاسكندنافية يكون النهار أطول من الليل بكثير على مدار السنة، حيث يكون الليل ثلاث ساعات فقط، في حين يكون
113

النهار واحد وعشرين ساعة، وذكر أنه إذا صادف أن قدم شهر رمضان في الشتاء فإن المسلمين فيها يصومون مدة ثلاث ساعات فقط، وأما إذا كان شهر رمضان في فصل الصيف فإنهم يتركون الصوم لعدم قدرتهم عليه نظرا لطول النهار. وطلب الشيخ دير منجى فتوى تحدد مواعيد الإفطار والسحور، والمدة التي يصام فيها شهر رمضان لإعلانها للمسلمين في هذه البلاد.
أرجو التكرم بإصدار بيان شرعي في هذا الموضوع حتى يتسنى لي على ضوئه إجابة المذكور باللازم.
وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بما يلي: شريعة الإسلام كاملة وشاملة قال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} (1) وقال تعالى: {قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ} (2) الآية. وقال تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا} (3) وقد خاطب الله المؤمنين بفرض الصيام فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب

(1) سورة المائدة، الآية 3.
(2) سورة الأنعام، الآية 19.
(3) سورة سبأ، الآية 28.
114

عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} (1) وبين ابتداء الصيام وانتهاءه فقال تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} (2) ولم يخصص هذا الحكم ببلد ولابنوع من الناس، بل شرعه شرعا عاما، وهؤلاء المسؤول عنهم داخلون في هذا العموم والله جل وعلا لطيف بعباده شرع لهم من طرق اليسر والسهولة مايساعدهم على فعل ما وجب عليهم، فشرع للمسافر والمريض - مثلا - الفطر في رمضان لدفع المشقة عنهما قال تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (3) الآية، فمن شهد رمضان من المكلفين وجب عليه أن يصوم، سواء طال النهار أو قصر، فإن عجز عن إتمام صيام يوم وخاف على نفسه الموت أو المرض جاز له أن يفطر بما يسد رمقه ويدفع

(1) سورة البقرة، الآية 183.
115

عنه الضرر، ثم يمسك بقية يومه وعليه قضاء ما أفطره في أيام أخر يتمكن فيها من الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6486)
س 3: هل يصح الصوم في قرية بعيدة من العاصمة على رؤية العاصمة، أم يجب علي أن أتقيد برؤية أهل قريتي؟
ج 3: إذا ثبتت الرؤية في العاصمة فإن أهل القرية المذكورة يعتمدون على هذه الرؤية ويصومون مع المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1116)
س: سمع إذاعة القاهرة وإذاعة الكويت تذيعان أن الأحد هو يوم العيد وأنه أفطر ذلك اليوم، مع العلم أن إذاعة الرياض أذاعت أن العيد هو يوم الاثنين. فما الذي
116

يلزمه؟
ج 1: إذا كان المستفتي مقيما في بلادنا السعودية ليلة الأحد ويومه فيلزمه الالتزام بما التزمت به من أن يوم الأحد يوم من رمضان؛ لعدم ثبوت ما يثبت عند غيرها من أنه أول شهر شوال، وعليه فيلزمه قضاء ذلك اليوم والاستغفار عن الشذوذ عن المسلمين في بلادنا، وعدم العودة لمثل ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صوم يوم الشك
الفتوى رقم (2763)
س: أيها الشيخ أفتنا في حكم صوم رمضان؛ لأن بلادنا الإفريقية ما زال الناس يختلفون في أمر صومه، بعضهم يصومون لرؤية الهلال ويفطرون لرؤيته؛ اقتداء بقوله (ص): " إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له " متفق عليه، وبعضهم يصومون قبل رؤيته، ويكون صومهم يوافق يوم طلوع هلال رمضان، والحال أنه خلاف
117

لظاهر الحديث وقد أشكل علينا أمرها أفتنا.
ج 1: من صام يوم الثلاثين من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية ووافق صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان فلا يجزئه؛ لكونه لم يبن صومه على أساس شرعي، ولأنه يوم الشك، وقد دلت السنة الصحيحة على تحريم صومه، وعليه قضاؤه، قال ابن قدامه رحمه الله في ذلك: وعن أحمد رواية ثالثة لا يجب ولا يجزئه عن
رمضان إن صامه، وهو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله (ص): " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " رواه البخاري، وعن ابن عمر أن رسول الله (ص) قال: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين " رواه مسلم، وقد صح أن النبي (ص) نهى عن صوم يوم الشك متفق عليه، وهذا يوم شك؛ ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك (انتهى) المغني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
118

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (7956)
س 5: رمضان هذا العام بدأ صومه بالجمعة وبعض الناس صام يوم الخميس، فأفتيتم جزاكم الله خيرا بأن يقضى يوم النقص من رمضان، فهل من صام يوم الخميس في بداية الشهر يقضي ما نقص من رمضان، أم يكفي له صوم الخميس في بداية الشهر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج 5: عليه القضاء؛ لأنه ثبت أنه من رمضان وهو صامه على أنه يوم الشك، وصوم يوم الشك لا يجوز ولا يجزئ إذا بان من رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8035)
س 1: ما حكم من صام اليوم الأخير من شعبان ولم يجمع علماء البلد على ثبوت الرؤية لشهر رمضان، ثم ثبت لهم ذلك فيما بعد، كما حصل ذلك في المملكة العربية السعودية هذا العام 1404 ه‍، وقد صامه بعض الناس لرؤيتهم هلال رمضان، أو لمن لهم ثقة بمن رآه وكان وقت صيامهم صحيحا، كما ثبت فيما
119

بعد وأنهم صاموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقد أفتى بعض المشايخ ببطلان صيام من لم ير الهلال لمخالفتهم الجماعة ولو كانوا على خطأ وأن علماء كل بلد هم وحدهم المنوطون بالإثبات ولا عبرة لمن صام على فتوى رؤية علماء من غير البلد المقيم فيه، وأن عليه القضاء.
ج 1: من رأى هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان أو أخبره ثقة بأنه رآه وصام من غده بناء على هذه الرؤية أجزأه صومه ذلك ولا قضاء عليه. أما من صام بدون رؤية منه أو من ثقة أخبره بأنه رآه وتبين بعد أنه من رمضان فلا يجزئه ذلك وعليه القضاء والتوبة من صومه يوم الشك؛ لأن الأحاديث الصحيحة عن النبي (ص) قد دلت على تحريم صوم الشك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7882)
س: إنا مسلمي فرنسا أصبحنا في حيرة في الخلاف الدائم والقائم بين الدول العربية عن إعلان شهر رمضان المعظم فالعربية السعودية أعلنت عن حلول
120

شهر رمضان يوم الخميس والكويت يوم الجمعة، وهنا بالنسبة للعربية السعودية أصبح شهر شعبان 29 يوما وبالنسبة للكويت أصبح شهر شعبان 30 يوما، هذا وإن الحساب العلمي والفلكي الذي وقع درسه في باريس أن الهلال يلد يوم الأربعاء على الساعة السابعة وتسعة وأربعين دقيقة من بعد الظهر الموافق في 30 مايو سنة 1984 م.
الرجاء من سيادتكم أن تبين لنا ما هي الاعتمادات التي ارتكزت عليها المملكة العربية السعودية بالإعلان عن حلول شهر رمضان المعظم يوم الخميس الموافق 31 مايو من سنة 1984 م؟ هذا ومن ناحية أخرى الرجاء من سيادتكم أن تفسر لنا الآية الكريمة: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، إننا نعتمد على الله ثم عليكم بأن تمدنا في أقرب وقت ممكن بتوضيحاتكم جزاكم الله خيرا.
ج 1: أولا: خلاف العلماء في اعتبار اختلاف مطالع الأهلة وعدم اعتباره خلاف قديم بين أئمة الفقهاء.
ثانيا: لم تثبت شرعا رؤية هلال رمضان عام 1404 ه‍ لدى المسؤولين في المملكة العربية السعودية إلا ليلة الخميس، فأصدروا أمرا بإكمال شعبان ثلاثين
121

يوما عملا بالأحاديث الصحيحة في ذلك وأعلنوا أن بدء صيام شهر رمضان هذه السنة يوم الخميس، ثم تحروا رؤية هلال شوال عام 1404 ه‍ فثبت رؤيته لديهم ليلة الجمعة فأعلنوا أن عيد الفطر عام 1404 ه‍ يوم الجمعة فصار صومهم ثمانية وعشرين يوما، والشهر القمري لا يكون ثمانية وعشرين إنما يكون تسعة وعشرين أحيانا وثلاثين أحيانا، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وتبين بهذا أن الخطأ في تأخير بدء صوم رمضان فأعلنوا عن ذلك وأمروا بقضاء يوم عن اليوم الذي أفطروه أول الشهر؛ إبراء للذمة وإحقاقا للحق.
من هذا يتبين أن المسؤولين بالسعودية عملوا بمقتضى حكم الشرع أولا وآخرا.
ثالثا: تفسير قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (1) أمر الله تعالى أمر إلزام من كان مقيما صحيحا أن يصوم شهر رمضان، أما من كان مريضا مرضا يشق معه الصوم أو يضره أو كان مسافرا فليفطر وليصم أياما أخرى على عدة الأيام التي أفطرها قضاء عنها؛ تيسيرا من الله على عباده ورحمة بهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) سورة البقرة، الآية 185.
122

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من انتقل من بلد إلى بلد أثناء الصيام وبينهما اختلاف في بدء الصيام ونهايته فحكمه حكم البلد الذي يوجد فيه أثناء دخول الشهر أو خروجه
الفتوى رقم (2665)
س: تقدم إلينا أحد المواطنين ويدعى خويلد الجدعي المطيري من أهالي قرية بسؤال قائلا: بأنه كان ليلة الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام موجودا في الكويت، وقد نشرت إذاعة الكويت بيانا ذكرت فيه بأنه قد ثبت لديهم شرعا رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثاء الموافق بتقويم أم القرى الثلاثين من شعبان، وأنه كان جالسا عند الراديو فسمع إذاعة الرياض قد أصدرت بينا عن مجلس القضاء الأعلى ذكرت فيه أنه لم يثبت لديهم رؤية هلال شهر رمضان ليلة الثلاثاء الموافق بتقويم أم القرى الثلاثين، فأصبح صائما مع أهل البلد الذي كان موجودا فيه أثناء رؤيتهم الهلال حسب قولهم، ثم عاد إلى المملكة بعد يومين فوجد
123

الناس قد صاموا يومين من رمضان، وبالنسبة له هو اليوم الثالث، وقد أشكل عليه الأمر في نهاية الشهر فيما لو كمل رمضان ثلاثين يوما، هل يلزمه أن يصوم معنا أو يفطر، فيما لو أذاعت الكويت بيانا ليلة الثلاثين من رمضان بأنها قد رأت هلال شوال فيفطر مع من صام معهم أولا، مع أن المذكور يعتقد أن ما أصدرته إذاعة الرياض هو الأصوب في نظره، وأنه ماصام مع أهل الكويت إلا لحرمة الزمن فنرجو الإفادة حول هذا الإبلاغ المذكور.
ج: إذا وجد الإنسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم؛ لأن حكم من وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: " الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون " رواه أبو داود بإسناد جيد وله شواهد عنده وعند غيره.
وعلى فرض أنه انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إلى بلد آخر فحكمه في الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه فيفطر معهم إن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به، لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوما لزمه أن يقضي يوما؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما ويقضي ما فاته.
124

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1138)
س: فيه ناس من البادية أفطروا قدام عيد الفطر بيوم، وهو يوم الأحد، والذي أرغمهم على ذلك هي الروادي التي أذاعت بالعيد ليلة الأحد، وهم يحسبونها إذاعة المملكة، ولم يعلموا أن المملكة صائمة إلا بعدما أذاع راديو الرياض بالعيد ليلة الاثنين، فهل عليهم قضاء أو كفارة؟ أفيدونا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فعلى من أفطر يوم الأحد أن يصوم يوما مكانه؛ لأنه من رمضان، حيث لم تثبت رؤية هلال شوال بالمملكة إلا ليلة الاثنين، ولا كفارة على أحد ممن أفطروا؛ لوجود العذر في الجملة، وعليهم أن يتحروا الرؤية وثبوتها بالمملكة فيما يستقبل؛ احتياطا لصومهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
125

الفتوى رقم (1330)
س: المتضمن: أنه كان في مصر في آخر رمضان عام 95 ه‍. وأن مصر قلدت رؤية الكويت في ثبوت عيد الفطر قبل السعودية وقطر بيوم واحد، وأنه عيد مع مصر ويسأل هل يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أفطره كما أنه يسأل عن الإبرة في الوريد هل يفطر الصائم إذا أخذ بها؟
ج 1: بالنسبة لإفطار السائل في مصر لكون العيد ثبت لديهم برؤية أهل الكويت وأن السائل كان في مصر ذلك الوقت لا يظهر لنا بأس في صنيعه وليس عليه قضاء؛ لأن حكمه حكم أهل البلد الذين ثبت لديهم دخول شهر شوال وهو عندهم.
وأما مسألة الإبرة في الوريد هل يفطر بتعاطيها الصائم؟ ففيها خلاف بين أهل العلم: بعضهم يرى أن الصائم يفطر بتعاطيها؛ لأنها تتصل بعروق الدم، والبعض الآخر لا يرى ذلك؛ لأنها لا تعتبر أكلا ولاشربا والاحتياط - لصحة الصوم وسلامته من أسباب الخلل - تركها حتى الفطر، وللخروج من خلاف أهل العلم في ذلك، أما إذا اضطر الصائم إلى أخذها نهارا فلا يظهر لنا بأس في ذلك وصيامه صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
126

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2266)
س 3: إذا حضرت صيام رمضان في السودان وصمنا يوم السبت وسافرت لإحدى البلاد المجاورة يوم الأحد ووجدت أهلها صاموا يوم الأحد، وأفطروا أهل السودان عن 29 يوما، والدولة الثانية التي أنا بها لم تفطر عن 29 يوما ما هو الحكم في ذلك؟ علما بأني أكملت 29 يوما وأكملت 30 يوما بالدولة المجاورة وكان الشهر 29 يوما.
ج 3: حكمك في نهاية الشهر حكم البلد التي سافرت إليها، فلا يجوز لك أن تفطر، بل الواجب عليك هو إكمال الصيام معهم لدخولك في عموم الخطاب الموجه إليهم، لكن لو كان الذي انتقل إلى دولة أخرى في آخر الشهر لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما فإنه يلزمه أن يقضي يوما آخر بعد العيد حتى يكمل به تسعة وعشرين؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين، كما أنه لا يزيد عن الثلاثين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
127

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3594)
س 2: رجل رأى هلال رمضان في بلده وبدأ الصوم، ثم سافر إلى بلد آخر ودخل عليه 28 رمضان وأهل تلك البلدة رأوا هلال شوال، فهل يصلي معهم العيد مع أن مدة صيامه 28 يوما؟
ج 2: العبرة في بدء صيام رمضان برؤية الهلال في مطلعه بجهته يوم كان في بلده، وكذلك الحال في الفطر فتعتبر رؤية هلال شوال في البلد الذي سافر إليه، وعلى ذلك يجب أن يفطر ويصلي العيد مع من في البلد الذي رئي فيه هلال شوال، وهو بين أظهرهم، ويقضي ما نقص من أيام صومه حتى يكون ما صامه تسعة وعشرين يوما؛ لأن الشهر يكون 29 أحيانا و 30 أحيانا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5084)
128

س: ما دامت عدة ثلاثين يوما على الأكثر. فهل عليه أن يلتزم بإكمال صيامه الذي بدأه في السعودية حسب رؤية شهر شوال في المملكة فقط حتى بعد وصوله إلى الهند، أو يواصل الصوم مع المسلمين هناك وبذلك يصوم اليوم الحادي والثلاثين واليوم الثاني والثلاثين وإذا أفطر خلال الرحلة مدة الفرق في التاريخ هل يكون عليه القضاء بعد عيد الفطر أو يجزيه صوم مدة الفرق هذه مع المسلمين في الهند بعد وصوله؟ أفتوني مما علمكم الله وجزاكم الله خيرا وأمدكم بالصحة والعافية.
ج: العبرة في ابتداء الصيام في البلد التي سافر منه وفي نهايته في البلد التي قدم إليها. وإذا كان مجموع ما صامه ثمانية وعشرين يوما وجب عليه قضاء يوم؛ لأن الشهر القمري لا يكون أقل من 29 يوما، وإن كان قد أتم صيام ثلاثين يوما في البلد الذي سافر إليه وبقي على أهل هذا البلد صيام يوم مثلا وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد ويصلي معهم يوم العيد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
129

الفتوى رقم (6710)
س: رجل صام في المغرب يوم الاثنين واحد رمضان 1403 ه‍ موافق 1983 م يونيه وذهب إلى بيت الله الحرام ليعتمر في يوم الخميس 11 رمضان ولما قضى عمرته قرر أن يصوم ماتبقى من رمضان في مكة ولما انتهى رمضان في مكة يوم الاثنين 11 يوليو 1983 م أفطر معهم مع العلم أن أصحاب مكة صاموا 30 يوما وهو لم يصم إلا 28 يوما. هل هذا الرجل صيامه كامل، أو يجب عليه أن لايفطر معهم حتى يكمل 30 يوما؟ وما رأيكم في هذا الموضوع؟
ج: ابتداء ذلك الرجل صيام رمضان مع أهل بلده صواب وفطره مع أهل مكة آخر رمضان حيث كان مقيما بها صواب، لكن عليه صيام يوم؛ لأن الشهر الهجري القمري لا يكون ثمانية وعشرين يوما إنما يكون على الأقل تسعة وعشرين يوما، فيلزم بالحد الأدنى؛ لقوله (ص): " الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
130

الفتوى رقم (1125)
س: الاستفتاء المرسل بواسطة الشيخ عثمان الصالح من مجموعة طلاب سعوديين خارج المملكة في أمريكا وغيرها المتضمن أن بعضهم قلد مصر والكويت وغيرهما في اعتبار عيد فطر هذا العام يوم الأحد وبعضهم قلد بلاده السعودية وغيرها من البلدان اللاتي عيدت يوم الاثنين ويسألون عما يترتب على كل منهم إزاء ماعمله؟
ج: هذا السؤال له علاقة بمسألة اختلاف مطالع الهلال، واعتبار الاختلاف من عدمه من حيث الفطر والصوم ونحوهما من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأهلة، وقد بحثت هذه المسألة لدى هيئة كبار العلماء في إحدى جلساتها، وأصدرت فيها قرارا يتضمن أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين: أحدهما اعتبار اختلاف المطالع، والثاني عدم اعتبار ذلك، بمعنى أنه متى ثبتت رؤية الهلال في مطلع ثبتت الرؤية لجميع البلدان واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد، وذلك نظرا لاختلاف الفهم في النص وطريقة الاستدلال به. وحيث أن الخلاف في هذه المسألة ليس له آثار تخشى عواقبها، وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة
131

عشر قرنا لاتعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، فإن لكل دولة حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من أحد القولين. وحيث أن البلدان اللاتي يقيم فيها الطلبة السائلون ليست بلدانا إسلامية، وحيث أنهم ينتسبون إلى بلد إسلامي لم يثبت فيه يوم الأحد عيدا وإنما هو آخر يوم من رمضان، وخروجا من الخلاف في هذه المسألة وأخذا بالاحتياط في براءة الذمة فينبغي لمن أفطر يوم الأحد أن يقضيه، أما من قلد بلاده السعودية في صيام يوم الأحد والعيد بيوم الاثنين فلا نرى عليه بأسا في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10849)
س: (نكتب هذه الرسالة من جزيرة أندسان ونكوبار) هي بقعة تقع في خليج البنغال تبعد عن مدينة كلكتا (مائتان وألف كيلومتر)، ومدينة كلكتا هي أقرب مدن إلى مجموعة هذه الجزرمن مدن البلد الكبير الهند، ونفيدكم علما بأن الإخوة الأحناف يبدئون صومهم ويعتدون برؤية الهلال في كلكتا مع أن الفرق في
132

الطلوع والغروب بين جزرنا ومدينة كلكتا خمس عشرة دقيقة. أما الإخوة الشافعيون يبدئون صومهم ويعتدون برؤية الهلال في أية جزيرة من مجموعة هذه الجزر فقط. لكل منهم دلائلهم المعروفة. فلذا نرجو من سماحتكم أن تفيدونا بالجواب لتسكن القلوب وتطمئن به النفوس. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين.
ج 1: العمل على ثبوت الرؤية سواء كانت في كلكتا أو في جزركم؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي (ص) قال: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فقدروا له ثلاثين ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2623)
س 1: نرجو الإفادة عن وقت الإمساك والإفطار في
133

الصيام بالنسبة لنا حفظكم الله.
ج 1: صدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في بيان ابتداء وقت الصيام ونهايته هذا نص مضمونه:
أولا: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا ولم يختلف فيها أحد من العلماء وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره.
ثانيا: مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجرفيه المصيب أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم ير اعتباره، واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} (1) وبقوله (ص):

(1) سورة البقرة، الآية 189.
134

" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " الحديث. وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به.
ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ونظرا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرنا، لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه، وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته.
ثالثا: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة من الكتاب والسنة واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية لقوله (ص): " صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته " الحديث. وقوله (ص): " لاتصوموا حتى تروه ولاتفطروا حتى تروه " الحديث. وما في معنى ذلك من الأدلة. (انتهى)
وأما ابتداء وقت الصوم ونهايته لكل يوم فقد بينه
135

الله جل وعلا في قوله تعالى: {فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} (1) والآية عامة للمسلمين في كل مكان وكل بلد لهم حكمهم في ليلهم ونهارهم..
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
راكب الطائرة متى يفطر؟
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1693)
س 2: الصائم إذا كان في الطائرة واطلع بواسطة الساعة وبالتليفون عن إفطار البلد القريب منه فهل له الإفطار؟ علما بأنه يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة أم لا؟ ثم كيف الحكم إذا أفطر بالبلد ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس؟
ج 2: إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر؛ لأن

(1) سورة البقرة، الآية 187.
136

الله تعالى قال: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} (1) وهذه الغاية لم تتحقق في حقه ما دام يرى الشمس. وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطرا؛ لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5468)
س: ما هو وقت الإفطار في رمضان أثناء الطيران؟
ج: إذا كان الشخص بالطائرة في نهار رمضان وهو صائم ويريد الاستمرار بصيامه إلى الليل فإنه لا يجوز أن يفطر إلا بعد غروب الشمس بالنسبة للركاب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 187.
137

ترك الصيام
138

إذا اجتهد في صيام رمضان ثم ترك الصلاة بعد رمضان هل له صيام؟
السؤال الثالث من الفتوى رقم (102)
س 3: إذا كان الإنسان حريصا على صيام رمضان والصلاة في رمضان فقط ولكن يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء رمضان فهل له صيام؟
ج 3: الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين وهي من فروض الأعيان، ومن تركها جاحدا لوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا فقد كفر، أما الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعة لله، فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان، بل هم كفار بذلك كفرا أكبر، وإن لم يجحدوا وجوب الصلاة في أصح قولي العلماء؛ لقوله (ص): " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه، وقوله (ص): " رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله "، رواه الإمام الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح عن معاذ
139

بن جبل رضي الله عنه، وقوله (ص): " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة..
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (2511)
س: تركت امرأة صيام ثلاثة أيام من رمضان عام 1396 ه‍ بلا عذر، بل تهاونا، فماحكم الله في ذلك وماذا يلزمها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من فطرها ثلاثة أيام من رمضان تهاونا لا استحلالا لذلك فقد ارتكبت إثما عظيما وذنبا كبيرا بانتهاكها حرمة رمضان، فإن صيامه ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} إلى أن قال تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
140

والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (1) الآية، وعليها أن تصوم ثلاثة أيام قضاء عن الأيام التي أفطرتها، وإن وقع منها جماع في نهار يوم من الأيام الثلاثة التي أفطرتها فعليها كفارة عن ذلك اليوم مع قضائه، وإن كان الجماع في يومين فعليها كفارتين وهكذا، مع القضاء، والكفارة عتق رقبة فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمه وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وتؤدي الصوم الذي فرض الله عليها والعزم الصادق على ألا تفطر في رمضان مرة أخرى وعليها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام الثلاثة لتأخيرها القضاء إلى ما بعد رمضان آخر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6060)
س 1: هل يكفر تارك الصوم ما دام يصلي ولا يصوم

(1) سورة البقرة، 183 - 185.
141

بدون مرض وبدون أي شيء؟
ج 1: من ترك الصوم جحدا لوجوبه فهو كافر إجماعا ومن تركه كسلا وتهاونا فلايكفر لكنه على خطر كبير بتركه ركن من أركان الإسلام مجمع على وجوبه ويستحق العقوبة والتأديب من ولي الأمر بما يردعه وأمثاله بل ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره وعليه قضاء ما تركه مع التوبة إلى الله سبحانه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7290)
س 2: لقد كتبتم في عدد سابق أن الذي يصوم ولا يصلي لا يجوز صومه، والآن العكس فهل الذي يصلي ولايصوم تجوز صلاته. وهل الذي لايزكي ويصلي تجوز صلاته. وهل الذي يحج ولا يصلي يجوز حجه؟
ج 2: من ترك صوم شهر رمضان جحدا لوجوبه كفر ولا تصح صلاته، ومن تركه عمدا وتساهلا فلايكفر في الأصح وتصح صلاته، ومن ترك الزكاة المفروضة جحدا لوجوبها كفر ولا تصح صلاته، ومن تركها عمدا
142

تساهلا وبخلا فلا يكفر وتصح صلاته، وهكذا الحج من تركه جحدا لو جوبه مطلقا كفر أما من تركه مع الاستطاعة تساهلا لم يكفر وتصح صلاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7890)
س 2: رجل مسلم ثري يتمتع بصحة جيدة. ادعى أحد المثقفين للأسف أنه يجوز له الفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم عدة مساكين بحجة أن الله ليس في حاجة إلى صيامه - هل يجوز له الإفطار مع الإطعام؟
ج 2: أساء من أفتى ذلك الغني بالإفطار والإطعام وهو: إما جاهل جريء، وإما مغرور مفتون، فإنه لا يجوز الإفطار في نهار رمضان إلا لعذر شرعي كالمرض والسفر وغيرهما من الأعذار الشرعية، وعلى من أفطر القضاء قال تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان
143

مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1) ولا يجوز الإطعام عن الصيام إلا للمريض أوكبير السن العاجز عن الصوم الذي قرر الأطباء عدم رجاء شفائه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وجوب الصيام على المكلف
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (3325)
س 3: فتاة أتاها الحيض في السنة الحادية عشر من عمرها فهل يلزمها الصيام مع ملاحظة أنها لاتتمتع بصحة جيدة وفي حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها؟
ج 3: إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصيام لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعة من عمرها فأكثر. فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته وإذا عجزت أو نالها منه مشقة شديدة أفطرت ووجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام

(1) سورة البقرة، الآية 185.
144

عند القدرة على ذلك.
س 4: أرجو إشعاري بسن التكليف لكل من الذكور والإناث.
ج 4: يتحقق التكليف بالبلوغ والعقل فإذا بلغ الإنسان وهو عاقل ثبت تكليفه بما قدر عليه من أحكام للشرع ذكرا كان أو أنثى، كل فيما يخصه منها، وللبلوغ علامات: منها الحيض أو الحبل بالنسبة للإناث، ولو حصل ذلك دون خمس عشرة سنة من عمرهن ومنها نزول المني مناما أو يقظة بشهوة بالنسبة للذكور والإناث، ولو كان ذلك منهم قبل خمس عشرة سنة، ومنها أن يبلغ الإنسان خمس عشرة سنة سواء كان ذكرا أم أنثى، ومن ذلك إنبات شعر العانة الخشن. (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4147)
س: فتاة بلغ عمرها أثنتى عشرة أو ثلاث عشرة سنة

(1) نشر فتوى عن علامات البلوغ في كتاب الصلاة، ولكن هذه عامة في جميع الأحكام.
145

ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا ماصامت فهل عليها شيء؟
ج: المرأة تكون مكلفة بشروط وهي الإسلام والعقل والبلوغ، ويحصل البلوغ: بالحيض وإنزال المني بشهوة، وبالاحتلام إذا رأت المني، أو نبات شعر خشن حول القبل، أوبلوغ خمسة عشر عاما. فهذه الفتاة إذا كانت قد توفرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ماتركته من الصيام في وقت تكليفها، وإذا اختل شرط من الشروط فليست بمكلفة ولا شيء عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (1787)
س 4: متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام؟
ج 4: يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضرب عليها إذا بلغ عشرا وتجب عليه إذا بلغ والبلوغ يحصل: بإنزال المني عن شهوة، وبإنبات الشعر الخشن حول
146

القبل، وبالاحتلام إذا أنزل المني، أو بلوغ خمس عشرة سنة. والأنثى مثله في ذلك وتزيد أمرا رابعا وهو الحيض.
والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: (قال رسول الله (ص): " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع ") (1) وماروته عائشة رضي الله عنها عن النبي (ص) أنه قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل " (2)

(1) أخرجه أحمد 2 / 180، 187، وأبو داود 1 / 334، برقم (495) والدار قطني 1 / 230 - 231، وابن أبي شيبة 1 / 347، والحاكم 1 / 197، والبيهقي 2 / 229، 3، 84.
(2) أخرجه أحمد 6 / 100 - 101، 101، 144، وأبو داود 4 / 558، برقم (4398) والنسائي 6 / 156 برقم (3432) وابن ماجة 1 / 658 برقم (2041) والدارمي 2 / 171، وابن حبان 1 / 355، برقم (142)، والحاكم 2 / 59، وابن الجارود (غوث المكدود...) 1 / 149 برقم (148).
أمارواية علي رضي الله عنه فأخرجها أحمد 1 / 116، 118، 154 - 155، 158، وأبو داود 4 / 558 - 560 برقم (4399، 4401 - 4403) والترمذي 4 / 32 برقم (1423) وابن ماجة 1 / 659 برقم (2042) والحاكم 1 / 252، 2 / 59، وابن حبان 1 / 356 برقم (143) والبيهقي 6 / 57، 7 / 359، 8 / 264 - 265، 265.
147

رواه الإمام أحمد وأخرج مثله من رواية علي رضي الله عنه (2) وأخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
148

الحائض
149

السؤال الرابع من الفتوى رقم (278) (1)
س 4: امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل، وتوقف في النهار فصامت مدة يومين، ثم عاودها الدم مرة أخرى، وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين الذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما؟
ج 4: إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال الخامس من الفتوى رقم (1216)
س 5: هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا؟

(1) نشر هذا السؤال في باب الحيض ج 5 ص 392 - 393، وأعيد نشره هنا للتذكير به في حكم الصيام.
150

ج 5: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لايضرها، ولا يؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك دينا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1790)
س: امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة، وكانت جاهلة أحكام الحيض سنين عديدة مدة حيضها، لم تقض صوم رمضان ظنا منها أنه لا يقضى حسبما سمعت من أفواه العامة.
ج: عليها التوبة إلى الله من ذلك لأنها لم تسأل أهل العلم وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ماتركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام
151

فإن كانت لا تستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3550)
س: انقطعت عني العادة ومن ثم عادت إلي بعد عشر أيام فقط، واستمرت أربعة أيام حتى تناولت علاجا توقفت بعده وذلك في رمضان هذه السنة 1400 ه‍، ولكنني خلال الأربعة أيام استمريت على صيامي، وأصلي جمعا على طهارة. فهل أقضي تلك الأربعة الأيام، أم يكفي صيامي لهن السابق ولون الدم خلال الأربعة الأيام لونه أسود؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج 1: عليك أن تصومي الأيام الأربعة؛ لأن الصيام الذي وقع منك حالة وجود الدم غير صحيح لما ذكرتيه في السؤال من أن لون الدم خلال الأيام الأربعة أسود، وهذا يدل على أنه دم حيض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
152

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5774)
س 2: إنه يوجد بعض النساء كن يفطرن في رمضان لعذر شرعي هو الحيض، ولا يقمن بقضاء تلك الأيام التي أفطرنها، وذلك لعدم معرفتهن بأنها لازمة القضاء والبعض الآخر للتهاون الناجم عن ذلك، ومنهن امرأة لا تعرف أن القضاء واجب لعدم انتشار المدارس والوعي سابقا، وحيث أن عمرها الآن فوق خمسة وأربعين سنة وقد انقطعت عنها العادة من مدة لا تقل عن أربع سنوات والآن هي راغبة في الجواب، وحيث أنها ألحت علي أن اسأل لها عن تلك القضية فأرجو أن أجد الجواب وماذا تعمل؟ لا سيما أنها قد تجاوزت الخمسة والأربعين سنة.
ج 2: إذا كان الواقع كما ذكر فعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لتفريطها وعدم سؤالها أهل العلم، وعليها أن تصوم أياما بعدد أيام حيضها في شهور رمضان في السنوات التي مضت من يوم بلوغها، فإن لم تعلمها بالتحديد صامت حتى يغلب على ظنها أنها قضت الأيام التي حاضت فيها في أشهر الرمضانات الماضية، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، يصرف لبعض الفقراء إن استطاعت ذلك، فإن كانت فقيرة لا تستطيع
153

الإنفاق سقط عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (8844)
س 15: هل يلزم الاستنجاء لخروج الريح من الرجل والمرأة؟ وإذا نزل من المرأة دم في موعد العادة بمقدار ثلاث نقط ثم انقطع وهي صائمة فما الذي يترتب على ذلك؟ وهل لها أن تفطر أم تستمر في الصوم؟ علما أن ذلك كان قبل المغرب بقليل؟
ج 15: خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء؛ سواء كان ذلك من رجل أو من امرأة، ولايستنجي من خرجت منه الريح وإنما عليه الوضوء وهو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين. وإذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلا ثم انقطع فإنه يقطع الصيام؛ فتفطر وتقضي فيما بعد، وعليها الغسل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
154

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10343)
س: صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟
ج 1: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10138)
س: زوجتي قد وضعت مولودا قبل شهر رمضان المبارك بحوالي سبعت أيام، وطهرت قبل دخول شهر رمضان، هل صيامها تام أم يلزمها القضاء؟ علما أنها تقول صامت وهي طاهرة أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيام زوجتك شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولايلزمها القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
155

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13333)
س 2: إذا جاء المرأة الحيض وبعد ستة أيام لم ينزل معها شيء، فاغتسلت وصلت وصامت، وبعد يومين جاءها دم لمدة يوم ثم انقطع ثم اغتسلت وصلت وصامت، ثم جاءها دم لمدة يوم واحد مرة أخرى فماذا تفعل؛ هل صلاتها وصيامها صحيح بعد ستة الأيام الأولى أي مدة الحيض؟ وهل تصلي وتصوم في هذه الأيام التي ترى الدم فيها، أم تقضي الصلاة والصيام بعد أن يزول الدم؟ وهل يلزمها غسل إذا رأت الدم عنه كالغسل عن الحيض أم لا؟ إذا كانت في أيام الحيض بعد خمسة أيام ولم ينزل منها دم وتركت اليوم السادس احتياطا لخوف نزول دم، وإذا لم تر تغتسل في اليوم السادس أي الاحتياطي فهل يلزمها أن تصلي إذا اغتسلت في آخر اليوم السادس جميع صلاة ذلك اليوم؟ أرجو إفادتي.
ج 2: تجلس المرأة عن الصلاة والصيام أيام حيضها، فإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل وقضاء الصيام دون الصلاة، فإن رأت صفرة وكدرة بعد الطهر
156

فتصوم وتصلي ولايضرها وجوده، ولكن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: (كنا لانعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13545)
س 2: لدي زوجة وفي شهر رمضان عام 1409 ه‍. أصابتها عادة الحيض وأفطرت 14 يوما، وبعد ذلك تمكنت من صيام سبعة أيام وبقي عليها سبعة أيام، وهي الآن حامل في الشهر السادس. أرجو إفادتي هل كفارة الصيام تجزئ عن ذلك أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
ج 2: يجب على زوجتك قضاء بقية الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض، وإذا كان تأخيرها القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر شرعي فيجب عليها مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضيه، والكفارة هي إطعام مسكين، عن كل يوم مقدار نصف صاع من تمر أو بر ونحوه من قوت البلد، يدفع لفقراء البلد ولو لفقير واحد،
أما إن كان التأخير من أجل الحمل أو
157

المرض فلا شيء عليها سوى القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13507)
س 2: لي خالة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت صفرة هل صومها صحيح؟
ج 2: إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: (كنا لانعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا) (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه البخاري 1 / 84، وأبو داود 1 / 215، برقم (307) والنسائي 1 / 186، 187 برقم (368) وابن ماجة 1 / 212، برقم (647) والدارمي 1 / 215، وعبد الرزاق 1 / 327 برقم (1216).
158

صيام الكبير
159

الفتوى رقم (2772)
س: أسأل فضيلتكم عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر، ثم المريض الذي لايشفى، ثم الحامل والمرضع التي إذا صامت نشف لبنها عن ابنها.
ج: أولا: من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (1) وقوله {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (2) وقوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} (3) قال ابن عباس رضي الله عنهما: (نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا) (4) أه‍. والمريض الذي يعجز عن

(1) سورة البقرة، الآية 286.
(2) سورة الحج، الآية 78.
(3) سورة البقرة، الآية 184.
(4) أخرجه البخاري بلفظ قريب منه 5 / 155، وأبو داود 2 / 738، برقم (2318) والدار قطني 2 / 205 ورواه بلفظ أطول ابن جرير في التفسير 3 / 425 برقم (2752، 2753 ط: شاكر) وابن الجارود (غوث المكدود...) 2 / 33 - 34، برقم (381) والبيهقي 4 / 230، وانظر إرواء الغليل 4 / 17 - 25 برقم (912).
160

الصوم أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصوم.
ثانيا: أما الحامل التي تخاف ضررا على نفسها أو على حملها من الصوم، والمرضع التي تخشى ضررا على نفسها أو رضيعها من الصوم، فعليهما فقط أن يقضيا ما أفطرتا فيه من الأيام كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2503)
س: لي والدة طاعنة في السن وعاجزة عن صيام شهر رمضان، وقد مضى عليها ثلاث سنوات وهي على هذه الحال من الكبر والمرض فماذا عليها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان في السنوات الثلاث
161

مسكينا، تطعمه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمون أهليكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2689)
س: لي والد بلغ من العمر ماينوف على سبعين عاما، ومنذ ثلاث سنوات ابتلي بمرض أرجو من الله أن يكون رحمة به وتكفير لذنوبه، حتى أعجزه عن الصيام، إذا صام تلف سمعه وبصره ونفسه، كان في رمضان إذا كان ما يستطيع الصوم المفروض، أفتونا فيما يجب.
ج 1: إذا كان حال والدك كما ذكرت لم يجب عليه صيام رمضان ورخص له في الفطر ووجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره من رمضان نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله؛ لقول الله سبحانه: {فاتقوا الله ما استطعتم} (1) وقوله سبحانه {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) سورة التغابن، الآية 16.
(2) سورة البقرة، الآية 286.
162

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4811)
س: أنا رجل طاعن في السن أبلغ من العمر قرابة التسعين ومصاب بمرض الربو والضغط وكنت أستطيع الصيام حتى العام الماضي، فقد أجبرني العجز على إفطار ستة عشر يوما، وكنت أنوي قضاءها عند شفائي، ولكني حتى الآن عاجز عن قضائها وأخشى أن يدخل شهر رمضان وأنا لا زلت عاجزا. لذا أرجو إبلاغي بما يراه الشرع مناسبا في الفدية لما مضى وما سيأتي؟ وبالنسبة للفدية وهي إطعام المساكين إذا كان ذلك لازما ما هو القدر في إطعام المسكين الواحد؟ وإذا كان الآن لا يوجد فقراء يتقبلون الصدقة فهل يجوز إخراج فلوس بدلا من الطعام؟ وما مقدارها إذا كانت صحيحة؟ وهل توزع يوميا أم تجمع حتى نهاية الشهر؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من بلوغك قرابة تسعين منه ووجود مرض الربو والضغط معك في هذا السن، وأنك أفطرت من رمضان الماضي ستة عشر يوما ولا زلت عاجزا عن القضاء فإنه لا يلزمك القضاء ويرخص
163

لك في الإفطار ما دمت على حالك من العجز، وعليك عن كل يوم أفطرته إطعام مسكين، ولك أن تخرجها مجموعة، ولك أن توزعها متفرقة؛ لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (1) ولا يجزئك إعطاء النقود بدلا من الإطعام. ومقدار ما يدفع عن كل يوم نصف صاع من بر أو تمر أوشعير أو نحوها من قوت البلد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4814)
س: إنني من مواليد عام 1315 ه‍ ومصاب بقرحة في المعدة من عام 1380 ه‍ وعمري الآن حوالي 87 سنة وكل سنة وأنا أصوم رمضان كاملا، وأصوم ستا من شوال والحمد لله، وهذه السنة عازم بأذن الله على صيام رمضان ولكن فيما لو لم أستطع ما هو الواجب عمله؟ أرجو من سماحتكم إفتائي وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت من كبر السن فصم ما استطعت من رمضان، وماعجزت عنه وأفطرته

(1) سورة الحج، الآية 78.
164

فيجزئك أن تطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك؛ لقوله سبحانه وتعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} (1) وقوله جل وعلا: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6620)
س 2: امرأة تبلغ من العمر 85 عاما طاعنة بالسن ومريضة طريحة الفراش لا تستطيع القيام حتى لقضاء الحاجة والسؤال هل عليها صلاة وصيام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج 2: إذا كان حالها كما ذكر وجبت عليها الصلاة إذا كانت عاقلة تضبط أعمال الصلاة، وتؤديها حسب طاقتها ولو إيماء، لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (3) وقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا

(1) سورة التغابن، الآية 16.
(2) سورة الحج، الآية 78.
(3) سورة التغابن، الآية 16.
165

وسعها} (1) ولما ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "، ولقوله (ص) لعمران ابن حصين رضي الله عنه: " صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب " رواه البخاري، زاد النسائي بإسناد صحيح " فإن لم تستطع فمستلقيا ". وإن قويت على الصيام صامت، وإن شق عليها الصيام أطعمت عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليها، ويجزئها عن الإطعام إعطاء نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما مما اعتادوا أكله عن كل يوم للمساكين. أما إن كانت لاتعقل فلاصلاة عليها ولا صيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8589)
س: أفيد سماحتكم أنني رجل أبلغ من العمر ثمانين عاما ومصاب بمرض في الشريان وفي القلب ولم أستطع صيام شهر رمضان لعام 1404 ه‍ السنة الماضية وقمت بدفع ثلاثة أكياس من البر على ثلاث عوائل محتاجة لدينا في قريتنا. وإجمالي الثلاثة

(1) سورة البقرة، الآية 286.
166

أكياس (أربعة وثلاثون مدا) وهذه السنة أيضا لا أعلم هل أستطيع صيامه أم أنني لا أستطيع، الله أعلم. لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في ما ورد ذكره، حيث أنني غير مطمئن إلا بعد إفتاء سماحتكم في ذلك؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تبلغ من العمر ثمانين عاما ومصاب بمرض في الشريان والقلب وأفطرت رمضان الماضي من أجل عدم استطاعتك على الصيام فلا حرج عليك في الإفطار، ويجزئك في الفدية إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطرته ومقداره نصف صاع، أي ما يقارب كيلو ونصف من أرز أو بر أو نحوهما ممايطعم عادة في بلادكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13008)
س 1: والدتي تبلغ من العمر من 85 إلى 0 9 سنة وقد أصيبت بمرض شلل نصفي أيسر مع ضغط بالدم وسكري ومرض بالقلب، هذا حسب تقرير الطبيب ومرت عليها فترة أكثر من سنة بعض منها في المستشفى وبعض منها في البيت حتى وافاها الأجل،
167

علما بأنها تفقد ذاكرتها أحيانا وتسأل أسئلة كثيرة ومتكررة وتدعي أشخاصا موتى من مدة طويلة، مثل إخوة لها وأنا لا أعرف هذا هل هو بسبب المرض أم من الشيخوخة، النقطة التي أرجو توضيحها هي أنه مر على والدتي شهر رمضان المبارك عام 1409 ه‍ وهي في حالتها التي وصفت لكم. هل يجب الصيام عنها، وإذا كان يجب الصيام هل يصوم واحد من أولادها أم كلهم، أم من يجب منهم، أم لكل واحد جزء؟ وهل تجب الصدقة عنها وإذا كانت تجب الصدقة عنها ما هو الأفضل؛ من مالها الخاص أم من أموال أولادها؟ علما بأن لها عدة أولاد من ذكور وإناث، وإذا كانت تجب الصدقة عنها ما هو مقدار الصدقة عن كل يوم من أيام رمضان، وما هو نوعها وكيف طريقة إنفاقها؟
ج 1: إذا كان الأمر كما ذكر السائل فليس عليها شيء لاختلال عقلها، وبذلك يعلم أنه ليس عليكم صوم عنها ولافدية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13049)
س: يوجد لي زوجة تبلغ من العمر خمسا وثمانين
168

عاما تقريبا وهي امرأة مسلمة ومن أهل الخير إن شاء الله أصابها في آخر عمرها مرض السكر وصلت من الضعف إلى حد ماترقد بالمستشفى بعض الأيام وهي في غيبوبة وأحيانا في البيت، وهي لاتحسن الكلام ولاتعرف ماتنطق به أحيانا ولا تستطيع المشي إلا إذا كان لها من يساندها أو يرفعها أولادها والمشكلة أنها لم تصل منذ مدة لا تقل عن سنتين، أما بالنسبة للصيام فنحن نفدي عنها وحيث أنها لا تعرف أوقات الصلاة ولاتدري ماذا تقول في الصلاة والاختلاف في كلامها أكثر من الصواب نأمل من سماحتكم الإجابة نحو هذه المشكلة، وهل تجب عليها الصلاة وفي اختلاف العقل، وهل يلزمنا الفدية عن الصوم عنها في رمضان، وماذا يجب علينا أن نعمله فيما يجب عليها من حقوق نحو دينها هذه رسالتي، وأرجو من الله العلي العظيم أن يمتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليست بمكلفة وليس عليها صيام ولا صلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
169

صيام المريض
170

الفتوى رقم (11502)
س: والدي يبلغ من العمر حوالي سبعين أو الثمانين، وهو مصاب بعدة أمراض، وهي 1 - ربو شعبي في الرئة. 2 - سكر في الدم. 3 - التهاب في الأعصاب ومفاصل العمود الفقري. 4 - مقعد في الفراش ولا يستطيع القيام من الفراش منذ ثلاث سنوات.
وأسألكم عن الآتي:
1 - إنه إذا صام وجاء نصف النهار لم يستطع مواصلة الصيام، فيفطر ولم يستطع فماذا يعمل في صيام رمضان؟
2 - لا يقدر أن يؤدي الوضوء على الوجه المطلوب، حيث لا يقدر أن يجلس أو يقوم واقفا فماذا يفعل إذا أراد الصلاة؟
3 - قد لا تخلو ملابسه من بعض النجاسة مثل قطرات البول أو بقايا براز حيث أنه في بعض الأحيان يخرج منه بول أو براز بدون أن يشعر بذلك.
آمل الرد على أسئلتي.
ج: أولا: إذا كان والدك لا يستطيع الصيام لكبره أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوها من قوت البلد.
ثانيا: إذا كان والدك لا يقدر على الوضوء بنفسه
171

أو بمن يعينه فإنه يتيمم بتراب طاهر.
ثالثا: إذا كان البول لا يستمسك مع والدك أو كان لا يستطيع أن يغير ملابسه النجسة فإنه يصلي حسب الاستطاعة، ويعفى عما أصابه من النجاسة، ويتيمم لكل صلاة، أما إن استطاع غسل النجاسة بنفسه أو بغيره من ثوبه أو إبداله بثوب طاهر وقت الصلاة فإنه يلزمه ذلك؛ لقول الله عز وجل: {فاتقوا الله ما استطعتم}.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (9881)
س 5: إذا أدخلت المرأة أصبعها للاستنجاء في الفرج، أو لإدخال مرهم أو قرص لعلاج أو بعد كشف أمراض النساء حيث تدخل الطبيبة يدها أو جهاز الكشف، هل يجب على المرأة الغسل؟ وإن كان هذا في نهار رمضان هل تفطر ويجب عليها القضاء؟
ج 5: إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
172

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1528)
س 1: فيه مريض بمرض السل ويشق عليه الصوم في رمضان وقد أفطر رمضان الماضي هل عليه إطعام أولا؟ علما بأنه لا يرجى برؤه وهو لايعالج إلا مدة يسيرة كشهر ينزل من مسكنه بالبادية إلى البلد ومن ثم يضيق في البلد ويخرج.
ج 1: إذا كان هذا المريض لا يقوى على صيام رمضان وكان لا يرجى برؤه سقط عنه الصيام، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، يعطيه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أونحو ذلك مما اعتاد أهله أن يأكلوه من الطعام، مع القدرة على ذلك كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين يشق عليهما الصوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3288)
س: أفيد فضيلتكم بأنني رجل مصاب بمرض الربو الشعبي من عام 1382 ه‍. وقد اشتد هذا المرض
173

تدريجيا حتى أرغمني على تناول بخاخ الربو بعد كل نصف ساعة في بعض الأحيان وبعض الأحيان بعد كل ساعة أو ساعتين حسب اعتدال الجو وتأثيره وكذلك حبوب مهدية متنوعة في اليوم مرة ومرتين وثلاث مرات مجاريا حساسية الربو المستمرة. وقد حصلت علي عدة تقارير طبية كلها تشير إلى حدة وضرارة هذا المرض. ولكنها في الحقيقة تنطق بما أحس به وأعانيه بالضبط. لهذا أسأل فضيلتكم عن جواز الإفطار في رمضان وما يترتب عليه ما دام أنني مفطر ولا أستطيع الصيام وفقكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في الإفطار في رمضان، وتبقى الأيام التي أفطرتها دينا في ذمتك تقضيها إذا شفيت وقدرت على القضاء؛ لقوله سبحانه وتعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1) وإن استمر معك المرض وقرر طبيب مختص بغلبة ظنه على عدم البرء فعليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا فقط، نصف صاع بر أو أرز أو نحو ذلك مما هو من قوت البلد، ولا قضاء عليك؛ لقوله سبحانه: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (2) وقوله

(1) سورة البقرة، الآية 185.
(2) سورة البقرة، الآية 286.
174

{وما جعل عليكم في الدين من حرج} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (4958)
س: أفيد فضيلتكم بأنني مريض منذ 13 عاما بالربو والحساسية الحادة وهذا العام سافرت إلى لندن لإجراء فحوصات عامة حيث أن هذا المرض سبب لي مضاعفات حماكم الله. وقد قرر لي الطبيب علاج لمدة ثلاثة أشهر بانتظام كل يوم ثلاث مرات وأن هذه المدة المحددة توافق شهر رمضان المبارك. أرجو من فضيلتكم التكرم بالإفادة عن كيفية تناولي للعلاج حيث أن حالتي تستدعي العلاج لأن مرضي بالرئة وكل شهر رمضان من كل سنة يحصل عندي تعب شديد من الصيام. هذا وأرجو من فضيلتكم الإيضاح عما يسمح به الشرع الحنيف حفظ الله فضيلتكم ووفقكم الله لزود العمل الصالح.
ج: إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت فلاحرج عليك استعمال الأدوية حسب الحاجة إليها ولو نهارا؛

(1) سورة الحج، الآية 78.
175

تخفيفا لشدة المرض، عنك ورجاء الشفاء من الله. ثم إن كان العلاج شما للدواء بالأنف أو إبرا في العضل أو الوريد؛ تخفيفا للأزمة الصدرية، وتسهيلا للتنفس فصومك صحيح ولا قضاء عليك وإن كان العلاج تناولا لحبوب أو شربا لسوائل فعليك قضاء صوم تلك الأيام التي تناولت فيها ذلك نهارا بعد شفائك وقدرتك على الصيام، وإن قدر الله أن يستمر بك المرض وكان العلاج شربا أو تناول حبوب ولم تقدر على القضاء فأطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا أعطه نصف صاع عن كل يوم من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تأكلون منه عادة والله الشافي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (4637)
إنني امرأة أصبت بمرض منذ خمسة عشر عاما والمرض مستمر معي حتى الوقت الحاضر وهو العام الحالي عام 1402 ه‍ وقد أخذ المرض إلى السنة الماضية 1401 ه‍ ثم أشتد علي فدخلت المستشفى وعمل لي علاج لمدة ثلاث شهور وأنا في المستشفى
176

ثم خرجت من المستشفى وكتب لي الطبيب علاجا لمدة عام كامل فآخذ العلاج، والمرض هو التهاب رئوي مع نزيف دم من الفم فدخل شهر رمضان العام الماضي فصمت منه ثمانية أيام والثمانية أيام يخرج مني نزيف بلغم مع دم مع فمي إذا تركت العلاج وطلب مني الطبيب أن لا أوقف العلاج ولاكن شهر رمضان الحالي قرب وأنا ماصمت رمضان العام الماضي وإذا صمت رجع النزيف لأنني سوف أوقف العلاج إذا صمت ولازم استمر على العلاج يوميا ويخرج دم بلغم أوقاتا وأوقاتا يخرج بلغم بدون دم أرجو من سماحتكم النظر في وضعي هذا وإفادتي عن صيام الشهر الماضي ماذا أفعل بدلا عنه وعن الأيام التي صمتها هل هي جائزة أم لا؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت من المرض رخص لك في الفطر في رمضان إلى أن يتم لك الشفاء وتقدرين على الصيام والأيام التي قد صمتها من رمضان السابق صحيحة وليس عليك قضاؤها. أما الأيام التي أفطرتها في مرضك فعليك قضاؤها. أما الأيام التي أفطرتها في مرضك فعليك قضاؤها بعد الشفاء والقدرة على الصيام، فإن استمر بك العجز عن الصيام على وجه لا يرجى برؤه فعليك إطعام مسكين
177

عن كل يوم أفطرتيه، وهو نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبا ويسقط عنك القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1381)
س: مرضت بمرض الكلى وأجريت لي عمليتان ونصحني الأطباء أن أشرب الماء ليلا ونهارا وبما لا يقل عن لترين ونصف يوميا، كما أخبروني أن الصيام والكف عن شرب الماء ثلاث ساعات متتالية يعرضني للخطر، هل أعمل بكلامهم أو أتوكل على الله وأصوم مع أنهم يؤكدون بأن عندي استعدادا لتخلق الحصى أو ماذا أفعل؟ وإذا لم أصم فما الكفارة التي علي دفعها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، وكان هؤلاء الأطباء حذاقا بالطب فالمشروع لك أن تفطر؛ محافظة على صحتك ودفعا للضرر عن نفسك، ثم إن عوفيت وقويت على القضاء دون حرج وجب القضاء، وإن استمر بك ما أصابك من المرض أو الاستعداد لتخلق
178

الحصى عند عدم تتابع شرب الماء وقرر الأطباء أن ذلك لا يرجى برؤه وجب عليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2924)
س: إنني أصبت بمرض في الكلى وقد تبرع لي أحد الأبناء بكلية واحدة، وإنه قد مر علي شهر رمضان وقد نهاني الطبيب المشرف على العملية عن الصيام، ونفس العملية لا تزال حديثة العهد ويقول الطبيب إنه خطر علي إذا أنا صمت بشأن تكون الموية والماء البارد باستمرار بسبب أن هذه الكلية زرعت جديدة. لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إفادتي بماذا أعمل في الصيام الذي فاتني، وهل يلزمني القضاء أو الصدقة؟ لا سيما أنني لا أستطيع الصيام وأنا في هذه. الحالة حفظكم الله ورعاكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت شرع لك الفطر ما دام الصيام يضرك أو يكون عليك فيه حرج، وعليك قضاء مافاتك من صيام شهر رمضان حينما تقدر على
179

الصيام ولو بعد سنة أو سنوات، فإن استمر بك العجز عن الصيام ولم ترج القدرة عليه مستقبلا وجب عليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته من رمضان واحد أو رمضانات مسكينا، تعطيه نصف صاع من بر أو أرز أو نحوه مما تطعمه أهلك، وبذلك يسقط عنك القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5085)
س: أنا مواطن كويتي أبلغ من العمر 27 سنة وأصابني مرض من الله عز وجل في الكلى ومرضت مدة سنتين وصرت أغسل الكلى على مكينة وقال لي الدكاترة لازم تشوف لك أحد من إخوتك يتبرع لك بإحدى كليتيه وتبرع أحد إخوتي يصغرني بسنتين ويبلغ من العمر 25 سنة وسوينا عملية نجحت العملية بفضل الله تعالى ومنعوا عني الصوم لحين لازم كل ساعة أشرب كوب ماء، وممنوع أخوي من الصوم وقالوا إذا حاولت تصوم تهدد حياتك بالخطر علما أني عانيت من المرض الذي لم يشعر به أي إنسان إلا من صار عليه فهل أصوم أم لا. وأخوي صام رمضان
180

الذي فات وتأثر تأثيرا واضحا وقلت: لاتصوم، ورفض وصام، علما أن عمليتنا مضى عليها سنتان، فأرجو الإجابة المستعجلة، وبعده إذا امتنعت عن الصوم فكيف أفعل، وكم أدفع على اليوم أو الشهر؟ والله يحفظكم ويوفقكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لكل منكما أن يفطر في رمضان ما دامت حاله كذلك؛ لقوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} فإن استطاع فيما بعد القضاء وجب عليه أن يقضي ما أفطره فإن لم يستطع أطعم عن كل يوم أفطره مسكينا نسأل الله أن يشفيكما إنه سميع مجيب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5750)
س: لدي امرأة عمل لها عملية قبل دخول شهر رمضان ولم يكتب الله أنها تصومه قبل العملية والعملية كمايلي: استئصال إحدى الكلى نهائيا وإخراج حصوة من الكلية الثانية توصية الأطباء بعدم صيامها طيلة الحياة. أفدنا جزاك الله خيرا ما حكم الكفارة في
181

ذلك، وكيف أطعم ستين مسكينا في حالة ما يكون الجواب هكذا، وهل يجب الكفارة في ذلك طالما التوصية الطبية تنصح بعدم الصيام خشية على حياتها، وهل لابد من الكفارة سنويا، وهل يجوز وضع الكفارة نقدا، وكم يكون عددها، وهل يجوز أنني اشتري حبا وأقسمه أو أنزل إلى الحرم وأقسم على المساكين نقدا لعدم وجود الستين نفرا؟ أفدنا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا أوصى الطبيب المسلم الثقة أن الصيام يضرها فإنها تفطر وتكفر عن كل يوم من أيام رمضان بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها من طعام البلد، ولا يجوز إخراج الكفارة نقودا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2143)
س 5: إني مريض بالسكر والصيام يؤثر علي وعمري اثنتان وسبعون سنة، وعندي بعض السهو في الصلاة ويجوز أن يكون من تأثير السكر والتفكير.
ج 5: إن كنت عرفت بالتجربة أن الصيام يزيد
182

مرضك أو يؤخر برءك منه أو أخبرك طبيب مسلم مأمون حاذق بأن الصيام يضرك فأفطر، وعليك القضاء بعد الشفاء، وإن استمر بك المرض لاقدر الله ولم تستطع معه القضاء وغلب على ظنك أنه لا يزول فأطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من الأطعمة التي تطعمها أهلك، نسأل الله لنا ولك التوفيق والشفاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2433)
س: لدي زوجة تزوجتها عام 1377 ه‍ والآن عندنا عشرة أطفال ستة ذكور وأربعة بنات، وهذه الزوجة ولله الحمد صالحة وتخاف الله، ومنذ زواجنا وهي محافظة على دينها تصلي الصلوات الخمس المكتوبة وتصوم رمضان، ولم ألاحظ عليها أنها تكاسلت عن أداء فريضة الصلاة وصيام شهر رمضان المبارك، وعندما تفطر في
رمضان لعذر شرعي وهو العادة الشهرية للنساء حال انتهاء شهر رمضان بخمسة أيام تقوم بقضاء ما أفطرته من تلقاء نفسها، ومنذ سنة
183

تعرضت لمرض السكري بالدم والبول حيث ارتفع السكر معها إلى درجة إغمائها ونقلناها إلى المستشفى وبعد أشهر ولله الحمد بعد المرض تحسنت حالتها إلا أن السكري لا يزال معها وقرر الأطباء بأن هذا المرض (السكري) لا يمكن أن ينتهي، وفي شهر رمضان عام 1398 ه‍ ولدت ولدا ذكرا بأول رمضان المبارك وبعد أن خرجت من أربعين يوما بعد الولادة حاولت أن تقضي صيام الشهر الذي حان أيام ولادتها للولد وهو شهر رمضان فصامت إلى أن حان أذان الظهر فحصل معها دوخة ولم تستطع القيام من جرائها فاضطرت إلى الإفطار، وبعد أن تناولت شيئا من الماء والأكل ذهبت الدوخة عنها وبعد أيام صامت وعندما حان الظهر حصلت معها الدوخة وهكذا إلى مدة ثلاثة أيام وهي كلما حاولت الصيام يحصل معها دوخة وتضطر إلى الإفطار حتى أنها بكت خوفا من الله أن يأتي رمضان المقبل وهي على هذه الحالة وقد طلبت مني أن أكتب لسماحتكم عن موضوعها وإن شاء الله ستحاول الصيام ولكن في حالة عدم مقدرتها على الصيام بسبب ما يحصل معها من دوخة من جراء الصيام ماذا يجب عليها أو علي أنا يازوجها أن نفعله لله؟
أرجو إرشادنا وفقكم الله لما يحبه ويرضاه وأن يسدد
184

خطاكم ويجعل الجنة مأواكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من استمرار ضعفها؛ لمرضها وعدم قدرتها على القضاء فلا مانع من تأخير القضاء إلى أن تقوى عليه، ولو بعد رمضان آخر، وإذا استمر بها العجز عن القضاء وجب عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم أفطرته من شهر رمضان وذلك بأن تدفع نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من الطعام المعتاد لديكم عن كل يوم أفطرته لمسكين، ويسقط عنها القضاء ما دامت لاتقواه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3950)
س: أفيدكم أن والدتي تبلغ من العمر 66 سنة ومصابة بمرض السكر من مدة سبع سنوات وتتناول العلاج عنه من ذلك الوقت حتى الآن وفي عام 1398 ه‍ أصيبت بمرض السل وسافرت بها إلى الكويت للبحث عن العلاج وقد تنومت بمستشفى الأمراض الصدرية هناك عام 99 ه‍ و 1400 سنتين داخل المستشفى تحت العلاج وتحسنت صحتها نسبيا من مرض السل
185

وطلعت من المستشفى وعندي بالبيت ولا زالت تتناول العلاج عن المرضين السكر والصدر وتراجع المستشفى أسبوعيا، وقد أصيب جسمها بضعف عام؛ لطعنها في السن وكذلك متأثرة من جراء الأمراض المستعصية ولا تستطيع الوقت الحالي الصيام حيث تتناول الماء كل ساعتين مرة على الأقل وقد منعها الطبيب عن الصيام السنتين الماضيتين عندما كانت بالمستشفى وأنتم تعلمون أن شهر رمضان المبارك على الأبواب هذه الأيام أفيدوني جزاكم الله خيرا عما ينبغي لها أن تعمل عن السنتين الماضيتين والشهر القادم؟ وفقكم الله وعفا عنكم والسلام.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض والدتك فإنه يجوز لها الإفطار في رمضان ما دامت في الحالة المذكورة فإن برئت وقويت فيما بعد على القضاء قضت الأيام التي أفطرتها؛ لقوله سبحانه وتعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1) وإن استمر معها المرض فلا قضاء عليها؛ لقوله سبحانه وتعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (2) وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (3) وتطعم عن كل يوم

(1) سورة البقرة، الآية 185.
(2) سورة البقرة، الآية 256.
(3) سورة الحج، الآية 78.
186

أفطرته مسكينا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1166)
س: أخي مصاب بقرحة في معدته والطبيب قد حماه على أنواع مخصصة من الطعام ونهاه عن الصيام لمدة خمس سنوات وقد جرب الصوم فوجده يتأثر منه ويسأل عن ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل عن أخيه فإذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأمونا خبيرا في طبه؛ فيتعين السمع والطاعة لنصحه وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم، قال تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1)، وقال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (2) وقال تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (3) وقال (ص) " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما

(1) سورة البقرة، الآية 184.
(2) سورة الحج، الآية 78.
(3) سورة البقرة، الآية 286.
187

استطعتم " فإذا شفي من مرضه تعين عليه قضاء صوم أشهر رمضان التي أفطرها. ونسأل الله لنا وله ولجميع إخواننا المسلمين الصحة والعافية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2129)
س: قدر الله علي بمرض الأمعاء، وأجريت لي خمس عمليات نتيجة قرحة في المعدة واشتد بي المرض وأقمت في المستشفى زمنا طويلا، وقد أقبل رمضان أيضا ولم أستطع قضاء ما فات ولا صيام شهر رمضان الحالي 98 ه‍ فأرشدوني.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من اشتداد المرض بك واستمراره، وأنك لا زلت تحت العلاج، وأنك تجد من نفسك عدم القدرة على الصوم، وقد أمرك الدكتور بعدم الصيام - فلاحرج عليك في عدم الصيام، وقد يكون الفطر واجبا عليك؛ لشدة المرض وضرورتك في العلاج إليه، وعليك إذا شفاك الله وقويت على الصيام أن تقضي الأيام التي أفطرتها أو الشهر الذي أفطرته، قال الله تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
188

هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (1) فإن استمر بك المرض، أو شفيت واستمر بك الضعف وعدم القدرة على القضاء ويئست من ذلك لاقدر الله - فأطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو غيره من الأطعمة التي يطعمها أهلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9944)
س: يوجد بعض المرضى شفاهم الله تتعطل كلاهم عن العمل مما يضطرهم إلى ما يسمى بالغسيل وهو: أنه هناك كلية صناعية تقوم بتطهير الدم وتنقيته من الشوائب وذلك في الأسبوع مرتين أو ثلاث بحيث يخرج دم الإنسان كله من جسده بأنبوب آخر بعد التنقية مع أنه يضاف للدم داخل الكلية الصناعية بعض المواد المطهرة ولولا هذا العمل لتعرضت حياة

(1) سورة البقرة، الآية 185.
189

الإنسان للموت بسبب تعطل الكلى فهذا الأمر ضروري. والسؤال: هل يؤثر الغسيل على الصيام إذا كان الإنسان صائما؟ علما بأن هذا ضرورة له ويشق عليه أن يفطر ويقضي وجسمه لا يستفيد سوى تنقية الدم من الشوائب وقد كثر التساؤل - أرجو من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيرا.
ج: جرت الكتابة لكل من: سعادة مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي بالخطاب رقم 1756 / 2 في 14 / 8 / 1406، وسعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض بالخطاب رقم 1757 / 2 في 4 / 8 / 1406؛ للإفادة عن صفة واقع غسيل الكلى، وعن خلطه بالمواد الكيماوية، وهل تشتمل على نوع من الغذاء.
وقد وردت الإجابة منهما بالخطاب رقم 5693 في 27 / 8 / 1406 ورقم 10 / 16 / 7807 في 19 / 8 / 1406 بما مضمونه: أن غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة (كلية صناعية) تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، وأنه يتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة
190

الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5660)
س: إن لي زوجة أصيبت في الباطنية ثم ذهبت بها إلى مستشفى الهدا التخصصي بالطائف وقد صامت من رمضان الماضي عشرة أيام ولم تستطع إكمال بقية رمضان وقال لنا الدكتور المختص: ينبغي لها ست وجبات في اليوم لأجل ضعفها، والآن قرب صيام شهر رمضان وذكرت أنها لا تستطيع قضاء أيام شهر رمضان الماضي، فأطلب من الله ثم منكم إفتائي هل ينوب عن الصيام فدية أم لا؟ لأن الدكتور قال: لازم ست وجبات في اليوم على فترات. أفتونا أثابكم الله.
ج: إذا كان الواقع من حالها ما ذكر فهي معذورة في الإفطار في شهر رمضان، وعليها قضاء ماأفطرته من أيامه إذا شفاها الله وقويت على الصيام. وكذا إذا لم تتمكن من صيام رمضان الآتي أو بعضه فإنها تفطر وتقضي إذا شفاها الله.
191

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4882)
س: هناك شخص مسلم أصيب بمرض البواسير الشرجية المستعصية مما أدى إلى نزف دم نتيجة الالتهابات الشديدة الحادة، وكان ذلك النزف خلال شهر رمضان المبارك. ولدى مراجعته للطبيب الأخصائي لمرضه طبعا وصف له الطبيب العلاج اللازم الذي من الممكن بمشيئة الله سبحانه يساعده على وقف النزف والشفاء مع السماح له بالإفطار لأخذ العلاج طيلة مدة النزف ولحين انقطاع ووقف نزف الدم حتى أن نزف الدم بقي مستمرا كما هو أثناء أخذ العلاج، علما بأن المريض كان لا يستطيع ولا يقدر على الوقوف والسير على أقدامه إلا بمساعدة الغير نتيجة شدة الالتهابات ونزف الدم من البواسير. هل لهذا المريض وهو على تلك الحال التي ذكرت لفضيلتكم الإفطار؛ ليأخذ علاجه وأن يؤدي الصلوات الخمس مع استمرارية نزف الدم وتلوث ثيابه الداخلية والخارجية بالدم؟
ج: إذا كان حالك كما ذكرت وكنت لاتقوى على
192

الصيام، أو كان الصيام يزيد في مرضك أو يؤخر برءك فلك الفطر وعليك القضاء لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1) وعليك أن تؤدي الصلاة حسب الاستطاعة بأن تصلي قائما، أو جالسا، أو على جنب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: " صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب "، وتتطهر للصلاة بعد دخول الوقت بأن تتوضأ لكل صلاة؛ لأمره (ص) حمنة بنت جحش وكانت تستحاض فلا تطهر بأن تعصب فرجها وتتطهر لكل صلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2502)
س: إني رجل مصاب بمرض المعدة (القولون) ولا أستطيع أصبر عن الأكل والشرب أكثر من ساعتين وابتدأ معي المرض من عام 1390 ه‍، ولي الآن سبع سنوات لم أستطع صوم رمضان وكل عام وأنا أتمنى العافية من الله لكي أصوم، وبحثت عن العلاج في عدة

(1) سورة البقرة، الآية 185.
193

دول، ولكن الأمر لله وحده، وخوفا من الموت وأنا لم أصم هذه المدة؛ لذا لزمني سؤال فضيلتكم هل علي من كفارة ولأكون على بصيرة من ديني أرجو إفتائي أو إحالة معروضي هذا لمن يهمه الأمر لإعطائي الفتوى اللازمة، وفقكم الله لكل خير.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من تمادي المرض بك وعجزك عن الصيام أجزأك أن تطعم عن كل يوم أفطرته في رمضان تلك السنوات مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحوها مماتطعمه أهلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (289)
س: مصاب بمرض الكبد وأن الطبيب أمره بالفطر لاستعمال الدواء وضعف تحمل الكبد ويذكر أنه يستطيع المشي إلى المسجد وإلى المستشفى ويسأل هل يسوغ له الفطر والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه مصاب بمرض في كبده وأن الطبيب أمره بالفطر فإذا
194

كان الطبيب ذا ثقة وأمانة وخبرة في فنه فإن أمره بترك الصوم معتبر؛ لما يعرفه من حال المرض ومدى تحمل المريض الصوم من عدمه، وعليه أن يقضي مايفطره بعد استطاعته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4681)
س 4: كلفتني شابة سورية مؤمنة وتقية في الثامنة والعشرين من عمرها أن تفتوها بما يلي: منعها الأطباء من الصوم لمرض في قلبها لم يكن يرجى شفاؤه فكانت تفطر في رمضان وتخرج الفدية عن كل يوم تفطره مباشرة ثم شاء الله بتقدم الطب أن يجرى لها عملية جراحية في صمام القلب ونجحت العملية والحمد لله ولكن بقيت فترة من الزمن تحت المراقبة وتحت العلاج المستمر، والآن بعد أن تحسنت صحتها ومكنها الله من صيام رمضان الماضي وهي تسأل ماذا تعمل في الأيام التي أفطرتها وهل عليها أن تقضي مافاتها من صيام ويقدر 180 يوما أي مايعادل ستة أعوام متوالية أم أن إخراجها الفدية في حينها يجزئها عن الصوم؛ عملا بقوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه
195

فدية طعام مسكين}؟ أفيدونا وأفتونا جزاكم الله خيرا عن السائلة وعن المسلمين خير الجزاء.
ج 4: يجزئها ما أخرجته من الفدية فيما مضى عن كل يوم أفطرته ولا يجب عليها قضاء تلك الشهور؛ لأنها معذورة وقد فعلت ما وجب عليها في حينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5753)
س: زوجتي لم تتمكن من صيام شهر رمضان الكريم لعام 1401 ه‍ وذلك لتعرضها لمرض سبب لها نزيفا في الأجهزة التناسلية ولم تتمكن من صيامه قبل حلول شهر رمضان الكريم 1402 ه‍ وذلك لتناولها العلاج خلال تلك الفترة حتى توقف النزيف ولله الحمد؛ لذا نرجو من فضيلتكم إفادتنا هل تقضيه بالصيام أو الفدية؟ علما بأنها قد صامت رمضان لعام 1402 ه‍.
ج: يجب عليها أن تقضي جميع الأيام التي أفطرتها من رمضان 1401 ه‍ ولم تتمكن من صيامها حتى أدركها رمضان عام 1402 ه‍، قال تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
196

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (1) ولا تجزئها الفدية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1447)
س: أصبت بمرض خطير في العشر الأواخر من رمضان عام 1395 ه‍ واضطرتني ظروف المرض أن أفطر أربعة أيام من ذلك الشهر المبارك وكان أملي أن أشفى من المرض فأقضيها فيما بعد ولكن المرض استمر بي حتى الآن ونحن نستقبل رمضان جديد ولم أتمكن من قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان الفائت وليس عندي استطاعة في صيام الشهر المقبل رمضان عام 1396 ه‍ نظرا لما أعانيه من هذا المرض وليس عندي يقين في شفائي من المرض فيما بعد. أطلب التكرم بإجابتي تحريريا فيما يلزم مع التكرم ببيان قيمة الإطعام في الوقت الحاضر بالنقود على حسب حالة المطعم والمطعم، وإذا لم يكن هناك

(1) سورة البقرة، الآية 185.
197

مساكين متعددون في القرية فهل أكرر الإنفاق على المساكين المعينين بالقرية؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فعليك أن تصبر حتى يشفيك الله من هذا المرض ثم تقضي مافاتك من الأيام التي أفطرتها من شهور رمضان التي تدركها والأصل في ذلك قوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1) وكذلك كونك تظن في نفسك أنك لن تشفى فهذا لا يصح أن يبنى عليه الحكم بأنك لن تشفى بأنك تطعم عن الأيام الماضية ويسقط عنك القضاء وعليك حسن الظن بالله ورجاء الشفاء مع الاستعداد للآخرة. شفاك الله من كل سوء وأعانك على أداء الواجب، ومتى قرر الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه، ولا تستطيع معه الصوم - لا يرجى شفاؤه، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره عن الشهور الماضية والمستقبلة، وإذا عشيت مسكينا أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك أما النقود فلا يجزئ إخراجها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) سورة البقرة، الآية 185.
198

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صيام المسافر
199

السؤال الأول من الفتوى رقم (10604)
س 1: ما حكم الصلاة والصيام في السفر؛ هل الإتمام والصيام أفضل أم الأخذ بالرخصة المشروعة أفضل؟ مع العلم أن البعيد قريب في وقتنا الحاضر وليس هناك صعوبة في السفر.
ج 1: يجوز الإفطار للمسافر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية، وذلك أفضل من الصيام والإتمام؛ لما ثبت من قول النبي (ص): " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه "، ولقوله عليه السلام: " ليس من البر الصيام في السفر " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9053)
س: اختلفت الأقوال بالنسبة للفطر في رمضان لمن

(1) أخرجه أحمد 3 / 299، 317، 319، 352، 399، 5 / 434، والبخاري 2 / 238، ومسلم 2 / 786 برقم (1115)، وأبو داود 2 / 796 برقم (2407)، والنسائي 4 / 175، 177 برقم (2255 - 2258، 2260 - 2262)، وابن ماجة 1 / 532 برقم (1664، 1665)، والدارمي 2 / 9، وابن أبي شيبة 3 / 14، وابن حبان 2 / 70 - 71، 8 / 317، 320، 321 - 322، 322 برقم (355، 3548، 3552، 3553، 3554)، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 46 برقم (399)، والبيهقي 4 / 242، 243.
200

كان مسافرا من الجنوب لأداء العمرة - نرجو إفتاءنا في ذلك الأمر وفقكم الله لصيامه وقيامه إنه سميع مجيب الدعاء.
ج: من كان مسافرا سفرا تقصر الصلاة في مثله رخص له في الفطر في رمضان؛ سواء كان سفره لعمرة أو لصلة رحم أو لصديق أو لطلب علم أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار المباحة؛ لقوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر..} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10568)
س 2: ما معنى قول الرسول عليه السلام: (من صام فله أجر ومن أفطر له أجران)؟
ج 2: الحديث المعروف في هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: (كنا مع النبي (ص) في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام

(1) سورة البقرة، الآية 185.
201

المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله (ص): " ذهب المفطرون اليوم بالأجر ") (1) وفي رواية أخرى لمسلم عنه قال: (كان رسول الله (ص) في سفر فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصائمون عن بعض العمل، قال: فقال في ذلك: " ذهب المفطرون اليوم بالأجر " (1) ومعنى الحديثين واضح والقصد بيان أن الأخذ برخصة الفطر في السفر عند المشقة وشدة الحر خير من الأخذ بالعزيمة وهو الصوم. أما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم له أصلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5991)
س 2: ما حكم من جامع أهله في نهار رمضان بواسطة السفر حيث أنهم مفطرون ويقصرون الصلاة لكنهم في رمضان؟
ج 2: يجوز الفطر في السفر لمسافر في نهار

(1) أخرجه البخاري 3 / 224، ومسلم 2 / 788 برقم (1119)، والنسائي 4 / 182 برقم (2283)، وابن أبي شيبة 3 / 14، والبيهقي 4 / 243.
202

رمضان ويقضيه لقوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1)، ويباح له الأكل والشرب والجماع ما دام في السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7652)
س 2: على مسافة كم من الكيلو مترات يجب الإفطار وماذا لو صام ولم يفطر؟
ج 2: رخص بعض العلماء في قصر الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان في كل ما يسمى سفرا وحدد جمهور العلماء المسافة بثمانين كيلو متر تقريبا.
ومن صام في السفر الذي يشرع فيه الإفطار فصيامه صحيح للأدلة الدالة على ذلك، ولا حرج عليه إلا إذا أضر به الصوم فإنه يتأكد عليه الإفطار لقول النبي (ص): " ليس من البر الصوم في السفر ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) سورة البقرة، الآية 185.
203

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6281)
س: إن هناك بعض أصحاب الشاحنات والذين يعملون بها طيلة العام وهم مسافرون فهل يجوز لهم الإفطار في رمضان، ومتى يتم قضاؤه وفي أي وقت، أم لا يجوز لهم الإفطار؟
ج: إذا كانت المسافة التي يقطعونها في سفرهم مسافة قصر شرع لهم أن يفطروا في سفرهم وعليهم قضاء الأيام التي أفطروها من شهر رمضان قبل دخول رمضان المقبل؛ لعموم قوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1)، وإليهم اختيار الأيام التي يقضون فيها ما أفطروه من أيام رمضان جمعا بين دفع الحرج عنهم، وقضاء ما عليهم من الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة، الآية 185.
204

السؤال الأول من الفتوى رقم (882)
س 1: رجل مسافر بالطائرة من الرياض إلى القاهرة في رمضان هل يجوز له الإفطار؟
ج 1: الفطر في السفر من باب الرخص تيسيرا من الله جل وعلا لعباده، ودافعا لما يشق عليهم والأخذ بما رخصه الله محبوب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وإذا سافر الإنسان إلى القاهرة مثلا في رمضان فله أن يفطر، وإن صام فصيامه صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2896)
س 3: إذا سافرت سفر قصر من بلد سكني إلى بلد آخر، ثم أقمت فيه ثلاثة أيام وقد نويت هذه الإقامة قبل أن أبدأ بها فهل يجب علي الصوم إن كنت في شهر رمضان، وهل أقصر الصلاة أو أتمها؟
ج 3: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك سافرت سفرا تقصر فيه الصلاة ثم أقمت أثناءه ثلاثة أيام بنية الإقامة شرع لك أن تفطر وأن تقصر الصلاة
205

الرباعية مدة الأيام الثلاثة التي أقمتها؛ لأن إقامة هذه المدة لا تقطع حكم السفر ولو كانت إقامتك إياها بنية حين بدأتها، لما ثبت من أن النبي (ص) أقام بمكة في حجة الوداع أربعة أيام واستمر في قصره الصلاة، ولك أن تصوم إن شئت وعليك أن تصلي مع الناس الفريضة أربعا ولا تصل منفردا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2242)
س: إنني صاحب مزرعة عنب تبعد حوالي 500 كيلو متر عن البلدة، فهل يجوز لي الإفطار في نهار رمضان أثناء سفري ذهابا وإيابا إلى المزرعة؟ علما بأني أملك سيارة مكيفة مع قضاء الأيام التي أفطرت فيها في الشتاء.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من البعد بين المزرعة والبلدة جاز لك أن تفطر أثناء سفرك في نهار رمضان، وتقضي الأيام التي أفطرتها قبل حلول رمضان الذي بعده في شتاء أو غيره لعموم قوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد
206

الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1328)
س 1: هل يشترط لترخص المسافر في سفره بالفطر في رمضان أن يكون سفره على الرجل أو على الدابة، أو ليس هناك فرق بين الرجل وراكب الدابة وراكب السيارة أو الطائرة؟ وهل يشترط أن يكون في السفر تعب لا يستطيع الصائم تحمله؟ وهل الأحسن أن يصوم المسافر إذا استطاع أو الأحسن له الفطر؟
ج 1: يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشيا أو راكبا وسواء كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة وغيرهما وسواء تعب في سفره تعبا لا يتحمل معه الصوم أم لم يتعب، اعتراه جوع أو عطش أم لم يصبه شيء من ذلك؛ لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركوب ولا بخشية التعب أو الجوع أو العطش وقد كان أصحاب

(1) سورة البقرة، الآية 185.
207

رسول الله (ص) يسافرون معه في غزوه في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم على بعض، لكن يتأكد على المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم؛ لشدة حر أو وعورة مسلك أو بعد شقة وتتابع سير مثلا، فعن أنس: (كنا مع رسول الله (ص) في سفر، فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصائمون عن بعض العمل، قال: فقال النبي (ص): " ذهب المفطرون اليوم بالأجر ") وقد يجب الفطر في السفر لأمر طارئ يوجب ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (سافرنا مع رسول الله (ص) إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله (ص): " إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم "، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال: " إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا "، وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله (ص) بعد ذلك في السفر) (1) رواه

(1) أخرجه أحمد 3 / 35 - 36، ومسلم 2 / 789 برقم (1120)، وأبو داود 2 / 795 - 796 برقم (2406)، وابن أبي شيبة 12 / 330 (ببعضه)، والبيهقي 4 / 242.
208

مسلم. وكما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله (ص) في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: " ماله؟ " قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله (ص): " ليس من البر أن تصوموا في السفر ". رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (2376)
س 6: أيهما أفضل الصوم في السفر أو الفطر؟
209

ج 6: لقد دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة من أقواله وأفعاله (ص) على أن الفطر للمسافر أفضل من الصوم وجدت مشقة أو لم توجد وإن الصيام في حقه جائز؛ لما روى الإمام مسلم رحمه الله عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح؟ فقال رسول الله (ص): " هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1954)
س 2: مسافر أفطر في سفره وعندما يصل إلى محل إقامته أيمسك أم ليس عليه حرج في الأكل، وما الدليل؟
ج 2: الفطر في السفر رخصة جعلها الله توسعة

(1) رواه بهذا اللفظ مسلم 2 / 790 برقم (1121)، والنسائي 4 / 187 برقم (2303)، والدار قطني 2 / 189 - 190، وابن حبان 8 / 332 برقم (3567)، وابن خزيمة 3 / 258 - 259 برقم (2026)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 71، والطبري في التفسير 3 / 72 برقم (2891 ت شاكر)، والطبراني 3 / 172 برقم (2980)، والبيهقي 4 / 243.
210

لعباده، فإذا زال سبب الرخصة زالت الرخصة معه، فمن وصل إلى بلده من سفره نهارا وجب عليه أن يمسك؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3102)
س: نفيدكم أن في أوقات شهر رمضان تحتاج الأمة إلى السفر لأداء العمرة وغيرها، أفيدونا هل أفضل الصوم أم الإفطار للصائم المسافر للعمرة، وأملي من الله ثم من سماحتكم الإفادة مفصلا عن ذلك مع الإفادة أيضا عما يلي: أيهما أفضل للمعتمر أن يصلي ما استطاع من الفرائض بعد إنهاء أعمال العمرة أم يسافر مباشرة بمجرد انتهاء عمرته؟

(1) سورة البقرة، الآية 185.
211

ج: أولا: السنة في حق من سافر إلى العمرة في شهر رمضان أن يفطر؛ لأن الله رخص له في ذلك والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فإن صام فلا حرج.
ثانيا: لا شك أن الإقامة بمكة للصلاة فيها أفضل لمن تيسر له ذلك؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة وإن سافر بعد فراغه من العمرة فلا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3591)
س 4: هل يجوز الفطر للمسافر خلال سفره في مكثه أياما في بلد كما يقصر الصلاة فيها أو لا؟
ج 4: نعم يجوز له الفطر في السفر كما جاز له قصر الصلاة في حال السفر وحال الإقامة في بلد إقامة لا تقطع حكم السفر، وهي إقامة أربعة أيام أو أقل، فإن أقام أكثر من ذلك بنية الإقامة أتم الصلاة ووجب عليه الصوم عند أكثر أهل العلم.
212

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (8324)
س 5: أنا صاحب عمل سفري مستمر في البحث عن الرزق، وأأدي الفروض جمعا دائما في سفري، وأفطر في شهر رمضان فهل يحق لي ذلك أم لا؟
ج 5: يجوز لك في سفرك قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويجوز لك أيضا الفطر في شهر رمضان في سفرك ويجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان؛ لقوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12901)
س: هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى

(1) سورة البقرة، الآية 185.
213

الصبح ونام حتى صلاة الطهر ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر هل صيامه صحيح؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالصيام صحيح ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائما تفريط منه، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12961)
س: ما حكم الإنسان الذي صام يوم العيد بالرغم من أنه علم أنه يوم عيد؟
ج: لا يجوز صيام يوم العيد؛ لما ثبت عن النبي (ص) في الأحاديث الصحيحة من النهي عن صوم يومي عيد الفطر والنحر، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذلك، وعلى من فعل ذلك: التوبة إلى الله سبحانه، وعدم العودة إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
214

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (4172)
س 6: حكم اختيار يوم الرابع عشر والسابع والعشرين من ليالي رمضان كعيدين قبل يوم عيد الفطر ويتدارسون فيهما دون بقية أيام الشهر؟
ج 6: أما اليوم الرابع عشر فلا نعلم له أصلا من جهة تخصيصه دون بقية ليالي شهر رمضان، وأما ليلة سبع وعشرين فمن اجتهد فيها متحر ليلة القدر فلا ينكر عليه، ولكن المسلم يتحراها في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فإن لها فضلا.
أما تخصيصهما بالدراسة فلا نعلم له أصلا، وكذلك اتخاذ الليلة الرابعة عشرة والسابعة والعشرين عيدا لا أصل له، بل هو بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5049)
س: السهر في ليالي رمضان عند بعض الناس بالأجر
215

لإحياء ليالي شهر رمضان هل هذا يجوز أم لا يجوز أم حلال أم حرام، أم منهي عنه مع الدليل من الكتاب والسنة؟ حيث أنني أسهر عند بعض الناس كل عام، وأردت أن أمتنع هذا العام حتى أعرف الدليل أرجو إفتائي جزاكم الله خيرا.
ج: أمر الله تعالى بعبادته وحث على تلاوة كتابه ودراسته، وهذا في ليالي رمضان آكد، فقد ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " (1) وكان النبي (ص) إذا دخل العشر والأواخر من رمضان أحيا ليلها وحث أهله وأمته على ذلك، فمن فعل ذلك ابتغاء مرضاة الله ورجاء ثوابه فله أجر عظيم.
أما ما اعتاده بعض المسلمين من السهر في ليالي رمضان في غير بيوتهم لتلاوة القرآن بأجرة فهو بدعة سواء قصدوا بذلك حصول البركة لهذه البيوت ولأهلها

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 113، والإمام أحمد 2 / 281، 289، 408، 423، 473، 486، 503، 529، والبخاري 1 / 14، 251، ومسلم 1 / 523 برقم (759)، وأبو داود 2 / 103 برقم (1371)، والترمذي 3 / 172، برقم (808)، والنسائي 3 / 154 - 158، 201، 202، 8 / 117، 118، الأرقام (1602، 1603، 2191، 2192، 2194 - 2202، 2206 - 2208، 5024 - 5027)، والدارمي 2 / 26، وعبد الرزاق 4 / 258 برقم (7719، 7720)، والطبراني في الأوسط من حديث عائشة 5 / 485، برقم (4919)، والبيهقي 2 / 492، 493.
216

أو قصدوا هبة ثواب ما قرأوا لأهلها أحياء وأمواتا، فإنه لم يثبت عن النبي (ص) أنه فعله؛ فكان بدعة محدثة، وقد ثبت عنه (ص) أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وفي رواية: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "، وعلى هذا فلا أجر لمن فعله، ولا لمن ساعد عليه، بل عليه وزر لابتداعه وإحداثه في الدين ما ليس منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
217

صيام الحامل والمرضع
218

الفتوى رقم (1795 (1)
س: أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان، وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر استمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه، وقد استمرت على الصوم والصلاة خلال خمسة وعشرين يوما فهل يصح الصوم والصلاة وهي على هذه الحالة مع العلم أنها تتوضأ وضوءا كاملا لكل صلاة ولا تزال على هذه الحالة حتى الآن حيث تجد الدم والبلل منه في الفرج وتذكر أنها كانت تستعمل حبوب منع الحمل والحيض قبل أن تحمل؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها فلا يعتبر دم نفاس؛ لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج ما دامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها، مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

سبق نشرها في باب الحيض، وأعيد نشرها من أجل الصيام.
219

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1144)
س 1: كنت حاملة في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلا منه شهرا كاملا وتصدقت، ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلا منه شهرا يوما بعد يوم لمدة شهرين ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب علي الصدقة؟
ج 1: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم، أو يخشى منه على نفسه، قال الله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1453)
س 2: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو

(1) سورة البقرة، الآية 185.
220

على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي؟ ما الصواب من هذه الثلاثة؟
ج 2: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1).
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه - أفطرت وعليها القضاء فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6549)
س 2: يوجد امرأة أتى عليها شهر رمضان وهي حامل في الشهر التاسع، وكان في بداية الشهر ينزل عليها ماء وليس بدم وهي تصوم أثناء نزول الماء عليها،

(1) سورة البقرة، الآية 185.
221

وهذا حصل قبل عشر سنوات، سؤالي: هل على المرأة القضاء علما بأنها صامت هذه الأيام والماء يتسرب منها؟
ج 2: إذا كان الواقع كما ذكر فصيامها صحيح ولا قضاء عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6608)
س 1: إن زوجتي عليها ثلاثة أو أربعة رمضانات قضاء، لم تستطع صيامهن بسبب الحمل أو الرضاعة، فهي الآن مرضعة. فهي تسأل فضيلتكم فهل تجد رخصة للإطعام حيث أنها تجد مشقة شديدة في القضاء لعدد ثلاثة أو أربعة رمضانات.؟
222

ج 1: لا حرج عليها في تأخير القضاء إذا كان بسبب المشقة عليها من أجل الحمل والرضاع ومتى استطاعت بادرت بالقضاء لأنها في حكم المريض والله سبحانه وتعالى يقول: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1) وليس عليها إطعام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7785)
س: بالنسبة للحامل في أيام رمضان هل يوجد لها رخصة في الإفطار، وإذا كان يوجد لها هل هي في أشهر معلومة من التسعة أم على مدى الأشهر كلها، وإذا كان توجد لها رخصة هل يلزمها القضاء أم الإطعام، وما مقدار الإطعام، وبالنسبة إنا بأرض حارة فهل للصيام تأثير على الحوامل؟ نأمل من الله ثم منك الإجابة.
ج: إذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضررا من الصيام في رمضان أفطرت وعليها القضاء سواء كان ذلك في بلاد حارة أم لا، ولم يحدد ذلك بأيام

(1) سورة البقرة، الآية 185.
223

من شهور حملها فالعبرة بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج، وشدة المشقة قلت الأيام أو كثرت؛ لأنها كالمريض، وقد قال تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10653)
س 2: حدث في يوم من الأيام في رمضان هذا - أن سقط الجنين إثر إجهاض حصل لها وذلك نهارا، وأتمت صيام هذا اليوم الذي حدث فيه سقوط الجنين، فما حكم صيامها هذا اليوم؟ وبعد الإفطار ذهبت للمستشفى وتم إجراء عملية تنظيف لأرحامها ولم تصم ذلك اليوم، فما حكم ذلك؟ والآن بعد خروجها من المستشفى هل تنتظر لحين طهرها أو تصوم؟ وإذا كانت تنتظر فما المدة المحددة لذلك؟ وهل تقضي فقط أو مع الإطعام؟
ج 2: إذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوهما فإنها تجلس مدة النفاس حتى

(1) سورة البقرة، الآية 185.
224

تطهر أو تكمل أربعين يوما ثم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه وما بعده من أيام الصيام الواجبة عليها، ولا إطعام عليها إن قضت الصيام قبل دخول رمضان الآخر، فإن طهرت قبل تمام الأربعين اغتسلت وصلت وصامت لزوال المانع من ذلك.
فإن لم يكن فيه شيء من خلق الإنسان فإن صومها صحيح، ويعتبر الدم دم فساد تصلي وتصوم معه وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتيها العادة المعروفة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10727)
س 2: منذ ثلاث سنوات وزوجتي تلد في بداية شهر رمضان المبارك ولم تصم ثلاثة شهور من رمضان، أفيدونا ما هي الكفارة؟
ج 2: يجب عليها أن تبادر إلى قضاء ما عليها من صيام رمضان للسنوات الثلاث الماضية كما يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد؛ وذلك لتأخيرها
225

القضاء حتى دخل رمضان آخر إذا كانت أخرت القضاء وهي قادرة عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13168)
س: في شهر رمضان الكريم كنت حاملا وصار معي نزيف في 20 رمضان وأنا لا أكلت ولا شربت صائمة وأفطرت أربعة أيام وأنا في المستشفى وبعد رمضان صمت الذي أفطرت، هل أصوم ثانية والطفل لا زال في بطني أفيدوني أفادكم الله.
ج: صيامك وأنت حامل ومعك نزيف لا يؤثر على الصيام كالاستحاضة والصيام صحيح والأيام الأربعة التي أفطرتها في المستشفى ثم قضيتها بعد رمضان يكفيك ذلك ولا يلزمك صيامها مرة ثانية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (12591)
226

س 4: بالنسبة لمن أفطرت شهر رمضان في حالة نفاس أو حمل أو رضاعة وصحتها جيدة هل من الأفضل الصوم أو الصدقة عنها تكفي؟
ج 4: يجب على من أفطرت شهر رمضان؛ لأنها نفساء أن تقضي صوم الأيام التي أفطرتها لنفاسها، أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس، وليس عليها إطعام إذا قضت الصيام قبل مجيء رمضان الذي بعده ولا يجزؤها الإطعام عن الصيام، بل لا بد من الصيام ويكفيها عن الإطعام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
227

الصيام مع مشقة العمل
228

الفتوى رقم (2153)
س: رجل صام رمضان وأفطر نصف الشهر 15 وعذره أنه يرعى غنما بأجرة وقد سأل رجلا يدعي أنه طالب علم وأفتاه قائلا تصدق عن كل يوم بربع دينار وقد استدل المفتي بالآية الكريمة: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} وأنا حاضر السؤال عن الجواب المذكور.
ج: أولا: لا يجوز لمن يرعى غنما أن يفطر إلا في حالة الاضطرار فيتناول إذا اضطر ما يدفع الاضطرار ثم يمسك بقية يومه ثم يقضي الأيام التي أفطرها.
ثانيا: ما أجاب به المسؤول من أنه يتصدق عن كل يوم بربع دينار ليس بصحيح بل الواجب عليه القضاء لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون l أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون l شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
229

فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (1) قال ابن جرير رحمه الله تعالى بعد ذكره لطائفة من الأقوال في تفسير قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} قال وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} منسوخ بقول الله تعالى ذكره: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}؛ لأن الهاء التي
في قوله: {وعلى الذين يطيقونه} من ذكر الصيام، ومعناه: وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين، فإذا كان ذلك كذلك، وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقا من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين - كان معلوما أن الآية منسوخة.
هذا مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار التي ذكرناها آنفا عن معاذ بن جبل وابن عمر وسلمة بن الأكوع من أنهم كانوا بعد نزول هذه الآية على عهد رسول الله (ص) في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم وأنهم كانوا يفعلون ذلك

(1) سورة البقرة، الآيات 183 - 185.
230

حتى نزلت: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، فألزموا فرض صومه وبطل الخيار والفدية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (2448)
س 1: إني كنت عسكريا في حرس الملك عبد العزيز رحمه الله واتجهنا من الطائف إلى الرياض مسافرين، وفي منتصف شهر رمضان المبارك عام 59 ه‍ ونحن صائمون ونصبت لنا الخيام عند قصر المربع في السحر، وشبكت البنادق ووضعت حارسا عليها لمدة ساعتين قبل الظهر في حماة الصيف فعطشت عطشا نشف الريق من حلقي، في نهايته شربت وتممت الصيام وقضيت رغم أني والجميع لا نعلم هل يعد في اتجاهنا إلى السفر أو مقيمون، وسألت بعض رجال الدين عن الحكم في ذلك فقال: ما يقضي يوم من رمضان كيوم منه، أفيدونا ما الحكم في ذلك؟
ج 1: إذا كان الواقع كما ذكرت فأنت معذور في فطرك، وقد أحسنت في إتمام صوم يومك، وعليك قضاء يوم عن اليوم الذي أفطرته لعذر، وقد ذكرت في
231

سؤالك أنك صمت يوما عنه فيجزيك ذلك والله رحيم بعباده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3418)
س 1: ما حكم من زرع الأرض وصادف حصاد زراعتها شهر رمضان، أيعفى من صيام رمضان أو لا عن العمل؟ علما أنه لا يمكن أن يصوم ويباشر العمل.
ج 1: صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض على المكلفين من المسلمين بالإجماع، ولقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1)، فتجب العناية بصوم رمضان وعدم التساهل في إفطار شيء منه بغير عذر مشروع، أما المزارع فهي ملك لأصحابها، وبإمكان أصحابها أن يتصرفوا في وقت عملهم في مزارعهم فيحصدونها في وقت البراد في الليل أو يستأجروا لحصدها من لا يضره الصوم في

(1) سورة البقرة، الآية 185.
232

حدود أجرة المثل، أو يؤخروا حصدها إذا كان ذلك لا يضر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3924)
س 3: إني عسكري وصادف شهر رمضان فهل يجوز أن أفطر علما أن الظروف لا تساعدني على الصيام؟
ج 3: لا يجوز لك الفطر في رمضان وأنت مكلف بالصيام إلا إذا كنت مسافرا أو كنت مريضا مرضا لا تقوى معه على الصيام لقوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1) وقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (2) وقوله: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (3) ولقول النبي (ص): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) سورة البقرة، الآية 185.
(2) سورة الحج، الآية 78.
(3) سورة البقرة، الآية 286.
233

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4157)
س: سمع خطيبا من أئمة المساجد في ثاني جمعة في رمضان المبارك أجاز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا، أن يطعم مسكينا لكل يوم من أيام رمضان وحده ولو نقدا خمسة عشر درهما هذا مما دعاني لكتابة هذه الرسالة وهل لهذا دليل صحيح من الكتاب والسنة؟
ج: لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملا، لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى التي ذكرتها ليست بصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4316)
س: نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على نبيه الكريم
234

ونسأله جل شأنه أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يحمي الدين من أعداء الله، والمركز الإسلامي كما تعلمون - واجهة للإسلام والمسلمين في هذه البلاد وقد وصلتنا من أحد المعاهد العلمية التابعة لجامعة توينجن في ألمانيا الغربية (معهد دراسات طب العمل والطب الاجتماعي) رسالة فيها بعض الاستفسارات الفقهية بما يخص شهر رمضان والصيام فيه، ونحن لشعورنا بأهمية هذا الموضوع وبحساسية الأمر آثرنا استشارتكم وسؤالكم رغبة منا في الوصول إلى أكبر قدر من الصواب بتوفيق من الله سبحانه. والأسئلة التي وصلتنا كالتالي: ما حكم الشرع الإسلامي في حالة العمال الذين يعملون في أعمال مرهقة بدنيا خاصة في شهور الصيف، أعطي مثالا لمن يعملون أمام أفران صهر المعادن صيفا، ما حكم الشرع في الصيام في المناطق الشمالية من الكرة الأرضية حيث لا تغيب الشمس إلا غيابا قصيرا جدا قد لا يتعدى دقائق أو حيث لا تغيب الشمس مطلقا في البلاد الاسكندنافية؟ ونريد أن نلفت نظر فضيلتكم إلى أن الأمر قد يستغل من جانب السلطات هنا لاستخراج أو لاستصدار قوانين لتطبيقها على العمال الأجانب في ألمانيا والذين يتراوح عدد المسلمين منهم أكثر من مليون ونصف على أضعف التقديرات، ونحن نخشى
235

أن إجابة هذه الأسئلة دون الالتفات إلى هذا الأمر قد يؤدي إلى فتنة المسلمين المقيمين في هذه البلاد وأغلبهم ممن يجهلون الأحكام الشرعية في دينهم.
ج: من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن صيام شهر رمضان فرض على كل مكلف وركن من أركان الإسلام، فعلى كل مكلف أن يحرص على صيامه تحقيقا لما فرض الله عليه، رجاء ثوابه وخوفا من عقابه دون أن ينسى نصيبه من الدنيا، ودون أن يؤثر دنياه على أخراه، وإذا تعارض أداء ما فرضه الله عليه من العبادات مع عمله لدنياه وجب عليه أن ينسق بينهما حتى يتمكن من القيام بهما جميعا ففي المثال المذكور في السؤال يجعل الليل وقت عمله لدنياه، فإن لم يتيسر ذلك أخذ إجازة من عمله شهر رمضان ولو بدون مرتب فإن لم يتيسر ذلك بحث عن عمل آخر يمكنه فيه الجمع بين أداء الواجبين ولا يؤثر جانب دنياه على جانب آخرته، فالعمل كثير وطرق كسب المال ليست قاصرة على مثل ذلك النوع من الأعمال الشاقة ولن يعدم المسلم وجها من وجوه الكسب المباح الذي يمكنه معه القيام بما فرضه الله عليه من العبادة بإذن الله، {ومن يتق الله يجعل له مخرجا l ويرزقه من
236

حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا} (1).
وعلى تقدير أنه لم يجد عملا دون ما ذكر مما فيه حرج وخشي أن تأخذه قوانين جائرة وتفرض عليه ما لا يتمكن معه من إقامة شعائر دينه أو بعض فرائضه فليفر بدينه من تلك الأرض إلى أرض يتيسر له فيها القيام بواجب دينه ودنياه ويتعاون فيه مع المسلمين على البر والتقوى فأرض الله واسعة، قال الله تعالى: {ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة} (2) الآية. وقال تعالى: {قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب} (3).
فإذا لم يتيسر له شيء من ذلك كله واضطر إلى مثل ما ذكر في السؤال من العمل الشاق صام حتى يحس بمبادئ الحرج فيتناول من الطعام والشراب ما يحول دون وقوعه في الحرج ثم يمسك وعليه القضاء

(1) سورة الطلاق، الآيتان 2، 3.
(2) سورة النساء، الآية 100.
(3) سورة الزمر، الآية 10.
237

في أيام يسهل عليه فيها الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6355)
س 1: ما حكم الإفطار في رمضان لشخص يبلغ من العمر 15 سنة بحجة التعب الشديد وعدم القدرة على إتمام صيامه في هذا اليوم وإن كان يقضيه فهل يجوز أن يقضيه بعد مرور شهر رمضان آخر على ذلك الشهر؟
ج 1: يحرم الإفطار في نهار رمضان على المكلف وهو المسلم العاقل البالغ المقيم الصحيح وإذا شق عليه الصيام واضطر للإفطار كما يضطر الإنسان لأكل الميتة جاز له أن يأكل قدر ما يدفع عنه الحرج، ثم يمسك بقية يومه ويقضي عنه يوما آخر بعد رمضان، فإن أخره إلى رمضان آخر بغير عذر فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا ومن كان سنه خمس عشرة سنة كاملة فهو بالغ، وهكذا من أنزل المني عن شهوة في الاحتلام أو غيره أو أنبت الشعر الخشن حول فرجه، وتزيد المرأة بأمر رابع وهو الحيض.
238

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13489)
س: في قريتنا شخص يعمل في طابونة (فرن) للرغيف وهو رجل يصلي ويصوم رمضان والحمد لله ولكنه سألني هل يجوز له أن يفطر في رمضان؟ علما بأنه يواجه حر النار الشديد وهو يصنع الرغيف طوال ساعات النهار وهو صائم، لذلك فهو يواجه عطشا شديدا وإرهاقا في العمل، فأرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة الشافية على ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى.
ج: لا يجوز لذلك الرجل أن يفطر بل الواجب عليه الصيام، وكونه يخبز في نهار رمضان ليس عذرا للفطر، وعليه أن يعمل حسب استطاعته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
239

الصيام مع الدراسة
240

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5454)
س 2: أنا طالب في السنة الثالثة من المرحلة الثانوية وسيكون امتحان آخر العام بإذن الله في رمضان وكما تعرفون أن في أيام الامتحان يحتاج الطالب لقوة وبذل مجهود حيث أن أيام الامتحان متتالية اليوم بعد اليوم وأرى أن الصيام يحتاج لشيء من الراحة والنوم، فهل يجوز الإفطار في أيام الامتحان ثم نعوضها بعد ذلك في الأيام الأخرى؟
ج 2: لا يجوز الإفطار لما ذكرت، بل يحرم ذلك؛ لعدم دخوله في الأعذار التي تبيح الإفطار في رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9601)
س: هل الامتحان عذر يبيح الإفطار في رمضان؟ لأنه انتشرت عندنا بعض الفتاوى بإباحة الفطر في رمضان لمن خاف شرود ذهنه وعدم تركيزه، وهل يجوز طاعة الوالدين في الفطر لسماعهم هذه الفتاوى التي تجيز الفطر؟ نرجو من فضيلتكم الرد بسرعة لعموم البلوى بهذه الفتاوى وجزاكم الله خيرا.
ج: الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرا
241

مبيحا للإفطار في نهار رمضان، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة بالمعروف، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي (ص).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
242

نية الصوم
243

السؤال الأول من الفتوى رقم (4352)
س 1: هل نية صوم رمضان تجب ليلا أو نهارا كما إذا قيل لك في وقت الضحى إن هذا اليوم من رمضان تقضيه أم لا؟
ج 1: يجب تبييت نية صوم شهر رمضان ليلا قبل الفجر، ولا يجزئ بدون نية صومه من النهار، فمن علم وقت الضحى أن هذا اليوم من رمضان فنوى الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب، وعليه القضاء؛ لما رواه ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي (ص) أنه قال: " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " (1) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعا. هذا في الفرض، أما في النفل فتجوز نية صومه نهارا إذا لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر؛ لأنه ثبت عن النبي (ص) من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ذات يوم ضحى فقال:

(1) أحمد 6 / 287، وأبو داود 2 / 823 - 824 برقم (2454)، والترمذي 3 / 108 برقم (730)، والنسائي 4 / 196 - 198 برقم (2331 - 2343)، وابن ماجة 1 / 542 برقم (1700)، والدارمي 2 / 7، والدار قطني 2 / 172، 173، وابن خزيمة 3 / 212 برقم (1933)، والطحاوي بشرح معاني الآثار 2 / 54، والبيهقي 4 / 202، 203، 221، والبغوي في شرح السنة 6 / 268 برقم (1744).
244

" هل عندكم شيء؟ " فقالت: لا، فقال: " إني إذا صائم " (1) خرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6115)
س: بعض إخواننا المسلمين ليلة دخول رمضان المبارك ما عندهم راديو وينتظرون الخبر حتى تطلع الشمس ويتمون صيامهم، هل يجزؤهم أو يعيدوا صومه؟
ج: لقد أصابوا في إمساكهم بقية اليوم وعليهم قضاء يوما مكانه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

(1) أخرجه أحمد 6 / 49، 207، ومسلم 2 / 808 - 809، 809 برقم (1154) وأبو داود 2 / 824 - 825 برقم (2455)، والترمذي 3 / 111 برقم (733، 734)، والنسائي 4 / 193 - 196 برقم (2322 - 2330)، وابن خزيمة 3 / 308 برقم (2141، 2143)، وعبد الرزاق 4 / 277 برقم (7792)، وأبو يعلى 8 / 46، 72 برقم (4563، 4596)، وابن حبان 8 / 391 - 394 برقم (3628 - 3630)، والبيهقي 4 / 203، 275.
245

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (11455)
س 1: كيف ينوي الإنسان صيام رمضان؟ وهل مجرد العلم بدخول رمضان يصح الصوم بقية الأيام؟
ج 1: تكون النية بالعزم على الصيام، ولا بد من تبييت نية صيام رمضان ليلا كل ليلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
246

ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
247

الفتوى رقم (10844)
س: ما حكم شرب الماء متعمدا أثناء الصوم، وقد شعر الصائم بتعب شديد؟ وهل عليه قضاء ذلك اليوم؟
ج: من شرب في نهار رمضان متعمدا فسد صومه، ويجب عليه قضاء يوم بدل ذلك اليوم الذي شرب فيه من أجل التعب الشديد مع التوبة إلى الله سبحانه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4513)
س 2: ما حكم من أكل يوما في رمضان عمدا ثم تاب إلى الله، هل تقبل توبته؟
ج 2: نعم تقبل توبته إذا استوفت الشروط؛ وهي الندم على ما فعل، والإقلاع عن الذنب، والعزم الصادق ألا يعود فيه، وهناك شرط رابع يتعلق بحق الإنسان وهو استحلاله أو إعطاؤه حقه من قصاص أو غيره؛ لقوله سبحانه: {وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى} (1) وغير ذلك مما جاء في الكتاب

(1) سورة طه، الآية 82.
248

والسنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6131)
س: راجعت المستشفى لوجود بعض الأمراض، وقام الدكتور المعالج بصرف العلاج اللازم ومنها إبر بنسلين أضرب بها صباحا ومساء في العضل، وأفهمته بأنني لا أريد الإفطار وأنني أخشى أن تكون من الإبر المفطرة، فأخبرني بأنها غير مفطرة، واستمريت على الضرب بها يومين في الصباح والمساء، أي في مواعيدها المحددة، إلا أنني فوجئت من بعض الزملاء بأن جميع الإبر مفطرة، ومكروهة الاستعمال في نهار رمضان، وأصبحت في حيرة من أمري. أرجو من فضيلتكم إشعاري هل هي مفطرة، وهل يلزمني قضاء اليومين الذين استعملتها بهما؟ حيث ضربت بها دون علمي بأنها مفطرة وحسب إرشادات الدكتور، ولدي العلم اليقين بأن لدى المستشفيات تعليمات بخصوص استعمال العلاج، أرجو الرد السريع حفظكم الله وجزاكم خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فلا حرج عليك في
249

تناول تلك الإبر المذكورة، ولا يلزمك قضاء صيام اليومين اللذين تناولتها فيهما، وفي مثل هذا مستقبلا يستحسن أن تجعل ضرب الإبر ليلا إن تيسر ذلك فهو أحوط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7351)
س 2: هل يجوز استعمال قطرة العين في نهار رمضان؟
ج 2: نعم تجوز ولا تفسد الصوم على الصحيح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13212)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
250

على الاستفتاء الوارد إلى سماحة الرئيس العام من سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض برقم (2704 / 11) وتاريخ 29 / 8 / 1410 ه‍، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5010) وتاريخ 2 / 9 / 1410 ه‍ ونصه:
نود إحاطة فضيلتكم علما بأن الوحدات الصحية المدرسية لدينا ستقوم بمشيئة الله بحملة لتطعيم طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة ضد الحمى المخية الشوكية، وذلك استعدادا لحج هذا العام وذلك بناء على تعميم وكيل وزارة المعارف رقم (148 / 32) وتاريخ 8 / 8 / 1410 ه‍ المبني على تعميم وكيل وزارة الصحة رقم (1184 / 19) وتاريخ 15 / 7 / 1410 ه‍.
نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن إمكانية تنفيذ ذلك في خلال شهر رمضان المبارك، وتأثير هذا التطعيم على صيام الطلاب.
وبعد دراسة اللجنة للموضوع أجابت بأنه لا حرج في ذلك، وإن تيسر أن يكون التطعيم في الليل فهو أحوط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
251

الفتوى رقم (3929)
س: أفيدكم أني رجل مريض بالسكر، وله إبرة تضرب تحت الجلد، وإذا لم يضرب بهذه الإبرة فإنه يرتفع السكر عليه، وحيث أني أعاني من هذا المرض خصوصا
في شهر رمضان فهل يجوز لي أخذ هذه الإبرة في شهر رمضان؟ أفيدوني أثابكم الله، أفيدكم أني في كل عام لعدم استعمال هذه الإبرة أمرض وأنوم بالمستشفى وأفطر حوالي عشرة أيام ثم أقضي ما فاتني هذا موضوعي حيث العلاج لا يصح في الليل.
ج: لا حرج عليك في أخذ الإبرة المذكورة نهارا للعلاج، ولا قضاء عليك وإن تيسر أخذه ليلا بدون مشقة عليك فهو أولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (5176)
س 11: ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي؟
ج 11: يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان، ولا يجوز للصائم تعاطي
252

حقن التغذية في نهار رمضان؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4220)
س 2: هل يفطر الكحل ودهان المرأة في نهار رمضان أو لا؟
ج 2: من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه، وكذا من دهن رأسه في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (4382)
س 5: إذا اكتحل صائم فهل يؤثر على صيامه أم لا؟
ج 5: إذا اكتحل الصائم فلا شيء عليه إلا أن يرى
253

أثره في حلقه فالأحوط له القضاء والأولى ألا يكتحل نهارا حال الصوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13595)
س 2: إمام مسجد قال لي إن غسل الشعر في رمضان أي في النهار يفطر والسبب في ذلك نواة الشعر تدخل بها الماء فما هو جوابكم؟
ج 2: غسل الشعر في النهار أثناء الصيام لا يفطر ولا يدخل الماء مع مسام شعر الرأس، وهذا القول خطأ فقد كان النبي (ص) يغتسل وهو صائم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (6471)
س 8: صائم تقيأ ثم ابتلع قيئه بغير عمد فما حكمه؟
ج 8: إذا تقيأ عمدا فسد صومه، وإن غلبه القيء فلا يفسد صومه، وكذلك لا يفسد ببلعه ما دام غير
254

متعمد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (9517)
س 1: هل يجب القضاء على من غلبه القيء في نهار رمضان؟
ج 1: لا يفسد صومه ولا يجب عليه القضاء؛ لقول النبي (ص): " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء " (1) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.
س 2: هل استعمال الطيب السائل في الزجاجة يفطر الصائم إذا وضعه في يديه ووجهه وبدنه وملابسه؟
ج 2: استعمال الطيب على الوجه المذكور لا

(1) أخرجه أحمد 2 / 498، وأبو داود 2 / 776 - 777 برقم (2380)، والترمذي 3 / 98، برقم (720)، وابن ماجة 1 / 536، برقم (1676)، والدارمي 2 / 14، والدار قطني 2 / 184، وابن خزيمة 3 / 226 برقم (1960)، وابن حبان 8 / 285 برقم (3518)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 97، والحاكم 1 / 426، 427، وابن الجارود (غوث المكدود) 2 / 36 برقم (385)، والبيهقي 4 / 219.
255

يفطر الصائم.
س 3: هل حلق الشعر وقص الأظافر في نهار الصيام يفسده؟
ج 3: حلق الشعر وقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، كل ذلك لا يفطر الصائم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
استمناء الصائم
السؤال الأول من الفتوى رقم (2192)
س 1: إذا تحركت شهوة المسلم في نهار رمضان ولم يجد طريقا إلا أن يستمني فهل يبطل صومه، وهل عليه قضاء أو كفارة في هذه الحالة؟
ج 1: الاستمناء في رمضان وغيره حرام، لا يجوز فعله؛ لقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون l إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين l فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} (1)

(1) سورة المعارج، الآيات 29 - 31.
256

وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولا كفارة؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4976)
س 1: ما حكم الشرع في ناكح يده؟ وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان؟ وما حكم من أقسم ثلاثا أي قال: (والله والله والله) لن يعود إلى هذا العمل (أي نكاح يده) مرة ثانية ولكنه عاد؟
ج 1: لا يجوز نكاح اليد، وهذا يسمى العادة السرية، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثما وأعظم جرما ممن فعله في غير رمضان، وتجب عليه التوبة والاستغفار ويصوم يوما عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله فقد حنث في يمينه، وعليه كفارة يمين واحدة، ولو كرره؛ لأنه يمين على شيء واحد، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم
257

يستطع صام ثلاثة أيام، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد لكل مسكين نصف صاع، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10551)
س: عندما كنت في الرابعة عشرة والخامسة عشرة من عمري كنت أمارس العادة السرية في نهار رمضان المبارك لعدة أيام لا أذكر حصرها، مع العلم أنني كنت جاهلة أن هذا حرام سواء كان في شهر رمضان أم لا، وكنت أجهل أن هذا هو ما يسمى بالعادة السرية، وكنت أتوضأ وأصلي دون أن أغتسل، ما حكم الشرع في صلاتي وصيامي؟ هل يجب علي إعادة الصلاة والصيام؟ علما بأنني لا أعرف كم يوما كنت أفعل ذلك، فماذا يجب علي؟
ج: أولا: يحرم استعمال العادة السرية (استخراج المني باليد) وهي في نهار رمضان أشد حرمة.
ثانيا: يجب قضاء الأيام التي أفطرتيها بسبب
258

العادة السرية لأنها مفسدة للصيام، واجتهدي في معرفة الأيام التي أفطرتيها.
ثالثا: تجب الكفارة بإطعام مسكين نصف صاع من بر ونحوه من قوت البلد عن كل يوم تقضينه إن كان تأخير قضاء الصيام حتى دخل رمضان آخر.
رابعا: يجب الغسل باستعمال العادة السرية المذكورة ولا يكفي الوضوء إذا حصل إنزال.
خامسا: يجب قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل لأن الطهارة الصغرى لا تكفي عن الطهارة الكبرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2735)
س: من استمنى في نهار رمضان عمدا ماذا يكون عليه؟ وهل يجب عليه قضاء هذا اليوم، وإذا كان كذلك فما حكم من أدركه رمضان التالي وهو لم يقض؟ أفيدونا أثابكم الله مع ذكر الأدلة.
ج: أولا: الاستمناء نفسه بغير زوجته وأمته محرم لعموم قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون l إلا
259

على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} (1)، ولما فيه من الضرر ويعزر فاعله، ومن وقع منه ذلك في نهار رمضان وهو صائم فهو آثم إثما آخر إن فعله عمدا لانتهاكه حرمة الصيام، وعليه القضاء؛ لأنه يشبه الإنزال بجماع دون الفرج، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله (ص) يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه)، فمفهومه أنه إذا لم يملك إربه لا يجوز له التقبيل في رمضان وهو صائم، ويفسد صومه بالإنزال عن شهوة، ولا كفارة عليه، وعليه القضاء والتوبة.
ثانيا: من أخر يوما أو أكثر من قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر بدون عذر شرعي فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من تفريطه في قضاء ما أفطره من رمضان، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو نصف صاع من قوت البلد ومقداره: كيلو ونصف تقريبا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) سورة المؤمنون، الآيتان 5، 6.
260

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13476)
س: أفيدكم بأنه في شهر رمضان لعام 1410 ه‍ كان لدي مراجعة في إحدى المستشفيات وكان ذلك الموعد لم يكن لدي أي فرصة في مجال العمل، وعند حضوري إلى الطبيب المعالج طلب مني تحليل مني وقال الطبيب هذا الشيء لا بد منه، مما أجبرني على ذلك، حتى أعطيته المني لغرض التحليل، وكان في يوم رمضان، وكان ذلك بطريقة الاستمناء، علما بأني لم يكن لدي أي فرصة أعود إلى المستشفى وكان ذلك اليوم الذي حضرت فيه كان موعدا من قبل المستشفى، وكان ذلك أجل التحليل لي أنا وزوجتي. يا سماحة الشيخ أرغب أن تفتوني في هذا الموضوع، وهل علي كفارة غير القضاء لأجل أكون على بصيرة؟ وفقكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك قضاء يوم بدل اليوم الذي استمنيت فيه، ولا كفارة عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
261

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الحجامة والفصد للصائم
الفتوى رقم (11917)
س: هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان؟ وما الحكم هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما؟ آمل إفادتي.
ج: يفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما الإمساك والقضاء؛ لقول النبي (ص): " أفطر الحاجم والمحجوم " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 4 / 123، 124، 125، 5 / 276، 277، 280، 282، 283، وأبو داود 2 / 770 - 773 برقم (2367 - 2371)، وابن ماجة 1 / 537 برقم (1679 - 1681)، والدارمي 2 / 14، 15، وعبد الرزاق 4 / 209، 210 برقم (7519 - 7523، 7525)، وابن أبي شيبة 3 / 49، 50، وابن خزيمة 3 / 226 - 227 برقم (1962 - 1964)، وابن حبان 8 / 301 - 306 برقم (3532 - 3535)، وابن الجارود 2 / 37 برقم (386)، والحاكم 1 / 427 - 429، والبيهقي 4 / 265 - 266.
262

الفتوى رقم (547)
س: الصائم إذا قام بفصد مريض بمشرط ونحوه هل يؤثر على صحة صيامه؟
ج: إذا قام الصائم بفصد عرق مريض بمشرط ونحوه فلا أثر لفعله على صحة صيامه؛ حيث أن فعله لا يشبه عمل الحاجم الذي يقوم بامتصاص الدم ممن يقوم بحجامته، قال في كشاف القناع: (لا فطر بفصد وشرط) أه‍. المقصود من قوله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (56)
س: رجل اضطر إلى مراجعة المستشفى في رمضان وهو صائم، ولما حضر إلى المستشفى أخذ منه دم، فهل يخل بصومه؟
ج: إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيرا عرفا فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان ما أخذ كثيرا عرفا فإنه يقضي ذلك اليوم خروجا من الخلاف، وأخذا بالاحتياط براءة لذمته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
263

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
خروج الدم من الصائم بفعل وبغير فعل
الفتوى رقم (1730)
س: يقول في السؤال: إنه وهو صائم في رمضان لمس أنفه دون تعمد، وخرج منه عدة قطرات دم، فهل هذا يجرح صيامي؟ وهل صيامي لذلك اليوم تام أم يجب علي القضاء؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فصيامك تام، ولا قضاء عليك، وليس في ذلك جرح لصيامك إن شاء الله؛ لأن الأصل الصيام وليس في عملك هذا ما يفسده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3455)
س: ما هو الحكم عندما يصاب صائم رمضان بالرعاف لمدة 28 يوما من شهر رمضان، وأطلعكم بأن عمري 59 عاما ولم أصب بالرعاف طيلة عمري
264

إطلاقا، وفي شهر رمضان في العام الماضي أصبت بالرعاف من ثلاث إلى ست مرات حين الصباح إلى إفطار المغرب، ويقع لي نزول الدم إلى الحلق ثم أدفعه جامدا، وإنه قد وقع لي سوى من المنخر الأيسر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فصيامك صحيح؛ لأن إصابتك بالرعاف ناشئة بغير اختيارك فلا يترتب على وجودها الحكم عليك بالفطر، والذي يدل على ذلك أدلة يسر الشريعة ومنها قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (1)، وقوله تعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3785)
س 5: في يوم من أيام رمضان وقبل الغروب بحوالي ربع ساعة مسحت أسناني بمنديل، فنزل دم وأنا لست متعمدا في ذلك، وهذا المرض معي من زمان حيث أنه إذا تسوكت بالسواك ينزل الدم كذلك، فهل صيامي

(1) سورة البقرة، الآية 286.
265

صحيح؟
ج 5: نعم صيامك صحيح وهذا الدم الذي يخرج من لثة الإنسان عند مسحها أو عند السواك لا يضر صومه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3841)
س: لقد أصيب والدي في آخر شهر رمضان عام 1400 ه‍ بمرض في الحلق والرقبة وقد حصل لديه نزيف من الحلق لمدة عشرة أيام، ورغم هذا النزيف لم يفطر إلا أنه قد تأثر من هذا النزيف وراوده الشك في صحة صيامه، وحيث أنه الآن أصبح ملازما للفراش من مرض ألم به بعد ذلك النزيف، وقد طلب مني السؤال هل عليه قضاء للأيام التي خرج فيها النزيف ولكونه طاعنا في السن ومريضا مرضا ألزمه الفراش، ويتعذر الشفاء منه، وهو سرطان في أسفل الظهر، والرجل اليسرى ولديه ثلاث درجات سكر، فهل يجوز لي أن أقضي عنه تلك الأيام إذا كان يلزمه القضاء نظرا لحالته الصحية؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فصيامه صحيح، ولا
266

قضاء عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4449)
س 3: رجل سافر وهو صائم في شهر رمضان وبعد صلاة الظهر فوجئ بنزول دم من أنفه وفمه، ورغم ذلك لم يفطر بل استمر على إكمال صيام ذلك اليوم. فما الحكم في ذلك، وهل يقضي ذلك اليوم مع العلم أنه مضى عدة أعوام ولم يتم قضاء هذا اليوم حتى الآن؟
ج 3: لا تأثير لما خرج من فمك وأنفك من الدم فجأة ما دمت أمسكت عن المفطرات إلى غروب الشمس، سواء قل ذلك أم كثر، فصومك صحيح وليس عليك قضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6132)
س: هل الدم الذي يخرج من بين الأسنان خطأ يفطر أم
267

لا؟ وإذا كان من غير الإنسان نفسه أي من شخص آخر ضربه خطأ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: الدم الذي يخرج من بين الأسنان لا يفطر، سواء خرج بنفسه أو بضربة إنسان له.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12082)
س 3: ما حكم من نزف دما وهو صائم؟
ج 3: إذا نزف من الشخص دم بغير اختياره وهو صائم فإن صيامه صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12077)
س 2: في شهر رمضان أرعفت وأنا صائم ودخل الدم في جسمي؟
ج 2: خروج الدم بالرعاف لا يفطر الصائم؛ لأنه بغير اختياره، لكن إن كنت ابتلعت الدم باختيارك فعليك
268

القضاء إذا كنت ابتلعته بعد وصوله إلى فيك ذاكرا صومك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أكل وشرب الصائم ناسيا
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5156)
س 5: الإنسان إذا أفطر ناسيا في رمضان هل عليه القضاء أم لا قضاء عليه؛ لقول الرسول (ص) من أفطر ناسيا.. وكقوله (ص): " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
ج 5: من أفطر ناسيا في نهار رمضان وهو صائم فلا إثم عليه، وعليه أن يتم صوم يومه، ولا قضاء عليه على الصحيح من قولي العلماء، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد؛ لما رواه البخاري ومسلم عن النبي (ص) أنه قال: " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " (1) وفي لفظ:

(1) أخرجه أحمد 2 / 395، 425، 489، 491، 493، 513 - 514، والبخاري 2 / 234، 7 / 226، ومسلم 2 / 809 برقم (1151)، وأبو داود 2 / 790 برقم (2398) (بمثله)، والترمذي 2 / 100 برقم (721)، وابن ماجة 1 / 535 برقم (1673)، والدارمي 2 / 13، والدارقطني 2 / 178 - 179، 180، وعبد الرزاق 4 / 173 برقم (7372، 7373)، وابن خزيمة 3 / 238، برقم (1989)، وابن حبان 8 / 286، 287 برقم (3519، 3520)، وابن الجارود 2 / 39، 40 برقم (389، 390)، والبيهقي 4 / 229.
269

" إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه " (1) رواه الدار قطني وقال: إسناده صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
بلع الصائم للريق
السؤال الأول من الفتوى رقم (9584)
س 1: هل الريق يفطر في رمضان أم لا؟ حيث أنه يجيني ريق كثير وخاصة إذا كنت أقرأ القرآن وفي المساجد وهذا يحرجني.
ج 1: ابتلاع الصائم ريقه لا يفسد صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره، ولكن إذا كان بلغما غليظا كالنخاعة فلا تبلعه، بل أبصقه في منديل ونحوه

(1) سنن الدار قطني 2 / 178، 179.
270

إذا كنت في المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الطيب للصائم
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7845)
س 2: هل روائح الطيب أو روائح المبيدات الحشرية تفطر الصائم في رمضان أو غيره؟
ج 2: الروائح مطلقا عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضا أو نفلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (2691)
س 1: هل يصح الاغتسال بالماء والصابون في نهار رمضان؟ وهل الاحتلام يفطر؟ وهل الطيب يفطر؟
ج 1: أولا: يجوز للصائم أن يغتسل في نهار رمضان بالماء والصابون.
271

ثانيا: من احتلم في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، وعليه الغسل إذا أنزل المني.
ثالثا: من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كسحوق المسك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13561)
س 1: في شهر رمضان الماضي عام 1409 ه‍ جائني زوجي من عمله وعندما دخل البيت طلب مني أن أحضر له ماء ليشرب فلم أخبره بأنه صائم، ثم نظرت إليه لأتحقق هل هو صائم أم لا فاتضح لي أنه نسي أنه صائم فذهبت وأحضرت له الماء، وعندما شرب الماء تذكر أنه صائم فلامني وعاتبني لأنني لم أخبره بصيامه فشعرت بشيء من الخوف من الله على عملي هذا، أرجو من فضيلتكم إفادتي وأثابكم الله.
ج 1: أسأت في مناولة زوجك الماء وهو صائم ليشرب، وكان ينبغي لك تذكيره الصيام عند طلب الماء، وأما صيام زوجك فهو صحيح ما دام أنه شرب
272

ناسيا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المذي هل يفسد الصيام؟
السؤال الأول من الفتوى رقم (9222)
س 1: في أحد أيام رمضان كنت جالسا بجوار زوجتي ونحن صيام، حوالي نصف ساعة، وكنا نمزح وبعد أن ابتعدت عنها وجد على سروالي نقطة مبتلة خارجة من الذكر، وقد تكررت مرة ثانية أرجوا إفادتي هل علي كفارة؟
ج 1: إذا كان الواقع كما ذكرت فليس عليك قضاء ولا كفارة مراعاة للبقاء مع الأصل، إلا أن يثبت أن ذلك البلل مني فعليك الغسل والقضاء دون كفارة؟
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
273

مشاهدة النساء المتبرجات هل يفسد الصيام؟
السؤال العشرون من الفتوى رقم (6364)
س 20: هل الخروج إلى الشارع لقضاء المصالح والاصطدام بمناظر العرى في نهار رمضان مبطل للصيام أو لا؟
ج 20: ليس مبطلا للصيام، وعليه أن يغض بصره قدر استطاعته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
احتلام الصائم
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7790)
س 2: في يوم من أيام شهر رمضان الكريم وفي وقت الصيام كذلك وأنا نائم حصل أني احتلمت فما هو الحكم في ذلك، وهل عليه كفارة؟
ج 2: من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج أو العمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ولا يؤثر على صيامه وحجه وعمرته، وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل
274

منيا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5733)
س 1: ما حكم من دخل الماء جوفه أثناء الوضوء، أثناء الصيام في أثناء المضمضة في غير وضوء، قطرة أو قطرتين من غير تعمد، أو أثناء الاغتسال أو الوضوء أو التبرد بالماء في الحر، هل عليه قضاء يوم كامل بدلا عنه؟ أم إعطاء صدقة للفقراء كفارة لهذه الهفوات مع العلم أن قطرة الماء غلبته ودخلت جوفه غصبا عنه من غير تعمد. أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج 1: من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه من غير اختياره لم يفسد صومه؛ لما روي عن النبي (ص) أنه قال: " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
275

استنشاق الصائم للبخار
الفتوى رقم (11310)
س: أفيدكم بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل، والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها، وقد نستنشقه في كثير من الأحوال، فهل يبطل صيامنا؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي قد استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة، وهل علينا عن كل يوم صدقة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
اغتسال الصائم
الفتوى رقم (3738)
س: هل يجوز للصائم التنعم بالماء بعد صلاة الظهر وهو صائم في شهر رمضان المبارك مثل الترويش والعوامة في البرك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
276

ج: نعم يجوز ذلك للصائم ولا تأثير له على صومه مع التحفظ من دخول الماء إلى جوفه؛ لأنه ثبت عنه (ص) أنه كان يغتسل وهو صائم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (12525)
س 1: رجل استعمل السواك وهو صائم فظن أن هذا العمل مفطر، فأكل بعد ذلك عمدا فهل يجب عليه القضاء والكفارة أو القضاء فقط؟
ج 1: يجب على من أفطر في نهار رمضان بالأكل أو الشرب ظنا منه أن السواك يفطر القضاء والتوبة والاستغفار مما حصل؛ لعل الله يتوب عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11583)
س: كنت في يوم من أيام رمضان ذهبت في صبح يوم من أيامه إلى جبل ويوجد بالجبل بعض الصيود،
277

فأخذت بندقية فصدت بعض الصيد كي نأكله بعد الإفطار، فهل علي إثم في ذلك أو كفارة عما فعلته؟ وهل الصيد في شهر رمضان محرم؟ وماذا أعمل إذا كان علي شيء؟
ج: من قتل صيدا وهو صائم فإنه لا يؤثر على صيامه، فصيامك صحيح ولا قضاء عليك، ولا حرج في الصيد في رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نزول المني بدون لذة
الفتوى رقم (10645)
س: أشكو نزول السائل المنوي في أيام رمضان أثناء الصيام بدون أي احتلام أو ممارسة العادة السرية فهل في هذا تأثير على الصوم؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن نزول المني منك بدون لذة في نهار رمضان لا يؤثر على صيامك وليس عليك القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
278

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
خروج الودي من الصائم
الفتوى رقم (11535)
س: كنت في مساء أحد ليالي رمضان المبارك وأنا صائم وعندما دخلت المغسل أريد أن أتوضأ وعندما خرج البول وعند نهاية البول كان في عادة عندما ينتهي البول أشد نفسي لكي يخرج إذا كان بقي من البول شيء، وعندما انتهى البول شديت نفسي وعند ذلك خرج سائل يشبه المني ولكن خرج هذا السائل بغير لذة المني ولم أفطر إلا بعد آذان المغرب، فهل خروج هذا السائل يؤثر على صيامي، وهل هذا السائل يوجب الغسل أم لا، وإذا لزمني قضاء ذلك اليوم ولم أصمه إلا بعد فوات رمضان الثاني فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
ج: خروج الماء اللزج الغليظ بعد البول بدون لذة ليس منيا وإنما ذلك ودي ولا يفسد الصيام ولا يوجب الغسل وإنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء وما دام أنك لم تفطر ولم تنو الإفطار قبل الغروب فإن صيامك
279

صحيح وليس عليك القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9437)
س 2: بعض الناس يحلم في شهر رمضان وهو صائم أنه يعمل أعمالا شريرة وأعمالا قبيحة، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟
ج 2: إذا كان الواقع كما ذكر من أن ذلك رؤيا منامية
- حلم - فلا تأثير له على الصيام ولا ينقص أجره، ولكن يشرع له إذا استيقظ أن ينفث على يساره ثلاثا ويستعيد بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره، هكذا أمر النبي (ص) من رأى رؤيا يكرهها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6483)
280

س: أ - هل تجوز السباحة في رمضان؟
ب - هل إذا جرح الإنسان في رمضان في يده أو قدمه مثلا فهل هذا يفسد الصيام؟
ج - هل إذا أخذ الإنسان بعض العطور ووضعها في جسمه فهل هذا يفسد الصيام؟
د - هل الشتم والسب يفسد الصيام؟
ه‍ - هل اللهو واللعب يجوز في نهار رمضان؟
ج: أ - تجوز السباحة في نهار رمضان، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه.
ب - إذا جرح الصائم في يده أو قدمه وخرج منه دم فإنه لا يفطر بذلك.
ج - إذا طيب الصائم جسمه أو ثوبه بطيب فإنه لا يفطر بذلك لكن لو استعطه في أنفه فإنه يفطر.
د - لا يجوز الشتم أو السب لا من الصائم ولا من غيره ولكن يتأكد تحريمه بالنسبة للصائم وإذا وقع منه وهو صائم فإنه لا يفطر ولكنه يأثم.
ه‍ - ينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب وأن يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب مناهيه ويتجنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته سواء كان غاية أو وسيلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
281

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8105)
س 3: هل التطيب بالعطور يجرح الصيام؟ أرجو إيجاز الأشياء التي تجرح الصيام غير الكلام البذيء والأكل والشراب.
ج 3: أولا: إذا استعمل العطور تطيبا فلا يفسد صومه.
ثانيا: من مفسدات الصيام مثل الأكل والشرب والاستعاط (وهو إدخال الغذاء من الأنف، والاستقاء (وهو استخراج القيء باختياره) والاستمناء والجماع فكل ذلك يفسد الصوم، وأما الكلام البذيء فلا يفسد الصوم لكنه لا يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وقت الإمساك، والأكل بعد طلوع الفجر
282

السؤال الأول من الفتوى رقم (6468)
س 1: قرأت في تفسير المنار للشيخ رشيد رضا الجزء الأول وذكر فيه أن الصائم يمسك قبل أذان الفجر بثلث ساعة، أي بمقدار عشرين دقيقة ويسمي ذلك إمساكا احتياطيا، فما هو المقدار بين الإمساك وأذان الفجر في رمضان، وما حكم من يسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم ويشرب ما دام لم ينته من الأذان فهل يصح.
ما حكم من يسمع المؤذن يؤذن لصلاة الصبح ويشرب هل يصح صومه أم لا، والبعض من الناس يجلس على الكيرم والورق وشرب الدخان إلى وقت الأذان، وقام يشرب بدليل أنه يجوز، وقد أخبرني بعض الشباب أنه يسمعني وأنا أأذن للصبح ويقوم إلى الماء يشرب فما حكم من يفعل ذلك عمدا؟
ج 1: الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره قوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} (1) فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب فإذا تبين الفجر الثاني حرم الأكل والشرب وغيرها من

(1) سورة البقرة، الآية 187.
283

المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4181)
س 1: استيقظت من النوم وكنت في حالة من غيبوبة من النعاس فذهبت مسرعا إلى المطبخ وتناولت فورا بعض الأكل الجاهز وعندما بدأت في الأكل نظرت إلى الساعة فوجدتها الخامسة إلا ثلثا صباحا الوقت الذي أذان الفجر عندنا في تبوك الساعة الرابعة والربع وفي نفس اللحظة أوقفت الأكل ولزمت الصوم، علما بأنني قد أكلت ثلاث أو أربع ملاعق من الأكل؛ فهل يا سماحة الشيخ أقضي هذا اليوم أم أنه مجزئ؟
ج 1: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك أن تقضي اليوم الذي أفطرته؛ لأن الأكل وقع منك بعد طلوع الفجر.
س 2: في يوم آخر من هذا الشهر الكريم استيقظت من النوم في الليل، وشربت ماء كان بجانب فراشي وعدت
284

إلى النوم، بعد الانتهاء من الشرب ثم استيقظت من النوم وإذ المصلون عائدون من صلاة الفجر والصبح واضح جدا، ففي هذه الحالة صرت أسأل نفسي متى شربت؟ هل هو قبل طلوع الفجر أو في أثنائه أو بعده لكوني كنت نائما وأنعس، أما الشرب متأكد منه؛ فهل يا سماحة الشيخ أقضي هذا اليوم أم لا؟
ج 2: إذا كان الأمر كما ذكر، فالأصل بقاء الليل وصيامك صحيح إلا إذا تبين لك فيما بعد أن الشرب وقع منك بعد طلوع الفجر فيجب عليك قضاء هذا اليوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13466)
س 1: في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير إننا لم نستيقظ بدري للسحور إلا قبل الأذان بعدة دقائق، فلما جهزنا السحور وإذا بالمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، وأكلت وشربت والمؤذن يؤذن حتى قارب الآذان على النهاية، وأنا آكل حيث سؤالي هو: هل علي إثم حينما أكلت أثناء الأذان، أم علي قضاء ذلك اليوم؟ وسمعت من بعض المحدثين
285

أنه يأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود، ويقولون لا عليك حاجة والله أعلم، أرجو إفادتي والله يحفظكم.
ج 1: إذا كان الواقع كما ذكر ولم تعلم طلوع الفجر فالصوم صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل، لكن يشرع لك مستقبلا أن يكون سحورك قبل الأذان احتياطا لدينك، وحرصا على سلامة صومك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9248)
س 3: يقول الرسول (ص) في الحديث الصحيح: " إذا غابت الشمس من هاهنا يعني المغرب، وطلع الليل من هاهنا، يعني المشرق، فقد أفطر الصائم " أو كما قال (ص)، واتضح لنا بعد التبيان أن الشمس تغيب حقيقة وبعدها بخمس أو بسبع دقائق يؤذن المؤذن للإفطار على ميقات العجيري في الكويت، فهل يجوز الإفطار قبل المؤذن وبعد التحقق من مغيب الشمس؟
ج 3: إذا تحقق الصائم غروب الشمس وإقبال الليل فقد حل له الفطر، قال تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى
286

الليل} (1) وقال (ص): " إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم " (2)، متفق على صحته. وبذلك يعلم أنه لا يعتبر ما خالف ذلك من التقاويم كما أنه لا يشترط سماع الأذان بعد تحقيق غروب الشمس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (297)
س: ومضمونه: تذكر أنك أفطرت في يوم من أيام رمضان بناء على قول ابنتيك أن المغرب أذن وبعد خروجك إلى المسجد أذن المؤذن وتسأل هل عليك قضاء؟
ج: إذا كان فطرك واقعا بعد غروب الشمس فليس

(1) سورة البقرة، الآية 178.
(2) أخرجه أحمد 1 / 28، 35، 48، 54، 4 / 380، 381، 382، والبخاري 2 / 237، 240، 241، ومسلم 2 / 772، 773 برقم (1100، 1101)، وأبو داود 2 / 762، 763 برقم (2351، 2352)، والترمذي 3 / 81 برقم (698)، والدارمي 2 / 7، وعبد الرزاق 4 / 226، 227 برقم (7594، 7595)، وابن أبي شيبة 3 / 11، 12، وابن خزيمة 3 / 274 برقم (2058)، وابن حبان 8 / 279 - 280 برقم 3511، 3513، وأبو يعلى 1 / 206 برقم (240)، وابن الجارود 2 / 42 برقم (393)، والبيهقي 4 / 216، 237 - 238.
287

عليك قضاء، وإن تحققت أو غلب على ظنك أو شككت أن فطرك حاصل قبل غروب الشمس فعليك القضاء أنت ومن أفطر معك؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل شرعي وهو الغروب هنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
الفطر قبل غروب الشمس
الفتوى رقم (3473)
س: شخص سافر في رمضان من الظهران إلى بريطانيا فنزل بمدينة (برمث) وهي مدينة تبعد عن لندن 200 كم، وليس فيها أحد من المسلمين، ولقد واصل الرجل المعني صومه بعد وصوله إلى تلك المدينة، وسأل عن فارق الوقت فقيل له ساعتان، وأضاف إليها نصف ساعة احتياطا، وبما أنه وصل في أيام تكثر فيها الغيوم، ولم يستطع أن يعرف وقت الغروب لكثرة الغيوم في السماء، وسأل بعض أهالي المنطقة التي سيعيش فيها عن وقت غروب الشمس فأعطوه إجابة، تبين فيما بعد أنها خاطئة، وذلك بعد
288

مرور خمسة أيام، حيث انجلت السماء من الغيوم وتأكد أنه يفطر قبل أن يأتي الوقت بساعة ونصف الساعة. أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل هذا الرجل عليه القضاء أم لا؟ فإنه قد اجتهد في معرفة وقت الإفطار واستعان في ذلك بالساعة وسأل عن فارق التوقيت، وسأل أناسا وأجابوه بنعم، وهم كاذبون عليه، والسماء مغطاة بالغيوم منذ وصوله ولم تنجل عنها الغيوم إلا بعد خمسة أيام، هل يقضي أم لا؟
ج: حيث تبين للصائم أنه أفطر قبل غروب الشمس فإنه يلزمه القضاء؛ لأن فطره وقع في غير محله، ولأن الأصل بقاء النهار، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل شرعي وهو هنا الغروب، وقد أجمع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} (1) ولما ثبت عنه (ص) أنه قال: " إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم "، فعلى هذا الشخص قضاء الأيام الخمسة التي تبين له أنه أفطر فيها قبل غروب الشمس ولا إثم عليه؛ لأنه لم يتعمد الفطر في

(1) سورة البقرة، الآية 187.
289

نهار رمضان، وكان فطره على سبيل الجهل والخطأ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9541)
س 2: إن شخصا من الناس كان صائما في شهر رمضان فبعد العصر صار السحاب الكثيف وكان في الصحراء فظن أن الشمس غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس، فما الحكم لصومه؛ هل يواصل صوما أم فسد صومه وعليه القضاء، أم عليه كفارة؟
ج 2: إذا كان الواقع كما ذكر فسد صومه، ووجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس، وعليه قضاء يوم مكان هذا اليوم في الصحيح من قولي العلماء، كما رواه هشام بن عروة عن فاطمة امرأته عن أسماء قالت: (أفطرنا على عهد النبي (ص) يوم غيم ثم طلعت الشمس) قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء.؟ (1) أخرجه البخاري وليس عليه كفارة، وهشام

(1) أخرجه أحمد 6 / 346، والبخاري 2 / 241، وأبو داود 2 / 765 - 766 برقم (2359)، وابن ماجة 1 / 535 برقم (1674)، وابن أبي شيبة 3 / 24، وابن خزيمة 3 / 239 برقم (1991)، وعبد بن حميد في المنتخب 3 / 264 برقم (1572)، والبيهقي 4 / 217.
290

المذكور هو هشام بن عروة بن الزبير وهو من ثقات التابعين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13268)
س: كنت في منطقة الجوف، وصمت رمضان وسألت بعض المواطنين بالبلد عن مواعيد الفطر التي يتم الإفطار فيها قالوا نفطر بعد مكة بخمس دقائق. وبعد ما صمت 11 يوما وجدت الشمس ظاهرة ما غابت.
ج: إذا كان إفطارك من الصيام قبل موعد الإفطار الشرعي وهو غروب الشمس فإنك تقضي عدد الأيام التي أفطرت فيها في ذلك الوقت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4310)
س 2: إذا أردت أن أصوم ولم أتمكن من القيام قبل أذان الفجر الثاني فهل يجوز لي أن آكل بعد الأذان مع
291

العلم بأن الصيام صيام تطوع؟
ج 2: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا تأكل أو تشرب بعد الأذان الثاني أذان الفجر ما دمت تريد الصوم، ولو كان صومك تطوعا، فإذا أكلت بعد هذا الأذان فسد صومك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6959)
س 3: صمت يوما ما في رمضان، وكانت ساعتي متأخرة وساعة زميلي متقدمة، ولم يشعر بذلك أحدنا، وكنا في الغرفة، وطلع الفجر ونحن معتمدون على الساعة المتأخرة، وأكلنا إلى أن حان وقت طلوع الفجر على حسب الساعة المتأخرة، ثم خرجنا لننظر في الخيط الأبيض إن كانت تبينت فإذا الصبح قد أسفرت فما حكم صومنا هذا؟ هل نقضيه؟
ج 3: إذا كان أكلكما وقع بعد طلوع الفجر الصادق فعليكما القضاء، ولا إثم عليكما إذا كنتما تجهلان أمر طلوعه وقت الأكل، وإن كان وقع قبل طلوع الفجر الصادق فلا قضاء عليكما ولا إثم في ذلك.
292

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (10633)
س 1: استيقظت من نومي ليلة 17 - 18 / 9 / 1407 ه‍ مع الفجر، ولم أستطع تمييز الخيط الأبيض من الأسود نظرا لأن الهلال لم يغب والشرق والغرب متساوي بدون تمييز، والساعة حوالي أربعة ونصف وأنا من سكان مدينة بيشة، وكنت عطشان، فتناولت كوب ماء، ولكن اتضح لي أن أكثر المؤذنين قد أذنوا وأن الناس قد كفوا عن الأكل والشرب، فهل علي قضاء أو كفارة؟
ج 1: إذا كان الواقع من حالك كما ذكرت فعليك قضاء صوم يوم؛ لأن الظاهر أنك شربت بعد طلوع الفجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13433)
س: في أول يوم من رمضان لهذا العام لم أقم من
293

نومي إلا بأذان الفجر عندما أذن المؤذن (الله أكبر) أول الأذان، فقمت مسرعا إلى البزبوز وشربت ماء حتى سمعت: (أشهد أن محمدا رسول الله) في نفس الأذان، وحيث كنت ماخذ احتياطي للسحور ولكن لم يكتب لي سوى ما ذكرت، والسؤال هو:
1 - هل صيامي صحيح أم لا؟
2 - إذا كان صيامي غير صحيح فهل علي كفارة غير القضاء؟
مع العلم بأن الأذان حسب تقويم أم القرى الموضح بالتقاويم. آمل أن تجيبو على سؤالي هذا عاجلا حيث أنني عازم وبحول الله أن أصوم الست من شوال لذلك آخذ احتياطي إذا كان هناك قضاء، وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، ولم تعلم طلوع الفجر فالصوم صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل، لكن يشرع لك مستقبلا أن يكون سحورك قبل الأذان احتياطا لدينك، وحرصا على سلامة صومك. وأما القضاء للصوم الواجب فيكون قبل صيام الست من شوال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
294

عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المسافر في الطائرة متى يفطر؟
الفتوى رقم (2254)
س: شخصان من سكان الدمام أقلعت بهما الطائرة من مطار الظهران ضمن ركابها قبل غروب الشمس بعشر دقائق في شهر رمضان متجهة إلى جازان، وارتفعت الطائرة بنحو تسعة وعشرين ألف قدم عن سطح الأرض، وبعد مضي خمس وثلاثين دقيقة والطائرة تحلق في سماء الرياض وبهذا التوقيت أهل الرياض يفطرون وركاب الطائرة لا يزالون يشاهدون الشمس وربما يمضي أكثر من ربع ساعة وهم لا يزالون يشاهدونها، فهل يحل لركاب الطائرة الإفطار وأمثالهم؟ أفتونا أثابكم الله.
ج: الأصل أن لكل شخص في إمساكه في الصيام وإفطاره وأوقات صلاته حكم الأرض التي هو عليها أو الجو الذي يسير فيه - فمن غربت عليه الشمس في مطار الظهران مثلا أفطر أو صلى المغرب وأقلعت به الطائرة متجهة إلى الغرب ورأى الشمس بعد باقية فلا يلزمه الإمساك، ولا إعادة صلاة المغرب؛ لأنه وقت الإفطار أو الصلاة له حكم الأرض التي هو عليها، وإن
295

أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق واستمر معه النهار فلا يجوز له أن يفطر ولا أن يصلي المغرب حتى تغرب شمس الجو الذي يسير فيه حتى ولو مر بسماء بلد أهلها قد أفطروا وصلوا المغرب وهو في سمائها يرى الشمس، كما ورد في السؤال من حال الشخصين اللذين مرا صائمين بسماء الرياض وقت الإفطار وركاب الطائرة لا يزالون يشاهدون الشمس، وهذا هو مقتضى الأدلة الشرعية، قال تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} (1) وقال: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا} (2) وقال عليه الصلاة والسلام: " إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم "، ولكن لو نزلوا في مكان قد غربت فيه الشمس صار لهم حكم أهل ذلك المكان في الصوم والصلاة مدة وجودهم فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(1) سورة البقرة، الآية 187.
(2) سورة الإسراء، الآية 78.
296

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1402)
س: ويتضمن أنه كان مسافرا من كراتشي إلى بلده في السعودية عصر أحد أيام رمضان، وبعد فترة طيران الطائرة أعلن مضيفها أنه حان وقت الإفطار بالنسبة للتوقيت في كراتشي، ولا تزال الشمس في السماء مرئية لجميع ركاب الطائرة ويسأل عن حكم صوم من أفطر والحال ما ذكر.
297

ج: أجمع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب؛ الشمس؛ لقوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} (1) ولما ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقط أفطر الصائم " وعلى أن لكل صائم حكم المكان الذي هو فيه، سواء كان على سطح الأرض أم كان على طائرة في الجو. وعليه فمن أفطر وهو في الطائرة بتوقيت بلد ما وهو يعلم أن الشمس لم تغرب فصيامه فاسد؛ لأنه أفطر قبل غروب الشمس بالنسبة له وعليه قضاء ذلك اليوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4829)
س: إنني في رمضان لعام 1401 ه‍ ذهبت أنا وجماعة معي من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لغرض أداء العمرة، ونحن نسكن في حي وعيرة

(1) سورة البقرة، الآية 187.
298

بجوار المطار بالمدينة المنورة، ومعلوم أن المطار يقع في شرقي المدينة المنورة، وعندما خرجنا من بيوتنا ووصلنا إلى وسط البلد أي المدينة المنورة أفطرنا، وذلك لجهلنا بالحكم، أرجو من الله ثم من سماحتكم إجابتنا بالحكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرتم فقد أثمتم بفطركم وأنتم لم تبرحوا المدينة، وقد كان الواجب عليكم أن تسألوا أهل العلم عن الحكم قبل الفطر، وعليكم قضاء اليوم الذي أفطرتموه وأنتم في المدينة ولا كفارة عليكم إلا إذا كان فطركم بجماع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
299

ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
300

الفتوى رقم (9393)
س: أريد أن أعرف موجبات القضاء والكفارة في رمضان، علما أنه سبق أن بحثت الموضوع، وانتهى بي البحث إلى رأيين: أحدهما يرى أن موجبات القضاء والكفارة هو الجماع لا غير، والدليل معروف في السنة المطهرة. أما الرأي الثاني: فيجعل كل ما يصل إلى المعدة عمدا موجبا للقضاء والكفارة، إضافة إلى الجماع دون أن أعثر على دليل من الكتاب والسنة.
لذا أرجو من فضيلتكم إفادتي بالجواب الشافي المدعم بالدليل من الكتاب والسنة، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
ج: نص النبي (ص) على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابي لكونه جامع زوجته عمدا في نهار رمضان وهو صائم..) فكان ذلك منه (ص) بيانا لمناط الحكم، ونصا على علته، واتفق الفقهاء على أن كونه أعرابيا وصف طردي لا مفهوم له، ولا تأثير له في الحكم فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته، واتفقوا أيضا على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر، فتجب الكفارة بوطء الأمة وبالزنا، واتفقوا أيضا على أن مجيء الواطئ نادما لا أثر له في
301

وجوب الكفارة، فلا اعتبار له أيضا في مناط الحكم، ثم اختلفوا في الجماع هل هو وحده المعتبر في وجوب الكفارة بإفساد الصوم به فقط، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم عمدا ولو بطعام أو شراب، فقال الشافعي وأحمد بالأول، وقال أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما بالثاني، ومنشأ الخلاف بين الفريقين اختلافهما في تنقيح مناط الحكم، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان بإفساده بخصوص الجماع عمدا، أو انتهاكه بإفساد صومه عمدا مطلقا ولو بطعام أو شراب، والصواب الأول؛ تمشيا مع ظاهر النص، ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الجماع في نهار رمضان
الفتوى رقم (83)
س: في شهر رمضان المبارك أطغتني شهوتي على
302

زوجتي بعد صلاة الفجر وجامعتها فما الحكم؟
ج: حيث ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين
مسكينا لكل مسكين مد (بر) وعليه قضاء اليوم بدلا عن ذلك اليوم، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء.
والأصل في وجوب الكفارة على الرجل: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: (بينما نحن جلوس عند النبي (ص) إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: " مالك؟ " قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال (ص): " هل تجد رقبة تعتقها؟ " قال: لا، قال: " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا، قال: " فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ " قال: لا، قال: فمكث النبي (ص) قال: فبينما نحن على ذلك أتي النبي (ص) بعرق فيه تمر - والعرق: المكتل - فقال: " أين السائل؟ " فقال: أنا، فقال: " خذه فتصدق به " (1) الحديث

(1) أخرجه أحمد 2 / 208، 241، 281، 6 / 276، والبخاري 2 / 235، 236، 3 / 137، 6 / 194، 7 / 94، 111 - 112، 236، 236 - 237، 8 / 23، ومسلم 2 / 781 - 782، 783، 783 - 784 برقم (1111، 1112)، وأبو داود 2 / 783 - 788 برقم (2390، 2392 - 2394)، والترمذي 3 / 102 - 103 برقم (724) وابن ماجة 1 / 534 برقم (1671)، والدارمي 2 / 11، 11 - 12، والدارقطني 2 / 190، وعبد الرزاق 4 / 194، 195 برقم (7457 - 7459)، وابن أبي شيبة 3 / 106، وابن حبان 8 / 290، 293 - 294، 294 - 295، 295 - 296، 296، 296 - 297، 297، 298 - 299 برقم (3523 - 3529)، والبيهقي 4 / 223، 224، 226، 226 - 227، 227.
303

متفق عليه.
أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه لما في رواية أبي داود وابن ماجة: " وصم يوما مكانه " (1).
وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة؛ فلأنها في معنى الرجل، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه؛ فلعموم قوله (ص): " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ

(1) سنن أبي داود 2 / 786، وابن ماجة 1 / 534، واللفظ له.
304

الفتوى رقم (305)
س: امرأة في الكويت تسأل قالت: جامعني زوجي في النهار في يوم من أيام شهر رمضان المبارك وأنا حائض وزوجي صائم فما الحكم؟
ج: هذا السؤال يشتمل على مسألتين: الأولى: أن هذا الزوج جامع زوجته في نهار شهر رمضان، والجواب عن ذلك: أن عليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، فيقضي يوما بدلا عن اليوم الذي جامع فيه، وأما الكفارة: فعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، أما وجوب القضاء؛ فلما رواه ابن ماجة بسنده أن النبي (ص) قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: " وصم يوما مكانه " وأما وجوب الكفارة؛ فلما ثبت عن النبي (ص) في السنن وغيرها أن النبي (ص) قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: " اعتق رقبة "، قال: لا أجد، قال: " صم شهرين متتابعين "، قال: لا أستطيع، قال: " أطعم ستين مسكينا ". الحديث. وليس على المرأة شيء؛ لأن وجوب أداء الصيام ساقط في حقها للحيض.
305

وأما المسألة الثانية فهي: أنه جامع زوجته وهي حائض، والجواب: عليه دينار أو نصفه لحديث ابن عباس: " يتصدق بدينار أو نصفه " (1) رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة، والمراد بدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره، أو قيمته من الفضة. وهذه المرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل، وعليهما جميعا التوبة إلى الله سبحانه من الجماع في الحيض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (1126)
س: ومضمونه: أن المذكور يعمل بالعسكرية ولا

(1) أخرجه أحمد 1 / 230، 237، 245، 272، 286، 306، 312، 325، 339، 363، 367، وأبو داود 1 / 181 - 183، 2 / 622، 623 برقم (264 - 266، 2168، 2169)، والترمذي 1 / 245 برقم (136)، والنسائي 1 / 153، 188 برقم (289، 370)، وابن ماجة 1 / 210 برقم (640)، والدارمي 1 / 254، والدار قطني 3 / 287، 288، والحاكم 1 / 172، والطبراني 11 / 269، 334، 381، 382، 401، 402، برقم (11698 - 11921، 12065، 12066، 12129 - 12135)، وابن الجارود 1 / 114 برقم (108)، والبيهقي 1 / 314 - 319، والبغوي في شرح السنة 2 / 127 برقم (315).
306

يسمح له بالخروج إلا مساء الخميس وصباح الجمعة، وفي يوم من رمضان خرج إلى منزله وخلا بزوجته ومزح معها ثم جامعها، والتقى الختانان ونصحته زوجته فتركها ولم ينزلا، ثم عاد إليها والتقى الختانان واستمرا حتى أنزلت تحقيقا لرغبتها، ولكنه لم ينزل، وكان يظن أن التقاء الختانين لا يفسد الصوم، إنما يفسده الإنزال، وكان يحصل منه ذلك، ويصلي دون أن يغتسل، ثم حدث عنده شك فسأل بعض العلماء عن ذلك فأفتاه بفساد صومه، وأن عليه صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم الذي جامع فيه، ثم ذكر أنه لا يستطيع الصيام؛ لأن عليه ألعابا رياضية وتدريبات شاقه، وتناول الوجبات له وقت محدد، وكذا النوم واليقظة، وإن أجل الصيام حتى يخرج فلا يدري هل يعيش حتى يقضي بعد مدة العسكرية أم لا.
ج: من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم وهو عالم بصومه، وأن الجماع فيه حرام والتقى الختانان وجبت عليه الكفارة مع القضاء ولو لم ينزل، ووجب عليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره، فإنه ارتكب إثما كبيرا وذنبا عظيما.
والكفارة في الصيام عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين
307

مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو غيرهما من قوت البلد، وكذا يجب عليه الغسل للصلاة إذا جامع والتقى الختانان ولو لم ينزل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1502)
س: نمت في رمضان عام 1396 ه‍ وزوجتي بجانبي، واستيقظت مع أذان الفجر، ولكن غلبني النوم ثم استيقظت ونسيت الصيام كليا فجامعت زوجتي كعادتي في جماعها عند النوم، ثم عند الفجر ثم أغتسل وأصلي الفجر، وقد ندمت ندما شديدا على ما حصل مني، فما يلزمني وما يلزم زوجتي علما بأنها تجهل حكم الجماع في نهار رمضان للصائم، وأنها ذكرتني بعد فقلت لم لم تذكريني عند الجماع أو قبله فقالت أنا ما أدري.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من جماعك لزوجتك ناسيا الصيام فليس عليك قضاء ولا كفارة؛ لأنك معذور بالنسيان، وقد قال (ص) من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، والجماع في معنى ذلك، وأما المرأة فالأحوط في حقها القضاء
308

والكفارة؛ لأن الظاهر مما ذكرت عنها أن لديها علما ولكنها تساهلت، نسأل الله أن يعفو عن الجميع، والكفارة في الصوم اعتاق رقبة مؤمنة، ومن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله لكل مسكين نصف صاع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1838)
س: قدر الله علي في يوم 14 من رمضان وأنا سادح على السرير بعد صلاة الفجر وجاءت أهلي وانسدحت معي، وقامت تداعبني وفي الأخير قامت وأخذت حاجتها مني كما يأخذ الرجل حاجته من المرأة، وسبق كذلك في يوم من رمضان داعبتني حتى أنزلت فما حكم وطء المرأة الرجل وما حكم الإنزال وما حكم القبلة والمداعبة.
ج: أولا: إذا كان الأمر كما ذكرت من الجماع عمدا في نهار رمضان وأنت صائم فعلى كل منكما القضاء الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجدها
309

منكما صام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع منكما الصوم أطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله يعطي كل مسكين نصف صاع.
ثانيا: إذا كان الواقع كما ذكرت من مداعبة امرأتك إياك في نهار رمضان وأنت صائم حتى أنزلت فعليك أيضا القضاء، وعليها أيضا القضاء إن كانت أنزلت من دون جماع.
ثالثا: تجوز القبلة للصائم إذا كان يأمن من الإنزال ويكره ذلك إذا كان لا يأمن الإنزال فإن قبل أو لاعب وهو صائم فأنزل فسد صومه على الصحيح من أقوال العلماء، وعليه القضاء ولا كفارة عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2215)
س: في ليلة الجمعة الموافق 28 رمضان جامعت زوجتي بعدما ضرب مدفع السحور بحوالي عشر دقائق، وزوجتي راضية بذلك، هل تلزمني كفارة أنا وزوجتي أم تلزمني مفردا وبعد هذا الحادث أجامعها في الليل فمال الحكم.
310

ج: إذا كان جماعك بعد الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر، فقد وقع جماعك لزوجتك في نهار رمضان، فيلزم كلا منكما التوبة والاستغفار من هذا الفعل المحرم وقضاء صيام ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو من غير ذلك من قوت بلدك، أما المدفع الذي قبل الأذان فلا اعتبار له، لأنه يرمى به غالبا قبل طلوع الفجر بمدة ليستعد الصوام للإمساك عن المفطرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2683)
س: جامعت زوجتي في نهار الصيام وفهمت أن علي كفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، ولكن لا أدري هل هذه الكفارة على الترتيب أو على التخيير؟ أفتنا جزاك الله خيرا.
ج: إذا كنت قد جامعت زوجتك في نهار رمضان
311

عمدا وأنت صائم فعليك الكفارة وهي على الترتيب وجوبا على الصحيح من قولي العلماء، عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا ثلاثين صاعا من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك، لكل مسكين نصف صاع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3426)
س 5: امرأة تعيش مع زوج لا يصوم رمضان دائما ثم في يوم من أيام رمضان أراد أن يجامعها فرفضت بأن أغلقت باب غرفتها عليها، وبما أنه رجل وقوي ومفطر وهي امرأة ضعيفة ومريضة وصائمة فقد تمكن منها عندما كسر الباب فأغمي على المرأة وجعلها تفطر رغما عنها وجامعها رغما عنها، ثم في اليوم الثاني أعاد المحاولة مرة أخرى فتركت الزوجة له البيت ثم ذهبت إلى بيت أبيها وأتمت صوم رمضان عنده، وبعد انتهاء الشهر صامت اليومين اللذين أفطرت فيهما رغما عنها، والآن هي لا تستطيع صوم شهرين متتابعين وفي نفس الوقت لا تستطيع إخراج
312

الكفارة الأخرى وهي إطعام ستين مسكينا لأنها فقيرة وزوجها إذا كان رمضان وهو فرض الله لا يصومه فكيف يصوم الكفارة أو يطعم ستين مسكينا، فكيف تفعل هذه المرأة؟
ج 5: أما المرأة فليس عليها كفارة؛ لأنها والحال ما ذكر مكرهة وأما الزوج فعليه كفارة عن جماعه الأول وأخرى عن جماعه في اليوم الثاني، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينا مع وجوب القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3503)
س 1: رجل جامع زوجته في نهار رمضان أربعة أيام، وذلك في عام 94 ه‍، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يقض تلك الأيام ولم يكفر عن ذلك؛ لذلك أرجو إفادتي عن كيفية القضاء والتكفير علما أنه لا يستطيع العتق والصوم، وأن الزوجة لم تعارض في ذلك الجماع:
1 - هل على الزوجة كفارة أو قضاء، وكيف هي إن كان هناك كفارة؟
313

2 - الكفارة تكون عن كل يوم أو عن الأيام الأربعة، أي أنه يكفر عن كل يوم على حاله، أو يكفر عن يوم واحد وهو يجزئ عن الأيام الباقية؟
3 - وإن كان على الزوجة كفارة كيف تكون هذه الكفارة، هل هي كما على الرجل أو غير ذلك؟
4 - وماذا عليه في التأخير من ذلك التاريخ إلى الآن.
ج 1: إذا كان الواقع كما ذكرت:
فأولا: عليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه مما وقع منه، ويندم على ما فعل، ويعزم على ألا يعود لمثله، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب.
ثانيا: عليه صيام أربعة أيام قضاء عن الأيام الأربعة التي جامع فيها، وعليه أربع كفارات عن كل يوم من الأربعة كفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ثلاثين صاعا من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، لكل مسكين من ذلك نصف صاع عن كل يوم.
ثالثا: على الزوجة القضاء والكفارة أيضا على النحو الذي تقدم من صيام أربعة أيام قضاء وإخراج أربع كفارات عن كل يوم كفارة؛ لأنها لم تعارض في
314

الجماع، بل رضيت بذلك وكفارتها مثل كفارة الرجل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (6401)
س 6: إنسان وقع على امرأته في نهار رمضان المبارك، وارتشف بعضا من ريقها وهي كذلك ارتشفت بعضا من ريقه، ولم ينزل، بل أدخل ذكره من وراء الهاف لها فما الحكم في هذه الحالة، وما الذي يجب عليه، وكيف تبرأ ذمته، وهل البخور كالعود وما نحا نحوه يفسد الصوم، أجيبوني رحمكم الله.
ج 6: أولا: يجب على المذكور وزوجته أن يستغفرا الله ويتوبا إليه من انتهاكهما حرمة صيامهما بشهر رمضان.
ثانيا: على كل واحد منهما كفارة الجماع في شهر رمضان وهي عتق رقبة مسلمة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما مما يطعم عادة، وعليهما قضاء ذلك اليوم، وكون الجماع من وراء حائل لا يمنع من وجوب القضاء والكفارة.
315

ثالثا: أما البخور فلا حرج فيه للصائم إذا لم يتسعط به وهكذا بقية الأطياب كدهن العود والورد ونحوها لا حرج فيها كما سبق وإنما يمنع من ذلك مطلقا المحرم بحج أو عمرة إلى أن يحل من إحرامه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6906)
س 1: في أول يوم من رمضان جامعت أهلي قبل صلاة الفجر بقليل، وأنا لا نعلم أن ذلك اليوم من رمضان إلا بعد ما طلعت الشمس مع العلم أنا أتممنا ذلك اليوم عندما علمنا أنه من رمضان، أفيدوني هل للجماع كفارة غير صيام الشهرين مع العلم أني رجل عمل ولا أستطيع الصيام الوقت الحالي، أفيدوني عن ذلك جزاكم الله خيرا.
ج 1: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا كفارة عليكما لجهلكما بدخول الشهر وعلى كل منكما قضاء اليوم المذكور لكونكما لم تبيتا نية الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
316

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8015)
س: في شهر رمضان المبارك فاجأتنا الإذاعات بأن شهر رمضان يوم الجمعة وأثبتت على ذلك، وذلك لعدم توضح الرؤيا، وفي يوم الخميس جامعت امرأتي، أي قبل صيامنا بيوم واحد، وبعد صيامنا هذا الشهر الكريم فوجئنا بأن علينا صيام يوم واحد؛ لأننا قد صمنا الشهر ناقصا. فأفيدوني هل علي كفارة لذلك اليوم أو ما هو الذي يجب علي أن أفعله؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا كفارة عليك، ولا إثم في الجماع لكن تقضي أنت وزوجتك اليوم الذي ثبت مؤخرا أنه من رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9620)
س 2: كان رجل مفطر في رمضان وذلك كان بسبب سفره من الطائف إلى تبوك هو وعائلته أي زوجته، وهي مفطرة معه، وقد جامع الرجل زوجته في نهار
317

رمضان، هل عليه كفارة، أم قضاء اليوم فقط؟ وماذا على الزوجة إذا كانت راضية في هذا الجماع، وماذا على الزوجة إذا كانت غير راضية؟
ج 2: إذا كان الأمر كما ذكر، وأن الجماع وقع في السفر فلا يجب عليه ولا على زوجته إلا قضاء ذلك اليوم فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13434)
س 1: هل يجوز للرجل أن ينام مع زوجته في رمضان وقت النهار ويضاجعها الجنب بالجنب علما أنه لم يقصد أي شيء من الأمور الثانية؟
ج 1: إذا نام الرجل مع زوجته في نهار الصيام وكان مالكا لشهوته ولم يحدث منه إنزال ونحوه فصيامه صحيح.
س 2: إذا جاء الرجل إلى بيته من السفر وهو مفطر وبعد مسك الصيام وجد زوجته تغتسل من الحيض وبعد غسلها هل يجوز أن يجامعها في الحال أو يصوموا يومهم؟
318

ج 2: إذا قدم المسافر إلى بلده في رمضان لزمه الإمساك ولا يجوز له أن يجامع زوجته في يوم قدومه مراعاة لحرمة زمن الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (10676)
س 7: رجل واقع أهله في ليلة رمضان ظانا أن الفجر لم يطلع، ولكن بعد انتهاء وطره خرج من الغرفة فتبين له أنه جامع بعد السحر ندم وأتم صومه، ولكنه يشعر بالإثم ويقول ماذا يترتب على فعله؟
ج 7: إذا كان الواقع كما ذكر فعليه قضاء يوم عن ذلك اليوم إذا كان تبين له أن جماعه حصل بعد وجوب الإمساك بطلوع الفجر وعليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لتساهله في معرفة طلوع الفجر وكذلك الزوجة إذا كانت غير مكرهة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
319

عضو الرئيس
عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11782)
س: تزوجت منذ عشر سنوات ودخلت على زوجتي في نهار أحد أيام رمضان، ولم أكن أعلم بالتحريم، وفي نهار يوم آخر من أيام رمضان استيقظنا صباحا جنبا فظننا وقتها أن علينا إفطار والقضاء فيما بعد، وجامعت زوجتي نهارا، نرجو التفضل مشكور بالإفادة بما علي وعلى زوجتي علما بأني متوسط الحال وفي حالة إطعام مساكين ما حجم ونوع ما أقدمه؟
ج: يجب عليك الكفارة فتكفر كفارة عن جماع اليوم الأول وكفارة عن جماع اليوم الثاني والقضاء فتقضي يومين عن اليومين اللذين جامعت فيهما وتكفر أيضا بإطعام مسكينين؛ لتأخر قضاء اليومين المذكورين مع التوبة إلى الله عز وجل، والكفارة عند أهل العلم هي عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من الطعام من بر أو أرز أو تمر ونحو ذلك من قوت البلد، وعلى زوجتك مثل ذلك. نسأل الله أن يمن عليكما بالتوبة النصوح وعدم العودة إلى مثل ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
320

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13475)
س 2: شخص كان يقضي يوما عليه من رمضان في شوال 1410 ه‍ فتعرضت له زوجته وهي غير صائمة، فلم يتمالك حتى واقعها، أفتونا مأجورين؟
ج 2: يجب على من أفطر في غير رمضان بجماع أن يقضي بدل ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع، ولا كفارة عليه؛ لأن جماعه لم يقع في رمضان، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، وهكذا الزوجة عليها التوبة من ذلك لأنها تسببت في إفطارك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1426)
س: تزوجت قبل رمضان بثلاثة أيام، وجريا على العادة بقيت بقرب زوجتي عند أهلها بعد حلول رمضان، ونظرا لقرب زفاف زوجتي فقد حملتني الشهوة على أن أقع على أهلي ثلاث مرات في نهار رمضان، كل مرة في يوم أي في ثلاثة أيام متفرقة، مع
321

إحاطتكم بأن ذلك لا يجهلني. أرجو إفادتي عن الكفارة، وهل يلزمني أكثر من كفارة؟ وأحب أن أشعركم بأنني لا أستطيع الصوم نظرا لعملي بالجيش سواق أتردد بين تبوك وخارجها. (انتهى)
ج: كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع لثبوت ذلك عن رسول الله (ص)، وإذا كنت لا تستطيع العتق كفاك الإطعام، وعليك ثلاث كفارات، عن كل يوم كفارة، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والإنابة إليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7264)
س: مما لا يخفى على الجميع أن حكم من جامع زوجته نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكينا. والسؤال:
1 - إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام.
322

2 - إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك؟
3 - هل على الزوجة مثلما على الزوج؟
4 - هل يجوز أن يدفع فلوسا بدلا من الإطعام؟
5 - هل يجوز أن يطعم مسكينا واحدا عنه وعن زوجته؟
6 - فيما لو لم يجد أحدا يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوسا لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى؟
ج: من يجب عليه الصوم:
أولا: إذا جامع زوجته نهارا في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهارا فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها؟
ثانيا: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلا أنه تلزمه الكفارة بالجماع.
ثالثا: على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك، أما المكرهة فلا شيء عليها.
رابعا: لا يجوز أن يدفع فلوسا عن الإطعام ولا
323

يجزئه ذلك.
خامسا: يجوز أن يطعم مسكينا واحدا نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحدا من ستين مسكينا عنهما جميعا.
سادسا: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية البر أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكينا، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9148)
س: أنا شاب في العشرين من العمر، وعندما كان عمري سبع عشرة سنة أقدمت في رمضان على عمل حملني كفارة شهرين متتابعين، ولم يهدني الله لقضائها إلا هذه السنة، ومع ذلك فقد بدأتها من 2 رجب عام 1405 ه‍ فالكفارة إذا سيتخللها رمضان فهل هذا مخل بالكفارة، وأمر آخر هو أني في 15 شعبان قد فكرت بالزواج وما إليه فاشتقت كثيرا وهذا طبعا أثناء قضاء الكفارة نهارا فحككت عامدا ذكري
324

في الأرض فخرج المني دفقا بلذة، فهل هذا يبطل الكفارة وأبدأ من جديد، وهل أن نقض صيام يوم في غير رمضان يوجب كفارة أم ماذا؟ أنا حائر في أمري، وأرجو مساعدتي جزاكم الله ألف خير.
ج: أولا: دخول رمضان وصيامك إياه وأنت لم تتم صيام الكفارة لا يقطع تتابع صيام الشهرين، ولكن خروج المني منك على الصفة المذكورة يقطع التتابع، فيجب عليك بدء صيام الكفارة لذلك.
ثانيا: فساد صيام يوم من غير رمضان لا يوجب الكفارة مطلقا، وإنما يوجب القضاء فقط إذا كان الصوم واجبا، وإنما تجب الكفارة إذا حصل الجماع في رمضان؛ لأنها أي الكفارة عبادة ولم يرد وجوبها إلا في حق من جامع في رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8789)
س: أنا في حيرة وكرب شديدين، حيث سبق لي أن جامعت زوجتي في نهار شهر رمضان المبارك قبل مدة طائلة، تزيد عن عشرين سنة، وذلك في أول
325

زواجي بزوجتي، وقد حاولت إخراج الكفارة إطعام ستين مسكينا، أما الصوم وعتق الرقبة فلم أستطع، إلا أنني لا أعرف الطريقة الشرعية في ذلك، وما نوع الإطعام، ثم إنه ليس هناك مصرفة فعلية بالمساكين، أي أنني أجهلهم من هم المساكين المعنيين. والسبب الثاني أنني أتذكر الموضوع أحيانا وأنساه أحيانا، وحيث أنني مرتبط بخوف من الله من هذا العمل، وفعلا أشعر بالقلق والهم من ذلك؛ لذا أرجو التكرم جزاكم الله عنا خيرا بالإفتاء بذلك، وهل ترون بارك الله فيكم أن أخرج الكفارة فلوسا أو من الحبوب البر أو الحنطة ونحوها أو أجمع كل من يستحق وأطعمهم دفعة واحدة؟
ج: أولا: تستغفر الله وتتوب إليه عما بدر منك، ومن تأخيرك الكفارة عسى الله أن يغفر لك وعليك أن تقضي ذلك اليوم إن كنت لم تقضه.
ثانيا: كفارة الجماع في نهار رمضان: عتق رقبة، فإن لم يجد من وجبت عليه صام شهرين متتابعين (ستين يوما)، فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، مقداره: كيلو ونصف تقريبا، من بر أو أرز أو نحوهما من قوت بلدك، فإذا كان واقعك ما ذكرت من أنك لا تستطيع الصيام أجزأك
326

إطعام ستين مسكينا ولا يجزئك غير ذلك، وعليك أن تسأل عنهم أهل المعرفة من الثقات في بلدك أو غيرها حتى توصل الكفارة إليهم، يسر الله أمرك وعفا عنا وعنك وعن كل مسلم. وإن جمعتهم وغديتهم أو عشيتهم أجزأك ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13449)
س: شخص جامع زوجته في نهار رمضان وهي ليست مكرهة، وبعد فعلتهم تلك ندما وتابا إلى الله، فسألا أحد المشايخ عندهم في المنطقة عن الحكم فأجاب: على كل واحد منكما أن يصوم شهرين متتاليين، وليس من الضروري أن يبدأ الصيام من أول الهلال، فهو جائز في أي يوم على أن تكتمل ستون يوما متتابعة، فبدأ الرجل صيامه
من 16 / 6 / 1410 ه‍ إلى 17 / 8 / 1410 ه‍، فهل صيامه ذلك صحيح؟ أما بالنسبة للمرأة فأنتم تعلمون العذر الشرعي لها شهريا وهو الحيض وهي لم تصم بعد فكيف تصوم هذه الستين اليوم؟ نرجو التفصيل جزاكم الله خير الجزاء.
327

ج: الواجب على من جامع في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وإذا صام من منتصف الشهر وأكمل ستين يوما أجزأه ذلك. وأما الحيض بالنسبة للمرأة فلا يقطع التتابع إذا لم تقطع التتابع إلا بأيام الحيض فقط؛ لأنها معذورة بذلك، وعليها أن تصوم بدل أيام الحيض ما تكمل به الستين يوما مع مراعاة التتابع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13548)
س: رجل جامع زوجته في نهار رمضان في يومين متتاليين فيصبح عليه كفارتان عن اليومين، فالرجل سوف يخرج إطعام 120 مسكينا، فهل يجوز له أن يعطي طعام (60) مسكينا بدلا من (120) بحيث أنه يعطي للفرد مقدار الاثنين معا، أم لا بد عليه أن يعطي للفرد الواحد وجبة واحدة، وبذلك يطعم (120) مسكينا؟ وتفضلوا بالرد على هذه الفتوى، ولفضيلتكم جزيل الشكر.
ج: يجب على من جامع في نهار رمضان التوبة
328

والاستغفار وقضاء عدد الأيام التي جامع فيها مع دفع كفارة عن كل يوم، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا، ولا مانع من دفع الكفارتين أو أكثر إلى ستين مسكينا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صيام الجنب
الفتوى رقم (4765)
س 5: هل يجوز الصيام والإنسان عليه الجنابة من الليل مع زوجته أو غير ذلك؟
ج 5: يصح صيام من واقع زوجته ليلا وأصبح جنبا، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة من احتلام في نومه ليلا أو نهارا ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر، وإنما يفسده الجماع نهارا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
329

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم؟
السؤال الرابع والسادس والرابع عشر من الفتوى رقم (6288)
س 4: ما حكم الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم ذلك اليوم؟
ج 4: تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على الصيام.
س 6: هل يضع الصائم طيبا، وهل يجوز له التسوك بالنهار، وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؟
ج 6: له أن يضع طيبا في ثوبه أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه إلا أنه لا يتسعطه في أنفه، وله أن يتسوك بالنهار لقوله (ص): " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة " (1) متفق على صحته،

(1) أخرجه مالك 1 / 66، وأحمد 2 / 245، 287، 399، 429، 509، 531، والبخاري 1 / 214، ومسلم 1 / 220 برقم (252، وأبو داود 1 / 40 برقم (46، 47)، والترمذي 1 / 34، 35 برقم (22، 23)، والنسائي 1 / 12، 266 - 267، برقم (7، 534)، وابن ماجة 1 / 105 برقم (287)، والدارمي 1 / 174، وابن حبان 3 / 350 برقم (1068)، وابن خزيمة 1 / 72 برقم (139)، والحاكم 1 / 146، والبيهقي 1 / 35، 37.
330

وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره، ولا نعلم دليلا صحيحا يمنع من ذلك، وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؛ لأنه لا يؤثر على الصيام، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائما.
س 14: إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان أو نذر، هل يصوم عنه أهله أو يدفعون كفارة مكان كل يوم؟
ج 14: إن شفي وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي (ص): " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " (1) متفق على صحته، والولي هو القريب كالأب والابن، والأخ وابن العم وغيره، وإن اتصل مرضه حتى مات فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا على قريبه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) أخرجه أحمد 6 / 69، والبخاري 2 / 240، ومسلم 2 / 803 برقم (1147)، وأبو داود 2 / 791 - 792، 3 / 606 برقم (2400، 3311)، والدارقطني 2 / 195، وابن حبان 8 / 334 برقم (3569)، والبيهقي 4 / 255، 6 / 279، والبغوي 6 / 324 برقم (1773).
331

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العاشر من الفتوى رقم (4679)
س 10: أ - في أثناء الصوم إذا بلع التفلان، والبلع ليس بقصد الظمأ، وهل يتم له الصوم أم لا؟
ب - وإن أحد الأشخاص كان نائما وقام من النوم بعد أذان الفجر فورا وتسحر بعد القيام من النوم فورا، هل يجوز الصوم أم لا والصوم كان في شهر رمضان المبارك؟
ج‍ - هل يجوز شرب الماء في أثناء أذان الفجر أم لا؟
ج 10: أ - إذا بلعه قبل أن يخرج من فمه فلا يفسد صومه بذلك.
ب - إذا قام من نومه فأكل بعد أذان الفجر لم يجزئه صوم ذلك اليوم، وعليه قضاؤه إن كان من أيام رمضان، وعليه أن يتحرى طلوع الفجر في المستقبل حتى لا يقع في مثل هذا مرة أخرى.
ج‍ - لا يجوز أكل ولا شرب في الصيام بعد الشروع في أذان الفجر الصادق إذا ثبت له أن الأذان بعد الفجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
332

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
333

ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
334

تذوق الصائم للطعام
السؤال الأول من الفتوى رقم (9845)
س 1: بعض الناس أي العلماء أجازوا التذوق للمرأة للطعام في الصيام إذا كانت تريد أن تعرف مدى صلاحية الطعام، هل هذا صحيح، وقالوا: بشرط أن لا يصل الطعام إلى الحلق؟
ج 1: لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السب والشتم من الصائم
السؤال الأول من الفتوى رقم (7825)
س 1: في رمضان إذا غضب الإنسان من شيء وفي حالة غضبه نهر أو شتم فهل يبطل ذلك صيامه أم لا؟
ج 1: لا يبطل ذلك صومه، ولكنه ينقص أجره فعلى المسلم أن يضبط نفسه ويحفظ لسانه من السب
335

والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما حرم الله في الصيام وغيره، وفي الصيام أشد وآكد محافظة على كمال صيامه، وبعدا عما يؤذي الناس، ويكون سببا في الفتنة والبغضاء والفرقة؛ لقوله (ص): " فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ، ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم " (1) متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (5611)
س 15: كم كان بين السحور وصلاة الفجر؟
ج 15: يمتد وقت السحور حتى الفجر لقوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من

(1) أخرجه مالك 1 / 310، أحمد 2 / 245، 257، 273، 286، 306، 313، 356، 399 - 400،، 461، 462، 465، 474، 495، 6 / 244، والبخاري 2 / 226، 228، ومسلم 2 / 806، 807 برقم (1151) واللفظ له، وأبو داود 2 / 768 برقم (2363)، والترمذي 3 / 136 برقم (764)، (ببعضه)، والنسائي 4 / 163، 164، 168 برقم (2216، 2217، 2234)، وابن ماجة 1 / 539 - 540 برقم (1691)، وابن حبان 8 / 205، 258، برقم (3416، 3482)، وابن خزيمة 3 / 240، برقم (1992، 1993)، وابن أبي شيبة 3 / 3، والطبراني 10 / 158 برقم (10198).
336

الخيط الأسود من الفجر} (1) ولقول النبي (ص): " إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " (2) متفق على صحته، وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له إنه أصبح. ويستحب تأخير السحور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (12029)
س 1: إذا نويت الصيام قبل طلوع الفجر ونمت ثم استيقظت لم يطلع الفجر، فشربت ثم نويت، ونمت حتى طلوع الفجر ما الحكم؟
ج 1: إذا نويت الصيام ثم أكلت قبل طلوع الفجر

(1) سورة البقرة، الآية 187.
(2) أخرجه مالك 1 / 74، وأحمد 2 / 9، 57، 62، 64، 73، 79، 107، 123، والبخاري 1 / 153، 2 / 231، 3 / 152، 8 / 133، ومسلم 2 / 768 برقم (1092)، والترمذي 1 / 392 برقم (203)، والنسائي 2 / 10 برقم (637 - 639)، والدارمي 1 / 270، وعبد الرزاق 4 / 232 برقم (7611 - 7614)، وابن أبي شيبة 3 / 9، وابن خزيمة 1 / 209، 210، 3 / 211، 211 - 212، برقم (401، 403، 1931، 1932)، وابن حبان 8 / 248 - 250 برقم (3469 - 3472)، والطبراني 12 / 277، 371، برقم (13106، 13379)، والبيهقي 1 / 380، 382، 427، 4 / 218.
337

ثم نويت مرة ثانية الصيام وأمسكت من طلوع الفجر إلى الغروب فصيامك صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (11803)
س 5: لو كان الإنسان صائما رمضان وهو مسافر إلى بلد ثاني ولا يوجد شيء إلا ماء فقط، فكيف حل هذه المشكلة؟
ج 5: إذا كان الإنسان صائما وغربت الشمس ولم يجد ما يفطر عليه إلا الماء فإنه يفطر على الماء؛ لأن الفطر على الرطب أو التمر مستحب وليس بواجب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (84)
س: رجل له بنت تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما قد حاضت قبل دخول شهر رمضان، وإنه أمرها بالصيام ولما كانت ضعيفة البنية شق عليها الصيام، وأفطرت
338

آخر الشهر لعدم استطاعتها، فهل تقضي هذه الأيام أم تسقط عنها لعدم استطاعتها لأنها لا تستطيع الصيام؟
ج: حيث كانت هذه البنت بالغة قبل دخول الشهر بوجود إحدى علامات البلوغ، وهي الحيض، فقد صار الصيام فرضا في حقها، فالأيام التي تركت صيامه بناء على أنها لا تستطيع صيامها؛ لضعف بنيتها فإنها لا تسقط عنها، وإنما تصومها بعد الاستطاعة، لقوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (2662)
س: سافرت في رمضان وأفطرت يومين في سفري وبنيتي أصومهما، ولكني لم أذكر ذلك إلا بعد دخول شهر رمضان لهذا العام، أرجو إفادتي عن ذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في تأخير قضاء اليومين اللذين أفطرتهما إلى أن دخل رمضان آخر، وإنما عليك قضاؤهما بعده؛ لما ثبت أن

(1) سورة البقرة، الآية 185.
339

رسول الله (ص) قال في قول الله سبحانه: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}: " قال الله: قد فعلت "، الحديث، ولما رواه مسلم في صحيحه: " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4909)
س 2: هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤجل صيام رمضان إلى السنة المقبلة لكونها كانت حائض أو نفساء في رمضان، وهل يحق لها إن لم يتيسر لها الصيام السنة المقبلة أن تصومه بعد سنتين لانشغالها بأعذار كمرض أو أنها لا تطيق الصيام والقضاء؟ وهل يحق للمرأة المسلمة التي لا تطيق الصيام ويصعب عليها قضاء الصيام أن تؤدي فدية عوضا عن الصيام، أم ماذا؟ أفتونا رحمكم الله وجزاكم المولى خير الجزاء.
ج 2: يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو
340

بلا عذر، لكن الأفضل التعجيل بالقضاء ويجوز لمن أفطرت في شهر رمضان لعذر كحيض أو نفاس مثلا أن تؤخر القضاء لعذر من مرض وضعف عام لا تطيق معه القضاء، ولو طالت المدة، فكان التأخير سنة أو سنتين، فإذا شفيت وقويت وجب عليها أن تعجل بقضاء ما فاتها، وإذا يئست من القدرة على القضاء وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا، وهو أن تدفع عن كل يوم نصف صاع من الطعام الذي اعتادوه قوتا لهم، من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أونحو ذلك، وإن جمعت الجميع وأعطته فقيرا واحدا أو أكثر عن جميع رمضان فلا بأس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4542)
س: منذ أربع سنين ذهبت إلى العراق في الإجازة الصيفية، وأن المسلم قد يذنب أحيانا وصمت خمسة أيام من رمضان فقط، وأفطرت الخمسة والعشرين يوما الباقية عامدا متعمدا، أرجو من فضيلتكم جوابا على كفارة هذه الأيام، وهل التوبة الصادقة تمحو ذلك
341

الجرم الكبير، وهل الحج يجدي في تلك المصيبة الكبرى، وكم من الأيام أصومها حتى تكفر ذنوبي تلك؟
ج: يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها جميعها متفرقة أو متتابعة، وأن تستغفر الله وتتوب إليه مما فرط منك توبة نصوحا، ولا شيء عليك غير هذا عسى الله أن يغفر لنا ولك، إنه غفور رحيم، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى} (1)، والتوبة هي الندم على ما مضى من الذنب والإقلاع عنه، وتركه خوفا من الله سبحانه وتعظيما له والعزم الجازم ألا يعود في ذلك، وأما ما يروى عن النبي (ص) أنه قال: " من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقض عنه صوم الدهر وإن صامه " فهو حديث ضعيف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4543)
س 1: فإني بلغت في سن الثانية عشرة من عمري قبل

(1) سورة طه، الآية 82.
342

رمضان بشهر، وصمت في سن الرابعة عشرة فهل يلحقني صيام تلك السنين السابقة أم لا؟
ج 1: يجب عليك قضاء جميع الأيام التي أفطرتيها في رمضان وأنت قد بلغت الحلم متفرقة أو متتابعة، وأن تستغفري الله وتتوبي إليه من ارتكابك معصية الإفطار في رمضان بدون عذر مشروع، عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك ما فرط منك والله سبحانه وتعالى يقول: {وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون} (1) ويقول سبحانه: {وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى} (2).
س 2: إني أكلت حبوب المنع في رمضان هل أنا أصوم الأيام التي أكلت فيها الحبوب في رمضان مع أني أصوم وأصلي مع الناس، وآكلهن هل يلحقني منهن شيء أم لا؟

(1) سورة النور، الآية 31.
(2) سورة طه، الآية 82.
343

ج 2: يجوز للمرأة أن تتناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة حج أو عمرة أو صيام رمضان، إذا لم يترتب عليها ضرر بسبب ذلك، وليس عليك قضاء تلك الأيام التي ارتفع دمها بسبب الحبوب وصمتيها مع الناس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم (4677)
س: أنا أبلغ من العمر ثلاثا وثلاثين سنة، وأنا متزوجة وعندي عيال، والذي أريد سؤال فضيلتكم عنه: أنه دخل علي وسواس منذ خمس أو ست سنوات، وهذا الوسواس يشغلني في الوضوء، حتى لا أستطيع الموالاة، أستمر في الوضوء ساعة ونصف في كل وقت، حيث يخيل إلي أنني لم أتم الوضوء، وكذلك في غسل الجنابة، أستمر ثلاث ساعات، ويخيل إلي أنني لم أطهر، وفي غسل العادة ثلاث ساعات، وكذلك هذا الوسواس حرمني من لبس الثياب الجميلة، وقد تعالجت في مستشفى الأمراض النفسية بالطائف ولدى الدكتور محمد عرفان بجدة، فأرجو من فضيلتكم
344

النظر في وضعي وإرشادي بما ترونه يساعدني في طرد هذا الوسواس، كما أفيد فضيلتكم أنه قد حصل علي نقص في صيام رمضان منذ صغري ولا أحصي تلك الأيام التي أفطرتها فماذا يجب علي فيها؟ أفتوني وفقكم الله.
ج: أولا: عليك أن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وأن تستعيني بالله سبحانه، واطلبي منه أن يعافيك من مرضك، واقرئي آية الكرسي عندما ترقدين في فراشك للنوم، وقولي: (باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) ثلاث مرات صباحا، وثلاث مرات مساء، وارقي نفسك بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات، وتنفثين بكفيك عقب كل مرة، وتمسحين بهما ما استطعت من بدنك عند النوم، بادئة برأسك ووجهك وصدرك، وادعي الله أن يذهب ما بك من بأس، فقولي: (أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)، وكرري ذلك ثلاثا، وادعي أيضا بدعاء الكرب، فقولي: (لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش
345

الكريم)، وإذا فرغت من الوضوء أو الغسل من حيض أو جنابة فاعتمدي أنك قد طهرت ودعي عنك الوسواس، ولا تكرري فإنه من الشيطان، وبذلك ينقطع عنك بإذن الله.
ثانيا: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك أفطرت أياما من رمضان في الصغر ولا تحصين تلك الأيام فصومي أياما قضاء عنها، حتى يغلب على ظنك أنك صمت الأيام التي أفطرتيها من شهر رمضان بعد بلوغك، أما ما قبل البلوغ فليس عليك قضاؤها شفاك الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (5168)
س 8: امرأة أفطرت خمسة أيام من رمضان، ولم تقضها حتى فوجئت بالحمل، وعندما أرادت القضاء لم تستطع، وقدرت أن ولادتها ستكون في رمضان، وأنها لن تستطيع صيامه أيضا فماذا تعمل؟ هل تقضي شهر رمضان والخمسة الأيام التي من تلك السنة، أم تطعم عن الخمسة وتقضي شهر رمضان؟
346

ج 8: إذا كان الأمر كما ذكر فإنها تقضي الأيام الخمسة وتقضي شهر رمضان ولا كفارة عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5506)
س: فيه امرأة في عز شبابها وأنها مدرسة ولها أربعة أطفال، وأنها تفطر في رمضان من العذر الشرعي من نفاس أو حيض من العادة الشهرية، ولكنها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك لا تصوم الأيام التي أفطرتها، ولكنها تفدي عن كل يوم طعام مسكين وتقول: إن الذي يقول: حرام الافتداء والصوم أولى فقد كذب.
ج: يجب على من أفطر في نهار رمضان لعذر كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس أن يقضي الأيام التي أفطرها، ولا يجوز أن يطعم عن كل يوم مسكينا ما دام قادرا على الصيام، قال تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1) فإذا قرر الأطباء عجزها مطلقا عن الصيام فإنها تطعم عن كل يوم

(1) سورة البقرة، الآية 185.
347

مسكينا نصف صاع من بر أو غيره من قوت البلد، وتطعم مسكينا أيضا عن كل يوم أخرت صيامه حتى أدركها رمضان آخر للتأخير من غير عذر شرعي، وأما قولها: (الذي يقول حرام الافتداء والصوم أولى فقد كذب) فليس بصحيح، فالواجب هو القضاء إلا في حالة العجز مطلقا فيجب الإطعام، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (1) متفق على صحته، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي (ص).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8561)
س 2: والدتي أفطرت ثلاثة أيام في رمضان عام 1403 ه‍ بعذر فأرادت قضاء هذه الأيام ولكنها كلما

(1) أخرجه أحمد 6 / 143، 231 - 232، والبخاري 1 / 83، ومسلم 1 / 265 برقم (335)، وأبو داود 1 / 180 - 181 برقم (262، 263)، والترمذي 1 / 234 - 235 3 / 154 - 155، برقم (130، 787)، والنسائي 1 / 191 - 192، 4 / 191، برقم (382، 2318)، وابن ماجة 1 / 207، 534 برقم (631، 1670)، والدارمي 1 / 233، 234، وعبد الرزاق 1 / 331 - 332 برقم (1277)، وأبو عوانة 1 / 324.
348

أرادت أن تقضيها صار عندها صعوبة وأشغال، ولكنها صامت يومين وبقي يوم واحد وتأخر هذا اليوم حتى يوم الخميس المكمل للثلاثين من شهر شعبان عام 1404 ه‍، وصامت هذا اليوم يوم الخميس، وبدأ الصيام يوم الجمعة 1 / 9 / 1404 ه‍ ولكن عندما انتهى رمضان أصبح يوم الخميس من أيام رمضان الحالي وليس من شعبان، فهل صيام هذا اليوم يجوز قضاء اليوم الذي فاتها أم من رمضان؟ علما أنها ناوية قضاء الذي فات.
ج 2: لا يجزئها صوم ذلك اليوم عن رمضان الماضي؛ لكونه صادف أول رمضان في عام 1404 ه‍، ولا يجزئها عن رمضان 1404 ه‍؛ لكونه لم يثبت ذلك الوقت أنه منه، بل هو يوم شك، ولا يصح صيام يوم الشك لرمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6422)
س 3: على رجل قضاء صوم رمضان هل يجوز أن يصومه في أيام متفرقات؟
349

ج 3: نعم يجوز له أن يقضي ما عليه من ذلك في أيام متفرقات؛ لقوله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1)، فلم يشترط سبحانه التتابع في القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8194)
س: صمت اليوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة ونويت صومه قضاء عن يوم بقي علي من أيام رمضان هل يكفي صيام يوم عرفة إذا نويته عن القضاء أم لا؟ أفيدوني كتابيا جزاكم الله خيرا.
ج: يجوز صيام يوم عرفة عن يوم من رمضان إذا نويته قضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة، الآية 185.
350

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (8966)
س 3: إذا كان الإنسان عليه قضاء يوم واحد من رمضان فهل يجوز له أن يصوم ذلك في يوم جمعة، وماذا على من فعله هل يعيد؟
ج 3: يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة قضاء عن يوم من رمضان ولو منفردا.
س 4: عادتي أصوم يوم الاثنين والخميس والجمعة من كل أسبوع، فهل في ذلك شيء؟
ج 4: إذا كان الواقع كما ذكرت فقد أحسنت ما دمت لم تفرد يوم الجمعة بصيام؛ لقول النبي (ص): " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده " (1) رواه البخاري ومسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 2 / 422، 458، 495، 526، والبخاري 2 / 248، ومسلم 2 / 801 برقم (1144)، وأبو داود 2 / 805 برقم (2420)، والترمذي 3 / 119 برقم (743)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 9 / 376 برقم (12503)، ابن ماجة 1 / 549، برقم (1723)، وعبد الرزاق 4 / 280 برقم (7805)، وابن أبي شيبة 3 / 43، وابن حبان 8 / 378، برقم (3614)، وابن خزيمة 3 / 315، والبيهقي 4 / 302.
351

الفتوى رقم (8465)
س: أفيد فضيلتكم بأنني كنت ضمن القوات السعودية المتواجدة في نجران عام 1389 ه‍ وقد حدثت مشكلة شرورة في شهر رمضان من هذا العام، وقد كلفنا بالسفر من نجران إلى شرورة اعتبارا من يوم 17 رمضان وقد اضطررنا للإفطار بقية شهر رمضان أي أربعة عشر يوما، وللجهل لم أقض هذه الأيام حتى الآن، وقد أديت فريضة الحج عام 1397 ه‍ وأفطرت الأيام متفاوتة من سنين متتابعة بعد عام 1389 ه‍، ولم أعرف عددها. أرجو إفتائي عن حكم الحج، علما بأنني لم أفطر من رمضان بعده إلا لضرورة، وأقضي ما أفطرته، وهل يلزمني قضاء ما قد سلف وأي شيء حول ذلك بالتفصيل؟
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك تقضي جميع الأيام التي تذكر أنك أفطرتها وتجتهد في تقدير عددها حسب الإمكان، ولا تعود، وتطعم مع ذلك عن كل يوم مسكينا لتأخيرك لها عن شهر رمضان الذي مر عليك بعد الترك.
ثانيا: لا أثر لإفطارك المذكور على صحة حجك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
352

عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (10618)
س 4: ما كفارة من أفطر في رمضان وبقيت عليه دين حتى جاء شعبان؟
ج 4: إذا صام ما عليه من القضاء قبل دخول رمضان أجزأه ولا شيء عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10722)
س: وضعت حملي بتاريخ 21 / 8 / 1407 ه‍ وحرمت من صوم شهر رمضان المبارك لعام 1407 ه‍ وحيث أنني أرغب افتائي هل يجوز لي إطعام أو أصوم؟ حيث أنني أسكن في منطقة حارة جدا، وهي منطقة تهامة عسير، وحيث أنني في حيرة من الأمر أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليك قضاء صيام شهر رمضان لعام 1407 الذي نفست فيه وينبغي لك المبادرة بذلك قبل مجيء رمضان، وليست السكنى في منطقة حارة عذرا في ترك قضاء الصوم، ولا يجزئك الإطعام وأنت قادرة
353

على الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11506)
س: شخص في الثامنة والعشرين من العمر وما صام شهر رمضان حتى بلغ عمره 35 سنة، وبعد هذه المدة تاب إلى الله عز وجل، واليوم محتار هل يقضي أو يفدي أو يتصدق وماذا يجب على هذا الرجل حيث أنه محتار جدا، وماذا تدلون هذا الرجل عليه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان يصلي حين الترك فعليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه مقدار نصف صاع من بر أو أرز، وإن كان لا يصلي فالتوبة كافية وليس عليه قضاء الصوم ولا الصلاة؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر وردة عن الإسلام والمرتد لا يؤمر بالقضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
354

الفتوى رقم (11537)
س: وقعت في حيرة وقلق من أمري بعد أن استمعت إلى حلقة من (نور على الدرب) لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، ومفاده أنه ذكر بأن قضاء صيام الفرض لا يجوز قطعه بالفطر، ولكنه لم يتوسع في ذلك، فأحببت أن أستزيد من فضيلتكم وأستأنس برأيكم حيث أنني كمن كان في نوم ثم تنبه، وخلاصة الأمر أن زوجتي كانت تقضي يوما من أيام رمضان عام 1407 ه‍ وعلى علم مني، وفي ضحى ذلك اليوم (وهو شعبان الفائت) حصل أن باشرتها بالجماع وقد حصل الأمر مع شيء في الصدر إلا أنه لا يصل إلى درجة اليقين، فأنا أعلم أن صائم النفل أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر، ولا يجب عليه القضاء، فاعتقدت ظانا بأن في الأمر فسحة لقضاء هذا اليوم حيث أنه فرض مع التسامح في فطره.
فضيلة الشيخ أنا اليوم قلق منذ سماع البرنامج المذكور آنفا وكذلك زوجتي ومصدر الوجل أن تكون الكفارة مغلظة قد وجبت علينا أو على واحد منا مع أنني لم أكن صائما.
والآن آمل من الله ثم منكم سرعة الرد فيما يخصنا في هذه المسألة.
ج: قضاء الشخص الصيام عن شهر رمضان
355

واجب وإذا تلبس بالصيام وجب عليه إتمامه وعدم الإفطار إلا لعذر شرعي، ولا يحل لزوج المرأة إذا كانت تقضي صيام الشهر أن يأمرها بالإفطار، وليس له أن يجامعها، وليس لها أن تطيعه في ذلك.
لكن ما دام أنك باشرت زوجتك وهي تقضي صيام شهر رمضان فإن الواجب عليك وعليها التوبة مما حصل، وعلى زوجتك قضاء يوم بدل اليوم الذي باشرتها فيه، ولا تجب في ذلك كفارة؛ لأن الكفارة إنما تجب على من جامع في شهر رمضان لحرمة الزمان، أما القضاء فلا تجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12582)
س: ما حكم امرأة صامت بدون إذن زوجها (أي بدون علمه) يومين علما أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟
ج: يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان ولو بدون علم زوجها، ولا يشترط للصيام
356

الواجب على المرأة إذن الزوج فصيام المرأة المذكورة صحيح. وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لأن النبي (ص) نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11663)
س 2: صيام ستة أيام من شوال يعتبر تطوعا فإذا صامت المرأة ستة أيام من شوال فهل يكفي هذا أو يجزء عن صيام ما أفطرته في رمضان، أم عليها أن تصوم 12 يوما منه قضاء ومنه تطوعا وجزاكم الله خيرا؟
ج 2: لا يكفي من عليه قضاء من شهر رمضان أن يصوم ستا من شهر شوال عن القضاء تطوعا بل يجب أن يصوم ما عليه من القضاء ثم يصوم ستة أيام من شوال إذا رغب في ذلك قبل انسلاخ الشهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
357

عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11810)
س 2: هل يصح قضاء ما فات من رمضان في يوم الخميس والجمعة أم لا؟
ج 2: يجوز صيام يومي الخميس والجمعة قضاء لما فاته من صيام رمضان أو غير رمضان من التطوع وإنما الممنوع تخصيص وإفراد يوم الجمعة بالصيام تطوعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11491)
س 2: ما كفارة الرجل الذي أفطر متعمدا بغير عذر شرعي في رمضان؟
ج 2: إن كان إفطار الرجل متعمدا بجماع فعليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وعلى المرأة مثل ذلك إذا كانت غير مكرهة، وإن كان بأكل وشرب ونحوهما فعليه القضاء والتوبة، ولا كفارة عليه.
358

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10577)
س 2: أفطر العام الماضي يوما في رمضان بسبب ظنه أنه يحل له في رمضان الإفطار من أجل المذاكرة، وصام بعد هذا بدلا منه وأفطر هذا العام والعياذ بالله من الشيطان الرجيم أيضا يوما بإرادته.
ج 2: يكفيه مع التوبة قضاؤه ذلك اليوم الذي أفطره من رمضان ظنا أن الدراسة تبيح له الفطر وعليه أن يقضي يوما عن اليوم الآخر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5162)
س 2: رجل أفطر نهار رمضان عمدا، وآخر أفطر ثلاثة أيام من رمضان عمدا، ورجل صام نهارا واحدا فماذا يجب على كل منهم؟
ج 2: من كان فطره عمدا من هؤلاء بجماع فعليه
359

قضاء ما أفطره من الأيام، وكفارة عن كل يوم أفطره، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فليصم عن كل يوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم عن كل يوم وقع فيه الجماع ستين مسكينا، ومن كان فطره من هؤلاء بغير جماع من طعام أو شراب مثلا فعليه قضاء ما أفطره من الأيام فقط، ولا كفارة عليه على الصحيح من قولي العلماء، ويجب على كل منهم أن يستغفر الله ويتوب إليه، فإن فطر المكلف في نهار رمضان من كبائر الذنوب إذا كان بغير عذر شرعي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (226)
س: إنني في شهر رمضان المبارك الماضي أصبت بمرض في اليوم الثامن منه، ونقلت إلى المستشفى ونومت فيه لمدة شهر، وكنت في أثناء تلك المدة طالبا في كلية قوى الأمن الداخلي، ولما رجعت إلى الكلية وكنت في السنة النهائية لم أستطع أقضي الصوم، وحينما تخرجت من الكلية في 15 / 4 / 1392 ه‍ أصبت ببعض المشاكل وانتدبت شهرين في دورة، ولم
360

أستطع أن أقضي الصوم في هذه المدة فأرجو إفتائي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت في سؤالك من إفطارك أياما من رمضان لمرض أصابك وأنك شغلت بالاختبار النهائي بعد خروجك من المستشفى فلم تستطع قضاء ما عليك من الصوم، ثم أصبت بعد بمشاكل ثم بالانتداب مدة شهرين في دورة - إذا كان الأمر كذلك فعليك أن تقضي صوم بعض الأيام التي فاتك صومها من رمضان الماضي بقدر الإمكان، وما بقي عليك من الأيام فعليك أن تقضيه بعد انتهاء شهر رمضان وتطعم مسكينا مع ذلك عن كل يوم من الأيام التي أخرت قضاءها حتى دخل رمضان فلم تقضها إلا بعد عيد الفطر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (527)
س: فاتني من رمضان ثلاثة أيام لم أصمها لمرض ألم بي، فهل يجزئ صومها في أي وقت أستطيع صومها فيه، أفيدونا؟
ج: يجب عليك أن تصوم هذه الأيام الثلاثة التي
361

فاتك صومها من رمضان لمرضك في الأيام الباقية إلى رمضان الآتي وكلما عجلت بقضاء صومها كان أفضل، ولا يجوز لك تأخيرها أو تأخير يوم منها حتى يدخل رمضان مع القدرة على الصوم، فإن أخرتها أو بعضها حتى دخل رمضان وجب عليك قضاؤها بعد انقضاء رمضان، وإطعام مسكين عن كل يوم أخرته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (1182)
س: منذ عام 1364 إلى عام 1371 ه‍، وأنا أفطر شهر رمضان وكان عمري حينذاك 19 سنة، وسبب الإفطار أني كنت أرعى الغنم بالصحراء وتعلم فضيلتك أن تلك الأيام شديدة الحرارة، وتعلم أنني أرعى منذ طلوع الشمس إلى ما بعد الغروب سيرا على الأقدام، بعد ذلك صمت شهرين وأنفقت ستين كيلوا رزا، ونيتي أصوم أربعة أشره أخرى وأنفق عن كل يوم زيادة على الصوم، أرجو هدايتي إلى الصواب.
ج: يجب عليك أن تصوم ما بقي عليك من الشهور التي تركت صيامها وتطعم عن كل يوم تركت
362

صيامه مسكينا نصف صاع من تمر وغيره من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وعليك التوبة والاستغفار عما أسلفته من التفريط في فطرك الشهور التي ذكرتها فتندم على فعلك وتعزم على أن لا تعود لمثله، وتعترف بذنبك، والله تعالى يقول: {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم} (1)، وقد ذكر علماء التفسير أن المراد بهذه الآية التائبون.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1514)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من رئيس هيئة الأمر بالمعروف ببدر إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 1938 / 2، وتاريخ 23 / 11 / 96 ه‍ ومضمونه: هنا امرأة أصيبت بمرض نفساني حرارة

(1) سورة الزمر، الآية 53.
363

واضطراب أعصاب وغير ذلك، وأنها على إثر ذلك تركت الصوم مدة أربع سنوات تقريبا، فهل في مثل هذه الحالة تقضي الصوم أولا، وماذا يكون حكمها؟
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت تركت الصوم لعدم قدرتها عليه وجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان في السنوات الأربع عند قدرتها على ذلك، قال الله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} (1)، وإن كان مرضها وعجزها عن الصوم لا يرجى زواله حسب تقرير الأطباء أطعمت عن كل يوم أفطرته مسكينا نصف صاع من بر أو أرز أو تمر أو نحو ذلك مما يأكله أهلها في بيوتهم، كالشيخ الكبير، والعجوز اللذين يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقة كبيرة، وليس عليها قضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة، الآية 185.
364

الفتوى رقم (1575)
س: أفطر يومين من شهر رمضان 95 ه‍ ووصل رمضان عام 96 ه‍، وهو لم يقضهما، وأفطر في رمضان 1396 ه‍ ثلاثة أيام وقضى الخمسة متوالية في محرم 1397 ه‍، فهل يحتاج إلى دفع فدية وأن والده توفي وأن والدته تصلي وتصوم وأخذت تصلي بعد صلاتها ركعتين كل وقت لأبي فقال لها بعض الناس تصلي يوم الجمعة فأخذت تصلي كل جمعة ركعتين بعد فرضها ويطلب الإفادة عن ذلك.
ج: إذا كان إفطارك الذي ذكرته لعذر فلا شيء عليك إلا القضاء الذي قمت به؛ لقول الله سبحانه: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1)، وإن كان الإفطار لغير عذر فعليك مع القضاء الذي قمت به التوبة لأن الإفطار في رمضان لا يجوز إلا لعذر شرعي، ولا كفارة عليك عن الأيام الثلاثة التي أفطرتها من رمضان عام 1396 ه‍، أما اليومان اللذان أفطرتهما من رمضان عام 1395 ه‍ فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم إن كنت أخرتهما إلى رمضان عام 1396 ه‍ من دون عذر شرعي، ومقدار الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، هذا إن

(1) سورة البقرة، الآية 184.
365

كان إفطارك بغير الجماع، أما إن كان بالجماع فعليك مع القضاء عن كل يوم أفطرته بالجماع كفارة؛ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكينا، أما ما تقوم به أمك من صلاة ركعتين لأبيك بعد كل صلاة جمعة فلا يجوز؛ لأن الله لم يشرع ذلك، بل هو بدعة وإنما شرع لها الدعاء له، والصدقة عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4845)
س: إني في مرض من نوع السرطان، وبعد فإن رمضان الذي مضى لم أصم في هذا الشهر المبارك، وحيث أني لم أستطع الصوم من شدة المرض وبعد أن تعالجت في مسشفى الملك فيصل التخصصي وتشافيت، وبعد أسألك عن هل يحق لي الصوم أم لا؟
ج: ينبغي لك أن تبادر بقضاء الصوم الذي عليك من رمضان الماضي بعد أن شفاك الله من المرض؛ لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
366

من أيام أخر} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (5081)
س 6: جرى علي حادث قبل شهر رمضان بعدة أيام، ولم أصمه، مع العلم أنني في السنة الثانية صمت شهر رمضان لعام 1400 ه‍، ولعام 1401 ه‍ ما هو الحكم في الشهر الأول الذي لم أقدر على صيامه مع العلم أنني أقدر على الصيام، ولكن يتعبني جدا، هل أطعم عن الشهر الذي لم أصمه أو أصومه وما هو الحكم في الشهور المقبلة من رمضان هل أصومه حتى لو تعبت أم أنني أطعم عنها؟
ج 6: أولا: الأيام التي أفطرتها من شهر رمضان 1399 ه‍ ولم تصمها حتى الآن يجب عليك قضاؤها وإطعام مسكين عن كل يوم أفطرته؛ لأنك أخرت القضاء حتى أدركك رمضان آخر وأنت مستطيع.
ثانيا: أما الشهور المقبلة فإنك تصوم إن استطعت فإن شق عليك فإنك تفطر وتقضي وقت الاستطاعة؛

(1) سورة البقرة، الآية 184.
367

لقول الله عز وجل: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8973)
س 1: كنت أعمل بالعراق منذ حوالي 3 سنين عند رجل مسيحي وسرقنا بعض النقود من ورائه لأنه كان يعطينا أجرا منخفضا بالنسبة لعملنا الشاق، حيث كنا نعمل طوال الشهر ولا يعطينا أيام راحة حتى يوم الجمعة كنا نعمل فيه، وكل ذلك مقابل أجر بسيط، وبعد أن رجعت إلى وطني أحسست بالذنب وأحاول أن أتطهر من ذنبي هذا، فماذا أفعل حتى أبرئ ذمتي من هذه النقود وبماذا تنصحني؟
وأيضا أفطرت عدة أيام من شهر رمضان في هذا البلد (العراق) فماذا أفعل؟ وقد قرأت أنه من أفطر يوما من رمضان بدون عذر فلن يقضيه صيام الدهر كله وإن صامه.
ج 1: أولا: عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا

(1) سورة البقرة، الآية 185.
368

فتندم على ما حصل منك وتعزم على ألا تعود لمثله وترد المظالم إلى أهلها، ولو كان نصرانيا إن استطعت فإن عجزت فأنفقها في وجوه البر.
ثانيا: صم أياما بعدد ما أفطرت من رمضان قضاء مع التوبة أيضا عسى أن يتوب الله عليك، ويغفر ذنبك، وأطعم عن كل يوم أخرت قضاءه إلى ما بعد رمضان آخر مسكينا من جنس ما تطعم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10570)
س 2: بعض الطلبة عليهم قضاء رمضان، وقد حال عليهم رمضان آخر كما نعلم أن عليهم القضاء مع الإطعام عن كل يوم مسكين، لكن يريدون أن يقضوها في أي مكان آخر في الرياض في أوقات الشتاء أو أبها فهل يجوز أن يطعموا دفعة واحدة قبل الصيام أو أنهم يصومون ثم بعد ذلك إذا وصلنا إلى بلدهم يطعمون على حسب الأيام التي صاموها، حيث أنهم لا يعرفون أحدا في المدن الأخرى، وهل تجزئ النقود في ذلك، وكم تعادل النقود في كل يوم إذا كانت تجزئ
369

عن ذلك؟
ج 2: يجوز أن يطعموا كفارة تأخير القضاء دفعة واحدة أو في دفعات قبل القضاء وأثناءه وبعده، ولا يجزئ دفع نقود عن الإطعام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10766)
س: قبل عدة سنوات بلغ عمري اثني عشر عاما وعند بلوغي هذا السن بدأت العادة الشهرية تأتيني، وأول عادة شهرية جاءتني في شهر رمضان، ومعلوم أن هذا السن صغير، وكانت والدتي تمنعني من الصيام بعد أن تطهرت من العادة بحجة صغر السن ومضى شهر رمضان وأنا لم أصم منه شيئا، علما أنه مضى على هذا عدة سنوات فهل يجب علي صوم هذا الشهر وما كفارته؟
ج: يجب على الفتاة المذكورة قضاء عدد الأيام التي أفطرتها بعد مجيء العادة في شهر رمضان، لأنها بالغة بحصول الحيض عندها، كما يجب عليها كفارة لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر، ومقدار
370

الكفارة أن تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والرابع والثامن من الفتوى رقم (9861)
س 1: ما حكم من تكررت ولادتها لأكثر من مرة في رمضان ولم تتمكن من قضاء ما عليها؟
ج 1: يجب على المرأة التي تلد في شهر رمضان أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها من الشهر بعده، فإن أخرت القضاء إلى رمضان القادم لغير عذر وجب عليها مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم تقضيه، وإن كان تأخير القضاء لعذر وجب عليها أن تقضي عدد الأيام فقط.
س 4: ما حكم من مات على نية قضاء الصوم ولم يقض؟ وهل يجوز لأبنائه القضاء عنه؟
ج 4: من أفطر في رمضان لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء من غير تقصير منه حتى مات فلا قضاء عليه ولا إطعام، أما إن كان التأخير من دون
371

عذر حتى مات فيشرع لأحد أقربائه أن يصوم عنه؛ لما ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " متفق على صحته.
س 8: من غضب وشتم شتما كثيرا فهل يبطل صيامه؟
ج 8: يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن السب والشتم دائما، ولا سيما في شهر رمضان لأن السب ليس من خلق المسلم، كما أن عليه أن يحفظ جوارحه عن كل ما حرم الله، وإذا سابه أحد فليقل: إني امرؤ صائم، كما علم النبي (ص) أمته ذلك، وإذا حصل منه ذلك بأن سب غيره فإنه آثم وصيامه صحيح، لكنه ناقص الأجر على قدر ما حصل من السب وغيره من المعاصي؛ لقول النبي (ص): " من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه " (1) رواه الإمام البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(1) أخرجه الإمام أحمد 2 / 452 - 453، 505، والبخاري 2 / 228، 7 / 87، واللفظ له. وأبو داود 2 / 767 برقم (2362)، والترمذي 3 / 87 برقم (707)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 10 / 308 برقم (14321)، وابن ماجة 1 / 539 برقم (1689)، وابن حبان 8 / 257 برقم (3480)، وابن خزيمة 3 / 241 برقم (1995)، والبيهقي 4 / 270.
372

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12845)
س: امرأة كانت تفطر في رمضان من كل عام إفطارا اضطراريا، إما لمرض أو إفطار بسبب الحيض ولم تفطر أبدا عامدة متعمدة، وظلت كذلك عددا من السنين، ولم تقض بعد كل رمضان إلى أن تراكم عليها أيام كثيرة حوالي ستة أشهر، وهي الآن أرادت القضاء فبدأت تصوم كل يوم اثنين وخميس، ولكن زوجها منعها من الصوم، فماذا تفعل الآن؟ وهل تطيع زوجها وتفطر، أم تصوم بدون إذن زوجها؟ أرجو الإفادة أثابكم الله.
ج: يجب على المرأة المذكورة قضاء عدد الأيام التي أفطرتها، وتطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء للتأخير، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من القضاء؛ لأنه واجب عليها، وليس لها طاعته في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (820)
س 4: رجل مات يوم عيد الفطر، وفي أول يوم من
373

رمضان أو الثاني أصابه المرض، ومر عليه رمضان كله وهو مفطر، فهل على ورثته الصيام عنه بعد وفاته، أو عليهم إطعام، أو ليس على الميت ولا على الورثة شيء من ذلك؟
ج 4: إذا كان هذا المريض أفطر لعدم قدرته على الصيام، ولم يتمكن من القضاء لأنه مات يوم عيد الفطر، فالصوم لم يجب عليه أداء لعدم القدرة لمرضه، ولا قضاء لعدم التمكن لموته يوم عيد الفطر، وليس على ورثته الصوم ولا الإطعام عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (2169)
س: مات والدي بعد مرض ألم به منعه من الصيام نصف شهر رمضان، وقد أوصاني بصيام تلك الأيام. فهل يلزمني ذلك أو إخراج كفارة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يلزمك أن تصوم عنه، ولا يلزم إخراج كفارة عن الأيام التي لم يتمكن من صيامها لعموم قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا
374

وسعها} (1) وحيث أن والدك لم يتمكن من الصيام ولا من القضاء فلا يجب عليه شيء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2277)
س: مرضت زوجتي ومكثت في المرض ثلاث سنوات ونصف، ولم تستطع صومها بسبب المرض، وذلك من عام 95 حتى 15 / 9 / 98 ه‍، ثم توفيت وكان مجموع الصوم الذي عليها ثلاثة أشهر ونصف، فهل أصوم عنها هذه المدة أو أدفع عنها صدقة أو أصوم عنها وأدفع صدقة؟ وهل يجوز أن يصوم عنها أحد أقربائها غيري هذه المدة؟ أفيدوني.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أن زوجتك مكثت في المرض ثلاث سنوات ونصف سنة، ولم تستطع صوم رمضان في هذه السنوات في وقته ثم توفيت؛ فإن استمر بها المرض حتى الوفاة فلا قضاء عليها؛ لعدم تمكنها منه، قال تعالى: {لا يكلف الله نفسا

(1) سورة البقرة، الآية 286.
375

إلا وسعها} (1)، وقال: {فاتقوا الله ما استطعتم} (2) ولا يطالب أولياؤها ولا زوجها بالقضاء عنها، أما إن كانت شفيت مدة من هذا المرض تتمكن فيها من القضاء وفرطت فيه شرع لزوجها وأقربائها أن يصوموا عنها ما وجب عليها قضاؤه ولم تقضه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2261)
س: كانت والدتي مريضة في شهر رمضان عام 97 ه‍ ولم تستطع صيام ثمانية أيام منه، وتوفيت بعد شهر رمضان بثلاثة أشهر، فهل أصوم عنها ثمانية الأيام، وهل
يمكن تأجيلها إلى ما بعد رمضان 98 ه‍ أو أتصدق عنها؟
ج: إذا كانت والدتك شفيت بعد شهر رمضان الذي أفطرت فيه ثمانية أيام، ومر بها قبل وفاتها وقت تستطيع القضاء فيه وماتت ولم تقض استحب لك أو لأحد أقاربها صيام ثمانية الأيام عنها؛ لقوله عليه

(1) سورة البقرة، الآية 286.
(2) سورة التغابن، الآية 16.
376

الصلاة والسلام: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " متفق عليه، ويجوز تأجيل صيامها، والأولى المبادرة به مع القدرة، أما إن كان المرض استمر معها وماتت ولم تقدر على القضاء فلا يقضى عنها لعدم تمكنها من القضاء، لعموم قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (1)، وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} (2).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3122)
س 1: رجل توفيت زوجته وعليها قضاء من شهر رمضان، ما حكم القضاء عنها، ومن أحق بالقضاء: زوجها أو أولادها، وهل يجوز تجزئة القضاء على العائلة كل شخص يصوم يوما، يعني توزع أيام القضاء على العائلة؟
ج 1: إذا كان منذ أن أفطرت الأيام من شهر رمضان لم تستطع الصيام حتى توفيت فليس عليها

(1) سورة البقرة، الآية 286.
(2) سورة التغابن، الآية 16.
377

شيء، أما إن كانت قد صحت من المرض، ولم تقض، فالمشروع لورثتها وأقاربها قضاء ما عليها من الصيام؛ لقول النبي (ص): " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " متفق على صحته، ولا بأس بتوزيع الأيام بينهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4704)
س: إن ابني البالغ من العمر 18 عاما قد توفي قبل خمسة أيام، وكان طالب بجامعة الملك عبد العزيز، وكان عليه يوم واحد لم يصمه في رمضان، وهو أول يوم، وكان ذلك من جراء حادث وقع له في سيارة، كسر على أثرها فخذه الأيمن ويده اليسرى، وقد نقل من المستشفى إلى الدار وكانت الدار لدينا غير مزودة بمكيف هواء، وكما يعلم بأن الجبس حار لأن نصف جسمه مكسو به، على شكل بنطلون، وقد صام الأيام التي تلي هذا اليوم كاملة بعد أن زودت الدار بالمكيف، فما هو الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ علما بأنه لم يقض هذا اليوم وقد نصح له الطبيب عدم الصوم كلية من أجل أن يلتئم العظم، ويحتاج إلى تغذية عالية والسلام.
378

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن ابنك أصيب في حادث سيارة، وأنه أفطر لذلك يوما من رمضان؛ لعجزه عن صيامه، وأنه مات قبل أن يتمكن من قضائه فلا شيء عليه ولا على أوليائه لا قضاء ولا فدية؛ لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4860)
س: إن والدي توفي وعليه أيام من رمضان لعام 1400 ه‍ لا أعرف عددها، وهي ليست في حالة مرض، وأظن أنها في حالة سفر وتعب، وقد حل شهر رمضان الثاني وهو لم يقضه، وقد أشعرته أن عليه أياما هل هو قاضيها، فقال: إنني سوف أقضيها في الشتاء، وقد توفي إثر حادث مروري فجأة وأنا متأكد أنه لم يقضه، أطلب من فضيلتكم إرشادي ماذا أفعل؛ هل أصوم عنه أو أتصدق حيث أنه خلف مالا كثيرا؟ هذه كامل المشكلة.
ج: يشرع لك أن تصوم عن والدك من الأيام ما

(1) سورة البقرة، الآية 286.
379

يغلب على ظنك أن والدك أفطرها؛ لعموم قوله (ص): " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5870)
س: لي بنت وهي ضعيفة الجسم، وقد أقبل شهر رمضان علينا ومنعتها أمها من صيام شهر رمضان في خلال سنتين، ثم إن البنت توفيت وصيام الشهرين في ذمتها، وأسأل هل على أمها إثم في ذلك؛ لأنها هي المتسببة في ذلك، وهل يجب عليها القضاء عن بنتها؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كانت هذه البنت لا تقوى على الصيام لضعفها في حكم المريضة لم تأثم أمها بمنعها من صيام شهر رمضان، وإذا استمر بها الضعف وعدم القدرة على الصيام حتى ماتت فلا يجب قضاء الصيام عنها. أما إذا كانت البنت تقوى على الصيام مع ضعفها دون مشقة فادحة، ولا حرج، فأمها آثمة بمنعها من صيام رمضان، ويشرع قضاء الصوم عنها، والأولى أن تتولى القضاء أمها لكونها متسببة.
380

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (7942)
س 11: توفي جدي وعليه أيام من رمضان لم يصمها لمرضه، وأحببت أن أصوم عنه، ولكن علي أيام عن مدة الحيض من سنين مضت أحاول الآن قضاءها، فهل يجوز أن أصوم عنه، وعلي هذه الأيام، أم أقضي ما علي أولا ثم أصوم عنه؟
ج 11: من وجب عليه قضاء صيام أيام من رمضان وجب عليه المبادرة بالصيام عن نفسه ثم يصوم عن قريبه ما شرع له صيامه عنه.
إذا اتصل موت جدك بمرضه فليس عليه صيام، وإذا شفي من مرضه ثم مات قبل أن يقضي فصومي عنه؛ لقول النبي (ص): " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " والولي هو القريب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
381

الفتوى رقم (9400)
س: مرض والدي مرضا شديدا في بداية شهر شعبان، وجاء شهر رمضان وهو على مرضه حيث لا يأكل الطعام، ويشرب الماء والقهوة فقط، وصام ستة أيام من رمضان، وهو لا يأكل، يشرب الماء والقهوة فقط، ودخل عليه أهل الخير منهم بعض إخوانه وزوجته وقالوا له: أنت يجب عليك أن تفطر حيث عندك عذر شرعي، وهو المرض الشديد. قال لهم: لا يمكن أن أفطر، أموت أو أحيا. وقالت له زوجته: إذا شيء جرى بك موت مثلا فأنا مستعدة أنا أقضي عنك. وبعد إلحاح شديد من زوجته أفطر حيث وهم خائفون عليه من الصيام أن يؤثر على حالته، وقد أفطر باقي شهر رمضان 24 يوما، وفي يوم العيد بعد رمضان وقف شقه الأيمن رجله ويده
وجميع أعضاء الجهة اليمين، وبعد عشرة أيام توفي والدي. والسؤال هنا هو: هل على والدتي الصوم عن أبي في رمضان الذي هي وعدته وقطعت على نفسها بأن تصوم بدلا عنه لو مات، وقد مات والدي؟ فأرجو من فضيلتكم التكرم بالجواب كتابيا، وهي باليمن وأنا مقيم في الرياض حتى أقنعها بما تفتون به، وفقكم الله لخدمة المسلمين بما فيه الخير؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فأبوك معذور في
382

فطره لشدة مرضه، فليس عليه قضاء ولا فدية لاتصال موته بمرضه، وليس على أمك قضاء ولا فدية لما أفطره أبوك من أيام مرضه كذلك، وإن كانت قد التزمت له بذلك لسقوط الصيام والفدية عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
383

صوم التطوع
384

الفتوى رقم (11596)
س: هناك جماعة من الجماعات العاملين في حقل الدعوة في معظم الجامعات الجزائرية يقومون بالإعلان كل يوم أحد على أنه سيكون إفطار جماعي، وهم يصومون الاثنين ثم يجتمعون في قاعة من القاعات ويفطرون معا، فلما استفسرنا عن هذا العمل قيل لنا: إنه لصالح الدعوة، ونحن نريد أن نجمع صفوف المسلمين. والسؤال هو حكم الشرع حول ذلك؛ هل هو من محدثات الأمور أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا حرج في الاجتماع المذكور والإعلان عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2232)
س 5: من كان عليه صوم قضاء، ثم صام تطوعا قبل أن يقضي ذلك الصوم الواجب، ثم قضاه فهل يجزئه؟
ج 5: من صام تطوعا قبل أن يقضي ما عليه من الصوم الواجب، ثم قضى ما عليه أجزأه قضاؤه، لكن كان ينبغي له أن يقضي ما عليه أولا، ثم يصوم تطوعا
385

بعد ذلك؛ لأن الواجب أهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6497)
س 3: هل يجوز صيام التطوع بنيتين: نية قضاء، ونية سنة، وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر والمريض، وخصوصا وأن ما يطلق عليه سفرا فهو سفر، وإذا كان المسافر قادرا على الصيام، وبالنسبة أيضا للمريض القادر على الصيام فهل في هذه الحالة يقبل الصوم أم لا؟
ج 3: لا يجوز صيام التطوع بنيتين، نية القضاء ونية السنة، والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر، ولكنه لو صام أجزأه، والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر، وإن علم أو غلب على ظنه أن يصيبه ضرر أو هلاك بصومه وجب عليه الفطر؛ دفعا للحرج والضرر، وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر، ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
386

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6139)
س: أنا رجل سعودي أبلغ من العمر حوالي 27 سنة، دخلت السجن وقد لجأت إلى الله في العبادة وإنني أصوم ما يلي: أصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأصوم شهر رجب كاملا من كل سنة، وأصوم عشر أيام ذي الحجة أي تسع أيام في عرفة، وأصوم عاشوراء قبله يوم وبعده يوم، وأصوم ستا من شوال، وأصوم نصف شعبان. وإن السؤال هو ما يلي: يقال: إن الصيام رمضان فقط والباقي بدعة، وليس يوجد حديث صحيح، علما بأنني وجدت حديثا صحيحا في كتاب تنبيه الغافلين للشيخ أبي الليث السمر قندي أرجو رد الجواب، هل صيام هذه الأيام صحيح أم بدعة، علما بأن زملائي في السجن يقولون: إن هذا بدعة ولا يجوز الصيام فيه.
ج: صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم تسع ذي الحجة وصيام اليوم العاشر من محرم وتصوم يوما قبله أو يوما بعده،
387

وصيام ستة أيام من شوال، كل ذلك سنة قد صحت به الأحاديث عن رسول الله (ص)، وهكذا صيام النصف الأول من شعبان، وصيامه كله أو أكثره، كله سنة، أما تخصيص اليوم الموافق النصف من شعبان بالصوم فمكروه لا دليل عليه. نسأل الله لك المزيد من التوفيق، وأما صوم رجب مفردا فمكروه، وإذا صام بعضه وأفطر بعضه زالت الكراهة. ونسأل الله أن يضاعف مثوبتك ويقبل توبتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12128)
س: ما خير الأيام لصيام التطوع وأفضل الشهور لإخراج الزكاة؟
ج: أفضل الأيام لصيام التطوع: الاثنين والخميس، وأيام البيض، وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وعشر ذي الحجة، وخاصة يوم عرفة، والعاشر من شهر محرم، مع صيام يوم قبله أو يوم بعده، وستة أيام من شوال.
388

أما الزكاة فتخرج بعد تمام الحول إذا بلغ المال نصابا في أي شهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (6467)
س 15: هل يجزئ صيام البيض عن الخميس والاثنين؟
ج 15: صيام أيام البيض وهي: اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وصيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، كل منها عبادة مستقلة
ومشروعة، فإذا صمت بعضها فلك أجره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (11346)
س 4: إنني أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأحيانا أتعب ولا أقدر على الصيام، فهل علي إثم إذا تركته، وهل أجر الصيام السابق يكتب لي أم يترتب على تركه
389

نقص ذلك الأجر، وهل يلزم من صام من كل شهر ثلاثة أيام أن يستمر فيه أم لا؟
ج 4: لك أجر الصيام الذي صمتيه، ولا حرج عليك فيما تركتيه من صيام التطوع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4198)
س: اليوم الثلاثاء هو اليوم الرابع لي وأنا أصوم الستة الأيام من شهر شوال، استيقظت منزعجا ونظرت للساعة، فإذا بالزمن الرابعة والربع صباحا، وأذان الفجر في الساعة الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة، ودخنت سجارة وشربت ماء، وذهبت للمسجد فوجدت شخصا نائما فأيقظته لكي يضيء المسجد، استعدادا لصلاة الفجر فأخبرني الرجل بأنهم قد أدوا صلاة الفجر في ميعادها أي الساعة الرابعة والخمسة والخمسين دقيقة، فنظرت إلى ساعتي فوجدتها الخامسة والنصف وليست الرابعة والنصف كما تراءى لي، فواصلت صيامي وها أنذ صائم، أفتوني غفر الله لي ولكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فصومك ذلك اليوم
390

غير معتبر شرعا؛ لفساده بشربك فيه بعد الفجر خطأ مع التفريط بعدم تحري الوقت، وليس عليك صوم يوم مكانه؛ لكون صيام الأيام الستة من شوال سنة وليست واجبة، وقد مضى شوال فلا يمكن استدراك ما فات وننصحك بالتوبة إلى الله من شرب الدخان لأن شربه حرام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (10195)
س 1: ما حكم من صام نفلا ثم أفطر أثناء الصيام، هل عليه شيء؟
ج 1: يجوز للصائم نفلا أن يفطر أثناء الصيام ولا قضاء عليه؛ لأن الصائم تطوعا مخير فيه قبل الشروع فكان مخيرا فيه بعده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12305)
391

س: يوجد لدى والدي والدة تصوم كل شهر ثلاثة أيام، ويوم الاثنين ويوم الخميس تريد من ذلك فعل الخير، ونما إلى علمها بأن صيام هذا الأيام غير جائز. نطلب من فضيلتكم إفتاءنا في ذلك رحمكم الله وجزاكم الله كل خير.
ج: يشرع صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، فقد روى أبو داود عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: (أن نبي الله (ص) كان يصوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال: " إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس "، وفي لفظ: " فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم " (1)، فدل الحديث على أن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس جائز، وأنه من السنة، كما أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة أيضا، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي (ص).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 5 / 200، 201، 205، 208 - 209، وأبو داود 2 / 814 برقم (2436)، والنسائي 4 / 201 - 202 برقم (2358)، والدارمي 2 / 19 - 20، وابن خزيمة 3 / 299 برقم (2119).
392

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4763)
س 3: ماذا ترى في صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال، فقد ظهر في موطأ مالك: أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: أنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه. هذا الكلام في الموطأ الرقم 228 الجزء الأول.
ج 3: ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر " (1) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة، وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة من العلماء، ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها من

(1) أخرجه أحمد 5 / 417، 419، ومسلم 2 / 822 برقم (1164)، وأبو داود 2 / 813 برقم (2433)، والترمذي 3 / 132 برقم (759)، وابن ماجة 1 / 547 برقم (1716)، والدارمي 2 / 21، وعبد الرزاق 4 / 315، 316 برقم (7918، 7919، 7921)، وابن أبي شيبة 3 / 97، وابن خزيمة 3 / 298 برقم (2114)، وابن حبان 8 / 397 برقم (3634)، والطبراني 4 / 159 - 162 برقم (3902 - 3916)، والبيهقي 4 / 292.
393

خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان، أو خوف أن يظن وجوبها أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها، فإنه من الظنون، وهي لا تقاوم السنة الصحيحة، ومن علم حجة على من لم يعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3475)
س 4: هل صيام الأيام الستة تلزم بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة أو يجوز بعد العيد بعدة أيام متتالية في شهر شوال أو لا؟
ج 4: لا يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
394

السؤال السادس من الفتوى رقم (7306)
س 6: شخص يصوم ستة أيام شوال، أتاه مرض أو مانع أو تكاسل عن صيامها في إحدى السنوات هل عليه إثم لأننا نسمع أنه من يصومها عام يجب عليه عدم تركها.
ج 6: صيام ستة أيام من شوال بعد يوم العيد سنة، ولا يجب على من صامها مرة أو أكثر أن يستمر على صيامها، ولا يأثم من ترك صيامها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2264)
س: هل من صام ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان إلا أنه لم يكمل صوم رمضان، حيث قد أفطر من شهر رمضان عشرة أيام بعذر شرعي، هل يثبت له ثواب من أكمل صيام رمضان وأتبعه ستا من شوال، وكان كمن صام الدهر كله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: تقدير ثواب الأعمال التي يعملها العباد لله هو من اختصاص الله جل وعلا، والعبد إذا التمس الأجر
395

من الله جل وعلا واجتهد في طاعته فإنه لا يضيع أجره، كما قال تعالى: {إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا} (1) والذي ينبغي لمن كان عليه شيء من أيام رمضان أن يصومها أولا ثم يصوم ستة أيام من شوال؛ لأنه لا يتحقق له اتباع صيام رمضان لست من شوال إلا إذا كان قد أكمل صيامه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4052)
س 1: هل نستطيع أن نصوم هنا يومين لأجل صوم يوم عرفة؛ لأننا هنا نسمع في الراديو أن يوم عرفة غدا يوافق ذلك عندنا الثامن من شهر ذي الحجة؟
ج 1: يوم عرفة هو اليوم الذي يقف الناس فيه بعرفة، وصومه مشروع لغير من تلبس بالحج، فإذا أردت أن تصوم فإنك تصوم هذا اليوم، وإن صمت يوما قبله فلا بأس، وإن صمت الأيام التسعة من أول ذي الحجة فحسن؛ لأنها أيام شريفة يستحب صومها؛ لقول

(1) سورة الكهف، الآية 30.
396

النبي (ص): " ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر " قيل: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: " ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء " (1) رواه البخاري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6655)
س: قد احتدم النقاش بين طلاب العلم فضلا عن العامة في صوم يوم الجمعة، إن وافق يوم عرفة؛ فهل يجوز صومه منفردا إن جاء يوم (جمعة) أم يجب صوم يوما

(1) أخرجه أحمد 1 / 224، 338، والبخاري 2 / 25 برقم 969 كتاب العيدين: (باب فضل العمل في أيام التشريق)، وأبو داود 2 / 325 برقم (2438) كتاب الصوم: (باب صوم العشر)، والترمذي 3 / 130 برقم 757 كتاب الصوم: (باب ما جاء في العمل في أيام التشريق)، وابن ماجة 1 / 550 برقم 1727 كتاب الصيام: (باب صيام العشر)، والدارمي 2 / 25 كتاب الصوم: (باب في فضل العمل في العشر)، وابن حبان 2 / 30 كتاب البر والإحسان: (باب ما جاء في الطاعات وثوابها)، وأبو داود الطيالسي ص 342 برقم 2631، والبيهقي 4 / 284 كتاب الصيام: (باب العمل الصالح في العشر من ذي الحجة)، والبغوي في شرح السنة 4 / 345 (باب ثواب العمل في عشر ذي الحجة) من كتاب الجمعة.
397

قبله أو بعده علما بأنه إن جاء يوم جمعة تعارض مع أحاديث النهي عن صوم يوم الجمعة، فنرجوا من فضيلتكم إزالة الالتباس وتوضيح الحكم الشرعي الصحيح ولكم من الله خير الجزاء.
ج: يشرع صوم يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة ولو بدون صوم يوم قبله؛ لما ثبت عن النبي (ص) من الحث على صومه وبيان فضله وعظيم ثوابه، قال رسول الله (ص): " يوم عرفة يكفر سنتين: ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية " (1) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وهذا الحديث مخصص لعموم حديث: " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا من يصوم يوما قبله أو بعده "، رواه البخاري ومسلم. فيكون عموم النهي محمولا على ما إذا أفرده المسلم

(1) أخرجه أحمد 5 / 296، 297، 308، 311، ومسلم 2 / 819 برقم 1162 كتاب الصيام: (باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس)، وأبو داود 2 / 322 برقم 2425 كتاب الصوم: (باب في صوم الدهر تطوعا)، وعبد الرزاق في 4 / 284 برقم 7827 كتاب الصيام: (باب صيام يوم عرفة)، وابن حبان 8 / 394 برقم 3631 كتاب الصوم: (باب صوم التطوع)، والبيهقي 4 / 286 كتاب الصيام: (باب فضل يوم عاشوراء)، كما رواه بألفاظ مقاربة: الترمذي 3 / 126 برقم (752) كتاب الصوم: (باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء)، وابن ماجة 1 / 551 برقم 1730، كتاب الصيام: (باب صيام يوم عرفة)، و 1 / 553 برقم 1738 كتاب الصيام: (باب صيام يوم عاشوراء).
398

بالصوم؛ لكونه يوم جمعة، أما من صامه لأمر آخر رغب فيه الشرع وحث عليه فليس بممنوع، بل مشروع ولو أفرده بالصوم، لكن إن صام يوما قبله كان أولى لما فيه من الاحتياط بالعمل بالحديثين، ولزيادة الأجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11747)
س: اختلف الناس هنا في صوم يوم عرفة لهذا العام، حيث صادف يوم السبت فمنهم من قال إن هذا يوم عرفة نصومه لأنه يوم عرفة وليس لكونه يوم السبت المنهي عن صيامه، ومنهم من لم يصمه لكونه يوم السبت المنهي عن تعظيمه مخالفة لليهود، وأنا لم أصم هذا اليوم وأنا في حيرة من أمري، وأصبحت لا أعرف الحكم الشرعي لهذا اليوم، وفتشت عنه في الكتب الشرعية والدينية فلم أصل إلى حكم واضح قطعي حول هذا اليوم، أرجو من سماحتكم أن ترشدني إلى الحكم الشرعي وأن ترسله لي خطيا ولكم من الله الثواب على هذا وعلى ما تقدموه للمسلمين من العلم النافع لهم في الدنيا والآخرة.
399

ج: يجوز صيام يوم عرفة مستقلا سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لأنه لا فرق بينها؛ لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13019)
س: هل يجوز للشخص أن يشرك النية في عمل واحد أو لعمل واحد، فمثلا يكون عليه قضاء يوم من شهر رمضان وجاء عليه يوم وقفة عرفة فهل يجوز أن ينوي صيام القضاء والنافلة في هذا اليوم وتكون نيته أداء القضاء ونية أخرى للنافلة، أو أن يجمع الحج والعمرة في وقت الحج؟ أفتونا أفادكم الله وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: لا حرج أن يصوم يوم عرفة عن القضاء ويجزئه عن القضاء، ولكن لا يحصل له مع ذلك فضل صوم عرفة؛ لعدم الدليل على ذلك، وأما دخول العمرة في الحج فقد نص عليه الرسول (ص) بقوله (ص): " دخلت العمرة في الحج
400

إلى يوم القيامة " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2174)
س 2: أفطرت يوما من رمضان لشدة المرض، فهل يجوز لي أن أقضيه يوم عرفة يوم الحج؟ علما بأني قد صمته.
ج 2: إذا كنت صمت يوم عرفة قضاء عن اليوم الذي أفطرته من رمضان فإنه يجزئك قضاء عن اليوم الذي أفطرته، لكن الأفضل أن يقضي الإنسان ما عليه من الصوم في غير يوم عرفة؛ ليتفرغ فيه للذكر والدعاء ونحوهما من النسك إذا كان حاجا، ويصومه

(1) رواه مسلم 2 / 888 برقم 1218 كتاب الحج: (باب حجة النبي) من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ورواه من طريق سراقة بن مالك: أحمد 4 / 175، وابن ماجة 2 / 991 برقم 2977 كتاب المناسك: (باب التمتع بالعمرة إلى الحج)، ورواه من طريق ابن عباس أبو داود 2 / 156 برقم 1790 كتاب المناسك: (باب في إفراد الحج وضعفه، كما رواه النسائي 5 / 181 كتاب المناسك: (باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. ومن طريق الربيع بن سبرة عن أبيه رواه أبو داود 2 / 159 برقم 1801 كتاب المناسك: (باب في الإقران)، والدارمي 2 / 51 كتاب المناسك: (باب من اعتمر في أشهر الحج).
401

تطوعا إذا كان غير حاج، فيجمع بذلك بين فضيلة التطوع بالصوم يوم عرفة، وفريضة القضاء في يوم آخر، وخروجا من الخلاف في كراهة القضاء في تسعة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (2187)
س 4: ما حكم من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان؟
ج 4: من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان فصيامه صحيح، والمشروع له أن لا يؤخر القضاء؛ لأن نفسه بيد الله ولا يدري متى يأتيه الأجل، ولو صام يوم عرفة عن بعض أيام رمضان لكان أولى من صيامه تطوعا؛ لأن الفرض مقدم على النافلة، وهو أولى بالعناية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
402

السؤال السابع من الفتوى رقم (7233)
س 7: هل ثبت أن الرسول (ص) صام عشر ذي الحجة؟
ج 7: لم يثبت فيما نعلم أن الرسول (ص) صام عشر ذي الحجة، أي: تسعة الأيام التي قبل العيد، لكنه (ص) حث على العمل الصالح فيها، فقد ثبت عنه (ص) أنه قال: " ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام " يعني: أيام العشر، قالوا: (يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: " ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء " رواه البخاري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صيام يوم عاشوراء
الفتوى رقم (10962)
س: ماذا يجب على المسلم يوم عاشوراء أن يقوم به وهل تجب فيه زكاة الفطر؟
403

ج: يشرع للمسلم في يوم عاشوراء صيامه؛ لما ثبت أن النبي (ص) أمر بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، وليس ليوم عاشوراء زكاة فطر كما في عيد الفطر بعد شهر رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13700)
س 2: هل يجوز صيام عاشورا يوما واحدا فقط؟
ج 2: يجوز صيام يوم عاشوراء يوما واحدا فقط، لكن الأفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده، وهي السنة الثابتة عن النبي (ص) بقوله: " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع " (1)، قال ابن عباس رضي الله عنهما:

(1) أخرجه أحمد 1 / 345، ومسلم 2 / 798 برقم 1134 كتاب الصيام: (باب أي يوم يصام في عاشوراء)، وابن ماجة 1 / 552 برقم 1736 كتاب الصيام: (باب صيام يوم عاشوراء)، وابن أبي شيبة 3 / 58 كتاب الصيام: (باب في يوم عاشوراء أي يوم هو)، والطحاوي 2 / 77 في شرح معاني الآثار، كتاب الصيام: (باب صيام عاشوراء)، والطبراني في المعجم الكبير 10 / 391، 401 برقم (10785، 10817)، والبيهقي 4 / 87، كتاب الصيام: (باب صوم اليوم التاسع)، والبغوي في شرح السنة 6 / 340 برقم 1787 كتاب الصيام: (باب عاشوراء أي يوم هو)، ورواه بمعناه من حديث ابن عباس: أبو داود 2 / 327 برقم 2445 كتاب الصوم: (باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع)، وعبد الرزاق 4 / 287 برقم (7839)، كتاب الصيام: (باب صيام يوم عاشوراء).
404

(يعني مع العاشر).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6774)
س 1: من كان عليه قضاء صيام من شهر رمضان أو من كانت عليها قضاء من شهر رمضان ثم أراد أن يصوم تطوعا أو يصوم يوم عاشوراء، أي: يصوم يومي 10، 11 بنية أنهما قضاء وليس صيام يوم عاشوراء فما هو الحكم؟ وهل يجوز صيام يوم عاشوراء لمن كان عليه صيام من شهر رمضان؟ وهل يجوز لمن كان عليه قضاء صيام أيام من رمضان أن يصوم يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده بنية القضاء؟
ج 1: لا يصوم تطوعا وعليه قضاء صيام يوم أو أيام من رمضان، بل يبدأ بقضاء صيام ما عليه من رمضان ثم يصوم تطوعا.
ثانيا: إذا صام اليوم العاشر والحادي عشر من
405

شهر محرم بنية قضاء ما عليه من الأيام التي أفطرها من شهر رمضان جاز ذلك، وكان قضاء عن يومين مما عليه؛ لقول النبي (ص): " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قضاء صوم النافلة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2014)
س 3: أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وفي أحد الأشهر أصابني مرض فلم أصمها فهل علي قضاء أو كفارة؟
ج 3: صوم النافلة لا يقضى ولو ترك اختيارا، إلا أن الأولى بالمسلم المداومة على ما كان يعمله من عمل صالح؛ لقول النبي (ص): " أحب الأعمال إلى الله ماداوم عليه صاحبه وإن قل " (1) فلا قضاء عليك في

(1) أخرجه أحمد 6 / 125 و 165 و 241، و 268 و 273، والبخاري 8 / 122 برقم 6464 و 6465 كتاب الرقاق: (باب القصد والمداومة على العمل)، ومسلم 1 / 540، 541 برقم (782 و 783) كتاب صلاة المسافرين وقصرها: (باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره.، وأبو داود 2 / 48 برقم 1368 كتاب قيام الليل: باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، والنسائي 3 / 218 كتاب قيام الليل: (باب الاختلاف على عائشة في قيام الليل)، وابن ماجة 2 / 1416 برقم 4237 و 4238 كتاب الزهد: (باب المداومة على العمل).
406

ذلك، ولا كفارة، علما أن ما تركه الإنسان من عمل صالح كان يعمله لمرض أو عجز أو سفر ونحو ذلك يكتب له أجره؛ لحديث: " إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا " (1) رواه البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13589)
س 1: أنا امرأة أريد أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ولكني لا أستطيع صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؛ لأنني امرأة وتحتم ظروف الحيض والنفاس، هل يجوز لي صيامها في أي يوم من أيام

(1) أخرجه أحمد 4 / 410، 418، والبخاري 4 / 70 برقم 2996 كتاب الجهاد: (باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة)، واللفظ له، وأبو داود 3 / 183 برقم 3091 كتاب الجنائز: (باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا ثم شغله عنه مرض أو سفر)، والحاكم 1 / 341، وابن حبان 7 / 191 برقم 2929.
407

الشهر من غير تحديد 13، 14، 15؟ وهل إذا صمتها من أي يوم في الشهر يعتبر صيام الدهر أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
ج 1: الأفضل لمن أراد صيام ثلاثة أيام من الشهر أن يصوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صام ثلاثة غيرها فلا بأس، ونرجو أن يكون ذلك صيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنه (ص) أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يحدد أيام البيض، ولأنه (ص) قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: " صم من الشهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 2 / 200، والبخاري 3 / 51 برقم (1975) كتاب الصوم: (باب حق الجسم في الصوم)، ومسلم 2 / 812 برقم 1159 كتاب الصيام: (باب النهي عن صوم الدهر)، وأبو داود 2 / 322 برقم 2427 كتاب الصوم: (باب في صوم الدهر تطوعا)، وعبد الرزاق 4 / 294 برقم 7862، وابن حبان 8 / 337 برقم 3571، والطيالسي 298 برقم 2255، والطحاوي 2 / 85، والبيهقي 4 / 299.
408

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7115)
س 2: جرت مناقشة بيني وبين بعض زملائي، والسبب هو أنني ذكرت لهم أننا في سوريا نصوم رمضان، وفي يوم العيد أي في الليلة التي قبل عيد الفطر نتناول السحور، ولا نفطر إلا بعد أداء الصلاة، فهل هذا جائز، ويعتبر إكمال هذا اليوم للعدة وهي ثلاثون يوما، وهل هذا اليوم يعتبر صياما أم لا؟ أرجو تزويدي بالأدلة الكافية في قول الله تعالى وأحاديث الرسول (ص).
ج 2: يحرم صوم يومي العيدين ولا يجوز التسحر بنية الصيام ليلة عيد الفطر؛ لإكمال ثلاثين يوما؛ لما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: (هذان يومان نهى رسول الله (ص) عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم) (1).
والسنة أن يأكل تمرات قبل ذهابه إلى المصلى في

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 190 كتاب العيدين: (باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين)، والبخاري 3 / 55 برقم (1990) كتاب الصوم: (باب صوم يوم الفطر)، ومسلم 2 / 799 برقم (1137) كتاب الصيام: (باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى)، وأبو داود 2 / 319 برقم 2416 كتاب الصوم: (باب في صوم العيدين)، والترمذي 3 / 141 برقم 771 كتاب الصوم: (باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر)، وابن ماجة 1 / 549 برقم (1722) كتاب الصيام: (باب النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى).
409

عيد الفطر؛ لما روى الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله (ص) لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي) (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12324)
س: إنني قد سافرت إلى أحد الدول الإسلامية ونحن في رمضان، وكنا صائمين يوم العيد، ونحن علينا أيام من رمضان، فهل يصح هذا اليوم قضاء أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيرا، وكان يوجد معنا مريض ومزروع به كلى ولا يقدر على الصيام فما الحكم؟
ج: لا يصح صيام يوم العيد، ولا يجزئ صيامكم له عن القضاء الواجب عليكم، وأما المريض الذي معكم ولا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويقضي إذا قدر على صيام القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) أخرجه أحمد 5 / 352، 352 - 353، 360، والترمذي 2 / 426 برقم (542)، وابن ماجة 1 / 558 برقم (1756، والدارمي 1 / 375، والدارقطني 2 / 45، والحاكم 1 / 294، والطبراني في الأوسط 4 / 70 برقم (3089 طحان)، والبيهقي 3 / 283، والبغوي في شرح السنة 4 / 305 برقم (1104).
410

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11507)
س: هناك رجل اعتاد سنويا أن يصوم 3 أيام من شعبان الأيام البيض وليلة 15 شعبان يذبح ذبيحة صدقة، أرجو الإفادة عن حكم ذلك ليتم نصحه أو تأييده على ذلك.
ج: حث النبي (ص) على صيام الأيام الثلاثة البيض من كل شهر تطوعا ولم يخص بذلك شهرا دون آخر، إلا رمضان كما هو معروف، فتخصيصك شعبان بذلك مخالف لعموم السنة الدالة على عدم التخصيص، وكذلك حث عليه الصلاة والسلام أمته على التقرب إلى الله تعالى وحده بالذبائح تطوعا دون تخصيص بيوم أو شهر، فقال سبحانه: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين l لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين} (1) فاعتيادك التقرب بالذبيحة ليلة الخامس عشر بدعة وتخصيص لا دليل عليه، وقد ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " من عمل عملا ليس

(1) سورة الأنعام، الآيتان 162، 163.
411

عليه أمرنا فهو رد "، وقال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7912)
س 4: صيام الاثنين والخميس من رجب وشعبان هل يجوز بعد 15 من شعبان؟
ج 4: صيام يوم الاثنين والخميس لا يختص برجب أو شعبان، بل هو مندوب في أشهر السنة ولا حرج على من اعتاد صيامهما في سائر السنة أن يصومهما في آخر شعبان، حتى ولو وافق أحدهما يوم الشك، فقد قال (ص): " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه " متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
412

الاعتكاف
413

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3810)
س 4: هل يجوز الاعتكاف في أي وقت دون العشر الأواخر من رمضان؟
ج 4: نعم يجوز الاعتكاف في أي وقت، وأفضله ما كان في العشر الأواخر من رمضان؛ اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، وقد ثبت عنه (ص) أنه اعتكف في شوال في بعض السنوات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع والخامس والسادس والسابع من الفتوى رقم (6718)
س 4: ما هي شروط الاعتكاف، وهل الصيام منها، وهل يجوز للمعتكف أن يزور مريضا، أو يجيب الدعوة، أو يقضي حوائج أهله، أو يتبع جنازة، أو يذهب إلى العمل؟
ج 4: يشرع الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وإن كان المعتكف ممن يجب عليهم الجمعة ويتخلل مدة اعتكافه جمعة ففي مسجد تقام فيه الجمعة
414

أفضل، ولا يلزم له الصوم، والسنة ألا يزور المعتكف مريضا أثناء اعتكافه، ولا يجيب الدعوة، ولا يقضي حوائج أهله، ولا يشهد جنازة، ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه) (1).
س 5: إذا أراد شخص أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كلها في المسجد؛ فمتى يكون بدء دخوله المسجد، ومتى يكون انتهاء اعتكافه؟
ج 5: روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي (ص) إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه) (2) وينتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه.
س 6: هل تعتبر غرفة الحارس وغرفة لجنة الزكاة في

(1) أخرجه أبو داود 2 / 836 - 837 برقم (2473) واللفظ له، والدارقطني 2 / 201، والبيهقي 4 / 315 - 316، 320، 321.
(2) أخرجه أحمد 6 / 226، والبخاري 2 / 259، ومسلم 2 / 831 برقم (1173)، واللفظ له، وأبو داود 2 / 830 برقم (2464)، والترمذي 3 / 157 برقم (791)، والنسائي 2 / 44 برقم (709)، وابن ماجة 1 / 563 برقم (1771)، وعبد الرزاق 4 / 352 برقم (8031)، وابن الجارود 2 / 52 برقم (408)، والبيهقي 4 / 315، والبغوي 6 / 392 برقم (1833).
415

المسجد صالحة للاعتكاف فيها؟ علما بأن أبواب هذه الغرف في داخل المسجد.
ج 6: الغرف التي داخل المسجد وأبوابها مشرعة على المسجد لها حكم المسجد، أما إن كانت خارج المسجد فليست من المسجد، وإن كانت أبوابها داخل المسجد.
س 7: من روى حديث: " من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله باعد الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق كل خندق كما بين الخافقين "، وما درجة هذا الحديث، وإذا أراد شخص أن يعتكف يوما واحدا متى يكون بدء اعتكافه، ومتى يكون انتهاؤه، وكذلك إذا أراد أن يعتكف يومين فمتى يكون ابتداؤهما، ومتى يكون انتهاؤهما؟
ج 7: الحديث ضعيف، وبدء اعتكاف يوم يكون بعد صلاة الفجر ونهايته غروب الشمس، وهكذا اليومان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7886)
س: إني من سكان الكويت، وكنت معتكفا في العشر
416

الأواخر من رمضان، وحينما علمت أنه ثبتت رؤية الهلال في السعودية وغيرها من البلدان نقضت معتكفي وذهبت إلى منزلي، وجامعت أهلي، وأفطرت؛ لأنني ظننت أن ذلك اليوم من شوال، ولا يجوز الصيام فيه، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة علي وعلى أهلي؟ أفتونا مأجورين مع أدلة ذلك.
ج: أصبت في إفطارك يوم الجمعة وفي خروجك من معتكفك؛ لأنه يوم عيد الفطر لثبوت رؤية هلال شوال ليلة الجمعة، وقد ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته.. " الحديث، وإذا كان عدد الأيام التي صمتها من رمضان ثمانية وعشرين يوما فصم يوما قضاء حتى يتم به صومك تسعة وعشرين يوما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (8701)
س 8: هل يجوز لمن يريد الاعتكاف أن يخصص يوما بعينه للاعتكاف؟
ج 8: ليس له أن يخص يوما بعينه يعتاد الاعتكاف فيه، لكن يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من
417

رمضان؛ اقتداء بالنبي (ص).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (2392)
س 8: كيف يكون إحياء ليلة القدر؛ أفي الصلاة أم بقراءة القرآن والسيرة النبوية والوعظ والإرشاد والاحتفال لذلك في المسجد؟
ج 8: أولا: كان رسول الله (ص) يجتهد في العشر الأواخر من رمضان مالا يجتهد في غيرها بالصلاة والقراءة والدعاء، فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي (ص): (كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر). ولأحمد ومسلم: (كان يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيرها).
ثانيا: حث النبي (ص) على قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (ص) أنه قال: " من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر
418

له ما تقدم من ذنبه " (1) رواه الجماعة إلا ابن ماجة، وهذا الحديث يدل على مشروعية إحيائها بالقيام.
ثالثا: من أفضل الأدعية التي تقال في ليلة القدر ما علمه النبي (ص) عائشة رضي الله عنها، فروى الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟) قال: " قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني " (2).
رابعا: أما تخصيص ليلة من رمضان بأنها ليلة القدر فهذا يحتاج إلى دليل يعينها دون غيرها، ولكن أوتار العشر الأواخر أحرى من غيرها والليلة السابعة والعشرون هي أحرى الليالي بليلة القدر؛ لما جاء في ذلك من الأحاديث الدالة على ما ذكرنا.
خامسا: وأما البدع فغير جائزة لا في رمضان ولا في غيره، فقد ثبت عن رسول الله (ص) أنه قال: " من

(1) أخرجه أحمد 2 / 241، 347، 408، 423، 473، 503، والبخاري 2 / 228، 253، ومسلم 2 / 524 برقم (760)، وأبو داود 2 / 103 برقم (1372)، والترمذي 3 / 67 برقم (683)، والنسائي 4 / 155، 157، 158، 8 / 118 برقم (2193، 2202، 2206، 2207، 5027)، والدارمي 2 / 26، وابن حبان 6 / 284، 8 / 438 برقم (2543، 3682)، والبيهقي 4 / 306، 307.
419

أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، وفي رواية: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".
فما يفعل في بعض ليالي رمضان من الاحتفالات لا نعلم له أصلا، وخير الهدي هدي محمد (ص)، وشر الأمور محدثاتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
تم بحمد الله تعالى المجلد العاشر من فتاوى اللجنة الدائمة، ويليه - بإذنه تعالى - المجلد الحادي عشر، وأوله: (كتاب الحج).
420