الكتاب: تلخيص الحبير
المؤلف: ابن حجر
الجزء: ٥
الوفاة: ٨٥٢
المجموعة: مصادر فقهية مستقلة
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار الفكر
ردمك:
ملاحظات:

التلخيص الحبير
في تخريج الرافعي الكبير
للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 ه‍
الجزء الخامس
دار الفكر بسم الله الرحمن الرحيم
1

(كتاب صلاة العيدين) *
2

(1) (قوله) يروى أن أول عيد صلى فيه رسول الله عيد الفطر من السنة الثانية ولم يزل يواظب
على العيدين حتى فارق الدنيا ولم يصلها بمنى لأنه كان مسافرا كما لم يصل الجمعة: هذا لم أره في حديث
لكن اشتهر في السير أن أول عيد شرع عيد الفطر وانه في السنة الثانية من الهجرة والباقي كأنه مأخوذ
من الاستقراء وقد احتج أبو عوانة الأسفرايني في صحيحة بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل العيد
بمنى بحديث جابر الطويل فان فيه انه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم أتى المنحر فنحر ولم
يذكر الصلاة وذكر المحب الطبري عن امام الحرمين أنه قال يصلى بمنى وكذا ذكره ابن حزم في
حجة الوداع واستنكر ذلك منه *
3

(1) (قوله) استحسن الشافعي في الام ان يزيد على التكبير ما روى عن رسول الله صلى الله
وسلم أنه قاله على الصفا وهو الله أكبر كبيرا الحديث وهو ف ي حديث مسلم عن جابر ان النبي صلى
الله عليه وسلم رقى؟ على الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال فذكره وبعضه
صح في مسلم عن ابن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم يقوله دبر كل صلاة *
(2) (حديث) نقل عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال على الصفا الله أكبر الله أكبر
كبيرا والحمد لله كثيرا الحديث: مسلم في حديث جابر الطويل في الحج *
12

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعا صوته
بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلي: الحاكم والبيهقي من حديث ابن طرق مرفوعا وموقوفا
وصحح وقفه ورواه الشافعي أيضا وفي الأوسط عن أبي هريرة مرفوعا زينو أعيادكم
بالتكبير اسناده غريب *
14

(1) (قوله) وقيل يكبر إلى أن يفرغ الامام من الصلاة قال القول إنما يجئ في حق
من لا يصلي مع الإمام قال واستدل لذلك بما روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيد
حتى يأتي المصلي ويقضي الصلاة انتهى وقوله في هذا الحديث ويقضي الصلاة لم أره في شئ
من طرقه لكن ذكر المجد بن تيمية في شرح الهداية ان أبا بكر النجاد روى باسناده عن الزهري
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي
المصلى (قلت) وهو عند ابن أبي شيبة عن ابن أبي ذئب عن الزهري مرسلا بلفظ
فإذا قضى الصلاة قطع التكبير
15

(1) (حديث) روى أنه / صلى الله عليه وسلم قال من أحيى ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم
تموت القلوب: ابن ماجة من حديث ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة وذكره الدارقطني في
العلل من حديث ثور عن مكحول عنه قال والصحيح أنه موقوف على مكحول ورواه الشافعي
موقوفا على أبي الدرداء وذكره ابن الجوزي في العلل من طرق ورواه الحسن بن سفيان من
طرق بشر بن رافع عن ثور عن خالد عن عبادة بن الصامت وبشر منهم بالوضع وذكره صاحب
الفردوس من حديث معاذ بن جبل: وروى الخلال في كتاب فضل رجب له من طريق خالد
ابن معدان قال خمس ليال في السنة من واظب عليهن رجاء ثوابهن وتصديقا بوعدهن أدخله الله
الجنة أول ليلة من رجب يقوم ليلها ويصوم نهارها وليلة الفطر وليلة الأضحى وليلة عاشوراء
وليلة نصف شعبان: وروى الخطيب في غنية الملتمس باسناده إلى عمر بن عبد العزيز انه كتب
إلى عدي ابن أرطأة عليك بأربع ليال في السنة فان الله يفرغ فيهن الرحمة أول ليلة من رجب وليلة
النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة النحر وقال الشافعي بلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال
في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان ذكره
صاحب الروضة من زياداته ووصله ابن ناصر في كتاب فضائل شعبان له وفيه حديث ذكره
صاحب مسند الفردوس من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن معشر عن أبي أمامة هو ابن سهل
مرفوعا نحوه وقد روى ابن الاعرابي في معجمه وعلي بن سعيد العسكري في الصحابة من حديث
كردوس نحو حديث أبي أمامة وفي اسناده مروان بن سالم وهو تأليف *
19

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للعيدين: ابن ماجة من حديث
ابن عباس والفاكه بن سعد ورواه البزار والبغوي وابن قانع وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند
من حديث الفاكه واسنادهما ضعيفان ورواه البزار من حديث أبي رافع واسناده ضعيف أيضا
وفي الباب من الموقوف عن علي رواه الشافعي وعن ابن عمر رواه مالك عن نافع عن ابن عمر
20

ووصله البيهقي من طريق ابن إسحاق عن نافع: وروى أيضا عن عروة بن الزبير انه اغتسل
للعيد وقال إنه السنة (فائدة) قال البزاز لا احفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا *
21

(1) (حديث) الحسن بن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتطيب بأجود ما نجد في
العيد: الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وفضائل الأوقات للبيهقي من طريق إسحاق بن
بزرج عن الحسن وقيل عن إسحاق عن زيد عن الحسن وإسحاق مجهول قاله الحاكم وضعفه الأزدي
وذكره ابن حبان في الثقات ولابن خزيمة من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة وقال الشافعي انا إبراهيم بن محمد اخبرني جعفر بن محمد
؟ عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في
كل عيد ورواه الطبراني في الأوسط من طريق سعد بن الصلت عن جعفر بن محمد فزاد عن
أبيه عن جده علي بن الحسين عن ابن عباس به فظهر ان إبراهيم لم ينفرد به وان رواية
إبراهيم مرسلة *
23

(1) (حديث) لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات أبو داود وابن حبان
وابن خزيمة من حديث محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة بتمامه واتفق الشيخان عليه
25

بالجملة الأولى ورواه أحمد وابن حبان من حديث زيد بن خالد ولمسلم عن زينب بنت عبد الله
امرأة ابن مسعود مرفوعا إذا شهدت إحداكن المساجد فلا تمسن طيبا (فائدة) اخرج ابن ماجة
والبيهقي من حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج نساءه وبناته
في العيدين *
26

(1) (قوله) وذكر الصيدلاني ان الرخصة في خروجهن وردت في ذلك الوقت واما اليوم
فيكره لان الناس قد يغيروا وروى هذا المعنى عن عائشة انتهى كأنه يشير إلى حديث عائشة لو
أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد وهو متفق عليه *
27

(1) " حديث " على أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وفي يمينه قطعة حرير وفي شماله
قطعة ذهب فقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها تقدم في باب الآنية *
28

(1) " حديث " انه صلى الله عليه وسلم كان له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج
أبو داود عن أسماء بنت أبي بكر وفيه المغيرة بن زياد مختلف فيه وهو في مسلم مطول (تنبيه) حمل
بعضهم هذا على أنه كان يلبسها في الحرب وقد وقع عند ابن أبي شيبة من طريق حجاج عن ابن
عمر عن أسماء أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها
إذا لقى العدو أو جمع ورواه النسائي من طريق أخرى؟ وروى الطبراني من حديث على النهى
عن المكفف بالديباج وفي اسناده محمد بن حجادة عن أبي صالح عن عمير وأبو صالح هو
مولى أم هاني مضعف؟: وروى البزاز من حديث معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى
رجلا عليه مزررة أو مكففة بحرير فقال له طوق من نار واسناده ضعيف
30

(1) " حديث " على نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير الا في موضع إصبع أو
إصبعين أو ثلاث أو رابع مسلم من حديث عمر لا من حديث علي *
32

(1) " حديث " حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي أبو داود والنسائي من حديث
أبي موسى وتقدم في الأواني *
33

(1) " حديث " حذيفة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وان نجلس
عليه متفق عليه الا ان مسلما لم يذكر الجلوس لكن له عن علي النهى عن الجلوس على المياثر
34

(1) " حديث " انه صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في
لبس الحرير في حكة كانت بهما: متفق عليه عن انس وفي مسلم ان ذلك كان في السفر وزعم
المحب الطبري انفراده بها وعزاه إليهما ابن الصلاح وعبد الحق والنووي *
36

(1) (قوله) وفي بعض الروايات ان الزبير وعبد الرحمن شكيا القمل في بعض الاسفار
فرخص لهما متفق عليه أيضا من حديث انس * (2) (قوله) لا يشترط السفر في ذلك على الأصح لاطلاق الخبر انتهى وقد ثبت التقييد
بذلك في صحيح مسلم وترجم عليه البخاري الحرير في الحرب وقال ابن دقيق العيد في شرح
الام؟ كان منشأ الخلاف اختلاف الروايات في ذكر السفر وعدم ذكره إلى أن قال ويتعين
اعتبار القيد في الرواية ويجب اعتباره في الحكم لأنه وصف علق الحكم به ويمكن أن يكون
معتبرا فلا يلغى والله أعلم وقد أبعد من جعل ذلك من خصائص عبد الرحمن بن عوف والزبير
ابن العوام *
37

(1) " حديث " أبي هريرة أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلاة العيد في المسجد: أبو داود وابن ماجة والحاكم واسناده ضعيف
39

(1) " حديث " روى أنه صلى الله عليه وسلم لم يركب في عيد ولا جنازة تقدم في الجمعة وانه
لا أصل له
41

(1) " حديث " روى أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم لما ولاه البحرين ان عجل
الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس: الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث به وهذا مرسل:
(قلت) وضعيف أيضا وقال البيهقي لم أر له صلا في حديث عمرو بن حزم وفي كتاب الأضاحي
للحسن بن أحمد البناء من طريق وكيع عن المعلي بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال كان
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح *
42

(1) " حديث " انه صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيد إلى المصلى ولا يبتدئ الا بالصلاة *
متفق على صحته من حديث أبي سعيد
(2) " حديث " انه صلى الله عليه وسلم لم يتنفل قبل العيد ولا بعدها متفق عليه من حديث ابن
عباس: وروى ابن ماجة والحاكم واحمد في مسنده من حديث أبي سعيد نحوه وزاد فإذا قضى صلاة وفي
لفظ إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين: وروى الترمذي عن ابن عمر نحوه وصححه وهو عند احمد
والحاكم وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط لكن فيه جابر الجعفي وهو متروك: (واخرج)
البزار من حديث الوليد بن سريع عن علي في قصة له ان النبي صلى الله عليه وسلم يم يصل قبلها ولا بعدها فمن شاء
فعل ومن شاء ترك ويجمع بين هذا وبين حديث أبي سعيد ان النفي إنما وقع عن الصلاة في المصلي *
(3) (قوله) لا يكره للمأموم التنفل قبلها ولا بعدها هذا مما اختلف فيه الرواية والعمل فأسند البيهقي
عن جماعة منهم انس انهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الامام: وروى احمد من حديث عبد الله
ابن عمرو مرفوعا لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها *
44

(1) " حديث " انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات
ويأكلهن وترا: البخاري إلا قوله ويأكلهن وترا فذكرها تعليقا بلفظ ويأكلهن افرادا ووصلها احمد
في مسنده والإسماعيلي وابن حبان والحاكم: وفي الباب عن بريدة *
(حديث) بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم
يوم الأضحى حتى يصلى احمد والترمذي وابن حبان وابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه
ابن القطان قال الترمذي وفي الباب عن علي وأنس: (قلت) فحديث انس سيأتي بعده وحديث
علي رواه الترمذي أيضا والعقيلي وقال اسناده غير محفوظ ورواه أيضا عن ابن عمر وضعفه ورواه
البزار عن أبي سعيد وذكره الشافعي مرسلا عن صفوان بن سليم وسعيد بن المسيب وموقوفا على عروة
(حديث) روى أنس انه لا يطعم في عيد الأضحى حتى يرجع ويطعم في عيد الفطر قبل
الخروج إلى الصلاة: (قلت) لم أره عن انس وهو في الطبراني عن ابن عباس *
45

(1) (حديث) ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم خطب بلا اذان ولا إقامة
: متفق عليه ورواه أبو داود وابن ماجة ورواه مسلم من حديث جابر بن سمرة واتفقا عليه عن جابر بن عبد الله *
46

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعا
وفي الثانية خمسا: الترمذي وابن ماجة والدارقطني وابن عدي والبيهقي من حديث كثير بن عبد الله
ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وكثير ضعيف: وقد قال البخاري والترمذي أنه أصح شئ
في هذا الباب وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه احمد وعلي والبخاري فيما حكاه الترمذي
ورواه أيضا من حديث عائشة وفيه ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عنها وذكر
الترمذي في العلل ان البخاري ضعفه وفيه اضطراب عن ابن لهيعة مع ضعفه قال مرة عن عقيل
ومرة عن خالد بن يزيد وهو عند الحاكم ومرة عن يونس وهو في الأوسط فيحتمل أن يكون سمع
من الثلاثة عن الزهري وقيل عنه عن أبي الأسود عن عروة وقيل عنه عن الأعرج عن أبي هريرة
وهو عند احمد وصحح الدارقطني في العلل انه موقوف ورواه ابن ماجة من حديث سعد القرظ
وذكره ابن أبي حاتم في العلل عن أبي واقد الليثي وقال عن أبيه أنه باطل ورواه البزار من حديث
عبد الرحمن بن عوف وصحح الدارقطني ارساله ورواه البيهقي عن ابن عباس وهو ضعيف ورواه
الدارقطني والبزار من حديث ابن عمر مثله وفيه فرج بن فضالة وهو ضعيف وقال أبو حاتم هو
خطأ: وروى العقيلي عن أحمد أنه قال ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع
وقال الحاكم الطرق إلى عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة فاسدة: وفي الباب عن
أبي جعفر عن علي مرفوعا رواه عبد الرزاق عن ابن عباس موقوفا رواه ابن أبي شيبة: (تنبيه)
روى أبو داود من طريق مكحول قال اخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة ان سعيد بن العاص
سأل أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال
أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيرة على الجنائز فقال حذيفة صدق فقال أبو موسى ولذلك كنت
أكبر في البصرة حيث كنت عليهم وقال البيهقي خولف رواته في موضعين في رفعه وفي
جواب أبي موسى والمشهور انهم أسندوه إلى ابن مسعود فأفتاهم بذلك ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم *
47

(1) (قوله) ويروى أنه صلى الله عليه وسلم كبر اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح
وتكبيرة الركوع: أبو داود والدارقطني والحاكم من حديث عائشة ومداره على ابن لهيعة وهو ضعيف
وقد تقدم القول فيه *
(2) (قوله) ويقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة هذا لفظ الشافعي
وقد روى مثل ذلك عن ابن مسعود قولا وفعلا. (قلت) رواه الطبراني والبيهقي موقوفا وسنده
قوى وفيه عن حذيفة وأبي موسى مثله *
48

(حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفطر والأضحى في الأولى بقاف
والقرآن المجيد وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر: مسلم من حديث أبي واقد: وفي الباب
عن النعمان بن بشير عند مسلم أيضا لكن ذكر بسبح وهل أتاك: وعن ابن عباس عند البزار لكن
بعم يتساءلون والشمس وضحاها *
(2) (قوله) عن عمر أنه كان يرفع يديه في التكبيرات رواه البيهقي وفيه ابن لهيعة واحتج
ابن المنذر والبيهقي بحديث روياه من طرق بقية عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه
في الرفع عند الاحرام والركوع والرفع منه وفي آخره ويرفعهما في كل تكبير يكبرها قبل الركوع *
51

(1) (قوله) يجلس بينهما كما في الجمعة مقتضاه انه احتج بالقياس وقد ورد فيه حديث مرفوع
رواه ابن ماجة عن جابر وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف *
52

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم خطب على راحلته يوم العيد: النسائي وابن ماجة
وابن حبان واحمد من حديث أبي سعيد الخدري والطبراني من حديث ابن عباس والنسائي وابن
ماجة من حديث أبي كاهل الأحمسي: وروى أبو نعيم في ترجمة زياد والد الهرماس عن الهرماس
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم *
(2) (قوله) يستحب أن يفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى: والثانية بسبع تكبيرات تترى
رواه البيهقي من طرق عبيد الله بن عبد الله قال السنة فذكره ورواه ابن أبي شيبة من وجه
آخر عن عبيد الله *
53

(1) (قوله) الخطبة قبل الصلاة مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين
هو في المتفق عليه من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر
يصلون العيد قبل الخطبة
55

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم كان يغدو يوم الفطر والأضحى في طريق ويرجع
في آخر: البخاري عن جابر واحمد والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة قال البخاري
حديث جابر أصح ورواه أبو داود ماجة والحاكم عن ابن عمر: وفي الباب عن سعد القرظ
وأبي رافع رواهما ابن ماجة: وعن عبد الرحمن بن حاطب رواه ابن قانع وأبو نعيم وعن سعد
رواه البزار
56

(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة ومد التكبير إلى العصر
آخر أيام التشريق الدارقطني والبيهقي من حديث جابر وفي اسناده عمرو بن شمر وهو متروك عن
جابر الجعفي وهو ضعيف عن عبد الرحمن بن سابط؟ عنه: قال البيهقي لا يحتج به: وروى عنه من
طرق أخرى مختلفة أخرجها الدارقطني مدارها عليه عن جابر اختلف عليه فيها في شيخ جابر
الجعفي ورواه الحاكم من وجه آخر عن فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن علي وعمار وقال هو
صحيح وصح من فعل عمرو علي وابن عباس وابن مسعود وفي اسناده عبد الرحمن بن سعد وهو
ضعيف وسعيد بن عثمان مجهول وإن كان هو الكريزي فهو ضعيف *
58

(قوله) عن عثمان انه كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الثالث من أيام التشريق
الدارقطني به نحوه *
59

(قوله) وعن ابن عمر وزيد بن ثابت انهما كانا يفعلان ذلك رواهما الدارقطني والبيهقي
وجاء عن ابن عمر خلاف ذلك رواه ابن أبي شيبة
60

(قوله) وعن ابن عباس مثل ذلك رواه البيهقي وقال إن الرواية عته مختلفة انتهى: وروى
ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عمر وزيد بن ثابت أيضا خلافه *
(1) (حديث) أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم
أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدو إلى مصلاهم احمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث
ابن أبي عمير بن انس عن عمومة له به وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم ورواه ابن حبان
في صحيحه عن انس أن عمومة له وهو وهم قاله أبو حاتم في العلل وعلق الشافعي القول به على صحة
الحديث فقال ابن عبد البر أبو عمير مجهول كذا قال وقد عرفه من صحيح له *
64

(1) (حديث) اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد فصلى العيد في
أول النهار وقال يا أيها الناس ان هذا يوم قد اجتمع لكن فيه عيد ان فمن أحب ان يشهد معنا الجمعة فليفعل ومن
أحب أن ينصرف فليفعل: أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والحاكم من حديث زيد بن أرقم انه صلى الله عليه وسلم
صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلى فليصل صححه علي بن المديني ورواه أبو داود والنسائي
والحاكم من حديث عطاء أن ابن الزبير فعل ذلك وانه سال ابن عباس عنه فقال أصاب السنة
67

وقال ابن المنذر هذا الحديث لا يثبت وإياس بن أبي رملة راويه عن زيد مجهول ورواه أبو داود
وابن ماجة والحاكم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان
فمن شاء أجزأه الجمعة وانا مجمعون وفي اسناده بقية رواه عن شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز
بن رفيع عن أبي صالح به وتابعه زياد بن عبد الله البكائي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح
وصحح الدارقطني ارساله لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبي صالح وكذا صحح ابن حنبل ارساله
ورواه البيهقي من حديث سفيان بن عيينة عن عبد العزيز موصولا مقيدا باهل العوالي واسناده
ضعيف ووقع عند ابن ماجة عن أبي صالح عن ابن عباس بدل أبي هريرة وهو وهم نبه هو عليه
ورواه أيضا من حديث ابن عمر واسناده ضعيف ورواه الطبراني من وجه آخر عن ابن عمر
ورواه البخاري من قول عثمان ورواه الحاكم من قول عمر بن الخطاب *
(قوله) عن جابر وابن عباس انهما يكبران ثلاثا ثلاثا رواهما الدارقطني بسندين ضعيفين
وقال ابن عبد البر في الاستذكار صح عن عمر وعلي وابن مسعود انه يكبر ثلاثا ثلاثا الله أكبر
الله أكبر الله أكبر *
(حديث) ابن عمرانه كان ذي التغليظ في لبس الصبيان الحرير هذا لا يعرف والمعروف
عنه الجواز رواه الفريابي في كتاب تحريم الذهب والحرير *
(قوله) قيل في قوله تعالى لربك وانحر أراد به صلاة الأضحى
(كتاب صلاة الكسوف) *
68

(1) (حديث) أبي بكرة كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي
صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس
فقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكسف ما بكم
البخاري وابن حبان والحاكم ولفظهما فإذا انكسف أحدهما فافزعوا إلى المساجد وفيه فصلى بهم
ركعتين مثل صلاتكم وللنسائي مثل ما تصلون (تنبيه) وقع في الخلاصة وشرح المهذب ما يوهم انه
من المتفق عليه وليس كذلك بل لم يخرج مسلم عن أبي بكرة في الكسوف شيئا
69

(1) " حديث " ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع أربع ركوعات في ركعتين وأربع
سجدات: مسلم بلفظ أربع ركعات واتفقا عليه من حديث ابن عباس مطولا مفصلا مبينا *
(2) (قوله) اشتهرت الرواية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن في كل ركعتين ركوعين
انتهى كذا رواه الأئمة عن عائشة وأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن عمر وبن العاص وابن عباس
وجابر وأبي موسى الأشعري وسمرة بن جندب (فائدة) تمسك الحنفية بظاهر حديث أبي بكرة
70

السابق في قوله مثل صلاتكم وبحديث عبد الرحمن بن سمرة: أخرجه مسلم وفيه قرأ سورتين
وصلى ركعتي وبحديث النعمان بن بشير وفيه فجعل يصلى ركعتين: أخرجه أبو داود ورواه النسائي
بلفظ فصلوا كاحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ركعتين: وأخرجه احمد والحاكم وصححه
ابن عبد البر وأعله ابن أبي حاتم بالانقطاع وبحديث قبيصة بن المخارق وفيه فصلى ركعتين: أخرجه
أبو داود والحاكم *
71

(1) (حديث) الشافعي باسناده عن ابن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم فصلى والناس معه فقام قياما طويلا قرأ نحوا من سورة البقرة: الحديث هو كما قال رواه
الشافعي عن مالك وهو في الصحيحين *
73

(1) (قوله) تطويل السجود منقول في بعض الروايات مع تطويل الركوع: أورده مسلم
في الصحيح: (قلت) والبخاري كلاهما عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو وغيرهما ووقع لصاحب
المهذب هنا وهم فاحش فإنه قال إن تطويل السجود لم ينقل في خبر ولم يذكره الشافعي وهو كما ترى
منقول في اخبار كثيرة في الصحيحين وغيرهما وقد ذكره الشافعي فيما حكاه الترمذي عنه وكذا هو
في كتاب البويطي: (فائدة) قال النووي في الروضة: وأما الجلسة بين السجدتين فقطع الرافعي
بأنه لا يطولها ونقل الغزالي الاتفاق عليه وقد صح التطويل في حديث عبد الله بن عمر و: (قلت)
أخرجه أبو داود والنسائي واسناده صحيح لأنه من رواية شعبة عن عطاء بن السائب وقد سمع
منه قبل الاختلاط *
74

(1) (قوله) يستحب الجماعة في الكسوفين: أما كسوف الشمس فقد اشتهر اقامتها بالجماعة من
فعل رسول الله صلى عليه وسلم وكان ينادي لها الصلاة جامعة: أما خسوف القمر فقد روى
عن الحسن البصري قال خسف القمر وابن عباس بالبصرة فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتان
فلما فرغ خطبنا وقال صليت بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا انتهى: أما الأول
ففي الصحيحين عن جماعة انه صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس بالجماعة وأما النداء لها
ففيهما عن عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي
الصلاة جامعة الحديث: وأما حديث الحسن فرواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد حدثني عبد الله
ابن بي بكر بن محمد بن عمر وبن حزم عن الحسن فذكره وزاد وقال إن الشمس والقمر آيتان
من آيات الله الحديث وإبراهيم ضعيف وقول الحسن خطبنا لا يصح فان الحسن لم يكن بالبصرة
لما كان ابن عباس بها وقيل إن هذا من تدليساته وان قوله خطبنا أي خطب أهل البصرة: وروى
الدارقطني من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات
وأربع سجدات وذكر القمر فيه مستغرب: (فائدة) روى الدارقطني أيضا من طريق حبيب
عن طاوس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس والقمر ثمان ركعات في أربع سجدات
وفي اسناده نظر وهو في مسلم بدون ذكر القمر * (2) " حديث " أبي بكرة في الصلاة في المسجد تقدم *
75

(1) (حديث) عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس صلى فوصفت صلاته
ثم قالت فلما انجلت انصرف وخطب الناس وذكر الله وأثنى عليه: متفق عليه: (فائدة). قال
صاحب الهداية من الحنفية ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل فيتعجب منه مع ثبوت ذلك
في حديث عائشة هذا وفي حديث أسماء بنت أبي بكر في الصحيحين: وأخرج أحمد من
حديث سمرة بن جندب وهو في النسائي وابن حبان فقام فصعد المنبر فخطب فحمد الله وأثنى
عليه الحديث *
76

(1) (حديث) ابن عباس انه حكى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في خسوف الشمس فقال قرأ؟؟
نحوا من سورة البقرة تقدم عن الشافعي *
(2) (حديث) ابن عباس كنت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فما
سمعت منه حرفا احمد وأبو يعلى والبيهقي من حديث عكرمة عنه وزاد في آخره حرفا من القرآن
وفي السند ابن لهيعة وللطبراني من طريق موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن
ابن عباس ولفظه صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس فلم اسمع له قراءة
وفي الباب عن سمرة رواه أحمد وأصحاب السنن بلفظ صلى بنا في كسوف لا نسمع له صوتا وصححه
الترمذي وابن حبان والحاكم وأعله ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد راويه عن سمرة وقد قال
ابن المديني انه مجهول وقد ذكره ابن حبان في الثقات مع أنه لا راوي له إلا الأسود بن قيس وجمع
بينه وبين حديث عائشة الآني بان سمرة كان في أخريات الناس فلهذا لم يسمع صوته لكن قول
ابن عباس كنت إلى جنبه يدفع ذلك وان صح التعداد زال الاشكال *
77

(1) (حديث) عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس وجهر
بالقراءة فيها: متفق عليه من حديث الزهري عن عروة عنها ورواه ابن حبان والحاكم وقال
البخاري حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة ورجح الشافعي رواية سمرة بأنها موافقة
لرواية ابن عباس المتقدمة ولروايته أيضا التي فيها فقرا بنحو من سورة البقرة وبرواية عائشة
حزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة لأنها لو سمعته لم تقدره بغيره والزهري ينفرد بالجهر
وهو وإن كان حافظا فالعدد أولى بالحفظ من واحد قاله البيهقي وفيه نظر لأنه مثبت فروايته
متقدمة وجمع النووي بان رواية الجهر في القمر ورواية الاسرار في كسوف الشمس وهو مردود
ورواه ابن حبان من حديث عائشة بلفظ كسفت الشمس فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين
وأربع سجدات وجهر بالقراءة: (فائدة) في حديث عائشة المذكور عند الدارقطني والبيهقي
من طريق موسى بن أعين عن إسحاق بن راشد عن الزهري قرأ في الأولى بالعنكبوت وفي الثانية
بالروم أو لقمان *
78

(1) (حديث) إذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي: مسلم من حديث جابر وله عن عائشة فإذا
رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجلي واتفقا عليه من حديثها بلفظ حتى ينفرج عنكم ومن حديث
رأيتم بلفظ فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي وفي رواية حتى ينكشف *
79

(1) (حديث) انه استسقى في خطبتة للجمعة ثم صلى الجمعة: متفق على صحته من
حديث انس *
82

(1) (اعترض) على تصوير الشافعي اجتماع العيد والكسوف لان العيد اما الأول واما العاشر
والكسوف لا يقع الا في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين (وأجيب) بان هذا قول المنجمين
وليس قطعيا بل يجوز ان يقع في غير هذين اليومين كما صح ان الشمس كسفت يوم مات إبراهيم
وكان موته في عاشر الشهر كما سيأتي *
(2) (قوله) وعن الزبير بن بكار أنه قال في كتاب الأنساب ان إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم
توفى في العاشر من ربيع الأول وروى البيهقي مثله عن الواقدي هو كما قال *
83

(1) (قوله) وروى البيهقي انه اشتهر ان قتل الحسين كان يوم عاشوراء وان البيهقي روى
عن أبي قبيل انه لما قتل الحسين كسفت الشمس كسفة بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا
انها هي هو كما قال: روى البيهقي عن أبي قبيل وغيره ان الشمس كسفت يوم قتل الحسين وكان
قتله يوم عاشوراء وروى أيضا عن أبي قبيل ما نقله عنه: وروى البيهقي أيضا عن قتادة ان
قتل الحسين كان يوم عاشوراء يوم الجمعة سنة إحدى وستين
84

(1) (قوله) وما سوى كسوف النيرين من الآيات كالزلازل والصواعق والرياح الشديدة
لا يصلى لها بالجماعة إذ لم يثبت ذلك عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم: قال الشافعي لا نعلم أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عند شئ من الآيات ولا أحد من خلفائه غير الكسوفين والحديث المذكور
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم كسفت الشمس في يوم موت إبراهيم ابنه: متفق عليه من حديث
المغيرة بن شعبة وأبي مسعود وغيرهما *
(2) (حديث) ابن عباس ما هبت ريح قط إلا جثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه
وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا: الشافعي في الام اخبرني
من لا أنهم عن العلاء بن راشد عن عكرمة عنه به وأتم منه: وأخرجه الطبراني وأبو يعلى من
طريق حسين بن قيس عن عكرمة *
85

(1) (قوله) عن الشافعي أنه قال روى عن علي انه صلى في زلزلة جماعة: ثم قال إن صح قلت
به: البيهقي في السنن والمعرفة بسنده إلى الشافعي فما بلغه عن عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن علي
أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات خمس ركعات وسجدتين في ركعة وركعة وسجدتين
في ركعة قال الشافعي ولو ثبت هذا عن علي لقلت به وهم يثبتونه ولا يأخذون به: (فائدة) قال
البيهقي قد صح عن ابن عباس ثم أخرجه من طريق عبد الله بن الحارث عنه انه صلى في زلزلة
بالبصرة فأطال فذكره إلى أن قال فصارت صلاة ست ركعات وأربع سجدات ثم قال هكذا
صلاة الآيات ورواه ابن أبي شيبة مختصرا من هذا الوجه ان ابن عباس صلى بهم في زلزلة كانت
أربع سجدات ركع فيها ستا. وروى أيضا من طريق شهر بن حوشب ان المدينة زلزت في
عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه هذا مرسل ضعيف: وروى أبو داود عن
ابن عباس مرفوعا إذا رأيتم آية فاسجدوا *
" حديث " صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات. أخرجه مسلم من حديث ابن جريج
عن عطاء عن عبيد بن عمير قال حدثني من أصدق قال حسبته يريد عائشة ان الشمس انكسفت
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قياما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم
ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات ولأبي داود في كل ركعة ثلاث ركعات ورواه
البيهقي من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال انكسفت الشمس يوم
مات إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات قال البيهقي
عن الشافعي انه غلط *
" حديث " انه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات. مسلم من
حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم
ركع ثم سجد والأخرى مثلها وصححه الترمذي وقال ابن حبان في صحيحه هذا الحديث ليس
بصحيح لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاوس ولم يسمعه حبيب من طاوس وقال
86

البيهقي حبيب وإن كان ثقة فإن كان يدلس ولم يبين سماعة فيه من طاوس وقد خالفه سليمان
الأحول فوقفه: وروى عن حذيفة نحوه قاله البيهقي وأما ما رواه النسائي عن عبدة بن عبد الرحيم
عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة انه صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف في
صفة زمزم أربع ركعات في أربع سجدات احتج به النسائي على أنه صلى الله عليه وسلم صلى
صلاة الكسوف أكثر من مرة وفيه نظر لان الحفاظ رووه وعن يحيى بن سعيد بدون قوله في
صفة زمزم: كذا هو عند مسلم والنسائي أيضا فهذه الزيادة شاذة والله أعلم *
(حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات:
احمد واللفظ له وأبو داود والحاكم والبيهقي من حديث أبي بن كعب: قال انكسفت الشمس على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ سورة من
من الطول ثم ركع خمس ركعات وسجدتين ثم قام الثانية فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات
وسجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها *
* (كتاب صلاة الاستسقاء) *
(1) (قوله) هي أنواع أدناها الدعاء المجرد وأوسطها الدعاء خلف الصلوات وأفضلها الاستسقاء
بركعتين وخطبتين والاخبار وردت بجميعه انتهى. اما الأول فورد في حديث أبي اللحم انه رأى
87

النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت: الحديث رواه أبو داود والترمذي وسيأتي
في حديث ابن عباس: وروى أبو عوانة في صحيحة من زيادته عن عامر بن خارجة ان قوما
شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحط المطر فقال اجثوا على الركب ثم قولوا يا رب يا رب: الحديث
(واما الثاني) فمتفق عليه من حديث انس كما سيأتي (وأما الثالث) فهو في حديث عبد الله بن زيد الآني *
(1) (حديث) عباد بن تميم عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس
يستسقي بهم فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة وحول رداءه ودعا واستسقي واستقبل القبلة
أخرجه أبو داود هكذا وهو متفق عليه لكن الجهر من افراد البخاري (تنبيه) عم عباد هو عبد الله
ابن زيد بن عاصم المازني كما صرح به مسلم لكنه ليس أخا لأبيه وإنما قيل له عمه لأنه كان زوج
أمه وقيل كان تميم أخا عبد الله لامه أمهما أم عمارة نسيبة
(2) " حديث " ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى متيذلا فصلى ركعتين كما
يصلى العيد: احمد وأصحاب السنن وأبو عوانة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي كلهم من حديث
هشام بن إسحاق بن كنانة عن أبيه عن ابن عباس به وأتم منه يزيد بعضهم على بعض *
88

* (1) " حديث " ارجي الدعاء دعاء الأخ للأخ بظهر الغيب: أبو داود من حديث أبي هريرة ان
أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب والترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر ومثله ولمسلم
عن أم الدرداء حدثني سيدي أبو الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوة المرء المسلم
لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل
وله عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فقيل هي الكبرى والأصح أنها الصغرى وروايتها
إنما هي عن أبي الدرداء *
(2) " حديث " ان الله يحب الملحين في الدعاء: العقيلي وابن عدي والطبراني في الدعاء من حديث
عائشة تفرد به يوسف بن السفرا عن الأوزاعي وهو متروك وكأن بقية ربما دلسه وفي الصحيحين عن
أبي هريرة مرفوعا يستجاب لأحدكم ما لم يعجل الحديث *
89

(1) (قوله) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة الاستسقاء إلا عند الحاجة لم أجده ضريحا؟
لكن بالاستقراء يتبين صحة ذلك *
(2) (حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في صلاة الاستسقاء إلى الصحراء
هو بين في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث ابن عباس: وروى أبو داود وأبو عوانة وابن حبان
والحاكم من حديث عائشة: قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر
فامر بمنبر فوضع له في المصلى فخرج حين بدا حاجب الشمس: الحديث بطوله وصححه أيضا
أبو علي بن السكن
90

(1) (قوله) يأمرهم الامام بصوم ثلاثة أيام قبل يوم الخروج وبالخروج عن المظالم وبالتقرب
بالخير ثم يخرجون في الرابع صياما ولكل واحد منها أثر في الا حاجة على ما ورد في أخبار نقلت
" فمنها " حديث أبي هريرة ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم: رواه الترمذي
وابن خزيمة وابن ماجة من طريق أبي مدلة عن أبي هريرة ولأحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة
وابن حبان من حديث أبي جعفر عن أبي هريرة نحوه وأعله ابن القطان بابي جعفر المؤذن راويه
عن أبي هريرة وانه لا يعرف وزعم ابن حبان انه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي فان صح قوله
فهو منقطع لأنه لم يدرك أبا هريرة: نعم وقع في النسائي وغيره تصريحه بسماعه من أبي هريرة فثبت انه آخر
غير محمد بن علي بن الحسين ووقع في رواية للباغندي عن أبي جعفر محمد بن علي فلعله كان اسمه محمد بن علي
وافق أبا جعفر محمد بن الحسين في كنيته واسم أبيه وقد جزم أبو محمد الدارمي في مسنده بأنه غيره وهو
الصحيح: (تنبيه) ليس في حديث أبي جعفر ذكر الصائم وللبيهقي من حديث حميد عن أنس بلفظ دعوة
الوالد والصائم والمسافر (ومنها) حديث أبي هريرة ان الله طيب لا يقبل إلا طيبا: الحديث أخرجه مسلم:
" وحديث " ابن عمر لم ينفض قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم
يمنعوا زكاة أموالهم لامنعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا: رواه ابن ماجة: " حديث " بريدة
ما نقض قوم العهد إلا كان القتل فيهم ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر رواه الحاكم والبيهقي
واختلف فيه على عبد الله ابن بريده فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن ابن عباس: " حديث " أبي هريرة
تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرء لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كان بينه وبين أخيه
شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا: أخرجه مسلم بهذا اللفظ *
92

(1) (قوله) ويخرجون الشيوخ والصبيان لان دعاءهم إلى الإجابة أقرب انتهى ويمكن أن يستدل
له بما رواه البخاري عن مصعب بن سعد قال رأى سعد قال أن له فضلا على من دونه فقال صلى الله وسلم
هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم وصورته مرسل ووصله البرقاني في مستخرجه والنسائي وأبو نعيم
في الحلية وفي المستدرك من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن انس كان اخوان أحدهما يحترف
والاخر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فشكا المحترف أخاه فقال لعلك ترزق به *
93

(قوله) ويتقرب إلى الله بما استطاع من الخير فان له أثرا في الإجابة على ما ورد في الخبر
انتهى يمكن ان يستدل له بما سيأتي قريبا من قصة الثلاثة أصحاب العار؟ *
(1) (حديث) روى أن البهائم يستسقى الدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة رفعه
قال خرج نبي من الأنبياء يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوامها إلى السماء فقال ارجعوا فقد
استجيب لكم من اجل شأن النملة وفي لفظ لأحمد خرج سليمان عليه الصلاة والسلام يستسقي: الحديث
ورواه الطحاوي من طرق منها من حديث أبي الصديق الناجي قال خرج سليمان عليه السلام فذكره
وفي آخره ارجعوا فقد كفيتم بغيركم وفي ابن ماجة من حديث ابن عمر في أثناء حديث ولولا البهائم
لم تمطر وا وقد تقدم *
(2) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لولا رجال ركع وصبيان رضع وبهائم
رتع لصب عليكم العذاب صبا: أبو يعلى والبزار والبيهقي من حديث أبي هريرة وأوله: مهلا عن الله
مهلا فإنه لولا شباب خشع وبهائم رتع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا وفي اسناده إبراهيم
ابن خثيم بن عراك وقد ضعفوه: وأخرجه أبو نعيم في المعرفة في ترجمة مسافع الدبلي من طريق
مالك بن عبيدة بن مسافع عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا عباد لله
ركع وصبية رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا: وأخرجه البيهقي وابن عدي ومالك
قال أبو حاتم وابن معين مجهول وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن عدي ليس له غير هذا
الحديث وله شاهد مرسل: أخرجه أبو نعيم أيصا في معرفة الصحابة من حديث معاوية بن صالح
عن أبي الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم إلا وينادي مناد مهلا أيها الناس مهلا فان
لله سطوات ولولا رجال خشع وصبيان رضع ودواب رتع لصب عليكم العذاب صبا ثم رضضتم
به رضا *
94

(1) (قوله) في تعليل كراهة خروج أهل الذمة لأنهم ربما كانوا سببا للقحط وفي المهذب عن
مجاهد في قوله ويلعنهم اللاعنون قال دواب الأرض انتهى ومن ابن ماجة في؟ حديث البراء بن عازب مرفوعا مثله
(2) (قوله) وقد يعجل دعاء الكافر استدراجا انتهى ويشهد له ما في الصحيح عن انس مرفوعا
إن الله لا يظلم الكافر حسنة يثاب الرزق عليها في الدنيا الحديث *
95

(1) (قوله) ومن الآداب أن يذكر كل واحد من القوم في نفسه ما فعل من خير فيجعله شافعا
انتهى ودليله حديث الثلاثة في الغار وهو في الصحيحين عن ابن عمر وغيره *
96

(1) (حديث) عمر انه استسقي بالعباس: البخاري من حديث انس عن عمر واستدركه الحاكم
فوهم: وأخرجه من وجه آخر مطولا بسند ضعيف *
(2) (حديث) ان معاوية استسقي بيزيد بن الأسود: أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند
صحيح: ورواه أبو القاسم اللالكائي في السنة في كرامات الأولياء منه: وروى ابن بشكوال من
طريق ضمرة عن ابن أبي حلمة: قال أصاب الناس قحط بدمشق فخرج الضحاك بن قيس يستسقي
فقال ابن يزيد بن الأسود فقام وعليه برنس ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أي رب ان عبادك
تقربوا بي إليك فاسقهم قال فما انصرفوا الا وهم يخوضون في الماء: وروى احمد في الزهد ان نحو
ذلك لمعاوية مع أبي مسلم الخولاني *
(3) " حديث " ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلى العيد وفي رواية صنع في الاستسقاء
كما صنع في العيد تقدم واللفظ الأول في السنن والثاني في المستدرك *
97

(1) " حديث " روى أنه صلى صلاة الاستسقاء وقت صلاة العيد: تقدم من حديث عائشة
انه خرج حين بدا حاجب الشمس وهو ظاهر: حديث ابن عباس فقيه فصلى كما يصلي في العيد *
98

(1) " حديث " أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء فصلى ركعتين
ثم خطب: احمد وابن ماجة وأبو عوانة والبيهقي أتم من هذا: قال البيهقي تفرد به النعمان بن راشد
وقال في الخلافيات رواته ثقات: تنبيه اختلف الروايات في أن الخطبة قبل الصلاة أو العكس
ففي حديث عائشة بدأ بالخطبة وكذا لأبي داود عن ابن عباس وفي حديث عبد الله بن زيد في
الصحيحين خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين: لفظ البخاري لكن روى
احمد من حديث عبد الله بن زيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ولابن قتيبة في الغريب من حديث انس نحوه *
99

(1) (حديث) ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقي قال اللهم اسقنا غيثا
مغيثا هنيا مريا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم
ان بالعباد والبلاد من اللاواء والجهد والضنك مالا نشكوه إلا إليك اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا
100

الضرع واسقنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من البلاء
مالا يكشفه غيرك اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا: هذا الحديث
ذكره الشافعي في الام تعليقا فقال وروى عن سالم عن أبيه فذكره وزاد بعد قولا مجللا عاما وزاد
بعد قوله والبلاد والبهائم والخلق والباقي مثله سواء ولم نقف له على اسناد ولا وصله البيهقي في
مصنفاته بل رواه في المعرفة من طريق الشافعي قال ويروي عن سالم به ثم قال وقد روينا بعض
هذه الألفاظ وبعض معانيها في حديث انس بن مالك وفي حديث جابر وفي حديث عبد الله بن
حراد وفي حديث كعب بن مرة وفي حديث غيرهم ثم ساقها بأسانيده: أما حديث انس فلفظه اللهم
أغثنا وفي لفظه اللهم أغثنا وفي لفظه اللهم اسقنا وسيأتي: وأما حديث جابر فرواه أبو داود
والحاكم من حديث جابر قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواك ورواه أبو عوانة في صحيحه
ولفظه أتت النبي صلى الله عليه وسلم هوازن فقال قولوا اللهم اسقنا غيثا مغيثا: الحديث ورواه
البيهقي بلفظ أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي هوازن ووقع عند الخطابي في أول هذا الحديث رأيت النبي
صلى الله عليه وسلم يواكئ بضم الياء والمثناة تحت وآخره همزه ثم فسره فقال معناه يتحامل على يديه إذا
رفعهما وقد تعقبه النووي في الخلاصة وقال هذا لم تأت به الرواية وليس هو واضح المعنى وصحح
بعضهم ما قال الخطابي وقد رواه البزار بلفظ يزيل الاشكال وهو عن جابر ان بواكي أتوا النبي
صلى الله عليه وسلم وقد أعله الدارقطني في العلل بالا رسال وقال رواية من قال عن يزيد الفقير من
غير ذكر جابر أشبه بالصواب وكذا قال أحمد بن حنبل وجرى النووي في الأذكار على ظاهره فقال
صحيح على شرط مسلم: وأما حديث كعب بن مرة ويقال مرة بن كعب فرواه الحاكم في المستدرك
وأما حديث عبد الله بن جراد فرواه البيهقي واسناده ضعيف جدا: وفي الباب عن ابن عباس
رواه ابن ماجة وأبو عوانة: وعن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده: رواه أبو داود ورواه
مالك مرسلا ورجحه أبو حاتم وعن محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن عائشة بنت سعدان أباها
حدثها أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل واديا دهشا لا ماء فيه فذكر الحديث وفيه ألفاظ غريبة
كثيرة: أخرجه أبو عوانة بسند واه: وعن عامر بن خارجة بن سعد عن جده ان قوما شكوا إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر فقال اجثوا على الركب وقولوا يا رب يا رب قال ففعلوا
فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم رواه أبو عوانة وفي سنده اختلاف: وروى أيضا عن الحسن
عن سمرة انه كان إذا استسقى قال انزل على أرضنا زينتها وسكنها واسناده ضعيف وروى أيضا
عن جعفر بن عمر وبن حريث عن أبيه عن جده قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
101

نستسقي فذكر الحديث فهذه الروايات عن عشرة من الصحابة غير ابن عمر يعطي مجموعها أكثر
ما في حديثه وعند الطبراني من حديث أبي أمامة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى
فكبر ثلاث تكبيرات ثم قال اللهم اسقنا ثلاثا اللهم ارزقنا سمنا ولبنا وشحما ولحما: الحديث
وسنده ضعيف والله أعلم *
(1) (حديث) انس ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقي فأشار بظهر كفيه إلى السماء: مسلم بهذا *
(2) (قوله) السنة لمن دعا لدفع البلاء أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء فإذا سأل الله شيئا جعل
بطن كفيه إلى السماء احمد من حديث خلاد بن السائب عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال جعل
باطن كفيه إليه وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه وفيه ابن لهيعة *
102

(1) (قوله) ثبت تحويل الرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: متفق عليه من حديث عبد الله
ابن زيد وللحاكم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقي وحول رداء ليتحول القحط *
(2) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم هم بالتنكيس لكن كان عليه خميصة فثقلت عليه
فقلبها من الأعلى إلى الأسفل: أبو داود والنسائي وابن حبان وأبو عوانة والحاكم من حديث
عبد الله بن زيد ولفظه استسقي وعليه خميصة سوداء فأراد ان يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فلما
ثقلت قلبها على عاتقه زاد احمد في مسنده ويحول الناس معه. قال في الام؟ اسناده على شرط الشيخين
(3) (قوله) والسبب في ذلك التفاؤل بتحويل الحال من الجدوبة إلى الخصب انتهى: وقد
روى الحاكم من حديث جابر ما يدل لذلك ولفظ استسقي وحول رداءه ليتحول القحط وذكره
إسحاق بن راهويه في مسنده من قول وكيع وفي الطوالات للطبراني من حديث انس بلفظ وقلب
رداءه لكي ينقلب القحط إلى الخصب *
(4) (حديث) أنه كان يحب الفأل: متفق عليه من حديث انس بلفظ يعجبه وهو في
أثناء حديث ولهما عن أبي هريرة بلفظ لا طيرة وخيرها الفأل: وفي رواية لمسلم وأحب الفأل: ورواه
ابن ماجة وابن حبان بلفظ كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة: وفي المستدرك من طريق يوسف
ابن أبي بردة عن أبيه عن عائشة مرفوعا الطير تجرى بقدر وكان يعجبه الفال الحسن *
103

(كتاب الجنائز) *
(1) (حديث) أكثروا من ذكر هاذم اللذات: احمد والترمذي والنسائي وابن ماجة
وصححه ابن حبان والحاكم وابن السكن وابن طاهر كلهم من حديث محمد بن عمر وعن أبي سلمة
عن أبي هريرة وأعله الدارقطني بالارسال: وفي الباب عن انس عند البزار بزيادة وصححه ابن السكن
وقال أبو حاتم في العلل لا أصل له: وعن عمر ذكره ابن طاهر في تخريج أحاديث الشهاب وفيه
104

من لا يعرف وذكره البغوي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلا: (تنبيه) هاذم
ذكر السهيلي في الروض ان الراية فيه بالذال المعجمة ومعناه القاطع: وأما بالمهملة فمعناه المزيل
وليس للشئ ذلك مرادا هنا وفي هذا النفي نظر لا يخفى (فائدة) استدل لتوجيه المحتضر إلى القبلة بحديث
عمير بن قتادة مرفوعا: الكبائر تسع وفيه استحلال البيت الحرام قبلتكم احياء وأمواتا: رواه
أبو داود والنسائي والحاكم ورواه البغوي في الجعديات من حديث ابن عمر نحوه ومداره على أيوب
105

ابن عتبة وهو ضعيف وقد اختلف عليه فيه واستدل له أيضا بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة
أن البراء بن معرور أوصى ان للقبلة إذا احتضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة *
106

(1) (حديث) إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه: ابن عدي في الكامل من حديث البراء بلفظ إذا
أخذ أحدكم مضجعه فليتوسد يمينه وليتقل عن يساره وليقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك: الحديث
أورده في ترجمة محمد بن عبد الرحمن الباهلي ولم يضعفه ورواه البيهقي في الدعوات بسند حسن
بلفظ إذا أويت إلى فراشك طاهرا فتوسد ويمينك ثم قل وأصل حديث البراء في الصحيحين بلفظ
107

إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي
إليك وفي رواية للبخاري كان إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن وللنسائي والترمذي من
حديث البراء أيضا كان يتوسد يمينه عند المنام ويقوله رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك
ولا حمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن زيد كان إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده:
وفي الباب عن ابن مسعود عند النسائي والترمذي وابن ماجة. وعن حفصة عند أبي داود. وعن
سلمي أم ولد أبي رافع في مسند أحمد بلفظ ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موتها
استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها. وعن حذيفة عند الترمذي. وعن أبي قتادة رواه الحاكم والبيهقي
في الدلائل بلفظ كان إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه واصله في مسلم *
(1) (حديث) لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله: أبو داود ابن حبان من حديث أبي سعيد
وهو في مسلم عنه. وعن أبي هريرة دون لفظ قول وعندا ابن حبان عن أبي هريرة بمثله وزاد
فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وان أصابه ما أصابه قبل ذلك وغلط
ابن الجوزي فعزاه للبخاري وليس هو فيه: وأما المحب الطبري فجعله من المتفق عليه وليس كذلك
108

وروى أبو القاسم القشيري في أماليه من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا إذا ثقلت
مرضا كم فلا تملوهم قول لا إله إلا الله ولكن لقنوهم فإنه لم يختم به لمنافق قط وقال غريب (قلت)
فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك: وفي الباب عن عائشة رواه النسائي بلفظ المصنف
لكن قال هلكاكم بدل موتاكم: وعن عبد الله بن جعفر بلفظ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم
الحديث: وفيه عن جابر في الدعاء للطبراني والضعفاء للعقيلي وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك:
وعن عروة بن مسعود الثقفي رواه العقيلي باسناد ضعيف ثم قال روى في الباب أحاديث صحاح
عن غير واحد من الصحابة ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين من طريق عروة بن مسعود
عن أبيه عن حذيفة بلفظ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا: وروى فيه
أيضا عن عمر وعثمان وابن مسعود وأنس وغيرهم: وفي الباب عن ابن عباس وابن مسعود رواهما
الطبراني: وروى فيه أيضا من حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن جده بلفظ من لقن عند
الموت شهادة ان لا إله إلا الله دخل الجنة *
(1) (حديث) من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة: احمد وأبو داود والحاكم من
حديث معاذ بن جبل وأعله ابن القطان بصالح بن أبي عريب وانه لا يعرف وتعقب بأنه روى عنه
جماعة وذكره ابن حبان في الثقات (تنبيه) غلط ابن معين فعزى هذا الحديث للبخاري ومسلم: ولبس
هو فيهما من حديث معاذ نعم عند مسلم من حديث عثمان من مات ويعلم ان لا إله إلا الله دخل الجنة
وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي إسحاق عن الأغر
عنهما ولفظه من قال عند موته لا إله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تطعمه النار
أبدا وفيه جابر بن يحيى الحضرمي ونحوه عند النسائي عن أبي هريرة وحده: وعن أبي ذر قال أتيت
109

النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وعليه ثوب ابيض ثم اتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله
إلا الله ثم مات على ذلك على ذلك الا دخل الجنة: الحديث رواه مسلم: وعن عمر مرفوعا اني لاعلم
كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك الا حرم على النار لا إله إلا الله. رواه الحاكم. وفي
الباب عن عبادة وطلحة وعمر وهي في الحلية. وعن ابن مسعود مثل حديث الباب. رواه الخطيب
في تلخيص المتشابه وفيه عن حذيفة نحوه وفي العلل الدارقطني عن جابر وابن عمر نحوه *
(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال أقروا يس على موتاكم. احمد وأبو داود
والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن
معقل بن يسار ولم يقل النسائي وابن ماجة عن أبيه وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف
110

وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال هذا حديث ضعيف
الاسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. وقال احمد في مسنده ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان
قال كانت المشيخة يقولون إذا قرئت يعني يس عند الميت خفف عنه بها وأسنده صاحب الفردوس
من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمر وعن شريح عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس الا هون الله عليه. وفي الباب عن أبي ذر وحده
أخرجه أبو الشيخ في فضائل القرآن. (تنبيه) قال ابن حيان في صحيحة عقب حديث معقل (قوله)
اقرأوا على موتاكم يس أراد به من حضرته المنية لا ان الميت يقرأ عليه قال وكذلك لقنوا موتاكم
لا إله إلا الله ورده المحب الطبري في الأحكام وغيره في القراءة وسلم له في التلقين *
111

(1) (حديث) جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته لا يموتن أحدكم
الا وهو يحسن الظن بالله: مسلم بهذا من طريق أبي سفيان عن جابر ومن طريق أبي الزبير عنه وفي
ابن أبي شيبة من طريق أبي صالح عن جابر وفي ثقات ابن حبان ان بعض السلف سئل عن معناه
فقال معناه انه لا يجمعه والفجار في دار واحدة وقال الخطابي معناه أحسنوا أعمالكم حتى يحسن
ظنكم بربكم فمن أحسن عمله حسن ظنه بربه ومن ساء عمله ساء ظنه. وفي الباب عن انس رويناه
112

في الخليعات بسند فيه نظر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا قال الله انا عند ظن عبدي بي
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين عن إبراهيم قال كانوا يستحبون ان يلقنوا العبد محاسن
عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه. وعن سوار بن معتمر قال لي أبي حدثني بالرخص لعلى القى
الله وانا حسن الظن به *
(قوله) استحب بعض التابعين قراءة سورة الرعد انتهى والمبهم المذكور هو أبو الشعثاء
جابر بن زيد صاحب ابن عباس. أخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجنائز له وزاد فان ذلك تخفيف
عن الميت وفيه أيضا عن الشعبي قال كانت الأنصار يستحبون ان يقرأوا عند الميت سورة البقرة
وأخرج المستغفري في فضائل القرآن اثر أبي الشعثاء المذكور نحوه *
(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم اغمض أبا سلمة لما مات. مسلم من رواية أم سلمة
قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فاغمضه ثم قال إن الروح
إذا قبض تبعه البصر الحديث. (فائدة) روى ابن ماجة عن شداد بن أوس مرفوعا إذا حضر ثم موتاكم
فاغمضوا البصر فان البصر يتبع الروح وقولوا خيرا: وأخرجه أيضا احمد والحاكم والطبراني في الأوسط
والبزار وفيه قزعة بن سويد *
(2) " حديث " انه لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة: متفق عليه من حديث عائشة:
(في الباب) حديث جابر جئ بابي يوم أحد وقد مثل به فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم
وقد سجي بثوب الحديث *
113

(1) (حديث) أن غسله صلى الله عليه وسلم تولاه على والفضل بن عباس وأسامة بن زيد يناول الماء
والعباس واقف ثم قال ابن دحية لم يختلف في أن غسلوه على والفضل واختلف في العباس
وأسامة وقثم؟ وشقران انتهى (فاما) على فروى ابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث على قال
غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت انظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا (وأما) الفضل بن عباس وغيره فروى
احمد من حديث ابن عباس ان عليا أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وعليه قميصه وكان العباس
والفضل وقثم يقلبونه مع علي وكان أسامة بن زيد وصالح مولاه يصبان الماء: وفي اسناده حسين
ابن عبد الله وهو ضعيف: وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من حديث ابن جريج
سمعت محمد بن علي أبا جعفر يقول غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بالسدر وغسل وعليه قميص وغسل من
بئر يقال لها الغرس بقباء كانت لسعد بن خيثمة وكان يشرب منها وولى سفلته على والفضل يحتضنه
والعباس يصب الماء فجعل الفضل يقول أرحني قطعت وتيني وهو مرسل جيد: وروى الطبراني
في الأوسط في ترجمة أحمد بن يحيى الحلواني عن الحسن بن علي قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم
على والفضل بن العباس وكان أسامة بن زيد يصب عليه الماء: وروى البزار من طريق يزيد بن
بلال قال: قال على أوصى النبي ألا لا يغسله أحد غيري الحديث: وروى ابن المنذر في الأوسط
عن أبي بكر أنه أمرهم أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم بنوا أبيه وخرج من عندهم *
116

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم غسل في قميص: الشافعي عن مالك عن جعفر
ابن محمد عن أبيه بهذا: وروى ابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث علقمة بن مرثد عن ابن
بريدة عن أبيه قال: لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا
عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وقد تقدم حديث ابن عباس وأبي جعفر قبل: وروى أبو داود
وابن حبان والحاكم عن عائشة قالت لما أرادوا ان يغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما ندري
أنجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أم تغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا القى الله عليهم النوم ثم كلمهم مكلم
من ناحية البيت لا يدرون من هو ان غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه: الحديث وفي رواية
لابن حبان فكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب: وروى الحاكم عن عبد الله بن
الحارث قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى يد علي خرقة يغسله فادخل يده تحت
القميص يغسله والقميص عليه *
(2) " حديث " على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت
تقدم في شروط الصلاة *
117

(1) " حديث " انه صلى الله عليه وسلم قال للواتي غسلن ابنته ابدأن بميامنها وبمواضع الوضوء
منها: متفق عليه من حديث أم عطية واسمها نسيبة *
119

(1) " حديث " روى أنه صلى الله عليه وسلم قال افعلوا بميتكم ما تفعلون بعروسكم: هذا الحديث
ذكره الغزالي في الوسيط بلفظ افعلوا بموتاكم ما تفعلون باحياءكم وتعقبه ابن الصلاح بقوله بحثت عنه
فلم أجده ثابتا وقال أبو شامة في كتاب السواك هذا الحديث غير معروف انتهى: وقد روى ابن أبي شيبة
عن محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر هو ابن عبد الله المزني قال قدمت المدينة فسألت عن غسل
الميت فقال بعضهم اصنع بميتك كما تصنع بعروسك غير أن لا تجلو: وأخرجه أبو بكر المروزي في
كتاب الجنائز له وزاد فيه فدلوني علي بني ربيعة فسألنهم فذكره وقال غير أن لا تنور واسناده صحيح
لكن ظاهره الوقف وأصح ما في ذلك من الصحيحين عن أم عطية لما غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه
وسلم مشطناها: وروى البيهقي عن عائشة تعليقا أنها قالت علام تنصون ميتكم قال البيهقي أي
تسرحون شعره وكأنها كرهت ذلك إذا سرحه بمشط ضيق الأسنان كذا قال وقد وصله عبد الرزاق
وأبو عبيد في غريب الحديث إبراهيم النخعي ان عائشة رأت امرأة تكدرت رأسها تمشط
120

فقالت علام تنصون ميتكم فكأنها أنكرت المبالغة في ذلك لا أصل التسريح *
(1) " حديث " انه صلى الله عليه وسلم قال لغاسلات ابنته ابدأن بميامنها تقدم قريبا
(2) " حديث " أنه قال لغاسلات ابنته اغسلها ثلاثا أخمسا أو سبعا. متفق عليه من حديث
أم عطية لكن عندهما بعد قوله أو خمسا أو أكثر من ذلك الحديث عند البخاري في رواية
أو سبعا أو أكثر من ذلك. (تنبيه) بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي زينب كما في
صحيح مسلم *
121

(1) " حديث " قال لام عطية اجعلن في الآخرة كافورا. متفق عليه. وروى ابن أبي شيبة
والحاكم من طريق أبي وائل عن علي انه كان عنده مسك فأوصى ان يحنط به وقال هو فضل حنوط
النبي صلى الله عليه وسلم *
122

(1) " حديث " انه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك: احمد والدارمي
124

وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والبيهقي من حديثها وأوله رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم
من البقيع وانا أجد صداعا في رأسي وأقول وا رأساه. فقال ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وغسلتك
وكفنتك. الحديث واعله البيهقي بابن إسحاق ولم ينفرد به بل تابعة عليه صالح بن كيسان عند احمد
والنسائي واما ابن الجوزي فقال لم يقل غسلتك الا ابن إسحاق واصله عند البخاري بلفظ ذاك
لو كان وانا حي فاستغفر لك وأدعو لك. (تنبيه) تبين ان قوله لغسلتك باللام تحريف والذي في
الكتب المذكورة فغسلتك بالفاء وهو الصواب والفرق بينهما ان الأولى شرطية والثانية للتمني *
(1) (قوله) ان عليا غسل فاطمة يأتي آخر الباب *
125

(1) " حديث " ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال
النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق على صحته من حديث ابن عباس وله طرق وألفاظ ورواه
أيضا النسائي وابن حبان وعندهما ولا تخمروا وجهه ولا رأسه وهو في رواية لمسلم أيضا وقال البيهقي
ذكر الوجه غريب فيه ولعله وهم من بعض رواته *
129

(1) (حديث) خير ثيابكم البياض فاكسوه احياءكم وكفنوا فيها موتاكم: تقدم في الجمعة
ويعارضه حديث جابر عند أبي داود مرفوعا إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة
واسناده حسن *
131

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية من كرسف بيض
ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه من حديث عائشة وفي رواية أبي داود في ثلاثة أثواب
يمانية بيض وفي رواية للنسائي فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد اتي بالبرد
ولكنهم ردوه ولمسلم أما الحلة فإنما شبه على الناس انها اشتريت له ليكفن فيها فتركت (تنبيه) السحولية
نسبة لسحول موضع باليمن وهو بفتح السين وضم الحاء المهملتين ويروى بضم أوله (فائدة)
روى أبو داود عن ابن عباس انه كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب قميصه الذي مات فيه
وحلة نجرانية: تفرد به يزيد بن أبي زياد وقد تغير وهذا من ضعيف حديثه: وقد روى ابن عدي
من طريق أخرى عن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم كفن في قطيفة حمراء وفيه قيس بن الربيع
وهو ضعيف وكأنه اشتبه عليه بحديث جعل في قبره قطيفة حمراء فإنه مروى بالاسناد المذكور
بعينه: وروى البراز ابن عدي في الكامل من طريق جابر بن سمرة كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب
قميص وازار ولفافة تفرد به ناصح وهو ضعيف وروى ابن أبي شيبة واحمد والبزار عن علي كفن
النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة أثواب وهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي
وابن عقيل سئ الحفظ يصلح حديثه للمتابعات فاما إذا انفرد فيحسن وأما إذا خالف فلا يقبل
وقد خالف هو رواية نفسه فروى من جابر انه صلى الله عليه وسلم كفن في ثوب نمرة: قلت وروى الحاكم
من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ما يعضد رواية ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي
فالله أعلم *
132

(1) (حديث) ان معصب بن عمير قتل يوم أحد فلم يخلف إلا نمرة فكان إذا غطى بها رأسه
بدت رجلاه وإذا غطى بها رجلاه بدا رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا
على رجليه من الإذخر متفق عليه من حديث خباب بن الأرت في حديث وفي رواية لمسلم بردة
بدل نمرة وروى الحاكم عن أنس في حق حمزة مثله *
(2) (حديث) أوصى أبو بكر ان يكفن في ثوبه الخلق يأتي في آخر الباب *
133

(1) (حديث) لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا: أبو داود من رواية الشعبي عن علي
وفي الاسناد عمر وبن هاشم الجنبي مختلف فيه وفيه انقطاع بين الشعبي وعلى لان الدارقطني
قال إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد وفي مسلم عن جابر إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه
وروى الترمذي ان معناه الصفا لا المرتفع (فائدة) روى أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث
أبي سعيد انه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول إن الميت يبعث في ثيابه الذي مات فيه ورواه ابن حبان بدون القصة وقال أراد بذلك
أعماله لقوله تعالى وثيابك فطهر يريد وعملك فاصلحه قال والأخبار الصحيحة صريحة ان الناس
يحشرون حفاة عراة انتهى والقصة التي في حديث أبي سعيد ترد ذلك وهو أعلم بالمراد ممن بعده
وحكى الخطابي في الجمع بينهما انه يبعث في ثيابه ثم يحشر عريانا والله أعلم *
135

* (1) (حديث) عائشة كفن في ثلاثة أبواب ليس فيها قميص ولا عمامة: تقدم وأعاده هنا
للاحتجاج على الحنفية في نفى القميص وأجابوهم باحتمال أن يكون المعنى ثلاثة أثواب زيادة على
القميص والعمامة وهو خلاف صريح الخبر ويستدل للتكفين في القميص بحديث جابر في قصة
عبد الله بن أبي فان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنه القميص الذي كان على النبي صلى الله عليه
وسلم فكفنه فيه *
(2) (قوله) ويستثنى المحرم من ذلك فلا يلبس المخيط يشير إلى حديث ابن عباس في قصة
المحرم وقد تقدم وفيه كفنوه في ثوبه ولا تخمر وا رأسه *
(3) (حديث) ان أم عطية لما غسلت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على الباب فناولها إذا رأو درعا وخمارا وثوبين كذا وقع فيه
أم عطية وفيه نظر لما رواه أبو داود من حديث ليلي بنت قانف الثقفية قالت كنت فيمن غسل
أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا رسول ان صلى الله عليه وسلم الحقا ثم
136

الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الاخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس
عند الباب يناولنا ثوبا ثوبا وهو عنده من رواية محمد بن إسحاق قال حدثني نوح بن حكيم عن
داود رجل من بني عروة بن مسعود قد ولدته أم حبيبة عن ليلى بهذا وأعله ابن القطان بنوح
وانه مجهول وإن كان ابن إسحاق قد قال إنه كان قارئا للقرآن وداود حصل له فيه تردد هل هو داود
ابن عاصم بن عروة بن مسعود أو غيره فان يكن ابن عاصم فيعكر عليه ان ابن السكن وغيره قالوا إن
أم حبيبة كانت زوجا لداود بن عروة بن مسعود فحينئذ لا يكون داود بن عاصم لام حبيبة عليه
ولادة وما اعله به ابن القطان ليس بعلة وقد جزم ابن حبان بان داود هو ابن عاصم وولادة أم حبيبة
له تكون مجازية ان تعين ما قاله ابن السكن وقال بعض المتأخرين إنما هو ولدته بتشديد اللام
أي قبلته: (تنبيه) الحقا بكسر المهملة وتخفيف القاف مقصور قيل هو لغة في الحقو وهو الإزار
وقانف بالنون ولم يظهر في الخبر حضور أم عطية ذلك لكن وقع في ابن ماجة عن أبي بكر
عن عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ونحن نغسل ابنته أم كلثوم: الحديث ورواه مسلم فقال زينب ورواته أتقن وأثبت *
137

(1) (قوله) ليس في حمل الجنازة دناءة فقد نقل ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشافعي عن بعض أصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين
وقد رواه ابن سعيد عن الواقدي عن ابن أبي حبيبة عن شيوخ من بني الأشهل: وقد
ذكره الرافعي بعد *
(2) (قوله) ونقل حمل الجنازة أيضا عن الصحابة والتابعين: الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن
أبيه عن جده قال رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائما بين العمودين
المقدمين واضعا السرير على كاهله. ورواه الشافعي أيضا بأسانيده من فعل عثمان وأبي هريرة وابن الزبير؟
وابن عمر: أخرجها كلها البيهقي من فعل المطلب بن عبد الله بن حنطب وغيره:
وفي البخاري وحنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله: وروى ابن سعد عن مروان وعثمان وعمر
وأبي هريرة ذلك *
140

(1) (حديث) ابن مسعود إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع ثم ليتطوع
بعد أو ليذر فإنه من السنة: أبو داود الطيالسي وابن ماجة والبيهقي من رواية أبي عبيدة بن عبد الله
ابن مسعود عن أبيه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء
فليتطوع وان شاء فليدع لفظ: ابن ماجة وقال الدارقطني في العلل اختلف في اسناده على منصور
ابن المعتمر: وفي الباب عن أبي الدرداء رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وفي العلل لابن الجوزي
مرفوعا عن ثوبان وانس واسنادهما ضعيفان: وحديث انس أخرجه الطبراني في الأوسط مرفوعا
بلفظ من حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة: وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق
من طريق على الأزدي قال رأيت ابن عمر في جنازة ويحمل جوانب السرير الأربع: وروى
عبد الرزاق من طريق أبي المهزم عن أبي هريرة من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه *
141

(1) (حديث) ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون امام الجنازة
احمد وأصحاب السنن والدارقطني وابن حبان والبيهقي من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن
أبيه به قال احمد إنما هو عن الزهري مرسل وحديث سالم فعل ابن عمر وحديث ابن عيينة وهم:
قال الترمذي أهل الحديث يرون المرسل أصح قاله ابن المبارك قال وروى معمر ويونس ومالك
عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي امام الجنازة: قال الزهري وأخبرني سالم ان أباه
كان يمشي امام الجنازة: قال الترمذي ورواه ابن جريج عن الزهري مثل ابن عيينة ثم روى
عن ابن المبارك أنه قال أرى ابن جريج اخذه عن ابن عيينة: وقال النسائي وصله خطأ والصواب
مرسل وقال احمد ثنا حجاج قرأت على ابن جريج ثنا زياد بن سعد ان شهاب اخبره حدثني
سالم عن ابن عمر انه كان يمشي بين يدي الجنازة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر
وعمر يمشون امامها: قال عبد الله قال أبي ما معناه القائل وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى آخره هو الزهري وحديث سالم فعل ابن عمر: وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق
142

شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يديها وأبا بكر وعمر
وعثمان: قال الزهري وكذلك السنة فهذا أصح من حديث ابن عيينة وقد ذكر الدارقطني في العلل
اختلافا كثيرا فيه على الزهري. قال والصحيح قول من قال عن الزهري عن سالم عن أبيه انه كان
يمشي قال وقد مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر واختار البيهقي ترجيح الموصول
لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ. وعن علي بن المديني قال قلت لابن عيينة يا أبا محمد خالفك
الناس في هذا الحديث فقال استيقن الزهري حدثني مرارا لست أحصيه يعيده ويبديه سمعته من
فيه عن سالم عن أبيه (قلت) وهذا لا ينفى عنه الوهم فإنه ضابط لأنه سمعه منه عن سالم عن أبيه
والامر كذلك إلا أن فيه ادراجا لعل الزهري ادمجه إذ حدث به ابن عيينة وفصله لغيره وقد أوضحته
في المدرج بأتم من هذا وجزم أيضا بصحته ابن المنذر وابن حزم: وقد روى عن يونس عن
الزهري عن انس مثله: أخرجه الترمذي وقال سألت عنه البخاري فقال هذا خطأ أخطأ فيه
محمد بن بكر *
(1) (حديث) على قام النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد
بعد ذلك وأمرهم بالقعود: البيهقي من طرق وافق في بعضها هذا السياق ولمسلم من حديث على قام
النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الجنازة ثم قعد مختصر ورواه ابن حبان بلفظ كان يأمرنا بالقيام
في الجنائز ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس: وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة والبزار
والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت ان يهوديا قال هكذا نفعل يعني في القيام للجنازة فقال
النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا خالفوهم واسناده ضعيف قال الترمذي غريب وبشر بن رافع ليس
بالقوي وقال البزار تفرد به بشر وهو لين: قال الشافعي حديث علي ناسخ لحديث عامر بن ربيعة
وأبي سعيد الخدري وغيرهما واختار ابن عقيل الحنبلي والنووي ان القعود إنما هو لبيان الجواز
والقيام باق على استحبابه والله أعلم: (تنبيه) المراد بالوضع الوضع على الأرض ووقع في رواية
143

عبادة المذكور حتى توضع في اللحد ويرده ما في حديث البراء الطويل الذي صححه أبو عوانة
وغيره كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس فجلسنا حوله
ووقع في رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة اختلاف فقال الثوري عنه يوضع بالأرض
وقال أبو معاوية عنه حتى توضع باللحد حكاه أبو داود ووهم رواية أبي معاوية وكذلك قال الأثرم *
(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم سئل عن المشي بالجنازة فقال دون الخبب فان يك
خيرا عجلوه إليه وان يك شرا فبعد الأهل النار الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس منها تقدمها: أبو داود
والترمذي من حديث أبي ماجدة عن ابن مسعود قال سألنا نبينا عن المشي خلف الجنازة قال ما دون
الخبب فإن كان خيرا عجلتموه وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار الجنازة متبوعة ولا تتبع وليس
منها من تقدمها ورواه ابن ماجة مختصرا على قوله الجنازة متبوعة وضعفه البخاري وابن عدي
144

والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم: (تنبيه) أول الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة بلفظ
أسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها إليه وان يكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم
ولأبي داود والنسائي والحاكم من حديث أبي بكرة لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وانا لنكاد ان نرمل بها رملا ولابن ماجة وقاسم بن أصبغ من حديث أبي موسى عليكم بالقصد في
جنائزكم إذا مشيتم: وفي اسناده ضعف: ورواه البيهقي ثم اخرج عن أبي موسى من قوله إذا انطلقتم
بجنازتي فأسرعوا بالمشي وقال هذا يدل على أن المراد كراهة شدة الاسراع *
(1) (قوله) روى أن الصحابة صلوا على يد عبد الرحمن بن عتاب يأتي آخر الباب *
(2) (قوله) يستحب دفن ما ينفصل من الحي من ظفر وشعر وغيرهما انتهى: قال البيهقي وروى
في ذلك أحاديث أسانيدها ضعاف ثم روى من طريق عبد الله بن عبد العزيز ابن أبي داود عن أبيه
عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ادفنوا الأظفار والشعر والدم فإنها ميتة وضعف عبد الله عن ابن عدي
وفي الباب عن تميلة بنت مسرح الأشعرية عن أبيها انه قلم أظفاره فدفنها؟ ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجه
البزار والطبراني والبيهقي في شعب الايمان واسناده ضعيف *
145

(1) (حديث) إذا استهل السقط صلى عليه: الترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي من حديث
جابر وزيادة وورث وفي اسناده إسماعيل المكي عن أبي الزبير عنه وهو ضعيف قال الترمذي رواه
أشعث وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا وكان الموقوف أصح وبه جزم النسائي وقال الدارقطني
في العلل لا يصح رفعه: وقد روى عن شريك عن أبي الزبير مرفوعا ولا يصح ورواه ابن ماجة من
146

طريق الربيع بن بذر عن أبي الزبير مرفوعا والربيع ضعيف ورواه ابن أبي شيبة من طريق أشعث
ابن سوار عن أبي الزبير موقوفا ورواه النسائي أيضا وابن حبان في صحيحة والحاكم من طريق إسحاق
الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووهم لان
أبا الزبير ليس من شرط البخاري وقد عنعن فهو علة هذا الخبر إن كان محفوظا عن سفيان الثوري ورواه
الحاكم أيضا من طريق المغيرة بن مسلم عن ابن الزبير مرفوعا وقال لا أعلم أحدا رفعه عن أبي الزبير
غير المغيرة وقد وقفه ابن جريج وغيره ورواه أيضا من طريق بقية عن الأوزاعي عن أبي الزبير
مرفوعا: وفي الباب عن المغيرة بن شعبة رواه أحمد والترمذي وابن حبان وصححاه والحاكم بلفظ
السقط يصلى عليه يدعي لوالديه بالعافية والرحمة قال الحاكم صحيح على شرط البخاري
لكن رواه الطبراني موقوفا على المغيرة وقال لم يرفعه سفيان ورجح الدارقطني في العلل الموقوف:
وفي الباب أيضا عن علي أخرجه ابن عدي في ترجمة عمرو بن خالد وهو متروك ومن حديث
ابن عباس أخرجه ابن عدي أيضا من رواية شريك عن ابن إسحاق عن عطاء عنه وقواه
ابن طاهر في الذخيرة وقد ذكره البخاري من قول الزهري تعليقا ووصله ابن أبي شيبة: واخرج
ابن ماجة من رواية البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا صلوا على أطفالكم فإنهم من
افراطكم: اسناده ضعيف. (فائدة) روى البزار عن ابن عمر مرفوعا استهلال الصبي العطاس
واسناده ضعيف *
(1) (قوله) ورد في الخبر أن الولد إذا بقي في بطن أمه أربعة أشهر نفخ فيه الروح: متفق
عليه مجمع بين أهل الحديث على صحته من حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق
ان خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك
ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح الحديث *
147

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم امر عليا بغسل أبيه أبي طالب: احمد وأبو داود
والنسائي وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار والبيهقي من حديث أبي إسحاق عن ناجية بن كعب
عن علي قال لما مات أبو طالب اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال
قد مات فقال انطلق فواره ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني فانطلقت فواريته فأمرني فاغتسلت فدعا لي
ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه وقد قال الرافعي انه حديث ثابت مشهور
149

قال ذلك في أماليه. (تنبيه) ليس في شئ من طريق هذا الحديث التصريح بأنه غسله إلا أن
يؤخذ ذلك من قوله فأمرني فاغتسلت فان الاغتسال شرح من غسل الميت ولم يشرع من دفنه
ولم يستدل به البيهقي وغيره الاعلى الاغتسال من غسل الميت وقد وقع عند أبي يعلى من وجه آخر
في آخره وكان على إذا غسل ميتا اغتسل. (قلت) وقع عند ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ فقلت إن
عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه. قال أرى ان تغسله وتجنه وقد ورد من وجه آخر انه غسله
رواه ابن سعد عن الواقدي حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده عن
علي قال لما أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب بكى ثم قال لي اذهب فاغسله وكفنه
قال ففعلت ثم اتيته فقال لي اذهب فاغتسل وكذلك رويناه في الغيلانيات واستدل بعضهم على ترك غسل
المسلم للكافر بما رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال جاء ثابت بن قيس
ابن شماس فقال يا رسول الله ان أمي توفيت وهي نصرانية واني أحب ان أحضرها فقال له اركب دابتك
وسر أمامها فإنك إذا كنت امامها لم تكن معها: قال الدارقطني لا يثبت: (قلت) وهو مع ضعفه لا دلالة فيه
على الامر بترك الغسل ولا بفعله والله أعلم *
(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالقاء قتلى بدر في القليب على هيأتهم: مسلم من
حديث أنس ومن حديث انس أيضا عن عمر مطولا ورواه البخاري عن انس عن أبي طلحة: وروى
ابن حبان والحاكم من حديث عائشة نحوه *
(2) (قوله) روى أنه صلى الله عليه وسلم امر بمواراتهم: الحاكم من حديث يعلي بن مرة سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم
150

غير مرة فما رأيته مر بجيفة انسان الا أمر بمواراته لا يسأل أم مسلم هو أم كافر (1) (حديث) جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد الحديث
وفيه ولم يغسلوا ولم يصل عليهم: البخاري بلفظ وذكره الرافعي مختصر انه صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى
151

أحد ورواه الترمذي والنسائي وابن حبان وابن ماجة: (تنبيه) قوله لم يصل هو بفتح اللام
وعليه المعني قاله النووي ويجوز أن يكون بكسرها ولا يفسد المعنى لكنه لا يبقى فيه دليل
على ترك الصلاة مطلقا لأنه لا يلزم من كونه لم يصل هو عليهم ان لا يأمر غيره بالصلاة عليهم
وسيأتي حديث أنس في المعنى *
152

(حديث) انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم: احمد وأبو داود
والترمذي وطوله والحاكم وصححه وقد أعله البخاري وقال إنه غلط فيه أسامة بن زيد فقال عن
الزهري عن انس حكاه الترمذي ورجح رواية الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن
جابر. (تنبيه) روى أبو داود في المراسيل والحاكم من حديث انس أيضا قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على
حمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره وهذا هو الذي أنكره البخاري على أسامة
ابن زيد وكذا أعله الدارقطني. (تنبيه) ورد ما يعارض ما تقدم من نفى الصلاة على الشهداء في عدة
أحاديث (فمنها) حديث جابر قال فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة حين جاء الناس من القتال
فقال رجل رأيته عند تلك الشجيرات فجاء نحوه فلما رآه ورأي ما مثل به شهق وبكى فقام رجل من
الأنصار فرمى عليه بثوب ثم جئ بحمزة فصلى عليه الحديث ورواه الحاكم وفي اسناده أبو حماد
الحنفي وهو متروك: وعن شداد بن الهاد رواه النسائي بلفظ ان رجلا من الاعراب جاء إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وفي الحديث انه استشهد فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم
فحفظ من دعائه له " اللهم ان هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل في سبيلك " وحمل البيهقي هذا
على أنه لم يمت في المعركة: وعن عقبة بن عامر في البخاري وغيره انه صلى على قتلى أحد بعد ثمان
سنين وحمل على الدعاء لأنها لو كان المراد بها صلاة الجنازة لما اخرها ويعكر على هذا التأويل قوله
صلاة على الميت وأجيب بان التشبيه لا يستلزم التسوية من كل وجه فالمراد في الدعاء فقط وقال
أبو نعيم الأصفهاني يحتمل أن يكون هذا الحديث ناسخا لحديث جابر في قوله ولم يصلى عليهم فان
هذا الآخر من فعله انتهى وفي رواية ابن حبان ثم دخل بيته فلم يخرج حتى قبضته الله وأطال
الشافعي القول في الرد على من أثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ونقله البيهقي في المعرفة وقال
ابن حزم هو باطل بلا شك يعنى الصلاة عليهم وأجاب بعضهم بان ذلك من الخصائص بدليل أنه
أخر الصلاة عليهم هذه المدة الطويلة ثم إن الذين أجازوا الصلاة على الشهيد من الحنفية وغيرهم
لا يجيزون تأخيرها بعد ثلاثة أيام فلا حجة لهم: وفي الباب أيضا حديث ابن عباس رواه ابن إسحاق
قال حدثني من لا أتهم عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه
وسلم بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه وكبر سبع تكبيرات ثم أتى بالقتلى فيوضعون إلى حمزة فيصلى
عليهم وعليه معهم حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة قال السهيلي إن كان الذي أبهمه ابن إسحاق
153

هو الحسن بن عمارة فهو ضعيف والا فمجهول لا حجة فيه انتهى: (قلت) والحامل للسهيلي على
ذلك ما وقع في مقدمة مسلم عن شعبة أن الحسن بن عمارة حدثه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد فسألت الحكم فقال لم يصل عليهم انتهى لكن
حديث ابن عباس روى من طريق أخرى منها ما أخرجه الحاكم وابن ماجة والطبراني والبيهقي من
طريق بريد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس مثله وأتم منه ويزيد فيه ضعف يسير: وفي الباب
أيضا عن أبي مالك الغفاري أخرجه أبو داود في المراسيل من طريقه وهو تابعي اسمه غزوان
ولفظه انه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد عشرة عشرة في كل عشرة حمزة حتى صلى عليه
عشرة عشرة يكون قد صلى سبع صلوات فكيف يكون سبعين قال وان أراد التكبير فيكون ثمانيا
وعشرين تكبيرة لا سبعين (وأجيب) أن المراد انه صلى على سبعين نفسا وحمزة معهم كلهم فكأنه
صلى عليه سبعين صلاة *
(1) " حديث " على وعمار يأتي آخر الباب وكذلك أسماء *
154

(1) (قوله) الشهداء العارون عن الأوصاف كسائر الموتى وان ورد لفظ الشهادة فهم كالمبطون
والغريب والغريق والميت عشقا والميتة طلقا انتهى سيأتي الكلام عليه في آخر الباب *
155

(1) " حديث " ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية وصلى عليها: مسلم من حديث بريدة وقد تقدم
وليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم باشر الصلاة عليها وسيأتي في الحدود أيضا *
156

(1) (حديث) أن حنظلة ابن الراهب قتل يوم أحد وهو جنب فلم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم
وقال رأيت الملائكة تغسله: ابن حبان في صحيحة والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن الزبير
أن حنظلة لما قتله شداد بن الأسود قال النبي صلى الله عليه وسلم ان صاحبكم تغسله الملائكة فسلوا صاحبته فقالت
خرج وهو جنب لما سمع الهاتف: وهو من حديث ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله
ابن الزبير عن أبيه عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقد قتل حنظلة الحديث هذا سياق
ابن حبان وظاهره ان الضمير في قوله عن جده يعود على عباد فيكون الحديث من مسند الزبير
لأنه هو الذي يمكنه ان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال ورواه الحاكم في الإكليل
من حديث أبي أسيد وفي اسناده ضعف ورواه ثابت السرقسطي في غريبه من طريق الزهري
عن عروة مرسلا ورواه الحاكم في المستدرك والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس وفي اسناد
157

البيهقي أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف جدا وفي اسناد الحاكم معلى بن عبد الرحمن وهو متروك
وفي اسناده الطبراني حجاج وهو مدلس رواه الثلاثة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: (تنبيه)
صاحبته هي زوجته جميلة بنت أبي أخت عبد الله بن أبي بن سلول *
(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم امر بقتلي أحد ان ينزع عنهم الحديد والجلود
وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم: أبو داود وابن ماجة من حديث ابن عباس وفي اسنادهما ضعف لأنه
من رواية عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه وهو مما حدث به عطاء بعد الاختلاط: وفي
الباب عن جابر قال رمى رجل بسهم في صدره فمات فادرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم: أخرجه أبو داود باسناد على شرط مسلم *
158

(1) " حديث " الصلاة على الحسن يأتي آخر الباب *
159

(1) " حديث " روى أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرد دعوة ذي الشيبة المسلم: هذا
الحديث ذكره الغزالي في الوسيط والامام في النهاية ولا أدري من خرجه وعند أبي داود من حديث
أبي موسى الأشعري ان من اجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم: واسناده حسن وأورده ابن الجوزي
في الموضوعات بهذا اللفظ من حديث انس ونقل عن ابن حبان انه لا أصل له ولم يصيبا جميعا وله
الأصل الأصيل من حديث أبي موسى واللوم فيه على ابن الجوزي أكثر لأنه خرج على الأبواب
وفي النسائي من حديث طلحة مرفوعا ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الاسلام
يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده *
161

(1) " حديث " سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها
فقام وسطها: متفق على صحته وسماها مسلم في روايته أم كعب *
(2) " حديث " انس انه قام في جنازة عند رأسه وفي جنازة امرأة عند عجيزتها فقيل له هل
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة فقال نعم: أبو داود والترمذي
وابن ماجة من حديثه نحو هذا وفيه انه كبر أربع تكبيرات *
162

(1) " حديث " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا وقرأ بأم القران بعد التكبيرة
الأولى: الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بهذا ورواه الحاكم
من طريقه: وروى الطبراني في الأوسط من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا
صلوا على موتاكم بالليل والنهار الصغير والكبير والدنئ والأمير أربعا تفرد به عمر وبن هاشم البيروتي
عن ابن لهيعة: وروى الترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم
قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وفي اسنادهما إبراهيم بن عثمان وهو أبو شيبة ضعيف جدا: (قلت)
وفي البخاري والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس انه قرأ على الجنازة بفاتحة
الكتاب وقال إنها سنة فهذا يؤيد رواية أبي شيبة ورواه أبو يعلى في مسنده من حديث ابن عباس
وزاد وسورة قال البيهقي ذكر السورة غير محفوظ وقال النووي اسناده صحيح وروى ابن ماجة
من حديث أم شريك قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب
وفي اسناده ضعف يسير واما التكبير فتقدم فيه حديث انس وفي الصحيحين عن ابن عباس بلفظ
صلى على قبر وكبر أربعا وعن جابر في الصلاة على النجاشي انه كبر أربعا وعن أبي هريرة نحوه:
165

وروى ابن ماجة من طريق سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي اخبرني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة
عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا ثم اتى القبر من قبل
رأسه فحثا فيه ثلاثا قال ابن أبي داود ليس في الباب أصح منه وسلمة ثقة من كبار أصحاب الأوزاعي
والأحاديث الصحاح وردت في الصلاة على القبر *
(1) (قوله) ثبت انه صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أكثر من أربع مسلم من طريق
عبد الرحمن بن أبي ليلي قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا وانه كبر خمسا فسألته فقال كان النبي
صلى الله عليه وسلم يكبرها ولأحمد عن حذيفة انه صلى على جنازة فكبر خمسا وفيه انه رفعه: وروى
ابن عبد البر من طريق عثمان بن أبي زرعة قال توفى أبو سريحة الغفاري فصلى عليه زيد بن أرقم
فكبر عليه أربعا: وروى البخاري في صحيحة عن علي أنه كبر على سهل بن حنيف زاد البرقاني في
مستخرجه ستا وكذا ذكره البخاري في تاريخه وسعيد بن منصور ورواه ابن أبي خيثمة من وجه
آخر عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن معقل فقال خمسا وعنه انه صلى على أبي قتادة فكبر عليه
سبعا رواه البيهقي وقال إنه غلط لان أبا قتادة عاش بعد ذلك: (قلت) وهذه علة غير قادحة لأنه قد
قيل إن أبا قتادة مات في خلافة علي وهذا هو الراجح: وروى سعيد بن منصور من طريق الحكم
بن عتيبة أنه قال كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا وذكره ابن أبي حاتم في العلل من حديث
محمد بن مسلمة أنه قال السنة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ أم القرن في نفسه ثم يدعو ويخلص
الدعاء للميت ثم يكبر ثلاثا ثم يسلم وينصرف ويفعل من وراءه ذلك قال سالت أبي عنه فقال
هذا خطأ إنما هو حبيب بن مسلمة: (قلت) حديث حبيب في المستدرك من طريق الزهري عن
أبي أمامة بن سهل بن حنيف انه اخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السنة في
الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء في التكبيرات
الثلاث ثم يسلم تسليما خفيا والسنة ان يفعل من وراءه مثل ما فعل امامه قال الزهري سمعه ابن المسيب
166

منه فلم ينكره قال وذكرته لمحمد بن سويد فقال وانا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب
ابن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو امامة *
(1) (قوله) والأربع أولى لاستقرار الامر عليها واتفاق الصحابة (اما) استقرار الامر فروى
الحاكم من حديث انس كبرت الملائكة على آدم أربعا وكبر أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم
أربعا وكبر عمر على أبي بكر أربعا وكبر صهيب على عمر أربعا وكبر الحسن بن علي على علي أربعا وكبر
الحسين على الحسن أربعا (قلت) وفيه موضعان منكران أحدهما ان أبا بكر كبر على النبي وهو يشعر ان أبا بكر
أم الناس في ذلك والمشهور انهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم افرادا كما سيأتي (والثاني) ان الحسين كبر
على الحسن والمعروف ان الذي أم في الصلاة عليه سعيد بن العاص كما سيأتي قال الحاكم وله شاهد من
حديث ابن عباس وأخرجه وفيه الفرات بن سلمان ولفظه آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على
الجنائز أربعا فذكره قال الحاكم ليس من شرط الكتاب ورواه البيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس
وقال تفرد به النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف: وروى هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة: وقال
الأثرم رواه محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس وقد سألت
احمد عنه فقال محمد هذا روى أحاديث موضوعة منها هذا واستعظمه أبو عبد الله وقال كان أبو المليح
اتقى الناس وأصح حديثا من أن يروي مثل هذا وقال حرب عن أحمد هذا الحديث إنما رواه محمد
ابن زياد الطحان وكان يضع الحديث: وروى أين الجوزي في الناسخ والمنسوخ له من طريق ابن شاهين
بسنده إلى ابن عمر وفيه زافر بن سليمان رواه عن أبي العلاء عن ميمون بن مهران عن ابن عمر كذا
قال وخالفه غيره ولا يثبت فيه شئ ورواه الحارث ابن أبي أسامة عن جعفر ابن حمزة عن فرات
167

ابن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر نحوه (وأما) اتفاق الصحابة على ذلك فقال علي بن الجعد ثنا
شعبة عن عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب يقول إن عمر قال كل ذلك قد كان أربعا وخمسا فاجتمعنا
على أربع رواه البيهقي ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن شعبة: وروى البيهقي أيضا عن أبي وائل
قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا وخمسا وستا وسبعا فجمع عمر أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل رجل منهم بما رأى فجمعهم عمر على أربع تكبيرات ومن
طريق إبراهيم النخعي اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي مسعود فاجمعوا على أن
التكبير على الجنازة أربع: وروى بسنده إلى الشعبي صلى ابن عمر على زيد بن عمر وأمه أم كلثوم بنت
على فكبر أربعا وخلفه ابن عباس والحسين بن علي وابن الحنفية بن علي (قال) وممن روينا عنه الأربع
ابن مسعود وأبو هريرة وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وغيرهم: وروى ابن عبد البر
في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا حتى جاء موت النجاشي فخرج إلى المصلى وصف الناس وراءه
وكبر عليه أربعا ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله عز وجل: وروى
ابن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني من طريق عبد خير قال كان علي يكبر على أهل بدر ستا وعلى
الصحابة خمسا وعلى سائر المسلمين أربعا *
(1) (حديث) صلوا كما رأيتموني أصلى: متفق عليه من حديث مالك بن الحويرث وقد
مضى حديث لا صلاة لمن لم يصلى على تقدم في كيفية الصلاة في صفة الصلاة وقال الشافعي اخبرني
مطرف عن معمر عن الزهري قال اخبرني أبو امامة بن سهل انه اخبره رجل من الصحابة ان
السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شئ منهن ثم يسلم سرا: وأخرجه الحاكم وقد
تقدم من وجه آخر وضعفت رواية الشافعي بمطرف لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة من
طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري بمعنى رواية مطرف وقال إسماعيل القاضي في
168

كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم له حدثنا محمد بن المثنى ثنا معمر عن الزهري سمعت أبا امامة
يحدث سعيد بن المسيب قال إن السنة في الصلاة على الجنازة ان يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلى
169

النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم: وأخرجه ابن الجارود
170

في المنتفي عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر به ورجال هذا الاسناد مخرج لهم في الصحيحين
وقال الدارقطني وهم فيه عبد الواحد بن زياد فرواه عن معمر عن الزهري عن سهل بن سعد *
171

(1) (حديث) إذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء أبو داود وابن ماجة وابن حبان
172

والبيهقي عن أبي هريرة وفيه ابن إسحاق وقد عنعن: لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى
عنه مصرحا بالسماع *
173

(1) (حديث) عوف بن مالك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر
له وارحمه الحديث بتمامه: مسلم وزاد فيه وادخله الجنة ورواه الترمذي مختصرا *
179

(1) (حديث) أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم
اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا: الحديث احمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان
والحاكم قال وله شاهد صحيح فرواه من حديث أبي سلمة عن عائشة نحوه وأعله الترمذي بعكرمة
ابن عمار وقال إنه بهم في حديثه وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن يحيى عن؟ أبي كثير عن
أبي سلمة عن أبي هريرة فقال الحفاظ لا يذكرون أبا هريرة إنما يقولون أبا سلمة عن النبي صلى الله
180

عليه وسلم مرسلا ولا يوصله بذكر أبي هريرة إلا غير متفق والصحيح انه مرسل: (قلت) روى
عن أبي سلمة على أوجه ورواه أحمد والنسائي والترمذي من حديث أبي إبراهيم الأشهل عن أبيه
مرفوعا مثل حديث أبي هريرة قال البخاري أصح هذه الروايات رواية أبي إبراهيم عن أبيه نقله
عنه الترمذي قال فسألته عن اسمه فلم يعرفه وقال ابن أبي حاتم عن أبيه أبو إبراهيم مجهول وقد
توهم بعض الناس انه عبد الله بن أبي قتادة وهو غلط أبو إبراهيم من بني عبد الأشهل وأبو قتادة
181

من بني سلمة وقال البخاري أصح حديث في هذا الباب حديث عوف بن مالك: (تنبيه) الدعاء
الذي ذكره الشافعي التقطه من عدة أحاديث قاله البيهقي ثم أوردها وقال بعض العلماء اختلاف
الأحاديث في ذلك محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء وعلى آخر بغيره والذي أمر به
أضل الدعاء: وروى احمد من طريق أبي الزبير عن جابر ما أتاح؟ لنا في دعاء الجنازة رسول الله
ولا أبو بكر ولا عمر وفسر أتاح بمعنى قدر والذي وفقت عليه باح أي جهر فالله أعلم *
182

(1) (حديث) ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا تقدم في صلاة الجماعة *
183

(1) (حديث) انه كان يصلى على الجنازة جماعة لم أجد هذا هكذا لكنه معروف في
الأحاديث كحديث صلاته على من لادين عليه وصلاته على النجاشي وغير ذلك *
(قوله) وإن كان الميت طفلا اقتصر على المروي عن أبي هريرة ويضيف إليه اللهم اجعله
سلفا وفرطا لأبويه وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وافرغ الصبر على قلوبهما
ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره انتهى: روى البيهقي من حديث أبي هريرة انه يصلى على
النفوس اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا وفي جامع سفيان عن الحسن في الصلاة على الصبي
اللهم اجعله لنا سلفا واجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا: (فائدة) ذكر الرافعي خلافا في استحباب
الذكر في الرابعة ورجح الاستحباب ودليله ما رواه أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى انه مات له
ابن فكبر أربعا وقام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو ثم كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يصنع هكذا ورواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات من هذا الوجه وزاد ثم سلم عن يمينه
وشماله ثم قال لا أزيد على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع: وروى البيهقي عن عبد الله التسليم على
الجنازة كالتسليم في الصلاة *
186

(1) (حديث) إن الصحابة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى: ابن ماجة والبيهقي
من حديث حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ ثم دخل الناس فصلوا عليه إرسالا
لم يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد واسناده ضعيف: وروى احمد من حديث
أبي عسيب أنه شهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف نصلي عليك قال ادخلوا
إرسالا الحديث: ورواه الطبراني من حديث جابر وابن عباس وفي اسناده عبد المنعم بن إدريس
وهو كذاب وقد قال البزار أنه موضوع: ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود بسند واه ورواه
البيهقي من حديث نبيط بن شريط وذكره مالك بلاغا قال ابن عبد البر وصلاة الناس عليه افرادا
مجتمع عليه عند أهل السنن وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه وتعقبه ابن دحية بان ابن القصار
حكى الخلاف فيه هل صلوا عليه الصلاة المعهودة أو دعوا فقط وهل صلوا عليه أفرادا أو جماعة
واختلفوا فيمن أم عليه بهم فقيل أبو بكر وروى باسناد لا يصح فيه حرام وهو ضعيف جدا
قال ابن دحية وهو باطل بيقين لضعف رواته وانقطاعه (قلت) وكلام ابن دحية هذا متعقب
برواية الحاكم المتقدمة وإن كانت ضعيفة قال ابن دحية الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا
لا يؤمهم أحد وبه جزم الشافعي قال وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو وأمي
وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد *
187

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا على من قال لا إله إلا الله تقدم في
صلاة الجماعة *
189

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج
بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا: متفق عليه من حديث أبي هريرة وجابر ولمسلم من حديث
عمران بن حصين وله طريق *
191

(1) (حديث) ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال متى دفن
هذا قالوا البارحة قال أفلا أذنتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصفنا
خلفه قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه: متفق عليه وفي رواية للبخاري البارحة وفي رواية
للدار قطني بعد ما دفن بثلاث وفي أخرى للطبراني بليلتين: وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه:
192

وعن أنس وفي البزار وفي الموطأ عن ابن شهاب عن ابن أبي أمامة بن سهل نحو حديث أبي هريرة
وعند احمد والنسائي من حديث زيد بن ثابت نحوه وعن أبي سعيد عند ابن ماجة وفيه ابن لهيعة
وعن عقبة بن عامر عند البخاري وعن عمران بن حصين عند الطبراني في الأوسط وعنده أيضا
عن ابن عمر وعن كثير بن عبد الله بن عمر وبن عوف عن أبيه عن جده: وعن عبد الله بن عامر
ابن ربيعة عند النسائي وعامر بن ربيعة وعبادة وأبي قتادة وبريدة بن الحصيب ذكرها حرب الكرماني *
193

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر البراء بن معرور بعد شهر: البيهقي من حديث
معبد بن أبي قتادة قال وروى عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن جده موصولا دون
التأقيت ثم روى من حديث ابن عباس انه صلى على قبر بعد شهر: وروى الترمذي من حديث
ابن المسيب ان أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى
لذلك شهر ورواه البيهقي واسناده مرسل صحيح: ثم أخرجه من طريق عكرمة عن ابن عباس
في حديث وفي اسناده سويد بن سعيد *
196

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال إنا أكرم على ربي من أن يتركني في
قبري بعد ثلاث وكذا أورده امام الحرمين في نهايته ثم قال وروى أكثر من يومين لم أجده
هكذا لكن روى الثوري في جامعه عن شيخ عن سعيد بن المسيب قال ما يمكث نى؟ في قبره أكثر
من أربعين ليلة حتى يرفع ورواه عبد الرازق في مصنفه عن الثوري عن أبي المقدام عن سعيد
ابن المسيب انه رأى قوما يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما مكث نى؟ في الأرض أكثر
من أربعين يوما وهذا ضعيف: وقد روى عبد الرزاق عقبة حديث انس مرفوعا مررت بموسى
ليلة أسرى بي وهو قائم يصلى في قبره وأراد بذلك رد ما روى عن ابن المسيب ومما يقدح في هذه
الأحاديث حديث أوس بن أوس صلاتكم معروضة على الحديث وحديث أبي هريرة انا أول من
تنشق عنه الأرض والله أعلم: وروى الطبراني وابن حبان في الضعفاء وابن الجوزي في الموضوعات
من حديث أنس مرفوعا نحو الأول قال ابن حبان هذا باطل موضوع وقد أفرد البيهقي جزأ في
حياة الأنبياء في قبورهم وأورد فيه عدة أحاديث تؤيد هذا فيراجع منه وقال في دلائل النبوة
الأنبياء أحياء عند ربهم كالشهداء وقال في كتاب الاعتقاد والأنبياء بعد ما قبضوا ردت إليهم
أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء: (تنبيه) وقع للغزالي في كتاب كشف علوم الآخرة
198

هنا أمر يطول منه التعجب فإنه أورد الحديث بلفظ امام الحرمين ثم قال وكأن الثلاث عشرات
لان الحسين قتل على رأس الستين فغضب على أهل الأرض فعرج به إلى السماء وهذا غلط ظاهر * (1) (حديث) لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد: متفق على صحته
عن عائشة وابن عباس ورواه مسلم من حديث جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت
بخمس وهو يقول الا لا تتخذوا القبور مساجد اني أنهاكم عن ذلك (فائدة) دليل الصلاة على
الجنازة في المسجد رواه مسلم من حديث عائشة وهو في الموطأ وقد ثبت ان عمر صلى على أبي بكر
في المسجد وصهيبا صلى على عمر في المسجد وهو في الموطأ وغيره *
199

(1) " حديث " أنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه في المقابر: لم أجده هكذا لكن في الصحيح
انه اتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وفي هذا الباب عدة أحاديث *
(2) " حديث " انه صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة: البخاري عن عائشة في حديث قبضة الله
بين سحري ونحري ودفن في بيتي وفي الباب عدة أحاديث *
200

(1) " حديث " احفروا وأوسعوا واعمقوا: احمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث هشام بن
عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم أحد ذلك صححه الترمذي واختلف فيه على حميد بن هلال راويه
عن هشام فمنهم من ادخل بينه وبين ابنه سعد بن هشام ومنهم من ادخل بينهما أبا الدهماء ومنهم
من لم يذكر بينهما أحدا: ورواه أحمد وأبو داود والبيهقي من حديث عاصم ابن كليب عن أبيه عن
رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على القبر يوصى
الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه اسناده صحيح: (تنبيه) كذا وقع فيه يوصى بالواو
والصاد وذكر ابن المواق ان الصواب يرمي بالراء والميم وأطال في ذلك والله أعلم *
(2) (قوله) قال عمر اعمقوه لي قدر قامة وبسطة: أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر *
201

(1) " حديث " ابن عباس اللحد لنا والشق لغيرنا: احمد وأصحاب السنن بهذا وفي اسناده
عبد الاعلي بن عامر وهو ضعيف وصححه بن السكن وقد روى من غير حديث ابن عباس رواه
ابن ماجة واحمد والبزار والطبراني من حديث جرير وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف لكن رواه أحمد
والطبراني من طرق زاد احمد في رواية بعد قوله لغيرنا أهل الكتاب: وروى مسلم من حديث
سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه الحد والى لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما
فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي الباب عن بن عمر وجابر وابن مسعود وبريدة فحديث
ابن عمر عند احمد وفيه عبد الله العمرى ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم الحد لحدا وقد ذكره
ابن أبي شيبة من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم الحد له ولأبي
بكر وعمر وحديث جابر عند ابن شاهين في الناسخ بلفظ حديث الباب وحديث بريدة في
كامل ابن عدي *
203

(1) " حديث " روى أنه كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر يشق فبعث الصحابة
في طلبهما وقالوا أيهما جاء أولا عمل عمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الذي يلحد فلحد
رسول الله صلى الله عليه وسلم: احمد وابن ماجة من حديث انس واسناده حسن ورواه أحمد
والترمذي من حديث ابن عباس وبين ان الذي كان يضرح هو أبو عبيدة وان الذي كان يلحد
هو أبو طلحة وفي اسناده ضعف: ورواه ابن ماجة من حديث عائشة نحو حديث انس واسناده
ضعيف وله طريق أخرى عن هشام عن أبيه عنها رواه أبو حاتم في العلل عن أبي الوليد عن حماد
عن هشام وقال إنه خطأ والصواب المحفوظ مرسل وكذا رجح الدارقطني المرسل والله أعلم *
204

(1) (حديث) ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا لم أجده عن
ابن عمر وإنما هو عن ابن عباس ولعله من طغيان القلم فقد رواه الشافعي عن الثقة عن عمر وبن
عطاء عن عكرمة عنه بهذا وقيل أن الثقة هنا هو مسلم بن خالد قال وعن ابن جريج عن عمران
ابن موسى مرسلا مثله وعن بعض الصحابة عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر كذلك قال لا يختلفون
في ذلك وكذا أبو بكر وعمر ثم وجدت عن شرح الهداية لأبي البركات بن تيمية ان أبا بكر النجاد
رواه من حديث ابن عمر: وروى ابن ماجة عن أبي رافع قال سل رسول الله صلى الله عليه
وسلم سعد بن معاذ سلا ورش على قبره الماء: وروى أبو داود من طريق أبي إسحاق السبيعي
ان عبد الله بن يزيد الخطمي ادخل الميت القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة *
206

(1) (حديث) ان النبي صلى الله عليه وسلم دفنه على والعباس وأسامة وأبو داود من رواية الشعبي قال
غسل النبي صلى الله عليه وسلم على والعباس وأسامة وهم أدخلوه قبره قال وحدثني مرحب انهم ادخلوا معهم
عبد الرحمن بن عوف قال كأني أنظر إليهم أربعة: وروى البيهقي عن علي قال لي دفن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أربعة على والعباس والفضل وصالح وروى ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس
قال دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم العباس وعلى والفضل وسوى لحده رجل من الأنصار وهو
الذي سوى لحود الأنصار يوم بدر: وروى ابن ماجة والبيهقي من حديث ابن عباس قال كان
الذين ادخلوا؟ في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على والفضل وقثم وشقران ونزل معهم خولي قال
البيهقي وشقران هو صالح *
208

(1) " حديث " روى أنه صلى الله عليه وسلم لما دفن سعد بن معاذ ستر قبره بثوب: البيهقي من حديث ابن عباس
قال جلل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر سعد بثوبه قال البيهقي لا أحفظه إلا من حديث يحيى بن عقبة بن
أبي العيزار وهو ضعيف انتهى: وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الشعبي عن رجل أن
سعد بن مالك قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فستر على القبر حتى دفن سعد بن معاذ فيه
فكنت ممن أمسك الثوب: ثم روى البيهقي باسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي انه حضر
جنازة الحارث الأعور فأمر عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوبا لكن روى الطبراني من طريق
أبي إسحاق أيضا أن عبد الله بن يزيد صلى على الحارث الأعور ثم تقدم إلى القبر فدعا بالسرير
فوضع عند رجل القبر ثم أمر به فسل سلا ثم لم يدعهم يمدون ثوبا على القبر وقال هكذا السنة فيحرر
هذا فلعل الحديث كان فيه وامر ان لا يبسطوا فسقطت لا أو كان فيه فأبى بدل فامر وقد رواه
ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن أبي إسحاق شهدت جنازة الحارث فمدوا على قبره ثوبا
فجبذه عبد الله بن يزيد وقال إنما هو رجل فهذا هو الصحيح: وروى يوسف القاضي باسناد له
عن رجل عن علي انه اتاهم ونحن ندفن قيسا وقد بمط الثوب على قبره فجذبه وقال إنما يصنع
هذا بالنساء *
(2) (قوله) ويستحب لمن يدخله القبر أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله: روى ذلك
209

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبو داود وبقية أصحاب السنن وابن حبان والحاكم
من حديثه انه صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول
الله وورد الامر به من حديثه مرفوعا عند النسائي والحاكم وغيرهما وأعل بالوقف وتفرد برفعه
همام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر ووقفه سعيد وهشام فرجح الدارقطني وقبله النسائي
الوقف ورجح غيرهما رفعه وقد رواه ابن حبان من طريق سعيد عن قتادة مرفوعا: وروى
البزار والطبراني من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه وقالا تفرد به
سعيد بن عامر ويؤيده ما رواه ابن ماجة من طريق سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعا لكن في
اسناده حماد بن عبد الرحمن الكلبي وهو مجهول واستنكره أبو حاتم من هذا الوجه: وفي الباب عن
عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال قال لي اللجلاج يا بني إذا مت فألحدني فإذا وضعتني في
لحدي فقل بسم الله وعلى وملة رسول الله ثم سن على التراب سنا ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها
فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك رواه الطبراني: وعن أبي حازم مولي الغفاريين
حدثني البياضي رفعه الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد بسم الله
وبالله وعلى ملة رسول الله: رواه الحاكم: وعن أبي أمامة رواه الحاكم أيضا والبيهقي وسنده
ضعيف ولفظه لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم منها خلقنا كم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وفي سبيل الله وعلى
ملة رسول الله الحديث *
210

(1) (قوله) إذا ادخل الميت القبر أضجع في اللحد على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كذلك فعل
برسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كان يفعل: ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم اخذ من قبل القبلة واسند به القبلة واسناده ضعيف: وروى العقيلي من حديث
بريدة اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة والحد له ونصب عليه اللبن نصبا وفي
اسناده عمرو بن بريد التميمي وقد ضعفوه: (واما) قوله إنه صلى الله عليه وسلم كذلك كان
يفعل فينظر *
215

(1) (حديث) عمر انه امر بدفن ذمية يأتي آخر الباب *
217

(1) (حديث) ابن عباس انه جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. مسلم
والنسائي وابن حبان من حديثه. وروى ابن أبي شيبة وأبو داود في المراسيل عن الحسن نحوه
وزاد لان المدينة ارض سبخة وذكر ابن عبد البر ان تلك القطيفة استخرجت قبل أن يهال التراب.
(تنبيه) قوله جعل هو بضم الجيم مبني للمفعول والجاعل لذلك هو شقران مولى رسول الله صلى
الله عليه وسلم. وروى الترمذي من طريقه قال إنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى
الله عليه وسلم وقال حسن غريب: وروى ابن إسحاق في المغازي والحاكم في الإكليل من طريقه
والبيهقي عنه من طريق ابن عباس قال كان شقران حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في
حفرته أخذ قطيفة قد كان يلبسها ويفترشها فدفنها معه في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك
فدفنت معه. وروى الواقدي عن علي بن حسين انهم أخرجوها وبذلك جزم ابن عبد البر
220

(1) (حديث) سعد اصنعوا بي كما صنعتم برسول الله صلى الله عليه وسلم انصبوا علي اللبن
وأهيلوا علي التراب: الشافعي قال بلغني انه قيل لسعد بن أبي وقاص ألا نتخذ لك شيئا كأنه الصندوق
من الخشب فقال بل اصنعوا فذكره وهو عند مسلم موصولا عنه دون قوله أهيلوا علي التراب وقد
تقدم: وفي الباب عن عائشة في ابن حبان وعن علي في المستدرك *
221

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم حثا على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعا
البزار والدارقطني عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه
وكبر علية أربعا وحثا على قبره بيديه ثلاث حثيات من التراب وهو قائم عند رأسه وزاد البزار فامر
فرش الماء عليه قال البيهقي وله شاهد من حديث جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا: (قلت) رواه
الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر ورواه أبو داود في المراسيل من طريق أبي المنذر أن النبي
صلى الله عليه وسلم حثا في قبر ثلاثا قال أبو حاتم في العلل أبو المنذر مجهول وروى البيهقي من طريق محمد بن
زياد عن أبي أمامة قال توفى رجل فلم يصب له حسنة إلا ثلاث حثيات حثاها في قبر فغفرت له ذنوبه
وروى أبو الشيخ في مكارم الأخلاق عن أبي هريرة مرفوعا من حثا على مسلم احتسابا كتب
الله له بكل ثراة حسنة اسناده ضعيف: وروى ابن ماجة من حديث أبي هريرة ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم حثا من قبل الرأس ثلاثا وقال أبو حاتم في العلل هذا حديث باطل: (قلت) اسناده ظاهره
الصحة قال ابن ماجة حدثنا العباس بن الوليد ثنا يحيى بن صالح ثنا سلمة ابن كلثوم ثنا الأوزاعي
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر
الميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثا ليس لسلمة بن كلثوم في سنن ابن ماجة وغيرها إلا هذا الحديث
الواحد ورجاله ثقات وقد رواه ابن أبي داود في كتاب التفرد له من هذا الوجه وزاد في المتن أنه
222

كبر عليه أربعا وقال بعده ليس يروى في حديث صحيح انه صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة
أربعا إلا هذا فهذا حكم منه بالصحة على هذا الحديث لكن أبو حاتم امام لم يحكم عليه بالبطلان
إلا بعد أن تبين له وأظن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه وهذا كله إن كان يحيى بن صالح
هو الوحاظي شيخ البخاري والله أعلم *
223

(1) (حديث) جابر أنه الحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره
عن الأرض قدر شبر: ابن حبان والبيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عنه ورواه البيهقي من
وجه آخر مرسلا ليس فيه جابر وهو عند سعيد بن منصور عن الدراوردي عن جعفر *
224

(1) (حديث) عن القاسم بن محمد قال دخلت على عائشة فقلت يا أماه اكشفي لي عن قبر
رسول الله صلى الله وعليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاث قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة
ببطحاء العرصة الحمراء: أبو داود والحاكم من هذا الوجه زاد الحاكم ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
مقدما وأبو بكر رأسه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رأسه عند رجل رسول الله
صلى الله عليه وسلم: وروى البخاري من حديث سفيان التمار أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه
وسلم مسنما ورواه ابن أبي شيبة من طريقه وزاد وقبر أبي بكر وقبر عمر كذلك: وروى أبو داود
في المراسيل عن صالح بن أبي صالح قال رأيت قبر رسول الله صلعم شبرا أو نحو شبر قال البيهقي يمكن
الجمع بينهما بأنه كان أولا مسطحا كما قال القاسم ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك
أصلح فجعل مسنما قال وحديث القاسم أولى وأصح والله أعلم *
225

(1) (حديث) ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجصص القبر ويبنى علية وان يكتب
عليه وان يوطأ: الترمذي واللفظ له وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث جابر
وصرح بعضهم بسماع أبي الزبير من جابر وهو في مسلم بدون الكتابة وقال الحاكم الكتابة على شرط مسلم
وهي صحيحة غريبة والعمل من أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب على خلاف ذلك وفي رواية
لأبي داود أو يزاد عليه وبوب عليه البيهقي لا يزاد في القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع وذكر
صاحب مسند الفردوس عن الحاكم انه روى من طريق ابن مسعود مرفوعا لا يزال الميت يسمع
الاذان ما لم يطين قبره واسناده باطل فإنه من رواية محمد بن القاسم الطايكاني وقد رموه بالوضع قال
الترمذي وقد رخص بعض أهل العلم في تطين القبور منهم الحسن البصري والشافعي: وقد روى
أبو بكر النجاد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض
شبرا وطين بطين أحمر من العرصة *
226

(1) (حديث) روى عنه صلى الله عليه وسلم انه رش قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه الحصا
الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا: وروى أبو داود في المراسيل
والبيهقي من طريق الدراوردي عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه نحوه وزادوا انه أول
قبر رش عليه وقال بعد فراغه سلام عليكم ولا أعلمه الا قال حثا عليه بيديه رجاله ثقات مع ارساله *
227

(1) (حديث) بلال انه رش على قبر النبي صلى الله عليه وسلم: البيهقي من حديث جابر
قال رش على قبر النبي صلى الله عليه وسلم الماء رشا وكان الذي رش على قبره بلال بن رباح بدأ من
قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه وفي اسناده الواقدي: وروى سعيد بن منصور
والبيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا بلفظ رش على قبره الماء ووضع على حصا من
الحصباء ورفع قبره قدر شبر ولم يسم الذي رش: وروى أيضا من هذا الوجه ان الرش على القبر
كان على عهده صلى الله عليه وسلم *
(2) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم وضع صخرة على قبر عثمان ابن مظعون وقال اعلم
بها قبر أخي وادفن إليه من مات من أهلي: أبو داود من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب
وليس صحابيا قال لما مات عثمان بن مظعون اخرج بجنازته فدفن فامر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا
ان يأتي بحجر فلم يستطع حمله فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه قال
المطلب قال الذي يخبرني كأني انظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر
228

عنهما ثم حملها فوضع عند رأسه فذكره واسناده حسن ليس فيه الا كثير بن زيد راويه عن المطلب
وهو صدوق وقد بين المطلب ان مخبرا اخبره به ولم يسمه ولا يضر ابهام الصحابي ورواه ابن ماجة
وابن عدي مختصرا من طريق كثير بن زيد أيضا عن زينب بنت نبيط عن انس قال أبو زرعة
هذا خطأ وأشار إلى أن الصواب رواية من رواه عن كثير عن المطلب ورواه الطبراني في الأوسط
من حديث انس باسناد آخر فيه ضعف ورواه الحاكم في المستدرك في ترجمة عثمان بن مظعون
باسناد آخر فيه الواقدي من حديث أبي رافع فذكر معناه *
229

(1) (حديث) روى أنه عليه الصلاة والسلام سطح قبر ابنه إبراهيم تقدم قريبا انه
وضع عليه حصباء قال الشافعي والحصباء لا تثبت الا على مسطح *
230

(1) (حديث) القاسم بن محمد رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر
مسطحة تقدم أيضا وكذلك ما يعارضه مما ذكره البخاري عن سفيان التمار: (تنبيه) احتج الشافعي
على أن القبور تسطح بحديث على لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته: وعن
فضالة بن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسويتها *
231

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا بدت جنازة فأخبر ان اليهود
تفعل ذلك فترك القيام بعد ذلك مخالفة لهم: أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عبادة بن
الصامت وقد تقدم في أثناء الباب *
234

(1) * (حديث) * من صلى على الجنازة ورجع فله قيراط ومن صلى عليها ولم يرجع فله
قيراطان أصغرهما ويروى أحدهما مثل أحد: متفق على صحته من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم
وله في رواية أبي حازم قلت يا أبا هريرة وما القيراط قال مثل أحد وهو للبخاري أيضا ولابن أيمن
باسناد الصحيح قلت يا رسول الله وما القيراطان وللبخاري من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا
وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الاجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد
ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان يدفن فإنه يرجع بقيراط وعندهما تصديق عائشة لأبي هريرة
وقول ابن عمر فرطنا في قراريط كثيرة ورواه الترمذي بلفظ من صلى على جنازة فله قيراط ومن
تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد ورواه الحاكم في المستدرك
بالقصة التي لابن عمر وعائشة مع أبي هريرة وهم في استدراكها الا انه زاد فيه فقال ابن عمر يا أبا
هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعلمنا بحديثه وفيه من الزيادة أيضا عنده فله
من القيراط أعظم من أحد وأنكرها النووي على صاحب المهذب فوهم وللبزار من طريق معدي
ابن سليمان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ من اتى جنازة في أهلها فله قيراط فان
تبعها فله قيراط فان صلى عليها فله قيراط فان انتظرها حتى تدفن فله قيراط ومعدى فيه مقال:
وفي الباب عن ثوبان عند مسلم: وعن أبي بن كعب عند احمد وعن أبي سعيد أخرجه البزار:
(تنبيه) نقل الرافعي عن الامام ان حصول القيراط الثاني لمن رجع قبل إهالة التراب وقد يحتج
له برواية مسلم ومن اتبعها حتى توضع في القبر النووي والصحيح لا يحصل الا بالفراغ من
الدفن لقوله حتى يفرغ من دفنها ورواية حتى توضع محمولة عليها وقد قرر ذلك ابن دقيق العيد
بحثا في شرح العمدة *
237

* (1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال
استغفروا لأخيكم واسالوا له التثبت فإنه الآن يسأل: أبو داود والحاكم والبزار عن عثمان قال البزار
لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه *
240

(1) * (قوله) * ويستحب ان يلقن الميت بعد الدفن فيقال يا عبد الله يا ابن أمة الله أذكر
ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق وان النار
حق وان البعث حق وان الساعة آتيه لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وانك رضيت بالله
ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين اخوانا ورد به الخبر عن
النبي صلى الله عليه وسلم: الطبراني عن أبي أمامة إذا أنا مت؟ فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى
242

الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا مات أحد من
اخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه
ولا يجيب ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا ثم يقول يا فلان بن فلانة فإنه يقول
أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون فليقل أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا إله إلا الله
وأن محمدا عبده ورسوله وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فان
منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند من قد لقن
حجته قال فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال ينسبه إلى أمه حواء يا فلان ابن حواء
واسناده صالح وقد قواه الضياء في أحكامه له وأخرجه عبد العزيز في الشافي والراوي عن أبي أمامة
سعيد الأزدي بيض له ابن أبي حاتم ولكن له شواهد منها ما رواه سعيد ابن منصور من
طريق راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وغيرهما قالوا إذا سوى على الميت قبره وانصرف الناس
عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله الا الله قل اشهد ان لا إله إلا الله ثلاث
مرات قل ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد ثم ينصرف: وروى الطبراني من حديث الحكم بن
الحارث السلمي أنه قال لهم إذا دفنتموني ورششتم على قبري الماء فقوموا على قبري واستقبلوا القبلة
وادعوا لي: وروى ابن ماجة من طريق سعيد بن المسيب عن ابن عمر في حديث سبق بعضه
وفيه سوى اللبن عليها قام إلى جانب القبر ثم قال اللهم جاف الأرض عن جنبيها وصعد روحها
ولقها منك رضوانا وفيه انه رفعه: ورواه الطبراني. وفي صحيح مسلم عن عمر وبن العاص أنه قال لهم
في حديث عند موته إذا دفنتموني أقيموا حول فبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى استأنس
بكم وأعلم وماذا أراجع رسل ربي وقد تقدم حديث واسألوا له التثبت فإنه الآن؟ يسأل وقال
الأثرم قلت لأحمد هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول يا فلان بن فلانة قال
ما رأيت أحدا يفعله الا أهل الشام حين مات أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن
أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه وكان إسماعيل بن عياش يرويه يشير إلى حديث أبي أمامة *
243

(1) (قوله) الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر كذلك فعل صلى الله عليه وسلم لم أره هكذا لكنه معروف بالاستقراء *
(قوله) وأمر بذلك لا أصل له من امره أما فعله فقد فعل ذلك وامر لأجل الضرورة بخلاف ذلك كما سيأتي
(2) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار يوم أحد احفروا وأوسعوا واعمقوا واجعلوا
الاثنين والثلاثة في القبر الواحد وقدموا أكثرهم أخذا للقرآن: احمد من حديث هشام بن عامر وقد تقدم *
245

(1) (حديث) لان يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن
يجلس على قبر: أخرجه مسلم عن أبي هريرة بهذا وقد تقدم بلفظ آخر *
246

(1) (حديث) كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. مسلم وأبو
داود والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث بريدة: وفي الباب عن أبي هريرة رواه مسلم
بلفظ استأذنت ربي ان أزور قبر أمي فاذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت ورواه الحاكم
وابن ماجة مختصرا. وعن ابن مسعود رواه ابن ماجة والحاكم وفيه أيوب بن هانئ مختلف فيه:
وعن أبي سعيد رواه الشافعي واحمد والحاكم ولفظه فإنها عبرة. وعن انس رواه الحاكم من
وجهين ولفظه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي انه يرق القلب ويدمع العين ويذكر الآخرة
فزروها ولا تقولوا هجرا. وعن أبي ذر رواه الحاكم أيضا لكن سنده ضعيف: وعن علي ابن أبي
طالب رواه أحمد: وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور ورواه ابن ماجة *
247

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور: احمد والترمذي وابن ماجة
وابن حبان في صحيحه من حديث عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. وفي
الباب عن حسان رواه أحمد وابن ماجة والحاكم. وعن ابن عباس رواه أحمد وأصحاب السنن
والبزار وابن حبان والحاكم من رواية أبي صالح عنه والجمهور على أن أبا صالح هو مولى أم هاني
وهو ضعيف واغرب ابن حبان فقال أبو صالح راوي هذا الحديث اسمه ميزان وليس هو مولى
أم هانئ: (فائدة) مما يدل للجواز بالنسبة إلى النساء ما رواه مسلم عن عائشة قالت كيف أقول
يا رسول الله تعني إذا زرت القبور قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين وللحاكم من حديث
علي بن الحسين عن علي ان فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلى وتبكي عنده *
248

(1) (قوله) والسنة أن يقول الزائر سلام عليكم دار قوم مؤمنين الحديث: مسلم من حديث
أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال ذلك: ورواه من حديث عائشة بلفظ آخر كما
تقدم ومن حديث بريدة بلفظ آخر وهو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا إن شاء الله
بكم لاحقون اسأل الله لنا ولكم العافية *
249

(1) * (حديث) * روى أنه صلى الله عليه وسلم قال من عزى مصابا فله مثل اجره: الترمذي وابن ماجة
والحاكم عن ابن مسعود والمشهور انه من رواية علي بن عاصم وقد ضعف بسببه قال الترمذي
غريب لا نعرفه الا من حديث علي بن عاصم قال وقد روى موقوفا قال ويقال أكثر
ما ابتلى به علي بن عاصم هذا الحديث نقموه عليه قال البيهقي تفرد به علي بن عاصم
وهو أحد ما أنكر عليه وقال ابن عدي قد رواه مع علي بن عاصم محمد بن الفضل بن عطية
وعبد الرحمن بن مالك بن مغول: وروى عن إسرائيل وقيس بن الربيع والثوري وغيرهم
وروى ابن الجوزي في الموضوعات من طريق نصر بن حماد عن شعبة نحوه وقال الخطيب رواه
عبد الحكم بن منصور والحارث بن عمران الجعفري وجماعة مع علي بن عاصم وليس شئ منها
ثابتا ويحكي عن أبي داود أنه قال عاتب يحيى بن سعيد القطان علي بن عاصم في وصل هذا الحديث
251

وإنما هو عندهم منقطع وقال له ان أصحابك الذين سمعوه معك لا يسندونه فأبى ان يرجع. قلت
ورواية الثوري مدارها على حماد بن الوليد وهو ضعيف جدا وكل التابعين لعلى ابن عاصم أضعف
منه بكثير وليس فيها رواية يمكن التعلق بها الا طريق إسرائيل فقد ذكرها صاحب الكمال من
طريق وكيع عنه ولم أقف على اسنادها بعد وله شاهد أضعف منه من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي
عن أبي الزبير عن جابر ساقها ابن الجوزي أيضا في الموضوعات ومن شواهده حديث أبي برزة
مرفوعا من عزي ثكلي كسى بردا في الجنة قال الترمذي غريب: وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد
ابن عمر وبن حزم عن أبيه عن جده مرفوعا ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة الا كساه الله عز
وجل من حلل الكرامة يوم القيامة رواه ابن ماجة *
(1) (حديث) روى أنه لما جاء نعى جعفر بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا
لآل جعفر طعاما فقد جاءهم امر يشغلهم: الشافعي واحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني
252

والحاكم من حديث عبد الله بن جعفر وصححه ابن السكن ورواه أحمد والطبراني وابن ماجة من
حديث أسماء بنت عميس وهي والدة عبد الله بن جعفر *
253

(1) (حديث) إذا وجب فلا تبكين باكية: مالك والشافعي عنه وأحمد وأبو داود والنسائي
وابن حبان والحاكم من حديث جابر بن عتيك وفيه قالوا وما الوجوب قال الموت
وفي رواية لأحمد ان بعض رواته قال الوجوب إذا دخل قبره والأول أصح: وروى ابن ماجة
من حديث ابن عمر في قصة البكاء على حمزة وفي آخره ولا يبكين على هالك بعد اليوم *
255

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم جعل ابنه إبراهيم في حجره وهو يجود بنفسه
فذفرت عيناه فقيل له في ذلك فقال إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ثم قال العين تدمع
والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا: متفق عليه من حديث ثابت عن أنس بهذا وأتم منه
لكن قوله بعد قوله وانها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء قاله في حديث أسامة بن زيد في حق
ابن ابنته لا في هذا أوفى هذا ان السائل له ذلك عبد الرحمن بن عوف ورواه الترمذي والبيهقي
من حديث عطاء عن جابر نحوه: وفي الباب في مطلق البكاء على الميت عن جابر في الصحيحين:
وعن ابن عباس في مسند أحمد: وعن عائشة في قصة سعد بن معاذ فيه وفي قصة عثمان بن مظعون
عند أبي داود والترمذي: وعن أبي هريرة عند النسائي وابن ماجة وابن حبان بلفظ مر على النبي
صلى الله عليه وسلم بجنازة فانتهرهن عمر فقال دعهن يا ابن الخطاب فان النفس مصابة والعين دامعة
والعهد قريب: وعن بريدة عند مسلم في زيارته قبر أمه صلى الله عليه وسلم *
256

(1) (حديث) لعن الله النائحة والمستمعة وفي نسخة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أحمد من حديث أبي سعيد باللفظ الثاني واستنكره أبو حاتم في العلل ورواه الطبراني والبيهقي من
حديث عطاء عن ابن عمر ورواه ابن عدي من حديث الحسن عن أبي هريرة وكلها ضعيفة *
260

(1) (حديث) ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب: متفق على صحته من حديث
ابن مسعود بزيادة ودعا بدعوى الجاهلية *
261

(1) (حديث) ان الميت ليعذب ببكاء أهله عليه: متفق عليه من حديث ابن عمر بهذا
ولهما من حديث عمر الميت يعذب في قبره بما نيح عليه وفي رواية عنه ان الميت يعذب ببكاء الحي
ولمسلم عن انس ان عمر قال لحفصة انا علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعول عليه
يعذب في قبره زاد ابن حبان قالت بلى: (تنبيه) قال الخطابي الصواب في هذه اللفظة ان يقال بضم
الميم وسكون العين المهملة وكسر الواو من اعول يعول إذا رفع صوته بالبكاء وهو العويل ومن
شدده أخطأ انتهى وجوز بعضهم التشديد ورواه الشيخان من حديث المغيرة بلفظ من نيح عليه
فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة لفظ مسلم: وروى البزار من طريق عائشة قالت لما مات
عبد الله بن أبي بكر خرج أبو بكر فقال إني اعتذر إليكم من شأن أولاء انهن حديث عهد بجاهلية
اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميت ينضح عليه الحميم ببكاء الحي عليه انتهى وفي
اسناده محمد بن الحسن وهو المعروف بابن زبالة قال البزار لين الحديث وكذبه غيره ولقد أتى في
هذه الرواية بطامة لان المشهور ان عائشة كانت تنكر هذا الاطلاق كما سيأتي: وروى أحمد
من طريق موسى بن أبي موسى الأشعري عن أبيه مرفوعا الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت
الجماعة وا عضداه وا ناصراه وا كاسباه جبذ الميت وقيل له أنت كذلك ولابن ماجة نحوه ورواه
الترمذي بلفظ ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول وا جبلاه وا سنداه ونحوه الا ويلزمه ملكان
بلهازمه أهكذا أنت: ورواه الحاكم وصححه وشاهده في الصحيح عن النعمان بن بشير قال أغمي
على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي وتقول وا جبلاه وا كذا وا كذا فلما أفاق قال ما قلت
شيئا الا قيل لي أنت كذا فلما مات لم تبك عليه. وروى ابن عبد البر من طريق ابن سيرين
قال ذكروا عند عمران بن حصين الميت يعذب ببكاء الحي فقالوا كيف يعذب ببكاء الحي فقال
عمران قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم (فائدة) اختلف الناس في تأويل هذا الحديث كما سيأتي في
حديث عائشة واختار الطبري في تهذيبه أن المراد بالبكاء ما كان من النياحة المنهي عنها وان
المراد بالعذاب الذي يعذب به الميت ما يناله من الأذى بمعصية أهله لله واختار هذا جماعة من
آخرهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية والله أعلم *
262

(1) (حديث) عائشة رحم الله عمر والله ما كذب ولكنه أخطأ أو نسي إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم
على يهودية وهم يبكون عليها فقال إنهم يبكون عليها وانها تعذب في قبرها انتهى وهذا اللفظ الذي
أورده إنما قالته عائشة في الرد على ابن عمر. وأما الرد على عمر فقالت يرحم الله عمر والله ما حدث
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يعذب المؤمنين ببكاء أحد ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء
أهله عليه. وقد أنكر النووي على الرافعي ما أورده وقال إنه تبع فيه الغزالي وهو غلط. وقد روى
عبد المحسن البغدادي من طريق حبيب بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة بلغها
ان أبي عمر يحدث عن أبيه ان الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت يرحم الله عمر وابن عمر والله
ما هما بكاذبين ولكنهما وهما ولمسلم من طريق ابن أبي ملكية لما بلغها قول ابن عمر انكم لتحدثون
عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ *
(قوله) ورد لفظ الشهادة على المبطون والغريق والغريب والميت عشقا والميتة طلقا
أما المبطون والغريق فلمسلم عن أبي هريرة مرفوعا من مات بالبطن فهو شهيد والغريق شهيد وفي
الصحيحين عنه مرفوعا الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم وفي سبيل الله
ولمالك والترمذي وابن حبان نحوه والقتل في سبيل الله ورواه النسائي من حديث عقبة بن عامر
ولأبي داود من حديث أم حرام المائد في البحر الذي يصيبه القئ له اجر شهيد والغريق له اجر
شهيدين ولأبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث جابر بن عتيك مرفوعا الشهادة سبع
سوى القتل في سبيل الله المطعون والغريق وصاحب ذات الجنب والمبطون وصاحب الحريق
والذي يموت تحث الهدم والمرأة تموت بجمع: وأما الغريب فرواه ابن ماجة من حديث عكرمة
عن ابن عباس مرفوعا موت الغريب شهادة واسناده ضعيف لأنه أخرجه من طريق لهذيل ابن
الحكم عن عبد العزيز بن أبي داود عن عكرمة والهذيل منكر الحديث قاله البخاري وذكر
الدارقطني في العلل الخلاف فيه على الهذيل هذا وصحح قول من قال عن الهذيل عن عبد العزيز
عن نافع عن ابن عمر واغتر عبد الحق هذا وادعى ان الدارقطني صححه من حديث ابن عمر وتعقبه
ابن القطان فأجاد ورواه الدارقطني في الافراد والبزار من وجه أخر عن عكرمة واسناده ضعيف
أيضا تفرد به إبراهيم بن الشيباني عن عمر بن ذر عن عكرمة قال ابن عدي كان إبراهيم هذا يسرق
الحديث وأشار إلى أنه سرقه من الهذيل ورواه العقيلي وقال روى عن طاوس مرسلا وهو أولى
ورواه الطبراني من طريق أخرى عن ابن عباس وفيه عمر وبن الحصين وهو متروك ورواه
272

العقيلي من حديث أبي هريرة وفيه أبو رجاء الخراساني وهو منكر الحديث وقال ابن الجوزي
في العلل هذا الحديث لا يصح قال أحمد بن حنبل هو حديث منكر ورواه أبو موسى في الذيل
في ترجمة عنترة جد عبد الملك بن هارون بن عنترة في حديث وهو في الطبراني ولا يصح أيضا:
اما الميت عشقا فاشتهر من رواية سويد بن سعيد الحدثان عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات
عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشق فعف وكتم ثم مات مات
شهيدا وقد أنكره على سويد الأئمة قاله ابن عدي في كامله وكذا أنكره البيهقي وابن طاهر وقال
ابن حبان من روى مثل هذا عن علي بن مسهر تجب مجانبة روايته وسويد بن سعيد هذا وإن كان
مسلم اخرج له في صحيحه فقد اعتذر مسلم عن ذلك وقال إنه لم يأخذ عنه الا ما كان عاليا
وتوبع عليه ولأجل هذا اعرض عن مثل هذا الحديث وقال أبو حاتم الرازي صدوق وأكثر
ما عيب عليه التدليس والعمي وقال الدارقطني كان لما كبر يقرأ عليه حديث فيه بعض النكارة
ليجيزه وقال يحيى بن معين لما بلغه انه روى أحاديث منكرة لقنها بعد عماه فتلقن لو كان لي فرس
ورمح لكنت اغز وسويد بن سعيد وقال الحاكم بعد أن رواه من حديث محمد بن داود بن علي
الظاهري عن أبيه عن سويد انا أتعجب من هذا الحديث فإنه لم يحدث به غير سويد وهو
وداود وابنه ثقات انتهى: وقد روى من غير حديث داود وابنه أخرجه ابن الجوزي من طريق
محمد بن المزربان عن أبي بكر الأزرق عن سويد: وروى من غير حديث سويد فرواه ابن
الجوزي في العلل من طريق يعقوب بن عيسى عن ابن نجيح عن مجاهد نحوه ويعقوب
ضعفه أحمد بن حنبل ورواه الخطيب من طريق الزبير بن بكار عن عبد الملك بن الماجشون عن
عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح به وهذه الطريق غلط فيها بعض الرواة فادخل
اسنادا في اسناده وقد قوى بعضهم هذا الخبر حتى يقال إن أبا الوليد الباجي نظم في ذلك *
إذا مات المحب جوى وعشقا * فتلك شهادة يا صالح حقا
رواه لنا ثقات عن ثقات * إلى الحبر ابن عباس ترقا
وأما الميتة طلقا فرواه البزار من حديث عبادة بن الصامت في ذكر الشهداء قال والنفساء شهيد
واسناده ليس بالقوي: وروى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث جابر بن عتيك
الشهادة سبع فذكره وفيه والمرأة تموت بجميع: (تنبيه) جمع بضم الجيم واسكان الميم بعدها مهملة
هي المرأة تموت وفي بطنها ولد وقيل هي البكر خاصة وذكر الدارقطني في العلل من رواية ابن
المبارك عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعا ان للمرأة في
حملها إلى وضعها إلى فصالها من الاجر كما للمرابط في سبيل الله هلكت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد:
(حديث) ان عليا غسل فاطمة: الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عمارة هو ابن
المهاجر عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس ان فاطمة أوصت
273

* ان تغسلها هي وعلى فغسلاها ورواه الدارقطني من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن موسى
عن عون بن محمد عن أمه عن أسماء وقال أبو نعيم في الحلية في ترجمة فاطمة حدثنا إبراهيم ثنا
أبو العباس السراج ثنا قتيبة ثنا محمد بن موسى ثنا المخزومي به وسمى أم عون أم جعفر بنت محمد بن جعفر
ورواه البيهقي من وجه آخر عن أسماء بنت عميس واسناده حسن ورواه من وجهين آخرين ثم
تعقبه بان هذا فيه نظر لان أسماء بنت عميس في هذا الوقت كانت عند أبي بكر الصديق وقد
ثبت أن أبا بكر لم يعلم بوفاة فاطمة لما في الصحيح من حديث عائشة ان عليا دفنها ليلا ولم يعلم
أبا بكر فكيف يمكن ان تغسلها زوجته ولا يعلم هو ويمكن ان يجاب بأنه علم بذلك وظن أن عليا
سيدعوه لحضور دفنها وظن على أنه يحضر من غير استدعاء منه فهذا لا باس به وأجاب في الخلافيات
بأنه يحتمل ان أبا بكر علم بذلك وأحب ان لا يرد غرض على في كتمانه منه وقد احتج بهذا الحديث
أحمد وابن المنذر وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما: (تنبيه) هذا ان صح يبطل ما روى أنها
غسلت نفسها وأوصت ان لا يعاد غسلها ففعل على يذلك وهو خبر رواه أحمد من طريق أم سلمي
زوج أبي رافع كذا في المسند والصواب سلمي أم رافع وهو حديث أورده ابن الجوزي في
الموضوعات وفي العلل المتناهية وافحش القول في ابن إسحاق رواية وغيره وقد تولي رد ذلك عليه
ابن عبد الهادي في التنقيح *
(حديث) ان أبا بكر أوصى ان يكفن في ثوبه الخلق فنفدت وصيته: البخاري من
طريق هشام عن عروة عن عائشة ان أبا بكر قال لها في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم قالت في ثلاثة
أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة فنظر إلى ثوب كان يمرض فيه به درع من زعفران فقال
اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين قلت إن هذا خلق قال إن الحي أولى بالجديد من الميت إنما
هو للمهلة الحديث: (تنبيه) المهلة مثلثة الميم صديد الميت وقد رواه الحاكم من طريق عبد الله
البهي عن عائشة قالت لما اختضر أبو بكر فذكر قصة وفيها انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما ثم كفنوني فيهما فان
الحي أحوج إلى الجديد منهما وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة في الثوبين
(حديث) ان الصحابة صلوا على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ألقاها طائر بمكة في
وقعة الجمل وعرفوا انها يده بخاتمة ذكره الزبير بن بكار في الأنساب وزاد ان الطائر كان نسرا
وذكره الشافعي بلاغا وذكر أبو موسى في الذيل ان الطائر ألقاها بالمدينة وذكر ابن عبد البر ان
الطائر ألقاها باليمامة وحكى بعضهم انه ألقاها بالطائف: (فائدة) الرافعي ذكر ذلك في مشروعية
الصلاة على بعض الأعضاء وقد قال الشافعي انا بعض أصحابنا عن ثور عن خالد بن معدان ان أبا
عبيدة صلى على رؤوس ووصله ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن ثور لكن لم يسم خالد بن
معدان ثم رواه عن عمر بن هارون عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي عبيدة: وروى الحاكم
274

عن الشعبي قال بعث عبد الملك بن مروان برأس ابن الزبير إلى عبد الله بن خازم بخراسان فكفنه
عبد الله بن خازم وصلى عليه وقال الشعبي أول رأس صلي عليه رأس عبد الله بن الزبير رواه ابن
عدي في الكامل وضعفه بصاعد بن مسلم وهو واه؟ كما تقدم: وقد روى ابن أبي شيبة عن وكيع
عن سفيان عن رجل ان أبا أيوب صلى على رجل
* (حديث) ان عليا لم يغسل من قتل معه: قال ابن عبد البر جاء من طريق صحاح؟ ان زيد
ابن صوحان قال لا تنزعوا عني ثوبا ولا تغسلوا عني دما ادفنوني في ثيابي وقتل يوم الجمل: وروي
البيهقي من طريق العيزار بن حريث قال قال زيد بن صوحان نحوه
* (حديث) ان عمار بن ياسر أوصى ان لا يغسل: البيهقي من حديث قيس ابن أبي
حازم عنه وصححه ابن السكن *
(حديث) ان أسماء بنت أبي بكر غسلت ابنها عبد الله بن الزبير ولم ينكر عليها أحد
البيهقي من حديث أيوب عن ابن أبي ملكية قال وجاء كتاب عبد الملك بان يدفع عبد الله بعد قتله
إلى أهله فاتيت به أسماء بنت أبي بكر فغسلته وكفنته وحنطته ودفنته ثم ماتت بعد ثلاثة أيام اسناده
صحيح وروى ابن عبد البر في الاستيعاب من حديث أبي عامر عن ابن مليكة كنت الآذن
لمن بشر أسماء بنت أبي بكر بنزول ابنها عبد الله من الخشبة فدعت بمركن وشب يماني وأمرتني بغسله *
(حديث) ان عمر غسل وصلى عليه وقد قتل ظلما بالمحدد: مالك في الموطأ والشافعي عنه
ورواه البيهقي ورواه الحاكم من طريق معاوية بن عمر وعن زائدة عن ليث عن نافع عن ابن عمر
قال عاش عمر ثلاثا بعد أن طعن ثم مات فغسل وكفن *
(حديث) ان عثمان غسل وصلى عليه وقد قتل ظلما بالمحدد: وروى أبو نعيم في المعرفة
من طريق عبد الملك بن الماجشون عن مالك قال أقام عثمان مطروحا على كناسة بني فلان ثلاثا
فاتاه اثنا عشر رجلا منهم جدي مالك بن أبي عامر وحويطب بن عبد العزى وحكيم بن حزام
وابن الزبير وعائشة بنت عثمان ومعهم مصباح فحملوه على باب وان رأسه تقول على الباب طق
طق حتى اتوا به البقيع فصلوا عليه ثم أرادوا دفنه فذكر الحديث في دفنه بحش كوكب ورواه
من طريق هشام بن عروة عن أبيه نحوه مختصرا ولم يذكر الصلاة عليه: وروى أبو نعيم أيضا من
طريق إبراهيم بن عبد الله بن فروخ عن أبيه قال شهدت عثمان دفن في ثيابه بدمائه ورواه البغوي
في معجمه فزاد ولم يغسل وكذا في زيادات المسند لعبد الله بن أحمد: وروى عبد الرزاق عن معمر
عن قتادة قال صلى الزبير على عثمان ودفنه وكان قد أوصى إليه: (تنبيه) اتفقت الروايات كلها على أنه لم يغسل
واختلف في الصلاة فترد على إطلاق المصنف *
* (حديث) * أن حسين بن علي قدم سعيد بن العاص أمير المدينة فصلى على الحسن: البزار والطبراني
والبيهقي من طريق ابن عيينة عن سالم بن أبي حفصة قال سمعت أبا حازم يقول إني لشاهد يوم مات الحسن
ابن علي فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه تقدم: فلولا انها سنة ما قدمت
وسالم ضعيف لكن رواه النسائي وابن ماجة من وجه آخر عن أبي حازم بنحوه وقال ابن المنذر في الأوسط
275

ليس في الباب أعلى منه لان جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم: ورواه البيهقي
من طريق أخرى فيها مبهم لم يسم *
* (حديث) * ان سعيد بن العاص صلى على زيد بن عمر بن الخطاب وأمه أم كلثوم بنت على فوضع
الغلام بين يديه والمرأة خلفه وفي القوم نحو من ثمانين نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوبوه وقالوا
هذه السنة: أبو داود والنسائي من حديث عمار انه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام
مما يلي الامام فأنكرت ذلك وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا هذه السنة:
ورواه البيهقي فقال وفي القوم الحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة ونحو من ثمانين نفسا من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم: (تنبيه) أبهم الامام في هذه الرواية وفي رواية البيهقي انه ابن عمر وقد تقدمت وفي رواية
للدار قطني والبيهقي من رواية نافع عن ابن عمر أنه صلى على سبع جنائز جميعا رجال ونساء فجعل الرجال
مما يلي الامام وجعل النساء مما يلي القبلة وصفهم صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت على امرأة
عمر وابن لها يقال له زيد قال والامام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة
وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الامام فقلت ما هذا فقالوا السنة وكذلك رواه
ابن الجارود في المنتقي واسناده صحيح فيحمل على أن ابن عمر أم بهم حقيقة باذن سعيد بن
العاص ويحمل قوله إن الامام كان سعيد بن العاص يعني الأمير جمعا بين الروايتين *
(حديث) ان ابن عمر صلى على جنائز فجعل الرجال يلونه والنساء يلين القبلة تقدم قبله *
* (حديث) * ابن عمر انه كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة البيهقي بسند صحيح وعلقه
البخاري ووصله في جزء رفع اليدين وقال ابن أبي شيبة ثنا ابن فضيل عن يحيى عن نافع به ورواه
الطبراني في الأوسط في ترجمة موسى بن عيسى مرفوعا وقال لم يروه عن نافع الا عبد الله بن محرر
تفرد به عباد بن صهيب: قلت وهما ضعيفان ويرد على اطلاقه ما رواه الدارقطني من طريق يزيد
ابن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع به مرفوعا لكن قال في العلل تفرد برفعه عمر بن شبة عن
يزيد بن هارون ورواه الجماعة عن يزيد موقوفا وهو الصواب *
* (حديث) * انس مثل ذلك الشافعي عن من سمع سلمة بن وردان يذكر عن أنس انه كان
يرفع يديه كلما كبر على الجنازة *
(قوله) عن عروة وابن المسيب مثله الشافعي بلغنا عن عروة وابن المسيب مثل ذلك وعلى
ذلك أدركنا أهل العلم ببلدتنا (تنبيه) روى الدارقطني من حديث ابن عباس وأبي هريرة ان النبي
276

صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود واسنادهما ضعيفان ولا يصح
فيه شئ وقد صح عن ابن عباس انه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة رواه سعيد بن منصور *
* (حديث) * روى عن عمر انه أمر الذمية إذا ماتت وفي بطنها جنين مسلم أن يدفن في مقابر
المسلمين الدارقطني من حديث سفيان عن عمر وبن دينار ان امرأة نصرانية ماتت وفي بطنها ولد
مسلم فامر عمر أن تدفن مع المسلمين من أجل ولدها ورواه البيهقي من حديث ابن جرير عن
عمر وعن شيخ من أهل الشام عن عمر نحوه *
* (حديث) * جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بأم القرآن تقدم من رواية الشافعي وفيه بقية طرقه *
* (باب تارك الصلاة) *
277

* (1) " حديث " خمس صلوات كتبهن الله عليكم في اليوم والليلة: الحديث مالك في الموطأ
واحمد وأصحاب السنن وابن حبان وابن السكن من طريق ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة
يدعي المخدجي اخبره انه سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب قال المخدجي فرحت
إلى عبادة وأخبرته فقال كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله
على العباد: الحديث قال ابن عبد البر هو صحيح ثابت لم يختلف عن مالك فيه ثم قال والمخدجي
مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث قال الشيخ تقي الدين القشيري في الامام انظر إلى تصحيحه
لحديثه مع حكمه بأنه مجهول وقيل إن اسمه رفيع وليس المخدجي بنسب وإنما هو لقب قاله مالك
انتهى وذكره ابن حبان على قاعدته في الثقات فقال أبو رفيع المخدجي من بني كنانة واما أبو محمد
فقال ابن عبد البر يقال إن اسمه مسعود بن أوس ويقال سعيد ابن أوس ويقال إنه بدري وقال
ابن حبان في الصحابة مسعود بن زيد بن سبيع الأنصاري من بني دينار ابن النجار له صحبة سكن
الشام وقول عبادة بن الصامت كذب أبو محمد أراد أخطأ وهذه لفظة مستعملة لأهل الحجاز إذا
أخطأ أحدهم يقال له كذب ويدل عليه ان ذلك كان في الفتوى ولا يقال لمن أخطأ في فتواه كذب
إنما يقال له أخطأ ووافق الخطابي ابن حبان على تسمية وتعقبه ابن الجوزي وله شاهد من
حديث أبي قتادة رواه ابن ماجة وآخر من حديث كعب بن عجرة رواه أحمد *
289

(1) * (حديث) * روى أنه صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة: ابن ماجة من
حديث أبي الدرداء قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ان لا تشرك بالله شيئا وان قطعت وحرقت وان
لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل
شر وفي اسناده ضعف: ورواه الحاكم في المستدرك من طريق جبير بن نفير عن أميمة مولاة رسول
الله صلى الله عليه وسلم قالت بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ دخل عليه رجل فقال إني أريد
الرجوع إلى أهلي فأوصني فذكر نحوه مطولا ورواه أحمد والبيهقي من حديث مكحول عن أم
أيمن وفيه انقطاع وفي مسند عبد بن حميد ان الموصى بذلك ثوبان: ورواه الطبراني من حديث
عبادة بن الصامت ومن حديث معاذ بن جبل واسنادهما ضعيفان *
292

(1) (حديث) من ترك صلاة متعمدا فقد كفر: البزار من حديث أبي الدرداء بهذا اللفظ
ساقه من الوجه الذي أخرجه منه ابن ماجة باللفظ السابق وله شاهد من حديث الربيع بن أنس
عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا سئل الدارقطني في العلل
عنه فقال رواه أبو النضر عن أبي جعفر عن الربيع موصولا وخالفه علي بن الجعد فرواه عن أبي
جعفر عن الربيع مرسلا وهو أشبه بالصواب: وفي الباب عن أبي هريرة رواه ابن حبان في
الضعفاء في ترجمة أحمد بن موسى عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عنه رفعه تارك الصلاة كافر
واستنكره ورواه أبو نعيم من طريق إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد مثل
حديث انس وعطية ضعيف وإسماعيل أضعف منه وأصح ما فيه حديث جابر بلفظ بين العبد وبين
الكفر ترك الصلاة رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن حبان ورواه ابن حبان والحاكم من حديث
بريدة ابن الحصيب نحوه: وروى الترمذي من طريق شقيق بن عبد الله العقيلي قال كان أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفرا الا الصلاة ورواه الحاكم من هذا الوجه
فقال عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة وصححه على شرطهما: (فائدة) أول ابن حبان
الأحاديث المذكور فقال إذا اعتاد المرء ترك الصلاة ارتقى إلى غيرها من الفرائض وإذا اعتاد
ترك الفرائض أداه ذلك إلى الجحد قال فأطلق اسم النهاية التي هي آخر شعب الكفر على البداية
التي هي أولها *
297

(حديث) النوم عن الصلاة في الوادي تقدم الصلاة *
* (كتاب الزكاة) *
(1) (حديث) مانع الزكاة في النار: قال ابن الصلاح لم أجد له أصلا وهو عجيب منه
فقد رواه الطبراني في الصغير في من اسمه محمد فقال ثنا محمد بن أحمد بن أبي يوسف الخلال
313

المصري ثنا بحر بن نصر ثنا أشهب عن الليث يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن انس
بهذا أو زاد يوم القيامة ورويناه في مشيخة الرازي في ترجمة أبي إسحاق الحبال من هذا الوجه
وزاد مع الليث بن لهيعة والمحفوظ بهذا الاسناد حديث المعتدي في الصدقة كمانعها: رواه الترمذي
وحسنه فإن كان هذا محفوظا فهو حسن ويؤيده حديث أبي هريرة الطويل ما من صاحب ذهب
ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار
جهنم فيكون بها جنبه: الحديث متفق عليه (فائدة) قال البيهقي تفرد أصحابنا في تعاليقهم بايراد
حديث ليس في المال حق سوى الزكاة ولست احفظ له اسناد انتهى: وقد أخرجه ابن ماجة
من حديث فاطمة بنت قيس بهذا اللفظ وسيأتي قوله إن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة هو حديث
متفق عليه من طريق أبي هريرة *
314

(1) " حديث " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة: متفق عليه من حديث أبي هريرة
وفي لفظ مسلم والدارقطني ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ولأصحاب السنن عن علي مرفوعا
قد عفوت لكم عين صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة (فائدة) روى الدارقطني من حديث
جابر مرفوعا في الخيل السائمة في كل فرس دينار واسناده ضعيف جدا *
315

(1) " حديث " الشافعي باسناده إلى أنس بن مالك أنه قال هذه الصدقة بسم الله الرحمن
الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي امر الله بها فمن سئلها على وجهها
من المؤمنين فليعطها: الحديث بطوله: أخرجه الشافعي عن القاسم بن عبد الله بن عمر عن المثني
بن انس أو ابن فلان بن انس عن انس قال وأخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد بن سلمة عن ثمامة
ابن انس عن انس مثل معنى هذا لا يخالفه الا اني لم احفظ فيه ان لا يعطي شاتين أو عشرين
درهما لا احفظ فيه ان استيسر عليه قال واحسب في حديث حماد بن سلمة ان أنسا قال دفع لي أبو بكر الصديق
316

كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كما حسب الشافعي فقد رواه إسحاق بن راهويه عن
النضر بن شميل عن حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكن في قوله في الاسناد عن ثمامة نظر فقد رواه البيهقي من طريق يونس بن المؤدب عن حماد بن سلمة
قال اخذت هذا الكتاب من ثمامة عن انس ان أبا بكر كتب له وكذا رواه أبو داود والنسائي
من حديث حماد بن سلمة قال اخذت من ثمامة كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لانس ومن طريق حماد
عن ثمامة عن انس: وأخرجه الحاكم في المستدرك من هذا الوجه وقال لم يخرجه البخاري هكذا
بهذا النمام ونبه الدارقطني على أن ثمامة لم يسمعه من أنس وان عبد الله بن المثنى لم يسمعه من ثمامة
كذلك قال في التتبع والاستدراك ثم روى عن علي بن المديني عن عبد الصمد حدثني عبد الله
ابن المثني قال دفع إلى ثمامة هذا الكتاب قال وثنا عفان ثنا حماد قال أخذت من ثمامة كتابا عن
أنس وقال حماد بن زيد عن أيوب أعطاني ثمامة كتابا اه‍: قال البيهقي قصر بعض الرواة فيه
فذكر سياق أبي داود ثم رجح رواية يونس بن محمد المؤدب ومتابعة النضر بن شميل له ونقل
عن الدارقطني انه صححه: وقال ابن حزم هذا حديث في نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة
العلماء ولم يخالفه أحد انتهى: وقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه في كتاب الزكاة وغيره
مطولا ومختصرا بسند واحد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي حدثني ثمامة
ابن عبد الله ان أنسا حدثه ان أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:
بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين الحديث
بطوله وصححه ابن حبان أيضا وغيره *
317

(1) (قوله) لان الزيادة على المائة وعشرين وردت مفسرة بالواحدة في رواية ابن عمر:
(قلت) هو في رواية سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر كما سيأتي *
(2) (قوله) في بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم قال فإذا زادت واحدة على المائة وعشرين
ففيها ثلاث بنات لبون انتهى: وهو في رواية الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن أن
عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات وجد
عند آل عمر وبن حزم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات ووجد عند آل عمر كتابه
إلى عماله على ذلك فكان فيهما في صدقة الإبل فذكر فيه فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة
ففيها ثلاث بنات لبون: وروى أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي من
طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال كتب رسول الله صلى الله
عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى
318

قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من الإبل شاة الحديث بطوله وفيه هذا وغيره
ويقال تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من أصحاب الزهري
لا يصلونه رواه أبو داود والدارقطني والحاكم عن أبي كريب عن ابن المبارك عن يونس عن
الزهري قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند
آل عمر قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ
عمر بن عبد العزيز من عبد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر فذكر الحديث وقال البيهقي تابع
سفيان بن حسين على وصله سليمان بن كثير (قلت) وأخرجه ابن عدي من طريقه وهو لين في
الزهري أيضا ورواه الدارقطني من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري وهو ضعيف *
319

(1) (حديث) الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لا ولي رجل ذكر متفق عليه من
حديث ابن عباس وسيأتي في الفرائض *
320

(1) (قوله) هذه اللفظة لم ترد في كتاب أبي بكر صحيح ليست فيه من الوجهين *
(2) (قوله) وإنما نسب إلى أبي بكر لأنه هو الذي كتبه لانس لما وجهه إلى البحرين
صحيح ذكره هكذا البخاري في كتاب الجهاد *
324

(1) (قوله) ويروى طروقه الفحل هي رواية أبي داود *
331

(1) " حديث " معاذ بن جبل بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني ان
آخذ من كل أربعين مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا: أبو داود والنسائي من رواية أبي وائل عن معاذ
أثم؟ منه ورواه النسائي وباقي أصحاب السنن وابن حبان والدارقطني والحاكم من رواية أبي وائل
عن مسروق عنه ورجح الترمذي والدارقطني في العلل الرواية المرسلة ويقال إن مسروقا أيضا
لم يسمع من معاذ وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك وقال ابن القطان هو على الاحتمال وينبغي
أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأى الجمهور وقال ابن عبد البر في التمهيد أسناده متصل صحيح
ثابت ووهم عبد الحق فنقل عنه أنه قال مسروق لم يلق معاذا وتعقبه ابن القطان بان أبا عمر
إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ: وقد قال الشافعي طاوس
عالم بأمر معاذ وان لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا انتهى
وقد رواه الدارقطني من طريق المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال لما بعث رسول
الله صلى الله عليه وسلم معاذا وهذا موصول لكن المسعودي اختلط وتفرد بوصله عن بقية بن الوليد وقد رواه
الحسن بن عمارة عن الحكم أيضا لكن الحسن ضعيف ويدل على ضعفه قوله فيه أن معاذا قدم
على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فسأله ومعاذ لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
قد مات: ورواه مالك في الموطأ من حديث طاوس عن معاذ انه اخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن
أربعين بقرة مسنة واتى بما دون ذلك فأبى ان يأخذ منه شيئا وقال لم يسمع فيه من رسول الله صلى
الله عليه وسلم شيئا حتى ألقاه فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ بن جبل قال
ابن عبد البر ورواه قوم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين
335

أسندوه: (قلت) ورواه البزار والدارقطني من طريق ابن عباس بلفظ لما بعث النبي صلى الله
عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة
الحديث لكنه من طريق بقية عن المسعودي وهو ضعيف كما تقدم وقال البيهقي طاوس وان لم يلق
معاذا إلا أنه يماني وسيرة معاذ بينهم مشهورة وقال عبد الحق ليس في زكاة البقر حديث متفق
على صحته يعني في النصب وقال ابن جرير الطبري صح الاجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف
فيه ان في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الاخذ بهذا وما دون ذلك فمختلف ولا نص في ايجابه
وتعقبه صاحب الامام بحديث عمر وبن حزم الطويل في الديات وغيرها فان فيه في كل ثلاثين
باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة وقال ابن عبد البر في الاستذكار لا خلاف
بين العلماء ان السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا وانه النصاب المجمع عليه فيها *
336

(1) (قوله) ورد في الاخبار الجذع مكان التبيع تقدم قريبا وهو في رواية النسائي من
طريق أبي وائل عن معاذ *
337

(1) (حديث) أنس ان أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي امر الله تعالى رسوله وفي
صدقة الغنم في سائمتها: الحديث: البخاري وقد تقدم لكن الرافعي أورده عن الغزالي لتفسير الزيادة
بالواحدة وليس هو فيه وإنما هو من رواية ابن عمر عند أبي داود كما تقدم *
(2) (حديث) سويد بن غفلة سمعت مصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن والثنية من المعز وفي رواية ان المصدق قال إنما حقنا في الجذعة من
الضأن والثنية من المعز: احمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي من حديث سويد بن غفلة
قال اتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إلى جنبه فسمعته يقول إن في عهدي ان لا آخذ من
راضع لبن شيئا واتاه رجل بناقة كوماء فقال خذ هذه فأبى ان يقبلها ولم يذكر واحد منهم مقصود
الباب نعم هو في حديث آخر رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث سعر الديلي وفيه قصة
وفيه ان رجلين اتياه من عند النبي صلى الله عليه وسلم لاخذ الصدقة فقلت ما تأخذ ان قالا عناقا جذعة أو ثنية
ورواه الطبراني بلفظ فقلت ما تريد قال أريد صدقة غنمك قال فجئته بشاة ما خض ولدت
فلما نظر إليها قال ليس حقنا في هذه قلت ففيم حقك قال في الثنية والجذعة الحديث (قلت) فكان
الرافعي دخل عليه حديث في حديث *
338

(1) " حديث " في خمس من الإبل شاة: البخاري من حديث انس الطويل وقد تقدم *
346

(1) " حديث " إياك وكرائم أموالهم: متفق عليه من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله
عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له ذلك: وفي رواية لمسلم عن ابن عباس عن معاذ فذكره في حديث *
(2) (قوله) ان تطوع بها فقد أحسن فيه حديث: أخرجه أبو داود من طريق عمارة بن عمرو
ابن حزم عن أبي بن كعب فيه قصة وصححه الحاكم *
349

(1) " حديث " في كل أربعين بنت لبون: تقدم وحديث في كل خمسين حقة: تقدم أيضا *
351

(1) " حديث " من بلغت صدقته جذعة تقدم *
360

(1) (حديث) لا يؤخذ في الزكاة هرمة ولا ذات عوار تقدم بلفظ في الصدقة وهو المراد
370

(1) (قوله) لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس تقدم أيضا *
378

(1) " حديث " عمر أنه قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي اعتد عليهم بالسخلة التي يروح
بها الراعي على يده ولا تأخذها ولا كولة والربا والماخض وفحل الغنم وخذ الجذعة
والثنية فذلك عدل بين غذي المال وخياره: الشافعي من طريق بن بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر
استعمل سفيان بن عبد الله على الطائف فذكره في حديث ورواه مالك في الموطأ والشافعي عنه
من وجه آخر عن سفيان بن عبد الله ان عمر بعثه مصدقا ورواه ابن حزم من طريق أيوب عن
عكرمة بن خالد عن سفيان نحوه وضعفه بعكرمة بن خالد وأخطأ في ذلك لأنه ظنه الضعيف ولم يرو
الضعيف هذا إنما هو عكرمة بن خالد الثقة الثبت واغرب ابن أبي شيبة فرواه مرفوعا قال ثنا
أبو أسامة عن النهاس بن قهم عن الحسن بن مسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان
ابن عبد الله على الصدقة: الحديث وروى أبو عبيد في الأموال من طريق الأوزاعي عن سالم
بن عبد الله المحاربي ان عمر بعث مصدقا فأمره ان يأخذ الجذعة والثنية ووقع في الكفاية لابن
الرفعة ان اسم هذا المصدق سعيد بن رستم ولم يذكر مستنده *
379

" حديث " النهى عن المريضة والمعيبة: أبو داود من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري
مرفوعا ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان من عبد الله وحده وشهد أن لا إله إلا هو وأعطى
زكاة ماله طيبة بها نفسه كل عام ولم يعط المريضة ولا الشرط اللئيمة الحديث ورواه
الطبراني وجوز اسناده وسياقه أتم سندا ومتنا *
387

* (باب صدقة الخلطاء) *
(1) " حديث " انس وابن عمر وغيرهما لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق تقدما وقوله
وغيرهما أراد به حديث عمر وبن حزم وهو في حديثه الطويل وحديث سعد الآتي ان صح *
391

(1) " حديث " سعد بن أبي وقاص لا يجمع بين مفرق ولا يفرق بين مجتمع خفية الصدقة
والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي وفي رواية الرعي بدل الراعي: الدارقطني والبيهقي
من رواية ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد صحبت سعد بن أبي وقاص وسمعته
ذات يوم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق فذكره قال البيهقي أجمع أصحاب الحديث
على ضعف ابن لهيعة وترك الاحتجاج بما ينفرد به وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنه فقال
هذا حديث باطل ولا أعلم أحدا رواه غير ابن لهيعة: (قلت) وقد بين الخطيب في المدرج سبب
وهم ابن لهيعة فيه فذكر عن أبي عبيد القاسم بن سلام عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار قال
لم يسمع ابن لهيعة من يحيى بن سعيد شيئا إنما كان يرويه من كتابه: وروى عن سعيد بن أبي مريم
أيضا أنه قال لم يسمع ابن لهيعة من يحيى شيئا ولكن كتب إليه فكان كتب إليه يحيى هذا الحديث
يعني حديث السائب بن يزيد صحبت سعد بن أبي وقاص كذا كذا سنة فلم أسمعه يحدث عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا وكتب يحيى بن سعيد بعده لا يفرق بين مجتمع
ولا يجمع بين متفرق فظن ابن لهيعة انه من حديث سعد وإنما هذا كلام مبتدأ من المسائل التي
كتب به إليه وقال ابن معين هذا الحديث باطل وإنما هو من قول يحيى بن سعيد هكذا حديث به
الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد من قوله *
394

(الشرط الثالث الحول)
(1) " حديث " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول أبو داود واحمد والبيهقي من رواية
الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي والدارقطني من حديث انس وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف
وقد تفرد به عن ثابت و ابن ماجة والدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء من حديث عائشة
وفيه حارثة بن أبي الدجال وهو ضعيف ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر وفيه إسماعيل
ابن عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف وقد رواه ابن نمير ومعتمر وغيرهما عن شيخه فيه
وهو عبيد الله بن عمر الراوي له عن نافع فوقفه وصحح الدارقطني في العلل الموقوف وله طريق
أخرى تذكر بعد *
482

(1) (حديث) عمر اعتد عليهم بالسخلة وعن علي اعتد عليهم بالكبار والصغار: اما قول
عمر فتقدم (وأما) قول علي فلم أره وقد روى الخطابي في غريبه من طريق عطية عن ابن عمر أن
عليا بعث إلى عثمان بصحيفة فيها لا تأخذوا من الزخة ولا النخة شيئا قال الخطابي الزخة أولاد
الغنم والنخة أولاد الإبل: قلت وهذا معارض لما ذكر عن علي لكن اسناده ضعيف *
(2) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس في المستفيد زكاة حتى يحول
عليه الحول: الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن
ابن عمر مثله ولفظ الترمذي من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول وعبد الرحمن
ضعيف قال الترمذي والصحيح عن ابن عمر موقوف وكذا قال البيهقي وابن الجوزي وغيرهما:
وروى الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن
ابن عمر نحوه قال الدارقطني الحنيني ضعيف والصحيح عن مالك موقوف: وروى البيهقي عن
أبي بكر وعلي وعائشة موقوفا عليهم مثل ما روى عن ابن عمر قال والاعتماد في هذا وفي الذي قبله
على الآثار عن أبي بكر وغيره: (قلت) حديث علي لا بأس باسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة
والله أعلم *
483

(1) (حديث) في سائمة الغنم الزكاة: البخاري في حديث انس بلفظ وفي الصدقة الغنم في
سائمتها أربعين إلى عشرين ومائة شاة وقد ذكر المصنف بعد قليل من حديث انس: وفي رواية
أبي داود في سائمة الغنم إذا كانت فذكره وما اقتضاه كلام الرافعي من مغايرة حديث انس له مردود
قال ابن الصلاح أحسب ان قول الفقهاء والأصوليين في سائمة الغنم الزكاة اختصار منهم انتهى
ولأبي داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة الحديث *
494

(1) (حديث) ليس في البقر العوامل صدقة: الدارقطني من حديث ابن عباس وفيه
سوار بن مصعب وهو متروك عن ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ورواه من وجه آخر عنه فيه
الصقر بن حبيب وهو ضعيف ومن حديث جابر إلا أنه قال ليس في المثيرة صدقة وضعيف البيهقي
اسناده: ورواه موقوفا وصححه من طريق عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده إلا أنه قال الإبل
بدل البقر واسناده ضعيف أيضا قال البيهقي وأشهر من ذلك ما روى مرفوعا وموقوفا من حديث
أبي إسحاق عن الحارث وعاصم عن علي ليس في البقر العوامل شئ قال البيهقي رواه النفيلي عن
زهير بالشك في وقفه أو رفعه ورواه أبو بدر عن زهير مرفوعا ورواه غير زهير عن أبي إسحاق
موقوفا انتهى وهو عند أبي داود وابن حبان وصححه ابن القطان على قاعدة في توثيق عاصم بن
ضمرة وعدم التعليل بالوقف والرفع *
496

(1) (حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق بالقضاء: متفق على صحته من
حديث ابن عباس ان امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان أمي ماتت وعليها شهر
صوم: الحديث وله طرق فيهما وألفاظ مختلفة وفي رواية جاء رجل فقال إن أختي نذرت ان تحج
وفي رواية للنسائي ان أبي مات ولم يحج وسيأتي في الصيام *
511

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال من ولى يتيما فليتجر له ولا يتركه حتى يأكل الصدقة:
الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر و
به وفي اسنادهم المثنى بن الصباح وهو ضعيف وقد قال الترمذي إنما يروى من هذا الوجه وقد روى
عن عمر وبن شعيب عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه انتهى وقال مهنا سألت احمد عنه فقال ليس
بصحيح يرويه المثنى عن عمرو ورواه الدارقطني من حديث أبي إسحاق الشيباني أيضا عن
عمر وبن شعيب لكن راويه عنه مندل بن علي وهو ضعيف ومن حديث العرزمي عن عمر و
والعرزمي ضعيف متروك ورواه ابن عدي من طريق عبد الله بن علي وهو الإفريقي وهو ضعيف
وقال الدارقطني في العلل رواه حسين المعلم عن مكحول عن عمر وبن شعيب عن سعيد بن المسيب
عن عمر ورواه ابن عيينة عن عمر وبن دينار عن عمر وبن شعيب عن عمر لم يذكر ابن المسيب
وهو أصح (قلت) وإياه عنى الترمذي *
517

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة
الشافعي عن عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج عن يوسف ابن ماهك به مرسلا ولكن أكده
الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في ايجاب الزكاة مطلقا وفي الباب عن انس مرفوعا اتجروا
في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة رواه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد: وروى البيهقي
من حديث سعيد بن المسيب عن عمر موقوفا عليه مثله وقال اسناده صحيح: وروى الشافعي عن
ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا أيضا: وروى البيهقي من طريق شعبة عن حميد
ابن هلال سمعت أبا محجن أو ابن محجن وكان خادما لعثمان بن أبي العاص قال قدم عثمان بن أبي العاص
على عمر فقال له له كيف متجر ارضك فان عندي مال يتيم قد كادت الزكاة ان تفنيه قال فدفعه إليه
وروى أحمد بن جنبل من طريق معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص عن عمر نحوه ورواه
الشافعي عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا أيضا: وروى مالك في الموطأ عن
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة تليني وأخا لي يتيما في حجرها وكانت تخرج من
أموالنا الزكاة: وروى الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر ذلك من طرق عن علي بن أبي طالب
وهو مشهور عنه (تنبيه) روى البيهقي من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود قال
من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين وإذا دفع إليه ماله اخبره بما فيه من الزكاة فان شاء زكى وان شاء
ترك واعله الشافعي بالانقطاع وبان ليثا ليس بحافظ: وفي الباب عن ابن عباس وفيه ابن لهيعة *
518

(1) (حديث) لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق الدارقطني والبيهقي من حديث جابر
وفي اسناده ضعيفان ومدلس: قال البيهقي الصحيح انه موقوف على جابر وقد رواه ابن أبي شيبة
كذلك من حديثه ومن حديث ابن عمر ومن طريق كيسان عن أبي سعيد المقبري قال اتيت
عمر بزكاة مالي مائتي درهم وانا مكاتب فقال هل عتقت قلت نعم قال اذهب فاقسمها *
519

(حديث) * عمر فيما يؤخذ في الزكاة تقدم *
(1) * (حديث) * عثمان يأتي بعد ورقة *
520

* (باب أداء الزكاة وتعجيلها) *
(1) * (حديث) * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لاخذ
الزكاة هذا مشهور ففي الصحيحين عن أبي هريرة بعث عمر على الصدقة وفيهما عن أبي حميد
استعمل رجلا من الأزدي قال له ابن اللتبية وفيهما عن عمر انه استعمل ابن السعدي وعند
أبي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا مسعود ساعيا وفي مسند أحمد انه بعث
أبا جهم بن حذيفة متصدقا وفيه انه بعث عقبة بن عامر ساعيا وفيه من حديث
قره بن دعموص بعث الضحاك بن قيس ساعيا وفي المستدرك انه بعث قيس بن سعد
ساعيا وفيه من حديث عبادة بن الصامت انه صلى الله عليه وسلم بعثه على أهل الصدقات: (1)
وروى البيهقي عن الشافعي ان أبا بكر وعمر كانا يبعثان على الصدقة: أخرجه الشافعي عن إبراهيم
ابن سعد عن الزهري بهذا وزاد ولا يؤخرون اخذها في كل عام وقال في القديم وروى عن عمر
انه اخرها عام الرمادة ثم بعث مصدقا فاخذ عقالين: وفي الطبقات لابن سعد ان النبي
صلى الله عليه وسلم بعث المصدقين إلى العرب في هلال المحرم سنة تسع وهو في مغازي الواقدي
بأسانيده مفسرا *
521

* (1) * (حديث) * سعد وغيره في التصرف يأتي *
(2) * (حديث) * إنما الأعمال بالنيات متفق عليه من حديث عمر وقد تقدم في الوضوء *
522

(1) * (حديث) * روى ليس في المال حق سوى الزكاة: ابن ماجة والطبراني من حديث
فاطمة بنت قيس بهذا وفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبي عنها وهو ضعيف قال الشيخ
تقي الدين القشيري في الامام كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماجة وقد كتبه في باب
ما أدى زكاته فليس بكنز وهو دليل على صحة لفظ الحديث لكن رواه الترمذي بالاسناد الذي
أخرجه منه ابن ماجة بلفظ ان في المال حقا سوى الزكاة وقال اسناده ليس بذاك ورواه
بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله وهو أصح وقال البيهقي أصحابنا يذكرونه في تعاليقهم ولست
احفظ له اسنادا: وروى في معناه أحاديث منها ما رواه أبو داود في المراسيل عن الحسن مرسلا
من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه ومن زاد فهو أفضل وروى الترمذي عن أبي هريرة
مرفوعا إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك واسناده ضعيف: ورواه الحاكم من حديث
جابر مرفوعا وموقوفا بلفظ إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره قال وله شاهد صحيح
عن أبي هريرة *
(2) * (حديث) * في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون من أعطاها مؤتجرا فله اجرها
ومن منعها فانا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شئ: احمد
وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وقد قال يحيى بن
معين في هذه الترجمة اسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة وقال أبو حاتم هو شيخ يكتب حديثه
ولا يحتج به وقال الشافعي ليس بحجة وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به
وكان قال به في القديم وسئل عنه احمد فقال ما أدري ما وجهه فسئل عن اسناده فقال صالح الاسناد
وقال ابن حبان كان يخطئ كثيرا ولولا هذا الحديث لا دخلته في الثقات وهو ممن أستخير الله فيه
وقال ابن عدي لم أر له حديثا منكرا وقال ابن الطلاع؟ في أوائل الأحكام بهز مجهول وقال ابن حزم
غير مشهور بالعدالة وهو خطأ منهما فقد وثقه خلق من الأئمة وقد استوفيت ذلك في تلخيص
التهذيب وقال البيهقي وغيره حديث بهز هذا منسوخ وتعقبه النووي بان الذي ادعوه من كون
526

العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الاسلام ليس بثابت ولا معروف ودعوى النسخ غير
مقبولة مع الجهل بالتاريخ والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي فإنه قال في سياق هذا
المتن لفظه وهم فيها الراوي وإنما هو فانا آخذوها من شطرين ماله أي نجعل ماله شطر فيتخير عليه
المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة فاما مالا يلزمه فلا نقله ابن الجوزي
في جامع المسانيد عن الحربي والله الموفق *
(1) (قوله) إن كانت ترد الماء اخذت على مياههم فيه حديث رواه الطبراني في الأوسط
من حديث عائشة وهو في المنتقي لابن الجارود: ومن طريق عبد الله بن عمر وبن العاص
أيضا عند احمد وغيره *
527

(1) * (حديث) * روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب: احمد وأبو داود من
حديث ابن إسحاق عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده وزاد ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في
دورهم قال ابن إسحاق معي لا جلب ان تصدق الماشية في موضعها ولا تجلب إلى المصدق ومعنى
528

لا جنب أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فنهوا عن ذلك: وفي الباب
عن عمران بن حصين رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي بزيادة عنده فيه وابن حبان وصححاه
وهو متوقف على صحته سماع الحسن من عمران وقد اختلف في ذلك وزاد أبو داود في رواية بعد
قوله لا جنب ولا جلب في الرهان وعن انس رواه أحمد والبزار وابن حبان وهو من افراد
عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عنه قاله البخاري والبزار وغيرهما وقد قيل إن حديث معمر عن
غير الزهري فيه لين وقد اعله البخاري والترمذي والنسائي فقال هذا خطأ فاحش وأبو حاتم فقال
هذا منكر جدا وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن حميد عن انس وقال الصواب عن حميد
عن الحسن عن عمران: وفيه أيضا عن ابن عمر رواه أحمد وسنده ضعيف (تنبيه) فسر مالك
الجلب والجنب بخلاف ما فسره به ابن إسحاق فقال الجلب ان تجلب الفرس في السباق فيحرك
وراءه الشئ يستحث به فليسبق والجنب ان يجنب مع الفرس سابق به فرسا آخر حتى
إذا دنا تحول الراكب على الفرس المجنوب فيسبق ويدل على هذا التفسير زيادة أبي داود وهي قوله
في الرهان لاجرم قال ابن الأثير له تفسيرهما فذكر ان وتبعه المنذري في حاشيته *
(1) * (حديث) * ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم
فاتاه أبي بصدقته الحديث متفق عليه وفي الباب عن وائل ابن حجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل
بعث بناقة فذكر من حسنها اي في الزكاة فقال اللهم بارك فيه وفى إبله *
529

(1) * (حديث) * على أن العباس سال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص
له احمد وأصحاب السنن والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث الحجاج بن دينار عن الحكم عن
حجية بن عدي عن علي ورواه الترمذي من رواية إسرائيل عن الحكم عن حجر العدوي عن
530

على وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الحكم ورجح رواية منصور عن الحكم عن الحسن
ابن مسلم بن يناق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكذا رجحه أبو داود وقال البيهقي قال الشافعي روى
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تسلف صدقة مال العباس قبل ان تحل ولا أدري أثبت أم لا قال البيهقي عني
بذلك هذا الحديث ويعضده حديث أبي البختري عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا
احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا وفي بعض ألفاظه ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال لعمر انا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام أول: رواه أبو داود الطيالسي
من حديث أبي رافع *
(1) * (حديث) * روى أنه صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين الطبراني
والبزار من حديث ابن مسعود به وزاد في عام وفي اسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف ورواه
البزار وابن عدي والدارقطني من حديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة عن أبيه
نحوه والحسن متروك وقد خالف الناس عن الحكم فيه كما تقدم في الحديث الماضي ورواه الدارقطني
531

أيضا من حديث العرزمي ومندل بن علي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في هذه القصة وهما
ضعيفان أيضا والصواب عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يناق مرسلا كما مضى *
532

(1) * (حديث) * في خمس من الإبل شاة ولا شئ في زيادتها حتى تبلغ عشرا صدر الحديث
من حديث انس عند البخاري وفي حديث غيره وأخره في رواية الدارقطني من طريق محمد بن
عبد الرحمن الأنصاري ان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الزيادة *
(2) * (حديث) * انس في خمس من الإبل شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين
ففيها بنت مخاض تقدم مطولا وهو في البخاري وأبي داود وغيرهما *
548

(1) " حديث " في أربعين شاة شاة تقدم في حديث ابن عمر *
551

" حديث " عثمان أنه قال في المحرم هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه ثم
ليزك ماله مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان به ورواه
البيهقي من طريق أخرى عن الزهري اخبرني السائب بن يزيد انه سمع عثمان بن عفان خطيبا
على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا شهر زكاتكم قال ولم يسم لي السائب الشهر ولم أسأله
عنه قال فقال عثمان من كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة
قال البيهقي رواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري وتعقبه النووي في شرح المهذب
فقال البخاري لم يذكره في صحيحه هكذا وإنما ذكر عن السائب انه سمع عثمان على منبر رسول
صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذا ذكره في كتاب الاعتصام وفي ذكر المنبر وكذا ذكر الحميدي في
الجمع قال ومقصود البخاري به اثبات المنبر قال وكان البيهقي أراد روى البخاري أصله لاكله *
554

" حديث " ان سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري سئلوا عن الصرف إلى
الولاة الجائزون فأمروا به رواه سعيد بن منصور عن عطاف بن خالد وأبي معاوية وابن أبي شيبة
عن بشر بن المفضل ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه اجتمع نفقة عندي فيها صدقتي يعني
بلغت نصاب الزكاة فسالت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري أقسمها
أو ادفعها إلى السلطان فقالوا ادفعها إلى السلطان ما اختلف على منهم أحد وفي رواية قلت لهم
555

هذا السلطان يفعل ما ترون فادفع إليه زكاتي فقالوا نعم ورواه البيهقي عنهم وعن غيرهم أيضا: وروى
ابن أبي شيبة من طريق قزعة قال قلت لابن عمران لي مالا فإلى من ادفع زكاته: قال ادفعها إلى
هؤلاء القوم يعني الامراء قلت إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا قال وان: ومن طريق نافع قال قال ابن عمر
ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن اثم فعليها: وفي الباب عنده عن
556

أبي بكر الصديق وعن المغيرة بن شعبة وعائشة: وأما ما رواه ابن أبي شيبة أيضا عن خثيمة قال
سالت ابن عمر عن الزكاة فقال ادفعها إليهم ثم سألته بعد ذلك فقال لا تدفعها فإنهم قد أضاعوا
الصلاة فهو ضعيف لأنه من رواية جابر الجعفي وأصل هذا الباب ما رواه مسلم من حديث جرير
557

مرفوعا ارضوا مصدقيكم قاله مجيبا لمن قال له من لاعراب ان ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا
وعند أبي داود عن جابر بن عتيك مرفوعا سيأتيكم ركب مبغضون فإذا اتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم
وبين ما يبتغون فان عدلوا فلا نفسهم وان ظلموا فعليها وارضوهم فان تمام زكاتكم رضاهم وعند الطبراني
في الأوسط من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس وعند احمد
558

والحارث وابن وهب من حديث انس قال اتى رجل من بني تميم فقال يا رسول الله إذا أديت
الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله قال نعم ولك اجرها واثمها على من بدلها *
(1) * (حديث) * ان ابن عمر كان يبعث صدقة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين
مالك في الموطأ والشافعي عنه والدارقطني وابن حبان والبيهقي عند بعضهم بيوم أو يومين وعند
مالك والشافعي بيومين أو ثلاثة: وروى البخاري من حديث ابن عمر انه كان يعطيها للذين يقبلونها
وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين
559

* (باب زكاة المعشرات) *
* (حديث) * معاذ فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر
يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فاما القثاء والبطيخ والرمان والقضب والخضروات فعفو
عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث إسحاق بن يحيى
ابن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ وفيه ضعف وانقطاع: وروى الترمذي بعضه من
حديث عيسى بن طلحة عن معاذ وهو ضعيف أيضا وقال الترمذي ليس يصح عن النبي صلى الله
عليه وسلم في هذا الباب شئ يعني في الخضروات وإنما يروي عن موسى بن طلحة عن النبي صلى
الله عليه وسلم مرسلا وذكره الدارقطني في العلل وقال الصواب مرسل: وروى البيهقي بعضه من
حديث موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ ورواه الحاكم وقال موسى تابعي كبير لا ينكر له
لقى معاذ (قلت) قد منع ذلك أبو زرعة وقال ابن عبد البر لم يلق معاذا ولا أدركه: وروى البزار
والدارقطني من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب
عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعا ليس في الخضروات صدقة قال البزار لا نعلم أحدا قال فيه
عن أبيه إلا الحارث بن نبهان ورواه ابن عدي للحارث بن نبهان وحكى تضعيفه عن جماعة والمشهور
عن موسى مرسل ورواه الدارقطني من طريق مروان بن محمد السنجاري عن جرير عن عطاء
ابن السائب فقال عن انس بدل قوله عن أبيه ولعله تصحيف منه ومروان مع ذلك ضعيف جدا
وروى الدارقطني من حديث على مثله وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف جدا: وفي الباب عن
محمد بن جحش أخرجه الدارقطني وليس فيه سوى عبد الله بن شبيب فقد قيل فيه انه يسرق
الحديث: وعن عائشة أخرجه الدارقطني وفيه صالح بن موسى وهو ضعيف: وعن علي وعمر
موقوفا أخرجهما البيهقي *
560

(1) * (حديث) * الصدقة في أربعة في التمر والزبيب والحنطة والشعير وليس فيما سواها صدقة
الحاكم والبيهقي من حديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم
إلى اليمن يعلمان الناس امر دينهم لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب
والتمر قال البيهقي رواته ثقات وهو متصل وروى الدارقطني من حديث موسى بن طلحة
عن عمر إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة فذكرها وقد قال أبو زرعة
موسى عن عمر مرسل وقد تقدم حديثه عن كتاب معاذ: وروى ابن ماجة والدارقطني من حديث
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير
والتمر والزبيب زاد ابن ماجة والذرة واسنادهما واه هو من رواية محمد بن عبيد الله العزرمي وهو
متروك: وروى البيهقي من طريق مجاهد قال لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
الا في خمسة فذكرها ومن طريق الحسن قال لم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة إلا في
عشرة فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة: وعن الشعبي كتب رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب: قال البيهقي
هذه المراسيل طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضا ومعها حديث أبي موسى ومعها قول عمر وعلى
وعائشة ليس في الخضروات زكاة *
(2) (قوله) هذا الخبر يعني حديث أبي موسى منع الزكاة في غير الأربعة لكن ثبت اخذ الصدقة من
الدرة وغيرها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قلت) هذا فيه نظر اما الذرة فقد تقدم
561

ان اسنادها ضعيف جدا وأما غيرها فوقع في رواية الحسن المرسلة وهي من طريق عمرو بن عبيد
وهو ضعيف جدا فكيف يؤخذ بهذه الزيادة الواهية *
(1) * (حديث) * عمر في الزيتون العشر: رواه البيهقي باسناد منقطع والراوي له عثمان بن
عطاء ضعيف قال وأصح ما في الباب قول ابن شهاب مضت السنة في زكاة الزيتون ان تؤخذ
ممن عصر زيتونه حين يعصره فذكر كلامه *
(2) (قوله) وغيره أي غير عمر ذكره صاحب المهذب عن ابن عباس وضعفه النووي: وقد
أخرجه ابن أبي شيبة وفي اسناده ليث بن أبي سليم ويحتمل أن يكون مراد الرافعي بقوله وغيره
ابن شهاب (فائدة) روى الحاكم في تاريخ نيسابور من طريق عروة عن عائشة مرفوعا الزكاة في خمس في
البر والشعير والأعناب والنخيل والزيتون وفي اسناده عثمان بن عبد الرحمن وهو الوقاصي متروك الحديث *
562

(1) * (حديث) * معاذ انه لم يأخذ زكاة العسل وقال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيه بشئ أبو داود في المراسيل والحميدي في مسنده وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق طاوس
عنه وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ لكن قال البيهقي هو قوي لان طاوسا كان عارفا بقضايا معاذ *
(2) (قوله) وعن علي وابن عمر انه لا زكاة فيه: اما على فرواه يحيى بن آدم في الخراج وفيه
انقطاع: وأما ابن عمر فلم أره موقوفا عنه وسيأتي مرفوعا عنه بخلاف ذلك *
(3) (قوله) روى أن أبا بكر يأتي في آخر الباب *
(4) (قوله) ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخذ الزكاة من العسل الترمذي من حديث
ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العسل في كل عشرة ازقاق زق وقال في اسناده مقال ولا يصح
وفي اسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وقد خولف وقال النسائي هذا حديث منكر
ورواه البيهقي وقال تفرد به صدقة وهو ضعيف وقد تابعه طلحة بن زيد عن موسى بن يسار
ذكره المروزي ونقل عن أحمد تضعيفه وذكر الترمذي انه سأل البخاري عنه فقال هو عن نافع
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ونقل الحاكم في تاريخ نيسابور عن ابن أبي حاتم عن أبيه قال
حدث محمد بن يحيى الذهلي بحديث كاد ان يهلك حدث عن عارم عن ابن المبارك عن أسامة بن
زيد عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا اخذ من العسل العشر قال أبو حاتم وإنما هو عن أسامة بن زيد
563

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذلك حدثناه عارم وغيره قال ولعله سقط من كتابه عمرو
ابن شعيب فدخله هذا الوهم قال الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن عمرو (قلت) رواه أبو داود
والنسائي من رواية عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء
هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وسأله ان يحمى واديا له
يقال له سلبة فحماه له فلما ولى عمر كتب إلى سفيان بن وهب أن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة والا فإنما هو ذباب يأكله من يشاء قال الدارقطني
يروي عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندا ورواه يحيى بن سعيد
الأنصاري عن عمر وبن شعيب عن عمر مرسلا: (قلت) فهذه علته وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا
من أهل الاتقان لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات وتابعهما أسامة بن زيد عن عمر و
ابن شعيب عند ابن ماجة وغيره كما مضى قال الترمذي وفيه عن أبي سيارة: (قلت) هو المتعي
قال قلت يا رسول الله ان لي نحلا قال أد العشور قال قلت يا رسول الله احم لي جبلها رواه أبو داود
وابن ماجة والبيهقي من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة وهو منقطع قال البخاري لم يدرك
سليمان أحدا من الصحابة وليس في زكاة العسل شئ يصح وقال أبو عمر لا تقوم بهذا حجة
قال وعن أبي هريرة: (قلت) رواه البيهقي وفي اسناده عبد الله ابن محرر وهو متروك ورواه أيضا
من حديث سعد بن أبي ذباب ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على قومه وأنه قال لهم أدوا
العشر في العسل واتى به عمر فقبضه فباعه ثم جعله في صدقات المسلمين وفي اسناده منير بن عبد الله
ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما قال الشافعي وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يأمره فيه بشئ وانه شئ رآه هو فتطوع له به قومه وقال الزعفراني عن الشافعي الحديث في أن
في العسل العشر ضعيف واختياري انه لا يؤخذ منه وقال البخاري لا يصح فيه شئ وقال ابن المنذر
ليس فيه شئ ثابت وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر قال جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى
أبي وهو بمنى ان لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة *
(5) * (حديث) * روى أن أبا بكر كان يأخذ الزكاة من حب العصفر وهو القرطم لم أجد له أصلا *
564

(1) * (حديث) * أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة هذا الحديث كرره المصنف
وهو متفق عليه وفي رواية للنسائي لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر وفي لفظ لمسلم ليس
في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق: وفي الباب عن جابر مثل حديث أبي سعيد أخرجه
مسلم وعن أبي هريرة أخرجه أحمد والدارقطني: وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقي في الكتاب المشهور *
(2) * (حديث) * روى أنه صلى الله عليه وسلم قال الوسق ستون صاعا رواه جابر وغيره اما رواية جابر
ففي ابن ماجة واسناده ضعيف واما غيره فرواه الدارقطني وابن حبان من حديث عمر وابن يحيى
عن أبيه عن أبي سعيد في الحديث الماضي وفي آخره والوسق ستون صاعا ورواه أبو داود والنسائي
وابن ماجة من طريق أبي البختري عن أبي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوسق
ستون صاعا قال أبو داود وهو منقطع لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد وقال أبو حاتم لم يدركه
ورواه البيهقي من حديث نافع عن ابن عمر قال الوسق ستون صاعا وفيه عن عائشة وعن
سعيد بن المسيب
565

(1) * (حديث) * عائشة جرت السنة انه ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة الدارقطني
من طريق الأسود عنها بهذا وزاد والوسق ستون صاعا وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة
وفي اسناده صالح بن موسى وهو ضعيف ورواه أبو عوانة في صحيحة أيضا *
566

(1) * (حديث) * ابن عمر فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضح
نصف العشر البخاري وابن حبان وأبو داود والنسائي وابن الجارود وقد قال أبو زرعة الصحيح
وقفه على ابن عمر ذكره ابن أبي حاتم عنه في العلل ورواه مسلم من حديث جابر والترمذي وابن ماجة
عن أبي هريرة والنسائي وابن ماجة من حديث معاذ وسيأتي من وجه آخر (تنبيه) العثرى بفتح
المهملة والمثلثة وحكى إسكان ثانيه قال الأزهري وغيره العثري مخصوص بما سقى من ماء السيل
فيجعل عاثورا وهو شبه ساقية تحفر ويجري فيها الماء إلى أصوله وسمى كذلك لأنه يتعثر به المار
الذي لا يشعر به والنضح السقي بالسانية *
(2) (قوله) ويروي وما سقى بنضح أو غرب ففيه نصف العشر أبو داود من حديث الحارث
الأعور عن علي ورواه عبد الله بن أحمد من زيادات المسند ويحيى بن آدم في الخراج من طريق
عاصم بن ضمرة عن علي وذكر انه عرضه على أبيه فأنكره وقال الدارقطني في العلل الصحيح وقفه
على أبي إسحاق وأشار البزار إلى أن محمد بن سالم تفرد برفعه عن أبي إسحاق ورواه يحيى بن
آدم في الخراج من حديث ابان عن انس ولفظه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقى
بالدوالي والسواني والغرب والناضح نصف العشر (تنبيه) الغرب بلفظ ضد الشرق هو الدلو الكبير *
577

(1) * (حديث) * خذ الإبل من الإبل الحديث أبو داود وابن ماجة من حديث عطاء بن
يسار عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب
والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر وصححه الحاكم على شرطهما ان صح سماع عطاء
من معاذ (قلت) لم يصح لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسنة وقال البزار لا نعلم أن
عطاء سمع من معاذ *
580

(1) (قوله) وقت وجوب الصدقة في النخل والكرم الزهو وهو بدو الصلاح لأنه عليه الصلاة
والسلام حينئذ بعث الخارص للخرص: اما مطلق الخرص فروى احمد من حديث ابن عمر انه
صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم الحديث أبو داود والدارقطني
من حديث جابر لما فتح الله على رسوله خيبر أقرهم وجعلها ابنه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة
581

فخرصها عليهم الحديث ورواه ابن ماجة من حديث ابن عباس: وروى الدارقطني عن سهل بن
أبي خيثمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه خارصا فجاء رجل فقال يا رسول الله ان أبا خيثمة
قد زاد على الحديث ورواه أبو داود وابن حبان والترمذي وابن ماجة من حديث عتاب بن أسيد
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم الحديث وسيأتي ان فيه
انقطاعا وسيأتي حديث عائشة وهو صريح في مقصود الباب وفي الصحابة لأبي نعيم من طريق
الصلت بن زبيد بن الصلت عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله
على الخرص فقال أثبت لنا النصف وابق لهم النصف فإنهم يسرقون ولا نصل إليهم *
582

(1) * (حديث) * أنه قال في زكاة الكرم انها تخرص كما تخرص النخل ثم تؤدي زكاته زبيبا
كما تؤدي زكاة النخل تمرا أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والدارقطني من حديث عتاب
ابن أسيد قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته
زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا ومداره عن سعيد بن المسيب عن عتاب وقال أبو داود لم يسمع
منه وقال ابن قانع لم يدركه وقال المنذري انقطاعه ظاهر لان مولد سعيد في خلافة عمر ومات عتاب
يوم مات أبو بكر وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر وقال ابن السكن لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم من وجه غير هذا وقد رواه الدارقطني بسنده فيه الواقدي فقال عن سعيد بن المسيب عن
المسور بن مخرمة عن عتاب وقال أبو حاتم الصحيح عن سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر
عتابا مرسل وهذه رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري (فائدة) قال النووي هذا الحديث وإن كان
مرسلا لكنه اعتضد بقول الأئمة انتهى. وقد اخرج البيهقي من طريق يونس عن الزهري
583

قال سمعت أبا امامة بن سهل في مجلس سعيد بن المسيب قال مضت السنة ان لا تؤخذ الزكاة من
نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق قال الزهري ولا نعلم يخرص من الثمر الا التمر والعنب *
(1) " حديث " انه صلى الله عليه وسلم خرص حديقة امرأة بنفسه متفق عليه من حديث
أبي حميد الساعدي وفيه قصة *
(2) * (حديث) * عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة خارصا
أول ما تطيب الثمرة أبو داود من حديث حجاج عن ابن جريج أخبرت عن ابن شهاب عن عروة
عن عائشة قالت وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة
584

إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل ان يوكل منه وهذا فيه جهالة الواسطة وقد رواه عبد الرزاق
والدارقطني من طريقه عن ابن جريج عن الزهري ولم يذكر واسطة وهو مدلس وذكر الدارقطني
والاختلاف فيه قال فرواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة وأرسله
معمر ومالك وعقيل لم يذكروا أبا هريرة: واخرج أبو داود من طريق ابن جريج اخبرني أبو الزبير
انه سمع جابرا يقول خرصها ابن رواحة أربعين الف وسق
585

* (1) * (حديث) * إذا خرصتم فاتركوا لهم الثلث فإن لم تتركوا الثلث فاتركوا لهم الربع احمد
وأصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم من حديث سهل بن أبي حثمة بلفظ إذا خرصتم
فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وفي اسناده عبد الرحمن بن مسعود بن دينار
الرواي عن سهل بن أبي حثمة وقد قال البزار انه تفرد به وقال ابن القطان لا يعرف حاله قال
الحاكم وله شاهد باسناد متفق على صحته ان عمر بن الخطاب امر به انتهى: ومن شواهد ما رواه
ابن عبد البر من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا خففوا في الخرص فان في
المال العارية والواطئة والاكلة الحديث *
(قوله) ونقل في القديم ان أبا بكر كتب إلى بني خفاش ان أدوا زكاة الذرة والورس
انتهى هذا وقع في القديم لكن ليس فيه ذكر الذرة رواه الشافعي فقال اخبرني هشام بن يوسف
ان أهل خفاش اخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق في قطعة أديم إليهم يأمرهم بان يؤدوا عشر الورس
قال الشافعي ولا أدري أثابت هذا أم لا وهو يعمل به في اليمن فإن كان ثابتا عشر قليله وكثيره
وقال البيهقي لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله الحجة ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الحفاظ على ضعف
هذا الأثر تنبيه خفاش بضم المعجمة وتثقيل الفاء وقيل بكسر المهملة والتخفيف - وصوب النووي الأول *
586

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة خارصا تقدم * (2) (قوله) وروى أنه بعث معه غيره فيجوز أن يكون ذلك في وقتين ويجوز أن يكون
المبعوث معه معينا أو كاتبا (قلت) لم أقف على هذه الرواية: وأما بعث غير عبد الله في وقت آخر
فمضى أيضا قريبا ووقع في البيهقي ان عبد الله بن رواحة كان يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم
ثم يضمنهم الشطر وتعقبه الذهبي بان ابن رواحة إنما خرصها عليهم عاما واحدا لأنه استشهد
بموته بعد فتح خيبر بلا خلاف في ذلك *
587

(قوله) روى في آخر هذا الحديث ثم يخلي بينه وبين أهله لم أقف على هذه الزيادة *
590

" حديث " على أنه قال ليس في العسل زكاة البيهقي من طريقه وفي اسناده حسين ابن
زيد وهو ضعيف
593

" حديث " ان أبا بكر كان يأخذ الزكاة في العسل لم أجد له أصلا *
" حديث " عمر انه فتح سواد العراق ووقفه على المسلمين وضرب عليه خراجا سيأتي
في بابه واضحا إن شاء الله تعالى *
قال مصححه عفا عنه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ختام النبيين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى
آله وصحابته ومن تبعهم إلى يوم الدين ورضى الله عن علماء الاسلام العاملين وقد
انتهي بعون الله تعالى وتسهيله طبع (الجزء الخامس) من كتابي المجموع للإمام أبي زكريا
محيي الدين النووي رضي الله عنه ونور ضريحه * والشرح الكبير للامام المحقق الرافعي
مع تخريج أحاديثه المسمي تلخيص الحبير لثلاث بقين من شهر ذي الحجة سنة أربع
وأربعين وثلاثمائة والف
594