الكتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المؤلف: جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش
الجزء: ٦
الوفاة: معاصر
المجموعة: مصادر فقهية مستقلة
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:

فتاوى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
جمع وترتيب
أحمد بن عبد الرزاق الدويش
المجلد السادس
" الصلاة 1 "
1

بسم الله الرحمن الرحيم
معظم هذا الجزء قرئ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي غفر الله له وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، واستمرت قراءته على سماحة الشيخ عبد العزيز وفضيلة الشيخ عبد الله بن غديان.
والله ولي التوفيق.
أحمد بن عبد الرزاق الدويش
2

كتاب الصلاة
3

وجوب الصلاة
على المكلف
4

وجوب الصلاة على المكلف (1)
السؤال الثالث من الفتوى رقم 4321
س: هل الصلاة واجبة في جميع الحالات، وهل الامتناع عن الصلاة لإحساس الشخص أنه غير جدير بالصلاة أو أنه يصلي ورغم هذا يفعل ما نهى الله عنه، هل هذا خطأ، وهل له أن يصلي في جميع الحالات؟
ج‍: الصلاة واجبة على كل مكلف من الرجال والنساء كل يوم وليلة خمس مرات بالنص والإجماع، وهي عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين سواء كان مرتكبا لشيء من الذنوب أو غير مرتكب لها بل مرتكب الذنوب أحوج إلى ما يغفر الله به ذنوبه باتباع السيئة الحسنة كالصلاة والصيام والصدقات ونحوها من الأعمال الصالحات قال الله تعالى: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين}. (2)
وعلى المسلم أن يحصن نفسه بذكر الله ومراقبته وتلاوة كتابه الكريم وعظم الرجاء في عفوه ومغفرته

(1) تسقط الصلاة عن الحائض مدة الحيض، والنفساء مدة النفاس ما دام الدم ينزل انظر ج‍ 5 ص 395 وما بعدها من فتاوى اللجنة.
(2) سورة هود، الآية 114.
5

حتى لا يتسرب اليأس إلى قلبه، وليس وقوع الذنوب منه دليلا على فساد صلاته أو صيامه أو زكاته أو غيرها من عباداته فقد يجتمع في الإنسان مطلق الإيمان والأعمال الصالحات مع ارتكابه لما نهى الله عنه سوى الشرك بالله وغيره من نواقض الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يمنحنا وإياك الفقه في الدين والثبات عليه، والله المستعان
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
6

يقضي الصلاة من زال عقله بنوم ونحوه
7

قضاء الصلاة التي نام عنها والتي تركها
السؤال الأول من الفتوى رقم 6196
س: إنني شاب هداني الله إلى طاعته وأصلي جميع الصلوات الخمس ما عدا صلاة الفجر في بعض الأوقات يغلب علي النوم ولا أصحو إلا بعد طلوع الشمس هل يجوز لي أن أصلي في ذلك الوقت. وكيف يقضي المصلي الصلاة التي فاتته مثلا: صلاة العصر إذا فاتت عن وقتها هل أقضيها مع اليوم الثاني أم مع المغرب؟
ج‍: ما نمت عنه من الصلوات حتى فات وقته أو نسيته فصله إذا استيقظت من نومك أو تذكرت، ولو كان استيقاظك أو تذكرك عند طلوع الشمس أو غروبها، لقول النبي (ص): " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " (1)
أما ما تركته من الصلوات الخمس عمدا مع الاعتراف بوجوبه حتى فات وقته فالصحيح من قولي العلماء أن ذلك كفر أكبر ولا قضاء عليك، وإنما عليك

(1) أخرجه أحمد في المسند 3 / 100، 243، 267، 282 من حديث أنس والبخاري في الصحيح رقم 597 ومسلم في الصحيح رقم 684 والأمام أحمد 5 / 22 وأبو داود رقم 431 دار المعرفة والنسائي 1 / 236 و 237 ط الحلبي والترمذي برقم 187 ط دار الفكر.
8

التوبة والاستغفار والندم على ما مضى والمحافظة على الصلوات الخمس في وقتها، لقول النبي (ص) " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ". (1)
وقوله (ص): " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " (2).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم 5545
س: قال رسول الله (ص): " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " وقال (ص) في حديث آخر في صحيح مسلم: " وإذا طلعت

(1) أخرجه أحمد في المسند 5 / 346 والترمذي في الجامع رقم 2623 وقال هذا حديث حسن صحيح غريب والنسائي في المجتبى 1 / 231 وابن ماجة في السنن رقم 1065 وأبن أبي شيبه في الإيمان رقم 46 وابن حبان في الصحيح 3 / 8 وأحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة برقم 894، 895، والدار قطني في السنن 2 / 55 والحاكم في المستدرك 1 / 7 ووافقه الذهبي من حديث بريدة
(2) أخرجه احمد في المسند 3 / 370 ومسلم في الصحيح رقم 82 وأبو داود في السنن رقم 4678 والترمذي في الجامع رقم 2621، 2622 وابن ماجة في السنن رقم 1064 وابن أبي شيبه في الايمان رقم 44، 45 ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم 886، 887، 888 من حديث جابر.
9

الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان " (1)
سؤالي هو إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس فهل يصلي أم يمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس وكيف نوفق بين هذين الحديثين).
ج‍: إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا حين طلوع الشمس أو قبل طلوعها بقليل أو بعد طلوعها بقليل وجب عليه أن يصلي الفجر حين يقوم سواء طلعت عليه وهو يصلي أو بدأ الصلاة حين طلوعها أو بدأ الصلاة بعد طلوعها وأتمها قبل أن تبيض، وكذا الحكم في صلاة العصر إذا نام عنها أو نسيها فيصليها حين يستيقظ أو يذكر ولو غابت الشمس وهو فيها، وله أن يبدأ صلاتها حين غروبها كل ذلك بعد أن يتطهر قبل الدخول فيها. وليس له أن يمسك عن صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس وتبيض. ولا عن صلاة العصر حتى تغيب لما ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب

(1) أخرجه أحمد في المسند 4 / 111، 112، 385 واللفظ له من حديث عمرو بن عبسه أبي نجيم السلمي وأخرجه مسلم في الصحيح رقم 832.
10

الشمس فقد أدرك العصر " (1) رواه البخاري ومسلم. ولعموم قوله (ص): " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك ". وأما ما ذكرت من الحديثين فالجمع بينهما عند المحققين من أهل العلم هو حمل أحاديث النهي على صلاة النوافل غير ذوات الأسباب وعلى غير الفريضة المنسية والتي نام المسلم عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم 6576
س: إذا نام الرجل حتى أشرقت عليه الشمس هل يصلي ركعتي الفجر أو لا يصلي الفجر؟
ج‍: من غلبه النوم فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فليصل الفجر كما كان يصليها من قبل ويصلي

(1) أخرجه أحمد في المسند 2 / 254 و 282 و 412 و 348 و 459 من حديث أبي هريره وأخرجه البخاري في الصحيح رقم 579 ومسلم في الصحيح رقم 608 واللفظ له والترمذي برقم 186 ومالك في الموطأ 1 / 6 وأبو داود برقم 408 والنسائي 1 / 205 ط الحلبي.
11

سنة الفجر قبلها فقد ثبت أن رسول الله (ص) غلبه النوم في سفر فلم يستيقظ هو وأصحابه إلا بعد طلوع الشمس فأذن لها وصلى راتبتها قبلها ثم صلاها صلوات الله وسلامه عليه (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم 7942
س: ما حكم من رتب وقته بحيث يستيقظ من نومه غالبا بعد الشروق ولذلك يصلي الصبح بعد الشروق، وذلك لأنه يحتاج إلى السهر لمذاكرة دروسه هل يجب إنكار ذلك عليه؟
ج‍: يجب أداء كل صلاة مفروضة في وقتها المحدد قال تعالى " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " (2) ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر

(1) الإمام أحمد 5 / 307 والبخاري 2 / 66 توزيع رئاسة البحوث، ومسلم برقم 681، وأبو داود برقم 431 - 435، والترمذي برقم 177 والنسائي 1 / 237 و 2 / 82 ط الحلبي.
(2) سورة النساء آية 103
12

الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، ولا يعتبر ما ذكرت عذرا لتأخير الصلاة عن وقتها بل يجب عليه أن يأخذ بأسباب اليقظة ليؤديها في وقتها فإن لم يفعل وجب الإنكار عليه بالحكمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم 8371
س 1: رجل يصلي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس واتخذ ذلك عادة له في كل يوم لمدة سنتين حيث يدعي أن النوم يغلب عليه بأنه يسهر في المقاهي وعلى الملاهي إلى بعد نصف الليل هل تصح صلاته؟
س 2: هل تجوز مؤاكلته ومجالسته والسكن معه علما بأنني أقوم بنصحه ولم يستجب؟
ج‍ 1 و 2: يحرم تأخير الصلاة عن وقتها ويجب على المسلم المكلف أن يحتاط للصلاة في وقتها - صلاة الصبح وغيرها - بإيصاء من ينبهه لها أو بوضع منبه له، ويحرم عليه أن يسهر على الملاهي وغيرها مما حرم الله سهرا يفوت عليه صلاة الصبح في وقتها أو
13

مع الجماعة؛ لنهي النبي (ص) عن السهر بعد العشاء (1) بغير مصلحة شرعية، ولأن كل عمل يسبب تأخير الصلاة عن وقتها يحرم عليه فعله إلا ما استثناه الشرع المطهر. ومن كانت حاله كما ذكرت ونصح فلم ينتصح شرع هجره والابتعاد عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم 7976
س: إن لي أخا يكبرني بسنة لا يحافظ على الصلاة خاصة في رمضان وأنا آمره بالمحافظة على الصلاة لكنه يقول: لا تتدخل فيني وعليك بنفسك فقط وتصل به بعض الأوقات أن يتشاجر معي فماذا أفعل هل آثم بأن أتركه وشأنه، أم أداوم على ذلك علما أنه ينام عن الصلاة ولا يصليها إلا إذا قام من نومه فيقول النائم معذور حتى يستيقظ علما أنه ثقيل في نومه، وهل صلاته صحيحة في ذلك الأمر أفتوني جزاكم الله خيرا؟

(1) أخرجه أحمد في المسند 4 / 421 من حديث أبي برزة وأخرجه أحمد أيضا في المسند 4 / 424 من حديث جابر وأخرجه البخاري في الصحيح رقم 599 ومسلم في الصحيح رقم 647
14

ج‍: أولا: نوصيك بتقوى الله والاستمرار على ما أنت عليه من خير والاستمرار كذلك على مخالطة أهلك ومناصحتهم بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر على ما قد تلاقيه منهم احتسابا لثواب الله واقتداء برسول الله (ص).
ثانيا: الذي يتعمد النوم عن الصلاة ويوقظ لها من نومه مرارا ويتركها عمدا أو يصليها إذا استيقظ في غير وقتها في حكم من يتركها عمدا، وكذا من يتعمد النوم عن أدائها في وقتها دون الأخذ بأسباب يقظته لها في وقتها وقد صح عن رسول الله (ص) أنه قال: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ". وصح عنه أيضا (ص) أنه قال: " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صلاة المغمى عليه والمريض الذي ترك
15

الصلاة
الفتوى رقم 2259
س: والدي البالغ من العمر اثنين وتسعين عاما قد صدمته في رجله سيارة ودخل المستشفى، وسبعة عشر يوما وهو ما صلى فلما أفاق يسأل ويريد أن يقضيها أفيدونا؟
ج‍: إذا كان عقله معه في مدة الترك فإنه يقضيها على حسب استطاعته قائما أو جالسا أو على جنب أو مستلقيا يرتبها بالنية والعمل فيصلي صلوات اليوم الأول منها على حسب ترتيبها يبدأ من أول فرض تركه فالذي بعده وهكذا ثم اليوم الثاني ثم الثالث حتى تنتهي أما إذا كان قد اختل عقله حينذاك فلا قضاء عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 2883
س: يوجد رجل صار عليه حادث اصطدام سيارة ووقع في درك الموت وأخذ مدة طويلة منها شهر رمضان المبارك وهو في غيبوبة الخطر لا يعرف شيئا وبعد مدة
16

منحه الخالق الكريم العظيم الشفاء، واكتملت صحته فماذا عليه من قضاء الصوم والصلاة؟
ج‍: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن الرجل غاب عقله مدة طويلة لا يعي شيئا فيها من تأثر الصدمة ومن هذه المدة شهر رمضان فليس عليه قضاء ما مضى من الصوم والصلاة أيام غيبوبة عقله في أصح قولي العلماء لكونه غير مكلف بهما تلك المدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 4701
س: وقع علي حادث سيارة ورقدت في المستشفى ثلاثة شهور ولم أع نفسي ولم أصل كل هذه المدة، هل تسقط عني أم أعيد كل الصلاة الماضية. راجيا الإجابة بأسرع وقت؟
ج‍: تسقط عنك الصلاة في المدة المذكورة ما دمت لا تعقل في تلك المدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
17

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9440)
س: إذا أغمي على إنسان لمدة شهر ولم يصل طوال هذه الفترة. وأفاق بعده فكيف يعيد الصلوات الفائتة؟
ج‍: لا يقض ما تركه من الصلوات في هذه المدة، لأنه في حكم المجنون والحال ما ذكر والمجنون مرفوع عنه القلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4227)
س: إن ابنتي تبلغ من العمر ثلاثين عاما ولديها أطفال مصابة باختلال عقلي منذ أربعة عشر عاما، وكان في السابق يصيبها هذا المرض مدة وينقطع عنها مدة أخرى، وقد أصابها هذه المرة على خلاف العادة حيث لها الآن ثلاثة أشهر تقريبا مصابة به وبذلك فهي لا تحسن صلاتها ولا وضوءها إلا بواسطة إنسان يرشدها كيف وكم صلت. والآن وبعد دخول شهر
18

رمضان المبارك صامت يوما واحدا فقط ولم تحسن صيامه، أما الأيام الباقية فإنها لم تصمها أرشدوني أثابكم الله في هذا الموضوع بما يجب علي، وبما يجب عليها، علما أنني ولي أمرها؟
ج‍: إذا كان الواقع من حالها كما ذكرت لم يجب عليها صوم ولا صلاة أداء ولا قضاء ما دامت كذلك، وليس عليك سوى رعايتها لأنك وليها، وقد ثبت عن النبي (ص) أنه قال " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... " (1) الحديث، وإذا قدر أنها أفاقت في بعض الأحيان وجبت عليها الصلاة الحاضرة وقت الإفاقة، وكذلك إذا قدر أنها أفاقت يوما أو أياما من شهر رمضان فيما بعد صامت ما أفاقت فيه فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد في المسند 2 / 5، 74، 55، 108، 111، 121 من حديث ابن عمر وأخرجه البخاري في الصحيح رقم 893، 2409 ومسلم في الصحيح رقم 1829.
19

صلاة المجنون
فتوى رقم 8302
س: هل يعاقب المجنون على الأعمال التي قام بها قبل حدوث الجنون والتي لا ترضي الله عز وجل مثل ترك الصلاة والصوم والزكاة وغيرها، حيث أنه في بداية الحياة كان عاقلا ولكن الإصابة بالجنون حدثت في وقت متأخر؟
ج‍: حكمه أيام عقله حكم جميع المكلفين العقلاء في الحساب والثواب والعقاب، وحكمه أيام جنونه حكم سائر المجانين في أنه رفع عنه القلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صلاة شارب الخمر
السؤال الثاني من الفتوى رقم 11293
س: ما حكم الشريعة الإسلامية في الذي يتناول الخمر ليلا، وفي الصباح يقيم الصلاة، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟
20

ج‍: إذا صلى الإنسان الصلاة مستوفاة أركانها وشروطها وواجباتها فهي صحيحة، وله أجرها وعليه وزر شرب الخمر وهو ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم 11636
س: مرضت عدة أيام ولم أصل في هذه المدة كيف أقضيها؟

(1) سورة الزلزلة آية رقم (8).
21

ج‍: يجب على المكلف أداء الصلاة في وقتها ولو كان مريضا ما دام أنه يعقل وما فات من الصلوات يجب عليك المسارعة إلى القضاء مرتبا فتصلي ما فاتك في اليوم الأول مثلا الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم اليوم الثاني كذلك وهكذا إلى أن تنتهي الأيام التي فاتتك مع الاستغفار والتوبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم 12082
س: هل تصح الصلاة إذا شرب المسلم الخمر ولم يمتنع عنها مع علمه بحرمتها، فهل للصلاة دخل في هذا؟
ج‍: يحرم شرب الخمر مطلقا في أي وقت، قال تعالى " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " (1). وإذا صلى الإنسان وهو مخمور لا يعقل فإن صلاته غير

(1) سورة المائدة آية (90)
22

صحيحة ويجب عليه الإعادة، وإذا كان غير مخمور فإن صلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قضاء الصلاة المتروكة سهوا
السؤال الأول من الفتوى رقم 7269
س: على الشخص قضاء صلاة المغرب ونسيها وصلى العشاء وبعد صلاة العشاء ذكر أنه ما صلى ما عليه من القضاء، فهل صلاته صحيحة أم باطلة، أم ماذا يجب أن يفعل؟
23

ج‍: صلاته العشاء صحيحة على الصحيح من قولي العلماء ولا إثم عليه لكونه معذورا بالنسيان؛ لقوله تعالى {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (1). ولقول النبي (ص) عن الله عز وجل أنه قال: " قد فعلت " رواه مسلم في صحيحه (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم 8488
س: نسيت أن أصلي صلاة العصر وتذكرت بعد حوالي ساعة ونصف أي في الوقت الذي تكره فيه الصلاة فتركتها لأصليها مع المغرب - فما الحكم؟
ج‍: إذا كان الواقع كما ذكر فأنت مخطئ في تأخير صلاة العصر إلى المغرب، وعليك التوبة والاستغفار من ذلك. والواجب عليك إذا نسيت صلاة الفريضة أو نمت عنها أن تصليها حينما تذكرها أو تستيقظ من نومك لقول النبي (ص): " من نام عن صلاة

(1) سورة البقرة آية 286
(2) رواه الإمام مسلم برقم 126 والترمذي برقم 2995
24

أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إذا سهى عن صلاة وصلى ما بعدها هل يعيد الجميع
السؤال الأول من الفتوى رقم 8972
س: ما حكم من نام أو نسي صلاة واحدة من الصلوات الخمس، مثلا نام أو نسي صلاة الصبح ولم يذكرها حتى صلى العشاء الآخرة فماذا يفعل. هل يصلي صلاة الصبح التي لم يصلها هي وحدها، أو يعيد ما صلى جميعا فيصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومع أن الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاهم جميعا إلا الصبح أفيدونا يرحمكم الله؟
ج‍: عليه أن يصلي الصبح فقط، وليس عليه أن يعيد الصلوات المذكورة، لكونه صلاهن ناسيا أن عليه صلاة الصبح قال الله عز وجل " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " وصح عن رسول الله (ص) أن الله
25

قال: " قد فعلت " (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صلاة الصبي وأمره بها
السؤال الثالث من الفتوى رقم 5133
س: قال رسول الله (ص): " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع " هل المقصود بالسنة السابعة عندما يتم ست سنوات ويبدأ في السابعة، أم عندما ينهي السابعة ويدخل في الثامنة؟
ج‍: إذا بلغ الولد سبع سنين يأمره وليه بالصلاة ليعتادها، لما روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم أن النبي (ص) قال " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا

(1) أخرجه مسلم في الصحيح رقم 126 والترمذي في الجامع رقم 2995 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
26

بينهم في المضاجع " (1) وبهذا يعلم أن المراد كمال السبع لا البدء فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (13135)
س: هل يؤجر الصبي الذي لم يبلغ الحلم، أي أنه إذا صلى هل تكون له في سجل حسناته؟
ج‍: الصبي يؤجر على صلاته إذا بلغ سن التمييز وأتى بفروض الوضوء وبالصلاة على وجهها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد في المسند 2 / 187، 180 وأبو داود في السنن رقم 495 والدار قطني في السنن 1 / 230 والحاكم في المستدرك 1 / 197، 201 وصححه من حديث ابن عمرو، وأخرجه أبو داود في السنن رقم 494 والترمذي في الجامع رقم 407 وقال هذا حديث حسن صحيح من حديث ميسرة.
27

فتوى رقم (4832)
س: أنا عندي عيالي أعمارهم من 9 تسع سنوات إلى 11 سنة وأقيمهم للصلاة، وعند صلاة الفجر يصير به برد، ونهوني بعض الخطباء قالوا إنك تكسب إثما في هؤلاء الجهال، والآن نسألكم هل علي إثم أم لا أفيدونا جزاكم الله خيرا وعافية؟
ج‍: إذا كان الواقع كما ذكرت فقد أحسنت - جزاك الله خيرا - ونرجو أن يثيبك الله وأن يجعلك قدوة حسنة لغيرك من ذوي الأولاد، وقد أخطأ من قال: إنك آثم، ونرجو أن يعفو الله عنه وأن يوفقه للصواب والتشجيع على فعل الخير، روى أحمد وأبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي (ص) قال " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع " وهذا الحديث الشريف يعم أوقات الشتاء وغيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
28

فتوى ر قم (3432)
س: هل يجب علي الصيام والحج والصلاة وعمري تسع سنوات؟
ج‍: يكلف الذكر إذا بلغ خمس عشرة سنة أو أنزل المني في نومه مطلقا، أو في يقظته بشهوة، أو نبت حول قبله شعر خشن، والمرأة تشارك الذكر في هذه العلامات الثلاث وتزيد عليه بالحيض لكن لو صليت وصمت وحججت قبل ذلك فكل منها صحيح ولكنها كلها نافلة، ولا يجزئ الحج عن حجة الإسلام، لأن الحج لا تسقط به الفريضة إلا بعد التكليف وقد ثبت عن الرسول (ص) أنه قال: " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ". ونسأل الله لك المزيد من الهداية والتوفيق والصلاح وأن يجعلك قرة عين لأبويك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8439)
س: أنا أسأل، أنا لي ولدان واحد عمره 16 سنة
29

وواحد عمره 14 سنة أحثهم على الصلاة، وأضربهم وأعلمهم، وهم مرة يصلون ومرة ما يصلون، ماذا أفعل فيهم حيث إن بعض الناس يقول مالك صلاة وهم ما يصلون، أخبروني جزاكم الله خيرا؟
ج‍: استمري في أمرهم بالصلاة وحثهم على المحافظة عليها، وإبعادهم عن جلساء السوء وأما قول الناس ليس لك صلاة إذا ترك أولادك الصلاة فليس بصحيح بل صلاتك صحيحة، ولك أجر عظيم في قيامك على أولادك أصلحهم الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تأخير الصلاة عن وقتها أو تركها عمدا
وما يترتب على ذلك
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2255)
س: إذا كانت تؤخر الصلوات عن أوقاتها، وتشجع بناتها الكبيرات والصغيرات على ذلك فما الحكم؟
ج‍: إذا كان حالها كما ذكر فهي مرتدة مفسدة
30

لبناتها وبنات زوجها، فتستتاب، فإن تابت واستقامت أحوالها فالحمد لله، وإن أصرت على ما ذكر رفع أمرها إلى الحاكم ليفرق بينها وبين زوجها، وليقيم عليها الحد الشرعي وهو القتل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (ص) قال: " من بدل دينه فاقتلوه ". (1) هذا إذا كانت تؤخر الصلاة عن وقتها كتأخير العصر حتى تغرب الشمس أو الفجر حتى تطلع الشمس؛ لأن تأخيرها عن وقتها بدون عذر شرعي حكمه حكم الترك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (443)
س: ما حكم رجل يسمي نفسه مسلما مع تركه الصلوات الخمس، وصومه رمضان من أوله إلى آخره يفطر بالخمر بعد الغروب ويحرم على نفسه ذبائح النصارى؟

(1) الإمام أحمد 1 / 282 والبخاري برقم 6922 فتح الباري وأبو داود برقم 4329 والترمذي برقم 1483 والنسائي 7 / 96 ط الحلبي واللفظ له.
31

ج‍: لا يكون الرجل مسلما بمجرد قوله أنا مسلم " فإن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال " (1) وكل من الإيمان والإسلام له أركانه جاء بيانها في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي (ص) ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي (ص) فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله (ص): " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ". قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان قال: " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره " قال: صدقت قال: فأخبرني عن الإحسان قال: " أن تعبد الله كأنك تراه فإن

(1) أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم رقم 56 موقوفا على الحسن البصري رحمه الله
32

لم تكن تراه فإنه يراك ". قال صدقت - الحديث - إلى أن قال.. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي: " يا عمر أتدري من السائل " قلت الله ورسوله أعلم. قال " هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم " (1) ففي هذا الحديث بيان درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان، فأما الإسلام فقد فسره النبي (ص) بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهو عمل اللسان، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهي منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة والصوم وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة، وإلى ما هو مركب منهما كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة، فمن أكمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام. فإن جميع الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام ومما يدل على ذلك قوله (ص): " المسلم من سلم

(1) مسلم برقم 8 والترمذي برقم 2738 وأبو داود برقم 4760 والإمام أحمد 1 / 51.
33

المسلمون من لسانه ويده " (1) وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي (ص) أي الإسلام خير قال: " أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف " (2) وما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي (ص) قال: " ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتوحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس أدخلوا جميعا لا تراجعوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أحد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه، والصراط الإسلام والسوران حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم " (3) زاد الترمذي: " والله يدعو إلى دار السلام

(1) البخاري برقم 10 و 6484 ومسلم برقم 40 وأحمد في المسند 2 / 160 و 163 و 187 و 191 و 192 و 195 و 205 و 206 و 209.
(2) الإمام أحمد 2 / 169 و 170 و 196 و 295 و 323 و 324 و 391 و 442 و 493 و 495 و 512 والبخاري برقم 6236 ومسلم برقم 39.
(3) أحمد 4 / 182 و 183 واللفظ له والترمذي في الجامع برقم 2863 وقال هذا حديث حسن غريب من حديث النواس بن سمعان وقال ابن كثير في التفسير 1 / 56 إسناده حسن.
34

ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم " ففي هذا المثل الذي ضربه النبي (ص) أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله بالاستقامة عليه ونهى عن مجاوزة حدوده ومن ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده.. وأما الإيمان فقد فسره النبي (ص) بالاعتقادات الباطنة وهذا التفسير للإيمان يكون في حالة إذا ما اجتمع مع الإسلام كما في الحديث السابق، وبيان ذلك أنه إن ذكر الإسلام مفردا دخل فيه الإيمان كما في قوله تعالى " إن الدين عند الله الإسلام " وإذا ذكر الإيمان مفردا دخل في الإسلام كما في قوله (ص): " الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شبعة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان " أخرجاه في الصحيحين واللفظ لمسلم.
أما إذا اجتمعا فإن الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة والإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة كما في قوله تعالى: {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم} فإن هؤلاء لم يكونوا
35

منافقين على أصح التفسيرين، وهو قول ابن عباس وغيره (1)، بل كان إيمانهم ضعيفا، ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية: {وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا} الآية يعني لا ينقصكم من أجورها، فدل على أن معهم من الإيمان ما يقبل به أعمالهم فأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو إتيانه بعض المحرمات، وإنما ينتفي بالإتيان بما ينافيه بالكلية كترك الصلاة، كما في قوله (ص) " لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " (2) أو أتى بناقض من نواقض الإسلام التي أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد. وأما الإيمان فإنه يكون إيمانا كاملا أو إيمانا ناقصا. فمن أتى بأركان الإيمان وأركان الإسلام وفعل الواجبات وترك المحرمات فهو المؤمن إيمانا مطلقا أي كاملا، ومن أتى بأركان الإيمان وأركان الإسلام وترك شيئا من الواجبات مع اعتقاد وجوبها، أو

(1) ابن جرير في تفسيره 26 / 142 وابن مردويه كما في الدر المنثور 7 / 584.
(2) أحمد في المسائل 55 والدار قطني في السنن 2 / 52 وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة رقم 923 إلى 929 من حديث ابن عباس والمسور بن مخرمة عن عمر بن الخطاب موقوفا، والآجري في الشريعة 134 وابن سعد في الطبقات 3 / 351 واللالكائي في شرح أصول السنة 2 / 825.
36

فعل شيئا من المحرمات مع اعتقاد تحريمها فهذا مؤمن إيمانا ناقصا. وأما الإحسان فقد بينه النبي (ص) بقوله " أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " ودرجة الإحسان أعلى من درجة الإسلام وأعلى من درجة الإيمان، وإذ بينا هذا الأصل في هذا الباب، فإن الذي يترك الصلاة لا يخلو من إحدى حالتين:
الأولى: أن يتركها جاحدا لوجوبها فهذا يكفر إجماعا، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام معلوما بالضرورة جاحدا لوجوبه.
الثانية: أن يتركها تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها، فهذا يكفر في أصح قولي العلماء لقوله (ص) " من ترك الصلاة متعمدا برئت منه ذمة الله ورسوله " (1) رواه الإمام أحمد وهذا يدل على إباحة قتله، وقوله (ص): " بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " رواه مسلم، فهذا يدل على كفره، وأما كون هذا الشخص يفطر على الخمر فمن كان مسلما وأفطر على الخمر فقد أفطر على ما حرم الله، فإن كان

(1) الإمام أحمد 6 / 421 من حديث أم أيمن والطبراني في الكبير 24 / 190 وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة برقم 912 من حديث أميمة مولاة النبي (ص) واللفظ له ورقم 913.
37

يعلم أنه محرم واعتقد حله فهو كافر وإن كان يشربه وهو يعتقد حرمته فهذا كبيرة من كبائر الذنوب لا يخرج بها من الإسلام، والخمر هي أم الخبائث فلا يجوز لمسلم تعاطيها لما يترتب عليها من الأضرار الدينية والدنيوية والبدنية والنفسية والاجتماعية، وأما كون هذا الشخص يحرم ذبائح النصارى فيحسن التنبيه هنا أن هذا الشخص إن كان يعتقد تحريمها وهو يعلم أن الله أباحها فإنه يكون بذلك كافرا لأنه اعتقد تحريم ما أحل الله وهو يعلم في باطن الأمر أنه حلال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2191)
س: فيه رجل تارك فروض الصلاة، أو متهاون فيها ما عدا يوم الجمعة أول شخص يدخل الجامع هو، فما حكم ذلك علما أنه ليس بأمي بل متعلم؟
ج‍: الصلاة ركن من أركان الإسلام فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بالإجماع، ومن تركها تهاونا
38

وكسلا فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء في ذلك، والأصل في ذلك عموم الأدلة التي دلت على الحكم بكفره ولم تفرق بين من تركها تهاونا وكسلا ومن تركها جاحدا لوجوبها، فروى الإمام أحمد وأهل السنن في سند صحيح من حديث بريدة بن الحصين قال: قال رسول الله (ص): " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها
فقد كفر ". وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي (ص) أنه قال: " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ". وروى عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله (ص) لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة (1) رواه الترمذي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (6787)
س: قرأت لفضيلتكم فتوى بكفر تارك الصلاة كسلا، فإن لم يصل فهل يستتاب، وكم عدد مرات الاستتابة

(1) الترمذي برقم 2757.
39

وإن لم يتب فما الحكم في ذلك؟
ج‍: يستتاب تارك الصلاة عمدا ثلاثة أيام على الصحيح فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل بواسطة الحاكم الشرعي؛ لقول النبي (ص) " من بدل دينه فاقتلوه " (1) رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4345)
س: مات أخ لي وعمره يتجاوز 24 سنة ولم يصل ولا ركعة في حياته وقد يكون صام شهرا واحدا في حياته، وكان مدمن خمر وكان يزني ويسرق ومات وهو شارب للخمر مصطدما بسيارته مع شجرة، وأطلب من سيادتكم هل يجوز لوالديه وأحبابه أن يستغفروا له أم لا؟
ج‍: إذا كان حال أخيك في حياته حتى مات كما ذكرت فلا يجوز لمن علم حاله أن يستغفر له، لكفره

(1) البخاري 8 / 50 المكتبة الإسلامية - استانبول.
40

بتركه الصلاة لقول النبي (ص): " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقوله (ص): " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ". أخرجه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح مع أدلة أخرى في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5130)
س: شخص لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس تكاسلا، والعصر لا يصلي إلا قبيل غروب الشمس بحجة أنه يأتي من العمل متأخرا مع أذان العصر وتعبان فينام ويترك الصلاة، فما حكم صلاته، وهل يؤثر على الصيام؟
ج‍: تركه لصلاة الصبح من غير نوم ولا نسيان بل تكاسلا عنها حتى تطلع الشمس كفر أكبر على الصحيح من قولي العلماء وعلى هذا القول صيامه غير صحيح، وأما تأخيره لصلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس فذلك من صفات المنافقين كما بين رسول الله
41

(ص) لكنه إذا أداها في ذلك الوقت أجزأته ولا يفسد بذلك التأخير صيامه وعليه التوبة من ذلك والواجب عليه أن يصليها قبل أن تصفر الشمس في المسجد جماعة مع المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6299)
س: دخل رجل الإسلام وعمره أربعون سنة هل يقضي ما فاته من الصلاة؟
ج‍: لا يقضي من أسلم ما فاته من الصلاة والصيام والزكاة أيام كفره لقوله تعالى " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " (1) وقول النبي (ص): " الإسلام يجب
ما قبله ". (2) ولأن النبي (ص) لم يأمر أحدا ممن أسلم بقضاء ما فاته من شعائر الإسلام أيام كفره ولإجماع

(1) سورة الأنفال آية 38.
(2) قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم في الصحيح رقم 121 من حديث عمرو بن العاص ورواه الإمام أحمد 4 / 199 و 204 و 205 واللفظ له.
42

أهل العلم على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8569)
س: لقد سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1396 ه‍ لغرض الدراسة وأمضيت هناك خمس سنوات حتى حصلت على البكالوريوس، وأثناء إقامتي هناك لم أصم الخمس رمضانات وسبب ذلك أنني كنت والعياذ بالله بعيدا عن الدين أي فاسقا بمعنى آخر فما الحكم؟ علما بأنني لم أحاول صيام تلك الخمس رمضانات بل تركتها عمدا بسبب الفسوق والعياذ بالله، والحمد لله على الهداية، أرجو إفتائي بذلك، والله يحفظكم، كما آمل منكم إفتائي في كيفية قضاء الصلاة إذا تركت عمدا وليس سهوا؛ لأنني كنت لا أصلي خلال تلك المدة التي أمضيتها في أمريكا، فكيف أقضي تلك الصلاة والصيام؟
ج‍: إذا كان الواقع كما ذكرت من التوبة وسلوكك طريق الهدى فليس عليك قضاء ما تركته عمدا من
43

الصلاة والصيام لأن ترك الصلاة كفر أكبر وردة عن الإسلام وإن لم يجحد التارك وجوبها في أصح قولي العلماء والمرتد إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة والصيام في ردته لقول النبي (ص) " الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها " (1)، وعليك أن تحافظ مستقبلا على أداء الصلاة جماعة في وقتها مع المسلمين في المساجد، وأداء صيام رمضان، ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة ونوافل العبادة من صلاة وصيام وصلة رحم وصدقات وغير ذلك من أعمال الخير حسب الاستطاعة لقول الله تعالى " وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى " (2). ونسأل الله لنا ولك الثبات على الحق والتوفيق إلى أقوم طريق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) الإمام أحمد 4 / 199 و 204 و 205 بلفظ: " الإسلام يجب ما كان قبله ".
(2) سورة (طه) آية 82
44

السؤال الثاني من الفتوى رقم (687)
س: رجل ترك الصلاة عدة شهور أو سنوات فهل يجب عليه قضاؤها؟
ج‍: جمهور الفقهاء يقول بوجوب قضائها، لأنها دين في ذمته، ويستدلون بعموم قوله (ص) " دين الله أحق بالقضاء " (1) ويرى بعض الفقهاء أنه لا قضاء على من تركها عمدا، لأنه كفر بتركه للصلاة كفرا خرج به من ملة الإسلام، والعياذ بالله وحبط عمله، وقالوا إنما يجب القضاء على من تركها ناسيا أو لنومه، لأنه معذور، فشرع له قضاؤها ليتدارك ما فاته، بخلاف من تركها عمدا فإنه غير معذور، وليس أهلا لإعطائه فرصة يتدارك فيها ما فاته، وليس له جزاء إلا النار، إلا أن يتوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي

(1) أخرجه أحمد في المسند 1 / 212، 224، 227، 240، 258، 279، 345، 359، 362، من حديث ابن عباس وأخرجه البخاري في الصحيح رقم 1852، 6699، 7315، ومسلم في الصحيح رقم 1148 واللفظ له وأبو داود برقم 3286 والترمذي برقم 712.
45

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3901)
س: أنا شاب مسلم بدأت أصلي وعمري حوالي ثماني عشرة سنة، فهل من الواجب علي قضاء الصلاة التي وجبت علي قبل ذلك، وإذا كان هناك قضاء فمن أي سنة؟
ج‍: تستغفر وتتوب إلى الله عما مضى وليس عليك قضاء لأن ترك الصلاة كفر كما قال النبي (ص): " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ". ولأحاديث أخرى، وكفارة الكفر التوبة إلى الله سبحانه مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة كما قال الله سبحانه " وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (2873)
س: فاتتني عدة صلوات مكتوبة فذهبت إلى المسجد الحرام للعمرة فاغتنمت وجودي بمكة المكرمة فشرعت بقضاء هذه الفوائت، فأيهما أفضل هل أقوم

(1) سورة طه، الآية 82.
46

بصلاة عدة ركعات نافلة بدون أذان ولا إقامة، أم أقوم بإقامة الصلاة وأنوي قضاء الوقت الفلاني الفائت مثلا؟
47

ج‍: تنوي بصلاتك قضاء الصلوات التي فاتت، وتقيم لكل صلاة، أما إن كنت تركت الصلوات التي فاتت عمدا وتهاونا وكسلا فليس عليك قضاء، ولكن عليك التوبة النصوح والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا، لأن ترك الصلاة المكتوبة عمدا كفر أكبر يحبط العمل وإن لم يجحد التارك وجوبها في أصح قولي العلماء، لقول النبي (ص): " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " وقوله (ص): " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة "، والكافر إذا أسلم لا يقضي ما ترك من الصلوات لقول الله سبحانه " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " (1) الآية، أما من جحد وجوب الصلوات الخمس أو واحدة منها فإنه يكفر كفرا أكبر بإجماع العلماء نسأل الله العافية والسلامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الأنفال، الآية 38.
48

السؤال الخامس من الفتوى رقم (3122)
س: إذا كان رجال أو نساء بلغوا سن الرشد وهم لا يصومون ولا يصلون، وذلك ليس بالقصد بل جاهلون بأمور دينهم، وعندما عرفوا وتفقهوا بالدين ندموا على ما فات وأقلعوا عن الذنوب وعزموا على عدم العودة، هل عليهم شيء بما فرطوا به من قبل تفقههم بالدين؟
49

ج‍: من ترك الصيام والصلاة عمدا وهو مكلف فلا يقضي ما فاته، ولكن عليه التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، والإكثار من التقرب إليه بالأعمال الصالحة والدعاء والصدقات لقول النبي (ص): " التوبة تجب ما كان قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله " (1)
ومن المعلوم أن ترك الصلاة كفر أكبر لقول النبي (ص): " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " ولأدلة أخرى فإذا تاب من تركها فليس عليه قضاء الصلاة ولا الصيام، لما ذكر من الأدلة وغيرها في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4271)
س: أفتوني جزاكم الله خيرا عن حكم الرجل الذي ترك الصلاة وقتا طويلا من الزمان ثم رجع إلى ربه وقام يؤديها في أوقاتها وندم على ما فاته، ولكنه لم يثبت

(1) هذا قطعة من حديث طويل أثر عن عمرو بن العاص.
50

حتى الآن؟
ج‍: من ترك الصلاة من المكلفين عمدا جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من قولي أهل العلم، وإذا عاد وصلى وحافظ على الصلوات مستقبلا حكم بإسلامه، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، فلا يقضي ما تركه من الصلاة، والواجب عليه الثبات على ذلك والاستمرار عليه وسؤال ربه العون والتوفيق لأن " القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء " (1) فنسأل الله له الثبات على الحق والعافية من شر نفسه وشيطانه وهواه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (4476)
س: ما حكم قضاء صلوات المفرط، مثاله: كنحن

(1) الإمام أحمد 2 / 168 و 173 و 6 / 182 و 251 و 303 و 315 ومسلم برقم 2654 وأخرجه الترمذي في الجامع برقم 2141 وقال هذا حديث حسن.
51

العجم فينا كثير وهم مسلمون يصلون مرة ومرة لا يصلون وحتى بلغ عمرهم ثلاثين سنة أو دون ذلك لكن بعد الثلاثين صاروا يؤدون الفرائض على حالها، وهل الذين فرطوا عن أدائها وقضائها حق يجب عليهم قضاؤها إذا صاروا يرقبون الفريضة على حالها وكذلك صوم رمضان؟
ج‍: الشخص الذي هذه حالته يكون كافرا كفرا أكبر في أصح قولي العلماء إذا لم يجحد وجوبها، أما إن جحد وجوبها فإنه يكفر بإجماع العلماء، فإذا تاب وصلى الصلوات المفروضة وصام رمضان واستمر على ذلك حكم بإسلامه، وما مضى قبل ذلك من ترك الصلاة والصيام عمدا لا يقضيه، لقوله (ص): " الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها ". ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا أهل الردة في زمن الصديق رضي الله عنه لم يأمروا من رجع إلى الإسلام منهم بقضاء الصوم ولا الصلاة، وهم أعلم الناس بشرع الله بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
52

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4678)
س: صرحت الأحاديث الصحاح بكون تارك الصلاة كافرا، وإذا أخذنا بظاهر الحديث وجب منع تارك الصلاة عمدا من جميع حقوقه في الإرث، وتخصيص مقابر خاصة بهم وعدم الصلاة والسلام عليهم، بحيث إنه لا أمن وسلام على كافر، ولا ننسى أنه لوقمنا بإحصاء المصلين من بين الرجال المؤمنين وغير المؤمنين قد لا يتعدى 6 % والنساء أقل من ذلك، فما رأي الشرع فيما سبق، وما حكم إلقاء السلام أو رده على تارك الصلاة؟
ج‍: اختلف العلماء في تارك الصلاة عمدا من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتدا ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فبها؛ وإلا قتل لردته، فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حيا ولا ميتا ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل في بيت مال المسلمين، سواء كثر تاركوا الصلاة عمدا أم قلوا، فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم.
53

وهذا القول هو الأصح والأرجح في الدليل لقول النبي (ص): " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح
وقوله (ص) " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك، وقال جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول، وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها كسلا مثلا فهو مرتكب كبيرة غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حدا لا كفرا، وعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث، وبالجملة تجرى عليه أحكام المسلمين العصاة حيا وميتا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4791)
54

س: قبل أربع سنوات كنا في رحلة ترفيهية وأثناء هذه الرحلة تركت صلاة (إما صلاة الظهر أو العصر) لا أتذكر الآن، علما بأنني تركتها تهاونا وتكاسلا مني، وأنا الآن نادم على ما ارتكبته من ذنب فأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة، فماذا يجب علي وهل علي كفارة؟
ج‍: عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة ولا قضاء عليك، لأن ترك الصلاة المفروضة عمدا كفر أكبر لقول النبي (ص): " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " وقوله (ص): " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " خرجه مسلم في صحيحه ولا كفارة في ذلك سوى التوبة النصوح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10618)
س: الله حرم علينا الزنا وحرم علينا ترك الصلاة، فأي ذنبهما أكبر من بعض؟
ج‍: ترك الصلاة أعظم ذنبا من فعل الزنا، لأن
55

ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الإسلام، أما الزنا فمن كبائر الذنوب لا يكفر صاحبه إذا لم يستحله، ولكن يجب عليه الحد الشرعي إذا رفع أمره إلى السلطان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
56

الأذان والإقامة
58

حكم الأذان والإقامة
السؤال الأول من الفتوى رقم (7335)
س: إذا كان المسجد جمعة وجماعة في البلد هل تجوز الصلاة بدون أذان وإقامة، وإذا ترك في الأذان (الصلاة خير من النوم) لعدم معرفته هل تصح الصلاة بدون عذر شرعي وعدم فوات الوقت، وإذا أقام الصلاة وجعلها كأذان، أو قال للإقامة مرة واحدة لعدم المعرفة هل تجوز الصلاة بدونها وبدون عذر شرعي؟
ج‍: الأذان فرض كفاية في البلد وهكذا الإقامة، وعند إرادة الصلاة يقيم قبل أن يدخل فيها، وإذا دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة نسيانا أو جهلا أو لغير ذلك، فصلاته صحيحة، وكذلك إذا ترك جملة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر فصلاته صحيحة ولو كان الوقت باقيا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12260)
س: ما حكم الأذان في ديار الكفار، كذلك هل يؤذن في
59

كل مكان يصلى به، وهل حديث الرسول (ص) " عجب الله تعالى من راعي غنم بشظية من جبل أذن فأقام فصلى " أقول هل يؤيد ما يقوله بعض الأخوة هناك من أن الأذان من الأمور التعبدية؟
ج‍: يشرع للمسلم الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار أو في السفر، لعموم قوله (ص) لمالك بن الحويرث وأصحابه: " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " (1) وغيره من الأحاديث الواردة في فضل الأذان والأمر به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7645)
س: يؤدون صلاتهم بدون الأذان فما الحكم؟
ج‍: لا يجوز أن يؤدوا صلاتهم بدون أذان، لأن الأذان فرض كفاية على المسلمين في كل بلد، وهكذا المسافرون عليهم أن يؤذنوا للصلاة كما كان النبي

(1) الإمام أحمد 5 / 53 والبخاري رقم 4302 وأبو داود برقم 585 والنسائي 2 / 8 و 9 (ط الحلبي).
60

(ص) يفعل في أسفاره، وكما ثبت عنه (ص) أنه قال لمالك بن الحويرث لما استأذنه هو وأصحابه في الرجوع إلى بلادهم: " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " متفق على صحته، فإذا تركه أهل البلد أثموا جميعا، وقد كان النبي (ص) إذا أراد أن يغير على قوم انتظر حتى يصبح، فإن سمع أذانا كف عنهم وإلا أغار عليهم، لكنه ليس بشرط صحة في الصلاة، فلو صلوا بدون أذان صحت صلاتهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5682)
س: هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون أذان؟
ج‍: نعم يجوز له أن يصلي بدون أذان، لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك شرع في حقه أن يؤذن ولو كان سيصلي وحده، كما تشرع له الإقامة مطلقا، لعموم الأدلة ولقول أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه لعبد الله الأنصاري " إني أراك
61

تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة " (1) قال أبو سعيد سمعته من رسول الله (ص) خرجه الإمام أحمد والبخاري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز
العدالة في المؤذن
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9117)
س: إن والدي مؤذن وقد مرض وأدخل المستشفى، وإنه قال لي: أذن بدلي، وأنا أشاهد التلفزيون بعض الأيام هل يجوز ذلك؟

(1) الإمام أحمد 3 / 35 و 43 والبخاري 1 / 151 استانبول، والإمام مالك في الموطأ 1 / 69 والنسائي 2 / 11 ط الحلبي.
62

ج‍: إذا كنت تحسن الأذان فأطعه، وأذن بدلا منه، ولكن لا يجوز لك مشاهدة ما يكون في التلفاز من المحرمات كالأغاني وسائر الملاهي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
استدارة المؤذن عند الحيعلة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9854)
س: هل يجوز تحريك الجسم أثناء كلمة حي على الصلاة؟ أم تحريك الرأس فقط، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
ج‍: يشرع للمؤذن الذي يؤذن في غير مكرفون أن يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلة مع ثبوت قدميه، لأن ذلك ثبت من فعل مؤذن رسول الله (ص) بحضرته (ص)، ولأنه أبلغ في إسماع النداء للصلاة لمن بعد عن المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
63

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
زيادة (الصلاة خير من النوم) في صلاة الفجر
السؤال الأول من الفتوى رقم (1396)
س: الصلاة خير من النوم في أذان الفجر أهي في الأذان الأول أم الثاني؟ وسبب السؤال أن الإخوان بالخرطوم اطلعوا على ما ذكره صاحب كتاب سبل السلام أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول خلاف ما عليه المسلمون الآن وخاصة في هذه المملكة التي هي قبلة المسلمين في التمسك بالكتاب والسنة؟
ج‍: الأحاديث الواردة في هذا الباب منها ما ذكر علماء الجرح والتعديل أنه معلول ومنها ما صححه بعضهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى ورد ما يدل على أن التثويب في الأذان الأول، وورد ما يدل على أنه في الأذان الثاني، فروى السراج والطبراني والبيهقي من حديث ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة حي على
64

الفلاح (الصلاة خير من النوم) مرتين (1). قال ابن حجر: وسنده حسن. وقال اليعمري: وهذا إسناد صحيح.
وروى ابن خزيمة والدار قطني والبيهقي عن أنس أنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر (حي على الفلاح) قال: (الصلاة خير من النوم) (2) قال اليعمري: وهو إسناد صحيح. وقال الإمام بقي بن مخلد حدثنا يحي بن عبد الحميد حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني عبد العزيز بن رفيع سمعت أبا محذورة قال: كنت غلاما صبيا فأذنت بين يدي رسول الله (ص) الفجر يوم حنين، فلما انتهيت إلى حي على الفلاح قال: " ألحق فيها الصلاة خير من النوم ". ورواه النسائي من وجه آخر عن أبي جعفر عن أبي سليمان، عن أبي محذورة وصححه ابن حزم.
ويمكن أن يقال بأن ما دل على أن التثويب يقال في الأذان الأول وما دل على أنه يقال في الأذان الثاني وقع أولا في الأذان الأول ثم استقر الأمر على أن يقال في الأذان الثاني إعمالا لجميع الأدلة في ذلك كل في وقته، ويحتمل أن المراد بالأذان الأول الذي ذكر فيه ذلك: الدلالة على أن هذه الجملة تقال في الأذان لا في الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا ثانيا، ولأنه يطلق عليها مع الأذان:

(1) السنن الكبرى للبيهقي 1 / 423 ط دار الفكر.
(2) السنن الكبرى للبيهقي 1 / 423 ط دار الفكر.
65

الأذان الثاني؛ كما في الحديث: " بين كل أذانين صلاة "، ويرشد إلى هذا حديث عائشة عند أبي داود فإنه ظاهر الدلالة على أن المراد بالأذان الأول هو أذان الفجر الأخير، وسمي أولا للفصل بينه وبين الإقامة. (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2678)
س: ما المانع من الإتيان بسنة المصطفى (ص) في التثويب في الأذان الأول للفجر كما جاء في سنن النسائي وابن خزيمة والبيهقي؟
ج‍: نعم ينبغي الإتيان بالتثويب في الأذان الأول للفجر امتثالا لأمر النبي (ص)، وواضح من الحديث أنه الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر الصادق، وسمي أولا بالنسبة للإقامة، فإنها أذان شرعا، كما في حديث " بين كل أذانين صلاة "، وليس المراد بالأذان الأول ما ينادى به قبل ظهور الفجر الصادق فإنه شرع ليلا

(1) من أراد الاطلاع على ما ورد من الأدلة في ذلك فعليه أن يرجع إلى تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1 / 201 وكتاب نصب الراية 1 / 264.
66

ليستيقظ النائم وليرجع القائم وليس أذانا للإعلام بالفجر، ومن تدبر أحاديث التثويب لم يفهم منها إلا أن التثويب في أذان الإعلام بوقت الفجر لا الأذان الذي يكون ليلا قبيل الفجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى (4462)
س: عند أذان الصبح يقول المؤذن من ضمن الأذان (الصلاة خير من النوم) فإذا كنت لوحدي وليس في جماعة هل أذكر (الصلاة خير من النوم) من ضمن الأذان أم لا؟
ج‍: نعم تذكرها، لأنه لا فرق في الأذان بين من يؤذن وحده أو يؤذن ومعه غيره، ولأنها من جملة ألفاظ الأذان الشرعي في أذان الصبح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
67

التطويل في الأذان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4160)
س: ما حكم التطويل في الأذان؟
ج‍: التطويل في الأذان لا نعلم له أصلا، بل السنة أن يؤذن الأذان الشرعي بحيث يكون معتدلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
زيادة حرف العطف في الأذان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3050)
س: إن أحد المؤذنين يزيد في الأذان في آخره بعد (الله أكبر الله أكبر) قوله (ولا إله إلا الله) يزيد حرف الواو، وهو كبير في السن وابنه - وهو إمام ذلك المسجد الذي يؤذن فيه - أخبرني بأنه نصحه من زمن طويل أن يترك هذا الفعل فيرفض ويمتنع حتى عن الأكل معه، وقد نصحناه جميعا وهو مصر على فعله، فطلب منا ابنه أن نطلب خلعه من هذا العمل فأجبناه:
68

إننا نخشى أن توقع بينك وبين أبيك عداوة وبغضاء، فقال لا عليكم، فأفيدونا بارك الله فيكم هل يحق لنا أن نطلب خلعه من هذا العمل، وكيف ننصحه ونخبره بالحق؟
ج‍: إذا كان الواقع كما ذكر فيبين له أن الواجب تركها، لأنها لم ترد في صفة الأذان الشرعي، ولكن لا تبطل الأذان لكونها لا تغير المعنى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ترك بعض جمل الأذان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3986)
س: إذا غلط المؤذن بالأذان كالنقص مثل التكبير أو (حي على الصلاة) وعلم المؤذن بذلك بعد نهاية الأذان من المصلين فهل يعيد الأذان أم ماذا؟
ج‍: نعم يعيد الأذان، لأن الأذان الذي وقع منه مخالف للمشروع من جهة نقصه لكن إذا انتبه للنقص
69

أو نبه عليه في الحال قبل طول المدة أتى بما ترك وما بعده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إذا لم يستطع المؤذن إكمال الأذان
هل يكمله غيره
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (6914)
س: ماذا يفعل المؤذن إن لم يستطع إكمال الأذان لعذر شرعي كمرض أو وفاة أو غيبوبة وما شابه ذلك، فهل يكمل غيره من حيث توقف المؤذن أم يعيد الأذان من أوله؟
ج‍: يكمل غيره الأذان، وإن بدأه من أوله فلا حرج عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
70

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الأذان بمكبرات الصوت
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8897)
س: هل صح قول من قال: بعدم استحباب الأذان بمكبرات الأصوات باعتبارها المولدة لمضاعفات الأصوات عن الحجم الصغير يلقيه المؤذن في الأصل، ذلك لإلحاقه بالأذان بالراديو أو التلفاز؟
ج‍: الأذان بمكبرات الصوت لتبليغ من بعد وغيره لا حرج فيه، لما في ذلك من المصلحة العامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الأذان من آلة التسجيل
السؤال السادس من الفتوى رقم (4091)
س: الأذان سنة للصلوات المفروضة، وما حكمه بآلة التسجيل إن كان المؤذنون لا يتقنونه؟
71

ج‍: الأذان فرض كفاية بالإضافة إلى كونه إعلاما بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها، فلا يكفي عن إنشائه عند دخول وقت الصلاة إعلانه مما سجل به من قبل، وعلى المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعينوا من بينهم من يحسن أداءه عند دخول وقت الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10189)
س: قد سمعت من بعض الناس في الدول الإسلامية أنهم يسجلون بالشريط المذياع أذان الحرمين الشريفين ويضعون المذياع أمام المكبر ويؤذن بدل المؤذن فهل تجوز الصلاة؟ مع ورود الدليل من الكتاب والسنة، ومع تعليق بسيط؟
ج‍: إنه لا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من الشريط المسجل عليه الأذان، بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه لما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالأذان، والأصل في الأمر الوجوب.
72

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الطهارة في الأذان
السؤال السابع من الفتوى رقم (8966)
س: هل يجوز الأذان على غير وضوء وما حكم أذان الجنب؟
ج‍: يصح أذان المحدث حدثا أصغر أو أكبر، لكن الأفضل أن يكون متطهرا من الحدثين جميعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (11141)
س: إذا شك المسلم بأن إحدى ملابسه غير طاهرة، وهو لم ير أثرا على الثوب من نجاسة فما حكم ذلك، وإذا كان الواحد مؤذنا وعليه جنابة وقت أذان الفجر
73

هل يذهب لأداء الأذان ثم يرجع للاغتسال في البيت؟
ج‍: أولا: متى تحقق طهارة أحد ملابسه وشك في نجاسته فإنه يبقى على الأصل وهو الطهارة، واليقين لا يزول بالشك.
ثانيا: لا يجوز المكث للجنب في المسجد لأداء الأذان أو غيره لقول النبي (ص): " إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " أما الأذان فليس من شرطه الطهارة لكن إذا تطهر من الحدثين قبل الأذان فهو أفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الأذان للصلاة في المسجد وخارجه
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3373)
س: مسجد القرية التي يسكن فيها بعيد عن القرية فهل يجوز لهم أن يؤذنوا وسط القرية أو يكون الأذان عند المسجد؟
ج‍: المشروع أن يؤدى الأذان من المسجد أو
74

قريب منه كما هو الثابت من عمل رسول (ص) ودرج عليه خلفاؤه رضي الله عنهم والمسلمون بعدهم، ولأنه إعلام بدخول وقت الصلاة ودعوة إلى أدائها في المسجد فلا ينبغي أن يعمل بعيدا عنه، لكن إذا كان الأذان من المسجد أو قريب منه لا يسمعه غالب السكان فلا مانع من أدائه في مكان يسمع الأكثرية منهم مراعاة للمصلحة العامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3630)
س: هل من السنة أن يؤذن المؤذن خارج المسجد وليس في الداخل حيث لا يراه أحد ولا يكتفي المؤذن بالاستعانة بمكبر الصوت من الداخل بل عليه الخروج والاستعانة بمكبر الصوت في الخارج، وهل على المؤذن الذي صلى ركعتين وجلس في المسجد ثم خرج للأذان صلاة ركعتين قبل أن يجلس بعد فراغه من الأذان ودخوله المسجد أم لا؟ وإذا كان هناك عذر مؤقت أو دائم مثل فساد سلك أو حدوث خلل في آلة
75

التكبير، أو عدم وجود سلك طويل يحول ويمنع بين الأذان من خارج المسجد مع استخدام آلة التكبير في نفس الوقت. فهل يؤذن المؤذن خارج المسجد بصوته فقط أم يؤذن داخل المسجد بالاستعانة بمكبر الصوت ليستطيع إعلام قدر أكبر من الناس؟ وهل هناك فرق بين أذان الجمعة وأذان بقية الصلوات في مثل هذه الحالة؟
ج‍: أولا: الأذان في وقته المشروع شعار الإسلام، وإعلان بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها، فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله (ص) كان إذا غزا قوما لم يغز حتى يصبح، فإذا سمع أذانا أمسك، وإذا لم يسمع أذانا أغار بعد أن يصبح. (1) رواه أحمد والبخاري. وإذا كان المقصود من الأذان ما ذكر من إعلان شعيرة الإسلام، والتعريف بدخول وقت الصلاة والدعوة إليها، فحيثما أذن المؤذن داخل المسجد أو عند بابه أو على سطحه، رآه الناس وقت الأذان أو لم يروه فقد أدى المطلوب شرعا، مع مراعاة أن يكون المؤذن صيتا ليكون ذلك أكمل في الإبلاغ ولو بواسطة المكبر للصوت، ولا فرق في ذلك بين الأذان لصلاة الجمعة

(1) البخاري 1 / 151 ط استانبول.
76

وغيرها.
ثانيا: إذا صعد المؤذن إلى سطح المسجد، أو خرج إلى باب المسجد ليؤذن وقد صلى قبل ذلك تحية المسجد فليس عليه إعادتها، لأن سطح المسجد وبابه وسائر مرافقه الداخلية تابعة له، ولكن يسن له أن يصلي ركعتين بين أذانه وإقامته، للحديث الصحيح: " بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة " ثم قال في الثالثة: " لمن شاء " (1) ويصلي السنة الراتبة القبلية للصلاة التي أذن لها، أما إذا لم يكن صلى تحية المسجد قبل الأذان فيشرع أن يصليها بعد انتهائه من الأذان وتجزئ عنها الراتبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (11536)
س: هل يجب الأذان في حالة الصلاة خارج المملكة علما بأنني في بلد تقام الصلاة فيه ولكن المسجد بعيد

(1) البخاري 1 / 154 ومسلم برقم 838 وأبو داود برقم 1267 والترمذي برقم 185 والنسائي 2 / 23.
77

وبالتالي لا يسمع الأذان، أو تكفى الإقامة فقط. وهل تجوز الصلاة في السابق؟
ج‍: يشرع الأذان للصلاة في أي مكان من الأرض سواء داخل البلدة أو خارجها، ويجزئ الأذان للصلاة في أي مكان من الأرض سواء داخل البلدة أو خارجها، ويجزئ الأذان ولو لم يسمعه بعض المصلين، لكن من فاتته صلاة الجماعة فإنه يقيم للصلاة فقط. وصلاتكم في السابق بدون سماع الأذان صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الأذان بدون إذن الإمام
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7339)
س: هل يجوز للمؤذن أن يؤذن دون أذن الإمام؟
ج‍: يجوز له أن يؤذن دون إذن الإمام، لأنه أملك بالأذان، ولأن المعتبر في ذلك معرفة المؤذن دخول الوقت سواء عرفه بنفسه أم بقول من حضر عنده، ولو لم يكن منهم الإمام، ولعدم وجود دليل على توقف
78

الأذان على إذن الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تعدد الأذان في مساجد الحي الواحد
السؤال الأول من الفتوى رقم (9895)
س: هل من الواجب الأذان في جميع المساجد بمكبرات الصوت في حي واحد مع العلم أن أذان مسجد واحد يسمعه جميع المسلمين؟ وهل يكفي الأذان في مسجد واحد من مساجد الحي؟
ج‍: الأذان فرض كفاية، فإذا أذن مؤذن في الحي وأسمع سكانه أجزأهم، ويشرع لأهل كل مسجد أن يؤذنوا لعموم الأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
79

من فاتته الجماعة هل يلزمه الأذان
السؤال الأول من الفتوى رقم (565)
س: إذا دخلت المسجد للصلاة مع الجماعة ووجدتهم قد صلوا وأنا لم أسمع الأذان هل أؤذن أم أصلي بإقامة فقط؟
ج‍: يكفي أذان مؤذن المسجد لتلك الصلاة؛ لأن الأذان من الواجبات الكفائية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وعليه فإنك تصلي صلاتك بإقامة فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
الإقامة بدون أذان ونسيان وبعض
ألفاظ الإقامة
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6895)
س 1: لو تركت الأذان وأقمت الصلاة هل صلاتي صحيحة؟
س 2: إذا نسيت إقامة الصلاة ولم أذكرها إلا بعد
80

تكبيرة الإحرام ماذا يجب علي أن أفعل؟
ج‍ 1، 2: نعم صلاتك صحيحة، لكن ينبغي لك أن تؤذن بعد دخول الوقت قبل أن تصلي، وإذا نسيت الإقامة ودخلت في الصلاة فإنك لا تقطعها بل استمر في صلاتك وصلاتك صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حكم الإقامة
السؤال العاشر والحادي عشر من الفتوى رقم (6914)
س: هل الإقامة للصلاة المفروضة واجبة أو سنة، وما حكمها لصلاة السنة؟
ج‍: الإقامة للصلوات الخمس المفروضة فرض كفاية كالأذان، ولا إقامة لغيرها من الصلوات.
س: ما حكم من أذن للصلاة قبل دخول وقتها وتأكد من دخول وقتها بعد ربع ساعة وأقام وصلى؟
ج‍: صلاته صحيحة لكنه أساء بتقديم الأذان عن
81

الوقت إذا كان عالما بذلك وتعمد تقديمه، وتلزمه التوبة والاستغفار وعليه أن يعيد الأذان بعد الوقت ليعلم من سمع الأذان الأول أنه خطأ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11638)
س: هل تصح صلاة المنفرد بدون إقامة، وإذا كانت لا تصح فما حكم من صلى عدة صلوات وهو منفرد بدون إقامته هل عليه إعادة أم لا؟ أم ماذا عليه؟
ج‍: تشرع الإقامة قبل الصلاة ولو كان المصلي منفردا، لكن لو صليت بدون إقامة فإن صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11636)
س: هل إقامة الصلاة جهرا أم سرا عندما يصلي
82

منفردا؟
ج‍: المشروع في الإقامة أن تكون جهرا فمن أقام للصلاة فليجهر بها سواء كان منفردا أم غير منفرد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12093)
س: كنا ثلاثة أشخاص على سفر وحان وقت صلاة العصر فتوضأنا وأذنت للصلاة وبعد ذلك نسيت الإقامة وكبرت وكبر من خلفي وبعد ذلك تذكرت بأنا لم نقم الصلاة، ومع ذلك أكملنا الصلاة فهل صلاتنا صحيحة. أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
ج‍: الإقامة مشروعة قبل الدخول في صلاة الفريضة ولكن ما دام أنكم صليتم بدون إقامة فصلاتكم صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
83

الفتوى رقم (8724)
س: أربعة نفر في الطريق ودخل وقت الصلاة فأذن خالد وكبر زيد (يعني الإقامة) والإمام خالد فهل تكبير زيد صحيح وإلا لا، لأن زيد ليس هو المؤذن بينوا تؤجروا؟
ج‍: إذا أقام أحد المصلين الصلاة غير المؤذن فذلك جائز والصلاة صحيحة، إلا أن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان إذا تيسر ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الأذان والإقامة لصلاة الليل
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7845)
س: هل يلزم أذان وإقامة لصلاة الليل، أم يصلي صلاة الليل بلا أذان ولا إقامة؟
ج‍: ليس لصلاة الليل أذان ولا إقامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
84

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الأذان في الوقت
السؤال التاسع عشر والعشرون من الفتوى رقم (5953)
س 19: بعض المؤذنين يؤخرون الأذان حتى تقام الصلاة في المساجد المجاورة في الحي، فهل تقام الصلاة على سماع الأذان في المساجد الأخرى أم يؤذن ويقيم في الحال؟ أرجو الجواب وفقكم الله.
ج‍: المشروع للمؤذن أن يبادر بالأذان في أول الوقت مع الناس فإن تأخر عن ذلك لعذر أو غيره فلا حاجة إلى التأذين إذا كان أهل المسجد يسمعون أذان غيره، لعدم الحاجة إلى ذلك.
س 20: ما حكم من أذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق، وهل عليه الإعادة، أرجو الجواب؟ جزاكم الله خير الجزاء.
ج‍: لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، ومن أذن وتبين له أن أذانه وقع قبل دخول وقت الصلاة التي أذن لها وجب عليه أن يعيد الأذان بعد دخول الوقت، إلا
85

صلاة الفجر فإنه يؤذن لها الأذان الأول قبل دخول الوقت، ثم يؤذن لها بعد دخول الوقت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2332)
س: أفيد فضيلتكم بأني أعمل مؤذنا لمسجد الحزم الجامع برنية، ويوجد في المسجد ميكرفون وقبل أذان صلاة الفجر أقوم بالتنبيه بالميكرفون بقولي: الصلاة الصلاة صلوا وأكرر ذلك عدة مرات ثم بعد ذلك أبدأ بالأذان وقصدي من هذا التنبيه هو إيقاظ مجاوري المسجد للصلاة، واستمريت على هذا عدة سنوات، وفي الأخير سمعت بعض الأقوال المنسوبة لبعض العلماء بأن التنبيه الذي أفعله قبل الشروع في أذان الفجر غير جائز وربما يكون بدعة، وحتى لا أقع في مكروه وجب علي استفتاء فضيلتكم عن هذه الفعلة، راجيا الإفادة عن هذا التنبيه، ومدى جوازه أو عدم ذلك، علما بأن هذا التنبيه يوقظ أكثر المجاورين لحضور صلاة الجماعة في المسجد، خاصة في الفجر، مع أنني توقفت عن هذا حتى ورود إجابتكم، والله
86

تعالى يحفظكم؟
ج‍: شرع الأذان إعلاما بدخول الوقت في كل صلاة من الصلوات الخمس يؤذن لها بعد دخول وقتها، إلا الفجر، فيجوز تقديم الأذان قبل الوقت ليتمكن الناس من أداء الصلاة جماعة وعليه أن يعيده بعد دخول الوقت إذا لم يكن هناك مؤذن آخر يؤذن في الوقت، كما كان ذلك في عهد النبي (ص). وأما ما ذكرته من التنبيه بالميكرفون قبل الأذان بقولك الصلاة... الخ فلا نعلم له أصلا في الشرع، وعليك الاكتفاء بالمشروع وهو الأذان وفيه الكفاية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1721)
س: هل يجوز للمسلم أن يرفع الأذان قبل دخول الوقت بحوالي خمس دقائق حسب تقويم المملكة وبعد الأذان يقيم الصلاة. وما حكم مسلم تناقش مع جماعة عند رفع الأذان قبل دخول الوقت وإقامة الصلاة بأنه لا يجوز أداء الصلاة إلا إذا دخل الوقت، ولكن الرئيس
87

المباشر أمر شخصا فأدوا الصلاة، والمسلم الذي تناقش لم يدخل في الصلاة باعتقاده أن الوقت لم يدخل؟
ج‍: الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وهو عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، ولا نعلم دليلا يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت إلا في الفجر خاصة، للحكمة التي بينها رسول الله (ص)، فروى الجماعة إلا الترمذي عن ابن مسعود أن النبي (ص) قال: " لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن " أو قال: " ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم " (1) انتهى. وقد أجمع أهل العلم على عدم صحة الأذان قبل الوقت ما عدا أذان الفجر لما سبق، أما الصلاة قبل دخول وقتها كصلاة المغرب قبل غروب الشمس والفجر قبل طلوع الفجر فهو خلاف ما دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، إلا في الجمع الشرعي: جمع التقديم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فإن الوقتين صارا في حق من

(1) البخاري رقم 621 (الفتح) ومسلم رقم 1093 وأبو داود رقم 2330 والنسائي 4 / 121.
88

يسوغ له الجمع وقتا واحدا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد صح عن النبي (ص) أنه قال: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أذان المرأة
السؤال الأول من الفتوى رقم (4522)
س: هل يجوز للمرأة أن تؤذن، وهل يعتبر صوتها عورة أو لا؟
ج‍: أولا: ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ولا توليها إياه زمن النبي (ص)، ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.
ثانيا: ليس صوت المرأة عورة بإطلاق، فإن النساء كن يشتكين إلى النبي (ص) ويسألنه عن شؤون الإسلام، ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله
89

عنهم وولاة الأمور بعدهم، ويسلمن على الأجانب ويردون السلام، ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام، ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام ولا تخضع في القول؛ لقوله تعالى: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا} (1) لأن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية المذكورة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9281)
س: هل يجوز للمرأة أن تؤذن عند الرجال بغير صلاة؟

(1) سورة الأحزاب آية 32.
90

ج‍: لا يجوز لها ذلك لمخالفته الشرع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9419)
س: هل يجب على المرأة أن تقيم الصلاة وتؤذن مفردة في المنزل أو بجماعة النساء؟
ج‍: لا يجب عليها ذلك ولا يشرع لها ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5176)
س: قد علمت أنه ليس على المرأة إقامة، فهل تشرع لها إقامة إذا أمت النساء؟
ج‍: لا تسن في حقهن الإقامة للصلاة، سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن، كما لا يشرع لهن أذان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
91

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز
متابعة المؤذن والدعاء بعد الأذان والإقامة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6284)
س: يحصل خلاف بين بعض المسلمين في متابعة الأذان، فهل إذا بلغ (حي على الصلاة) يقول العبد: لا حول ولا قوة إلا بالله، أم يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح؟
ج‍: الصواب أن يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، عقب كل حيعلة، ولا يحكي قول المؤذن: (حي على الصلاة، حي على الفلاح)؛ لظاهر حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال:
92

الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه - دخل الجنة " (1). فإن ظاهره ألا يحكي الحيعلتين، وإنما يقول عندهما: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يخص حديث أبي سعيد وما جاء في معناه في الأمر بالقول كما يقول المؤذن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3032)
س: هل تجوز الصلاة على النبي (ص) بعد الأذان مباشرة أم لا؟
ج‍: نعم تشرع الصلاة على النبي (ص) بعد الأذان مباشرة، لما روى مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول (ص) قال: " إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة

(1) مسلم برقم 385 وأبو داود 523 ج‍ 2 ص 228.
93

في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ". ويكون ذلك بصوت منخفض بحيث يسمعه من حوله، أما جهر المؤذن بها مع الأذان فبدعة لا أصل لها في الشرع المطهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8157)
س: ما رأي سماحتكم بالصلاة على النبي بعد الأذان مع أن بعض من يدعون هناك بأنهم أهل العلم يشجعون مثل هذا العمل؟
ج‍: ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله (ص) يقول: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي
94

الوسيلة حلت له الشفاعة ". رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة، لكن جهر المؤذن بها بعد الأذان بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1760)
س: إذا قال المسلم بعد الأذان: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد) فهل قوله في ذلك إنك لا تخلف الميعاد بدعة؟
ج‍: الأصل في الأذكار وسائر العبادات الوقوف عند ما ورد من عباراتها وكيفياتها في كتاب الله وسنة رسوله (ص)، لما رواه البخاري وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي (ص): " إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: (اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت) فإن مت من ليلتك فأنت على
95

الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول "، فقلت - أستذكرهن: وبرسولك الذي أرسلت، قال: " لا، ونبيك الذي أرسلت " (1) فأبى النبي (ص) على البراء بن عازب أن يضع كلمة: ورسولك، مكان كلمة: ونبيك، في الذكر والدعاء عند النوم، وكلمة: (إنك لا تخلف الميعاد) وإن لم ترد في دعاء طلب الوسيلة للنبي (ص) بعد الأذان في دواوين السنة الستة لكن رواها البيهقي في سننه من طريق على بن عياض قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وذكر الحديث، وزاد في آخره: " إنك لا تخلف الميعاد " وعلى هذا لا تكون زيادتها في دعاء طلب الوسيلة بعد الأذان للنبي (ص) بدعة؛ لثبوتها في رواية البيهقي عن جابر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) الإمام البخاري 7 / 146 (ط استانبول) ومسلم برقم 2710 وأبو داود برقم 5046، والترمذي برقم 3394.
96

الفتوى رقم (10852)
س: الدعاء بعد الأذان رافع اليدين هل هو ثابت أم لا؟ وإن لم يثبت لو يرفع هل يكون من الإحداث، يرحمني ويرحمكم الله؟
ج‍: إن الدعاء بعد الأذان وقبل الإقامة قد دلت السنة المطهرة على مشروعيته، كما أن رفع اليدين أثناء الدعاء مشروع، لكن على المسلم أن يدعو بينه وبين نفسه ولا يجهر بصوته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2801)
س: الإمام بعد صلاة الجمعة أفادنا وقال: إذا تم المؤذن الإقامة فلا أحد منكم يدعو بأي شيء من الدعاء، لم يرد عن رسول الله (ص) ولم يرد في الكتاب ولا في السنة، إذا ذكر المؤذن الله في الإقامة فاذكروا الله واسكتوا حتى يكبر الإمام - واليوم الجماعة مشغولون من كلام الإمام، نرجو منكم الإفادة سريعا حتى نطمئن؟
ج‍: السنة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول
97

المقيم؛ لأنها أذان ثان فتجاب كما يجاب الأذان، ويقول المستمع عند قول المقيم: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول عند قوله: (قد قامت الصلاة) مثل قوله، ولا يقول: أقامها الله وأدامها؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف، وقد صح عن رسول الله (ص) أنه قال: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول " وهذا يعم الأذان والإقامة، لأن كلا منهما يسمى أذانا. ثم يصلي على النبي (ص) بعد قول المقيم (لا إله إلا الله) ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة... الخ كما يقول بعد الأذان، ولا نعلم دليلا يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (5609)
س: ما حكم القائل عند سماع إقامة الصلاة (اللهم أقمها وأدمها ما دامت السماوات والأرض)؟
ج‍: المشروع أن يقول السامع مثلما يقول المقيم
98

(قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة) لأن الإقامة أذان ثان، وقد صح عن رسول الله (ص) أنه قال: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ". وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السامع يقول: أقامها الله وأدامها؛ لأنه قد روي عن النبي (ص) أنه كان يقول ذلك عند سماع المقيم، ولكن هذا الحديث ضعيف. والصواب أن يقول مثل قول المؤذن (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2396)
س: جاءنا مرشدون يذكرون بأن الإنسان إذا رفع يديه يدعو الله لا يمسح بهما وجهه؛ لأن مسح الوجه بهما بعد الدعاء بدعة، ويقولون إذا قال المؤذن في إقامة الصلاة (قد قامت الصلاة) فقول بعض الجماعة عند ذلك: أقامها الله وأدامها بدعة لا يجوز، فبينوا لنا الحكم في الأمرين؟.
ج‍: أولا: دعاء العبد ربه وسؤاله إياه مشروع ومرغب فيه، ورفع اليدين فيه ضراعة وابتهالا إلى الله
99

ثابت مشروع أيضا، وأما مسح الوجه بالكفين عقب الدعاء فقد ورد فيه حديث ضعيف رواه ابن ماجة من طريق صالح بن حسان النصري عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي (ص): " إذا دعوت فادع الله ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك " لضعف صالح بن حسان، فقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والدار قطني، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو نعيم الأصبهاني: منكر الحديث متروك، وقال ابن حبان: كان صاحب قينات وسماع وكان يروى الموضوعات عن الأثبات، وقال ابن الجوزي في هذا الحديث: لا يصح؛ فيه صالح بن حسان.
وورد فيه حديث آخر رواه الترمذي في سننه قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله (ص) إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، قال محمد بن المثنى في حديثه: لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، قال أبو عيسى: هذا
100

حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث، وحنظلة بن أبي سفيان ثقة، وثقه يحي بن سعيد القطان. اه‍ ولكن فيه حماد بن عيسى وهو ضعيف وقد تفرد به على ما ذكره الترمذي.
ولما كان الدعاء عبادة مشروعة، ولم يثبت في مسح الوجه بالكفين عقبه سنة قولية أو عملية، بل روي ذلك من طرق ضعيفة - فالأولى تركه؛ عملا بالأحاديث الصحيحة التي لم يذكر فيها المسح.
ثانيا: الأصل في العبادات التوقيف وألا يعبد الله إلا بما شرع، ولم يثبت عن النبي (ص) أنه قال حينما سمع الإقامة: أقامها الله وأدامها، ولكن روى أبو داود في سننه ذلك عنه من طريق ضعيف قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا محمد بن ثابت حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة، أو عن بعض أصحاب النبي (ص) أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال: (قد قامت الصلاة) قال (ص): " أقامها الله وأدامها " وسبب ضعفه: أن في سنده رجلا مبهما، والرجل المبهم لا يحتج به.
وبذلك يتبين أن قول أقامها الله وأدامها عند قول
101

المقيم (قد قامت الصلاة) غير مشروع لعدم ثبوته عنه (ص) وإنما الأفضل أن يقول من سمع الإقامة مثل قول المقيم، لأنها أذان، وقد قال النبي (ص): " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10426)
س: ما حكم الدعاء بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام، لأنني سمعت من أحد الأئمة: لا تقل اللهم أحسن وقوفي بين يديك، وإذا كان يجوز الدعاء فما هو الدعاء المستحب في هذه اللحظات بين الإقامة وتكبير الإحرام؟.
ج‍: لا نعلم دعاء مشروعا بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام لكن المشروع أن يقول مثل ما يقول المؤذن في إقامته، ويصلي على الرسول (ص)، ويسأل له الوسيلة ثم ينتظر حتى يكبر الإمام ثم يكبر بعده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
102

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
بدع الأذان
فتوى رقم (220)
س: ما حكم قول المؤذن في أذانه حي على خير العمل؟
ج‍: الأذان عبادة من العبادات والأصل في العبادات التوقيف وأنه لا يقال: إن هذا العمل مشروع، إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، والقول بأن هذه العبادة مشروعة بغير دليل شرعي قول على الله بغير علم، وقد قال تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون} (1) وقال تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} (2) وقال النبي (ص): " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وفي رواية " من عمل عملا ليس

(1) سورة الأعراف آية 33.
(2) سورة الإسراء آية 31.
103

عليه أمرنا فهو رد ".
إذا علم ذلك فالأذان الشرعي الثابت عن رسول الله (ص) هو خمس عشرة جملة هي: - الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد ألا إله إلا الله، أشهد ألا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا هو الثابت أن رسول الله (ص) أمر بلالا أن يؤذن به كما ذكر ذلك أهل السنن والمسانيد. إلا في أذان الصبح فإنه ثبت أن مؤذن النبي (ص) كان يزيد فيه بعد الحيعلة (الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم) واتفق الأئمة الأربعة على مشروعية ذلك، لأن إقرار الرسول (ص) لهذه الكلمة من بلال يدل على مشروعية الإتيان بها، وأما قول المؤذن في أذان الصبح، حي على خير العمل فليس بثابت، ولا عمل عليه عند أهل السنة، وهذا من مبتدعات الرافضة، فمن فعله ينكر عليه بقدر ما يكفي للامتناع عن الإتيان بهذه الزيادة في الأذان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
104

عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
السؤال الخامس من الفتوى رقم (8941)
س: كيف يضع بعض المسلمين أسم على بن أبي طالب رضي الله عنه في الأذان والإقامة، وهل فعل ذلك رسول الله (ص) وأصحابه؟
ج‍: الأذان من العبادات، والعبادات كلها توقيفية، ولم يكن فيه ولا في الإقامة على عهد رسول الله (ص) ولا على عهد خلفائه الراشدين ذكر اسم علي رضي الله عنه، ولم يشرع ذلك، وإنما ابتدعه الرافضة كما هو شأنهم في الابتداع، وأهل السنة لا يرون ذلك، بل ينكرونه على فاعليه، صيانة للتشريع الإسلامي عن البدع، وحفظا له منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6756)
س: تقبيل الإبهامين عند قول المؤذن (أشهد أن محمدا رسول الله) هل له أصل؟
105

ج‍: لم يثبت في تقبيلهما عند قول المؤذن (أشهد أن محمدا رسول الله) عن النبي (ص) فيما نعلم، فتقبيلهما عند ذلك بدعة، وقد ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (2036)
س: تستخدم في بعض المساجد في الفلبين وغيرها الطبول لنداء الناس للصلاة ثم يؤذن بعد ذلك، فهل يجوز ذلك في الإسلام؟
ج‍: الطبول ونحوها من آلات اللهو، فلا يجوز استعمالها في إعلام الناس عند دخول وقت الصلاة، أو قرب دخول وقتها، بل ذلك بدعة محرمة. والواجب أن يكتفى بالأذان الشرعي، وقد ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " رواه البخاري ومسلم. وقال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله (ص) موعظة بليغة وجلت
106

منها القلوب، وذرفت منها العيون فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضو عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6321)
س: التعوذ والبسملة قبل الأذان؟
ج‍: لا نعلم أصلا يدل على مشروعية التعوذ والبسملة قبل الأذان، لا بالنسبة للمؤذن ولا من يسمعه. وقد ثبت عن رسول الله (ص) أنه قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " وفي رواية " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
107

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5008)
س: تنتشر لدينا في مدينة جيزان ظاهرة التذكير قبل صلاة الفجر بقول المؤذنين: الصلاة هداكم الله الصلاة. الصلاة يا نائمون الصلاة. الصلاة يا غافلون الصلاة. الصلاة لا يلعب عليكم الشيطان الصلاة. الحقوا الغنايم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وتلاوة بعض الآيات القرآنية وقصار السور، فهل هذا الفعل سنة صح عن الرسول (ص) فيها شيء، أو عن أصحابه رضوان الله عليهم، وما حكم هذه الظاهرة يا سماحة الشيخ؟ أفيدونا أفادكم الله وأبقاكم ذخرا للإسلام والمسلمين.
ج‍: هذه الأقوال المذكورة ليس لها أصل في مشروعية قولها لا قبل الأذان ولا بعده، ويجب أن يستغنى في الإعلام بدخول وقت الصلاة بما شرع الله من الأذان اتباعا لهدي رسول الله (ص) وأصحابه رضي الله عنهم، وأن لا يحدث في الإعلام بدخول
108

الوقت شيء أكثر منه؛ لقول النبي (ص): " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1382)
س: إن بعض المؤذنين في الفجر حينما ينتهي من الأذان ثم بعدما يدعو الدعاء المأثور يقول في الميكرفون: صلوا هداكم الله، وأن بعض الناس اعترض عليه، وبعضهم يدعو له، ويسأل عن حكم ذلك؟.
ج‍: قال الله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} (1).
وقال (ص): " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " (2) وقال أيضا: " من أحدث

(1) سورة المائدة آية 3
(2) الإمام أحمد 4 / 126 و 127.
109

في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وورد عن بعض السلف الصالح قوله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
وعليه فينبغي للمسلم في أمور العبادة الاقتصار على ما ثبت مشروعيته، وعدم الزيادة على ذلك بحجة الاستحسان، فلو كان خيرا لأخبر عنه (ص)، أو عمله وعمله معه وبعده أصحابه. وبهذا يتضح الجواب على السؤال من أنه ينبغي الاقتصار في الأذان على ما ثبت شرعا في صفة الأذان، وأن الزيادة على ذلك من قبيل الابتداع، والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1814)
س: ما حكم قول المؤذن بعد الأذان الشرعي هذه العبارة: (الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسله)؟.
ج‍: لا نعلم دليلا من الكتاب ولا من السنة يدل على مشروعية هذا الدعاء بعد الأذان. والخير كله في اتباع هدي الرسول (ص)، والشر كله في مخالفة هديه
110

(ص)، وقد ثبت عن رسول الله (ص) أنه قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ولكن يشرع بعد الأذان للمؤذن وغيره أن يصلي على النبي (ص) ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، لما ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة " رواه مسلم.
وقوله (ص): " من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته - حلت له شفاعتي يوم القيامة " رواه البخاري في صحيحه، وزاد البيهقي في آخره بإسناد صحيح: " إنك لا تخلف الميعاد ". لكن يقولها المؤذن وغيره بصوت هادئ، ولا يرفع صوته بذلك، لعدم نقل الجهر به كما تقدم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
111

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (5116)
س: نعيش في إحدى قرى محافظات الصعيد بجمهورية مصر العربية ويوجد في النجع الذي نسكنه مسجد فعند الأذان نؤذن الأذان الشرعي يبدأ بالله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله، والناس عندنا لا يرضيهم هذا الأذان فقالوا لنا لازم من التسليم عقب الأذان. فقلنا لهم حاضر نصلي على النبي عقب الأذان جهرا فنقول عقب الأذان (وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم) فلا يرضيهم هذا أيضا فإنهم يقولون لنا لازم من الصلاة على النبي عقب الأذان فقلنا لهم لا تعجبكم هذه الصيغة التي قلناها، قالوا لا تعجبنا، والصيغة التي يريدونها هي (الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله. الصلاة والسلام عليك يا هادي بنصر الله. الصلاة والسلام عليك يا ناصر دين الله. الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي عليك وعلى آلك
112

وأصحابك وكل الصحابة أجمعين. وصلى الله عليك والحمد لله رب العالمين). والمتعصب لها فرد واحد مجاور في سكنه للمسجد فإنه يقول إن إمام المسجد الشيخ محمود حمدان محمد بخيت وله نفس العنوان أقر ذلك، وقال إنها مستحبة وكانت على عصر السلف والصحابة، فقلنا لهم أأنتم مصرون على صيغة التسليم هذه؟ قالوا: نعم؛ لأن إمام المسجد أقرها، فقلنا لهم هل يرضيكم حكم الشيخ عبد العزيز بن باز بيننا؟ قالوا: نعم، فأرسلنا إلى فضيلتك بهذا ورجائي منك السرعة في الرد على هذا وإقناع إمام المسجد بذلك، وهل يجوز الصلاة معهم؟
ج‍: الأذان عبادة من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، والعبادة أيا كانت توقيفية لا يجوز فعلها إلا إذا كانت واردة عن المصطفى (ص)، ولم يرد أن أحدا من مؤذنيه (ص) كان يجهر بالصلاة عليه بعد الأذان ولا عن مؤذني خلفائه الراشدين المهديين رضي الله عنهم، فمن فعل ذلك فقد ابتدع في الدين ما ليس منه؛ لقوله (ص): " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، وفي لفظ: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
113

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7926)
س: هل ثبت في حياة الرسول (ص) بدء الأذان بقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} (1).
ج‍: لم يثبت ذلك في عهده صلوات الله وسلامه عليه ولا في عهد أحد من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. بل هو بدعة محدثة وقد ثبت عنه (ص) أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3544)
س: هل صحيح ما يحدث في مساجد مصر الآن بعد الأذان مباشرة من رفع الصوت بالصلاة على النبي

(1) سورة الأحزاب، الآية 56.
114

(ص)؟
115

ج‍: دلت السنة عن رسول الله (ص) على ما يقوله من سمع الأذان بعد انتهاء الأذان فروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: " من قال حين
يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة " (1) رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي (ص) يقول: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة " (2) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
أما رفع الصوت بالصلاة على النبي (ص) بعد

(1) الإمام أحمد 1 / 181 والبخاري 1 / 152 (ط استانبول) وأبو داود 525 والترمذي 211 والنسائي 2 / 22 ط الحلبي.
(2) الإمام أحمد 3 / 90 ومسلم رقم 384 وأبو داود رقم 519 والترمذي 3694 والنسائي 2 / 22.
116

الفراغ من الأذان فهو بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (6898)
س: ما حكم الصلاة على النبي (ص) قبل الأذان وبعده جهرا؟.
ج‍: الحكم في ذلك أنه بدعة محدثة لم تكن في عهد النبي (ص) ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، وقد ثبت عنه (ص) أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".
والمشروع أن يصلي المؤذن بعد الأذان على النبي (ص) سرا، ولا يرفع بها صوته مع الأذان، لأن ذلك بدعة، والأذان ينتهي بقول المؤذن (لا إله إلا الله) بإجماع أهل العلم. ثم يسأل الله له الوسيلة، وكذا من سمعه يسن له أن يقول مثل قول المؤذن، إلا في الحيعلة
117

فيقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله). ثم يصلي على النبي (ص) ويسأل الله له الوسيلة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
118

شروط الصلاة
119

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1843)
س: يقول (ص): " من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد لها من الله إلا بعدا " فهل حالق لحيته تقبل صلاته أو لا؟.
ج‍: هذا الحديث روى من طرق عدة بألفاظ مختلفة عن النبي (ص) ولم يثبت من طريق صحيح، وروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وجماعة، والموقوف هو الصحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث مرفوعا إلى النبي (ص) وموقوفا: (والأصح الموقوفات على ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم) وذكر بعض العلماء أن معناه فاسد لمنافاته النصوص الصحيحة الدالة على أن الصلوات تمحو الذنوب وتذهب السيئات. وعلى هذا يتبين أن حلق المصلي لحيته لا يمنع من صحة صلاته ولا من قبولها بل له من ثواب صلاته بقدر ما أتى به منها على وجهه الشرعي، وعليه إثم حلق لحيته، ويكون مؤمنا بما فيه من إيمان وعمل صالح وفاسقا بما فيه من المعاصي. ويعلم من ذلك أن الصلاة إنما تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أقيمت كما شرع الله في الكتاب والسنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
120

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
121

دخول الوقت
122

أوقات الصلوات الخمس
الفتوى رقم (1668)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطعلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير التربية الإسلامية بوزارة المعارف والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 623 / 2 في 29 / 4 / 1397 ه‍ الذي جاء فيه: تلقت الوزارة الرسالة المرفقة من مجموعة من الشبان المسلمين في تونس يسألون فيها عن كيفية تحديد مواقيت الصلاة؟ ويطلب إجابتهم.
وأجابت اللجنة بما يلي:
أوقات الصلوات الخمس معروفة من دين الإسلام بالضرورة تناقلها خلف هذه الأمة عن سلفها ممن تلقوها عن صاحب الرسالة العظمى صلوات الله وسلامه عليه. فقد أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة، وورد في بيانها أحاديث صحاح أبانت مجموعها أن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد الفيء الذي زالت عليه الشمس. ووقت العصر حين يصير
123

ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى أن يصير مثليه وهذا هو وقت الاختيار لها، ووقت الاضطرار من بدء اصفرار الشمس إلى أن يبقى ما يكفي لأداء ركعة قبل غروب الشمس، لقوله (ص): " من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " (1). ووقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من غيبوبة الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وهذا وقت الاختيار لها، ووقت الاضطرار من نصف الليل إلى طلوع الفجر. ووقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. ومن الأحاديث الواردة في ذلك:
1 - ما جاء في الصحيحين أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله (ص)، فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة، فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله (ص) يقول: " نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم

(1) الإمام أحمد 2 / 82 والبخاري رقم 579 (فتح) ومسلم برقم 608 والإمام مالك 1 / 6 والترمذي برقم 186 وأبو داود برقم 408 والنسائي 1 / 205 و 206 (ط الحلبي).
124

صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه. يحسب بأصابعه خمس صلوات " (1) لفظ مسلم.
2 - حديث تفاصيل إمامة جبريل عليه السلام للنبي (ص) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ولفظ النسائي: عن جابر بن عبد الله أن جبريل أتى النبي (ص) يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبريل ورسول الله (ص) خلفه والناس خلف رسول الله (ص) فصلى الظهر حين زالت الشمس، وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، فصنع كما صنع فتقدم جبريل ورسول الله (ص) خلفه والناس خلف رسول الله (ص) فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس فتقدم جبريل ورسول الله (ص) خلفه والناس خلف رسول الله (ص) فصلى المغرب، ثم أتاه حين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله (ص) خلفه والناس خلف رسول الله (ص) فصلى العشاء، ثم أتاه حين انشق الفجر فتقدم جبريل ورسول الله (ص) خلفه والناس خلف رسول الله (ص) فصلى الغداة، ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع مثلما صنع بالأمس فصلى الظهر، ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل

(1) البخاري 1 / 132 (ط استانبول) ومسلم 1 / 425 برقم 610 والنسائي 1 / 245 دار إحياء التراث العربي.
125

شخصية فصنع كما صنع بالأمس فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصلى المغرب فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العشاء، ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة فصنع كما صنع بالأمس فصلى الغداة ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت. (1).
3 - روى مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله (ص) قال: " وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ".
4 - روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: " من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح
ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ".
وهذه المواقيت المبينة عامة لجميع أقطار

(1) النسائي 1 / 255.
126

الأرض، ولكل بلد حكمها حسب زوال الشمس بها وغروبها بها وطلوع فجرها سواء تقارب ما بين أوقاتها المبينة أو تباعد بشكل دائم أو في بعض الأوقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3515)
س: أنا طالبة أدرس ولا أخرج من مدرستي إلا الساعة الثانية من بعد الظهر وأريد أن أصلي هذه الفريضة فهل يجوز أن أترك صلاتي إلى ذلك الحين أم ماذا أفعل علما بأن عندنا فسحة صلاة ولكنها قليلة فلا يمكنني أن أتوضأ وأصلي فأحيانا أصلي بدون وضوء وأحيانا أتوضأ واغسل وجهي فقط فهل صلاتي جائزة أم لا؟
ج‍: أولا: أداء الصلوات المفروضة في أول وقتها مستحب إلا في الأيام الشديدة الحرارة فتؤخر صلاة الظهر إلى أن تذهب شدة الحرارة على أن تصلى قبل وقت العصر، وعلى هذا يجوز لك أن تؤخري صلاة الظهر على أن تصليها آخر وقتها قبل دخول وقت
127

العصر.
ثانيا: أداء الصلاة بلا وضوء أصلا أو بوضوء ترك فيه بعض فرائضه حرام ومنكر عظيم، ولا تصح معه الصلاة، وعلى من فعل ذلك القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3617)
س: أحد الإخوة المشايخ اطلع على حديث الإبراد بصلاة الظهر في أيام الصيف وقرأه على الإخوان وأمرهم بذلك فلم يوافقوه، وذكروا له أن الأمر يدل على الرخصة، وحديث الصلاة في أول وقتها مقدم على هذا الحديث، وأن هذا ما عليه إخواننا أهل السنة في جميع البلاد حتى الحرمين الشريفين. فرفض الشيخ هذا القول وأصر على تأخير الصلاة، واتبعه جماعة أقلية من الإخوان وصاروا يؤخرون الصلاة مع سماعهم للأذان والإقامة ثم يأتون في نفس المسجد ويقيمون الصلاة فيصلونها. وهذا الأمر أدى إلى خلاف في نفوس الإخوان حتى حصلت بينهم
128

نزاعات وخلافات أدت في بعض الأحيان إلى السباب. وهذا الأمر مستمر منذ سنوات؟
ج‍: الأفضل في الصلوات أن تؤدى في أول وقتها، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي (ص) أي العمل أحب إلى الله قال: " الصلاة على وقتها " ولما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: " كان النبي (ص) يصلي الظهر إذا دحضت الشمس " إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أفضلية الصلاة لأول وقتها، واستثني من ذلك صلاة الظهر عند شدة الحر وصلاة العشاء، فأما صلاة الظهر فلما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " إذا أشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم " ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي (ص) في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي (ص): " أبرد "، ثم أراد أن يؤذن فقال له: " أبرد " حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي (ص): " إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة " وروى النسائي
129

عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي (ص) إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. وللبخاري نحوه.
فالأفضل الإبراد بالظهر عملا بهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الدالة على الإبراد بها عند شدة الحر فقط، وفيما عدا ذلك تبقى على الأصل، فخير لكم أن تهتدوا بهدي رسول الله (ص) فتؤخروا الأذان في شدة الحر إلى الإبراد وتعجلوا به أول الوقت في غير ذلك حرصا على الفضيلة وكثرة الأجر وتخفيفا على الناس، وعلى تقدير وقوع الأذان أول الوقت في شدة الحر فعلى الجميع أن يبادروا إلى الجماعة ويحرصوا على الصلاة مجتمعين. ولا تفرقوا فإن الجماعة واجبة والفرقة محرمة، فلا يرتكب ذلك من أجل الحرص على فضيلة الإبراد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
وأما صلاة العشاء فلما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي (ص) كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا أوجبت الشمس، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطئوا أخر، والصبح كانوا أو
130

قال: كان النبي (ص) يصليها بغلس. (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (5526)
س 1: متى يدخل وقت الظهر ومتى يخرج؟.
ج‍: يدخل وقت الظهر بزوال الشمس وميلها عن وسط السماء إلى جهة الغرب، وينتهي بدخول وقت العصر، وذلك حين يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، وهذا لغير المسافر ونحوه من ذوي الأعذار.
س 2: ما حكم من أخر صلاة الظهر بدون عذر شرعي حتى الساعة الواحدة؟.
ج‍: تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها إلى الساعة الواحدة بعد الزوال جائز لكن يستحب التعجيل بها أول وقتها إلا في شدة الحر فالأفضل تأخيرها حتى تنكسر حرارة الشمس ويخف الحر مع مراعاة أدائها جماعة في المسجد، سواء أخر الجماعة الصلاة أم

(1) الإمام أحمد 3 / 160، والبخاري 1 / 141، (ط استانبول) ومسلم واللفظ له 1 / 446 برقم 646.
131

قدموا ما دامت تؤدى في وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (6320)
س: يجتمع لدينا وقت صلاة العصر ومحاضرة في الكلية، والدكتور نصراني لا يعطينا فرصة للصلاة، ونصليها إذا خرجنا أي إذا بقي على صلاة المغرب ساعة؟.
ج‍: صلاتكم لها في أول وقتها أفضل، وصلاتكم لها في الوقت الذي ذكرتم صحيحة واقعة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها إلى أن تصفر الشمس، للحديث الصحيح الوارد في ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم وغيره رحمهم الله قال: أن نبي الله (ص) قال: " إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، فإذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى
132

نصف الليل " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6949)
س: أنا معلم وأصلي قبل أذان الظهر بحوالي عشر دقائق حيث الأذان على الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة، وأنا أصلي على الساعة الواحدة والعشرين دقيقة، لأني في وقت الأذان أكون في الفصل ولا أخرج من الفصل حتى يكون العصر قد دخل وقته أي خروج الظهر بوقتيه الاختياري والضروري فهل تصح صلاتي قبل الظهر؟.

(1) صحيح الإمام مسلم 5 / 109 (شرح النووي) دار الفكر للطباعة.
133

ج‍: إذا كان الواقع كما ذكرت فصلاتك الظهر قبل وقتها غير صحيحة، وعليك قضاؤها مع التوبة والاستغفار ولا تقدم مستقبلا على عبادة إلا وأنت على بصيرة من مشروعيتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الظهر والعصر
الفتوى رقم (7550)
س: كيفية مواقيت صلاة الظهر والعصر. مثلا في وقت الشتاء يكون الظل في الثانية عشرة تاما (خمسة أقدام) بتوقيت جمهورية مالي. كيف تكون صلاة الظهر والعصر مثل هذا الوقت. وفي وقت الصيف الظل يكون تحت القدم ويختلط علينا الوقت طول السنة، ولهذا نرسل إلى فضيلتكم أن توضحوا لنا كيفية هذه المواقيت الظهر والعصر؟.
ج‍: بين لنا الشرع أوقات الصلوات بعلامات كونية عامة في العصور والأماكن مضبوطة لا تختلف،
134

بين لنا أن وقت الظهر يبدأ حين الزوال أي حين تميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب وعند ذلك يبدأ ظل كل شيء يمتد شرقا بعد أن كان قبل الزوال غربا، وينتهي وقته بدخول وقت العصر سواء كان مقدار الظل وقت الزوال طويلا كما في الشتاء أم قصيرا كما في الصيف.
وبين لنا أن وقت العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الظل الذي كان موجودا حين الزوال سواء كان طويلا أم قصيرا.
وقد ذكر العلماء أن طول كل إنسان سبعة أقدام بقدم نفسه، وعلى هذا يكون بدء وقت العصر إذا صار مقدار ما زاد بعد ظل الزوال سبعة أقدام بقدم نفسك في أي مكان كنت وفي أي زمان من صيف أو شتاء، وينتهي وقته بغروب الشمس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6215)
س: عندما فرض الله هذه الصلوات الخمس على
135

الرسول (ص) أي وقت من هذه الأوقات بدأ به الصلاة وأي يوم بدأ به نزول القرآن الكريم على الرسول (ص)؟
ج‍: بدأ بصلاة الظهر فصلاها به جبريل عليهما الصلاة والسلام في أول وقتها. أما القرآن فبدأ نزوله على النبي (ص) في شهر رمضان. قال الله تعالى " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان " (1) وأما اليوم الذي بدأ نزوله فيه فلا نعلم دليلا على تعيينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10257)
س: هل تصلى صلاة المغرب مباشرة بعد الأذان، أم يكون هناك بعض الوقت بين الأذان والصلاة حتى يتمكن المصلون من أداء تحية المسجد؟.
ج‍: إن الأدلة الشرعية وردت بشرعية تعجيل صلاة المغرب بعد دخول الوقت، كما وردت السنة

(1) سورة البقرة آية 185.
136

بمشروعية صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب فقد ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ". ثم قال في الثالثة: " لمن شاء " وهذا يدل على أن الأمر واسع فمن صلى المغرب مباشرة بعد الأذان فلا حرج، ومن صلى قبلها ركعتين فهو أفضل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون ركعتين بعد غروب الشمس وقبل الصلاة، وقد أقرهم النبي (ص) على ذلك كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3779)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من رابطة العالم الإسلامي إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 641 في 6 / 4 / 1401 ه‍ ونصه: بالإشارة إلى خطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم 2620 / ع في 28 / 11 / 1400 ه‍ الموجه لمعاليكم ومشفوعه
137

خطاب معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن المتضمن أن الوقت الذي يدخل فيه صلاة الفجر هو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأن المختصين بالدراسات الفلكية في الأردن أفادوا بأن الفجر على ثلاثة أقسام: الفجر الفلكي، والفجر البحري، والفجر المدني، ويتساءل معاليه: هل الفجر الذي يكون فيه وقت الصلاة في المملكة يدخل تحت أحد هذه الأقسام الثلاثة؟ ويطلب معاليه معرفة آراء العلماء في هذا الموضوع.
وأجابت بما يلي:
يبدأ وقت صلاة الفجر شرعا بتبين الخيط الأبيض، وهو البياض الذي يعترض ظلام الأفق شرقا ويشقه، فهو ظاهرة كونية تسبق طلوع الشمس بزمن، جعلها الله أمارة على انتهاء الليل شرعا، وابتداء وقت الصوم وصلاة الفجر شرعا، فكان ذلك حدا فاصلا بين الليل والنهار الشرعيين، وربط به ما شرع فيهما من عبادات، ولم يشرع لهم الاعتماد في تحديد أوقات العبادات على الحساب الفلكي. وليس لتقسيم الفجر إلى ما ذكر من الأقسام أصل شرعي، وكذا تسمية كل قسم بما سمى به، بل ذلك اصطلاح حادث اصطلح عليه بعض الناس لا اعتبار له في تحديد أوقات العبادات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
138

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (8107)
س: هل يستحب تأخير صلاة الفجر بعد الأذان بحوالي نصف ساعة أو أكثر تردد في مصر أن مواقيت الصلاة (الفجر) في مصر غير صحيحة والتي تنشرها هيئة الأرصاد ولهذا قام بعض الأخوة بتأخير الأذان بعد الوقت المرصود بحوالي ربع ساعة فما الحكم في ذلك؟
ج‍: يبدأ وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني ويمتد إلى ما قبل طلوع الشمس، فمن أدى الصلاة فيما بين ذلك فقد أدى الصلاة في وقتها، وصلاة الفجر في أول وقتها أفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (10666)
س: ما المقصود بالفجر الكاذب والفجر الصادق،
139

وعلى أيهما نصلي، وكيف نتمكن من حساب الفجر الصادق؟.
ج‍: الفجر الكاذب هو الذي يظهر مستطيلا في السماء من أعلى الأفق إلى أسفل، والفجر الصادق هو الذي يظهر في السماء معترضا الأفق، ووقت الصبح يبدأ بظهور الفجر الصادق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصلاة الوسطى
السؤال الخامس من الفتوى رقم (581)
س: ما هي الصلاة الوسطى؟.
ج‍: اختلف أهل العلم في تعيينها هل هي العصر أم الفجر أم الظهر أم المغرب أم العشاء، أم أنها إحدى الصلوات الخمس إلا أنها مبهمة، والأقرب أنها صلاة العصر، لما في الصحيحين أن النبي (ص) قال: " شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ". وفي رواية لمسلم: " شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة
140

العصر ". والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1108)
س: إن الفجر يكون ظاهرا بزمن طويل من قبل شروق الشمس مما يجعل تحديد موعد صلاة الصبح معرضا للشك، يضاف إلى هذا وجود الغمام والضباب في كثير من الأوقات، والحال في تحديد وقت صلاة العشاء تشبه ذلك، لأن الشفق يكون ظاهرا مدة طويلة بعد مغيب الشمس ثم يعقبه ظهور فجر اليوم التالي في مدة قصيرة؟
ج‍: حدد الشرع وقت كل صلاة من الصلوات الخمس، قال الله تعالى " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " (1) وبين النبي (ص) أن وقت الصبح من ظهور البياض الذي يعترض الأفق شرقا إلى طلوع الشمس، وجعل وقت العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل فإذا دخل وقت الصبح وجب

(1) سورة النساء آية 103.
141

على المكلف أن يصلي صلاة الصبح في وقتها والأفضل أن يصليها بغلس، ولو طال الزمن فيما بينه وبين طلوع الشمس، وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ووجب عليه أداؤها في وقتها قبل انتهاء منتصف الليل، ولا يجوز له أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق ولو طالت مدة مكثه بعد غروب الشمس إلا فيما أذن الشرع فيه بالجمع بين المغرب والعشاء كالسفر أو المطر أو المرض، وأما في حالة الغمام والضباب ونحوهما مما لا يتبين معه أمارات دخول الوقت فعلى المكلف أن يجتهد في معرفته ويتحرى دخوله بأمارة أخرى تقدر الزمن ولو تقريبا كساعة أو حزب قرآن أو عمل آخر منتظم فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وهو معذور في خطئه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2769)
الحمد لله وحده والصلاة السلام على من لا نبي بعده..
142

وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي الأمين العام لاتحاد الطلبة المسلمين بهولندا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والسؤال نصه: نرجو من سماحتكم التفضل بموافاتنا بالفتوى اللازمة لكيفية تعيين أوقات صلاة المغرب والعشاء والصبح، وكذلك تعيين أول رمضان، وأول أيام عيد الفطر المبارك، ذلك أنه بالنسبة إلى حركة شروق وغروب الشمس في بلدان شمال أوروبا والقريبة من القطب الشمالي تختلف عن مثيلتها في بلدان الشرق الإسلامي، والسبب في ذلك يرجع إلى وقت مغيب الشفق الأحمر والأبيض، فيلاحظ أن الشفق الأبيض في الصيف يمتد حتى يكاد يستغرق الليل كله فيصعب تحديد وقت العشاء وكذلك طلوع الصبح؟
والجواب: لقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في بيان تحديد أوقات الصلوات، وتحديد بدء صباح كل يوم ونهايته في رمضان في بلاد مماثلة لبلادكم هذا مضمونه:
بعد الاطلاع والدراسة والمناقشة قرر المجلس ما يلي:
143

أولا: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جدا في الصيف ويقصر في الشتاء وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا. لعموم قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا " (1) وقوله تعالى " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " (2) ولما ثبت عن بريدة رضي الله عنه أن النبي (ص) سأله رجل عن وقت الصلاة فقال له: " صل معنا هذين " يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني أمره أن يبرد بالظهر فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: " أين السائل عن وقت الصلاة " فقال الرجل أنا يا رسول الله قال: " وقت صلاتكم بين ما

(1) الاسراء 78.
(2) النساء 103.
144

رأيتم ". (1) رواه البخاري ومسلم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله (ص) قال: " وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان " أخرجه مسلم في صحيحه.
إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولا وفعلا ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله (ص).
وهذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم، وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل وكان مجموع زمانهما أربعا وعشرين ساعة. ويحل لهم

(1) الإمام أحمد 3 / 351 ومسلم برقم 613 واللفظ له والترمذي برقم 152 والنسائي 1 / 207.
145

الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرا، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد وقد قال الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}.
ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله، أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضا شديدا، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء قال تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}، وقال الله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}، وقال: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}.
ثانيا: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلا وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض، لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض
146

على هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي (ص) يسأل ربه التخفيف حتى قال: " يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة... " إلى آخره.
ولما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله (ص) من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله (ص) فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله (ص): " خمس صلوات في اليوم والليلة " فقال: هل علي غيرهن قال: " لا، إلا أن تطوع... " الحديث.
ولما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله (ص) عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال: " صدق " إلى أن قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال: " صدق " قال فبالذي أرسلك: آلله أمرك بهذا؟ قال: " نعم... " الحديث.
وثبت أن النبي (ص) حدث أصحابه عن المسيح الدجال فقيل له ما لبثه في الأرض قال: " أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه
147

كأيامكم " فقيل: يا رسول الله اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: " لا، اقدروا له " فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوما واحدا يكفي فيه خمس صلوات بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتبارا بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم.
فيجب على المسلمين في البلاد المسؤول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة. وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته، وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب بلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار ويكون مجموعها أربعا وعشرين ساعة لما تقدم في حديث النبي (ص) عن المسيح الدجال، وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
148

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حساب سير النجوم
فتوى رقم (4991)
س: نحن جماعة من إخوانكم المسلمين من بني هاجر وعندنا اختلاف في وقت الصلاة، فنرجو من الله ثم منكم أن توضحوا لنا الطريق المستقيم في ذلك مع العلم أنه لا يوجد عندنا سوى تقويم دولة قطر، فهل يجوز لنا أن نتبع دولة قطر في إقامة الصلاة أم نؤخر عشر دقائق، وإذا سمحتم هل يجوز لنا أن نتأخر عشر دقائق أو ربع ساعة أو ثلث ساعة في جميع أوقات الصلاة لكي ننتظر الجماعة فهل تبطل صلاتنا أم ماذا، وفي شهر رمضان المبارك نحن نسكن في أرض طامنة فعند هبوط الشمس تختلف الآراء من حيث الإفطار لذلك نرجو إفادتنا؟.
ج‍: دين الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة قال الله تعالى " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " وقال " وما جعل عليكم في الدين من حرج " وثبت عن النبي (ص) أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولهذا جعل الله تعالى لمواقيت العبادات أمارات كونية يشترك في معرفتها العام
149

والخاص. الأمي منهم والعالم، رحمة بالناس وتيسيرا لهم ودفعا للحرج عنهم من ذلك قوله تعالى في تحديد الصوم اليومي بدءا ونهاية {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} (1) وبين ذلك النبي (ص) بعمله وقوله، فقد ثبت عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كنا في سفر مع النبي (ص) في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال: " يا فلان إنزل فاجدح لنا ". قال: يا رسول الله إن عليك نهارا قال: " إنزل فاجدح لنا " قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي (ص) ثم قال بيده: " إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم ". (2) وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) " إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم ". (3)
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي (ص) " لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن (أو ينادي) بليل ليرجع قائمكم

(1) سورة البقرة آية 187.
(2) البخاري 2 / 241 ط استانبول.
(3) البخاري 2 / 240 ط استانبول.
150

ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح " وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا، وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله، (1) يبين بالإشارة الأولى الفجر الكاذب وبالإشارة الثانية الفجر الصادق وهو النور الذي يعترض الأفق في جهة الشرق جنوبا وشمالا، وقوله (ص) في بدء صوم رمضان وانتهائه: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدد " (2)
وفي رواية " فصوموا ثلاثين يوما " فأوجب الصوم برؤية هلال رمضان، وأوجب الإفطار برؤية هلال شوال لسهولة ذلك على الأمة، العالم والأمي، والحضري والبدوي، وقد يكون الأمي والبدوي أبصر بذلك من غيرهم رحمة من الله وفضلا، ولم يعول في ذلك على علم الفلك أي علم سير النجوم.
ومن ذلك قوله تعالى في أوقات الصلوات الخمس " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن

(1) البخاري 1 / 153 ط استانبول، ومسلم برقم 1093، وأبو داود برقم 2347، وابن ماجة برقم 1696.
(2) البخاري 2 / 229...... بألفاظ مختلفة.
151

الفجر " (1) وقوله " واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا " (2) وبينه النبي (ص) بقوله وعمله وذلك فيما ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله (ص) قال: " وقت الظهر إذا زالت الشمس وصار ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان " (3).
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي (ص) أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له: " صل معنا هذين - يعني اليومين - " فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين

(1) سورة الإسراء، الآية 78.
(2) سورة الإنسان، الآية 25 و 26.
(3) الإمام أحمد 2 / 210 و 223 ومسلم برقم 612 وأبو داود برقم 392 والنسائي 1 / 258.
152

غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره أن يبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: " أين السائل عن وقت الصلاة " فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال: " وقت صلاتكم بين ما رأيتم " (1) إلى غير ذلك من الأحاديث المبينة تفصيل وقت الصلاة قولا وعملا. ولم ينط ذلك بسير النجوم ولا بقول علماء الفلك فضلا من الله تعالى وإحسانا ودفعا للحرج عن المكلفين من عباده.
وعلى هذا فالطريق الفطري السهل هو التعويل في معرفة أوقات الصلوات على ما نبه عليه الشرع من الأمارات الكونية التي تقدم بيانها لكونه عاما يعرفه الحضري والبدوي من متعلم وغير متعلم أما معرفة الأوقات عن طريق حساب سير النجوم فمع كونه تقريبيا لا يتيسر لكل أحد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) الإمام أحمد 3 / 351 ومسلم برقم 617 والترمذي برقم 152 والنسائي 1 / 257.
153

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4100)
س: هل للتقويم الحالي مشروعية أم لا؟
ج‍: التقويم من الأمور الاجتهادية، فالذين يضعونه بشر يخطئون ويصيبون، ولا ينبغي أن تناط به أوقات الصلاة والصيام من جهة الابتداء والانتهاء، لأن ابتداء هذه الأوقات وانتهائها جاء في القرآن والسنة فينبغي الاعتماد على ما دلت عليه الأدلة الشرعية، ولكن هذه التقاويم الفلكية قد يستفيد منها المؤذنون والأئمة في أوقات الصلاة
على سبيل التقريب، أما في الصوم والإفطار فلا يعتمد عليها من جميع الوجوه؛ لأن الله سبحانه علق الحكم بطلوع الفجر إلى الليل ولأن الرسول (ص) قال: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
154

الفتوى رقم (7373)
س: إنني أعرض على سماحتكم موضوع مشكلة صلاة العشاء والفجر في مقاطعة نيوكاسل ببريطانيا. يجد المسلمون هنا في بريطانيا نيوكاسل معاناة شديدة في تحديد الوقت بالنسبة لصلاة الفجر والعشاء وكذلك في بداية وقت الإمساك، لأن الضوء يصل إلى سطح الأرض قبل شروقها ويستمر بعد غروبها لفترة طويلة تمتد في بعض الأحيان بطول الليل كاملا. وقد قسم علماء الفلك هنا هذه الفترة في بداية ظهور الضوء حتى شروق الشمس، وفي غروبها حتى اختفاء ضوءها إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: تصل كثافة الضوء لدرجة تمكن الفرد بمزاولة أي عمل من الأعمال.
القسم الثاني: الضوء يكون بدرجة لا يتمكن الفرد فيه من مزاولة الأعمال التي تحتاج إلى ضوء.
القسم الثالث: الظلام التام.
فالسؤال هو: كيف يمكن تحديد بداية الوقت لصلاة الفجر وصلاة العشاء والإمساك على ضوء الأوقات المعطاة في هذا التقسيم (التقسيم الفلكي)؟
ج‍: لا عبرة في تحديد أوقات الصلوات بالتقسيم الفلكي وإنما العبرة في دخول وقت الفجر بظهور ضوء مستعرض الأفق شرقا إذا اتضح وتميز. وينتهي وقته
155

بطلوع الشمس، ويبدأ وقت المغرب بغروب قرص الشمس ولا عبرة في ذلك ببقاء الضوء بعد غروب قرصها، ويبدأ وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر الذي يظهر بعد غروب الشمس إذا اتضح ذلك وتميز.
ويبدأ الإمساك عن المفطرات بدخول وقت الفجر الذي سبق بيانه وينتهي بغروب قرص الشمس نفسه ولو بقي بعد غروبه شيء من ضوئها. أما الأماكن التي لا تغيب فيها الشمس أياما أو شهورا أو التي يطول فيها الليل جدا، أو يستمر الليل فيها أياما أو شهورا فقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بالمملكة في بيان ما يجب أن يفعله المسلم الساكن تلك البلاد في بدء صلاته وصيامه ونهايتهما. (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تقديم أو تأخير الصلاة عن وقتها
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9069)
س: إذا حضرت إلى المسجد ووجدت جماعة يصلون

(1) قرار مجلس هيئة كبار العلماء برقم 61 لعام 1398 ه‍ وذكر في الفتوى رقم 2769، في صحيفة 130
156

إحدى الصلوات المفروضة ولم يدخل وقت الصلاة ولكنهم يصلون جهلا كأن يكونوا من غير أهل البلد أو خلاف ذلك. السؤال هل يجوز أن تصلي معهم وأنت تعلم أن الوقت لم يحن بعد، وهل تجوز صلاتهم إذا علموا بدخول الوقت؟.
ج‍: لا تدخل معهم في صلاة لم يدخل وقتها، وأعلمهم بأن الصلاة لم يدخل وقتها ليتنبهوا إن كانوا مخطئين ويبين لهم أنها غير صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم (3785)
س: هل تصح الصلاة قبل الأذان وأنا لست متعمدا للصلاة قبل الأذان لكن جهلا بذلك؟.
ج‍: تصح صلاة الفرض بعد دخول وقتها ولو كان ذلك قبل الأذان ولا يجوز للشخص أن يصلي قبل دخول الوقت، وإذا صلى قبل دخول الوقت فصلاته غير صحيحة، وإذا كان قد فعل ذلك في السابق فإنه يقضي تلك الصلاة إلا إذا كان الشخص ممن يجوز له الجمع كالمسافر والمريض فإنه يجوز لهما تقديم الثانية من
157

المجموعتين على وقتها كالعصر تقدم مع الظهر، والعشاء تقدم مع المغرب، لأن وقتهما صار وقتا واحدا بسبب العذر الشرعي وهو السفر والمرض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10887)
س: إنني لا أصلي في أكثر الأيام صلاة الصبح، لأنني لا أقدر أن أقوم، وكلما أريد أن أتعود على القيام مبكرا فإنني لا أقدر، وكلما قلت لأهلي أقيموني مبكرا فلا يرضون، وإذا قلتم لي اشتر ساعة جرسية فإنني لا أملك قيمتها، لأنني من أهل الفقراء، وإنني أقوم أو أنهض في الظهر في الساعة 5, 1 أو الساعة 12 ظهرا، فماذا أفعل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
ج‍: يجب عليك أداء جميع الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة شرعا مع الجماعة، وإذا كان المرء يستغرق في نومه إذا نام فإن عليه عمل ما يساعده على الاستيقاظ والقيام للصلاة في وقتها بأن ينام مبكرا وأن يطلب ممن حوله من الأقارب والجيران أو المؤذن أن يوقضوه للصلاة في وقتها، ثم عليه إذا قام من النوم أن
158

يبادر إلى فعل الصلاة ولو كان استيقاظه بعد الوقت. نسأل الله لنا ولك الإعانة على طاعته والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (10616)
س: إذا كان المسلم في عمل مهم مثل رعي الأغنام حول الزرع وحان موعد الصلاة هل يمكن أن يتأخر حتى يبتعد عن الزرع؟.
ج‍: يسمح له أن يتأخر بالصلاة عن أول وقتها حتى يبتعد عن الزرع، لكن يجب عليه أداؤها في وقتها، وذلك محافظة على الزرع مع أداء الصلاة في وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (12650)
159

س: إذا كنت مسافرا ودخل وقت الصلاة وأنا في الطريق ولم أجد ماء وأنا أعلم أنني سأصل إلى الماء قبل خروج الوقت - إذا شاء الله لي أن أصل - فهل أنتظر حتى أصل إلى الماء وأتوضأ وأصلي، أم أتيمم إذا دخل الوقت وأصلي...؟.
ج‍: إذا غلب على ظنك أثناء السفر أنك تصل الماء قبل خروج الوقت بزمن يكفي للوضوء وأداء الصلاة جاز لك تأخير الصلاة عن أول وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12542)
س: شاهدت ناسا ينامون عن صلاة الظهر والعصر في نهار رمضان، لأنهم لا يصحون إلا الساعة ستة ونصف قرب المغرب، لأجل السهرات في الليل، فما حكم الصيام هنا. وهل تجوز صلاتهم يصلونها في الوقت نفسه أو قبل صلاة العشاء..؟
ج‍: الصلاة ثاني أركان الإسلام ومن شعائر الدين الظاهرة فلا يجوز للإنسان أن ينام عن الصلاة المفروضة كالظهر أو العصر. وقد أمر الله جل وعلا
160

بالمحافظة على الصلوات وخص صلاة العصر بالذكر فقال: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " (1) وهي العصر، وقد ثبت أن النبي (ص) رغب في صلاة العصر فقال: " من صلى البردين دخل الجنة " (2) والبردان هما صلاة الفجر والعصر، كما جاء الوعيد على من فاتته صلاة العصر فقد ثبت أن النبي (ص) قال: " من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله " (3) وقال (ص): " من ترك صلاة العصر حبط عمله ".
ويجب على من نام عن صلاة أن يصليها بعد أن يستيقظ من نومه مباشرة كما يجب عليه أن يتخذ من الأسباب ما يعينه على الاستيقاظ لصلاة الظهر في وقتها والعصر في وقتها، ولا يجوز له التساهل في ذلك. وأما الصيام فلا يؤثر عليه النوم من جهة الصحة فصيام من نام في نهار رمضان صحيح. ويأثم في تأخير الصلاة إذا لم يفعل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ في وقتها من ساعة أو غيرها.

(1) سورة البقرة آية 238.
161

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4805)
س: هل يجوز للشخص أن يقدم صلاة العشاء عن وقتها المعتاد أي قبل أن يحين وقتها، نظرا لكون الشخص المذكور يعمل بأحد المعامل واقتضت الضرورة أن ينام دائما قبل وقت صلاة العشاء ليستريح ويستيقظ قبل الفجر استعدادا للذهاب للعمل. وهل يجوز له أيضا أن يصلي الفجر وسنة الصبح قبل وقتهما وقبل الخروج من المنزل، لأنه إذا خرج لا يتأتى له أن يقوم بالصلاة في الطريق وأثناء العمل؟.
ج‍: لا يجوز للمسلم أن يقدم صلاة العشاء عن وقتها لينام مبكرا حتى يستريح ويستيقظ قبل الفجر استعدادا للذهاب للعمل صباحا، ولا تعتبر حاجته للنوم مبكرا حتى يستريح ويذهب للعمل في وقته عذرا في تقديم العشاء عن وقتها المعروف شرعا. كما أنه لا يجوز تقديم صلاة الصبح ولا سنتها عن طلوع الفجر الصادق، ومن صلاهما قبل طلوع الفجر بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة للفريضة بإجماع المسلمين،
162

ويشرع له مع ذلك أن يعيد سنتها قبلها، وما ذكر أنه لا يتأتى له صلاتهما في العمل ولا في الطريق إليه لا يعتبر عذرا شرعيا يبيح تقديمهما أو إحداهما، بل يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في وقتها ولوفاته بعض العمل الدنيوي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7795)
س: يوجد عندنا قرية فيها مائة وخمسون مصليا، وهم يصلون العشاء في حدود الساعة الواحدة مساء بالتوقيت الغروبي، هل هذا قبل غروب الشفق الأحمر. وقد نهيناهم عن ذلك ولم ينتهوا، وبعض المشايخ جوز ذلك. وما حكم الصلاة معهم، وهل نترك الجماعة في هذه الحالة ونصلي فرادى إذا لم يوجد أكثر من واحد، ما قول علماء الإسلام في ذلك؟.
ج‍: يجب أداء الصلاة لوقتها، ولا يجوز تأخيرها ولا تقديمها عن وقتها ووقت العشاء إذا غاب الشفق، فإذا
163

غاب الشفق فأد الصلاة، ومن صلاها قبل أن يغيب الشفق الأحمر فصلاته باطلة، إلا أن يكون ممن يسوغ له الجمع بين الصلاتين بعذر شرعي كالسفر والمرض والمطر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (10346)
س: كنت أعتمد على إقامة الصلوات الخمس على تقويم شهري ولكن تلك التقاويم وقع فيها خطأ بنصف ساعة في صلاة العشاء فقط، وكنت أصلي العشاء بنصف ساعة قبل الوقت لمدة شهر ولما تبين لي الخطأ لم أدر هل علي إعادة تلك الصلوات التي صليتها بدون وقت أم لا؟.
ج‍: وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، ويمتد الوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر الثاني، فإن كنت صليت صلاة العشاء قبل دخول وقتها المذكور فعليك الإعادة، وإن كان بعد الدخول فلا إعادة عليك.
164

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10963)
س: رجال يصلون المغرب جماعة ثم يبقون بعد الصلاة تقريبا نصف ساعة، ثم يصلون صلاة العشاء قدام الوقت، فهل هذا جائز حيث أنهم يتحججون أن مكانهم بعيد عن المسجد ويقصدون بذلك فضل الجماعة. أرجو الإفادة وفقكم الله؟.
ج‍: لا يجوز لهم أن يصلوا صلاة العشاء قبل دخول وقتها، وعليهم الإعادة، وما ذكروه من بعد منازلهم عن المسجد لا يعتبر عذرا لهم في تقديم الصلاة على وقتها المحدد شرعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2958)
س: هل يجوز أن نجعل لأولادنا إماما يصلى بهم العشاء بعد صلاة المغرب قبل أن يصلي الكبار، لأجل
165

أنهم ينامون قبل العشاء؟.
ج‍: لا يجوز أن يجعل لمن لم يبلغ من الأولاد ذكورا أو إناثا إماما يصلي بهم العشاء بعد صلاة المغرب وقبل دخول وقتها، خشية أن يناموا دون صلاتها، لأن توقيت الصلاة واحد بالنسبة للكبار والصغار لكن يشغلهم وليهم بما يدفع عنهم النوم حتى يصلوا العشاء في وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (6355)
س: ما حكم عدم أداء صلاة العشاء بحجة أنه يجوز تأخيرها إلى آخر الليل؟.
ج‍: الواجب على المسلم أداء الصلوات الخمس في وقتها جماعة في المساجد مع المسلمين، أما وقت العشاء الاختياري فيبدأ من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، كما أن الوقت الاضطراري يمتد إلى ما قبل طلوع الفجر.
166

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6357)
س: إني طالب في المدرسة الثانوية وأذاكر إلى منتصف الليل، ولا نصلى الصبح إلا بعد طلوع الشمس، فما رأي الدين في ذلك؟
ج‍: يجب أداء الصلاة في وقتها الذي جاء في القرآن وبينه رسول الله (ص)، ولا يجوز لك تأخير صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس، وعليك الاستيقاظ في وقتها باتخاذ منبه كساعة، أو تطلب من أحد أن يوقظك بعد الأذان لتصلي الفجر في وقتها مع الجماعة في المسجد، وترفق بنفسك في المذاكرة ليلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12494)
167

س: أنام أغلب الأحيان ولا أصحو إلا بعد فوات وقت صلاة الفجر، وعندما أتنبه وأعلم أن صلاة الجماعة قد فاتتني أرجع فأكمل نومي ثم أصليها مع الظهر فما الحكم في ذلك؟. ثم هل إذا شرعت لأقضي صلاة الفجر هل لا بد من الجهر في الركعتين الأولتين (أعني غير الراتبة). وهل عند القضاء لا بد من صلاة الركعتين الراتبة؟
ج‍: يجب عليك أداء صلاة الفجر جماعة في المسجد في وقتها المحدد شرعا، ويحرم عليك تأخيرها عن ذلك الوقت، ويجب عليك أن تأخذ الحيطة للاستيقاظ من النوم وقت الصلاة، ويستحب الجهر بالقراءة في القضاء، كما أنه يسن قضاء السنة الراتبة لصلاة الصبح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7501)
س: معلوم عندنا هنا في مصر أن أذان الفجر يؤذن قبل موعده بحوالي 20 دقيقه، فإذا أقيمت الصلاة قبل دخول وقت الفجر الصادق، ودخل الإمام في الصلاة
168

وأثناء الصلاة دخل وقت الفجر الصادق، فهل يجوز لي أن أدخل في الصلاة خلف الإمام الذي صلى وبدأ الصلاة قبل دخول وقتها؟.
ج‍: إذا ثبت أن الإمام دخل في صلاة الفجر قبل طلوع الفجر الصادق فلا يجوز الدخول معه لا في أول الصلاة ولا في آخرها الذي وقع منه بعد طلوع الفجر الصادق، لكونها والحال ما ذكر باطلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8502)
س: رجل قام من نومه وهو جنب ولم يبق على شروق الشمس إلا القليل أي لا يكفيه الوقت للاغتسال وصلاة الفجر فماذا عليه أن يفعل؟.
ج‍: يغتسل من الجنابة ولو طلعت الشمس، ثم يصلي الفجر، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، ولأنه مأمور بذلك عند استيقاظه من النوم، لقول النبي (ص): " من نام عن صلاة أو نسيها فيصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ". وأمره (ص) لمن استيقظ من النوم
169

وتذكر بعد النسيان بالصلاة، أمر بها وبما يلزم لها من الطهارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (8823)
س: إذا جامع الرجل أهله ونام وعند الصباح قام متأخرا، هل يجوز أن يتوضأ ويصلي بدون غسل إما يكون الوقت ضيقا أو يكون الماء باردا وحتى حين آخر، أولا يجوز أن أصلي وعلي جنابة مهما كانت الحالة؟.
ج‍: عليه أن يغتسل من الجنابة للصلاة، ولا يكفيه الوضوء ولا يجزئه التيمم مع قدرته على الماء ولو بالشراء، لأن وقت استيقاظه هو وقت صلاته لقول النبي: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ". متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
170

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (6606)
س: هل مراعاة وقت الصلاة مقدم على الطهارة، أو الطهارة مقدمة لمن استيقظ من النوم وهو جنب حيث لو اغتسل طلعت الشمس، هل يغتسل ويقضي الصلاة، أو يصلي قبل طلوع الشمس؟.
ج‍: يغتسل ويصلي ولو طلعت الشمس، لعموم قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " (1) الآية، ولقول النبي (ص): " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7672)
س: ما حكم من فاته وقت صلاة العشاء أي لم يصل حتى جاء الوقت الواحدة ليلا، هل يؤجلها مع صلاة العشاء لليوم الثاني أم يصلي؟

(1) سورة المائدة آية 6.
171

ج‍: يبادر إلى صلاتها في ذلك الوقت، ولا يعود إلى مثل هذا التأخير مرة أخرى مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صلاة الحائض
الفتوى رقم (5502)
س: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء، كما سمعنا من بعض الأقوال في ذلك؟.
ج‍: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب، ومن
172

طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ترتيب الصلوات التي تقضى
السؤال السادس من الفتوى رقم (581)
س: ما هو ترتيب قضاء صلوات الفجر والظهر والعصر عندما يذكر الشخص أنه لم يصل؟.
ج‍: قضاء الفوائت يجب أن يكون على الفور وأن تكون مرتبة كما فرضها الله سبحانه بحيث يصلي الفجر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
السؤال الأول من الفتوى رقم (4263)
س: ما حكم إنسان ذهب إلى المسجد وعليه صلاة العصر والإمام أذن صلاة المغرب فهل يصلي العصر
173

أولا، أم يصلى مع الجماعة صلاة المغرب ثم يصلي صلاة العصر؟.
ج‍: يصلي صلاة العصر ثم يصلي مع الإمام صلاة المغرب، لأن الترتيب بين الصلوات واجب، لكن إن لم يتمكن من صلاة العصر قبل أن تقام صلاة المغرب دخل معهم في صلاة المغرب بنية صلاة العصر، فإذا سلم الإمام من المغرب قام وصلى الركعة الباقية كالمسبوق ثم يصلي صلاة المغرب؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4591)
س: واحد نسي فرض الظهر والعصر وأتى وقت المغرب فما الحكم. وبأي فرض يبدأ أولا؟.
ج‍: يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب كما فرضها الله كذلك، وقد ثبت عن النبي (ص) " أنه شغل عن الفرائض يوم الأحزاب فصلاها مرتبة بعد غروب
174

الشمس " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه البخاري في الصحيح رقم 596، 598، 641، 945، 4112 ومسلم في الصحيح رقم 631 من حديث جابر رضي الله عنه والنسائي 2 / 15 (الحلبي).
175

ستر العورة
176

حكم ستر العورة
الفتوى رقم (5128)
س: حيث أن كثيرا من القطاعات ومنها القطاعات العسكرية يرتدي أفرادها لباسا للرياضة يكشف عن جزء مما تحت السرة وحوالي نصف الفخذ أو أكثر في بعض الأوقات. ونظرا لانتشار هذا للبس فإننا نأمل من سماحتكم إيناسنا برأيكم حول هذا الموضوع، وبيان الحكم الشرعي فيه، حيث أنه بتداوله خلال الفترات الطويلة أصبح في حكم المتعارف عليه وأنه مباح للناس جزاكم الله خيرا؟.
ج‍: ستر العورة واجب بإجماع المسلمين، والمرأة كلها عورة، والقبل والدبر من الرجل عورة بإجماع. والصحيح من أقوال العلماء أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، لما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: " لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " (1) رواه أبو داود وابن ماجة، وما روي عن محمد بن جحش قال: مر رسول الله (ص) على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: " يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة " (2) رواه أحمد في مسنده والبخاري في

(1) أبو داود برقم 3124 ورقم 3996.
177

صحيحه تعليقا والحاكم في مستدركه، وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (ص) قال: " الفخذ عورة " رواه الترمذي وأحمد ولفظه: " مر رسول الله (ص) على رجل وفخذه خارجة فقال له: " غط فخذيك فإن فخذ الرجل عورة " وما روي عن جرهد الأسلمي قال: " مر رسول الله (ص) وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال: " غط فخذك فإن الفخذ عورة " رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن.
وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عورة الرجل
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2252)
س: هل الفخذ عورة؟
ج‍: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فخذ الرجل
178

عورة، واستدلوا على ذلك بأحاديث لا يخلو كل منها عن مقال في سنده من عدم اتصاله، أو ضعف في بعض الرواة، لكنها يشد بعضها بعضا فينهض مجموعها للاحتجاج به على المطلوب، ومن تلك الأحاديث ما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " وما رواه أحمد والبخاري في تاريخه من حديث محمد بن جحش قال: مر رسول الله (ص) على معمر بن عبد الله وفخذاه مكشوفتان فقال: " يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة " ومنها ما رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي من حديث جرهد الأسلمي قال مر رسول الله (ص) وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال: " غط فخذك فإن الفخذ عورة " حسنه الترمذي.
وذهب جماعة إلى أن فخذ الرجل ليست عورة، واستدلوا بما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي (ص) حسر الإزار عن فخذه حتى أنى لأنظر إلى بياض فخذه - رواه أحمد والبخاري وقال حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، وقول الجمهور أحوط لما ذكره البخاري ولأن الأحاديث الأولى نص في الموضوع وحديث أنس
179

رضي الله عنه محتمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3435)
س: لقد أصبحت الملابس التي نلبسها خفيفة لدرجة أنها تكشف الساقين وما فوق الركبة، ولأن المذهب المالكي لا يجيز الصلاة بدون ستر ما بين السرة إلى الركبة مع أن كشف الملابس " يشف " ليس كبيرة ولكنه في بعض الأحيان يمكن للشخص أن يرى نهاية للباس الذي يستر العورة المغلظة، وذلك كما سمعت لأن هذه الملابس مصنوعة من البترول، ولأنني لست متعودا على لبس السروال حتى يمكنني أن أستر من السرة إلى الركبة، وهل هذا المنع في الصلاة فقط أو معه كذلك قراءة القرآن؟.
ج‍: يجب أن يكون اللباس ساترا للعورة سواء في الصلاة أو في قراءة القرآن أو في غير ذلك من أحوال الإنسان إلا ما ورد فيه الدليل الدال على جواز كشف العورة كقضاء الحاجة والاستنجاء وعند جماع الرجل زوجته ونحو ذلك، والعورة هي ما بين السرة والركبة،
180

كما دلت على ذلك أحاديث عن رسول الله (ص).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (8502)
س: هل يجوز للمسلم أن يصلي وعليه ثوب يكشف ما تحته؟
ج‍: عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة فمن صلى وهو كاشف شيئا منها أعاد الصلاة، وهكذا الحكم فيمن لبس لباسا خفيفا ترى البشرة من خلفه وصلى وجب عليه إعادة الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10874)
س: فيه إمام يصلي بالناس وهو من الناس الكبار الشيوخ وفي منطقة ديغية، ومنذ زمن وهو يصلي الجمع والأوقات وهو إمام المسجد. سؤالي يقول هل
181

يجوز للإمام أن يتقدم للمأمومين بدون لبس السروال، يكون في علمكم أن عورته واضحة جدا أمام المصلين، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا؟.
ج‍: يشترط لصحة الصلاة ستر العورة ولا يشترط لبس السروال، وحدها للرجل من السرة إلى الركبة، فإذا صلى الرجل وهو كاشف شيئا من العورة لم تصح صلاته، ولا صلاة من خلفه إذا علموا بذلك قبل السلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (12587)
س: هل تبطل الصلاة إذا صلى شخص بسروال فقط دون القميص، أو بالأحرى: ما حكم الصلاة بالسراويل.؟ خاصة أننا نجد في بلادنا هذه أي الجزائر تقريبا كل الناس يصلون بالسراويل إلا من رحم ربي وأغلبهم الشباب. وهناك من يقول أو يحكم بالبطلان أو الصلاة فيها شك، إلى غير ذلك. لذا أطلب من فضلكم إفادتنا لهذا الجواب، أو هذا الحكم الشرعي لهذا السؤال وبصفتي طالب علم إن شاء الله وأسأله
182

التوفيق، أرجو وألح أن تفيدنا هذا الحكم الشرعي بالتفصيل. وأسأل الله التوفيق للعلم النافع والتفقه في ديننا والعمل والثبات والإخلاص وبارك الله فيكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
ج‍: الواجب على الرجل أن يستر ما بين السرة والركبة بلباس ساتر لا يصف البشرة ولا يحدد العورة، فإذا كان من صلى قد ستر محل الفرض بما لا يصف البشرة من السراويل وغيرها فصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4143)
س: ظهرت في بلادي فرقة تتكون من الشباب فهم يصلون جماعة مكشوفي الرأس ويقولون إن الرسول (ص) ما كان يلبس قلنسوة للصلاة، فما هو الحكم الشرعي في لبس القلنسوة للصلاة؟
ج‍: ستر رأس الرجل في الصلاة ليس واجبا، والأمر في ذلك واسع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
183

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5699)
س: ما حكم الصلاة بدون غطاء للرأس سواء أكان المصلي إماما أم مأموما؟.
ج‍: ليس الرأس مما يجب ستره في الصلاة بالنسبة للرجل سواء كان إماما أو مأموما، وأما المرأة فيجب عليها ستره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7522)
س: ما حكم تغطية الرأس بالنسبة للرجال، وهل لبس الطاقية أو القلنسوة واجب وخصوصا في الصلاة، حيث يوجد هنا مجموعة من الشباب يرونها واجبة، للعلم أنهم ليسوا بعلماء، وإذا توفر إمام لا يغطي رأسه هل نصلي خلفه؟
ج‍: لا يجب تغطية الرأس على الرجل في الصلاة
184

ولا في غيرها، ويجوز الإئتمام بمن لا يغطي رأسه، لأن الرأس بالنسبة للرجل ليس بعورة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (8594)
س 1: هل صحيح أن تغطية الرأس كلبس الطاقية كوفية مثلا سنة ولا سيما عند أداء الصلاة؟.
ج‍ 1: تغطية الرجل رأسه في الصلاة ليست من سننها.
س 2: وأيضا عند أداء الصلاة يقال بأن من يصلي وذراعاه مكشوفتان (أي من يصلي وهو لابس كما قصيرا) مكروه فهل هذا صحيح؟
ج‍ 2: ليست الصلاة بالكم القصير مكروهة للرجل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
185

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7178)
س: ما حكم الصلاة إذا كانت بفوطة ومثبتة فوق جسدي؟
ج‍: إذا كان ما ذكرته من لباس ساترا لعورتك في الصلاة وهي ما بين السرة والركبة صحت صلاتك وإلا فلا. والأحوط أن تصلي بما يستر كتفيك مع ستر العورة لحديث: " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (12262)
س: هل يجوز كشف المنكبين في الصلاة؟.
ج‍: المشروع للمصلي تغطية منكبيه في الصلاة، لما ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ". متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
186

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1733)
س: ما حكم الصلاة في النظارات الطبية؟
ج‍: يجوز للإنسان أن يصلي بالنظارات الطبية، إلا إذا كان استعمالها يمنع من تمكين المصلي جبهته أو أنفه من الأرض فلا يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3867)
س: أصحيح قول من أفتى ببطلان صلاة من صلى عريانا؟
ج‍: نعم من صلى عريانا وهو قادر على ما يستر به عورته فصلاته باطلة، وقد ذكر الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
187

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (8052)
س: ما حكم ثني كم القميص أو السروال هل هو من الكفت المنهي عنه في الصلاة؟.
ج‍: إذا كان ذلك الثني من أجل الصلاة فهو من الكفت المنهي عنه في الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (11776)
س: هل يجوز لإنسان أن يلعب أي لعبة مع إنسان يرتدي سروالا قصيرا؟
ج‍: لا يجوز لك اللعب مع من ذكرت وذلك لانكشاف العورة وخوف الفتنة والعورة للرجل ما بين السرة والركبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
188

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صلاة المرأة
السؤال الثامن من الفتوى رقم (8708)
س: منذ فترة كنت أصلي بدون حجاب، لأنني كنت لا أعلم بوجوب الحجاب في الصلاة فهل تجب إعادة تلك الصلاة مع أنها كانت فترة طويلة (6 سنوات) تقريبا أو أكثر من النوافل والسنن؟
ج‍: إذا كان الواقع ما ذكر من جهلك بما يجب ستره في الصلاة فلا إعادة عليك لصلاة المدة الماضية، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة، لقول الله تعالى " وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى " (1) وما جاء في معناها من الآيات، مع العلم بأن الوجه يشرع للمرأة كشفه في الصلاة إذا لم يكن لديها من يجب التحجب عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) سورة طه، الآية 82.
189

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4945)
س: هل من الواجب على المرأة أن تصلي بدون سروال، لأني أراهن يفعلن ذلك ومن بينهن زوجتي؟
ج‍: على المرأة أن تصلي في ثوب يستر عورتها جميعا، لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي (ص) قال: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " ولما روت أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي (ص): أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: " إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها " أخرجه أبو داود، وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة.
والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، لكن إذا كان لديها أجنبي فإنها تسترهما. ولا حرج عليها أن تصلي في سراويلها إذا كانت طاهرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
190

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س: السؤال الأول من الفتوى رقم (12259)
س: هل يوجد حكم شرعي يدل على نزع السروال وهذا بالنسبة للمرأة في الصلاة. علما أنها تلبس الحجاب وأن السروال طاهر؟ وإن كان هذا من الشرع فما السر في ذلك؟.
ج‍: ليس هناك دليل شرعي على مطالبة المرأة وغيرها بنزع السروال عند الصلاة إذا كان طاهرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (658)
س: ما حكم صلاة من يحمل صورة، كأن يكون معه حفيظة نفوس فيها صورته يخشى من ضياعها إذا تركها حتى يصلي، أو يكون معه فلوس فيها صور؟
ج‍: يجوز للإنسان أن يصلي الفرض والنفل وهو حامل حفيظة نفوس فيها صورته أو حامل لنقود فيها صور، وصلاته بدون حمل صورة خير له إذا أمكنه التخلص من ذلك بغير ضرر يلحقه أو مشقة تصيبه،
191

عملا بظواهر الأحاديث، وخروجا من خلاف العلماء في الصور غير المجسمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3932)
س: مضمونه الغالب أن المصلي لا يخلو جيبه من النقود أو الحفيظة أو غيرها، وهي تحمل ما نهي عنه من الصور، فما رأي فضيلتكم في صحة صلاتي وصلاة الآخرين؟
ج‍: من يصلي وفي جيبه نقود أو حفيظة ونحوها بها صور فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة؛ لأنه في حكم المضطر إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5611)
س: هل تجوز الصلاة في ثوب فيه صورة إنسان، أو
192

صور حيوانات، وهل يجوز دخول بيت الخلاء بثوب فيه اسم الله؟.
ج‍: لا يجوز له أن يصلي في ملابس فيها صور ذوات الأرواح من إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها من ذوات الأرواح، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة، وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي، ولا يجوز كتابة اسم الله على الثوب، وكره دخول بيت الخلاء به إلالحاجة لما في ذلك من امتهان اسمه تعالى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3316)
س: نفيدكم بأننا نواجه بعض الصعوبات استطعنا أن نحل بعضها. إن المشاكل عندنا مرتبطة بالمواعظ التي نلقيها عادة بعد الوعظ الذي نقدمه إلى المعتنقين الجدد، نعطيهم فرصة لطرح الأسئلة، مثلا حدث مؤخرا أن قمنا بإلقاء موعظة على بعض المعتنقين الجدد للإسلام عن التصوير والتماثيل وكيف أنها
193

محرمة في أماكن العبادة كما ورد في الحديث، وفي الختام سأل أحدهم سؤالا لم نستطع الإجابة عليه ولكننا وعدناه بالرد على سؤاله بعد أن نكتب لكم.
وكان سؤاله: السجاجيد التي نصلي عليها فيها تصاوير للأسود والفهود وغيرها، وقال صاحب السؤال: إن هناك صورا للكعبة في المساجد، فهل يعني هذا أن الذين
يصلون في مثل هذه الأماكن لن تقبل صلواتهم؟.
إننا نحيل إليكم هذا السؤال لأنه فوق علمنا.
ج‍: تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان حرام بل من كبائر الذنوب سواء كانت الصور مجسمة أم ألوان في قماش أو ورق أو على جدار أم كانت نسيجا بخيوط ملونة أم غير ذلك، واقتناؤها والإبقاء عليها حرام والصلاة عليها مكروهة لا محرمة، لأنها ممتهنة هذا إذا كان تصويرها لغير ضرورة أما إذا كان لضرورة كالتصوير لتابعية أو جواز سفر أو بطاقة شخصية أو نحو ذلك فيرخص فيه، وأما تصوير ما ليس فيه روح من جبال وأنهار وبحار وزرع وأشجار وبيوت ونحو ذلك دون أن يظهر فيها أو حولها صور أحياء فجائز، والصلاة عليها مكروهة لشغلها بال المصلي وذهابها بشيء من خشوعه في صلاته، ولكنها
194

صحيحة.
وأما أداء الصلاة في المساجد التي فيها صورة الكعبة فصحيحة ولا حرج فيها، لعدم وجود ما يقتضي المنع، لكن ترك وضع صور الكعبة في المساجد أولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7810)
س: ما حكم الصلاة على الفرش المحتوية على الرسوم التي على شكل البناء الإسلامي كما هو موجود بالفرش الموجودة بالمساجد حاليا. وما حكم الصلاة عليها إذا كانت تحتوي على الصلبان. وهل يلزم من الحكم على الشكل بأنه صليب بأن يكون ذا طرف سفلي طويل وطرف علوي قصير مع تساوي الجانبين، أم يحكم على كل خطين متعامدين بأنه صليب. نرجو إفادتنا عن هذا الموضوع لعموم الابتلاء به والله يحفظكم ويرعاكم؟.
ج‍: أولا: المساجد بيوت الله تعالى، بنيت لإقام الصلاة، ولتسبيح الله تعالى فيها بالغدو والآصال مع حضور القلب، والضراعة والخشوع، وخشية الله.
195

والرسوم والزخارف في فرش المساجد وجدرانها مما يشغل القلب عن ذكر الله ويذهب بكثير من خشوع المصلين، ولذا كرهه كثير من السلف. فينبغي للمسلمين أن يجنبوا ذلك مساجدهم، محافظة على كمال عبادتهم بإبعاد المشاغل عن الأماكن التي يتقربون فيها لله رب العالمين رجاء عظم الأجر ومزيد الثواب، أما الصلاة عليها فصحيحة.
ثانيا: الصليب شعار النصارى يضعونه في معابدهم ويعظمونه ويعتبرونه رمزا لقضية كاذبة واعتقاد باطل هو صلب المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وقد أكذب الله تعالى اليهود والنصارى في ذلك فقال سبحانه وتعالى " وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم " (1) فلا يجوز للمسلمين أن يجعلوه في فرش مساجدهم أو غيرها، ولا أن يبقوا عليه بل يجب أن يتخلصوا منه بطمسه والقضاء على معالمه بعدا عن المنكر وترفعا عن مشابهة النصارى عموما وفي مقدساتهم خاصة، ولا فرق بين ما إذا كان الخط العمودي في الصليب أطول من الأفقي وما إذا كان مثله، ولا بين ما إذا كان الجزء الأعلى من تقاطع الخطين أقصر أو مساو

(1) سورة النساء آية 157.
196

للأسفل منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصليب في الصلاة
السؤال التاسع من الفتوى رقم (2615)
س: ما قولكم عن الساعة (أم صليب) هل يجوز أن نصلي بها أم لا؟
ج‍: لا يجوز لبس الساعة أم صليب لا في الصلاة ولا غيرها حتى يزال الصليب بحك أو بوية تستره، لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة. والواجب عليه البدار بإزالة الصليب؛ لأنه من شعار النصارى، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3309)
197

س: هل يمكن للمسلم أن يصلي فوق الحصير الذي رسم فوقه صليب؟
ج‍: إذا كان السؤال عن حكم صلاة وقعت فوق الحصير الذي رسم فوقه صليب فالصلاة صحيحة إن شاء الله مع الكراهية، وإذا كان السؤال عن حكمها مستقبلا فعليه أن يزيل الصليب من الحصير وذلك بطمسه بما يخفى معالمه، أو بوضع رقعة ثابتة عليه، أو يبدل هذا الحصير بحصير ليس فيه صليب، لما صح عن عائشة رضي الله عنها كان النبي (ص) لا يدع شيئا فيه تصليب إلا قضبه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11022)
س: سمعت من إمام جامع في خطبة صلاة الجمعة أنه حرم واستنكر في خطبته تعليم القبور وذلك بوضع الأشياء التي توضح القبر لأهله كوضع علامة من البوية أو ربط بعض الحبال والأسياخ على إحدى نصائب القبر وذلك لمعرفته، حيث أن والدي قد توفي رحمه الله ووضعت على إحدى نصائب قبره بعضا من البوية لكي استدل به عند زيارته. عليه أرجو من
198

سماحتكم إرشادي عن ذلك كما أفيد سماحتكم أن هذا الإمام قد امتنع عن الصلاة على الفرشات التي توزعها وزارة الحج والأوقاف وأمر بعدم فرشها في المسجد للصلاة حيث ذكر أن بها علامة صليب فما رأي سماحتكم بذلك وفقكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين؟
ج‍: لا مانع من تعليم القبر بشيء لا يخالف الشرع كالبوية لبعض النصائب أو حجر خاص ونحو ذلك، أما الكتابة على القبر فلا تجوز لأن النبي (ص) نهى عن ذلك. وأما الفرش التي يكون فيها صورة الصليب فإنها تكره الصلاة عليها إلا بعد طمس صورة الصليب بما يخفي صورته من صبغ أو خياطة أو غير ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
199

الطهارة
200

الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط
لصحة الصلاة
السؤال الرابع من الفتوى رقم (1752)
س: من أدركته صلاة الجماعة ولم يكن متوضئا وخاف إن توضأ أن تفوته صلاة الجماعة فماذا يفعل؟.
ج‍: الوضوء شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
} (1) الآية ولما ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " (2) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.
فيجب على الإنسان الوضوء للصلاة وإن فاتته الصلاة في هذه الجماعة، وعليه أن يسعى لأداء الصلاة في جماعة أخرى فإن تيسر له ذلك فالحمد لله وإلا صلى منفردا لقوله تعالى " فاتقوا الله ما استطعتم " (3) وقوله

(1) سورة المائدة الآية 6.
(2) أخرجه أحمد 2 / 308، 318، والبخاري 1 / 43، 8 / 59 ومسلم 1 / 204 رقم (225)، وأبو داود 1 / 49 برقم (60)، والترمذي 1 / 110 برقم (76)، والبيهقي 1 / 229، وابن خزيمة 1 / 9، وأبو عوانه 1 / 235.
(3) سورة التغابن، الآية 16.
201

(ص): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (1) ولا يجوز له أن يتيمم ليدرك الجماعة، لأن خوف فواتها ليس مما يبيح الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن عشر من الفتوى رقم (8859)
س: ما حكم الصلاة بدون طهارة (حدث أصغر)؟
ج‍: لا تصح الصلاة بدون طهارة لمن كان عليه حدث أصغر أو أكبر إجماعا لقول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} الآية (2)

(1) أخرجه أحمد 2 / 247، 258، 313، 314، 428، 447 - 448، 457، 467، 482، 495، 508 والبخاري 8 / 142، ومسلم 2 / 975 برقم (1337)، 4 / 1830 برقم (1337)، والنسائي 5 / 110، 111 برقم (2619)، وابن ماجة 1 / 3 في المقدمة برقم (2)، وابن خزيمة 4 / 129 برقم (2508)، وابن حبان الأرقام (18، 19، 20، 21، 2105، 2106، 3704، 3705، وعبد الرزاق في المصنف 11 / 220 برقم (20372، 20373) والبيهقي 1 / 388، 4 / 253، 326، 7 / 103 والدار قطني 2 / 281، والطبري في التفسير 7 / 54.
(2) سورة المائدة، الآية 6.
202

ولقوله (ص) " لا تقبل صلاة بغير طهور " (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5611)
س: هل تجوز الصلاة بوضوء الجنابة حيث قيل إن ذلك سنة؟
ج‍: لا يجوز لمن توضأ للجنابة قبل أن ينام أن يصلي بهذا الوضوء فريضة أو نافلة، بل لا بد أن يغتسل من الجنابة قبل الدخول في الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (6420)
س: إذا صلى الفرد وهو غير متوضئ وتذكر في نفس

(1) أخرجه أحمد 2 / 39 ومسلم 1 / 204 كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة والترمذي 1 / 5 كتاب الطهارة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور وابن ماجة 1 / 100 كتاب الطهارة باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
203

الصلاة سواء كان إماما أو مأموما فما حكمه، أو ماذا يفعل؟
ج‍: إذا تذكر المصلي إماما أو مأموما أنه على غير وضوء بطلت صلاته منفردا أو إماما، وعليه أن يتوضأ ثم يصلي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (7632)
س: إذا قام الإنسان من النوم وتطهر وصلى ثم عاد إلى فراشه لينام ووجد في فراشه ما يدعوه للشك بأنه بال في فراشه فماذا يفعل وهو قد صلى بملابسه ولكنه مجرد شك؟.
ج‍: الأصل الطهارة ولا عبرة بالشك الطارئ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
204

قضاء الصلاة التي صليت بدون وضوء
الفتوى رقم (8301)
س: أفيد فضيلتكم أني صليت فريضة صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء على وضوء صلاة الصبح، وبعدما صليت صلاة العشاء ذكرت أني أكلت لحم جزور قدام صلاة الظهر أفيدوني عن ما أعمل؟ جزاكم الله خيرا.
ج‍: يجب عليك أن تعيد كل صلاة صليتها بعد أكلك لحم الإبل بوضوء شرعي؛ لأن الصحيح من قولي العلماء أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وفي ذلك حديثان صحيحان عن النبي (ص).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10734)
س: توضأت لصلاة المغرب دون استنجاء، وحيث أنني غالبا عندي اليقين بأني لم أحدث ما يوجب الاستنجاء، ثم صليت صلاة المغرب إماما بشخص، وصليت صلاة العشاء بذلك الوضوء، وعندما أردت أن
205

أتوضأ لصلاة الفجر استيقنت بأنني محدث حدثا يوجب الاستنجاء فقضيت صلاة المغرب وصلاة العشاء مع صلاة الفجر.
أما الشخص الذي صليت به صلاة المغرب فهو لم يعلم بشيء حتى كتابة هذا السؤال.
السؤال: هل قضائي لصلاة المغرب وصلاة العشاء صحيح أم لا، وإذا كان غير صحيح ماذا أفعل. وهل صلاة الشخص الذي أممته صحيحة أم لا، وإذا كانت غير صحيحة ماذا أفعل تجاهه؟ هذا والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
ج‍: أولا: الموجب للاستنجاء خروج شيء من القبل أو الدبر غير الريح، ويراد بالاستنجاء إزالة أثر الخارج من السبيلين بالماء أو الحجارة ونحوها.
ثانيا: لا تجب الموالاة بين الاستنجاء والوضوء، فلو أحدث شخص في الصباح وأزال أثر الخارج من السبيلين ولما دخل وقت الظهر توضأ فقط أجزأه ذلك وصلاته صحيحة.
ثالثا: إمامة المحدث بغيره صحيحة إذا نسي الإمام الحدث، ولا يجب على المأموم الإعادة إذا كان لم يعلم بذلك وإنما تجب الإعادة على الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
206

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (6496)
س: احتلمت في يوم من أيام رمضان بعد صلاة الفجر وعلمت بذلك ولكن عندما استيقظت نسيت وذهبت إلى العمل، وصليت الظهر وأنا إمام لجماعة، وصليت العصر مأموما مع إمام آخر. السؤال: ما حكم صلاتي الظهر، وما حكم صلاة الجماعة الذين صلوا بعدي، وما حكم صلاة العصر، وكيف الصوم هل أقضي أم لا، علما بأنه كان كل ذلك نسيانا، وعند صلاة المغرب تذكرت واغتسلت أفيدونا؟
ج‍: إذا كان الواقع كما ذكرت صلاتك الظهر باطلة، وكذا صلاتك العصر باطلة، وعليك قضاؤهما، وليس على من صلى وراءك الظهر مأموما قضاء لصحة صلاتهم، لكونهم لم يعلموا أنك على غير طهارة حين الصلاة، أما الصوم فصحيح ولا يفسده الاحتلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
207

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7223)
س: رجل محدث بجنابة وسهى عنها فجاء عليه الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم صلاة الفجر في اليوم الثاني صلاها بوضوء ناسيا أنه محدث ولم يتذكر إلا قبل صلاة الظهر في اليوم الثاني فما الحكم عليه في الخمسة الفروض التي صلاها بدون غسل وهو محدث بجنابة وساهيا عنها؟
ج‍: إذا كان الواقع كما ذكر فصلاته الصلوات الخمس وهو جنب باطلة لكنه لا إثم عليه؛ لأنه معذور بسهوه، وعليه أن يغتسل من الجنابة حين تذكر، ويعجل بقضائها مرتبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9814)
س: في الأيام القليلة السابقة عندما أردت الوضوء لصلاة المغرب، لاحظت وجود مني في إزاري، فاغتسلت وصليت المغرب ولكني لا أعلم متى حصل
208

الاحتلام: هل قبل صلاة الفجر أم في القيلولة، والمهم أني أسأل في الأمر، فأظن أني صليت الفروض الثلاث: الفجر والظهر والعصر، وأنا على جنابة دون أن أعلم، وبالصدفة فإني صليت هذه الصلوات الثلاث إماما بمجموعة من المصلين يصل عددهم إلى ثلاثمائة نفر، فكيف أفعل هل أقضي هذه الصلوات الثلاث، وما حكم صلاة من صلى خلفي، وهل تترتب على فعلي هذا جنابة؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج‍: يجب عليك إعادة صلاتي الظهر والعصر بعد أن تغتسل غسل الجنابة، ويجب أن تعجل بذلك، أما من صلى وراءك هذه الصلوات فلا يجب عليهم إعادتها، فإن عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر وهو جنب وقد كان ناسيا فأعاد الفجر ولم يأمر من صلى وراءه تلك الصلاة أن يعيدها، ولأنهم معذورون لكونهم لا يعلمون حدثك، أما الفجر فليس عليك إعادة؛ لأن المني قد يكون من نوم الظهيرة، والأصل براءة الذمة من وجوب الإعادة إلا بيقين الحدث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
209

السؤال السادس من الفتوى رقم (5741)؟
س: هل يجوز للمسلم أن يصلي الصبح جماعة بالتيمم من احتلام أو جنابة ليس به مرض لئلا تفوته صلاة الجماعة إذا ما اغتسل وذهب إلى المسجد لأن القائمين بشؤون المساجد (إمام) لا ينتظرون الوقت الذي يلزم للغسل، هل يجوز ذلك جماعة وماذا؟
ج‍: يجب عليه أن يغتسل ويتوضأ وضوء الصلاة ويصلي ولو فاتته الجماعة، ولا يجزئه التيمم، وكون الجماعة تفوته إذا اغتسل لا يجيز له التيمم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11188)
س: أنا امرأة تزوجت منذ سبعة عشر عاما، وكنت في بداية زواجي أجهل بعض بل كل أحكام الغسل من الجنابة؛ لجهلي بالأمور المسببة للجنابة وكذلك زوجي، وهذا الجهل ينحصر منا في أن الجنابة لا تكون إلا على الزوج فقط، وكان زواجي في 22 / 7 / 1391 ه‍، وفي أواخر شهر رمضان المبارك من نفس العام علمت بالحكم، فماذا علي أن أعمل بالنسبة للصلوات التي صليتها أ ثناء هذه الفترة، علما بأنني أغتسل
210

بنية النظافة وليس لرفع الحدث، واغتسالي هذا ليس دائما أي بعد كل جماع مع العلم بأنني محافظة على الوضوء عند كل صلاة، وكل هذا يحصل بالجهل مني بالطبع كما أشرت، وكذلك ماذا علي بالنسبة لصيامي شهر رمضان المبارك؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج‍: يجب عليك قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل عن الجنابة لتفريطك وعدم تفقهك في الدين، وعليك مع القضاء التوبة إلى الله من ذلك، وأما الصيام فصحيح إذا لم يكن الجماع وقع في النهار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إذا طرأ الحدث أثناء الصلاة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5849)
س: عندما أتوضأ وآخذ مدة من الزمن مثلا ما بين صلاة العصر والمغرب، أو أمشي مسافة طويلة أحس بخروج مذي، فهل إذا أتاني وأنا في الصلاة أنصرف وأتوضأ، أم صلاتي صحيحة؟
ج‍: لا ينصرف المصلي من صلاته حتى يتحقق
211

الحدث؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي (ص) الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا "، والمعنى أنه متى تحقق وجود الحدث وخروج المذي، أو غيره من نواقض الوضوء، فإن عليه الوضوء وإعادة الصلاة؛ لما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله (ص) لمكان ابنته فأمرت المقداد، فسأله فقال: " يغسل ذكره ويتوضأ " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
خروج الدم أثناء الصلاة

(1) أخرجه أحمد 1 / 80، 82، 124، 125، 129، 145، 6 / 5، والبخاري 1 / 42، 52، 71، ومسلم 1 / 247 برقم (303)، وأبو داود 1 / 142 - 143 برقم (206 - 209)، والنسائي 1 / 96، 111، 215 الأرقام (153، 193، 194، 440)، والبيهقي 1 / 115، وأبو عوانه 1 / 272.
212

الفتوى رقم (7619)
س: إنه في يوم السبت الموافق 20 من رجب عام 1404 ه‍، قد خلعت ضروسي في المستشفى بأملج، وقد وجب علي أداء فرائض الصلاة، فتوضأت وذهبت إلى الصلاة، وفي أثناء الصلاة أصبح يخرج مني نزيف دم من مكان خلع الضروس وهو دم كثير، وبعد انتهاء الصلاة أخرجت الدم من فمي عقب كل فرض: العصر والمغرب والعشاء والفجر.. الخ، فما حكم صلاتي في تلك الحال هل على الإعادة أم لا؟
ج‍: إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت فصلاتك صحيحة، ولا إعادة عليك؛ لأن ما ذكرته لا يعتبر فاحشا، ولكن ينبغي لك مستقبلا إن حصل هذا - لا قدر الله - أن تأخذ معك منديلا أو نحوه في الصلاة لتأخذ فيه ما يجتمع في فمك من دم أولا فأول، بدلا من أن يتكاثر في فمك ويشغلك عن الصلاة، ويعوقك عن القراءة والتسبيح والتكبير ونحو ذلك من أذكار الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3923)
213

س: نزل مني نزيف وأنا في الصلاة في الصف الأول فهل يجوز لي إكمال الصلاة أولا؟
ج‍: تقطع الصلاة إلا أن يكون النزيف يسيرا عرفا فضع عليه قطنا أو نحوه وأكمل صلاتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الشك في الحدث في الحج والصلاة
الفتوى رقم (11297)
س: بلغت الحلم وأنا ابن أربعة عشر عاما تقريبا، وبعد سنتين أي وأنا ابن ستة عشر عاما تقريبا أديت فريضة الحج، ومضى على بلوغي أكثر من سنتين وأنا أجهل الفرق بين المذي والمني وإن كنت أعلم أن المني يوجب الغسل والمذي يكفي له الاستنجاء والوضوء ثم أذهب وأصلي وتارة يخرج المذي فأظنه منيا فأغتسل لخروجه أثناء فريضة الحج وقبل طواف الإفاضة خرج مني المني بسبب النظر والتفكير فتحيرت لا أدري هل هو مني يوجب الغسل أو مذي يكفي له الاستنجاء والوضوء، ثم قلت في نفسي لو كنت في البيت لاغتسلت احتياطا ولكن لعله مذي؛ لأنه
214

كما أسمع هو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة أو التفكير، فاكتفيت بالاستنجاء والوضوء ثم طفت طواف الإفاضة بعد ذلك علمت الفرق بينهما. السؤال هو:
1 - ما حكم حجي هذا، مع العلم بأنه حج الفريضة وقد حجيت بعده مرة أخرى ولكن بنية النافلة، وكذلك طفت في غير أشهر الحج طوافا نويت به عن طواف الإفاضة الركن الذي حينما طفته لم أكن على طهارة، وأطعمت ستة مساكين كفارة خروج المني في أثناء الحج. وماذا يجب علي؟
2 - ما حكم صلواتي خلال تلك المدة؟ علما أنني كنت محافظا على الصلاة محافظة تامة ولله الحمد والمنة. وماذا يجب علي؟
3 - ما حكم العمرة التي أديتها خلال تلك المدة حيث أنني خلال تلك المدة اعتمرت ثلاث أو أربع مرات وماذا يجب علي؟
هذا والله تعالى يحفظكم ويوفقكم لما فيه الصواب.
ج‍: لا قضاء عليك لامن جهة الحج ولا العمرة ولا الصلاة، لكونك لم تجزم بأن الحدث الذي أصابك مني حين أديت تلك الواجبات، والأصل السلامة وصحة العبادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
215

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صلاة أكثر من فرض في و ضوء واحد
السؤال الثامن من الفتوى رقم (2677)
س: هل يجوز للمسلم أن يصلي بوضوء واحد عدة فروض ولتكن خمسة بدون نية سابقة؟
ج‍: نعم يجوز للمسلم أن يصلي بوضوء واحد عدة فروض خمسا أو أكثر، ولو لم ينو حين وضوئه أن يصليها بهذا الوضوء، وله أيضا أن يصلي مع تلك الفرائض الكثيرة من النوافل ما شاء بهذا الوضوء ما لم ينتقض بإجماع أهل العلم؛ لثبوت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله (ص) بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8419)
س: إذا توضأ الرجل لصلاة المغرب فصلى ولم ينو بهذا الوضوء إلا للمغرب، ثم جاءت صلاة العشاء وما زال على هذا الوضوء وصلى فهل صلاته جائزة أم
216

لا؟
ج‍: تجوز الصلاة بعد الطهارة فروضا ونوافل ولو لم ينوها عند الوضوء؛ لما أخرج مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي (ص): (صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد) (1) وعلى هذا فصلاة العشاء بوضوء المغرب صحيحة وإن لم ينوها، وهكذا لو توضأ لصلاة الضحى ولم ينو صلاة الظهر ثم جاء الظهر وهو على طهارة فإنه يصلي بها الظهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صلاة الفرض بوضوء النافلة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2615)
س: ما قولكم عن وضوء النافلة هل يصلي بها

(1) أخرجه أحمد 5 / 350، ومسلم 1 / 232 كتاب الطهارة باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، وأبو داود 1 / 44 كتاب الطهارة باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، والنسائي 1 / 86 كتاب الطهارة باب الوضوء لكل صلاة، والترمذي 1 / 89 كتاب الطهارة باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، وابن ماجة 1 / 170 كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد.
217

الفريضة
أم لا؟
ج‍: إذا توضأ بنية الطهارة من الحدث لصلاة النافلة فإنه يصلي النوافل والفرائض ويفعل غير ذلك مما تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إزالة النجاسة من البدن والثوب
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7551)
س: رجل بال ولم يستنج ثم توضأ وصلى فهل صلاته صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة فهل يعيدها ولو بعذر من طويل أو لا يعيدها؟
ج‍: إذا كان قد استجمر بثلاثة أحجار منقيات أو أكثر طاهرات قبل الوضوء صحت صلاته. وإذا كان لم يستنج ولم يستجمر الاستجمار المذكور قبل الوضوء فصلاته باطلة وعليه إعادتها طاهرا ولو طالت المدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
218

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8314)
س: إذا رأى المسلم في ثوبه أو بدنه نجاسة بعد ما فرغ من الصلاة ماذا عليه هل يعيد الصلاة أم لا؟
ج‍: لا يعيدها إذا كان لم يعلمها إلا بعد الصلاة، أو كان ناسيا لها فلم يذكر إلا بعد الصلاة؛ لما ثبت عن النبي (ص) أن جبريل عليه السلام أخبره وهو في الصلاة أن في نعليه قذرا فخلعهما واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الساد س من الفتوى رقم (3225)
س: إذا صلى الإنسان في أرض طاهرة وشك في طهارة ما أمامه بقدر شبر فهل تصح صلاته؟
ج‍: نعم تصح صلاته إذا كان المكان الذي صلى عليه طاهرا ولا تضره نجاسة ما حوله من الجهات الأربع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه
219

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6576)
س: هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع زوجته فيه أم لا؟
ج‍: لا حرج في ذلك إلا أن يصيبه شيء من النجاسة كالبول والمذي فعليه حينئذ ألا يصلي فيه حتى يغسل ما أصابه من النجاسة، أما المني فليس بنجس على الصحيح من قولي العلماء، ولكن يستحب غسله إذا كان رطبا وحكه إن كان يابسا، ويكفي المذي النضح على محله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12428)
س: ما حكم من صلى وعليه ثوب نجس ولم يتذكر إلا وهو في الصلاة؟
ج‍: يجب على من صلى وعليه ثوب نجس وذكر أثناء الصلاة أن يقطع صلاته ويغير الثوب النجس بثوب
220

طاهر، أو يغسل النجاسة، لكن إن كان عليه ثوب طاهر تحت الثوب النجس كفى خلع الثوب النجس ويستمر في صلاته؛ لأن النبي (ص) لما نبهه جبرائيل عليه السلام على وجود خبث في نعليه خلعها واستمر في صلاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11201)
س: صليت بجماعة، اثنين وأنا الثالث وأنا على وضوء لم يصدر مني شيء مما ينقض الوضوء، ولكن وأنا في الحمام قبل أن يكمل وضوئي رأيت في ثوبي بعض النجاسة وقمت بتنظيفه أي مكان موقع النجاسة فقط ولم يظهر على الثوب أي لون أو ما يدل على أن النجاسة باقية، ولكن بقيت الرائحة ليست بكثيرة ولكنها قليلة في الثوب مع العلم أنني لم أ تقدم للإمامة إلا بعد إلحاح من أحد الإخوة بالتقدم لكي أصلي بهم وإنني الآن لا أعرف هؤلاء الناس الذين صليت بهم فماذا أفعل في صلاتي التي صليتها بهم، أعلي شيء أم لا؟ أفيدوني أثابكم الله.
ج‍: إذا غسلت النجاسة التي على ثوبك أو بدنك
221

وزالت عينها ثم صليت فصلاتك صحيحة وصلاة من خلفك، ولا يضرك إن كان بقي شيء من الريح ما دام أن عين النجاسة قد زالت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
طهارة البقعة
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9780)
س: رجل صلى وفي آخر الصلاة جاء طفل وبال على مكان سجوده وهو في صلاة الجماعة قبل آخر سجدة فماذا يفعل لو سجد على هذه النجاسة وهو يعلم بوجودها، وماذا كان يجب عليه أن يعمل لو حدث له ذلك مرة أخرى؟
ج‍: إذا كان الواقع كما ذكر بطلت صلاته إذا سجد على مكان البول وهو يعلم، وكان الواجب عليه أن يتجنب مكان النجاسة إذا أراد السجود.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
222

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9797)
س: امرأة في غرفة واحدة هي وطفلها، ويحصل من الطفل في الغرفة مثل البول وغيره الذي ينجس بعضا من الغرفة، وهي تصلي في بعض من الغرفة وعلى حصر
، هل يجوز لها أن تصلي في هذه الغرفة حسبما ذكرت أن بعضا من الغرفة ليس طاهرا لضيق المحل هل يجوز أم لا، وإذا قد حدث منها وصلت في الغرفة التي ذكرتها سابقا أنها غير طاهرة من جهة الطفل مع العلم أنها تصلي على حصيرة طاهرة ماذا عليها أن تفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. ونسأل الله أن يزيدكم نورا وعلما وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير.
ج‍: يشترط للصلاة الطهارة في البدن والثوب والمكان، والطفل إذا بال في مكان ووضع على هذا المكان حصير طاهر ونحوه وصلي عليه فالصلاة صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
223

الصلاة في الأماكن المنهي عنها
الفتوى رقم (3051)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه.. وبعد؟
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التجارة المحال من سماحته برقم 1939 في 29 / 4 / 1400 ه‍، ونصه: أود إحاطة فضيلتكم علما أن هذه الوزارة قد انتهت منذ بضعة شهور من إنشاء مسجد ضمن مبنى الوزارة في الرياض أعني وزارة التجارة لتمكين الموظفين من أداء الصلاة فيه. ويقع هذا المسجد في الدور الأول من مبنى الوزارة وتحته مباشرة مكاتب للموظفين ودورة مياه (حمام) تحت مؤخرة المسجد، وقد ذكر بعض موظفي الوزارة أن الصلاة لا تجوز في جزء المسجد الواقع فوق سطح دورة المياه بحجة وجود نص شرعي معناه عدم جواز الصلاة في أرضية الحمام، وأن هناك من يرى أن هذا الحكم ينسحب على سطح الحمام باعتباره جزءا من بنائه ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد رأينا استفتاء فضيلتكم في ذلك... مع إحاطتكم علما بأن المسافة بين أرضية الحمام وسقفه هي ثلاثة أمتار، وأن سماكة الصبة الخرسانية
224

المسلحة التي تكون السقف هي 15 سم يلي ذلك بلاطة بسماكة 10 سم، وأن أرضية المسجد مفروشة بكاملها ببساط سميك... أرجو إفادتنا عن الحكم الشرعي في ذلك.
وأجابت بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكر جاز أن يصلى على سطح دورة المياه المذكورة ولا حرج إن شاء الله ولا كراهية في ذلك لأن السطح لا يتبع الأصل في مثل هذا، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء في هذه المسألة، كما صرح بذلك أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5078)
س: ما هو الحكم الشرعي في الرجل الذي يواظب على الصلاة المكتوبة في الحمام؟
ج‍: روى الخمسة إلا النسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: " الأرض كلها
225

مسجد إلا المقبرة والحمام " (1) صححه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري، وأشار ابن دقيق العيد في الإلمام إلى صحته. ففي هذا الحديث بيان أن كلا من المقبرة والحمام ليس موضعا للصلاة، وبذلك تعلم عدم صحة الصلاة في الحمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصلاة في النعال
الفتوى رقم (758)
س: حصل خلاف في حكم دخول المساجد بالأحذية والصلاة فيها، فما حكم الشرع في ذلك؟
ج‍: من هدي الرسول (ص) دخول المسجد بالنعل والصلاة فيها؛ فروى أبو داود في سننه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: بينما النبي (ص) يصلي بأصحابه إذ

(1) أخرجه الإمام أحمد 3 / 83، وأبو داود 1 / 114 كتاب الصلاة باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة والترمذي 2 / 131 كتاب الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وابن ماجة 1 / 246 كتاب المساجد باب المواضع التي تكره فيها الصلاة.
226

خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله (ص) صلاته قال: " ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله (ص): " إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا ". وقال: " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ". وفي رواية قال: " فيهما خبث " (1) قال في الموضعين " خبث ". وروى أبو داود أيضا عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله (ص): " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم " (2) وروى أبو داود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله (ص) يصلي حافيا ومنتعلا. (3) وأخرجه ابن ماجة. لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة - في الغالب - ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش ومنعا لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل

(1) سبق تخريجه، وانظر الرواية في سنن أبي داود 1 / 176.
(2) رواه أبو داود 1 / 176 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل.
(3) أخرجه أبو داود 1 / 176 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل وابن ماجة 1 / 330 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب الصلاة في النعال.
227

الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (2703)
س: هل تجوز الصلاة في النعال وبالأحرى ما يسمى الزنوبة، وذلك في المسجد وعلى البساط ويقابل بها وجوه إخوانه المصلين؟
ج‍: من السنة أن يصلي الرجل بنعليه إذا كانتا طاهرتين، والأصل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال: سألت أنسا: أكان النبي (ص) يصلي في نعليه؟ قال: نعم. (1) وما رواه أبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ". لكن إذا كانت النعال زنوبة أو غيرها فيها شيء من الأوساخ والرطوبة التي تؤذي المصلين

(1) رواه أحمد 3 / 100 والبخاري 1 / 102 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعال ومسلم 1 / 391 كتاب المساجد باب جواز الصلاة في النعلين، والترمذي 2 / 249 كتاب الصلاة باب ما جاء في الصلاة في النعال، والنسائي 2 / 74 كتاب القبلة باب الصلاة في النعلين.
228

وتوسخ الفرش فينبغي لصاحبها أن يحملها في يديه حتى يضعها في مكان مناسب لا يحصل به أذى لأحد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10494)
س: ما حكم دخول المسجد بالحذاء (البسطار) خاصة وأن العسكريين يتطلب عملهم لبس الحذاء دائما، علما بأن المساجد مفروشة؟
ج‍: يجوز دخول المسجد بالحذاء والصلاة به إذا كان طاهرا مع مراعاة العناية به عند دخول المسجد حتى لا يكون به أذى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1813)
س: ما حكم الصلاة بالنعال مع ذكر الأدلة، فإن بعض إخواننا أجازها ومنهم من منعها ويرى أن الصلاة بالنعال إنما تكون في الخلاء في الأرض التي تشرق
229

عليها الشمس، أما الأراضي غير المكشوفة للشمس فيحتمل أن تكون لها نجاسة؟
ج‍: الأحاديث الصحيحة تدل على استحباب الصلاة في النعلين، أو إباحية ذلك على الأقل فمن ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل: أكان النبي (ص) يصلي في نعليه؟ قال: نعم، رواه أحمد والبخاري ومسلم. ومن ذلك أيضا أن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم " رواه أبو داود.
ولم تفرق الأحاديث بين الصلاة بالنعلين في المسجد المسقوف والصلاة بهما في غيره من صحراء ومزارع وبيوت ونحوها، بل ذكر في بعضها الصلاة بهما في المسجد، من ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله (ص): " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما " (1). ومن ذلك ما أخرجه أبو داود أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله (ص) أنه قال:

(1) أخرجه أحمد 3 / 92، وأبو داود 1 / 175 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل.
230

" إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما " (1) وقد قال العراقي رحمه الله في هذا الحديث صحيح الإسناد، وما أخرجه أبو داود أيضا وأحمد وابن ماجة بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: " رأيت رسول الله (ص) يصلي حافيا ومنتعلا ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أبو داود 1 / 176 كتاب الصلاة باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما.
231

أحكام المساجد
232

تعريف المسجد
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (1319)
س: 1 - ما هو المسجد لغة وشرعا؟
ج‍: المسجد لغة موضع السجود، وشرعا كل ما أعد ليؤدي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة، وقد يطلق على ما هو أعم من هذا فيدخل فيه ما يتخذه الإنسان في بيته ليصلي النافلة أو ليصلي فيه الفريضة عند وجود مانع شرعي يمنعه من أدائها جماعة في المسجد الذي يقيم الناس فيه الجماعة، ومن ذلك ما رواه البخاري وغيره عن جابر قال: قال رسول الله (ص) " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل.. " (1) الحديث.
س: 2 - ما هي حدود المسجد المعتبرة شرعا، وهل تعتبر الشوارع المجاورة للمسجد تابعة للمسجد تصح فيها صلاة الجمعة عند ضيق المسجد لكثرة الناس مع أنه توجد مساجد أخرى لم تمتلئ بالمصلين؟

(1) أخرجه أحمد 3 / 304، والبخاري 1 / 87 كتاب التيمم، ومسلم 1 / 370 كتاب المساجد باب في مواضع الصلاة، والنسائي 1 / 209 كتاب الغسل والتيمم باب التيمم بالصعيد، والترمذي 4 / 104 كتاب السير باب ما جاء في الغنيمة.
233

ج‍: حدود المسجد الذي أعد ليصلي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة هي ما أحاط به من بناء أو أخشاب أو جريد أو قصب أو نحو ذلك، وهذا هو الذي يعطى حكم المسجد من منع الحائض والنفساء والجنب ونحوهم من المكوث فيه، ويجوز لمن جاء إلى المسجد وقد ضاق بالمصلين أن يصلي خارج المسجد الجمعة وغيرها من الفرائض والنوافل في أقرب مكان إلى المسجد من الطريق المجاور له ما دام يضبط صلاته بصلاة إمامه للحاجة إلى ذلك بشرط ألا يكون أمام الإمام، لكن لا يكون لها حكم المسجد. والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فضل بناء المساجد
السؤال الأول من الفتوى رقم (1127)
س: أنا من قرية باليمن لا تزال تعيش في جهل شديد وبها خمسون رجلا تقريبا ولا يوجد بها مسجد ولا مدرسة، والأولاد يزيدون فيها، وأريد أن أبني مسجدا
234

لله، فأرجو إرشادي إلى ما فيه الخير لي ولهم من الخطب المتفقة مع الكتاب والسنة للجمع والأعياد والخسوف والكسوف، ومن كتب السنة النبوية ونحو ذلك.
ج‍: بناء المساجد من أعمال البر والخير، فإن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فاحرص أيها الأخ الكريم على تنفيذ ما عزمت عليه ما دمت قادرا على تنفيذه، وأخلص النية لله في ذلك، وتخير أنسب المواضع من البلد لبناء المسجد، وتعاون مع أهل الخبرة في القبلة على تحديد قبلته، واختر له إماما يحسن تلاوة القرآن والصلاة، متفقها في دينه بقدر الإمكان عسى أن يتولى تحفيظ الأولاد القرآن ومن يرغب من الرجال ويفقههم في أمور دينهم.
وأما الكتب فمن أحسنها وأنسبها لكم كتاب (رياض الصالحين) للنووي، وكتاب (التوحيد) و (كشف الشبهات) و (ثلاثة الأصول) للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكتاب (تطهير الاعتقاد) للعلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني، وكتاب (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) لابن القيم، و (تفسير ابن كثير) وكتاب (بلوغ المرام) لابن حجر وشرحه (سبل
235

السلام).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إذا تعددت المساجد في البلد فأيها أفضل
السؤال الثامن من الفتوى رقم (3543)
س: إذا عمر مسجد في القرية فهل الصلاة في المسجد القديم أفضل أم في المسجد الجد يد؟
ج‍: تفضيل الصلاة في أحد المسجدين على الآخر يختلف باختلاف القرب والبعد وكثرة الجماعة وقلتها ونية المصلي، إلى غير ذلك من وجوه التفضيل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فضل الصلاة في مكة
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6267)
236

س: هل ثواب الصلاة في مكة كلها مضاعف مثل الصلاة في المسجد الحرام نفسه. وهل العقاب على المعاصي مضاعف في مكة كما يضاعف الثواب على الحسنات؟
ج‍: أ - في المسألة خلاف بين أهل العلم والأرجح أن المضاعفة للثواب تعم الحرم كله؛ لأنه كله يطلق عليه المسجد الحرام في القرآن والسنة.
ب: أما السيئات فلا تضاعف عددا لا في الحرم ولا غيره وإنما تضاعف من جهة الكيفية وذلك باختلاف شدة الإثم وعظم الجريمة بسبب الزمان والمكان في رمضان والحرم الشريف والمدينة المنورة وأشباه ذلك؛ لقول الله سبحانه: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها} (1) وللأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3102)
س: نفيدكم أن في أوقات شهر رمضان تحتاج الأمة إلى السفر لدى العمرة وغيرها أفيدونا هل أفضل

(1) سورة الأنعام، الآية 160.
237

الصوم أم الإفطار للصائم المسافر للعمرة، وأملي من الله ثم من سماحتكم الإفادة مفصلا عن ذلك مع الإفادة أيضا عما يلي: أيهما أفضل للمعتمر أن يصلي ما استطاع من الفرائض بعد إنهاء أعمال العمرة أم يسافر مباشرة بمجرد انتهاء عمرته؟
ج‍: أولا السنة في حق من سافر إلى العمرة في شهر رمضان أن يفطر؛ لأن الله رخص له في ذلك، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فإن صام فلا حرج.
ثانيا: لاشك أن الإقامة بمكة للصلاة فيها أفضل لمن تيسر له ذلك؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة، وإن سافر بعد فراغه من العمرة فلا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فضل الصلاة في مسجد النبي (ص)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1559)
س: قوله (ص): " صلاة في مسجدي هذا بألف
238

صلاة " هل يختص بحدود مسجده التي كانت في عهده، أو يعم المبنى الحالي؟
ج‍: مسجده (ص) كان أصغر مما هو اليوم، لكن زاد فيه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد عليه في جميع الأحكام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2021)
س: هل الصلاة في توسعة المسجد النبوي تحت المظلات تعتبر كالصلاة داخل المسجد النبوي؟
ج‍: الأماكن التي تدخل في المساجد عند التوسعة تعطى بعد دخولها فيها أحكام المساجد، وعلى هذا يعتبر ما زيد في المسجد النبوي وأدخل فيه من المسجد النبوي، وتجري عليه أحكامه من مضاعفة الأجر وغيرها من الأحكام وإن كان الأجر يتفاوت بتفاوت أداء الصلاة في الصف الأول عن أدائها في الصف الثاني وهكذا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
239

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5611)
س: ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟
ج‍: المراد به في الآية الكرية من سورة التوبة المسجد النبوي على الصحيح من قولي العلماء، وقيل مسجد قباء، وكلاهما أسس على التقوى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المسجد الأقصى
الفتوى رقم (5387)
س: هل المسجد الأقصى حرم مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ومن الذي بناه؟
ج‍: أولا: لا نعلم دليلا يدل أن المسجد الأقصى حرم مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، نعم ثبتت شرعية شد الرحل إليه وفضل الصلاة فيه،
240

والذي يدل على ذلك قوله (ص): " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى " (1) خرجه مالك والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لفظ مسلم.
وأما الدليل على فضل الصلاة فيه فما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وصلاة في مسجدي بألف صلاة وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة " (2).

(1) أخرجه أحمد 2 / 232 والبخاري 2 / 76 كتاب مسجد مكة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ومسلم 2 / 1014 كتاب الحج باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأبو داود 2 / 216 كتاب المناسك باب في إتيان المدينة، والترمذي 2 / 148 كتاب الصلاة باب ما جاء في أي المساجد أفضل والنسائي 2 / 37 كتاب المساجد باب ما تشد الرحال إليه من المساجد، وابن ماجة 1 / 452 كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس.
(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 8 / 80 - 81. وأخرج البخاري 2 / 76 كتاب مسجد مكة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ومسلم 2 / 1012 كتاب الحج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة - حديث: " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ". وأخرج أحمد 3 / 343 و ابن ماجة 1 / 451 كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام حديث: " صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ". وأخرج أحمد 2 / 278 حديث: " صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الأقصى ".
241

ثانيا: اختلف في من بنى المسجد الأقصى، فقيل: نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وهو أشبه، وقيل: سليمان، والصحيح أن بناء سليمان تجديد لا تأسيس؛ لأن بينه وبين إبراهيم أزمان كثيرة أكثر من أربعين؛ كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في أرض أولا؟ قال: " المسجد الحرام "، قلت: ثم أي؟ قال: " المسجد الأقصى "، قلت: كم بينهما؟ قال: " أربعون سنة، وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد ". وفي حديث أبي كامل: " ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد " (1).
وأخرج النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي (ص) أن سليمان بن داود عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة: سأل الله حكما يصادف حكمه فأوتيه،

(1) أخرجه أحمد 5 / 150، والبخاري 4 / 197 كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: {ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب}، ومسلم 1 / 370 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، والنسائي 2 / 32 كتاب المساجد باب ذكر أي مسجد وضع أولا، وابن ماجة 1 / 248 كتاب المساجد باب أي مسجد وضع أولا.
242

وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
هدم المسجد وإعادة بنائه
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6397)
س: هدم المسجد وإعادة بنائه، أو نقله إلى مكان قريب؟
ج‍: الأصل جواز ذلك، إذا كان لأسباب شرعية ومصلحة إسلامية راجحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 2 / 176، والنسائي 2 / 34 كتاب المساجد باب فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه.
243

الفتوى رقم (8112)
س: إن والدي بنى مسجدا في أحد أحياء مكة المكرمة بكامل إمكانياته، وما زال الآن ينفق على المسجد كمرتب الإمام والمؤذن واستهلاك الكهرباء والماء وغير ذلك من مصاريف المسجد، وعلما أن المسجد في الدور الأرضي ومدفون بالدمار ما حوالي المسجد، والآن والدي نوى هدم المسجد وبناءه مرة أخرى، والسبب الرئيسي لهدم المسجد وبناءه مرة أخرى هو أن ماحول المسجد مدفون بالدمار الذي دفن المسجد مع سيول الأمطار، وارتفاع المسجد الآن 3 أمتار إذا دفنا المسجد متر واحد في البناء الذي نحن فيه الآن يبقى من ثلاثة أمتار متران فقط، والمتران لا تمكن من تركيب المراوح وغير ذلك من مستلزمات المسجد، وإذا هدمنا المسجد ينبغي لنا أن نبني من جديد بالصفة التالية:
1 - قبل كل شيء يدفن المسجد بعد الهدم بمتر واحد لكي يرتفع المسجد.
2 - الدور الأرضي يكون الثلث الواحد مكان للوضوء أي دورات للمياه والدرج؛ لأن في البناية القديمة ليس فيه موضع للوضوء، والثلثان الباقيان في الدور الأرضي تكون دكاكين ويصرف بإيجار الدكاكين مصاريف المسجد اليوم وغدا وبعد ممات والدي.
244

1 - الدور الأول يكون المسجد كما كان ويليه المنارة.
2 - المسجد يعرف بمسجد حسين نجار.
وأرجو الفتوى على ذلك من سماحتكم الكريم هل يجوز لوالدي بأن يفعل كما نوى لهدم المسجد وبنائه بالتفصيل المذكور بأعلاه أرجو من سماحتكم الفتوى والإفادة؟
ج‍: إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا بأس بذلك من أجل المصلحة المذكورة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13347)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير الإدارة العامة للأوقاف والمساجد بمنطقة حائل والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 5755 في 17 / 10 / 1410 ه‍ وقد سأل المستفتي عن حكم هدم مسجد قديم تم بناؤه (من أثلاث الموتى في قرية صدى، وقد أرفق بالمعاملة
245

محضرا من مندوب الوزارة عبد الرحمن السحيم ومن مدير الإدارة العامة للأوقاف والمساجد بحائل، وقد جاء فيه ما نصه: في يوم السبت الموافق 6 / 8 / 1410 ه‍ قد اطلعنا على المعاملة الواردة من إمارة منطقة حائل رقم 5 / 2 / 16755 / 1 في 2 / 8 / 1410 ه‍ بتوقيع سمو أمير منطقة حائل لفه (38) الخاصة بموضوع هدم وإعادة بناء جامع قرية صدى. والذي أفاد سموه بأنه لا مانع من هدم الجامع وإعادة بناءه وإفهامهم رغبة سموه بذلك.
وحيث قد جرى عرض رغبة سموه بذلك على المذكورين إلا أن المعارضين وهم: هادي بن خليف، وخليفة بن عبد الله الشمري، وفهد بن عبد الله الشمري، وأبدوا عدم قبولهم لذلك، وعدم هدم المسجد ورغبتهم بقاءه حتى يتم إنهاء الموضوع شرعا بفتوى القاضي أو إصدار فتوى من الشيخ ابن باز بذلك - بحضور المذكورين ومندوب الوزارة الأستاذ عبد الرحمن السحيم جرى تحرير هذا المحضر تقريرا للواقع وبالله التوفيق).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا مانع من هدم المسجد القديم في قرية صدى وتعميره على الطراز الحديث؛ لما في ذلك من المصلحة العامة لأهل القرية وغيرهم، وأما الذين بنوا الأول فأجرهم كامل ولا
246

ينقطع بتجديده. ونسأل الله أن يغفر للموتى ويوفق الأحياء لفعل الخيرات وأن يهدي الجميع لما يحب ويرضى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
شراء أماكن للهو وتحويلها إلى مساجد
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (2922)
س: هل يجوز شراء محلات الخمر والرقص واستعمالها مساجد ومعابد؟
ج‍: نعم يجوز شراؤها واتخاذها مساجد؛ لأن في ذلك استعمالها فيما هو خير مما كانت متخذة له ومستعملة فيه، والخبث ليس وصفا لازما لهذه الأماكن لذاتها، وإنما عرض لها من أجل ما اتخذت له، فإذا استعملت في الخير واتخذت له ذهب خبثها وصارت مواضع خير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
247

بناء المساجد في مكان لا يتوقع بقاء المسلمين فيه
بصفة دائمة
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (11967)
س: 1 - هل يجوز بناء مسجد أو تحويل بناء إلى مسجد في منطقة أو مدينة يتوقع خلوها من المسلمين بعد حين؟ حيث أنه في أمريكا يقيم الطلاب المسلمون مسجدا في منطقة معينة، فإذا تخرجوا وعادوا إلى بلادهم يبقى المسجد مهجورا أو شبه مهجور؟
ج: يبنى أو يحول بناء إلى مسجد لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين الموجودين، ولما في ذلك من إظهار شعائر الإسلام، ولما يرجى بسبب ذلك من كثرة المسلمين ودخول بعض أهل البلد في الإسلام.
س 2: تم شراء مبنى وحول إلى مسجد ثم ضاق بالمسلمين فتحولوا عنه، أو خلا البلد من المسلمين فهل يجوز بيعه؟ إذا جاز ذلك فبماذا تصرف الأموال المتحصلة من ذلك؟
ج: يجوز بيعه ويصرف ثمنه في تعمير مسجد أوسع منه، فإن لم يكن هناك حاجة صرف الثمن في تعمير مسجد آخر ولو في مدينة أخرى محتاجة أو قرية
248

أخرى محتاجة إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
بناء المسجد من دورين
الفتوى رقم (2789)
س: نعرض لسماحتكم أننا نقوم حاليا ببناء مسجد على طريق خريص بالنسيم بموجب الفسح المرفق، وأقمنا الدور الأرضي وفوقه الدور الأول، إلا أنه تبين لنا ضرورة زيادته بدور آخر ليكون دورا أرضيا وأولا وثانيا؛ وذلك لازدحام المنطقة بالسكان وقلة المساجد فيها فتقدمنا لأمانة مدينة الرياض بطلب فسح الدور الثاني فلم يوافقوا
بحجة أنه لا يجوز شرعا، فنأمل إفادتنا هل يصح شرعا إقامة المسجد من أكثر من دورين؟
ج: يجوز أن يقام المسجد من دورين أو أكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويلاحظ أثناء الصلاة فيه تأخر المأمومين عن الإمام مع القرب منه حسب الإمكان للأدلة الدالة على أفضلية الصف الأول فالأول، والدنو
249

من الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (9373)
س: هل تجوز الصلاة في مسجد مبني من دورين، لا يوجد فيه فتحة سوى فتحة الدرجة فقط، وليست على رأس المحراب ولا يرى الإمام المأمومون؟
ج: يجوز ذلك إذا كان هذا الطابق تابعا للمسجد، وينبغي أن توضع فيه فتحة قرب الإمام حتى يسمعوا صوت الإمام إذا انقطع التيار الكهربائي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عمارة المساجد من الصدقة الجارية
الفتوى رقم (13481)
س: إذا تبرع شخص بمبلغ من المال عنه وعن أهله في بناء مسجد مع جماعة فهل تعتبر صدقة جارية لكل
250

شخص منهم؟
ج: بذل المال في بناء المسجد أو المشاركة في بنائه من الصدقة الجارية لمن بذلها أو نواها عنه إذا حسنت النية وكان هذا المال من كسب طيب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إنفاق المال الباقي من عمارة مسجد
في مسجد آخر
الفتوى رقم (6086)
س: لقد قمت بالإشراف على عمارة أحد المساجد بالزلفي، وجمعت النفقة اللازمة لعمارته من المحسنين، وقد اكتمل المسجد بجميع مرافقه وبقي عندي مبلغ من المال الذي جمعته لعمارته يقارب الستين ألفا، فهل يجوز لي أن أصرف هذا المبلغ في عمارة مسجد آخر نظرا لاستغناء المسجد الذي جمع له عنه أرجو الإفادة؟
ج: يجوز لك إنفاق المال المتبقي عندك من عمارة المسجد الذي أشرفت عليه في مسجد آخر إذا كان
251

المسجد الأول ليس بحاجة إليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صرف المال المتبرع به من أجل مسجد
الفتوى رقم (12261)
س: نفيدكم أننا جماعة مسجد جامع ابن ماجد بحي ظهرة البديعة قمنا بجمع مبلغ من المال على دفعتين من المصلين بعد صلاة الجمعة بقصد شراء مكيفات للمسجد وبلغت حوالي خمسين ألفا. ولكن المبلغ لم يف بالغرض فتكفل أحد المصلين بعرض الموضوع على صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد حفظه الله فوافق سموه على تحمل جميع تكاليف المشروع البالغة حوالي 300 ألف ريال. والآن الأموال السابقة التي قمنا بجمعها من المصلين بقيت لدينا ونريد تحويلها للنفقة على مرافق المسجد من شراء ساعات وحوامل مصاحف وستائر للفصل بين مدخل الرجال وبين مدخل النساء وغير ذلك.
والسؤال:
252

هل يجوز تحويل المبلغ المتبقي من غرضه السابق إلى غرضه الحالي، وهل يشترط لذلك موافقة المتبرعين علما بأننا لا نستطيع معرفتهم، وإذا كان الجواب بعدم الجواز فكيف نتصرف بالمبلغ؟
نرجو إفادتنا بما ترونه، وفيما يراه سماحتكم الخير والبركة إن شاء الله.
ج: الواجب صرف المال المذكور في مثل ما تبرع به لأجله وهو شراء مكيفات لمسجد آخر محتاج حتى يتحقق مقصود المتبرعين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المال الذي نذر لبناء مسجد ولم يتيسر بناءه
يبنى به مثله
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8236)
س: قبل مجيئي إلى السعودية كنت مهيئا نفسي من أجل السفر إلى أوروبا وذلك للعمل، وعندما دخلت الأردن وقفت في جامع وكان في بداية بنائه ونذرت فقلت: ذاك نذرا لله تعالى بأن إذا وفقني الله سبحانه
253

وتعالى بعدم الذهاب إلى أوروبا على أن أذهب إلى السعودية موفقا بعونه تعالى أن أبذل إلى الجامع المذكور مبلغ مئة وخمسين دينارا أردنيا، والحمد لله وفقني الله برحمته وسافرت إلى السعودية بدلا من أوروبا، وفي السنة الثانية عدت إلى المسجد الذي نذرت له ال‍ (150) دينارا فوجدت كل شيء قد أنجز في الجامع والحمد لله. هل أستطيع أن أدفع النذر إلى الجامع نفسه، أو أدفع لأحد الجوامع في الضفة الغربية، حيث أنها بحاجة أكثر من الجامع المذكور؛ لأننا في الضفة الغربية عند بناء المساجد نجد صعوبة في ذلك من قلة المال؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلك أن تجعل ذلك المبلغ في مسجد آخر في الضفة الغربية، وفي ذلك وفاء بنذرك، تقبل الله منك، ونوصيك بعدم النذر مرة أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصلاة في مسجد بني بمال حرام
السؤال التاسع والعاشر من الفتوى رقم (7720)
س 9: ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني ابتغاء
254

وجه الله تعالى، وقد خلط مال بنائه بمال ربا؟
س 10: ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني من التبرعات ومنها مال مسروق؟
ج: تجوز الصلاة في كل منهما وإثم كل من المرابي والسارق على نفسه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العاشر من الفتوى رقم (9564)
س: ما حكم من صلى بمسجد بناؤه كسب غنائه - أي المطربة أو المغني الذي يغني في الأفراح والإعلام - ويكسب من غنائه أموالا كثيرة، وبنى من هذه الأموال مسجدا، فهل تصح صلاته فيه أم لا؟
ج: الصلاة في هذا المسجد صحيحة وأما الكسب بالغناء وآلات اللهو فمحرم وإثمه على صاحبه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
255

طلب المساعدة في بناء المسجد
السؤال الأول من الفتوى رقم (6192)
س: هل يجوز للمسلم أن يطلب المساعدة لبناء مسجد أو مدرسة من المسلم، لماذا؟
ج: يجوز ذلك؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
بناء المتاجر تحت المسجد
الفتوى رقم (2156)
س: في مدينة فلفلال من مقاطعة ملبسبا مساجد بنيت على دور واحد في أراضي متسعة المساحة وليس لها غلة، وقد وفق الله بعض أهل الخير على إعادة بناء المسجد من طابقين: الطابق العلوي للعبادة، والطابق السفلي يبنى فيه دكاكين تؤجر على المسلمين، وما يرد منها ينفق على المسجد لسد حاجاته، فما رأي الشرع في ذلك؟

(1) سورة المائدة، الآية 2.
256

ج: يجوز جعل الطابق الذي تحت المسجد حوانيت تؤجر لصالح المسجد من أجل سد حاجاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
البناء على المسجد
الفتوى رقم (5173)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: لقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من معالي وزير الحج والأوقاف إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 2100 في 5 / 11 / 1402 ه‍، ونصه: أن المواطن عبد الله صالح يذكر في خطابه إلينا بتاريخ 20 / 4 / 1402 ه‍ أن مسجد الإخاء الإسلامي في مدينة جدة جنوبي دكاكين ابن لادن يوجد فوقه بيت يسكنه أهله وهو يظن أنه لا يجوز أن يقوم السكن فوق المسجد، فما حكم الشرع في ذلك؟ وأجابت بما يلي:
إذا أنشئ بناء مسجد مستقلا كان سقفه وما علاه تابعا له جاريا عليه حكمه، فلا يجوز بناء سكن عليه لأحد.
257

أما إذا كان المسجد طارئا على المسكن، مثل ما لو أصلحت الطبقة السفلى من منزل ذي طبقات وعدلت لتكون مسجدا جاز إبقاء ما عليه من الطبقات مساكن لسبق تملكها على جعل الطبقة السفلى مسجدا، فلم يكن ما فوقه تابعا له.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ضم مكان الحمامات إلى المسجد
الفتوى رقم (2851)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 25 / 2 في 5 / 1 / 1400 ه‍.
والسؤال هو:
أفيد فضيلتكم بأن مسجد الشربتلي مزدحم بالمصلين،
258

ويوجد من الناحية الشرقية حمامات ونرغب ضم الحمامات إلى المسجد للضرورة فهل يجوز ذلك أم لا..؟
والجواب: تنقل المراحيض والحمامات التابعة للمسجد إلى الأرض التي حصلوا عليها، وتجعل أرض المراحيض والحمامات توسعة للمسجد إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك، وليس فيه محذور شرعي لكن يكون بعد تنظيف الأرض التي شغلت بالمراحيض والحمامات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
بناء القبة فوق المسجد
السؤال الرابع من الفتوى رقم (12844)
س: هل يجوز بناء القبب في المساجد إذا كانت لغرض الإضاءة والتهوية؟
ج: لا نعلم حرجا في ذلك إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
259

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6011)
س: لنا مسجد وعليه دائرة إذا كان وقت الشتاء داخل المسجد سخن، هل يجوز لنا أن نصلي في الدائرة التي على المسجد لسبب السخانة؟
ج: تعتبر الدائرة التي على المسجد من المسجد فتجوز الصلاة فيها في فصل الشتاء وغيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الإصلاح في المسجد
السؤال التاسع من الفتوى رقم (5276)
س: إذا أصلحت شيئا في المسجد فهل هذا صدقة أم لا؟ وما حكمه مع أن للمسجد مزارع؟
ج: يعتبر ذلك صدقة وإحسانا سواء كان للمسجد مزارع أم لا، ولكن لا يصرف من الزكاة المفروضة، وتؤجر على هذه الصدقة إذا أخلصت النية لله في ذلك،
260

وكانت من كسب حلال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دورات المياه حول المسجد
الفتوى رقم (6857)
س: لاحظت عدة مساجد يوضع ملاصقا لها أو تحت مناراتها أماكن للوضوء وحمامات، و حيث أن من الأولى تكريم المأذنة وعدم وضعها سقفا لذلك فإنني أرجو بحث هذه الظاهرة والإفادة لنا بالحكم، لإمكانية التنبيه، حفظكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن أماكن الوضوء والحمامات.. الخ وضعت تحت المنارات وملاصقة لجدار المساجد فلا حرج في ذلك إذا لم يحصل على المساجد وأهلها أذى منها؛ لعدم وجود دليل شرعي يمنع من ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
261

عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12281)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير أوقاف ومساجد منطقة الجوف برقم 1576 في 3 / 9 / 1409 ه‍ ونصه: يقوم المواطن حمود بن عقلا الفلاح بإنشاء مسجد شرق حي الشلهوب بمدينة سكاكا الجوف على حسابه جزاه الله خيرا وبموجب شروط ومواصفات ومخططات وترخيص، إلا أنه عندما أراد عمل جورة الامتصاص (بيارة المسجد) طلبت منه البلدية عملها داخل حوش المسجد.
ولعلمنا بأن هذه الجورة (بيارة المسجد) لا يجوز إنشاؤها تحت أرض المسجد من الناحية الشرعية، وقد أفاد المتبرع بأنه يرغب في عمل الحفرة (البيارة) في شارع ضمن ملكهم، والبلدية تطلب إنشاءها داخل حوش المسجد؛ لذلك نأمل من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عن مدى جواز عمل حفرة الامتصاص (البيارة) داخل أرض المسجد من عدمه، مع التفضل بالإحاطة بأنه قد يحدث أحيانا أن تفيض تلك البيارة فجأة مما يترتب عليه عدم طهارة الحوش والمكان الذي تفيض فيه،
262

وفي ذلك أذى للمصلين فضلا عما ينبعث عنها من روائح كريهة وتؤذيهم أيضا، وقد يستمر ذلك وقتا غير قليل ريثما يتم سحبها بالإضافة إلى ما تتركه من آثار ومخلفات في الحوش حتى بعد سحبها مما يؤدي إلى عدم طهارة حوش المسجد الذي يمر فيه المصلون إلى داخل المسجد.
وأجابت بما يلي:
إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز حفر البيارة في داخل المسجد؛ لأنها على المدى البعيد قد تتسرب النجاسة إلى المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وضع الصور في المسجد والصلاة
في مكان فيه صور
الفتوى رقم (1874)
س: إننا منذ سنوات في إحدى الدوائر الرسمية وقد خصص لنا إحدى صالات التوزيع في المبنى الذي نعمل فيه، نصلي فيها جماعة وقت وجودنا بالعمل،
263

ومنذ مدة وضع في الجدار الأمامي اتجاه القبلة عدد من الصور الكبيرة لشخصيات كبيرة، وتحرجنا كثيرا من وجود هذه الصور أمامنا في الصلاة فما رأيكم في نصب الصور في المكان المخصص لصلاة المسلمين منذ زمن، وهل نستمر في الصلاة مع وجودها؟
ج: الصلاة صحيحة، ولا حرج عليهم إن شاء الله في ذلك إذا كانوا مضطرين للصلاة في المكان المذكور لعدم وجود مسجد قريب منهم، ولكن يجب عليهم أن يبذلوا وسعهم مع المسؤولين لإزالة الصور من هذا المكان، أو إعطائهم مكانا آخر ليس فيه صور؛ لأن الصلاة في المكان الذي فيه الصورة أمام المصلين فيه تشبه بعباد الأصنام، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة دالة على النهي عن التشبه بأعداء الله والأمر بمخالفتهم، مع العلم بأن تعليق الصور ذوات الأرواح في الجدران أمر لا يجوز بل هو من أسباب الغلو والشرك، ولا سيما إذا كانت من صور المعظمين. ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
264

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1619)
س: ما حكم من وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد؟ وهل تجوز الصلاة في ذلك المسجد أم لا؟ وهل تصح الصلاة في الثوب الذي فيه صورة إنسان أو حيوان وهل يصح تزيين حجرة الدراسة أو حجرة النوم بصورة إنسان أو حيوان؟
ج: لا يجوز وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد ويجب أن تزال من المسجد الذي هي فيه، ومن صلى فيه والصورة فيه فصلاته صحيحة، وعليه أن لا يجعل
الصورة أمامه والإثم على من وضعها ومن يستطيع إزالتها فلم يزلها.
وإذا صلى شخص في ثوب فيه صورة إنسان أو حيوان صحت صلاته مع الإثم، ولا يجوز أن تزين حجرة الدراسة أو حجرة النوم أو غيرهما بصورة إنسان أو حيوان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المحاريب في المساجد
265

السؤال الأول من الفتوى رقم (5614)
س: المحراب في المسجد هل كان على عهد رسول الله (ص)؟
ج: لم يزل المسلمون يعملون المحاريب في المساجد في القرون المفضلة وما بعدها؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين، ومن ذلك بيان القبلة وإيضاح أن المكان مسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وضع المآذن في المساجد وبناء القبور فيها
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (2909)
س 1: يقوم بعض المحسنين ببناء مساجد على نفقتهم الخاصة ويخصصون في جانب من ساحات المسجد أو من أمامه مكان ليدفن فيه المحسن أو بعض أفراد عائلته؛ ضنا منهم أن ذلك من وسائل القربى إلى الله ويستفتون بعض العلماء فيجيزون لهم الدفن حول المسجد أو من أمامه شريطة أن يكون هناك سور حائل بين المسجد والمقبرة.
266

س 3: ويعترض بعض الناس على إنشاء المآذن أصلا ويعتبر ذلك مخالفا للسنة وتبذيرا للمال ويرد عليه فريق آخر بأن المآذن أصبحت معلما يشهر المسجد ويدل عليه في وسط البنايات المزدحة المرتفعة وهي تحجب الرؤية من بعيد والمسجد بمئذنته السامقة يشعر الكثيرين بأن المسلمين ما زالوا بخير أمام التحديات الكثيرة التي يواجهونها.
ج 1: لا يجوز تخصيص موضع من المسجد لدفن من بنى المسجد ولا غيره؛ لورود الأدلة الدالة على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، والأصل في ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله (ص) كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: " أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله " (1) وما رواه أهل السنن الأربع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله (ص) زائرات

(1) أخرجه أحمد 6 / 51، والبخاري 1 / 112 كتاب الصلاة باب الصلاة في البيعة، ومسلم 1 / 375 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، والنسائي 2 / 41 كتاب المساجد باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد.
267

القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) (1) إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله (ص) في هذا الموضوع.
ج 3: لا حرج في إقامة المآذن في المساجد بل ذلك مستحب لما فيه من تبليغ صوت المؤذن للمدعوين إلى الصلاة ويدل على ذلك أذان بلال في عهد النبي (ص) على أسطح بعض البيوت المجاورة لمسجده مع إجماع علماء المسلمين على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4150)
س: الصلاة في مسجد فيه قبر هل تجوز؟ اشرحوا بدقة؛ لأن البعض يستدلون بكون قبره (ص) في مسجده النبوي. إذا كان لا تجوز الصلاة فماذا نفعل، فهل لنا إخراج الميت حتى عظامه؟

(1) أخرجه أحمد 1 / 229، وأبو داود 2 / 196 كتاب الجنائز باب في زيارة النساء القبور، والترمذي 2 / 136 كتاب الصلاة باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد، والنسائي 4 / 94 كتاب الجنائز باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، وابن ماجة 1 / 502 كتاب الجنائز باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور.
268

ج: لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبر أو قبور؛ لما ثبت عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله (ص) قبل أن يموت بخمس يقول: " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك " (1) رواه مسلم، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي (ص) أنه قال: " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " (2)، ويجب على ولي أمر المسلمين أن يهدم ما بني على القبور من المساجد؛ لأنها أسست على غير التقوى، وأن ينبش من دفن في المسجد بعد بنائه، ويخرج جثته من المسجد حتى عظامه ورفاته، لاعتدائهم بالدفن فيه، وينقل رفاته إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور، وبعد ذلك لا حرج في الصلاة

(1) أخرجه مسلم 1 / 377 كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، والنسائي 2 / 33 كتاب المساجد باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد.
(2) أخرجه أحمد 1 / 218، 2 / 285، 454، 518، 5 / 204، 6 / 34، 80، 121، 255، ومالك في الموطأ 2 / 892، والبخاري 1 / 112، 113، 2 / 91، 106، 5 / 139، 140، ومسلم 1 / 376 برقم 529 - 531، وأبو داود 3 / 553 برقم 3227، والنسائي 4 / 96 برقم 2047، وابن أبي شيبة 2 / 376، والبيهقي 6 / 135، 9 / 208، وأبو عوانة 1 / 399، 400.
269

في المسجد المذكور لزوال المحذور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (5316)
س: ما حكم الإسلام في الصلاة في المسجد الذي فيه بعض القبور؛ لأن بعض الناس يقولون: يجوز؛ يستدلون بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ويستدلون بالآية التي في سورة الكهف: {قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا} هل هذا دليل في بناء المساجد على القبور، وهل تجوز الصلاة فيها؟ إذا قلت له بناء المساجد على القبور، وقلت لهم حديث رسول الله (ص): " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " - يقول لك: هذا نزل في حق اليهود، ونحن لسنا مثلهم فهم كانوا يعبدون من فيها، ونحن لا نعبدها ولكن نتبرك بهم. أفتونا في ذلك فإن الأمر فيه اختلاف شديد، وبعض الناس يتعدى مساجد كثيرة ليذهب إلى هذا المسجد الذي فيه الضريح ليصلي فيه، فما رأيكم في تلك الصلاة؟
ج: يحرم اتخاذ المساجد على القبور؛ لما ثبت في الحديث المتفق على صحته أن النبي (ص) قال: " لعن
270

الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ".
والنبي (ص) دفن خارج المسجد في بيت عائشة رضي الله عنها، فالأصل في مسجد الرسول أنه بني لله تعالى ولم يبن على القبر، وإنما أدخل قبر الرسول (ص) بالتوسعة، أما قوله تعالى: {قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا} (1) فقال الإمام ابن كثير في تفسيره: حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما: أنهم المسلمون منهم. والثاني: أهل الشرك منهم. فالله أعلم.
والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر؛ لأن النبي (ص) قال: (" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد " يحذر ما فعلوا)، ففهم من هذا أن الله لم يقرهم عليه، وعلى تقدير تقريره فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وما دام ورد شرعنا بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد فلا تجوز الصلاة فيها ولا تصح.
أما قولهم: إن هذا في حق اليهود والنصارى، فليس بصحيح؛ لأن الأصل في الأدلة الشرعية أنها

(1) سورة الكهف، الآية 21.
271

عامة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك ليحذرنا أن نعمل مثل عملهم، ويدل على العموم ما ثبت عنه (ص) في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله عن النبي (ص) أنه قال: " ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ".
وأما ما ذكرته من التبرك بالصالحين الأموات رجاء نفعهم والقرب منهم وشفاعتهم: فهذا لا يجوز، وهو من الشرك الأكبر، قال تعالى عن المشركين أنهم قالوا: {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى} (1) وقال تعالى عنهم في سورة يونس: {ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون
الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون}.
وأما التبرك بالصالحين الأحياء فبدعة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه فيما بينهم لا مع الخلفاء الراشدين ولا مع غيرهم، ولأنه وسيلة إلى الشرك بهم فوجب تركه، وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد في الصالح أنه ينفع ويضر بتصرفه، وأنه

(1) سورة الزمر، الآية 3.
272

يتصرف في الكون ونحو ذلك، وأما ما فعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي (ص) من التبرك بوضوئه وشعره فهذا من خصائصه (ص)، لما جعل الله في جسده وشعره وعرقه من البركة، ولا يلحق به غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (6261)
س: هل تصح الصلاة في مسجد به ضريح ميت، والضريح مخالف للقبلة؟
ج: إذا كان القبر قد دفن بعد بناء المسجد وجب إخراج الميت من المسجد ودفنه في المقبرة العامة، وإذا كان المسجد مبنيا على القبر وجب هدم المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصلاة في المقابر
273

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7924)
س: هل ورد في حياة الرسول (ص) أنه صلى في المقابر على المقابر؟
ج: أولا: لم يصل النبي (ص) صلاة من الصلوات الخمس ولا نافلة في مقبرة ولا في مسجد فيه قبر، بل نهى عن ذلك.
ثانيا: ثبت أن النبي (ص) صلى على ميت بعدما دفن وكبر عليه أربعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها
الفتوى رقم (1679)
س: من المعروف أننا تحت رعاية المسيحية، وتقوم الحكومة حاليا بإنشاء بعض المساجد في أماكن المسلمين في الفلبين، فهل يجوز لنا الاعتراف بهذه المساجد دون أن نبني بأيدينا مع قدرتنا على بنائها، وإن كانت سقوفها من أوراق الأشجار، علما بأن حكومة ماركوس في الوقت الحاضر تحرص على
274

إرضاء المسلمين على توصياتها وتوجيهاتها حتى ينتهي المسلمون عن مخالفة الحكومة، ويلاحظ أن هذه المساعدات لا يعرف مصدرها هل هي من الحكومة حقيقة أو من إخواننا المسلمين خارج الفلبين، نأمل أن تتفضلوا بالإجابة؟
ج: من المعلوم أن الحقوق على اختلاف أنواعها مالية وبدنية ومعنوية متبادلة بين الحكومات وشعوبها ومن تحت رعايتها، فإذا كان الواقع كما ذكرتم من أن الحكومة التي أنتم تحت رعايتها مسيحية، وأنها قامت بإنشاء مساجد في الأحياء الإسلامية في الفلبين فإنما تقوم بما عليها من الحقوق الواجبة لرعاياها عليها، وتحقق لهم الرغبات وتيسر لهم المرافق العامة دينية ودنيوية مقابل ما يؤدونه لها من حقوق وما تكسبه من ورائهم من أنواع المصالح والمنافع، وعلى هذا فلا غضاضة عليكم أن تقبلوا ما أنشأته لكم من المساجد قياما بما عليها من واجب نحوكم، دون أن يكون لها في ذلك منة عليكم أو يد تطلب جزاءها أو التعويض عنها، بل ينبغي لكم أن تقبلوا تلك المساجد وتطالبوا بأمثالها وبإنشاء مدارس إسلامية دون أن يثنيكم عن عزمكم في استيفاء حقوقكم دينية ودنيوية ما تقدمت به إليكم من
275

مصالح مادية أو معنوية.
وعليكم معشر المسلمين أن تتعاونوا فيما بينكم في إنشاء مرافق أخرى من مساجد ومدارس إسلامية وغير ذلك مما تحتاجون إليه، مع العناية بأن تكون الولاية والإشراف على المساجد والمدارس ونحوها التي تبنيها لكم الحكومة: للمسلمين لا لغيرهم، حتى لا يحدثوا فيها ما يخالف الشرع؛ عملا بقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} (1) وأما الأمول التي بذلت من الحكومة فلا يشترط أن تعلموا مصدرها؛ لعدم الدليل على ما يقتضي ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
استخدام الكفار لبناء المساجد
الفتوى رقم (5361)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:

(1) سورة المائدة، الآية 2.
276

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير مشروع الطيران المدني إلى سماحة الرئيس العام برقم 55 في 7 / 1 / 1403 ه‍ هذا نصه:
نود أن نوجه عناية فضيلتكم إلى أننا إحدى الشركات الوطنية الكبيرة المتخصصة في مجال الصيانة والتشغيل، وتتركز أعمالنا في صيانة معظم مطارات المملكة، حيث أننا نرتبط بعقد مع رئاسة الطيران المدني للقيام بهذه المهمة. وكما تعلمون فإنه توجد بمعظم هذه المطارات مساجد وأماكن مخصصة لأداء الصلوات، وينبغي علينا صيانتها ونظافتها والقيام بالإصلاحات الأخرى اللازمة لها، سواء تلك المتعلقة بالكهرباء أو التكييف أو غيرها من الأعمال. ونعتمد في أداء كثير من هذه الأعمال على عمال غير مسلمين، وكثيرا ما تحدث بعض الأعطال داخل هذه المساجد وتحتاج إلى إصلاح سريع. إننا نعلم أنه يحرم على غير المسلم دخول المسجد الحرام وذلك كما ورد في سورة التوبة: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم} (1).

(1) سورة التوبة، الآية 28.
277

إننا نحاول جاهدين توفير طاقم كامل من الموظفين المسلمين للقيام بالأعمال المطلوبة بالمساجد غير أن هذا لا يتحقق لنا باستمرار، فهل يمكن السماح لغير المسلمين بالدخول لإجراء الإصلاحات اللازمة بالمساجد طالما أنهم سوف يدخلون لذلك الغرض فقط؟ إننا في انتظار تلقي فتواكم في هذه الناحية حتى نكون على هدى من أمرنا، ولا نقصر في أداء التزاماتنا التعاقدية.
وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بما يلي:
المساجد بيوت الله أنشأت لذكره تعالى وعبادته وإقامة شعائره وإعلاء كلمته، والكفار أعداء لله وأعداء دينه وشريعته والمسلمين، فلا يجوز أن يستخدم أعداء الله في وضع تصميم هندسي يقام على رسمه بناؤها، ولا أن يتولوا بناءها أو تركيب كهربائها أو أبوابها أو أدواتها الصحية أو إصلاح ما فسد فيها ونحو ذلك. وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في الموضوع، هذا نصه:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد:
ففي الدورة السادسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الطائف إبتداء من الثاني عشر
278

من شهر شوال حسب تقوي أم القرى عام 1400 ه‍، حتى الحادي والعشرين
منه - نظر المجلس في حكم دخول الكفار مساجد المسلمين والاستعانة بهم في عمارتها.. بناء على البرقية الخطية الواردة إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من سعادة وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان لشؤون الأشغال العامة بالنيابة برقم 5334 / 2 وتاريخ 29 / 6 / 1400 ه‍.
ونصها ما يلي:
(نفيدكم أن أحد المقاولين قد تقدم إلينا لاعتماد المهندس المنفذ من قبله لأحد المساجد، ونظرا لأن المهندس المذكور مسيحي الديانة، فإننا نأمل موافاتنا إن كان هناك ما يمنع من الناحية الشرعية أن يقوم غير المسلمين بالاشتراك في تنفيذ مشاريع المساجد والإشراف عليها) ا. ه‍.
ولما اطلع المجلس على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الموضوع، واستمع إلى كلام أهل العلم فيه رأى بالإجماع أنه لا ينبغي أن يتولى الكفار تعمير المساجد؛ حيث يوجد من يقوم بذلك
279

من المسلمين، وأن لا يستقدموا لهذا الغرض أو غيره تنفيذا لوصية الرسول (ص) بأن لا يجتمع في الجزيرة العربية دينان، وعملا بما يحفظ لهذه البلاد دينها وأمنها واستقرارها وإبعادا لها عن الخطر الذي أصاب البلدان المجاورة بسبب إقامة الكفار فيها وتوليهم لكثير من أمورها، ولأن الكفار لا يؤمنون من الغش عند تصميم مخططات المساجد أو تنفيذها، فقد يصممونها على هيئة قريبة أو مشابهة لهيئة الكنائس كما حدث من بعضهم، وقد يغشون كذلك في التنفيذ والبناء؛ لأنهم أعداء لهذا الدين ولمن يدين به من المسلمين.
ويوصي المجلس بأن ينبه على الجهات الحكومية في وزارة الأشغال ووزارة الحج والأوقاف وغيرها ممن يتولى عمارة المساجد والإشراف عليها أن تلاحظ ذلك بدقة وعناية، وأن تشترط في كل العقود التي تبرمها لإقامة المساجد مع المقاولين أن لا يستعينوا في التصميم أو التنفيذ بأحد من غير المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
280

شراء الكنيسة لتكون مسجدا
السؤال الأول من الفتوى رقم (2393)
س: توجد جماعة من المسلمين في مدينة عانتا في ولاية جورجيا في الولايات الأمريكية، وترغب في إقامة مسجد لأداء الصلوات الخمس والجمعة، وكانت هناك كنيسة معروضة للبيع، فهل يجوز لهم شراء هذه الكنيسة وتحويلها إلى مسجد بعد إزالة الأصلبة الموجودة، وكذلك الصور المعلقة والمنقوشة؟
ج: نعم يجوز شراؤها وجعلها مسجدا وتجب إزالة الصلبان والصور المعلقة والمنقوشة فيها، وكل ما يشعر بأنها كنيسة، ولا نعلم مانعا يمنع من ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصلاة في الكنائس
الفتوى رقم (9118)
س: لا يجد المسلمون في العديد من ولايات أمريكا أماكن مناسبة لأداء صلاة الجمعة ما عدا بعض الكنائس المؤجرة رخيصا أو مجانا، أثار بعض الطلاب
281

النقاش حول صحة أداء الصلاة في الكنائس معتمدين على ما روي عن ابن عمر حول منع الصلاة في الكنائس ومعابد اليهود والمقابر وأماكن الذبح لغير الله، نسبة لهذا الرأي فقد امتنع بعض المسلمين عن الحضور لصلاة الجمعة، فضلا نرجو إفادتنا بالحكم الصحيح في هذه الحالة حتى نستطيع تجاوز الخلافات بين المسلمين في هذا المجتمع، وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا تيسر وجود غير الكنائس ليصلى فيها لم تجز الصلاة في الكنائس ونحوها؛ لأنها معبد للكافرين يعبدون فيه غير الله، ولما فيها من التماثيل والصور، وإلا جاز للضرورة، قال عمر رضي الله عنه: (إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور) (1) وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل والصور (2).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) (2) أخرجهما البخاري 1 / 112 (تعليقا) في الصلاة باب الصلاة في البيعة، وأخرج قول عمر فقط عبد الرزاق في المصنف 10 / 398 برقم (19486)، وانظر فتح الباري 1 / 532.
282

الفتوى رقم (10827)
س: نحن عمال في بلاد فرنسا وطلبنا من المسؤولين محلا نصلي فيه الصلوات الخمس والجمع، وما وجدنا إلا غرفة واسعة تحت كنيسة النصارى وتحيرنا في أمرها. فهل تجوز الصلاة فيها والجمعة وقراءة القرآن؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
ج: لا مانع من ذلك؛ لقول النبي (ص): " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره " ووجود الكنيسة في الطابق الذي فوق الغرفة لا يمنع من ذلك، لكن إن كان بقربكم مسجد تستطيعون الصلاة فيه جمعة وجماعة وجب عليكم الصلاة فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " وإن وجدتم مكانا أحسن من هذه الغرفة ليس فوقه كنيسة فاحرصوا إلى الانتقال إليه، يسر الله أمركم وزادنا و إياكم من العلم والإيمان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
283

الصلاة عند أهل الكتاب
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3262)
س: أحيانا يحين وقت الصلاة وأنا في بيت أحد النصارى فآخذ سجادتي الخاصة وأصلي أمامهم، فهل صلاتي صحيحة؛ لكونها في بيت من بيوتهم؟
ج: نعم تصح صلاتك، زادك الله حرصا على طاعته، وخاصة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها. والواجب أن تحرص على أدائها في جماعة، وتعمر بها المساجد ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الخروج من المسجد بعد النداء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5133)
س: ما حكم الخروج من المسجد بعد النداء، وهل الحكم واحد في من كان في مبنى داخل حدود المسجد لكنه لا يصلي فيه، وعند خروجه يمر بساحة المسجد؟
ج: لا يجوز الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو إليه الضرورة
284

حتى يصلي؛ لحديث أبي هريرة أنه رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم (ص)) (1) رواه مسلم في صحيحه، والذي في الحجرة التي في داخل المسجد حكمه حكم من في المسجد لكونها تابعة له في الأحكام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دخول الجنب المسجد
السؤال السادس من الفتوى رقم (8290)
س: إذا كان الإنسان مجنبا وله ماء داخل المسجد هل يجوز له أن يتيمم ويدخل للماء؟
ج: يجوز للجنب الدخول إلى المسجد مرورا فقط من غير مكث لقوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) الإمام أحمد 2 / 410 و 416 و 471 و 506 و 537 ومسلم 5 / 157 ط دار الفكر والنسائي 2 / 29 دار إحياء التراث العربي - بيروت.
(2) سورة النساء، الآية 43.
285

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دخول الحائض المسجد
السؤال الأول من الفتوى رقم (5167)
س: ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط؟
ج: لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء، والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله (ص) ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: " وجهوا هذه البيوت عن المسجد " ثم دخل رسول الله (ص) ولم يصنع القوم شيئا؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: " وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " (1) رواه أبو داود. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله (ص) صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: " إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب " (2) رواه ابن ماجة. فهذان الحديثان يدلان

(1) رواه أبو داود 1 / 60 كتاب الطهارة باب في الجنب يدخل المسجد.
(2) رواه ابن ماجة 1 / 212 كتاب الطهارة وسننها باب فيما جاء في اجتناب الحائض للمسجد.
286

على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض، أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} (1) والحائض في معنى الجنب، ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8833)
س: ما رأيكم إذا قمت بزيارة الرسول (ص) لأول مرة لمدة 24 ساعة إلا أن الحيض فاجأني قبل دخول مسجده الشريف فإذا دخلت وأديت الزيارة دون إقامة الصلاة بالنسبة للشوق الشديد وعدم إمكان تكرار الزيارة لبعد المسافة وما يلزم نتيجة فعل ذلك؟
ج: أ - ليس للنساء زيارة القبور لا قبر النبي (ص) ولا غيره؛ لأن رسول الله لعن زائرات القبور ولم يستثن قبره (ص) ولا غيره.
ب - يجوز للجنب المرور بالمسجد للحاجة؛ لقوله

(1) سورة النساء، الآية 43.
287

تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (1) والحائض والنفساء لهما حكم الجنب في ذلك.
ج - يكفيك أن تصلي على الرسول (ص) وأن تسلمي عليه في المسجد وفي بيتك وفي غيرها من الأماكن التي يذكر فيها اسم الله، أما زيارة القبور للنساء فلا تشرع، بل منهي عنها، كما تقدم؛ للحديث المذكور آنفا وغيره.
د - استغفري الله وتوبي إليه مما قد حصل منك من دخول المسجد وأنت حائض للزيارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حكم دخول الأطفال المساجد
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6278)
س: ما حكم دخول الأطفال والمجانين المسجد؟

(1) سورة النساء، الآية 43.
288

ج: على ولي أمر المجنون منعه من دخول المسجد؛ دفعا لأذاه عن المسجد والمصلين، والسعي في علاجه، أما الأطفال فلا يمنعون من دخول المسجد مع أولياء أمورهم أو وحدهم إذا كانوا مميزين وهم أبناء سبع سنين فأكثر؛ ليؤدوا الصلاة مع المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دخول غير المسلم المساجد
السؤال السابع من الفتوى رقم (2922)
س: ما حكم دخول غير المسلمين المساجد؟
ج: يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} (1) الآية، أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم لا يجوز قياسا على

(1) سورة التوبة، الآية 28.
289

المسجد الحرام.
والصواب جوازه لمصلحة شرعية أو لحاجة تدعو إلى ذلك: لسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام، أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد أو نحو ذلك؛ لأن النبي (ص) ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد قبل أن يسلم، وأنزل وفد ثقيف ووفد نصارى نجران قبل أن يسلموا في المسجد؛ لما في ذلك من الفوائد الكثيرة، وهي: سماعهم خطب النبي (ص) ومواعظه، ومشاهدتهم المصلين والقراء، وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي تحصل لمن لازم المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث والعشرون من الفتوى رقم (11967)
س: هل يجوز دخول الكفار والنصارى واليهود إلى المساجد وجلوسهم فيها ومشاهدتهم للصلاة أو سماعهم لخطبة الجمعة؟ وهل يشترط شيء بالنسبة للرجل منهم أو المرأة فيما يتعلق بالطهارة أو اللباس أو مكان الجلوس، وما الحكم في حالة احتياج أحدهم
290

للعمل في إصلاحات داخل المسجد؟
ج: لا مانع من دخولهم المسجد للأمور المذكورة في السؤال إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أرجح من المصلحة في دخولهم أو أذى للمسلمين، أما العمل في تعمير المسجد وترميمه فلا يجوز؛ لأنهم لا يؤمنون في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
النوم في المساجد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10768)
س: هل النوم في المساجد حرام، لقد شاهدت الناس في شهر رمضان ينامون، وبعض الناس لا توجد لهم بيوت ينامون في المساجد، هل حرام أو حلال؟ جزاكم الله خيرا.
ج: النوم في المساجد ليس محرما، ولكن الجنب ليس له أن يمكث في المسجد وهو يعلم أنه جنب حتى يغتسل، وهكذا الحائض والنفساء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
291

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الحديث في المساجد
السؤال الثامن من الفتوى رقم (5612)
س: كثيرا يوجد أناس من المصلين في منطقتنا يمكثون في المساجد دون أن يخرجوا بعد أدائهم صلاة المغرب؛ ينتظرون الأذان لصلاة العشاء، وأثناء هذا الانتظار يوجد منهم من يحادث غيره بكلام الدنيا وهما في المسجد، حتى يوجد فيهم من يأتي بمذياع إلى المسجد لسماع أخبار الدنيا، بينوا لنا هل في ذلك الفعل بأس أم لا؟
ج: بنيت المساجد لعبادة الله وحده من صلاة وتلاوة قرآن ودراسة علم والوعظ والتذكير بالله والتشاور في المعروف، ونحو ذلك من القربات، قال الله تعالى: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال l رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار l ليجزيهم
292

الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله} (1). ولم تبن لتكون مجالس للهو ولغو الحديث والقيل والقال. فينبغي للمسلمين أن يعمروا المساجد بما بنيت من أجله، وأن يصونوها عما هو من شؤون الدنيا إلا ما كان قليلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الكلام عن الدنيا في المساجد
السؤال التاسع من الفتوى رقم (8898)
س: هل يجوز الكلام الدنيوي في داخل المسجد وفي غير وقت الصلاة؟
ج: لا يجوز اتخاذ المساجد أماكن للبيع والتجارة ونحوها من أمور الدنيا مما ترتفع فيه الأصوات؛ لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصلاة فيها، لكن يجوز الكلام القليل في شؤون الدنيا على وجه لا يشغل من حولهما من القراء أو المصلين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) سورة النور، الآيات 36 - 38.
293

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
احترام المسجد عن لغو الكلام
السؤال الأول من الفتوى رقم (8424)
س: في يوم من الأيام في شهر رمضان المبارك - لا أعلم بالضبط؟ رأيت سكان هذه القرية وهم قبيلتي يجتمعون في المسجد لأمر دنيوي بخصوص أراض، فجلست في هذا الاجتماع ورأيت بعض الرجال يشتم بعضا، يسبه ويسب أباه، وقد أحدثوا أصواتا لا ترضي الله سبحانه وتعالى، فما رأيكم في هذا الأمر، علما بأنني قد قلت لهم امتنعوا عن التشويش في المسجد، وهذه من آداب المساجد؟
ج: المساجد بنيت لذكر الله تعالى، فلا يجوز اتخاذها للأمور الدنيوية، قال تعالى: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه} (1) ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية الكريمة، قال: نهى الله سبحانه عن اللغو فيها، قال قتادة: هي هذه المساجد، أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها، وقد ثبت أن النبي (ص)

(1) سورة النور، الآية 36.
294

قال في شأن المساجد: " إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها وقراءة القرآن " (1) وقد أحسنت في الإنكار عليهم، ولا يجوز فيها السب والشتم، ولا غير ذلك من الأقوال والأعمال المحرمة، أما الكلام القليل المباح فلا بأس به عند الحاجة فيما يتعلق بشؤون الدنيا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إنشاد الضالة في المسجد
الفتوى رقم (13369)
س: رأينا في الحديث أن الرسول (ص) نهى عن إعلان شيء في المسجد مثل بطاقة أو جواز سفر أو غير ذلك، ولكن إذا كان الضائع إنسانا فهل يجوز إعلان ذلك في المسجد، كغلام أو طفل أو شاب أو شيخ؟
ج: لا يجوز إنشاد الضالة في داخل المسجد، سواء كان الضال متاعا أو حيوانا أو إنسانا، لعموم النهي عن

(1) أخرجه أحمد 2 / 503 عن أبي هريرة، ومسلم 1 / 237 كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات... عن أنس، ورواه ابن ماجة 1 / 176 كتاب الطهارة وسننها باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل.
295

إنشاد الضالة في المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
البيع في المسجد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11967)
س: كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها، فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد؟ وهل يجوز البيع والشراء في القاعة المخصصة للصلاة (حرم المسجد) أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها؟
ج: لا يجوز البيع والشراء ولا الإعلان عن البضائع في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد، وقد قال النبي (ص): " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك " (1) وقال عليه الصلاة والسلام: " من سمع رجلا ينشد

(1) رواه الترمذي 3 / 610 كتاب البيوع باب النهي عن البيع في المسجد والحاكم 2 / 56.
296

ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك " (1) أما الغرف ففيها تفصيل: فإن كانت داخلة في سور المسجد فلها حكم المسجد والقول فيها كالقول في القاعة، أما إن كانت خارج سور المسجد ولو كانت أبوابها فيه فليس لها حكم المسجد؛ لأن بيت النبي (ص) الذي تسكنه عائشة رضي الله عنها كان بابه في المسجد ولم يكن له حكم المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (12087)
س: هل يجوز بيع الكتب واللحم في المساجد؟
ج: لا يجوز البيع والشراء في المساجد؛ فقد خرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: " إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه

(1) أخرجه أحمد 2 / 349، 420، ومسلم 1 / 397 رقم (568)، وأبو داود 1 / 321 برقم (473) وابن ماجة 1 / 252 برقم (767) وابن حبان 4 / 529 برقم (1651).
297

ضالة، فقولوا: لا ردها الله عليك " (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال في المسجد
الفتوى رقم (166)
س: حكم السؤال في المساجد، والتقديم لذلك بآيات وأحاديث فيها كثير من الخلط والخطأ فضلا عما يترتب على سؤاله من تخطيه رقاب الناس وقطعه ذكرهم بما يخاطبهم به؟
ج: لا يخفى أن المساجد اتخذت لعبادة الله تعالى من صلاة وتلاوة وذكر واعتكاف وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك مما يعود نفعه على عموم المسلمين، ولا يجوز استعمالها لغير ذلك كالبيع أو الشراء أو الحديث في شؤون الدنيا ونشد الضالة ونحو ذلك مما لا علاقة له بشؤون الدين، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي

(1) أخرجه الترمذي 3 / 610 برقم (1321)، والدارمي 1 / 326، والحاكم 2 / 56، والبيهقي 2 / 447، وابن خزيمة 2 / 274 برقم (1305). وانظر ابن حبان 4 / 528 برقم (1650).
298

الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " من سمع رجلا ينشد في مسجد ضالة، فليقل لا ردها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا " (1) وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك ".
والسؤال محرم في المسجد وفي غير المسجد إلا للضرورة، فإن كان السائل مضطرا إليه لحاجته، وانتفاء ما يزيل عوزه، ولم يتخط رقاب الناس، ولا كذب فيما يرويه عن نفسه ويذكر من حاله، ولم يجهر بمسألته جهرا يضر بالمصلين؛ كأن يقطع عليهم ذكرهم، أو يسأل والخطيب يخطب أو يسألهم وهم يستمعون علما ينتفعون به أو نحو ذلك مما فيه تشويش عليهم في
عبادتهم - فلا بأس بذلك، فقد روى أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه قال:

(1) أخرجه أحمد 2 / 349، 420، ومسلم 1 / 397 كتاب المساجد باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، وأبو داود 1 / 128 كتاب الصلاة، باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد، وابن ماجة 1 / 252 كتاب المساجد باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد.
299

قال رسول الله (ص): " هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ " فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. قال المنذري: وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي بنحوه.
فهذا الحديث يدل على جواز التصدق في المسجد، وعلى جواز المسألة عند الحاجة، أما إذا كانت مسألة لغير حاجة أو كذب على الناس فيما يذكر من حاله أو أضر بهم في سؤاله فإنه يمنع من السؤال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6651)
س: يجلس كثير من المشوهين والسائلين في الحرم الشريف بمكة المكرمة يمدون أيديهم للحجاج والزوار والمعتمرين، ولا سيما في الطريق ما بين الصفا والمروة، وقد سمعت مرة أنه لا يجوز التصدق في المساجد، والسؤال هنا: هل يجوز إعطاء هؤلاء من الصدقات وهم في داخل الحرم، وهل تجوز الصدقة في
300

الحرمين الشريفين خاصة وفي المساجد عامة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حكم السؤال في المسجد بما نصه: (أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا؛ بتخطيه رقاب الناس، ولا غير تخطيه، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله، ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب، أو وهم يستمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك جاز والله أعلم).
أما الصدقة في المسجد فلا بأس بها، روى مسلم في صحيحه عن جرير قال: كنا عند رسول الله (ص) في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله (ص) لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة...} إلى آخر الآية: {إن الله كان عليكم رقيبا}، والآية التي في الحشر: {اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله}، " تصدق رجل
301

من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره... " حتى قال: "... ولو بشق تمرة "، قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله (ص) يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله (ص): " من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء " (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السواك في المسجد

(1) أخرجه أحمد 4 / 357، 358 - 359، ومسلم 2 / 705 برقم (1017)، والنسائي 5 / 75 برقم (2554) والترمذي 5 / 43 برقم (2675)، وابن ماجة 1 / 74 برقم (203) والبيهقي 4 / 175، 176، وابن حبان 8 / 101 برقم (3308).
302

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2432)
س: أسمع من يقول إن السواك داخل المسجد لا يجوز، فهل هذا صحيح؟
ج: السواك سنة مؤكدة كلما دعت الحاجة إليه: من وضوء وصلاة وقراءة قرآن وتغير فم ونحو ذلك، ويشرع فعله داخل المسجد وخارجه، لعدم وجود نص يمنع منه داخل المسجد مع وجود الداعي إليه؛ لعموم حديث: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة "، إلا أنه ينبغي ألا يبالغ فيه إلى درجة التقيؤ وهو في المسجد خشية أن يخرج منه قيء أو دم يلوث المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الأكل في المسجد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2691)
س: بعض الناس يضع بيبسي في المسجد ليالي رمضان ليشربه من يصلي التراويح بعد الفراغ منها رجاء الثواب لوالديه، فهل هذا صحيح؟
303

ج: سقي من يصلي التراويح بالمسجد بيبسي أو نحوه في المسجد لا بأس به، ما دام لا يلوث المسجد، وبذل غير البيبسي مما هو أنفع وتعميم العطاء لفقراء المسلمين خير من البيبسي وأعظم ثوابا إن شاء الله تعالى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السلام في المسجد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2691)
س: يسلم علينا بعض الناس في المسجد، فقال بعض الإخوة: لا يجوز السلام في المسجد، وهل الكلام يجوز في المسجد، مثلا يقول: ذ هبت إلى بلد كذا واشتريت كذا وبعت كذا، أو متى ذهبت إلى البلد ومتى جئت؟ أفتونا.
ج: السلام تحية المسلمين بعضهم لبعض عموما، إلا فيما استثناه الدليل، وليس في نصوص الشريعة ما يمنع منه بالنسبة لمن دخل المسجد، فيشرع لمن دخل المسجد أن يبدأ من فيه بالسلام، وقد ثبت ذلك في حديث
304

المسئ في صلاته فقد سلم على النبي (ص) في المسجد بعد أن صلى ركعتين فرد عليه النبي (ص). أما الكلام في المسجد حول شؤون الدنيا كالأمثلة المذكورة في السؤال فإن كان شيئا قليلا دعت إليه الحاجة ولم يشغل عن ذكر الله وتلاوة القرآن ولم يشوش على المصلين فلا بأس، وإلا فلا ينبغي؛ لأن المساجد أعدت للعبادة من صلاة وذكر وتلاوة قرآن ودروس علم وإصلاح ذات البين وما في معنى ذلك من شؤون الدين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الجلوس في المسجد والأرجل إلى القبلة
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5795)
س: ما هو حكم الذي يضع رجليه ويوجهها إلى القبلة في المسجد، هل يجوز الأكل والنوم في المسجد؟
ج: لا حرج على المسلم أن يمد رجليه أو رجله إلى القبلة، سواء كان بالمسجد أم في غيره، ولا حرج عليه أن يأكل بالمسجد أو ينام به إذا احتاج إلى ذلك،
305

وينبغي له أن يحافظ على نظافة المسجد، وإذا احتلم وهو نائم به أسرع بالخروج منه حين يستيقظ ليغتسل من الجنابة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
جمع التبرعات في المساجد
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6364)
س: هل يجوز جمع الأموال للمشاريع الخيرية وبيع الكتب الإسلامية في المساجد بفرنسا؟
ج: يجوز جمع التبرعات المالية في المسجد للجمعيات الخيرية؛ لما في ذلك من التعاون على البر والخير، وقد قال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} (1) فأما بيع الكتب الإسلامية بالمساجد فلا يجوز، سواء كان هذا في فرنسا أم غيرها؛ لقول النبي (ص): " إذا رأيتم من يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك " ولما في ذلك من اتخاذها أسواقا، وهي لم تبن لذلك، إنما بنيت لعبادة الله وذكر الله وتعليم العلم

(1) سورة المائدة، الآية 2.
306

ونحو ذلك، فينبغي أن تصان عما فيه صخب ورفع الأصوات ومثار الجدل والنزاع في شؤون الدنيا، ويجوز بيعها خارجه عند أبوابه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إقامة التمرينات الرياضية في قاعة تحت المسجد
الفتوى رقم (6094)
س: قمنا بالتعاون مع أهل العلم والفضل والفكر من رجال مدينة الزرقاء في المملكة الأردنية الهاشمية بتأسيس جمعية تسمى (جمعية الكتاب الإسلامي)، هدفها: إيجاد مكتبات إسلامية للإعارة المجانية على أن توضع هذه المكتبات في الأماكن التي يكثر ارتيادها من الشباب وغيرهم، كالمساجد والنوادي، وكذلك في الأماكن التي ربما يقضي فيها بعض المسلمين وقتا طويلا، كالمستشفيات والسجون، وتهتم بالدرجة الأولى بكتب الفكر الإسلامي التي تحارب الإلحاد والبدع المكفرة، وجميع الأفكار المنافية للإسلام، وكذلك المجلات الإسلامية الدورية، وبتوفيق الله
307

سبحانه اشترت الجمعية نحو نصف دونم أرض وبنت عليها بناء من طابقين العلوي مؤلف من مسجد وثلاث غرف، والسفلي مؤلف من قاعة وثلاث غرف وأربع مكاتب، وصار الخلاف حول موضوع استغلال هذه القاعة: فمن قائل بالاقتصار على مكتبة كبرى للمطالعة، بينما كان رأي الباقين وهم الجميع إلا واحدا: أن الزرقاء فيها مكتبة إسلامية كبرى قليل جدا روادها نتيجة لقلة المطالعين أولا، ولرغبة المطالعين منهم باقتناء الكتب ثانيا، فإن لم يتيسر اقتناؤها فاستعارتها ثالثا. فكان هذا الرأي أن تكون المكتبة في الغرف العليا المحاذية للمسجد حيث يكون الهدوء أكثر للمطالعين، ويركز من ناحية ثانية على توزيع الكتب للإعارة في المكتبات الفرعية، فتكون الكتب في متناول يد الجمهور. أما القاعة فتعد لتعليم الخياطة للبنات صباحا مع تعليمهن أصول الدين والفضيلة، حيث تنتشر أيضا مراكز تعليم خياطة تعشش فيها الرذيلة والمنكرات، أما مساء فتعقد فيها دورات تعليم طباعة للشباب، ودورات تقوية في المواد الدراسية المدرسية، ومحاضرات متسلسلة في كل مناحي العلوم الإسلامية، وندوات يخصص فيها الحضور من مستوى معين أو أصحاب مهنة معينة كل مرة وأية نشاطات ثقافية مناسبة، وكذلك عمل فريق كشفي
308

ونشاط رياضي منه ما يمارس داخل القاعة أو خارجها. كل ذلك تحت إعداد مناسب وإشراف مباشر. ومعلوم لدى فضيلتكم اختلاف ميول الناس ورغباتهم. وليس كل الصحابة كأبي هريرة في الحديث رواية، ولا كلهم كخالد في الحرب دراية، ولكن كل ميسر لما خلق له. ونتيجة للميل الجارف إلى الرياضة عند الشباب انتموا إلى أندية تبشيرية، حيث توجد بكثرة لاصطياد المسلمين من باب الرياضة حتى أن المسلمين يبلغون في هذه الأندية 90 % من المشتركين. وتبلغ أندية النصارى في هذه المدينة وحدها أربعة أندية بالإضافة إلى أنشطة رياضية تمارس بنفس الطريقة في إحدى عشرة مدرسة تابعة لهم، وكذلك في (14) كنيسة هي كنائسهم، وقد وجدوا الشباب الغض مرتعا سهلا، وأنت تعلم ما يراد في هذه الأندية التبشيرية الحاقدة، وانتشرت على خط آخر رياضة قومية ضيقة متعصبة، مبارياتهم أشبه بالحروب بين القبائل بقصد الغزو والسلب، ومن هنا جرى البحث عن وسيلة لإعداد المسلم جسديا كما يعد علميا، أي أن يلعب تمرينات وألعاب قوى تؤدي إلى تقوية جسمه، وأن
يكون ذلك في القاعة التي وصفت لك تحت المسجد.
والتربية الرياضية بهذا المفهوم موجهة وتحت
309

الإشراف المباشر بحيث تخلو من الحرام في اللباس أو الأداء أو الكلام، وبحيث لا تكون على حساب العبادات أو العلوم الشرعية والندوات الإسلامية التي ستعقد في القاعة أيضا، هذا وتحت هذه الظروف فقد أفتى أكثر علماء الأردن بحل هذه الرياضة ما دامت لا تمارس بحرام وتخلو من اللباس الحرام. وتكون الرياضة بهذه الحال وسيلة لتقوية أجساد المصلين الشباب، وتقوية روابطهم وتعلقهم بالمسجد، وكذلك وسيلة لجلب بعض هواة الرياضة لمن يطمع في صلاحهم فتكون الرياضة سبيلا لهدايتهم. كما يرى هذا الفريق أنه من التعطيل لمصلحة الإسلام ومصلحة الدعوة أن نهمل هذه الرياضة الإسلامية الموجهة، وتحت هذه الشروط نهمل أسلوبا مجربا وناجحا لإنقاذ شبابنا من التردد الكثير على النوادي النصرانية ما دام الإسلام لا يمنع أن تكون ثمة رياضة لا إثم فيها، ولو كانت تحت المسجد، طالما في غير أوقات الصلاة. بينما يرى الرأي الآخر أن الرياضة لا يتناسب وجودها تحت المسجد، وهو يتخوف من الرياضة قياسا على الرياضة لدى الجهات الأخرى السالفة الوصف. وأخيرا اتفق الطرفان على استفتائك حول هذا الموضوع الحساس لتدلوهم على الأنفع للإسلام والمسلمين؛ ثقة بعلمكم وإخلاصكم وسعة أفقكم.
310

ج: إذا كان الواقع لما ذكرت من المنشآت كما بينت من المقاصد فنرجو أن يثيبكم الله على ما قمتم به من عمل الخير، وأن يشكر لكم حسن رعايتكم لشباب المسلمين وتوجيههم إلى ما فيه صلاحهم، وصيانتهم من الفتن والدعايات الكاذبة وأن يكلل عملكم بالنجاح. وأما ما سألت عنه من القيام بتمرينات وأعمال رياضية في قاعة تحت المسجد: فإذا كانت هذه القاعة لا يحتاج إليها لأمر أهم من التمرينات الرياضية، وكانت التمرينات تحت إشراف أمناء من المسلمين خالية من ارتكاب محرم، غير شاغلة عن أداء واجب من صلاة في وقتها جماعة، ودراسة لما هو ضروري من أحكام الإسلام ونحو ذلك - فلا بأس بها لما فيها من نفعهم واستمالتهم إلى الجماعات الإسلامية، وربط نفوسهم بأهل الخير وصدهم عن مجامع أهل الشر، وحمايتهم من غوائل الدعايات المنحرفة والفتن المهلكة دون أن يصيبهم ضرر أو تفريط في شؤون دينهم. نسأل الله السلامة من كل سوء للجميع، والاستقامة على الطريق المستقيم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
311

عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إدخال المجلات التي فيها صور للمساجد
الفتوى رقم (3899)
س: يقوم بعض الإخوة بإحضار المجلات ليبينوا للناس أمورا مثل ما نشر في مجلة الاعتصام وما أثارته حول موضوع اللحوم المستوردة، ومعلوم أن المجلة تقوم بتصوير صور للعلماء في داخل المجلة وعلى الغلاف، فهل هذا جائز؛ أي إدخال هذه المجلة وما بها من تصاوير إلى المسجد لتبين أمرا شرعيا، مثل أمر اللحوم المستوردة، وقد قال (ص) في الحديث: " إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة " فما بالنا في المسجد؟
ج: من قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها، فإذا كان القصد من إد خال المجلات - التي فيها صور - للمساجد مصلحة شرعية راجحة جاز وإلا فلا، ويجب طمس رؤوس الصور قبل إدخالها المساجد، وهكذا إذا أراد حفظها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
312

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (2726)
س: ما حكم قراءة الجريدة داخل المسجد؟
ج: الجرائد كغيرها من الكتب، تجوز قراءتها في المسجد، ولكن إذا كانت تحمل تصاوير لذوات الأرواح فلا تجوز قراءتها أو استعمالها في المسجد ولا غيره إلا بعد طمس رؤوس الصور بسترها بحبر ونحوه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الإعلان في المسجد عن حجة الاستحكام
الفتوى رقم (3842)
س: يقوم بعض المواطنين بالإنهاء عن بعض ممتلكاتهم رغبة الحصول على صكوك تملك، وتقوم المحكمة بإرسال نسخة من الإنهاء لإمام المسجد بغرض إعلانها لأهالي القرية وإعلامهم بذلك، ويقوم إمام المسجد بقراءة ذلك الإنهاء داخل المسجد وعقب الصلاة مباشرة، ويحدث في أحيان كثيرة أن يحدث ذلك الإنهاء الكثير من الأخذ والرد والمشادة بين
313

المصلين داخل المسجد، وقد ارتأى عدد من الأفراد أن يكتفي الإمام بعد صلاة الجمعة بأن يعلن للمصلين أنه سيتم بعد السنة قراءة إنهاء لفلان من الناس ويسميه لهم في حرم المسجد، فمن كان شريكا أو مجاورا أوله حق لدى ذلك المنهي أو يرغب سماع الإنهاء فيمكنه ذلك في حرم المسجد بعد السنة، أما المسجد فلم يبن لذلك، وقراءة الإنهاء داخل المسجد وما يستتبعه ذلك لما أشرنا إليه يحدث البلبلة والهرج الذي لا خير فيه. أرجو من سماحتكم إشعارنا عما إذا كان ما ارتآه أولئك الأفراد يتفق وما يراه سماحتكم من حل لتلك المشكلة حيث أنه يحقق الإعلان للجميع بأنه سيتم قراءة إنهاء في حرم المسجد يخص فلانا من الناس، وفي الوقت ذاته يجنب المصلين كثرة الجدل والأخذ والرد داخل المسجد، أم أن بقاء الموضوع بشكله الحالي لا بأس منه؟
ج: لا يجوز أن يعمل ذلك في المسجد ولا في حرمه الذي يحسب منه؛ لأن المساجد بنيت لعبادة الله وتعليم العلم وتعلمه إلى غير ذلك من أمور الدين. أما استعماله فيما ذكر فليس من الدين في شيء ويمكن أن يلصق الإعلان خارج باب المسجد في مكان معين دائما ليعرفه الناس، وبهذا تدرأ المفسدة عن المسجد وتحصل
314

المصلحة من الإعلان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2528)
س: إني إمام بالمسجد الجامع بالبرك، ولقد تلقيت مؤخرا وأثناء جلوسي على المنبر ريثما ينتهي أذان ما قبل الخطبة: سلمني أحد الموظفين بالبلدية أوراقا مبعوثة من إدارته، وبعد انتهائي من الخطبة والصلاة وخروجي من المسجد قرأتها فإذا هي رسالة وبرفقها إعلانان بطلب استئجار دار لإحدى الدوائر الحكومية، مبين فيها عدد الغرف المطلوبة ومساحتها، وعدد الحمامات وبقية المنافع، ويطلب مني قراءتها على الجماعة بعد صلاة الجمعة، ورأيت أن حرمة المسجد لا تسمح بجعله مكانا لقراءة الإعلانات، للأحاديث الشريفة التي تعلمونها سماحتكم، ولأقوال العلماء رحمهم الله التي نبذت مثل هذا الموضوع. لذلك أخبرت من بعث بالإعلانين بما وصل إليه فهي في حرمة بيوت الله، إلا أن رأيه في هذا غير الذي قلت له، فأعاد إرسال خطاب لي وخطابا آخر مرفق به صور من الإعلانين التي قد جرى إلصاقها بأحد جدران الشوارع البارزة بسوق البرك، ورغم مراجعة
315

كثير من الأهالي للجهة الطالبة بتأجير دورهم، وكان يؤكد علي بشدة بقراءة الإعلانين المذكورين بعد صلاة الجمعة. ولما سبق جرى عرض الأمر على سماحتكم لتقولوا فيه قول الفصل راجيا أن تشعروني بالوجهة الشرعية في هذا الموضوع لأتمشى بموجبه مستقبلا، أثابكم الله وأدام توفيقكم.
ج: ما فعلته من عدم قراءة الإعلانين الذين سلمهما لك موظف البلدية في المسجد - هو عين الصواب، جزاك الله خيرا، فالمساجد لم تبن لهذا وأمثاله، وإنما بنيت لعبادة
الله: من صلاة وتسبيح وتهليل وتعليم علم وتذكير به وبأيامه، وقد دلت الأدلة على تنزيهها عن مثل هذا العمل الذي طلبه منك موظف البلدية، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا " (1) وروى النسائي والترمذي وحسنه أن رسول الله (ص) قال: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) مسلم برقم 568.
316

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إنشاد النشيد الوطني في المسجد
الفتوى رقم (4855)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد؟
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من الدكتور شيخ هارون إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 1284 في 1 / 7 / 1402 ه‍، ونصه: (هل يجوز إنشاد النشيد الوطني في المسجد أم لا؟ النشيد الوطني: (لغيانا أرض غيانا الخضراء:
1 - يا غيانا أرضنا الحبيبة - أرض الأنهار والسهول
غنية بأنوار الشمس ومزدهرة بالأمطار
مثل جوهرة جميلة بين الجبال والبحر
أبناؤك يحبونك يا أرض الحرية
2؟ يا أرض غيانا الخضراء أبطالنا يفدون إليك
كل من السجناء والأحرار يضعون عظامهم في ساحلك
هذه الأرض يقدسونها ومن هؤلاء الأبطال
كل الأبناء من أم واحدة يا أرض الحرية
3؟ يا أرض غيانا العظيمة ولو فارقنا أسلافنا
317

نحن من ثمرات تضحيتهم ووراثة آلامهم
هم فخر لنا ولو أنهم لم يروا
يا أرض الواحدة لستة شعوب متحدة وحرة
4؟ يا أرض غيانا إليك نقدم
ولاءنا وخدمتنا كل يوم نعيش فيه
الله يحرسك يا أمنا العظيمة وجعلنا
صالحين لتراثنا يا أرض الحرية.
وأجابت بما يلي:
لا يجوز شرعا إنشاد هذا النشيد الوطني وأمثاله بالمساجد؛ لأنها أنشأت للصلاة وللذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن والتعليم والإرشاد ونحو ذلك من القربات، فلا ينبغي أن يتغنى فيها بنشيد يتغزل فيه بخضرة أرض غيانا، وازدهارها وحرية أرضها ووحدة شعوبها ووفودهم إليها وإعلان ولائهم لها وتحيتهم وتقديسهم إياها. فهذا وأمثاله مما لا يليق بالمساجد التي بنيت لعبادة الله والتقرب إليه، قال الله تعالى: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال l رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار l ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من
318

يشاء بغير حساب} (1). فيجب على المسلمين أن يحترموا بيوت الله، وأن يعمروها بما يرفع شأنها شرعا: من العبادة والقربات والتعليم والوعظ والإرشاد والدعوة إلى الجهاد ونصرة الإسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
اللعب في المسجد
الفتوى رقم (4672)
س: في صحيح البخاري حصل نقاش بين بعض الزملاء مدرسي المدرسة حول حديث عائشة رضى الله عنها في باب (أصحاب الحراب في المسجد ص 171) الجزء (1)، ونص الحديث: (لقد رأيت رسول الله (ص) على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله (ص) يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم). والسؤال عن جواز اللعب في المسجد هل هو جائز، وكيف يمكن تفسير هذا الحديث؟
ج: كان هؤلاء الحبشة رضي الله عنهم يلعبون

(1) سورة النور، الآية 36 - 38.
319

بالحراب في المسجد يوم عيد، يمرنون بذلك أنفسهم ويدربونها على أعمال الحرب استعدادا لجهاد الكفار، ولا شك في أن هذا العمل من فعل الخير؛ لأن الجهاد في سبيل الله، والاستعداد له بعدته، وتمرين النفس على استعمالها، للانتفاع بها عندما يدعو الداعي إلى
الجهاد - لاشك أن ذلك من واجبات الإسلام، لكنه سمي لعبا لما فيه من الشبه باللعب لكون المتدرب. يقصد إلى الطعن ولا يفعله ويوهم قرنه بذلك ولو كان أقرب قريب إليه كأبيه وابنه، وبذلك يتبين أنه لا بأس بفعله في المسجد وخاصة يوم العيد؛ لأنه يوم فرح وسرور، إذ هو قربة وفعل خير في حقيقته وإن كان لعبا في صورته.
أما اللعب المحض في حقيقته وصورته فهو لهو لا يجوز فعله ولا التدرب عليه ولا إقراره ولا التفرج عليه، وخاصة من النبي (ص) وأصحابه رضي الله عنهم، ونظيره مشروعية السباق بالخيل والإبل والنبال، والتدريب على ذلك استعدادا للجهاد في سبيل الله، وأخذا بأسباب القوة، وإقامة الدولة الإسلامية ونصرة دين الإسلام فإنه يشرع في مكانه المناسب له، وليس من اللهو الممنوع وكل ذلك داخل في قول الله سبحانه: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
320

} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
التصفيق
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7774)
س: هل يجوز التصفيق داخل المسجد تكريما للمحاضر أو الخطيب في الحفلات التي تقام في المناسبات؟
ج: لا يجوز التصفيق إلا للنساء في الصلاة إذا ناب الإمام شيء في صلاته؛ لقول النبي (ص): " من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء " (2) ولأن تصفيق الرجال من عمل أهل الجاهلية، كما في قوله سبحانه {وما كان صلاتهم عند

(1) سورة الأنفال، الآية 60.
(2) أخرجه أحمد 5 / 330، والبخاري 1 / 165 كتاب الأذان باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول، ومسلم 1 / 316 كتاب الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة، وأبو داود 1 / 247 كتاب الصلاة باب التصفيق في الصلاة والنسائي 2 / 78 كتاب الإمامة باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر.
321

البيت إلا مكاء وتصدية} (1) وقد فسر أهل العلم المكاء: بالتصفيق، والتصدية: بالصفير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قفل المساجد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2014)
س: هل كانت المساجد في عهد رسول الله (ص) تقفل في الليل ويخرج منها المسلمون الذين جاؤوا لزيارة الأماكن المقدسة وينامون حول سور المسجد من الخارج؟
ج: لم تكن المساجد تقفل في عهد رسول الله (ص) فيما علمنا، وكانت غير مفروشة، وكان الناس اتقى لله من أن يفسدوا فيها أو يقذروها، فلما فرشت المساجد ووجد فيها ما يخاف عليه من السراق، وكثر جهل الناس وحصل من بعضهم الفساد في المساجد - جاز لولي الأمر قفل ما يرى منها إذا رأى المصلحة في

(1) سورة الأنفال، الآية 35.
322

ذلك؛ صيانة لها وحفاظا على ما يوجد فيها، وحماية لها من إفساد السفهاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
323

القبلة
324

بناء الكعبة
السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم (3056)
س: ما هي مكانة الكعبة لدى المسلمين وأهميتها، ولم بنيت، ومن الذي بناها، وهل هي الآن في شكلها الأصلي؟
ج: الكعبة المشرفة قبلة المسلمين في صلواتهم بالتوجه إليها في كل صلاة؛ امتثالا لأمر الله سبحانه في قوله: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} (1) الآية، ومحل قضاء أنساكهم في حجهم وعمرتهم بالطواف حولها؛ امتثالا لقوله عز وجل: {وليطوفوا بالبيت العتيق} (2) واتباعا لما شرعه الله سبحانه على لسان رسوله محمد (ص). وقد بناها إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كما بينه الله في قوله سبحانه: {وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم} (3)

(1) سورة البقرة، الآية 144.
(2) سورة الحج، الآية 29.
(3) سورة البقرة، الآية 127.
325

وقد جدد بناؤها بعد ذلك مرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الحكمة من اتخاذ الكعبة قبلة
السؤال الرابع من الفتوى رقم (2443)
س: ما الحكمة في اتخاذ المسلمين الكعبة الشريفة قبلتهم في الصلاة؟
ج: لا يخفى أن واجب المسلم فعل ما استطاع من المأمورات، والكف عن جميع ما نهي عنه من المحرمات، أدرك حكمة الأمر أو النهي أو لم يدركها، مع إيمانه بأن الله لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم، ولا نهاهم إلا عما فيه مضرة عليهم. وتشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها سبحانه، يظهر منها ما شاء ليزداد المؤمن بذلك إيمانا، ويستأثر سبحانه بما شاء ليزداد المؤمن بتسليمه لأمر الله إيمانا كذلك. والمسلمون اتخذوا الكعبة قبلة امتثالا لأمر الله سبحانه في قوله: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك
326

شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره} (1). ولعل من الحكمة في أمر الله لهم بذلك أنها قبلة أبيهم إبراهيم عليه السلام، كما جاء في سبب نزول الآية المذكورة من محبة نبينا عليه الصلاة والسلام في أن يؤمر بالتوجه في صلاته إلى الكعبة بدلا من التوجه إلى بيت المقدس؛ فأمره الله بذلك، وقد يكون ذلك قطعا لاحتجاج اليهود عليهم بموافقتهم في قبلتهم، وقد يكون لغير ذلك، والعلم عند الله سبحانه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
استقبال القبلة
السؤال الأول من الفتوى رقم (3534)
س: في وطننا مساجد متعددة انحرفت محاريبها إلى اليمين، وسبب ذلك أن بعض الناس ظنوا أن قول الرسول (ص): " ما بين المشرق والمغرب قبلة ". وعليه فهل يكفي أن يتجه الإمام إلى جهة القبلة وحده

(1) سورة البقرة، الآية 144.
327

دون المأمومين؟
ج: الواجب على الإمام والمأموم استقبال جهة الكعبة، لقول الله سبحانه: {وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره} (1) ولقوله (ص): " ما بين المشرق والمغرب قبلة " (2) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا خطاب لأهل المدينة ونحوهم ممن هو في شمال الكعبة أو جنوبها، وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة، وأما من كان عن الكعبة غربا أو شرقا فإن القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب، ولأنه لو كان الغرض إصابة العين على من بعد عن الكعبة لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يتأتى أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف أكثر من قدر الكعبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة، الآية 144.
328

السؤال الأول من الفتوى رقم (9229)
س: إذا ركبت طائرة أو باخرة أو كنت مقيما في إحدى البلاد التي لم أجد أحدا فيها يدلني على اتجاه القبلة، واجتهدت بنفسي وصليت في اتجاه كنت ساعتها قد قطعت الشك في نفسي بأنه الاتجاه الصحيح، وبعد فوات الوقت تأكدت من مصدر علم: خطأ تقديري السابق للاتجاه. فماذا يجب علي أن أفعل؟
ج: إذا اجتهد المصلي في تحري القبلة وصلى ثم تبين أن تحريه كان خطأ فصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تحديد القبلة
الفتوى رقم (4254)
س: 1 - هل يجوز أن يستعمل آلة ضبط الكعبة اليابانية لإظهار جهة الكعبة أم لا؟
2 - هل يجوز أن يستعمل آلة ضبط الكعبة الأوروبي لإظهار جهة الكعبة أم لا، وأيهما أصح بينهما؟
329

3 - هل يجوز أن تستعمل العلوم الفلكية لإظهار جهة الكعبة أم لا؟
4 - وإن كانت جهة القبلة يعارض بآلة ضبط الكعبة العلوم الفلكية فبأيهما يؤخذ؟ وقدر الفصل بينهما بقدر 17 درجة وكيف حقيقة الآية: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}؟
ج: كان أهل العلم والخبرة بالجهات من المسلمين يعرفون جهة الكعبة ليلا بالقطب الشمالي وغيره من النجوم، وبالقمر طلوعا وغروبا، ونهارا بالشمس طلوعا وغروبا، وبغير ذلك من أنواع الدلالات الكونية، قبل أن يوجد ضبط الجهات بآلة ضبط يابانية أو أوربية، فلا تتعين أي آلة منهما لضبط القبلة، ولا تتوقف معرفتها عليها، لكن إذا ثبت لدى أهل الخبرة الثقات من المسلمين أن جهازا أو آلة تضبط القبلة وتبينها عينا، أو جهة لم يمنع الشرع من الاستعانة بها في ذلك وفي غيره، بل قد يجب العمل بها في معرفة القبلة إذا لم يجد من يريد الصلاة دليلا سواها. وبهذا يعرف الجواب عن السؤال الأول والثاني والثالث، فإذا ثبت لدى أهل الخبرة صحة تحديد القبلة بإحدى الآلتين دون الأخرى استعملت الصحيحة دون الأخرى، وإذا ثبت استواؤهما في تحديدها كان المجتهد في التحديد بالخيار في
330

استعمال أيهما شاء، وإذا كانت إحداهما أدق قدمت على الأخرى دون نظر في - كل ذلك - إلى جهة صنعها.
أما معنى قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره} فهو وجوب استقبال عينها لمن يشاهدها حال صلاته، وكذا من أخبره ثقة في مكة، ونحوها بجهة عينها بيقين؛ بناء على تحديدها بمشاهدة، ووجوب استقبال جهتها لمن كان بعيدا عن مكة المكرمة؛ كاليمن والشام ومصر مثلا؛ لما ثبت عن النبي (ص) أنه قال لمن في المدينة المنورة ومن والاها شمالا: " ما بين المشرق والمغرب قبلة ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وضع خط على الحصير في المسجد
لبيان الصف
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (6391)
س: ما حكم عمل خط على الحصير أو السجاد
331

بالمسجد، نظرا إلى أن القبلة منحرفة قليلا بقصد انتظام الصف؟
ج: لا بأس بذلك وإن صلوا في مثل ذلك بلا خط فلا بأس؛ لأن الميل اليسير لا يضر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
332

النية
333

السؤال السادس من الفتوى رقم (5155)
س 6: ما حكم النية قبل الصلاة؟
ج 6: تكون نية الصلاة عند الدخول فيها بتكبيرة الإحرام، ويجوز أن تتقدم نية الصلاة عليها قليلا ويستصحبها حتى يدخل في الصلاة، ومحلها على كل حال القلب لا اللسان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (1607)
س 4: سمعت أن الجهر بالنية في الصلاة لا يجوز، وإذا فما أقول عند بدء الصلاة أو الوضوء:
ج 4: النطق بالنية جهرا أو سرا في الصلاة أو الوضوء أو غيرهما من العبادات لا يجوز؛ لأن النبي (ص) لم يشرعه بقوله ولا بفعله؛ ولأن النية محلها القلب دون اللسان، وابدأ صلاتك فريضة أو نافلة بكلمة - الله أكبر - وأبدأ وضوءك بالتسمية اقتداء بالنبي (ص) مع قصدك بقلبك إلى العبادات التي تريد الشروع فيها ما عدى الحج والعمرة فإنه يشرع له أن يتلفظ بنسكه من حج أو عمرة قائلا: اللهم لبيك (حجا)، أو (لبيك عمرة
334

). وهكذا الهدي والأضحية يشرع للمضحي والمهدي بعد التسمية أن يقول: اللهم تقبل مني، أو من فلان؛ لأن النبي (ص) كان يفعل ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2444)
س 2: ما حكم التلفظ بالنية مثل قوله: (نويت أن أصلي لله تعالى ركعتين لوجهه الكريم صلاة الصبح)؟
ج 2: الصلاة عبادة، والعبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه القرآن الكريم أو السنة الصحيحة المطهرة، ولم يثبت عن النبي (ص) أنه تلفظ في صلاة فرضا كانت أم نافلة بالنية، ولو وقع ذلك منه لنقله أصحابه رضي الله عنهم وعملوا به، لكن لم يحصل ذلك فكان التلفظ بالنية في الصلاة مطلقا بدعة، وقد ثبت عنه (ص) أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " (1) وقال: " وإياكم ومحدثات الأمور

(1) أخرجه أحمد 6 / 240، 270 والبخاري 3 / 241 كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم 3 / 1343 كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، وأبو داود كتاب السنة باب في لزوم السنة، وابن ماجة 1 / 7 في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله (ص) والتغليظ على من عارضه.
335

فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5166)
س 5: هل النية باللفظ ممكنة أم سرا أفضل؟
ج 5: النية عبادة من العبادات والعبادات مبنية على التوقيف، ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة؛ لأن الرسول (ص) لم يتلفظ بها وكذلك خلفاؤه وأصحابه من بعده فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه (ص) قال للأعرابي المسئ في صلاته: " إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن " (2) وفي السنن عنه (ص) أنه قال: " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها

(1) رواه أحمد 3 / 310 و 371، ومسلم 2 / 592 كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة، والنسائي 3 / 188 كتاب الجمعة باب كيف الجمعة وابن ماجة 1 / 18 في المقدمة باب اجتناب البدع والجدل، واللفظ له.
(2) رواه أحمد 2 / 437، والبخاري 1 / 182 كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، ومسلم 1 / 298 كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود 1 / 226 كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي 2 / 100 كتاب الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي 2 / 124 كتاب افتتاح الصلاة باب فرض التكبيرة الأولى.
336

التكبير وتحليلها التسليم " (1) وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي (ص) كان يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين (2) وقد ثبت بالنقل المتواتر وإجماع المسلمين أن النبي (ص) والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير، ولم ينقل عنه (ص) أنه تلفظ بالنية، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم، ومن ادعى جواز التلفظ بها فقوله مردود عليه؛ لقوله (ص): " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق على صحته، وفي رواية لمسلم رحمه الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " (3).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(1) أخرجه أحمد 1 / 123، 129، وأبو داود 1 / 49، 411 رقم (61، 618)، والترمذي 1 / 9، 2 / 3 برقم (3، 238)، وابن ماجة 1 / 101 برقم (275، 276)، والدارمي 1 / 175، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 273، وأبو يعلى في المسند 1 / 456، 2 / 336، 366 برقم (616، 1077 / 1125).
(2) أخرجه أحمد 6 / 31، 171، ومسلم 1 / 357 كتاب الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة، وأبو داود 1 / 208 كتاب الصلاة باب من لم ير الجهر ب‍: (بسم الله الرحمن الرحيم)، وابن ماجة 1 / 267 كتاب إقامة الصلاة باب افتتاح القراءة.
(3) صحيح مسلم، كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة (12 / 16 نووي).
337

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (11021)
س 1: هل يجوز أن أنوي نيتين في صلاة النافلة؟ مثل أن أذهب إلى المسجد فأصلي ركعتين نافلة قاصدا بهما تحية المسجد وراتبة لإحدى الصلوات - جزاكم الله خيرا؟
ج 1: إذا دخل المسلم المسجد وصلى ركعتين ناويا بهما الراتبة وتحية المسجد أجزأه ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1460)
س: إن النساء إذا صلين في جماعة الرجال فهل تشترط لصحة اقتدائهن نية الإمام إمامتهن بالخصوص، أم تكون نية الإمامة مطلقا من غير تفصيل بين الرجال والنساء، أو تلزم الإمام نية الإمامة مطلقا.
ج: نية الإمام للإمامة كافية للرجال والنساء الذين يصلون خلفه، ولا داعي لإفراد النساء بنية تخصهن؛ لعدم الدليل الذي يدل على ذلك، وقد كن يصلين مع
338

رسول الله (ص) ولم ينقل أنه خصهن بنية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1389)
س: إذا دخل المسجد فوجد الصلاة قد فرغت فصلى منفردا ثم جاء آخر لم يصل هل يجوز له أن يؤمه حيث ينتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة؟
ج: يجوز للمنفرد في الصلاة أن ينتقل من نيته منفردا إلى الإمامة إذا دخل معه من يصلي معه مؤتما به، حيث صرح أهل العلم بذلك، قال في المقنع: فإن أحرم منفردا ثم نوى الإئتمام لم يصح في أصح الروايتين، وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض، ويحتمل أن يصح، وهو أصح عندي (1) أ. ه‍. وقال في الحاشية على قوله: (ويحتمل أن يصح): وقد روى أحمد ما يدل عليه وهو مذهب الشافعي، قال المؤلف وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأنه قد ثبت في النفل، والأصل مساواة الفرض للنفل، ولحديث جابر

(1) المقنع لابن قدامة، مع حاشيته 1 / 137.
339

وجبار، ولأن الحاجة تدعو إليه، وبيانها: أن المنفرد إذا جاء قوم فأحرموا معه فإن قطع الصلاة وأخبرهم بحاله قبح لما فيه من إبطال العمل، وإن أتم الصلاة ثم أخبرهم بفساد صلاتهم فهو أقبح وأشق (1) ا. ه‍. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو الصواب للأدلة المذكورة، ولتحصيل فضل الجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) المقنع لابن قدامة، مع حاشيته 1 / 137.
340

آداب الصلاة
341

السؤال الثاني من الفتوى رقم (879)
س 2: أرجو إيضاح الأدلة التي تثبت أفضلية المشي إلى الصلاة، أو إلى واجبات دينية مثل أداء مناسك الحج، وذلك من الكتاب والسنة، كما أن هناك حديثا نبويا معناه أن كل خطوة لأداء فضيلة أو واجب ديني تعتبر عند الله حسنة أو صدقة فهل ينطبق ذلك بالنسبة لأداء مناسك الحج؟
ج 2: وردت نصوص عامة في فضيلة المشي إلى الخير والسعي إليه، ونصوص خاصة في المشي إلى أنواع الخير، من ذلك قوله تعالى: {إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين} (1) فهذه الآية عامة في كتابة الخطى إلى الصلاة في المساجد وإلى ميدان القتال للجهاد في سبيل الله، وإلى طلب العلم النافع وصلة الأرحام، كما أنها عامة فيما خلفه الإنسان بعده من أوقاف وكتب علم وأولاد صالحين وأمثالها مما يبقى نفعه لغيره بعد موته.
ومن ذلك قوله تعالى في المجاهدين: {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا

(1) سورة يس، الآية 12.
342

يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين} (1) وقوله تعالى في السعي لصلاة الجمعة وما يتبعها من ذكر وسماع خطبة: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} (2).
وروى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي (ص) قال: فكره النبي (ص) أن يعروا منازلهم فقال: " ألا تحتسبون آثاركم " (3) وقد بين مجاهد أن المراد بالآثار: الخطى إلى المساجد، وروى البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة أن النبي (ص) قال: " من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح " (4)

(1) سورة التوبة، الآية 120.
(2) سورة الجمعة، الآية 9.
(3) أخرجه أحمد 3 / 182، والبخاري 1 / 158 كتاب الأذان باب احتساب الآثار، ومسلم 1 / 462 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، وابن ماجة 1 / 258 كتاب المساجد والجماعات باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا.
(4) أخرجه أحمد 2 / 509، والبخاري 1 / 159 كتاب الأذان باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، ومسلم 1 / 463 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات.
343

وروى البخاري في صحيحه عن أبى هريرة أن رسول الله (ص) قال: " صلاة الرجل في الجماعة تضعف عن صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة " (1).
وروى مسلم في صحيحه أن النبي (ص) قال: " من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة " (2).

(1) رواه البخاري 1 / 157 كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة، ومسلم 1 / 450 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، وأبو داود 1 / 53 كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، والنسائي 2 / 103 كتاب الإمامة باب فضل الجماعة، والترمذي 1 / 421 كتاب الصلاة باب فضل الجماعة، وابن ماجة 1 / 258 كتاب المساجد والجماعات باب فضل الصلاة في جماعة.
(2) رواه مسلم 4 / 2074 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر، والترمذي 5 / 47 كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، وابن ماجة المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم.
344

وثبت في صحيح البخاري ومسلم في سياق أحاديث حجة الوداع، أن النبي (ص) قال لعائشة رضي الله عنها حينما اعتمرت من التنعيم بعد حجها: " أجرك على قدر نصبك أو نفقتك " (1)
فهذه النصوص تدل على أن فاعل الخير يثاب عليه وعلى وسائله، وعلى أن الثواب يتفاوت تبعا لتفاوت النفقة والمشقة مشيا على الأقدام أو ركوبا على وسائل المواصلات، كما يتفاوت تبعا لاعتبارات أخرى: كشرف البقعة والزمان، وتفاوت الإخلاص وحضور القلب وخشوعه. وبالجملة فالوسائل لها حكم الغايات، والمقدمات لها حكم المقاصد في جنس الخير والشر والإثم والأجر، لكن حجه راكبا وهكذا العمرة راكبا إذا كان آفاقيا أفضل من حجه أو عمرته ماشيا؛ لأن ذلك هو الموافق لهدي النبي (ص)، وقد قال: الله عز وجل: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (2).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) أخرجه أحمد 6 / 43، والبخاري 2 / 201، ومسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام 2 / 877.
345

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7811)
س 2: ما صحة هذا الحديث الذي يقول فيه رسول الله (ص): " الرجل الذي يأتي بعد الأذان فإنه رجل سوء " أو كما قال (ص).
ج 2: حث القرآن على المسارعة إلى الخير وبين أنها سباق إلى مغفرة الله ورحمته، ومن ذلك أداء الصلوات الخمس لأول وقتها جماعة في المسجد، فمن فعل ذلك فله أجر عظيم لكن ذلك لا يدل على أن من يأتي إلى المسجد بعد الأذان للصلاة يكون رجل سوء، بل قد يكون من خيار المسلمين، وإنما يكون رجل سوء من يؤخرها عن وقتها، أو يتساهل في أدائها جماعة، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي (ص): " ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: الرجل يؤم قوما وهم له كارهون،
والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ورجل اعتبد محررا " رواه أبو داود وابن ماجة، أما الحديث المذكور فلا نعلم له أصلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
346

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8734)
س 2: ما حكم من يذهب إلى المسجد ليصلي وهو راكب السيارة سواء كان المسجد بعيدا أو قريبا؟
ج 2: لا حرج في ذلك، والمشي أفضل إذا تيسر له ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12141)
س: هل يجوز قول هذه العبارة مثلا عندما يخرج رجل من مسجد حيث أدى الصلاة أو صام مثلا يوما لله يقول: (يتقبل الله)، حيث أنني لاحظت أن فيها نوعا من الأمر، والله لا يؤمر عليه عز وجل، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
ج: المشروع للخارج من المسجد الدعاء بما ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي (ص) وليقل اللهم افتح لي أبواب
347

رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك " (1) أما قول القائل: (يتقبل الله) فهو خبر معناه الدعاء من مسلم لأخيه، وليس أمرا ولاحرج في ذلك، كما لو قال: تقبل منا أو من فلان، فهو دعاء لا أمر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4446)
س 3: هل يجوز للرجل أن يأخذ مكانا في المسجد لا يجلس في المكان إلا هو؟
ج 3: لا ينبغي ذلك، والمشروع في داخل المسجد أن يجلس حيث انتهى الصف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 3 / 497، 5 / 425، ومسلم 1 / 494 برقم (713)، وأبو داود 1 / 318 برقم (465)، والنسائي 2 / 53 برقم (729)، والترمذي 2 / 128 برقم (314)، وابن ماجة 1 / 254 برقم (772)، والدارمي 1 / 324، 2 / 293، والبيهقي 2 / 441، 442،
وابن حبان 5 / 398 برقم (2049).
348

السؤال الثالث والسابع من الفتوى رقم (9328)
س 3: إذا كبر الإنسان في صلاة نفل وهو لم يتسوك، وذكر بعد ما كبر قبل الاستفتاح وقبل أن يشرع في قراءة سورة الفاتحة هل يجوز له أن يستاك بدون كثرة حركة، أو يتركه لكراهية الحركة؟
ج 3: يشرع للمصلي أن يستاك قبل أن يحرم بالصلاة لما ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عندكل صلاة " (1)، لكن إذا لم يستك قبل أن يدخل في الصلاة فإنه لا ينبغي له أن يستاك بعد أن يكبر للصلاة لما في ذلك من مخالفة للسنة.
س 7: إذا كبر الإمام للصلاة والإنسان مشغول والمؤذن يقيم الصلاة إما يستكمل آية أو يكمل صفحة ما تطول، وكبر الإمام والإنسان لم يتسوك، وفي قراءة الإمام الاستفتاح تسوك المأموم هل يجوز له السواك لفضله، أو يكبر مع الإمام لفضل متابعة الإمام أيهما أفضل: السواك ولو تأخر المأموم بعد الإمام أو تركه

(1) أخرجه أحمد 2 / 245، والبخاري 2 / 5 كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة، ومسلم 1 / 202 كتاب الطهارة 1 / 12 باب السواك وأبو داود 1 / 12 كتاب الطهارة باب السواك، والترمذي 1 / 34 كتاب الطهارة باب ما جاء في السواك، والنسائي 1 / 12 كتاب الطهارة باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم، و ابن ماجة 1 / 105 كتاب الطهارة باب السواك.
349

للسواك ومتابعة الإمام حالا؟
ج: 7 السنة له أن ينهي القراءة عند سماع الإقامة ويجيب المقيم كما يجيب المؤذن، ويستاك قبل الدخول في الصلاة ولا يفعل ذلك أي التسوك بعد تكبيرة الإمام بل يبادر بالمتابعة، لعموم الأحاديث الدالة على شرعية متابعة المأموم للإمام مثل قوله (ص): " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا " الحديث (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 135، وأحمد 2 / 230، 341، 376، 411، 475، 3 / 110، 162، 300، 6 / 51، 58، 68، 148، 194، والبخاري 1 / 169، 179، 195، 2 / 40، 69، 7 / 6، ومسلم 1 / 108 - 109 برقم (411، 412) وأبو داود 1 / 401 - 405 الأرقام (601 - 605) والنسائي 2 / 98، 141 - 142، 196 الأرقام (832، 921، 922، 1061) والترمذي 2 / 194 برقم (361) وابن ماجة 1 / 276، 392 - 393 الأرقام (846، 1237 - 1239) وابن حبان برقم (2102 - 2104، 2108، 2113، 2114).
أما زيادة: " فلا تختلفوا عليه... " فهي عند أحمد 2 / 314، والبخاري 1 / 177، ومسلم 1 / 309 برقم 414، والدارمي 1 / 286، وابن حبان برقم (2107، 2115).
350

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9127)
س 2: البعض من الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع يقول له: اصبر إن الله مع الصابرين، فهل هذه الكلمة وردت في الحديث، وهل هي واجب قولها الذي يبغي يلحق على الركعة، أفيدونا جزاكم الله ألف خير؟
ج 2: لا يجوز قول تلك الكلمة لمثل هذا الغرض لأنها لم ترد في الحديث ولا عن سلف الأمة فيما نعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (5133)
س: ما هو الأولى الصف الأول أم اتخاذ السترة في أي مكان من المسجد قد يفوت على المصلي الصف الأول؟
ج: المشروع المسارعة إلى الصف الأول لقوله (ص): " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا " (1) وروى

(1) رواه أحمد 2 / 236، 374، والبخاري 1 / 151 كتاب الأذان باب الاستهام في الأذان، ومسلم 1 / 325 كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، والترمذي 1 / 437 كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الصف الأول، والنسائي 1 / 269 كتاب المواقيت باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة.
351

مسلم أيضا وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها "، ففي هذين الحديثين التصريح بأفضلية الصف الأول للرجال وأنه خيرها، لما فيه من إحراز الفضيلة، فلا ينبغي للرجل أن يترك الصف الأول ويتخذ سترة في مكان آخر من المسجد لما في ذلك من تفويت هذا الأجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6108)
س 1: هنا جماعة المسلمين لا يقومون إلى الصلاة حتى يقول المؤذن: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) بعد ذلك يقومون معنا ويجلسون في المسجد حتى يؤذن المؤذن ويصلون ركعتين ويجلسون حتى يقيم المؤذن الصلاة، ولا يقومون من جلوسهم حتى يقول المؤذن الذي يقيم الصلاة: (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة).
ج: الأمر في ذلك واسع، فلا حرج في القيام أول الإقامة أو
352

أثناءها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
353

صفة الصلاة
354

تكبيرة الإحرام ورفع اليدين أثناء التكبير
الفتوى رقم (5549)
س: جاء شخص عام 1393 ه‍ تقريبا كان يدرس في منطقة تبوك إلى بلادنا في الربوة وشاهد الوالدة وهي تصلي وتقوم في ركعة وعندما سلمت قال لها يا والدة صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل. قالت: كيف يا ولدي؟ قال إذا كبرت المرأة تكبيرة الإحرام وركعت وسجدت تتم صلاتها من الجلوس حتى تسلم والمرأة لا يجوز لها القيام في كل ركعة حتى ولو كانت قادرة على القيام. وبذلك اتبعت الوالدة الأسلوب الذي قال لها هذا الشخص في صلاتها من ذلك العام حتى الآن. وأنا كنت صغيرا ولم أشاهدها إلا من مدة قريبة جدا مع العلم أنها قادرة على القيام والآن لجأت إلى الله سبحانه وتعالى ثم إليكم أرشدونا إلى ما فيه الخير وإلى طريق الصواب، وإذا كانت صلاتها خاطئة فهل عليها شيء في السنين الماضية.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعليها التوبة والاستغفار ولا قضاء عليها، فهي معذورة بسبب الجهل والفتوى الباطلة التي اعتمدت عليها، والواجب عليها مستقبلا سؤال أهل العلم عما يشكل عليها وعدم العمل بفتاوى العوام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
355

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11317)
س 2: هل الجهر في تكبيرة الإحرام واجب أم يجزء الإسرار بالقلب فيها؟
ج 2: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، والمأموم لا يجهر بالتكبيرة بل يكبر بحيث يسمع نفسه مع تحريك الشفتين بالتكبير، وهكذا المنفرد أما الإمام فيجهر بالتكبير والتسميع في جميع الصلوات حتى يسمع المأمومين، هذا هو المشروع بحقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رفع الصوت في التكبير من المأموم
الفتوى رقم (10892)
س: إذا قال الإمام في تكبيرة الإحرام: (الله أكبر) والمأمومون يقولون خلف الإمام: (الله أكبر) برفع
356

صوتهم أما بقية تكبيرات الصلاة لا يرفعون أصواتهم بذلك، هل رفع صوت المأمومين بتكبيرات الإحرام خلف الإمام يجوز ذلك أم لا؟
ج: يشرع للإمام رفع صوته في جميع التكبيرات حتى يسمع من خلفه، وأما المأموم فالمشروع في حقه عدم رفع صوته، في التكبيرة الأولى وغيرها، وإنما يكبر بحيث يسمع نفسه فقط، بل رفع الصوت بالتكبير من المأمومين من الإحداث في الدين والمنهي عنه بقول النبي (ص): " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم (8732)
س 9: هل يجوز رفع الرأس قليلا في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الدعاء والاستغفار أو لا؟
ج 9: لا يجوز رفع الرأس للمصلي إلى السماء عند تكبيرة الإحرام ولا عند الدعاء لحديث: " لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى
357

السماء أو لتخطفن أبصارهم " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
التكبير في الصلاة للدخول فيها
وتكبيرة الركوع
السؤال الأول من الفتوى رقم (7527)
س 1: أنا إمام مسجد جامع ولدي من العلم والمعرفة الشيء القليل، وفي يوم من الأيام قام أحد المواطنين من المرشدين وفقنا الله وإياهم بالخفجي أمام المصلين وقال: فيه كثير من الناس إذا دخل المسجد ووجد المصلين في الركوع فإنه لابد من تكبيرتين تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع. فأجيبونا عن الصحة هل لابد من تكبيرتين في حال الركوع، أم يدخل معهم بتكبيرة واحدة هي تكبيرة الإحرام أثابكم الله وسدد

(1) أخرجه أحمد 3 / 109، والبخاري 1 / 181 كتاب الأذان باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، ومسلم 2 / 29 باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وأبو داود 1 / 240 كتاب الصلاة باب النظر في الصلاة، والنسائي 3 / 7 كتاب السهو باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وابن ماجة 1 / 332 كتاب إقامة الصلاة باب الخشوع في الصلاة.
358

على طريق الخير خطاكم؟
ج 1: الواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة والإمام راكع تكبيرة واحدة وهي تكبيرة التحريم يكبرها وهو واقف، وتدخل تكبيرة الركوع في التكبيرة الأولى، وإذا كبر تكبيرتين واحدة للدخول في الصلاة والثانية للركوع فحسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7818)
س 2: إنسان دخل المسجد ووجد الإمام في الركوع، هل يلزم ذلك الشخص أن يكبر تكبيرتين، أم يكفي واحدة ويدخل مع الإمام في الركوع، أم لابد من تكبيرتين تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع؟
ج 2: يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يكبر تكبيرة الركوع، وإن اكتفى في مثل الحالة المذكورة بتكبيرة الإحرام أجزأه ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
359

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رفع اليدين في الصلاة
السؤال الأول من الفتوى رقم (2736)
س 1: هل كان الرسول (ص) يرفع يديه عند افتتاح الصلاة وكذلك في الركوع وعند الرفع من الركوع وعند قيامه من الركعة الثانية بعد التحية إلى الركعة الثالثة، وهل كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وهل هذه السنة من سنن الرسول (ص) وهل ثبت حديث في سدل اليدين أم لا؟ أفيدونا حتى نسعى للتمسك بالسنة الصحيحة.
ج 1: نعم رفع اليدين في الصلاة في المواضع المذكورة في السؤال من سنة النبي (ص)، لما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (رأيت رسول الله (ص) إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود) (1) وفي رواية عنه: (أن رسول

(1) أخرجه أحمد 2 / 8 والبخاري 1 / 177 كتاب الأذان باب رفع اليدين إذا كبر وإذا رفع، ومسلم 1 / 292 كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، وأبو داود 1 / 192 كتاب الصلاة باب رفع اليدين في الصلاة، والترمذي 2 / 35 كتاب الصلاة باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع والنسائي 2 / 121 كتاب افتتاح الصلاة باب العمل في افتتاح الصلاة، وابن ماجة 1 / 279 كتاب إقامة الصلاة باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع.
360

الله (ص) كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة) (1) الحديث. رواهما البخاري ومسلم وأبو داود، وثبت أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي (ص)، رواه البخاري والنسائي وثبت ذلك أيضا في حديث أبي حميد الساعدي عن النبي (ص) (2) وأما وضع اليد اليمنى على اليسرى فهو أيضا من سنن الصلاة لما رواه أحمد والبخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي

(1) رواه أحمد 2 / 8 والبخاري 1 / 177 كتاب الأذان باب رفع اليدين في التكبيرة مع الإفتتاح سواء، ومسلم 1 / 292 كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع والنسائي 2 / 121 كتاب الإفتتاح باب العمل في افتتاح الصلاة، والترمذي 2 / 35 كتاب الصلاة باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع.
(2) حديث ابن عمر رواه البخاري 1 / 178 كتاب الأذان باب وضع اليدين إذا قام من الركعتين. وحديث أبي حميد أخرجه أبو داود 1 / 194 في كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة وابن ماجة 1 / 337 كتاب إقامة الصلاة باب إتمام الصلاة.
361

ذلك إلى رسول الله (ص). (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (6042)
س 6: جاء في سنن النسائي عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي (ص) رفع يديه في صلاته وإذا ركع وإذا رفع رأسه في الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، يحاذي بهما فوق أذنيه. فماذا تقول هنا في قوله: وإذا سجد، هل هذا يكون بعد قبض يد اليمنى على اليسرى، أم هي نفس الرفع عند الرفع من الركوع، وما درجة هذا الحديث، وهل يعمل به، إذا فعل كيف العمل به. ورد بعض الأحاديث برفع اليدين بين السجدتين وفي بعضها نهي عن الرفع بينهما، فما وجه الجمع بينهما وما الحكم؟
ج 6: سلك بعض العلماء مسلك الترجيح في ذلك فرجحوا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما من عدم رفع اليدين عند السجود والرفع منه،

(1) أخرجه أحمد 5 / 336، والبخاري 1 / 178 كتاب الأذان باب وضع اليمنى على اليسرى.
362

واعتبروا رواية الرفع فيهما شاذة لمخالفتها لرواية الأوثق. وسلك آخرون مسلك الجمع بين الروايات لكونه ممكنا فلا يعدل عنه إلى الترجيح، لاقتضاء الجمع العمل بكل ما ثبت، واقتضاء الترجيح رد بعض ما ثبت وهو خلاف الأصل. وبيان ذلك أن النبي (ص) رفع يديه في السجود والرفع منه أحيانا، وتركه أحيانا فروى كل ما شاهد، والعمل بالأول أولى للقاعدة التي ذكرت معه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6593)
س 1: ما حكم رفع اليدين بعد القيام من الركعة الثالثة أي عندما تنتهي من الركعتين الأوليين ثم تنهض لتأتي بالركعة الثالثة، فهل يجوز لك أن ترفع يديك في حال القيام أم لا؟ مع ذكر الدليل.
ج 1: يسن رفع اليدين عند النهوض من الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية والثلاثية وذلك بعد التشهد في الركعة الثانية؛ لما رواه البخاري وغيره أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر
363

ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما إلى النبي (ص).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (11111)
س: 1 ما هو صفة تكبيرة القيام من التشهد الأول ورفع اليدين هل يرفع يديه وهو جالس ثم يكبر وينهض قائما، أم لا يرفع يديه إلا بعد القيام وما هو الأرجح؟
ج 1: يشرع رفع اليدين في الصلاة عند القيام من التشهد الأول مع التكبير بعد البدء في الانتقال من الجلوس إلى القيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
364

قبض اليدين وإرسالهما
في الصلاة
365

إرسال اليدين في الصلاة
السؤال السادس من الفتوى رقم (181)
س 6: هل تصح صلاة المرسل يده في الصلاة، وهل يصح الاقتداء به وبمن يقبض يديه، وهل الإرسال يكفر الإنسان، وهل قبض اليد بعد الركوع أولى أم الإرسال، وأي ذلك ثبت عن النبي (ص)؟
ج 6: السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى لما روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى). (1) وفي رواية لمسلم ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى (2)
وقد وردت أحاديث وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى من طرق متعددة فمن ذلك ما أخرجه الترمذي وابن ماجة عن قبيصة بن هلب عن أبيه، قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن، وعند ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار عن عظيف بن الحارث وعند الدارقطني عن حذيفة بن اليمان، وعن أبي الدرداء عند

(1) أخرجه البخاري 1 / 180 وأحمد 5 / 336.
(2) مسلم 1 / 301 برقم (401)، وأبو داود 1 / 589 برقم (963)، والنسائي 2 / 126 برقم (889)، وابن خزيمة 1 / 243 برقم (480).
366

الدارقطني مرفوعا وعند ابن أبي شيبة مرفوعا وعند أحمد والدارقطني عن جابر وعند أبي داود عن عبد الله بن الزبير، وعند البيهقي عن عائشة وقال صحيح، وعند الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة، وعند أبي داود عن الحسن مرسلا، وعنده أيضا عن طاووس مرسلا وعند النسائي وابن ماجة عن ابن مسعود، قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح، قال الحافظ في الفتح: إسناده حسن وقال الترمذي في جامعه بعد سياقه لحديث قبيصة عن أبيه: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي (ص) والتابعين ومن بعدهم: يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم. انتهى كلام الترمذي (1).
إذا تقرر أن السنة ' هي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فإذا صلى شخص وهو مرسل يديه فصلاته صحيحة؛ لأن وضع اليمنى علي اليسرى ليس من أركان الصلاة ولا من شروطها ولا من واجباتها، وأما اقتداء من يضع يده اليمنى على اليسرى بمن يرسل يديه

(1) سنن الترمذي 2 / 32، 33 برقم (252).
367

فصحيح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من قال من المتفقهة أتباع المذاهب أنه لا يصح الإئتمام بمن يخالفه إذا فعل أو ترك شيئا يقدح في الصلاة عند المأمومين فمقالته توقعه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة من الروافض والمعتزلة والخوارج الذين فارقوا السنة ودخلوا في الفرقة والبدعة..)، قال: (ولهذا آل الأمر ببعض الضالين إلى أنه لا يصلي خلف من ترك الرفع أول مرة وآخر لا يصلي خلف من يتوضأ من المياه القليلة، وآخر لا يصلي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة المعفو عنه إلى أمثال هذه الضلالات التي توجب أيضا أنه لا يصلي أهل المذهب الواحد بعضهم خلف بعض، ولا يصلي التلميذ خلف أستاذه، ولا يصلي أبو بكر خلف عمر، ولا علي خلف عثمان، ولا يصلي المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض..)، قال: (ولا يخفى على مسلم أن هذه مذاهب أهل الضلال وإن غلط فيها بعض الناس)، وقال أيضا: (وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في بعض فروع الفقه وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها، ومن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلف بعض لأجل ما يتنازعون فيه من موارد
368

الاجتهاد فهو من جنس أهل البدع والضلالة) انتهى المقصود.
وإذا صلى شخص مرسلا يديه في حال قيامه فقد ترك سنة وتارك السنة ليس بكافر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (893)
س 2: الأغلبية هنا مالكيون ويصلون بالسدل فيجيء بعض الذين تعلموا في الخارج الأزهر والمدينة المنورة بدأنا نرى السدل والقبض أشكالا وأنواعا فنرجو بيان حكم الإسلام في هذا؟
ج 2: لقد ورد سؤال إلى المفتي رحمه الله عن حكم السدل والقبض في الصلاة فصدر عليه الجواب التالي وفيه الكفاية:
الأصل في هذا القول عند من قال به الكتاب والسنة والاستصحاب، أما الكتاب فقوله تعالى: {قد أفلح l المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون} (1)

(1) سورة المؤمنون، الآية 1، 2.
369

وما جاء في معنى هذه الآية مما يدل على الخشوع في الصلاة، ووجه الدلالة أن قبض رسغ اليد اليسرى بكف اليد اليمنى والحركة المؤدية إلى ذلك بعد تكبيرة الإحرام مناف للخشوع فيكون ممنوعا والأقرب إلى الخشوع هو الإرسال فيكون مشروعا.
والجواب عن هذا أن تحريك اليدين إلى استقرار القبض وسيلة والغاية سنة كما سيأتي والوسائل لها حكم الغايات، وكون الغاية سنة ثابت ذلك عن رسول الله (ص) بطريق التواتر فعند الترمذي وابن ماجة عن قبيصة بن هلب عن أبيه، قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن، وعند مسلم في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر، وعند أحمد في المسند وابن عبد البر في التمهيد والاستذكار عن عظيف بن الحارث، وعند الدارقطني عن حذيفة بن اليمان، وعن أبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعا وابن شيبة مرفوعا وعند أحمد والدارقطني عن جابر، وعند أبي داود عن عبد الله بن الزبير، وعند البيهقي عن عائشة وقال صحيح، وعند الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة وعند أبي داود عن الحسن مرسلا وعنده أيضا عن طاووس مرسلا وعند البخاري في الصحيح وأحمد في
370

المسند عن سهل بن سعد، وعند أبي داود والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود، قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في الفتح: إسناده حسن، وقال الترمذي في جامعه بعد سياقه لحديث قبيصة عن أبيه ما نصه: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي (ص) والتابعين من بعدهم: يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ويرى بعضهم أن يضعها فوق السرة ويرى بعضهم أن يضعها تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم. انتهى كلام الترمذي.
أما السنة فإنهم استدلوا بالدليلين الآتيين:
الأول: عن أبي هريرة عن النبي (ص) دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي (ص) فرد النبي (ص) فقال: " ارجع فصل فإنك لم تصل " ثم جاء فسلم على النبي (ص) فقال: " ارجع فصل فإنك لم تصل " ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني قال: " إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن
371

ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " متفق عليه.
وجه الدلالة أنه (ص) لم يبين له وضع اليمنى على اليسرى وهذا موضع البيان، وقد أجمع العلماء على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه (ص)... والجواب على هذا من وجهين:
الأول: ما سبق من الأدلة الدالة على مشروعية القبض، وهذا قدر زائد على حديث المسئ فيعمل به.
الثاني: أن حديث المسئ غير وارد في محل النزاع، وتقرير ذلك أن النزاع في الاستحباب لا في الوجوب فترك ذكره إنما هو حجة على القائل بالوجوب وقد علم أن النبي (ص) اقتصر على ذكر الفرائض في هذا الحديث.
ثانيا: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله (ص) فقال: " مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة " (1) رواه مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن.
ووجه الدلالة أنه (ص) أنكر على أصحابه رضي

(1) أخرجه أحمد 5 / 101، 107 ومسلم 1 / 322 برقم (430)، وأبو داود 1 / 608 برقم (1000) والنسائي 3 / 4 برقم (1184)، والبيهقي 2 / 280، وابن حبان 5 / 198 برقم (1878)، وابن خزيمة 1 / 361 برقم (733).
372

الله عنهم رفع أيديهم، وأمرهم بالسكون في الصلاة وأمره يقتضي الوجوب، وقبض الشمال باليمين بعد تكبيرة الإحرام مخالف للسكون. والأمر بالشيء نهي عن ضده، ففيه نهي عن القبض، والنهي إذا تجرد عن القرائن اقتضى التحريم.
والجواب على هذا من وجوه ستة:
373

الأول: ما سبق من الجواب عند الآية.
الثاني: ما سبق من الوجه الأول من الجواب على حديث المسئ.
الثالث: أن هذا الحديث ورد على سبب خاص؛ فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي (ص) قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين، فقال لهم النبي (ص): " علام تومؤن بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذيه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله " (1) رواه مسلم.
وإذا تقرر أنه وارد على سبب خاص فالقاعدة المقررة في علم الأصول في هذا الباب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن ورد ما يدل على عدم تناول هذا العموم لمسألة قبض الشمال باليمين وإذا تعارض عام وخاص أخرج الخاص من العام؛ لأن تناول الخاص لمدلوله أقوى من تناول العام لهذا

(1) أخرجه أحمد 5 / 86، 88، 102، 107، ومسلم 1 / 322 برقم (431)، وأبو داود 1 / 607 - 608 برقم (998 - 999) والنسائي 3 / 5 برقم (1185) والبيهقي 2 / 172، 173، 178، 180، وابن حبان 5 / 199 - 200 برقم (1880 - 1881)،، وابن خزيمة 1 / 361 برقم (733).
374

المدلول وقد اجتمع في هذا الخصوص قوله (ص) وفعله وتقريره.
والرابع: أن أدلة القبض متواترة فتقدم.
الخامس: إذا ورد دليل عام وأجمع الصحابة على خلافه أو خلاف بعض مدلوله علمنا أنهم لم يجمعوا إلا على أساس مستند اقتضى ذلك، وقد قال النبي (ص): " لا تجتمع أمتي على ضلالة " (1) وهذا الحديث متواتر معنى فإنه ورد من طرق كثيرة عن كثير من الصحابة بألفاظ مختلفة ترجع إلى معنى هذا اللفظ الذي ذكرناه وبناء على ذلك فقد سبق نقل الإجماع عن الترمذي في هذه المسألة، وحكى الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر أنه قال: لم يأت عن النبي (ص) فيه خلاف، والذي حكاه ابن حجر عن ابن عبد البر هو قوله: وهو أمر مجمع عليه في هيئة وضع اليدين إحداهما على الأخرى فعلم بذلك عدم تناول العموم له.
السادس: أن معنى الرفع في اللغة لا يصدق على

(1) أخرجه أحمد 5 / 145، 6 / 396، وأبو داود 4 / 452 برقم (4253) والترمذي 4 / 466 برقم (2167) وابن ماجة 2 / 1303 برقم (3950) والدارمي في المقدمة، باب ما أعطي النبي (ص) من الفضل، وابن أبي عاصم 1 / 39، 41، 42، 44، الأرقام (80، 82، 83، 85، 92) والحاكم 1 / 115، 116، 4 / 507، وأبي نعيم في الحلية 3 / 37.
375

مسمى الوضع، قال أحمد بن فارس في معجم مقاييس اللغة في مادة (رفع): الراء والفاء والعين أصل واحد يدل على خلاف الوضع، وتقول رفعت الشيء رفعا، وقال أيضا في مادة: (الوضع) الواو والضاد والعين أصل واحد يدل على الخفض للشيء وحمله. انتهى وهذا المعنى في اللسان والقاموس وغيرهما من كتب اللغة، إذا تقرر ذلك بطل الاستدلال بقوله (ص): " مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس " فإن الأدلة جاءت بالوضع لا بالرفع، أما الاستصحاب فهو أن الأصل هو الإرسال كحالة الإنسان قبل الدخول في الصلاة كذلك إذا دخل في الصلاة.
والجواب: أن هذا الأصل مسلم لو سلم من المعارض، وتقرير ذلك أن الاستصحاب إنما يستدل به في حالة عدم ما يعارضه وقد عورض هنا بأدلة الوضع فتكون رافعة له.
إذا علمت ما سبق فإننا نبين لك من علمنا أنه قال بالإرسال، قال النووي في المجموع شرح المهذب: حكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي
أنه يرسل يديه ولا يضع إحداهما على الأخرى وحكاه القاضي أبو الطيب عن ابن سيرين،
376

قال الليث بن سعد يرسلهما فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة ويروي ابن عبد الحكم عن مالك الوضع، وروى عنه ابن القاسم الإرسال وهو الأشهر وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم، قال ابن القيم في إعلام الموقعين بعد ذكر أحاديث وضع اليدين في الصلاة ما لفظه: (فردت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك)، قال: (تركه أحب إلي ولا أعلم شيئا قط ردت به سواه) (1) انتهى.
وقال سليمان بن خلف الباجي في كتابه المنتقى شرح الموطأ وقد اختلف الرواة عن مالك في وضع اليمنى على اليسرى فروى أشهب عن مالك أنه قال لا بأس بذلك في النافلة والفريضة، وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه استحسنه، وروى العراقيون عن أصحابنا عن مالك في ذلك روايتين: إحداهما الاستحسان والثانية المنع، وروى ابن القاسم عن مالك: لا بأس بذلك في النافلة وكرهه في الفريضة، وقال القاضي أبو محمد: ليس هذا من باب وضع اليمنى على اليسرى وإنما هو من باب الاعتماد، والذي قاله هو الصواب، فإن وضع اليمنى على اليسرى إنما اختلف

(1) إعلام الموقعين 2 / 400 (دار الجيل).
377

فيه (هل هو من هيئة الصلاة أم لا؟ ليس فيه اعتماد فيفرق فيه بين النافلة والفريضة) ثم قال: (إنما منع الوضع على سبيل الاعتماد، ومن حمل منع مالك على هذا الوضع اعتل بذلك لئلا يلحقه أهل الجهل بأفعال الصلاة المعتبرة في صحتها) (1) انتهى.
فتبين لك مما سبق أن الإرسال ليس بسنة وإنما السنة القبض ولا اعتبار لقول أحد مع قول رسول الله (ص) وفعله وتقريره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
السؤال السادس من الفتوى رقم (949)
س 6: نسأل عن حكم إرسال اليدين أو قبضهما بوضع إحداهما على الأخرى؟

(1) المنتقى للباجي 1 / 280 (دار الكتاب العربي).
378

ج 6: سبق أن ورد إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - سؤال مشابه لهذا السؤال فنكتفي بإجابته لتكون إجابة على السؤال وفيما يلي نص الإجابة:
السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى لما روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى. وفي رواية لمسلم ثم وضع يده اليمنى على ظهر يده اليسرى. وقد وردت أحاديث وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى من طرق متعددة فمن ذلك ما أخرجه الترمذي وابن ماجة عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال الترمذي بعد إخراجه حديث حسن وعن ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار عن عظيف بن الحارث وعند الدارقطني عن حذيفة بن اليمان، وعن أبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعا وابن أبي شيبه مرفوعا، وعند أحمد والدارقطني عن جابر، وعند أبى داود عن عبد الله بن الزبير، وعند البيهقي عن عائشة وقال صحيح. وعند الدارقطني والبيهقي عن أبى هريرة، وعند أبي داود عن الحسن مرسلا، وعنده أيضا عن طاووس مرسلا، وعند النسائي وابن ماجة
379

عن ابن مسعود، قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح، قال الحافظ في الفتح إسناده حسن، وقال الترمذي في جامعه بعد سياقه لحديث قبيصة بن هلب عن أبيه والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي (ص) والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم انتهى كلام الترمذي.
إذ تقرر أن السنة هي وضع اليمنى على اليسرى فإذا صلى شخص وهو مرسل يديه فصلاته صحيحة؛ لأن وضع اليد اليمنى على اليسرى ليس من أركان الصلاة ولا من شروطها ولا من واجباتها. وأما اقتداء من يضع يده اليمنى على اليسرى بمن يرسل يديه فصحيح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من قال من المتفقهة أتباع المذاهب أنه لا يصح الإئتمام بمن يخالفه إذا فعل أو ترك شيئا يقدح في الصلاة عند المأمومين فمقالته توقعه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة من الروافض والمعتزلة والخوارج الذين فارقوا السنة ودخلوا في الفرقة والبدعة).
380

قال: (ولهذا آل الأمر ببعض الغالين إلى أنه لا يصلي خلف من ترك الرفع أول مرة وآخر لا يصلي خلف من يتوضأ من المياه القليلة، وآخر لا يصلي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة المعفو عنه إلى أمثال هذه الضلالات التي توجب أيضا أنه لا يصلي أهل المذهب الواحد بعضهم خلف بعض، ولا يصلي التلميذ خلف أستاذه، ولا يصلي أبو بكر خلف عمر، ولا علي خلف عثمان، ولا يصلي المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض)، قال: (ولا يخفى على المسلم أن هذا من مذاهب أهل الضلال وإن غلط فيه بعض الناس. وقال أيضا وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في بعض فروع الفقه، وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها، ومن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلف بعض لأجل ما يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد فهو من جنس أهل البدع والضلالة) انتهى المقصود.
وإذا صلى شخص مرسلا يديه في حال قيامه فقد ترك سنة وتارك السنة ليس بكافر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
381

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1257)
س 2: بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض، وبعض من يقبض لا يصلي وراء من يسدل، وبعض من يسدل لا يصلي وراء من يقبض فأفتونا بذلك؟
ج 2: ثبت أن النبي (ص) كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة فريضة أو نافلة (1) وبهذا قال جمهور الفقهاء وهو الصواب، وكره مالك ذلك في الفريضة للاعتماد، وأجازه في النافلة وذكر أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في كتابه المقدمات أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة من مستحبات الصلاة، وقال: ومعنى كراهية مالك له أن يعد من واجبات الصلاة ا. ه‍ ومع ذلك فاقتداء من يسدل بمن يقبض واقتداء من يقبض بمن يسدل كلاهما صحيح

(1) أخرجه أحمد 5 / 226 ومسلم 1 / 301 كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، وأبو داود 1 / 201 كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة والترمذي 2 / 32 كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين علي الشمال في الصلاة، والنسائي 2 / 26 كتاب الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة وابن ماجة 1 / 266 كتاب إقامة الصلاة باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة.
382

باتفاق العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1275)
س: (أ) المسلمون في المدينة يمنعون الناس عن قبض اليدين في الصلاة في مسجدهم الجامع هل يجوز لأهل السنة ترك القبض ليصلوا في مسجدهم أم يتركوا مسجدهم ويصلون في بيوتهم منفردين مع قبض اليدين؟
(ب) مسلم وضع يده على صدره وهو يصلي ومسلم آخر يصلي مسدل اليدين أيهما أحسن؟
ج: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة فوق الصدر حال القيام فيها من سنن الصلاة، فينبغي لمن تيسر له ذلك أن يحرص عليه رجاء الأجر والثواب في اتباع هدي رسول الله (ص) لكن إن اعترض عليه المصلون بالمسجد وخشي أن تحدث فتنة من وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة وأن ينشأ عن ذلك ضرر ترك القبض أرسل يديه اتقاء للفتنة والضرر، ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة ويصلي
383

في بيته ما دام الإمام لا يعرف عنه ما يوجب كفره؛ لأن الصلاة مع الجماعة في المسجد فرض على الصحيح، وبهذا يعرف أن من يصلي واضعا يده اليمنى فوق اليسرى فوق صدره خير وأحسن صلاة ممن يصلي مرسلا يديه إلى جنبيه مع كون صلاتهم جميعا صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4150)
س: 1 - 2 ما هو الفرق بين القبض والسدل، وهل هناك حديث أو أحاديث تدل على أن الرسول (ص) كان سادلا أو بعض أصحابه في الصلاة. والد طرد ابنه من البيت لأنه رأى أي: الولد، يصلي قابضا وأخاف الوالد أنه لم يسمح لولده حتى يصلي سادلا، إذا فماذا يصنع لوالده؟
ج: 1 - 2 القبض في الصلاة وضع كف اليد اليمنى على اليد اليسرى، والسدل في الصلاة إرسال اليدين مع الجانبين وقد ثبت عن النبي (ص) أنه وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة حال القيام للقراءة وحال القيام
384

بعد الرفع من الركوع وذلك فيما رواه أحمد ومسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي (ص) رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده، رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه (1) وفي رواية لأحمد وأبي داود: (ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد) (2) وفيما رواه أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة)، وقال أبو حازم: (ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي (ص) رواه أحمد والبخاري. ولم يثبت عن النبي (ص) في حديث أنه سدل يديه وأرسلهما مع جنبيه في القيام في الصلاة.
أما طرد الوالد ابنه من أجل عمله بالسنة فخطأ وعلى الابن أن يصاحب والده بالمعروف ولو طرده وآذاه ولا يطيعه في نهيه عن العمل بالسنة لقوله تعالى:

(1) أخرجه أحمد 4 / 317 - 318، ومسلم 1 / 301 برقم (401)، وأبو داود 1 / 464، 465 برقم (723، 726).
(2) أخرجه أحمد 1 / 318، وأبو داود 1 / 466 برقم (727)، والنسائي 2 / 136 برقم (889).
385

{وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي..} الآية (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5852)
س 1: جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك رحمه الله (ج: 1) باب وضع اليد على اليد: سئل مالك عن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة فقال: لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس به يعين به على نفسه. فهل معنى ذلك أنه لا يستحب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الفريضة؟
فإن قيل: إنه ثبت في السنة القبض. قلت نعم ثبت ذلك من رواية مالك في الموطأ فكيف يقول لا أعرف ذلك وهو الذي روى الحديث في الموطأ وعنه أخذه الشيخان. فمعنى ذلك أنه لا يعرف العمل على هذا الحديث، وأنتم تعلمون جلالة علم مالك وتشدده في

(1) سورة لقمان، الآية 15.
386

التمسك بالسنة وآثار الصحابة، فهل يكون قوله هذا ناسخا للحديث مع العلم أني درست بعض كتب أصول الفقه والحديث وأطمئن للأصل الذي اتبعه مالك في أن إجماع أهل المدينة ناسخ للحديث إذا لم يكن هناك مخالف من التابعين في قطر آخر فإن قيل: إن قول مالك: (لا أعرف) لا يدل على إجماع أهل المدينة، قلت هذا فيه نظر؛ لأنه لو وجد فيه خلاف لعرفه ولو عرفه لذكره. فلما لم يكن هناك خلاف دل على أن هناك إجماع. فإن قيل يحتمل أنه لا يعرف في ذلك حديثا فلما وجد رواه في الموطأ: هذا مردود بقوله (ولكن النوافل إذا طال القيام) فهذا يدل على معرفة مالك واطلاعه على الحديث ولكن حمله على النوافل دون الفرائض كما في مسألة من أكل أو شرب ناسيا في رمضان عند الإمام مالك. ثم جواب آخر وهو أنه إنما روى الحديث حتى لا يظن به أحد أنه خالف الحديث، أو أنه لا يعرف الحديث وإنما يعرف الحديث ولا يعمل به. وجواب آخر أن الراوي إذا روى الحديث لا يدل ذلك على عدم نسخ الحديث وإن كان الحديث صحيحا. وجواب آخر أن ابن القاسم كان من الملازمين للإمام مالك وحفظ الموطأ فلو أن الحديث غير منسوخ لرد قول الإمام مالك.
ج 1: الحديث صحيح عند أئمة الحديث جميعا ومنهم مالك بن أنس رحمه الله وليس بمنسوخ لا بعمل
387

أهل المدينة ولا بغيره، وإنما تأوله مالك رحمه الله بحمله على وضع اليد اليمنى على اليسرى في النوافل ليستعين بذلك إذا طال قيامه فيها، ولا يفعل ذلك في الفريضة في نظره، ولذا قال: لا أعرف ذلك في الفريضة ولم يقل لا أعرف مطلقا حتى يتعارض مع روايته هذا الحديث. وإنما تأوله كما تقدم تصريحه بذلك، والصحيح أن عمل أهل المدينة ليس بحجة؛ لأنهم غير معصومين وإنما المعصوم إجماع الأمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2139)
س 5: هل وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة من فعل النبي (ص) أو لا؟
ج 5: من السنة وضع كف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد فوق الصدر أثناء القراءة في القيام، وفي القيام أيضا بعد الرفع من الركوع إلى أن يخر ساجدا وهذا هدي رسول الله (ص) وسنته العملية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
388

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2399)
س: أفتى رجل بأن الذين يضعون أيديهم على صدورهم في الصلاة بعد الرفع من الركوع مبتدعة ضلال، ويقول للناس: أرسلوا أيديكم بعد الرفع من الركوع. فهل هذا قول صحيح أو باطل؟ بينوا لنا بالدليل الصحيح تؤجروا يوم الدين.
ج: ثبت عن النبي (ص) أنه كان يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والذراع، فيما بين تكبيرة الإحرام والركوع، وبعد الرفع من الركوع (1) وثبت عنه أنه قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي "، فليس ذلك بدعة ولا ضلالة، بل هو سنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4777)
س: أنا شاب محترم في المجتمع الذي أعيش فيه ولله

(1) أخرجه النسائي 1 / 126 كتاب الافتتاح باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة.
389

الحمد، وبعد انتهائي من الدراسة في المدارس المحلية هنا في السنغال توجهت إلى الدعوة إلى الله تعالى والتعليم فأقبل الناس إلي وقبلوا التوحيد الذي أدعوهم إليه، وصاروا يعتبرون الكتاب والسنة مصدرين أساسيين بعد أن كانوا يلقونهما وراء ظهورهم. لكنهم سرعان ما بدأوا في الانسحاب إلى ما كانوا عليه من قبل؛ وذلك أنهم رأوني أصلى واضعا يدي اليمنى على اليسرى ثم أضعهما على صدري فأنكروا علي ذلك وظنوه دينا آخر غير الإسلام فحاولت بكل وسيلة إقناعهم بأن ذلك من السنة، وذكرت لهم النصوص الواردة في ذلك فلم يسمعوا. فهل ورد نص في أن الرسول (ص) صلى مرسلا يديه؟ وهل الأفضل للدعوة أن أصلي بالإرسال حتى يقبلوا التوحيد أو أستمر في الصلاة قبضا وأيأس من تلبيتهم الدعوة إلى الإسلام واستماعهم إلي؟ أفيدوني فأنا متحير في هذه المسألة جزاكم الله خيرا.
ج: السنة الثابتة عن رسول الله (ص) أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره في الصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة، ولم يثبت عنه (ص) أنه صلى مرسلا يديه إلى جنبيه، وقد قال الله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
390

واليوم الآخر وذكر الله كثيرا} (1) وقد ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي "، لكن عليك أيها الأخ بالرفق في دعوتك لقومك. ولا تترك سنة رسول الله (ص) من أجل إعراضهم عنك. واحرص على أن تكون دعوتك إلى أصول الإسلام والإيمان ثم إلى الفروع بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي
أحسن، عسى أن يهدي الله بك خلقا كثيرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الأحزاب، الآية 21.
391

الاستعاذة والبسملة والاستفتاح
392

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3230)
س 2: هل دعاء الاستفتاح قبل التكبير أم بعده؟
ج 2: دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام كما دلت على ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله (ص).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (8861)
س: 1 هل تقرأ البسملة في الصلاة بالفاتحة سرا أو جهرا؟
ج: 1 الصحيح من أقوال العلماء أنها تقرأ قبل الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلوات سرا.
س 2: هل يؤتى بدعاء الاستفتاح بين التكبير والقراءة؟
ج 2: السنة أن يؤتى بدعاء الاستفتاح بين تكبيرة الإحرام وقراءة سورة الفاتحة؛ لما ثبت عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله (ص) إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فسألته فقال: أقول: " اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى
393

الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد " (1) رواه البخاري ومسلم. وهناك أدعية أخرى في الاستفتاح فارجع إليها في دواوين السنة وفي كتاب: (الكلم الطيب) لابن تيمية، وكتاب: (الأذكار) للنووي ونحو ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (389)
س 1: ما الدليل على جواز إخفاء (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة الجهرية، كما أن كل سورة من القرآن مكتوب أولها (بسم الله الر حمن الرحيم) ومنها سورة الفاتحة علما بأن آياتها سبع آيات، بينما تقرأ ست فقط، نخفي بسم الله الرحمن الرحيم؟
ج 1: من قال من العلماء بإخفاء (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة الجهرية بنى ذلك على قوله بأنها

(1) أخرجه أحمد 2 / 231، والبخاري 1 / 179 كتاب الأذان باب ما يقول بعد التكبير، ومسلم 1 / 419 كتاب المساجد باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، وأبو داود 1 / 207 كتاب الصلاة باب السكتة عند الافتتاح والنسائي 1 / 50 كتاب الطهارة باب الوضوء بالثلج، وابن ماجة 1 / 264 كتاب إقامة الصلاة باب افتتاح الصلاة.
394

ليست آية من كل سورة بل هي آية من القرآن مستقلة، فصل بها بين السور، وهي بعض آية من سورة النمل، فقال إن في الإسرار بها في الصلاة الجهرية تمييزا بينها وبين آيات السورة، وأيضا في الإتيان بها في قراءة السورة في الصلاة مع الإسرار بها في الجهرية جمع بين الأدلة التي ظاهرها ترك القراءة بها في الصلاة والأحاديث التي دلت على الإتيان بها أمام السورة في الصلاة مثل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله (ص) يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين) (1) وحديث أنس رضي الله عنه قال: (صليت خلف النبي (ص) وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين)، ولمسلم: (لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم) (2) فحملت هذه الأحاديث على ترك الجهر بها

(1) أخرجه أحمد 6 / 31 و 171، ومسلم 1 / 357 كتاب الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة وأبو داود 1 / 208 كتاب الصلاة باب من لم ير الجهر ب‍ (بسم الله الرحمن الرحيم) وابن ماجة 1 / 267 كتاب إقامة الصلاة باب افتتاح الصلاة.
(2) أخرجه أحمد 3 / 101، والبخاري 1 / 179 كتاب الأذان باب ما يقول بعد التكبير، ومسلم 1 / 299 كتاب الصلاة باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة، وأبو داود 1 / 207 كتاب الصلاة باب من لم يجهر ب‍ (بسم الله الرحمن الرحيم)، والترمذي 2 / 15 كتاب الصلاة باب ما جاء في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين والنسائي 2 / 134 كتاب الافتتاح باب ترك الجهر ب‍ (بسم الله الرحمن الرحيم) وابن ماجة 1 / 267 كتاب إقامة الصلاة باب افتتاح القراءة.
والرواية المذكورة أخرجها مسلم 1 / 299 في الموضع المذكور.
395

دون تركها بالمرة جمعا بين هذه الأحاديث والأحاديث الدالة على القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. وأما أننا نقرأ الفاتحة ست آيات فقط فغير صحيح باتفاق، فإن من اعتبر البسملة آية من كل السور حتى الفاتحة عدها آية من الفاتحة وما بعدها ست آيات، ومن لم يعتبرها آية من الفاتحة عد (صراط الذين أنعمت عليهم) آية وما بعدها إلى آخر الفاتحة آية فصارت سبع آيات بدون البسملة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
السؤال الرابع من الفتوى رقم (2428)
س 4: هل الرسول (ص) كان يفتتح صلاته ب‍ (بسم الله الرحمن الرحيم أو ب‍ (الحمد لله رب العالمين)؟
ج 4: لا نعلم دليلا يدل على أنه (ص) كان يفتتح قراءته في الصلاة الجهرية ببسم الله الرحمن الرحيم
396

جهرا، والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة أنه كان يفتتحها بالحمد لله رب العالمين جهرا ويسر التسمية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3230)
س 1: هل النبي (ص) كان يصلي بالبسملة أم لا؟
ج 1: دلت السنة الثابتة أنه (ص) يقرأ البسملة في الصلاة قبل الفاتحة وقبل غيرها من السور (1) ما عدا سورة التوبة لكنه كان لا يجهر بها في الجهرية صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8541)
س 1: محل البسملة في الصلاة هل هي في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط؟
ج 1: التسمية مشروعة في كل ركعة من الصلاة

(1) رواه أحمد 6 / 302، وأبو داود 4 / 37 كتاب الحروف والقراءات.
397

قبل الفاتحة وقبل كل سورة سوى سورة براءة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3716)
س 4: ما حكم البسملة في الصلاة فإن بعض الطلبة قال: إن الإمام مالك حرمها في الصلاة؟
ج 4: قراءة البسملة أول الفاتحة في الصلاة في وجوبها خلاف بين الفقهاء حتى في مذهب مالك بن أنس، والصحيح أنه يقرأ بها أول الفاتحة سرا في الصلاة الجهرية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4683)
س 2: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟
ج 2: الصحيح من أقوال العلماء أن المصلي يقرأ البسملة سرا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة من صلاته، سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، لما ثبت
398

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع النبي (ص) وأبى بكر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم (1) رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ: صليت خلف النبي (ص) وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم (2) رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (5634)
س 7: هل يجوز للمصلي أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بعد قراءة الفاتحة ثم يتبع بسورة أخرى في الصلاة ويكون جهرا أم سرا؟

(1) أخرجه مسلم 1 / 299 كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، والنسائي 2 / 135 كتاب الافتتاح باب ترك الجهر ب‍ (بسم الله الرحمن الرحيم).
(2) رواه النسائي 1 / 135 كتاب الافتتاح باب ترك الجهر ب‍ (بسم الله الرحمن الرحيم).
399

ج 7: إذا كان سيقرأ سورة بعد الفاتحة فيقرأ قبلها البسملة سرا وإذا كان سيقرأ ما تيسر من وسط سورة أو آخرها فلا تشرع له قراءتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6307)
س 4: نرى أن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم مبدأ كل سورة في القرآن وكذلك ذكرها الله تعالى في قوله تعالى: {إني ألقي إلي كتاب كريم l إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم l أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين} الآية، هل يلزم قراءتها قبل كل سورة في الصلاة أم يكفي قراءتها مع تكبيرة الإحرام علما أننا نرى أكثر الناس لا يقرأها سرا ولا جهرا بل يبدأ بأي سورة بعد الفاتحة مباشرة بدون قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. نأمل توضيحا كاملا في هذا الباب، وهل نقرأ قبل كل سورة أم قبل الفاتحة فقط، وهل هي من القرآن أم من السنة؟
ج 4: تقرأها عند قراءة كل سورة ولا تكفي قراءتها في الركعة الأولى قبل الفاتحة وهي آية من
400

القرآن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8678)
س 3: ما حكم من نسي الاستعاذة من الشيطان الرجيم بعد انقضاء الصلاة، أو ذكر أنه لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو بالصلاة؟
ج 3: الاستعاذة سنة فلا يضر تركها في الصلاة عمدا أو نسيانا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من [- 1] الفتوى رقم (8864)
س 2: ماذا يعمل الشخص (يقول) إذا تثائب في الصلاة هل يحرك رأسه في الصلاة ليتعوذ من الشيطان الرجيم علما بأن الحركة ممنوعة في الصلاة؟
ج 2: ليس من اللازم الاستعاذة من الشيطان الرجيم داخل الصلاة وخارجها أن يحرك رأسه بل
[- 1]
401

يحرك لسانه فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، مع العلم بأننا لا نعلم ما يدل على شرعية الاستعاذة عند التثاؤب لا في الصلاة ولا في خارجها، والحركة اليسيرة معفو عنها في الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
402

القراءة في الصلاة
403

السؤال الأول من الفتوى رقم (5232)
س 1: يقول رسول الله (ص): " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا " ويقول رسول الله (ص): " من كان له إمام فقراءته له قراءة " ويقول جل شأنه: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} (1) ويقول: رسول الله (ص): " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " سماحة الشيخ نريد إفادتنا عن الجمع بين هذه الأدلة، لأن بعض الناس يقولون إذا كانت الصلاة الجهرية بعد تأمين المأمومين يجوز لهم أن يقرأوا سورة الفاتحة ولو كان الإمام يجهر بالقراءة أهذا يجوز أم لا؟ وفقكم الله. وإذا كان يجوز سكوت الإمام بعد تأمين المأمومين ليقرأوا سورة الفاتحة ماذا يعني هذا لتأمينهم، ونرى في بعض الكتب أن تأمين المأمومين على قراءة سورة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها وفقكم الله؟
ج: الصحيح من أقوال العلماء وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها. وأما قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} (1) فعام، وكذلك

(1) سورة الأعراف الآية 204.
404

قول النبي (ص): " وإذا قرأ فأنصتوا " عام في الفاتحة وغيرها. فيخصصان بحديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " جمعا بين الأدلة الثابتة، وأما حديث: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " فضعيف ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6837)
س 2: إذا أدرك المصلي الجماعة وكان الإمام يقرأ القرآن بعد الفاتحة في صلاة جهرية كالمغرب مثلا فهل يقرأ هو الفاتحة أم لا يقرأ؛ لقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} (1) وإذا أدرك الإمام واقفا فقرأ الحمد لله رب العالمين فقط ثم كبر الإمام فهل يركع هو الآخر أم يتم القراءة؟
ج: 2 قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم في سرية أو جهرية؛ لعموم أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة، ومن جاء إلى الجماعة وكبر

(1) سورة الأعراف آية 204.
405

مع الإمام لزمه قراءتها فإن ركع الإمام قبل إكماله الركوع لها وجبت عليه متابعته وأجزأته تلك الركعة، كما أن من أدرك الإمام في الركوع إدراكا كاملا أجزأته تلك الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها وذلك على الصحيح من قولي العلماء وسقطت عنه الفاتحة لعدم تمكنه من قراءتها، لحديث أبي بكرة المشهور المخرج في صحيح البخاري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (10314)
س 1: إذا ترك الإنسان مثلا في صلاة الظهر قراءة الفاتحة وذلك سهوا منه وليس عمدا فهل صلاته صحيحة أم لا أفتونا بارك الله فيكم وجزاكم كل خير؟
ج 1: قراءة الفاتحة ركن في الصلاة بحق الإمام والمنفرد واجبة في حق المأموم مع القدرة فمن تركها ناسيا في إحدى الركعات وقعت الركعة التي بعدها عنها وعليه أن يأتي بركعة يكمل بها صلاته إذا كان إماما أو منفردا، ثم يسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام، أما
406

المأموم فلا شيء عليه إذا تركها سهوا أو جهلا وهكذا لو دخل والإمام راكع فإنه يركع معه وتسقط عنه لحديث أبي بكرة الثقفي الوارد في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1500)
س: 3 إمام راتب يصلي بالناس يقتصر في جميع ركعات الصلاة على قراءة الفاتحة فقط متعمدا، يقول إن رسول الله (ص) قال للمسئ في صلاته إقرأ ما تيسر معك من القرآن، والسورة سنة والسنة لا تبطل الفرض، هل صحيح ما يقول، وكذلك إذا نسي السورة ولم يسجد لها متعمدا هل صلاته صحيحة أم لا؟
ج 3: هدي رسول الله (ص) أنه إذا قرأ الفاتحة في الأوليين من صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء قرأ بعدها ما تيسر، وكذلك في صلاة الفجر والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء، هذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه (ص) ولا نعلم دليلا يدل على أنه اقتصر على الفاتحة فقط، والاقتصار عليها فيما ذكر خلاف هديه (ص)، ومن اقتصر عليها
407

زاعما أن هذا هو الذي دلت عليه السنة فقد غلط وخالف السنة، وليس في حديث المسئ صلاته حجة لمن أراد الاقتصار على الفاتحة فيما ذكر؛ لأنه يعني بقوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي ما تيسر من غيرها معها لدلالة الأحاديث على تعينها، وقد جاء في بعض طرقه عند أبى داود: " وكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله " (1) وهذا نص في رفع الإشكال.
الوجه الثاني: أن الحديث خرج مخرج التعليم فيما وقع فيه الخطأ من الرجل خاصة فلا يحتج به على عدم وجوب غير ذلك وإلا لزم أن لا تجب النية ولا السلام ولا غير ذلك مما لم يذكر أما ترك قراءة ما زاد عن الفاتحة سهوا فلا يجب به السجود في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (6592)
س 5: هل تجوز القراءة في الصلاة أن تكون القراءة

(1) أبو داود 1 / 537 - 538 برقم (859).
408

الأولى سورة قصيرة أم سورة طويلة، حيث أن كثيرا من الناس يقرأ سورة قصيرة في الأولى وفي الثانية أطول منها؟
ج 5: من السنة أن يقرأ في الأولى من الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بأطول مما يقرأه في الثانية، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي (ص) كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى مالا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح (1) متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وإن ساوى بينهما أو قرأ في الثانية بأطول قليلا فلا حرج في ذلك لكونه (ص) يفعله في بعض الأحيان كما ثبت عنه (ص) أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، والغاشية أطول قليلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) الإمام أحمد 5 / 310 والبخاري 1 / 189 و 185 (ط استانبول) ومسلم 4 / 171 وأبو داود 1 / 54.
409

السؤال الثالث والسادس من الفتوى رقم (5519)
س: ما هي كيفية تسلسل قراءة سور القرآن في ركعات الصلاة، مثال: إذا قرأت في الركعة الأولى من صلاة العشاء أو الفجر أوائل سورة البقرة فهل يحق لي أن أقرأ بشيء من قصار السور أو العكس، أو أن أقرأ في الأولى بالغاشية وفي الثانية بألم نشرح لك صدرك؟
ج 3: الذي ينبغي أن تقرأ سور القرآن في الصلاة على ترتيبها في المصحف وإن قرئ بغير ذلك كأن يقرأ سورة الغاشية في الأولى وسبح اسم ربك الأعلى في الثانية جاز، لكنه خلاف الأولى.
س 6: في الصلاة الرباعية هل يكتفي الإمام بقراءة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة، وفي هذه الحالة هل هو ملزم بقراءة الفاتحة فقط، وهل عليه شيء إذا زاد عليها سورة؟ وبخصوص المأموم هل تكفيه الفاتحة في كل ركعة أم يزيد عليها بشيء من سور القرآن؟
ج: قراءة الفاتحة ركن في جميع ركعات الصلاة في حق الإمام والمنفرد واجبة في حق المأموم ويقرأ كل منهم في الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية والأخيرة في المغرب الفاتحة فقط، إلا في الظهر
410

فيستحب له في بعض الأحيان أن يقرأ في الأخيرتين زيادة على الفاتحة بمقدارها أو ما يقارب ذلك، لأنه قد صح عن النبي (ص) من حديث أبى سعيد رضي الله عنه ما يدل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8541)
س 4: قراءة القرآن أثناء الصلاة في الركعات الأولى (1 - 2) هل يجب فيه الترتيب أم لا؟ مثال: في الركعة الأولى قرأت الفاتحة والتكاثر، وفي الركعة الثانية هل أقرأ الفاتحة وما فوق التكاثر أو ما دونها.
411

ج 4: الأفضل أن تقرأ السور التي بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية بالترتيب، فإذا قرأت في الأولى سورة التكاثر فاقرأ في الثانية مما بعدها كسورة العصر والهمزة، وإن قرأت مما قبلها كالتين والزيتون ونحوها فلا بأس، ولكن الأفضل مراعاة الترتيب الذي في المصحف الشريف في قراءتك خارج الصلاة وداخلها تأسيا بأصحاب رسول الله (ص) ورضي الله عنهم جميعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9191)
س: 3 ما هو القدر المناسب لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية، علما بأنه يوجد وراءه رجال متقدمين في السن، وما هو أيضا القدر المناسب في الوقت بين الأذان والإقامة؟
ج 3: ذلك مما يختلف باختلاف أحوال المصلين بالمسجد جماعة فليراع كل إمام حال جماعة مسجده لقول النبي (ص): " أيكم أم الناس فليخفف فإن فيهم
412

الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة " (1) متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5127)
س 2: ما حكم الدين الإسلامي في السر في الصلاة الجهرية مثل السر في الركعتين الأولين من صلاة المغرب أو العشاء؟

(1) أخرجه أحمد 2 / 271، والبخاري 1 / 170 كتاب الأذان باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، ومسلم 1 / 341 كتاب الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، والنسائي 2 / 94 كتاب الإمامة باب ما على الإمام من التخفيف.
413

ج 2: ثبت أن النبي (ص) كان يجهر بالقراءة في ركعتي الصبح وفي الأوليين من صلاة المغرب وصلاة العشاء فكان الجهر في ذلك سنة، والمشروع في حق أمته أن تقتدي به لقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا} (1) ولما ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " وإن أسر في موضع الجهر كان تاركا للسنة ولا تبطل صلاته بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (10566)
س 1: ما حكم رفع الصوت في الصلاة للمنفرد وذلك في صلاة المغرب والعشاء وأداؤها قبل العمل حيث أن الدوام الرسمي للفترة المسائية والعمل كثير ولا أستطيع أداءها في العمل، فهل يجوز، علما أن هناك جماعة تصليها في نفس المسجد؟ أفيدونا عن ذلك.
ج 1: يشرع رفع الصوت بالقرآن في الصلاة الجهرية ولو للمنفرد وأما صلاة الفرض فيجب تأديتها

(1) سورة الأحزاب آية 21.
414

في المسجد جماعة مع المسلمين، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها من أجل العمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10751)
س 2: هل التجويد بالقرآن في الصلاة واجب أم لا مع الدليل؟
ج 2: أمر الله جل وعلا بترتيل القرآن الكريم وإعطاء كل حرف حقه فقال تعالى: {ورتل القرآن ترتيلا} (1) وكان من هدي النبي (ص) في قراءة القرآن الكريم أن قراءته كانت ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد فيمد (الرحمن) ويمد (الرحيم) وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(1) سورة المزمل، الآية 4.؟
415

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4276)
س 1: هل يجوز أن نقرأ آية في الصلاة بقراءات مختلفة ثابتة في ركعة واحدة كأن نقرأ مثلا: {مالك يوم الدين} ملك يوم الدين إذا كان لا يجوز فما حكم من يفعل ذلك؟
ج 1: الثابت عنه (ص) أنه ما كان يقرأ في صلاته لا في الفاتحة ولا في غيرها بكلمة من القرآن بقراءتين مختلفتين فيما نعلم ولم ينقل ذلك عن خلفائه الراشدين ولا عن أحد من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، ولا ينبغي فعل ذلك، ومن فعله واستمر عليه فقد ابتدع في الدين ما لم يشرعه الله ولا رسوله، وخالف بفعله هذا قوله عليه الصلاة والسلام: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، وفي رواية: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " أما الصلاة فصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7391)
416

س: لماذا نقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين ولا نقرأها في الركعتين الأخيرتين؟
ج: نقرأ ذلك اتباعا لنبينا (ص) واقتداء به، فقد ثبت عنه ذلك ولم يثبت عنه أنه يقرأ في الركعتين الأخيرتين سورة بعد الفاتحة إلا في الظهر فقد ثبت عنه (ص) من حديث أبي سعيد عند مسلم ما يدل على أنه (ص) قد يقرأ في بعض الأحيان سورة أو آيات بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة أقل مما قرأه في الأولى والثانية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (12470)
س 4: صليت الفجر وقد أميت أربعة أشخاص فقرأت في الركعة الأولى الفاتحة وبعض الآيات من أول سورة (ص)، وفي الركعة الثانية قرأت الفاتحة وأكملت الآيات من سورة (ص) أيضا، وقد نسيت آية من سورة (ص) في الركعة الثانية، فتذكرت الآية التي نسيتها بعد أن قرأت ما يقارب أربع آيات بعدها فترددت بين أن أعيد الآية أو أن أستمر في القراءة
417

فاستمريت ولم أرجع إلى الآية التي تذكرتها، فماذا يجب علي في هذه الحالة؛ هل أعيد صلاتي، أو أن صلاتي صحيحة، وهل صلاة من خلفي صحيحة، أو يلزمهم أيضا الإعادة، وإذا لزمتنا الإعادة فهل نعيدها جماعة، أو بأفراد؟ مع العلم أنه من الصعب جمعهم حيث أن كلا منهم يسكن في مدينة.
ج: نسيانك لقراءة آية من السورة التي بعد الفاتحة لا يفسد صلاتك ولا صلاة من خلفك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9815)
س 1: هل يجوز للإمام قراءة القران في الصلاة من المصحف أم لا في غير رمضان حتى يستفيد منه الناس وذلك أثناء الصلاة الجهرية؟
ج 1: تجوز قراءة القرآن في الصلاة من المصحف في رمضان وفي غيره في الفريضة وفي النافلة أثناء الصلاة الجهرية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
418

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10260)
س 2: عندي أم وأخوات وبرغم تكرار تحفيظ الفاتحة لهن فإنهن لم يجدن حفظها فما حكم صلاتهن؟
ج 2: قراءة الفاتحة في الصلاة ركن وعلى النساء تعلمها وعلى وليهن الاستمرار في تعليمهن ما تجب معرفته في الصلاة من الفاتحة وغيرها، وإذا ضاق وقت الصلاة وعجزن عن معرفتها فيصلين حسب استطاعتهن وصلاتهن صحيحة، لعموم قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (1) وقوله تعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} (2) ولقوله سبحانه: {فاتقوا الله ما استطعتم} (3) والعاجز عن حفظ الفاتحة يؤمر بأن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي (ص) فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه فقال: " قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الإ بالله العلي العظيم " الحديث رواه أحمد

(1) سورة البقرة، الآية 286.
(2) سورة المائدة، الآية 6.
(3) سورة التغابن، الآية 16.
419

وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدار قطني والحاكم (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قراءة الأحاديث القدسية في
الصلاة بدل القرآن
الفتوى رقم (9391)
س: لماذا لم نصل بالأحاديث القدسية مثل القرآن الكريم مع العلم أنهما من مصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى. أما الفرق بينهما فهو معروف؟
ج: الصلاة عبادة توقيفية، لا يقال فيها بالرأي، إنما يرجع فيها إلى الله ورسوله (ص) والأحاديث القدسية وإن كانت وحيا من الله - لكنها ليست قرآنا، والله تعالى هو الذي شرع لنا عن طريق رسوله محمد

(1) أخرجه أحمد 4 / 353، 356 وأبو داود 1 / 521 برقم (832) والنسائي 2 / 143 برقم (924)، وابن خزيمة 1 / 273 برقم (544) وابن حبان 5 / 115 برقم (1808) والحاكم 1 / 241، والبيهقي 2 / 381 والدارقطني 1 / 313 - 314، وعبد الرزاق
2 / 121 - 122 برقم (2747)، والحميدي 2 / 313 برقم (717).
420

(ص) قولا وعملا أن نقرأ القرآن دون الأحاديث القدسية أو النبوية فلم يشرع لعباده القراءة بهما في الصلاة مكان الفاتحة أو السورة بعدها، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن كل ما كان وحيا من الله يقرأ به في الصلاة، وإلا لقرئ بالأحاديث النبوية فيها، وإنما الأصل في ذلك التوقيف لا الاجتهاد والتعليل والرأي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتح على الإمام
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6615)
س 4: في ليلة أخذت المصحف لكي أتابع الإمام في صلاة التراويح فأخذ يغلط فرديت عليه ولكنه يخطئ في جميع قراءاته ثم تركته ولم أرد على أخطائه لأنه يخطئ كثيرا فهل علي ذنب وأنا أسمعه يقرأ القرآن ويخطئ؟
ج: 4 يشرع للمأموم إذا غلط إمامه أو نسي قراءته أن يفتح عليه ويلقنه الصواب في القراءة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
421

وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9414)
س 3: غلط الإمام ونسي إحدى الآيات أثناء القراءة ولم يفتح عليه أحد من المصلين خلفه، وبعد مضي ما يقارب الأربع ساعات قال له أحد المصلين: إنك غلطت في الآية تلك، فهل يعيد صلاته؟
ج: يشرع لمن يصلي خلف الإمام أن يفتح عليه إذا سهى في قراءته، لكن إذا لم يفتح عليه أحد فإن صلاته صحيحة، ولا يعيدها إذا كانت الآيات الساقطة من غير الفاتحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صلاة الأبكم
السؤال الأول من الفتوى رقم (13314)
س 1: رجل أبكم لا يجيد القراءة ولا يحفظ الفاتحة أو قليلا من القرآن، وكما تعلم أن الفاتحة واجبة في
422

الصلاة وهو يصعب عليه تعلمها فما عساه أن يفعل؟
ج 1: يجب عليه أن يصلي حسب استطاعته فإن استطاع النطق بالفاتحة وجب عليه قراءتها ولو من المصحف أو من ورقة مكتوبة، فإن لم يستطع سبح الله وحمده وهلله وكبره بدلا من الفاتحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5343)
س 1: كيف يصلي من لا يستطيع أن يتكلم ولا يسمع، أو يتكلم ولا يسمع؟
423

ج: يصلي على قدر استطاعته لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (1) وقوله: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} (2) وقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر} (3) وقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (4).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
القراءة في الصلاة بغير اللغة العربية
السؤال الأول من الفتوى رقم (4211)
س: هل تجوز الصلاة بلغة غير العربية؟
ج: لا تجوز الصلاة بغير اللغة العربية مع القدرة عليها، فيلزم المسلم أن يتعلم باللغة العربية من الدين ما لا يسعه جهله ومنه تعلم سورة الفاتحة والتشهد والتسميع والتحميد والتسبيح في الركوع والسجود،

(1) سورة البقرة، الآية 286.
(2) سورة المائدة، الآية 6.
(3) سورة البقرة، الآية 185.
(4) سورة التغابن، الآية 16.
424

ورب اغفر لي بين السجدتين والتسليم. أما العاجز عن اللغة العربية فعليه أن يأتي بما ذكر بلغته إلا الفاتحة فإنها لا تصح قراءتها بغير العربية وهكذا غيرها من القرآن و عليه أن يأتي بمكانها بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي (ص) فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه فقال: " قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدار قطني والحاكم، لقول الله سبحانه وتعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (1) وقول النبي (ص): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " إلى أن يتعلم اللغة العربية، وعليه أن يبادر بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة التغابن، الآية 16.
425

قراءة سورتين
السؤال الثامن من الفتوى رقم (4769)
س 8: هل يجوز للإمام أو المنفرد قراءة سورتين في ركعة من صلاة الفريضة؟
ج 8: نعم يجوز ذلك لما رواه البخاري وغيره أن رجلا من الأنصار كان يؤمهم بمسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب‍ (قل هو الله أحد) حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال: ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي (ص) أخبروه الخبر فقال: " يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ " فقال: إني أحبها، فقال: " حبك إياها أدخلك الجنة " (1) وروى البخاري أيضا عن أبي وائل

(1) أخرجه البخاري 1 / 188 (تعليقا)، والترمذي 5 / 169 برقم (2901) وابن خزيمة 1 / 269 برقم (537) والحاكم 1 / 240 - 241، والبيهقي 2 / 61، وابن حبان 3 / 74 برقم (794) وأبو يعلى 6 / 83 برقم (3335) والخطيب في تاريخ بغداد 5 / 263.
وأخرجه قريبا من ذلك وبدون القصة: أحمد 3 / 141، 150، والدارمي 2 / 460 - 461.
426

قال: جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال: (هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي (ص) يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة من المفصل وسورتين من حاميم في كل ركعة) (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قراءة المأموم

(1) أخرجه أحمد 1 / 380، 412، 417، 427، 436، 455، 462 والبخاري 1 / 189، 6 / 101، 112، ومسلم 1 / 563 - 565 برقم (822) وأبو داود 1 / 117 برقم (1396) والنسائي 2 / 175 - 176 برقم 1004 - 1006) والترمذي 2 / 422 برقم (602) وابن خزيمة 1 / 270 برقم (538) وابن حبان 6 / 341 برقم (2607) وأبو عوانة 2 / 163، والبيهقي 2 / 60، وأبو يعلى 9 / 142 برقم (2225) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 345 - 346.
427

الفتوى رقم (1689)
س: الرجل إذا حصل الإمام خاضعا في ركوع الهواء ولم يبق غير قوله (سمع الله لمن حمده)، أحد يقول: أدخل بدون الفاتحة، وأحد يقول: لازم تقرأ الفاتحة وتخلي الإمام يفوتك.
ج: من دخل والإمام راكع ثم ركع معه قبل أن يرفع فقد أدرك الركعة، والأصل في ذلك حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي (ص) وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي (ص) فقال: " زادك الله حرصا ولا تعد " رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن حبان، وهذا الحديث واضح في اعتبار الركعة؛ لأن رسول الله (ص) لم يأمره بالإعادة، والأصل في التشريع هو العموم، وبهذا قال الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (1752)
س 1: من فاتته الركعتان الأوليان من المغرب والعشاء وركعتي الصبح هل يقضيهن جهرا؟
428

ج 1: من فاتته الركعتان الأوليان من المغرب والعشاء كان ما أدركه مع الإمام أول الصلاة بالنسبة له على الصحيح من أقوال العلماء، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي (ص) أنه قال: " إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا "، رواه الجماعة إلا الترمذي فأمر المسبوق أن يؤدي ما فاته من ركعة أو أكثر بعد سلام إمامه وعبر عن ذلك بالإتمام فكان ما أدركه مع الإمام أول الصلاة بالنسبة له، وما فاته آخر صلاته، وعلى ذلك يقرأ في الركعة الأولى من ركعتي المغرب اللتين يؤديهما بعد سلام الإمام بالفاتحة وسورة جهرا، ويقرأ الفاتحة فقط سرا في الركعة الثانية منهما. أما العشاء فيقرأ في الركعتين اللتين يؤديهما بعد سلام الإمام بالفاتحة فقط في كل منهما سرا؛ لأنهما الأخيرتان من صلاة العشاء بالنسبة له، أما الركعة التي فاتته من صلاة الصبح فيؤديها بالفاتحة وسورة جهرا على كل حال؛ لأنه لا سر في قراءة الصبح، ولا ينافي هذا ما ثبت في الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه من قول النبي (ص): " إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار
429

فصل ما أدركت واقض ما سبقك " (1) فإن القضاء في اللغة بمعنى الأداء والإتمام كما في قوله تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا} (2) الآية، وقوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} (3) الآية، فيتفق مع التعبير بالإتمام في الروايات الأخرى، ولا يصح تفسير القضاء في هذه الرواية بالمعنى الفقهي الخاص؛ لأنه اصطلاح حادث لا تفسر به نصوص الشريعة.
س 2: هل على المأموم قراءة خلف الإمام؟
ج 2: تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، نفلا أم فرضا، سمع المأموم فيها قراءة إمامه أم لم يسمعها في أرجح أقوال العلماء لعموم حديث عبادة

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 68 - 69، وأحمد 2 / 237، 238، 239، 270، 318، 386، 427، 452، 460، 472، 489، 532، والبخاري 1 / 218، ومسلم 1 / 420 - 421 برقم (602) وأبو داود 1 / 384 - 386 برقم (572 - 573) والنسائي 2 / 114 - 115 برقم (861) والترمذي 2 / 149 برقم (327) وابن ماجة 1 / 255 برقم (775) وعبد الرزاق 2 / 288 برقم (3402 - 3405) والبيهقي 2 / 295، 297 - 298 وابن حبان 5 / 522 برقم (2148).
(2) سورة البقرة، الآية 200.
(3) سورة الجمعة، الآية 10.
430

بن الصامت كل هذه الأحوال، وروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " (1) فنفى
الصلاة الشرعية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عموما ولم يخص منها حالا من أحوال المصلي دون حال والنفي إذا ورد في نصوص الشرع المطهر اتجه إلى الحقيقة الشرعية لا إلى كمالها إلا بدليل، ولا دليل يصرف عنها على الصحيح من أقوال العلماء.
وما استدل به الحنفية على أن المأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: " من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له " (2) فضعيف قال ابن حجر في التلخيص: إنه مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من

(1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد 5 / 322، ومسلم 1 / 295 برقم (394، (35، 36)) والبيهقي 2 / 374 والدار قطني 1 / 322، وأبو عوانة 2 / 124 - 125، 133 وابن حزم في المحلى 3 / 236.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 86 (موقوفا)، وأحمد 3 / 339، وابن ماجة 1 / 277 برقم (850)، والدار قظني 1 / 323 - 326، 333، 402 - 403 وابن أبي شيبة 1 / 376، وعبد الرزاق 2 / 136 برقم (2797) والبيهقي 2 / 159 - 161، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 217 وعبد بن حميد في المنتخب 3 / 27 برقم (1048)، وأبى نعيم في الحلية 7 / 334، والخطيب في تاريخ بغداد 1 / 337، 10 / 340، 11 / 426، 13 / 94 وانظر نصب الراية 2 / 6 - 14 وإرواء الغليل 2 / 268 برقم (500).
431

الصحابة كلها معلولة ولو صح لكان مخصصا بما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت أنه صلى خلف ابن أبى نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرفوا من الصلاة قال لعبادة بعض من سمعه يقرأ: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر قال: أجل صلى بنا رسول الله (ص) الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة قال فالتبست عليه القراءة فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال: " هل تقرؤن إذا جهرت بالقراءة " فقال بعضنا نعم إننا نصنع ذلك، قال: " فلا وأنا أقول: مالي أنازع القرآن فلا تقرأوا بشيء إذا جهرت إلا بأم القرآن " (1) فهذا عبادة راوي الحديث قرأ بها خلف الإمام لأنه فهم من كلامه (ص) أنه يقرأ بها خلف الإمام والإمام يجهر بالقراءة. وكذلك العموم في قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} (2) وما ثبت من قوله (ص) في الحديث الصحيح: " وإذا قرأ فأنصتوا " (3) يخصص بما

(1) أخرجه أحمد 5 / 313، 316، 322 وأبو داود 1 / 515 برقم (823، 824) والنسائي 2 / 141 برقم (920) والترمذي 2 / 117 برقم (311) والدار قطني 1 / 318 - 320، والبيهقي 2 / 165 - 166 والحاكم 1 / 238.
(2) سورة الأعراف، الآية 204.
(3) أخرجه أحمد 2 / 376، 420، 4 / 415، ومسلم 1 / 304 برقم (404 (63)) وأبو داود 1 / 405 برقم (604) والنسائي 2 / 141 - 142 برقم (921) وابن ماجة 1 / 276 برقم (847) والبيهقي 2 / 156، والدار قطني 1 / 327 - 331، والخطيب في تاريخ بغداد 5 / 320، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 217.
432

رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت المتقدم فإنه نص في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية والقاعدة أن الخاص إذا عارضه العام حمل العام على الخاص وخصص به جمعا بين الدليلين، وإعمالا لهما بدلا من إلغاء أحدهما، وروى مسلم وأبو داود أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: " من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام " (1) قال له السائب مولى هشام بن زهرة: يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام فغمز ذراعه وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك. فدل جواب أبي هريرة للسائب راوي الحديث عنه على أنه فهم من الحديث قراءة المأموم لها في الصلاة لكنه رأى أن

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 84 وأحمد 2 / 250، 285، 487، 6 / 142، ومسلم 1 / 296 برقم (395) وأبو داود 1 / 512 - 514 برقم (821) والنسائي 2 / 135 - 136 برقم (909) والترمذي 5 / 200 برقم (2953) والدار قطني 1 / 312، 321، والبيهقي 2 / 39، 159،، 167، 375،، وابن خزيمة 1 / 247، 253 برقم (489، 502)، وعبد الرزاق 2 / 121 برقم (2744) وابن أبى شيبة 1 / 360 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 215، وأبو عوانة 2 / 126، وابن حبان 5 / 96، 97 برقم (1794، 1795)
433

يكون ذلك سرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (6428)
س: 6 قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية هل هي واجبة أم مستحبة، وكيف نقرؤها إذا علمنا بأن الأئمة هنا يتوقفون بين الفاتحة والسورة؟
ج 6: تجب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، وسواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، وسواء سكت الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة أم لم يسكت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (6914)
س 3: حين الصلاة خلف الإمام في الصلاة الجهرية يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ويكبر بعده المأموم ويقرأ
434

كل منهما دعاء الاستفتاح سرا ثم يشرع الإمام بقراءة سورة الفاتحة، هل ينتظر المأموم الإمام حتى الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة ثم يبدأ في القراءة، أم يقرأ المأموم سورة الفاتحة مع الإمام؟
ج: 3 الواجب أن يقرأ المأموم الفاتحة سواء قرأها والإمام يقرأ الفاتحة جهرا أوفي قراءة الإمام السورة، أو وقت سكتة الإمام، إن سكت بين الفاتحة والسورة، والأمر في ذلك واسع والأفضل قراءتها في السكتة إن سكت الإمام، جمعا بين الأدلة.
س: 4 إذا صلى شخص منفردا في الصلاة الجهرية فهل يجهر بالقراءة أو يقرأ سرا؟
ج: 4 السنة أن يقرأ جهرا لعدم الدليل الذي يوجب العدول عن الجهر بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (8148)
س 6: هناك سكتتان في الصلاة الأولى للثناء والثانية في النهاية هل هذه لقراءة الفاتحة؟ وإذا كان الجواب بالنفي فمتى نقرأ الفاتحة مع العلم أن القرآن يقول: {
435

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}؟
ج: ليست السكتة التي بعد تكبيرة الإحرام من أجل قراءة الفاتحة فيها، ولكنها للإتيان بدعاء الاستفتاح، وكذا السكتة التي قبل الركوع ليست من أجل تمكين المأموم من قراءة الفاتحة فيها ولكنها للفصل بين القراءة والتكبير للركوع ولكن للمأموم أن يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام الفاتحة أو السورة وذلك مستثنى بالأحاديث من آية: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (6366)
س 7: هل هناك سكتة في الصلاة بعد الفاتحة للإمام وحكم المأموم الذي لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام؟
ج: 7 روى أبو داود وابن ماجة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه حفظ عن رسول الله (ص) سكتتين: سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من: {غير

(1) سورة الأعراف، الآية 204.
436

المغضوب عليهم ولا الضالين} فأنكر عليه عمران، فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في جوابه إليهما أن سمرة قد حفظ (1) انتهى. وبذلك تعلم مشروعية هاتين السكتتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11071)
س 2: هل يجوز للرجل الذي خلف الإمام بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة هل يجوز له أن يرفع صوته في قراءة الفاتحة والإمام يقرأ في السورة التي تلي الفاتحة؟
ج: 2 يجب على المأموم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية ولكن يسر بها بحيث يسمع نفسه ولا يرفع صوته حتى لا يشوش على الإمام والمأمومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) أخرجه أحمد 5 / 7، 11 - 12، 15، 20، 21، 23، وأبو داود 1 / 492 - 493 برقم (777 - 780) والترمذي 2 / 31 برقم (251) وابن ماجة 1 / 275 - 276 برقم (844 - 845) والدارمي 1 / 283، والدارقطني 1 / 336، والبيهقي 2 / 196، وابن حبان 5 / 112 برقم (1807) والحاكم 1 / 215.
437

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7870)
س 1: هل يحق للمأموم في الصلاة بعد قراءة الفاتحة بعد الإمام أن يقرأ إحدى السور القرآنية، أم يكفي الإمام عن ذلك، سواء كان الإمام يقرأ جهرا أم سرا أرجو الإفادة؟
ج 1: إذا كان المأموم مع الإمام في صلاة جهرية قرأ الفاتحة فقط، وإذا كان معه في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة قرأ في الأوليين من الرباعية الفاتحة وسورة معها، أو ما تيسر من القرآن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4199)
س 2: إنني إذا كبرت مع الإمام في الصلاة وقرأت دعاء الاستفتاح والحمد وسورة بعدها وأخذ الإمام يقرأ جهرا وسهيت وأخذت أقرأ مرة ثانية دعاء الاستفتاح والحمد والسورة التي بعدها أرجو منكم أن تجيبوا على حلها جزاكم الله خيرا؟
438

ج 2: صلاتك صحيحة، ولا حرج عليك فيما حصل منك من زيادة الاستفتاح وقراءة الفاتحة والسورة مرة أخرى سهوا، وليس عليك سجود سهو لذلك، لكونك تابعا للإمام، وعليك أن تجتهد في الإنصات والاستماع لقراءة الإمام حال جهره وتكتفي بقراءة الفاتحة فقط إذا كان الإمام يجهر بالقراءة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صلاة المسبوق
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (9810)
س 2: هل إذا دخلت للصلاة ووجدت الجماعة قد فاتتني الركعتان الأوليان من صلاة العشاء فهل يلزمني الجهر بالقرآن في الركعتين اللتين لم ألحقهما؟
ج 2: تقرأ في كل من الركعتين اللتين تقضيهما بعد سلام الإمام من صلاة العشاء الفاتحة سرا؛ لأنها آخر صلاتك على الصحيح.
س 3: إذا فاتني ركعة من صلاة الفجر هل يجوز لي
439

الجهر في الركعة الأخيرة؟
ج 3: تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهرا لا يشوش على من حولك من المصلين في قضاء الركعة التي فاتتك مع الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9259)
س: 1 إذا أدرك المصلي الركعة الثانية فهل يقرأ في الثالثة سورة قصيرة أم لا يقرأ؟
ج: إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية فهي بالنسبة له الأولى، وله أن يقرأ في التي بعدها سورة أو آيات أقل مما قرأ في الأولى ويكون ذلك بعد الفاتحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الحكمة من القراءة السرية والجهرية
السؤال الخامس من الفتوى رقم (10665)
440

س 5: لماذا نصلي الظهر والعصر سرا والمغرب والعشاء جهرا؟
ج 5: نفعل ذلك اقتداء بالنبي (ص) فنسر فيما أسر فيه ونجهر فيما جهر فيه لقول الله عز وجل: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (1) الآية وقول النبي (ص): " صلوا كما رأيتموني أصلي " رواه البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5926)
س 2: إذا صليت ولم أجهر بالقراءة كصلاة الصبح أو المغرب، فما حكم صلاتي؟
ج 2: الإسرار بالقراءة سنة في صلاة الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والأخيرتين من صلاة العشاء، والجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الفجر سنة، فمن ترك الجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب

(1) سورة الأحزاب، الآية 21.
441

والعشاء وصلاة الفجر فقد ترك السنة وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
القراءة فجر يوم الجمعة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6278)
س 2: ما حكم المداومة على القراءة بسورة خاصة فمثلا إمامنا يوم الجمعة لا يقرأ سوى: (والضحى وألم نشرح)؟
ج: السنة أن يقرأ المصلي في صبح يوم الجمعة بسورة: {ألم تنزيل} السجدة، ويقرأ بسورة: {هل أتى على الإنسان حين من الدهر} في الركعة الثانية، ويقرأ في صلاة الجمعة ب‍: (سبح، والغاشية)، وتارة بسورة الجمعة وسورة المنافقين، وتارة يقرأ في الجمعة: {هل أتى على الإنسان} بعد الفاتحة. أما المداومة على قراءة سورتي الضحى والانشراح كما ذكر في السؤال فهو خلاف السنة.
442

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صلاة الليل
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3594)
س 5: الله تعالى يقول في القرآن الكريم وقوله حق: {فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى} إلى آخر الآية، وهل القراءة المذكورة في هذه الآية متعلقة بصلاة النافلة أو الفريضة؟
ج 5: آية: {إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن...} (1) إلى آخرها، نزلت في صلاة الليل، وقد ثبت أن النبي (ص) قال لمن أساء في صلاته: " إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن " الحديث، فأمره بقراءة المتيسر من القرآن بعد تكبيرة الإحرام والمراد بذلك الفاتحة،

(1) سورة المزمل، الآية 20.
443

والأمر للوجوب، والصلاة عامة للفريضة والنافلة فدل ذلك على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقا، وبين ذلك وأكده حديث عبادة بن الصامت أن النبي (ص) قال: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
التأمين في الصلاة
الفتوى رقم (1845)
س: إن الإسلام بني على أربعة مذاهب، وأهل نجران لا يؤمنون إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة؛ بدعوى أنهم يعملون بمذهب الحنفية وأن المكرمي منهم لا يصلي جماعة إلا بإذن من زعيمهم

(1) أخرجه أحمد 5 / 314، والبخاري 1 / 182 كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، ومسلم 1 / 295 كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود 1 / 217 كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والترمذي 2 / 25 كتاب الصلاة باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والنسائي 2 / 37 كتاب افتتاح الصلاة باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وابن ماجة 1 / 237 كتاب إقامة الصلاة باب القراءة خلف الإمام.
444

علي المكرمي؟
ج: أولا: إن الدين عند الله الإسلام، وإن أحكامه مبنية على كتاب الله وسنة رسوله (ص) وما تفرع عنهما من الأدلة، وأما أئمة المذاهب الأربعة المشهورة وغيرهم من مجتهدي العلماء المسلمين فإنهم يأخذون الأحكام من هذه الأدلة بقدر ما آتاهم الله من علم وفهم في الدين، وكل منهم يؤخذ من قوله ما أصاب فيه ويرد عليه ما أخطأ فيه من الأحكام، والذي يفصل في ذلك ويبين الخطأ من الصواب هو الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من الأدلة الصحيحة.
ثانيا: شرع رسول الله (ص) التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة بقوله وفعله، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: " إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " وفيما رواه أبو داود والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن رسول الله (ص) كان إذا قال: {ولا الضالين} قال: (آمين) ورفع بها صوته، وعمل بذلك جمهور العلماء ومنهم الحنفية، إلا أن الحنفية لا يجهرون بالتأمين والحديث حجة عليهم في الجهر في القراءة الجهرية.
445

ثالثا: أداء الصلوات الخمس المكتوبة مع الجماعة واجب على الصحيح من أقوال العلماء ولا يتوقف أداؤها في الجماعة على إذن من أحد من البشر لا علي المكرمي ولا غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (2709)
س 1: ما حكم قول: آمين، بعد قول الإمام: {ولا الضالين}؟
446

ج 1: حكم قول: آمين، بعد قول الإمام: {ولا الضالين} أنه سنة للإمام والمأموم والمنفرد، روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير، وبه قال الثوري وعطاء والشافعي ويحيى بن يحيى وإسحق وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود وأصحاب الرأي، والأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله (ص): " إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " متفق عليه (1).
وروى وائل بن حجر أن النبي (ص) كان إذا قال: {ولا الضالين}، قال: آمين، ورفع بها صوته، رواه أبو داود، ورواه الترمذي وقال: ومد بها صوته (2) وقال فيه: حديث حسن.
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه

(1) أخرجه أحمد 2 / 459، والبخاري 1 / 187 كتاب الأذان باب جهر الإمام بالتأمين، ومسلم 1 / 307 كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبو داود 1 / 246 كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام، والنسائي 2 / 143 كتاب افتتاح الصلاة باب جهر الإمام بآمين، والترمذي 2 / 30 كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل التأمين، وابن ماجة 1 / 277 كتاب إقامة الصلاة باب الجهر بآمين.
(2) أخرجه أحمد 4 / 316، وأبو داود 1 / 246 كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام، والترمذي 2 / 27 كتاب الصلاة باب ما جاء في التأمين، والنسائي 2 / 122 كتاب افتتاح الصلاة باب رفع اليدين حيال الأذنين، وابن ماجة 1 / 278 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر بآمين.
447

أن النبي (ص) قال: " إذا قال: الإمام ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم (4264)
س 9: هل التأمين في الصلاة الجهرية يكون مع تأمين الإمام، أم الانتظار حتى يؤمن الإمام ثم يؤمن المأمون؟
ج 9: روى أبو هريرة أن رسول الله (ص) قال: " إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه "، وقال ابن شهاب: كان رسول الله (ص) يقول آمين، رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب، وفي رواية: " إذا قال الإمام: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فقولوا:

(1) أخرجه أحمد 2 / 449، 450، ومسلم 1 / 307 كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبو داود 1 / 246 كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام.
448

آمين؛ فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه أحمد والنسائي.
وما رواه أبو هريرة قال: كان رسول الله (ص) إذا تلى: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال: (آمين) حتى يسمع من يليه من الصف الأول، رواه أبو داود، وابن ماجة، وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد (1).
وما رواه وائل ابن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله (ص) قرأ: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فقال: (آمين) يمد فيها صوته، رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وبهذه الأحاديث يتضح لك أن المشروع للمأمومين أن يؤمنوا إذا قال الإمام: (ولا الضالين) سواء أمن الإمام أم لم يؤمن وأن التأمين سنة في حق الجميع ولا يلزمهم مراعاة تأمين الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(1) رواه أبو داود 1 / 575 برقم (934)، وابن ماجة 1 / 278 برقم (853)، وعبد الرزاق 2 / 95، 96 برقم 2632، 2634.
449

عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6473)
س 2: عند قراءة الإمام الفاتحة وعند آية: {إياك نعبد وإياك نستعين} أسمع بعضا من المأمومين يقولون: استعنا بالله، فما حكم ذلك، وأرى بعضا من المصلين يتابعون الإمام بكتاب القرآن وخاصة في صلاة التهجد في ليالي رمضان المبارك فهل في ذلك شيء؟
ج 2: أولا: دعاء المأموم عند قراءة الإمام: {إياك نعبد وإياك نستعين} (1) غير مشروع.
ثانيا: المشروع للمأموم أن يتابع الإمام بقلبه ويتدبر ما يسمعه لقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} (2) وقول النبي (ص): " وإذا قرأ الإمام فأنصتوا "
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

(1) سورة الفاتحة، الآية 5.
(2) سورة الأعراف، الآية 204.
450

عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
451

الركوع والسجود
452

السؤال الأول من الفتوى رقم (8595)
س 1: كيف كان النبي (ص) يركع، وهل كان يفعل شيئا بعد السلام؟
ج: كان (ص) يسوى ظهره في الركوع ويمكن كفيه من ركبتيه (1) وكان يستغفر الله ثلاثا بعد السلام، ويقول: " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " (2) ثم ينصرف إلى الناس ويقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما

(1) - كان يسوى ظهره في الركوع: انظر أحمد 4 / 22، 23، 119، 122، 5 / 310، والبخاري 1 / 192، وابن ماجة 1 / 283 برقم (872)، وأبو يعلى 4 / 335 برقم (2447)، والطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد 2 / 123، ومحمد السراج في مسنده كما في نصب الراية 1 / 374.
- يمكن كفيه من ركبتيه: أنظر: البخاري 1 / 192، 201، ومسلم 5 / 18 (نووي)، وأبو داود 1 / 541 برقم (867)، والنسائي 2 / 185 - 187، الأرقام (1031 - 1037، 1039) والترمذي 2 / 43 - 44 برقم (258، 259)، والبيهقي 2 / 84، 85.
(2) أخرجه أحمد 5 / 275، 279 - 280، 6 / 62، 184، 235، ومسلم 1 / 414 برقم (591، 592) وأبو داود 2 / 176 برقم (1512) والنسائي 3 / 68، 69 برقم (1337، 1338) والترمذي 2 / 96، 98 برقم (298، 300)، وابن ماجة 1 / 298، 300 برقم (924، 928) والدارمي 1 / 311.
453

منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد " (1) وقد أرشد أصحابه إلى أن يسبحوا الله ثلاثا وثلاثين، ويكبروه ثلاثا وثلاثين، ويحمدوه ثلاثا وثلاثين، ويقولون تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقرأ آية الكرسي (2) وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، بعد كل صلاة، ويستحب تكرار هذه السور الثلاث ثلاث مرات: بعد صلاة الفجر، وصلاة المغرب؛ لورود الحديث الصحيح بذلك عن النبي (ص)، كما يستحب أن يزيد بعد الذكر المتقدم بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير)، عشر مرات لثبوت ذلك عن النبي (ص).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

(1) أخرجه أحمد 4 / 4، 5، 245، 247، 250، 254، 255، والبخاري 1 / 205، 8 / 142 - 143، ومسلم 1 / 414 - 416 برقم (593، 594) وأبو داود 2 / 173 برقم (1505 - 1507) والنسائي 3 / 70 - 71 برقم (1340 - 1342)، والدارمي 1 / 311 وعبد بن حميد في المنتخب 1 / 355 برقم (390).
(2) سورة البقرة، الآية 255.
454

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ما يقول إذا رفع من الركوع
الفتوى رقم (7332)
س: نعرف حضرتكم أني مقيم في ديار كفر وهي إيطاليا، وقد قدر لي المولى بإقامتي فيها فترة من الزمن، وهذا حال المسلمين، فوجدت فيها مسجدا تقام فيه صلاة الجمعة ولا تقام فيه الصلوات الخمس وذلك لظروف أنه ليس معترفا به من قبل الدولة، وذلك لأن إيطاليا يوجد فيها الفاتكان وهو رئيس النصارى في العالم. المهم عندما دخلت المسجد لصلاة الجمعة وجدت الإمام يقول عندما يرفع من الركوع في الصلاة: ربنا ولك الحمد. فكانت غريبة علي؛ لأنه يقولها جهرا بدل سمع الله لمن حمده، فقلت له: لقد صليت كثيرا وراء علماء مسلمين فكانوا يقولون عند الارتفاع من الركوع: سمع الله لمن حمده، فمن أين أتيت بها؟ فقال لي: إنها سنة، وذكر الحديث: " من أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة "، فقلت له: إنها ليست بسنة؛ لأنها لو كانت سنة لسمعتها من أهل السنة وخصوصا أنه قد من علي الله بتأدية فريضة الحج، وقد ذهبت من إيطاليا وعدت إليها في عام 1980، وقد قرأت في بعض
455

الكتب فلم أجد ذلك، فقال لي: قد قرأتها في مختصر صحيح مسلم حديث، رقم 296، صفحة رقم 84، فنظرت معه في الحديث فقلت له: إن الحديث ما فهمته منه أنه من أحاديث الأدعية في الصلاة، فمثلا الأحاديث التي قبله تقول بذلك، فقال: لا، وأصر على ذلك، وعلمت بعد ذلك أنه متبع فكر إنسان في مصر، يعتقدون أنه المهدي المنتظر وهو الذي يصلي بهذه الكيفية، وفعلا لقد رأيت الكثير من الشباب المسم وراء هذا الفكر، فقلت له: الذي يفصل بيننا أحد علماء المسلمين، فاتفقنا على أن نرسل إلى سماحتكم، فأرجو توضيح هذا الأمر في أقرب وقت ممكن؛ لأنه قد حدث شك عند كثير من المسلمين في صحة الصلاة وراء هذا الإمام، وهل تجوز الصلاة وراءه لو صح أن هذا لم يرد عن الرسول (ص)، وما صحة هذا القول، وهل هي بدعة أم سنة كما يزعم ذلك؟ فأرجو توضيح ذلك بالتفصيل حتى نطمئن من الصلاة وراءه، حيث أن أكثر المسلمين هنا يستفتونه في أشياء كثيرة جدا عن الإسلام، ونحن هنا ليس لنا مصدر للأحكام حتى الكتب لا يوجد إلا القليل التي لا يستطيع المسلم منا الرجوع إليها.
ج: إن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله (ص) إذا رفع رأسه من الركوع
456

قال: " ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض " (1) الحديث المذكور هو في مختصر صحيح مسلم والمراد منه الذكر بعد الرفع من الركوع وبعد قول الإمام: سمع الله لمن حمده. وقد ورد في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله (ص) إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول - وهو قائم -: ربنا ولك الحمد (2) الحديث وهو في مختصر مسلم تحت رقم 274 في صفحة 78، فهذا الحديث يوضح أن المراد في حديث أبي سعيد الخدري قول: ربنا ولك الحمد، بعد أن يقول: سمع الله لمن حمده. ومن هذا يتبين أن قول: ربنا ولك الحمد، في الرفع من الركوع بدلا من: سمع الله لمن حمده - بدعة، وتحريف للأذكار في الصلاة عن مواضعها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) أخرجه أحمد 1 / 270، 276، 333، 370، 4 / 353، ومسلم 1 / 347 برقم (477، 478) وأبو داود 1 / 528 - 529 برقم (846 - 847)، والنسائي 2 / 195 برقم (1060)، والترمذي 2 / 53 برقم (266)، وابن ماجة 1 / 284 برقم (878)، والدارمي 1 / 301، والدارقطني 1 / 342.
(2) أخرجه أحمد 2 / 454، والبخاري 1 / 191، ومسلم 1 / 293 برقم (392 " 28 ") والنسائي 2 / 233 برقم (1150)، والبيهقي 2 / 67، 93، 127.
457

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11199)
س 2: فضيلة الشيخ أنا أقول في صلاتي بعد الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأقول في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني وارزقني واغفر لوالدي واجبرني. وقد حاجني بعض الإخوان في هذا الدعاء، وقالوا: ما دليلك عليه؟ والزيادة هذه لا تجوز. فهل هذا صحيح أرشدوني جزاكم الله خيرا؟
ج 2: يشرع للمصلي بعد الرفع من الركوع أن يقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فقد ثبت ذلك عن النبي (ص) فيما أخرجه مسلم والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (ص) كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: " اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض... " الحديث.
ويشرع للمصلي أن يقول بين السجدتين: (رب
458

اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني) (1) أخرجه النسائي وابن ماجة عن حذيفة أن النبي (ص) كان يقول بين السجدتين: " رب اغفر لي رب اغفر لي " (2).
وفي سنن الترمذي وأبي داود وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (ص) كان يقول بين السجدتين: " اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني واهدني وارزقني "
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السجود
الفتوى رقم (1427)
س: حصل نزاع بين طائفتين فيما يبدأ به المصلي

(1) أخرجه أبو داود برقم (874) والنسائي برقم (1665) والترمذي برقم (262) مختصرا.
(2) أخرجه أحمد 5 / 398، وأبو داود 1 / 544 برقم (874)، والنسائي 2 / 231 برقم (1145) وابن ماجة 1 / 289 برقم (897)، والدارمي 1 / 304، والبيهقي 2 / 122، والحاكم 1 / 271.
459

حين هويه للسجود، أيبدأ في النزول للسجود بيديه ثم ركبتيه، أم يبدأ بركبتيه ثم يديه وأيهما أفضل؟
ج: ذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يضع المصلي ركبتيه قبل يديه عند النزول للسجود وأن يرفع يديه عن الأرض قبل ركبتيه عند القيام للركعة التي بعد ذلك، واستدلوا بحديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله (ص) إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه (1) رواه أبو داود والنسائي والترمذي
وابن ماجة، لكن في سنده شريك القاضي وقد تفرد به، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به، وبحديث أنس رضي الله عنه أن النبي (ص) انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه (2) أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني وقال الحاكم: هو على شرطهما ولا أعلم له علة، وقال الدارقطني: تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه أنه منكر، وقد روي في هذا أحاديث أخرى لا تخلو من مطعن إما

(1) رواه أبو داود برقم (838) في الصلاة باب كيف يضع يديه قبل ركبتيه، والنسائي 2 / 207 في الافتتاح باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، والترمذي برقم (268) في الصلاة باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود.
(2) أخرجه الدارقطني 1 / 345، والبيهقي 2 / 99، والحاكم 1 / 226.
460

انقطاع أو إرسال.
وذهب آخرون إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين عند الهبوط للسجود، منهم الأوزاعي ومالك وابن حزم قال ابن أبي داود: وهو قول أهل الحديث، واستدلوا بحديث أبي هريرة قال: قال: رسول الله (ص): " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه " (1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي رواية " وليضع يديه ثم ركبتيه " لكن في سنده مقال، وقد رجح جماعة حديث وائل بن حجر وما في معناه، ومنهم ابن القيم في كتابه زاد المعاد، ورجح آخرون حديث أبي هريرة وما في معناه، والمسألة اجتهادية والأمر فيها واسع، ولذا خير بعض الفقهاء المصلي بين الأمرين، إما لضعف الأحاديث من الجانبين وإما لتعارضها وعدم رجحان بعضهما على بعض في نظره، ونتيجة هذا: السعة والتخيير بين الهيئتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) أخرجه أحمد 2 / 381، وأبو داود 1 / 525 برقم (840)، والنسائي 2 / 207 برقم (1090، 1091) والترمذي 2 / 58 برقم (269)، والدارمي 1 / 303، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 254 وابن حزم في المحلى 4 / 129.
461

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7175)
س 1: رجل يصلي، إلا أن جبهته وأنفه لا يصلان الأرض في السجود، ما حكم الشرع، هل صلاته تامة وصحيحة؟
ج 1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن جبهته وأنفه لا يصلان إلى الأرض في السجود فصلاته باطلة؛ لما ثبت من قول النبي (ص): " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة - وأشار إلى أنفه... " (1) الحديث، والأصل في الأمر الوجوب، اللهم إلا إذا كان معذورا عذرا يمنعه من وضعهما على الأرض فصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 1 / 292، 305، والبخاري 1 / 209، ومسلم 2 / 52 والنسائي 1 / 166، والدارمي 1 / 302، والبيهقي 2 / 103، وأبو عوانة 2 / 73، 182، وابن الجارود
برقم (106).
462

العذر في عدم السجود
الفتوى رقم (3956)
س: أنا رجل أصابني مرض في عيوني وأجريت عملية جراحية وهذا من مدة سنة كاملة وإلى الآن لا أزال أعاني من تعب شديد عند أداء الصلاة عندما أسجد لا أستطيع السجود فوق الأرض إلا وفيه مخدة أو غيرها لأرفع رأسي عن الأصلبة، هل يجوز هذا عندما أسجد أحط مخدة أو غيرها؟ أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في ترك السجود، ولا داعي لوضع مخدة أو نحوها لتسجد عليها؛ لأن ذلك لا يجوز، وعلى المسلم أن يصلي على حسب حاله، فقد روى جابر رضي الله عنه أن النبي (ص) قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال: " صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك " (1) رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(1) أخرجه البيهقي في السنن 2 / 306، والبزار 1 / 274 برقم (568 كشف الأستار)، وأبو يعلى 3 / 345 برقم (1811). وانظر مجمع الزوائد 2 / 148.
463

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ما يقول في السجود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9424)
س 4: ماذا كان يقول الرسول (ص) وهو ساجد وما هو الدعاء المفضل الذي كان يقوله (ص)؟
ج 4: كان يقول في سجوده: " سبحان ربي الأعلى " (1) ويقول: " اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره " (2) ويقول: " سبوح قدوس رب الملائكة والروح " (3) ويقول:

(1) أخرجه أحمد 5 / 382، 384، 389، 394، 397، ومسلم 1 / 536، برقم (772)، وأبو داود 1 / 543 برقم (871)، والنسائي 2 / 176 - 177 برقم (1008)، 2 / 224 برقم (1133)، 3 / 225 - 226 برقم (1664 - 1665) والترمذي 2 / 48 برقم (262) وابن ماجة 1 / 287 برقم (888)، والبيهقي 2 / 309، 310، وابن حبان 6 / 344 برقم (2609) والدارمي 1 / 299.
(2) أخرجه مسلم 1 / 350 برقم (483) وأبو داود 1 / 547 برقم (878)، والبيهقي 2 / 110، وابن خزيمة 1 / 335 برقم 672 وأبو عوانة 2 / 186 وابن حبان 5 / 258 برقم (1931)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 234.
(3) أخرجه أحمد 6 / 35، 94، 115، 148، 176، 193، 200، 244، 266، ومسلم 1 / 353 برقم (487) وأبو داود 1 / 543 برقم (872)، والنسائي 2 / 191، 224 برقم (1048، 1134) وابن حبان 5 / 226 برقم (1899)، وابن خزيمة 1 / 306 برقم (606)، وعبد الرزاق 2 / 157 برقم (2884)، والبيهقي 2 / 87، 109، و ابن أبي شيبة 1 / 250، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 234، وأبو عوانه 2 / 167.
464

" سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " (1)
وقد ثبت أن النبي (ص) قال: " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء " (2) رواه مسلم، وهذا الحديث يدل على شرعية الإكثار من الدعاء الطيب في السجود سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12463)
س: لدي كتاب بمسمى: (المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح) فقد اطلعت فيه على حديث وهو كما يلي: وخرج الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي (ص) قال: " اثنتا عشرة ركعة تصليهن

(1) أخرجه أحمد 1 / 388، 6 / 43، 49، 100، 190، والبخاري 1 / 193، 199، 5 / 94، 6 / 93، ومسلم 1 / 350 برقم (484)، وأبو داود 1 / 546 برقم (877)، والنسائي 2 / 219، 220 برقم (1122، 1123)، وابن ماجة 1 / 287 برقم (889) وابن حبان 5 / 256 برقم (1929، 1930) و 14 / 324 برقم (6412)، وابن خزيمة 1 / 305 برقم (605) و 2 / 30 برقم (847)، والبيهقي 2 / 86، 109، وعبد الرزاق 2 / 155 برقم (2878).
(2) أخرجه أحمد 2 / 421، ومسلم 2 / 49، 50، وأبو داود برقم (875)، والنسائي 1 / 171 والبيهقي 2 / 110، وأبو عوانة 2 / 180.
465

من ليل أو نهار وتتشهد بين كل ركعتين فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثن على الله عز وجل (صل) على النبي (ص) ثم اسجد واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير (عشر مرات) ثم قل اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك ثم سلم يمينا، وشمالا. ولا تعلموها السفهاء فإنهم يدعون بها فيستجابون ".
فعليه أفيد فضيلتكم أنني أطلعت رجلا من الطلبة، وقال لي لا يجوز قراءة القرآن في الركوع ولا في السجود وإنني أعتقد أن ذلك يكون بالفروض وليس بالنوافل، فعليه أرجو وأكرر رجائي بالتكرم بإفادتي عما أشرنا إليه كما أرجو التكرم بإفادتي عن هذا الكتاب هل يعتبر من صحاح الأحاديث أو فيه أحاديث ضعيفة مع علم فضيلتكم أنه مكتوب على الغلاف الخارجي " من تحقيق عبد الملك بن دهيش " هذا والله يحفظكم؟
ج: الحديث المذكور أخرجه الحاكم (1) وأورده

(1) رواه ابن الجوزي في الموضوعات 2 / 142، والبيهقي في الدعوات الكبير كما في نصب الراية 4 / 272، ورواه الحاكم كما في الترغيب والترهيب كتاب النوافل باب الترغيب في صلاة الحاجة.
466

الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وقال: تفرد به عامر بن خداش النيسابوري، قال: وقال شيخنا الحافظ أبو الحسن كان صاحب مناكير، وقد تفرد به عن عمر بن هارون البلخي، وهو متروك متهم، أثنى عليه ابن مهدي وحده. وبهذا تعرف أن الحديث ضعيف من جهة الإسناد. هذا وقد دلت الأحاديث الصحيحة على النهي عن قراءة القرآن في السجود؛ فيكون الحديث ضعيفا أيضا من جهة المتن، فلا يجوز العمل به لعدم صحته ومخالفته للأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7921)
س 3: علمنا بأنه لا يجوز قراءة القرآن في السجود، ولكن هناك بعض الآيات تشتمل على الدعاء مثل قوله تعالى: {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا} (1) الآية، فما
حكم الإتيان بمثل هذه الأدعية الواردة في القرآن في حالة السجود؟
ج 3: لا بأس بذلك إذا أتى بها على وجه الدعاء لا

(1) سورة آل عمران، الآية 8.
467

على وجه التلاوة للقرآن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9044)
س 2: في الجلسة بين السجدتين في الصلاة إذا دعا الإنسان بدعاء غير قول: (رب اغفر لي وارحمني واهدني...) إلخ، فقال: (رب اغفر لي ولوالدي)، أو أي دعاء آخر، هل ذلك يخل بالصلاة، كذلك إذا سها الفرد في صلاته وقام بتكرار الفعل الذي يرى بأنه نسيه؛ كأن يصلي الفرد مع الإمام وبعد الانتهاء من قراءة الفاتحة حدث أن تحير المأموم في: هل قرأ الفاتحة أم لا، وبعد ذلك قام بقراءتها، فما حكم ذلك، وهل السجود للسهو يكفي؟
ج 2: أولا: الأفضل أن يأتي بالدعاء بين السجدتين كما ورد، فإن زاد أو نقص فيه لم تبطل صلاته.
ثانيا: لا تبطل صلاته بتكرار الفعل سهوا، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، وعليه سجود السهو إن كان إماما أو منفردا أو مسبوقا، أما إن كان مأموما من أول الصلاة فليس عليه سجود السهو ويتحمل ذلك عنه
468

الإمام، كأن يكرر الركوع أو السجود سهوا، أما تكرار الفاتحة سهوا فلا يلزمه بذلك سجود السهو.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ما يقال في سجود السهو والتلاوة
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (10518)
س 1، 2: ماذا يقول المصلي عندما يسجد للسهو في صلاته؟ وماذا يقول المصلي عندما يسجد لسجدة القرآن الكريم؟
ج: يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته: (سبحان ربي الأعلى)، والواجب في ذلك مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية الشرعية المهمة؛ لقول النبي (ص) " أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم " (1) وقوله (ص): " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء " رواهما مسلم
469

في صحيحه، وكان النبي (ص) يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وكان (ص) يقول أيضا في الركوع والسجود: " سبوح قدوس رب الملائكة والروح " أخرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الجلوس بين السجدتين
السؤال العاشر من الفتوى رقم (8966)
س 10: كيف تكون هيئة الجلوس بين السجدتين أثناء الصلاة هل يجلس المصلي على مقعدته ملامسة للأرض ورجله اليسرى تحت ساقه الأيمن أم كيف؟ كما أرجو توضيح كيفية الجلوس للتشهد الأول وكذلك التشهد الأخير وليكن بالتفصيل؟
ج 10: السنة أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها بين السجدتين ناصبا قدمه اليمنى، وهكذا في التشهد الأول، أما التشهد الأخير، فالسنة فيه التورك؛
470

وهو أن يدخل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على مقعدته، وهذا كله مستحب، ولو تورك المصلي في التشهد الأول وافترش في التشهد الأخير لم تبطل صلاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
جلسة الاستراحة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4830)
س 3: جلسة الاستراحة يجلسها الإمام فقط والمأمومون يقومون هل يجوز أم لا؟
ج: جلسة الاستراحة من سنن الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، ومتابعة الإمام واجبة وسبقه حرام، فالواجب على المأموم إذا جلس إمامه جلسة الاستراحة أن يجلسها حتى لا يسبق إمامه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
471

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1272)
س 1: هل جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الأولى للثانية والقيام من الثالثة للرابعة في الصلاة واجبة في الصلاة أو سنة مؤكدة؟
ج 1: اتفق العلماء على أن جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقبل نهوضه إلى الثانية والرابعة ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها المؤكدة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو سنة فقط أو ليس من هيئات الصلاة أصلا، أو يفعلها من احتاج إليها لضعف من كبر سن أو مرض أو ثقل بدن، فقال الشافعي وجماعة من أهل الحديث: إنها سنة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد؛ لما رواه البخاري وغيره من أصحاب السنن عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي (ص) يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا (1). ولم يرها أكثر العلماء؛ منهم: أبو حنيفة ومالك، وهي الرواية الأخرى عن أحمد

(1) أخرجه البخاري 2 / 249 في صفة الصلاة باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، وأبو داود برقم (844) في الصلاة باب النهوض في الفرد، والترمذي رقم (387) في الصلاة باب ما جاء كيف النهوض من السجود، والنسائي 2 / 233 - 234 في الافتتاح باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين.
472

رحمهم الله؛ لخلو الأحاديث الأخرى عن ذكر هذه الجلسة، واحتمال أن يكون ما ذكر في حديث مالك بن الحويرث من الجلوس كان في آخر حياته عندما ثقل بدنه (ص) أو لسبب آخر، وجمعت طائفة ثالثة بين الأحاديث بحمل جلوسه (ص) على حالة الحاجة إليه، فقالت: إنها مشروعة عند الحاجة دون غيرها، والأظهر هو أنها مستحبة مطلقا وعدم ذكرها في الأحاديث الأخرى لا يدل على عدم وجودها، ويؤيد القول باستحبابها أمران: أحدهما: أن الأصل في فعل النبي (ص) أنه يفعلها ليقتدى به، والأمر الثاني ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وفيه أنه وصف صلاة النبي (ص) في عشرة من الصحابة رضي الله عنهم فصدقوه في ذلك (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 5 / 424، والبخاري 1 / 201، وأبو داود 1 / 467 - 468 برقم (730 - 731) وفيه تصديق الصحابة المذكور، والترمذي 2 / 46 برقم (260).
473

تم بحمد الله المجلد السادس من فتاوى اللجنة الدائمة،
ويليه - بإذنه سبحانه - المجلد السابع، وأوله: التشهد الأول
474