الكتاب: القواعد والفوائد
المؤلف: الشهيد الأول
الجزء: ٢
الوفاة: ٧٨٦
المجموعة: مصطلحات ومفردات فقهية
تحقيق: السيد عبد الهادي الحكيم
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: منشورات مكتبة المفيد - قم - ايران
ردمك:
ملاحظات:

القواعد والفوائد
1

القواعد والفوائد
(في الفقه والأصول والعربية)
تأليف
الامام أبي عبد الله محمد بن مكي العاملي
المعروف
بالشهيد الأول
المتوفى عام 786 ه‍
القسم الثاني
تحقيق الدكتور
السيد عبد الهادي الحكيم
3

قواعد الجنايات
وهي تسع
5

الأولى
ينقسم القتل بانقسام الأحكام الخمسة:
فالواجب: قتل الحربي إذا لم يسلم، والذمي إذا لم يلتزم ولم يسلم،
والمرتد عن فطرة مطلقا، وعن غيرها إذا أصر، والحارب إذا لم يتب
قبل القدرة عليه - وفي اشتراط قتله الغير خلاف (1) - والزاني المحصن،
والزاني بالاكراه، وبالمحارم، واللائط، وأصحاب الكبائر بعد التعزيرات،
والترس إذا لم يمكن الفتح إلا بقتله (2)، وإن كانوا غير مستحقين
لولاه.
والحرام: قتل المسلم بغير حق، والذمي، والمعاهد، والمستأمن،
ونساء أهل الحرب وصبيانهم إلا مع الضرورة، وقتل الأسير المأخوذ
بعد انقضاء الحرب.
والمكروه: قتل الغازي أباه.
والمستحب: قتل الصائل (3) إذا كان الدفع أولى من الاستسلام
عندهم (4). والأقرب وجوبه عندنا. ولو كان الدفاع عن بضع

(1) لم أعثر على من يقول بوجوب قتل المحارب إن لم يقتل،
وإنما هناك من يذهب إلى أن الامام مخير فيه بين القتل والصلب والقطع
والنفي. انظر: الشيخ الطوسي / الخلاف! 2 / 188، والعلامة
لحلي / مختلف الشيعة: 5 / 226 - 227، وقواعد الأحكام: 251،
وابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية! 392.
(2) في (ك): به.
(3) في (ح): المقاتل:
(4) أي عند العامة. انظر: السيوطي / الأشباه والنظائر: 446.
7

محرم، أو عن قتل مؤمن ظلما، فهو واجب.
والمباح: القتل قصاصا. ولو خيف من استبقائه أذى أمكن جعله
مستحبا. ومن المباح: من مات بالحد أو بالقصاص في الطرف.
أما قتل الخطأ، فلا يوصف بشئ من الأحكام، لأنه ليس
بمقصود (1).
وأما شبه العمد، فقد يوصف بالحرمة فيما إذا ضربه عدوانا،
لا بقصد القتل ولا بما يقتل غالبا، وقد لا يوصف، كالضرب للتأديب.
على أن الضارب عدوانا الوصف في الحقيقة لضربه لا للقتل المتولد عنه.
الثانية
ينقسم القتل باعتبار سببه إلى أقسام (2):
الأول: ما لا يوجب قصاصا ولا دية ولا كفارة ولا إثما، وهو
القتل الواجب والمباح، إلا قتل المسلم حين الترس، فإنه يجب به
الكفارة.
الثاني: ما لا يوجب الثلاثة الأول ولكنه يأثم، وهو قتل الأسير
إذا عجز عن المشي، وقتل الزاني المحصن وشبهه بغير إذا الامام.
الثالث: ما يوجب القصاص والكفارة، وهو قتل المكافئ من
المسلمين عمدا عدوانا:

(1) انظر في هذه الاقسام: السيوطي / الأشباه والنظائر:
446 - 447.
(2) انظر بعض هذه الاقسام في / الأشباه والنظائر، للسيوطي:
512.
8

الرابع: ما يوجب الدية والكفارة، وهو شبه العمد، والخطأ،
وقتل الوالد ولده.
الخامس: ما يوجب الدية ولا يوجب الكفارة، وهو قتل الذمي.
السادس: ما يوجب الكفارة لا الدية، وهو قتل عبد نفسه إذا
كان مسلما، وقتل الانسان نفسه.
أما قتل الذمي المرتد، فالأقرب أنه يوجب القصاص وحده،
لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه.
الثالثة
يعتبر في القصاص نفسا وطرفا المماثلة، لا من كل وجه، بل في:
الاسلام، والحرية، والكفر، والرقية، وفي العقل، واعتبار الحرمة (1)
ويمنع منه الأبوة (2).
ولا يعتبر التساوي في الأوصاف العرضية، كالعلم، والجهل،
والقوة، والضعف، والسمن، والهزال، ونحوها، وإلا لا نسد باب
القصاص، ومن ثم قتل الجماعة بالواحد، واقتص من أطرافهم مع
الرد، عندنا، حسما لتواطئ الجماعة على قتل واحد أو قطع طرفه:
الرابعة
المشهور بين الأصحاب (3)، أن الواجب في قتل العمد بالأصالة

(1) في (أ): الحرية.
(2) انظر شروط القصاص في / قواعد الأحكام، للعلامة الحلي: 255.
(3) انظر: الشيخ الطوسي / الخلاف: 2 / 140، وابن
إدريس / السرائر: 414، والمحقق الحلي / شرائع الاسلام:
4 / 228، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة: 5 / 231.
9

القصاص، وأن الدية لا تثبت إلا صلحا.
وقال ابن الجنيد (1) رحمه الله: لولي المقتول عمدا الخيار بين
أن يستقيد، أو يأخذ الدية، أو يعفو. ويلوح ذلك من كلام ابن
أبي عقيل (2) رحمه الله.
وهذا يحتمل أمرين:
أحدهما: أن الواجب هو القصاص، والدية بدل عنه، لقوله
تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى) (3).
والثاني: أن الواجب أحد الامرين: من القصاص والدية، وكل
منهما أصل، كالواجب المخير، لقول النبي صلى الله عليه وآله:
(فمن قتل له قتيل فهو (بخير النظرين) (4): إما يؤدى وإما
يقاد) (5).
ويتفرع فروع (6):

(1) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 5 / 231 (نقلا عنه).
(2) انظر: المصدر السابق: 5 / 232 (نقلا عنه).
(3) البقرة: 178.
(4) في (ك) و (ح) و (أ): مخبر بين أمرين، وما
أثبتناه من (م) وهو مطابق لما في البخاري.
(5) انظر: صحيح البخاري: 4 / 188، باب من قتل له
قتيل فهو بخير النظرين، من كتاب الديات، حديث: 1:
(6) هناك فروع ذكرها ابن رجب على هذين القولين. انظر:
القواعد: 328 - 333، قاعدة 137.
10

الأول: إذا عفا الولي عن القود مطلقا، فعلى المشهور يسقط
القود والدية، وعلى التفسير الثاني للقول الثاني تجب الدية، وعلى
التفسير الأول له يحتمل سقوط الدية، لان البدلية تتحقق باختياره،
ولم يذكرها. ويحتمل وجوبها، لان عفو المستحق كعفو الشارع،
فإن كل موضع عفا الشرع عن القصاص، لعدم الكفاءة، وجبت الدية.
الثاني: إذا قال: عفوت عما وجب لي بهذه الجناية، أو عن
حقي فيها، أو عما أستحقه، وشبهه، فعلى المشهور سقطت المطالبة
أصلا ورأسا، وعلى الآخر (1) الأقرب ذلك أيضا، لشمول اللفظ.
ويحتمل على التفسير الأول بقاء الدية، لأنها إنما تجب إذا استبدل
بها عن القود، ولم يستبدل، فهو كالعفو عما لم يجب.
الثالث: لو قال: عفوت عن القصاص والدية، فهذا كالذي
قبله، وأولى في سقوطهما، للتصريح. وبتوجه فيه الاحتمال الآخر (2).
الرابع: لو قال: عفوت عن القصاص إلى الدية، فعلى المشهور،
يعتبر رضا الجاني، فان رضي، وإلا فالقصاص بحاله، وعلى الآخر،
تجب الدية حتما.
الخامس: لو قال: عفوت عن الدية، فعلى المشهور، لا أثر
لهذا العفو، وعلى الآخر إن فسرنا بالبدلية، صح العفو عن الدية
ويبقى القصاص. فلو مات الجاني قبل القصاص والعفو عنه فهل
للمستحق طلب الدية؟ يحتمل المنع، لعفوه عنها، والثبوت، لفوات
القصاص بغير اختياره فله بدله. وهذا يتوجه على القول المشهور

(1) في (ك): الأخير.
(2) أي احتمال كون العفو بالنسبة إلى الدية من قبيل إسقاط ما
لم يجب.
11

أيضا، بمعنى أنه (1) إذا عفا عن الدية، ثم مات المقتول (2)،
يرجع بها في تركته، على ما قاله بعض الأصحاب (3). ولكنهم
لم يذكروا العفو عن الدية، وهذا يبنى على أن العفو عن الدية لغو،
وأما لو قلنا هو مراعى، صح العفو، (إذ ينتقل) (4) الحق إليه:
وهو بعيد. وإن فسرنا القول الثاني بأحد الامرين، وقد عفا عن
الدية، فهل له الرجوع إليها، والعفو عن القصاص؟ فيه احتمالان:
أحدهما، وهو الأصح: المنع، كما أنه لو عفا عن القصاص،
لم يكن له الرجوع إليه.
وثانيهما: الجواز، لما فيه من استبقاء نفس الجاني، والرفق به.
السادس: إذا عفا على مال من غير جنس الدية، وشرط رضا
الجاني، فان رضي، فلا كلام على القول المشهور، وأما على الآخر،
فعلى البدلية يثبت المال، وعلى أحد الامرين، الأقرب ذلك أيضا:
السابع: لو قال: عفوت عنك، وسكت، فعلى المشهور وتفسير
البدلية، الأقرب صرفه إلى القصاص لأنه الواجب، ويبقى في الدية
ما سبق، وعلى أحد الامرين، يمكن صرفه إلى القصاص، إذ هو
المعتاد في العفو، واللائق به. والأقرب استفساره، فأيهما قال، بني
عليه، كما مر. وإن قال: لم أقصد شيئا، احتمل الصرف إلى
القصاص، وأن يقال له: إصرف الآن إلى ما تشاء.

(1) زيادة من (أ) و (م).
(2) في (أ): القائل. وما أثبتناه مطابق لما في قواعد العلامة
الحلي.
(3) أنظر: العلامة الحلي / قواعد الأحكام: 266.
(4) في (ح) و (م): إذا انتقل.
12

الثامن: لو قال: اخترت القصاص، فعلى المشهور، زاده تأكيدا،
وعلى البدلية، له الرجوع إلى الدية لو عفا عن القصاص إليها. وعلى
أحد الامرين، هل له الرجوع إلى الدية؟ هو كما لو صرح بالعفو
عن الدية، بل أولى بالرجوع.
التاسع: إذا عفا المفلس عن القصاص، سقط. وأما الدية،
فعلى المشهور، لا شئ، وعلى البدلية، إن عفا على مال ثبت، وتعلق
به حق الغرماء. وإن عفا مطلقا، أو على أن لا مال، فان قلنا
مطلق العفو يوجب الدية، وجبت هنا عند الاطلاق. وأما العفو مع
نفي المال، فالأقرب صحته، لان طلب المال تكسب، ولا يجب عليه
التكسب على القول به. وأما على أحد الامرين، إذا عفا عن القصاص،
ثبتت الدية، سواء صرح باثباتها، أو نفيها، أو أطلق.
العاشر: لو عفا الراهن عن الجاني عمدا على الرهن على غير مال،
فقضية كلام الأصحاب (1) صحة العفو. وقال الفاضل (2): هو
كعفو المحجور، يعني المفلس، وقد سبق تنزيله.
قيل: ويفترقان: بأن المفلس لا يكلف تعجيل القصاص أو العفو
ليصرف المال إلى الغرماء، لان ذلك اكتساب، وهو غير واجب عليه،
والراهن يجبر على القصاص أو العفو على مال، ليكون المرتهن على
تثبت من أمره.
ومنهم من بناه على: أن الواجب إن كان القود عينا، لم يجبر،
وإن كان أحد الامرين، أجبر على (استيفاء ما شاء، فلعله يختار
استيفاء الدية) (3)، فتتعلق حقوق الغرماء بها. وربما احتمل أن

(1) انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 2 / 229.
(2) انظر: العلامة الحلي / قواعد الأحكام 63.
(3) في (م): أحدهما، فلعله يختار الدية.
13

يتعين عليه أخذ (1) الدية (2)، ليصرفها (في الدين) (3).
الحادي عشر: لا ريب أن الصلح على أزيد من الدية، من جنسها
أو من غير جنسها، جائز على القول المشهور، وعلى البدلية وجهان:
نعم، لتعلقه باختيار المستحق، فجازت الزيادة والنقيصة، كعوض
الخلع. والثاني: لا، لان العدول عن القصاص يوجب الدية، فلا
تجوز الزيادة عليها. وأما على أحد الامرين، فقد نطقوا (4) بالمنع،
لأنه زيادة على القدر الواجب، فكأنهم يجعلونه ربا. وهو مبني على
اطراد الربا في المعاوضات.
تنبيهان:
الأول: إذا عفا الولي إلى الدية، فهي دية المقتول لا القاتل، لأنه
العافي أحيا القاتل باسقاط حقه من مورثه، ومن أحيا غيره ببذل
شئ استحق بذل المبذول، كمن أطعم مضطرا في مخمصة، فإنه
يستحق عليه بذل الطعام.
[الثاني]: ولو مات الجاني قبل العفو والقصاص أو قتل ظلما
أو بحق، وأوجبنا الدية في تركته، فهي أيضا دية المقتول، عندنا
لا القاتل، لأنه الفائت على الورثة بالأصالة.

(1) زيادة من (ح).
(2) في (م): أحدهما.
(3) في (م): إليهم.
(4) في (أ): قطعوا.
14

الخامسة (1)
قد يعرض ما يمنع من أخذ الدية، كمن عفا عن القصاص إليها،
على المذهبين، وله صور:
الأولى: لو قطع من الجاني ما فيه ديته، كاليدين أو الرجلين،
قيل (2): يكون مضمونا عليه بالدية، فليس له القصاص في النفس
حتى يؤدي إليه الدية. ولو عفا عن القصاص لم يكن له أخذ الدية،
لاستيفائه ما يوازيها.
الثانية: لو قطع يدي رجل، فقطع يدي القاطع قصاصا، ثم
سرى القطع في المقتص فمات، فللولي قتل الجاني. ولو عفا لم يكن
له دية، لاستيفائه ما يقابلها (3).
الثالثة: الصورة بحالها ولكنه أخذ دية اليدين، ثم سرت، فللولي
قتله قصاصا بجز الرقبة. ولو عفا فلا دية، لان الطرف تدخل في
دية النفس، وقد استوفاها المجني عليه كاملة.
الرابعة: لو قطع ذمي يدي (4) مسلم، فاقتص منه، ثم سرت
إلى المسلم، فلوليه القصاص. وإن عفا إلى الدية، فله دية تنقص

(1) في (ح) و (م) و (أ): الثاني، أي التنبيه الثاني،
وما أثبتناه من (ك)، وهو الصواب، لاتفاق كل النسخ على جعل
القاعدة التي بعد هذه هي السادسة.
(2) انظر العلامة الحلي / قواعد الأحكام: 266.
(3) انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 7 / 62.
(4) في (م) و (ح) و (ك): يد، وما أثبتناه من (أ)،
وهو مطابق لما في المبسوط: 7. / 64.
15

عن (1) دية الذمي. وقال بعضهم (2): لا دية.
ويضعف: بعدم استيفاء ما قابل دية المسلم.
الخامسة: لو قطعت امرأة يدي رجل، فاقتص منها، ثم (سرت
إليها) (3)، (ثم سرت إلى نفسه) (4)، فليس له مع العفو
سوى نصف الدية (5).
السادسة: لو قطع يديه، فسرى إلى نفسه، فقطع الولي يدي
الجاني، فلم يمت، فله قتله، تحقيقا للماثلة (6). فلو مات قبل
جز الرقبة لم يؤخذ من تركته شئ، لأنه لما فات المحل ثبت له دية
واحدة، وقد استوفى ما قابلها.
وأورد المحقق نجم الدين (*) (7) رحمه الله على هذه الأحكام:

(1) زيادة من (أ).
(2) انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 7 / 64 (نقلا عن
بعض الفقهاء).
(3) في المبسوط للشيخ الطوسي: 7 / 64: اندملت يداها.
(4) زيادة من (ح)، وهي مطابقة لما في المبسوط.
(5) انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 7 / 64 - 65.
(6) في (م): المقابلة.
* هو أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد
الحلي، الشهير بالمحقق، أو المحقق الحلي، من أكابر علماء الإمامية،
له مصنفات جليلة في الفقه والأصول والكلام والمنطق منها: شرائع
الاسلام، ومعارج الأصول. ولد سنة 602 ه‍، وتوفي سنة 676 ه‍.
(القمي / الكنى والألقاب: 3 / 133).
(7) شرائع الاسلام: 4 / 232.
16

أن للنفس دية بانفرادها، وما استوفى وقع قصاصا عن الجناية، فلا
يكون مانعا من القصاص ولا الدية.
السابعة: لو قطع يدي عبد يساوي ألف دينار، ثم أعتقه السيد،
ومات بالسراية، فللورثة القصاص والعفو عنه مجانا، لان أرش
الجناية كان في ملك السيد، فيكون له، ولا يمكن تعدده بتعدد
المستحقين، فليس له مال هنا أيضا.
السادسة
كل من لم يباشر القتل لم يقتص منه، إلا في نحو: تقديم الطعام
المسموم إلى الضيف، وأمره بالاكل منه، أو سكوته. وكذا لو
دعاه إلى بئر لا يعلمها. وكذا لو شهدا عليه بالقتل، فقتل، ثم
رجعا وقالا: تعمدنا، فإنه يقتص منهما. وكذا لو ثبت أنهما شهدا
زورا وقالا: تعمدنا.
السابعة
اعتبر بعضهم (1) في القود: تكفؤ المجني عليه والجاني في جميع
أزمنة الجرح إلى الموت، فلو تخلل ردة بين الاسلامين، فلا قصاص،
لأنها شبهة.
وفصل الشيخ رحمه الله في المبسوط (2): بأنه إن كان لم تحصل

(1) انظر: السيوطي / الأشباه والنظائر: 512.
(2) 7 / 26.
17

سراية في زمان الردة، فالفود، وإن حصلت، فلا قود، لان وجوبه
مستند إلى الجنابة، وكل السراية وبعضها هدر.
وقوى المحقق نجم الدين (1)، تبعا لابن الجنيد (2)، والشيخ
في الخلاف (3)، ثبوت القصاص، لأن الاعتبار في الجناية بحال
استقرارها، وهو حينئذ مسلم.
قلت: ربما حصلت المناقشة في التفصيل، لان أزمنة الجرح القاتل
لا تنفك عن سراية غالبا وإن خفيت.
وكذا يعتبر في حل أكل الصيد ذلك، حتى لو رمى إلى صيد،
ثم ارتد، ثم أسلم، ثم أصابه، لا يحل، لان الأصل في الميتات
الحرمة.
وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة، لأنها جارية على
خلاف الأصل، من حيث أنها مؤاخذة بجناية الغير، فاحتيط فيها
بطريق الأولى، كما احتيط في القود (4). وفيها الكلام السابق (5)
عن الشيخين (6). وقطع المحقق (7) بتضمين العاقلة، ولم يفصل،
وكأنه أحاله على ما ذكره في العمد.
وقد قيل (8): إذا رمى في حال إسلامه طائرا، ثم ارتد، ثم

(1) شرائع الاسلام: 4 / 213.
(2) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 5 / 268 (نقلا عنه)
(3) 2 / 137.
(4) انظر: السيوطي / الأشباه والنظائر: 512.
(5) في (ح) و (أ) و (م): السالف.
(6) أي كلام الشيخ الطوسي وابن الجنيد في مسألة القود.
(7) شرائع الاسلام: 4 / 290.
(8) انظر: المصدر السابق: 4 / 292.
18

أسلم، ثم أصاب السهم إنسانا، أن على عاقلته المسلمين،
ويكتفى باسلامه في الطرفين. وهذا بناء على أن المرتد يرثه بيت
المال، وعندنا أن ميراثه لورثته المسلمين. فعلى هذا، لو أصاب مرتدا
لعقله المسلمون من أقربائه.
أما الدية، فالاعتبار بها حال التلف، فلو رمى حربيا أو مرتدا،
ثم أسلم، فأصابه السهم في حال إسلامه، وجبت الدية.
الثامنة
كل جناية تلزم جانيها، إلا في: ضمان الخطأ على العاقلة، وضمان
جناية الصبي على الأنفس مطلقا، لان عمده خطأ. وقيل (1): في
الأعمى كذلك، ولم يثبت. وإلا (2) جناية الصبي على صيد في
الاحرام، أو فعل بعض محظوراته، فإنه يلزم الولي (3).
التاسعة
كل جناية لا مقدر لها، ففيها الأرش، تحقيقا، كما في الرقيق،
وتقديرا، كما في الحر.
والتقدير غالبا أنه يتبع العدد، ففي جميع ما في البدن منه واحد،

(1) انظر: الشيخ الطوسي / النهاية: 760، والعلامة الحلي /
مختلف الشيعة: 5 / 247 (نقلا عن ابني الجنيد والبراج).
(2) في (أ): وأما.
(3) انظر هذه القاعدة أيضا في / الأشباه والنظائر، للسيوطي: 515.
19

عينا كان أو منفعة، الدية، وتوزع الدية على ما زاد بالسوية، غالبا،
ففي الاثنين الدية، وفي الثلاثة والأربع والعشرة.
واستثني من الاثنين: الحاجبان والترقوتان. ومن العشرة:
الأظفار.
وفي الشجاج في الرأس، وللوجه، من عشر الدية إلى ثلثها. وفي
البدن، بنسبتها إلى الرأس.
وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فان صلح بغير عيب
فأربعة أخماس دية كسره. وفي موضحته، ربع دية كسره. وفي
رضه، ثلث دية العضو، فان برئ بغير عيب، فأربعة أخماس دية
رضه، وفي فكه من العضو، بحيث يتعطل العضو، ثلثا دية العضو،
فان صلح بغير عيب، فأربعة أخماس دية فكه.
وفي إحداث شلل في العضو، ثلثا ديته. وفي قطع كل عضو
أشل، ثلث ديته. وفي الزائد، ثلث دية الأصلي من الأسنان والأصابع.
20

وتلحق بذلك قواعد أربع
الأولى
لا يقر من الكفار على كفره غير أهل الكتاب بشرائط الذمة.
وللمرتد خصائص: المؤاخذة بأحكام المسلمين، والامر بقضاء
فائت العبادة، إذا قبلت منه التوبة.. وعدم صحة نكاحه ابتداء،
وعدم إقراره على نكاحه المستدام، إلا أن يعود في العدة.. وعدم
الاقرار على دينه، إن قلنا بعدم الامهال للتوبة، وإلا أقر (1)
بقدره لا غير.. ودمه هدر بالنسبة إلى المسلم... وزوال ملكه بنفس
الردة، أن كان عن فطرة... والحجر على ماله مطلقا. ومنعه عن
تزويج رقيقه، وأولاده الأصاغر.. وعدم صحة سبيه، وفدائه،
والمن عليه... وعدم إرثه قريبه لو مات وكان ارتداده عن فطرة،
وفي غيرها نظر، والمراعاة محتملة.. وعدم صحة تصرفاته بالبيع،
والهبة، والعتق، وشبهها، فتكون باطلة في الفطري، وموقوفة في
الملي... وعدم إقرار ولد المرتدين على كفره.. وعدم جواز استرقاق
هذا الولد على قول (2)... وقسمة أموال الفطري في الحال؟؟
واعتداد أزواجه عدة الوفاة... وعدم قبول عوده إلى الاسلام:

(1) في (ك): والاقرار.
(2) انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 7 / 286، والعلامة
الحلي / قواعد الأحكام: 252.
21

الثانية
أموال الحربي فئ للمسلمين. ولا يجب أن يدفع الامام إلى أهل
الحرب مالا، إلا في مواضع:
كافتكاك الاسرى من المسلمين إذا لم يمكن إلا به، وكرد مهر
الحربي عليه إذا هاجرت امرأته مسلمة، وكدفع مال إليهم ليكفوا
عند العجز عن مقاومتهم (1).
الثالثة
كل من وطئ حراما بعينه، فعليه الحد من العلم بالتحريم، إلا
في مواضع: كوطئ الأب جارية ابنه، أو الغانم جارية المغنم، على
قول (2).
وقيد (3) (بالعين) ليخرج نحو وطئ الحائض، والمحرمة، والمولى
منها، والمظاهرة، وزوجته المعتدة من وطئ الشبهة.
الرابعة
كل أمر مجهول فيه القرعة، بالنص (4). ولها موارد (5):

(1) انظر هذه المواضع: في / الأشباه والنظائر، للسيوطي، 519
(نقلا عن الشيخ أبي حامد وغيره).
(2) انظر: الشيرازي / المهذب: 2 / 241، وابن قدامة
الكافي: 3 / 308.
(3) في (ح): وقيدنا.
(4) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 18 / 189، باب
13 من أبواب كيفية الحكم، حديث: 11، 18.
(5) ذكر ابن رجب في قواعده: 377 - 298، القاعدة الستون
بعد المائة، موارد كثيرة للقرعة ومن جملتها قسما مما ذكره المصنف.
22

منها (1): بين أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات..
وبين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء.. وبين الموتى في الصلاة
والدفن مع الاستواء في الأفضلية، أو عدمها.. وبين المزدحمين في
الصف الأول مع استوائهم في الورود، وكذا في القعود في المسجد،
أو المباح، وكذا في الحيازة، وإحياء الموات. وفي الدعاوى،
والدروس، إلا أن يكون منهم مضطرا لسفر، أو امرأة.. وبين
الزوجات في الاسفار وفي الابتداء لو سيق إليه زوجتان (2)
دفعة.. وبين الموصى بعتقهم، أو المنجز من غير ترتيب.. وعند
تعارض البينتين، أو تعارض الدعويين (3).
ولا تستعمل في العبادات في غير ما ذكرنا، ولا في الفتاوى،
والأحكام المشتبهة، إجماعا.

(1) في (أ) زيادة: ما.
(2) في (ح) و (أ): زوجات
(3) انظر قسما من هذه الموارد في / الفروق: 4 / 111.
23

ثم هنا قواعد
الأولى
الأحكام اللازمة باعتبار جماعة، قد تكون موزعة على رؤسهم،
وقد تكون موزعة باعتبار تعلقهم. وكذا الحكم المعلق على عدد،
قد يوزع على ذلك العدد، وقد يوزع على صنف ذلك العدد. ولا
ضابط كليا ها هنا يشمل الجميع، نعم قد يشترك بعضها في ذلك
فكانت قاعدة في الجملة.
فالشفعاء والمتقاسمون، تكون الانصباء، والمؤن، تابعة إما للرؤوس
أو للانصباء. وهو قوي. وأقوى في الشفعة ما إذا ورث جماعة
شقصا عن واحد، لأنهم يأخذون لمورثهم ثم يتلقونه لأنفسهم
ويحتمل أن يقال: يأخذون لأنفسهم، لان الميت لا يملك شيئا.
ويضعف: بأنهم يمنعون حينئذ، لتأخذ ملكهم عن الشراء، إذ
ملكهم بالإرث المتأخر عن الشراء ولا يحمل على حد القذف، حيث
هو ملكهم بالسوية، لان الحدود على غير مجاري المعاملات.
فالشركاء في عبد، إذا أعتق جماعة منهم، تقوم حصص الرق
بينهم بالسوية. قاله بعض الأصحاب (1). ويحتمل على الحصص.
ولو استأجر دابة القدر، فزاد، فتلفت، ففي كيفية ضمانها،
الوجهان.
وكذا لو زاد الحداد (2)، أو ضرب جماعة واحدا ضربا متفاوتا

(1) انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 6 / 56.
(2) في (ح) و (أ): الجلاد.
24

في العدد، فمات (1)، أو جرحوا، فالمشهور بين الأصحاب (2)
التساوي هنا، ولا اعتبار بعدد الضربات والجراحات.
ويمكن الفرق: بأن السياط مضبوطة، باعتبار وقوعها على ظاهر
البدن، والجراحة غير مضبوطة: لأنها ذات غور ونكاية في الباطن
لا يعلم قدره.
تنبيه:
إذا تعذر كمال الإجارة، وزع المسمى بنسبة المستوفى إلى الباقي
بحسب القيمة.
وقد يشكل بعضها في صنعة الحساب، كما لو استأجر لحفر بئر
عشرة طولا، ومثلها عرضا، ومثلها عمقا، فحفر خمص أذرع في
خمس، وتعذر إكمال العمل، لموته مع تعيينه في العقد، أو لصلابة
الأرض، فان نسبة المحفور إلى المستأجر نسبة الثمن، وذلك لان مضروب
الأولى ألف ذراع، ومضروب الثانية مائة وخمسة وعشرون ذراعا.
هذا بحسب العدد، فان فرض تساوي الأذرع في الأجرة، كان الواجب
ثمن الأجرة، وإلا وجب التوزيع بحسب القيمة أيضا (3).

(1) في (م) زيادة: فضمن.
(2) انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 7 / 13، والمحقق الحلي /
شرائع الاسلام: 4 / 202، والعلامة الحلي / قواعد الأحكام: 254.
(3) انظر هذه المسألة مفصلة في / الفروق، للقرافي: 4 / 10 - 11.
25

الثانية
النكاح عصمة مستفادة من الشرع، يقف زوالها على إذن الشرع،
كما استفيد حصولها منه. والمتفق عليه عند الأمة قوله: (طالق)،
فليقتصر عليها، وقوفا على المتيقن، وتمسكا بأصل الحل.
وللجمهور اختلاف عظيم، واضطراب كثير، فيما عدا هذه الصيغة،
حتى أن في قوله: (أنت حرام) أحد عشر قولا:
فقال ابن عباس - على ما نقل عنه (1) -: يمين مغلظة:
وابن جبير: (*) (2) عتق رقبة.
والشعبي (*) (3): كتحريم المال، لا شئ فيه، لقوله عز وجل:

(1) انظر: ابن رشد / بداية المجتهد: 2 / 78، والقرافي /
الفروق: 1 / 41.
* هو سعيد بن جبير بن هشام الخزيمي الأسدي الكوفي: أحد
أعلام التابعين. أخذ العلم عن عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر:
قتله الحجاج بن يوسف سنة 95 ه‍ وهو ابن تسع وأربعين سنة.
(الخوانساري / روضات الجنات: 310، الطبعة الحجرية).
(2) انظر: ابن قدامة / المغني: 7 / 154، والقرافي / الفروق:
؟؟؟
* هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الكوفي الشعبي يعد من كبار
التابعين، كان فقيها شاعرا. أدرك خمسمائة صحابي، وكان قاضيا
على الكوفة وتوفي سنة 104 ه‍ (القمي / الكنى والألقاب: 2 / 332).
(3) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 41، وابن رشد / بداية
المجتهد: 2 / 78.
26

(لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) (1).
وقال إسحاق (*) (2): كفارة ظهار قبل الوطئ.
والأوزاعي (*) (3) له ما نوى، وإلا فيمين يكفر.
وسفيان (*) (4): إن نوى واحدة، فبائنة (5)، أو الثلاث،
فالثلاث، أو اليمين، فاليمين، أو لا فرقة ولا يمينا، فكذبة (6)
لا شئ فيها.

(1) المائدة: 87.
* هو أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن بن إبراهيم بن مخلد
ابن راهويه المروزي. كان إماما في الفقه والحديث. ولد سنة 161 ه‍
وتوفي بنيسابور سنة 237 ه‍. (القمي / الكنى والألقاب: 1 / 285).
(2) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 41.
* هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي. إمام
أهل الشام، ولم يكن بها أعلم منه. كانت وفاته سنة 157 ه‍. (القمي /
الكنى والألقاب: 2 / 53).
(3) انظر: الفروق: 1 / 41 وابن قدامة / الغني: 7 / 156.
* هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي الثوري.
كان إماما في الفقه والحديث، وكان في شرطة هشام بن عبد الملك.
توفي بالبصرة سنة 161 ه‍. (القمي / الكنى والألقاب: 2 / 121).
(4) انظر: ابن رشد / بداية المجتهد: 2 / 77، والقرافي /
الفروق: 1 / 41.
(5) في (ح): فثانية. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.
(6) في (ح): فمكذبة، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.
27

وأبو حنيفة (1): إن نوى الطلاق، فواحدة، وإن نوى اثنتين
أو الثلاث، فواحدة بائنة، وإن لم ينو، فكفارة يمين، وهو مول.
ومالك (2): في المدخول بها، ثلاث، وينوي في غير
المدخول بها.
والشافعي (3): لا يلزمه شئ حتى ينوي واحدة، فتكون رجعية،
وإن نوى تحريمها بغير طلاق، لزمته كفارة يمين، ولا يكون موليا.
وقال بعض متأخري المالكية (4): معنى التحريم لغة: المنع،
وقوله: (أنت علي حرام) إخبار عن كونها ممنوعة، فهو كذب
لا يلزم فيه إلا التوبة في الباطن، والتعزير في الظاهر، كسائر أنواع
الكذب، ليس في مقتضاها لغة إلا ذلك. وكذلك (خلية) معناه
لغة: الاخبار عن الخلاء وأنها فارغة، وليس في اللفظ التعرض لما
هي منه فارغة. وكذلك (بائن) معناه لغة: المفارقة في الزمان
أو المكان، وليس فيه تعرض لزوال العصمة. فهي إخبارات صرفة،
ليس فيها تعرض للطلاق البتة من جهة اللغة، فهي إما كاذبة، وهو
الغالب، أو صادقة إن كانت مفارقة له في المكان، ولا يلزم بذلك
طلاق، كما لو صرح وقال: أنت في مكان غير مكاني. و (حبلك

(1) انظر: المرغيناني / الهداية: 2 / 10 - 11، 56 والقرافي /
الفروق: 1 / 41.
(2) انظر: ابن جزي / قوانين الأحكام: 254، وابن رشد /
بداية المجتهد: 2 / 77، والقرافي / الفروق: 1 / 41.
(3) انظر: الشيرازي / المهذب: 2 / 83، والنووي / منهاج
الطالبين: 88.
(4) هو القرافي في / الفروق: 1 / 42.
28

عل غاربك) معناه: الاخبار بذلك، وأصله في الراعي إذا قصد
التوسعة على المرعية جعل حبلها على غاربها، وهو الكتفان، حتى
تنتقل كيف شاءت... ثم ذكر بعد ذلك: أنه راجع إلى النية
والعرف، بناء منهم على صحة الكنايات عن الطلاق.
وليس بشئ، لان الكناية من باب المجاز، واللفظ يحمل على
حقيقته، لا على مجازه، والحمل على اليمين كذلك، لعدم حقيقتها
الشرعية، وعن النبي صلى الله عليه وآله: (الطلاق والعناق أيمان
الفساق) (1).
الثالثة
كل معلق على شرط، فإنه يتوقف التأثير أو الوجود عليه،
كالظهار المعلق على الدخول، (يشترط فيه) (2) تقدم الدخول
ليقع الظهار.
وقد يعلق الشرط على شرط (3) أيضا.. إلى مراتب، فيشترط
وجود تلك الشرائط مترتبة، كما في قوله تعالى: (وامرأة مؤمنة إن
وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها) (4)، وقوله تعالى:
(ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد

(1) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 76. وأورده ابن الحاج
في / المدخل: 4 / 60، بلفظ: (لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنها
أيمان الفساق).
(2) في (ك) و (م): بشرط.
(3) في (أ) زيادة: آخر.
(4) الأحزاب: 50.
29

أن يغويكم) (1). ويسميه النحاة: اعتراض الشرط على الشرط.
ومثل قول ابن دريد (2):
فان عثرت بعدها إن وأنت (3) نفسي من هاتا فقولا لا لعا (4)
وقول آخر، أنشده بعض النحاة (5):
إن تستغيثوا بنا أن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها الكرم (6)
والمشهور بين النحاة والفقهاء: أن كل شرط لاحق، فإنه شرط
في السبق، فيجب تقدمه عليه، والآيتان والشعر صريح في ذلك،
وإن كان في الآية الأولى يحتمل أن تكون الإرادة متأخرة، لأنها كالقبول
لهبتها، والقبول متأخر عن الايجاب. ويحتمل منها، لعلمه ذلك من
قصدها (7).
فلو قال: إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني، فأنت علي (8)
كظهر أمي، اشترط أن تبتدئ بالسؤال، ثم يعدها، ثم يعطيها،

(1) هود: 34.
(2) المقصود الدريدية: 4.
(3) وأل إليه يئل وألا، أي لجأ. انظر: الجوهري / الصحاح:
5 / 1838، مادة (وأل).
(4) يقال للعاثر: لعا لك، دعاء له بأن ينتعش. الجوهري /
الصحاح: 6 / 2483، مادة (لعا).
* هو ابن مالك النحوي، انظر: القرافي / الفروق: 1 / 83.
(6) في الفروق: 1 83: كرم.
(7) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 82.
(8) زيادة من (ح) و (أ).
30

كأنه قال: سألتني فوعدتك فأعطيتك.
فعلى هذا: لو تقدم الشرط الأول في الوقوع على الثاني لم تكن مظاهرة.
وعند بعضهم (1): أنه لا يبالي بذلك، إذ المقصود هو اجتماع
الشرطين، وحرف العطف مراد هنا، كما هو مراد في (جاء زيد
جاء عمرو)، ولو أنه أتى (بالواو) كان الغرض مطلق الاجتماع.
ويرد: أن التقدير خلاف الأصل، والشروط اللغوية أسباب يلزم
من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم، بخلاف الشروط العقلية،
كالحياة مع العلم، والشرعية، كالطهارة مع الصلاة، والعادية، كنصب
السلم مع صعود السطح، فإنه لا يلزم من وجودها وجود شئ، وإن
كان التأثير موقوفا عليه، فإنه (2) لا يلزم من الحياة: العلم، ولا
من الطهارة: الصلاة، ولا من نصب السلم: الصعود. نعم هي
متلازمة في العدم. وإذا كانت الشروط اللغوية أسبابا، فمن ضرورتها
التقدم على مسبباتها (3). وظاهر أنه قد جعل الظهار معلقا على الاعطاء،
فيجب تقدم الاعطاء عليه، وأنه قد جعل الاعطاء معلقا على الوعد،
فيجب تقدم الوعد عليه، وجعل الوعد معلقا على السؤال،
فيجب (4) تقدم السؤال عليه، لان شأن الأسباب ذلك، كالدلوك
في الصلاة.

(1) انظر: ابن قدامة / المغني: 7 / 197 (نقلا عن القاضي
أبي يعلى)، والقرافي / الفروق: 1 / 82 (نقلا عن المالكية وإمام
الحرمين الجويني من الشافعية).
(2) في (ح) و (أ): إذ.
(3) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 82.
(4) من هنا إلى الموضع الثاني من قاعدة 163 سقط من (م).
31

الرابعة
من تكميل ما سبق
الفرق بين السبب والشرط، مع توقف الحكم عليهما - كما في اعتبار
النصاب والحول، مع أن النصاب يسمى سببا، والحول شرطا -
هو: أن الشرع إذا رتب الحكم عقيب أوصاف، فإن كانت كلها
مناسبة في ذاتها، قلنا الجميع علة، فلا نجعل بعضها شرطا، وبعضها
علة، كترتب القصاص على القتل العمد العدوان، لان الجميع مناسب
في ذاته. وإن كان البعض مناسبا في ذاته، والآخر مناسبا في غيره،
سمي الذاتي سببا، والغيري شرطا، كالنصاب، فإنه مشتمل على الغنى،
ونعمة الملكية في نفسه، والحول مكمل لنعمة الملكية، بالتمكن من
التنمية (1) طويلا.
الخامسة
الفرق بين أجزاء العلة والعلل المجتمعة: أن الحكم إذا ورد بعد
أوصاف رتب على كل وصف منها بانفراده، فهي علل، كأسباب
الوضوء، وإجبار البكر الصغيرة، فان الصغر كاف إجماعا، والبكارة

(1) في (ح) و (أ): النعمة، وفي (ك) القيمة، وما
أثبتناه من نسخة أخرى على هامش (ك) و (أ)، لمطابقته لما في
الفروق: 1 / 109، الذي اعتمد عليه المصنف في هذه القاعدة:
32

كافية على قول جماعة من الأصحاب (1). وإن كان ترتبه على الجميع،
لا على كل واحدة، فالعلة واحدة مركبة، وتلك أجزاؤها، كما في
القتل العمد العدوان مع التكافؤ.
والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط: يعرف مما سبق، كجزء النصاب
وكجزء الحول (2).
فائدة (3)
فرض العين: شرعيته للحكمة في تكراره، كالمكتوبة فان
مصلحتها الخضوع لله عز وجل، وتعظيمه ومناجاته، والتذلل له،
والمثول بين يديه، والتفهم (4) لخطابه، والتأدب بآدابه (5)، وكلما
تكررت الصلاة تكررت هذه المصالح الحكمية.
أما فرض الكفاية: فالغرض إبراز الفعل إلى الوجود، وما بعده

(1) انظر: الشيخ الطوسي / النهاية: 464 - 465، والعلامة
الحلي / مختلف الشيعة: 4 / 86 (نقلا عن الشيخ الصدوق وابن
أبي عقيل وابن البراج).
(2) انظر في ذلك: القرافي / الفروق: 1 / 109 - 110.
(3) في (ك): قاعدة. وما أثبتناه هو الصواب على ما يبدو،
لان المصنف سيذكر بعد ذلك القاعدة السادسة، فيكون ذكر هذه
الفائدة وما بعدها استطرادا.
(4) في (ح): والتوهم. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق:
1 / 116.
(5) في (ح: بآياته. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق: 1 / 116.
33

خال عن الحكمة، كانقاذ الغير.
ولا ينتقض: بصلاة الجنازة، لان الغرض منها الدعاء له، وبالمرة
يحصل ظن الإجابة، والقطع غير مراد، فلا تبقى حكمة في الدعاء
بعد تلك (1) لخصوصية هذا الميت. وإنما قيدنا بالخصوصية، لان
الاحياء على الدوام يدعون للأموات لا على وجه الصلاة (2).
فائدة
إنما جعل السجود للصنم كفرا، ولم يجعل للأب ومن يراد تعظيمه
من الآدميين كفرا، لان السجود للصنم يجعل على وجه العبادة له
بخلاف الأب فإنه يراد به التعظيم.
فان قلت: فقد قالوا: (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله
زلفى) (3)، فهو كالتقرب إلى الله تعالى بتعظيم الأب (4).
قلت: هذه حكاية عن قوم منهم، فلعل بعضهم يعتقد غير هذا.
فان قلت: فهؤلاء كفار قطعا، وهم قائلون بالتقرب إلى الله
تعالى.
قلت: جاز أن يكونوا مقتصرين على عبادة الأصنام لهذه الغاية.
ولو أن عابدا جعل صلاته وصيامه لتعظيم آدمي كان مثلهم. ولان
التقرب إلى الله ينبغي أن يكون بالطريق الذي نصبه الله تعالى

(1) في (ح) و (أ): ذلك.
(2) انظر في هذا: القرافي / الفروق: 1 / 116 - 118.
(3) الزمر: 3.
(4) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 125.
34

للمتقرب (1)، ولم ينصب الله عبادة الأصنام طريقا للتقرب، وجعل
تعظيم الأب والعالم طريقا للتقرب، وإن كان غير جائز تعظيمه بهذا
النوع من التعظيم، إلا إنه لا يؤول إلى الكفر، باعتبار أنه قد أمر
بتعظيمه في الجملة.
السادسة
كل من اعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم، وموجدة ما
فيه، فلا ريب أنه كافر. وإن اعتقد أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها،
والله سبحانه هو المؤثر الأعظم، كما يقوله أهل العدل، فهو مخطئ،
إذ لا حياة لهذه الكواكب ثابتة بدليل عقلي ولا نقلي. وبعض
الأشعرية (2) يكفرون هذا، كما يكفرون الأول.
وأوردوا على أنفسهم (3): عدم إكفار المعتزلة، وكل من قال
بفعل العبد.
وفرقوا (4): بأن الانسان وغيره من الحيوان يوجد فعله، مع
أن التذلل والعبودية ظاهرة عليه، فلا يحصل منه اهتضام لجانب
الربوبية، بخلاف الكواكب، فإنها غائبة عنه، فربما أدى ذلك إلى
اعتقاد استقلالها وفتح باب الكفر.
أما ما يقال: بأن استناد الافعال إليها كاستناد الاحراق إلى النار
وغيرها من العاديات، بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته أنها إذا كانت

(1) في (ح): للتقرب.
(2) نقله القرافي عن بعض الفقهاء المعاصرين للفقيه الشافعي الشيخ
عز الدين بن عبد السلام المتوفى سنة 660 ه‍. انظر: الفروق: 1 / 126.
(3، 4) انظر: نفس المصدر السابق.
35

على شكل مخصوص، أو وضع مخصوص، تفعل ما ينسب إليها،
ويكون ربط المسببات بها كربط مسببات الأدوية والأغذية بها مجازا،
باعتبار الربط العادي، لا الفعل الحقيقي. وهذا لا يكفر معتقده،
ولكنه مخطئ أيضا، وإن كان أقل خطأ من الأول، لان وقوع
هذه الآثار عندها (1) ليس بدائم، ولا أكثري (2).
قاعدة (3) [159]
الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء، والبيع المطلق ومطلق البيع:
أن البيع المطلق هو: البيع العام، قضية للام الجنسية، فوصفه
بالاطلاق، يفيد أنه لم يقيد بما ينافي العموم من شرط أو صفة أو
غير ذلك من لواحق العموم. ومطلق البيع هو: القدر المشترك بين
أفراد البيع وهو مسمى البيع، الصادق بفرد من أفراده، ثم أضيف
إلى البيع ليتميز عن باقي المطلقات، كمطلق الإجارة، ومطلق
النكاح، ومطلق جميع الحقائق، فالإضافة للتميز فقط.
فعلى هذا يصدق: أن مطلق البيع حلال إجماعا، ولا يصدق:
أن البيع المطلق حلال إجماعا، لان بعض أفراده حرام إجماعا. ويصدق:
زيد له مطلق المال، ولا يصدق: أن له المال المطلق (4). وفي
هذا نظر بين.

(1) في (ح): عندنا، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 126 - 127.
(3) في (ح) و (أ): فائدة.
(4) ذكر هذا الفرق: القرافي في / الفروق: 1 / 127 - 128.
36

فائدة (1)
كل الأعمال الصالحة لله تعالى، فلم جاء في الخبر: (كل عمل
ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) (2) مع قوله صلى
الله عليه وآله: (أفضل أعمالكم الصلاة) (3)، وكتب عمر إلى
عماله: (إن أهم أموركم (4) عندي الصلاة) (5)؟
وأجيب بوجوه (6):
منها: أنه اختص بترك الشهوات والملاذ في الفرج والبطن، وذلك
أمر عظيم يوجب التشريف.
وأجيب: بالمعارضة بالجهاد، فان فيه ترك الحياة، فضلا عن

(1) في (ح): قاعدة.
(2) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 132. وأورده المتقي الهندي
في / كنز العمال: 4 / 295، حديث: 5944، بلفظ: (إلا
الصيام)، والحر العاملي / وسائل الشيعة: 7 / 294، باب 1 من
أبواب الصوم المندوب، حديث: 27، بلفظ: (كل عمل ابن آدم
هو له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به)
(3) انظر: سنن ابن ماجة: 1 / 102، باب 4 من أبواب
الطهارة، حديث: 278.
(4) في (ح): أمركم.
(5) انظر: القرافي / الفروق: 133. وأورده المتقي الهندي
في / كنز العمال: 4 / 180، حديث: 3992، بلفظ: (أمركم)،
وعليه فتكون (ح) مطابقة له.
(6) ذكر هذه الأجوبة ومناقشتها القرافي في / الفروق: 1 / 133.
37

الشهوات، وبالحج، إذ فيه الاحرام، ومتروكاته كثيرة.
ومنها: أنه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه، فلذلك شرف،
بخلاف الصلاة والجهاد وغيرهما.
وأجيب: بأن الايمان والاخلاص وأفعال القلب الحسنة (1) خفية،
مع تناول الحديث إياها.
ومنها: أن خلاء الجوف تشبيه بصفة الصمدية.
وأجيب: بأن طلب العلم فيه تشبيه بأجل صفات الربوبية وهي العلم
الذاتي، وكذلك الاحسان إلى المؤمنين، وتعظيم الأولياء والصالحين،
كل ذلك فيه التخلق تشبيها بصفات الله تعالى.
ومنها: أن جميع العبادات وقع التقرب بها إلى غير الله تعالى إلا
الصوم، فإنه لم يتقرب به إلا إليه وحده.
وأجيب: بأن الصوم يفعله أصحاب استخدام الكواكب.
ومنها: أن الصوم يوجب صفاء العقل والفكر بواسطة ضعف
القوى الشهوية بسبب الجوع، ولذلك قال عليه السلام: (لا تدخل
الحكمة جوفا (2) ملئ طعاما) (3) وصفاء العقل والفكر يوجبان حصول
المعارف الربانية، التي هي أشرف أحوال النفس الانسانية.
وأجيب: بأن سائر العبادات إذا واظب عليها أورثت ذلك
وخصوصا الصلاة (4)، قال الله تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم

(1) في (أ): والخشية. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق:
1 / 133.
(2) في (أ): في جوف، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق الذي
اعتمد المصنف عليه في هذه الفائدة على ما يبدو.
(3) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 113.
(4) في (ح): الجهاد. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق: 1 / 133.
38

سبلنا) (1)، وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وآمنوا
برسوله، يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به في
الظلمات) (2).
وقال بعضهم (3): لم أر فيه فرقا تقر به العين، ويسكن إليه
القلب:
ولقائل أن يقول: هب أن كل واحد من هذه الأجوبة مدخول (4)
بما ذكر، فلم لا يكون مجموعها هو الفارق، فإنه لا تجتمع هذه
الأمور المذكورة لغير الصوم، وهذا واضح؟
قاعدة [160]
اللفظ الدال على الكلي لا يدل على جزئي معين، فيكفي في الخروج
من العهدة الاتيان بجزئي منها في طرف الثبوت، وفي طرف النفي
لابد من الامتناع الكلي (من جميع الجزئيات) (5): واللفظ الدال
على الكل لا يكفي في طرف الثبوت الاتيان بجزء منه، مثل: (فمن
شهد منكم الشهر فليصمه) (6) لا يكفيه بعضه، بخلاف (فتحرير

(1) العنكبوت: 69.
(2) الحديد: 28.
(3) هو القرافي في / الفروق: 1 / 134.
(4) في (أ) زيادة: فيه.
(5) زيادة من (ح).
(6) البقرة: 185.
39

رقبة) (1) فان المحرر لأية رقبة كانت آت بالمأمور به.
ويتفرع على ذلك: جواز التيمم بالحجر والسبخة، لقوله تعالى:
(صعيدا طيبا) (2) ويصدق ذلك على أقل مراتبه.
وقصر الحضانة على (سنتين، التي هي) (3) سن الرضاع،
لان قوله عليه السلام: (أنت أحق به ما لم تنكحي) (4) يقيد
مطلق الأحقية، فيكفي أقل مراتبها، ولا يحمل على الاعلى، وهو
البلوغ. ولا ينافي الاطلاق تقييد الحكم بعدم النكاح، لأنه أشار بهذه
الغاية إلى المانع، أي أن نكاحها مانع من ترتب الحكم على سببه (5)،
والمانع وعدمه لا مدخل لهما في ترتب الأحكام، بل في عدم ترتبها،
لان تأثير المانع منحصر في أن وجوده مؤثر في العدم، لا عدمه في
الوجود. فتبقى قضية لفظ الأحقية بحالها في اقتضائها أقل ما يطلق
عليه.
وقصر تحريم الفرقة أيضا على سن الصبي، لان قوله عليه السلام:
(لا توله والدة على ولدها) (6) وإن كان عاما في الوالدات، باعتبار

(1) المائدة: 89، والمجادلة: 3.
(2) النساء: 43، والمائدة: 6.
(3) في (ك): سن المزيل.
(4) انظر: سنن أبي داود: 1 / 529، باب من أحق بالولد،
من كتاب الطلاق.
(5) في (ك): سنه، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق:
1 / 137.
(6) انظر: القرافي / الفروق 1 / 138. وأخرجه ابن حجر
العسقلاني في / تلخيص الحبير: 3 / 15، حديث: 1168، بلفظ:
(... بولدها)، والسيوطي في / الجامع الصغير بشرح المناوي:
2 / 362، بلفظ: (... عن ولدها).
40

النكرة في سياق النفي، وعاما في المولودين، باعتبار إضافته على رأي
القائل بعمومه (1)، وعاما في الأزمنة، لان (لا) لنفي الاستقبال
على طريق العموم كقوله تعالى: (لا يموت فيها ولا يحيى) (2)،
فهو بالنسبة إلى أحوال الولد مطلق، لان العام في الأشخاص والأزمان
لا يلزم أن يكون عاما في الأحوال.
والاكتفاء في الرشد باصلاح المال، حملا على أقل مراتبه. وهذا
أظهر في الدلالة مما قبله، لاقتران تينك (3) بما احتيج إلى الجواب
عنه به.
واستدل بعض العامة (4) على الاقتصار في حكاية الاذان، على
حكاية التشهد، فان قوله عليه السلام: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل
ما يقول) (5) مطلق، فحمل على مطلق المماثلة، هو صادق على
التشهد، فيكون كافيا.
قلت: هذا يناقضه قولكم بعموم المفرد المضاف، و (مثل)
مضاف.

(1) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 138.
(2) طه: 74، والأعلى: 13.
(3) في (ح): ذينك.
(4) انظر: مالك / المدونة الكبرى: 1. / 60، والقرافي /
الفروق: 1 / 139.
(5) انظر: صحيح مسلم: 1 / 288، باب 7 من أبواب الصلاة،
حديث: 11.
41

فائدة
استثني من هذه القاعدة (1):
ما أجمع على اعتبار أعلى المراتب فيه، وهو ما نسب إليه تعالى من
التوحيد، والتنزيه، وصفات الكمال.
وما أجمع على الاكتفاء فيه بأقل المراتب، كالاقرار بصيغة الجمع،
فإنه يحمل على أقل مراتبه.
والفرق: أن الأصل تعظيم جانب الربوبية بالقدر الممكن، والأصل
براءة ذمة المقر، قال الله تعالى: (وما قدروا الله حق قدره) (2)،
وقال النبي صلى الله عليه وآله: (لا أحصي ثناء عليك) (3) والباقي
هو المحتاج إلى دليل.
ولك أن تقول: محل النزاع هو الجاري على الأصل، وكذلك
الاقرار، وأما تعظيم الله تعالى فهو دليل من خارج اللفظ، فلا يخرج
القاعدة عن حقيقتها.
قاعدة [161]
قد تقدم تقسيم الحقوق (4)، ويزيد هنا: أن المراد بحق الله تعالى،

(1) ذكر هذا الاستثناء القرافي في / الفروق: 1 / 140.
(2) الانعام: 91، والزمر: 67.
(3) انظر: صحيح مسلم: 1 / 352، باب 42 من كتاب
الصلاة، حديث: 222.
(4) راجع: 1 324 - 331.
42

إما أوامره الدالة على طاعته، أو نفس طاعته، بناء على أنه لولا الامر
لما صدق على العبادة أنها حق الله، أو بناء على أن الامر إنما يتعلق
بها لكونها في نفسها حق الله تعالى. وعليه نبه في الحديث الصحيح
عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وعن أهل البيت عليهم السلام:
(حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) (1).
ويتفرع على اعتبار أن الامر هو حق الله: أن حقوق العباد المأمور
بأدائها إليهم مشتملة على حق الله تعالى، لأجل الامر الوارد إليهم،
معاملة، أو أمانة، أو حدا، أو قصاصا، أو دية، أو غير ذلك.
فعلى هذا، يوجد حق الله تعالى بدون حق العبد، كما في الامر بالصلاة،
ولا يوجد حق العبد بدون حق الله تعالى.
والضابط فيه: أن كل ما للعبد إسقاطه، فهو حق العبد، ومالا،
فلا، كتحريم الربا والغرر، فإنه لو تراضى اثنان على ذلك لم يخرج
عن الحرمة، لتعلق حق الله تعالى به، فان الله تعالى إنما حرمهما صونا
لمال العباد عليهم، وحفظا له عن الضياع، فلا تحصل المصلحة بالمعقود

(1) أورده بهذا النص عن النبي صلى الله عليه وآله: القرافي في / الفروق:
1 / 142. وأخرجه البخاري في صحيحه: 4 / 46، أواخر كتاب
اللباس، والصدوق في / التوحيد: 11، عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله
بلفظ: (حق الله عز وجل على العباد أن لا يشركوا به شيئا):
وورد بمضمونه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام وعن الإمام الصادق
عليه السلام انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 11 / 132،
باب 3 من أبواب جهاد النفس، حديث: 1، والصدوق / التوحيد:
4 (المطبعة الحيدرية بالنجف: 1386).
43

عليه، أو تحصل مصلحة نزرة (1) وبإزائها مفسدة كبرى: ومن ثم
منع العبد من إتلاف نفسه وماله، ولا اعتبار برضاه في ذلك. وكذلك
حرمت السرقة، والغصب، صونا لماله، والقذف، صونا لعرضه،
والزنا، صونا لنسبه، والقتل، والجرح، صونا لنفسه، (ولا
يعتبر فيه (2) رضا العبد (3).
فائدة (4)
لو اجتمع مضطران فصاعدا إلى الانفاق، وليس هناك ما يفضل
عن أحدهما، قدم واجب النفقة، فان وجبت نفقة الكل، قدم الأقرب
فالأقرب، فان تساويا، فالأقرب القسمة. ولو كان الكل غير واجبي
النفقة في الأصل، فالأقرب تقدم المخشي تلفه، فان تساووا، احتمل
تقديم الأفضل. ولا يعارض الامام غيره البتة.
ولو كان عنده ما لو أطعمه أحد المضطرين لعاش يوما، ولو
قسمه بينهما لعاش كل منهما نصف يوم، فالظاهر القسمة، لعموم
قوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والاحسان) (5). ولتوقع تتميم
حياة كل منهما.
وهل القسمة في مواضعها على الرؤوس، أو على سد خلة الجوع؟

(1) في (ح): نادرة.
(2) في (ك): ولا يغيرها.
(3) انظر في هذه القاعدة: القرافي / الفروق: 1 / 140 - 142.
(4) في (أ): قاعدة.
(5) النحل: 90.
44

احتمال. ويرجح الثاني أنه أدخل في العدل، إذ يجب عليه مع القدرة
إشباعهما مع اخلاف قدر أكلهما، فليكن كذلك مع العجز. فعلى
هذا، لو كان عنده رغيف، وله ولدان وثلثه نصف شبع أحدهما،
وثلثاه نصف شبع الآخر، وزعه عليهما أثلاثا، وعلى الرؤوس نصفين.
ولو كان نصفه يشبع أحدهما، ونصفه نصف شبع الآخر، قسم
أيضا أثلاثا.
والضابط: القسمة على الشبع، ونعني به سد خلة الجوع الذي
لا يصبر عليه، لا التملي. ونبه على ذلك قسمة الغنائم للفارس ضعف
الراجل، باعتبار حاجته وحاجة فرسه (1).
فائدة
أظهر القولين في نفقة الزوجة أنها غير مقدرة، بل الواجب سد
الخلة، كالأقارب، لقول النبي صلى الله عليه وآله لهند (2): (خذي
ما يكفيك وولدك بالمعروف) (3). ولم يقدر بالمدين أو بالمد.
والتقدير بالحب، ومؤنة الطحن والاصلاح، رد إلى الجهالة، لان
المؤنة مجهولة، فيصير الجميع مجهولا.
قالوا (4): النفقة بإزاء ملك البضع، فتكون مقدرة، لأصالة

(1) انظر هذه الفائدة أيضا في / قواعد الأحكام، لابن عبد السلام:
1 / 69.
(2) امرأة أبي سفيان.
(3) انظر: البيهقي / السنن الكبرى: 7 / 466.
(4) انظر: ابن عبد السلام / قواعد الأحكام: 1 / 70 (تعليلا
لقول الشافعي بالتقدير).
45

التقدير في الاعواض.
قلنا: نمنع ذلك، بل هي بإزاء التمكين، ولهذا تسقط بعدمه،
وإنما قابل البضع المهر، فالنفقة فيها كنفقة العبد المشترى، إذ الثمن
بإزاء رقبته، والنفقة بسبب ملكه (1).
قال بعض العامة (2)، ردا على فريقه القائل بالتقدير: لم يعهد
في السلف ولا في الخلف أن أحدا أنفق الحب على زوجته مع مؤنة
إصلاحه. فالقول به يؤدي إلى أن كل من مات يكون مشغول الذمة
بنفقة الزوجة، لان المعاوضة على الحب الذي أوجب مما تأكله الزوجة
من الخبز واللحم وغيرهما ربا. ولو جاز كونه عوضا، لم يبرأ من
النفقة إلا بعقد (3) صلح أو تراض من الجانبين، وما بلغنا أن أحدا
أطعم زوجته على العادة، ثم أوصى بإيفائها نفقتها حبا من ماله،
ولا حكم حاكم بذلك على أحد الأزواج.
قاعدة [162]
تتعلق بحقوق الوالدين
لا ريب أن كل ما يحرم أو يجب للأجانب، يحرم أو يجب للأبوين.
وينفردان بأمور:

(1) رد بهذا ابن عبد السلام في قواعده: 1 / 71.
(2) هو ابن عبد السلام في قواعده: 1 / 71.
(3) في (ك) و (م): بعد.
46

الأول: تحريم السفر المباح بغير إذنهما، وكذا السفر المندوب.
وقيل (1): بجواز سفر التجارة وطلب العلم، إذا لم يمكن استيفاء
التجارة والعلم في بلدهما، كما ذكرناه فيما مر (2).
الثاني: قال بعضهم (3): يجب عليه طاعتهما في كل فعل وإن كان
شبهة، فلو أمراه بالاكل معهما من مال يعتقد شبهته أكل،
لان طاعتهما واجبة، وترك الشبهة مستحب.
الثالث: لو دعواه إلى فعل، وقد حضرت الصلاة، فليؤخر
الصلاة وليطعهما، لما قلناه.
الرابع: هل لهما منعه من الصلاة جماعة؟ الأقرب أنه ليس لهما
منعه مطلقا، بل في بعض الأحيان بما يشق عليهما مخالفته، كالسعي
في ظلمة الليل إلى العشاء والصبح.
الخامس: لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين، لما صح:
(أن رجلا قال يا رسول الله: أبايعك على الهجرة والجهاد. فقال:
هل من والديك أحد حي (4)؟ قال: نعم، كلاهما. قال: أفتبتغي
الاجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن
صحبتهما (5)).

(1) انظر: الشيرازي / المهذب: 2 / 229، والغزالي / الوجيز:
2 / 113، والقرافي / الفروق: 1 / 145، 146.
(2) راجع: 1 / 335 - 336.
(3) انظر: الغزالي / إحياء علوم الدين: 2 / 218.
(4) زيادة من (ح)، وهي مطابقة لما في الفروق: 1 / 144
(5) أورده بهذا النص القرافي في / الفروق: 1 / 144. ورواه
مسلم في صحيحه: 4 / 1975، باب 1 من كتاب البر والصلة،
حديث: 6 (باختلاف بسيط في اللفظ).
47

السادس: الأقرب أن لهما منعه من فرض (1) الكفاية، إذا علم
قيام الغير أو ظن، لأنه يكون حينئذ كالجهاد الممنوع منه.
السابع: قال بعض العلماء (2). لو دعواه في صلاة النافلة قطعها،
لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله: (أن امرأة نادت ابنها،
وهو في صومعته، فقالت: يا جريج (3). فقال: اللهم أمي وصلاتي.
فقالت: يا جريج (4). فقال: اللهم مي وصلاتي. فقالت: لا تموت
حتى تنظر في وجوه المومسات....) الحديث (5). وفي بعض الروايات:
أنه صلى الله عليه وآله قال: (لو كان جريج (6) فقيها لعلم أن
إجابة أمه أفضل من صلاته) (7). وهذا الحديث يدل على قطع
النافلة لأجلها. ويدل بطريق الأولى على تحريم السفر: لان غيبة الوجه
فيه أكثر وأعظم، وهي كانت تريد منه النظر إليها والاقبال عليها.
الثامن: كف الأذى عنهما، وإن كان قليلا، بحيث لا يوصله الولد
إليهما. ويمنع غيره من إيصاله بحسب طاقته.

(1) في (أ): فروض.
(2) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 144.
(3، 4، 6) في (ح) و (أ): جريح، وما أثبتناه مطابق
لما في صحيح مسلم، وكنز العمال، والفروق.
(5) انظر نص الحديث في / صحيح مسلم: 4 / 1976. باب
2 من أبواب البر والصلة، حديث: 7، 8، وكنز العمال: 8 / 281،
حديث: 4810، والفروق: 1 / 143 - 144.
(7) أورده بهذا النص القرافي في / الفروق: 1 / 145. وأورده
المتقي الهندي في / كنز العمال: 8 - 279، حديث: 4750، بلفظ:
(لو كان جريج الراهب فقيها عالما لعلم أن إجابته دعاء أمه أولى من عبادة ربه).
48

التاسع: ترك الصوم ندبا إلا باذن الأب. ولم أقف على نص في
الام (1).
العاشر: ترك اليمين والعهد إلا بإذنه أيضا، ما لم يكن في فعل
واجب، أو ترك محرم. ولم أقف في النذر على نص خاص. إلا أن
يقال: هو يمين، يدخل في النهي عن اليمين إلا باذنه.
تنبيه:
بر الوالدين لا يتوقف على الاسلام، لقوله تعالى: (ووصينا الانسان
بوالديه حسنا) (2) (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به
علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا) (3)، وهو نص.
وفيه دلالة على مخالفتهما في الامر بالمعصية، وهو كقوله عليه السلام:
(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) (4).

(1) هناك بعض النصوص الناهية عن صوم الولد تطوعا إلا باذن
والديه وأمرهما، من غير فرق بين الأب والام: من ذلك ما رواه
الصدوق باسناده عن الصادق عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(... ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما،
وإلا... كان الولد عاقا). الحر العاملي / وسائل الشيعة: 7 / 396،
باب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه، حديث: 2.
(2) العنكبوت: 8.
(3) لقمان: 15.
(4) انظر: المتقي الهندي / كنز العمال: 3 / 201، حديث:
3066، والسيوطي / الجامع الصغير بشرح المناوي: 2 / 364:
49

فان قلت: ما تصنع بقوله تعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن
أزواجهن) (1) وهو يشمل الأب، وهذا منع من (2) المباح، فلا
تكون طاعته واجبة فيه، أو منع من المستحب، فلا تجب طاعته في
ترك المستحب (3)؟
قلت: الآية في الأزواج. ولو سلم الشمول، أو التمسك في ذلك
بتحريم العضل، فالوجه فيه: أن للمرأة حقا في الاعفاف والتصون،
ودفع ضرر مدافعة الشهوة، والخوف من الوقوع في الحرام، وقطع
وسيلة الشيطان عنهم بالنكاح، وأداء الحقوق واجب على الآباء للأبناء،
كما وجب العكس (4). وفي الجملة، النكاح مستحب، وفي تركه
تعرض لضرر ديني أو دنيوي، ومثل هذا لا يجب طاعة الأبوين فيه.
قاعدة [163]
كل رحم يوصل، للكتاب (5)، والسنة (6)، والاجماع على

(1) البقرة: 232.
(2) في (أ) زيادة: النكاح.
(3) هذا سؤال أورده القرافي في / الفروق: 1 / 146.
(4) انظر نفس المصدر السابق.
(5) انظر: البقرة: 83، 177، 215، والنساء: 35،
والنحل: 90، والنور: 22.
(6) انظر: صحيح مسلم: 4 / 1980 - 1982، باب 6 من
أبواب البر والصلة، حديث: 16 - 22، والحر العاملي، / وسائل
الشيعة: 15 / 243 - 248، باب 17، 18، 19، من أبواب
النفقات، والمتقي الهندي / كنز العمال: 2 / 73 - 76.
50

الترغيب في صلة الأرحام. والكلام فيها في مواضع:
الأول: ما الرحم؟
الظاهر أنه المعروف بنسبه وإن بعد، وإن كان بعضه آكد من
بعض، ذكرا كان أو أنثى.
وقصره بعض العامة (1) على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم إن
كانوا ذكورا وإناثا، وإن كانوا من قبيل، يقدر أحدهما ذكرا والآخر
أنثى، فإن حرم التناكح، فهو الرحم.
واحتج (2): بأن تحريم الأختين إنما كان لما يتضمن من قطيعة
الرحم. وكذا تحريم (3) الجمع بين العمة والخالة وابنة الأخ والأخت
مع عدم الرضا، عندنا، ومطلقا عندهم (4).
وهذا بالاعراض عنه حقيق، فإن الوضع اللغوي يقتضي ما
قلناه (5)، والعرف أيضا، والاخبار دلت عليه (6)، وفيها تباعد

(1) انظر: النووي / شرح صحيح مسلم: 16 / 113، والقرافي /
الفروق: 1 / 147 (نقلا عن بعض العلماء).
(2) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 147
(3) في (ك) و (ح) زيادة: إيجاد.
(4) أي عند غير الامامية.
(5) انظر: الراغب الأصفهاني / المفردات: 191، كتاب الراء،
مادة (رحم)، وابن منظور / لسان العرب: 12 / 232 - 233،
مادة (رحم).
(6) انظر: صحيح مسلم: 4 / 1982، باب 6 من أبواب
البر والصلة، حديث: 22، والمتقي الهندي / كنز العمال: 2 / 74،
حديث: 1796، 1801، 1806، 1809، و ج 8 / 309،
حديث: 5245.
51

بآباء كثيرة، وقوله تعالى: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في
الأرض، وتقطعوا أرحامكم) (1) عن علي عليه السلام: أنها نزلت
في بني أمية. أورده علي بن إبراهيم (*) رحمه الله في تفسيره (2).
وهو يدل على تسمية القرابة المتباعدة رحما.
الثاني: ما الصلة التي يخرج بها عن القطيعة؟
والجواب: المرجع في ذلك إلى العرف، لأنه ليس له حقيقة
شرعية، ولا لغوية، وهو يختلف باختلاف العادات، وبعد المنازل
وقربها.
الثالث: بم (3) الصلة؟
والجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (بلوا (4)

(1) محمد: 22.
* هو أبو الحسن، علي بن إبراهيم بن هاشم القمي. من أجل
رواة الامامية وثقاتهم، روى عنه مشايخ أهل الحديث. له عدة
مؤلفات، منها: كتاب التفسير: وكتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاب
قرب الإسناد. لم يعلم تأريخ وفاته ولكنه كان حيا سنة 307 ه‍.
(القمي / الكنى والألقاب: 3 / 73).
(2) 2 / 308.
(3) في (أ) و (م): بما.
(4) في (ح) و (م) و (أ): صلوا. وبهذا اللفظ رواه
الطبرسي في / مشكاة الأنوار: 151. ومعنى بلوا: أي ندوها
بصلتها. قال ابن الأثير: (وهم يطلقون النداوة على الصلة، كما
يطلقون اليبس على القطيعة). النهاية: 1 / 53، مادة (بلل).
52

أرحامكم ولو بالسلام) (1). وفيه تنبيه على أن السلام صلة.
ولا ريب أنه مع فقر بعض الأرحام، وهم العمودان، تجب
الصلة بالمال. ويستحب لباقي الأقارب، ويتأكد في الوارث، وهو
قدر النفقة. ومع الغنى فبالهدية في بعض الأحيان، بنفسه أو رسوله.
وأعظم الصلة ما كان بالنفس، وفيه أخبار كثيرة (2)، ثم بدفع
الضرر عنها، ثم بجلب النفع إليها، ثم بصلة من يحب (3) وإن لم
يكن رحما للواصل، كزوجة الأب والأخ ومولاه، وأدناها السلام
بنفسه، ثم برسوله، والدعاء بظهر الغيب، والثناء في المحضر.
الرابع: هل الصلة واجبة أو مستحبة؟
والجواب: أنها تنقسم إلى الواجب، وهو ما يخرج به عن القطيعة،
فان قطيعة الرحم معصية، بل قيل (4): هي من الكبائر.

(1) انظر: المتقي الهندي / كنز العمال: 2 / 73، حديث:
1785، والسيوطي / الجامع الصغير بشرح المناوي: 1 / 217.
(2) لم أعثر - في حدود تتبعي - إلا على حديث واحد في عظم
الصلة بالنفس. انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 6 / 287،
باب 20 من أبواب الصدقة، حديث: 5، والمجلسي / البحار:
76 / 335، باب 67 من كتاب الآداب (الطبعة الحديثة). نعم
هناك أحاديث في الصدقة تشير إلى عظم دفع المتصدق للسائل بيده،
وهذا - على ما يبدو - أجنبي عن المقام.
(3) في (م) و (ح): يجب. ولعل ما أثبتناه أصح.
(4) انظر: النووي / شرح صحيح مسلم: 16 / 113، وتاج
الدين السبكي / جمع الجوامع، طبع مع حاشية البناني على شرح المحلي:
2 / 156.
53

والمستحب، ما زاد عن (1) ذلك.
وتظافرت الاخبار بأن صلة الأرحام تزيد في العمر (2): فاشكل
هذا على كثير من الناس، باعتبار أن المقدرات في الأزل، والمكتوبات
في اللوح المحفوظ، لا تتغير بالزيادة والنقصان، لاستحالة خلاف معلوم
الله تعالى، وقد سبق العلم بوجود كل ممكن أراد وجوده، وبعدم
كل ممكن أراد بقاءه على حالة العدم الأصلي، أو إعدامه بعد إيجاده،
فكيف يمكن الحكم بزيادة العمر ونقصانه بسبب من الأسباب؟!
واضطربوا في الجواب، فتارة يقولون: هذا على سبيل الترغيب (3).
وتارة: المراد به الثناء الجميل بعد الموت (4)، وقد قال الشاعر
المتنبي (5) (*):

(1) في (ح) و (أ): على.
(2) انظر: المتقي الهندي / كنز العمال: 2 / 73 - 74، حديث:
1780 - 1781، 1790 - 1792، 1796، 1798، 1799، والحر
العاملي / وسائل الشيعة: 15 / 243 - 246، باب 17 من أبواب
النفقات، حديث: 2 - 4، 8 - 10، 12 - 15.
(3) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 147 - 148.
(4) انظر: ابن العربي / شرح صحيح الترمذي: 8 / 111،
والنووي / شرح صحيح مسلم: 16 / 114 (نقلا عن القاضي عياض
اليحصبي).
(5) زيادة من (أ) و (م).
* هو أبو الطيب، أحمد بن الحسين بن الحسن، الجعفي، الكندي،
الكوفي، الشهير بالمتنبي. ولد بالكوفة سنة 303 ه‍، وقدم الشام
في صباه وتجول في أرجائها. واشتغل بفنون الأدب، ومهر فيها،
وكان من المكثرين في نقل اللغة والمطلعين على غريبها. قتل سنة 354 ه‍،
على أثر معركة جرت بينه وبين فاتك بن أبي الجهل الأسدي بالقرب
من النعمانية، بالعراق. (القمي / الكنى والألقاب: 3 / 121 - 124).
54

ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته * ما قاته وفضول العيش أشغال (1)
وقال:
ماتوا فعاشوا بحسن الذكر بعدهم * ونحن في صورة (2) الاحياء أموات (3)
وقيل (4): بل المراد زيادة البركة في الأجل، أما في نفس
الأجل فلا.
وهذا الاشكال ليس بشئ، إما أولا، فلوروده في كل ترغيب
مذكور في القرآن والسنة حتى الوعد بالجنة، والنعيم على الايمان،
وبجواز الصراط، والحور والولدان، وكذلك التوعدات بالنيران،
وكيفية العذاب: لأنا نقول: إن الله تعالى علم ارتباط الأسباب بالمسببات
في الأزل، وكتبه في اللوح المحفوظ، فمن علمه مؤمنا فهو مؤمن،
أقر بالايمان، أو لا، بعث إليه نبي، أو لا، ومن علمه كافرا فهو
كافر، على التقديرات وهذا لازم يبطل الحكمة في بعثة الأنبياء،
والأوامر الشرعية، والمناهي ومتعلقاتها، وفي ذلك هدم الأديان.

(1) ديوانه بشرح الرقوقي: 3 / 506.
وقد اختلفت النسخ في ضبط هذا البيت، فضبطته على ديوانه.
(2) في (أ) و (م): جملة.
(3) لم أعثر على قائل هذا البيت.
(4) انظر: النووي / شرح صحيح مسلم: 16 / 114، والقرافي /
الفروق: 1 / 147 (نقلا عن بعض العلماء).
55

والجواب عن الجميع واحد، وهو: أن الله تعالى كما علم كمية
العمر، علم ارتباطه بسببه المخصوص، وكما علم من زيد دخول الجنة،
جعله مرتبطا بأسبابه المخصوصة، من إيجاده، وخلق العقل له، وبعث
الأنبياء، ونصب الألطاف، وحسن الاختيار، والعمل بموجب الشرع.
فالواجب على كل مكلف الاتيان بما أمر فيه، ولا يتكل على العلم،
فإنه مهما صدر منه فهو المعلوم بعينه. فإذا قال الصادق: إن زيدا
إذا وصل رحمه زاد الله في عمره ثلاثين سنة، ففعل، كان ذلك إخبارا
بأن الله تعالى علم أن زيدا يفعل ما يصير به عمره زائدا ثلاثين سنة،
كما أنه إذا أخبر: أن زيدا إذا قال: لا إله إلا الله، دخل الجنة،
ففعل تبينا أن الله تعالى علم أنه يقول ويدخل الجنة بقوله.
وبالجملة: جيع ما يحدث في العالم معلوم لله تعالى على ما هو عليه
واقع، من شرط أو سبب، وليس نصب صلة الرحم زيادة في العمر
إلا كنصب الايمان سببا في دخول الجنة، والعمل بالصالحات في رفع
الدرجة، والدعوات في تحقق المدعو به، وقد جاء في الحديث:
(لا تملوا من الدعاء فإنكم لا تدرون متى يستجاب لكم) (1). وفي
هذا سر لطيف، وهو أن المكلف عليه الاجتهاد، ففي كل ذرة من
الاجتهاد إمكان سببية لخير علمه الله تعالى، كما قال تعالى: (والذين
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) (2).

(1) لم أعثر - في حدود تتبعي - على هذا النص. نعم ورد بمضمونه
عدة أحاديث. انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 4 / 1086 - 1087،
باب 2 من أبواب الدعاء، حديث: 11، 15، وص 1129،
باب 32 من أبواب الدعاء، حديث: 1.
(2) العنكبوت: 69.
56

والعجب كيف نصب الاشكال في صلة الرحم، ولم يذكر في
جميع التصرفات الحيوانية، مع أنه وارد فيها عند من لا يتفطن
للمخرج منه؟!
فان قلت: هذا كله مسلم، ولكن قد قال الله تعالى: (ولكل
أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) (1)،
وقال تعالى: (ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها) (2).
قلت: الأجل صادق على كل ما يسمى أجلا، موهبيا كان (3)
أو أجلا مسببيا، فيحمل ذلك على الموهبي، ويكون وقته، وفاء
لحق اللفظ، كما تقدم في قاعدة الجزئي والجزء (4).
ويجاب أيضا: بأن الأجل عبارة: عما يحصل عنده الموت لا محالة،
سواء كان بعد العمر الموهبي أو المسببي. ونحن نقول كذلك، لأنه
عند حضور أجل الموت لا يقع التأخير. وليس المراد به العمر، إذ
الأجل مجرد الوقت.
وينبه على قبول العمر للزيادة والنقصان - بعدما دلت عليه الأخبار
الكثيرة - قوله تعالى: (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا
في كتاب) (5).

(1) الأعراف: 34.
(2) المنافقون: 11.
(3) زيادة من (ح).
(4) راجع قاعدة (160) ص 39.
(5) فاطر: 11.
57

فائدة وسؤال
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه (قال له
رجل: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك.
قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك) (1)
ذكر الام مرتين، وفي رواية أخرى (2) ثلاثا. فقال بعض العلماء (3):
هذا يدل على أن للام إما ثلثي الأب (4)، على الرواية الأولى،
أو ثلاثة أرباعه، على الرواية الثانية، وللأب إما الثلث أو الربع.
فاعترض بعض المستضعفين (5) بأن هنا سؤالات:
الأول: أن السؤال ب‍ (أحق) عن أعلى رتب (6) البر، فعرف
الرتبة العالية، ثم سأل عن الرتبة التي تليها بصيغة (ثم)، التي
هي للتراخي، الدالة على نقص رتبة الفريق الثاني عن الفريق الأول

(1) انظر: المنقي الهندي / كنز العمال: 8 / 309، حديث:
5247 (باختلاف بسيط).
(2) انظر: صحيح مسلم: 4 / 1974، باب 1 من كتاب البر
والصلة، حديث: 1 - 2.
(3) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 149، (نسبه إلى جماعة من
العلماء).
(4) في الفروق: 1 / 149: البر
(5) في (ك): المستطيعين.
والمعترض هو: القرافي في / الفروق: 1 / 149.
(6) في (ح) و (أ): مراتب. وما أثبتناه مطابق لما في
الفروق.
58

في البر، فلابد أن تكون الرتبة الثانية أخفض من الأولى، وكذا
الثالثة أخفض من الثانية. فلا تكون رتبة الأب مشتملة على ثلث البر،
وإلا لكانت الرتب مستوية، وقد ثبت أنها مختلفة. فنصيب الأب
أقل من الثلث قطعا، أو أقل من الربع قطعا، فلا يكون ذلك
الحكم صوابا.
الثاني: أن حرف العطف يقتضي المغايرة: لامتناع عطف الشئ
على نفسه، وقد عطف الام على الام.
الثالث: أن السائل إنما سأل ثانيا عن غير الام، فكيف يجاب
بالأم، والجواب يشترط فيه المطابقة؟!
وأجاب عن هذين (1): بأن العطف هنا محمول على المعنى، كأنه
لما أجيب أولا بالأم، قال: فلمن أتوجه ببري بعد فراغي منها؟
فقيل له: للام. وفي مرتبة ثانية دون الأولى، كما ذكر أولا.
فالأم المذكورة ثانيا هي المذكورة أولا بحسب الذات، وإن كانت غيرها
بحسب العرض، وهو كونها في الرتبة الثانية من البر. وإذا تغايرت
الاعتبارات جاز العطف، مثل: (زيد أخوك وصاحبك ومعلمك).
وأعرض عن الأول، كأنه يرى أن لا جواب عنه، ثم تبجح
به (2).
قلت: قوله: السؤال ب‍ (أحق) ليس عن أكثر الناس استحقاقا
بحسن الصحابة بل عن أعلى رتب حسن الصحابة، فالعلو منسوب إلى
المبرور، على تفسيره حسن الصحابة بالبر، لا إلى نفس البر. مع
أن قوله: نقص رتبة الفريق الثاني عن الفريق الأول، مناف لكلامه

(1) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 150.
(2) المصدر السابق: 1 / 149 - 150.
59

الأول إن أراد بالفريق المبرورين، وإن أراد بالفريق من البر (1)،
ورد عليه الاعتراض الأول:
وقوله: الرتبة الثانية أخفض من الأولى، مبني على أمرين،
فيهما منع:
أحدهما: أن (أحق) هنا للزيادة على من فضل عليه، لا أنها
للزيادة مطلقا، كما تقرر في العربية من احتمال المعنيين.
والثاني: أن (ثم) لما أتى بها السائل للتراخي، كانت في كلام
النبي صلى الله عليه وآله للتراخي، ومن الجائز أن تكون للزيادة المطلقة،
بل هذا أرجح بحسب المقام، لأنه لا يجب بر الناس بأجمعهم، بل
لا يستحب، لان منهم البر والفاجر، فكأنه سأل: عمن له حق
بعدها؟ فأجيب بها، منبها على أنه لم يفرغ من برها بعد لان قوله:
(ثم من؟) صريح في أنه إذا فرغ من حقها في البر لمن يير؟ فنبه
على (أنك لم تفرغ من برها) (2) بعد، فإنها الحقيقة بالبر. فأفاده
الكلام الثاني الامر ببرها، كما أفاده (3) الكلام الأول، وأنها حقيقة بالبر
مرتين. ولا يلزم من إتيان السائل ب‍ (ثم) الدالة على التراخي كون
البر الثاني أقل من الأول: لأنه بناه على معتقده من الفراغ من البر،
ثم ظن الفراغ من البر، فأجيب: بأنك لم تفرغ منه بعد بل عليك
ببرها، فإنها حقيقة به. وكأنه أمره ببرها مرتين، وببر الأب مرة،
في الرواية الأولى، وأمره ببرها ثلاثا، وببر الأب مرة، في الرواية
الثانية، وذلك يقتضي أن يكون للأب مرة من ثلاث، أو مرة من

(1) في (م): المبرور عليه.
(2) في (ك): إنه لن تفرغ برها.
(3) في (ح) و (م): في إمادة.
60

أربع، وظاهر أن تلك الثلث أو الربع.
وبهذا يندفع السؤالان الآخران: لأنه لا عطف هنا إلا في كلام
السائل.
سلمنا أن (أحق) للأفضلية على من أضيف إليه، وأن من جملة من
أضيف إليه الأب، لكن نمنع أن الأحقية الثانية ناقصة عن الأولى:
لأنه إنما استفدنا نقصها من إتيان السائل ب‍ (ثم)، معتقدا أن هناك
رتبة دون هذه، فسأل عنها، فأجاب النبي صلى الله عليه وآله بقوله:
(أمك)، وكلامه صلى الله عليه وآله في قوة: أحق الناس بحسن
صحابتك أمك، (أحق الناس بحسن صحابتك أمك) (1). وظاهر
أن هذه العبارة لا تفيد إلا مجرد التوكيد، لا أن الثاني أخفض من
الأول.
فالحاصل على التقديرين، الامر ببر الام مرتين أو ثلاثا، والامر
ببر الأب مرة واحدة، سواء قلنا أن (أحق) بالمعنى الأول أو
المعنى الثاني.
قاعدة [164]
النهي عن الغرر والجهالة - كما جاء في الخبر من نهيه عليه السلام
عن الغرر (2) وعن بيع المجهول - في قضية كلام الأصحاب مختص

(1) سقط من (ح) و (م).
(2) الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله النهي عن بيع الغرر، لا عن مطلق
الغرر. انظر: سنن ابن ماجة: 2 / 739، باب 23 من كتاب
التجارات، حديث 2194 - 2195، والحر العاملي / وسائل الشيعة:
12 / 330، باب 40 من أبواب آداب التجارة، حديث: 3.
نعم أرسل العلامة الحلي في التذكرة: 2 / 290، عن النبي صلى الله عليه وآله
انه نهى عن الغرر.
61

بالمعاوضات المحضة، كالبيع، فهنا أقسام ثلاثة (1):
الأول: تصرف موجب لتنمية المال وتحصيلها بإزاء عوض محض
مقصود بالذات، كالبيع بأقسامه، والصلح على الأقوى، والإجارة،
منفعة وعوضا، على الأقرب. وهذا لا تجوز فيه الجهالة.
الثاني: إحسان محض لا قصد فيه إلى تنمية مال ولا تحصيل ربح،
كالصدقة، والهبة، والابراء. وهذا لا تضر (2) فيه الجهالة: إذ
لا ضرر في نقصه ولا في زيادته.
الثالث: تصرف الغرض الأهم فيه أمر (3) وراء المعاوضات،
كالنكاح، فإن المقصود الذاتي فيه هو الألفة والمودة، لتحصيل التحصين
من القبائح، وتكثير النسل، ولكن قد جعل الشرع فيه عوضا، لقوله
تعالى: (أن تبتغوا بأموالكم...) (4) (وآتوا النساء صدقاتهن
نحلة) (5). فبالنظر إلى الأول، جاز تجريده عن المهر وجهالة
قدره، وبالنظر إلى الثاني، امتنع فيه الغرر الكثير، كالتزويج على
عبد آبق غير معلوم، أو بعير شارد غير معلوم. ومن ثم قال
الأصحاب (6): لو تزوجها على خادم أو بيت، كان له وسط:

(1) انظر هذه الاقسام في / الفروق، للقرافي: 1 / 151.
(2) في (ك): لا نظر.
(3) في (ح) و (م): أمور.
(4) النساء: 24.
(5) النساء: 4.
(6) انظر: الشيخ الطوسي / الخلاف: / 2 / 76، وابن زهرة /
الغنية: 62، والعلامة الحلي / قواعد الأحكام: 160.
62

لقلة الغرر فيه. وكذلك الخلع، يكفي في ماله المشاهدة، لان البضع
ليس عوضا محضا، ولهذا كان الغالب النزول عنه بغير عوض،
كالطلاق.
فرع:
لو وهبه المجهول المطلق، كشئ ونحوه، لم يصح. وكذا لو
وهبه دابة من دوابه، أو درهما من كيسه، من غير تعيين. ولكن
الجهالة في الكيل، أو الوزن، أو الوصف، لا تضر.
قاعدة [165]
لا ريب أن الطهارة، والاستقبال، والستر، معدودة من الواجبات
في الصلاة، مع الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت (1)، والاتفاق
في الأصول: أن غير الواجب لا يجزئ عن الواجب. فاتجه هنا سؤال:
وهو أن يقال: أحد الامرين لازم، وهو إما أن يقال: بوجوب هذه
الأمور على الاطلاق، ولم يقل به أحد، أو يقال: باجزاء غير
الواجب عن الواجب، وهو باطل، لان الفعل إنما يجزئ عن غيره
مع تساويهما في المصلحة المطلقة، ومحال تساوي الواجب وغير الواجب
في المصلحة.
وجوابه: إنا قد بينا أن الخطاب ينقسم إلى: خطاب التكليف،

(1) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 165.
63

وخطاب الوضع (1)، أعني الخطاب بنصب الأسباب، ولا يشترط
فيه العلم، ولا القدرة، ولا عدمهما، ولا التكليف، لان معناه قول
الشارع: إعلموا أنه متى وجد كذا فقد وجب كذا، أو حرم كذا،
أو أبيح كذا، أو ندب كذا (2). ومن ثم حكم بضمان الصبي والمجنون
ما أتلفاه، مع عدم تكليفهما. وقد يكون خطاب الوضع بالمانع أيضا،
كما يقول: عدم كذا، عند وجود المانع، عند عدم الشرط.
إذا نقرر ذلك: فالطهارة من باب خطاب الوضع، إذا هي شرط
في صحة الصلاة، وكذلك الاستقبال، والستر. وذلك لا يشترط فيه
شروط التكليف، من إيقاعه على الوجه المخصوص، فان دخل الوقت
على المكلف وهو موصوف بهذه الأوصاف، تم الغرض، وصحت
الصلاة، وإن لم يتصف بها أو ببعضها، توجه إليه (3) حينئذ خطاب
التكليف وخطاب الوضع، وصارت حينئذ واجبة. ولا استبعاد في
وجوب الطهارة في حالة دون حالة، لان شأن الشرع تخصيص الوجوب
ببعض الحالات دون البعض، وببعض الأزمنة دون البعض (4).
فان قلت: أليس ينوي في الطهارة قبل دخول الوقت الاستحباب،
وذلك خطاب التكليف فكيف جعلتها من خطاب الوضع؟!
قلت: ذلك وإن احتيج إليه في الطهارة فهو غير محتاج إليه في
الاستقبال والستر، ولهذا لو اتفق كونه قائما إلى القبلة، وقد لبس

(1) لم يرد منه سابقا هذا التقسيم، وإنما ورد فيما مضى ما يدل
عليه. راجع: 1 / 39، 70.
(2) زيادة من (ك).
(3) في (أ) و (م): عليه.
(4) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 168 - 169.
64

ساتر العورة حياء من الناس، أو ألبسه غيره كرها، أجزأ ذلك في
الصلاة. وأما وقوع الطهارة بنية الاستحباب، فهو باعتبار أنها في
نفسها مستحبة: لاستحباب الدوام على الطهارة. ولا امتناع في كون
الشئ من خطاب الوضع باعتبار، ومن خطاب التكليف باعتبار،
فإذا وجد سبب الوجوب، كدخول الوقت - مثلا - على متطهر
ندبا، فقد خوطب بالصلاة حينئذ من غير أمر بتجديد طهارة:
لامتناع تحصيل الحاصل. وإن كان محدثا، اجتمع عليه خطاب التكليف،
بفعل الطهارة وجوبا، وخطاب الوضع، ومن قبله كان عليه خطاب
التكليف باستحباب الطهارة، فلا امتناع في ذلك.
وهذا الاشكال اليسير (1) هو الذي ألجأ بعض العلماء إلى اعتقاد
وجوب الوضوء وغيره من الطهارات لنفسه، غير أنه يجب وجوبا
موسعا قبل الوقت، وفي الوقت وجوبا مضيقا عند آخر الوقت.
ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر بن العنبري (2)، والجمهور (3)

(1) عبر القرافي عن هذا الاشكال بقوله: (هو من المشكلات
التي يقل تحريرها والجواب عنها من الفضلاء). الفروق: 1 / 169.
(2) في (أ) و (م): أبو بكر العنبري. ولم أعثر على مصدر
ينسب هذا القول لهذا القائل على كلا النسختين وهناك شخص ذكره
بعض أصحاب التراجم باسم (أبو بكر محمد بن عمر العنبري) إلا أنه
أديب شاعر توفي سنة 412 ه‍، ومن آثاره ديوان شعر. (كحالة /
معجم المؤلفين: 11 / 88). ولعل المقصود: القاضي أبو بكر بن
العربي المتوفى سنة 543 ه‍، فقد نقل القرافي عنه هذا الرأي في /
الفروق: 1 / 166، وجاء التصحيف من النساخ.
(3) لم أعثر على ما يصحح هذه النسبة، بل يبدو من القرافي
خلافها. انظر: الفروق: 1 / 166 - 169.
65

وحكاه الرازي (*) في التفسير (1) عن جماعة. وصار بعض الأصحاب (2)
إلى وجوب الغسل أيضا بهذه المثابة.
قاعدة [166]
للحج والعمرة المتمتع بها ميقات بحسب الزمان، وميقات بحسب
المكان. واتفق الأصحاب (3): على أنه لا يجوز تقديمهما على الميقات
الزماني. والأكثر (4): على جواز تقديم الاحرام على الميقات المكاني

* هو فخر الدين، أبو عبد الله، محمد بن عمر بن الحسين بن علي
التميمي، الرازي، الشافعي، الملقب بابن الخطيب. مفسر، متكلم،
أصولي، متطبب. له ما يقرب الثمانين كتابا في مختلف علوم
الاسلام. توفي سنة 606 ه‍. (الخوانساري / روضات الجنات:
4 / 190، ومقدمة كتاب تفسير الفخر الرازي - المطبعة البهية
بمصر).
(1) 11 / 150.
(2) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 1 / 35.
(3) انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 1 / 307، والخلاف:
1 / 158، والعلامة الحلي / قواعد الأحكام: 28، وتذكرة الفقهاء:
1 / 319.
(4) انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 1 / 307، وابن حمزة /
الوسيلة: 26، وسلار / المراسم: 13، والعلامة الحلي / قواعد الأحكام
: 30.
66

بالنذر إذا صادف الزمان. وكذلك جوزوا تقديم الاحرام على الميقات
المكاني في العمرة المفردة الرجبية إذا خيف خروجه قبل إدراك
الميقات (1).
(فيسأل عن الفرق بين المكاني والزماني) (2) مع استوائهما في
التوقيت.
وأجيب (3): بأن ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى: (الحج
أشهر معلومات) (4) وقد تقرر في العربية والأصول: أن المبتدأ
يجب انحصاره في الخبر، والخبر لا يجب انحصاره في المبتدأ (5)،
كقوله عليه السلام: (تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) (6)،
(الشفعة فيما لم يقسم) (7)، فالتحريم منحصر في التكبير من غير
عكس، والتحليل منحصر في التسليم كذلك. وكذلك الشفعة منحصرة

(1) انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 1 / 307، وابن حمزة /
الوسيلة: 26، والعلامة الحلي / قواعد الأحكام: 30.
(2) في (ح): فسئل عن الفرق بين المكان والزمان.
(3) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 170.
(4) البقرة: 197.
(5) سيذكر المصنف هذا البحث في قاعدة: 178.
(6) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 4 / 715، باب 1
من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث: 10، و ج 4 / 1003، باب
1 من أبواب التسليم، حديث: 1، وسنن ابن ماجة: 1 / 101،
باب 3 من كتاب الطهارة، حديث: 275، 276.
(7) انظر: ابن حجر العسقلاني / تلخيص الحبير: 3 / 56،
حديث: 1277.
67

فيما لم يقسم من دون العكس. فحينئذ زمان الحج منحصر في الأشهر،
فلا يوجد في غيرها.
وأما ميقات المكان، فمأخوذ من قوله عليه السلام - لما عد
المواقيت -: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) (1)،
والضمير في (هن) راجع إلى المواقيت، وهو المبتدأ، وفي (لهن)
راجع إلى أهل المواقيت، فالتقدير: المواقيت لأهل هذه الجهات،
أي لاحرام أهل هذه الجهات. فيجب انحصار المواقيت في أهل هذه
الجهات، ومن أتى عليها من غير أهلها، ولا يجب انحصار إحرام
أهل هذه (2) الجهات في المواقيت، قضية للقاعدة.
وأجيب أيضا (3): بأن الاحرام قبل الزمان يفضي إلى طول
التكليف، فلا يأمن المكلف من الوقوع في محظورات الاحرام، بخلاف
المكان. وبأن الميقات المكاني يسوغ الاحرام بعده، للضرورة، فكذا
يسوغ قبله للضرورة، أو النذر، بخلاف الزماني فان الاحرام لا يسوغ
بعده للنسكين، لا لضرورة، ولا لغيرها.
فائدة (4)
قد سبق الفرق بين تملك المنفعة وتملك الانتفاع (5)، فالنكاح من

(1) انظر: صحيح البخاري: 1 / 266، باب المواقيت من
كتاب الحج.
(2) زيادة من (أ).
(3) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 170 - 171.
(4) في (ح): قاعدة.
(5) راجع: 1 / 348 - 350، قاعدة: 130.
68

باب تملك الانتفاع إذا نسب إلى الزوجة، دائما كان أو مؤجلا،
وإذا نسب إلى الأمة فهو من باب تملك المنفعة.
فالقسم الأول: لا يجوز فيه تمليكه لغيره، بخلاف الثاني، إلا
أن الثاني إنما ملكت المنفعة فيه تبعا للعين.
ومما يشبه تملك الانتفاع: الوكالة بغير عوض، فليس للموكل
تمليك انتفاعه بالوكيل لغيره. أما لو وكله بعوض، فهو في معنى
الإجارة، فيكون مالكا لمنفعته، فله نقلها في موضع يصح النقل،
كالوكالة في بيع أو شراء شهرا مثلا، بخلاف الوكالة في بيع سلعة
معينة، أو في تزويج امرأة معينة.
والقراض، والمزارعة، والمساقاة، من قيل تملك الانتفاع بالنسبة
إلى المالك. أما العامل، فالحصة الخارجة يملكها ملك عين، لا ملك (1)
منفعة (2).
فروع:
لو قال: وقفت هذا على العلوية ليسكنوا فيه، فالظاهر أنه ليس
لهم الإجارة، لأنه تمليك الانتفاع لا المنفعة، بخلاف ما إذا أطلق.
ولو شككنا في تناول اللفظ للمنفعة، لم تدخل، إلا بقرينة عادية
أو حالية.
أما السكنى، والعمرى، فلا يتصور فيهما تمليك المنفعة بل الانتفاع،
فليس له أن يسكن غيره. بخلاف الوصية بالمنفعة، كما لو أوصى له

(1) زيادة من (ح).
(2) انظر في هذه الفائدة: القرافي / الفروق: 1 / 187 - 188.
69

بمنفعة الدار. ولو أوصى له أن يسكن الدار، فهو تمليك الانتفاع
أيضا. ويجوز أن يسكن المسكن معه من جرت العادة به، قضية
للعرف، وأن يدخل إليها ضيفا وصديقا لمصلحة.
وكذا الكلام في بيوت المدارس، والربط إنما تستعمل فيما وقفت
له، فلا يجوز استعمالها في غيره، من خزن، أو إيداع متاع، إلا
مع قصر الزمان، أو ما جرت العادة به. وكذا لا تستعمل حصر
المسجد في غيره، (ولا فيه في الغطاء) (1) مثلا، لأنها لم توضع
لتملك العين ولا المنفعة، بل للانتفاع على الوجه المخصوص (2).
قاعدة [167]
الاذن العام لا ينافي المنع الخاص:
لان الله تعالى وهب العبيد مالا، وفوض أمره إليهم، تمليكا
وإسقاطا، فإذا وجد سبب من غير جهتهم في أموالهم لا يكون قادحا
في زوال حقوقهم، إلا أن يكون جاريا لا على طريق المعاوضة.
فمن ذلك: المأخوذ بالمقاصة من غير جنس الحق مع عدم الظفر
بغيره، لو تلف فيه وجهان، والأقرب الضمان، لان إذن الشرع فيه
عام، والمنع من تصرف غير المالك فيه حق للمالك.
ومنه: المأكول في المخمصة (3)، مضمون على الآكل وإن كان
مأذونا فيه، على الأقرب.

(1) في (ح): ولا للغطاء.
(2) انظر هذه الفروع في / الفروق: 1 / 188 - 189.
(3) المخمصة: المجاعة.
70

ولقائل أن يقول: ليس هذا الاذن من الله تعالى مطلقا بل إذن
بعوض، فيكون من باب المعاوضات القهرية، لان المالك امتنع في
موضع ليس له الامتناع.
نعم ذكر بعض العامة (1) لهذه القاعدة مثالين في الوديعة والعارية:
أنه لو رفع الوديعة من مكان إلى غيره لمصلحة المالك، أو انتفع
بالعارية لمصلحته، وتلفت لم يضمن. ولو سقط من يده شئ عليهما
فتلفا أو عابا يضمن (2)، لان تصرف الانسان في ماله وإن كان
جائزا إلا أنه بإذن عام، وصاحب الوديعة والعارية لم يأذن فيه، بخلاف
النقل والانتفاع.
وهذان لا يتمان عندنا، لان المعتبر التفريط، فإذا سقط فيه، من يده
بتفريطه ضمن، (وإلا فلا) (3).
قاعدة [168]
الحجر على الصبي والسفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية، كالاحتطاب
والاحتشاش، (فيملكان بهما) (4)، بخلاف الأسباب القولية،

(1) هو القرافي في / الفروق: 1 / 195 - 196.
(2) الموجود في النسخ التي اعتمدت عليها: لم يضمن، وما
أثبتناه مطابق لما في الفروق، وهو ما يقتضيه المعنى. وذكر بعض
المحشين على القواعد: أنه رأى في نسخة مصححة إثبات الضمان، أي
بإسقاط (لم)، فتكون مطابقة لما في الفروق.
(3) زيادة من (ح) و (أ).
(4) في (أ): فيما كان بهما. والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.
71

كالبيع وغيره: لان الأسباب الفعلية فوائد محضة غالبا، بخلاف القولية،
فإنها من باب المكايسة والمغابنة، وعقلهما قاصر عن ذلك.
وعلى هذا: لو وطئ السفيه أمته، فأحبلها، صارت أم ولد،
ويكون وطؤه مباحا وإن استعقب العتق، ولو أعتقها باللفظ لم يصح:
لان الطبع وتحصين الفرج يدعوه إلى الوطئ، فلا يمنع خوفا من نقص
الثمن أو البدن، فإذا أبيح الوطئ ترتب عليه مسببه. ولهذا قيل (1):
السبب الفعلي أقوى، لنفوذه من السفيه، بخلاف القولي. وقيل (2):
بل القولي أقوى: لان مسببها يتعقبها بلا فصل، كما في العتق، بخلاف
الفعلي.
قاعدة [169]
إذا اجتمع أمران أحدهما أخص والآخر أعم قدم الأخص:
كما لو وجد المضطر المحرم صيدا وميتة، فإنه يأكل الصيد، لان
تحريمه خاص، وتحريم الميتة عام.
ولو اضطر إلى لبس حرير أو نجس، احتمل أيضا لبس الحرير،
لان تحريم الحرير خاص بالرجل، والنجس عام.
ومنهم من قال (3): الأخص أولى بالاجتناب، وأن الصيد اختص

(1) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 204. (نقله عن بعضهم).
(2) انظر: المصدر السابق: 1 / 205. (نقله عن بعضهم).
(3) انظر: المصدر السابق: 1 / 210 (نقله عن مالك)
والسيوطي / الأشياء والنظائر: 96، وابن نجيم / الأشباه والنظائر:
90، وابن رجب / القواعد: 265.
72

بالمحرم، فيجتنبه، ويأكل الميتة. وهما قولان للأصحاب (1).
وفصل بعضهم (2): بالقدرة على الفداء، فيأكل الصيد، وإلا
الميتة.
والنجس يجتنب، لان تحريم الحرير يشمل المصلي وغيره، بخلاف
النجس فإنه خاص بالمصلي.
ومن هذا لو وثبت سمكة فوقعت في حجر أحد راكبيها (3)،
كان أولى بها من صاحب السفينة، لان حوزه أخص من حوز صاحب (4)
السفينة، لان حوز السفينة يشمل هذا وغيره، وحوز السمكة
يختص به (5)
قاعدة [170]
المتناول المغير للعقل، أما أن تغيب معه الحواس الخمس، أو لا،
والأول (6)، هو المرقد. والثاني، إما أن يحصل معه نشوة وسرور
وقوة نفس عند غالب المتناولين له، أولا، والأول المسكر، والثاني
المفسد للعقل. كالبنج والشوكران (7).

(1) انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 6 / 287، وابن إدريس
/ السرائر: 129، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة: 5 / 135.
(2) هو قول الشيخ الطوسي في / النهاية: 230.
(3) أي أحد راكبي السفينة.
(4) زيادة من (أ).
(5) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 205.
(6) زيادة من (ك).
(7) نوع من النبت.
73

والنبات المعروف (بالحشيشة) اتفق علماء عصرنا وما قبله من
العصور التي طهرت فيها (1) على تحريمها (2). وهل هي لافسادها،
فيعزر فاعلها، أو لاسكارها، فيحد؟
قال بعض العلماء (3): وهي إلى الافساد أقرب، لان فعلها
السبات (4)، وزوال العقل بغير عربدة، حتى يصير شاربها أشبه
شئ بالبهيمة.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الحد منوط بالعربدة والنشوة، بل
يكفي فيه زوال العقل، وقد اشتهر زوال العقل بها، فيترتب عليه
الحد. وهو اختيار الفاضل في القواعد (5). وقد حد بعضهم (6)
السكر: بأنه اختلال الكلام المنظوم وظهور السر المكتوم. وفي المشهور
أن هذا حاصل فيها (7).

(1) قيل: إنها ظهرت في أواخر المائة السادسة. انظر: ابن الشيخ
حسين / تهذيب الفروق، بهامش الفروق: 1 / 216.
(2) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 216.
(3) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 216، 218، وابن حجر
الهيتمي / الزواجر: 2 / 150.
(4) السبات النوم، وأصله الراحة، ومنه قوله تعالى في سورة
النبأ: 9: (وجعلنا نومكم سباتا). انظر: الجوهري / الصحاح:
1 / 250، مادة (سبت) (الطبعة المحققة، ط. دار الكتب
العربي بمصر).
(5) ص: 206، 248.
(6) هو الشافعي. انظر: السيوطي / الأشباه والنظائر: 238.
(7) أي في الحشيشة.
74

وقال بعضهم (1): إن أثرها إثارة الخلط الغالب، فصاحب البلغم
يحدث له السبات والصمت، وصاحب السوداء: البكاء والجزع،
وصاحب الدم: السرور بقدر خياله، وصاحب الصفراء: الحدة:
بخلاف الخمر فإنها لا تنفك عن النشوة، وتبعد عن البكاء والصمت.
وهذا إن صح فلا ينافي زوال العقل بل هو من مؤكداته.
وأما النجاسة، فلا ريب أنها معلقة على السكر المائع بالأصالة،
فلا يحكم بنجاسة هذا النبات. ولو جمد الخمر حكم بنجاسته، كما لو
كان مائعا.
وقال بعضهم: السكر والنجاسة متلازمان، فان صح إسكارها
حكم بنجاستها، عملا بالعمومات الدالة على نجاسة المسكر، وإلا فهي
حرام قطعا، لافسادها، وليست بنجسة.
قاعدة [171]
قد يكون الشك سببا في حكم شرعي، وقد لا يكون. فالأول،
إما أن يكون الحكم وجوبا، أو تحريما.
فالوجوب: كمن شك هل تطهر، أم لا؟ ومن شك في الصلاة
في وقتها هل فعلها، أم لا؟ وكمن شك في إخراج الزكاة، فإنه
يجب الاخراج.
والثاني: كمن شك في الشاة المذكاة والميتة، أو شك في أجنبية
وأخته رضاعا أو نسبا، وإن بعد فرض الشك في النسب.
ففي الوجوب، يكون الناوي جازما بوجوب الفعل المشكوك فيه،

(1) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 217.
75

وقاطعا بالتقرب إلى بارئه سبحانه وتعالى، للقطع بسببه (1). ومن
ثم إذا نسي صلاة، ولم يعلمها، وقلنا بوجوب الخمس أو الثلاث،
لا نقول بأن الناوي متردد في النية، فتبطل نيته، بل هو جازم بحصول
سبب الوجوب، وهو الشك.
وبهذا يندفع قول من قال (2): تتصور النية في النظر الأول
الذي يعلم به وجود الصانع، بأن ينوي مع الشك، كما نوى في هذه
المواضع، لأن الشك هنا غير حاصل، للجزم بوجود (3) سببه،
فيجب مسببه. وإن كنا لا نقول بأن جميع أقسام الشك سبب الايجاب،
لان منها ما يلغى قطعا، كمن شك هل طلق، أم لا؟ وهل سها في
صلاته أم لا (4)؟
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الشك سبب في شئ مما ذكر، أما
الشك في الطهارة فالوجوب مستند إلى الحدث بشرط وجوب الصلاة،
والأصل عدم فعلها.. وكذلك الصلاة والزكاة. وأما التحريم، فسببه
أن اجتناب الحرام واجب، ولا يتم إلا باجتنابهما. وكذا نقول (5)
في الصلاة المنسية فلا يكون الشك سببا في وجوب شئ مما ذكر.
وأما النظر المعرف للوجوب، فليس له قبله أصل يرجع إليه، ليكون
سببا في نيته الواقعة على طريقة التردد (6).

(1) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 225 - 226.
(2) قاله بعض العلماء. انظر: القرافي / الفروق: 1 / 225.
(3) في (ح) و (م): بوجوب.
(4) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 226.
(5) في (أ): القول.
(6) في (ح): الترديد.
76

نعم قد عد من موجبات سجدتي السهو: الشك بين الأربع
والخمس... ومن موجبات الاحتياط: الشك بين الاعداد المشهورة،
ورتب على ذلك الشك وجوبه، لقول الصادق عليه السلام: (إذا
لم تدر أربعا صليت أم خمسا، زدت أو نقصت، فتشهد وسلم، واسجد
سجدتي السهو) (1)، ولقوله عليه السلام: (إذا لم تدر ثلاثا
صليت أو أربعا، ووقع رأيك على الأربع، فسلم، وانصرف، وصل
ركعتين وأنت جالس) (2). وفي خبر آخر عنه: (إذا اعتدل الوهم
بين الثلاث: والأربع: فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم،
وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات) (3)
ولقائل أن يقول: الاحتياط خارج من هذا الباب، لان الأصل
عدم فعل ما شك فيه، فيكون الوجوب مستندا إلى هذا الأصل.
فيجاب: بأنه لو كان الاستناد إلى هذا لما انفصل عن الصلاة
بنية، وتكبير، وتشهد، وتسليم، وجاز فيه الجلوس.

(1) رواه الحر العاملي في / الوسائل: 5 / 327، باب 14 من
أبواب الخلل، حديث: 4، بلفظ: (أم نقصت أم زدت).
(2) نص الرواية كما في الوسائل: 5 / 316، باب 7 من أبواب
الخلل، حديث: 1: (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك
على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فابن على
الأربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين
وأنت جالس).
(3) انظر: الحر العاملي / الوسائل: 5 / 320، باب 10 من
أبواب الخلل والواقع في الصلاة، حديث: 2.
77

فائدة (1)
لو صلى ما عدا العشاء بطهارة، ثم أحدث، وصلاها بطهارة،
ثم ذكر إخلالا بعضو من إحدى الطهارتين، احتمل وجوب الخمس
بعد الطهارة، ووجوب صبح ومغرب ورباعيتين، يطلق في الأولى
بين الظهر والعصر، وفي الثانية بين العصر قضاء وبين العشاء أداء،
إذا كان الوقت باقيا، وإلا كان الجميع قضاء.
فلو سها عن الوضوء الذي كلف به الآن، وصلى الصلوات الخمس
أو الأربع، ثم ذكر أنه صلاها بغير وضوء مستأنف، فعلى الأول،
ليس عليه إلا إعادة العشاء لا غير، لان الاخلال إن كان من طهارته
الأولى، فهو الآن متطهر، وقد صلى بطهارة صحيحة ما فاته وزيادة،
وإن كان من طهارته الثانية فلم يضره هذا التكرار، ووجب عليه صلاة
العشاء. وأما على الثاني، فيحتمل هذا أيضا. ويحتمل أن يعيد ما عدا
الصبح (2)، لأنه إذا كانت طهارته الأولى فاسدة، وجب عليه الصلاة
بنية جازمة، وهنا وقع الترديد (3).
قاعدة [172]
التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط
أربعة:

(1) في (ح): قاعدة. وقد تقدمت هذه الفائدة تحت عنوان
قاعدة، برقم 29 في: 1 / 59.
(2) في (م) زيادة: والمغرب.
(3) ذكر هذه الفائدة القرافي في / الفروق: 1 / 227 - 228.
78

الأول: ما لا يقبل شرطا ولا تعليقا، كالايمان بالله ورسوله
وبالأئمة عليهم السلام، وبوجوب الواجبات القطعية، وبتحريم المحرمات
القطعية.
الثاني: ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط، كالعتق، فإنه يقبل
الشرط في العتق المنجز، مثل: أنت حر وعليك كذا: ويقبل التعليق
في صورتي النذر، والتدبير.
الثالث: ما يقبل الشرط ولا يقبل التعليق، كالبيع، والصلح،
والإجارة، والرهن، لان الانتقال يعتمد الرضا، ولا رضا إلا مع
الجزم، ولا جزم مع التعليق، لأنه يعرضه عدم الحصول ولو قدر
علم حصوله، كالمعلق على الوصف، لأن الاعتبار بجنس الشرط، دون
أنواعه وأفراده، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الافراد.
الرابع: ما يقبل التعليق ولا يقبل الشرط، كالصلاة، والصوم
بالنذر واليمين، فلا يجوز: أصلي على أن لي ترك سجدة، أو: أن
لا احتياط إن عرض لي شك.
والاعتكاف من قبيل القابل للشرط والتعليق، أما التعليق،
فبالنذر وشبهه، وأما الشرط، فكأن ينوي: أن له الرجوع متى
شاء، أو متى عرض عارض (1).
قاعدة [173]
ارتفاع الواقع لا ريب في امتناعه. وقد يقال في فسخ العقد عند
التحالف؟ هل الفسخ من أصله أو من حينه؟ ويترتب على ذلك:
النماء.

(1) تقدم ذكر هذه القاعدة بصورة أوسع في 1 /: 64 - 66، تحت رقم: 35.
79

فيرد هنا سؤال (1) وهو: أن العقد واقع بالضرورة في الزمان
الماضي، وإخراج ما تضمنه الزمان الماضي من الوقوع محال.
فان قلت: المراد رفع آثاره، دونه (2).
قلت: الآثار أيضا من جملة الواقع، وقد تضمنها الزمان الماضي،
فيكون رفعها محالا.
وأجيب عن ذلك (3): بأن هذا من باب إعطاء الموجود حكم
المعدوم، فالآن نقدره معدوما، أي نعطيه حكم عقد لم يوجد.
ومن هذا الباب: تأثير إبطال النية في أثناء العبادة بالنسبة إلى
ما مضى في نحو الصلاة، والصيام على الخلاف (4)، فإنه قد تضمن
رفع الواقع.
ويجاب عنه: بأنه من باب تقدير الموجود كالمعدوم، (فالآن
نقدره معدوما أي نعطيه حكم عقد لم يوجد) (5)، كما قلناه (6).
وعورض (7): بأنه لو صح تأثير (8) هذا العزم هنا، لاثر في

(1) أورد هذا السؤال أحد علماء الشافعية. انظر: القرافي /
الفروق: 2 / 27.
(2) أورد الاشكال وأجاب عنه بعض الشافعية. انظر: نفس
المصدر السابق.
(3) أجاب به القرافي في نفس المصدر السابق.
(4) فقد قيل: بأن نية إبطالهما تؤثر، وهو المشهور لدى المالكية.
وقيل: بعدم التأثير. انظر: نفس المصدر السابق.
(5) زيادة من (م).
(6) أجاب عنه القرافي في نفس المصدر السابق.
(7) هذا الاشكال أورده القرافي لبعضهم. انظر: نفس المصدر السابق
(8) في (ح): تقدير.
80

نية إبطال ما تقدم من الأعمال الصالحة، من أول عمره إلى آخره،
فيصير هنا في تقدير غير الواقع. ولكان يلزم منه صحة القصد إلى
إبطال الاعمال القبيحة كلها، إذ لا دليل على اعتبار العزم المتجدد
فيما ذكرتم بالخصوص، ولا فارق.
قال بعض العامة (1): وهذا متجه لم أحد له دافعا.
والجواب: أن الفرق واقع بين العزم في أثناء العبادة، ونيته (2)
بعدها، لان الصلاة، والصوم - مثلا - لا يعد كل جزء منهما عبادة،
إلا عند الاتيان بالمجموع، والنية كما هي شرط في العبادة، فهي
شرط في أجزائها، فإذا وقع العزم على إبطال النية، أو العزم على
ما ينافيها، بقي الجزء الواقع في تلك الحال وما بعدها بغير نية،
فيبطل في نفسه، ويبطل ما قبله، (باعتبار اشتراط) (3) كل منهما
بصاحبه اشتراط معية، فيصير ما مضى وإن كان واقعا، في تقدير غير
واقع. أو نقول: بطل ما مضى، كما يبطل الحدث الصلاة،
والافطار الصوم.
قيل (4)، ولا يخلو باب من أبواب الفقه عن التقدير.
قاعدة [174]
إعلم أن متعلقات الأحكام قسمان (5):

(1) هو القرافي في / الفروق: 2 / 28.
(2) في (ح) و (أ) و (م): وبينه.
(3) في (ك): باشتراط.
(4) قاله القرافي في / الفروق: 1 / 161، 2 / 29.
(5) تقدم الحديث عن هذين القسمين، وعن أقسام الوسائل،
في قاعدة (30، 31)، ق 1 / 60 - 63.
81

مقاصد بالذات، وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها.
ووسائل، وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها في الأحكام الخمسة
حكم المقاصد. وتتفاوت في الفضائل بحسب المقاصد، فالوسيلة إلى
الأفضل، أفضل الوسائل، والى أقبح المقاصد، أقبح الوسائل.
وقد مدح الله تعالى على الوسائل، كما مدح على المقاصد، قال تعالى:
(ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة..) (1)
الآية. فأثابهم على ذلك وإن لم يكن بقصدهم إليه (2)، لأنه إنما
حصل بسبب التوسل إلى الجهاد، الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين،
الذي هو وسيلة إلى رضوان الرب تعالى (3).
ثم الوسائل على ثلاثة أقسام:
[الأول]: قسم اجتمعت الأمة على منعه، كحفر الآبار في
طرق (4) المسلمين، وطرح المعاثر، لأنه وسيلة إلى ضررهم الحرام.
وكذا إلقاء السم في مياههم، وسب الأصنام وما في معناها عند من
يعلم أنه يسب الله تعالى أو أحدا من أوليائه، كما قال الله تعالى:
(ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) (5).
ومنه: بيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما.
(الثاني): ما اجتمعت الأمة على عدم منعه، كالمنع من غرس

التوبة: 120.
(2) زيادة من (ح) و (م).
(3) انظر: القرافي / الفروق: 2 / 32، وابن عبد السلام /
قواعد الأحكام: 1 / 124 - 125.
(4) في (ح) و (م): طريق.
(5) الانعام: 108.
82

العنب، خشية إعصاره خمرا، ومن عمل السيف، خشية قتل مؤمن به.
(الثالث): ما فيه خلاف، كبيع العنب على من يعمله خمرا،
والخشب على من يعمله صنما، وكالبيع بشرط الاقراض والنظرة،
أو بيع السلعة على غلامه ليخبر بالزائد، وشراء ما باعه نسيئة عند
حلول الأجل بنقيصة عن الثمن، أو قبله، كما إذا باعه ثوبا بمائة إلى
سنة، ثم اشتراه منه حالا بخمسين، فإنه في المعنى عاوض على خمسين
في الحال بمائة إلى سنة.
وألحق به بعض العامة (1) مسائل كثيرة جدا تبلغ الألف، ويسمونها
(سد الذرائع):
منها: تضمين الصناع ما تلف في أيديهم: سدا لدعواهم التلف،
أو الاشتباه، بسبب تغيرها بالعمل، فيحلفون عليه.
ومنها: منع القضاء بالعلم: سدا لتسلط بعض قضاة السوء على
قضاء باطل.
وكذلك تضمين حامل الطعام.
فائدة (2)
كل ما كان وسيلة لشئ فبعدم ذلك الشئ عدمت الوسيلة:
ويشكل: بإمرار المحرم (3) الموسى على رأسه (4)، وبوقوف

(1) هو مالك بن انس، امام المذهب المالكي. انظر: القرافي /
الفروق: 2 / 32.
(2) في (أ): قاعدة، وفي (م): فوائد.
(3) أي المحرم الذي لا شعر له.
(4) انظر: القرافي / الفروق: 2 / 33.
83

ناذر المشي في موضع العبور.
ويجاب: بأنه خرج بقوله عليه السلام: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا
منه ما استطعتم) (1).
وربما كان المتوسل إليه حراما والوسيلة غير حرام، كدفع المال
إلى المحارب ليكف، ودفع المال إلى الحربي للكف، عند العجز عن
مقاومتهما، أو في فك أسرى المسلمين: فان انتفاعهم بذلك المال
حرام، ولكن لما لم يكن مقصودا للدافع، لم يكن الدفع حراما.
ومما حرم لكونه وسيلة إلى المعصية: ترخص العاصي بسفره:
لان ترتب الرخصة على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية.
ولو قارنت المعاصي أسباب الرخص لم تحرم، للاجماع على جواز
التيمم للفاسق العاصي إذا عدم الماء. وكذلك الفطر إذا أضر به
الصوم، والقعود في الصلاة إذا عجز عن القيام (2)، لان الأسباب
هنا غير معصية، بل هي عجزه عن الماء، أو العبادة، والعجز ليس
معصية. فالمعصية هنا مقارنة للسبب لا سبب.
فان قلت: مساق هذا الكلام، أن العاصي بسفره يباح له الميتة:
لان سبب أكله خوفه على نفسه، لا سفره. فالمعصية مقارنة لسبب
الرخصة، لا أنها هي السبب (3).
قلت: لا نص فيه للأصحاب، وهذا متجه، وإلا لزم أن

(1) صحيح البخاري: 4 / 258، كتاب الاعتصام بالكتاب
والسنة.
(2) انظر: القرافي / الفروق: 2 / 33 - 34.
(3) أورد القرافي هذا الاشكال لبعض الفقهاء. انظر: الفروق: 2 / 34.
84

لا يباح للعاصي ما ذكرناه، وهو باطل:
قاعدة [175]
النجاسة: ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، للاستقذار،
أو للتوصل إلى الفرار (1).
فبالاستقذار: تخرج السموم (2)، والأغذية الممرضة (3).
وبالتوصل إلى الفرار: ليدخل الخمر والعصير، فإنهما غير
مستقذرين، ولكن الحكم بنجاستهما يزيدهما إبعادا عن النفس، لأنها
مطلوبة بالفرار عنهما، وبالنجاسة يزداد الفرار. وحينئذ يبقى ذكر الأغذية
مستدركا، إلا أن تذكر لزيادة البيان، ولبيان موضوع (4) التحريم،
فان في الصلاة تنبيها على الطواف وعلى دخول المسجد، وفي الأغذية
تنبيها على الأشربة.
ويقابلها الطاهر، وهو: ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا.
فحينئذ مرجع النجاسة إلى التحريم، ومرجع الطهارة إلى الإباحة،
وهما حكمان شرعيان.
والحق: أن عين النجاسة والطاهر (5) ليسا حكما، وإنما هما متعلق

(1) انظر: القرافي / الفروق: 2 / 35.
(2) في (أ) زيادة. القاتلة، وهي غير موجودة في الفروق:
2 / 35.
(3) في (ح) زيادة: القاتلة، وهي غير موجودة كذلك في الفروق:
2 / 35.
(4) في (ك): موضع.
(5) في (م) و (ح): الطهارة.
85

الحكم، (من حيث) (1) استعمال المكلف. فموضوع الحكم: هو
فعل المكلف في النجس والطاهر.
وربما قيل: النجاسة: معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة،
والتناول، لعينه.
وفيه تنبيه على أن الجسم من حيث هو جسم لا يكون نجسا، وإلا
لعمت النجاسة الأجسام، بل لمعنى قائم به، من قذارة، أو إبعاد
عن الحرام.
وقوله (لعينه): احترازا عن الأعيان المغصوبة: فإنه يجب
اجتنابها في الصلاة، لكن لا لعينها بل باعتبار تعلق حق الغير بها.
وعطف (التناول) تحقيقا للخاصة (2)، لان لقائل أن يقول،
أكثر محرمات الصلاة حرمت لعينها، كالكلام، والحدث، والفعل
الكثير، والاستدبار، فيكون الحد غير مطرد، إلا أن هذه لا تدخل (3)
في التناول أكلا وشربا وذكرهما أيضا (4) لبيان محل إيجاب
الاجتناب.
قاعدة [176]
الحدث هو: المانع من الصلاة المرتفع بالطهارة.
ويطلق [أيضا]: على نفس السبب الموجب للوضوء (5).

(1) في (أ) و (م): بحسب.
(2) في (أ): للحاجة.
(3) في (ك) و (ح) و (م): لا تحرم:
(4) في (ح): هنا.
(5) انظر: القرافي / الفروق: 2 / 35.
86

والمراد بقولهم (1): ينوي رفع الحدث، هو المعنى الأول: لان
الثاني واقع، والواقع لا يرتفع، والمانع وإن كان واقعا، إلا أن
المقصود بالرفع (2): منع استمراره، كما أن عقد النكاح يرفع استمرار
منع الوطئ في الأجنبية. (وهذا يبين) (3) قوة قول من قال:
برفع التيمم الحدث (4): لان المنع متعلق بالمكلف، وقد استباح
الصلاة بالتيمم اجماعا، والحدث مانع من الصلاة اجماعا. وقوله عليه
السلام لحسان (5)، لما تيمم وصلى بالناس: (أصليت بأصحابك
وأنت جنب؟) (6) لاستعلام فقهه، كما قال لمعاذ: (بم تحكم؟) (7).

(1) أي بقول العلماء، كما ذكره القرافي في الفروق: 2 / 35.
(2) في (أ) و (ح) زيادة: منه.
(3) في (ح): وبهذا تبين.
(4) انظر: العلامة الحلي / منتهى المطلب: 1 / 156، ومختلف
الشيعة: 1 / 55 (نقله عن السيد المرتضى) والقرافي / الفروق:
2 / 35، 116.
(5) روي في عدة من كتب الحديث أن هذا القول صدر منه
عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل. وذكر
أبو داود رواية أخرى أنه صدر من صلى الله عليه وآله هذا القول لحسان بن
عطية. انظر: سنن أبي داود: 1 / 81، والبيهقي / السنن الكبرى:
1 / 225، والساعاتي / الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد: 2 / 191،
حديث: 16.
(6) أورد هذا النص القرافي في / الفروق: 2 / 116 /.
(7) انظر: القرافي / الفروق: 2 / 116. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله
قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: (كيف تقضى؟) قال:
(اقضي بكتاب الله...). انظر: مسند أحمد: 5 / 226، 242،
والبيهقي / السنن الكبرى: 10 / 114.
87

وأما وجوب استعمال الماء عند تمكنه منه: فلان القائل بأنه يرفع الحديث
(بغيه به كما يغيه بطريان الحديث) (1):
قاعدة (2) [177]
حكم الحدث متعلق بالمكلف، لان الحدث هو المنع الشرعي، فلا
يتعلق إلا بالمكلف، فالقول بأنه يتعلق بالأعضاء (3)، بعيد.
وتظهر الفائدة: في عدم الحكم بارتفاع الحدث عن العضو بغسله
وحده، إذ العضو لا يقال: إنه ممنوع، ولا ريب أن المنع من الصلاة
باق ما بقي لمعة من الأعضاء. فعلى هذا لا يجوز له لمس المصحف
بالعضو المغسول قبل تمام الغسل والمسح.
فإن قلت: ما تقول في وضوء الجنب للنوم، فإنه قد رفع الحدث
بالنسبة إلى النوم (4)؟

(1) في (ك): يعينه به كما يعينه بطريان حديث. وما أثبتناه
مطابق لما في الفروق الذي اعتمد عليه المصنف على ما يبدو في هذه
القاعدة. انظر: 2 / 116 - 117، منه.
(2) في (ح) و (م): فائدة.
(3) نسبه القرافي في / الفروق: 2 / 115 - 116، إلى بعضهم،
ولم يذكر القائل.
(4) هذا إشكال أورده القرافي في / الفروق: 2 / 115، لبعضهم،
ولم يذكر القائل.
88

قلت: هذا ليس مما نحن فيه، إذ لا نقول برفع الحدث عن أعضاء
الوضوء من دون باقي البدن، ولا رفع هنا حقيقة، وإنما هو تعبد
محض. أو لوقوع النوم على الوجه الأكمل بغسل هذه الأعضاء.
والظاهر أن تعقب ريح أو بول لا ينقضه، إذ (1) لم يجعل رافعا
للحدث الأصغر، فيقال فيه: أين معنا وضوء لا ينقضه الحدث (2)؟
قاعدة [178]
يجب انحصار المبتدأ في خبره، نكرة كان أو معرفة (3)، إذ
الخبر لا يجوز أن يكون أخص، بل (4) مساويا أو أعم، والمساوي
منحصر في مساويه، والأخص منحصر في الأعم.
فإن قلت: قد فرقوا بين (زيد عالم)، وبين (زيد العالم)
فجعلوا الثاني للحصر دون (5) الأول، فكيف يتوجه الاطلاق؟
قلت: الحصر الذي أثبتناه على الاطلاق هو حصر يقتضي نفي
النقيض، والذي نفوه عن النكرة هو الحصر الذي ينتفي معه (6)
النقيض والضد والمخالف، لان قولنا: (زيد عالم)، يقتضي حصر

(1) في (ك): إذا. وفي (م): إن:
(2) فيلقون هذا الوضوء - كما يقول القرافي - لغزا على الطلبة.
الفروق: 2 / 114.
(3) انظر هذه القاعدة في / الفروق، للقرافي،: 2 / 41 - 47.
(4) في (ح) زيادة: لابد وأن يكون.
(5) في (ح) و (أ) و (م): لا.
(6) في (ك) و (أ) و (م): مع.
89

(زيد) في مفهوم (عالم) لا يخرج عنه إلى نقيضه، إلا أن (عالما)
مطلق في العلم، فهو في قوة موجبة جزئية في وقت واحد، فنقيضه
سالبة كلية دائمة، أي لا يكون زيد عالما في زمان ماض، ولا حال،
ولا استقبال، وهذا المفهوم ينتفي بقولنا: (زيد عالم في وقت ما)،
بخلاف ما إذا كان الخبر معرفة، فإنه ينتفى كل ما خالفه (1).
ويتفرع عليه أحكام
منها: قوله عليه السلام: (تحريمها التكبير) (2)، فإنه يفيد
انحصار دخولها في حرمة الصلاة بالتكبير، دون نقيضه الذي هو عدم
التكبير، وضده الذي هو الهزل (3) واللعب والنوم، وخلافه الذي هو
الخشوع والتعظيم، فلو فعل أحد هذه لم يتحرم بالصلاة.
ومنها: قوله عليه السلام: (وتحليلها التسليم) (4)، يقتضي
انحصار المحلل في التسليم، دون نقيضه الذي هو عدمه، ودون ضده
وهي أضداد التكبير، ودون خلافه الذي هو الحدث وغير ذلك.
والمراد بالمحلل هنا، ما كان مباحا آخر الصلاة، ليخرج سائر
مبطلات الصلاة، ونفس التسليم إذا وقع في أثنائها.
وكما اقتضى الحصر في التكبير، اقتضى الحصر في الصيغة المعهودة،

(1) انظر في هذا / القرافي / الفروق: 2 / 42.
(2) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 4 / 715، باب 1
من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث: 10، وسنن ابن ماجة: 1 / 101،
باب 3 من كتاب الطهارة، حديث: 275، 276.
(3) في (ك) و (أ): الهزء. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق:
2 / 43.
(4) انظر نفس المصدرين السابقين.
90

وهي: (الله أكبر) لان (اللام) فيه للعهد، والمعهود من فعل
النبي صلى الله عليه وآله ذلك، فلا ينعقد بمعناه، ولا بتعريف الخبر،
ولا بتقديمه، ولا بترجمته إلا مع العجز.
وكذا الكلام في التسليم.
ومنها: قول النبي صلى الله عليه وآله: (ذكاة الجنين ذكاة
أمه) (1)، يقتضي حصر ذكاته في ذكاة أمه، فلا يحتاج إلى ذكاة
أخرى.
لا يقال: هذا مجاز، لان ذكاة الام فري الأعضاء المخصوصة،
وهو غير حاصل هنا، فكيف يقتضي أن يكون عين ذكاة الجنين
عين ذكاة أمه؟! (2).
فنقول: إضافة المصدر تخالف (3) اسناد الافعال، فيكفي فيها
أدنى ملابسة، ويكون ذلك حقيقة لغوية، كقوله تعالى: (والله على
الناس حج البيت) (4)، وكقولنا: صوم رمضان، ويمتنع أن يقال:
حج البيت، أو صام رمضان، فاعلين. وكذا يمتنع: ذكيت الجنين،
هنا، ويجوز: ذكاة الجنين.
هذا فيمن رواه بالرفع، ومن رواه بالنصب (5)، فالتقدير:

(1) انظر: أبي داود: 2 / 93، باب ذكاة الجنين، وسنن
الترمذي: 4 / 2، باب 2 من كتاب الأطعمة، حديث: 1476.
(2) هذا الاشكال أورده القرافي لبعضهم، وقد أجاب عنه بنحو
ما أورده المصنف. انظر: الفروق: 2 / 45.
(3) في (ح): بخلاف.
(4) آل عمران: 97.
(5) قال القرافي في الفروق: 2 / 46: (هذا الحديث يروى
بالرفع في الذكاة الثانية، وبالنصب، فتمسك المالكية والشافعية برواية
الرفع على استغناء الجنين عن الذكاة، وتمسك الحنفية برواية النصب
على احتياجه للذكاة، وأنه لا يؤكل بذكاة أمه).
91

في ذكاة أمه، أي داخلة في ذكاة أمه، فحذف حرف الجر، وانتصب
على أنه مفعول، كقولنا: دخلت الدار.
وقال الموجبون لذكاته (1): التقدير: أن يذكى ذكاة مثل ذكاة
أمه، فحذف المضاف مع بقية الكلام، وأقيم المضاف إليه مقامه،
فنصب.
ولا يخفى ما فيه من التعسف، وعدم موافقته لرواية الرفع.
قاعدة (2) [179]
لا يتعلق الامر، والنهي، والدعاء، والإباحة، والشرط، والجزاء،
والوعد، والوعيد، والترجي، والتمني، إلا بمستقبل (3)، فمتى
وقع تشبيه بين لفظي دعاء، أو أمر، أو نهي، أو واحد مع الآخر،
فإنما يقع في مستقبل.
وعلى هذا خرج بعضهم (4) الجواب عن السؤال المشهور في قوله
صلى الله عليه وآله: (قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت

(1) وهم الحنفية.
(2) في (ح): فائدة.
(3) انظر هذه القاعدة في / الفروق: 2 / 48 - 49.
(4) هو عز الدين بن عبد السلام الفقيه الشافعي. انظر: القرافي /
الفروق: 2 / 48.
92

على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم) (1)
وفي رواية: (كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم) (2): بأن
التشبيه يعتمد كون المشبه به أقوى في وجه الشبه، أو مساويا، والصلاة
هنا: الثناء، أو العطاء، أو التحية (3)، التي هي من آثار الرحمة
والرضوان، فيستدعي أن يكون عطاء إبراهيم، أو الثناء عليه، فوق
الثناء على محمد صلى الله عليهما، أو مساويا له (4)، وليس كذلك،
وإلا لكان أفضل منه (5)، والواقع خلافه. (6) فان الدعاء إنما
يتعلق بالمستقبل، ونبينا صلى الله عليه وآله كان الواقع قبل هذا الدعاء
أنه أفضل من إبراهيم، وهذا الدعاء يطلب فيه زيادة على هذا الفضل
مساوية لصلاته على إبراهيم، فهما وإن تساويا في الزيادة، إلا أن
الأصل المحفوظ خال عن معارضة الزيادة.
وأجيب أيضا (7): بأن المشبه به المجموع المركب من الصلاة

(1) انظر: المتقي الهندي / كنز العمال: 1 / 125، حديث:
2191.
(2) انظر: المصدر السابق: 1 / 124 - 125، حديث:
2189، 2193، وص 214، 215، حديث: 4002، 4009.
(3) في (ك) و (م): أو المنحة.
(4) زيادة من (أ).
(5) في (أ) و (م) زيادة: أو مساويا.
(6) من هنا يبدأ الجواب عن السؤال المشهور.
(7) أجاب به الشيخ عز الدين بن عبد السلام. انظر: القرافي /
الفروق: 2 / 49. ولاحظ في الفروق وفي حاشية ابن الشاط عليه
أكثر ما يأتي من الأجوبة.
93

على إبراهيم وآله، ومعظم الأنبياء هم آل إبراهيم، والمشبه الصلاة
على نبينا وآله، فإذا قوبل آله (بآل إبراهيم) (1) رجحت الصلاة
عليهم على الصلاة على آله، فيكون الفاضل من الصلاة على آل إبراهيم
لمحمد، (فيزيد به على إبراهيم) (2).
ويشكل: بأن ظاهر اللفظ تشبيه الصلاة (على محمد) (3) بالصلاة
على إبراهيم، وتشبيه الصلاة على آله بالصلاة على آل إبراهيم، تطبيقا
بين المسميين (4) والآلين، فكل تشبيه على حدته، فلا يؤخذ من أحدهما
للآخر.
وأجيب: بأن التشبيه إنما هو في صلاة الله على آل محمد وصلاته
على إبراهيم وآله، فقوله: (اللهم صل على محمد) على هذا منقطع
عن التشبيه.
وفي هذين الجوابين هضم لآل محمد صلى الله عليه وآله: وقد قام
الدليل على أفضلية علي عليه السلام على (خلق من) (5) الأنبياء (6)،

(1) في (ك) و (ح) و (م): بآلهم.
(2) في (ح): فزيد به على آله إبراهيم. وما أثبتناه مطابق
لما في الفروق: 2 / 49.
(3) في (ح): عليه.
(4) في (ح): النبيين.
(5) في (م): كل.
(6) انظر: فخر المحققين / أجوبة المسائل المهنائية: ورقة 5 / ب،
(مخطوط ضمن مجموع برقم: 1107، بمكتبة السيد الحكيم العامة
بالنجف)، والمتقي الهندي / كنز العمال: 6 / 152، حديث:
2516، وص 159، حديث: 2865، 1866.
94

وهو واحد من الآل، فيكون السؤال عند الإمامية باقيا بحاله.
وأجيب أيضا: بأنه تشبيه (لأصل الصلاة بالصلاة) (1).،
لا الكمية بالكمية، كما في قوله تعالى: (كتب عليكم الصيام كما كتب
على الذين من قبلكم) (2) فالمراد في أصله، لا في قدره
ووقته (3).
ويشكل: بأن (الكاف) للتشبيه، وهو صفة مصدر محذوف،
أي: صلاة مماثلة للصلاة على إبراهيم، وظاهر أن هذا يقتضي المساواة،
إذ المثلان: هما المتساويان في الوجوه الممكنة.
وأجيب أيضا: بأن الصلاة بهذا اللفظ جارية في كل صلاة، على
لسان كل مصل، إلى انقضاء التكليف، فيكون الحاصل لمحمد بالنسبة
إلى مجموع الصلوات أضعافا مضاعفة.
ويشكل: بأن التشبيه واقع في كل صلاة تذكر في حال كونها
واحدة. فالاشكال قائم.
وقد يجاب: بأن مطلوب كل مصل المساواة لإبراهيم في الصلاة.
فكل منهم طالب صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم، وإذا اجتمعت
هذه المطلوبات، كانت زائدة على الصلاة على إبراهيم.
قلت: كل هذا بناء على أن صلاتنا عليه صلى الله عليه وآله.
تفيده زيادة في رفع الدرجة، ومزيد الثواب، وقد أنكر هذا جماعة

(1) في (أ) للأصل بالأصل.
(2) البقرة: 183.
(3) انظر: ابن الشاط / حاشيته على الفروق، بهامش الفروق:
2 / 49.
95

من المتكلمين، وخصوصا الأصحاب (1)، وجعلوا هذا من قبيل
الدعاء بما هو واقع، امتثالا لأمر الله تعالى (2)، وإلا فالنبي صلى
الله عليه وآله قد أعطاه الله من الفضل، والجزاء، والتفضل،
ما لا تؤثر فيه صلاة مصل، وجدت أو عدمت. وفائدة هذا الامتثال
إنما تعود إلى المكلف (3)، فيستفيد به ثوابا، كما جاء في الحديث:
(من صلى على واحدة صلى الله عليه بها عشرا) (4).
فحينئذ يظهر ضعف الجواب الأول من طلب المنافع في المستقبل،
فان هذا كله في قوة الاخبار عن عطاء الله تعالى. وحينئذ يكون
جواب التشبيه للأصل بالأصل سديدا، ويلزمه المساواة في الصلاتين،
ولكن تلك أمور موهبية، فجاز تساويهما فيها، وإن تفاوتا في الأمور
الكسبية المقتضية للزيادة، فإن الجزاء على الاعمال هو الذي يتفاضل به
العمال، لا المواهب التي يجوز نسبتها إلى كل واحد تفضلا، خصوصا
على قواعد العدلية.
وهب أن الجزاء كله تفضل، (كما يقوله) (5) الأشعرية (6)،
إلا أن الصلاة هنا موهبة محضة، ليست باعتبار الجزاء، فالذي يسمى

(1) انظر: الشيخ المفيد / أجوبة المسائل الحاجية: 4. (مخطوط
بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف، ضمن مجموع برقم: 436).
(2) وهو قوله تعالى في سورة الأحزاب: 56: (يا أيها الذين
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما).
(3) في (ح): المصلي.
(4) انظر: المتقي الهندي / كنز العمال: 1 / 126، حديث: 2212.
(5) في (ح) و (أ): في قول.
(6) انظر: الجويني / الارشاد: 381.
96

جزاء عند العمل، وإن لم يكن مسببا عن العمل، هو الذي يتفاضلان
فيه. وهذا واضح.
قاعدة [180]
يظهر من كلام المرتضى (1) رحمه الله: أن قبول العبادة وإجزائها
غير متلازمين، فيوجد الاجزاء من دون القبول، دون العكس. وهو
قول بعض العامة (2). لان المجزئ: ما وقع على الوجه المأمور به
شرعا، وبه يخرج عن العهدة، وتبرأ الذمة، ويسمى فاعله مطيعا.
والقبول: ما يترتب عليه الثواب.
والذي يدل على انفكاكه منه:
[1]: سؤال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام التقبل (3)، مع
أنهما لا يفعلان إلا فعلا صحيحا مجزئا (4).
وفيه نظر، لان السؤال قد يكون للواقع، كما سلف (5)، وكالذي
بعده (ربنا واجعلنا مسلمين لك) (6) وقد كانا مسلمين.

(1) انظر: الانتصار: 17. (طبعة النجف المحققة).
(2) انظر: القرافي / الفروق: 2 / 51.
(3) هو إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة: 127: (وإذ
يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك السميع
العليم).
(4) انظر: القرافي / الفروق: 2 / 52.
(5) أي سؤال إبراهيم وإسماعيل التقبل.
(6) البقرة: 128.
97

[2] وقوله تعالى: (فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر) (1)
مع أنهما معا قربا، فلو كان عمله غير صحيح لعلل بعدم الصحة (2).
وفيه نظر، لامكان التعبير عن عدم الاجزاء بعدم القبول، لأنه
غايته.
[3]: وقول النبي صلى الله عليه وآله: (أما من أسلم وأحسن
في (3) إسلامه فإنه يجزى بعمله في الجاهلية والاسلام) (4). شرط
في الجزاء ان يحسن في إسلامه، والاحسان هو التقوى (5).
وفيه نظر، إذ الظاهر أن الاحسان: هو العمل بالأوامر على
شرائطها، وأركانها، وارتفاع موانعها، ونحن نقول به.
[4]: وقوله صلى الله عليه وآله: (إن من الصلاة لما يقبل
نصفها وثلثها وربعها، وإن منها لما يلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب
بها وجه صاحبها) (6) مع أنها مجزئة عند الفقهاء، إلا من شذ من
بعض فقهاء العامة ومن الصوفية (7).

(1) المائدة: 27.
(2) انظر هذا الدليل في / الفروق 2 / 51.
(3) زيادة من (أ)، وهي مطابقة لما في الفروق: 2 / 52.
(4) أورده القرافي في / الفروق: 2 / 52 نقلا عن صحيح
مسلم، ولم أعثر في صحيح مسلم على هذا النص في مضانه، ولعله
موجود ولم أعثر عليه. نعم وجدت روايات بمضمونه. انظر:
1 / 111، باب 53 من أبواب الايمان، حديث: 189، 190.
(5) انظر: القرافي / الفروق: 2 / 52.
(6) أورده القرافي في / الفروق: 2 / 53.
(7) نقل عنهم القرافي انهم يذهبون إلى عدم الاجزاء: انظر:
نفس المصدر السابق.
98

وفيه نظر: لأنه يمكن أن يكون ذلك مع استحقاق الثواب لكنه
ناقص، أما حديث النصف إلى العشر فظاهر. وأما الملفوفة، فكناية
عن حرمانه عن معظم الثواب، كيف وقد حصل نية التقرب، وهي
مقتضية للثواب مع تمام العمل؟ ويمكن أن يراد بالملفوفة هنا: غير
المجزئة، لاشتمالها على نوع من الخلل.
[5]: ولان الناس مجمعون على الدعاء بقبول الاعمال، فلو كان
القبول هو الاجزاء، لم يحسن إلا قبل الشروع في العمل، بمعنى تيسير
الشرائط والأركان وارتفاع الموانع، وهم يسألون قبل وبعد (1):
وفيه نظر، لان السؤال قد يكون لزيادة القبول، أي زيادة لازمة
أعني: الثواب، أو على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى.
[6]: وقوله تعالى: (إنما يتقبل الله من المتقين) (2) فظاهره
أن غير المتقي لا يتقبل الله (3) منه، مع أن عبادته مجزئة بالاجماع (4).
وفيه نظر، لان بعض المفسرين قال يراد: من المؤمنين (5)، لان
الايمان هو التقوى، قال الله تعالى: (وألزمهم كلمة التقوى) (6).

(1) انظر: القرافي / الفروق: 2 / 53.
(2) المائدة: 27.
(3) زيادة من (ك).
(4) انظر: القرافي / الفروق: 2 / 51.
(5) انظر: تفسير الطبري: 191 (الطبعة الثانية)، نسبه
إلى جماعة من أهل التأويل، منهم الضحاك.
(6) الفتح: 26.
99

سلمنا، لكن المراد: من المتقي في ذلك (1) العمل، بحيث لا يكون
ذلك العمل على غير التقوى، كما يحكى عن الشيخ أبي جعفر مؤمن
الطاق (*): أنه مر ومعه بعض رؤساء العامة في سوق الكوفة على
بائع رمان، فأخذ العامي منه رمانتين اختلاسا، ثم مر على سائل
فدفع إليه واحدة، ثم التفت إلى أبي جعفر فقال: عملنا سيئتين،
وحصلنا عشر حسنات، فربحنا ثماني حسنات. قال له: أخطأت،
(إنما يتقبل الله من المتقين) (2).
قاعدة [181]
الفعل يوصف بالأداء والقضاء بحسب الوقت المحدود، ولا يوصف
به ما لا وقت له محدود.
فعرف الأداء بأنه: إيقاع الفعل في وقته المحدود له شرعا.

(1) في (ح): الآية.
* هو محمد بن علي بن النعمان، الكوفي، الصبر في، الملقب بمؤمن
الطاق، من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ويلقب أيضا بالأحول.
كان ثقة، متكلما، حاذقا، حاضر الجواب، له مناظرات مع أبي
حنيفة النعمان بن ثابت. وله عدة مصنفات، منها: كتاب الأمانة،
وكتاب الرد على المعتزلة. (القمي / الكنى والألقاب: 2 / 403، والأمين /
أعيان الشيعة: 46 / 162).
(2) لم أعثر على هذه الحكاية. ولكن روي ما يشبهها عن الإمام الصادق
عليه السلام مع أحد علمائهم. انظر: الحر العاملي / وسائل
الشيعة: 6 / 327، باب 46 من أبواب الصدقة، حديث 6.
100

والقضاء بأنه: الايقاع خارج وقته المحدود له شرعا (1).
وأورد: أن الواجبات الفورية، كالحسبة، والحج، ورد المغصوب،
وإنقاذ الغريق، والأمانات الشرعية، والوديعة والعارية إذا طلبتا،
فإن الشرع حد لها زمانا للوقوع، فأوله زمان التكليف، وآخره الفراغ
منها بحسبها، في طولها وقصرها، فيصدق عليها المحدود شرعا، مع
انتفاء الأداء والقضاء عنها في الوقت وبعده. وكذلك مقتضى الطلب،
إذا جعلنا الامر للفور (2).
والجواب: يمنع التحديد هنا، لان المراد بالمحدود: ما ضربه
الشارع وقتا مخصوصا للعبادة بحسب المصلحة الباعثة عليه، لا يتقدم
ولا يتأخر، ولا يزيد ولا ينقص. وما ذكر، المصلحة فيه راجعة
إلى المأمور أو إلى المأمور به، لا بحسب الوقت، وهو قابل للتقدم
والتأخر، والزيادة والنقصان، فإن الحسبة تابعة لوقوع المنكر، أو ترك
المعروف، في أي وقت اتفق، وزمانها يقصر ويطول. والتكليف
بالحج يتبع الاستطاعة، وحصول الرفقة.
فإن قلت: يلزم أن يكون استدراك رمضان للفائت في سنة الفوات
موصوفا بالأداء، لان الله تعالى قد جعل له وقتا موسعا محدودا
بالرمضان الثاني.
قلت: لما كان يصدق عليه أنه فعل في غير وقته المحدود في الجملة،
كان قضاء، والتحديد بالسنة أمر اقتضاه الأمر الثاني بالقضاء، لا
على معنى أنه بعد السنة؟؟؟ وقته، بل بمعنى وجوب المبادرة فيها،
وإلا فوقته بحسب الاجزاء العمر، وهذا هو معنى غير المحدود.

(1) أورد هذين التعريفين القرافي في / الفروق: 2 / 56.
(2) ذكر هذا الايراد القرافي في / الفروق: 2 /؟.
101

قاعدة (1) [182]
القضاء يطلق على معان خمسة (2):
الأول: بمعنى الفعل والاتيان به، ومنه قوله تعالى: (فإذا
قضيت الصلاة) (3)، (فإذا قضيتم مناسككم) (4).
الثاني: المعنى السابق (5).
الثالث: استدراك ما تعين وقته، إما بالشروع فيه، كالاعتكاف.
أو بوجوبه فوريا، كالحج إذا أفسد، فإنه يطلق على المأتي به ثانيا
قضاء، وإن لم ينو به القضاء.
الرابع، ما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة فيه، كما يقال:
فيمن أدرك ركعتين مع الامام: يقضي ركعتين بعد التسليم. ولو حمل
هذا على المعنى الأول أمكن، ولكن إنما يتأتى على الرواية المتضمنة
لصيرورة آخر الصلاة أولها، بحيث يأتي بالركعتين الأخيرتين من
العشاء الآخرة جهرا (6)، فإن وضع الشريعة أن يكون الجهر قبل
الاخفات.. وكما يقال في السجدة، والتشهد: يقضى بعد التسليم.
الخامس، ما كان بصورة القضاء المصطلح عليه في أنه يفعل بعد

(1) في (ح) و (أ): فائدة.
(2) ذكر هذه المعاني القرافي في / الفروق: 2 / 58.
(3) الجمعة: 10.
(4) البقرة: 200
(5) أي المقابل للأداء والذي تقدم تعريفه قبل قليل.
(6) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 5 / 446، باب 47
من أبواب الجماعة، حديث 5.
102

خروج الوقت المحدود. ومنه قولهم في الجمعة: تقضى ظهرا، وهو
أولى من حمله على المعنى الأول، لان الأول لغوي محض، وأما هذا
ففيه مناسبة للمعنى الشرعي، وخصوصا عند من قال، الجمعة ظهر
مقصورة (1).
فائدة
لا يجتمع الأداء والاثم فيه. وما ورد: من أن تأخير الصلاة إلى
آخر الوقت إنما يجوز لذوي الاعذار، فيأثم غيرهم (2)، محمول
على التغليظ. وكذا ما ورد: من أن أول الوقت رضوان الله،
وآخره عفو الله (3).
وإن سلم فنمنع الاثم.
قاعدة [183]
قسم بعضهم (4) الواجب إلى: الكلي على الاطلاق، والى الكلي

(1) قاله الشافعي في أحد قوليه وبعض أصحابه. انظر: النووي /
المجموع: 4 / 531.
(2) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 3 / 89، باب 3
من أبواب المواقيت، حديث: 13، وص 140، باب 18 من
أبواب المواقيت، حديث: 19، 22.
(3) انظر: المصدر السابق: 3 / 90، باب 3 من أبواب
المواقيت، حديث: 16.
(4) هو القرافي في / الفروق: 2 / 67.
103

الذي يقال فيه: أنه واجب فيه، أو به، أو عليه، أو عنده،
أو منه، أو عنه، أو مثله، أو إليه.
وذلك لان خطاب الشرع قد يتعلق بجزئي، وقد يتعلق بكلي،
وهو القدر المشترك بين أفراد الجنس دون خصوصية الافراد. والمتعلق
بالجزئي، كالأمر بالشهادتين، والتوجه إلى الكعبة.
فالواجب الكلي مطلقا، هو المخير.
والواجب فيه، هو الموسع.
والواجب به ينقسم إلى: سبب الوجوب، وآلة الفعل. مثال
الأول: مطلق الزوال سبب وجوب الظهر في أي يوم كان.. ومطلق
الاتلاف سبب لوجوب الضمان.. ومطلق ملك النصاب سبب
لوجوب الزكاة، إذ لا خصوصية للذهب والفضة - مثلا - في ذلك،
فالمنصوب سببا إنما هو المطلق الذي هو قدر مشترك بين النصب.
ومثال الآلة: مطلق الماء في الوضوء والغسل.. ومطلق التراب
في التيمم.. ومطلق الساتر في الستر. والجمار في الرمي.. والرقبة
في العتق.
وبهذا يجاب عن مغالطة، وهي أن يقال: المدعى: أن الوضوء من
هذا الاناء واجب، لان الوضوء واجب بالاجماع، ولا يجب من غيره بالاجماع،
فيجب منه، وإلا لانتفى الوجوب. أو يقال: الستر بهذا الثوب واجب في
الصلاة، لان الستر في الصلاة واجب بالاجماع. إلى آخره (1).
والجواب: قولكم: إن (2) الوضوء واجب بالاجماع مسلم،

(1) أورد هذه المغالطة القرافي وأجاب عنها بما ذكره المصنف.
انظر: الفروق: 2 / 78.
(2) زيادة من (ح).
104

ولكنه واجب بمطلق الماء، وهو القدر المشترك بين هذا الاناء وبين
غيره، فإذا انتفى الوجوب عن غير ذلك الاناء بالاجماع، لا يتعين
ذلك الاناء للوجوب، بل يتعين القدر المشترك بين هذا الاناء وغيره،
والخصوصيات ساقطة من البين.
ومثال الواجب عليه: فرض الكفاية، فإنه واجب على مطلق
المكلفين.
ومثال الواجب عنده: دوران الحول في الزكاة.. وعدم الحيض
في الصلاة، فإن الوجوب بالسبب عند عدم الحيض وغيره من الموانع.
وكذا عدم الماء، فان التيمم يجب عنده لا به. وكذا أكل الميتة
عند عدم المباح، إذ السبب في وجوب الاكل حفظ النفس عند عدم
المباح.. وعدم الخصلة الأولى من خصال الواجب المرتب، كالظهار،
فان السبب هو الظهار، فيجب به الصوم عند عدم العتق.
ومثال الواجب منه: كالجنس المخرج منه الزكاة، غنما، أو إبلا،
أو نقدا (1)، أو قوتا، في الفطرة أو كفارة.
ومثال الواجب عنه: وهو الجنس المعول في اخر شهر رمضان،
أي ولد كان، وأية زوجة كانت، وأي ضيف كان.
ومثال الواجب مثله: كل متلف له مثل مضمون، وجزاء الصيد
ومثال (2) الواجب إليه: كالليل في الصوم، والمعتبر جنس الغروب
ودخول الليل في أي ليلة اتفق.. وكالوصول إلى مشاهدة الجدران،
أو سماع الاذان، للمسافر.. وكالنهاية في العدد.
فهذه عشرة اشتركت كلها في تعلق الوجوب بمعنى كلي، واختص

(1) في (ح) زيادة: أو بقرا.
(2) زيادة من (ح).
105

كل واحد منها بخصوصية (1).
قاعدة (2) [184]
التخيير في الكفارات تخيير (3) شهوة. وتخيير الامام بين الفداء
والاسترقاق والمن في الأسير، وبين القتل والصلب والقطع مخالفا،
تخيير أصلح للمسلمين. وكذا في التعزيرات. والأقرب أن تخيير شهر
المحبوس من هذا القبيل. وكذا تخيير المرأة للستة أو السبعة إذا كانت
متحيرة، مع أن ظاهر الاخبار أنه بحسب الشهوة (4). وكذا تخيير
المكلف (5) في الحقاق وبنات اللبون، في موضع إمكان الاخراج.
وقد يقع التخيير بين المباحات والمستحبات (6).
قاعدة [185]
الواجب أفضل من الندب غالبا (7)، لاختصاصه بمصلحة زائدة.

(1) انظر ما ذكره المصنف من الأمثلة وبصورة أوسع في /
الفروق: 2 / 67 - 82.
(2) في (ح): فائدة.
(3) في (ح) و (م) زيادة: محض.
(4) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 2 / 547، باب 8
من أبواب الحيض، حديث: 3.
(5) أي المكلف بالزكاة.
(6) انظر فروع هذه القاعدة في / الفروق: 3 / 16 - 19.
(7) انظر هذه القاعدة في / الفروق: 2 / 122 - 131.
106

ولقوله صلى الله عليه وآله في الحديث القدسي: (ما تقرب إلي
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه) (1).
وقد تخلف ذلك في صور:
كالابراء من الدين الندب.. وإنظار المعسر الواجب.. وإعادة
المنفرد صلاته جماعة، فان الجماعة مطلقا تفضل صلاة الفذ (2) بسبع
وعشرين درجة، فصلاة الجماعة مستحبة، وهي أفضل من الصلاة التي
سبقت وهي واجبة. وكذلك الصلاة في البقاع الشريفة، فإنها مستحبة،
وهي أفضل من غيرها من ماءة ألف إلى اثنتي عشرة صلاة.. والصلاة
بالسواك.. والخشوع في الصلاة مستحب، ويترك لأجله سرعة المبادرة
إلى الجمعة، وإن فات بعضها، مع أنها واجبة، لأنه إذا اشتد سعيه
شغله الانبهار (3) عن الخشوع.
وكل ذلك في الحقيقة غير معارض لأصل الواجب وزيادته،
لاشتماله على مصلحة أزيد من فعل الواجب، لا بذلك القيد.

(1) انظر: القرافي / الفروق: 2 / 122. ورواه البخاري بلفظ،
(ما تقرب إلي عبدي بشئ أحب إلي مما افترضت عليه) صحيح
البخاري، 4 / 129، باب التواضع، حديث: 2.
(2) الفذ: الفرد. وفي (ح) و (أ) و (م): المنفرد.
(3) الانبهار: تتابع النفس. انظر: الجوهري / الصحاح:
2 / 598، مادة (بهر). وفي (ك): الانتهار، وفي (ح)
و (أ) و (م): الانتهاز، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق الذي
مستند إليه المصنف في هذه القاعدة على ما يبدو. انظر: 2 / 129 منه.
107

قاعدة [186]
الأغلب أن الثواب في الكثرة والقلة تابع للعمل في الزيادة
والنقصان (1)، لان المشقة أصل التكليف المؤدي إلى الثواب ومداره،
فكلما عظمت عظم.
وقد تخلف ذلك في صور، تنقسم قسمين:
الأول (2): أمران متساويان وثواب أحدهما أكثر، كتكبيرة
الاحرام مع باقي التكبيرات. وكذبح الهدي والأضحية وللضيف..
وكالصلاة في مسجدين أحدهما أكثر جماعة وقربهما والبعد واحد..
وكسجدة التلاوة مع سجدة الصلاة.. وركعتي النافلة مع ركعتي
الفريضة... وهو كثير.
الثاني: أمران متفاوتان والأقل منهما أكثر ثوابا، كتسبيح الزهراء
عليها السلام مع أضعافه من التسبيحات. وكالصيام ندبا في الحضر
والسفر. وقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله: (من
قتل الوزغة في الضربة الأولى فله مائة حسنة، ومن قتلها في الثانية
فله سبعون حسنة) (3).

(1) انظر هذه القاعدة في / الفروق: 2 / 131 - 133.
(2) في (ح) و (أ) و (م): أحدهما.
(3) أورده القرافي في / الفروق: 2 / 133. وفي صحيح مسلم
وسنن أبي داود: (الضربة الأولى مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك
وفي الثالثة دون ذلك) من غير تقدير للضربة الثانية والثالثة. وفي
رواية أخرى عدم التقدير في جميع الضربات. وفي ثالثة: أنه في أول
ضربة سبعين حسنة. انظر: صحيح مسلم: 4 / 1758، باب 38
من كتاب السلام، حديث: 146، 147، وسنن أبي داود: 2 / 655،
كتاب الأدب، باب في قتل الأوزاغ.
108

قالوا (1): لان الوزغة حيوان ضعيف، فحمية الدين تقتضي
قتلها بضربة واحدة، فإذا لم يحصل ذلك دل على ضعف العزم.
قاعدة [187]
كلما كان في النافلة وجه زائد (2) يترجح به على الفريضة جاز
أن يترتب عليه حكم زائد على الفريضة، ولا يلزم من ذلك أفضليتها عليها،
لاشتمال الفرائض عل مزايا، تنغمر (3) تلك المزية في جملتها، ليست
حاصلة في النوافل.
ومن هذا يترتب تفضيل الأنبياء عليهم السلام على الملائكة عليهم
السلام، وإن كان للملائكة مزية دوام العبادة بغير فتور.
وكما ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا أذن
المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط.. - إلى قوله -: فإذا أحرم العبد بالصلاة
جاءه الشيطان، فيقول له: أذكر كذا، أذكر كذا، حتى يضل
الرجل فلا يدري كم صلى) (4)، مع أن الأذان والإقامة من وسائل

(1) انظر: القرافي / الفروق: 2 / 133.
(2) زيادة من (ك) و (ح).
(3) الانغمار: الانغماس. وفي (ح): تتضمن.
(4) انظر: صحيح مسلم: 1 / 291، باب 8 من كتاب الصلاة،
حديث: 19، والمتقي الهندي / كنز العمال: 4 / 145، حديث:
3194، وص 147، حديث: 3258، والقرافي / الفروق: 2 / 144
(باختلاف بسيط).
109

الصلاة المستحبة والمقاصد أفضل من الوسائل، وخصوصا الواجبة.
فائدة (1)
روي عن النبي صلى الله عليه وآله: (من صام رمضان وأتبعه
بست من شوال فكأنما صام الدهر) (2). وفيه مباحث (3):
(الأول): لم قال: رمضان، وقد قال الله تعالى: (شهر
رمضان) (4) وفي الحديث: (لا تقولوا رمضان) (5)؟
وجوابه: إنما قيل للتنبيه على جواز ذلك اللفظ، وإن كان غيره
أولى منه.
(الثاني) هل هذه الستة مرتبة على صيام مجموع الشهر، أو
يكفي صوم شئ منه، أو لا يترتب أصلا؟
وجوابه: أن الظاهر ترتبها على مجموع الشهر، لما نذكره في عدل
صيام الدهر.

(1) في (ح): قاعدة.
(2) انظر: القرافي / الفروق: 2 / 189. ورواه مسلم بلفظ:
(من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر).
صحيح مسلم: 2 / 822، باب 39 من كتاب الصيام، حديث: 204.
(3) ذكر القرافي في / الفروق: 2 / 189 - 194، جملة من
هذه المباحث.
(4) البقرة: 185.
(5) انظر: المتقي الهندي / كنز العمال: 4 / 301، حديث:
6059.
110

ويحتمل عدم الترتب أصلا، لأنها أيام معينة للصوم فلا يختلف
فيها الحال.
(الثالث): لم قال: بست، والأيام مذكرة؟
وجوابه: للجري على قاعدة الكلام العربي في تغليب الليالي على
الأيام، كقوله تعالى: (وعشرا) (1)، وكقوله: (إن لبثتم إلا
يوما) (2) بعد قوله: (إن لبثتم إلا عشرا) (3).
(الرابع): لم قال: من شوال؟ وهل له مزية على غيره من
الشهور؟
وجوابه: لعله رفق بالمكلف، باعتبار أنه حديث عهد بالصوم،
فيكون دوامه على الصوم أسهل من ابتدائه بعد انقطاعه.
(الخامس): هل هي بعد العيد بغير فصل، أم لا؟ ولو أخرها
عن العيد هل يأتي بها، أولا؟
وجوابه: أن الأفضل عندنا (أن تلي) (4) العيد بلا فصل (5)،
لما قلناه. ولو أخرها فالظاهر بقاء الاستحباب، لشمول اللفظ.
(السادس): لم خص العدد بست دون غيرها؟

(1) في قوله تعالى في سورة البقرة: 234: (والذين يتوفون
منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا). انظر:
القرافي / الفروق: 2 / 190.
(2) طه: 104.
(3) طه: 103.
(4) في (ح) و (م): أن تكون بعد.
(5) خلافا للمالكية، فان الأفضل عندهم تأخيرها، لئلا يتطاول
الزمان فيلحق برمضان عند الجهال. القرافي / الفروق: 2 / 191.
111

وجوابه: لقوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) (1)،
فيكون مع رمضان ثلاثمائة وستين يوما، وذلك سنة كاملة.
(السابع): لم قال: فكأنما، لم يقل: فكأنه؟
وجوابه: لان المراد تشبيه الصوم بالصوم، ولو قال (فكأنه)
لكان تشبيها للصائم بالصوم، وليس بمراد.
(الثامن): كيف يتصور أن يكون هذا القدر معادلا لصوم الدهر
وهو جزء منه؟! فكيف يساوي الجزء الكل؟!
وجوابه: أن لصائم هذه مثل ثواب صائم (2) الدهر مجردا عن
المضاعفة، أي أضعاف هذه مثل استحقاق صوم الدهر. أو المراد:
أن لو كان في غير هذه الملة، فان الأضعاف إنما جاءت في هذه
الملة (3).
(التاسع): هل المشبه به كيف اتفق، أو كونه على حالة
مخصوصة؟
وجوابه: بل المراد صوم الدهر خمسة أسداسه فرض وسدسه نفل،
كما كان (4) المشبه بهذه النسبة، فله بالحسنة من الواجب عشر أمثالها
من الواجب، وبالحسنة من المندوب عشر أمثالها من المندوب.
(العاشر): هل المراد دهر هذا الصائم، أو مطلقا؟ فإن كان
الأول، فهلا قال: دهره. وإن كان الثاني، فلا يتوجه الجواب
عن السادس.

(1) الانعام: 160.
(2) في (ح) و (أ) و (م): صيام.
(3) انظر: القرافي / الفروق: 2 / 192.
(4) في (ح): أن.
112

وجوابه: أن المراد دهر الصائم، (وأل) (1) عوض عن
المضاف إليه.
(الحادي عشر): هل فرق بين هذه الستة وبين ستة الأيام في
الآية الأخرى (2)؟
وجوابه: نعم، لأن هذه الستة قد ثبت حكمها، وأما ستة الخلق،
فقيل (3): لان الستة أول عدد تام، ونعني بالعدد التام: الذي
إذا اجتمعت أجزاؤه يقوم منها ذلك العدد، كالنصف، والثلث،
والسدس. وقد يكون العدد ناقصا، وهو: الذي إذا اجتمعت
اجزاؤه تنقص عنه، كالأربعة، فإن لها نصفا وربعا ينقص عنها.
وقد يكون زائدا، وهو الذي تزيد أجزاؤه. كالاثني عشر. والعدد
التام أحسن الاعداد، كانسان خلق سويا، والناقص، كانسان ناقص
عضوا، والزائد، كانسان خلق بيد زائدة.
قاعدة (4) [188]
الصلاة أفضل الأعمال البدنية، لان تصرفات العباد أربعة (5):
[1]: حق الله، كالمعرفة.

(1) في (ح) و (أ) و (م). واللام.
(2) وهو قوله تعالى: (خلق السماوات والأرض في ستة أيام)
الأعراف: 54، ويونس: 3، وهود: 7، والحديد: 4. انظر:
القرافي / الفروق: 2 / 190.
(3) انظر: المصدر السابق: 1 / 194.
(4) في (ح) و (أ): فائدة.
(5) انظر: القرافي / الفروق: 2 / 228 - 229:
113

[2]: وحق العبد، وهو ما تمكن من إسقاطه، وإلا فكل حق
العبد فهو حق الله عز وجل، كأداء الدين، ورد الغصب والوديعة.
[3]: وحقهما، والمغلب فيه جانب العبد، كالزكاة، والصدقة،
والكفارات، والمنذورات، والضحايا، والهدايا، والأوقاف،
والوصايا.
[4]: وحق الله تعالى ورسوله والعباد، كالاذان.
والصلاة مشتملة على الجميع، فحق الله، كالنية والأذكار، والكف
عن الكلام والمنافيات. وحق الرسول وآله عليهم السلام، وهو الصلاة
عليهم، والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله بالرسالة، ولهم
بالإمامة. وحق المكلف، وهو دعاؤه لنفسه، ولهم (1) بالهداية.
وفي القنوت وغيره يجوز الدعاء له ولهم بما شاء. وفي السلام يسلم
عليهم بعد السلام على النبي وعليهم. ومن ثم ورد: (صلاة فريضة
أفضل من عشرين حجة) (2)، وفي خبر آخر: (ألف حجة) (3)،
وعن النبي صلى الله عليه وآله: (واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة)
رواه العامة (4)، والخاصة (5)، وما في الأذان والإقامة من (حي

(1) أي للعباد.
(2) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 3 / 26 - 27، باب
10 من أبواب أعداد الفرائض، حديث: 4، 9:
(3) انظر: المصدر السابق: 3 / 27، باب 10 من أبواب أعداد
الفرائض، حديث: 8.
(4) انظر: سنن ابن ماجة: 1 / 101، باب 4 من أبواب
الطهارة، حديث: 277.
(5) انظر: النوري / مستدرك الوسائل: 1 / 175، باب 10
من أبواب وجوب الصلاة، حديث: 13.
114

على خير العمل) صريح في ذلك.
فإن قلت: هذا معارض: بأن الأفضلية تتبع الأشقية وبأن النبي
صلى الله عليه وآله لما (سئل: أي الاعمال أفضل؟ فقال: إيمان
بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟
قال حج مبرور) (1). ومن البعيد كون صلاة الصبح أفضل
من حجة مبرورة، فضلا عن العدد المذكور، وكون نافلتها أفضل
من حجة مسنونة (2). وأبعد منه أفضلية الصلاة، التي لا كثير
تحمل عمل (3) فيها. على الجهاد الذي فيه بذل النفس في سبيل الله.
قلت: أما الايمان، فخرج بقولنا: الاعمال البدنية، فلا كلام
فيه، ولهذا قالوا عليهم السلام: (ما تقرب العبد إلى الله بشئ بعد
المعرفة أفضل من الصلاة) (4).
وأما الحج، فلعل المعارضة بين الصلاة الواجبة والحج المندوب،
أو بين المتفضل به في الصلاة وبين المستحق في الحج، مع قطع النظر
عن المتفضل به في الحج. أو يراد به: أن لو حج في ملة غير
هذه الملة.

(1) انظر: صحيح مسلم: 1 / 88، باب 36 من أبواب الايمان،
حديث: 135.
(2) هذا الاشكال أورده ابن عبد السلام في / قواعده: 1 / 65.
(3) زيادة من (أ) و (م).
(4) انظر: نص الرواية في / وسائل الشيعة: 3 / 25، باب
10 من أبواب أعداد الفرائض، حديث: 1، ومستدرك الوسائل:
1 / 174، باب 10 من أبواب وجوب الصلاة، حديث: 4.
115

وأما الصلاة المندوبة، فيمكن أن لا يراد أن الواحدة أفضل من
الحج، إذ ليس في الحديث إلا الفريضة.
وأما حديث: (خير أعمالكم الصلاة) فيمكن حمله على المعهودة،
وهي الفرائض. ويؤيده الأذان والإقامة، لاختصاصه. أو نقول:
لو صرف زمان الحج والعمرة في الصلاة المندوبة كان أفضل منهما.
أو يختلف بحسب الأحوال والأشخاص، كما نقل أنه صلى الله عليه
وآله: (سئل: أي الاعمال أفضل؟ فقال: بر الوالدين) (1)
و (سئل: أي الاعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لأول وقتها) (2)
و (سئل أيضا: أي الاعمال أفضل؟ فقال: حج مبرور) (3)
فيختص بما يليق بالسائل من الاعمال، فيكون لذلك السائل والدان
محتاجان إلى بره، والمجاب بالصلاة يكون عاجزا عن الحج والجهاد،
والمجاب بالجهاد (4) في الخبر السابق يكون قادرا عليه. كذا ذكره
بعض علماء العامة (5)، دفعا للتناقض بين الاخبار.

(1) انظر: ابن عبد السلام / قواعد الأحكام: 1 / 65.
(2) انظر نفس المصدر السابق، ومسند أحمد: 6 / 375،
440، وصحيح مسلم: 1 / 89، باب 16 من أبواب الايمان،
حديث: 137 (باختلاف بسيط).
(3) انظر: ابن عبد السلام / قواعد الأحكام: 1 / 65.
(4) في (ك): بالحج، والصواب ما أثبتناه لمطابقته لما في قواعد
ابن عبد السلام.
(5) هو عز الدين بن عبد السلام. انظر: قواعد الأحكام:
1 / 65 - 66.
116

قاعدة [189]
مذهب الأصحاب أن مكة شرفها الله تعالى (أشرف البقاع وأفضلها (1)
وهو مذهب أكثر الجمهور، وخالف فيه بعضهم (2).
لنا (3): وجوب الحج والعمرة إليها، وتعظيم ثواب الحاج والمعتمر،
قال النبي صلى الله عليه وآله: (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم
يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) (4) وقال: (الحج المبرور
ليس له جزاء إلا الجنة) (5). وقال أهل البيت عليهم السلام:

(1) في (ح) و (أ) و (م): أفضل البقاع.
(2) ذهب مالك وجماعة من أصحابه إلى تفضيل المدينة على مكة.
انظر: ابن عبد السلام / قواعد الأحكام: 1 / 45، وابن جزي /
قوانين الأحكام الشرعية: 162، وابن العربي / شرح صحيح الترمذي:
13 / 271 وما بعدها، والقرافي / الفروق: 2 / 228.
(3) أورد أغلب ما ذكره المصنف من الأدلة: القرافي في / الفروق:
2 / 231 - 232، وابن عبد السلام في / قواعد الأحكام: 1 / 45 - 48.
(4) انظر: صحيح البخاري: 1 / 312، باب قوله تعالى:
(فلا رفث..) من كتاب الحج، وصحيح مسلم: 2 / 983 - 984،
باب 79 من كتاب الحج، حديث: 448 (باختلاف بسيط في
اللفظ).
(5) انظر: صحيح مسلم: 2 / 983، باب 79 من كتاب الحج،
حديث: 437، وصحيح البخاري: 1 / 305، باب العمرة من
كتاب الحج.
117

(من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت) (1). ولو كان لملك
داران، فألزم عبيده ورعيته بقصد إحداهما حتما، ووعدهم على ذلك
جزاء عظيما، لقطع كل عاقل بأن تك الدار آثر عنده من الأخرى.
ولاختصاص الكعبة الشريفة بتقبيل الأركان والاستلام، وذلك يدل على
الاحترام والتعظيم ولحديث الرحمات المائة والعشرين للطائفين والمصلين
والناظرين (2). ولان الله جعلها حرما آمنا في الجاهلية والاسلام
وأن مبدأ الاسلام فيها، ومولد رسول الله صلى الله عليه وآله ومولد
أمير المؤمنين عليه السلام (وأعاظم الصحابة رضوان الله عليهم) (3)
بها، والكعبة الشريفة، وحج الأنبياء السالفين إليها، وأقام النبي
صلى الله عليه وآله بها ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشرا. وبأن التعظيم
والاحترام تختص بهما الكعبة فوق غيرها. ولوجوب استقبالها في الصلاة

(1) هذا القول لرسول الله صلى الله عليه وآله رواه عنه أمير المؤمنين علي
عليه السلام. انظر: النوري / مستدرك الوسائل: 2 / 8، باب 24
من أبواب وجوب الحج، حديث: 12. ورواه الصدوق مرسلا
عن النبي صلى الله عليه وآله. انظر: من لا يحضره الفقيه: 2 / 146،
حديث: 614.
(2) انظر: الكليني / الكافي: 4 / 240، باب فضل النظر إلى
الكعبة، حديث: 2، والمتقي الهندي / كنز العمال: 6 / 239
حديث: 4254.
(3) زيادة من (ك) و (أ).
118

ومواضع العبادة، و [تحريم] استدبارها (1) والانحراف عنها
عند (2) التبرز. ولا يعارض: باستقبال بيت المقدس، لأنه كان مدة قليلة
وانقطع، والناسخ لابد وأن يكون أكثر مصلحة من المنسوخ غالبا
ولكونها لا تدخل إلا بالاحرام. ولتحريم حرمها، صيدا وشجرا وحشيشا،
ومن دخله كان آمنا. وبأنها مبوأ إبراهيم وإسماعيل. وبأنه يحجها في
كل سنة ستمائة ألف، فإن أعوزوا تمموا من الملائكة وبأن الله حرمها
يوم خلق السماوات والأرض، والمدينة لم تحرم إلا في زمان النبي صلى
الله عليه وآله. ولتحريم دخول مشرك إليها، لقوله تعالى: (فلا
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) (3)، ويتأكد الفضل بأنه
تعالى عبر عنها (بالمسجد الحرام) فجعلها كلها مسجدا. ولان البيت
الحرام أول بيت وضع للناس، ولوصفه بالبركة والهدى (4). ولقوله
عليه السلام: (مكة حرم الله وحرم رسوله الصلاة فيها بمائة ألف
والدرهم فيها بمائة ألف) (5) وروي: (بعشرة آلاف) (6).

(1) في (ك): والاستدبار بها.
(2) في (أ) و (م): وقت.
(3) التوبة: 28.
(4) قال تعالى في سورة آل عمران، آية: 96: (إن أول بيت
وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين).
(5) رواه خلاد القلانسي عن الصادق عليه السلام. انظر:
الكليني / الكافي: 4 / 586، حديث: 1.
(6) انظر: النوري / مستدرك الوسائل: 2 / 194، باب 12
من أبواب المزار، حديث: 18.
119

واحتج الآخرون (لان المدينة أفضل. بأن المدينة موضع) (1)
استقرار الدين، ومهاجرة سيد المرسلين، وظهور دعوة الايمان، وبها
دفن سيد الأولين والآخرين، وكمل الدين ووضح اليقين، والمنقول
من سنة النبي صلى الله عليه وآله أثبت المنقولات. ولإقامة أعاظم
الصحابة بها، وموت جماعة منهم ومن الأئمة فيها. ولما روي أن النبي
صلى الله عليه وآله قال: (المدينة خير (2) من مكة) (3). ولان
النبي صلى الله عليه وآله دعا لها بمثل ما دعا إبراهيم لمكة. ولقوله
صلى الله عليه وآله: (اللهم إنهم أخرجوني من أحب البقاع إلي
فاسكني في أحب البقاع إليك) (4)، والاحب إلى الله عز وجل
أفضل، والأنبياء مستجابو الدعوة. ولقوله عليه السلام: (لا يصبر
على لأوائها وشدتها أحد إلا كانت له شفيعا أو شهيدا إلى يوم القيامة) (5).
ولقوله عليه السلام: (إن الايمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى
جحرها) (6) أي تأوي. وقوله عليه السلام: (إن المدينة تنفي

(1) في (ح) و (أ): بأن المدينة أفضل لأنها موضع. وفي
(م): بأن المدينة موضع.
(2) في (ك): أفضل.
(3) انظر: المتقي الهندي / كنز العمال: 6 / 247، حديث:
4425.
(4) انظر: القرافي / الفروق. 2 / 230. وأورده ابن عبد السلام
في قواعده: 1 / 48 بلفظ: (اللهم إنك أخرجتني...).
(5) انظر: الخفاجي / نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض:
3 / 534، والقرافي / الفروق: 2 / 231.
(6) انظر: صحيح مسلم: 1 / 131، باب 65 من كتاب
الايمان، حديث: 233، وصحيح البخاري: 1 / 322، باب
الايمان ليأرز إلى المدينة، من كتاب الحج.
120

خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد) (1). وقوله: (ما بين قبري
ومنبري روضة من رياض الجنة) (2) (3).
والجواب: ما ذكرناه أوضح دلالة. والوجوه الأول فيها دلالة
على التعظيم: أما على الأفضلية فلا.
وأما الخيرية، فهي مطلقة، فيحتمل الخيرية في سعة الرزق أو
المتجر أو سلامة المزاج، أو في ساكني هذه وساكني تلك.
وأما دعاء النبي صلى الله عليه وآله، فيحمل على المصرح به فيه.
وهو الصاع والمد (4).
والمراد بأحب البقاع إليك بعد مكة، لأنه كان قد يئس من دخولها
في ذلك الوقت، فلم يرد إلا مكانا يرجو دخوله إليه. ويجوز أن

(1) انظر: القرافي / الفروق: 2 / 231. وفي كنز العمال:
6 / 251، حديث: 4519، ورد بلفظ: (تنفي المدينة الخبث كما
ينفي الكير خبث الحديد).
(2) انظر: الخفاجي / نسيم الرياض: 3 / 533، والمتقي
الهندي / كنز العمال: 6 / 254، حديث: 4572، 4874، 4881.
(3) أورد هذه الأدلة القرافي في / الفروق: 2 / 229 - 231،
وناقشها بنحو ما أجاب عنها المصنف.
(4) جاء في صحيح مسلم: 2 / 1000، باب 85 من كتاب
الحج، حديث: 473 (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم بارك في
ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في
مدنا).
121

يكون معنى الأحبية لها: الأحبية لأهلها، باعتبار اشتمالها عليهم (1)،
وقد كان إذ ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله فيها (2)، يرشد
الخلق إلى الله تعالى، فانقضى التبليغ عن الله بغير واسطة بموته عليه
السلام، وإن كان قد أسند المحبة إليها، فالمراد أهلها، كقولنا،
الأرض المقدسة، أي من فيها، والواد المقدس: أي الذي (3) قد
شرفته الملائكة والكليم عليهم السلام (4).
والصبر على اللاواء، دليل على (5) الفضل، والكلام في الأفضل.
ولأنه مطلق بحسب الزمان، فيحمل على زمانه عليه السلام والكون معه
لنصرته. ويؤيده خروج أكابر الصحابة إلى البلاد كعلي عليه السلام.
وأما الأرز، فهو عبارة عن تردد المسلمين في حال حياته عليه
السلام واجتماعهم وانضمامهم إليها، فلا بقاء لهذه الفضيلة بعد موته
عليه السلام. وكذا حديث: الكير، مخصوص بزمانه عليه السلام،
لخروج أكابر الصحابة منها.
وأما الروضة، فقد يلزم بأنها أفضل من سائر أجزاء المدينة،
ولا يلزم من ذلك أفضليتها على مكة، لان مكة كلها رياض الجنة،
ففي الخبر عن أهل البيت عليهم السلام: (الركن اليماني على ترعة
من ترع الجنة) (6).

(1) في (ح) و (م) و (أ): عليها.
(2) زيادة من (ك) و (م).
(3) زيادة من (ح).
(4) انظر: ابن عبد السلام / قواعد الأحكام: 1 / 48.
(5) زيادة من (ك).
(6) لم أعثر على هذا النص. وكل الذي وجدته أن (الركن اليماني
على باب من أبواب الجنة). انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة:
9 / 422، باب 23 من أبواب الطواف، حديث: 6.
122

قلت: ولا أرى لهذا الاختلاف كثير فائدة، فإن أفضلية البقاع
لا تكاد تتحقق بالمعنى المشهور من كثرة الثواب، (وغايته أنه يجعل
العامل) (1) فيه أكثر ثوابا من غيره. وقد تظافرت الاخبار (2)
بأفضلية الصلاة في مكة على المدينة وغيرها من البلدان، ولا ريب
في اختصاصها بأعمال الحج، ومنها الطواف الذي هو من أفضل الأعمال.
وقد روى الأصحاب أيضا أفضلية الصدقة فيها على غيرها حتى أن
الدرهم بمائة ألف درهم فيها (3)، رواه خالد (4) القلانسي عن
الصادق عليه السلام في الخبر الذي فيه: (أن الصلاة فيها بمائة
ألف صلاة) وجعل في المدينة (الصلاة بعشرة آلاف، والدرهم
بعشرة آلاف) (5). وعن علي بن الحسين زيد العابدين عليهما السلام:
(تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله) (6)،

(1) في (ح): وغاية ما فيه إنه يجعل للعامل.
(2) انظر: صحيح مسلم: 2 / 1012 - 1014، باب 94 من
كتاب الحج، حديث: 505 - 510، والمتقي الهندي / كنز العمال:
6 / 239، حديث: 4255 - 4258.
(3) في (ح) و (أ): فيما.
(4) في الكافي: 4 / 586: خلاد.
(5) انظر نص الرواية في / الكافي، للكليني: 4 / 486،
حديث: 1.
(6) انظر: الصدوق / من لا يحضره الفقيه: 2 / 146،
حديث: 645، وقد ورد بلفظ: (تعدل خراج...).
123

(ومن ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه
وآله، ويرى منزله في الجنة) (1). وفي هذا إيماء إلى أن باقي
الاعمال تتضاعف فيها. وقد جاءت الرواية بعظم الذنب أيضا في مكة،
حتى قيل: من الالحاد فيها شتم الخادم (2). وكل هذا يدل على
شرف البقعة بحيث يتزايد فيها ثواب العمال على الاعمال.
وزعم بعض مغاربة العامة (3): أن الأمة أجمعت على أن البقعة
التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل البقاع.
ونازعه بعض العلماء (4) في تحقق الأفضلية هنا أولا، وفي دعوى
الاجماع ثانيا.
فائدة (5)
ولغير (6) مكة والمدينة مواضع تتفاوت بالفضيلة، كالكوفة،

(1) هذه الرواية مروية عن أبي جعفر الباقر (ع). انظر: البرقي /
المحاسن: 69، حديث: 134، من ثواب الأعمال.
(2) انظر: الكليني / الكافي: 4 / 227، باب الالحاد بمكة،
حديث: 2، وابن حجر الهيتمي / الزواجر: 1 / 187.
(3) هو القاضي عياض اليحصبي المالكي. انظر: القرافي /
الفروق: 2 / 232، والخفاجي / نسيم الرياض شرح شفاء القاضي
عياض: 3 / 531.
(4) بعض علماء الشافعية. انظر: القرافي / الفروق:
2 / 232.
(5) في (ح): قاعدة.
(6) في (أ) و (ك): بغير:
124

وبيت المقدس، والمشاهد الشريفة، وخصوصا الحائر المقدس على ساكنه
السلام، حتى قد جاء في الحديث [القدسي] عنهم عليهم السلام:
(قري كعبة، لولا بقعة تسمى كربلا ما خلقتك. فلما ابتهجت
كربلا، قال لها: قري كربلا، لولا من يدفن فيك ما خلقتك) (1).
وبعد ذلك المساجد، وتتفاوت بكثرة الجماعات. وما صلى فيه نبي
أو وصي نبي (2) أفضل من غيره.
ثم الثغور، وأفضلها أشدها خطرا. ثم مجالس الذكر والعلم،
وذلك باعتبار شرف الطاعة المفعولة فيها، لا باعتبار أجرامها (3)،
أو أعراض قائمة بها.
وكذلك قد وقع التفضيل بين الأزمنة، كشهر رمضان، والجمع،
والأيام الأربعة (4)، والليالي الأربع (5)، وأزمنة الأغسال.

(1) انظر نص الحديث في / وسائل الشيعة: 10 / 403، باب
68 من أبواب المزار، حديث: 2.
(2) زيادة من (ك) و (ح).
(3) في (ح) و (م): أجزائها.
(4) وهي: يوم الغدير، وهو يوم الثامن عشر من ذي الحجة،
ويوم دحو الأرض وهو يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، ويوم
المبعث وهو يوم السابع والعشرين من رجب، ويوم ولادة النبي صلى الله عليه وآله،
وهو يوم السابع عشر من ربيع الأول. وهذه الأيام يستحب صومها.
انظر: ابن حمزة / الوسيلة: 23.
(5) لعله يقصد بها ما رواه الشيخ الطوسي عن علي عليه السلام:
(كان يعجبه أن يفرغ نفسه أربع ليال في السنة، وهي: أول ليلة
من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر، وليلة النحر).
مصباح المتهجد: 2 / ورقة: 122 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم
العامة بالنجف برقم: 1259).
125

قاعدة [190]
حرم (1) الأصحاب أخذ (2) الأجرة على القضاء، والإقامة،
والاذان. وجوزوا الرزق من بيت المال (3).
فيسئل عن الفرق بينهما، وكلاهما عوض عن تلك الأفعال.
فيجاب: بأن الرزق إحسان ومعروف، وإعانة من الامام على
قيام بمصلحة عامة، وليس فيه معاوضة.
ويفارق الإجارة: بأن الارتزاق جائز، والإجارة لازمة. وبأنه
يجوز زيادته ونقصه بحسب المصلحة، بخلاف الإجارة. ويجوز أيضا
تغيير (4) جنسه وتبديله، بخلاف مال الإجارة. وبأنه يصرف في
الأهم من المصالح فالأهم. ولان مال الإجارة يورث، بخلاف
الرزق (5).

(1) في (أ) زيادة: بعض.
(2) زيادة من (م) و (أ).
(3) انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 8 / 84 - 85، والعلامة
الحلي / قواعد الأحكام: 12، 224، وتحرير الأحكام: 2 / 180،
ومختلف الشيعة: 1 / 90.
(4) في (أ) و (م): بغير، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق:
3 / 3.
(5) انظر هذه الفروق بين الإجارة والرزق في / الفروق،
للقرافي: 3 / 3.
126

ولو قيل: بأنه معاوضة للمسلمين أمكن، لان العمل للمسلمين،
فالعوض منهم، وإنما لم تجعل إجارة إبقاء لها على الجواز، واقتداء
بالسلف.
فائدة
كل عبادة أريد بها غير الله تعالى ليراه الناس فهي المشتملة على
الرياء، سواء أريد مع ذلك الله تعالى بها، أولا. أما لو كان للعمل
غاية دنيوية، شرعية أو أخروية، فأراده الانسان مع القربة، فإنه
لا يسمى رياء، كطلب الغازي الجهاد لله وللغنيمة.. وقراءة الإمام
للصلاة وللتعليم.. وتلاوة آية من القرآن بقصد القراءة والتفهيم..
وتحسين الصلاة من المقتدى به ليقتدي به الناس.
ومنه: صلاة الفريضة في المسجد، وإظهار الزكاة الواجبة. وكذا
مريد الحج والتجارة، أو الصيام (1) ليقطع عنه شهوة النكاح أو
ليصح جسمه، فان الخبر دال عليهما (2).
ومنه: الوضوء للتبرد مع القربة أو التنظيف معها.
فالضابط: أنه كل ضميمة يقصد بها العبد منفعة لازمة للعبادة،
لا يريد بها اجتلاب نفع من الناس، ولا دفع ضرر عنه، لا من حيث
العبادة. فلو قصد دفع الضرر (بعبادة التقية) (3) لم يكن رياء.

(1) في (أ) و (ك) و (م): الصائم.
(2) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 7 / 300، باب 4
من أبواب الصوم المندوب، حديث: 1 - 4، و ج 14 / 178،
باب 139 من أبواب مقدمات النكاح، حديث: 1، 2.
(3) في (ح): كعبادة التقية. وفي (م): كعبادته للتقية.
127

وكذا لو قصد دفع الضرر بتركه الصلاة والصيام (1).
قاعدة [191]
الحكمة في إباحة الأربع (2) دون ما زاد في الدوام، والإباحة
مطلقا في غيره من المتعة وملك اليمين، وقد كان في شرع موسى عليه
السلام جائزا بغير حصر، مراعاة لمصالح الرجال، وفي شرع عيسى
عليه السلام لا تحل سوى الواحدة، مراعاة لمصلحة النساء (3)، فجاءت
هذه الشريعة المطهرة مراعية للمصلحتين، والتزويج الدائم مظنة التضرر
بالشحناء والعداوة، بسبب المنافسة (4) الدائمة، وكان غاية صبر
المرأة على ذلك العدد، اعتبرت الأربع.
أما (5) الإماء فإنهن للخدمة غالبا والوطئ بالتبعية، وذل الرق
يمنعهن من (المنافسة المولدة) (6) للشحناء. والحرائر وإن خدمن
إلا أن الخدمة فيهن بالتبعية، (وأنفة الحرية) (7) تمنعهن من الصبر
على المنافسة (8).

(1) انظر هذه الفائدة في / الفروق: 3 / 22 - 23.
(2) أي التزويج بأربع نساء.
(3) انظر: القرافي / الفروق: 3 / 112.
(4) في (ك) و (ح) و (م) المناقشة.
(5) في (ك): إلا.
(6) في (ح): المناقشة المؤكدة.
(7) في (ح) و (م): وأيضا الحرية. وفي (ك): والانفة.
(8) في (ك) و (م) و (ح): المناقشة.
128

وأما المتعة، فلكونها إلى أجل مخصوص سهل فيه الخطب، لان
كلا من الزوجين ينتظره، (فلا تعظم فيه الشحناء) (1). هذا
مع عدم وجوب الانفاق والمساكنة اللذين هما مثار آخر للشحناء، وربما
زادا على مثار الاستمتاع أو قارباه (2).
وإنما أبيح للنبي صلى الله عليه وآله الزيادة إظهارا لشرفه ومزيته (3)
على أمته، أو للوثوق بعدله، وإلهام أزواجه الصبر على لوازم الضرائر،
إكراما له.
قاعدة [192]
يحرم على الرجل نسبا (4): أصوله وفصوله، وفصول أول
أصوله، وأول فصل من كل أصل. ويحرم عليه مثله رضاعا.
و [يحرم] بالمصاهرة: أصول زوجته مطلقا، وفصولها مع الدخول.
و [يحرم] جمعا: الأختان مطلقا، والعمة والخالة مع بنت المنسوبة
إليهما بالوصفين، إلا مع رضاهما. و [يحرم] على المرأة ما حرم على
الرجل عينا إذا فرض ذكرا، وعلى الخنثى المشكل التزويج مطلقا.
ويحرم الزنا السابق، ووطئ الشبهة، ما حرمه الصحيح.. واللواط:
أم الموطوء فعالية، وابنته فنازلة، والأخت فحسب.. واللعان
وشبهه.. وطلاق التسع للعدة.

(1) في (ك): فلا تعظيم فيه للشحناء.
(2) انظر هذه القاعدة في / الفروق: 3 / 112 - 113.
(3) في (ح): ورتبته
(4) في (م) و (ح) و (أ): نساء.
129

والوثنية تحرم على المسلم مطلقا.. والكتابية دواما ابتداء.. والخامسة
في الدوام على الحر من الحرائر.. والثالثة من الإماء عليه، وينعكس
في العبد. والمبعض عبد بالنسبة إلى الحرائر، وحر بالنسبة إلى الإماء،
والمبعضة كذلك.. والافضاء ما دامت غير صالحة، فإن صلحت فيه
قولان (1)
قاعدة [193]
يجوز الجمع بين عقدين مختلفين حكما، إما في اللزوم والجواز، كالبيع 7،
والجعالة، والشركة: أو في المكايسة والمسامحة، كالبيع، والنكاح:
أو في التشديد وامتناع الخيار وجوازه، كالبيع، والصرف، أو في
الغرر وعدمه، كالبيع، والقراض، والمساقاة.
ومنع بعضهم من جواز هذه الستة (2)، ويجمع أوائل أسمائها
(جص مشنق)، اعتبارا بتنافيها. وجوزوا اجتماع البيع والإجارة،
لاشتراكهما في اللزوم.
لنا: أن ذلك في قوة عقدين، فيعطى كل منها حكمه الشرعي.
قاعدة [194]
كل ما جازت الوكالة فيه فتبرع به الغير:

(1) تقدم في: 1 / 173، 382، ذكر بعض القاتلين بحلية
الوطئ إن صلحت، فراجع.
(2) وهي: الجعالة، والصرف، والمساقاة، والشركة، والنكاح،
والقرض. انظر: القرافي / الفروق: 3 / 142. وقد منع اجتماعها
جمع من الفقهاء، كما ذكره القرافي.
130

فإن كان فعلا، وقع موقعه، كرد الوديعة والغصب، وقضاء
الدين، ونفقة الزوجة والأقارب والبهائم، والحج والصوم والصلاة
عن الميت، والزكاة عنه.
وإن كان عقدا، وقف على الإجازة، كسائر العقود، والفسوخ.
ومن الافعال ما يقف أيضا على الإجازة، كقبض دين الغير من
المديون، وقبض أحد الشريكين من الغريم، وقبض المبيع عن المشتري
والثمن عن البائع، وقبض الرهن عن المرتهن، على احتمال، وكذا
قبض الموهوب عن المتهب.
وإن كان إيقاعا، بطل، كالطلاق والعتق.
وكل ما لا يجوز التوكيل فيه لا يجزئ من المتبرع، وكالايمان،
والطهارة (1)، والقسم (2)، والقسم (3).
قاعدة [195]
كل عدة لا يشترط فيها العلم بأنها عدة، إلا: في المتوفى عنها
زوجها، وفي المسترابة بعبد مضي تسعة أشهر.
أما في المتوفى عنها، فللحداد، إذ هو (4) المقصود. وأما في
المسترابة، فلان الأول كان لغاية الاستبراء من الحمل لا للاعتداد:
ولان الغالب في العدد (5) التعبد المحض، كاعتداد الصغيرة واليائسة

(1) في (ك): الظهار.
(2) أي اليمين.
(3) أي القسم بين الزوجات.
(4) زيادة من (أ).
(5) في (ح) و (أ) و (م): العدة.
131

وغير المدخول بها، عدة الوفاة، وكمن غاب عن زوجته سنين،
فحضر، ثم طلقها قبل المسيس.
وقال بعض العامة (1): إنما وجب ثلاثة أشهر بعد التربص،
لأنا نعلم يأسها بعدها، وقد قال الله تعالى: (واللائي يئسن من
المحيض...) (2) الآية، رتب الاعتداد على اليأس، فلا يحصل
قبله، كسائر الأسباب والمسببات.
وهذا غير مستقيم، لأنه لا نعلم (3) بمضي هذا القدر يأس المرأة،
كيف وقد تبقى سنين بغير حيض ثم تحيض؟
قاعدة (4) [196]
الفرق بين العدة والاستبراء (5): أن العدة (6) تجامع العلم ببراءة
الرحم، بخلاف الاستبراء. ومن ثم لم يستبرأ الصغيرة، ولا اليائسة،
ولا الحامل من زنا، ولا من غاب عنها سيدها مدة تحيض فيها،
ولا أمة المرأة، على الأظهر.
ولو كان البائع محرما للأمة، كما يتفق بالمصاهرة أو الرضاع،
على خلاف فيه (7)، فالأقرب عدم وجوب الاستبراء، صونا للمسلم

(1) هو القرافي في / الفروق: 3 / 201 - 202.
(2) الطلاق: 4.
(3) في (ح) و (أ): لا يعلم.
(4) في (ح): فائدة.
(5) انظر في هذا الفرق: القرافي / الفروق: 3 / 203 - 205.
(6) في (م) زيادة: لا، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(7) المشهور لدى المالكية وجوب الاستبراء. وقال: أشهب
بعدم وجوبه. انظر: القرافي / الفروق: 3 / 204.
132

عن الحرام.
ولما كان المغلب في الاستبراء براءة الرحم، لا التعبد، اكتفي فيه
بقرء واحد، بخلاف العدة.
وحيض الحبلى نادر، ولو قلنا به.
قاعدة [197]
الملك: حكم شرعي مقدر في العين، أو المنفعة، يؤثر تمكين
المضاف إليه من الانتفاع به، والعوض عنه من حيث هو كذلك (1).
وإنما كان حكما شرعيا، لأنه يتبع الأسباب الشرعية. وأما أنه
مقدر، فلانه يرجع إلى تعلق خطاب الشرع، والتعلق (2) أمر اعتباري،
بل يقدر في العين والمنفعة، عند حصول الأسباب المحصلة له: والتقييد
بالانتفاع، ليخرج تصرف الوصي، والوكيل، والحاكم، مع عدم
تحقق الملك. والتقييد بالعوض، لتخرج الإباحة، كم في الضيف،
والمار على الشجرة المثمرة، على خلاف (3). ويخرج الاختصاص في
المسجد والرباط والطرق ومقاعد الأسواق، فان هذه لا تملك فيها،
مع التمكن الشرعي من التصرف. والتقييد بالحيثية، ليخرج عنه ما
يعرض من مانع الحجر على المالك، فان الملك يقتضي ذلك من حيث

(1) انظر: الصدر السابق: 3 / 208 - 209. والسيوطي /
الأشباه والنظائر: 342 (نقله عن ابن السبكي).
(2) في (ح) زيادة: هو.
(3) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 5 / 135 - 136.
133

هو هو، وإنما التخلف لمانع، ولا تنافي بين الامكان الذاتي والامتناع
الغيري.
ولا يرد النقض: بملك الملك (1)، لأنه لا يسمى ملكا حقيقيا.
وكذا الضيافة، إذ الأصح أنه لا تملك ولا بالمضغ (2). ولا
بالوقف (3)، عند من قال بملك الموقوف عليه (4)، لان الانتفاع
حاصل به في الجملة، والاعتياض قد يحصل في صورة بيع الوقف.
ولا مالك الانتفاع دون المنفعة (5)، كالمسكن، لان ذلك لا يعد
ملكا حقيقيا.
وعلى هذا: الملك من الأحكام الخمسة، أعني الإباحة. (وله
اعتبار) (6) يلحقه بالوضع، إذ هو سبب في الانتفاع، إلا أنه غير
المصطلح عليه، إذ الضابط في خطاب الوضع: ما كان متعلقا بأفعال

(1) في (ح) و (م): اليمين. والصواب ما أثبتناه، لمطابقته
لما في الفروق: 3 / 212، الذي اعتمد عليه المصنف في هذه
القاعدة.
(2) أي حتى بالمضغ، لان الضيافة إباحة لا تمليك، خلافا للشافعية.
انظر: السيوطي / الأشباه والنظائر: 243.
(3) أي لا يرد النقض بالوقف بناء على إنه ملك الموقوف عليه،
كما بينه القرافي في / الفروق: 3 / 212.
(4) انظر: الشيرازي / المهذب: 1 / 442 - 443، وابن
رجب / القواعد: 426، والمحقق الحلي / شرائع الاسلام: 2 / 218.
(5) أي لا يرد النقض على ما ذكره تعريفا للملك بمالك الانتفاع
دون المنفعة.
(6) في (ح): والاعتبار.
134

المكلفين لا على وجه الاقتضاء والتخيير. ولو صلحت السببية هنا لجعله
من خطاب الوضع لكان أكثر الأحكام منه، إذ النكاح - مثلا -
سبب في الحل، والحل سبب في وجوب حقوق الزوجية، التي هي
سبب في أمور أخر. والدلوك سبب في وجوب الصلاة، والوجوب
سبب لاستحقاق (1) الثواب بالفعل والعقاب بالترك، وسبب تقديمه
على غيره من المندوبات (2).
قاعدة [198]
الذمة: معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام والالزام (3).
فلا ذمة للصبي والسفيه، إلا عند إتلاف مال الغير، أو جناية
السفيه مطلقا. وللعبد ذمة.
ويسلب الصبي والسفيه ذمة الالزام والالتزام (4) بنحو: البيع، والضمان،
والحوالة، والصداق، إلا أن يكون عقد السفيه عن إذن الولي، أو
يكون للصبي مال حال عقد النكاح، إن قلنا يتعلق بذمته، وإن قلنا
يتعلق بماله، وكذا ما أتلف، فلا ذمة له أصلا.
ولكن يشكل الاتلاف من الصبي حال عدم ماله، فإنه يؤخذ (5)

(1) في (ح): في استحقاق.
(2) للتوسع في هذه القاعدة انظر: القرافي / الفروق:
3 / 208 - 218.
(3) انظر: المصدر السابق: 3 / 230 - 231.
(4) في (ح) زيادة: تستحق.
(5) في (ك): يوجد.
135

منه متى صار له مال، فلابد من متعلق في حال الصعر.
ويمكن أن يقال: التعليق هنا مقدر، بمعنى أنه إذا بلغ وجب
عليه الغرم، أو وليه قبل بلوغه.
وأما أهلية التصرف فمغايرة للذمة، لان المعني بها: قبول يقدره
الشارع في المحل، ولا يشترط فيه سوى البلوغ. ومن جعل للمميز
تصرفا (1)، اكتفى بالتمييز.
ولا يشترط في الأهلية: ملك المتصرف فيه، لان عقد الفضولي
صادر من أهله، غاية ما في الباب أن ذلك شرط في اللزوم.
والحاصل: أنه لا يشترط في الأهلية: التذمم، فان الوصي،
والوكيل، والحاكم، وأمينه، لهم الأهلية، ولا يتعلق بذممهم (2)
شئ. وكذلك ولي النكاح، له أهلية العقد على المولى عليه، والنكاح
لا يتصور ثبوته في الذمة.
والظاهر: أن الذمة، وأهلية التصرف، من خطاب الوضع، من
باب إعطاء المعدوم حكم الموجود، وذلك لأنه لا شئ قائم بالمحل من
الصفات الموجودة - كاللون والطعم - إنما هو نسبة مخصوصة يقدرها
صاحب الشرع موجودة عند سببها، كما يقدر الملك في العتق عن الغير،
ولذلك تذهب هذه التقادير بذهاب أسبابها، وتثبت بثبوتها.
ويجوز أن يقدرا من خطاب التكليف، لان معناهما إباحة التصرف
بالالزام والالتزام (3).

(1) كالمالكية. انظر: القرافي / الفروق: 3 / 227، 232.
(2) في (ك): في ذمتهم.
(3) للتوسع في هذه القاعدة انظر: القرافي / الفروق:
3 / 226 - 236.
136

قاعدة [199]
الغرر لغة: ماله ظاهر محبوب وباطن مكروه. قاله بعضهم (1).
ومنه قوله تعالى: (متاع الغرور) (2).
وشرعا. هو جهل الحصول.
وأما المجهول: فمعلوم الحصول مجهول الصفة.
وبينهما عموم وخصوص من وجه، لوجود الغرر بدون الجهل،
في العبد الآبق إذا كان معلوم الصفة من قبل، أو بالوصف الآن.
ووجود الجهل بدون الغرر، كما في المكيل والموزون والمعدود، إذا لم
يعتبر. وقد يتوغل في الجهالة، كحجر لا يدرى أذهب، أو فضة،
أم نحاس، أم صخر (3). ويوجدان معا، في العبد الآبق المجهول صفته.
ويتعلق الغرر والجهل (4) (تارة) بالوجود، كالعبد الآبق.
و (تارة) بالحصول، كالعبد الآبق المعلوم وجوده، والطير في
الهواء. و (بالجنس) كحب لا يدرى ما هو، وكسلعة من سلع
مختلفة. و (بالنوع) كعبد من عبيده. و (بالقدر) كالمكيل الذي
لا يعرف قدره، والبيع إلى مبلغ السهم. و (التعيين) كثوب من
ثوبين مختلفين. وفي (البقاء)، كبيع الثمرة قبل بدو الصلاح عند
بعض الأصحاب (5). ولو شرط في العقد أن يبدو الصلاح، لا محالة

(1) هو القاضي عياض. انظر: القرافي / الفروق: 3 / 266.
(2) آل عمران: 185، والحديد: 20.
(3) في (أ): أو صفر.
(4) في (أ): والجهالة.
(5) انظر: الشيخ الطوسي / النهاية: 414 - 415، والصدوق /
المقنع: 123 وابن حمزة / الوسيلة: 45 وأبا الصلاح الحلبي /
الكافي: 146 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم:
641). ونسبه العلامة الحلي في / المختلف: 2 / 198، إلى
ابن الجنيد.
137

كان غررا عند الكل، كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلا.
والغرر، قد يكون بما (1) له مدخل ظاهر في العوضين، وهو
ممتنع إجماعا. وقد يكون مما يتسامح به لقلته، كأس الجدار، وقطن
الجبة، وهو معفو عنه إجماعا. وكذا اشتراط الحمل. وقد يكون
بينهما، وهو محل الخلاف في مواضع الخلاف، كالجزاف في مال
الإجارة، والمضاربة، والثمرة قبل بدو الصلاح، والآبق بغير
ضميمة (2).
قاعدة [200]
المصالح على (3) ثلاثة أقسام:
ضرورية، كنفقة الانسان على نفسه.
وحاجية، كنفقته على زوجته.
وتمامية، كنفقته على أقاربه، لأنها من تتمة مكارم الأخلاق:
والأولى مقدمة على الثانية، كما أن الثانية مقدمة على الثالثة.
والسلم من التمامية، لأنه من تمام المعاش. وكذلك المزارعة،

(1) في (ك) و (ح): مما.
(2) انظر هذه القاعدة أيضا في / الفروق: 3 / 265 - 266:
(3) زيادة من (ح).
138

والمساقاة، والمضاربة، وبيع الغائب. وإنما اشترط فيه (1) قبض
الثمن في المجلس، حذرا من بيع الكالئ بالكالئ، أي أن البائع
والمشتري كل منهما يكلأ صاحبه - أي يراقبه - لأجل، فيكون اسم
فاعل للمتعاقدين. ويجوز أن يكون اسما للدين، لان الدين يحفظ
صاحبه عند الفلس عن الضياع. وعلى هذا هو اسم فاعل الدين.
ويجوز أن يكون اسم مفعول، كالدافق. وعلى التفسيرين الأخيرين،
لا حذف في الكلام. وعلى التفسير الأول، في الكلام إضمار،
تقديره: بيع مال الكالئ بمال الكالئ، لاستحالة ورود البيع على
المتعاقدين.
وعلى كل تقدير فهو مجاز، من باب تسمية الشئ باسم ما يؤول
إليه، لان حال العقد ليس هناك كالئ. ومن فسر بيع الكالئ بالكالئ:
ببيع دين في ذمة واحد بين للمشتري في ذمة آخر، فهو حقيقة،
لحصولهما حال العقد.
ولابد من كون المسلم فيه قابلا للنقل حتى يكون في الذمة، فلا
يجوز السم في الدار والعقار (2).
قاعدة [201]
القرض عقد صحيح مستقل.، وعند بعض العامة (3) هو بيع يخالف
الأصول في ثلاثة أوجه:

(1) أي في السلم.
(2) انظر هذه القاعدة أيضا في / الفروق: 3 / 290 - 291.
(3) هو القرافي في / الفروق: 4 / 2.
139

عدم القبض في المجلس، في قرض النقدين.
وسلف المعلوم في المجهول، إن قلنا بضمان المثل في القيمي.
وبيع ما ليس عنده، في المثليات.
واحتمل هذه المخالفات، تحصيلا لمصلحة المعروف إلى العباد:
ومن ثم امتنع إذا جر نفعا إلى المقرض، لخروجه عن إسداء (1)
المعروف.
قاعدة (2) [202]
الفرق بين الثبوت والحكم: أن الثبوت هو: نهوض الحجة،
كالبينة وشبهها السالمة عن المطاعن. والحكم: إنشاء كلام هو إلزام
أو إطلاق يترتب على هذا الثبوت.
وبينهما عموم من وجه، لوجود الثبوت بدون الحكم، في نهوض
الحجة قبل إنشاء الحكم، وكثبوت هلال شوال، وطهارة الماء ونجاسته،
وثبوت التحريم بين الزوجين برضاع ونحوه، والتحليل بعقد أو ملك.
ويوجد الحكم بدون الثبوت، كالحكم بالاجتهاد. ويوجدان معا، في
نهوض الحجة والحكم بعدها (3).

(1) في (م): اسم.
(2) في (ح) و (أ) و (م): فائدة.
(3) قارن ما ذكره المصنف بالفروق: 4 / 54.
140

قاعدة [203]
المعتبر في علم الشاهد حال التحمل. ولا يشترط استمراره في كثير
من الصور (1):
كالشهادة بدين، أو ثمن مبيع، أو ملك لوارث، مع إمكان أن
يكون قد دفع الدين وثمن المبيع وباع الموروث. وكالشهادة بعقد بيع
أو إجارة، مع إمكان الإقالة بعده. والمعتمد في هذه الصور إنما هو.
الاستصحاب.
أما الشهادة على النسب والولاء، فإنها مع القطع، لامتناع انتقالهما.
وكذا الشهادة على الاقرار، فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمان
الماضي. أما الشهادة بالوقف، فإن منعنا بيعه، فهو من قبيل القطع.
فائدة
الموارد التي عنها الحكم: الاقرار، وعلم الحاكم، والشاهدان فقط،
والشاهدان واليمين، والشاهد فقط، والمرأة فقط، والمرأتان فقط،
والثلاث والأربع، والمرأتان واليمين، والأربعة الرجال، والثلاثة
والمرأتان، والرجلان وأربع النسوة، والنكول مع رد اليمين، ورد
اليمين فيحلف المدعي، والقسامة، وأيمان اللعان، واليمين وحدها في
صورة التحالف، وشهادة الصبيان في الجراح بالشروط (2)، والمعاقد

(1) انظر: في هذه القاعدة: القرافي / الفروق: 4 / 56 - 57.
(2) أورد القرافي في / الفروق: 4 / 97 - 98، عشرة شروط
لقبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض.
141

في الخص (1)، واليد، والتصرف (2).
قاعدة (3) [204]
يفرق بين الحد والتعزير من وجوه عشرة (4):
الأول: في عدم التقدير في طرف القلة، ولكنه مقدر في طرف
الكثرة بما لا يبلغ الحد. وجوزه كثير من العامة (5)، لان عمر جلد
رجلا زور كتابا عليه، ونقش خاتما مثل خاتمه، مائة، مشفع فيه
قوم، فقال: أذكرني الطعن وكنت ناسيا (6)، فجلده مائة أخرى،

(1) الخص: البيت من القصب. وانظر في توضيح هذه الحجة:
القرافي / الفروق: 4 / 103.
(2) تحدث القرافي عن أغلب هذه الحجج بالتفصيل. انظر:
الفروق: 4 / 83 - 104.
(3) في (ح): فائدة.
(4) ذكر هذه الوجوه القرافي في / الفروق: 4 / 177 - 183.
(5) هو مذهب المالكية، وقول للشافعية، اختاره الغزالي. انظر:
القرافي / الفروق: 4 / 177 - 178، وابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية
: 388، والغزالي / الوجيز: 2 / 110.
(6) هذا من الأمثال، يضرب في تذكر الشئ بغيره. وفي /
مجمع الأمثال، للميداني (1 / 290) ورد بلفظ: (ذكرتني
الطعن...). قيل: إن أصله، أن رجلا حمل على رجل ليقتله،
وكان في يد المحمول عليه رمح، فأنساه الدهش والجزع ما في يده،
فقال له الحامل: إلق الرمح. فقال الآخر: إن معي رمحا لا أشعر
به ذكرتني الطعن... وحمل على صاحبه فطعنه حتى قتله أو هزمه.
142

ثم جلده بعد ذلك مائة أخرى (1).
الثاني: استواء الحر والعبد فيه.
الثالث: كونه على وفق الجنايات في العظم والصغر، بخلاف الحد
فإنه يكفي فيه مسمى الفعل، فلا فرق في القطع بين سرقة ربع دينار
وقنطار، وشارب قطرة من الخمر وجرة، مع عظم اختلاف مفاسدهما.
الرابع: أنه تابع للمفسدة وإن لم تكن معصية، كتأديب الصبيان،
والبهائم، والمجانين، استصلاحا لهم. وبعض الأصحاب يطلق على
هذا: التأديب.
أما الحنفي، فيحد بشرب النبيذ وإن لم يسكر، لان تقليده لامامه
فاسد، لمنافاته النصوص عندنا مثل: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) (2)،
والقياس الجلي عندهم (3). وترد شهادته، لفسقه.
الخامس: إذا كانت المعصية حقيرة لا تستحق من التعزير إلا الحقير،
وكان لا أثر له البتة، فقد قيل (4): لا يعزر، لعدم الفائدة بالقليل،

(1) انظر: ابن قدامة / المغني: 8 / 325، والقرافي / الفروق:
4 / 178.
(2) انظر: سنن ابن ماجة: 2 / 1124 - 1125، باب 10
من كتاب الأشربة، حديث: 3394 - 3394، والحر العاملي /
وسائل الشيعة: 17 / 222، باب 1 من أبواب الأشربة المحرمة،
حديث: 5.
(3) أي ولمنافاته للقياس الجلي على الخمر عندهم. انظر: القرافي /
الفروق: 4 / 180.
(4) قاله الجويني، وتابعه القرافي. انظر: المصدر السابق: 4 / 181.
143

وعدم إباحة الكثير.
السادس: سقوطه بالتوبة، وفي بعض الحدود خلاف (1).
والظاهر أنه إنما يسقط بالتوبة قبل قيام البينة.
السابع: دخول التخيير فيه بحسب أنواع التعزير (2)، ولا تخيير
في الحدود إلا في المحاربة.
الثامن: اختلافه بحسب الفاعل والمفعول والجناية، والحدود لا تختلف
بحسبها.
التاسع: لو اختلفت الإهانات في البلدان، روعي في كل بلد
عادته.
العاشر: أنه يتنوع إلى: كونه على حق الله تعالى، كالكذب،
وعلى حق العبد محضا كالشتم، وعلى حقهما، كالجناية على صلحاء
الموتى بالشتم. ولا يمكن أن يكون الحد تارة لحق الله، وتارة لحق
الآدمي، بل الكل حق الله تعالى، إلا القذف على خلاف فيه (3).
قاعدة [205]
محدثات الأمور بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله تنقسم أقساما (4)،

(1) فالصحيح عند المالكية أن الحدود لا تسقط بالتوبة إلا الحرابة.
انظر: القرافي / الفروق: 4 / 181.
(2) في (ح): التقدير، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق:
4 / 182.
(3) فقد اختلف هل أن المغلب فيه حق الله تعالى أو حق العبد؟
(4) ذكر هذه الاقسام القرافي في / الفروق: 4 / 202 - 205.
144

لا يطلق اسم البدعة عندنا إلا على ما هو محرم منها:
أولها: الواجب، كتدوين القرآن والسنة، إذا خيف عليهما
التفلت (1) من الصدور، فإن التبليغ للقرون الآتية واجب، إجماعا،
وللآية (2)، ولا يتم إلا بالحفظ. وهذا في زمان الغيبة واجب،
أما في زمان ظهور الإمام فلا، لأنه الحافظ لهما حفظا لا يتطرق
إليه خلل.
وثانيها: المحرم، وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من
الشريعة، كتقديم غير الأئمة المعصومين عليهم، وأخذهم مناصبهم،
واستئثار ولاة الجور (3) بالأموال، ومنعها مستحقها، وقتال أهل
الحق وتشريدهم وإبعادهم، والقتل على الظنة، والالزام ببيعة الفساق
والمقام عليها وتحريم مخالفتها، والغسل في المسح، والمسح على غير
القدم، وشرب كثير من الأشربة، والجماعة في النوافل، والاذان
الثاني يوم الجمعة، وتحريم المتعتين، والبغي على الامام، وتوريث
الأباعد ومنع الأقارب، ومنع الخمس أهله، والافطار في غير وقته:
إلى غير ذلك من المحدثات المشهورات، ومنها بالاجماع من الفريقين (4):
المكس، وتولية المناصب غير الصالح لها ببذل أو إرث، وغير ذلك:
وثالثها: المستحب، وهو ما تناولته أدلة الندب، كبناء المدارس

(1) في (م) و (ح) و (أ): التلف.
(2) لعله يقصد بها قوله تعالى في سورة البقرة / آية: 159:
(إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس
في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون).
(3) في (أ) زيادة: عليهم.
(4) انظر: القرافي / الفروق: 4 / 202 - 203.
145

والربط.
وليس منه: اتخاذ الملوك الأهبة، ليعظموا في النفوس اللهم إلا
أن يكون ذلك مرهبا للعدو.
ورابعها: المكروه، وهو ما شملته أدلة الكراهية، كالزيادة في
تسبيح الزهراء عليها السلام، وسائر الموظفات (1)، أو النقيصة منها،
والتنعم في الملابس والمآكل بحيث يبلغ الاسراف بالنسبة إلى الفاعل،
وربما أدى إلى التحريم إذا استضر به وعياله.
وخامسها: المباح، وهو الداخل تحت أدلة الإباحة، كنخل
الدقيق، فقد ورد أن أول شئ أحدثه الناس بعد رسول الله صلى
الله عليه وآله اتخاذ المناخل (2)، لان لين العيش والرفاهية من
المباحات، فوسيلته مباحة.
قاعدة [206]
الغيبة محرمة بنص الكتاب العزيز (3)، والاخبار (4). وقال

(1) الموظفات: المقدرات.
(2) انظر: المصدر السابق: 4 / 205، والغزالي / إحياء
علوم الدين: 1 / 126.
(3) وهو قوله تعالى في سورة الحجرات، آية: 12: (ولا يغتب
بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه).
(4) انظر: المتقي الهندي / كنز العمال: 2 / 118 - 120،
والحر العاملي / وسائل الشيعة: 8 / 596 - 3 6، باب 152 من
أبواب العشرة، من كتاب الحج.
146

عليه السلام: (الغيبة: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. قيل:
يا رسول الله وإن كان حقا. قال: إن قلت باطلا فذلك البهتان) (1):
وهي قسمان: ظاهر، وهو معلوم، وخفي، وهو كثير، كما في
التعريض مثل: أنا لا أحضر في مجالس الحكام. أنا لا آكل أموال
الأيتام، أو فلان، ويشير بذلك إلى من يفعل ذلك، أو: الحمد لله
الذي نزهنا عن كذا، يأتي به في معرض الشكر.
ومن الخفي: الايماء والإشارة إلى نقص في الغير، وإن كان
حاضرا.
ومنه: لو فعل كذا كان خيرا (2)، أو [لو] لم يفعل كذا
لكان حسنا.
ومنه: التنقص بمستحق الغيبة، لينبه به على عيوب آخر غير
مستحق للغيبة.
أما ما يخطر في النفس من نقائص الغير فلا يعد غيبة، لان الله
تعالى عفا عن حديث النفس (3).

(1) أورد هذا النص باختلاف بسيط جدا في اللفظ: القرافي
في الفروق: 4 / 205. ولم يرد بهذا اللفظ في غيره. انظر نص
الحديث في / صحيح الترمذي: 4 / 329، باب 23 من كتاب البر،
حديث: 1934، وصحيح مسلم: 4 / 2001، باب 20 من أبواب
البر، حديث: 70، والحر العاملي / وسائل الشيعة: 8 / 599،
باب 152 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج، حديث: 9
(2) في (م): جائزا.
(3) روى مسمل في صحيحه: 1 / 116، باب 58 من كتاب
الايمان، حديث: 201، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
(إن الله تجاوز لامتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا
به). وانظر أيضا: المجلسي / البحار: 69 / 38 (الطبعة الحديثة)،
والقمي / سفينة البحار: 1 / 232، مادة (حدث):
147

من الأخفى: أن يذم نفسه بذكر طرائق غير محمودة فيه، أوليس
متصفا بها، لينبه على عورات غيره.
وقد جوزت (1) الغيبة في مواضع سبعة (2):
الأول: أن يكون المقول فيه مستحقا لذلك، لتظاهره بسببه،
كالكافر، والفاسق المتظاهر، فيذكره بما هو فيه لا بغيره:
ومنع بعض الناس (3) من ذكر الفاسق، وأوجب التعزير بقذفه
بذلك الفسق. وقد روى الأصحاب (4) تجويز ذلك. قال العامة (5):
حديث: (لا غيبة لفاسق، أو في فاسق) (6) لا أصل له:
قلت: ولو صح أمكن حمله على النهي، أي خبر يراد به النهي:
أما من يتفكه بالفسق، ويلهج (7) به في شعره أو كلامه، فتجوز

(1) في (أ) و (م) زيادة: صورة.
(2) انظر هذه المواضع في / الفروق: 4 / 205 - 28.
(3) انظر: القرافي / الفروق: 4 / 208، وابن الشيخ حسين /
تهذيب الفروق، بهامشه: 4 / 231 (نقله عن بعض العلماء).
(4) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 8 / 605، باب
154 من أبواب العشرة من كتاب الحج، حديث: 4، 5.
(5) هذا رأي لبعض العلماء. انظر: القرافي / الفروق: 4 / 208.
(6) نص الحديث كما أورده المتقي الهندي: (ليس للفاسق غيبة).
كنز العمال: 2 / 121، حديث: 2940.
(7) في (ح) و (م) و (أ): يتبجح.
148

حكاية كلامه:
الثاني: شكاية المتظلم بصورة ظلمه، كقول المرأة عند النبي صلى
الله عليه وآله: (إن فلانا رجل شحيح) (1).
الثالث: النصيحة للمستشير، (لقول النبي) (2) صلى الله عليه
وآله لفاطمة بنت قيس (*) حين شاورته عليه السلام في خطابها:
(أما معاوية (3) فرجل صعلوك لا مال له، وأما أبو جهم (*) فلا

(1) عن عائشة: أن هندا زوجة أبي سفيان قالت للنبي صلى الله عليه وآله:
(إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله؟
قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). صحيح مسلم: 3 / 1338،
باب 4 من كتاب الأقضية، حديث: 7، والبيهقي / السنن الكبرى:
7 / 466.
(2) في (ك): لقوله. وفي (ح): كقول النبي.
* هي فاطمة بنت قيس بن خالد، القرشية، الفهرية. أخت
الضحاك بن قيس، الأمير. صحابية من المهاجرات. لها رواية
للحديث. كانت ذات جمال وعقل. وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى
عند قتل عمر. توفيت حدود سنة 50 ه‍. (الزركلي / الاعلام: 5 / 329).
(3) هو معاوية بن أبي سفيان الأموي.
* هو ابن حذيفة بن غانم بن عمر... بن عدي بن كعب،
القرشي، العدوي. قيل: اسمه عامر. وقيل: عبيد. أسلم عام
الفتح، وصحب النبي صلى الله عليه وآله. وكان معظما في قريش، عالما بالنسب،
وهو من المعمرين من قريش شهد بنيان الكعبة مرتين: مرة في الجاهلية،
حين بنتها قريش، ومرة حين بناها ابن الزبير. قيل: توفي أيام
معاوية. (ابن الأثير / أسد الغابة: 5 / 162 - 163. النووي /
شرح صحيح مسلم: 4 / 64، 10 / 97).
149

يضع العصا عن عاتقه) (1). هذا مع مسيس الحاجة إلى ذلك والاقتصار
على ما ينبه به المشير. وكذا لو علم دخول رجل مع (من لا يوثق) (2)
بدينه، أو ماله، أو نفسه، جاز له تحذيره منه، وربما وجب،
بأن يقع التحذير المجرد عن الغيبة، وإلا جاز ذكر عيب فعيب حتى
ينتهي، لان حفظ نفس الانسان وماله وعرضه واجب.
وليقتصر على العيب المنوط به ذلك الامر، فلا يذكر في عيب
التزويج ما يخل بالشركة أو المضاربة أو المزارعة أو السفر بل يذكر
في كل أمر ما يحل بذلك الامر، ولا يتجاوزه.
الرابع: الجرح والتعديل للشاهد والراوي. ومن ثم وضع العلماء
كتب الرجال: وقسموهم إلى الثقات والمجروحين، وذكروا أسباب
الجرح غالبا.
ويشترط إخلاص النصيحة في ذلك، بأن يقصد في ذلك حفظ
أموال المسلمين، وضبط (السنة المطهرة) (3)، وحمايتها عن الكذب،
ولا يكون حامله العداوة والتعصب. وليس له إلا ذكر ما يخل

(1) ذكره بهذا النص القرافي في / الفروق: 4 / 205. ورواه
مسلم بلفظ: (أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية
فصعلوك لا مال له). صحيح مسلم: 2 / 1114، باب 6 من
كتاب الطلاق، حديث: 36. ومثله في سنن أبي داود: 1 / 532،
باب نفقة المبتوتة، من كتاب الطلاق، حديث: 1.
(2) في (أ): مع من لا يؤمن ولا يوثق. وفي (م): مع
غير من يوثق.
(3) في (ك) و (أ): ألسنة الناس. وفي (م): السنة.
150

بالشهادة والرواية منه: ولا يتعرض لغير ذلك، مثل كونه ابن ملاعنة
أو شبهة.
الخامس: ذكر المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضلة. وليقتصر
على ذلك القدر (1).
قال العامة (2): من مات منهم ولا شيعة له تعظمه، ولا خلف
(كتبا تقرأ) (3)، ولا ما يخشى إفساده لغيره، فالأولى أن يستر
بستر الله عز وجل، ولا يذكر له عيب البتة، وحسابه على الله عز
وجل، وقد قال عليه السلام: (أذكروا محاسن موتاكم) (4) وفي
خبر آخر: (لا تقولوا في موتاكم إلا خيرا) (5).
السادس: لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد أو التعزير على
فاحشة جاز ذكرها عند الحكام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته.
السابع: قيل (6): إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها،
فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي، جاز، لأنه لا يؤثر

(1) في (م): القول.
(2) قاله القرافي في / الفروق: 4 / 208.
(3) في (ح) و (أ) و (م): كتابا يقرأ، وما أثبتناه مطابق
لما في الفروق.
(4) انظر: سنن أبي داود: 2 / 573، باب في النهي عن سب
الموتى من كتاب الأدب، وسنن الترمذي: 3 / 339، باب 34
من كتاب الجنائز، حديث: 1019.
(5) لم أعثر على هذا النص، ورواه المتقي الهندي بلفظ: (لا تذكروا
أمواتكم إلا بخير). كنز العمال: 8 / 105، حديث: 2011.
(6) قاله بعض العلماء. انظر: القرافي / الفروق: 4 / 208.
151

عند السامع شيئا. والأولى التنزه عن هذا، لأنه ذكر له بما يكره لو
كان حاضرا. ولأنه ربما ذكر بها (1) أحدهما صاحبه بعد نسيانه،
أو كان سببا لاشتهارها.
قاعدة [207]
الكبر معصية كبيرة (2)، والاخبار في ذلك كثيرة (3)، قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: (لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال
ذرة من الكبر. فقالوا: يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه
حسنا ونعله حسنا (4). فقال: إن الله جميل يحب الجمال، ولكن
الكبر: بطر الحق، وغمص الناس) (5). بطر الحق: رده على
قائله. والغمص - بالصاد المهملة - الاحتقار. والحديث مؤول بما

(1) زيادة من (أ).
(2) زيادة من (ك).
(3) انظر: صحيح مسلم: 1 / 93، باب 39 من أبواب الايمان،
حديث: 147 - 149، وصحيح الترمذي: 4 / 360 - 362، باب
61 من كتاب البر والصلة، والحر العاملي / وسائل الشيعة: 11 / 298،
باب 58 من أبواب جهاد النفس.
(4) في الفروق: 4 / 225: حسنة.
(5) انظر: القرافي / الفروق: 4 / 225. ورواه بلفظ آخر
كل من مسلم في / صحيحه: 1 / 93، باب 39 من أبواب الايمان،
حديث: 947، والترمذي في / صحيحه: 4 / 361، باب 61
من أبواب البر، حديث: 1999.
152

يؤدي إلى الكفر: أو يراد: أن لا يدخل الجنة مع دخول غير المتكبر
بل بعده وبعد العذاب في النار (1).
وقد علم منه: أن التجمل ليس من الكبر في شئ.
وقسم بعضهم (2) التجمل بانقسام الأحكام الخمسة:
فالواجب: كتجمل الزوجة عند إرادة الزوج منها ذلك، وتجمل
ولاة الامر إذا كان طريقا إلى إرهاب العدو.
والمستحب: كتجمل المرأة لزوجها ابتداء، وتجمله لها، والولاة
لتعظيم الشرع، والعلماء (لتعظيم العلم) (3).
والحرام: التجمل بالحرير للرجال، وتجمل الأجنبي للأجنبية
ليزني بها.
والمكروه: لبس ثياب التجمل وقت المهنة، ووقت الحداد في
المرأة إذا لم يؤد إلى الزينة (4).
والمباح: ما عدا ذلك، وهو الأصل في التجمل، قال الله سبحانه:
(قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) (5).
وقال بعضهم (6): قد يجب الكبر على الكفار في الحرب وغيره.
وقد يندب، تقليلا لبدعة المبتدع، إن كان طريقا إليها. ولو قصد
به الاستتباع، وكثرة الاتباع، كان حراما، إذا كان الغرض به الرياء.

(1) انظر: القرافي / الفروق: 4 / 225 - 226.
(2) هو القرافي في / الفروق: 4 / 226.
(3) في (ح): للتعظيم. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.
(4) في (ك) و (ح): الريبة.
(5) الأعراف: 32.
(6) هو القرافي في / الفروق: 4 / 226.
153

وقال آخر: التواضع للمبتدع أولى، لاستجلابه (1)، وأدخل في
قمع بدعته.
والعجب: استعظام العبد عبادته. وهذا معصية، وما قدر العبادة
بالنسبة إلى أقل نعمة من نعم الله تعالى؟؟ وكذا استعظام العالم علمه،
وكل مطيع طاعته، حتى ينسب بذلك إلى التكبر.
والفرق بينه وبين الرياء: أن الرياء مقارن للعبادة، والعجب
متأخر عنها، فتفسد بالرياء، لا بالعجب (2).
ومن حق العابد والورع أن يستقل فعله بالنسبة إلى عظمة الله تعالى،
قال الله تعالى: (وما قدروا الله حق قدره) (3)، ويتهم نفسه في
عمله، ويرى عليه الشكر في التوفيق له، قال الله تعالى: (والذين
يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة) (4).
وأما التسميع المنهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وآله: (من
تسمع تسمع الله به يوم القيامة) (5) فهو من لوازم العجب، إذ هو
التحدث بالعبادة والطاعة والكمال ليعظم في أعين الناس. فأول ما يحصل
في نفسه العجب، ويتبعه للتسميع.

(1) في (أ) و (م): في استجلابه.
(2) انظر: القرافي / الفروق: 4 / 227.
(3) الانعام: 91.
(4) المؤمنون: 60.
(5) أورده القرافي في / الفروق: 4 / 228، بلفظ: (من
سمع سمع الله به يوم القيامة) ورواه مسلم بلفظ: (من سمع سمع
الله به) وفي رواية: (من يسمع يسمع الله به). انظر: صحيح
مسلم: 4 / 2289، باب 5 من كتاب الزهد، حديث: 47، 48.
154

قاعدة [208]
المداهنة في قوله تعالى: (ودوا لو تدهن فيدهنون) (1) معصية.
والنقية غير معصية.
والفرق بينهما، أن الأول تعظيم غير المستحق، لاجتلاب نفعه،
أو لتحصيل صداقته، كمن يثني على ظالم بسبب ظلمه، ويصوره
بصورة العدل، أو مبتدع على بدعته، ويصورها بصورة الحق.
والتقية: مجاملة الناس بما يعرفون، وترك ما ينكرون، حذرا
من غوائلهم. كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام (2).
وموردها غالبا الطاعة والمعصية. فمجاملة الظالم فيما يعتقده ظلما،
والفاسق المتظاهر بفسقه، اتقاء شرهما، من باب المداهنة الجائزة ولا
يكاد يسمى تقية. قال بعض الصحابة (3): (إنا لنكشر (4) في

(1) القلم: 9.
(2) انظر: النوري / مستدرك الوسائل: 1 / 512، باب 16
من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث: 2. كما ورد بهذا المضمون
عن أبي عبد الله الصادق (ع). انظر: المصدر السابق: 2 / 378،
باب 3 من أبواب الأمر والنهي، حديث: 4، 8.
(3) نسبه القرافي إلى أبي موسى الأشعري. الفروق: 4 / 236.
وعن علي عليه السلام: (إنا لنبشر في وجوه قوم وإن قلوبنا تقليهم).
المجلسي / البحار: 75 / 401، باب 87 من أبواب العشرة، حديث:
42 (الطبعة الحديثة). وعن أبي الدرداء: (إنا لنكشر في وجوه
أقوام وإن قلوبنا لتقليهم). ابن منظور / لسان العرب: 5 / 142،
مادة (كشر)، والزبيدي / تاج العروس: 3 / 523، مادة (كشر).
(4) في الفروق: لنشكر.. والكشر: بدو الأسنان عند التبسم.
وكاشره: إذا ضحك في وجهه وباسطه. انظر ابن منظور / لسان
العرب: 5 / 142، مادة (كشر).
155

وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم).
وينبغي لهذا المداهن التحفظ من الكذب، فإنه قل أن يخلو أحد من
صفة مدح.
وقد دل على التقية الكتاب والسنة، قال الله تعالى: (لا يتخذ
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس
من الله في شئ، إلا أن تتقوا منهم تقاة) (1). وقال الله تعالى:
(إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) (2). وقال الأئمة عليهم
السلام: (تسعة أعشار الدين التقية) (3). وقالوا عليهم السلام:
(من لا تقية له لا دين له، إن الله يحب أن يعبد سرا كما يحب ان
يعبد جهرا) (4). وقالوا عليهم السلام: (إمضوا (5) في أحكامهم
ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا) (6). وكتب الكاظم عليه السلام إلى

(1) آل عمران: 28.
(2) النحل: 106.
(3) انظر: الكليني / الكافي: 2 / 217، باب التقية من كتاب
الايمان، حديث: 2. (باختلاف بسيط).
(4) أورده الحر العاملي في / وسائل الشيعة: 11 / 465، باب
24 من أبواب الأمر والنهي، حديث: 23، بلفظ: (إن التقية
ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له. يا معلى: إن الله يحب أن
يعبد في السر كما يحب أن يعبد في العلانية).
(5) في الوسائل: 18 / 5: اقضوا.
(6) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 18 / 5، باب 1
من أبواب صفات القاضي، حديث: 7.
156

علي بن يقطين (*) بتعليم كيفية الوضوء على ما هو عليه العامة، فتعجب
من ذلك ولم يسعه الامتناع، ففعل ذلك أياما، فسعي به إلى الرشيد
بسبب المذهب، فشغله يوما بشئ من الديوان في الدار وحده، فلما
حضر وقت الصلاة تجسس عليه، فوجده يتوضأ كما أمر، (فسرى
عن الخليفة) (1) واعتذر إليه. فكتب إليه بعد ذلك الإمام عليه السلام:
أن يتوضأ كذا وكذا، ووصف له الوضوء الصحيح (2). وفتاوى
أهل البيت عليهم السلام مشحونة بالتقية، وهو أعظم أسباب اختلاف
الأحاديث.
تنبيهات:
(الأول): التقية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة:

* علي بن يقطين بن موسى البغدادي. ولد بالكوفة سنة 124 ه‍،
كان أبوه على صلة وثيقة بأبي العباس السفاح والمنصور، وكان
يتشيع ويقول بالإمامة، وكذلك ولده علي، وكان يحمل الأموال إلى
الإمام جعفر الصادق عليه السلام. وكان علي هذا جليل القدر، له
منزلة عظيمة عند أبي الحسن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام:
توفي ببغداد سنة 182 ه‍ وصلى عليه الأمين، ولي عهد الرشيد العباسي.
(المامقاني / تنقيح المقال: 2 / 315).
(1) في (ح) و (أ): فسر الحليفة.
(2) انظر نص الرواية في / وسائل الشيعة: 1 / 313، باب
32 من أبواب الوضوء، حديث: 3.
157

فالواجب: إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به، أو ببعض
المؤمنين.
والمستحب: إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا، ويتوهم ضررا آجلا،
أو ضررا سهلا، أو كان تقية في المستحب، كالترتيب في تسبيح
الزهراء عليها السلام، وترك بعض فصول الاذان.
والمكروه: التقية في المستحب حديث لا ضرر عاجلا ولا آجلا،
ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
والحرام: التقية حيث يأمن الضرر عاجلا وآجلا، أو في قتل
مسلم. قال أبو جعفر عليه السلام: (إنما جعلت التقية ليحقن بها
الدم (1)، فإذا بلغ الدم فلا تقية) (2).
والمباح: التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة، (ولا
يحصل بتركها) (3) ضرر.
(الثاني): التقية تبيح كل شئ حتى إظهار كلمة الكفر، ولو
تركها (4) حينئذ أثم إلا في هذا المقام، ومقام التبري من أهل
البيت عليهم السلام، فإنه لا يأثم بتركها، بل صبره حينئذ إما مباح
أو مستحب، وخصوصا إذا كان ممن يقتدى به.

(1) في (أ) و (م) و (ح): الدماء.
(2) انظر: الكليني / الكافي: 2 / 220، باب التقية من كتاب
الايمان، حديث: 6. وقد ورد فيه بلفظ: (... فإذا بلغ الدم
فليس تقية).
(3) في (ح): ولا يصير تركها. وفي (أ) و (م):
ولا يصل.
(4) أي ترك التقية.
158

(الثالث): الذريعة أيضا بانقسام الأحكام الخمسة، باعتبار
ما هي وسيلة إليه، لان الوسائل تتبع المقاصد:
فالواجب: ما وقى به دمه، وماله، ولا طريق إلا به. وكذا
إذا كان طريقا إلى دفع مظلمة عن الغير، وهو مسلم أو معاهد.
والمستحب: ما كان طريقا إلى المستحب، كأن يحسن خلقه للظالم،
ليحسن خلقه.
والمكروه: ما كان لمجرد خور (1) في الطبع، لا لدفع ضرر.
والحرام: ما كان طريقا إلى زيادة شر الظالم، وترغيبه في الظلم،
ومحرضا للمداهن على الانهماك في المعاصي، والمثابرة (2) عليها.
قاعدة [209]
يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به (عادة الزمان) (3) وإن لم يكن
منقولا عن السلف، لدلالة العمومات عليه، قال الله تعالى: (ذلك
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) (4). وقال تعالى:
(ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه) (5).

(1) في (م): حذار. والخور - بالتحريك - الضعف.
(2) في (ك): والمنابزة، وفي (ح): المشاهرة. وفي (أ):
المشاورة.
(3) في (ك): العادة في الزمان.
(4) الحج: 32.
(5) الحج: 30.
159

ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا
تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا) (1).
فعلى هذا يجوز القيام والتعظيم بانحناء وشبهه، وربما وجب وإذا
أدى تركه إلى التباغض والتقاطع، أو إهانة المؤمن. وقد صح أن
النبي صلى الله عليه وآله قام إلى فاطمة عليها السلام (2)، وقام إلى
جعفر (*) عليه السلام لما قدم من الحبشة (3)، وقال للأنصار:
(قوموا إلى سيدكم) (4)، وتقل: أنه صلى الله عليه وآله قام

(1) انظر: صحيح مسلم: 4 / 1983، باب 7 من أبواب البر
والصلة، حديث: 23.
(2) انظر: سنن أبي داود: 2 / 645.
* هو جعفر بن أبي طالب الهاشمي الطيار، كان من أشبه الناس
برسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا. أسلم بعد اسلام أخيه علي عليه
السلام، وكان من المهاجرين الأولين إلى الحبشة، وقدم منها على
رسول الله بعد فتح خيبر، فعانقه صلى الله عليه وآله وقال: " ما أدري بأيهما
أشد فرحا بقدوم جعفر أو بفتح خيبر ". ثم غزا غزوة مؤتة سنة
ثمان فقتل فيها، وعمره إحدى وأربعين سنة. (المامقاني / تنقيح
المقال: 1 / 212).
(3) انظر: الشيخ الصدوق / الهداية: 37، والمقنع: 43،
والقرافي / الفروق: 4 / 253.
(4) انظر: سنن أبي داود: 2 / 645. والمقصود: هو سعد بن
معاذ الأنصاري.
160

لعكرمة بن أبي جهل (*) لما قدم من اليمن فرحا بقدومه (1).
فإن قلت: قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من أحب
أن يتمثل (الناس له) (2) قياما فليتبوأ مقعده من النار) (3):
ونقل: أنه صلى الله عليه وآله كان يكره أن يقام له، فكانوا إذا
قدم لا يقومون، لعلمهم كراهته ذلك، فإذا فارقهم قاموا حتى يدخل
منزله، لما يلزمهم من تعظيمه (4).
قلت: تمثل الرجال قياما هو ما يصنعه الجبابرة من إلزامهم الناس
بالقيام في حال قعودهم إلى أن ينقضي مجلسهم، لا هذا القيام المخصوص

* هو أبو عثمان عكرمة بن أبي جهل القرشي المخزومي، كان
شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أحد الأربعة الذين أباح
النبي صلى الله عليه وآله دماءهم، ففر وركب البحر، فأصابتهم عاصفة،
فعاهد ربه أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله ويبايعه إن أنجاه الله تعالى،
فنجا، وأتى، وأسلم، فقام النبي صلى الله عليه وآله فاعتنقه وقال: (مرحبا
بالراكب المهاجر). قيل: قتل يوم اليرموك في خلافة عمر. (المامقاني /
تنقيح المقال: 2 / 256).
(1) انظر: القرافي / الفروق: 4 / 252.
(2) في (ك) و (أ) و (م): النساء أو الرجال. وما أثبتناه
من (ح)، وهو مطابق لما في سنن أبي داود.
(3) انظر: سنن أبي داود: 2 / 648. ولكنه ورد بلفظ:
(أن يمثل..). وأورده القرافي في / الفروق: 4 / 252، بلفظ:
(من أحب أن يتمثل له الناس أو الرجال قياما...).
(4) انظر: القرافي / الفروق: 4 / 252، والمتقي الهندي /
كنز العمال: 4 / 43، حديث: 967.
161

القصير زمانه. سلمنا، لكن يحمل على من أراد ذلك تجبرا وعلوا على
الناس، فيؤاخذ (1) من لا يقوم له بالعقوبة. أما من يريده لدفع
الإهانة عنه، والنقيصة به، فلا حرج عليه، لان دفع الضرر عن
النفس واجب. وأما كراهيته صلى الله عليه وآله، فتواضع لله،
وتخفيف على أصحابه. وكذا نقول: ينبغي للمؤمن أن لا يحب ذلك،
وأن يؤاخذ نفسه بمحبة تركه إذا مالت إليه. لان الصحابة كانوا
يقومون - كما في الحديث - ويبعد عدم علمه بهم، مع أن فعلهم يدل
على تسويغ ذلك.
وأما المصافحة، فثابتة من السنة (2). وكذا تقبيل موضع
السجود (3). وأما تقبيل اليد، فقد ورد أيضا في الخبر عن رسول
الله صلى الله عليه وآله: (إذا تلاقى الرجلان فتصافحا، تحاتت ذنوبهما،
وكان أقربهما إلى الله أكثرهما بشرا) (4). وفي الكافي (5) للكليني (*)

(1) في (أ) و (م): فيأخذ.
(2) انظر: سنن ابن ماجة: 2 / 1220، 15 من كتاب
الأدب، حديث: 3702 - 3703، والكليني / الكافي: 2 / 179،
باب المصافحة.
(2) انظر: الفيض الكاشاني / الوفي: المجلد: 1، ج 3 / 111،
باب المعانقة والتقبيل.
(4) انظر: القرافي / الفروق: 4 / 252.
(5) انظر: 2 / 179 - 186.
* هو الشيخ أبو جعفر محمد بن إسحاق الكليني الرازي الملقب
(بثقة الاسلام) شيخ علماء الإمامية في عصره ووجههم. عد من
مجددي المذهب على رأس المائة الثالثة. له كتاب: الرد على القرامطة،
وكتاب رسائل الأئمة عليهم السلام، وكتاب الكافي في الحديث.
توفي ببغداد سنة 329 ه‍ (القمي / الكنى والألقاب: 3 / 103 - 104).
162

رحمه الله في هذه المقامات أخبار متكثرة.
وأما المعانقة، فجائزة أيضا. لما ثبت من معانقة النبي صلى الله
عليه وآله جعفرا (1). واختصاصه به غير معلوم. وفي الحديث:
أنه قبل بين عيني جعفر عليه السلام مع (2) المعانقة (3).
وأما تقبيل المحارم على الوجه، فجائز، ما لم يكن لريبة أو تلذذ.
قاعدة [210]
اليمين لغة (4): يطلق على ثلاثة معان: الجارحة:. والقوة
والقدرة، ومنه: (والسماوات مطويات بيمينه) (5).. والحلف
المطلق. وقوله تعالى: (فراغ عليهم ضربا باليمين) (6) يحتمل
الأوجه الثلاثة.
وأما عرفا: فلها معنيان:

(1) انظر: سنن أبي داود: 2 / 646.
(2) في (ح): في.
(3) انظر: سنن أبي داود: 2 / 646، والشيخ الصدوق /
الهداية: 36.
(4) انظر: ابن منظور / لسان العرب: 13 / 459، مادة
(يمن).
(5) الزمر: 67.
(6) الصافات: 93.
163

أشهرهما: الحلف بالله وبأسمائه، لتحقيق ما يمكن فيه المحالفة (1)،
أو لانتفاء ما توجهت الدعوى به أو إثباته.
وإنما تخصصت بالله شرعا، لان الحلف يقتضي تعظيم المقسم به،
والعظمة المطلقة لله. ولقوله عليه السلام: (من كان حالفا فليحلف
بالله أو ليذر) (2). ومن ثم كره الحلف بغير الله، وحرم بالأصنام
وشبهها، فعنه عليه السلام: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت) (3).
المعنى الثاني: تعليق الجزاء على الشرط على وجه البعث على
الشرط، أو المنع منه، أو لترتبه عليه مطلقا، وهو المستعمل في
الطلاق والعتاق عند العامة، وهو مجرد اصطلاح، إذ لم ينقل عن أهل
اللغة مثله. قاله بعضهم (4). بخلاف المعنى المشهور، فإنه يشتمل
على المعاني الثلاثة اللغوية: أما الحلف، فظاهر. وأما القوة، فلان
فيه تقوية الكلام وتوثيقه. وأما الجارحة، فلأنهم كانوا إذا تحالفوا
أخذ بعضهم بأيدي بعض، واستمر ذلك في أيمان البيعة.
قاعدة (5)
اليمين أقسام:

(1) في (ك) و (أ) و (م): المخالفة.
(2) انظر: المتقي الهندي / كنز العمال: 8 / 336، حديث:
5644. وورد فيه بلفظ: (وإلا فليصمت).
(3) انظر: المتقي الهندي / كنز العمال، 8 / 338، حديث: 5647.
(4) انظر: القرافي / الفروق: 1 / 177.
(5) في (ح): قاعدة.
164

الأول: منعقدة، وهي الحلف على المستقبل، فعلا أو تركا،
مع القصد إليه.
الثاني: لاغية، وهي الحلف لا مع القصد على ماض أو آت.
الثالث: يمين الغموس، وهي الحف على الماضي أو الحال مع
تعمد الكذب. وسميت غموسا، لأنها تغمس الحالف في الاثم، أو
في النار. وفي رواية هي من الكبائر (1)، وفي أخرى: (اليمين
الغموس تدع الديار بلاقع) (2). ولا كفارة فيها (3)، لقوله
تعالى: (بما عقدتم الايمان) (4)، والعقد لا يتصور إلا مع إمكان
الحل، ولا حل في الماضي. ولعدم ذكر الكفارة في الحديث.
الرابع: ما عدا ذلك، كالحلف مع الصدق على الماضي أو الحال.
قاعدة [211]
إنما يجوز الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة. فالأول، مثل:
(والواجب وجوده) (5).. والأول الذي ليس قبله شئ.. وفالق

(1) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 11 / 253، 262،
باب 46 من أبواب جهاد النفس، حديث: 2 / 36، والمتقي
الهندي / كنز العمال: 2 / 110، حديث: 2668، 2679، 2680:
(2) انظر: المتقي الهندي / كنز العمال: 8 / 338، حديث:
5694. (3) وهو رأي المالكية أيضا، خلافا للشافعي. انظر: ابن جزي /
القوانين الفقهية: 139 (طبعة لبنان).
(4) المائدة: 89.
(5) في (ك): واجب الوجود.
165

الحبة.. وبارئ النسمة.
والثاني، مثل قولنا: والله، وهو اسم للذات، لجريان النعوت
عليه. وقيل (1): هو اسم للذات مع جملة الصفات الإلهية، فإذا
قلنا (الله) فمعناه: الذات الموصوفة بالصفات الخاصة، وهي صفات
الكمال ونعوت الجلال. وهذا المفهوم هو الذي يعبد، ويوحد،
وينزه عن الشريك والنظير، والضد والند والمثل. وأما سائر الأسماء
فإن آحادها لا يدل إلا على آحاد المعاني من علم وقدرة.
أو فعل منسوب إلى الذات، مثل قولنا: (الرحمن): فإنه
اسم للذات مع اعتبار الرحمة. وكذا (الرحيم)، و (العليم)
و (الخالق) اسم للذات مع اعتبار وصف وجودي خارجي.
و (القدوس) اسم للذات مع (وصف سلبي) (2). أعني:
القدس، الذي هو التطهير عن النقائص. و (بالباقي) اسم للذات
مع نسبة وإضافة، أعني: البقاء، وهو نسبة بين الوجود والأزمنة،
إذ هو استمرار الوجود في الأزمنة. و (الأبدي) هو المستمر مع
جميع الأزمنة المستقبلة (3)، فالباقي أعم منه. و (الأزلي) هو
الذي قارن وجوده جميع الأزمنة الماضية، المحققة والمقدرة.
فهذه الاعتبارات تكاد تأتي على الأسماء الحسنى بحسب الضبط،
ولنشر إليها إشارة خفيفة:
(فالله): قد سبق. و (الرحمن والرحيم): إسمان للمبالغة

(1) انظر: القرافي / الفروق: 3 / 56 (نقله عن بعض العلماء).
(2) في (ح): نسبة وإضافة.
(3) زيادة من (ك) و (م).
166

من رحم، كغضبان من غضب، وعليم من علم. والرحمة لغة (1):
رقة القلب، وانعطاف يقتضي التفضل والاحسان، ومنه: الرحم،
لانعطافها على ما فيها. وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات،
التي هي أفعال، دون المبادئ، التي هي انفعال.
و (الملك): المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين: أو: (2)
الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود، ويحتاج إليه كل موجود
في ذاته وصفاته.
و (القدوس): ذكر. و (السلام): ذو السلامة في ذاته
عن العيب، وفي صفاته عن كل نقص وآفة. مصدر وصف به
للمبالغة. و (المؤمن): الذي أمن أولياؤه عذابه، أو: المصدق
عباده المؤمنين يوم القيامة، أو: الذي لا يخاف ظلمه، أو: الذي
لا يتصور أمن ولا أمان إلا من جهته. و (المهيمن): القائم على
خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم. و (العزيز): الغالب القاهر:
أو: ما يمتنع الوصول إليه و (الجبار): القهار والمتسلط، أو
المغني من الفقر، من جبره: أي أصلح كسره، أو: الذي تنفذ
مشيئته على سبيل الاجبار في كل أحد (3)، ولا تنفذ فيه مشيئة أحد.
و (المتكبر): ذو الكبرياء، وهي الملك، أو: ما يرى الملك
حقيرا بالنسبة إلى عظمته. و (البارئ) هو الذي خلق الخلق
بريئا من الاضطراب. و (الخالق): هو المقدر. و (المصور):

(1) انظر: ابن منظور / لسان العرب: 2 / 231، مادة (رحم).
(2) في (ح): والغني الذي...، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.
لأنه سيأتي بعد ذلك بيان معنى (الغني).
(3) في (ح): واحد.
167

أي من قد (1) صور المخترعات.
وتحقيق هذه الثلاثة: أن كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر
إلى اختراع أولا، ثم إلى الايجاد على وفق التقدير ثانيا، ثم إلى التصوير
بعد الايجاد ثالثا.
و (الغفار): هو الذي أظهر الجميل وستر (2) القبيح:
و (الوهاب): المعطي كل ما يحتاج إليه لكل من يحتاج إليه.
و (الرازق): خالق الأرزاق والمرتزقة وموصلها إليهم. و (الخافض
الرافع): هو الذي يخفض الكفار بالاشقاء، ويرفع المؤمنين بالاسعاد.
و (المعز المذل): هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء.
و (السميع): الذي لا يعزب (عنه إدراك) (3) مسموع، خفي
أو ظاهر. و (البصير): الذي لا يعزب عنه ما تحت الثرى.
ومرجعهما (4) إلى العلم، لتعاليه سبحانه عن الحاسة والمعاني القديمة.
و (الحليم): الذي يشاهد معصية العصاة، ويرى مخالفة الامر ثم
لا يسارع إلى الانتقام مع غاية قدرته. و (العظيم): الذي لا تحيط
بكنهه العقول. و (العلي): الذي لا رتبة فوق رتبته. و (الكبير)،
ذو الكبرياء في كمال الذات والصفات. و (الحفيظ): الحافظ
لدوام الموجودات، والمزيل تضاد العنصريات، يحفظها عن الفساد.
و (الجليل): الموصوف بصفات الجلال من: الغنى، والملك،
والقدرة، والعلم، والتقديس عن النقائص. و (الرقيب): هو

(1) في (ك): قدر.
(2) في (أ) و (م) زيادة: على.
(3) في (ح) و (أ) و (م): عن إدراكه.
(4) أي السميع والبصير.
168

العليم الحفيظ. و (المجيب): الذي يقابل مسألة السائل بإسعافه،
والداعي بإجابته، والمضطر بكفايته. و (الحكيم): العالم بتفاصيل
الأشياء بأفضل العلوم. و (المجيد): الشريف ذاته، الجميل
أفعاله. و (الباعث): محي الخلق في النشأة الأخرى. و (الحميد):
هو المحمود المثني عليه بأوصاف الكمال. أو: المثني على عباده بطاعتهم
له. و (المبدئ المعيد) (1): الموجد بلا سبق مادة ولا مدة،
والمعيد لما فنى من مخلوقاته بالحشر في يوم القيامة. و (المحيي
المميت) (2): الخالق للموت والحياة. و (الحي): الدراك
الفعال. و (القيوم): القائم بذاته، وبه قيام كل موجود في
إيجاده وتدبيره وحفظه. و (الماجد): مبالغة في المجد. و (التواب):
ميسر أسباب التوبة لعباده، وقابلها منهم مرة بعد أخرى. و (المنتقم):
القاصم ظهور العصاة، والشديد العقاب للطغاة. و (العفو):
الذي يمحو السيئات، ويتجاوز عن المعاصي. و (الرؤوف):
ذو الرأفة، وهي شدة الرحمة. و (الوالي): الذي دبر أمور
الخلق ووليها ملبا (3) بولايتها، أو: المالك للأشياء المستولي عليها.
و (الغني): في ذاته وصفاته، والمغني لجميع خلقه. و (الفتاح):
الحاكم: أو: الذي بعنايته يفتح كل مغلق. و (القابض الباسط):
هو الذي يوسع الرزق على عباده، ويقتره بحسب الحكمة.

(1) زيادة ليست في (ح).
(2) في (ح) و (م): والمميت.
(3) في (ح): عليها، ولعل الصواب: مليئا، أي ثقة.
يقول ابن منظور: (الملئ بالهمز: الثقة الغني، وقد أولع فيه الناس
بترك الهمز وتشديد الياء). لسان العرب: 1 / 159، مادة (ملا).
169

ويحسن القران بن هذين الاسمين ونظائرهما، كالخافض والرافع،
والمعز والمذل، والضار والنافع، فإنه أنبأ عن القدرة، وأدل على
الحكمة. فالأولى لمن وفق (1) بحسن الأدب بين يدي الله تعالى أن
لا يفرد كل اسم عن مقابله، لما فيه من الاعراب عن وجه الحكمة.
و (الحكم) (2): الحاكم، لمنعه الناس عن الظلم. و (العدل):
ذو العدل، وهو مصدر أقيم مقام الاسم. و (اللطيف): العالم
بغوامض الأشياء ثم يوصلها إلى المستصلح بالرفق دون العنف: أو:
البر بعباده الذي يوصل إليهم ما ينتفعون به في الدارين، ويهيئ لهم
أسباب مصالحهم من حيث لا يحتسبون. و (الخبير): العالم بكنه
الشئ المطلع على حقيقته. و (الغفور والشكور): مبنيان للبالغة،
أي تكثر مغفرته، ويشكر يسير الطاعات (3). و (المقيت):
المقتدر، أو: خالق القوت وموصله إلى البدن. و (الحسيب):
المحاسب، أو: المكافي، فعيل بمعنى مفعل، كأليم بمعنى مؤلم، من
قولهم: أحسبني، أي: أعطاني ما كفاني. و (الواسع):
الغني الذي وسع غناه سائر عباده، ووسع رزقه جميع خلقه. وقيس (4):
هو المحيط بكل شئ. و (الودود): المحب لعباده. ويجوز
أن يكون بمعنى مفعول، أي: مودته (5) في قلوب أوليائه، بما

(1) في (أ): وقف.
(2) في (ك): الحكيم. وما أثبتناه أصح، لتقدم معنى (الحكيم).
(3) في (ح) و (أ) و (م): الطاعة.
(4) انظر: ابن منظور / لسان العرب: 8 / 392، مادة
(وسع).
(5) في (ح) و (م) و (أ): مودود.
170

ساق إليهم من المعارف، وأظهر لهم من الألطاف. و (الشهيد):
الذي لا يغيب عنه شئ. و (الحق): المتحقق وجوده، أو:
الموجد للشئ (على ما تقتضيه) (1) الحكمة. و (الوكيل):
هو الكافي، أو: الموكول إليه جميع الأمور. وقيل (2): الكفيل
بأرزاق العباد و (القوي): الذي لا يستولي عليه الضعف والعجز
في حال من الأحوال. و (المتين): هو الشديد القوة الذي لا يعتريه
وهن، ولا يمسه لغوب (3). و (الولي): (القائم بنصر) (4)
عباده المؤمنين، أو: المتولي للامر به. و (المحصي):
الذي أحصى كل شئ بعلمه، فلا يعزب عنه مثقال ذرة ولا أصغر.
و (الواجد): أي الغني، من الجدة، أو: الذي لا يعوزه شئ،
أو: الذي لا يحول بينه وبين مراده حائل، من الوجود. و (الواحد
الأحد): يدلان على معنى الوحدانية وعدم التجزؤ. وقيل: الفرق
بينهما: أن الواحد: هو المنفرد بالذات لا يشابهه أحد (5)، والأحد:
المتفرد بصفاته الذاتية بحيث لا يشاركه فيها أحد. و (الصمد):
السيد الفائق في السؤدد الذي تصمد (6) إليه الحوائج، أي: يصمد

(1) في (أ) و (م): على مقتضى.
(2) انظر: البيهقي / كتاب الأسماء والصافات: 87 (نقله عن
بعضهم)، وابن الأثير / النهاية: 4 / 228، مادة (وكل).
(3) اللغوب: التعب والاعياء.
(4) في (ح): الساتر السابق القاهر بنصره. وفي (م):
من ينصر. وفي (أ): المستأثر بنصر.
(5) في (م): آخر.
(6) تصمد: أي تقصد.
171

إليه الناس في حوائجهم. و (القادر): الموجد للشئ، اختيارا،
و (المتقدر): أبلغ، لاقتضائه الاطلاق، ولا يوصف بالقدرة
المطلقة غير الله تعالى. و (المقدم والمؤخر): المنزل للأشياء في
منازلها، وترتيبها في التكوين والتصوير، والأزمنة والأمكنة، على
ما تقتضيه الحكمة. و (الأول والآخر): أي لا شئ قبله ولا
معه ولا بعده. و (الظاهر): أي بآياته الظاهرة (1) الباهرة
الدالة على ربوبيته ووحدانيته، أو: العالي الغالب، من الظهور.
بمعنى العلو والغلبة، ومنه قوله عليه السلام: (أنت الظاهر فليس
فوقك شئ) (2). و (الباطن): الذي لا يستولي عليه توهم
الكيفية، أو: المحتجب عن أبصارنا. ويكون معنى الظاهر: المتجلي
لبصائرنا. وقيل (3): هو العالم بما ظهر من الأمور، والمطلع على
ما بطن من الغيوب. وينبغي أن يقرن بين هذين الاسمين أيضا.
و (البر): هو العطوف على العباد الذي عم بره جميع خلقه،
ببر المحسن بتضعيف الثواب، والمسيئ بالعفو عن العقاب، وبقبول
التوبة. و (ذو الجلال والاكرام): أي العظمة: أو: الغناء
المطلق (4) والفضل العام. و (المقسط): العادل الذي لا يجوز.
و (الجامع): الذي يجمع الخلائق ليوم القيامة، أو: الجامع
للمتباينات، والمؤلف بين المتضادات، أو: الجامع لأوصاف الحمد

(1) زيارة من (ك).
(2) انظر: صحيح مسلم: 4 / 2084، باب 17 من أبواب
الذكر، حديث: 61.
(3) قاله الخطابي. انظر: البيهقي / كتاب الأسماء والصفات: 35.
(4) في (ح) زيادة: والعفو العام.
172

والثناء. و (المانع): أي يمنع أولياءه ويحفظهم ويحوطهم (1)
وينصرهم، من المنعة، أو يمنع من يستحق المنع، والحكمة في منعه.
واشتقاقه من المنع، أي الحرمان، لان منعه سبحانه حكمة، وعطاءه
جود ورحمة. أو: الذي يمنع أسباب الهلاك والنقصان بما يخلقه في
الأبدان الأديان من الأسباب المعدة للحفظ. و (الضار النافع):
أي خالق ما يضر وينفع و (النور): المنور مخلوقاته بالوجود
والكواكب والشمس والقمر واقتباس النار، أو: نور الوجود
بالملائكة والأنبياء، أو: دبر الخلائق بتدبيره. و (البديع):
هو الذي فطر الخلق مبتدعا لا على مثال سبق. و (الوارث):
هو الباقي بعد فناء الخلق، وترجع إليه الاملاك بعد فناء الملاك.
و (الرشيد): الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم، أو: ذو الرشد،
وهو الحكمة (2). و (الصبور): (هو الذي لا تحمله العجلة على
المسارعة إلى الفعل قبل أوانه، أو:) (4) الذي لا يعاجل بعقوبته
العصاة، لاستغنائه عن التسرع (5)، إذ لا يخاف الفوت.
و (الهادي) (6) لعباده إلى معرفته بغير واسطة، أو بواسطة ما

(1) زيادة من (أ).
(2) في (ك): الحكم.
(3) في (ح): عاداتها.
(4) زيادة من (ح) و (م).
(5) في (ك): السرعة.
(6) في (أ) و (ح) زيادة: الذي يهدي.
173

خلقه من الأدلة على معرفته هدى كل مخلوق إلى ما لا بد له (1)
منه في معاشه ومعاده. و (الباقي): هو الموجود الواجب وجوده
لذاته، أزلا وأبدا (2).
وقد (3) ورد في الكتاب العزيز في الأسماء الحسنى (الرب):
وهو في الأصل بمعنى التربية، وهي تبليغ الشئ إلى كماله شيئا فشيئا،
ثم وصف به للمبالغة، كالصوم والعدل. وقيل (4): هو نعت
من: ربه يربه فهو رب، ثم سمي به المالك، لأنه يحفظ ما يملكه
ويربيه. ولا يطلق على غير الله إلا مقيدا كقولنا: رب الضيعة (5).
ومنه قوله تعالى: (ارجع إلى ربك) (6).
و (المولى): هو الناصر، والأولى بمخلوقاته، والمتولي
لأمورهم. و (النصير): مبالغة في الناصر. و (المحيط):
أي الشامل علمه. و (الفاطر): أي المبتدع، من الفطرة،
وهو الشق، كأنه شق العدم باخراجها منه. و (العلام):
مبالغة في العالم (7). و (الكافي): أي يكفي عباده جميع

(1) زيادة من (ح) و (م).
(2) في (ك) و (أ) زيادة: والصبور هو الذي لا تحمله
العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه. وقد أثبتنا هذه الزيادة
قبل أسطر.
(3) زيادة من (أ).
(4) انظر: الزمخشري / الكشاف: 1 / 8.
(5) في (ح): الصنعة.
(6) يوسف: 50.
(7) في (ح) و (م) و (أ): العلم. ويبدو أن الصواب
ما أثبتناه. انظر: الجوهري / الصحاح: 5 / 1990 مادة (علم).
174

مهامهم، ويدفع عنهم مؤذياتهم. و (ذو الطول): أي الفضل،
بترك العقاب المستحق، عاجلا وآجلا، لغير الكافر. و (ذو
المعارج): ذو الدرجات، التي هي مصاعد الكلم الطيب والعمل
الصالح، أو التي يترقى فيها المؤمنون، أو في الجنة.
فائدة
مرجع هذه الأسماء والصفات، عندنا وعند المعتزلة (1)، إلى
الذات (2)، وذلك لان مرجع هذه الأسماء (3) إلى: الذات،
والحياة. والقدرة، والعلم، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام.
والأربعة الأخيرة ترجع إلى: العلم، والقدرة: والعلم والقدرة كافيان
في الحياة، والعلم والقدرة نفس الذات، فرجعت جميعها إلى الذات،
إما مستقلة، أو إليها مع السلب أو الإضافة، أوهما، أو إليها مع
واحدة من الصفات الاعتبارية المذكورة، أو إلى صفة مع إضافة،
أو إلى صفة مع زيادة إضافة، أو إلى صفة مع فعل وإضافة،
(أو إلى صفة فعل) (4)، أو إلى صفة فعل مع إضافة زائدة.

(1) في (ك) و (أ) و (م) زيادة: ترجع. والظاهر أنه
لا محل لها.
(2) انظر: القرافي / الفروق: 3 / 56.
(3) زيادة من (ح) و (أ).
(4) زيادة من (ح) و (أ).
175

والثاني: مثل: القدوس، والسلام، والغني، والأحد.
والثالث: كالعلي، والعظيم، والأول، والآخر.
والرابع: كالملك، والعزيز.
والخامس: كالعليم، والقدير.
والسادس: كالحليم (1)، والخبير، والشهيد، والمحصي.
والسابع: كالقوي، والمتين.
والثامن: كالرحمن، والرحيم، والرؤوف، والودود.
والتاسع: كالخالق، والبارئ، والمصور.
والعاشر: كالمجيد، واللطيف، والكريم (2).
فائدة
هذه كلها ورد بها السمع، ولا شئ منها يوهم نقصا، فلذلك
جاز إطلاقها على الله تعالى إجماعا. أما ما عداها فينقسم أقساما
ثلاثة:
الأول: ما لم يرد به السمع ويوهم نقصا، فيمتنع إطلاقه إجماعا،
نحو العارف والعاقل، والفطن، والذكي، لان المعرفة، قد تشعر
بسبق فكرة، والعقل، هو المنع عما لا يليق، والفطنة والذكاء،
يشعران بسرعة الادراك لما غاب عن المدرك. وكذا المتواضع،
لأنه يوهم الذلة. والعلامة، فإنه يوهم التأنيث.. والداري،
لأنه يوهم تقدم الشك. وما جاء في الدعاء من قولهم: (لا يعلم

(1) في (ح) و (أ): كالحكيم.
(2) انظر هذه الفائدة أيضا في / الفروق: 3 / 56 - 57.
176

ولا يدري ما هو إلا هو) (1) بوهم (2) جواز هذا، فيكون
مرادفا للعلم.
الثاني: ما ورد به السمع ولكن إطلاقه في غير مورده يوهم
النقص، كما في قوله تعالى: (ومكروا ومكر الله) (3) وقوله:
(الله يستهزئ بهم) (4) فلا يجوز أن يقال: يا مستهزئ، أو
يا ماكر، أو يحلف به. وكذا منع بعضهم (5) من أن يقال: اللهم
امكر بفلان. وقد ورد هذا في دعوات المصباح (6). أما: اللهم
استهزئ به، أو لا تستهزئ به (7)، ففيه الكلام.
الثالث: ما خلا عن الابهام إلا أنه لم يرد به السمع، مثل:
السخي، والنجي، والأريحي. ومنه: السيد، عند بعضهم (8)،
وقد جاء في الدعاء كثيرا (9)، وورد أيضا في بعض الأحاديث:

(1) ورد في المصباح، للكفعمي: 338، قولا قريبا منه للامام
الكاظم (ع)، فقد ورد فيه بلفظ: " يا من لا يعلم ولا يدري كيف
هو إلا هو ".
(2) في (أ): لو تم.
(3) آل عمران: 54.
(4) البقرة: 15.
(5) انظر: القرافي / الفروق: 3 / 57.
(6) مصباح المتهجد، للشيخ الطوسي: 1 / ورقة: 85، 237 /
ب. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم: 1259).
(7) في (ح) و (م) و (أ): بي.
(8) فقد منعه أبو الحسن الأشعري، ومالك، وجمهور الفقهاء.
انظر: القرافي / الفروق: 3 / 57.
(9) انظر: الشيخ الطوسي / مصباح المتهجد: 1 / ورقة:
28، 55 ب، 64 ب، 67، 70، 149، و 2 / 11 ب، 14 ب،
59 ب، وغيرها. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف
برقم: 1259).
177

قال السيد الكريم، فلاولى التوقف عما لم تثبت التسمية به، وإن
جاز أن يطلق معناه عليه، إذا لم يكن فيه إبهام.
وضابط الحلف بالأسماء: الاختصاص أو الاشتراك، مع أغلبية
الاطلاق على الله تعالى.
فائدة
لو قال: واسم الله، فالأقرب عدم الانعقاد، لان الاسم مغاير
للمسمى على الصحيح. ومن قال: لان الاسم هو المسمى (1)، يلزمه
الانعقاد، فكأنه حلف بالله.
قيل (2): وموضع الخلاف هو في المركب من (ا، س، م)
لا في مثل قولنا: حجر، ونار، وذهب، وفضة، وغيرها من
الأسماء، إذ لا يقال: لفظ الحجر هو عين الحجر حتى يؤذي من
تلفظ به، أو لفظ النار عين النار حتى يحترق من تكلم به.
وفي التحقيق: لفظ (اسم) موضوع للقدر المشترك بين الأسماء،
وأن مسماه لفظ لا معنى.

(1) ذهب إلى هذا صاحب الخصال الأندلسي. انظر. القرافي /
الفروق: 3 / 59.
(2) قاله ابن السيد البطليوسي. انظر: القرافي / الفروق:
3 / 59.
178

والظاهر أن الخلاف ليس مقصورا على لفظ (اسم) بل مطرد،
ولكنه يرجع إلى الخلاف في العبارة، وذلك لان الاسم إن أريد به
اللفظ، فغير المسمى قطعا، لأنه يتألف من أصوات مقطعة سيالة،
ويختلف باختلاف الأمم والأعصار، ويتعدد تارة، ويتحد أخرى،
والمسمى ليس كذلك. وإن أريد بالاسم الذات، فهو المسمى، لكنه
لم يشتهر في هذا المعنى، إلا أن يكون من ذلك قوله تعالى: (تبارك
اسم ربك) (1) وهو غير متعين، لجواز إطلاق التنزيه على الألفاظ
الدالة على الذات المقدسة، كما تنزه الذات. وإن أريد بالاسم الصفة،
ينقسم إلى ما هو المسمى والى غيره.
فائدة
الألف واللام (2) في قولنا: القدير، والعليم، والرحمن، والرحيم،
يمكن أن تكون للعهد، لان كل مخاطب يعهد هذا المدلول، ويمكن
أن تكون للكمال، مثل قولهم: زيد الرجل: أي الكامل في الرجولية.
قاله سيبويه (*) (3). فعلى هذا، الرحمن: الكامل في الرحمة، والعليم:

(1) الرحمن: 78.
(2) في (ك): أل.
* هو أبو الحسن أو أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنبر، الفارسي،
البيضاوي، العراقي، البصري، النحوي المشهور، قيل في حقه:
إن المتقدمين والمتأخرين في النحو عيال عليه. أخذ عن الخليل ابن
أحمد والأخفش وغيرهما. قيل: توفي حدود سنة 18 ه‍ وقبره في
شيراز. وقيل: توفي سنة 194 ه‍ وعمره اثنان وثلاثون سنة بمدينة
ساوة. (القمي / الكنى والألقاب: 2 / 301).
(3) انظر: القرافي / الفروق: 3 / 60. (نقله عنه).
179

الكامل في العلم.
ولابد في الايمان كلها من القصد عندنا، وإن كانت بلفظ صريح.
قاعدة (1) [212]
النية تكفي في تقييد المطلق وتخصيص العام.. وتعيين المعتق،
والمطلقة، والفريضة المنوية.. وتعيين أحد معاني المشترك.. وفي صرف
اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز، كقوله: والله لأصلين، وعنى به ركعتين،
أو: لا كلمت (2) رجلا، وعنى به زيدا.. وتخصيص العام،
مثل: والله لا لبست ثوبا، وعنى به قطنا أو ثوبا بعينه.
ولا تكفي النية عن الألفاظ التي هي أسباب، كالعقود والايقاعات (3)
ولو قال: لا أكلت، أثرت النية في مأكل بعينه إذا أراده، أو
في وقت بعينه إذا قصده، لان اللفظ دال عليه بالالتزام. وقد وقع
مثل ذلك في القرآن، قال الله تعالى: (ما يأتيهم من ذكر من ربهم
محدث إلا استمعوه وهم يلعبون) (4)، مع قوله في الآية الأخرى:
(إلا كانوا عنه معرضين) (5) أي: لا يأتيهم في حال من الأحوال
إلا في هذه الحالة من لهوهم وإعراضهم. فقد قصد إلى حالة اللهو،

(1) في (ح): فائدة.
(2) في (أ) و (م): لاكلمن.
(3) تحدث القرافي عن هذه القاعدة بشكل موسع. انظر: الفروق:
3 / 64 - 73.
(4) الأنبياء: 2.
(5) الشعراء: 5.
180

والاعراض، بالاثبات، والى غيرها من الأحوال، بالنفي. والأحوال
أمور خارجة عن المدلول المطابقي، مع أنها عارضة غير لازمة، فإذا
أثرت النية في العوارض، ففي اللوازم بطريق الأولى.
ولقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) (1)،
والمدلول المطابقي هنا متعذر، لان التحريم لا يتعلق بالأعيان، إنما
يتعلق بالافعال المتعلقة بها، وهي الاكل والانتفاع بالجلد ونحوه، فقد
قصد بالتحريم من غير لفظ يدل على ذلك، بل لأدلة خارجة. فإن
كانت هذه الأفعال لازمة، فالمطلوب، وإن كانت عارضة، فبطريق
الأولى، لان تصرف النية في اللازم أقوى من تصرفها في العارض،
لان اللازم يفهم من الملزوم، بخلاف العارض.
ومنه: قوله صلى الله عليه وآله في الحديث القدسي: (ما ترددت
في شئ أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت
وأكره مساءته، ولا يكون إلا ما أريد) (2) فإن التردد على الله
تعالى محال، غير أنه لما جرت العادة أن يتردد من يعظم الشخص
ويكرمه (3) في مساءته، نحو الولد (4) والصديق، وأن لا يتردد في

(1) المائدة: 3.
(2) أورده بهذا النص القرافي في / الفروق: 3 / 69. ورواه
الطبرسي في / مكارم الأخلاق: 298 بلفظ: (... وأنا أكره...).
والبخاري بلفظ: (ما ترددت عن شئ أنا فاعله ترددي عن نفس
المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته). صحيح البخاري: 4 / 129،
كتاب الرقاق من باب التواضع. وأحمد في مسنده: 6 / 256،
عن عائشة بلفظ آخر.
(3) في (أ) و (ح): ويكره. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(4) في (ح): الوالد.
181

مساءة من لا يكرمه ولا يعظمه، كالعدو، والحية، والعقرب، بل
إذا خطر بالبال مساءته، أوقعها من غير تردد، فصار التردد لا يقع
إلا في موضع التعظيم والاهتمام، وعدمه لا يقع إلا في مورد الاحتقار
وعدم المبالاة.
فحينئذ دل الحديث على تعظيم الله تعالى للمؤمن، وشرف منزلته
عنده عز وجل، فعبر باللفظ المركب عما يلزمه، وليس مذكورا في
اللفظ، وإنما هو بالإرادة والقصد، فكان معنى الحديث: منزلة عبدي
المؤمن عظيمة، ومرتبته رفيعة. فدل على تصرف النية في ذلك كله.
وقد أجاب بعض من عاصرناه عن هذا الحديث: بأن التردد إنما
هو في الأسباب، بمعنى أن الله تعالى يظهر للمؤمن أسبابا يغلب ظنه
على دنو الوفاة ليصير على استعداد تام للآخرة، ثم يظهر له أسبابا
تبسط في أمله، فيرجع إلى عمارة الدنيا (1) بما لابد منه.
ولما كانت هذه بصورة التردد، أطلق عليها ذلك استعارة [و]
إذ كان العبد المتعلق بتلك الأسباب بصورة المتردد، أسند التردد إليه
تعالى، من حيث أنه فاعل للتردد في العبد.
وهو مأخوذ من كلام بعض القدماء الباحثين عن أسرار كلام الله
تعالى: إن التردد في اختلاف الأحوال، لا في مقدر الآجال.
وقيل (2): إنه تعالى لا يزال يورد على المؤمن سبب الموت حالا
بعد حال، ليؤثر المؤمن الموت، فيقبضه مريدا له وإيراد تلك الأحوال
المراد بها غايتها، من غير تعجيل بالغايات، من القادر على التعجيل،

(1) في (ح) و (أ): دنياه.
(2) قاله الخطابي. انظر: البيهقي / كتاب الأسماء والصفات: 495.
182

يكون ترددا بالنسبة إلى قادري المخلوقين، فهو بصورة المتردد وان
لم يكن ثم تردد.
ويؤيده الخبر المروي: أن إبراهيم عليه السلام لما أتاه ملك الموت
لقبض روحه، وكره ذلك، أخره الله تعالى إلى أن رأى شيخا هما
يأكل ولعابه يسيل على لحيته، فاستفظع ذلك وأحب الموت (1).
وكذلك موسى عليه السلام (2).
قاعدة [213]
ثبت عندنا قولهم عليهم السلام: (كل أمر مجهول فيه القرعة) (3)،
وذلك لان فيها - عند تساوي الحقوق والمصالح ووقوع التنازع -
دفعا للضغائن والأحقاد، والرضا بما جرت به الاقدار، وقضاء
الملك الجبار.
ولا قرعة في الإمامة الكبرى، لأنها عندنا بالنص. وقد تقدم
ذكر مواردها (4).

(1) انظر نص الخبر في / علل الشرائع، للصدوق: 1 / 38،
وفيه: (أنه رأى شيخا كبيرا يأكل ويخرج منه ما يأكله، فكره
الحياة وأحب الموت).
(2) انظر: الشيخ الصدوق / علل الشرائع: 1 / 70، وصحيح
مسلم: 4 / 1843، باب 42 من كتاب الفضائل، حديث: 158.
(3) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 18 / 189، باب
13 من أبواب كيفية الحكم، حديث: 11، 18.
(4) أي موارد القرعة راجع: 2 / 23.
183

وإنما روعيت في العبيد (1)، ولم يشع (2) العتق فيهم، لوجوده:
الأول: ما روي: أن رجلا أعتق ستة مماليك له في مرضه
لامال له غيرهم، فجزأهم النبي صلى الله عليه وآله، فأقرع بينهم،
فأعتق اثنين وأرق أربعة (3).
الثاني: إجماع التابعين على ذلك مثل زين العابدين عليه السلام.
وقوله عندنا حجة، وعمر بن عبد العزيز، وخارجة بن زيد (*)،
وأبان بن عثمان (*)، وابن سيرين (*)، وغيرهم، ولم ينقل في

(1) فيما إذا أوصى بعتقهم أو بثلثهم في المرض ثم مات، ولم
يحملهم الثلث، فإنه يعتق مبلغ الثلث منهم بالقرعة. ولو لم يدع
غيرهم عتق ثلثهم أيضا بالقرعة. (القرافي / الفروق: 4 / 111).
(2) في (ك) و (م): يسمع.
(3) انظر: سنن ابن ماجة: 2 / 785، باب 20 من كتاب الأحكام
، حديث: 2345، والبيهقي / السنن الكبرى: 10 / 285.
* هو أبو زيد، خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، من بني
النجار، أحد الفقهاء السبعة في المدينة، ولد سنة 29 ه‍، وتوفي
بالمدينة سنة 99 ه‍. (الزركلي / الاعلام: 2 / 332).
* هو أبو سعيد، أبان بن عثمان بن عفان الأموي، من كبار
التابعين، ومن فقهاء المدينة. مات سنة 105 ه‍ في خلافة يزيد بن
عبد الملك. (ابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب: 1 / 97).
* هو أبو بكر، محمد ين سيرين، البصري، الأنصاري، من
كبار الفقهاء بالبصرة وكانت له اليد الطولى في تعبير الرؤيا. ولد
بالبصرة سنة 33 ه‍، وتوفي فيها سنة 110 ه‍. (الزركلي / الاعلام:
7 / 25.
184

عصرهم خلاف في (1) ذلك (2).
الثالث: إن في الاستسعاء مشقة وضررا على العبد بالالزام، وعلى
الوارث بتأخير الحق، وتعجيل حقوق العبيد، والأصول تقتضي تصرف
الوارث في الثلثين عند تصرف الموصى له في الثلث.
الرابع: أن المقصود من العتق تفرغ المعتق في الطاعات، ووجوه
الاكتساب، وهو لا يحصل إلا بالاكمال (3)، والتجزئة تمنع ذلك في
الحال، وقد تستمر في المآل (4).
احتجوا (5): بقوله عليه السلام: (لا عتق إلا فيما يملك ابن
آدم) (6)، والمريض لا يملك سوى الثلث، وهو شائع في الجميع،
فينفذ (7) عتقه فيه.
والخبر (8): حكاية حال في عين لا عموم لها.

(1) زيادة من (ك).
(2) انظر: القرافي / الفروق: 4 / 112.
(3) في (ح) و (أ): بالكمال.
(4) ذكر هذه الوجوه وغيرها القرافي في / الفروق: 4 / 112.
(5) أي احتج من يذهب إلى أن القرعة لا تجوز فيما إذا أوصى
بهم وإنما يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى في باقي قيمته للورثة حتى
يؤديها فيعتق. وهو قول أبي حنيفة. انظر: القرافي / الفروق:
4 / 112.
(6) انظر: نفس المصدر السابق.
(7) في (ح): فيقدر، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق:
4 / 112.
(8) أي الخبر المتقدم من أن النبي صلى الله عليه وآله: جزأ العبيد وأقرع بينهم.
185

واثنان (1): يحتمل أن يكونا شائعين لا معينين، لقضاء العادة
باختلاف قيمة العبيد، فيتعذر غالبا أن يكون اثنان معينان ثلث ماله.
ولان القرعة على خلاف القرآن، لأنها من الميسر، وخلاف
القواعد، لان فيه (2) تحويل الحرية بالقرعة.
ولأنه لو أوصى بثلث كل واحد، صح، وحمل على الإشاعة،
فكذا إذا أطلق، قياسا عليه وعلى حال الصحة.
ولأنه لو باع ثلث عبيده كان مشاعا، والعتق أقوى من البيع،
لان البيع يلحقه الفسخ، والعتق لا يلحقه الفسخ، فهو أولى بعدم
القرعة: لان فيها تحويل العتق.
ولأنه لو كان مالكا لثلثهم، فأعتقه، لم يجمع ذلك في اثنين
منهم، والمريض لا يملك غير الثلث، فلا يجمع في إعتاقه، إذ لافرق
بين عدم الملك والمنع من التصرف.
ولان مورد القرعة ما يجوز التراضي عليه، لان الحرية حال الصحة
لما لم يجز التراضي على انتقاضها، لم تجز القرعة فيها، والأموال يجوز
التراضي فيها، فتدخل فيها القرعة (3).
وأجيب (4): بأن العتق لم يقع إلا فيما يملك، لان ملكه ينحصر
في الاثنين.
والخبر في تمهيد قاعدة، لقوله عليه السلام: (حكمي على الواحد

(1) الوارد في الخبر من أنه صلى الله عليه وآله: أعتق اثنين وأرق أربعة.
(2) أي في الاقراع.
(3) ذكر هذه الحجج القرافي في / الفروق: 4 / 112 - 113.
(4) أجاب بذلك القرافي في / الفروق: 4 / 113 - 114.
186

حكمي على الجماعة) (1).
والحمل على اثنين شائعين باطل، وإلا لم يكن للقرعة معنى، واتفاق
القيمة قد كان واقعا في تلك القضية.
وليست القرعة من الميسر في شئ، لأنه قمار، والقرعة ليست
قمارا، لاقراع النبي صلى الله عليه وآله بين أزواجه (2)، واستعملت
القرعة في الشرائع السالفة، بدليل قوله تعالى: (فساهم فكان من
المدحضين) (3)، وقوله تعالى: (إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل
مريم) (4).
وليس هنا نقل الحرية وتحويلها، لان عتق المريض لا يستقر إلا
بموته، مع الشرائط، ولهذا لو طرأ الدين المستوعب بطل، وغير
المستوعب يقدم.
وفرق بين الوصية والبيع، وبين العتق، لان الغرض من العتق
التخليص للطاعة والتكسب، والغرض من البيع والوصية التمليك،
وهو حاصل مع الإشاعة، بخلاف العتق فإنه لا تحصل غايته إلا بتكميله (5).
وقد قدمنا أنه لا تحويل في العتق.
والفرق بين مالك الثلث فقط وبين هذا: عدم التنازع فيه، بخلاف

(1) انظر: القرافي / الفروق: 4 / 113، والغزالي / المستصفي:
2 / 20، 25 (الطبعة الأولى).
(2) انظر: سنن ابن ماجة: 2 / 186، باب 20 من كتاب الأحكام
، حديث: 2347، والبيهقي / السنن الكبرى: 10 / 287.
(3) الصافات: 141.
(4) آل عمران 44.
(5) في (ح): بتمليكه. والصواب ما أثبتناه.
187

صورة الخلاف.
ولا نسلم أن العتق لا يجري فيه التراضي، لأنه لو رضي الوارث
بتنفيذ الوصية عتق الجميع.
قاعدة [214]
لا يكلف المدعي ببينة (1) في مواضع (2):
دعوى الدم، لتأيده باللوث.
واللعان، لتعذر إقامة البينة هنا غالبا، وتلطيخ الفراش بالأنساب،
والأنساب أمر مهم، فاكتفي فيه بقول الزوج، ليصون نفسه عن
هذه الوصمة العظيمة. لان العادة درء الفاحشة عن الزوجة مهما أمكن،
فحيث أقدم على ذلك مع إيمانه، قدمه الشرع.
وتقديم قول الامناء في دعوى التلف، (لئلا يقل) (3) قبول
الأمانة، مع إمساس الضرورة إليها، سواء كانت أمانتهم من جهة
مستحق الأمانة، كالوديعة، أو من قبل الشرع، كالوصي، والملتقط،
ومن ألقت الريح ثوبا إلى داره.
ويقبل قول الحكام في الأحكام، والجرح والتعديل، لئلا تفوت
المصالح المترتبة على الولاية والحكم.
وتقديم يمين الغاصب في دعوى التلف، للضرورة، إذ لو لم تسمع،
لخلد في السجن، فيستضر، أو يطلق مع إلزام العين، وهو متعذر

(1) في (ح) و (أ): بينة.
(2) انظرها في / الفروق: 4 / 76.
(3) في (ح) و (أ): لئلا يمتنعون من.
188

مع إنكاره، أو لا مع إلزام العين، فيضيع حق المالك.
ودعوى الودعي في الرد، لئلا يزهد الناس في قبول الوديعة.
ودعوى من ثبت صدقه، كالمعصومين، والكل محتاجون إلى اليمين
إلا هذا.
قاعدة (1) [215]
إنما تجوز المقاصة، أو أخذ العين المدعى بها، مع قطع المدعي
بالاستحقاق. فلو كان ظانا أو متهما، لم يجز (2). وكذا إن (3)
كانت المسألة من المختلف فيه، والغريم مقلد، كمن وهب منجرا في
مرض موته، ولا يخرج من ثلث ماله، أو عليه دين مستوعب، أو
وهب ولم يقبض، أو باع جزافا، أو باع صرفا، وافترقا قبل القبض.
نعم لو حكم له بذلك حاكم، ترتب المقاصة والاستقلال بأخذ العين،
مع الشروط المعلومة.
ولا يجوز الاستقلال بالتعزير، لان تقديره منوط (4) بنظر الحاكم.
ولو أدرى إلى انتهاك العرض، وخوف سوء العاقبة - كما لو وجد
عين ماله، وخاف ان ينسب إلى السرقة بأخذها، فعرض نفسه لسوء
القالة، ووخامة العاقبة - أمكن القول بالتحريم

(1) في (ح) و (أ) و (م): فائدة.
(2) انظر هذه القاعدة في / الفروق: 4 / 76 - 78.
(3) في (أ) و (م): إذا.
(4) زيادة من (ح) و (أ).
189

أما الوديعة، ففيها قولان (1) مستندان إلى روايتين، وقد روي
عن النبي صلى الله عليه وآله: (إد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا
تخن من خانك) (2)، وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال
لهند: (3) (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (4) ومال الرجل
كالوديعة عند المرأة.
قاعدة [216]
اليد تقبل الشدة والضعف (5)، إذ هي عبارة عن القرب والاتصال،
فكلما زاد تأكدت (6) اليد، فأبلغها ما قبض بيده، ثم ما عليه من
الثياب والمنطقة والنعل، ثم البساط المبسط (7) تحته، أو (8) الدابة

(1) ذهب مالك إلى القول بمنع المقاصة فيها، وذهب الشافعي إلى
جوازها. انظر: القرافي / الفروق: 4 / 77 - 78. كما اختار
الشيخ الطوسي عدم جواز القاصة هنا. انظر: الخلاف: 2 / 253.
(2) انظر: صحيح الترمذي: 3 / 564، باب 38 من كتاب
البيوع، حديث: 1264، والحر العاملي / وسائل الشيعة: 12 / 202.
باب 83 من أبواب ما يكتسب به، حديث: 3.
(3) هي هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان الأموي:
(4) انظر: البيهقي / السنن الكبرى: 7 / 466.
(5) انظر هذه القاعدة في / الفروق: 4 / 78، وقواعد الأحكام
لابن عبد السلام: 2 / 141.
(6) في (م): زادت. (7) زيادة من (ح) و (م).
(8) في (ح): ثم. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.
190

تحته، ثم تحت حمله، ثم ما هو سائقها أو قائدها، ثم الدار التي
هو ساكنها، إذ هي دون الدابة، لاستيلائه في الدابة على جميعها،
ثم الملك الذي يتصرف فيه.
ولو تنازع ذو يد ضعيفة وقوية، كالراتب مع السائق أو قابض
اللجام، أو تنازع ذو الحمل مع غيره، قدمنا ذا اليد القوية. ويمكن
أن يقال: الترجيح هنا ليس بقوة اليد بل بإضافة التصرف إليها.
فرع:
لو كانت دابة في يد اثنين (ويد عبد) (1) أحدهما، فهي
نصفان مع التنازع، ولا عبرة بيد العبد، سواء كان مأذونا، أولا:
لان الملك منتف عنه، فالعبرة بيد المولى (2).
فائدة
إذا دعي إلى الحاكم، ويعلم براءة ذمته، لا تجب الإجابة، إلا أن
يخاف فتنة. ولو كان المدعى به عينا، وسلمها، لم تجب الإجابة.
وكذا لو كان معسرا، وعلم أنه يحكم عليه بجور، بل ربما حرم،
كما في القصاص والحد، لأنه تعريض بالنفس إلى الاتلاف.

(1) في (ك): أو في يد عبد.
(2) ذكر القرافي ما يشابه هذه المسألة عن كتاب (النوادر)،
وفرق فيها بين العبد المأذون بالتجارة وبين غيره، فتقسم بينهم أثلاثا،
وإلا فنصفين، انظر: الفروق: 4 / 78.
191

ولو كان الحق موقوفا على الحاكم، كأجل المولي والمظاهر والعنين،
تخير الزوج بين الطلاق، فتسقط الإجابة، وبين الحضور.
أما الحكم المختلف فيه، فتجب الإجابة إن دعاه الحاكم، ولا تجب
بدعاء الخصم.
ومن عليه دين أو عين، وجب تسليمه إلى المدعي. ولا يكلفه
إثباته عند الحاكم، لان المطل ظلم، والمحاكم ربما يسقط محله عند معامليه،
ويجلب إليه التهمة (1).
ولا يجب الترافع إلى الحاكم في النفقات (2)، إذ هي عندنا مقدرة
بما يسد الخلة، ولا عبرة بتقدير الحاكم فيها.
قاعدة [217]
ضابط الحبس: توقف استخراج الحق عليه: ويثبت في مواضع (3):
الجاني، إذا كان المجني عليه غائبا أو وليه، حفظا لمحل القصاص.
والممتنع من أداء الحق، مع قدرته عليه.

(1) انظر هذه الفائدة في / الفروق: 4 / 78 - 79، وقواعد
الأحكام، لابن عبد السلام: 2. 30.
(2) خلافا للمالكية، حديث حكموا بوجوب الحضور فيها عند
الحاكم، لتقديرها إن كانت للأقارب، وإن كانت للزوجة أو للرقيق
يخير بين إبانة الزوجة وعتق الرقيق وبين الحضور. انظر: القرافي /
الفروق: 4 / 79.
(3) انظر هذه المواضع في / الفروق: 4 / 79 - 80،
وقواعد الأحكام، لابن عبد السلام: 1 / 181.
192

والمشكل أمره في العسر واليسر، إذا كانت الدعوى مالا، أو
علم له أصل مال ولم يثبت إعساره، فيحبس، ليعلم أحد الامرين.
والسارق بعد قطع يده ورجله في مرتين، أو سرق ولا يد له
ولا رجل.
قيل (1) (2): ومن امتنع من التصرف الواجب عليه الذي
لا تدخله النيابة، كتعيين المختارة، والطلقة، وتعيين المقر به من
العينين أو الأعيان، وقدر المقر به، عينا أو ذمة، وتعيين المقر له.
والمتهم بالدم، ستة (3) أيام.
فإن قلت: القواعد تقتضي ان العقوبة بقدر الجناية، ومن امتنع
عن أداء درهم، حبس حتى يؤديه، فربما طال الحبس، وهذه عقوبة
عظيمة في مقابلة جناية حقيرة.
قلت: لما استمر امتناعه، قوبل بكل ساعة من ساعات الامتناع
بساعة من ساعات الحبس. فهي جنايات متكررة وعقوبات متكررة (4).

(1) زيادة من (ح) و (أ).
(2) قاله ابن عبد السلام، وتابعه عليه القرافي. انظر: قواعد الأحكام
: 1 / 118، والفروق: 4 / 80.
(3) في (م): ثلاثة. وما أثبتناه هو الصواب على ما يبدو،
لمطابقته لرواية السكوني، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: (أن
النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في التهمة [أي في تهمة الدم] ستة أيام،
فإن جاء الأولياء ببينة، وإلا خلى سبيله): ويبدو أن المصنف في
اللمعة عمل بمضمونها. انظر: الشهيد الثاني / الروضة البهية: 2 /
340، الطبعة الحجرية (المتن).
(4) أورد ابن عبد السلام والقرافي هذا السؤال، وأجابا عنه بنحو
ما ذكره المصنف انظر: الفروق: 4 / 80، وقواعد الأحكام:
1 / 118.
193

قاعدة [218]
كل من ادعى على غيره، سمعت دعواه، وطولب باليمين مع عدم
البينة، سواء علم بينهما خلطة، أم لا، لعموم قوله عليه السلام:
(البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (1). وقوله عليه السلام:
(شاهداك أو يمينه) (2). ولامكان ثبوت الحقوق بدون الخلطة،
فاشتراطها يؤدي إلى ضياعها (3). ولأنها واقعة تعم بها البلوى،
فلو كانت الخلطة شرطا، لعلمت ونقلت. ولا يعارض: بأنها لو لم
تكن شرطا لعلمت، لان النقل إنما يكون لما يخرج عن الأصل، لا
لما تقرر على الأصل.
احتج مشترط الخلطة (4): بأن بعض الرواة (5) أورد في الحديث

(1) انظر: البيهقي / السنن الكبرى: 10 / 252.
(2) انظر: صحيح مسلم: 1 / 123، باب 61 من أبواب
الايمان، حديث: 221.
(3) ذكر القرافي هذه الأدلة حجة لأبي حنيفة والشافعي القائلين
بعدم اشتراط الخلطة (الفروق: 4 / 81 -).
(4) اشترط الخلطة فقهاء المالكية واحتجوا بما ذكره المصنف من
الأدلة. انظر: القرافي / الفروق: 4 / 81 - 82.
(5) هو الفقيه المالكي سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي، كما
سيذكر المصنف بعد قليل، وكما ذكر القرافي في نفس المصدر السابق.
194

بعد قوله: (... واليمين على من أنكر، إذا كانت بينهما خلطة).
قلنا: هذه الزيادة لم تثبت، كيف والحديث من المشاهير،
وليس فيه هذه الزيادة؟؟ وإنما هي شئ اختص به مشترط الخلطة،
وهو سحنون (*).
وبما روي عن علي عليه السلام: (لا يعدى الحاكم على الخصم
إلا أن يعلم بينهما معاملة) (1)، ولم يرو مخالف، فكان اجماعا.
قلنا: أهل بيته أعرف بأحواله ولم يذكروا هذا. ولان وقائعه
المثأورة، وأحكامه المشهورة، خالية عن كل هذا، ولو كان شرطا
لذكر في كلها أو بعضها.
وبأنه لولا ذلك لاجترأ السفهاء على ذوي المروات والهيئات،
فادعوا عليهم بدعاوى (2) فاضحات، فإن أجابوا افتضحوا، وإن
صالحوا على مال ذهب مالهم (3).
قلنا: القواعد الكلية لا تقدح فيها العوارض الجزئية، وكم قد
انقضت الاعصار ولم تحصل هذه الفروض.

* هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، الملقب بسحنون،
قاض، فقيه انتهت إليه الرئاسة في العلم بالمغرب، ولد في القيروان
سنة 160 ه‍، وولي القضاء سنة 234 ه‍، واستمر إلى أن مات سنة
240 ه‍ (الزركلي / الاعلام: 2 / 520. المطبعة العربية بمصر،
سنة 1346 ه‍).
(1) انظر: الفروق: 2 / 81.
(2) في جميع النسخ المتوفرة لدي: بدعوى، ويبدو أن الصواب
ما أثبتناه.
(3) انظر: القرافي / الفروق: 4 / 81.
195

قالوا: فعل عثمان ذلك وصالح بمال (1).
قلنا: فيه دليل عل عدم اشتراط الخلطة.
ثم نقول: يلزمكم الدور إن جعلتم القاعدة كلية، لأنه لا يعدى
عليه حتى يعلم بينهما خلطة، والخلطة لا تكاد تعلم إلا بالاثبات، الموقوف
على الدعوى، الموقوف سماعها على تقديم الخلطة، فيتوقف الشئ
على نفسه.
فإن قالوا: قد تعلم باقرار الخصم (2).
قلنا: حضور الخصم غير واجب لسماع هذه الدعوى، فكيف
يعلم إقراره؟؟
واستثنى بعضهم (3) من اعتبار الخلطة مواضع: الصانع، والمتهم
بالسرقة، والوديعة، والعارية، والقائل عند موته: لي عند فلان
دين (4).
وهذا كله تحكم.
قاعدة [219]
كل كافر لا تسمع شهادته ولو على مثله، إلا في الوصية مع عدم

(1) انظر: القرافي / الفروق: 4 / 81.
(2) انظر المصدر السابق نفسه
(3) هو أبو عمران المالكي. انظر المصدر السابق: 4 / 82.
(4) في (ك): عين. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.
196

عدول المسلمين، للآية (1)، على أحد قولي الشيخ (2)، وتجوز
على القول الآخر (3).
للأول (4): قوله تعالى: (وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى
يوم القيامة) (5). وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لاتقبل
شهادة عدو على عدوه) (6). ولان شهادة الفاسق تستلزم رد شهادته،
وهو ثابت بقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (7)، وفي
قوله (منكم) اشتراط الاسلام.
وعنه عليه السلام: (لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينه
إلا المسلمين فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم) (8).
ويشكل: بأن مفهومه قبول شهادتهم على أهل دينهم.

(1) وهي قوله تعالى: (... أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم
في الأرض...) المائدة 106.
(2) انظر: المبسوط: 8 / 187.
(3) انظر: النهاية: 334.
(4) أورد هذه الأدلة: القرافي في / الفروق: 4 / 85.
(5) المائدة: 14.
(6) أورده بهذا اللفظ القرافي في / الفروق: 4 / 85. وورد
بمضمونه في / السنن الكبرى، للبيهقي: 10 / 201.
(7) الطلاق: 2 /
(8) انظر: القرافي / الفروق: 4 / 85. ورواه العلامة الحلي
في / مختلف الشيعة: 5 / 161، والشيرازي في / المهذب: 2 /
324 (باختلاف بسيط). وروى البيهقي عدة أحاديث بهذا المضمون.
انظر: السنن الكبرى: 10 / 163.
197

ولان من لاتقبل شهادته على مسلم لا تقبل على غيره، كالعبد،
عند بعض الأصحاب (1)، وعند العامة (2). وهو (3) إلزام.
للآخر (4): آية المائدة (5)، وإذا قبلت شهادته على المسلمين
فعلى أنفسهم أولى.
ولما ثبت: أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم اليهودي
واليهودية لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما (6). والظاهر أنه رجمهما
بشهادتهم، وقد روى الشعبي أنه عليه السلام قال: (إن شهد منكم
أربعة رجمتهما) (7).

(1) هو ابن أبي عقيل. انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة:
5 / 168.
(2) عدم قبول شهادة العبد رأي أكثر العامة. وقد أجازه بعضهم،
كشريح، وزرارة بن أوفى، وابن المنذر، والظاهرية. انظر:
البيهقي / السنن الكبرى: 10 / 161، وابن جزي / قوانين الأحكام
الفقهية: 235، والقرافي / الفروق: 4 / 85.
(3) في (ح) و (أ) و (م): وهذا
(4) أي للقول الآخر، وهو ما ذهب إليه أيضا أبو حنيفة. انظر:
القرافي / الفروق: 4 / 85.
(5) وهو قوله تعالى: (أو آخران من غيركم...) آية: 106.
(6) انظر: المتقي الهندي / كنز العمال: 3 / 92، حديث:
1736، 1737، 1740.
(7) انظر: القرافي / الفروق: 4 / 85.
198

ولان الكافر يزوج ابنته بالولاية: ويؤتمن، الآية القنطار (1) (2).
ولما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام في شاهدة أهل الملة
قال: (لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت
شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصح (3) ذهاب حق أحد) (4).
ولرواية ضريس الكناسي، عن الباقر عليه السلام، في شهادة
أهل الملة على غير أهل ملتهم، فقال: (لا، إلا أن لا يوجد في
تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية،
لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم، ولا تبطل وصيته) (5).
والجواب: الجواز في الوصية، للضرورة، كما أشار إليه الحديثان.
ونقل: أن اليهوديين اعترفا بالزنا (6). ونقل: أنه إنما رجمهما
بالوحي، لان الرجم لم يكن حدا للمسلمين حينئذ، والتوراة لا يجوز
الاعتماد عليها، لتحريفها (7).

(1) وهي آية 75 من سورة آل عمران: (ومن أهل الكتاب من
إن تأمنه بقنطار يؤده إليك...).
(2) انظر: القرافي / الفروق: 4 / 85 - 86.
(3) في الوسائل: 13 / 391: لا يصلح.
(4) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 13 / 391، باب
20 من أبواب الوصايا، حديث: 5، و ج 18 / 287، باب
40 من أبواب الشهادات، حديث: 4.
(5) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 13 / 390، باب
20 من أبواب الوصايا، حديث: 1.
(6) انظر: القرافي / الفروق: 4 / 586.
(7) المصدر السابق: 3 / 127، 4 / 86.
199

والفرق في الولاية: أن وازع الولاية طبيعي، بخلاف الشهادة:
فان وازعها ديني (1).
وعن آية الأمانة: أنها لا تستلزم قبول الشهادة. مع أن فيها قولهم:
(ليس علينا في الأميين سبيل) (2) ومن أين لنا أن هذين الشاهدين
لا يقولان هذا القول؟!
ويعارض الجميع بقوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب
الجنة) (3)، وقوله تعالى: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن
نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات) (4) (5).
وفيه انظر، لان الاستواء غير حاصل على تقدير قبول شهادتهم
على أهل الذمة، لان المسلم مقبول الشهادة على الاطلاق، وشهادة
هؤلاء مقصورة على أهل ملتهم.
وزعم بعض العامة (6): أن آية المائدة منسوخة بقوله تعالى:
(وأشهدوا ذوي عدل منكم) (7).
ولم يثبت، مع أن المائدة من آخر القرآن نزولا.

(1) المصدر السابق: 4 / 86
(2) آل عمران: 75 /.
(3) الحشر: 20.
(4) الجاثية: 21.
(5) ذكر هذه المعارضة القرافي / في / الفروق: 4 / 86.
(6) هم المالكية. انظر: المصدر السابق نفسه.
(7) الطلاق: 2.
200

قاعدة (1) [220]
يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماعا، وهل هما عقليان،
أو سمعيان، وعلى الكفاية، أو على الأعياذ؟
قولان: أقربهما أولهما، عن النبي صلى الله عليه وآله: (لتأمرن
بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليوشكن أن يبعث الله عقابا منه، ثم
تدعونه فلا يستجاب لكم) (2) وروى الأصحاب قريبا من معناه (3).
ومن شروطهما (4):
أن لا يؤدي الانكار إلى مفسدة، كارتكاب منكر أعظم منه،
مثل أن ينهاه عن شرب الخمر، فيتوثب للقتل ونحوه.
والعلم بوجه الفعل في نفسه.
وبأن هذا الفعل موصوف بالوجه، فلا إنكار فيما اختلف فيه العلماء
اختلاف ظاهرا، إلا أن يكون المتلبس يعتقد تحريم ما فعل، أو وجوب

(1) في (ح): فائدة.
(2) أورده بهذا اللفظ القرافي في / الفروق: 4 / 255. ورواه
الترمذي بلفظ (أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه...):
صحيح الترمذي: 4 / 468، باب 9 من كتاب الفتن، حديث:
2169.
(3) انظر: الطبرسي / مشكاة الأنوار: 48، والحر العاملي /
وسائل الشيعة: 11 / 364، باب 1 من أبواب الأمر بالمعروف،
حديث: 4، وص 407، باب 3 من أبواب الأمر بالمعروف،
حديث: 12.
(4) انظر هذه الشروط في / الفروق: 4 / 255 - 256.
201

ما ترك، والمنكر موافق له في اعتقاده:
واختلال هذه الشروط يحرم النهي والامر، إلا بالقلب، فيما إذا
علم كونه منكرا.
ويشترط: أن يجوز التأثير ولو مع تساوي الاحتمالين، ولا يشترط
العلم، ولا غلبة الظن. أما لو علم عدم التأثير، أو غلب ظنه عليه،
فإنه يسقط الوجوب، لا الجواز والاستحباب (1).
وأن يأمن على نفسه وماله ومن يجري مجراه. وهذا يمكن دخوله
في؟؟؟ الأول. وهو يسقط الجواز أيضا، إلا أن يكون المأخوذ
منه مالا له (2)، فيجوز تحمل الامر، والسماحة به.
قاعدة (3) [221]
مراتب الانكار ثلاث، تتعاكس في الابتداء:
فبالنظر إلى القدرة والعجز: اليد، فإن عجز فباللسان، فإن عجز
فبالقلب.
وبالنظر إلى التأثير، مقتصر على القلب، والمقاطعة، وتغيير التعظيم،
فإن لم ينجع فالقول، مقتصرا على الأيسر فالأيسر، قال الله تعالى:
(فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى) (4) وقال تعالى: (ولا

(1) ذكر هذا الشرط أيضا: ابن عبد السلام في / قواعد الأحكام:
1 / 128 - 129.
(2) زيادة من (م).
(3) في (ح) و (م): فائدة.
(4) طه: 44.
202

تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) (1).
ثم بالقلب، وأضعف الانكار القلبي، لقوله عليه السلام:
(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم
يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك شئ من الايمان) (2 ويروى:
(وذلك أضعف الايمان) (3).
والمراد بالايمان هنا: الافعال، ومنه قوله صلى الله عليه وآله:
(الايمان يضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها
إماطة الأذى عن الطريق) (4)، وهذه التجزئة إنما تصح في الافعال.
وأقوى الايمان (الفعلي: اليد، ثم اللسان، ثم القلب) (5)،
لان اليد تستلزم إزالة المفسدة على الفور، ثم القول، لأنه قد تقع
معه الإزالة، ثم القلب، لأنه لا يؤثر. وإذا لحظ عدم تأثيره في
الإزالة، فكأنه لم يأت إلا بهذا النوع الضعيف من الايمان.

(1) العنكبوت: 46.
(2) انظر: القرافي / الفروق: 4 / 256. (3) انظر: صحيح الترمذي: 4 / 469، باب 11 من كتاب
الفتن، حديث: 2172، وصحيح مسلم: 1 / 69، باب 20 من
كتاب الايمان، حديث 78، ومسند أحمد: 3 / 20.
(4) أورده بهذا اللفظ القرافي في / الفروق: 4 / 256. ورواه
مسلم باختلاف بسيط. انظر: صحيح مسلم: 1 / 63، باب 12 من
كتاب الايمان، حديث: 58.
(5) في (ح): الفعل باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب. وما
أثبتناه مطابق لما في الفروق: 4 / 256.
203

وقد سمى الله الصلاة إيمانا بقوله: (وما كان الله ليضيع
إيمانكم) (1) أي صلاتكم إلى بيت المقدس.
فروع (2):
(الأول): لا يشترط في المأمور والمنهي أن يكون عالما بالمعصية،
فينكر على المتلبس بالمعصية بصورة تعريفه أنها معصية ونهيه عنها،
وكذا المتناول للمعصية، فإنه ينكر عليه، كالبغاة، لان المعتبر
ملابسته لمفسدة واجبة الدفع، أو تاركا لمصلحة واجبة الحصول،
كنهي الأنبياء عليهم السلام عن ذلك في أول البعثة، وقد كان المتلبسون
غير عالمين بذلك ولان الصبيان (3) والمجانين يؤدبون ولا معصية،
وربما أدى الأدب إلى القتل، كما في صورة صولهم على دم أو بضع
لا يندفعون عنه إلا بالقتل.
ومن هذا الباب: لو سمع العدل أو الفاسق عفو الموكل عن
القصاص، وأخبر الوكيل بعفوه، فلم يقبل منه، فللشاهد الانكار
والدفع لهذا الوكيل عن القصاص ما أمكن به. ولو أدى إلى قتله
فإشكال (4).
وكذا لو وجد أمته بيد رجل زعم أنه اشتراها من وكيله، فأراد

(1) البقرة: 143.
(2) انظر هذه الفروع في / الفروق: 4 / 256 - 258.
(3) في (ح) و (م) و (أ) زيادة: يؤدبون.
(4) ذهب ابن عبد السلام في قواعده: 1 / 122، إلى جواز
قتله إذا لم يمكن الدفع إلا به.
204

البائع وطأها لتكذيبه في الشراء، أو أخذها، فله دفعه عنها. وهذا
المثال ليس من باب الانكار (1)، بل من باب الدفاع عن المال
والبضع (2).
(الثاني): يجبان (3) على الفور إجماعا، فلو اجتمع جماعة متلبسون
بمنكر، أو ترك معروف واجب، أنكر عليهم جميعا بفعل واحد،
أو قول واحد، إذا كان ذلك كافيا في الغرض، مثل: لا تزنوا
صلوا.
(الثالث): الامر بالمندوب والنهي عن المكروه مستحبان،
ولكن ليس فيهما تعنيف ولا توبيخ ولا إنزال ضرر، لان الضرر حرام،
فلا يكون بدلا عن المكروه، وهو من باب التعاون على البر والتقوى.
وكذلك من وجده يفعل ما يعتقده الواجد قبيحا، ولا يعتقد مباشره
قبحه ولا حسنه مع تقارب (4) المدارك، أو يعتقد حسنه لمدرك ضعيف،
كاعتقاد الحنفي (5) شرب النبيذ، فإنه ينكر عليه، أما الأول فبغير
تعنيف، وأما الثاني فكغيره من المنكرات.
(الرابع): لو أدى الانكار إلى قتل المنكر، حرم ارتكابه،

(1) خلافا لبعض العلماء، فقد جعله مثالا للانكار. انظر:
القرافي / الفروق: 4 / 257.
(2) انظر بعض هذه الأمثلة أيضا في / قواعد الأحكام، لابن
عبد السلام: 1 / 121 - 122.
(3) أي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(4) في (ح): تفاوت. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق:
4 / 257.
(5) في (م): الحنبلي. وما أثبتناه هو الصواب.
205

لما سلف (1). وجوزه كثير من العامة (2)، لقوله تعالى: (وكأين
من نبي قاتل معه ربيون كثير) (3) مدحهم بأنهم قتلوا بسبب الامر
بالمعروف والنهي عن المنكر.
وهذا مسلم إذا كان على وجه الجهاد.
قالوا: قتل يحيى بن زكريا عليهما السلام لنهيه عن تزويج الربيبة (4).
قلنا: وظيفة الأنبياء غير وظائفنا.
قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أفضل الجهاد كلمة
حق عند سلطان جائر) (5)، وفي هذا تعريض لنفسه بالقتل، ولم
يفرق بين الكلمات أهي نص (6) في الأصول أو الفروع، من الكبائر
أو الصغائر (7)؟
قلنا محمول على الامام، أو نائبه، أو بإذنه، أو على من
لا يظن القتل.
قالوا: خرج مع ابن الأشعث (*) جمع عظيم من التابعين في قتال

(1) راجع ص 201.
(2) نقله عنهم القرافي في / الفروق: 4 / 257 - 258.
(3) آل عمران: 146.
(4) انظر: القرافي / الفروق: 4 / 258.
(5) انظر: المتقي الهندي / كنز العمال: 2 / 16، حديث:
385، والسيوطي / الجامع الصغير بشرح المناوي: 1 / 81.
(6) زيادة من (ك).
(7) انظر: القرافي / الفروق: 4 / 258.
* هو عبد الرحمان بن محمد بن الأشعث الكندي، صاحب الوقائع
المشهورة مع الحجاج بن يوسف الثقفي، كان من قواعده، ثم انتقض
عليه وجرت بينهما معارك، انتهت بانتصار الحجاج عليه.
206

الحجاج، لإزالة ظلمه وظلم الخليفة عبد الملك (1)، ولم ينكر ذلك
عليهم أحد من العلماء (2).
قلنا: لم يكونوا كل الأمة. ولا علمنا أنهم ظنوا القتل، بل
جوزوا التأثير ورفع المنكر. أو جاز أن يكون خروجهم بإذن إمام
واجب الطاعة، كخروج زيد بن علي عليه السلام وغيره من بني علي
عليه السلام.
قاعدة [222]
كل يمين خولف مقتضاها، نسيانا أو جهلا أو إكراها، فلا حنث
فيها، لظاهر (رفع عن أمتي: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا
عليه) (3). ولان البعث أو الزجر المقصودين من اليمين إنما يكونان
مع ذكر اليمين، ضرورة أن كل حالف إنما قصد بعثه أو زجره باليمين،
وذلك إنما يكون عند ذكرها وذكر المحلوف عليه، حتى يكون تركه
لأجل اليمين. وهذا لا يتصور إلا مع القصد إليها، والمعرفة بها،
فإذا جهل اليمين في صورة النسيان، أو المحلوف عليه في صورة الجهل،
لم يوجد المقصود من اليمين، وهو الترك لأجلها، فخرجا عن اليمين،
إذ لا يقصد حالف من الناس الامتناع حال الجهل والنسيان. وكذا
حال الاكراه، بل أولى، لان الداعية حال الاكراه ليس للفاعل على

(1) في (ح) زيادة: لهم.
(2) انظر: القرافي / الفروق: 4 / 258.
(3) انظر: السيوطي / الجامع الصغير بشرح المناوي: 2 / 38.
207

الحقيقة، بل نشأت عن أسباب الاكراه التي هي مستندة إلى غيره،
فلم تدخل هذه الحالة أيضا في اليمين. والقصد باليمين: البعث على
الاقدام أو المنع منه، والبعث إنما يقع في الأفعال الاختيارية، لامتناع
بعث المرء نفسه على ما يعجز عنه، كالصعود إلى السماء. ولقوله عليه
السلام: (لاطلاق في إغلاق) (1) (2) فيحمل غيره عليه (3).
وهذا إلزام.
فرع:
إذا قلنا بعدم الحنث هنا، هل تنحل اليمين، أم لا؟
يظهر من كلام الأصحاب انحلالها، فلو خالف مقتضاها بعد ذلك
لم يحنث، لان المخالفة قد حصلت، والمخالفة لا تتكرر.
ويحتمل أن تبقى اليمين (4)، لان الاكراه والنسيان لم يدخلا
تحتها، لما قلناه، فالواقع بعد ذلك هو الذي تعلقت به اليمين.

(1) الاغلاق: الاكراه، لان المكره مغلق عليه في أمره، ومضيق
عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الانسان. انظر: الطريحي /
مجمع البحرين: 5 / 223، مادة (غلق).
(2) انظر: القرافي / الفروق: 3 / 84. ورواه السيوطي بلفظ:
(لاطلاق ولا عتاق في اغلاق). الجامع الصغير بشرح المناوي:
2 / 364.
(3) انظر هذه القاعدة في / الفروق: 3 / 82 - 84.
(4) وهو رأي لابن أبي زيد المالكي والقرافي. انظر: الفروق:
3 / 84.
208

والأول أقرب، لأنه لو نذر عتق أمته إن وطئها، ثم باعها،
وعادت إليه، انحل النذر، للرواية الصحيحة عن محمد (بن مسلم)، (1)
عن أحدهما عليهما السلام) (2). وقد توقف فيها (ابن إدريس) (3) (4)
والفاضل (5) رحمهما الله. وهي أبلغ في الانحلال من المسألة المتقدمة،
فلا يلزم من القول بها القول بتلك.
وقد صرح الأصحاب في الايلاء: بأنه لو وطئ ساهيا، أو
مجنونا، أو لشبهة بغيرها، بطل حكم الايلاء (6). وهي يمين صريحة.
وكذا لو كانت أمة فاشتراها وأعتقها، أو كان عبدا فاشترته وأعتقته.
قاعدة [223]
ضابط النذر: أن يكون طاعة لله، مقدورا للناذر.
فعلى هذا، لا ينعقد نذر المباح، لتجرده عن الطاعة. وقيل (7):
يلحق باليمين في اعتبار الأولوية. فعلى عدم انعقاده، يشكل (8) تعين
.

(1) في (ك): حسن، وهو خطأ على ما يبدو.
(2) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 16 / 71، باب 59
من أبواب العتق، حديث: 1.
(3) في (ك): ابن الفاضل.
(4) انظر: السرائر: 342.
(5) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 5 / 75.
(6) انظر: العلامة الحلي / قواعد الأحكام: 180.
(7) انظر: ابن إدريس / السرائر: 354، والعلامة الحلي /
قواعد الأحكام: 199.
(8) في (ك): يبطل.
209

الصدقة بمال مخصوص، لان المستحب هو الصدقة المطلقة، وخصوصية
المال مباحة، فكما لا تنعقد لو خلصت الإباحة، فكذا إذا تضمنها
النذر. ويحقق الاشكال تجويز بعض الأصحاب (1) فعل الصلاة المنذورة
في مسجد فيما هو أزيد مزية منه، كالحرام والأقصى، مع أن الصلاة
في المسجد سنة وطاعة، فإذا جازت مخالفتها لطلب الأفضل، فتعين
الصدقة بالمال المعين وعدم إجزاء الأفضل منه مشكل.
ولعل الأقرب: عدم جواز المخالفة في الموضعين (2)، لعموم
وجوب الوفاء بالنذر، إما على القول بانعقاد نذر المباحات، فظاهر،
وإما على الآخر، فلان الصدقة والصلاة لما كانتا طاعتين لله، وقد
شخصهما الناذر بمال معين، ومكان معين، تعلقت الطاعة بذلك المال
والمكان، فيكون تخصيص المال والمكان مستفادا من تخصيص الطاعة
المذكورة.
والأصل فيه: أن المندوبات وإن كانت طاعة، فهي من حيث
هي لا يتصور فيها الوجود، فضلا عن الطاعة، بل إنما تصير (3)
موجودة بمشخصاتها من زمان، ومكان، ومحل، وفاعل. فإذا تعلق
النذر بهذا الشخص، انحصرت الطاعة فيه، كما تنحصر عند فعلها
في متعلقاتها، فلا يجزئ غيرها. ولأنه لو فتح هذا الباب، لم يكن

(1) انظر: فخر المحققين / أجوبة مسائل ابن زهرة، في صلاة
النذر (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ضمن مجموع
برقم: 548).
(2) استقرب المؤلف في كتابه (الدروس: 198): الاجزاء
في الصلاة فيما لو صلاها فيما هو أفضل.
(3) في (م): تتصور.
210

النذر وسيلة إلى التعيين حتى في الصوم والحج، لأنه يقال: الصوم
في نفسه طاعة، وكذا الحج، وأما تخصيصه بيوم مخصوص، أو
بسنة مخصوصة، فهو من قبيل المباح، ولما كان ذلك باطلا، فكذا
يبطل العدول عن المحل المنذور، والمكان المنذور. كما يتعين الزمان
لذلك.
سؤال:
المعلوم أن الندب (1) لا يساوي الواجب في المصلحة التي وجب
لأجلها. وإذا كان أصل المنذور الندب، فكيف يساوي الواجب في
المصلحة حتى يجب، مع أنه فعل خاص قبل النذر وبعده؟!
وبعبارة أخرى: الافعال لها وجوه واعتبارات تقع عليها لأجلها
تكون موصوفة بالأحكام الخمسة، فكيف جاز انقلاب أحدها إلى
الآخر؟! والنذر قالب، لأنه يجعل المكروه حراما، والندب واجبا،
وعلى القول بنذر المباح يجعله واجبا أو حراما، بحسب تعلق النذر
بفعله أو تركه.
وبعبارة أخرى: الأوقات والأحوال متساوية في قبول العبادات (2)
لا خصوصية فيها إلا في الأوقات والأحوال التي جعلها الله تعالى سببا،
لاقتضاء المصلحة ذلك، (كأوقات الخمس) (3)،
وككسوف
الشمس، والزلزلة، وكالموت فيما يترتب عليه. وإذا تعلق النذر

(1) في (م): النذر.
(2) في (ح) و (م): العبادة
(3) في (أ) و (م): كالأوقات الخمسة:
211

بوقت خاص، أو حال خاص، كيوم الجمعة، أو هبوب الريح،
أو قدوم زيد، صار ذلك سببا، ولم يكن قبل ذلك سبب. وقد علم
أن السببية أيضا تابعة للمصلحة، فمن أين نشأت هذه المصالح بسبب
النذر؟! وكذا نقول في العهد واليمين.
وسببية الأحوال في غاية البعد عن القواعد الشرعية، لأنها قد
لا يتصور كونها عبادة، كطيران غراب، بخلاف نقل المندوب إلى
الواجب، فإنه على كل حال عبادة تقرب فيها المصلحة بالزيادة، أما
هذا فإنه أنشئت فيه المصلحة إنشاء.
والجواب عن الجميع واحد، وهو * أنه ليس من الممتنع أن
تنشأ في الندب بسبب النذر مصلحة يساوي (1) بها الوجوب، وتنشأ
في تلك الأمور سببية بالنذر تلحق بالأسباب المتأصلة بسبب النذر،
ولا يجب علينا بيان تلك المصلحة على التفصيل، لأنا لما علمنا أن
النذر موجب، وعلمنا أن الايجاب يتبع خصوصيات المصالح، علمنا
هنا تحقق خصوصية مصلحة الوجوب. مع جواز كون المصلحة
المحصلة (2) للوجوب هي الخلق الكريم، الذي هو الوفاء بالوعد،
والأدب مع الرب سبحانه وتعالى، حيث قرنه باسمه الشريف، والأدب
هو المقصود بالتكليف عاجلا، كما أن الثواب مقصود آجلا. ويجوز
أيضا أن يصير النذر جاعلا (3) للفعل المندوب (4) في الوقت المخصوص
لطفا في بعض الواجبات العقلية والسمعية، فيجب كما وجبت السمعيات،

(1) في (ك): يتساوى.
(2) زيادة من (م) و (أ).
(3) في (ح) و (م) و (ك): عاجلا.
(4) في (ح) و (أ): المنذور.
212

لكونها ألطافا.
وينبه عليه: أن الشئ إذا صار واجبا، زاد اهتمام المكلف بفعله،
والحرص على تحصيله، وذلك ممران على الاهتمام بواجب آخر،
ومحرض عليه، قال الله تعالى: (فأما من أعطى واتقى، وصدق
بالحسني، فسنيسره لليسرى) (1): وكذلك الكلام في الانقلاب
إلى الحرام، فيه ما ذكر من الوجوه.
ومن هنا يظهر جواز نذر فعل الواجب وترك الحرام، لان الاهتمام
حينئذ يكون أتم، وعقد الهمة بهما، فعلا وتركا، أقوى، فيدخلان
في حيز لطف جديد بالنسبة إلى ما كانا لطفا فيه.
فإن قلت: لا يجب في اللطف البلوغ إلى أقصى غايته، وقد كان
اللطف حاصلا قبل فعل النذر، فلم يصادف النذر ما يحتاج إليه من
اللطف، فكيف تجب المندوبات أو ينعقد نذر الواجبات؟!
قلت: ذلك في التكليف الأصلي، أما التابع لاختيار المكلف،
بأن (2) يصيره لطفا، فلا مانع منه، لان زيادة التقرب حاصلة به
بالضرورة، فمسمى اللطف متحقق فيه، وكان المانع من الوجوب
التخفيف عن المكلف.، فإذا اختار المكلف الأثقل لنفسه، فلا مانع
حينئذ من وصفه بالوجوب. ولأنه لا مانع في الحكمة أن يقول النبي
للمكلف: إذا اخترت (3) الفعل الفلاني فقد جعله الله لطفا لك في
الواجب الفلاني، وهو المطلوب.

(1) الليل: 5 - 7.
(2) في (ح): لمن.
(3) في (ك): أخذت.
213

وهذه قواعد
في العبادات
215

قاعدة (1) [224]
كل الأجسام على الطهارة، إلا العشرة المشهورة (2).
وكل الحيوان على الطهارة، إلا: الكلب، والخنزير، وما تولد
منهما أو من أحدهما، والكافر.
وكل الميتات على النجاسة، إلا: ما لا نفس له، كالسمك والجراد،
والجنين بذكاة (3) أمه.
وأما الصيد المقتول بمحدد، أو كلب معلم، فمذكى. وكذا المجروح
من الحيوان، لاستعصائه (4) وترديه، ولو في غير موضع الذكاة (5).
وكل الحيوانات تقبل التذكية، إلا: النجس منها عينا، والآدمي،
والحشرات. وقيل (6): تقع على الحشرات الذكاة.
قاعدة [225]
كل دم يمكن أن يكون حيضا، فهو حيض، نجانس أو اختلف.

(1) زيادة من (ك).
(2) وهي: البول، والغائط من غير المأكول، والدم، والمني
من ذي النفس، والميتة، والكلب والخنزير البريان، والكافر،
والمسكر، والفقاع. انظر: الشهيد الأول / اللمعة الدمشقية، طبعت
مع الروضة البهية للشهيد الثاني: 1 / 48 - 49 (طبعة جامعة النجف).
(3) في (م) و (أ): المذكاة.
(4) في (ك): لاستعصحابه:
(5) في (ح): الذبح.
(6) هو قول للمالكية. انظر: ابن رشد / بداية المجتهد:
1 / 429، والقرافي / الفروق: 3 / 98، وابن جزي / القوانين
الفقهية: 158 (طبعة لبنان).
217

وتتعلق بالحيض أحكام (1):
منها ما يترتب عليه، وهو: البلوغ، والغسل، والعدة، والاستبراء،
وقبول قولها فيه، وسقوط فرض الصلاة، وعدم صحة الصوم،
وعدم ارتفاع الحدث، وجواز الاستنابة في الطواف على قول (2)
مخرج لم أقف فيه.
ومنها: ما يحرم بسببه، وهو: الصلاة، والصوم، والاعتكاف،
ودخول المسجد، وقراءة العزائم، ومس كتابة المصحف، وفي
سجدة العزيمة قولان (3).
ومنها ما يكره، وهو كتب المصحف، وحمله، ولمس هامشه،
وقراءة ما عدا العزائم.
ومنها ما يحرم على الزوج، وهو: الطلاق، والوطئ قبلا،
والمباشرة لما بين السرة والركبة عند بعض الأصحاب (4).

(1) انظر أكثر هذه الأحكام في / الأشباه والنظائر، للسيوطي:
462 - 463.
(2) قاله فخر المحققين في / أجوبة المسائل المهنائية: ورقة: 20
(مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ضمن مجموع برقم: 548).
(3) قال بتحريم السجدة عليها الشافعية والمالكية. انظر: النووي /
المجموع: 2 / 367، وابن جزي / القوانين الفقهية، 39 (طبعة
لبنان).
(4) قاله السيد المرتضى في كتابه (شرح الرسالة). انظر. العلامة
الحلي / مختلف الشيعة: 1 / 41.
218

ومنها ما يجب، وهو: الاستبراء عند تجويز الانقطاع، وقضاء
الصوم.
ومنها ما يستحب: كالوضوء، والجلوس في المصلى، وذكر الله
تعالى بقدر زمان الصلاة.
قاعدة [226]
كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة، إلا في مواضع،
ما لا تتم الصلاة به وحده، ودون الدرهم البغلي من الدم، وثوب
المربية للصبي، والجروح والقروح الدامية (1) عند تعذر إزالتها عن
البدن، وكذا عن الثوب إذا اضطر إلى لبسه، وكذا لو لم يضطر على
قول التخيير بينه وبين العري (2)، وإذا جهلها ولم يعلم حتى خرج
الوقت. وقيل: لا يعيد مطلقا (3)، وإذا نسيها وخرج الوقت،
وآثار الاستجمار إن حكمنا بنجاستها.
فائدة (4)
الاذان مستحب للخمس (5)، وقد يعرض له ما يخرجه عن

(1) في (ك): الدائمة.
(2) قاله أبو حنيفة. انظر: ابن قدامة / المغني: 1 / 594،
والعلامة الحلي / منتهى المطلب: 1 / 182.
(3) قاله من الامامية. السيد المرتضى، والشيخ الطوسي. وهو
رأي ابن عمر، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وسالم، ومجاهد،
والشعبي، والنخعي، والزهري، وغيرهم. انظر: الشيخ الطوسي /
النهاية: 52، والعلامة الحلي / تذكرة الفقهاء: 1 / 97 - 98.
(4) في (أ): قاعدة. (5) أي للصلوات الخمس.
219

ذلك:
إما بعدم وقوعه صحيحا، كأذان غير المميز من الطفل والمجنون،
وقبل الوقت في غير الصبح، وأذان الكافر، وغير المرتب، وأذان
السكران الذي لا تحصيل له.
وإما بكراهته، كأذان الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى، وكعصري
عرفة والجمعة، وعشاء المشعر.
وإما بعروض مبطل له، كالارتداد، والاغماء إذا طال الزمان،
والسكوت الطويل، وعروض الجنة، أو السكر، أو الكلام الكثير في
أثنائه الذي يخرجه عن الموالاة، والاغماء والنوم مع الطول، وترك
شئ من كلماته عمدا.
أما الطهارة، والاستقبال، والذكورية، وشبهها (1)، فشروط
كماله.
قاعدة (2) [227]
كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله،
ولا عذر في تأخيرها عن وقتها، إلا في مواضع (3):
كالمكره على تركها حتى أنه يمنع من فعلها بالايماء، والناسي،
والمشغول عنها بدفع صائل عن (4) نفس، أو بضع، أو بانقاذ غريق،

(1) زيادة من (ح) و (أ).
(2) في (ح): فائدة.
(3) انظر: هذه المواضع في / الأشباه والنظائر للسيوطي: 463
(نقله عن الصدر الجزري).
(4) في (ك): على.
220

أو بالسعي إلى عرفة أو المشعر في وجه (1)، أو فاقد الطهور.
ولا يؤخر لعذر من لا تنتهي النوبة إليه في البئر إلا في آخر الوقت،
أو النوبة في الثوب بين العراة، أو المحبوس في بيت لا يمكن القيام
فيه، أو راكب سفينة لا يمكنه الخروج منها، ولا المقيم العادم للماء،
بل يصلون في الوقت بحسب الحال (2).
قاعدة [228]
ضابط ما يشترط في إمام الصلاة: كماله، وإيمانه، وعدالته،
وطهارة مولده.
وباقي شرائطه إضافية، كالقيام بالإضافة إلى القائمين، والذكورة
بالنسبة إلى الرجال.
وينقسم الأئمة إلى أقسام سبعة (3):
الأول: من لا تجوز إمامته، وهو: الصبي غير المميز، والكافر،
والفاسق، والمجنون، والمحدث، والجنب، ونجس الثوب أو البدن
مع إمكان الإزالة، والحائض، والنفساء، والمستحاضة لا مع فعلها
فرضها. وهذا مع علم المقتدي بحالهم، فلو ظن الكمال، أجزأت،
إلا في الجمعة إذا اعتبرنا كون الامام من العدد، أو كان تمام العدد به.

(1) رأي للشافعية. انظر: السيوطي / الأشباه والنظائر: 463.
(2) خلافا للشافعية، حيث قالوا بجواز التأخير في هذه الأحوال،
انظر: السيوطي / الأشباه والنظائر: 463.
(3) قسم الشافعية الأئمة إلى ستة أقسام. انظر: السيوطي / الأشباه والنظائر
: 468.
221

الثاني: من تجوز إمامته لقبيل دون قبيل، وهو: الأمي واللاحن،
والخنثى، والمرأة، والموؤف اللسان، والصبي المميز.
الثالث: من تجوز إمامته في صلاة دون صلاة، وهو: العبد،
مستثني منه الجمعة على قول (1)، وكذا الأجذم، والأبرص، والمسافر
على قول من لا يوجب على المسافر لو حضر الجمعة (2).
الرابع: من تكره إمامته، كالأجذم، والأبرص، والمتيمم
بالمتطهرين، والمسافر بالحاضرين، ومن يكرهه المأموم.
الخامس: من تجوز إمامته مع أن غيره أفضل منه، كالعبد،
والمبعض، والمكاتب، والمدبر، والمكفوف، ومراتب: الأقرأ
والأفقه.. إلى آخرها.
السادس: من تجب إمامته وتقديمه، بمعنى تحريم تقديم غيره عليه،
وهو: إمام الأصل عليه السلام، إلا لعذر.
السابع: من تستحب إمامته، وهو ما عدا هذه الاقسام.
قاعدة (3)
كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها، إلا الظهر، فقد

(1) انظر: ابن قدامة / المغني: 2 / 341، وابن جزي /
قوانين الأحكام الشرعية: 95، والسيوطي / الأشباه والنظائر: 468.
(2) انظر: ابن قدامة / المغني: 2 / 341، والسيوطي / الأشباه والنظائر
: 468.
(3) في (أ) و (م): قاعدة.
222

قيل (1): الجمعة بدل منها، فهي في المعنى ظهر مقصورة، لمكان
الخطبتين. وقيل (2): بل الجمعة صلاة على حالها، وهو الأقرب.
وتظهر الفائدة: في عروض ما يمنع من إدراك ركعة، مع تلبسه
بها، فعلى البدلية يتمها ظهرا. والأقرب اشتراط نية العدول، كما
يعدل المسافر من القصر إلى الاتمام (3) وإن اتحد عين الصلاة، إلا
أن المسافر ينوي الاتمام، وهذا يحتمل فيه ذلك، ويحتمل أن يوجد (4)
العدول ليسري إلى أول الصلاة.
وعلى الاستقلال، فلا ريب في عدم وقوعها ظهرا من غير نية.
وهل تقبل العدول؟ يحتمله، كباقي الصلوات، وعدمه، لمخالفتها
بالنوع، وأنها قد حكم ببطلانها، فكيف تنقلب صحيحة؟!
قاعدة [229]
الأصل في الأسباب عدم تداخلها. وقد استثني منها مواضع:
منها: أسباب سجود السهو، فحكم جماعة (5) - منهم ابن

(1) انظر: النووي / المجموع: 4 / 531، وابن رشد / بداية
المجتهد: 1 / 152.
(2) انظر: العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء 1 / 143، والحصكفي /
شرح الدر المختار: 1 / 174، والنووي / المجموع: 4 / 531
(3) في (ح) و (م) و (أ): التمام.
(4) في (أ): يوجب.
(5) هو مذهب أكثر العلماء. انظر: النووي / المجموع: 4 / 143،
وابن قدامة / المغني: 2 / 39، والشيخ الطوسي / المبسوط: 1 / 123،
وابن نجيم / الأشباه والنظائر: 373.
223

الجنيد - (1) بتداخلها. ومع قوله (2) بكونه: قبل التسليم للنقيصة (3).
يزول التداخل في صور:
الأولى: لو سجد للسهو للنقيصة، ثم سها بعده قبل التسليم، إعادة،
كما لو تكلم بعده ناسيا، إن قال بوجوب التسليم، وكلامه فيه محتمل.
ويبعد هنا (كون السهو) (4) للنقيصة، لأنه لم يبق فعل يتصور
فيه النقيصة، وأن يكون قبل التسليم.
الثانية: لو سها للنقيصة، ثم سجد في صلاة القصر، ثم عن
له المقام (5) بعده، فالظاهر أنه تصح النية، لعدم التسليم والخروج
من الصلاة. وحينئذ لو سها بعد ذلك، سجد له. ويحتمل أيضا
إعادة سجوده الأول، لأنه لم يقع آخر الصلاة.
الثالثة: لو كانت الفريضة مسبوقة، فعدل إلى السابقة بعد
التشهد، وكانت أزيد عددا منها، ثم سها، فإنه يسجد. ويجئ في
الأول الإعادة أيضا. ويحتمل في الموضعين عدم العدول، لان سجود
السهو حائل، ويلزم (6) زيادة صورة سجدتين متواليتين في الصلاة.
إلا أن نقول: إن (7) المبطل زيادة الركن، وهذا ليس بركن،

(1) لم أعثر في حدود المصادر المتوفرة لدي على ما يثبت هذه
النسبة.
(2) أي قول ابن الجنيد.
(3) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 1 / 142 (نقله عنه).
(4) في (م): كونه.
(5) في (أ) التمام. وفي (م): القيام.
(6) في (م): ولا يلزم. (7) زيادة من (ك).
224

وإنما هو بصورته.
ويتفرع على اغتفار (1) هذا الزائد فروع:
أحدها: لو شك هل سها أم لا؟ فسجد جاهلا بالحكم، ثم علم
في الصلاة، فعلى القول بالاغتفار (2) ينبغي أن يسجد ثانيا، لأنه
الآن قد زاد سجودا، فيسجد له.
الثاني: لو ظن أنه سها، فسجد (3)، ثم تبين له بعده أنه لم
يسه، فالأقرب السجود حينئذ، للزيادة. ويحتمل ضعيفا عدمه،
بناء على أن السجود كما جبر غيره يجبر نفسه.
الثالث: لو ظن أن سجوده بسبب نقيصة سجدة، فسجد، ثم
تبين له أن الفائت تشهد - مثلا - احتمل أنه لا يعيد، لان القصد
جبر الخلل الواقع في الصلاة، والتعيين لغو. واحتمل الإعادة، لأنه
لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر. وهذا نظير الاشكال فيما إذا نوى رفع
الحدث، والواقع غيره، غلطا.
قاعدة [230]
الزكاة، إما أن تتعلق بمال، أولا، والثاني زكاة الفطرة، والأول
اما أن يكون تعلقها بعينه، أو بماليته. والأول زكاة الأعيان. والثاني
زكاة التجارة.
ثم إما أن يعتبر فيها الحول، أولا. والثاني اثنتان: زكاة
الفطرة، والغلات.

(1، 2) في (ك) و (م) اعتقاد.
(3) في (ك) و (أ) و (م): ثم سجد.
225

ثم هي إما أن تتعلق بالعين، أو بالذمة. والثاني زكاة الفطرة.
والأول ما عداها إلا في موضعين، وهما: عند التفريط، أو التمكن
من الاخراج، فتتعلق بالذمة.
وقد تصبر الفطرة متعلقة بعين، إذا عزلها عند عدم المستحق،
فلو تلفت حينئذ لا بتفريط، فلا ضمان. وبالعزل أيضا تصير المتعلقة
بالذمة من المالية متعلقة بالعين، فلو فرط في المعزول تعلقت بالذمة..
وهكذا.
قاعدة [231]
كل ما يشترط فيه الحول لابد من بقاء عينه، فلو عوض بجنسه
أو بغيره من الزكوي، استؤنف، إلا زكاة التجارة، فإن الأقرب
فيها البناء. أما لو اشترى بنقد ليس من مال التجارة، فالأصح أنه
لأبناء هنا.
قاعدة [232]
لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة، للحديث (1). وقد يتخيل
الاجتماع في مواضع (2):

(1) وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لاثنى في الصدقة)
- والثنى - بكسر التاء والقصر - الامر يعاد مرتين. انظر: ابن الأثير /
النهاية: 1 / 135، مادة (ثنا)، والجوهري / الصحاح: 6 / 2294،
مادة (ثنى)، وابن سلام / غريب الحديث: 1 / 98.
(2) ذكر هذه المواضع السيوطي في / الأشباه والنظائر: 471 - 472.
226

منها: العبد المتخذ للتجارة، تجب فطرته وزكاة التجارة.
ومنها: من معه نصاب، وعليه بقدره دين. فإنه، على القول
بوجوب زكاة الدين على مؤخره، تجب عليه الزكاة في النصاب، وعلى
المدين (1) (2).
ومنها: زكاة الثمرة من نخل التجارة، فإنه، على القول بأن
نتاج مال التجارة منها، تتعلق الزكاة بالثمرة عينا وقيمة.
وعند التحقيق، ليس هذه (من الثنى) (3) في شئ. أما الأول،
فلان مورد زكاة الفطرة في ذمة السيد، لاعين العبد. وأما الثاني، فلان
مورد زكاة الدين ذمة المديون، لا أعيان أمواله. وأما الثالث، فلعدم
اتحاد الوقت.
قاعدة [233]
كلام الشيخ في المبسوط (4): أن كل من وجبت نفقته على الغير
وجبت عليه فطرته، إذا كان المنفق من أهل الوجوب.

(1) يقال أدان فلان إدانة: إذا باع من القوم إلى أجل،
فصار له عليهم دين. انظر: الجوهري / الصحاح: 5 / 2117،
مادة (دين).
(2) ذكر السيوطي هذا الموضع. باللفظ التالي: (ومن اقترض
نصابا، فأقام عنده حولا، عليه زكاته وعلى مالكه). الأشباه والنظائر
: 472.
(3) في (ك): العين. وفي (ح): مستثنى من الثنيا.
(4) 1 / 239 - 240.
227

وهذا يخرج منه: المطلقة الحامل، إن قلنا إن النفقة للحمل..
وفي الأجير الذي اشترط النفقة على المستأجر.. والعبد الموقوف على
المسجد، أو الرباط، أو الثغر، أو العبد الذي لبيت المال، فإن
نفقتهم واجبة إما على جهات المسجد أو الثغر، واما على بيت المال.
وفي الحقيقة ذلك للمسلمين، (فإن النفقة) (1) في المعنى واجبة على
المسلمين.
ولا فطرة للعبد المشترك بين جماعة، عند بعض الأصحاب (2).
وقال آخرون (3): تجب بالحصص.
وربما لزم منه وجوب فطرة عبد المسجد في بيت المال، بناء على
أنه كمال المسلمين.
تنبيه:
ظاهر بعض الأصحاب اعتبار الانفاق، لا وجوب الانفاق، وهو
اختيار الفاضل في المختلف (4)، فلو عصى بتركه، أو تحملها (5)
عنه المنفق عليه، سقط الوجوب.
فحينئذ تبقى القاعدة: كل من أنفق على غيره، وجبت فطرته
عليه، سواء كانت النفقة مستحقة أو مستحبة، أو لا.

(1) في (ح) و (أ) و (م): فالنفقة.
(2) انظر: الصدوق / الهداية: 52.
(3) انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 1 / 240، والعلامة
الحلي / قواعد الأحكام: 23، وتحرير الأحكام: 1 / 71.
(4) 2 / 23.
(5) في (ح) و (م): احتملها.
228

وظاهر ابن إدريس (1) رحمه الله: أنها تجب بسبب الذي من
شأنه أن ينفق عليه، وإن لم تجب، وقد يفهم هذا من كلام الشيخ
في المبسوط (2)، لأنه أوجب فطرة الولد الصغير وإن كان موسرا،
محتجا بعموم قولهم [عليهم السلام]: يخرجها عن نفسه وولده (3).
وابن إدريس (4) يوجب فطرة الزوجة الناشرة، والمستمتع بها،
عملا بقولهم [عليهم السلام]: والزوجة (5).
فالقاعدة على هذا القول: كل من ينفق عليه، أو دخل في مسمى
من شأنه أن ينفق عليه، تجب فطرته.
وأهلية الوجوب مراعاة في جميع هذه القواعد.
قاعدة [234]
الاخلال بالفعل لا يستعقب القضاء إلا بأمر جديد. وقد نص على
قضاء عبادات واستدراكها. ولكن يعرض ما يمنع من وجوبه في
صور:
كمن فاته شهر رمضان لمرض استمر به إلى رمضان آخر، فإنه

(1) السرائر / 104.
(2) 1 / 239.
(3) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 6 / 228، باب 5
من أبواب زكاة الفطرة، حديث: 4.
(4) السرائر: 104.
(5) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 6 / 227، باب 5
من أبواب زكاة الفطرة، حديث: 3.
229

لا قضاء عليه. وكذا الشيخان العاجزان، وذو العطاش.
وكذا من نذر أن يصلي جميع الصلوات في أول أوقاتها، فإنه لو
أخل به ثم صلى في آخر الوقت، سقط القضاء.
ومن نذر صوم الدهر، وفاته شئ منه، لا يقضي، لعدم زمانه،
ولكن قيل (1): يفدي عنه.
وكذا من نذر الحج في كل عام، وفاته عام، فإنه لا يقضي.
ويمكن (2) وجوب الاستئجار عنه.
وإذا دخل مكة بغير إحرام، ناسيا أو متعمدا، فإن الظاهر أنه
لا يجب التدارك. ولو وجب، فليس قضاء للأول، بل هو واجب
مستقل، لأجل كونه الآن خارج الحرم.
ولو نذر أن يتصدق بما فضل عن قوته كل يوم، ثم فضلت
فضلة، فأتلفها، فكل ما فضل بعدها في الأيام المستقبلة واجب عن
يومه لا عن الغرم، فإذا لم يكن له مال، فات التدارك.
ولو نذر أن يعتق كل عبد يملكه، فملك ولم (3) يعتق حتى مات،
ففي وجوب الاعتاق، نظر، لأنهم انتقلوا إلى الوارث. إلا أن يقال:
تعلق بهم وجوب الاعتكاف، فلا يجري فيهم الإرث، إلا مع الحجر،
كالمرهون، وتركة المديون.
ومما لا يستدرك: نفقة القريب، وإن قدرها الحاكم: وهذا داخل
في القاعدة.

(1) انظر: النووي / المجموع: 6 / 391، والقرافي / الفروق:
3 / 81.
(2) في (ح): ويحتمل.
(3) في (ح): ولما.
230

وكذا زكاة الفطرة، إذا قلنا بعدم قضائها. وكذلك الجمعة،
والعيدان (1).
قاعدة [235]
الأسباب بالنسبة إلى المسببات، وحدة وكثرة، أربعة أقسام:
اتحادهما، وكثرتهما، وتعدد السبب بالشخص واتحاد المسبب،
واتحاد السبب وتعدد المسبب، فيكون الشئ الواحد سببا في حكمين
فصاعدا، وهو كثير:
كتعمد الافطار في نهار (2) شهر رمضان يوجب: القضاء،
والكفارة، والتعزير.
والحامل والمرضع: القضاء، والفدية.
والسرقة: الغرم، والقطع.
والقذف لقريب المخاطب يوجب: الحد، والتعزير:
وقتل الصيد المملوك: يوجب حق الله تعالى، وحق المالك.
قاعدة [236]
كل من تجاوز الميقات غير محرم، مع كونه مخاطبا بالنسك،
يعود إليه، مع التعمد، ومع التعذر يبطل، إلا في صورة ذكرها بعض
الأصحاب (3) وهو: النائب في الحج الذي استربح العمرة: أنه

(1) انظر بعض هذه الصور في / الأشباه والنظائر، للسيوطي:
429 - 430.
(2) زيادة من (ك) و (ح).
(3) انظر الشيخ الطوسي / المبسوط: 1 / 323 - 324، والعلامة
الحلي / قواعد الأحكام: 30، وتذكرة الفقهاء: 1 / 314 (وقد
ذكر فيهما أنه يحرم من مكة مع تعذر الرجوع).
231

يحرم من أدنى الحل ويجزئه.
وفيها مناقشة مع التعمد، لان القاعدة كلية، واستثناء هذه يحتاج
إلى دليل.
فإن قيل: هذه من خصوصيات النائب. [قلت] (1): فالمطالبة
بالدليل باقية.
فائدة (2)
للحرم حرمة متأكدة، ظهر أثرها في مواضع:
وجوب الحج والعمرة إليه.. وتحريم الصيد فيه، وعضد شجره،
وإخراج المستأمن به.. وتحريم دخوله بغير إحرام، إلا في المتكرر،
وفي الناقص عن شهر.. واختصاصه بمناسك الحج، إلا وقوف
عرفة.. وتحريم دخوله على المشركين.. وتحريم دفنهم فيه.. واختصاصه
بالنحر والذبح لما يجب بالاحرام.. وتغليظ الدية على من قتل فيه
خطأ.. وتحريم لقطته إلا لمنشد (3) (4).. واختصاص مسجده
بالمضاعفة في الصلاة إلى مالا يساويه غيره.. وأنه لاهدي على أهله

(1) زيادة يقتضيها السياق.
(2) في (أ) و (م): قاعدة.
(3) في (أ) زيادة: محرم.
(4) خلافا للحنفية، فإن لقطته مساوية لغيره عندهم. (ابن
نجيم / الأشباه والنظائر: 369).
232

وإن تمتعوا، في قول (1).. واختصاصه بالاستقبال تبعا للكعبة
الشريفة (2).
قاعدة [237] ضابط النذر: كونه مقدورا للناذر، وطاعة لله تعالى، أو مباحا
تساوى طرفاه أو رجح طرف الالتزام.
فنذر المعصية باطل: وكذا فعل المكروه، وترك المستحب، وترك
الواجب، وكذا ترك مباح فعله أرجح، وبالعكس.
وينعقد نذر فعل الواجب، وترك الحرام. وفروض الكفايات أولى
بالانعقاد.
وقد يباح بالنذر ما لولاه لم يبح، كالاحرام قبل الميقات، والصوم
الواجب سفرا.

(1) انظر: الشيخ الطوسي / الخلاف: 1 / 160، والشيرازي /
المهذب: 1 / 201.
(2) انظر جملة من هذه المواضع في / قواعد الأحكام، لابن
عبد السلام: 1 / 49، والأشباه والنظائر للسيوطي: 449 - 450.
233

قواعد
في العقود
235

قاعدة (1) [238]
لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط، سواء كان مترقبا قطعا،
معلوم الوقوع، وهو المعبر عنه بالصفة، أو غير معلوم الوقت، أو
كان غير مقطوع الترقب، إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده، مثل: إن
كان وكيلي قد اشتراه فقد بعتكه بكذا، أو: إن كان أبي قد مات
فقد زوجتك أمته، أو: إن كانت موكلتي قد انقضت عدتها فقد
زوجتكها، أو: إن كان أحد من نسائك الأربع مات فقد زوجتك
ابنتي.
أما لو علما الوجود، فإن العقد صحيح ولا شرط وإن كان بصورة التعليق، ولا نظر إلى كونهما ينكرانه، أو أحدهما، إذا كان معلوما،
كإنكار الموكل الاذن في شراء شئ معين، أو بثمن معين.
ولو قال: بعتك بمائة إن شئت، فهذا تعليق بما هو من قضاياه،
إذ لو لم يشأ لم يشتر.
ووجه المنع: النظر إلى صورة التعليق.
ولا فرق بين تعليق العقد، أو بعض أركانه، مثل، بعتك عبدي
بمثل ما باع به فلان قريته (2)، وهما غير عالمين. وحمله على جواز
الاهلال كإهلال الغير (3)، قياس من غير جامع.

(1) زيادة من (ك).
(2) في (م): فرسه.
(3) والمراد به: أن يهل الحاج كاهلال غيره وأصله: أن أمير
المؤمنين علي (ع) حينما جاء من اليمن وأهل بالحج، قال: (إهلال
كاهلال نبيك). انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 1 / 317.
237

وكذا لو زوجه امرأة يشك أنها محرمة عليه (1) أو محللة، فيظهر
أنها محللة، فإنه باطل، لعدم الجزم حال العقد وإن ظهر حلها.
وكذا الايقاعات كلها (2)، كما لو خالع امرأة، أو طلقها، وهو
شاك في زوجيتها، أو ولى نائب الامام قاضيا لا يعلم أهليته، وإن
ظهرت الأهلية.
ويخرج من هذا: بيعه مال مورثه لظنه حياته فبان موته، لان
الجزم هنا حاصل، لكن خصوصية البائع غير معلومة. وإن قيل
بالبطلان (3)، أمكن، لعدم القصد إلى نقل ملكه.
وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر ميتا.
أما لو باع صبرة بصبرة، فظهر تماثلهما في القدر، متجانسين،
أو متحالفين، أو تخالفهما متخالفين ولم يتمانعا، فإن الشيخ (4) جوزه.
والأقرب منعه، للغرر الظاهر حال العقد.
قاعدة [239]
يشترط كون المبيع معلوم، العين، والقدر، والصفة، فلو قال:
بعتك عبدا من عبدين، بطل، لأنه غرر يمكن اجتنابه بسهولة.

(1) في (م) و (أ): له.
(2) زيادة من (ح).
(3) هو قول للشافعي ولبعض الحنابلة. انظر: النووي / المجموع:
9 / 261، والرافعي / فتح العزيز، بهامش المجموع: 8 / 124،
والمرداوي / الانصاف: 4 / 286.
(4) المبسوط: 2 / 119.
238

واحترز به عن أس (1) الحائط، فإنه وإن كان غررا، إلا أنه لما شق
الاطلاع عليه، اكتفي فيه بالتبعية. ولأنه قد تصح الجهالة تبعا وإن
لم تصح أصلا. ولان العقد يحتاج إلى مورد يتأثر به في الحال، كما
في النكاح، ولا تأثير هنا في الحال، وخصوصا إذا قيل بالصحة حين
التعيين، فيكون في معنى تعليق العقد، وأنه باطل.
فان قلت: العتاق والطلاق يصحان مع الابهام، فلم لا يصح هنا؟
قلت: لان فيهما معنى الفك والحل، وتفويض التعيين إلى المباشر
لا يلزم منه تنازع، بخلاف صورة النزاع. ولان الغرض في البيع
الانتفاع بالمبيع عقيب العقد، وهو غير ممكن هنا، لتوقفه على التخيير.
وأيضا: فان الشرع بعث لتتميم مكارم الأخلاق، ومحاسن الخصال،
والعقلاء يختارون ثم يعقدون غالبا.
واستنبط الشيخ رحمه الله في الخلاف (2) من مسألة: بائع العبد،
فيدفع عبدين للتخيير، جواز بيع عبد من عبدين. وهو بعيد، أصالة
ومأخذا، أما أصالة فلما قلناه (3)، وأما مأخذا، فلانه لا تلازم بين
انحصار الحق بعد البيع في عبدين وبين صحة إيراد العقد على عبد من
عبدين.
قاعدة [240]
يشترط كون المبيع مما يتمول، فلا يصح العقد على ما لا يتمول،
لعدم الانتفاع به، كحبة دخن، وكالخشار (4)، لان بذل المال في

(1) الاس: أصل البناء، وكل مبتدأ شئ.
(2) 1 / 198.
(3) وهو ما ذكره قبل قليل من الوجوه.
(4) الخشارة: ما يبقى على المائدة مما لا خير فيه. وكذلك الردئ
من كل شئ. انظر: الجوهري / الصحاح: 2 / 645، مادة
(خشر).
239

مقابلتها سفه.
أما ما خرج عن التمول بكثرته، كبيع الماء على شاطئ نهر،
والحجارة في جبل مملوء منها، فصحيح، لأنه منتفع به في الجملة.
وقد يتعلق الغرض بنفع البائع بالثمن بغير منة.
ولو باع جزءا مشاعا مما يملك بجزء مشاع مساو منه لآخر،
قيل (1): يبطل، لعدم الفائدة. وقيل (2): يصح. والفائدة في
مواضع، وهي:
أنه لو كان موهوبا، لم يرجع فيه، لأنه تصرف.. ولو كان ذا
خيار، حصل به الفسخ أو الإجازة.. وعدم رجوع البائع فيه إذا
أفلس، لأنه غير ماله.. ولو كان صداقا لزوجته، (ففعلت به) (3)
ذلك، [ثم طلقها قبل الدخول] (4)، رجع الزوج بقيمة نصفه،
لا به.. ولو كان أجرة، فانفسخت، لم يرجع المؤجر إلى تلك العين،
بل إلى بدله.
ولقائل أن يقول: هذا مبني على النقل والانتقال. وفيه ما فيه،

(1) وجه للشافعية. انظر: النووي / المجموع: 9 / 257.
(2) قاله العلامة. الحلي: والشافعية على الأصح. انظر: العلامة
الحلي / تذكرة الفقهاء: 1 / 488، والنووي / المجموع: 9 / 257
(3) في (ك): فغلب فيه.
(4) زيادة يقتضيها السياق، وقد ذكرها العلامة الحلي والنووي
في نفس المصدرين السابقين.
240

إذ لا شئ يشار إليه لأحدهما حتى ينقل.
فإن عورض: بأن المتشبثين لو تنازعا في عين، وأقاما بينة، يقضى
لكل واحد منهما بما في يد صاحبه.
أجيب: بنقل الكلام إليه، وأنه مبني على ترجيح الخارج، وبأن
يد كل واحد (1) منهما موردها غير يد الآخر، فكأنه حكم بنزع يده
واثباتها على ما في يد الآخر، فإن تخيل هذا فرقا، وإلا منعنا حكم
الأصل، وقلنا: على تقدير تقديم بينة الداخل، لا إشكال، وعلى
تقدير تقديم بينة (2) الخارج، هما متعارضتان، فتساقطتا، فاستقر
يد كل واحد منهما على ما فيها.
قاعدة [241]
كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطل (3). ومن ثم
لم يصح بيع الحر، ولا الشراء به، وكذا كل ما لا يملك.. وأم
الولد.. والوقف.. ونكاح المحرم.. والإجارة على العمل المحرم..
وكذا المبيع المجهول، (والثمن المجهول) (4).

(1) زيادة من (أ).
(2) زيادة من (أ).
(3) عبر ابن عبد السلام في قواعده: 2 / 143، والسيوطي في /
الأشباه والنظائر: 310، عن هذه القاعدة ب‍ (كل تصرف تقاعد
عن تحصيل مقصوده فهو باطل).
(4) زيادة من (ح) و (م).
241

قاعدة [242]
كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه، مع كونه ركنا من أركانه،
فإنه باطل، كالبيع وتسليم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، أو
الانتفاع بأحدهما للمنتقل إليه (1).
وإن لم يكن من أركانه ولكنه من مكملاته، كاشتراط نفي خيار
المجلس والحيوان، فعندنا يصح (2)، لان لزوم العقود هو المقصود
الأصلي والخيار عارض. ومنعه بعضهم (3)، لان الغرض بإدخال
الخيار هنا التروي، واستدراك الفائتات، فهو من مقاصد العقد،
فاشتراط الاخلال به إخلال بمقاصد العقد.
قلنا: هو مقصود بالقصد الثاني لا الأول.
ومثله: لو شرط رفع خيار العيب.
ولو شرطا (4) رفع خيار الغبن، أو خيار الرؤية، أو خيار
تأخير الثمن، ففيه نظر.
قاعدة [243]
الأصل في البيع اللزوم، وكذا في سائر العقود. ويخرج عن الأصل
في مواضع لعلل خارجة.

(1) هذه الأمثلة لشرط ما يقتضيه العقد.
(2) انظر: العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء: 1 / 517.
(3) انظر: الشيرازي / المهذب: 1 / 258، والسيوطي /
الأشباه والنظائر: 310.
(4) في (ح) و (أ): شرط.
242

فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور (1)، منها:
أقسام الخيار المشهورة.. وخيار فوات شرط معين، أو وصف
معين.. أو عروض الشركة قبل القبض.. وتلف المبيع المعين، أو
الثمن المعين قبله، أو في زمان الخيار، إذا كان الخيار للمشتري وإن
قبضه.. والإقالة.. والتحالف عند التخالف في تعيين المبيع، أو
تعيين الثمن، أو تقديره على قول (2).. وتفريق الصفقة.. والاخلال
بالشرط.. وخيار الرجوع عند الافلاس.
وأما سائر العقود، فمنها: ما هو لازم من طرفيه: كالنكاح،
والإجارة، والوقف، والصلح، والمزارعة، والمساقاة، والهبة في
بعض الصور، والضمان بأقسامه إلا الكفالة، وفي المسابقة قولان (3).
ومنها: ما هو جائز من طرفيه، وهو: الوديعة، والعارية،
والقراض، والشركة، والوكالة، والوصية، والقرض، والجعالة،
والهبة في بعض صورها، لانتظام المصالح بجوازها، وإلا لرغب عنها
أكثر الناس، للمشقة بلزومها.
ويلحق بالوكالة: ولاية القضاء والوقف والمصالح المعينة من قبل

(1) ذكر السيوطي نحوا من ثلاثين سببا ينفسخ بها البيع. انظر:
الأشباه والنظائر: 313.
(2) انظر: الشيرازي / المهذب: 1 / 293 - 294، وابن
جزي / قوانين الأحكام الشرعية: 273.
(3) فقيل هي كالإجارة، فتكون لازمة من الطرفين، وقيل هي
كالجعالة فتكون جائزة من الطرفين. انظر: الشيخ الطوسي / الخلاف:
2 / 214، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة: 3 / 26، والسيوطي /
الأشباه والنظائر: 300.
243

القاضي.
وقيل (1): لا يجوز عزل القاضي اقتراحا، فيكون لازما من
طرف: وأما عزل نفسه، فجائز عند وجود من هو بالصفات،
لا عند عدمه.
ومنها: ما هو لازم من طرف وجائز من آخر، وهو: الرهن،
وكفالة البدن، وعقد الذمة والأمان، قيل (2): والهبة من ذي
الرحم، أو مع القربة، أو مع التعويض، أو مع التصرف. ويظهر
اللزوم من الطرفين، إذ لا يجب على الواهب القبول بفسخ المتهب، لأنه ملك جديد.
وأما الكتابة، فقد قال ابن حمزة (*) (3) رحمه الله: بجوازها
مشروطة من الطرفين، ومطلقة من طرف العبد. والشيخ (4)، وابن

(1) قاله ابن عبد السلام في / قواعد الأحكام: 1 / 80 - 81.
(2) انظر: العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء: 2 / 418.
* هو عماد الدين، أبو جعفر، محمد بن علي بن حمزة، المشهدي،
الطوسي، المعروف بابن حمزة. فقيه، إمامي، جليل القدر، لم يعلم
تأريخ مولده ووفاته، ولكن يبدو من بعض القرائن أنه من أعلام
القرن السادس الهجري له تصانيف في الفقه، منها: الوسيلة إلى
نيل الفضيلة، والرائع في الشرائع. (القمي / الكني والألقاب:
1 / 262، والخوانساري / روضات الجنات: 6 / 262 وما بعدها
(الطبعة الحروفية، بقم، إيران)، والمامقاني / تنقيح المقال:
3 / 156).
(3) انظر: الوسيلة: 68.
(4) انظر: المبسوط: 6 / 91.
244

إدريس (1): على لزوم المطلقة من الطرفين، والمشروطة من طرف
السيد: والفاضلان (2) (3): على لزومهما من طرفيهما.
ومنها: ما يكون في مبدئه جائزا ثم يؤول إلى اللزوم، كالهبة
بعد القبض، وقبل أحد الأربعة السابقة (4)، والوصية قبل الموت
والقبول، وتلزم بعدهما (5).
فوائد
الأولى
الأقرب: أن الخلاف في لزوم المسابقة والرماية وجوازهما مختص
بغير المحلل، إذ له الفسخ. ويحتمل طرده فيه.
الثانية
يدخل خيار الشرط في جميع العقود اللازمة، إلا النكاح، والوقف.

(1) انظر: السرائر: 346.
(2) يقصد بهما: المحقق الحلي: نجم الدين جعفر بن الحسن،
والعلامة الحلي: الحسن بن يوسف بن المطهر.
(3) انظر: المحقق الحلي / شرائع الاسلام: 3 / 125، والعلامة
الحلي / قواعد الأحكام: 189، وتحرير الأحكام: 1 / 167.
ومختلف الشيعة: 5 / 89.
(4) وهي: هبة ذي الرحم، ومع القربة، والتعويض، والتصرف.
(5) انظر في هذه القاعدة أيضا: ابن عبد السلام / قواعد الأحكام:
2 / 147 - 150، والسيوطي / الأشباه والنظائر: 300 - 301.
245

وأما خيار المجلس (1) فيختص بالبيع وأقسامه. وليست الإجارة
بيعا عندنا (2).
وقد منع الشيخ (3) من ثبوت خيار الشرط في الصرف، محتجا
بالاجماع.
ولا يدخل خيار التأخير في غير البيع.
أما خيار الغبن فيمكن إلحاقه بالصلح، والإجارة، وكذا خيار
الرؤية، بل وبالمزارعة، والمساقاة.
وخيار العيب يدخل في الجميع.
أما الأرش فيختص بالبيع. ويحتمل دخوله في الصلح، والإجارة.
الثالثة
قد يجعل خيار الشرط العقد لازما في وقت، جائزا في آخر، ثم
يلحقه اللزوم بعد ذلك، كما إذا اشترط رد الثمن في أجل، فإن
ترك، لزم البيع. وهذا جواز بين لزومين.
وقد يشترط الخيار شهرا بعد شهر العقد، فإن الأقرب جوازه
وهذا لزوم بين جوازين، لان خيار المجلس ثابت فيه، ثم يلزم العقد

(1) خيار المجلس عند المالكية وأبي حنيفة باطل، ويلزم البيع
بمجرد العقد، تفرقا أم لا. انظر: القرافي / الفروق: 3 / 269.
(2) وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإجارة نوع من البيوع.
انظر: الشافعي / الام: 3 / 251، وابن قدامة / المغني: 5 / 398،
والعلامة الحلي / تذكرة الفقهاء: 2 / 291.
(3) المبسوط: 2 / 79.
246

بعد التفرق (1) حتى يدخل الأجل المشروط.
الرابعة
لا يدخل الخيار في الايقاعات بأقسامها، إلا العتق على رواية (2)،
والوقف على خلاف (3).
قاعدة [244]
كل عقد بيع فإنه يثبت فيه خيار المجلس وإن كان بيع الولي من
المولى عليه، على الأقرب. وكذا لو اشترى جمدا (4) في الحر
الشديد.
ووجه العدم: تلفه بمضي الزمان.
قلنا: التلف لا يمنع من نفوذ الخيار.
ولو اشترى من ينعتق عليه، فكذلك. ويحتمل العدم، لانعتاقه،
ففيم يفسخ؟ ويحتمل بناؤه على الملك، فإن قلنا الملك في زمن الخيار
للبائع، ثبت الخيار قطعا، ثم ينعتق عليه (5) بافتراقهما. وإن قلنا

(1) في (ك): التصرف.
(2) انظر: الحر العاملي. وسائل الشيعة: 16 / 18، باب 12
من أبواب العتق، حديث: 3.
(3) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 4 / 32.
(4) الجمد: الثلج.
(5) زيادة من (ح) و (أ).
247

بالوقف، فكذلك، إلا (أنا نتبين) (1) بالافتراق أنه عتق بالشراء.
وإن قلنا بملك المشتري، فلا خيار له بل للبائع. وحينئذ يتوقف
الحكم بعتقه حتى يفترقا، ثم يتبين عتقه بالعقد. ويحتمل عتقه بالشراء.
وحينئذ هل ينقطع خيار البائع؟ نظر، فإن قلنا ببقائه، أغرمه القيمة.
ولو اشترى العبد نفسه من سيده، وجوزناه، فلا خيار له، لأنه
كالكتابة. وثبوته قوي، وينزل على ما تقدم.
ولو اشترى من أقر بحريته، كان فداء من جهته، وبيعا من
جهة البائع، فله الفسخ دون المشتري. ويحتمل ثبوت الخيار لهما،
بناء على صورة البيع.
قاعدة [245]
ينقسم الخيار بحسب الفور والتراخي إلى أنواع ثلاثة:
الأول: ما هو على التراخي، كخيار العيب، وخيار الاشتراط
(وخيار الشرط) (2)، وخيار الحيوان، وخيار التأخير.. وخيار
المولى منها بين الصبر على الزوج وإلزامه بالفئة أو الطلاق.. وخيار
أحد الزوجين إذا طلق قبل الدخول - وقد زادت العين زيادة متصلة
أو نقصت - بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة في صورة النقيصة
للزوج، وبين دفع العين أو نصف القيمة للزوجة في صورة الزيادة.. وخيار
ولي الدم بين العفو والقصاص، وبين أخذ الدية والعفو.. وخيار الأمة
إذا كانت تحت عبد وأسلمت وهو كافر، ثم عتقت في العدة،

(1) في (ك): أن يتبين.
(2) زيادة ليست في (ك).
248

(وكذا لو أسلم الزوج وهي كافرة ثم عتقت في العدة) (1).. وخيار
المستأجر إذا تعيبت العين المستأجرة.. وخيار المرأة عند إعسار الزوج
بالنفقة.. وخيار الفسخ عند التحالف، إن قلنا بعدم الانفساخ به..
وخيار التصرية، على الأقرب، إلى ثلاثة أيام.. وخيار (2) الفسخ بالعنة
إلا بعد السنة.. وخيار المسلم عند انقطاع المسلم فيه، على احتمال (3).
الثاني: ما هو على الفور، كخيار الغبن، وخيار التدليس في
البيع والنكاح، وخيار العيب في الزوجين إلا العنة. وفي التحقيق:
هو على الفور، لان محله بعد الثبوت، ولا يكون إلا بعد انقضاء
السنة.. والاخذ بالشفعة على الأقوى.. وعتق الأمة تحت عبد أو
حر على المشهور (4)، إلا فيما ذكر (5).. وخيار الرؤية، وتفريق

(1) زيادة من (ح) و (أ).
(2) في (ح): وكذا خيار.
(3) هو الأصح عند الشافعية. انظر: السيوطي / الأشباه والنظائر
: 316.
(4) انظر: الشيخ الطوسي / النهاية: 476، وابن إدريس:
السرائر: 303، وابن زهرة / الغنية: 63، والعلامة الحلي /
مختلف الشيعة: 5 / 14.
(5) وهو ما إذا كان له مائة دينار، وأمة قيمتها مائة دينار،
فزوجها في حال مرضه بمائة دينار، ثم أعتقها، لم يكن لها الفسخ
قبل الدخول، لأنها إذا فسخت سقط مهرها، لان الفسخ من جهتها،
وإذا سقط المهر عجز الثلث عن عتقها، فسقط خيارها. فيؤدي إثبات
الخيار إلى إسقاطه، فسقط. انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 4 / 258،
والعلامة الحلي / قواعد الأحكام: 157، والشيرازي / المهذب: 2 / 51.
249

الصفقة، وتجدد الشركة.
الثالث: ما فيه إشكال، وهو خيار البائع في الرجوع في عين
ماله بإفلاس المشتري، وخيار التلقي. والأقرب الفورية فيهما (1).
قاعدة [246]
كل خيار في عقد فإنه يزلزله. وهل تلحق أحكام العقد به حتى
يجعل مدة الخيار كابتداء العقد؟
ظاهر كلام الشيخ (2) ذلك. وهو من فروع وقت الانتقال،
فمن قال: بانقضاء (3) الخيار، فالعقد غير مستقل، ولهذا جاز
الفسخ. ومن قال: بالعقد، فقد تم بالايجاب والقبول.
وتظهر الفائدة في أمور:
الأول: لو زاد في الثمن أو نقص، أو في الأجل، أو في شرط
الخيار، اعتبر ذلك حتى على الشفيع، وله.
الثاني: لو اقترن بالعقد شرط مفسد، ثم حذفاه في المجلس،
ففيه الوجهان، والأقرب عدم الصحة بحذفه.
الثالث: لو لم يعينا أجلا في السلم وعيناه في المجلس، ففيه
الوجهان.
الرابع: لو باع الوكيل، فحضر من يزيد في المجلس، فإن

(1) وهو الأصح عند الشافعية. انظر: السيوطي / الأشباه والنظائر
: 316.
(2) انظر الخلاف: 1 / 195، والمبسوط: 2 / 84 - 85.
(3) في (م) زيادة: وقت.
250

جعلنا الخيار كابتداء العقد، انفسخ بنفسه، وإلا وجب على الوكيل
الفسخ. فإن لم يفسخ، احتمل قويا الانفساخ: لأنه تصرف على
خلاف مصلحة الموكل. وكذا في خيار الشرط.
الخامس: لو دفع الغابن التفاوت، فيه الوجهان.
السادس: لو أسلم إليه ما في ذمته إلى أجل، فالأقوى البطلان.
ولو كان حالا، فإن لم يقبض المسلم فيه قبل التفرق، بطل، لأنه
بيع دين بدين، وإن قبضه في المجلس، فإن قلنا: كالعقد، صح،
فكأنما (1) عقداه بعد القبض، وإلا احتمل البطلان، لأنه من القواعد
المقررة: أن قبض المسلم فيه ليس شرطا (2) في المجلس، والعقد
قد وقع على المسلم فيه، فهو دين بدين يبطل، فلا ينقلب صحيحا
بالقبض في المجلس. ومثله بيع عين موصوفة بصفات السلم، هل
يشترط قبض ثمنها في المجلس، أو يكفي قبض العين الموصوفة، أو
يبطل من أصله؟
وكذا لو باع الربوي بمثله موصوفين من غير أجل، هل يبطل،
أو يصح مطلقا، أو يراعى القبض في المجلس لهما جميعا أو لأحدهما؟
صرح متأخرو الأصحاب (3): أنه لا يشترط التقابض في المجلس إلا
في الصرف. فحينئذ يزول بيع الدين بالدين بقبض أحدهما.
قاعدة [247]
ضابط الوكالة بحسب المتعلق: أن كل فعل تعلق غرض الشارع

(1) في (ح) و (أ): فكأنهما.
(2) في (ح) و (م) و (أ): بشرط.
(3) انظر: العلامة الحلي / تحرير الأحكام: 1 / 171.
251

بإيقاعه لا من مباشر بعينه، يصح التوكيل فيه، (1) (كالعقود كلها،
والفسوخ، والعارية، والايداع، والقبض والتقيض، وأخذ الشفعة،
والابراء، وحفظ الأموال، وقسمة الصدقة، واستيفاء القصاص
والحدود، وإثبات الحقوق، وحدود الآدميين، والطلاق، والخلع،
والتدبير، والدعاوى كلها) (2).
(وما تعلق غرض الشارع بمباشرته، فلا يصح، كالقسم بين
الزوجات، وقضاء العدة، والقاضي. أما العبادات ففيها تفصيل
يأتي) (3).
ولا ريب أن كل خيار يرجع إلى المصلحة، لا يتعلق فيه الغرض
بمباشر بعينه.
وأما الخيار العائد إلى الشهوة والإرادة، فيحتمل أنه مما تعلق (4)
الغرض بإيقاعه من مباشر بعينه، كخيار من أسلم على أزيد من أربع،
أو على الأختين، فلا يصح فيه التوكيل. ويحتمل الجواز: لأنه لا يزيد
على التوكيل في التزويج.
وخيار الرؤية فيه تروع (5) إلى كل واحد من القسمين. ولعل

(1) ذكر العلامة الحلي في / التذكرة: 2 / 117، ضابطا قريبا
منه، حيث قال (كل ما تعلق غرض الشارع بايقاعه من المكلف مباشرة
لم تصح فيه الوكالة. وأما ما لا يتعلق غرض الشارع بحصوله من
مكلف معين، بل غرضه حصوله مطلقا، فإنه تصح فيه الوكالة).
(2) زيادة من المطبوعة.
(3) زيادة من المطبوعة.
(4) في (ح) زيادة: فيه.
(5) تروع الشئ رواعا: رجع.
252

الأقرب جواز التوكيل فيه. ومن ثم اختلف في جواز التوكيل في
الاقرار (1).
ثم هذا التوكيل، تارة يجعل المشيئة إلى الوكيل، فيكون كما لو
شرط له الخيار في العقد، والخطب (2) فيه. أما لو عين له الجهة
المختارة، فالجواز أظهر، بل يمكن أن يجعل بالتعيين مختارا لما
عينه الموكل.
قاعدة [248]
قضية الامر الفور، عند بعض الأصحاب (3)، وعند آخرين (4):
صالح له وللتراخي
وهنا أمور:
الأول: أداء الصلاة، ويظهر من كلام بعض الأصحاب (5)

(1) فذهب أبو حنيفة، وبعض الشافعية، والشيخ الطوسي إلى
أنه جائز. ومنع منه أكثر الشافعية، (تذكرة الفقهاء: 2 / 119)
(2) في (ح): الخطر.
(3) انظر: الشيخ الطوسي / عدة الأصول: 1 / 86، وابن
زهرة / الغنية: 3.
(4) انظر: العلامة الحلي / تهذيب الأصول: 22. (الطبعة
الحجرية)، ونهاية الوصول إلى علم الأصول: 74 (مخطوط في مكتبة
السيد الحكيم العامة في النجف، برقم: 878).
(5) انظر: الشيخ المفيد / المقنعة: 14.
253

أنه على الفور، ولكنه يعفى عن ذنب (من أخر) (1).
الثاني: قضاء الصلاة الفائتة، والأكثرون على أنه (على الفور) (2)،
سواء كان عمدا أو نسيانا، لعذر، أو لا، اتحدت أو لا، (3).
والأقرب: التراخي.
الثالث: استتابة المرتد، والمروي أنه إلى ثلاثة أيام (4).
الرابع: دفع الزكاة والخمس والحج، وكل حق لآدمي غير عالم
به، أو عالم مطالب، على الفور.
الخامس: لو تحجر أرضا، أو حفر معدنا، ولما يتم، يطالب
بإتمام الاحياء، أو رفع اليد. والأقرب: أنه ليس على الفور.
السادس: حق الاستمتاع للرجل إذا طالب به في موضع المطالبة،
على الفور. وهو داخل فيما سلف (5). وكذا حقها منه في الأربعة
الأشهر، وحق القسم، والنفقة. والبناء عليها (6) لو طلبه أمهلت
بقدر التنظيف والتهيئة لا غير.
السابع: نفي الولد، قيل (7): على الفور. والأقرب التراخي،

(1) في (ك) و (م): آخر.
(2) في (ح) و (م) و (أ): للفور.
(3) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 1 / 144.
(4) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 18 / 547، باب
3 من أبواب حد المرتد، حديث: 5، 6.
(5) أي في الأمر الرابع.
(6) أي الدخول بها.
(7) انظر: الشيرازي / المهذب: 2 / 122، والسيوطي /
الأشباه والنظائر: 506.
254

فله نفيه ما لم يقر به.
الثامن: لو ذكر الشفيع غيبة الثمن، أو المدعي غيبة البينة، أجل
ثلاثة أيام.
التاسع: لو سأل المولي والمظاهر الانظار بعد انقضاء المدة لم ينظر،
إلا أن يذكر عذرا، فيؤخر إلى انقضائه.
العاشر: إذا أعسر الزوج بالنفقة، وقلنا لها الفسخ، تقدم
حكمه (1).
الحادي عشر: إذا سكت المدعى عليه عن الجواب، قيل (2):
ترد اليمين على المدعي في الحال، أو يقضى بالنكول. وقيل (3):
بل يقول له الحاكم ثلاثا.
الثاني عشر: المتهم بالدم، قيل (4): يحبس ستة أيام.
الثالث عشر: إذا ردت اليمين على المدعي، وطلب الامهال.
فالأقرب إجابته، ولا تقدير لامهاله.

(1) تقدم منه أنه على التراخي. راجع: 2 / 249.
(2) انظر: ابن قدامة / المغنى: 9 / 235، والمرغيناني /
الهداية: 3 / 115.
(3) انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 8 / 160، والعلامة
الحلي / تحرير الأحكام: 2 / 194، والشيرازي / المهذب:
2 / 303، والغزالي / الوجيز: 2 / 160.
(4) انظر: العلامة الحلي / تحرير الأحكام: 2 / 254. وقد
تقدم منه في: 2 / 193، اختياره.
255

قاعدة [249]
الأجل قسمان:
أحدهما: ما قدر بأصل الشرع، وهو: البلوغ، والحمل،
والرضاع. ومدة الصلاحية للحيض، ابتداء وانتهاء، والعدة،
والاستبراء، والهدنة (1) في بعض الصور، وحول الزكاة، والمكاسب
في الخمس، واللقطة، وخيار المجلس، وخيار التصرية، ومدة
مقام المسافر، ومدة السفر الذي يكون مسافة، وأقل الحيض وأكثره،
وأكثر النفاس، وأقل الطهر، واستبراء الجلالة، ومدة وطئ الزوجة،
والايلاء، والظهار، والعنة، وانتظار عود السن والعقل، واستتابة
المرتد، وثمن الشفيع، والبينة كما مر (2)، وتغريب الزاني،
وتخصيص البكر والثيب، ومطلق القسم، واستيفاء دية العمد والخطأ
والشبيه، ومدة قضاء رمضان، وأشهر الحج، وصوم الكفارات،
وصوم شهر رمضان، ومطلق الصوم، ومدة الحضانة، وطلب المفقود،
ومدة الجرح للشاهد (3).
الثاني: ما قدره المكلفون، وهو أقسام:
الأول: ما يصح ولا يجب ويشترط علمه، وهو: أجل ثمن
المبيع، والرهن، والضمان - والتقدير فيهما للايفاء - والصداق،
والسكنى، والحبس.

(1) في (ح) و (م): والهدية. وقد ذكر السيوطي في /
الأشباه والنظائر: 357، (الهدنة) مما قدره الشرع.
(2) فقد قدرت بثلاثة أيام. راجع ص 255.
(3) زيادة من (أ).
256

الثاني: ما يجب ويشترط تقديره، وهو أجل المتعة، والكتابة،
والسلم على خلاف (1)، والإجارة الزمانية، والمزارعة، والمساقاة.
الثالث: مالا يصح، وهو النسيئة في الربوي، والدين بمثله،
والقرض، وتأجيل الانتقال في الأعيان، مثل: بعتك الدار سنة.
الرابع: ما لا يدخل الأجل فيه، فإن ذكر فيه مجهولا لم يؤثر،
وإن علم أثر، وهو: في الوكالة، والشركة، والمضاربة.
والخامس: ما يصح معلوما ومجهولا، وهو: (التقدير في
الجزية) (2)، والعارية، والوديعة، والجزية خاصة، لاختصاصها
بالرجال دون النساء.
قاعدة [250]
كل دين حال لا يتأجل، إلا في صور:
منها: اشتراط أجله في لازم (3).
ومنها: الايصاء بتأجيله، كما يصح الايصاء باسقاطه.
ومنها: إذا ضمن الحال مؤجلا إلى مدة، أو رهنه على دين
وشرط بيعه واستيفاء ثمنه بعد مدة. وليس هذا من قبيل المشروط في
اللازم، إذ لا لزوم للرهن من جهة المرتهن.
ومنها: إذا نذر عند شرط أو تبرعا: أن لا يقبض دينه من فلان

(1) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 2 / 186.
(2) في (ك): التقرير في الحرية. وما أثبتناه أصح على
ما يبدو.
(3) أي في عقد لازم.
257

إلا بعد مدة معينة. وهذا ينحل بدفع المديون قبلها (1) (2).
قاعدة [251]
كل شرط إما أن يقتضيه العقد، أو لا، والأول، مؤكد. والثاني،
اما أن يكون مصلحة للبائع، أو المشتري، أولهما، كشرط الرهن،
والضمين (3) بالثمن، والاشهاد، أو يشترط كونه صانعا، أو ضمان
الدرك، أو اشتراط الخيار لهما.
أو لا يكون من مصلحتهما، فإما أن لا يتعلق به غرض، كشرط
أن لا يلبس الخز، أو يصلي النوافل. أو لا يأكل اللحم، فالشرط
لاغ، لان فيه منعا عن المباح، وايجاب ما ليس بواجب. وهل يفسد
العقد؟ فيه وجهان.
وإن تعلق به غرض لأحدهما، فإما أن ينافي مقتضى العقد، فيفسد
ويفسد، كشرط أن لا يبيع أو لا يطأ، أو لا يقبض المبيع. إلا اشتراط
العتق، فإنه جائز، لحديث بريرة (4).

(1) في (م) زيادة: إن أبى الصبر.
(2) ذكر بعض هذه الصور السيوطي في / الأشباه والنظائر: 357.
(3) في (ك) و (ح): الضمان.
(4) فقد روي (أن بريرة كانت عند زوج لها، وهي مملوكة،
فاشترتها عائشة، فأعتقتها، فخيرها رسول الله إن شاءت تقر عند زوجها،
وان شاءت فارقته. وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولاءها
على عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الولاء لمن أعتق "). الحر
العاملي / وسائل الشيعة: 16 / 40، باب 27 من أبواب العتق،
حديث: 2. وانظر أيضا: صحيح مسلم: 2 / 1141 - 1145،
باب 2 من كتاب العتق، حديث: 5، 6، 8، 10 - 12، 15.
258

وإما ان لا ينافي العقد، كشرط خياطة ثوب، وقرض مال،
فيصح عندنا.
والشرط في النكاح ينقسم هذه القسمة، إلا أن شرط ما لا ينافي
العقد، كشرط عدم التزويج والتسري، أو عدم الطلاق، لا يبطل
العقد قطعا، وفي إبطاله المهر وجهان.
ولو شرط عدم الطلاق، أو عدم الوطئ، أو البينونة بعد الوطئ،
أو عددا معينا فيه (1) لا غيره، بطل العقد.
ولو شرط الطلاق بعده، فوجهان في العقد، ويبطل الشرط قطعا.
وربما احتمل أن شرط عدد معين في الوطئ إنما يبطل إذا كان
المشترط الزوجة، أما لو كان المشترط الزوج، فإنه حق له، فلا
يبطل به.
وليس بشئ، لان الوطئ حق للزوجة أيضا في الوقت المعين.
أما لو شرط عليها أن لا يزيد على الواجب، أمكن الصحة. وكذا
لو شرطت عليه النقص عن الواجب.
ولو شرط أحدهما الزيادة على الواجب، فإن كان الزوج، فهو
لاغ، وان كانت الزوجة، فالأقرب أنه كذلك، لان الزائد حق له
يصنع فيه ما شاء.
قاعدة [252]
كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له. وقد يظهر أثره

(1) في (ح) و (أ): منه، وهي زيادة ليست في (م).
259

في مواضع:
منها: لو تواطأ على شرط، فنسياه حين العقد، فالأقرب أن
العقد باطل.
ومنها: ما لو شاهد القرية بجميع حدودها ومزارعها، وساوم عليها
كذلك، ولم يذكره حال العقد، فإنه ينصرف إليه. قاله بعض
الأصحاب (1).
ومنها: بيع التلجئة، وهو: المواطاة على صورة بيع، ثم يبيع
وقد تواطأ على الفسخ، ليمنع الظالم من استهلاك العين، فإنه يحتمل
التأثير، وأن يكون العقد باطلا.
ومنها: كل اثنين تواطأ على صورة عقد وفي أنفسهما رده بعده،
وفي الاخبار ما يدل على بطلانه.
ومنها: التدليس قبل العقد في النكاح، على قول (2).
قاعدة [253]
كل عقد على عوضين لابد فيه من القبض في الجملة من الجانبين،
ولكن القبض في المجلس يختلف، فهنا أنواع أربعة:
أولها: لا يشترط فيه، وهو غالب العقود.
وثانيها: ما يشترط فيه قبض العوضين، وهو الصرف. ولا يلحق
به الطعام بالطعام وإن كانا موصوفين:
وثالثها: ما يشترط فيه قبض الثمن، وهو السلم.

(1) انظر: العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء: 1 / 572.
(2) قول للشافعية. انظر: الغزالي / الوجيز: 2 / 12.
260

ورابعها: ما يشترط فيه قبض أحدهما، وهو بيع الموصوف
بموصوف، سواء كانا ربوين، أو لا. ولعل الأقرب ترجيح قبض
الثمن فيه على قبض المثمن، لأنه لم يعهد اشتراطه.
قاعدة [254]
الأصل في العقود الحلول. ولها بالنسبة إلى الأجل أقسام أربعة:
أولها: ما يشترط فيه الأجل، وقد سلف (1).
وثانيها: ما يبطله الأجل، وقد مر أيضا (2)، كالربوي:
وثالثها: ما فيه خلاف، أقربه جواز الحلول، وهو السلم.
ورابعها: ما يجوز فيه حالا ومؤجلا، وهو معظم العقود.
وكل ما يبطله الأجل يمتنع السلم فيه، إن اشترطنا الأجل، وإلا
فان قبض الثمن أو أحدهما على ما مر، صح.
وقد يتصور أجل مع التقابض في المجلس، فإن كان ربويا بجنسه
فالأقرب البطلان، وإن كان صرفا فالأصحاب قاطعون بالمنع (3).
وكذا لو جعل الثمن المسلم فيه أجلا وقبضه في المجلس.
قاعدة [255]
كل ما يكال أو يوزن ذهب كثير من الأصحاب (4) إلى تحريم

(1) راجع ص: 257.
(2) راجع ص: 257.
(3) انظر: العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء: 1 / 511.
(4) يبدو من العلامة الحلي في / المختلف: 2 / 215، أن الأكثر
على تخصيص الحرمة بالطعام، ولم يذهب إلى تحريم كل ما يكال أو
يوزن قبل قبضه إلا ابن أبي عقيل.
261

بيعه قبل قبضه. وخصه بعضهم بالطعام (1)، لما ثبت عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى
يقبضه) (2).
وقد جاءت أحاديث في ذلك عامة (3)، والعموم لا يخصص بذكر
بعضه، ولا يمكن أن يكون هذا (4) من باب حمل المطلق على المقيد،
لما تقدم (5) من أن الحمل إنما هو في الكلي لا الكل.
بل العمدة في ذلك: قضية الأصل من أن المالك مسلط على التصرف
بأنواعه، خرج عنه الطعام، أو المكيل والموزون، فيبقى ما عداه
على الأصل. ولم أقف على قائل من الأصحاب بالاطلاق.
وعلله العامة (6): بضعف الملك قبل القبض، لأنه لو تلف انفسخ
البيع. وبتوالي الضمانين في شئ واحد، فإنه يكون مضمونا (على

(1) انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 2 / 119 - 120،
وابن حمزة / الوسيلة: 47، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام: 1 / 176،
والقرافي / الفروق: 3 / 279 - 280.
(2) انظر: صحيح مسلم: 3 / 1160، باب 8 من كتاب
البيوع، حديث: 30، 36.
(3) انظر: سنن أبي داود: 2 / 253، والبيهقي / السنن
الكبرى: 5 / 313.
(4) في (ك) و (م) و (أ): هنا.
(5) راجع: 1 / 210، قاعدة: 60.
(6) انظر: النووي / المجموع: 9 / 266.
262

البائع الأول للمشتري) (1) وعلى المشتري الأول للمشتري الثاني،
وبأنه إذا لم يقبضه كان من ضمان البائع، وقد حرم النبي صلى الله
عليه وآله (ربح ما لم يضمن) في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده (2).
وقد استثنى المانعون (3) صورا يجوز بيعها قبل القبض:
كالأمانات، لتمام الملك، وعدم ضمانها على من هي في يده.
والمملوك بالإرث، إلا أن يكون المورث اشتراه ولم يقبضه. ولو
اشترى من (ابنه الصغير) (4) شيئا، فمات قبل قبضه، وهو وارث
جميع ماله، جاز بيعه قبل قبضه، لأنه بحكم المقبوض.
ورزق الجند إذا عينه لواحد، والظاهر أنه لا يملك إلا بالقبض.
وسهم الغنيمة بعد الافراز، إن قلنا بالملك الحقيقي. وكذا لو
انحصر الغانمون، فباع قدر نصيبه المعلوم، إن قلنا بملك الغنيمة
بالاستيلاء وإن لم تقسم.
والوصية، وغلة الوقف، والموهوب إذا رجع فيه.
وأما الصيد، فان إثباته في الحبالة وشبهها قبض حكمي.

(1) في (ك) و (م): للبائع الأول على المشتري. والعبارة
كما جاءت في المجموع هي (... مضمونا للمشتري الأول على البائع
الأول، والثاني على الثاني).
(2) انظر: مسند أحمد: 2 / 174 - 175، وصحيح الترمذي:
3 / 535 - 536، باب 19 من كتاب البيوع، حديث: 1234.
(3) انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 2 / 12، والعلامة
الحلي / قواعد الأحكام: 57، وتذكرة الفقهاء: 2 / 475.
(4) في (م): أبيه.
263

وكذا يصح بيع المقبوض مع الغير (1) وهو مضمون عليه،
كالعارية مع اشتراط الضمان، والمستام، والشراء الفاسد، ورأس
مال السلم لو فسخ المسلم، لانقطاعه. وكذا إذا فسخ البائع لافلاس
المشتري ولما يقبض.
وأما المضمون بعقد معاوضة، كالبيع، والصلح، وثمن المبيع
المعين، والأجرة والعوض في الهبة، فإنه ممنوع عند العامة (2)،
إلا في بيعه من البائع، فان فيه وجها ضعيفا بالجواز (3)، مبنيا
على أن علة البطلان توالي الضمانين، إذ لا توالي هنا.
ومنهم من قال (4): إن الخلاف مختص بغير جنس الثمن، أو
به بزيادة أو نقصان، وإلا فهو إقالة بلفظ البيع.
وظاهر الأصحاب أمران:
أحدهما: ان هذا الحكم مختص بالبيع في طرف المبيع أولا، ثم
بالبيع ثانيا، فلو ملكه بغير بيع ولم يقبضه، صح، ولو ملكه ببيع
ثم عاوض عليه بغير البيع، كالصلح، والإجارة، والكتابة، صح (5)،

(1) في (ك): العين.
(2) انظر: الشيرازي / المهذب: 1 / 262، والنووي /
المجموع: 9 / 266، وابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية: 284.
(3) انظر: النووي / المجموع: 9 / 266 (نقله عن بعض
الشافعية).
(4) قاله المتولي من الشافعية. انظر: نفس المصدر السابق.
(5) انظر: المحقق الحلي / شرائع الاسلام: 2 / 31. والعلامة
الحلي / تحرير الأحكام: 1 / 176.
264

إلا الشيخ في المبسوط (1) فإنه منع الإجارة، والكتابة.
الأمر الثاني: أن غير المكيل والموزون لا حجر فيه على حال،
إلا ما ذكره الشيخ من الكتابة (2). فسقطت هذه التفريعات على ذلك.
وكذا ما ملك (3) بالإقالة، أو القسمة، لأنهما ليستا بيعا
عندنا (4)، وبالاصداق والشفعة.
أما ثمن المبيع المعين، فيمكن انسحاب الخلاف فيه، لان كل
واحد منهما في معنى البائع.
والثمن: هو النقد، إن كان هناك نقد، وإلا فما اتصلت به
(الباء). وقيل (5): هو ما اتصلت به (الباء) مطلقا. وهو
قوي. وقيل (6): النقد مطلقا.

(1) 2 / 120.
(2) نفس المصدر السابق.
(3) في (أ): ملكه.
(4) الإقالة بيع عند المالكية على القول المشهور، وبعض الزيدية،
وأحد قولي الشافعية، وبعض الحنابلة. انظر: التوزري الزبيدي /
توضيح الأحكام: 3 / 132، وابن المرتضى / البحر الزخار: 3 /
275، والسيوطي / الأشباه والنظائر: 190، وابن رجب / القواعد:
379.
أما القسمة، وهي إفراز حق وتمهيز أحد النصيبين من الآخر،
فهي بيع في أحد قولي الشافعي. انظر: ابن قدامة / المغني: 9 / 114.
(5) قاله: العلامة الحلي في / تذكرة الفقهاء: 1 / 475. وهو
قول للشافعية. انظر: النووي / المجموع: 9 / 273.
(6) هو قول للشافعية. انظر: النووي / المجموع: 9 / 273.
265

فائدة
لو تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه، فإن كان مكيلا أو
موزونا، وقلنا بالمنع، فإن تصرف بالبيع، فهو باطل، لتحقق النهي
عنه لمصلحة لا تتم إلا بإبطاله، وبغيره صحيح. وفي المختلف (1):
أنه لا يلزم من النهي هنا البطلان. وفي رواية (2): يختص التحريم
على من يبيعه بربح، أما التولية فلا.
أما التصرف فيه بغير البيع، كالعتق، والوقف، والاصداق (3)،
والرهن، والاقراض، والصدقة، والتزويج، فجائز.
قاعدة [256]
كل ما جاز بيعه، جازت هبته، وبالعكس، إلا في مسائل،
وهي قسمان:
الأول: فيما تجوز هبته ولا يصح بيعه، كالآبق، والمغصوب،
وهبة (4) الضال، وهبة الكلب، وإن منعنا من بيع ما عدا كلب (5)
الصيد، ولحوم الأضاحي وجلودها إذا كانت واجبة، والثمرة المختلطة
بعد البيع وقبل القبض، وكذا اللقطة

(1) 2 / 215.
(2) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 12 / 389، باب
16 من أبواب أحكام العقود، حديث: 9.
(3) في (ح) و (م) و (أ): والصداق.
(4) زيادة من (ك) و (ح).
(5) زيادة من (أ).
266

الثاني: ما يجوز بيعه ولا تجوز هبته، وهو الموصوف في الذمة،
كالمسلم فيه، فلا يصح: وهبتك صاع حنطة موصوف، ثم يعينه
ويقبضه.. والدين في ذمة الغير على خلاف فيه (1).. والمريض في
ماله بثمن المثل. وكذا مال المحجور عليه (2).
قاعدة [257]
لا يدخل في ملك إنسان شئ قهرا إلا:
الإرث، والوصية للحمل، إن قلنا بعدم احتياجه إلى القبول،
ومطلق الوصية إن قلنا إن القبول كاشف (3). والوقف على قوم معينين
ونسلهم إذا قبل الأول منهم.. والجهات العامة، إن قلنا بملك المسلمين..
والغنيمة، ان قلنا تملك بالاستيلاء.. والزكاة، إن قلنا بالشركة،
وكذا الخمس إلا أنه فيهما ملك لجميع المستحقين ويصرف إلى البعض
لتعذر العموم.. ونصف الصداق إذا انتصف، وكله إذا ارتدت..
والمبيع إذا تلف قبل القبض، وقلنا بالملك الضمني.. وكذا الثمن
المعين لو تلف قبل القبض.. وثمن الشقص إذا تملكه الشفيع..
والشقص المتقوم في الرقيق إذا عتق الشقص الآخر.. والمبيع إذا رد
على البائع بأحد أسباب الفسخ.. وكذا الثمن المعين إذا فسخ البائع..
وأرش جناية الخطأ وعمده.. والعمد المضمون بالأرش.. وفي النذر

(1) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 2 / 232، 235،
و ج 4 / 29.
(2) زيادة من (ح) و (م).
(3) في (ح): ناقل. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
267

(المعين أو المبهم) (1) تردد.
وأما الماء والثلج المجتمعان في داره، أو الكلأ النابت في أرضه،
فالظاهر أنه أولوية، لا ملك (2).
فائدة (3)
المراد بملك الملك: أن ينعقد سبب يقتضي المطالبة بالتمليك (4)،
فهو يعد مالكا من حيث الجملة، تنزيلا للسبب منزلة المسبب، كحيازة
الغنيمة، والاستحقاق بالشفعة، والحضور على كنز أو مال مباح،
وحق الشفعة، وظهور ربح مال المضاربة، إن قلنا يملك بالانضاض (5)،
قاعدة [258]
كل ما يصح بيعه، صح رهنه، وما لا، فلا.

(1) في (أ): لمعين أو مبهم.
(2) خلافا للشافعية، حيث جعلوا هذه الموارد مما يملكه الانسان
بغير اختياره. انظر: السيوطي / الأشباه والنظائر: 344 (نقله
عن العلائي).
(3) في (أ): قاعدة.
(4) انظر: هذه الفائدة في / الفروق: 3 / 20 - 22.
(5) الانضاض مأخوذ من: نضض الرجل: إذا كثر ناضه،
وهو ما ظهر وحصل من ماله. انظر: ابن منظور / لسان العرب:
7 / 237 - 238، مادة (نضض).
268

وقد يتصور ما يصح بيعه ولا يصح رهنه، وهو: الدين، والمنفعة
عند الشيخ، حيث حكم بأن الإجارة بيع، في بعض المواضع من
المبسوط (1).. والآبق.
وما يصح رهنه ولا يصح بيعه، وهو: الطعام المشترى قبل قبضه،
عند الشيخ (2).
قاعدة [259]
كل رهن فإنه غير مضمون، إلا في مواضع (3):
ضابطها: التعدي، والتفريط اللاحق، أو الضمان السابق، إن
قلنا إن الرهن لا يزيله.
قاعدة [260]
كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه، وكل ما لا يجوز الرهن عليه
لا يصح ضمانه، إلا في (4) ضمان الدرك (5)، لأنه لو رهن عليه
فالغالب أن المبيع لا يخرج مستحقا، فيتأبد الرهن، وهو غير جائز.

(1) 2 / 120.
(2) المصدر نفسه.
(3) ذكر السيوطي عن الرونق واللباب ثمانية مواضع. الأشباه والنظائر
: 486.
(4) زيادة من (ك) و (م).
(5) انظر: السيوطي / الأشباه والنظائر: 490.
269

وفيه نظر، لان التأييد غير مقصود وإنما هو عارض، وكثير من
الرهون يتأخر فيها وفاء الدين طويلا، ولا يقدح ذلك فيه. على أن
هذا التأييد غير لازم، لجواز فسخ المرتهن واستبدا لهما رهنا مكانه أو
ضمينا.
ويمكن أن يقال: إذا مضى مدة حصل فيها اليأس من الخروج
مستحقا انفك الرهن.
قاعدة [261]
حجر الصغر والجنون للنقص. وحجر الفلس للحفظ للغرماء لا
للنقص. وكذا حجر العبد للحفظ على السيد.
وحجر السفيه متردد بين الامرين، هل هو لنقصه أو لحفظ ماله؟
فإن قلنا لنقصه، سلبت عبارته، أصلا ورأسا، وإلا سلب استقلاله،
وهو الوجه. فعلى هذا، يصح أن يتوكل لغيره، وأن يباشر عقود
نفسه بإذن وليه، ويقبل إقراره بما لا يوجب مالا.
ويفتقر الحجر عليه إلى حكم الحاكم، ولا يفتقر في زواله إلى حكمه.
وقيل (1): يتوقف فيهما. وقيل (2): يثبت بغير حكمه، ولا ينتفي
إلا بحكمه.

(1) انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 2 / 286، والعلامة
الحلي / تذكرة الفقهاء: 2 / 77، والكاساني / بدائع الصنائع: 7 /
169 - 172 (نقله عن أبي يوسف)، والمحقق الحلي / شرائع الاسلام:
2 / 102، وابن قدامة / المغني: 4 / 469 - 470، والسيوطي /
الأشباه والنظائر: 488 (نقله عن المحاملي).
(2) لم أعثر على قائل بهذا الرأي. نعم استشكل العلامة الحلي
في / إرشاد الأذهان، في ثبوته بحكم الحاكم، وجزم بعدم انتفائه
إلا بحكمه. انظر: المطلب الثاني من الحجر. (مخطوط في مكتبة
السيد الحكيم العامة في النجف برقم: 477).
كما أن المصنف اختاره في اللمعة انظر: الروضة البهية للشهيد
الثاني: 4 / 106 - 107 (متن).
وهناك قول آخر، وهو أن ثبوت الحجر وزواله لا يفتقران إلى
حكم الحاكم. واليه ذهب محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة.
انظر: الكاساني / بدائع الصنائع: 7 / 169 - 173.
270

قاعدة [262]
كل عبارة لا يتم مضمونها إلا بايجاب وقبول، فهي عقد، وما
لا يحتاج إلى القبول من العبارات، فهو إيقاع، أو إذن مجرد.
والوديعة، ليس القبول المعهود شرطا فيها، فهل هي عقد أو
إذن مجرد؟
تظهر فائدته: فيما لو عزل الودعي نفسه، فعلى العقد، تبطل
وتبقى أمانه شرعية، وعلى الاذن، لا تبطل.
وفيما إذا شرط فيها شرطا فاسدا، فإنها تفسد، فإن قلنا هي
عقد، فلابد من عقد جديد، فإن لم يعقد، فهي أمانة شرعية،
وان قلنا مجرد إذن، لغا الشرط، وبقيت وديعة. وإن سمينا القبول
الفعلي قبولا، زال هذا التخريج (1)، وجزم بأنها عقد.
وربما خرج ضمان الصبي الوديعة بالاتلاف، على الوجهين، فعلى
العقد لا يضمن، كما لو باع منه أو أقرضه، وعلى الاذن يضمن.

(1) في (ح): الترجيح.
271

أما لو فرط فيها أو تعدى لا غير، فنلفت، فوجهان مرتبان، فان
قلنا بعدم الضمان هناك، فهنا بطريق الأولى، وإن قلنا هناك بالضمان
أمكن (1) عدم الضمان هنا، لان التفريط من قبل المالك.
قاعدة [263]
كل عارية أمانة، إلا في مواضع:
استعارة الذهب والفضة.. والمحرم صيدا.. ومن الغاصب..
ومن المستعير غير المأذون، أو من المستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه..
وعند التعدي والتفريط، أو اشتراط الضمان.. أو الاستعارة للرهن،
على الأقوى. ومن جعله من باب الضمان بالعين، فلا ضمان على المستعير.
قاعدة [264]
مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة (2)، لان المنافع معدومة.
وقيل (3): المورد نفس المنفعة، لان المعقود عليه ما صح استيفاؤه

(1) في (أ): يمكن.
(2) وهو رأي لبعض الشافعية كأبي إسحاق الأسفرائيني وغيره.
انظر: الرافعي / فتح العزيز، بهامش المجموع، للنووي:
12 / 181.
(3) قاله العلامة الحلي / وأبو حنيفة، ومالك، والحنابلة، وأكثر
الشافعية. انظر: العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء: 2 / 291، وابن
قدامة / المغني: 5 / 398، والرافعي / فتح العزيز، بهامش المجموع،
للنووي: 12 / 182 - 183.
272

بالعقد وتسلط العاقد على التصرف فيه، وذلك هو المنفعة. ولأنه
تجوز إجارة المرهون من المرتهن، وارتهان المستأجر العين المستأجرة
من المؤجر، فلو كان مورد الإجارة العين، لزم أن يتوارد على عين
واحدة عقدان لازمان، وأنه محال.
قيل: وتظهر الفائدة في إجارة الحلي بجنسه، ولا نظر إلى الزيادة
والنقيصة، إن جعلنا المورد المنفعة، وإن جعلناه العين امتنع.
وقيل (1): هذا الخلاف غير متحقق، فان القائل بالعين لا يعني
بها أنها تملك بالإجارة كما في البيع، بل لاستيفاء المنفعة منها، والقائل
بالمنفعة لا يقطع النظر عن العين، بل له تسليمها وإمساكها مدة
الانتفاع.
وأجيب: بأن المنع من إجارة الحلي بجنسه يجعل (2) الخلاف
فيه محققا.
ولقائل أن يقول: هذا المانع ممن ظن أن الخلاف متحقق، (ومن
لم يظن) (3) فلا يكون منعه حجة عليه.
وربما خرج عليه: جواز بيعها من المستأجر، فيصح على تغاير
المورد، لا على اتحاده.
فرع (4):
لو آجر قريبه عينا، فمات، فورثها المستأجر، فالأقرب أنها

(1) انظر: العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء: 2 / 291، والرافعي /
فتح العزيز، بهامش المجموع: 12 / 185 - 186.
(2) في (ك): يحيل.
(3) زيادة من (ح) و (ك).
(4) في (م): قاعدة.
273

لا تبطل، لعدم نفوذ الإرث في المنفعة. وقال بعضهم (1): تبطل،
لأنه يستوفي المنفعة الآن بملكه، فاستغنى عن الإجارة، فتنفسخ، كما
لو زوجه أمته، فمات، فورثها الزوج، فإن النكاح يبطل.
قلنا: الفرق، أن مورد النكاح البضع، وهو منفعة (لا يصح
نقلها) (2) بغير عقده الخاص، وهو أضعف من عقد الإجارة،
بدليل عدم وجوب تسليمها نهارا فيه.
ويترتب على ذلك: ما لو ورثه اثنان، فإن قلنا بالبطلان، بطلت
في حصته، وله الخيار، لتبعيض الصفقة، فإن فسخ، رجع بالنسبة
إلى (3) التركة، وإن أجاز، فنصف الأجرة دين في التركة، فتسلم
حصته بمنفعتها، ونصيب شريكه مسلوب المنفعة، فيرجح (4) على
شريكه، فيرجع (5) أخوه بقدر النقص حتى يساويه، فلو لم يكن
سوى العين المستأجرة أخذ منها بقدر ما تخلف له، فيلزم انفساخ
الأجرة فيه، فيدور، فيستخرج بطريقه. وكذا لو كان له مال
غيرها لا يفي بالمرجوع (6) به. مع احتمال عدم رجوع الأخ، لاستناد
النقص إلى فعل المورث في حال الحياة، فلا حجر (7) عليه فيه:

(1) هو وجه للحنابلة وللشافعية. انظر: ابن قدامة / المغني:
5 / 433، والعلامة الحلي / تذكرة الفقهاء: 2 / 329، وابن
رجب / القواعد: 44.
(2) في (ح): لا يصلح تعلقها.
(3) في (ح) و (م) و (أ): في.
(4) في (ح): فيرجع.
(5) في (ك) و (م) و (أ): فيرجح.
(6) في (م): بالمرجوح. (7) في (ك): حرج.
274

وحينئذ يحتمل إجراؤه مجرى الوصية، فيكون بمثابة من أوصى بتخصيص
أحد وراثه، فينفذ من الثلث مع عدم الإجازة.
قاعدة [265]
هل الطارئ في مدة الإجارة من الموانع كالمقارن في الابطال (1)؟
يتضح ذلك بنصب مسائل:
الأولى: لو آجر الموقوف عليه مدة، فمات في الأثناء، فيه
وجهان: بقاء الإجارة، للزومها في الأصل، كما لو آجر ملكه.
والأقرب البطلان، لان المنافع انتقلت إلى غيره بعد موته، لاعنه،
بل كأنها عن الواقف، فتبينا أنه تصرف فيما لا يملكه.
الثانية: لو استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب، ثم غنمها
المسلمون، لم تبطل الإجارة، لان المنافع كالأعيان مملوكة تاما.
(ولو سبيت زوجته انفسخ النكاح في الحال، على الأقرب، لان
البضع مستباح ولا يملك ملكا تاما) (2)، ولهذا لا يضمن باليد
المجردة، بخلاف المنفعة. ويحتمل: التربص بالعدة، رجاء لاسلامه
وعتقها.
الثالثة: لو آجر الولي الطفل مدة، فبلغ ورشد في الأثناء، أو
آجر ماله، يحتمل البقاء، لان تصرفه كان للمصلحة فيلزم. وحينئذ
هل له خيار الفسخ؟ نظر. ويحتمل البطلان، لتبين (3) خروج هذه

(1) في (م) و (أ): البطلان.
(2) سقط من (ح) و (م) و (أ) والمطبوعة.
(3) في (م): لتيقن.
275

المدة عن الولاية، وهو الأقرب. ومثله لو آجر مال المجنون، فأفاق.
الرابعة: لو آجر أم ولده أو مدبره، ثم مات، فيه الوجهان.
الخامسة: لو آجر عبده، ثم أعتقه، لا تبطل الإجارة، لان
الإزالة هنا مستندة إلى السيد، وقد كان تصرفه سابقا، فلم يصادف
العتق هذه المنافع. وحينئذ لا خيار له، لان السيد تصرف في ملكه،
فلا يعترض عليه، ولا يرجع على السيد بالأجرة، لمثل ما قلناه. وكما
لو زوج أمته، واستقر المهر، ثم أعتقها.
قاعدة [266]
كل ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل،
وهل تجوز مع العلم؟ الأقرب الجواز بطريق الأولى.
قاعدة [267]
لتعلق الوكالة ضابطان:
أحدهما: ما سلف (1).
والآخر: كل من صح منه (2) المباشرة لشئ صح منه التوكيل
فيه، وما لا تصح منه المباشرة يمنع التوكيل فيه.

(1) راجع قاعدة (247) ص 251 - 252.
(1) في (ك): عنه.
276

وقد يتخلف (1) في صور (2):
(فمن الأول) (3): العبادات بأسرها إذا كانت بدنية، وشبهها،
كالايمان، والنذور، والايلاء، واللعان، والقسامة، وتحمل الشهادة
وأدائها، والظهار، منجزا أو معلقا.
وفي الاحتياز والالتقاط، وجهان مبنيان: على تملك المباحات
بالحيازة، أم بالنية.
و [منه]: تعيين المطلقة المبهمة، والمعتق المبهم، وتعيين المختارة
من المسلمات. ولو عين واحدة، ووكل في تعيينها للطلاق أو الاختيار،
فالأقرب الصحة والوكالة، مع أنه لا يصح منه المباشرة، إلا مع
الاذن صريحا أو فحوى.
وكذلك العبد والسفيه إذا أذن لهما في النكاح، باشرا ولم يوكلا،
لأنهما في معنى الوكيلين، وإن كان مصلحة العقد تعود إليهما.
وفي الوصي خلاف، والأقرب الجواز. والعبد المأذون، كالوكيل.
أما لو وكل أحد المتعاقدين صرفا في القبض، فإنه يصح، ولكن
يشترط قبضه في حضرة الموكل، فلا يعد هذا من هذه المسائل.
وأما ما يجوز التوكيل فيه ولا تصح مباشرته، فعزيز عندنا وقوعه،
لأنهم يذكرونه (4): في توكيل المرأة في عقد النكاح، ولا يصح

(1) في (ك) و (م) و (ح): يختلف.
(2) انظر هذه الصور أيضا: في / الأشباه والنظائر، للسيوطي:
491 - 492.
(3) في (ك): خمس، وفي (ح): خمس الأولى. وما أثبتناه
هو الصواب.
(4) انظر: السيوطي / الأشباه والنظائر: 492.
277

منها مباشرته.. وكذا الأعمى في الشراء والبيع.. والولي في القصاص،
حذرا من الزيادة في الواجب تشفيا.. وفي الدور الحكمي، كما إذا
قال لزوجته: كلما طلقتك ثلاثا فأنت طالق قبله ثلاثا، إذا قيل
بلزوم الدور، فإنه يمتنع عليه التطليق (1) إلا بالتوكيل فيه. وكذا
لو قال لوكيله: كلما عزلتك فأنت وكيلي، فليوكل في عزله..
وتوكل المرأة في توكيل رجل يلي عقد النكاح، وإن لم يصح منها
مباشرته. وقد يؤولون ما روي: من تزويج عائشة بنت أخيها
عبد الرحمن في غيبته (2)، بجواز أن يكون أخوها وكلها في أن توكل
رجلا في تزويج ابنته (3).. أو وكل محل محرما في أن يوكل محلا
في تزويج. وعلى هذا، يجوز أن يوكل المسلم ذميا أن يوكل مسلما
في شراء عبد مسلم أو مصحف، أو وكل مسلم ذميا أن يوكل مسلما
على مسلم.
وجميع هذه الصور، إلا الثلاث الأخيرة، عندنا باطلة، وأما
تلك فمحتملة.
قاعدة (4) [268]
يجوز أن تسلب مباشرة فعل عن نفسه، مع جواز أن يكون وكيلا

(1) في (ك) و (ح): التطابق. وما أثبتناه هو الصواب.
(2) انظر: البيهقي / السنن الكبرى: 7 / 112.
(3) أورد البيهقي تأويلا آخر، وهو: أن عائشة مهدت تزويج
بنت أخيها، ثم تولى عقد النكاح غيرها، فأضيف التزويج إليها،
لاذنها في ذلك، وتمهيد أسبابه. السنن الكبرى: 7 / 112.
(4) في (ح) و (م): فائدة.
278

فيه لغيره، كالسفيه، والمرتد، وكالعبد في قبول النكاح لغيره أو
إيجابه، حيث لا ضرر على السيد فيه. وكذا (1) ذو الأربع، لا يملك
التزويج بخامسة، ويتوكل لغيره في مطلق التزويج. وكذلك غير خائف
العنت، لا يعقد على الأمة لنفسه على قول (2)، ويجوز لغيره.
قاعدة [269]
كل من قدر على إنشاء شئ قدر على الاقرار به، إلا في مسائل
أشكلت، وهي:
ولي المرأة الاختياري لا يقبل إقراره. وكذا قيل (3): في الوكيل
إذا أقر بالبيع وقبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل.
ولو أقر بالرجعة في العدة، لا يقبل منه، مع أنه قادر على الانشاء.
وقيل (4): يقبل.
وكذا كل من لا يقدر على إنشاء لا يقبل إقراره، إلا: فيمن أقر
على نفسه بالرق، فإنه يقبل مع جهالة نسبه، ولا يقدر على أن ينشئ
في نفسه الرق.
وعندهم (5): المرأة تقر بالنكاح، ولا تتمكن من إنشائه.

(1) زيادة من (ك)
(2) انظر: الشيخ الطوسي / الخلاف: 2 / 67، والعلامة
الحلي / مختلف الشيعة: 5 / 14.
(3) انظر: السيوطي / الأشباه والنظائر: 492.
(4) المصدر نفسه.
(5) أي عند غير الامامية. وقد ذكر هذين الفرعين السيوطي في /
الأشباه والنظائر: 493. وانظر أيضا: ابن عبد السلام / قواعد الأحكام
: 2 / 183 - 184.
279

والقاضي المعزول إذا أقر: بأن ما في يد الأمين تسلمه مني وهو
لفلان، فقال الأمين: تسلمته منك ولكنه لغير فلان، قبل قول
القاضي. وهذه يعايا بها (1) عندهم، فيقال: رجل يده على مال
لا يقبل إقراره، ويقبل إقرار غير ذي اليد فيه.
ومسألة المرأة، ممنوعة عندنا، لأنها قادرة على الانشاء. ومسألة
القاضي مشكلة.
قاعدة [270]
كل إقرار إنما يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك فيه - كما لو
أقر أنه وهبه وملكه، ثم أنكر القبض، لامكان توهمه - إلا: مع
القرينة القوية، كما لو أقر لمسجد أو لحمل، وأطلق، فإنه يحمل على
الممكن. وكذا من أقر بدراهم وفسرها بالناقصة عن الشرعية، إذا
اتصل اللفظ، وكذا بالناقصة عن وزن البلد، مع الاتصال.
مسألة:
لو أقر لغيره بمال، أمكن تنزيله على سبب يمنع من الرجوع،

(1) في (ح) و (م) و (أ): بغاياتها وما أثبتناه هو
الصواب، لأنه مأخوذ من المعاياة، وهي: أن تأتي بشئ لا يهتدى
له. يقال: عييت بأمري، إذا لم تهتد لوجهه. انظر: الجوهري /
الصحاح: 6 / 2443، مادة (عبى) الطبعة الحديثة المحققة.
280

كالبيع، وعلى ما لا يمنع من الرجوع، كالهبة، فهل ينزل على المانع
من الرجوع، أو يستفسر ويقبل تفسيره، تنزيلا على أقل السببين (1)؟
ووجه الأول: أصالة بقاء الملك للمقر له.
قاعدة [271]
كل من أنكر حقا لغيره، ثم رجع إلى الاقرار، قبل منه (2).
ووقع الشك: فيما لو ادعى عليها زوجية، فقالت: زوجني الولي
بغير أذني وقد أبطلته، ثم رجعت إلى الاقرار (3). أو: انقضت
عدتي قبل الرجعة، ثم رجعت. وهنا أقوى في صحة الرجوع، لان
الأصل عدم انقضاء المدة هنا، والأصل هناك عدم النكاح.
قاعدة [272]
كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل، إلا: في الوصية.
وكل ذي قبول إذا مات بطل العقد، إلا: في الوصية، لان وارثه
يقوم مقامه، على الأقرب (4).

(1) في (ك) الشيئين.
(2) انظر هذه القاعدة في / الأشباه والنظائر، للسيوطي: 495.
(3) فقد قال الشافعي: لا يقبل إقرارها. وصحح الغزالي قبوله.
انظر: نفس المصدر السابق.
(4) انظر هذه القاعدة في / الأشباه والنظائر، للسيوطي: 305.
281

قاعدة [273]
الغالب: في أن الوصية بما فيه نفع لمعين يتوقف على قبوله، إلا: إذا
أوصى بعتق عبده وهو يخرج من الثلث، أو بإبراء غريمه من دينه،
أو بقضاء دين فلان، أو بفداء الأسير.
وفي الوصية للدابة بالعلف، وجهان،
282

قواعد منها ما يتعلق
بالإرث
283

الموروث: كل مال، أو تابع للمال، أو حق عقوبة.
ولا ينتقل النكاح وتوابعه، لان الزوج إنما ملك أن ينتفع، ولم
يملك المنفعة، كما سبق (1). وكذا ما يرجع إلى الشهوة، كخيار
من أسلم على أزيد من أربع.
أما لو طلق إحدى زوجاته، ومات، فقيل (2): يعين الوارث.
وهو بعيد.
وكذا لا ينتقل حق اللعان إلى وارث الزوج، ولا إلى وارث
الزوجة، إلا في رواية (3).
وكذا حق الرجوع في الهبة، على الأقرب لا ينتقل، إذ الموهوب
غير موروث.
وفي الولاء، وجهان: من حيث أنه كالنسب، والنسب غير
موروث. ولأنه لا ينتقل إلى جميع الورثة.
قاعدة [274]
أسباب الإرث ثلاثة: النسب، والنكاح، والولاء. والمراد به
مطلق كل واحد منها (4):

(1) راجع: 1 / 349، و 2 / 68 - 69.
(2) قول للشافعية. انظر: الشيرازي / المهذب: 2 / 10،
والسيوطي / الأشباه والنظائر: 500.
(3) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 15 / 608، باب 5
من أبواب اللعان، حديث: 1، 2.
(4) انظر هذه القاعدة في / الفروق، للقرافي: 4 / 193 - 198.
285

ووجه الحصر: أن الامر المشترك بين جميع الأسباب التامة، إما
أن يمكن إبطاله، أو لا، والأول النكاح. وان لم يمكن إبطاله، فاما أن
يقتضي التوارث من الجانبين، فهو القرابة، أو من أحدهما، وهو
الولاء.
وإنما قلنا: إن المراد المطلق من كل واحد، لان أحد الأسباب:
القرابة، والام لا ترث الثلث في حال والسدس في آخر بمطلق
القرابة، وإلا لثبت مثله في الابن والبنت، لوجود مطلق القرابة فيهما،
وإنما ترث بخصوص كونها أما، ويرد عليها في موضع (1) الرد
بالقرابة. والبنت ترث النصف لا بالقرابة المطلقة، بل بخصوص
كونها بنا، والرد عليها بالقرابة المطلقة. فلكل وارث سبب خاص
مركب: من خصوصية البنت - مثلا - وعمومية القرابة. وكذلك
الزوج، ليس له النصف بمطلق النكاح، وإلا لكان للزوجة النصف،
لوجود مطلق النكاح فيها، بل بخصوص كونه زوجا مع عموم النكاح.
فسببه أيضا مركب. وكذلك الزوجة.
فحينئذ: إن أريد بالأسباب: التامة، فهي أكثر من ثلاثة،
لتعددها بحسب الوارث. وان أريد به (2): الناقصة، فالخصوصيات
كثيرة. فلهذا قلنا: المراد به المطلق.
قاعدة [275]
الأصل في الميراث النسبي: التولد، فمن ولد شخصا ترتب عليه

(1) في (أ): مواضع.
(2) كذا في جميع النسخ، والصواب - على ما يبدو -: بها، لعود
الضمير إلى الأسباب.
286

طبقات الإرث.
وفي الميراث السببي: الانعام بالعتق، أو الضمان، أو الولاية
العامة.
والنسب مقدم، لأنه أصل في (1) الوجود، ثم العتق، لأنه
أصل في وجود العتق (2) لنفسه، ثم الضامن، لأنه منعم خاص،
ثم الامام.
قاعدة [276]
كل قاتل يمنع من الإرث، ولا يمنع من يتصل به، لقوله تعالى:
(ولا تزر وازرة وزر أخرى) (3) إلا في موضع واحد، وهو:
ما إذا قتل المعتق عتيقه، وللمعتق ابن، فإنه يحتمل هنا عدم إرثه،
لان الابن لم يحصل له الولاء إلا بعد موت أبيه، وأبوه قد زال
ولاؤه، فكيف يتوصل بزائل؟! ويحتمل ثبوته، لان قضية الولاء
أن ينتقل عن الأقرب إلى الابعد (4) مع عدم الأقرب، والمعتق هنا
بحكم المعدوم.
ومثله: لو هرب المعتق، وكان كافرا، إلى دار الحرب،
فاسترق، وله ولد عندنا، ثم مات المعتق (5)، فهل يرثه ولده،

(1) زيادة من (ك).
(2) في (أ) و (م): العتيق.
(3) الانعام: 164، والاسراء: 15، وفاطر: 18، والزمر: 7.
(4) في (ح) زيادة: إلا.
(5) في (أ) و (م) و (ح): العتيق.
287

لان المعتق في حكم المعدوم، أو يكون لبيت المال؟ فيه الوجهان.
قاعدة [277]
للإرث أسباب، وموانع، وشرائط، قل من ذكرها، وبالحدود
يعرف ذلك، كما قيل (1): عند الاختلاف في الحقائق (تحكم
الحدود) (2).
ولما كان السبب هو: الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه
العدم، والشرط هو: الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده
الوجود، والمانع هو: الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من
عدمه وجود ولا عدم، تبين أن للإرث أمورا هي شرائط له:
موت المورث، وتقدم موته على موت الوارث، ووجود الوارث
حالة الموت وإن لم تحله الحياة، بشرط انفصاله حيا وإن لم يكن مستقر
الحياة، والعلم بالقرب.
ويكفي في تقدم الموت: التقدير، كما في الغرقى، والمهدوم
عليهم.
وألحق بعضهم (3): العلم بالدرجة التي اجتمعا فيها، ليخرج ما
إذا مات رجل من قريش لا يعلم له قريب، فان ميراثه للامام، مع
أن كل قرشي ابن عمه، لفوات شرطه الذي هو العلم بدرجته، فما

(1) انظر: القرافي / الفروق: 4 / 199.
(2) في (ح) و (أ): يحكم بالحدود، وما أثبتناه مطابق لما
في الفروق.
(3) هو القرافي في / الفروق: 4 / 200.
288

من قرشي إلا وغيره يمكن أن يكون أقرب منه، وتوريث جميعهم
متعذر، فكان المال للأولى بالناس من أنفسهم (1).
قاعدة [278]
يتصور دور الولاء في موضعين (2):
الأول: لو تزوج عبد بمعتقة، فأولدها ابنا، فاشترى عبدا،
فأعتقه، فاشترى عتيق الابن أبا الابن، وأعتقه، ثبت له الولاء عليه،
وثبت له على ولده الولاء، لانجرار الولاء من مولى الام إلى مولى
الأب، فكل من الابن وعتيقه مولى لصاحبه.
الثاني: إذا أعتق الذمي عبدا، ثم لحق المعتق بدار الحرب،
فاسترق، ثم أسلم العتيق، وملك سيده بالشراء أو السبي أو غيرهما،
فأعتقه، فالولاء دائر.
قاعدة [279]
الإرث يكون من الجانبين، وهو الأغلب، حتى أنه لا يوجد في
النسب عندنا إلا دائرا (3)، ما لم يحصل مانع كالكفر، فإن المسلم

(1) انظر هذه القاعدة في / الفروق: 4 / 198 - 201.
(2) انظرهما في / الأشباه والنظائر، للسيوطي: 500 - 501.
(3) خلافا للشافعية، فقد ذكر السيوطي: أن (ابن الأخ يرث
عمته ولا ترثه. وكذلك العم يرث ابنة أخيه، وابن العم بنت عمه،
والجدة للأم ولد بنتها، ولا عكس) الأشباه والنظائر: 500.
289

يرث الكافر، من غير عكس:
أما باقي الأسباب، فتدور تارة، وتكون من أحد الجانبين أخرى:
أما الزوجان، فيتوارثان في الدائم إجماعا (1)، وأما في المتعة،
فبحسب الشرط.
وأما العتق، فالمنعم يرث العتيق دائما، ولا ينعكس، إلا في
الولاء الدائر (2). وابن بابويه (3) جعل في ولاء العتق توارثا من
الجانبين.
وأما ضمان الجريرة، فإن دار، دار الولاء والإرث، وإلا فلا.
وأما إرث الامام، فهو غير دائر.
قاعدة [280]
لا يرث أبعد مع أقرب إلا في مسألة: الأجداد وأولاد الاخوة،
فإنه لو كان له أخوة لام، وأجداد أدنون لأب، وأجداد أعلون لام،
فالظاهر أنهم يرثون، لأنهم لا يزاحمون أقرباء الأب بحال. وكذا
لو كان له أجداد لام، وأولاد أخ لام، وأجداد لأب، وأخوة (4)
لأب، أو أخوة لأب بغير أجداد لأب، فإن الثلث يقتسمه الأجداد
للام وأولاد الأخ للام، والثلثان للاخوة للأب وللأجداد للأب إن
كانوا، وإلا فللاخوة (5) للأب.

(1) زيادة من (ح).
(2) الذي تقدم في القاعدة السابقة.
(3) من لا يحضره الفقيه: 4 / 224، باب 151.
(4) في (ك) و (ح): وأولاد أخوة.
(5) في (ح): فلأولاد أخوة.
290

قاعدة [281]
لا يحجب الابعد الأقرب إلا في مسألة (1): ابن عم لأب وأم
مع عم للأب، فابن العم للأبوين أولى. ويتفرع عليه مسائل:
الأولى: اجتماعه مع الزوجين.
الثانية: تعدد ابن العم.
الثالثة: تعدد العم للأب.
الرابعة: تعددهما.
والظاهر في الأربع أن الصورة بحالها.
الخامسة: بنت العم للأبوين مع العم للأب.
السادسة: ابن العم للأبوين مع العمة للأب.
السابعة: بنت العم للأبوين مع العمة للأب.
الثامنة: أن يضاف إليهما خال أو خالة أو عمة.
والظاهر الرجوع إلى مراعاة القرب في كل هذه الصور.
التاسعة: أن يكون أحدهما خنثى.
العاشرة: أن يكونا خنثيين ويتحقق الاشكال. فهنا يحتمل تغير
الصورة، وهو الظاهر. ويحتمل أنه يفرض ذكرا، فيحجب،
فيرث المال، ويفرض أنثى، فلا يكون له شئ، فيأخذ النصف
مع العم للأب.. وعلى هذا.
ومما يمنع الأقرب فيه الابعد: الأخ للام، فإنه يمنع ابن الأخ

(1) في (ح) زيادة: واحدة.
291

للأبوين، عند أكثر الأصحاب (1). وقال ابن شاذان (*) (2) رحمه
الله: للأخ من الام السدس والباقي لابن الأخ، محتجا باجتماع السببين.
وعورض: بأن الأخ للأب يمنع ابن الأخ للأبوين، مع قيام
السببين.
قاعدة [282]
ضابط القرب والبعد: عد (3) القرابة إلى الميت، فمن كان أقل
عددا، فهو أقرب.
وقد تخلف هذا، في أولاد الأولاد فنازلا مع الأبوين، فإنهم
يرثون، مع أنهم يعدون في القرب إلى الميت بواسطة أو أكثر،
والأبوان (4) يتقربان بأنفسهما.
والعمدة في ذلك ثلاثة أوجه:
الأول: أنه قول الأكثر من الأصحاب، وربما كان إجماعا (5).

(1) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 5 / 187.
* هو أبو الحسن، محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان
القمي، من أجلاء علماء الإمامية وفقهائهم. قرأ عليه الشيخ أبو الفتح
الكراجكي بمكة سنة 312 ه‍. له كتاب: مناقب أمير المؤمنين عليه
السلام. (القمي / الكنى والألقاب: 1 / 318).
(2) انظر: الشيخ الصدوق / من لا يحضره الفقيه: 4 / 200
- 201.
(3) في (م): عدد.
(4) في (ك): والوالدان.
(5) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 5 / 186.
292

الثاني: أن ولد الولد ولد حقيقة، ولا اعتبار بالوسائط.
الثالث: الاختبار في ذلك. روى عبد الرحمن بن الحجاج، عن
الصادق عليه السلام، أنه قال: (ابن الابن إذا لم يكن من صلب
الرجل أحد قام مقام الابن، وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل
أحد قامت مقام البنت) (1). وهذا يشمل صورة النزاع.
وذهب الصدوق ابن بابويه (2) رحمه الله إلى أن الأبوين يحجبانه،
عملا بالقاعدة. ولمفهوم خبر سعد بن أبي خلف: (أن ابن الابن
يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد، ولا وارث غيره) (3)،
والوالدان وارث غيره، فهو المراد هنا، أو داخل في المراد.
وأجاب الشيخ (4) هنا: بأن المراد بالغير هنا: ابن الميت، الذي
هو والد لهذا الابن، ويتقرب هذا الابن به. وتحقيقه: أن لفظ
(وارث) نكرة موصوفة، تصدق على أقل ممكن، وهو صادق
هنا، فلا حاجة إلى غيره، وحملها على العموم لاوجه له.
وفيه نظر: لوقوع النكرة في سياق النفي، فيعم.
والحق: الجواب بالاجماع، فإنه سبق الصدوق، وتأخر عنه.
ومثله: توريث الأجداد مع أولاد الأولاد، عند الصدوق (5)،
نظرا إلى المساواة في الرتبة، فللجد مع بنات البنت السدس، عملا

(1) الشيخ الطوسي / الاستبصار: 4 / 167، باب 99،
حديث: 6.
(2) من لا يحضره الفقيه. 4 / 196
(3) المصدر نفسه.
(4) الاستبصار: 4 / 167.
(5) من لا يحضره الفقيه: 4 / 208.
293

بما رواه سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام:
(في بنات بنت وجد: للجد السدس، والباقي لبنات البنت) (1).
ورده الشيخ (2): بأنه قد ثبت قيام ولد الولد مقام الولد،
والولد يحجب الجد، فكذا ما قام مقامه. والخبر، قال فيه ابن
فضال (*) (3): (أجمعت العصابة على ترك العمل به).
ولو صح ربما حمل على الاستحباب (طعمة (4)، إلا أن
الطعمة) (5) إنما هي من الأبوين.

(1) المصدر السابق: 4 / 205، باب 148، حديث 5 (بلفظ:
لبنات الابنة)، والشيخ الطوسي / الاستبصار 4 / 164، باب
97، حديث: 15.
(2) الاستبصار: 4 / 164.
* هو أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن فضال، فقيه الشيعة
بالكوفة، ووجههم، وثقتهم، وعارفهم بالحديث، كان يقول بإمامة
عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام، ولكنه لم يعثر على
ما يشينه مع كثرة ما سمع عنه من الاخبار، وقل ما روى عن ضعيف.
ألف ما يناهز الثلاثين كتابا في في علوم شتى. توفي سنة 224، أو حدود
250 ه‍ (القمي / الكنى والألقاب: 1 / 372. المامقاني / تنقيح
المقال: 2 / 278 - 279).
(3) انظر: الاستبصار: 4 / 164.
(4) الطعمة: الرزق، وجميعها: طعم، مثل: غرفة
وغرف. ومنه: (لا ميراث للجدات، إنما هي طعمة). الطريحي /
مجمع البحرين: 6 / 106 - 107، مادة (طعم).
(5) في (م): الطعمة للأب، إذ الطعمة.
294

قاعدة [283]
الصحيح من العبادات والعقود قد ذكر رسمهما، وكذا الفاسد
منهما.
وتترتب على الفاسد أمور أخر شرعية:
منها: الضمان، وهو تابع لاصله، فكل ما يضمن صحيحه،
يضمن فاسده، ومالا، فلا لان المالك دخل على ذلك.
ومنها: الزوائد، فإنها للناقل، لأنها تابعة للأصل، نعم يرجع
المشتري في صورة الشراء الفاسد بما اغترمه، وله ما زاد بعمله، عينا
كان أو صفة، لعذره بغروره، إن كان البائع عالما، وبتسليط الشرع
إباه، إن كان البائع جاهلا.
وفاسد العقود الذي يقصد فيها الاعمال، كالإجارة، والمزارعة،
والمساقاة، والقراض، يثبت فيها أجرة المثل، لأنه عمل محترم، فلا
يكون ضائعا، وإلا لكان أكل مال بالباطل، ويكون ذلك الشرط،
الذي كان تابعا للصحة (1)، لاغيا.
ولا يثبت في القراض، والمساقاة، قراض المثل ومساقاة المثل،
سواء كان سبب الفساد: القراض بالعروض، أو الأجل، أو التضمين
للعامل، أو إبهام الحصة، أو كونها بدين يقبضه من أجنبي، أو
على أنه لا يشتري إلا بالدين، فاشترى بالنقد، أو على أنه لا يشتري
إلا سلعة معينة لما لا يكثر وجوده، فاشترى غيرها، أو على أن يشتري
عبد فلان بمال القراض ثم ببيعه ويتجر بثمنه، أولا، (2) في المضاربة.

(1) في (ك): للمصلحة.
(2) أضاف القرافي في / الفروق: 4 / 14، صورة تاسعة وهي:
(أو على شرك في المال).
295

وسواء كان في المساقاة سبب الفساد: ظهور الثمرة، أو شرط
عمل المالك، أو اجتماعها مع البيع، أو مساقاة سنتين على جزئين
مختلفين، أو اختلفا فحلفا، أو نكلا، أو لا.
وبعض العامة (1): يحكم في السبع (2) التي في المضاربة، والخمس
التي في المساقاة (3)، بقراض المثل ومساقاة المثل، وفيما عداها (4)،
بأجرة المثل.
محتجا: بأن أسباب الفساد، إذا تأكدت، بطلت الحقيقة بالكلية،
فكان له الأجرة، وإن لم تتأكد، اعتبر بمثله في القراض والمساقاة.
وهو مطالب بأمرين: كون هذه الأسباب متأكدة، وكون المتأكد
مزيلا للحقيقة، وغيره لا يزيلها.
قاعدة [284]
لا يجوز أن يجمع لواحد بين العوض والمعوض، عندنا، وإلا
لكان أكل مال بالباطل، إذ أكله بالحق، أن يدفع عوضا، ويأخذ
معوضا، ليرتفع الضرر عن المتعاقدين، وينتفع كل واحد بما بذل له.

(1) هو القاضي عياض، نقله عن المدونة الكبرى في صور القراض.
انظر: القرافي / الفروق: 4 / 14.
(2) في الفروق: تسع صور مستثناة، لا سبع.
(3) قال أبو طاهر، من المالكية، باستثناء هذه الصور الخمس
في المساقاة. انظر: القرافي / الفروق: 4 / 15.
(4) في (ك): عداهما،
296

وقد وقع الاجماع: على أنه لا يجوز أن يكون للبائع الثمن، والمثمن،
ولا للأجير المنفعة والأجرة، ولا للزوج البضع والمهر
ومنه: نسبة الأرش إلى الثمن مثل ما بين القيمتين، إذ لو نسب
إلى القيمة، أدى في بعض الصور إلى الجمع بين العوض والمعوض،
كما لو اشتراه بمائة، فيقوم صحيحا بمائتين، ومعيبا بمائة، فإنا لو
رجعنا بما بين القيمتين، لرجع بمائة، فيملك العوض والمعوض.
ومنه: من وجد عين ماله عند مفلس، وقد جنى عليها، فإنه
يرجع بمثل الجناية من الثمن، لا بالجنابة نفسها، حذرا من ذلك،
كما لو كان ثمنه مائة، فقلعت (1) عينه، وهي تساوي مائتين،
فإنه لو رجع بأرش الجنابة، لرجع بمائة، بل يرجع بمثل نسبته،
فيرجع بخمسين.
وقد ذكر بعض العامة (2)، صورا ثلاثا مستثناة:
إحداها: الأجرة على الجهاد، باستئجار القاعد المجاهد، أو الجعالة
له. وشرط بعضهم (3): أن يكون الأجير والمستأجر من ديوان
واحد. ومنعه أكثرهم (4)، لان المجاهد يحصل له ثواب الجهاد،
فلو أخذ عليه أجرة، اجتمع العوض والمعوض.
والتحقيق فيه: أن هنا صورا أربعا:
الأولى: أن يتعين عليهما الجهاد، باجتماع الشرائط فيهما، والإجارة

(1) في (أ): فتلفت.
(2) هو القرافي في / الفروق: 3 / 2 - 3.
(3) هو مالك بن أنس. انظر: القرافي / الفروق: 3 / 3.
(4) منع من ذلك الشافعي وأبو جنيفة. انظر: نفس المصدر
السابق.
297

هنا ممتنعة.
الثانية: أن لا يتعين عليهما، لاتصافهما بأحد الموانع، والإجارة
هنا جائزة.
قوله: للخارج ثواب الجهاد.
قلنا: إن أردت لأنه مجاهد عن نفسه، فالتقدير أنه لم يتعين عليه،
وإن أرادت لأنه مجاهد في الجملة، فلا نسلم أن أصل ثواب الجهاد
له، وإن كانت الأضعاف له، كأجير (1) الحج، فلا يلزم اجتماع
العوض والمعوض.
الثالثة: أن لا يتعين على الأجير ويتعين (2) على المستأجر، والإجارة
هنا باطلة، لوجوب خروجه بنفسه، إلا أن يستأجره ويخرج، فيكون
من قبيل الثاني.
الرابعة: أن (3) يتعين على الأجير ولا يتعين على المستأجر،
والإجارة هنا باطلة، لما ذكروه من العلة.
وأما التفصيل بالديوان، فتحكم.
الثانية: عقد السابقة، يحصل بالعمل للعامل ثواب الاستعداد
للقتال، (أو الهداية لمارسة) (4) النصال، فكان ينبغي أن لا يأخذ
عليه عوضا، حذرا من اجتماع العوض والمعوض.
ولكنه لما لم يكن واجبا في نفسه، وهو قابل للنيابة، فإذا بذل
أجنبي عوضا، أو بذل من بيت المال، كان الجعل في الحقيقة لعمل

(1) في (ح) و (م): كأجر.
(2) في (م): ولا يتعين. والصواب ما أثبتناه.
(3) في (م): أن لا. والصواب ما أثبتناه.
(4) في (ح) و (م): والهداية بممارسة.
298

مصلحة من مصالح المسلمين، فكأن المتسابقين مشغولان بالعمل للمسلمين،
فجاز أن يأخذا عليه عوضا. وكذا لو كان العوض منهما، أو من
أحدهما على ذلك (1)، كان بذل المال في مقابلة تلك المصلحة.
لان جلب الغنم ودفع الغرم، ويبعث العزم على ذلك، فيكون أبلغ
في نفع المسلمين من المباشرة من غير رهن.
الثالثة: الأجرة على الإمامة، يلزم منها (2) ذلك المحذور، لان
الصلاة نفع له، فلو أخذ عنها عوضا، لاجتمع العوضان له.
وخرجوها: على أن الأجرة بإزاء ملازمة المكان المعين، وهو
مغاير للصلاة (3). ومنهم من اعتبر الاذان (4)، فيجعل الأجرة
عليه خاصة، لأنه غير لازم له، فصحت الأجرة عليه.
وهذه الصور (5) في الحقيقة غير مخالفة للقاعدة، كما ترى،
ونحن نمنع الإجارة على الإمامة، لأنه لاعمل زائدا على الصلاة الواجبة،
ولما ذكروه من اجتماع العوضين.
قاعدة [285]
كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب، ولا تتم إلا بها،
إلا أن يسهو عنها، فان كانت ركعة أو ركعتين، فلا بدل لها،

(1) زيادة من (م) و (أ).
(2) في (ح): فيها. وفي (م): هاهنا.
(3) انظر: القرافي / الفروق: 3 / 2.
(4) اعتبره بعض المالكية. انظر نفس المصدر السابق.
(5) في (أ) و (م): الصورة.
299

فرضا كان أو نفلا. وإن كانت أكثر من ذلك، تخير في التسبيح
في الزائد (1).
وابن أبي عقيل (2) رحمه الله يرى في السنة:، جواز القراءة في
الركعة الثانية من حيث قطع في السورة التي قرأها مع الحمد في الركعة
الأولى. وهو نادر.
ولا تتعين سورة من السور القراءة، إلا ما ذكره ابن بابويه (3)،
وأبو الصلاح (4)، في الجمعة، والمنافقين، لظهرها وجمعتها. وينبغي
أن يكون أولى بالتعيين، كما قاله أبو الصلاح، مع الخبر الصحيح،
عن أبي الحسن (5) عليه السلام، بعدمه (6).
ولا شئ من الفرائض يجزئ فيه التبعيض عند من أوجب
السورة (7)، إلا صلاة الآيات. وفي تعيين الحمد ثانيا في الركعة

(1) في (ح) و (أ): الزوائد.
(2) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 1 / 94.
(3) المقنع: 45، باب 23، ومن لا يحضره الفقيه: 1 / 268
(4) الكافي: 63.
(5) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 4 / 817، باب 71
من أبواب القراءة في الصلاة، حديث: 1، 4.
(6) في (ح): بعدم تعينه.
(7) المشهور لدى الامامية وبعض الصحابة وجوب سورة بعد
الحمد في الصلاة. انظر: الشيخ الطوسي / الخلاف: 1 / 42،
والعلامة الحلي / مختلف الشيعة: 1 / 90، وتذكرة الفقهاء: 1 / 114،
والنووي / المجموع: 3 / 388 - 389.
300

الواحدة فيها لو لم يبعض، قولان (1)، أقربهما الوجوب.
واحترازنا (بالاختيارية) عن صلاة (جاهل الفاتحة) (2) مع
ضيق الوقت، وعن المصلي بالتسبيح في شدة الخوف.
وألحق بهما ابن إدريس (3) رحمه الله، ذا الحدث الدائم، إذا لم
يتمكن من الفاتحة لتوالي الحدث، فإنه يجتزئ بالتسبيح أربعا في جميع
الركعات. قال: فإن لم يتمكن، لتوالي الحدث، فليقتصر على مرة
واحدة في قيامه، ومثلها في ركوعه وسجوده.
وهذا التخفيف لم نقف لغيره عليه، ورده أولى، بل إن كان
مبطونا توضأ وبنى. والظاهر أنه مع التوالي يسقط الوضوء، إلا في
افتتاح الصلاة وإن كان سلسا استمر مطلقا، (إلا أن يكون له) (4)
فترات يمكن فعل جميع الصلاة فيها، وقد حررناه (5) في كتاب
الذكرى (6).
قاعدة [286]
إذا كان الفعل موصوفا بالوجوب، وله هيئات يقع عليها،

(1) قال ابن إدريس بعدم الوجوب، خلافا لباقي علمائنا. انظر:
السرائر: 68، والعلامة الحلي / منتهى المطلب: / 1 / 350 - 351.
(2) في (ح): الجاهل بالفاتحة.
(3) السرائر: 75.
(4) في (ك): فيه.
(5) في (ح): جوزناه.
(6) انظر: المسألة الثالثة، والرابعة، من البحث الثالث، في
أحكام الوضوء (غير مرقم).
301

وجب كل واحد منها تخييرا، وجاز أن يوصف بعضها بالاستحباب،
لكماله، ويكون الاستحباب راجعا إلى اختيار تلك الهيئة، لا إلى نفسها،
وله صور:
منها: الجهر في صلاة الجمعة إجماعا، في الظهر على قول
مشهور (1)، موصوف بالاستحباب، وهو صفة للقراءة الواجبة.
ومنها: الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات كذلك (2).
ومنها: استحباب قراءة سورة بعينها في الفريضة، مع وجوب
أصل السورة.
ومنها: الجهر للامام بالأذكار، والاخفات للمأموم، فإنه يوصف
بالاستحباب، مع وجوب أصله. ولو جعل الجهر صفة زائدة على
الاخفات، بحيث تكون نسبة الاخفات إلى الجهر كنسبة البعض إلى
الكل، لم يكن من هذا الباب.
ومنها: الهرولة بين الصفا والمروة، موصوف بالاستحباب، مع
وجوب أصل الحركة. وهو السبب في إفتاء بعض الأصحاب (3)
بوجوب الجهر بالبسملة، ووجوب الهرولة، لأنهم لحظوا أصل

(1) انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 1 / 151، والعلامة
الحلي / مختلف الشيعة: 1 / 94 - 95.
(2) في (ح): لذلك أيضا.
(3) انظر: أبا الصلاح الحلبي / الكافي: 46، 82. (مخطوط
في مكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم: 641)، والعلامة الحلي /
مختلف الشيعة: 1 / 93 (نقله عن ابن البراج، فإنه ذهب إلى
الجهر بالبسملة خاصة).
302

الوجوب، ولم ينظروا إلى جواز الانفكاك.
ومنها: التسبيح في الركوع والسجود، فإن التسبحة الكبرى موصوفة
بالأفضل، مع قيام أصل الوجوب بها، من حيث اشتمالها على التسبيح،
أو الذكر المطلق.
قاعدة [287]
لا تكليف على الغافل، لأنه في معنى النائم المرفوع عنه القلم.
ووجوب قضاء الصلاة على النائم، والغافل، والساهي، بأمر جديد،
ولتعذر (1) وقوع ذلك هنا، والامر بالتحفظ من ذلك، مع القدرة
عليه غالبا.
وعليه يتخرج: عدم وجوب سجود العزائم على السامع، مع دلالة
صحيح عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام (2)، عليه (3).
وكذا باقي أسباب العقوبات إذا صدرت حال الغفلة، إلا ما كان
من قبيل الاتلاف، كإتلاف مال الغير، أو البضع، أو الصيد في
الاحرام، أو الحرم. ولا خلاف في عدم توجه الاثم، وإن وجب
الضمان.
قاعدة [288]
الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة، لامتناع زيادة الوصف

(1) في (ح): وليعد.
(2) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 4 / 882، باب 43
من أبواب القراءة، حديث: 1.
(3) زيادة من (ك) و (أ).
303

على الأصل. وقد خولف في مواضع:
منها: الترتيب في الاذان، وصفه الأصحاب بالوجوب (1).
ومنها: رفع اليدين بالتكبير في جميع تكبيرات الصلاة، وصفه السيد
المرتضى (2) بالوجوب.
ومنها: وجوب القعود في النافلة أو القيام تخييرا، إن قلنا بعدم
جواز الاضطجاع. وهذا وترتيب الاذان: الوجوب بمعنى الشرط.
ومنها: وجوب الطهارة للصلاة المندوبة، ويسمى الوجوب غير
المستقر.
قاعدة [289]
السنة ترادف المستحب غالبا، كما يرادفه التطوع، والنقل،
والاحسان. وقد أطلق على الواجب في مواضع:
منها: ما روي: التشهد سنة (3)، وغسل مس (4) الأموات

(1) انظر: الشيخ الطوسي / النهاية: 67، والعلامة الحلي /
تحرير الأحكام: 1 / 35.
(2) الانتصار: 45.
(3) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 5 / 595، باب 7
من أبواب التشهد، حديث: 1، 2.
(4) زيادة ليست في (أ). وعلى هذه النسخة، أي: غسل
الأموات سنة، انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 2 / 987،
باب 18 من أبواب التيمم، حديث: 1، 4.
304

سنة (1):
وقول ابن بابويه (2): القنوت سنة واجبة، من تركها متعمدا
في كل صلاة، فلا صلاة له.
وقول الشيخ (3) في (4) رمي الجمرات: إنه مسنون، فسره
ابن إدريس (5) بالوجوب.
وكل هذا يراد به: الثبوت بالسنة، فصار لفظ السنة من قبيل المشترك.
قاعدة [290]
قد غيا الشارع العبادات بغايات مخصوصة، كتغيبه (6) الصيام
بالليل، والغسل بالمرافق، والمسح بالكعبين، والوقوف بالموقفين
بغاياتهما.
والظاهر دخول الغاية في المغايا إذا لم ينفصل بمفصل محسوس (7).

(1) انظر: النووي / مستدرك الوسائل: 1 / 151، باب 1
من أبواب الأغسال المسنونة، حديث: 1.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1 / 207.
(3) الجمل والعقود: 35. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة
بالنجف ضمن مجموع برقم 298).
(4) زيادة من (ك).
(5) السرائر: 139.
(6) في (ح): كتعيينه.
(7) في (ك) و (م): مخصوص. وما أثبتناه هو الصواب على ما يبدو.
305

ويكفي مسمى الغاية.
ومن العبادات، ما غايته آخر أفعاله، كالطواف والسعي، وإن
كان تحقق الآخر موقوفا على جزء زائد من الطاف والمسعى.
ومن الأول: الانحناء في الركوع والسجود.
ومن الثاني: الصلاة، فإن غايتها آخر أفعالها. ويظهر من كلام
العلماء أنه لا يكفي انقضاء أفعالها في الخروج منها، بل لابد من
محلل، وهو التسليم بعينه على الأصح من قولي الأصحاب (1).
فإن
اتفق الخروج بغيره من حديث وشبهه، سقط التسليم، لوجود
المخرج، فاستغني عنه.. ويمكن حمل صحيح زرارة، عن الباقر عليه
السلام (2)، في المحدث قبل التسليم: أن صلاته تامة (3)، على
على ذلك. ولا يكون فيه دلالة على نفي وجوب التسليم مطلقا، وإنما
يلزم ذلك لو كان التسليم واجبا وجزء، أما إذا كان واجبا لا جزء،
لأجل الخروج من الصلاة، فلا يلزم ذلك. وكذا قول النبي صلى
الله عليه وآله: (إنما صلاتنا هذه تكبير، وقراءة، وركوع،
وسجود) (4) لا ينافي وجوب التسليم، لأنه عد أجزاء الصلاة،

(1) انظر: السيد المرتضى / المسائل الناصريات: 21، مسألة:
88، وابن زهرة / الغنية: 46، وابن حمزة / الوسيلة: 13،
والعلامة الحلي / مختلف الشيعة: 1 / 97.
(2) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 4 / 1011، باب 3
من أبواب التسليم، حديث: 2.
(3) في (م): باقية. وما أثبتناه مطابق لما في الوسائل:
(4) انظر: ابن إدريس / السرائر: 44، والعلامة الحلي / مختلف
الشيعة: 1 / 97.
306

والتسليم ليس جزء. وكذا صحيح زرارة، عن الباقر عليه السلام:
(فيمن صلى خمسا: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد تمت
صلاته) (1)، لا يلزم منه عدم وجوب التسليم، للاستغناء عنه
بالركعة الزائدة المنافية.
فإن قلت: هب أن التسليم ليس جزء، لكن التشهد جزء
قطعا، فلا تكون الصحة مستندة إلى الاتيان بالمنافي بدلا عن التسليم،
بل إلى أنهما ليسا ركنا، وترك غير الركن لا يبطل الصلاة:
قلت: هذا أيضا لا ينافي وجوب التسليم، إذ لا يلزم من نفي
ركنيته نفي وجوبه، لان انتفاء الأخص لا يلزم منه انتفاء الأعم.
على أن الجلوس بقدر التشهد جاز أن يكون مصاحبا للتشهد، فلم
يتخلف سوى التسليم، ولستغني عنه بالاتيان. بالمنافي.
فظهر بذلك كله ضعف متمسك القائل بندب التسليم (2)، وبقاء
أدلة الوجوب خالية عن معارض.
قاعدة [291]
إذا دل دليل على حكم، لم (يكتف به) (3) إلا بعدم المعارض،

(1) الحر العاملي / وسائل الشيعة: 5 / 332، باب 19 من
أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث: 4.
(2) قال به: الشيخ المفيد، والشيخ الطوسي، وابن إدريس،
وابن البراج، والعلامة الحلي في بعض كتبه. انظر: المقنعة: 32،
والنهاية: 89، والسرائر: 44، ومختلف الشيعة: 1 / 97،
وقواعد الأحكام: 14.
(3) في (ك) و (م): يكف.
307

لان وجود المقتضي مع وجود المانع لا أثر له، وخصوصا إذا كان
ذلك الدليل قاصرا في كيفية الدلالة عن المعارض، فلا يجوز أن يجعل
مدلول ما عاوضه مدلولا له، وإلا لكان قد أقيم منافي الشئ مقام
ذلك الشئ، وهو غير جائز.
ومن هذا يظهر أنه لا يمكن الاستدلال بقوله تعالى: (وسلموا
تسليما) (1) على وجوب التسليم على النبي صلى الله عليه وآله في
الصلاة، لان الاجماع واقع على خلاف الدليل، إذ الاجماع حاصل
على استحبابه فيها، وتكرره، وفوريته والآية لو سلم كونها في التسليم
عليه صلى الله عليه وآله لم تدل على التكرار، ولا على الفورية. ولا على
كونه في الصلاة، فكيف يجوز أن يجعل ما أجمع على منافاته للدليل
موردا له؟؟
قاعدة [292]
إذا تعارض العام والخاص بني العام على الخاص.
ومن صوره: استحباب الجهر في القنوت، لان قول الصادق
عليه السلام (2): (القنوت كله جهار) خاص. وقوله النبي صلى
الله عليه وآله: (صلاة النهار عجماء) (3) عام. وكذا قول الصادق

(1) الأحزاب: 56.
(2) هذا القول مروي عن الباقر عليه السلام، رواه عنه زرارة
تارة، وحريز السجستاني أخرى. انظر: الصدوق / من لا يحضره
الفقيه: 1 / 209، وأب إدريس / السرائر - المستطرفات، كتاب
حريز بن عبد الله السجستاني.
(3) انظر: العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء: 1 / 117.
308

عليه السلام: (السنة في صلاة النهار الاخفات) (1). ومنها: لو سلم وتكلم، لظنه تمام الصلاة، فهذا كلام
وتسليم
وقعا عمدا، وطريق العموم أن تعمدهما مبطل للصلاة، إلا أنه معارض
بأخبار صحاح (2) تتضمن خصوصية هذا بالصحة. على أن لمانع
أن يمنع من تسمية ذلك تعمدا.
ومنها: كون الأكل والشرب مفسدين للصلاة، فإنه خرج في
الوتر بدليل خاص، وهو خبر سعيد الأعرج، عن الصادق (ع) (3).
قاعدة [293]
إذا حكم الشرع باتحاد شيئين لا يمكن فيهما الاتحاد، وجب الحمل
على المماثلة والمساواة، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله: (ذكاة
الجنين ذكاة أمه) (4)، وكما في قول الصادق عليه السلام في خطبتي

(1) انظر: الشيخ الطوسي / الاستبصار: 1 / 313 - 314،
باب 172، حديث: 1. وورد فيه بلفظ: (... بالاخفاء).
(2) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 5 / 309 - 312،
باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث: 9، 11،
16، 17، 19، 20.
(3) انظر: المصدر السابق: 4 / 1273، باب 23 من أبواب
قواطع الصلاة حديث: 1، 2 (حيث أجاز الأكل والشرب
في الوتر)
(4) انظر: سنن أبي داود: 2 / 93، وصحيح الترمذي
4 / 72، باب 2 من كتاب الأطعمة، حديث: 1476.
309

الجمعة: (هي صلاة حتى ينزل الامام) (1)، وهو أولى من
حمل الصلاة على الدعاء، لعدم شمول الدعاء جميع الخطبة، وتغييتها
ب‍ (حتى) مصرح بالتسمية المستوعبة لها. ولأنه قال في الحديث:
(إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى
ينزل الامام (2). وهذا تصريح بإرادة المعنى الشرعي.
قاعدة [294]
الأسباب تؤثر في مسبباتها، ولا يجب دوام مسببها بدوامها إذا
امتثل الامر فيه.
والواجبات الموسعة بحسب الأوقات من هذا القبيل، فان الوقت
سبب، ويكفي إيقاع الفعل في جزء منه. ومن ثم اكتفي في صلاتي
الكسوف والخوف بالمرة، مع أن أصل الامر لا يدل (3) على
التكرار.
ويظهر من كلام المرتضى (4)، وأبي الصلاح (5)،

(1) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 5 / 15، باب 6
من أبواب صلاة الجمعة، حديث: 4.
(2) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 5 / 15، باب 6
من أبواب صلاة الجمعة، حديث: 4.
(3) في (ك): يدل.
(4) جمل العلم والعمل: 25. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم
العامة بالنجف ضمن مجموع برقم: 436).
(5) الكافي: 65.
310

وسلار (*) (1): وجوب الإعادة ما دام السبب، كأنهم يذهبون إلى
أن الوجوب مغيا برد النور، أو ذهاب الخوف، فيكون الكسوف
سببا لوجوب الصلاة، ودوامه سببا أيضا. ويلزم من هذا إثبات سببية
لم يدل عليها النص بإحدى الدلالات.
فان قلت: المشهور استحباب الإعادة (2)، والمنع قائم.
قلت: جاز أن يكون ابتداء الكسوف سببا في الوجوب، ودوامه
سببا في الاستحباب، كما أن الزوال سبب في وجوب اليومية، وطلب
الجماعة لمن صلى منفردا سبب في استحبابها.
قاعدة [295]
الموالاة في الصلاة شرط في صحتها، لان النبي صلى الله عليه وآله
صلاها كذلك، فيقطعها الفعل الكثير في أثنائها. وقد يعرض ما
يخرجها عن الشرطية في مواضع:
منها: المبطون إذا فجأة الحدث، فإنه يتوضأ ويبني.
* (هامش *) (*) هو أبو يعلى، حمزة بن عبد العزيز، الديلمي، الطبرستاني،
والمعروف عند الفقهاء ب‍ (سلار) أو (سالار). كان من وجوه
علماء الإمامية. له مصنفات عديدة منها: المقنع في المذهب، والمراسم
في الفقه، والتقريب في أصول الفقه. توفي سنة 448 أو 463 ه‍.
(القمي / الكنى والألقاب: 2 / 216).
(1) المراسم: 9.
(2) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 1 / 117. (*)
311

ومنها: من سلم على بعض (1) من صلاته ثم ذكر، وقد
رواه علي بن النعمان الرازي (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام (3)،
والحسين بن أبي العلاء (4)، وعبيد بن زرارة، عنه عليه السلام،
بسند آخر (5). وأبلغ منه ما رواه عمار بن موسى، عنه عليه السلام:
(؟؟؟ ولو بلغ الصين، ولا يعيد الصلاة) (6). واختاره محمد بن بابويه (7)

(1) في (ك) و (م) و (أ): نقص.
(2) في (م) و (أ): الداري. وما أثبتناه هو الصواب،
لمطابقته لمن لا يحضره الفقيه والوسائل.
(3) انظر: الصدوق / من لا يحضره الفقيه: 1 / 228، باب
49 حديث: 28 والحر العاملي / وسائل الشيعة: 5 / 307،
باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث 3.
(4) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 5 / 315، باب 6
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث: 1.
(5) انظر: الصدوق / من لا يحضره الفقيه: 1 / 229، باب
49، حديث: 30.
(6) انظر: المصدر السابق: 1 / 229، باب 49، حديث: 29.
(7) اعتمد المصنف - على ما يبدو - فيما نقله عن ابن بابويه وابن
عبد الرحمان على العلامة الحلي في مختلف الشيعة: 1 / 134، فقد
جاء فيه: (قال أبو جعفر ابن بابويه في كتاب المقنع: فان صليت
ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك، فأضف إلى صلاتك ما نقص
منها ولو بلغت الصين، ولا تعد الصلاة، فان إعادة الصلاة في هذه
المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان). والموجود في المقنع، المخطوط
منه والمطبوع، خلاف ذلك، فقد جاء فيه: (وإن صليت ركعتين
ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبني على ركعتين.
وقيل لأبي عبد الله (ع): ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله صلى ركعتين
وبنى عليهما؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقم من مجلسه).
ولم ينقل فيه شيئا عن ابن عبد الرحمان. انظر: المقنع: 31 - 32
(الطبعة الحديثة) وص 9 من الطبعة الحجرية.
312

ونقل عن يونس بن عبد الرحمان (*) إعادة الصلاة بذلك (1)،
ولم يرتضه.
ومنها: من كان في الكسوف، فخشي فوت الحاضرة، فإنه يقطع
الكسوف، ثم يأتي بالحاصرة، ثم يبني على صلاة الكسوف. ذهب
إليه أعيان الأصحاب (2) رحمهم الله، وقد رواه في الصحيح محمد بن
مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (3)، وابن أبي عمير، بسنده
أيضا، عنه (4) عليه السلام.

* هو أبو محمد، يونس بن عبد الرحمان، مولى علي بن يقطين.
وجه من وجوه الامامية، عظيم المنزلة. ولد في أيام هشام بن عبد الملك،
وكان الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام يشير إليه في العلم والفتيا.
توفي سنة 208 ه‍. (المامقاني / تنقيح المقال: 3 / 338).
(1) تراجع التعليقة في الصفحة السابقة.
(2) انظر: الصدوق / المقنع: 44، ومن لا يحضره الفقيه:
1 / 347، والشيخ الطوسي / النهاية: 137، والمبسوط: 1 / 172،
وابن حمزة / الوسيلة: 16، وأبا الصلاح الحلبي / الكافي: 65،
والعلامة الحلي / مختلف الشيعة: 1 / 118.
(3) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 5 / 147، باب 5
من أبواب صلاة الكسوف، حديث: 2.
(4) انظر المصدر نفسه، حديث: 3.
313

ومنها: إذا لزمه احتياط، ففعله، ثم ذكر النقص، فإنه يجزئ، مع أنه قد تخلل النية، والتكبير، والتشهد، والتسليم، وربما تخلل
فعل آخر غير ذلك.
قاعدة [296]
ضابط الجماعة: أن يكون المقتدى فيه فرضا، أو أصله فرضا،
أو بصفة ما أصله الفرض، كالاستسقاء ولا يتخلف الاستحباب في
ذلك، كما لا يتجاوزه الاستحباب.
وخالف في الامرين قوم. وذهب ابنا (1) بابويه (2) في صلاة
الكسوف إلى أنها تصلى جماعة، مع استيعاب الاحتراق، وفرادى
لا معه.
واعتمدا على قول الصادق عليه السلام، في رواية ابن أبي يعفور:
(إذا كسفت الشمس والقمر كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى
إمام يصلي بهم، وإن كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي
وحده) (3).

(1) في (ح): ابن.
(2) انظر: الصدوق / المقنع: 44، والعلامة الحلي / مختلف
الشيعة: 1 / 118 (نقله عنهما).
(3) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 5 / 157، باب
12 من أبواب صلاة الكسوف، حديث: 2 وورد بلفظ: (إذا
انكسفت الشمس والقمر، فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا
إلى إمام يصلي بهم، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل يصلي وحده).
314

وهو دال على تأكد الجماعة في احتراق الكل أكثر من البعض،
لا على النفي بالكلية، والجماعة لا ينكر تأكدها في بعض دون بعض،
فان الجمعة والعيدين تجب فيهما الجماعة، وفي الفرائض آكد من النوافل
التي تستحب فيها الجماعة.
والمفيد (1) رحمه الله يقول في قضاء الكسوف بقول ابني (2)
بابويه.
وذهب أبو الصلاح (3) إلى استحباب الجماعة في صلاة الغدير،
وفي كلامه إيماء إلى أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك.
فائدة (4)
ذهب المرتضى (5)، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل (6) رحمهم
الله إلى: أن المنبر يحمل بين يدي الامام في صلاة الاستسقاء إلى
الصحراء. وبه رواية عن قرة (7)، عن الصادق عليه السلام (8).

(1) المقنعة: 53.
(2) في (ح) و (م) و (أ): ابن.
(3) الكافي: 67.
(4) في (أ): قاعدة.
(5) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 1 / 125 (نقله
عن المصباح للسيد المرتضى)، وابن إدريس / السرائر: 68.
(6) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 1 / 125 (نقله
عنهما).
(7) في الوسائل: 5 / 162: مرة.
(8) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 5 / 162، باب 1
من أبواب الاستسقاء، حديث: 1.
315

وأنكر ذلك متأخرو الأصحاب (1)، ولم نقف لهم على رواية،
سوى عموم: أنها كصلاة العيد (2).
قاعدة [297]
كل النوافل ركعتان بتسليمة، إلا الوتر. ولا تزداد (3) على ركعتين
إلا، في مواضع ثلاثة نقلت:
إحداها: صلاة الاعرابي (4)، وهي من مراسيل الشيخ (5)،
عن زيد بن ثابت.
وثانيها: صلاة العيد إذا صليت بغير خطبة، فان علي بن بابويه (6)

(1) انظر: ابن إدريس / السرائر: 68.
(7) انظر: الحر العاملي / وسائل الشيعة: 5 / 162، باب 1
من أبواب صلاة الاستسقاء، حديث: 2.
(3) في (ح) و (أ): تزاد.
(4) هو رجل من الاعراب قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: " بأبي
أنت وأمي يا رسول الله إنا نكون في هذه البادية بعيدا عن المدينة ولا
نقدر أن نأتيك في كل جمعة، فدلني على عمل فيه فضل صلاة يوم
الجمعة، إذا مضيت إلى أهلي أخبرتهم به " فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله
الصلاة المذكورة في المصباح، وانظر كيفيتها أيضا في مفاتيح الجنان،
للقمي: 205 (هامش).
(5) مصباح المتهجد: ورقة: 155 / ب (مخطوط بمكتبة السيد
الحكيم العامة بالنجف برقم: 1259).
(6) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 1 / 114 (نقله عنه):
316

يقول: تصلى أربعا بتسليمة.
وثالثها: صلاة جعفر عليه السلام (1)، فان ظاهر أبي جعفر ابن
بابويه (2): أنها أربع بتسليمة.
قاعدة [298]
لا يقضى شئ من واجبات الصلاة بعد التسليم، سوى: السجدة،
والتشهد، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام.
وخالف في الصلاة ابن إدريس (3)، فأسقط قضاءها، إلا مع
فوات التشهد.
أما ما يفعل احتياطا عند الشك، فإنه ليس معلوم الجزئية.
ولا يقضى شئ من المندوبات، سوى: القنوت، لو لم يتذكره
بعد الركوع، فإنه يقضيه بعد التسليم، في المشهور (4). وقال ابن
الجنيد (5) يقضيه في تشهده. وهو نادر. ولو تذكره فعله بعد
الركوع، للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر (6) عليه

(1) هو جعفر بن أبي طالب الطيار.
(2) المقنع: 43. ولكنه في / الهداية: 37، نص على أنها أربع
ركعات بتسليمتين.
(3) السرائر: 51.
(4) انظر: الشيخ المفيد / المقنعة: 32، والشيخ الطوسي /
المبسوط: 1 / 113، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة: 1 / 140.
(5) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 1 / 140
(نقله عنه).
(6) في (ح): الصادق. وما أثبتناه مطابق لما في التهذيب.
317

السلام (1)، وعليه الأصحاب، إلا ابن أبي عقيل (2)، فإنه نفى
قضاءه بعد الركوع. وبه خبر صحيح (3)، لكنه مجهول المسؤول.
ولو سلم حمل على نفي وجوب القضاء لا على نفي شرعيته
قاعدة [299]
كل من فاتته صلاة فريضة نوعية لا بدل لها وجب قضاؤها، مع
تكليفه وإسلامه - ولو حكما -، والطهارة من الحيض والنفاس.
فعلى هذا، يقضي فاقد الطهورين، لان الوقت سبب، ولم يثبت
كون التمكن من المطهر شرطا في تحقق السببية (4).
واجتزأ المفيد) (5) رحمه الله هنا بالذكر في أوقات الصلاة بقدرها
عن الأداء والقضاء. وهو بدل لم يثبت.
قاعدة [300]
قصر الصلاة قد يكون في الكم، وهو ثابت في المسافر، والخائف،

(1) انظر: الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام: 2 / 160، باب
9، حديث: 86.
(2) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 1 / 139 (نقله عنه).
(3) انظر: الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام: 2 / 161، باب 9،
حديث: 91.
(4) في (ك): السبب.
(5) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 1 / 149 (نقله
عن رسالة الشيخ المفيد إلى ولده).
318

وإن كان حاضرا، سواء كان منفردا أو في جماعة، إذا استوعب
العذر الوقت، أو بقي منه ما لا يسع الطهارة وركعة، سواء كان
الخائف رجلا أو امرأة.
وخالف ابن الجنيد (1) في المرأة، فزعم أنها لا تقصر في الحرب.
وقد يكون في الكيف: وهو كثير، كالمريض، والخائف،
والمضطر.
تنبيه:
غاية القصر ركعتان، سواء كان في السفر أو الخوف.
وظاهر ابن الجنيد (2)، ورواه ابن بابويه (3) في الصحيح، عن
حريز، عن الصادق عليه السلام: (أن الخائف مع الامام يقتصر على
ركعة). فيكون للامام ركعتان، ولكل فرقة ركعة.
قاعدة [301]
كل مؤتم لا يجوز له التقدم في الموقف على إمامه، إجماعا منا.
والمشهور: جواز المساواة (4).
وأوجب ابن إدريس (5) تقدم الامام بقليل في الصلاة الاختيارية،
وفي العراة.
والروايات خالية عن هذا القيد، وقضية الأصل تنفيه. والتمسك

(1، 2) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 1 / 151 (نقله عنه)
(3) من لا يحضره الفقيه: 1 / 295، باب 63 من أبواب
صلاة الخوف، حديث: 7.
(4) انظر: العلامة الحلي / مختلف الشيعة: 1 / 152.
(5) السرائر: 56.
319

بصحة صلاة الاثنين، لو قال كل منهما: كنت إماما (1). يضعف:
بجواز توهم كل منهما التقدم.
قاعدة [302]
كل ما يضم إلى نية التقرب مما لا ينافي الاخلاص لا يقدح في
صحة العبادة، لحصول الغرض بتمامه، وعدم تحقق المنافي. وله صور:
منها: إذا اغتسل غسل الجمعة ونوى مع التقرب النظافة، فان
الغرض منه النظافة، فلا ينافي الاخلاص.
ومنها: إذا أحسن وضوءه، أو صلاته، قاصدا للاقتداء به في
التحسين ابتغاء وجه الله، لا لتحصيل التعظيم له والثناء عليه،
وخصوصا إذا كان ذلك الفاعل مقتدى به.
ومنها: انتظار الامام في ركوعه إذا استشعر بمسبوق ليدركه في
ركوعه، (فان فيه) (2) إعانة على صلاة الجماعة المرادة للشارع،
ففيه جمع بين قربتين، قربة الركوع، وقربة الإعانة.
وتوهم بعض العامة (3): أن ذلك شرك في العبادة.
وليس الامر كما زعم، وإلا لكان تبليغ الرسالة، وتعليم العلم،
والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر. شركا في الطاعة، وكذلك
الأذان والإقامة، وليس كذلك، بالاجماع.
ومنها: إعادة المصلي صلاته إذا وجد إماما أو مؤتما، وإن كان
غرضه الأتم نفع الذي لم يصل، بالإمامة له، أو بالائتمام به، وقد
قال النبي صلى الله عليه وآله، لما رأى رجلا يصلي منفردا:

(1) تمسك به العلامة في المختلف: 1 / 152.
(2) في (أ): فإنه.
(3) ذهب إليه بعض الشافعية. أنظر: الشيرازي / المهذب: 1 / 70
وابن عبد السلام / قواعد الأحكام: 1 / 151.
320

(من يتصدق على هذا؟) (1)، وفي رواية (من يتجر على
هذا؟) (2) فقام رجل فصلى وراءه.
ومنها: انتظار الامام المؤتم في صلاة الخوف، وهذا يوصف
بالوجوب.
[انتهى كلامه، رفع مقامه]

(1) انظر نص الرواية في / مسند أحمد: 5 / 254، 269 (عن
أبي أمامة).
(2) انظر المصدر السابق: 3 / 5 (عن أبي سعيد):
321

استدراكات
(1)
ذكرت في هامش 1 / 377: أن الذي يقول بإباحة إعارة
الإماء هو عطاء بن يسار الهلالي، والظاهر أن الصواب هو عطاء بن
أبي رباح، القرشي، أبو محمد، المكي، الذي انتهت إليه فتوى أهل
مكة والى مجاهد في زمانهما. كان فقيها، عالما، كثير الحديث. أدرك
مائتين من الصحابة. وقال عنه ربيعة: فاق عطاء أهل مكة في الفتوى.
وقيل: كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس،
وبعده لعطاء بن أبي رباح. ولد سنة 27 ه‍، وتوفي سنة 114، أو
115، أو 117 للهجرة. (ابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب
: 7 / 199 - 203. أبو نعيم / حلية الأولياء: 3 / 310).
(2)
كما فاتني ترجمة بعض الاعلام الذين ورد ذكرهم في القسم الأول
من الكتاب، فرأيت إتماما للفائدة الإشارة هنا إلى تراجمهم، مبينا
الصفحة الوارد فيها اسم كل منهم:
322

ص 112 (ابن جني)
هو أبو الفتح، عثمان بن جني الموصلي. النحوي. كان أبوه مملوكا
روميا لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي. وابن جني هذا يعد من أئمة
الأدب والنحو، تتلمذ عليه السيد الرضي، وقرأ هو على أبي علي
الفارسي، كما قرأ ديوان المتنبي على صاحبه. له مؤلفات في النحو
والأدب، منها: الخصائص، والمقتضب، واللمع، والتبصرة،
وشرح ديوان المتنبي، والمحتسب في شواذ القراءات.
توفي سن 392 ه‍ ودفن عند قبر أستاذه الفارسي في إحدى مقابر
بغداد. (القمي / الكنى والألقاب: 1 / 241 - 242. والزركلي /
الاعلام: 4 / 364).
ص 128 (كعب بن عجرة)
أبو محمد، كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي، حليف
الأنصار، صحابي، شهد المشاهد كلها. توفي بالمدينة سنة 51 ه‍،
عن نحو 75 سنة. (الزركلي / الاعلام: 6 / 86).
ص 193 (ابن ماجة)
أبو عبد الله، محمد بن يزيد الربعي القزويني، ابن ماجة، أحد
الأئمة في علم الحديث، رحل إلى البصرة وبغداد والشام ومصر والحجاز
323

والري في طلب الحديث. صنف كتاب: سنن ابن ماجة، وهو أحد
الكتب الحديثية الستة. وله (تفسير القرآن) وكتاب في تاريخ قزوين.
ولد سنة 209 ه‍، وتوفي سنة 273 ه‍. (الزركلي / الاعلام:
8 / 15).
ص 193 (الدارقطني)
أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد البغدادي الشافعي، الحافظ
المحدث المشهور، كان فريد عصره في الحديث، وأول من صنف في
القراءات وعقد لها أبوابا. ولد بدار قطن من أحياء بغداد سنة
306 ه‍، وتوفي ببغداد سنة 385 ه‍، ودفن بالقرب من معروف الكرخي.
(القمي / الكنى والألقاب: 2 / 203 - 204. والزركلي / الاعلام:
5 / 130).
ص 193 (الحاكم)
أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه، الحافظ المعروف
بابن البيع، من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه، سمع من جماعة
كثيرة يقرب من ألفي شيخ. صنف كتبا كثيرة جدا، منها: تأريخ
نيسابور، والمستدرك على الصحيحين، وفضائل الشافعي، وكتاب
فضائل فاطمة (ع)، ومعرفة أصول الحديث. ولد بنيسابور سنة
321 ه‍، وتوفي فيها سنة 405 ه‍. (القمي / الكنى والألقاب.
2 / 155 - 156. الزركلي / الاعلام: 7 / 101). (*)
324

ص 194 (مسلم بن الحجاج)
أبو الحسين، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، النيسابوري،
حافظ، من أئمة المحدثين. ولد بنيسابور سنة 202 ه‍، ورحل إلى
الحجاز ومصر والشام والعراق، وتوفي بنيسابور سنة 261 ه‍.
أشهر كتبه (صحيح مسلم) جمع فيه اثني عشر ألف حديث، كتبها
في خمس عشرة سنة، وهو أحد الصحيحين المعول عليهما عن أهل
السنة. (الزركلي / الاعلام: 8 / 118).
ص 202 (الجويني)
أبو المعالي، عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني،
الفقيه الشافعي، أستاذ الغزالي، والكيا الهراسي، وغيرهما، في الفقه
والأصول والأدب. حكي أنه جاور بمكة المعظمة أربع سنين، وكان
يدرس ويفتي بالمدينة، فلهذا قيل له: إمام الحرمين. له مصنفات
في العلوم، منها: نهاية المطلب، والشامل، وغنية المسترشدين،
والبرهان في أصول الفقه. ولد سنة 419 ه‍، وتوفي بنيسابور سنة
478 ه‍. (القمي / الكنى والألقاب: 2 / 48).
ص 206 (غيلان بن سلمة)
هو غيلان بن سلمة الثقفي. حكيم شاعر جاهلي، أدرك الاسلام، (*)
325

وأسلم يوم الطائف وعنده عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يختار
أربعا منهن. كان أحد وجوه ثقيف. توفي سنة 23 ه‍ (الزركلي /
الاعلام: 5 / 319).
ص 206 (قيس بن الحارث)
هو قيس بن الحارث الأسدي كانت العرب تتحاكم إليه، وقد
أسلم وله ثمان نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يتخير منهن أربعا. (ابن
الأثير / أسد الغابة: 4 / 210 - 211).
ص 206 (عروة بن مسعود)
هو عروة بن مسعود بن معتب الثقفي، صحابي مشهور، كان
كبيرا في قومه بالطائف، ولما أسلم استأذن النبي صلى الله عليه وآله أن يرجع إلى
قومه يدعوهم إلى الاسلام، فأذن له، فرجع فدعاهم إلى الاسلام،
فخالفوه، ورماه أحدهم بسهم فقتله سنة 9 للهجرة. (الزركلي /
الاعلام: 5 / 18).
ص 206 (نوفل بن معاوية)
هو نوفل بن معاوية بن عروة (أو عمرو) الديلي، الكناني
من الصحابة المعمرين. شهد بدرا والخندق مع المشركين، ثم أسلم
وشهد الفتح وحنينا والطائف. نزل المدينة ومات فيها سنة 60 للهجرة. (*)
326

قيل عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الاسلام. (الزركلي /
الاعلام: 9 / 33).
ص 207 (ماعز)
هو ماعز بن مالك الأسلمي. قيل هو معدود من المدنيين. وقد
روي أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله فأقر عنده بالزنا، فرده، ثم عاد،
فأقر بالزنا، فرده، فلما كان في المرة الرابعة سأل عنه قومه، هل
تنكرون من عقله شيئا؟ قالوا: لا. فأمر به فرجم (ابن الأثير / أسد
الغابة: 4 / 270 - 271)
ص 349 (الزبير)
هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، القرشي، وهو ابن عمة
النبي صلى الله عليه وآله. أسلم وله من العمر 12 سنة، وشهد بدرا وأحدا
وغيرهما. وشهد الجابية مع عمر بن الخطاب. قتله ابن جرموز غيلة
يوم الجمل سنة 36 ه‍ (الزركلي / الاعلام: 3 / 74).
ص 350 (بلال بن الحارث)
هو أبو عبد الرحمن، بلال بن الحارث المزني، الصحابي، من
أهل بادية المدينة، أسلم سنة 5 للهجرة، وكان من حاملي ألوية مزينة
يوم الفتح، توفي في آخر خلافة معاوية سنة 60 ه‍ عن 80 عاما.
327

(الزركلي / الاعلام: 2 / 49).
(3)
استدل المصنف في: 2 / 162، على جواز تقبيل اليد برواية
(إذا تلاقى الرجلان فتصافحا، تحاتت ذنوبهما...) والظاهر أن
هذه الرواية تصلح دليلا للمصافحة لا لتقبيل اليد.
والذي يبدو من بعض الأخبار أن تقبيل اليد إنما يجوز إذا كانت
اليد " يد رسول الله صلى الله عليه وآله، أو من أريد به رسول الله صلى الله عليه وآله "
وفي بعضها " أنها لا تصلح إلا لنبي أو وصي نبي ". (الكليني /
الكافي: 2 / 185، باب التقبيل، حديث: 2، 3).
328

مصادر التحقيق والترجمة
مرتبة على حروف الهجائية لعناوينها
329

1 - القرآن الكريم
(1)
2 - أجوبة مسائل ابن زهرة
لفخر المحققين، محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي،
ت: 771 ه‍.
مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف الأشرف،
ضمن مجموع برقم (548).
3 - أجوبة المسائل الحاجبية
للشيخ المفيد، محمد بن محمد النعمان، ت: 413 ه‍.
مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف الأشرف،
مجموع برقم (436).
4 - أجوبة المسائل الموصليات الثانية
للسيد المرتضى، علم الهدى، أبى القاسم علي بن الحسين،
ت: 436 ه‍.
مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف الأشرف
برقم (438).
5 - أجوبة المسائل المهنائية
للعلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، ت: 726 ه‍
مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف الأشرف،
ضمن مجموع برقم (1107).
6 - أجوبة المسائل المهنائية
331

لفخر المحققين، محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي،
ت: 771 ه‍
مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف الأشرف،
ضمن مجموع برقم (1107).
7 - الأحكام في أصول الأحكام
للآمدي، سيف الدين، أبي الحسن علي بن محمد بن سالم،
ت: 631 ه‍
مطبعة المعارف، بمصر، 1332 ه‍.
8 - إحياء علوم الدين
للغزالي، أبي حامد محمد بن محمد بن أحمد، ت: 505 ه‍
منشورات دار احياء الكتب العربية، مطبعة مصطفى البابي
الحلبي بمصر.
9 - إدرار الشروق على أنواء الفروق (حاشية ابن الشاط)
لابن الشاط، سراج الدين قاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري،
ت: 723 ه‍.
طبع مع الفروق للقرافي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية
بمصر، ط - 1، 1345 ه‍.
10 - الأربعون (في الحديث)
للشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، ت: 786 ه‍.
مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف، ضمن مجموع
برقم (1081).
11 - إرشاد الأذهان (في الفقه الإمامي)
للعلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، ت: 726 ه‍.
332

مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم (477).
12 - الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (الارشاد)
للجويي، عبد الملك بن يوسف، ت: 478 ه‍.
مطبعة السعادة بمصر، 1950 م
13 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول
للشوكاني، محمد بن علي بن محمد الصنعاني، ت: 1250 ه‍.
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط 1، 1356 ه‍.
14 - الاستبصار فيما اختلف من الاخبار
للشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن، ت 460 ه‍
ط - 2، مطبعة النجف بالنجف، 1376 ه‍.
15 - أسد الغابة إلى معرفة الصحابة
لابن الأثير، عز الدين أبى الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم
الجزري، ت: 630 ه‍.
المطبعة الاسلامية بطهران (أوفست).
16 - الأسماء والصفات
للبيهقي، أبى بكر أحمد بن الحسين بن علي، ت: 458 ه‍
مطبعة السعادة، بمصر، 1358 ه‍.
17 - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
لابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، ت: 970 ه‍
مطبعة سجل العرب بمصر، 1968 م.
18 - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية
للسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، ت: 911 ه‍.
منشورات دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى البابي
333

الحلبي، بمصر.
19 - أصول السرخسي
السرخسي، أبى بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل، ت: 490 ه‍
مطابع دار الكتاب العربي، مصر، 1372 ه‍.
20 - الأصول العامة للفقه المقارن
للحكيم، السيد محمد تقي
دار الأندلس، بيروت، ط - 1، 1963 م
21 - الأعلام للزركلي
، خير الدين
مطبعة كوستا تسوماس، مصر، ط - 2.
22 - أعيان الشيعة، ج 47
للأمين، السيد محسن
مطبعة الانصاف، بيروت، 1380 ه‍
23 - الاقناع (في الفقه الحنبلي)
للحجاوي المقدسي، أبي النجا شرف الدين موسى، ت: 968 ه‍
المطبعة المصرية، الأزهر..
24 - الام (في الفقه)
للشافعي، أبي عبد الله محمد بن إدريس، ت: 204 ه‍
المطبعة الأميرية، بولاق، ط - 1، 1321 ه‍
25 - أمالي المرتضى
للسيد المرتضى، علم الهدى، علي بن الحسين، ت: 436 ه‍
؟؟؟ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط - 1،
1954 م.
334

26 - الأمالي النحوية
لابن الحاجب، أبي عمرو عثمان بن عمر الكردي الأسنوي المالكي،
ت: 646 ه‍.
مخطوطة مصورة على الميكروفيلم في مكتبة السيد الحكيم العامة
في النجف برقم (94).
27 - أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل
للحر العاملي، محمد بن الحسن، ت: 1104 ه‍
؟؟؟ أحمد الحسيني، منشورات مكتبة الأندلس، بغداد
28 - الأموال
لابن سلام، أبي عبيد القاسم الهروي الأزدي، ت: 223.
أو 224 ه‍.
مطبعة حجازي، بالقاهرة
29 - الانتصار (في الفقه الإمامي)
للسيد المرتضى، علم الهدى أبي القاسم علي بن الحسين،
ت: 436 ه‍
المطبعة الحيدرية، بالنجف، 1391 ه‍.
30 - الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف (الفقه الحنبلي)
للمرداوي، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان، ت: 885 ه‍.
مطبعة السنة المحمدية، ط - 1، 1376 ه‍.
31 - إيضاح الفوائد في شرح القواعد (في الفقه الإمامي)
لفخر المحققين، محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي،
ت: 771 ه‍.
المطبعة العلمية. بقم، 1387 ه‍
335

32 - ايضاح المكنون في الذبل على كشف الظنون
لإسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني البغدادي
مطبعة المعارف، تركيا، 1364 ه‍.
(ب)
33 - بحار الأنوار (البحار)
للمجلسي، محمد باقر بن محمد تقي، ت: 1111 ه‍
الطبعة الحجرية بإيران سنة 1310 ه‍، والطبعة الحروفية الحديثة.
34 - البحر الزخار الجامع المذاهب علماء الأمصار
لابن المرتضى، أحمد بن يحيى، ت: 840 ه‍.
مطبعة السنة المحمدية، 1368 ه‍.
35 - بداية الدراية (الدراية)
للشهيد الثاني، زين الدين بن أحمد العاملي، ت: 965 ه‍
مطبعة النعمان، النجف، 1379 ه‍
36 - بداية المجتهد ونهاية المقصد
لابن رشد، أبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي، ت: 595 ه‍
مطبعة الاستقامة، مصر، 1371 ه‍.
(ت)
37 - تاج العروس في شرح القاموس
للزبيدي، محمد بن محمد مرتضى الحسيني، ت: 1205 ه‍.
336

دار صادر، بيروت: 1386 ه‍.
38 - تاج اللغة وصحاح العربية (الصحاح)
للجوهري، أبي نصر إسماعيل بن حماد، ت: 393، أو 398 ه‍.
المطبعة الأميرية، بولاق، 1282 ه‍
39 - تأسيس النظر
الدبوسي، عبيد الله بن عمر الحنفي، ت: 430 ه‍
مطبعة الامام، القاهرة.
40 - التبيان في تفسير القرآن
للشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن، ت: 460 ه‍
المطبعة العلمية، النجف، 1386 ه‍.
41 - تحرير الأحكام (في الفقه الإمامي)
للعلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، ت: 726 ه‍
الطبعة الحجرية، 1314 ه‍.
42 - التحرير في أصول الفقه
لابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي،
ت: 861 ه‍
مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1351 ه‍.
43 - تحفة الفقهاء (في الفقه الحنفي)
للسمرقندي، علاء الدين محمد، ت: 539 ه‍
منشورات جامعة دمشق، ط - 1، 1379 ه‍.
44 - التحفة اللطيفة في تأريخ المدينة الشريفة
للسخاوي، شمس الدين، ت: 902 ه‍
مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 1377 ه‍.
337

45 - تخريج الفروع على الأصول
للزنجاني، أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد، ت: 656 ه‍
مطبعة جامعة دمشق، 1382 ه‍
46 - تذكرة الفقهاء
للعلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، ت: 726 ه‍
المطبعة المرتضوية، طهران (أوفست).
47 - تفسير القمي
للقمي، علي بن إبراهيم، من أعلام القرن الثالث والرابع الهجري
مطبعة النجف، النجف، 1386 ه‍.
48 - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
لابن حجر العسقلاني، أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن
محمد، ت: 852 ه‍.
شركة الطباعة الفنية، القاهرة، 1384 ه‍.
49 - تنقيح المقال في أحوال الرجال
للمامقاني، عبد الله بن محمد حسن
المطبعة المرتضوية، النجف، 1352 ه‍.
50 - التوحيد
للشيخ الصدوق، أبي جعفر محمد بن علي الحسين بن بابويه
القمي، ت: 381 ه‍
المطبعة الحيدرية، النجف، 1386 ه‍
51 - توضيح الأحكام على تحفة الحكام (في الفقه المالكي)
للتوزري الزبيدي، عثمان بن المكي المالكي
المطبعة التونسية، تونس، ط - 1، 1339 ه‍
338

52 - تهذيب الأحكام
للشيخ الطوسي، أبى جعفر محمد بن الحسن، ت: 460 ه‍
مطبعة النعمان، النجف، ط - 2، 1379 ه‍.
53 - تهذيب التهذيب
لابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي،
ت: 852 ه‍
مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط - 1، 1326 ه‍.
54 - تهذيب الفروق والقواعد السنية في الاسرار الفقهية
لابن الشيخ حسين، محمد علي، مفتي المالكية
طبع بهامش الفروق للقرافي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية،
ط 1، 1346 ه‍.
55 - تهذيب الوصول إلى علم الأصول
العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، ت: 726 ه‍
الطبعة الحجرية، طهران، 1308 ه‍.
(ث)
56 - ثواب الأعمال وعقاب الأعمال
للشيخ الصدوق، أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي،
ت: 381 ه‍
المطبعة الحيدرية: النجف، 1392 ه‍
339

(ج)
57 - جامع الأصول من أحاديث الرسول
لابن الأثير، أبي السعادات مبارك بن محمد الجزري، ت: 606 ه‍
طبعة إيران بالأوفست على نسخة مطبعة السنة المحمدية بمصر.
58 - جامع البيان (تفسير الطبري)
الطبري، أبى جعفر محمد بن جرير بن يزيد، ت: 310 ه‍
مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط - 2، 1373 ه‍.
59 - جامع الرموز (في الفقه الحنفي)
للقهستاني، شمس الدين محمد بن حسام الدين الحنفي، ت: 962 ه‍
مطبعة المعصومية، 1291 ه‍.
60 - الجامع الصحيح (صحيح البخاري)
للبخاري، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل، ت: 256 ه‍
مطبعة الشرقية، مصر، ط - 1، 1304 ه‍.
61 - الجامع الصغير بشرح المناوي
للسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، ت: 911 ه‍
ط - 1، 1373 ه‍.
62 - الجامع للشرائع
لابن سعيد الحلي، أبي زكريا يحيى بن أحمد بن الحسن الهذلي،
ت: 689 ه‍
مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف الأشرف،
برقم (476).
340

63 - جمل العلم والعمل
للسيد المرتضى، علم الهدى علي بن الحسين، ت: 436 ه‍
مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف، ضمن
مجموع برقم (436)
64 - الجمل والعقود
للشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن، ت: 460 ه‍
مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم (298).
65 - جواهر الفقه
لابن البراج القاضي، سعد الدين أبي القاسم عبد العزيز بن
تحرير، ت: 481 ه‍
طبع ضمن الجوامع الفقهية، الطبعة الحجرية، 1276 ه‍.
66 - جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام
النجفي، محمد حسن
الطبعة الحجرية، 1335 ه‍.
(ح)
67 - حاشية إعانة الطالبين على ألفاظ فتح المعين
للسيد البكري، أبي بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي
مطبعة مصفى البابي الحلبي، ط - 2. 1356 ه‍
68 - حاشية العطار على جمع الجوامع
المعطار، أبي السعادات حسن بن محمد الأزهري الشافعي، ت:
1250 ه‍. (*)
341

مطبعة مصطفى محمد: القاهرة
69 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء
لأبي نعيم، أحمد بن عبد الله الأصبهاني، ت: 430 ه‍
مطبعة السعادة، مصر، ط - 1.
(خ)
70 - الخراج
لأبي يوسف، القاضي يعقوب بن إبراهيم، ت: 182 ه‍
المطبعة السلفية، القاهرة، ط - 2، 1352 ه‍.
71 - الخلاف في الفقه
للشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن، ت: 460 ه‍
مطبعة العلمي، طهران، 1370 ه‍.
(د)
72 - الدروس الشرعية في فقه الامامية
للشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، ت: 786 ه‍
الطبعة الحجرية، 1269 ه‍.
(ذ)
73 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة
لاغا بزرك الطهراني، محمد محسن
342

الطبعة الأولى
74 - الذريعة في أصول الشريعة
للسيد المرتضى، علم الهدى علي بن الحسين، ت: 436 ه‍
مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف، برقم (943).
75 - الذكرى
للشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، ت. 786 ه‍
الطبعة الحجرية، إيران.
(ر)
76 - رد المحتار على الدر المختار (في الفقه الحنفي)
لابن عابدين، محمد أمين، ت: 1252 ه‍
المطبعة المصرية، بولاق، 1286 ه‍.
77 - روضات الجنات
للخوانساري، محمد باقر بن زين العابدين الموسوي، ت:
1313 ه‍.
الطبعة الحجرية، إيران، 1306 ه‍.
78 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
للشهيد الثاني، زين الدين بن أحمد العاملي، ت: 965 ه‍
الطبعة الحجرية، إيران.
(ز)
79 - الزواجر عن اقتراف الكبائر
343

لابن حجر الهيتمي، أبي العباس أحمد بن محمد بن علي، ت:
974 ه‍.
مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط - 1، 1370 ه‍.
(س)
80 - السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (السرائر)
لابن إدريس، محمد الحلبي، ت: 598 ه‍
مطبعة محمد باقر، إيران، 1270 ه‍.
81 - سفينة البحار
للقمي، الشيخ عباس محمد رضا
المطبعة العلمية، النجف، 1355 ه‍.
82 - سنن ابن ماجة
لابن ماجة، أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ت: 373 ه‍
دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1373 ه‍.
83 - سنن أبي داود
لأبي داود، سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، ت:
275 ه‍.
مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط - 1، 1371 ه‍.
84 - السنن الكبرى
للبيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسين، ت: 458 ه‍
مطبعة دار المعارف العثمانية، الهند، 1352 ه‍.
85 - سنن النسائي بشرح السيوطي
344

للنسائي، أحمد بن علي بن شعيب، ت 303 ه‍
المطبعة المصرية، الأزهر، ط - 1، 1348 ه‍.
(ش)
86 - شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
للمحقق الحلي، أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، ت:
676 ه‍.
؟؟؟ عبد الحسين محمد علي، مطبعة الآداب، النجف، 1389 ه‍.
87 - شرح التلويح على التوضيح
للتفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي، ت: 791 ه‍
مطبعة محمد علي صبيح، مصر، 1377 ه‍.
88 - شرح الخرشي على مختصر خليل
للخرشي، أبي عبد الله محمد، ت: 1101 ه‍
المطبعة الأميرية، بولاق، ط - 2، 1317 ه‍.
89 - شرح ديوان المتنبي
للبرقوقي، عبد الرحمن
مطبعة الاستقامة، مصر، 1357 ه‍
90 - شرح رمضان أفندي على شرح العقائد
لرمضان أفندي بن محمد الحنفي
مطبعة الشركة الصحافية العثمانية، 1965 م.
91 - شرح صحيح الترمذي
لابن العربي، أبي بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي المالكي،
345

ت: 543
مطبعة الصاوي، مصر، ط - 1، 1353 ه‍
92 - شرح صحيح مسلم
للنووي، محي الدين يحيى شرف الشافعي، ت: 676 ه‍
طبع مصر، 1349 ه‍.
93 - شرح العمدة
ابن دقيق العيد، تقي الدين، ت: 703 ه‍
مخطوطة مصورة في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف
برقم (408).
94 - شرح العناية على الهداية
للبابرتي، أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود الحنفي، ت:
786 ه‍.
طبع بهامش فتح القدير لابن الهمام، مطبعة مصطفى محمد،
مصر.
95 - شرح المحلي على جمع الجوامع
للمحلي، جلال الدين شمس الدين محمد بن أحمد المصري الشافعي،
ت: 864 ه‍.
طبع مع حاشية البناني على شرح المحلي، مطبعة مصطفى البابي
الحلبي، مصر، ط - 2، 1356 ه‍.
صلى الله عليه وآله
96 - الصاحبي في فقه اللغة
346

لابن فارس، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ت:
395 ه‍.
مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر. بيروت، 1382 ه‍.
97 - صحيح الترمذي
للترمذي، أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، ت: 279 ه‍
نسخة بشرح ابن العربي، المطبعة المصرية، الأزهر، ط - 1،
1350 ه‍، ونسخة أخرى؟؟؟ أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى
البابي الحلبي، ط - 1.
98 - صحيح مسلم
لمسلم بن الحجاج، القشيري النيسابوري، ت: 261 ه‍
دار إحياء الكتب العربية، مصر، 1955 م.
(ع)
99 - عدة الأصول
للشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن، ت 460 ه‍
مطبعة دثيرساد، بمبي، 1318 ه‍
100 - علل الشرائع
للشيخ الصدوق، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه
القمي، ت: 381 ه‍
المطبعة الحيدرية، النجف، 1383 ه‍
(غ)
101 - غريب الحديث
347

لابن سلام، أبي عبيد القاسم الهروي الأزدي، ت 223،
أو 224 ه‍
مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط - 1، 1384 ه‍.
102 - غنية الأصول والفروع (الغنية)
لابن زهرة، عز الدين حمزة بن علي الحسيني الحلبي، ت:
585 ه‍.
طبعت ضمن الجوامع الفقهية، الطبعة الحجرية، 1276 ه‍.
(ف)
103 - الفائق في غريب الحديث
للزمخشري، جار الله محمود بن عمر، ت: 583 ه‍
دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط - 1، 1366 ه‍.
104 - الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني
للساعاتي، أحمد عبد الرحمن البنا
مطبعة الاخوان المسلمين، ط - 1، 1353 ه‍.
105 - الفتاوى الخانية
لقاضي خان، محمود الاوزجندي الحنفي، ت: 592 ه‍
مطبعة محمد شاهين، 1282 ه‍.
106 - فتح العزيز شرح الوجيز
للرافعي، أبي القاسم عبد الكريم بن محمد، ت: 623 ه‍
طبع بهامش المجموع شرح المهذب للنووي، مطبعة التضامن
الأخوي، مصر، 1348 ه‍.
107 - فتح المغيث شرح ألفية الحديث
348

للسخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد الشافعي،
ت: 902 ه‍.
مطبعة العاصمة، القاهرة، ط - 2، 1968 م.
108 - الفروق
للقرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي، ت: 684 ه‍
مطبعة دار إحياء الكتب العربية، مصر، ط - 1، 1346 ه‍.
109 الفقه الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية
للعاني، محمد شفيق
مطبعة الجنة البيان العربي، القاهرة، 1965 م.
(ق)
110 - القاموس المحيط
الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي، ت:
813 ه‍.
المطبعة المصرية، القاهرة، ط - 3، 1352 ه‍.
111 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام
لابن عبد السلام، أبي محمد عز الدين السلمي الشافعي، ت: 660 ه‍
مطبعة دار الشروق، القاهرة، 1968 م.
112 - قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام.
للعلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، ت: 726 ه‍
الطبعة الحجرية، 1272 ه‍.
113 - القواعد في الفقه الاسلامي
349

لابن رجب، أبي الفرج عبد الرحمن الحنبلي، ت: 795 ه‍
مكتبة الكليات الأزهرية، ط 1، 1972 م
144 - القواعد والفوائد الأصولية
للبعلي، علاء الدين علي بن عباس الحنبلي، ت: 803 ه‍
مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 1375 ه‍.
115 - قوانين الأحكام الشرعية أو (القوانين الفقهية)
لابن جزي، محمد بن أحمد الغرناطي، ت: 741 ه‍
دار العلم للملايين، بيروت: 1968 م.
(ك)
116 - الكافي
لابن قدامة، أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي،
ت: 630 ه‍
منشورات المكتب الاسلامي، دمشق.
117 - الكافي
لأبي الصلاح الحلبي، تقي بن النجم، من أعلام القرن الخامس
مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم (641).
118 - كشف الاسرار (شرح أصول البزدوي)
للباخري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد الحنفي، ت: 730 ه‍
مطبعة الشركة الصحافية، 1308 ه‍.
119 - كشف الاسرار شرح المصنف على المنار
للنسفي، أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود، ت: 710 ه‍
المطبعة الأميرية، بولاق، 1316 ه‍.
350

120 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
لحاج خليفة، مصطفى بن عبد الله كاتب حلبي، ت: 1067 ه‍
الطبعة الثالثة بالأوفست، طهران، 1378 ه‍
121 - كشف المراد شرح تجديد الاعتقاد
للعلامة الحلي. الحسن بن يوسف بن المطهر، ت: 726 ه‍
الطبعة الحجرية، إيران، 1310 ه‍. 122 - الكنى والألقاب
القمي، عباس محمد رضا
المطبعة الحيدرية، النجف، 1376 ه‍
123 - كنز العمال في سنن الأقوال والافعال
للمتقي الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين البرهان
فوري، ت: 975 ه‍
مطبعة دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، 1313 ه‍.
(ل)
124 - لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث
للبحراني، يوسف بن أحمد ت: 1186 ه‍
؟؟؟ محمد صادق بحر العلوم، مطبعة النعمان، النجف، 1386 ه‍.
125 - اللزوميات
لأبي العلاء المعري، أحمد بن عبد الله بن سليمان، ت: 449 ه‍
تقديم عمر أبو النصر، ط - 2، بيروت، 1969 م.
126 - لسان العرب
لابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصري،
351

ت: 711 ه‍
منشورات دار صادر ودار بيروت 1375 ه‍
127 - اللمعة الدمشقية
للشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، ت 786 ه‍
طبعت مع شرحها الروضة البهية للشهيد الثاني، الطبعة الحجرية،
إيران. ونسخة أخرى منشورات جامعة النجف الدينية
(م)
128 - المبسوط في فقه الامامية
للشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن، ت: 460 ه‍
مطبعة الحيدري، طهران
129 - المجازات النبوية
للشريف الرضي، محمد بن الحسين بن موسى، ت: 406 ه‍
مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1356 ه‍.
130 - المجتنى
لابن دريد، أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري،
ت: 321 ه‍
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، 1342 ه‍
131 - مجمع الأمثال
للميداني، أبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري، ت 518 ه‍
منشورات عبد الرحمن محمد، مصر، 1342 ه‍.
132 - مجمع البحرين
352

للطريحي، فخر الدين، ت: 1085 ه‍
؟؟؟ أحمد الحسيني، مطبعة الآداب، النجف
133 - مجموع أشعار العرب
للروسي، وليم بن الورد
طبع أوفست، 1903 م
134 - المجموع شرح المهذب
للنووي، أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف، ت: 676 ه‍
مطبعة التضامن الأخوي، مصر، 1348 ه‍
135 - المحاسن
للبرقي، أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد، ت: 474، أو
480 ه‍
مطبعة رنكين، طهران، 1370 ه‍.
136 - المحرر في الحديث في بيان الأحكام الشرعية
لابن قدامة، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي
الحنبلي، ت: 744 ه‍
مطبعة مصطفى محمد، مصر.
137 - مختصر المنتهى الأصولي
لابن الحاجب، أبي عمرو عثمان بن عمر الكردي الأسنوي المالكي،
ت: 646 ه‍
مطبعة كردستان العلمية، القاهرة، 1326 ه‍
138 - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
للعلامة الحلي، الحسن يوسف بن المطهر، ت: 726 ه‍
الطبعة الحجرية، 1323 ه‍.
353

139 - المدخل
لابن الحاج، أبي عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي،
ت: 737 ه‍
المطبعة المصرية، الأزهر، ط - 1، 1348 ه‍.
140 - المدونة الكبرى
لمالك بن أنس الأصبحي، ت: 179 ه‍
مطبعة السعادة، مصر، ط - 1، 1323 ه‍.
141 - مرآة العقول (شرح الكافي الكليني)
للمجلسي، محمد باقر بن محمد تقي، ت: 1111 ه‍
الطبعة الحجرية، إيران، 1325 ه‍
142 - المراسم
لسلار، أبي يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي، ت: 448،
أو 463 ه‍
طبع ضمن الجوامع الفقهية، طبعة حجرية، 1276 ه‍.
143 - المسائل الناصريات
للسيد المرتضى، علم الهدى علي بن الحسين، ت: 436 ه‍
طبع ضمن الجوامع الفقهية، طبعة حجرية، 1276 ه‍
144 - المستدرك على الصحيحين
للحاكم النيسابوري، أبي عبد الله محمد بن عبد الله، ت: 405 ه‍
مطبعة دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، 1340 ه‍.
145 - مستدرك الوسائل
للنوري، ميرزا محمد حسين بن محمد تقي الطبرسي، ت: 1320 ه‍
الطبعة الحجرية، إيران.
146 - المستصفى
354

للغزالي، أبي حامد محمد بن محمد، ت: 505 ه‍
المطبعة الأميرية، بولاق، ط - 1، 1322 ه‍، ونسخة أخرى
طبع مطبعة مصطفى محمد، 1356 ه‍.
147 - مسند أحمد
لابن حنبل، أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، ت:
241 ه‍
مطبعة الميمنية، مصر، 1313 ه‍.
148 - مشكاة الأنوار في غرر الاخبار
للطبرسي، أبي الفضل علي بن أبي نصر رضي الدين الحسن،
من أعلام القرن السابع الهجري
منشورات المطبعة الحيدرية، النجف، 1370 ه‍.
149 - المصباح
للكفعمي، تقي الدين إبراهيم بن علي العاملي، ت: 905 ه‍
منشورات دار الكتب العلمية بالنجف ومؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان
بطهران، ط - 2، 1349 شمسي.
150 - مصباح المتهجد
للشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، ت: 460 ه‍
مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف، برقم (1259).
151 - معارج الأصول
للمحقق الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن، ت: 676 ه‍
مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف، برقم (371).
152 - المعتبر (في الفقه الإمامي)
للمحقق الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن، ت: 676 ه‍
355

الطبعة الحجرية، إيران، 1318 ه‍
153 - المعتمد في أصول الفقه
للبصري، أبي الحسين محمد بن علي الطيب المعتزلي، ت:
436 ه‍
طبع دمشق، 1284 ه‍
154 - معجم المؤلفين
لكحالة، عمر رضا
مطبعة الترقي، مصر، 1380 ه‍.
155 - المغني (في الفقه الحنبلي)
لابن قدامة، أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي،
ت: 630 ه‍.
مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ط - 3، 1367 ه‍.
156 - مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب
لابن هشام، أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد
الأنصاري المصري، ت: 761 ه‍
مطبعة المدني، القاهرة.
157 - مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة
للعاملي، محمد الجواد بن محمد الحسيني، ت: 1226 ه‍
طبعت أجزاؤه في مطابع مختلفة
158 - المفردات في غريب القرآن
للراغب الأصفهاني، أبي القاسم الحسين بن محمد، ت: 502 ه‍
؟؟؟ محمد سيد كيلاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،
356

159 - المفصل في النحو
للزمخشري، أبي القاسم محمود بن عمر، ت: 538 ه‍
مطبعة التقدم، مصر: ط - 1، 1323 ه‍.
160 - المفضل في شرح أبيات المفصل
للنعساني، محمد بدر الدين أبي فراس الحلبي
طبع بهامش الفصل للزمخشري، مطبعة التقدم، مصر، ط
- 1، 1323 ه‍.
161 - المقصورة الدريدية
لابن دريد، أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري، ت:
321 ه‍
المطبعة الحيدرية، النجف.
162 - المقنع (في الفقه الحنبلي)
لابن قدامة، أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي،
ت: 630 ه‍
المطبعة السلفية، القاهرة
163 - المقنع (في الفقه الإمامي)
للشيخ الصدوق، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه
القمي، ت: 381 ه‍
طبع مع كتاب الهداية للشيخ الصدوق، المطبعة الاسلامية،
طهران، 1377 ه‍.
164 - المقنعة (في الفقه الإمامي)
للشيخ المفيد، محمد بن محمد النعمان، ت: 413 ه‍
طبع مع فقه الرضا، الطبعة الحجرية.
357

165 - مكارم الأخلاق
للطبرسي، رضي الدين أبى نصر الحسن بن الفضل بن الحسن
ابن الفضل، ت: 548 ه‍
المطبعة الحيدرية، النجف، 1391 ه‍.
166 - منتخب كنز العمال
للمتقي الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين البرهان
فوري، ت: 975 ه‍
طبع بهامش مسند أحمد بن حنبل، مطبعة الميمنية، مصر،
1313 ه‍.
167 - منتهى المطلب (في الفقه الإمامي)
للعلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المهر، ت: 726 ه‍
مطبعة أحمد أقا، إيران، 1316 ه‍.
168 - من لا يحضره الفقيه
للشيخ الصدوق، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن
بابويه القمي، ت: 381 ه‍
مطبعة النجف، النجف، ط - 4، 1957 م.
169 - منهاج الطالبين (في الفقه الشافعي)
للنووي، أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف، ت: 676 ه‍
مطبعة الميمنية، مصر، 1322 ه‍
170 - منهاج الوصول إلى علم الأصول
للبيضاوي، قاضي القضاة ناصر الدين، ت: 685 ه‍
مطبعة كردستان العلمية، القاهرة، 1326 ه‍.
171 - موارد الاتحاف في نقباء الاشراف
358

لكمونة، عبد الرزاق الحسيني
مطبعة الآداب، النجف، 1388 ه‍.
172 - الموطأ (بشرح السيوطي)
لمالك بن أنس الأصبحي، ت: 179 ه‍
مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1379 ه‍.
173 - المهذب (في الفقه الشافعي)
الشيرازي، أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي، ت:
476 ه‍
مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر.
(ن)
174 - نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
لابن سعيد الحلي، أبي زكريا نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى
ابن سعيد الهذلي ت،: 689، أو 190 ه‍
؟؟؟ أحمد الحسيني، مطبعة الآداب، النجف، 1386 ه‍.
175 - نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض
للخفاجي، أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المصري
الحنفي، ت: 1096 ه‍
المطبعة الأزهرية، مصر، ط - 1، 1325 ه‍.
176 - نهاية الأحكام الفقهية
للعلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، ت: 726 ه‍
مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف، برقم (668).
359

177 - نهاية السئول في شرح منهاج الأصول
للأسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الشافعي،
ت: 772 ه‍
مطبعة التوفيق الأدبية، مصر:
178 - النهاية في غريب الحديث والأثر
لابن الأثير، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري،
ت: 606 ه‍
المطبعة العثمانية، مصر.
179 - النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
للشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن، ت: 460 ه‍
منشورات دار الكتاب العربي، بيروت، 1390 ه‍.
180 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
لشمس الدين الرملي، محمد بن أبي العباس الشهير بالشافعي
الصغير، ت: 1004 ه‍
مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1357 ه‍
181 - نهاية الوصول إلى علم الأصول (نهاية الأصول)
للعلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، ت: 726 ه‍
مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف، برقم (878).
182 - نهج البلاغة
وهو مجموع ما اختاره الشريف أبو الحسن محمد الرضي المتوفى
سنة 406 ه‍ من كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام
شرح محمد عبده،؟؟؟ محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة
الاستقامة، مصر.
360

(و)
183 - الوافي (في الحديث)
للفيض الكاشاني، محمد بن المرتضى، ت: 1091 ه‍
الطبعة الحجرية، إيران، 1323 ه‍.
184 - الوجيز (في الفقه الشافعي)
للغزالي، أبي حامد محمد بن محمد، ت: 505 ه‍
مطبعة حوش قدم، القاهرة، 1318 ه‍.
185 - وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
للحر العاملي، محمد بن الحسن، ت: 1104 ه‍
المطبعة الاسلامية، طهران
186 - الوسيلة إلى نيل الفضيلة (في الفقه الإمامي
لابن حمزة الطوسي، عماد الدين أبي جعفر محمد بن علي، من
أعلام القرن السادس الهجري
طبع ضمن الجوامع الفقهية، الطبعة الحجرية، 1276 ه‍.
(ه‍)
187 - الهداية (في الفقه الإمامي)
للشيخ الصدوق، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه
القمي، ت: 381 ه‍
طبع مع كتاب المقنع للشيخ الصدوق، المطبعة الاسلامية
طهران، 1377 ه‍.
361

188 - الهداية شرح بداية المبتدي (في الفقه الحنفي)
للمرغيناني، برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر الرشداني،
ت: 593 ه‍
مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1355 ه‍
362

الفهارس العامة
1 - الآيات الكريمة
2 - الأحاديث الشريفة والآثار
3 - الأبيات الشعرية
4 - الاعلام
5 - محتويات القسم الثاني
363

1 - الآيات الكريمة
- أدخلوها بسلام آمنين 46 / الحجر 1 / 245
- إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم 44 / آل عمران 2 / 187
- ارجع إلى ربك 50 / يوسف 2 / 174
- إلا الذين تابوا من بعد ذلك
- وأصلحوا 89 / آل عمران 1 / 228
-... إلا أن يعفون 237 / البقرة 1 / 390
-... إلا كانوا عنه معرضين 5 / الشعراء 2 / 180
- إلا ما دمت عليه قائما 75 / آل عمران 1 / 201
- إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان 106 / النحل 2 / 156
- الله يستهزئ بهم 15 / البقرة 2 / 177
- أم حسب الذين اجترحوا
- السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا... 21 / الجاثية 2 / 200
- إن الذين يكتمون ما أنزلنا من
- البينات والهدى... 159 / البقرة 2 / 145
- إن الله يأمر بالعدل والاحسان 90 / النحل 2 / 44
- إن أمرؤ هلك ليس له ولد... 176 / النساء 2 / 202
- إن أول بيت وضع للناس
- الذي ببكة... 96 / آل عمران 2 / 119
- أن تبتغوا بأموالكم... 24 / النساء 2 / 62
- إن لبثتم إلا عشرا 103 / طه 2 / 111
365

- إن لبثتم إلا يوما 104 / طه 2 / 111
- إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون
الزكاة وهم راكعون 55 / المائدة 1 / 96
- إنما يتقبل الله من المتقين 27 / المائدة 2 / 99
-... أو آخران من غيركم إن أنتم
ضربتم في الأرض 106 / المائدة 2 / 197، 198
- أولئك هم الفائزون 20 / التوبة 1 / 202
- أولى بالمؤمنين من أنفسهم 6 / الأحزاب 1 / 213
-... أو لامستم النساء 23 / النساء 1 / 157
-... بما عقدتم الايمان 89 / المائدة 2 / 165
- تبارك اسم ربك 78 / الرحمن 2 / 179
- ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 85 / البقرة 1 / 202
- الحج أشهر معلومات 197 / البقرة 2 / 67
- حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم
وأخوانكم وعماتكم وخالاتكم وبنات
الأخ... 23 / النساء 1 / 380
- حرمت عليكم الميتة والدم ولحم
الخنزير 2 / المائدة 2 / 181
- خلق السماوات والأرض في ستة أيام 54 / الأعراف 2 / 113
دين الله 83 / آل عمران 1 / 262
- ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا
نصب ولا مخمصة في سبيل الله
366

ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار.. 120 / التوبة 1 / 60، 2 / 82
- ذلك تخفيف من ربكم ورحمة... 178 / البقرة 1 / 130
- ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو
خير له... 3 / الحج 3 / 159
- ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها
من تقوى القلوب 32 / الحج 2 / 159
- ربنا واجعلنا مسلمين لك 128 / البقرة 2 / 97
- شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 18 / آل عمران 1 / 250
- شهر رمضان.. 185 / البقرة 2 / 110
- صعيدا طيبا 23 / النساء 2 / 40
- عبدا مملوكا لا يقدر على شئ 75 / النحل 1 / 162
- على كل شئ شهيد 117 / المائدة 1 / 250
- فإذا قضيت الصلاة... 10 / الجمعة 2 / 102
- فإذا قضيتم مناسككم... 200 / البقرة 2 / 102
- فاطعام ستين مسكينا 4 / المجادلة 1 / 239
- فاما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
- فسنيسره لليسرى 5 - 7 / الليل 2 / 213
- فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 43 / النساء 1 / 240
- فان جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض
عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا 42 / المائدة 1 / 331
- فان فاؤا فان الله غفور رحيم 226 / البقرة 1 / 383
- فتحرير رقبة... 89 / المائدة 2 / 39
- فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر 27 / المائدة 2 / 98
367

- فحيوا بأحسن منها... 86 / النساء 1 / 200
- فراغ عليهم ضربا باليمين 93 / الصافات 2 / 163
- فساهم فكان من المدحضين 141 / الصافات 2 / 187
- فقد جعلنا لوليه سلطانا 33 / الاسراء 1 / 157
- فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى 44 / طه 2 / 202
- فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 232 / البقرة 2 / 50
- فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 28 / التوبة 2 / 119
- فمن شهد منكم الشهر فليصمه 5 / البقرة 1 / 250، 2 / 39
- فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 196 / البقرة 1 / 108
- فنفخنا فيه من روحنا 12 / التحريم 1 / 262
- فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في
الأرض... 22 / محمد 2 / 52
- قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده
والطيبات من الرزق 32 / الأعراف 2 / 153
- كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين
من قبلكم 183 / البقرة 2 / 95
- كتب عليكم القصاص في القتلى... 178 / البقرة 2 / 10
- لا تنفروا في الحر قل نار جهنم
أشد حرا 81 / التوبة 1 / 127
- لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء... 28 / آل عمران 1 / 124، 2 / 156
- لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة 20 / الحشر 2 / 200
- لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 49 / الكهف 1 / 202
- لا يموت فيها ولا يحيى 74 / طه 2 / 41
368

- لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 1 / الطلاق 1 / 130
- ليس علينا في الأميين من سبيل 75 / آل عمران 2 / 200
- ما جعل عليكم في الدين من حرج 78 / الحج 1 / 123
- ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 3 / الزمر 2 / 34
- ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث إلا
استمعوه وهم يلعبون. 2 / الأنبياء 2 / 180
- متاع الغرور 185 / آل عمران 2 / 137
- ممن ترضون من الشهداء 282 / البقرة 1 / 239
- من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 260 / الانعام 2 / 112
- وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 4 / النساء 2 / 62
- وأخاف أن يأكله الذئب 13 / يوسف 1 / 233
- وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم... 100 / النساء 1 / 284
- وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت
وإسماعيل... 127 / البقرة 2 / 97
- وأشهدوا إذا تبايعتم 282 / البقرة 1 / 239
- وأشهدوا ذوي عدل منكم 2 / الطلاق 1 / 239،
2 / 197، 200
- واعلموا إنما غنمتم من شئ.. 41 / الأنفال 1 / 217
- والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 69 / العنكبوت 2 / 38، 56
- والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم
وجلة... 60 / المؤمنون 2 / 154
- والذين يتوفون منكم ويذرون
369

أزواجا... 234 / البقرة 2 / 111
- وألزمهم كلمة التقوى 29 / الفتح 2 / 99
- والسماوات مطويات بيمينه 67 / الزمر 2 / 163
- وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى
يوم القيامة 14 / المائدة 2 / 167
- واللائي يئسن من المحيض... 4 / الطلاق 2 / 132
- وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها... 50 / الأحزاب 2 / 29
- وإن أحد من المشركين استجارك.. 6 / التوبة 1 / 203
- وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس
لك به علم فلا تطعهما... 15 / لقمان 2 / 49
- وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن
حتى يضعن 6 / الطلاق 1 / 295
- وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
حملهن. 4 / الطلاق 1 / 401
-... وأيديكم إلى المرافق 6 / المائدة 1 / 240
- وتعاونوا على البر والتقوى 2 / المائدة 1 / 406
- وجعلنا نومكم سباتا 9 / النبأ 2 / 74
- وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 15 / الأحقاف 1 / 245
- ودوا لو تدهن فيدهنون 9 / القلم 2 / 155
-... وسلموا تسليما 56 / الأحزاب 2 / 308
- وفصاله في عامين 14 / لقمان 1 / 245
- وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير 146 / آل عمران 2 / 206
- ولا تأخذكم بهما رأفة... 2 / النور؟؟؟ / 127
370

- ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي
هي أحسن. 46 / العنكبوت 2 / 202، 203
- ولا تدع مع الله إلها آخر 88 / القصص 1 / 202
- ولا تزر وازرة وزر أخرى 164 / الاسراء 2 / 178
- ولا تسبوا الذين يدعون من دون
الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 108 / الانعام 1 / 61، 119، 2 / 82
- ولا تقف ما ليس لك به علم 36 / الاسراء / 422
- ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
النساء. 22 / النساء 1 / 380
- ولا تكتم شهادة الله 10 / المائدة 1 / 262
- ولا يغتب بعضكم بعضا... 12 / الحجرات 2 / 146
- ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن
أنصح لكم... 34 / هود 2 / 29
- ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 34 / الأعراف 2 / 57
- ولله على الناس حج البيت... 97 / آل عمران 1 / 262، 2 / 91
-... ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 6 / النور 1 / 285
- ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها 11 / المنافقون 2 / 57
- ولولا رجال مؤمنون ونساء
مؤمنات... 25 / الفتح 1 / 143
- وما أمروا إلا ليعبدوا الله
مخلصين... 5 / البينة 1 / 75
- وما قدروا الله حق قدره 91 / الانعام 2 / 42، 154
371

- وما كان الله ليضيع إيمانكم 143 / البقرة 2 / 204
- وما لاحد عنده من نعمة
تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى 19 - 20 / الليل 1 / 75
- وما يعمر من معمر ولا ينقص
من عمره إلا في كتاب
11 / فاطر 2 / 57
-.. والمحصنات من النساء... 24 / النساء 1 / 381
- ومكروا ومكر الله.. 54 / آل عمران 2 / 177
- ومن أهل الكتاب من إن تأمنه
بقنطار يؤده إليك... 75 / آل عمران 2 / 199
- ومن كان في هذه أعمى فهو في
الآخرة أعمى.. 72 / الاسراء 1 / 112
- ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت
وهو كافر 217 / البقرة 1 / 239
- ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله 5 / المائدة 1 / 239
- ووصينا الانسان بوالديه حسنا 8 / العنكبوت 2 / 49
- هل تحس منهم من أحد 98 / مريم 1 / 203
- هل تعلم له سميا 65 / مريم 1 / 203
- يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا
برسوله... 28 / الحديد 2 / 39
- يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما 56 / الأحزاب 2 / 96
- يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو
372

زد عليه ورتل القرآن ترتيلا 1 - 4 / المزمل 1 / 191 - 192
- يريد الله بكم اليسر ولا يريد
بكم العسر 185 / البقرة 1 / 123
- يسألونك عن الخمر والميسر
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس... 219 / البقرة 1 / 144
373

2 - الأحاديث والآثار
- الأئمة؟؟؟ 1 / 219
- أبغض الحلال إلى الله الطلاق 1 / 399
- ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام
مقام الابن... 2 / 293
- ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد
ولا وارث غيره. 2 / 293
- اخترت الفطرة ولو اخترت الخمر لفوت أمنك 1 / 192
- أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 2 / 190
- إذا اعتدل الوهم بين الثلاث والأربع فهو بالخيار
إن شاء صلى ركعة وهو قائم... 2 / 77
- إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط...
فإذا أحرم العبد بالصلاة جاءه الشيطان... 2 / 109
- إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 1 / 283، 2 / 84
- إذا تلاقى الرجلان فتصافحا؟؟؟ ذنوبهما
وكان أقربهما إلى الله أكثرهما بشرا. 2 / 162
- إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 2 / 41
- إذا كسفت الشمس والقمر كلها فإنه ينبغي للناس أن
يفزعوا إلى إمام يصلي بهم... 2 / 314
- إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا زدت أو نقصت فتشهد
وسلم واسجد سجدتي السهو. 2 / 77
374

- إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الأربع
فسلم وانصرف وصل ركعتين وأنت جالس.
2 / 77
- إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن
بالتراب. 2 / 210
- إذكروا محاسن موتاكم 2 / 151
- إستحيوا من الله حق الحياء 1 / 77
- أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ 2 / 87
- أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون 1 / 150
- أ عبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 1 / 77
- اغتربوا لاتضووا 1 / 381
- أفضل أعمالكم الصلاة 2 / 37
- أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر 2 / 206
- أفضل العبادة أحمزها 1 / 108
- أقركم ما أقركم الله 1 / 213
- ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 1 / 104
-... إلا يدا بيد ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز 1 / 240
- الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 2 / 203
- اللهم إنهم أخرجوني من أحب البقاع إلي فأسكني في
أحب البقاع إليك. 2 - 120
- اللهم بارك في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في
صاعنا... 2 / 121
- أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له، وأما
375

أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. 2 / 149 - 150
- أما من أسلم وأحسن في إسلامه فإنه يجزى بعمله في
الجاهلية والاسلام. 2 / 98
- أمضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا 2 / 156
- إن ابني هذا سيد 6 / 156 - 157
- إن الايمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها 2 / 120
- إن الصلاة فيها [أي في مكة] بمائة ألف صلاة 2 / 123
- إن الله تجاوز لامتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا
أو يعملوا به. 2 / 148
- إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 1 / 193
- إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة 1 / 111
- إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد 2 / 120 - 121
- إنا لنبشر في وجوه قوم وإن قلوبنا تقليهم 2 / 155
- إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم 2 / 155 - 156
- إن امرأة نادت ابنها وهو في صومعته فقالت: يا جريج.
فقال اللهم أمي وصلاتي... 2 / 48
- إن أهم أموركم عندي الصلاة 2 / 37
- أنت أحق به ما لم تنكحي 2 / 40
- أنت الظاهر فليس فوقك شئ 2 / 172
- إن رجلا قال: يا رسول أبايعك على الهجرة والجهاد.
فقال: هل من والديك أحد حي؟... 2 / 47
- إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي
عن الصلاة... 1 / 206
376

- إن رسول الله صلى الله عليه وآله أقطع الزبير أرضا بخيبر فيها شجر ونخل 1 / 349
- إن رسول الله صلى الله عليه وآله أقطعه العقيق أجمع 1 / 350
- إن شهد منكم أربعة رجمتهما 2 / 198
- إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى 1 / 74
- إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية 2 / 158
- إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة
حتى ينزل الامام. 2 - 310
- إنما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود 2 / 306
- إنما لكل امرئ ما نوى 1 / 100
- إن من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها وإن منها
لما يلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها 2 / 98
- إن النبي صلى الله عليه وآله حمل إليه حجران وروثة فألقى الروثة
واستعمل الحجرين. 1 / 277
- إن النبي صلى الله عليه وآله سئل أي الاعمال أفضل؟ فقال:
الصلاة لأول وقتها. 2 / 166
- إن النبي صلى الله عليه وآله سئل أي الاعمال أفضل؟ فقال: إيمان
بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله... 2 / 115
- إن النبي صلى الله عليه وآله سئل أي الاعمال أفضل؟ فقال: بر الوالدين 2 / 116
- إن النبي صلى الله عليه وآله سئل أي الاعمال أفضل؟ فقال: حج مبرور 2 / 116
- إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في التهمة ستة أيام... 2 / 193
- إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الثنيا 1 / 237
- إنه [أي إبراهيم (ع)] رأى شيخا كبيرا يأكل ويخرج
منه ما يأكله، فكره الحياة وأحب الموت. 2 / 183
377

- إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي فلو لا أخشى
أن تكون من الصدقة لأكلتها. 1 / 56، 182
- أيؤذيك هو أمك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك... 1 / 128
- أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن 1 / 205
- بعثت بالحنفية السمحة السهلة 1 / 123
- بل عارية مضمونة 1 / 162
- بلوا أرحامكم ولو بالسلام 2 / 52 - 53
- بم تحكم [يا معاذ]؟ 2 / 87
- البينة على المدعي واليمين على من أنكر 1 / 416، 2 / 194
- تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 1 / 93، 2 / 67، 90
- تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في
سبيل الله 2 / 123
- تسعة أعشار الدين التقية 2 / 156
- جددوا إسلامكم بقول لا إله إلا الله 1 / 122
- جددوا إيمانكم أكثروا من قول لا إله إلا الله 1 / 122
- جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله 1 / 168
- الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة 2 / 117
- الحج والعمرة ينفيان الذنوب 1 / 34
- الحسن والحسين ولداي 1 / 156
- حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 2 / 43
- حكمي على الواحد حكمي على الجماعة 2 / 186 - 187
- الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء 1 / 239
- الخائف مع الامام يقتصر على ركعة 2 / 319
378

- خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف 1 / 216
- خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 2 / 45، 149، 190
- خمس فواسق يفتلن في الحل والحرم... 1 / 240
- دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 1 / 310
- ذكاة الجنين ذكاة أمه 2 / 91، 309
- رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان وما أكرهوا
عليه. 1 / 195
- رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 2 / 207
- الركن اليماني على باب من أبواب الجنة 2 / 122 - 123
- الركن اليماني على ترعة من ترع الجنة 2 / 122
- زادك الله حرصا فلا تعد 1 / 208
- الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة 1 / 209
- السنة في صلاة النهار الاخفات 2 / 309
- شاهداك أو يمينه 2 / 194
- الشفعة فيما لا يقسم 1 / 247
- الشفعة فيما لم يقسم 2 / 67
- صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله إحدى صلاتي العشي - إما الظهر
وإما العصر - فسلم في ركعتين... 1 / 140
- الصلاة [في المدينة] بعشرة آلاف والدرهم بعشرة آلاف 2 / 123
- الصلاة على ما افتتحت عليه 1 / 97
- صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة 2 / 114
- صلاة النهار عجماء 2 / 308
- الصلوات الخمس كفارة لما بينهن 1 / 34
379

- الطلاق والعتاق أيمان الفساق 2 / 29
- العمرة كفارة كل ذنب 1 / 34
- غسل الجمعة كفارة من الجمعة إلى الجمعة 1 / 34
- الغيبة أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. قيل:
يا رسول الله وإن كان حقا. قال: إن قلت باطلا فذلك
البهتان. 2 / 147
-.. فأبردوها من ماء زمزم 1 / 239
-... فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله في غداة سبرة 1 / 127
-.. فدين الله أحق أن يقضى 1 / 330
- فر من المجذوم فرارك من الأسد 1 / 396
- فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يؤدى وإما يقاد 2 / 10
- في بنات بنت وجد: للجد السدس والباقي لبنات البنت 2 / 294
- في الرجل يقال له: هل طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم.
قال: قد طلقها حينئذ. 1 / 164
- في الغنم السائمة الزكاة 1 / 209
- في كل أربعين شاة شاة 1 / 209
- في المحدث قبل التسليم: أن صلاته تامة 2 / 306
- فيمن صلى خمسا: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد
تمت صلاته. 2 / 307
- قال [في شهادة أهل الملة على غير أهل ملتهم]: لا،
إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم... 2 / 199
- قال له رجل: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟
قال أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك... 2 / 58
380

- قري كعبة لولا بقعة تسمى كربلا ما خلقتك. فلما ابتهجت
كربلا قال لها: قري كربلا لولا من يدفن فيك ما خلقتك. 2 / 125
- القنوت كله جهار 2 / 308
- قولوا: اللهم صلى على محمد وآل محمد، كما صليت على
إبراهيم. وبارك على محمد وآل محمد... 2 / 92، 93
- قوموا إلى سيدكم 2 / 160
- كانت السجدتان ترغيما للشيطان 1 / 341
- كان يعجبه أن يفرغ نفسه أربع ليال في السنة وهي:
أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان... 2 / 125
- كل أمر مجهول فيه القرعة 2 / 183
- كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به 2 / 37
- كل معروف صدقة 1 / 407
- لا أحصي ثناء عليك 1 / 42
- لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا... 2 / 160
- لا تبع ما ليس عندك 1 / 369
- لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل 1 / 240
- لا تجوز [شهادة أهل الملة] إلا على أهل ملتهم، فإن لم
يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية... 2 / 199
- لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت 2 / 164
- لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنها أيمان الفساق 2 / 29
- لا تدخل الحكمة جوفا ملئ طعاما 2 / 38
- لا تدركه العيون بمشاهدة الأعيان ولكن تدركه القلوب
بحقائق الايمان... 1 / 78
381

- لا تذكروا أمواتكم إلا بخير 2 / 151
- لاتقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينه إلا المسلمين
فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم. 2 / 197
- لاتقبل شهادة عدو على عدوه 2 / 197
- لا تقولوا رمضان 2 / 110
- لا تقولوا في موتاكم إلا خيرا 2 / 151
- لا تملوا من الدعاء فإنكم لا تدرون متى يستجاب لكم 2 / 56
- لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخرج ضاويا 1 / 381
- لا توله والدة على ولدها 2 / 40
- لاثنى في الصدقة 2 / 226
- لا صغيرة مع الاصرار 1 / 227
- لا ضرر ولا ضرار 1 / 123
- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 2 / 49
- لاطلاق إلا فيما يملك 1 / 368
- لا طلاق في إغلاق 2 / 208
- لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 2 / 208
- لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم 2 / 185
- لا عدوى ولا طيرة 1 / 397
- لا غيبة لفاسق 2 / 148
- لا ميراث للجدات إنما هي طعمة 2 / 294
- لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا
أو شهيدا إلى يوم القيامة. 2 / 120
- لا يعدى الحاكم على الخصم إلا أن يعلم بينهما معاملة 2 / 195
382

- لا يورد ممرض على مصح 1 / 397
- لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن أن
يبعث الله عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. 2 / 201
- لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها 1 / 194
- لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر.. 2 / 152
- لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته 2 / 48
- لولا هذا لما قامت للمسلمين سوق 1 / 286
- ليس للفاسق غيبة 2 / 148
- ما أدري بأيهما أشد فرحا بقدوم جعفر أو بفتح خيبر 2 / 160
- ما أسكر كثيره فقليلة حرام 2 / 143
- ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله صلى ركعتين وبنى عليهما؟
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقم من مجلسه. 2 / 313
- ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة 2 / 121
- ما ترددت في شئ أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي
المؤمن يكره الموت رأكره مساءته... 2 / 181
- ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه 2 / 107
- ما تقرب العبد إلى الله بشئ بعد المعرفة أفضل من الصلاة 2 / 115
- ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن
وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك. 1 / 77
- المؤمن إذا هم بحسنة كتبت بواحدة وإذا فعلها كتبت عشرا 1 / 109
- المدينة خير من مكة 2 / 120
- مرحبا بالراكب المهاجر 2 / 161
- مكة حرم الله وحرم رسوله الصلاة فيها بمائة الف والدرهم
383

فيها بمائة ألف. 2 / 119
- من أتى شيئا من هذه القاذورات فليسترها بستر الله... 1 / 339
- من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار 2 / 161
- من أحيا أرضا ميتة فهي له 1 / 215
- من اختلف إلى المساجد أصاب إحدى الثمان: أخا مستفادا
في الله، أو علما مستطرفا أو آية محكمة... 1 / 117
- من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت 2 / 118
- من تسمع تسمع الله به يوم القيامة 2 / 154
- من تطيب في أول نهاره صائما لم يفقد عقله 1 / 119
- من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه
كيوم ولدته أمه. 2 / 117
- من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله
ويرى منزله في الجنة. 2 / 124
- من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه
فإن لم يستطع فبقلبه... 2 / 203
- من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر 2 / 110
- من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا 2 / 96
- من عمل لي عملا أشرك فيه غيري تركته لشريكي 1 / 75
- من قتل قتيلا فله سلبه 1 / 216
- من قتل الوزغة في الضربة الأولى فله مائة حسنة، ومن
قتلها في الثانية فله سبعون حسنة. 2 / 108
- من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر 2 / 164
- من لا تقية له لا دين له، إن الله يحب ان يعبد سرا كما
384

يجب ان يعبد جهرا. 2 / 156
- من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 1 / 195
- من ولي من أمور المسلمين شيئا ثم لم يجتهد لهم وينصح
لم يدخل الجنة معهم. 1 / 405
- من يتجر على هذا؟ 2 / 321
- من يتصدق على هذا؟ 1 / 99، 2 / 321
- نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يستنجى بروث أو عظم 1 / 275
- نية الكافر شر من عمله 1 / 108
- نية المؤمن خير من عمله 1 / 108
- واعلموا ان خير أعمالكم الصلاة 2 / 114
- والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 1 / 407
- ولي عقدة النكاح هو الزوج 1 / 391
- ومن بر الولد بأبويه ان لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه
وأمرهما... 2 / 49
-... واليمين على من أنكر 1 / 417
- هلا أخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟... 1 / 104
- هن لهن ولمن اتى عليهن من غير أهلهن 2 / 68
- هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر 1 / 308
- يا من لا يعلم ولا يدري كيف هو إلا هو 2 / 177
- يبني ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة 2 / 312
- اليمين الغموس تدع الديار بلاقع 2 / 165
385

3 - الأبيات الشعرية
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة * * * [سهيل أذاعت غزلها في القرائب]
1 / 262
ماتوا فعاشوا بحسن الذكر بعدهم * * * ونحن في صورة الاحياء أموات
2 / 55
يد بخمس مئين عسجد فديت * * * ما بالها قطعت في ربيع دينار
(المعري 1 / 142
حراسة الدم أغلاها وأرخصها * * * حراسة المال فنظر حكمة الباري
(السيد المرتضى) 1 / 142
يا ليتني مثلك في البياض * * * أبيض من أخت بني أباض
(رؤبة بن العجاج) 1 / 113
فإن عثرت بعدها إن وألت * * * نفسي من هانا فقولا لالعسا
(ابن دريد 2 / 30
لقلبي حبيب مليح ظريف * * * بديع جميل رشيق لطيف
(زين الدين المغربي) 1 / 257
ذكر التي عمره الثاني وحاجته * * * ما قاته وفضول العيش اشغال
(المتنبي) 2 / 55
أبعد بعدت بياضا لا بياض له * * * لانت أسود في عيني من الظلم
(المتنبي 1 / 112
إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا * * * منا معاقل عز زانها الكرم
(أنشده ابن مالك) 2 / 30
386

علي إمام جليل عظيم * * * فريد شجاع كريم عليم
(الشهيد الأول) 1 / 257
جهات أموال بيت المال سبعتها * * * في بيت شعر حواها فيه لافظه
خمس، خراج، وفئ، جزية، عشر * * * وإرث فرد، ومال ضل حافظه
(بدر الدين بن جماعة) 1 / 183
وأبيض من ماء الحديد كأنه * * * شهاب بدا والليل داج عساكره
1 / 112
ما يقول الفقيه أيده الله * * * ولا زال عنده إحسان
في فتى علق الطلاق بشهر * * * قبل ما قبل قبله رمضان
1 / 257
خيانتها أهانتها وكانت * * * ثمينا عندما كانت أمينا
(الشهيد الأول 1 / 142
387

4 - الاعلام
(1)
أبان بن عثمان 2 / 184
إبراهيم (ع): 2 / 93، 94، 95، 97، 117، 183
ابن أبي زيد المالكي: 2 / 208
ابن أبي عقيل: 1 / 44، 280، 315، 2 / 10، 33، 198،
262، 300، 315، 318. ابن أبي عمير: 2 / 313
ابن أبي ليلى: 1 / 128
ابن أبي يعفور: 2 / 314
ابن إدريس: 1 / 36، 47، 355، 2 / 209، 229،
244 - 245، 301، 305، 307 317، 319،
ابنا بابويه: 2 / 314، 315
ابن الأشعث / عبد الرحمن: 2 / 206
ابن بابويه / الصدوق: 1 / 119، 140، 286، 2 / 33،
43، 49، 290، 293، 300، 312، 317، 319،
ابن بابويه (علي): 1 / 385، 2 / 316
ابن البراج: 1 / 253، 273، 2 / 19، 33، 302، 307
ابن السيد البطليوسي: 2 / 178
ابن جبير: 2 / 26.
388

ابن جرموز: 2 / 327
ابن جماعة (بدر الدين): 1 / 183
ابن جماعة (بهان الدين) 1 / 17
ابن جنى: 1 / 19، 112، 2 / 323.
ابن الجنيد: 1 / 45، 47، 167، 210، 217، 383، 335،
351، 2 / 10، 18، 19، 223 - 224، 315، 317، 319.
ابن الحاج: 2 / 29
ابن الحاجب: 1 / 259.
ابن حجر العسقلاني: 2 / 40
ابن الحداد (أبو بكر محمد): 1 / 235.، 244
ابن حمزة: 2 / 244.
ابن الخازن: 1 / 7، 8، 11، 14، 15، 17، 19، 21، 22
ابن خالويه: 1 / 294
ابن دريد: 1 / 113 *، 302
ابن دوست (محمد بن مكي): 1 / *
ابن راهويه (إسحاق): 1 / 162، 2 / 27 *
ابن رجب:: 1 / 6، 298، 2 / 10، 22
ابن السبكي: 1 / 69، 2 / 133
ابن السراج: 1 / 202
ابن سيرين: 2 / 184
ابن شاذان: 2 / 292.
ابن الصلاح (الفقيه الشافعي): 1 / 149
ابن عباس: 1 / 104، 109، 162، 193، 2 / 26، 322
389

ابن عبد السلام: 1 / 4، 5، 233، 237، 318، 407، 2 /
35، 46، 93، 115، 116، 117، 120، 193، 202
204، 241، 244.
ابن العلاء: 1 / 6
ابن عمر: 2 / 26، 219
ابن فضال (علي): 2 / 294.
ابن القصاص: 1 / 353
ابن كج: 1 / 236
ابن ماجة: 1 / 193، 341، 2 / 323.
ابن مالك النحوي: 1 / 19، 2 / 30
ابن معية: 1 / 16
ابن المنذر: 1 / 198
ابن منظور: 1 / 235، 2 / 169
ابن نجدة: 1 / 15، 18
ابن نجم الدين الأعرج: 1 / 19
ابن نجيم: 1 / 7
ابن نماء: 1 / 16
ابن الوكيل: 1 / 359
أبو أمامة: 2 / 321
أبو بكر بن العربي: 2 / 65
أبو بكر بن العنبري: 2 / 65 *
أبو بكرة: 1 / 208 *
أبو جعفر (ع): 2 / 158
390

أبو جعفر مؤمن الطاق: 2 / 100 *
أبو جهنم: 2 / 149 *، 150
أبو حامد: 2 / 22
أبو حنيفة: 1 / 203، 215، 244، 289، 348، 390 * 2 / 28،
185، 194، 198،؟؟؟، 246، 253، 272، 297.
أبو داود: 2 / 87
أبو الدرداء: 2 / 155
أبو ذر الغفاري: 1 / 321
أبو سفيان: 1 / 216، 2 / 149
أبو الصلاح الحلبي: 1 / 95 *، 300، 310، 315
أبو طالب محمد. 1 / 20 / 21
أبو طاهر (الفقيه المالكي): 2 / 296
أبو طاهر الدباس: 1 / 4
أبو العباس الحنفي: 1 / 18
أبو العباس السفاح: 2 / 157
أبو عبد الله - الصادق (ع)
أبو عروة السلمي: 1 / 111
أبو علي الفارسي: 2 / 323
أبو عمران المالكي: 2 / 196
أبو عمرة السلمي: 1 / 111
أبو عمرو الشامي: 1 / 111
أبو الفتح الكراجكي: 2 / 292
391

أبو هريرة: 1 140، 162، 397، 2 / 147
أبو يعلى (القاضي): 2 / 31
أبو يوسف: 1 / 215، 289، 2 / 270
أبي / ابن كعب: 1 / 246
أحمد بن حنبل: 1 / 162، 384، 390، 2 / 181
الأخفش: 2 / 179
الأسفرائيني: 1 / 42، 189، 234، 2 / 272
أسماء بنت أبي بكر: 1 / 349
إسماعيل (ع): 2 / 97، 119
الأشعري (أبو الحسن): 1 / 42، 2 / 177
الشعري (أبو موسى): 2 / 155
اشهب: 2 / 132
الإصطخري: 1 / 409 *
الآمدي: 1 / 150 *
أمير المؤمنين = علي (ع)
الأمين / الخليفة العباسي: 2 / 157
الأوزاعي: 1 / 81، 231، 2 / 27 *
الآوي (شمس الدين): 1 / 20
الإيرواني (محمد): 1 / 13، 25،
الإيرواني (محمد تقي): 1 / 13، 25، 27
(ب)
الباقر (ع) (أبو جعفر): 1 / 113، 209، / 2 / 124، 119،
392

306، 307، 308، 317.
البجنوردي (ميرزا حسن): 1 / 7
البخاري: 2 / 43، 107، 181
بدر الدين الزركشي: 1 / 6
برقوق: 1 / 23
بريد بن معاوية: 1 / 238
بريرة: 2 / 258
البغدادي الحنبلي (شمس الدين): 1 / 17
البغوي: 1 / 225
بلال بن الحارث المزني: 1 / 350، 2 / 327 *
البلقيني: 1 / 400
بنت عبد الرحمن / ابن أبي بكر: 2 / 278
البهائي: 1 / 12
البياضي (زين الدين): 1 / 23
بيد مرو: 1 / 23
البيهقي: 1 / 216، 340، 341، 2 / 278
(ت)
الترمذي: 2 / 152، 201
التستري (حسن علي): 1 / 13
التنكابني (ميرزا محمد): 1 / 13
(ج)
جابر / ابن عبد الله: 1 / 237
393

الجاجرمي (معين الدين): 1 / 5
الجبائي (أبو علي): 1 / 157
الجبائي (أبو هاشم): 1 / 233
جريج: 2 / 48
جعفر بن أبي طالب: 2 / 160 *، 163، 317
جعفر الملحوس: 1 / 21
جمال الدين أبو عمرو: 1 / 257، 259، 264
جمال الدين أبو منصور الحسن: 1 / 20
جمال الدين مكي العاملي: 1 / 14
الجوهري: 1 / 203
الجويني: 1 / 189:، 202، 233، 234، 353، 2 / 31،
143، 325 *
الجيلاني (خليل الدين): 1 / 25
(ح)
الحاكم النيسابوري: 1 / 193، 2 / 324 *
الحجاج بن يوسف: 2 / 26، 206، 207
الحر العاملي: 1 / 20، 2 / 156
الحر فوشي: 1 / 13
حريز السجستاني: 2 / 308، 319
حسان بن عطية: 2 / 87
الحسن البصري: 1 / 110
394

الحسن بن صالح: 1 / 331
الحسن بن العشرة: 1 / 20
الحسين بن أبي العلاء: 2 / 312
الحلي (حسن بن سليمان): 1 / 20
الحوارزي (حسين بن حمدان) 1 / 24
(خ)
الخادمي (أبو سعيد محمد): 1 / 7
خارجة بن زيد: 2 / 184
خالد القلانسي: 2 / 123
الخطابي: 2 / 172، 182
خلاد القلانسي: 2 / 119، 123
الخليل بن أحمد: 2 / 179
الخوانساري: 1 / 11
الخوئي (علي بن رضا): 1 / 12
(د)
الدارقطني: 1 / 193، 391، 2 / 324 *
الدبوسي (عبيد بن عمر): 1 / 5
(ذ)
ذعلب اليماني: 1 / 77
395

ذو اليدين: / 139 *، 140
(ر)
رؤبة بن العجاج: 1 / 113
الرازي البوبهي: 1 / 17
الرازي: / فخر الدين: 2 / 66
الرافعي: 1 / 414
ربيعة: 2 / 322
رسول الله صلى الله عليه وآله - محمد صلى الله عليه وآله
الرشيد: 2 / 157
الرضي: 2 / 323
الروياني: 1 / 422
(ز)
الزبير بن العوام: 1 / 349، 2 / 327 *
الزجاج: 1 / 294
زرارة / ابن أعين: 2 / 306، 307، 308
زرارة بن أوفى: 2 / 98
الزمخشري: 1 / 262
الزهري: 2 / 219
زيد بن علي: 2 / 207
396

زين الدين / الشهيد الثاني: 1 / 6، 9
زين العابدين (ع): 2 / 123، 184
(س)
سالم: 2 / 219
السبكي (تاج الدين): 1 / 4، 6، 11
سحنون بن عبد السلام: 2 / 194، 195 *
سعد بن أبي خلف: 2 / 293، 294
سعد بن معاذ: 2 / 160
سعيد الأعرج: 2 / 309
سعيد بن المسيب: 2 / 219
سفيان الثوري: 2 / 27 *
السكاكي: 1 / 18
السكوني: 1 / 164، 2 / 193
سلار (أبو يعلى): 2 / 311 *
سليمان بن فهد الأزدي: 2 / 323
سماعة: 2 / 199
سودة / أم المؤمنين: 1 / 308
سيبويه: 2 / 179
السيوطي: 1 / 6، 11، 168، 221، 282، 298، 309،
320، 336، 357، 362، 392، 397، 398، 2 / 208،
227، 241، 243، 256، 269، 279، 289.
397

(ش)
الشافعي: 1 / 157، 162، 205، 216، 390، 2 / 28،
45، 74، 103، 165، 190، 194، 281، 297.
شرف الدين الغزي: 1 / 6
شريح / القاضي: 2 / 198
شريف كاشف الغطاء: 1 / 27
الشعبي: 2 / 26، *، 198، 219
شمس الدين الضحاك: 1 / 19
الشهيد الأول 1 / 6، 7، 11، 13، 14، 17، 20، 21
الشيخ = الطوسي
الشيخان / الطوسي وابن الجنيد: 2 / 18
صلى الله عليه وآله
صاحب الامر (ع): 1 / 84
الصادق (ع): 1 / 97، 110، 111، 119، 164، 209،
224، 238، 286، 2 / 43، 49، 77، 100، 119،
123، 155، 157، 193، 199، 303، 308، 309
312، 313، 314، 315، 319.
الصدر الجزري: 1 / 221، 2 / 219
الصدوق = ابن بابويه
صفوان بن أمية: 1 / 162
398

(ض)
الضحاك: 2 / 99
ضريس الكناسي: 2 / 199
ضياء الدين أبو القاسم علي: 1 / 20
(ط)
الطبرسي: 1 / 181
الطوسي: 1 / 36 *، 44، 47، 82، 95، 102، 126،
164، 166، 167، 176، 184، 218، 224، 228،
245، 273، 283، 286، 298، 300، 305، 322،
323، 338، 368، 380، 2 / 17، 18، 125، 190،
197، 219، 227، 229، 238، 239، 244، 246،
250، 253، 265، 269، 293، 294، 305، 307،
316.
الطوفي (نجم الدين): 1 / 6
(ع)
عائشة: 2 / 149، 181، 258، 278
عبد الجبار القاضي: 1 / 157
عبد الرحمن بن الحجاج: 2 / 293
عبد بن زمعة: 1 / 308
399

عبد الله الأفطح: 2 / 294
عبد الله بن سنان: 2 / 303
عبد الله بن عكيم: 1 / 104
عبد الله الكرخي: 1 / 5
عبد الملك / ابن مروان: 2 / 207
عبيد بن زرارة: 2 / 312
عتبة بن أبي وقاص: 1 / 308
عثمان / ابن عفان: 2 / 196
عثمان البتي: 1 / 46
عروة بن مسعود: 1 / 206، 2 / 263 *
العريضي (جمال الدين): 1 / 18
عصار (محمد الطهراني): 1 / 13
عطاء / ابن أبي رباح: 1 / 162، 377، 2 / 219، 322 *
عطاء بن يسار: 1 / 377 *، 2 / 322
عكرمة بن أبي جهل: 2 / 161 *
العلاء (شمس الدين): 1 / 11
العلائي: 1 / 11، 92، 173، 224، 350، 382، 2 / 268.
العلامة الحلي: 1 / 14، 22، 44، 95، 155، 160، 164،
175، 176، 184، 238، 385، 2 / 13، 62، 74،
138، 209،، 240، 245، 252، 261، 265، 270،
272، 307، 312، 320.
علي (ع): 1 / 23، 77، 78، 96، 177، 160، 195،
2 / 43، 52، 94، 118، 122، 125، 155، 160، 277.
400

علي بن إبراهيم: 2 / 52 *
علي بن طي: 1 / 12
علي بن مؤيد (ملك خراسان): 1 / 20
علي بن موسى الرضا (ع): 2 / 312
علي بن النعمان: 2 / 312
علي بن يقطين: 2 / 157 *، 313
عمار بن موسى: 2 / 312
عمر بن الخطاب: 1 / 128، 2 / 37، 142، 161، 327
عمر بن عبد العزيز: 2 / 184
عمرو بن شعيب: 1 / 391
عمرو بن العاص: 1 / 128 *، 2 / 87
العميدي: 1 / 16
عيسى (ع): 1 / 130
(غ)
الغزالي 1 / 114، 195، 234، 400، 414، 2 / 142،
281، 325.
غيلان بن سلمة: 1 / 206، 2 / 325 *
(ف)
فاتك بن أبي الجهل: 2 / 55
401

الفارسي: 202
فاطمة بنت أبي حبيش: 1 / 206
فاطمة الزهراء (ع): 1 / 127، 2 / 108، 158، 160،
164.
فاطمة بنت قيس: 2 / 149 *
الفاضل = العلامة الحلي
الفاضل السيوري (المقداد بن عبد الله): 1 / 6، 9، 19
الفاضلان (المحقق الحلي، والعلامة الحلي): 2 / 245
فخر الدين - فخر المحققين
فخر المحققين: 1 / 15، 95 *، 2 / 218
(ق)
القاضي حسين: 1 / 4، 293
القاضي عياض: 2 / 54، 124، 137، 296
القرافي: 1 / 5، 43، 241، 249، 253، 257، 259، 260،
2 / 28، 35، 36، 37، 39، 42، 43، 47، 48،
50، 58، 78، 80، 81، 84، 87، 88؟، 89، 91،
98، 101، 102، 103، 104، 108، 117، 121،
130، 132، 139، 141 142، 143، 144، 147،
150، 151، 153، 154، 155، 161، 180، 181،
185، 186، 191، 193، 200، 201، 203، 208،
288، 295، 297.
قرة: 2 / 315
402

القفال المروزي: 1 / 235
القمي (عباس): 1 / 20
قيس بن الحارث: 1 / 206، 2 / 326 *
(ك)
كاشف الغطاء (محمد حسين): 1 / 7
(الكاظم (ع): 1 / 209، 2 / 156، 157، 177، 294،
300.
الكاظمي (عبد النبي): 1 / 25
الكركي (محمد بن عبد العالي): 1 / 20
الكرماني (شمس الأئمة محمد): 1 / 17
كعب بن عجرة: 1 / 128، 2 / 323 *
الكليني: 2 / 162 *
كمرنة (عبد الرزاق): 1 / 142
الكيا الهراسي: 2 / 325
(ل)
اللائجي (زين الدين: 1 / 18
(م) ماعز (الأسلمي): 1 / 207، 2 / 327 *
مالك بن أنس: 1 / 129، 134، 215، 216، 339، 390،
403

2 / 28، 83، 117، 177، 190، 272، 297.
الماوردي * 1 / 221، 410
التقي الهندي: 1 / 122، 341، 368، 2 / 37، 48، 148،
151.
المتنبي: 1 / 122، 2 / 54 - 55 *
المتولي (الفقيه الشافعي): 2 / 264
مجاهد: 2 / 219، 322
المحاملي: 2 / 270
المحقق الحلي: 1 / 108، 123، 164، 2 / 16 *، 18، 245.
المحقق نجم الدين = المحقق الحلي
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله: 1 / 24، 26، 29، 74، 75، 104،
108، 111، 123، 127، 128، 140، 156، 162،
182، 193، 195، 205، 206، 207، 208، 209،
210، 211، 214، 224، 226، 237، 239، 246،
275، 277، 285، 308، 341، 368، 391، 405،
2 / 10، 42، 43، 45، 47، 48، 49، 52، 58،
61، 87، 91، 93، 94، 95، 96، 98، 108، 109،
114، 115، 117، 118، 119، 120، 121، 122،
124، 125، 128، 144، 146، 147، 149، 152،
154، 160، 161، 162، 184، 185، 187، 190،
193، 197، 198، 201، 206، 258، 262، 306،
308، 309، 311، 313، 315، 316، 317، 320،
326، 327، 328.
404

محمد بن الحسن الشيباني: 1 / 215، 2 / 271
محمد بن عمر العنبري: 2 / 65
محمد بن مسلم: 2 / 209، 313، 317
محمد مهدي نجف: 1 / 27
المراغي (عبد الفتاح): 1 / 7
المرتضى: 1 / 79، 95، 109، 110، 112، 142، 160،
184، 283، 332، 2 / 87، 97، 218، 219، 304،
310، 315.
المرندي (السيد إسماعيل): 1 / 13
مسلم / ابن الحجاج: 1 / 47، 406، 2 / 110
مشكور محمد جواد: 1 / 25
المطار آباد: 1 / 16
معاذ / ابن جبل: 2 / 43، 87
معاوية بن أبي سفيان: 2 / 149، 150
معروف الكرخي: 2 / 324
العري: 1 / 142 *
المغربي (زين الدين): 1 / 257
المفيد: 1 / 355 *، 2 / 307، * 315، 318
المنصور: 2 / 157
موسى (ع): 1 / 130، 2 / 122، 183
ميرزا أقا القزويني 1 / 12
ميمونة / أم المؤمنين: 1 / 104، 377
405

(ن)
ناصر بن الحسن المنامي: 1 / 24
النبي = محمد صلى الله عليه وآله
النجاشي / ملك الحبشة: 1 / 208، 209، 286
النخعي / إبراهيم: 2 / 219
التراقي: 1 / 7
النعساني: 1 /؟ 26
النوري 1 / 15، 209
نوري مشكور: 1 / 25، 27
نوفل بن معاوية: 1 / 206، 2 / 362 *
النووي: 1 / 350، 399، 2 / 240
(ه‍)
هشام بن عبد الملك: 2 / 27، 313
هند بنت عتبة: 1 / 216، 2 / 45، 190
(ي)
يحيى بن زكريا (ع): 2 / 206
اليزدي (ميرزا قاضي): 1 / 13
يزيد بن عبد الملك: 2 / 184
يعقوب (ع): 1 / 233
يونس بن عبد الرحمن: 2 / 312 * 313
406