الكتاب: تلخيص الحبير
المؤلف: ابن حجر
الجزء: ٤
الوفاة: ٨٥٢
المجموعة: مصادر فقهية مستقلة
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار الفكر
ردمك:
ملاحظات:

التلخيص الحبير
في تخريج الرافعي الكبير
للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 ه‍
الجزء الرابع
دار الفكر بسم الله الرحمن الرحيم
1

(باب شروط الصلاة)
2

(1) (حديث) لا صلاة الا بطهارة تقدم في الاحداث
4

(1) * قوله * لما يروى عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة هكذا نسبه فقال علي بن أبي طالب
وهو غلط والصواب علي بن طلق وهو اليمامي كذا رواه من طريقه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني
وابن حبان وقال لم يقل فيه وليعد صلاته الا جرير بن عبد الحميد وأعله ابن القطان بان مسلم
ابن سلام الحنفي لا يعرف: وقال الترمذي قال البخاري لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد
ولا أعرف هذا من حديث طلق بن علي كأنه رأى أن هذا رجل آخر ومال أحمد بن حنبل إلى
أنهما واحد وقال أبو عبيد أراه والد طلق بن علي
(2) * (حديث) * روى أنه صلى الله عليه وسلم قال من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف
وليتوضأ وليبن علي صلاته ما لم يتكلم ابن ماجة والدارقطني من حديث ابن جريج عن أبي
مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قئ أو رعاف أو قلس أو مذي
فلينصرف فليتوضأ وليبن علي صلاته وهو في ذلك لا يتكلم لفظ ابن ماجة واعله غير واحد بأنه من
رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة وقد خالفه
الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وصحح
هذه الطريق المرسلة محمد بن يحيى الذهلي والدارقطني في العلل وأبو حاتم وقال رواية إسماعيل خطأ
وقال ابن معين حديث ضعيف وقال ابن عدي هكذا رواه إسماعيل مرة وقال مرة عن ابن
5

جريج عن أبيه عن عائشة وكلاهما ضعيف وقال احمد الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن عياش أيضا عن عطاء
6

ابن عجلان وعباد ابن كثير عن ابن أبي مليكة عن عائشة وقال بعده عطاء وعباد ضعيفان: وقال
البيهقي الصواب ارساله وقد رفعه أيضا سليمان ابن أرقم عن ابن أبي مليكة وهو متروك (تنبيه)
وقع لإمام الحرمين في النهاية وتبعه الغزالي في الوسيط وهم عجيب فإنه قال هذا الحديث مروي
في الصحاح وإنما لم يقل به الشافعي لأنه مرسل وابن أبي مليكة لم يلق عائشة ورواه إسماعيل بن عياش
من ابن أبي مليكة عن عروة عن عائشة وإسماعيل سئ الحفظ كثير الغلط فيما يرويه عن غير الشاميين
وابن أبي مليكة ليس من الشاميين فاشتمل على أوهام عجيبة: أحدها قوله إن ابن أبي مليكة
لم يلق عائشة وقد لقيها بلا خلاف: ثانيها ان إسماعيل رواه عن ابن أبي مليكة وإسماعيل إنما رواه
عن ابن جريج عنه ثالثها ادخال عروة بينه وبين عائشة ولم يدخله أحد بينهما في هذا الحديث
رابعها دعواه انه مخرج في الصحاح وليس هو فيها فليته سكت: وفى الباب عن ابن عباس رواه
الدارقطني وابن عدي والطبراني ولفظه إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم
7

ليعد وضوءه وليستقبل صلاته وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك: وعن أبي سعيد الخدري ولفظه
إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ثم ليجئ فليبن علي ما مضى
رواه الدارقطني واسناده ضعيف أيضا وفيه أبو بكر الداهري وهو متروك
ورواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على علي واسناده حسن. وعن سلمان نحوه. وروى الموطأ
عن ابن عمر أنه كان إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم رجع وبنى وللشافعي من وجه آخر عنه قال من أصابه رعاف أو مذي أو قئ انصرف وتوضأ ثم رجع فبنى *
(1) (قوله) ويشترط أن لا يتكلم على ما ورد في الخبر يشير إلى ما تقدم في بعض طرقه
8

(1) " حديث " انه صلى الله عليه وسلم قال لأسماء حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء وصلي
فيه تقدم في باب النجاسات
15

(1) (حديث) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
والواشرة والمستوشرة: ويروى المؤتشمة بدل المستوشمة والمؤتشرة بدل المستوشرة متفق عليه
من حديث ابن عمر واللفظ للبخاري إلا قوله الواشرة والمستوشرة وقد قال الرافعي في التذنيب
انها في غير الروايات المشهورة وهو كما قال فقد رويناها في مسند عمر بن عبد العزيز للباغندي
من حديث معاوية ورواه أبو نعيم في المعرفة في ترجمة عبد الله بن عضاه الأشعري: وقال ابن الصلاح
في كلامه على الوسيط لم أجد هذه الزيادة بعد البحث الشديد إلا أن أبا داود والنسائي رويا في
حديث عن أبي ريحانة في النهى عن الوشر انتهى وهو في مسند أحمد من حديث عائشة قالت
30

كان رسول الله يعلن الواشمة والمؤتشمة والواشرة والمؤتشرة الحديث: وفي الباب عن ابن عباس
أخرجه أبو داود من رواية مجاهد عنه قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة
والمستوشمة من غير داء: قال أبو داود النامصة التي تنقش الحاجب حتى يرق والمتنمصة المفعول
بها ذلك وفيه عن أبي هريرة رواه البخاري وفيه عن عائشة وأسماء بنت أبي بكر وابن مسعود
متفق عليها *
31

(1) (قوله) وفى وصل الزوجة باذن الزوج وجهان أحدهما المنع لعموم الخبر: (قلت) وفيه
حديث خاص رواه البخاري من حديث عائشة ان امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط
شعرها فقالت للنبي صلى الله على وسلم أن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا انه قد لعن
الواصلات ولمسلم نحوه
32

(1) (حديث) ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن تقدم
في باب استقبال القبلة *
(قوله) ويروى بدل المقبرة بطن الوادي هذه الرواية: قال ابن الصلاح لم أجد لها
ثبتا ولا ذكرا في كتب الحديث وكيف يصح والمسجد الحرام إنما هو في بطن واد وقال النووي
في الروضة لم يجي فيه نهي أصلا *
36

(1) " حديث " إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وطمأنينة
وبركة وإذا أدركتم وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها وصلوا فإنها جن خلقت من جن ألا ترى
إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها الشافعي من حديث عبد الله بن مغفل المزني بهذا وفي اسناده إبراهيم
بن يحيى بن أبي يحيى ورواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان نحوه وليس عندهم ما في آخره نعم رواه
الطبراني نحوه بتمامه: وفى الباب عن أبي هريرة وسبرة بن معبد في السنن وقد تقدم في باب الأحاديث
من طرق
37

(1) " حديث " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا بنا من هذا الوادي فان فيه شيطانا مسلم
عن أبي هريرة وقد تقدم في الاذان *
(2) " حديث " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام الشافعي واحمد وأبو داود والترمذي
وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري واختلف في وصله
وارساله قال الترمذي رواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد ورواه الثوري
عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان رواية الثوري أصح وأثبت: وروى
عن عبد العزيز بن محمد فيه روايتان وهذا حديث فيه اضطراب: وقال البزار رواه عبد الواحد
ابن زياد وعبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى موصولا. وقال الدارقطني
38

في العلل المرسل المحفوظ وقال فيها حدثنا جعفر بن محمد المؤذن ثقة ثنا السري بن يحيى ثنا أبو نعيم
وقبيصة ثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد به موصولا وقال المرسل المحفوظ: وقال
الشافعي وجدته عندي عن ابن عيينة موصولا ومرسلا ورجح البيهقي المرسل أيضا: وقال النووي
في الخلاصة هو ضعيف: وقال صاحب الامام حاصل ما علل به الارسال وإذا كان الواصل له
ثقة فهو مقبول وافحش ابن دحية فقال في كتاب التنوير له هذا لا يصح من طريق من الطرق
كذا قال فلم يصب: قلت وله شواهد: منها حديث عبد الله بن عمر مرفوعا نهى عن الصلاة في المقبرة
أخرجه ابن حبان: ومنها: حديث علي ان حبى نهاني ان أصلي في المقبرة. أخرجه أبو داود.
(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم نهى ان تتخذ القبور محاريب لم أره بهذا اللفظ
وفي مسلم من حديث أبي رثد الغنوي رفعه لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها وفي لفظ لا تتخذوا
القبور مساجد اني أنهاكم عن ذلك وفي المتفق عليه من حديث عائشة لعن الله اليهود والنصارى
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد الحديث ورواه مسلم من حديث أبي هريرة وجندب *
39

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم كان يحمل امامة بنت أبي العاص وهو في صلاته
تقدم في باب الاجتهاد
40

(1) (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب خف أحدكم اذى فليدلك بالأرض فان التراب له طهور أبو داود وابن السكن والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وهو معلول
اختلف فيه على الأوزاعي وسنده ضعيف. وروى عنه من طريق عائشة أيضا. أخرجه أبو داود
أيضا وساقه ابن عدي في الكامل في ترجمة عبد الله ابن سمعان وفي ابن ماجة من وجه آخر
عن أبي هريرة مرفوعا الطرق يظهر بعضها بعضا واسناده ضعيف. وفى الباب حديث. أم سلمة
يطهره ما بعده رواه الأربعة: وفى الباب أيضا. عن انس رواه البيهقي في الخلافيات
44

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما قضى صلاته قال
ما حملكم على صنيعكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال إن جبرائيل اتاني فأخبرني ان
فيهما قذرا أبو داود واحمد والحاكم وابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي سعيد واختلف في
وصله وارساله ورجح أبو حاتم في العلل الموصول ورواه الحاكم أيضا من حديث أنس وابن مسعود
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وعبد الله بن الشخير واسناد كل منهما ضعيف ورواه البزار
من حديث أبي هريرة واسناده ضعيف ومعلول أيضا *
69

(1) * (حديث) * تنزهوا من البول تقدم في باب الاستنجاء
(2) * (حديث) * روى أنه صلى الله عليه وسلم قال تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم
الدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة وفيه روح
ابن غطيف تفرد به عن الزهري قال ذلك ابن عدي وغيره: وروى العقيلي من طريق ابن المبارك
قال رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم فجلست إليه مجلسا فجعلت استحيى من أصحابي
ان يروني جالسا معه: وقال الذهلي أخاف أن يكون هذا موضوعا: وقال البخاري حديث باطل
وقال ابن حبان موضوع: وقال البزار اجمع أهل العلم على نكرة هذا الحديث: قلت وقد أخرجه
72

ابن عد. ي في الكامل من طريق أخرى عن الزهري لكن فيها أيضا أبو عصمة وقد اتهم بالكذب
73

(1) * (حديث) * لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. ويروى ولا تبرز
فخذك أبو داود وابن ماجة والحاكم والبزار من حديث على وفيه ابن جريج عن حبيب وفي
رواية أبي داود من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب ابن أبي ثابت
وقد قال أبو حاتم في العلل ان الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوان قال ولا يثبت لحبيب رواية
عن عاصم فهذه علة أخرى وكذا قال ابن معين ان حبيبا لم يسمعه من عاصم وان بينهما رجلا
ليس بثقة وبين البزار ان الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي ووقع في زيادات المسند وفي
78

الدارقطني ومسند الهيثم ابن كليب تصريح ابن جريج باخبار حبيب له وهو وهم في نقدي وقد
تكلمت عليه في الاملاء على أحاديث مختصر ابن الحاجب *
79

(1) * (حديث) * فان الله أحق ان يستحيى منه الأربعة واحمد من حديث بهز بن حكيم
عن أبيه عن جده وعلقه البخاري.
80

(1) * (حديث) * لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار احمد وأصحاب السنن غير النسائي
وابن خزيمة والحاكم من حديث عائشة واعله الدارقطني بالوقف وقال إن وقفه أشبه واعله الحاكم
بالارسال ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حيث أبي قتادة بلفظ لا يقبل الله من امرأة صلاة
حتى تواري زينها ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر
81

* (حديث) * أبي أيوب عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته الدارقطني والبيهقي من
طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه واسناده ضعيف فيه عباد بن كثير وهو متروك
(1) " حديث " روى أنه صلى الله عليه وسلم قال عورة الرجل ما بين سرته وركبته الحارث
ابن أبي أسامة في مسنده من حديث أبي سعيد وفيه شيخ الحارث داود بن المحبر رواه عن عباد
ابن كثير عن أبي عبد الله الشامي عن عطاء عنه وهو سلسلة ضعفاء إلى عطاء: وفى الباب عن
عبد الله بن جعفر رواه الحاكم وفيه اصرم بن حوشب وهو متروك وفي سنن أبي داود والدارقطني
وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث وإذا زوج أحدكم خادمه عبده
أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة ورواه البيهقي أيضا: وقال البخاري في صحيحه
ويذكر عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش الفخذ عورة وقد ذكرت من وصلها
في كتابي تعليق التعليق
85

(1) " حديث " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تصلي في درع وخمار من
غير ازار فقال لا بأس إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أبو داود والحاكم من حديث
أم سلمة واعله عبد الحق بان مالكا وغيره رووه موقوفا وهو الصواب *
89

(1) " حديث " روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يشتري الأمة لا باس ان ينظر إليها إلا
إلى العورة وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها البيهقي من حديث ابن عباس وقال اسناده
ضعيف لا تقوم بمثله الحجة ورواه من وجه ضعيف أيضا: وقال ابن القطان في كتاب أحكام
النظر هذا الحديث لا يصح من طريقه فلا يعرج عليه وسيأتي الكلام على حديث عمر بن
شعيب عن أبيه عن جده في المعنى بعد *
91

(1) (حديث) سلمة بن الأكوع قلت يا رسول الله اني رجل اصيد أفأصلي في القميص
الواحد قال نعم وازرره ولو بشوكة الشافعي واحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة والطحاوي
وابن حبان والحاكم وعلقه البخاري في صحيحه ووصله في تاريخه وقال في اسناده نظر وقد بينت
طرقه في تعليق التعليق وله شاهد مرسل وفيه انقطاع: أخرجه البيهقي
95

(حديث) أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين إنما هو التسبيح والتكبير
وتلاوة القرآن مسلم من حديث معاوية بن الحكم وفيه قصة ستأتي قريبا *
105

(1) (حديث) ان الله يحدث من أمره ما شاء وان مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة
أبو داود وابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم
وهو في الصلاة فيرد علينا ونامر بحاجتنا فقدمت عليه وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد على السلام
فاخذني ما قدم وما حدث فلما قضى الصلاة قال إن الله يحدث من امره ما شاء وان شاء قد أحدث
ان لا تكلموا في الصلاة فرد عليه السلام وأصله في الصحيحين إلى قوله فلم يرد على فقلنا يا رسول الله
كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة لشغلا *
106

(1) (حديث) روى عن أبي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر من
ركعتين فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال كل ذلك لم يكن فقال
أصدق ذو اليدين قالوا نعم فأتم ما بقي من صلاته وسجد للسهو متفق عليه إلى قوله لم يكن فقال
قد كان بعض ذلك يا رسول الله فاقبل رسول الله على الناس فقال صدق فذكره وفى
109

آخره ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم ولمسلم صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة
العصر فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فاقبل على الناس فقال أصدق ذو اليدين
فقالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس
بعد التسليم هذه الرواية أخرجها من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى
ابن أبي احمد وللحديث طرق في الصحيحين لكن هذه الرواية أشبه بسياق الكتاب وقد جمع
طرقه والكلام عليه في مصنف مفرد الشيخ صلاح الدين العلائي *
(1) " حديث " معاوية بن الحكم السلمي قال لما رجعت من الحبشة صليت مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فعطس بعض القوم فقلت يرحمك الله فحدقني القوم بابصارهم فقلت ما شأنكم
تنظرون إلى فضربوا بأيديهم على أفخاذهم وهو يسكتونني فسكت فلما فرغ رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال يا معاوية ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير
وقراءة القرآن مسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي وليس عند واحد منهم لما رجعت من
الحبشة بل أول الحديث عندهم بينا انا أصلي وقوله لما رجعت من الحبشة غلط محض لا وجه له ولم يذكر
أحد معاوية بن الحكم في مهاجرة الحبشة لا من الثقات ولا من الضعفاء وكأنه انتقال ذهني من
حديث ابن مسعود الذي تقدم فان فيه لما رجعت من الحبشة والله أعلم *
110

(حديث) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال النووي في الطلاق
من الروضة في تعليق الطلاق حديث حسن وكذا قال في أواخر الأربعين له انتهى رواه ابن ماجة
112

وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم في المستدرك من حديث الأوزاعي واختلف
عليه فقيل عنه عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس بلفظ ان الله وضع وللحاكم والدارقطني والطبراني تجاوز وهذه رواية بشر بن بكر ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يذكر عبيد بن
عمير: قال البيهقي جوده بشر بن بكر وقال الطبراني في الأوسط لم يروه عن الأوزاعي يعني مجودا
الا بشر تفرد به الربيع بن سليمان والوليد فيه اسنادان آخران روى عن محمد بن المصفى عنه عن
مالك عن نافع عن ابن عمر: وعن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر قال ابن أبي حاتم
في العلل سألت أبي عنه فقال هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة وقال في موضع آخر منه لم يسمعه
الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من رجل لم يسمعه أتوهم انه عبد الله بن عامر الأسلمي أو إسماعيل بن
مسلم قال ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت اسناده: وقال عبد الله بن أحمد في العلل سالت أبي
عنه فأنكره جدا وقال ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الخلال
عن أحمد قال من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم فان الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة يعني من زعم ارتفاعهما على العموم في
خطاب الوضع والتكليف قال محمد بن نصر في كتاب الاختلاف في باب طلاق المكره: يروى
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه إلا أنه ليس له
اسناد يحتج بمثله ورواه العقيلي في تاريخه من حديث الوليد عن مالك به ورواه البيهقي وقال قال
الحاكم هو صحيح غريب تفرد به الوليد عن مالك: وقال البيهقي في موضع آخر ليس بمحفوظ
عن مالك ورواه الخطيب في كتاب الرواة عن مالك في ترجمة سوادة بن إبراهيم عنه وقال سوادة
مجهول والخبر منكر عن مالك ورواه ابن ماجة من حديث أبي ذر وفيه شهر بن حوشب وفى
الاسناد انقطاع أيضا ورواه الطبراني من حديث أبي الدرداء ومن حديث ثوبان وفي اسنادهما
ضعف واصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح من طريق زرارة بن أوفى عنه بلفظ ان الله
تجاوز لامتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعلم به أو تكلم به ورواه ابن ماجة ولفظه عما توسوس به
صدورها بدل ما حدثت به أنفسها وزاد في آخره وما استكرهوا عليه والزيادة هذه أظنها
مدرجة كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث والله أعلم: (تنبيه) تكرر هذا *
113

الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ رفع عن أمتي ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع
من أخرجه نعم رواه ابن عدي في الكامل من طريق جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة
رفعه رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا الخطأ والنسيان والامر يكرهون عليه وجعفر وأبوه ضعيفان كذا قال
المصنف وقد ذكرناه عن محمد بن نصر بلفظه ووجدته في فوائد أبى القاسم الفضل بن جعفر التميمي
المعروف بأخي عاصم ثنا الحسين بن محمد ثنا محمد بن مصفى ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء عن
ابن عباس بهذا ولكن رواه ابن ماجة عن محمد بن مصفى بلفظ ان الله وضع *
(1) * حديث * روى أنه صلى الله عليه وسلم قال الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء الدارقطني
من حديث جابر باسناد ضعيف فيه أبو شيبة الوسطى ورواه من طريقه بلفظ الضحك بدل الكلام
وهو أشهر وصحح البيهقي وقفه وقد سبق في الاحداث.
(2) (حديث) إذا ناب أحدكم شئ في صلاته فليسبح فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
متفق على صحته من حديث سهل بن سعد نحوه في حديث طويل واتفقا عليه من حديث أبي هريرة
مختصرا بلفظ إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء زاد مسلم في الصلاة
114

(1) (قوله) وينخرط في سلك الاعذار ما يقع جوابا للرسول فإذا خاطب به مصليا في عصره
وجب عليه الجواب ولم تبطل صلاته انتهى ومستند هذا حديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري
115

(1) " حديث " علي كانت لي ساعة ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فإن كان قائما
يصلي سبح لي وكان ذلك أذنه لي وان لم يكن يصلي أذن لي النسائي من حديث جرير عن مغيرة
عن الحارث العكلي عن عبد الله بن نجى عن علي قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم
ساعة آتيه فيها إذا أتيت استأذنت فان وجدته يصلي فسبح دخلت وان وجدته فارغا أذن لي ورواه
من حديث أبي بكر بن عياش عن مغيرة بلفظ فتنحنح بدل فسبح وكذا رواه ابن ماجة وصححه
ابن السكن: وقال البيهقي هذا مختلف في اسناده ومتنه قيل سبح وقيل تنحنح قال ومداره على
عبد الله بن نجي: قلت واختلف عليه فقيل عنه عن علي وقيل عن أبيه عن علي: وقال يحيى بن
معين لم يسمعه عبد الله من علي بينه وبين على أبوه.
116

(1) (قوله) في جواز الفتح على الامام يدل له حديث التسبيح للرجال يعني الذي مضى وعند
أبي داود وابن حبان من حديث ابن عمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فالتبس عليه فلما
فرغ قال لأبي أشهدت معنا قال نعم قال فما منعك ان تفتحها على وروى الأثرم وغيره من حديث
المسور بن يزيد نحوه وروى الحاكم عن انس كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم وقد روى عبد الرزاق في مصنفه من طريق الحارث عن علي مرفوعا لا تفتحن على
الامام وأنت في الصلاة والحارث ضعيف وقد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال على إذا
استطعمك الامام فاطعمه *
118

(1) * (حديث) * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلما تبين الحال سجد للسهو ولم يعد
الصلاة متفق على صحته من حديث ابن مسعود وقوله ولم يعد الصلاة من قول المصنف قال تفقها
لأنه لم يرد في الحديث انه أعاد *
(2) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته متفق على
صحته وتقدم في باب الاجتهاد *
119

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم امر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب احمد
وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث ضمضم بن جوس عن أبي هريرة بلفظ اقتلوا الأسودين
في الصلاة الحية والعقرب: وعن ابن عباس مرفوعا نحوه رواه الحاكم واسناده ضعيف وفي
صحيح مسلم له شاهد من حديث زيد بن جبير عن ابن عمر عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان
يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية وقال في الصلاة وعند أبي داود
باسناد منقطع عن رجل من بني عدي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا وجد أحدكم عقربا وهو
يصلي فليقتلها بنعله اليسرى *
120

(1) (حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ باذن ابن العباس وهو في الصلاة في داره من يساره
إلى يمينه متفق عليه من حديث ابن عباس مطولا *
121

(1) (حديث) دخل أبو بكر المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع خشية أن
يفوته الركوع ثم خطأ خطوة فلما فرغ قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك لله حرصا ولا تعد
122

احمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديث أبي بكرة ألفاظهم مختلفة وليس
عندهم تقييده بالخطوة: (تنبيه) اختلف في معنى قوله ولا تعد فقيل نهاه عن العود إلى الاحرام
خارج الصف وأنكر هذا ابن حبان وقال أراد لا تعد في ابطاء المجئ إلى الصلاة وقال ابن
القطان الفاسي تبعا للمهلب بن أبي صفرة معناه لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع فإنها
كمشية البهائم ويؤيده رواية حماد بن سلمة في مصنفه عن الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة انه دخل
المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقد ركع فرفع ثم دخل الصف وهو راكع فلما انصرف
النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم دخل في الصف وهو راكع فقال له أبو بكرة أنا فقال زادك الله
حرصا ولا تعد وقال غيره بل معناه لا تعد إلى اتيان الصلاة مسرعا واحتج بما رواه ابن السكن
في صحيحه بلفظ أقيمت الصلاة فانطلقت أسعى حتى دخلت في الصف فلما قضى الصلاة قال
من الساعي آنفا قال أبو بكرة فقلت انا فقال زادك الله حرصا ولا تعد (فائدة) روى الطبراني في
الأوسط من حديث ابن الزبير ما يعارض هذا الحديث فاخرج من حديث ابن وهب عن ابن جريح
عن عطاء سمع ابن الزبير على المنبر يقول إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل
ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فان ذلك السنة قال عطاء وقد رأيته يصنع ذلك وقال تفرد
به ابن وهب ولم يروه عنه غير حرملة ولا يروى عن ابن الزبير الا بهذا الاسناد *
123

(1) (حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم نفر من الأنصار وكان يرد عليهم
بالإشارة وهو في الصلاة أبو داود عن ابن عمر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبا يصلى
فيه قال فجاءت الأنصار فسلموا عليه فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم السلام
حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وهكذا رواه أحمد والترمذي
والنسائي وابن ماجة وابن حبان ورواه ابن حبان والحاكم واحمد أيضا من حديث ابن عمر انه
سأل صهيبا عن ذلك بدل بلال وذكر الترمذي ان الحديثين جميعا صحيحان *
(2) (قوله) دلت هذه الأحاديث ونحوها على احتمال الفعل القليل في الصلاة مراده بقوله
ونحوها حديث جابر في صحيح مسلم وهو في باب سجود السهو وفي باب أوقات الصلاة وحديث
أم سلمة وحديث عائشة في الصحيحين: وروى أبو داود وابن خزيمة وغيرهما عن انس ان النبي
صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة وفي كلها إشارته وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم
124

(1) (حديث) إذا مر المار بين يدي أحدكم وهو في الصلاة فليدفعه فان أبى فليدفعه فان
أبى فليقاتله فإنه شيطان ثم قال بعد قليل عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان أبى فليقاتله
فإنما هو شيطان روى هذا الحديث البخاري وهو كما قال ورواه مسلم أيضا واللفظ الأول رواه
البخاري في كتاب بدء الخلق من صحيحه *
131

(1) (حديث) أبي هريرة إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا
فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه الشافعي في القديم واحمد وأبو داود
وابن ماجة وابن حبان والبيهقي وصححه احمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في الاستذكار
وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم وقال الشافعي في البويطي ولا يخط
المصلي بين يديه خطا الا أن يكون في ذلك حديث ثابت وكذا قال في سنن حرملة: (قلت)
وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب ونوزع في ذلك كما بينته في النكت ورواه
المزني في المبسوط عن الشافعي بسنده وهو من الجديد فلا اختصاص له بالقديم *
(2) (حديث) لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف أربعين خيرا
له من أن يمر بين يديه متفق عليه من حديث أبي الجهم دون قوله من الاثم فإنها في رواية أبي ذر عن أبي
الهيثم خاصة وقول ابن الصلاح ان العجلي وهم في قوله إن من الاثم في صحيح البخاري متعقب
برواية أبي ذر عن أبي الهيثم وتبع ابن الصلاح الشيخ محي الدين في شرح المهذب ثم اضطر فعزاها
إلى عبد القادر الرهاوي في الأربعين له وفوق كل ذي علم عليم *
132

(1) (حديث) أبي صالح قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شئ يستره
من الناس فأراد شاب من بني معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره الحديث والقصة
رواها البخاري في صحيحه وهو كما قال ورواها مسلم نحوه أيضا *
134

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في المسجد قبل اسلامه متفق عليه
من حديث أبي هريرة مطولا *
(2) * حديث * أنه صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد ثقيف فأنزلهم في المسجد ولم يسلموا
بعد احمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي من حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص واختلف
136

فيه علي الحسن فرواه أبو داود في المراسيل أيضا عن أشعث عن الحسن أن وفد ثقيف اتوا رسول
الله صلى الله عليه وسلم فضرب لهم في مؤخر المسجد لينظروا إلى صلاة المسلمين فقيل يا رسول الله
أنزلتهم في المسجد وهم مشركون فقال إن الأرض لا تنجس إنما ينجس ابن آدم وله شاهد في
ابن ماجة من وجه آخر *
(1) (قوله) ان الكفار كانوا يدخلون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويطيلون الجلوس فيه
ولا شك انهم كانوا يجنبون هو كما قال وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم أنه جاء في أسارى بدر
يعني في فدائهم زاد البرقاني وهو يومئذ مشرك قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب
بالطور وراه البيهقي بلفظ اتيت المدينة في فداء أهل بدر وانا يومئذ مشرك فدخلت المسجد
الحديث وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة ان اليهود اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في
المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم الحديث وفيه غير ذلك *
(7) * حديث * ابن عمرانه عصر بثرة عن وجهه وذلك بين إصبعيه بما خرج منها وصلى
ولم يعد الشافعي وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي من حديث بكر بن عبد الله المزني قال رأيت
ابن عمر فذكره وعلقه البخاري *
* (حديث) * ابن عباس في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد ان المراد بها الثياب
رواه البيهقي *
* (حديث) * عمرانه رأى أمة سترت وجهها فمنعها من ذلك وقال أتتشبهن بالحرائر
البيهقي من طريق صفية بنت أبي عبيد قالت خرجت أمة مختمرة متجلببة فقال عمر من هذه
المرأة فقيل جارية بني فلان فأرسل إلى حفصة فقال ما حملك على أن تخمري هذه المرأة وتجلببيها
وتشبيهها بالمحصنات حتى هممت ان أقع بها لا أحسبها إلا من المحصنات لا تشبهوا الإماء بالمحصنات *
137

(باب سجود السهو)
(1) * حديث * انه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر بمقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس
فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل
أن يسلم ثم سلم متفق على صحته من حديث عبد الله بن بحينة واللفظ للبخاري *
138

(1) " حديث " روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس
عن قيام الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر وفيه أبو بكر العنسي وهو ضعيف وقال
البيهقي مجهول ومقتضاه انه غير أبي بكر بن أبي مريم والظاهر أنه هو وهو ضعيف
140

(1) " حديث " انه صلى الله عليه وسلم فعل الفعل القليل في الصلاة ورخص فيه ويسجد
للسهو ولا أمر به قد تقدم في الباب الذي قبله عدة أحاديث تشهد بذلك وفيه أيضا حديث
معاوية بن الحكم في ضرب الأفخاذ في الصلاة ليسكتوه: وحديث ابن عباس فاخذ باذني يفتلها
وفيه فحولني عن يساره إلى يمينه متفق عليه في حديث طويل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه
وسلم بالليل وحديث تأخر أبي بكر الصديق في الصف وحديث مسح الحصى واحدة رواه أبو داود
: وحديث دلك البصاق في الصحيح: وحديث مسح العرق عن وجهه رواه الطبراني من
حديث ابن عباس *
(2) * حديث * انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا ثم سجد للسهو والحديث متفق عليه
من حديث ابن مسعود وقد سبق في شروط الصلاة *
142

(حديث) أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا ثم سجد للسهو: تقدم *
(1) (حديث) حذيفة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ البقرة وآل عمران
والنساء في ركعة فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم رفع رأسه وقام قريبا من ركوعه ثم سجد مسلم
مطول السياق وفيه ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه: وفى الباب عن أنس كان إذا قال
سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد رواه مسلم وللشيخين عن انس أيضا كان إذا
رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. أخرجاه من حديث ثابت عن
انس انه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم *
145

(1) (قوله) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتبه أي أركان الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ليس
هذا حديثا وإنما أخذه بالاستقراء من صفة صلاته وهو كذلك وحديث صلوا كما رأيتوني أصلي
رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث وقد مضى *
149

(1) (حديث) المغيرة بن شعبة إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فان استتم
قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين ثم قال وروى في حديث المغيرة فان ذكر قبل ان يستتم قائما
فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو وللدارقطني والبيهقي بلفظ إذا قام الامام في الركعتين فان ذكر
قبل ان يستوي قائما فليجلس أو استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو وللدارقطني في
رواية إذ شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض ويسجد سجدتين وان لم يستتم قائما فليجلس
ولا سهو عليه ولابن ماجة إذا قام الامام من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس
ويسجد سجدتي السهو ومداره على جابر الجعفي وهو ضعيف جدا وقد قال أبو داود لم اخرج
عنه في كتابي غير هذا واصل الحديث في سنن أبي داود والترمذي عن المغيرة انه صلى فنهض في
الركعتين فسبحوا به فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال إن رسول الله صلى الله
عليه وسلم صنع كما صنعت ورواه الحاكم من هذا الوجه ومن حديث ابن عباس ومن حديث
عقبة بن عامر مثله *
156

(1) " حديث " انه صلى الله عليه وسلم قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل
أصحابه فأجابوا ثم ذكر بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين تكلم واستدبر القبلة ومشى ولم يزد
على سجدتين متفق عليه من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم إحدى صلاتي العشى أما الظهر وأما العصر فسلم في ركعتين ثم اتى جذعا في قبلة المسجد
فاستند إليه مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا ان يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت
الصلاة فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فنظر يمينا وشمالا فقال ما يقول
ذو اليدين قالوا صدق لم تصل إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر
وسجد ثم كبر ورفع قال وأخبرت ان عمران بن حصين قال ثم سلم لفظ مسلم وله طرق كثيرة وألفاظ وقد جمع
طرقه الحافظ صلاح الدين العلائي وتكلم عليه كلاما شافيا في جزء مفرد *
166

(1) " حديث " أبي سعيد إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح
الشك وليبن علي ما استيقن ويسجد سجدتين فإن كان صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة
وإن كانت صلاته ناقصة كانت الركعة تماما والسجدتان ترغيما للشيطان مسلم إلى قوله استيقن
وقال بعده ثم يسجد سجدتين فإن كان صلى خمسا شفعن صلاته وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما
للشيطان ورواه أبو داود بلفظ فليلق الشك وليبن علي اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين
فإن كانت صلاته تامة والباقي مثل ما ساقه المؤلف ورواه ابن حبان والحاكم والبيهقي واختلف
فيه على عطاء بن يسار فروى مرسلا وروى بذكر أبي سعيد فيه وروى عنه عن ابن عباس وهو
وهم وقال ابن المنذر حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب *
168

(1) (حديث) عبد الرحمن بن عوف إذا شك أحدكم فلم يدر أو أحد صلى أم اثنتين فليبن علي واحدة وان لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثة فليبن علي ثنتين وان لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليبن
على ثلاثة ويسجد سجدتين إذا سلم الترمذي وابن ماجة من حديث كريب عن عبد الله بن عباس
عن عبد الرحمن بن عوف وهو معلول فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن كريب وقد رواه أحمد
في مسنده عن ابن علية عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلا قال ابن إسحاق فلقيت حسين
بن عبد الله فقال لي هل أسنده لك قلت لا فقال لكنه حدثني ان كريبا حدثه به وحسين ضعيف
جدا ورواه إسحاق بن راهويه والهيثم بن كليب في مسنديهما من طريق الزهري عن عبيد الله
ابن عبد الله عن ابن عباس مختصرا إذا كان أحدكم في شك من النقصان في صلاته فليصل حتى
يكون في شك من الزيادة وفي اسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وتابعه بحر بن كنير
السقاء فيما ذكر الدارقطني في العلل وذكر الاختلاف فيه أيضا على ابن إسحاق في الوصل والارسال
وذكر ان إسحاق ابن البهلول رواه عن عمار بن سلام عن محمد بن يزيد الواسطي عن سفيان بن
حسين عن الزهري وهو وهم ورواه إسماعيل بن هود عن محمد بن يزيد عن ابن إسحاق عن الزهري
وهو وهم أيضا فقد رواه أحمد بن حنبل عن محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن الزهري وهو
الصواب فرجع الحديث إلى إسماعيل وهو ضعيف *
169

(1) (حديث) روى ليس على من خلف الامام سهو فان سها الامام فعليه وعلى من خلفه
السهو الدارقطني وزاد والامام كافيه وفيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف: وفى الباب عن ابن
عباس رواه أبو أحمد بن عدي في ترجمة عمر بن عمر والعسقلاني وهو متروك *
(2) (حديث) معاوية بن الحكم في الكلام في الصلاة تقدم *
174

(1) (حديث) إنما جعل الامام ليؤتم به من حديث أبي هريرة *
177

(1) (قوله) سمعت بعض الأئمة يحكى انه يستحب أن يقول فيهما سبحان من لا ينام ولا يسهو
أي في سجدتي السهو: قلت لم أجد له أصلا *
(2) (حديث عبد الله بن بحينة انه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولتين تقدم *
(3) (حديث) أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف في سجود السهو تقدما *
(4) (قوله) وقيل إنه مخير إن شاء قدم وان شاء أخر لثبوت الامرين عن النبي صلى الله عليه
وسلم يعني في سجود السهو قبل السلام أو بعده فاما قبله فقد مضى في المتفق عليه *
(5) (قوله) نقل عن الزهري أنه قال آخر الامرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام
الشافعي في القديم عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم
قبل السلام وبعده وآخر الامرين قبل السلام قال البيهقي هذا منقطع ومطرف ضعيف ولكن
المشهور عن الزهري من فتواه سجود السهو قبل السلام *
180

(حديث) أنس انه جهر في العصر فلم يعدها ولم يسجد للسهو ولم ينكر عليه الطبراني
في الكبير من طريق سعيد بن بشير عن قتادة ان أنسا جهر في الظهر أو العصر فلم يسجد *
(حديث) ان أنسا تحرك للقيام في الركعتين من العصر فسبحوا به فجلس ثم سجد للسهو
البيهقي والدارقطني في العلل باسناده وأشار ان في بعض الطرق زيادة فيه أنه قال هذا السنة تفرد
تفرد بذلك سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن انس ورجاله ثقات *
(حديث) ابن بحينة وحديث أبي سعيد في ذلك وأما بعده فهو في حديث ذي اليدين
صريحا وكذا في حديث ابن مسعود *
(1) (قوله) حيث ورد الشرع بالتطويل بالقنوت أو في صلاة التسبيح اما القنوت فتقدم واما
صلاة التسبيح فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة كلهم عن عبد الرحمن بن بشر بن
الحكم عن موسى بن عبد العزيز عن الحكم ابن ابان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم للعباس يا عباس يا عماه الا أمنحك الا أحبوك الحديث بطوله وصححه أبو علي بن
السكن والحاكم وادعى ان النسائي أخرجه في صحيحه عن عبد الرحمن بن بشر قال وتابعه إسحاق
بن أبي إسرائيل عن موسى وان ابن خزيمة رواه عن محمد بن يحيى عن إبراهيم بن الحكم بن ابان
عن أبيه مرسلا وإبراهيم ضعيف قال المنذري وفى الباب عن انس وأبي رافع وعبد الله بن عمرو
وغيرهم وامثلها حديث ابن عباس (قلت) وفيه عن الفضل بن عباس فحديث أبي رافع رواه الترمذي
وحديث عبد الله بن عمرو رواه الحاكم وسنده ضعيف وحديث انس رواه الترمذي أيضا وفيه
نظر لان الفظه لا يناسب ألفاظ صلاة التسبيح وقد تكلم عليه شيخنا في شرح الترمذي وحديث
الفضل بن العباس ذكره الترمذي وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصي رواه أبو داود قال الدارقطني
أصح شئ في فضائل سور القرآن قل هو الله أحد وأصح شئ في فضل الصلاة التسبيح
وقال أبو جعفر العقيلي ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت وقال أبو بكر بن العربي ليس فيها حديث صحيح
ولا حسن وبالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات وصنف أبو موسى المديني جزءا في تصحيحه
فتباينا والحق ان طرقه كلها ضعيفة وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن الا انه
شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات
وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد وقد ضعفها ابن تيمية
والمزي وتوقف الذهبي حكاه ابن عبد الهادي عنهم في أحكامه وقد اختلف كلام الشيخ محي الدين
184

فوهاها في شرح المهذب فقال حديثها ضعيف وفي استحبابها عندي نظر لان فيها تغيير لهيئة الصلاة
المعروفة فينبغي ان لا تفعل وليس حديثها بثابت وقال في تهذيب الأسماء واللغات قد جاء في صلاة
التسبيح حديث حسن في كتاب الترمذي وغير وذكره المحاملي وغيره من أصحابنا وهي سنة حسنة
ومال في الأذكار أيضا إلى استحبابه (قلت) بل قواه واحتج له والله أعلم
(باب سجود التلاوة والشكر)
(1) حديث زيد بن ثابت قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سجدة والنجم فلم يسجد
فيها متفق عليه من هذا الوجه واللفظ للبخاري وأخرجه أصحاب السنن والدارقطني وزاد ولم
يسجد منا أحد (قوله) ولا امره بالسجود ليس هو في الحديث وإنما قاله تفقها
(2) (حديث) عمر انه قرأ على المنبر السجدة فنزل وسجد الناس معه فلما كان في الجمعة
الأخرى قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء البخاري
في صحيحه وزعم المزي انه معلق فهوهم وقد أوضحت ذلك بدليله في تعليق التعليق ورواه البيهقي من
ذلك الوجه أيضا موصولا وأبو نعيم في مستخرجه ورواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن
أبيه ان عمر نحوه
185

(1) حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شئ من المفصل منذ تحول إلى المدينة
أبو داود وأبو علي بن السكن في صحيحه من طريق أبي قدامة الحارث بن عبيد عن مطر الوراق عن
عكرمة وأبو قدامة ومطر من رجال مسلم ولكنهما مضعفان وحديث أبي هريرة الآتي يدل على ذلك
(2) حديث أبي هريرة سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم
ربك رواه مسلم وفي البخاري أصله ولم يذكر سجدة اقرأ وفي رواية للبخاري لو لم أر رسول الله صلى
الله عليه وسلم سجد فيها لم اسجد: وروى البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف قال رأيت النبي
صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت عشر مرار
(3) (قوله) كان اسلام أبي هريرة بعد الهجرة بسنين هو كما قال فإنه أسلم عام خيبر بلا خلاف
ومن قرأه في كتاب الرافعي يسنتبن على لفظ التثنية فقد صحف *
(4) " حديث " ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ص وقال سجدها داود توبة
ونسجدها شكرا. الشافعي في الام عن ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه سجدها يعني ص ورواه في القديم عن سفيان عن عمر بن ذر عن أبيه قال سجدها داود توبة
ونسجدها نحن شكرا قال البيهقي. وروى من وجه آخر عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس موصولا وليس بالقوي: قلت رواه النسائي من حديث حجاج بن محمد عن
عمر بن ذر موصولا ورواه الدارقطني من حديث عبد الله بن بزيع عن عمر بن ذر نحوه واعله
186

ابن الجوزي به وقد توبع وصححه ابن السكن وفى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس ص ليس
من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها (وفى الباب) عن أبي سعيد
أخرجه أبو داود والحاكم وذكره البيهقي عن جماعة من الصحابة انهم سجدوا في ص
(1) (حديث عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بان فيها سجدتين
قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. احمد وأبو داود والترمذي واللفظ له والدارقطني والبيهقي
والحاكم وفيه بن لهيعة وهو ضعيف وقد ذكر الحاكم انه تفرد به واكده الحاكم بان الرواية صحت
فيه من قول عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس وأبى الدرداء وأبي موسى وعمار ثم ساقها موقوفة
عنهم واكده البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق خالد بن معدان مرسلا
(2) " حديث " عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن
منها ثلاث في المفصل وفى الحج سجدتان: أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم وحسنه المنذري
والنووي وضعفه عبد الحق وابن القطان وفيه عبد الله بن منين وهو مجهول والراوي عنه الحارث
بن سعيد العتقي وهو لا يعرف أيضا وقال ابن مأكولا ليس له غير هذا الحديث
187

(1) " حديث " ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة
كبر وسجد وسجدنا: أبو داود وفيه العمرى عبد الله المكبر وهو ضعيف وخرجه الحاكم من رواية
العمري أيضا لكن وقع عنده مصغرا وهو الثقة فقال إنه شرط الشيخين: قلت واصله في الصحيحين
من حديث ابن عمر بلفظ آخر
(2) (حديث) عثمان انه مر بقاص فقرأ آية السجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال
ما استمعنا لها. قال لم أجده قلت قد رواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب
ان عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فقال عثمان إنما السجود على من استمع ثم مضى ولم
يسجد وذكره البخاري تعليقا وفي ابن أبي شيبة عن عثمان إنما السجدة على من جلس لها
(3) (حديث) ابن عباس أنه قال إنما السجدة لمن جلس لها: البيهقي من حديثه وابن أبي
شيبة من طريق ابن جريج عن عطاء عنه إنما السجدة على من جلس لها
188

(1) " حديث " ان رجلا قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد النبي
صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال
سجدت لقراءة فلان ولم تسجد لقراءتي قال كنت إماما فلو سجدت سجدنا: أبو داود في المراسيل عن
زيد بن أسلم قال قرأ غلام نحوه ورواه أيضا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال بلغني ان
189

رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا رواه الشافعي وقال البيهقي رواه قرة عن الزهري عن أبي سلمة
عن أبي هريرة وقرة ضعيف ونظير هذا عند البخاري معلقا عن ابن مسعود من قوله وقد ذكرت
من وصله في تعليق التعليق *
(1) (حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر فرأى أصحابه انه قرأ آية
سجدة فسجدوا أبو داود والطحاوي والحاكم من حديث بن عمر نحوه وفيه أمية شيخ لسليمان
التيمي رواه له عن أبي مجلز وهو لا يعرف قاله أبو داود في رواية الرملي عنه وفي رواية الطحاوي عن
سليمان عن أبي مجلز قال ولم أسمعه منه لكنه عند الحاكم باسقاطه ودلت رواية الطحاوي على أنه
مدلس *
190

(1) حديث روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر في قراءته بالسجود كبر وسجد تقدم
192

(حديث) يكبر رواه أبو داود من حديث ابن عمر وقد تقدم
(1) (حديث) عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي
للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته: احمد وأصحاب السنن والدارقطني والحاكم
والبيهقي وصححه ابن السكن وقال في آخره ثلاثا زاد الحاكم في آخره فتبارك الله أحسن الخالقين
(وقوله) فيه وصوره عند البيهقي في هذا الحديث وللنسائي من حديث جابر مثله في سجود الصلاة
ولمسلم من حديث علي كذلك *
193

(1) حديث بن عباس انه صلى الله عليه وسلم كأن يقول في سجود القرآن اللهم اكتب لي
بها عندك اجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود
الترمذي والحاكم وبن حبان وابن ماجة وفيه قصة وضعفه العقيلي بالحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي
يزيد فقال فيه جهالة: وفى الباب عن أبي سعيد الخدري رواه البيهقي واختلف في وصله وارساله
وصوب الدارقطني في العلل رواية حماد عن حميد عن بكران أبا سعيد رأى فيما يرى النائم الحديث
194

(1) حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تقدم في باب صفة الصلاة *
196

(1) حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا نغاشيا فخر ساجدا ثم قال اسال
الله العافية هذا الحديث ذكره الشافعي في المختصر بلفظ فسجد شكرا لله ولم يذكر اسناده وكذا
صنع الحاكم في المستدرك واستشهد به على حديث أبي بكرة وهو في سنن أبي داود وأسنده الدارقطني
والبيهقي من حديث جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد ابن علي مرسلا وزاد ان اسم الرجل
زينم وكذا هو في مصنف ابن أبي شيبة من هذا الوجه ووصله ابن حبان في الضعفاء في ترجمة يوسف
بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر: تنبيه النغاشي بضم النون والغين والشين معجمتان هو القصير
جدا الضعيف الحركة الناقص الخلق قاله ابن الأثير: وروى البيهقي عن البراء ابن عازب ان النبي
صلى الله عليه وسلم سجد حين جاءه كتاب علي من اليمن باسلام همدان وقال اسناده صحيح: وقد
اخرج البخاري صدره وفي حديث توبة كعب بن مالك انه خر ساجدا لما جاءه البشير *
(2) (حديث) عبد الرحمن ابن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فأطال فلما رفع
قيل له في ذلك فقال اخبرني جبرئيل ان من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا فسجدت شكرا لله
تعالى البزار وابن أبي عاصم في فضل الصلاة والعقيلي في الضعفاء وأحمد بن حنبل في مسنده من طرق
والحاكم كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف قال البيهقي وفى الباب عن جابر وابن عمر وانس
وجرير وأبي جحيفة *
204

(1) (حديث) ابن مسعود انه كان لا يسجد في ص الشافعي والبيهقي من حديثه *
208

(حديث) ثوبان وأبي الدرداء عليك بكثرة السجود رواهما مسلم واستدل به من قال
بجواز التقرب بسجدة فردة وحمله المانع على أن المراد به السجود في الصلاة والله أعلم *
209

(باب صلاة التطوع)
210

(1) " حدث " ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين
بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته قال وحدثتني أختي حفصة ان النبي
صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين حين يطلع الفجر متفق عليه بزيادة وركعتين بعد
الجمعة في بيته *
213

(1) " حديث " عائشة من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة أربع
قبل الظهر والباقي كما في حديث ابن عمر الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث المغيرة بن زياد
عن عطاء عنها والمغيرة قال النسائي ليس بالقوى وقال الترمذي غريب ومغيرة قد تكلم فيه بعض
أهل العلم من قبل حفظه وقال احمد ضعيف من حديث رفعه فهو منكر وقال النسائي هذا خطأ
ولعل عطاء قال عن عنبسة فتصحف بعائشة يعني ان المحفوظ حديث عنبسة بن أبي سفيان عن
أخته أم حبيبة: وقد أخرجه مسلم والنسائي وأكثر من تخريج طرقه والترمذي أيضا وفسره
النسائي وابن حبان ولم يفسره مسلم *
214

(1) " حديث " رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان
وصححه وكذا شيخه ابن خزيمة من حديث ابن عمر وفيه محمد بن مهران وفيه مقال لكن وثقه
ابن حبان وابن عدي *
215

(1) " حديث " علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين
كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين بين الحديث تقدم في كيفية الصلاة *
216

(1) حديث: أم حبيبة من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على
النار أصحاب السنن من حديثها وله طرق عند النسائي كما تقدم *
217

(1) حديث: انس صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل
له رآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا أبو داود بهذا والقائل له رآكم
المختار بن فلفل ورواه مسلم نحوه وللبخاري من طريق عمرو بن عامر عن انس لقد رأيت
كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ييتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم
زاد النسائي وهم يصلون *
218

(1) حديث: عبد الله بن مغفل صلوا قبل المغرب ركعتين قال في الثالثة لمن شاء البخاري وأبو داود
واحمد وابن حبان واتفقوا عليه بلفظ بين كل أذانين صلاة وفي رواية ضعيفة للبيهقي بين كل أذانين
صلاة ما خلا المغرب *
219

(1) حديث: ابن عمر ما رأيت أحدا يصلي قبل المغرب ركعتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبو داود والبيهقي من حديث طاوس عن ابن عمر نحوه *
220

(1) حديث: الوتر حق مسنون فمن أحب ان يوتر بثلاث فليفعل لم أر هذه اللفظة فيه وإنما
فيه حق واجب كما هو عند الدارقطني من رواية أبي أيوب وأقرب ما يوجد في هذا ما رواه النسائي
والترمذي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الحاكم *
221

(1) قوله: وروى الوتر حق وليس بواجب رواه ابن المنذر فيما حكاه مجد الدين بن تيمية
وفى الدارقطني عن أبي أيوب الوتر حق واجب فمن شاء فليوتر بثلاث ورجاله ثقات وهو عند
أبي داود أيضا وقال البيهقي الأصح وقفه على أبي أيوب وأعله ابن الجوزي بمحمد بن حسان
فضعفه وأخطأ فإنه ثقة وفي صحيح الحاكم عن عبادة بن الصامت قال الوتر حسن جميل عمل به النبي
صلى الله عليه وسلم ومن بعده وليس بواجب ورواته ثقات قاله البيهقي *
222

(1) حديث: أبي أيوب من أحب ان يوتر بخمس فليفعل ومن أحب ان يوتر بثلاث فليفعل
ومن أحب ان يوتر بواحدة فليفعل أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والحاكم
من طريق أبي أيوب وله ألفاظ وصحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد
وقفه وهو الصواب
223

(1) حديث أبي أمامة انه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع ركعات احمد والطبراني من حديث
أبي غالب عن أبي أمامة انه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات فلما بدن وكثر لحمه أوتر
بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت وقيل يا أيها الكافرون: وروى الدارقطني
عنه قلت يا رسول الله بكم أوتر قال بواحدة قلت اني أطيق أكثر قال بثلاث ثم قال بخمس ثم قال بسبع
(2) حديث: أبي هريرة أوتر بخمس أو بسبع أو بتسع أو إحدى عشرة الدارقطني وابن حبان
والحاكم بزيادة لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من أوقفه
(3) حديث: عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بأكثر من ثلاث عشرة
أبو داود بلفظ كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص
من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة *
224

(1) حديث: أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة فلما كبر وضعف
أوتر بسبع احمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه من طريق عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عنها
225

(قوله) لم ينقل زيادة على ثلاث عشرة كأنه أخذه من رواية أبي داود الماضية عن
عائشة ولا بأكثر من ثلاث عشرة وفيه نظر ففي حواشي المندري قيل أكثر ما روى في صلاة الليل
سبع عشرة وهي عدد ركعات اليوم والليلة: وروى ابن حبان وابن المنذر والحاكم من طريق
عراك عن أبي هريرة مرفوعا أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو بأكثر من ذلك
226

(1) حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس الا في آخرهن مسلم بلفظ كان
يصلي من الليل ثلاث عشرة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شئ الا في آخرها ورواه الشافعي
بلفظ كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم الا في الأخيرة منهن وللبخاري من حديث ابن
عباس في صلاته في بيت ميمونة ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن *
(2) (قوله) يروى عنها انه أوتر بتسع لا يجلس الا في الثامنة والتاسعة وبسبع لا يجلس الا
في السادسة والسابعة مسلم من حديث سعد بن هشام عن عائشة وفيه قصة ورواه أحمد وأبو داود
والنسائي وابن حبان بالروايتين معا في حديث واحد *
227

(1) حديث انه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يجلس الا في آخرهن احمد والنسائي
والبيهقي والحاكم من رواية عائشة ولفظ احمد كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن ولفظ الحاكم
لا يقعد الا في آخرهن *
(2) حديث لا توتروا بثلاث فتشبهوا بصلاة المغرب تقدم قريبا: واما ما رواه الدارقطني
من طريق يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن
ابن يزيد عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتر الليل ثلاث كوتر النهار
صلاة المغرب فقد قال الدارقطني تفرد به يحيى وهو ضعيف وقال البيهقي الصحيح وقفه على ابن
مسعود كذا رواه الثوري وغيره عن الأعمش ورفعه ابن أبي الحواجب وهو ضعيف وأخرجه
الدارقطني أيضا من حديث عائشة وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف *
228

(1) حديث ابن عمر الوتر ركعة من آخر الليل ومسلم ورواه ابن ماجة بلفظ ركعة قبل الصبح *
(1) حديث ابن عباس مثله رواه مسلم أيضا وليس هو في الجمع لا للحميدي ولا لعبد الحق
والسبب فيه ان مسلما أخرجه هو والذي قبله من طريق أبي مجلز سالت ابن عباس عن الوتر
فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل وسالت ابن عمر فقال سمعت
فذكر مثله: وروى أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر أن
رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل *
(2) حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر احمد وابن
حبان وابن السكن في صحيحيهما والطبراني من حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر
به وقواه احمد
229

(1) قوله إن الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بركعة واحدة قال وحكى الامام ترددا
في ثبوت النقل في الايتار بثلاث عشرة فاما المواظبة فردها ابن الصلاح بان قال لا نعلم في روايات
الوتر مع كثرتها انه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة فحسب (قلت) قد روى ابن حبان من طريق
كريب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة واما قول الإمام فمعترض بما تقدم وبما سيأتي
(2) حديث ان الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر جعلها الله لكم فيها
بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر احمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم
من حديث خارجة بن حذافة وضعفه البخاري وقال ابن حبان اسناد منقطع ومتن باطل: وفى
الباب عن معاذ بن جبل وعمرو بن العاص وعقبة بن عامر وأبي بصرة الغفاري وابن عباس
وابن عمر وعبد الله بن عمرو فحديث معاذ رواه أحمد وفيه ضعف وانقطاع: وحديث عمرو وعقبة
في الطبراني وفيه ضعف وحديث أبي بصرة رواه أحمد والحاكم والطحاوي وفيه ابن لهيعة وهو
ضعيف لكن توبع: وحديث ابن عباس رواه الدارقطني وفيه النضر أبو عمر الخزاز وهو ضعيف
متروك وحديث ابن عمر رواه ابن حبان في الضعفاء في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وادعى
انه موضوع: وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده واسناده ضعيف
231

(1) قوله التهجد يقع على الصلاة بعد النوم واما الصلاة قبل النوم فلا تسمى تهجدا رواه
ابن أبي خيثمة من طريق الأعرج عن كثير بن عباس عن الحجاج بن عمرو قال يحسب أحدكم
إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح انه قد تهجد إنما التهجد ان يصلي الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة
بعد رقدة وتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسناده حسن فيه أبو صالح كاتب الليث
وفيه لبن ورواه الطبراني وفي اسناده ابن لهيعة وقد اعتضدت روايته بالتي قبله *
233

(1) حديث لا وتران في ليلة احمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن حبان من حديث قيس بن مطلق
عن أبيه وقال الترمذي حسن قال عبد الحق وغيره يصححه
234

(1) حديث كان أبو بكر يوتر ثم ينام ثم يقوم يتهجد وان عمر كان ينام قبل ان يوتر ثم
يقوم ويصلي ويوتر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اخذت بالحزم وقال لعمر اخذت
بالقوة وهو خبر مشهود أبو داود وابن خزيمة والطبراني والحاكم من حديث أبي قتادة قال ابن
القطان رجاله ثقات والبزار وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر قال البزار لا نعلم
235

ما رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع الا يحيى ابن سليم قال بن القطان هو صدوق فالحديث حسن
وله طريق أخرى ضعيفة عند البزار من حديث كثير بن مرة عن ابن عمر: وفى الباب عن أبي
هريرة وجابر وعقبة بن عامر: فحديث أبي هريرة رواه البزار وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو
236

متروك وله طريق أخرى عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
ذكرها الدارقطني وقال تفرد به محمد بن يعقوب الزبيري عن ابن عيينة وغيره يرويه مرسلا
وهو الصواب وكذلك رواه الزبيدي عن الزهري (قلت) وكذا رواه الشافعي عن ابن عيينة
وكذا رواه الشافعي أيضا عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن المسيب وكذا رواه بقي بن مخلد
عن ابن رمح عن الليث عن الزهري: وحديث جابر رواه أحمد وابن ماجة واسناده حسن
وحديث عقبة بن عامر رواه الطبراني في الكبير وفي اسناده ضعف *
(1) (حديث) ابن عمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه *
237

(1) حديث: من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ومن طمع
منكم ان يستيقظ فليوتر من آخر الليل فان صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل مسلم واحمد
من حديث جابر *
238

(1) حديث: عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره
وانتهى وتره إلى السحر متفق عليه *
239

(1) حديث: روى أنه صلى الله عليه وسلم قال كتب علي الوتر وهو لكم سنة وكتبت
علي ركعتا الضحى وهما لكم سنة: احمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن
عباس بلفظ ثلاث هن علي فرائض ولكن تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى لفظ احمد وفي
رواية للدارقطني وركعتا الفجر بدل وركعتا الضحى وفي رواية لابن عدي الوتر والضحى
241

وركعتا الفجر ومداره على أبي جناب الكلبي عن عكرمة وأبو جناب ضعيف ومدلس أيضا وقد
منعه وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعيف كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي
وغيرهم وخالف الحاكم فأخرجه في مستدركه ولكن لم يتفرد به أبو جناب بل تابعه أضعف منه
وهو جابر الجعفي رواه أحمد والبزار وعبد بن حميد من طريق إسرائيل عنه عن عكرمة عنه بلفظ
242

أمرت بركعتي الفجر والوتر ولم يكتب عليكم وله متابع آخر من رواية وضاح بن يحيى عن مندل
بن علي عن يحيى بن سعيد عن عكرمة قال ابن حبان في الضعفاء وضاح لا يحتج به كان يروى الأحاديث التي
كأنها معمولة ومندل أيضا ضعيف: وروى الدارقطني من وجه آخر من حديث انس ما
يعارض هذا ولفظه أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم على لكنه من رواية عبد الله بن محرر
وهو ضعيف جدا *
243

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر قنت في الركعة الأخيرة ": الدارقطني من حديث
سويد بن غفلة سمعت أبا بكر وعمر وعثمان يقولون قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر
الوتر وكانوا يفعلون ذلك وفي اسناده عمرو بن شمر وهو متروك *
246

(1) " حديث " ان عمر جمع الناس على أبى كعب في صلاة التراويح ولم يقنت الا
في النصف الثاني ووافقه الصحابة أبو داود من حديث الحسن البصري ان عمر بهذا نحوه وهو
منقطع ورواه أيضا من طريق ابن سيرين عن بعض أصحابه عن أبي بن كعب وليس عنده من
الوجهين قوله ووافقه الصحابة فهو من كلام المصنف ذكره تفقها واصل جمع عمر الناس على أبي
في صحيح البخاري دون القنوت: وروى البيهقي وابن عدي في نصف رمضان الأخير من
حديث انس مرفوعا واسناده واهي: قوله يستحب الجماعة في التراويح ناسيا بعمر تقدم قبل *
(2) " حديث " عمر السنة إذا انتصف شهر رمضان ان يلعن الكفرة في الوتر بعدما يقول
سمع الله لمن حمده رويناه في فوائد أبي الحسن بن زرقويه عن عثمان بن السماك عن محمد بن
عبد الرحمن بن كامل عن سعيد بن حفص قال قرأنا على معقل عن الزهري عن عبد الرحمن بن
عبد القارئ ان عمر خرج ليلة في شهر رمضان وهو معه فرأى أهل المسجد يصلون أوزاعا
متفرقين فامر أبي بن كعب ان يقوم بهم في شهر رمضان فخرج عمر والناس يصلون بصلاة
قارئهم فقال نعمت البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يريد آخر الليل وكانوا
يقومون في أوله وقال السنة إذا انتصف شهر رمضان ان يلعن الكفرة في آخر ركعة من الوتر
بعدما يقول القارئ سمع الله لمن حمده ثم يقول اللهم اللعن الكفرة واسناده حسن *
247

(1) (حديث) أبي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع: أبو
داود والنسائي وابن ماجة وأبو علي بن السكن في صحيحه ورواه البيهقي من حديث أبي ابن
كعب وابن مسعود وابن عباس وضعفها كلها وسبق إلى ذلك أحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن
المنذر قال الخلال عن أحمد لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ ولكن عمر كان يقنت *
(2) (حديث) الحسن ابن علي في القنوت في الوتر تقدم في باب صفة الصلاة
249

(1) " حديث " عمر انه قنت بهذا وهو اللهم انا نستعينك الحديث بطوله البيهقي من
حديث عطاء عن عبيد بن عمير عنه بطوله لكن فيه تقديم: قوله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
الخ على قوله اللهم انا نستعينك وقال بسم الله الرحمن الرحيم قبل قوله اللهم انا نستعينك وقبل قوله
اللهم إياك نعبد قال البيهقي هذا عن عمر صحيح موصول قال ورواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي
250

عن أبيه عن عمر فخالف في بعض هذا لأنه ذكر ان ذلك قبل الركوع واقتصر على قوله اللهم
إياك نعبد وعلى قوله اللهم انا نستعينك قدم وأخر ولم يذكر الدعاء بالمغفرة واسناده صحيح قال
البيهقي روى القنوت بعد الركوع عن عمر عبيد بن عمير وأبو عثمان النهدي وزيد بن وهب
وأبو رافع والعدد أولى بالحفظ من واحد يعني ان ابن أبزي خالفهم في قوله إنه قبل الركوع
وروى أبو داود في المراسيل حديث القنوت هذا عن خالد بن أبي عمران قال بينا رسول الله
صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر فذكر القصة قال ثم علمه هذا القنوت اللهم انا نستعينك
فذكره: وروى الحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى وأحمد بن منيع في مسانيدهم من حديث حنظلة
السدوسي عن انس مرفوعا انه كان يدعو في صلاة الفجر بعد الركوع اللهم عذب كفرة
أهل الكتاب *
251

(1) (حديث) عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من
الوتر بسبح اسم ربك الاعلى الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجة عنها وفيه خصيف وفيه لين
ورواه الدارقطني وابن حبان والحاكم من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة وتفرد به
يحيى بن أيوب عنه وفيه مقال ولكنه صدوق وقال العقيلي اسناده صالح ولكن حديث ابن عباس
253

وأبي بن كعب باسقاط المعوذتين أصح وقال ابن الجوزي أنكر احمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين
وروى ابن السكن في صحيحه له شاهدا من حديث عبد الله بن سرجس باسناد غريب: (تنبيه)
قال امام الحرمين رأيت في كتاب معتمد ان عائشة روت ذلك وتبعه الغزالي فقال قيل إن عائشة
روت ذلك وهذا دليل على عدم اعتنائهما معا بالحديث كيف يقال ذلك في حديث في سنن أبي داود
التي هي أم الأحكام: وحديث أبي بن كعب الذي أشار إليه العقيلي رواه أحمد وأبو داود والنسائي
وابن ماجة وابن حبان والحاكم وهو الذي أشرنا إليه قيل إن فيه ذكر القنوت قبل الوتر: وحديث
ابن عباس رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة: وفى الباب عن علي وعائشة وعبد الرحمن
بن أبزي وأبي أمامة وجابر وعمران بن حصين وابن مسعود: فحديث علي رواه أحمد بن إبراهيم
الدورقي في مسند على له عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع سور من المفصل
يقرأ بألهاكم والقدر وإذا زلزلت والعصر وإذ جاء نصر الله والكوثر وقل يا أيها الكافرون وتبت وقل
هو الله أحد في كل ركعة ثلاث سور: وحديث عبد الرحمن بن أبزي رواه أحمد والنسائي اسناده
حسن وهو نحو حديث عائشة وأحاديث الباقين يراجع اليوم والليلة للعمري فإنه أخرجها *
254

(1) حديث: انه صلى الله عليه وسلم كان ربما استسقى وربما ترك ولم يترك الصلاة عند الخسوف بحال
ولم يداوم على التراويح وداوم على السنن الراتبة أما كونه استسقى فسيأتي: وأما كونه ترك فيعني
بذلك ترك صلاة الاستسقاء لان التبويب يقتضي سياق متعلقات صلاة التطوع ولا يعني انه ترك
الدعاء مطلقا وسيأتي في الاستسقاء أيضا ما يدل على ذلك وأما انه لم يترك الخسوف بحال فلم أجده
في حديث يروى فليتتبع وأما كونه لم يداوم على التراويح فسيأتي في حديث عائشة وأما كونه داوم
على السنن الراتبة فمعروف بالاستقراء وفي حديث أم سلمة وغيرها في قضائه الركعتين بعد الظهر
إذ فاتتاه فقضاهما بعد العصر ما يدل على المواظبة *
256

(1) (حديث) أبي الدرداء أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن أوصاني بصيام ثلاثة
أيام من كل شهر ولا أنام الا على وتر وسبحة الضحى في السفر والحضر: أحمد وأبو داود والبزار
بهذا وفي روايتهم أبو إدريس السكوني وحاله مجهولة وأصله في صحيح مسلم دون ذكر السفر والحضر
وفي الباب حديث أبي هريرة متفق عليه نحوه وفي رواية لأبي داود لا أدعهن في سفر ولا حضر
وفي رواية لأحمد في حديث أبي هريرة بدل الضحى الغسل يوم الجمعة وكذا هو في رواية للطبراني
في حديث أبي الدرداء وفيه حديث أبي ذر أوصاني حي بثلاث لا أدعهن صلاة الضحى والوتر قبل
النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر رواه النسائي وأحمد وغيرهما
257

(1) (قوله) وأكثر الضحى ثنتا عشرة ركعة ورد في الاخبار أما كونها هذا العدد ففيه نظر نعم فيه
(2) حديث: أم هاني انه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل
ركعتين: أبو داود واسناده على شرط البخاري وأصله في الصحيحين مطولا دون قوله يسلم من
كل ركعتين *
258

(1) حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق على صحته من
حديث أبي قتادة وقد مضى *
259

(1) حديث عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شئ من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي
الفجر متفق عليه بهذا اللفظ *
(2) حديث عائشة ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها: مسلم بهذا اللفظ *
(3) حديث: من لم يوتر فليس منا أحمد وأبو داود والحاكم من حديث بريدة وأوله الوتر
261

حق وفيه عبيد الله بن عبد الله العتكي يكنى أبا المنيب ضعفه البخاري والنسائي وقال أبو حاتم
صالح ووثقه يحيى بن معين وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أحمد بلفظ من لم يوتر فليس منا
وفيه الخليل بن مرة وهو منكر الحديث وفي الاسناد انقطاع بين معاوية بن قرة وأبي هريرة
كما قال أحمد *
262

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس عشرين ركعة ليلتين فلما كان في الليلة الثالثة اجتمع
الناس فلم يخرج إليهم ثم قال من الغد خشيت ان يفرض عليكم فلا تطيقوها: متفق على صحته من
حديث عائشة دون عدد الركعات وفي رواية لهما خشيت أن تفترض عليكم صلاة الليل فتعجزوا
264

عنها زاد البخاري في رواية فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك: وأما العدد فروى ابن حبان
في صحيحه من حديث جابر انه صلى بهم ثمان ركعات ثم أوتر فهذا مباين لما ذكر المصنف نعم ذكر
العشرين ورد في حديث آخر رواه البيهقي من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في
شهر رمضان في غير جماعة عشرين ركعة والوتر: زاد سليم الرازي في كتاب الترغيب له ويوتر بثلاث
قال البيهقي تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف وفي الموطأ وابن أبي شيبة والبيهقي عن
عمر انه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم في شهر رمضان عشرين ركعة الحديث *
265

(1) حديث: أنه صلى الله عليه وسلم ليالي من رمضان وصلى في المسجد ولم يخرج باقي الشهر
وقال صلوا في بيوتكم فان أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة: متفق عليه من حديث زيد
ابن ثابت بأتم من هذا السياق ولأبي داود من حديثه صلاة المرء في بيته أفضل في صلاته من
مسجدي هذا الا المكتوبة *
267

(1) " حدث " الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر: وهو خبر
مشهور أحمد والبزار من حديث عبيد بن الحسحاس عن أبي ذر ورواه ابن حبان في صحيحه
من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر في حديث طويل جدا وأورده الطبراني في الأوسط
271

ورواه في الطوالات أيضا من طريق أخرى عن ابن عائذ عن أبي ذر ومن طريق يحيى بن
سعيد السعيدي عن ابن جريج عن عطاء بن عبيد بن عمير عن أبي ذر واعله ابن حبان في الضعفاء
بيحيى بن سعيد وخالف الحاكم فأخرجه في المستدرك من حديثه وله شاهد من حديث أبي أمامة
رواه أحمد بسند ضعيف *
272

(1) حديث: عمر انه مر بالمسجد فصلى ركعة فتبعه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنما صليت
ركعة فقال إنما هي تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص: البيهقي وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان وهو لين
(2) (قوله) روى عن بعض السلف قال الذي صليت له يعلم كم صليت أحمد في مسنده من
حديث علي بن زيد بن جدعان عن مطرف قال قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يركع
ويسجد ثم يقوم ثم يركع ويسجد لا يقعد فقلت والله ما أري هذا ما يدري أينصرف على شفع
273

أو وتر فقال لكن الله يدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجدة
كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطية ورفع لها بها درجة فقلت من أنت فقال أبو ذر وعلي بن
زيد بن جدعان ضعيف ولكن رواه أحمد أيضا والبيهقي من طرق الأحنف بن قيس عن
أبي ذر نحوه *
(1) حديث: ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى: أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن
حبان من حديث علي بن عبد الله البارقي الأزدي عن ابن عمر بهذا وأصله في الصحيحين بدون
ذكر النهار قال ابن عبد البر ولم يقله أحد عن ابن عمر غير علي وأنكروه عليه وكان يحيى بن معين
يضعف حديثه هذا ولا يحتج به ويقول إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر
بدون ذكر النهار وروى بسنده عن يحيى بن معين أنه قال صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن فقيل
274

له فان أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال بأي حديث فقيل له حديث الأزدي فقال ومن
الأزدي حتى أقبل منه وأدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر انه كان يتطوع النهار أربعا لا يفصل
بينهن لو كان حديث الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر وقال الترمذي اختلف أصحاب شعبة فيه فوقفه
بعضهم ورفعه بعضهم والصحيح ما رواه الثقات عن ابن عمر فلم يذكروا فيه صلاة النهار وقال النسائي
هذا الحديث عندي خطا وكذا قال الحاكم في علوم الحديث وقال النسائي في الكبرى اسناده جيد الا ان
جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي فلم يذكروا فيه النهار وصححه ابن خزيمة وابن حبان
والحاكم في المستدرك وقال رواته ثقات وقال الدارقطني في العلل ذكر النهار فيه وهم وقال الخطابي
روى هذا الحديث طاوس ونافع وغيرهما عن ابن عمر فلم يذكر أحد فيه النهار وإنما هو صلاة
الليل مثنى مثنى الا أن سبيل الزيادة من الثقة ان تقبل وقال البيهقي هذا حديث صحيح وعلى البارقي
احتج به مسلم والزيادة من الثقة مقبولة وقد صححه البخاري لما سئل عنه ثم روى ذلك بسنده
إليه قال وروى عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعا باسناد كلهم ثقات انتهى وقد ساقه الحاكم
في علم الحديث من طريق نصر بن علي عن أبيه عن ابن عون عن محمد بن سيرين به وقال له
علة يطول ذكرها وله طرق أخرى فمنها ما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق نافع عن ابن عمر
وقال لم يروه عن العمري الا إسحاق الحنيني وكذا قال الدارقطني في غرائب مالك تفرد به الحنيني
عن مالك عن نافع عن ابن عمر ومنها ما أخرجه الدارقطني من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان
عن ابن عمر وفي اسناده نظر وله شاهد من حديث علي وآخر من حديث الفضل ابن عباس مرفوعا
: أخرجه أبو داود والنسائي مرفوعا الصلاة مثنى مثنى الحديث
275

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال في الوتر صلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح أحمد
والحاكم من حديث أبي بصرة وقد تقدم *
276

(1) حديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها تقدم في التيمم
277

(1) حديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة: مسلم من حديث أبي هريرة واحتج
به الرافعي على أن من دخل المسجد مثلا والامام في صلاة الصبح فليس له التشاغل بركعتي الفجر
ولو علم أنه يدركه خلافا لأبي حنيفة واصرح منه في الاستدلال ما رواه أحمد بلفظ فلا صلاة
الا التي أقيمت *
280

حديث: أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة
بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب: قال الترمذي غريب قلت واسناده ضعيف: وفي الباب:
عن أبي ذر رواه البيهقي وعن أبي الدرداء رواه الطبراني واسنادهما ضعيفان وأما كونها لا تكون أكثر
فلم أره في خبر واستدل الضياء المقدسي بحديث أم حبيبة في مسلم ما من عبد مسلم يصلي في يوم
ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة الا بنى الله له بيتا في الجنة قال فيه دليل على أن أكثر الضحى
اثنا عشرة ركعة كذا قاله *
(حديث) عمر انه كان يضرب على الركعتين قبل المغرب: قلت هذا تحريف في النقل
وإنما كان يضرب على الركعتين قبل غروب الشمس لا كما استدل به المصنف انه كان لا يرى الصلاة
قبل صلاة المغرب: وأما كونه يضرب على الصلاة بعد العصر ففي الصحيح وروى أحمد في
مسنده عن زيد بن خالد ان عمر رآه يصلي بعد العصر فضربه فلما انصرف قال والله لقد رأيت
النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما فقال له يا زيد لولا أن نخشى ان تتخذها الناس سلما إلى الصلاة
حتى الليل لم أضرب فيهما: وروى محمد بن نصر المروزي في صلاة الليل من طريق زيد بن وهب
قال لما اذن المؤذن بالمغرب قام رجل يصلي ركعتين فجعل يلتفت في صلاته فعلاه عمر بالدرة فلما قضى
الصلاة سأله فقال رأيتك تلتفت في صلاتك ولم يعب الركعتين *
(حديث) ابن عمر انه كان يسلم ويأمر بينهما يعني بين الشفع والوتر البخاري من حديث
نافع عنه به في حديث *
حديث: أبي بكر أنه كان يوتر قبل أن ينام فإذا قام تهجد ولم يعد الوتر بقي بن مخلد حدثنا
محمد بن رمح ثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب ان أبا بكر وعمر تذاكرا عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر فانا أصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعا حتى الصباح
فقال عمر لكني أنام على شفع ثم أوتر من السحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حذر
هذا وقال لعمر قوي هذا وقد تقدمت طرقه من غير هذه الزيادة: وفي الباب عن عمر وعمار وسعد
وأبي هريرة وابن عباس وعائشة في عدم نقض الوتر ورواه البخاري في صحيحه عن عائذ بن عمرو
وله صحبة انه سئل عن نقض الوتر قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره ورواه البيهقي من
حديث ابن عمر عن أبي بكر من فعله ذلك موصولا *
حديث: ابن عمر انه كان ينقض الوتر فيوتر من أول الليل فإذا قام ليتهجد صلى ركعة شفع
بها تلك ثم يوتر من آخر الليل: الشافعي عن مالك عن نافع عنه بهذا ورواه أحمد والبيهقي من طريق
أخرى عن ابن عمر *
(قوله) واعلم أن تجويز التشهد في كل ركعة لم نر له ذكرا الا في النهاية وفي كتب المصنف
ولعل مستنده أثر عمر المتقدم قبل هذا *
281

(كتاب صلاة الجماعة)
282

(1) (حديث) ابن عمر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة: متفق عليه
واللفظ للشافعي والبخاري ولمسلم أفضل من صلاة الفذ وروياه عن أبي هريرة بلفظ ضعفا وفي
رواية لمسلم جزء بدل درجة وللبزار صلاة وقال بضعا وعشرين بدل سبعا وهي رواية لمسلم قال
الترمذي كل من رواه قالوا خمسا وعشرين الا ابن عمرو رواه أبو داود وابن حبان والحاكم من
حديث أبي سعيد نحوه بزيادة فان صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين وفي رواية
صلاة الرجل في الفلاة تضعف على صلاته في الجماعة ولأحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني من حديث
ابن مسعود بلفظ بضع وعشرين درجة وفي رواية كلها مثل صلاته في بيته *
283

(1) (حديث) صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أفضل
من صلاته مع الرجل وما زاد فهو أحب إلى الله: أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن ماجة
من حديث أبي بن كعب وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم وذكر الاختلاف فيه وبسط ذلك
وقال النووي أشار على ابن المديني إلى صحته وعبد الله بن أبي بصير قيل لا يعرف لأنه ما روى
عنه غير أبي إسحاق السبيعي لكن أخرجه الحاكم من رواية العيزاز بن حريث عنه فارتفعت جهالة
عينه وأورد له الحاكم شاهدا من حديث قباث بن أشيم وفي اسناده نظر: وأخرجه البزار والطبراني
ولفظه صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى وصلاة أربعة
يؤم أحدهم هو أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى وصلاة ثمانية يؤم أحدهم أزكى عند الله من
صلاة مائة تترى *
284

(1) " حديث " ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة الا استحوذ عليهم
الشيطان: أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي الدرداء به وفي آخره
فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية: وفي الباب عن أبي هريرة في الهم بتحريق من تخلف
وعن ابن مسعود لقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق: وعن ابن عباس من سمع المنادي فلم
يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلى وحديث ابن أم مكتوم المشهور أيضا وكلها
عند أبي داود: وروى مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث ابن عمر وغيره مرفوعا لينتهن
أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم *
285

(1) " حديث " روى أنه صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة ان تؤم أهل دارها: أبو داود
والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أم ورقة بنت نوفل النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا
قالت يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك الحديث وفيه وأمرها ان تؤم أهل دارها وفيه قصة
وانها كانت تسمى الشهيدة وفي اسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة *
(2) " حديث " امامة عائشة وأم سلمة يأتي آخر الباب
286

(1) " حديث " روى أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن الخروج إلى المساجد في
جماعة الرجال الا عجوزا في منقلها: والمنقل الخف لا أصل له وبيض له المنذري والنووي في
الكلام على المهذب لكن أخرج البيهقي بسند فيه المسعودي عن ابن مسعود قال والله الذي
لا اله الا هو ما صلت امرأة صلاة خيرا لها من صلاة نصليها في بيتها الا المسجدين الا عجوزا
في منقلها وكذا ذكره أبو عبيد في غريبه والجوهري في الصحاح عن ابن مسعود *
(1) " حديث " صلاة الرجل في بيته أفضل الا المكتوبة تقدم في الباب الذي قبله *
287

(1) حديث: روى أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك
التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق الترمذي من حديث أنس
288

وضعفه: ورواه البزار واستغربه (قلت) روى عن أنس عن عمر رواه ابن ماجة وأشار إليه الترمذي
وهو في سنن سعيد بن منصور عنه وهو ضعيف أيضا مداره على إسماعيل بن عباس وهو ضعيف في
غير الشاميين وهذا من روايته عن مدني وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل وضعفه وذكر ان قيس بن الربيع
وغيره روياه عن أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت قال وهو وهم وإنما هو حبيب لاسكاف وله طريق
أخرى أوردها ابن الجوزي في العلل من حديث بكر بن أحمد بن محمى الواسطي عن يعقوب بن
تحية عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس رفعه من صلى أربعين يوما في جماعة صلاة الفجر وصلاة
العشاء كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق وقال بكر ويعقوب مجهولان * (قوله) ووردت
أخبار في إدراك التكبيرة الأولى مع الامام نحو هذا: قلت منها ما رواه الطبراني في الكبير
والعقيلي في الضعفاء والحاكم أبو أحمد في الكنى من حديث أبي كاهل بلفظ المصنف وزاد يدرك
التكبيرة الأولى قال العقيلي اسناده مجهول وقال أبو أحمد الحاكم ليس اسناده بالمعتمد عليه وروى
العقيلي في الضعفاء أيضا عن أبي هريرة مرفوعا لكل شئ صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة
الأولى وقد رواه البزار وليس فيه الا الحسن بن السكن لكن قال لم يكن الفلاس يرضاه ولأبي نعيم
في الحلية من حديث عبد الله بن أبي أو في مثله وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف: وروى ابن أبي شيبة
في مصنفه من حديث أبي الدرداء رفعه لكل شئ انف وان أنف الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا
عليها وفي اسناده مجهول والمنقول عن السلف في فضل التكبيرة الأولى آثار كثيره وفي الطبراني عن رجل من
طئ عن أبيه ان ابن مسعود خرج إلى المسجد فجعل يهرول فقيل له أتفعل هذا وأنت تنهى عنه قال إنما
أردت حد الصلاة التكبيرة الأولى *
289

(1) (حديث) إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون واتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة
والوقار متفق عليه من حديث أبي قتادة ومن حديث أبي هريرة وله طرق وألفاظ وفي الأوسط للطبراني
من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا إذا أتيت الصلاة فاتها بوقار وسكينة فصل ما أدركت واقض ما فاتك
وله عن أنس بلفظ إذا أتيتم الصلاة فاتوا وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقتم رجاله ثقات
290

(1) حديث: أنس ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم
متفق عليه وفي رواية اني لادخل في الصلاة أريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فأخفف من شده وجد أمه
به وفي رواية للبخاري مخافة ان تفتن أمه
291

(1) حديث: أبي هريرة إذا أم أحدكم الناس فليخفف متفق عليه من حديث أبي هريرة ومن حديث
أبي مسعود البدري أيضا
292

(1) (قوله) وفي رواية إذا أم بقوم فليخفف: مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص أتم منه *
(2) حديث: انه صلى الله عليه وسلم ينتظر في صلاته ما سمع وقع نعل: أحمد وأبو داود من حديث محمد بن
حجادة عن رجل عن ابن أبي أوفى في حديث والرجل لا يعرف وسماه بعضهم طرفة الحضرمي وهو مجهول:
أخرجه البزار وسياقه أتم وقال الأزدي طرفة مجهول
293

(1) حديث: انه صلى الله عليه وسلم حمل امامه بنت أبي العاص فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه من
حديث أبي قتادة وقد تقدم في باب الاجتهاد *
295

حديث: يزيد بن الأسود شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه الصبح في مسجد
الخيف فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه قال علي بهما فجئ
بهما ترعد فرائصهما قال ما منعكما ان تصليا معنا فقالا يا رسول الله انا كنا قد صلينا في رحلنا قال
فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة: أحمد وأبو داود
والترمذي والنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه ابن السكن كلهم من طريق يعلي بن
عطاء عن جابر ابن يزيد بن الأسود عن أبيه وقال الشافعي في القديم اسناده مجهول قال البيهقي لان
يزيد بن الأسود ليس له راو غيره ابنه ولا لابنه جابر راو غير يعلى: قلت يعلى من رجال مسلم
وجابر وثقه النسائي وغيره وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى: أخرجه ابن منده في المعرفة
من طريق بقية عن إبراهيم بن ذي حماية عن عبد الملك بن عمير عن جابر: وفي الباب عن أبي ذر
في حديث مسلم في حديث أوله كيف أنت إذا كان عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها
الحديث وفيه فان أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة وأخرجه من حديث ابن مسعود أيضا والبزار
297

من حديث شداد بن أوس: وعن محجن الديلي في الموطأ والنسائي وابن حبان والحاكم: (تنبيه)
روى أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من حديث سليمان بن يسار عن أبن عمر يرفعه
لا تصلوا صلاة في يوم مرتين: وروى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ان رجلا سأله فقال إني
أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الامام أفأصلي معه قال نعم قال فايتها أجعل صلاتي قال ابن
عمر ليس ذاك إليك إنما ذلك إلى الله قال البيهقي فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على
ما إذا صليت في جماعة *
298

(قوله) ولو صلى في جماعة ثم أدرك أخرى أعادها معهم على الأصح كما لو كان منفردا لاطلاق
الخبر: قلت يشير إلى حديث يزيد بن الأسود السابق وقد ورد ما هو نص في اعادتها في جماعة لمن صلى
جماعة على وجه مخصوص وذلك في حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم الظهر فدخل رجل فقام يصلى الظهر فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه رواه
الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي *
299

(1) (قوله) والجديد ان الفرض هي الأولى لما سبق من الحديث: قلت يعني حديث يزيد بن
الأسود أيضا وكذلك وقع في حديث أبي ذر وغيره في آخر الحديث حيث قال ولتجعلها نافلة: وأما
ما رواه أبو داود من طريق نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر وفي آخره إذا جئت الصلاة فوجدت
الناس فصل معهم وان كنت صليت ولتكن لك نافلة وهذه مكتوبة وقد ضعفه النووي وقال البيهقي
هذا مخالف لما مضى وذاك أثبت وأولى ورواه الدارقطني بلفظ وليجعل التي صلى في بيته نافلة
قال الدارقطني هي رواية ضعيفة شاذة *
301

(1) (حديث) من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر قيل يا رسول الله وما العذر
قال خوف أو مرض أبو داود والدارقطني من حديث أبي جناب الكلبي عن معز العبدي عن عدي
ابن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع
المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض لم يقبل الله الصلاة التي
صلى: وأبو جناب ضعيف ومدلس وقد عنعن وقد رواه قاسم بن أصبغ في مسنده موقوفا ومرفوعا
من حديث شعبة عن عدي بن ثابت به ولم يقل في المرفوع الا من عذر ورواه بقي بن مخلد
وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والحاكم عن عبد الحميد بن بيان عن هشيم عن شعبة بلفظ
من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر مرفوعا هكذا واسناده صحيح لكن قال
الحاكم وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة ثم اخرج له شواهد منها عن أبي موسى الأشعري وهو
من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه بلفظ من سمع النداء فارغا
صحيحا فلم يجب فلا صلاة له: ورواه البزار من طريق قيس بن الربيع عن أبي حصين أيضا
ورواه من طريق سماك عن أبي بردة عن أبيه موقوفا وقال البيهقي الموقوف أصح ورواه العقيلي
في الضعفاء من حديث جابر وضعفه ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وهو ضعيف
(فائدة) حديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد: مشهور بين الناس وضعفه ليس
له اسناد ثابت: أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة: وفي الباب عن علي وهو
ضعيف أيضا *
304

(1) (حديث) إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال: وحديث انه صلى الله عليه وسلم كان يأمر
مناديه في الليلة الممطرة والليلة ذات الريح ان ينادي ألا صلوا في رحالكم: أما هذا الحديث
فرواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث أبي المليح عن أبيه
انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم الجمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم ان يصلوا في
رحالهم واصله في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر انه اذن في ليلة ذات برد وريح ومطر
وقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر
المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم لفظ مسلم
ورواه البخاري نحوه: وروى بقي بن مخلد هذا الحديث في مسنده باسناد صحيح وزاد فيه
أمر مؤذنه فنادى بالصلاة حتى إذا فرغ من أذانه قال ناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا جماعة
صلوا في الرحال: وفي الباب عن ابن عباس متفق عليه: وعن جابر رواه مسلم: وعن نعيم بن
النحام: وعن عمرو بن أوس رواهما أحمد: وأما الحديث الأول فلم أره بهذا اللفظ بل روى
أحمد من طريق الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين في يوم مطير الصلاة
305

في الرحال زاد البزار كراهة أن يشق علينا رجاله ثقات: وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فلم
أره في كتب الحديث وقد ذكره ابن الأثير في النهاية كذلك وقال الشيخ تاج الدين الفزاري
في الاقليد لم أجده في الأصول وإنما ذكره أهل العربية والمصنف تبع الماوردي والعمراني
في ايراده هكذا وللحديث شاهد آخر من حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ إذا كان مطر
وابل فصلوا في رحالكم رواه الحاكم وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند وفي اسناده ناصح بن
العلاء وهو منكر الحديث قاله البخاري وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به ووثقه أبو داود
(تنبيه) أورد الرافعي الحديث الثاني لأجل ذكر الريح وليس هو في طريقه المرفوعة التي
في الصحيحين نعم هي رواية الشافعي في مسنده عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
ولفظه كان يأمر مناديه في الليلة الممطرة والليلة الباردة ذات الريح ألا صلوا في رحالكم: قوله
قيل يا رسول الله ما العذر قال خوف أو مرض تقدم من حديث ابن عباس عند أبي داود *
306

(1) (حديث) لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين رواه ابن حبان: بهذا اللفظ من
حديث عائشة وهو في صحيح مسلم من حديثها بلفظ لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه
الأخبثان *
309

(1) (حديث) إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط مالك: في الموطأ
والشافعي عنه وأحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من رواية عبد الله بن الأرقم
واللفظ للشافعي والحاكم والباقين بمعناه وفيه قصة كلهم من طريق هشام عن عروة عن عبد الله
ورواه بعضهم عن هشام عن عروة عن رجل عن عبد الله ورجح البخاري فيما حكاه الترمذي
في العلل المفرد رواية من زاد فيه عن رجل *
(2) (حديث) إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء: متفق عليه من حديث
ابن عمر بهذا ومن حديث أنس وزاد فيه الطبراني إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء
قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم واتفقا عليه أيضا من حديث عائشة بمعناه وزيادة
قبل ان تصلوا صلاة المغرب: وفي الباب عن أم سلمة رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني: وعن ابن عباس
رواه الطبراني: وعن أبي هريرة رواه الطبراني في الأوسط واسناده حسن: وعن سلمة ابن الأكوع عند مسلم *
310

(1) " حديث " روى أنه صلى الله عليه وسلم قال الا لا تؤمن امرأة رجلا ولا اعرابي
مهاجرا: ابن ماجة من حديث جابر في حديث أوله يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل ان تموتوا
وفيه ذكر الجمعة والتغليظ في تركها وفيه عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان
والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف ورواه عبد الملك بن حبيب في الواضحة
من وجه آخر قال ثنا أسد بن موسى وعلي بن معبد قالا ثنا فضيل بن عياض عن علي بن زيد
وعبد الملك متهم بسرقة الأحاديث وتخليط الأسانيد قاله ابن الفرضي قال عبد الحق في الأحكام
رأيته في كتاب عبد الملك وقال ابن عبد البر أفسد عبد الملك بن حبيب اسناده وإنما رواه أسد
319

ابن موسى عن الفضيل بن مرزوق عن الوليد بن بكير عن عبد الله بن محمد العدوي عن علي
ابن زيد فجعل عبد الملك فضيل بن عياض بدل فضيل بن مرزوق وأسقط من الاسناد رجلين
(1) حديث: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وأبو بكر خلفه والناس قياما: متفق
عليه من حديث عائشة مطولا ولفظه فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي
صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر وللحديث عن عائشة طرق كثيرة يطول ذكرها والمراد هنا
الاحتجاج على جواز صلاة القائم خلف القاعد وهو مبني على كونه صلى الله عليه وسلم كان الامام
وكان أبو بكر مأموما في تلك الصلاة وهو كذلك في الطريق المذكورة وقد أطنب ابن حبان في
تخريج طرقه وفي الجمع بين ما اختلف من ألفاظها *
320

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم دخل في صلاته وأحرم الناس خلفه ثم ذكر انه جنب فأشار
إليهم كما أنتم ثم خرج واغتسل ورجع ورأسه يقطر ماء: رواه أبو داود من حديث أبي بكرة
بلفظ دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده ان مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم وفي رواية
له قال في أوله فكبر وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر واني كنت جنبا وصححه
ابن حبان والبيهقي واختلف في ارساله ووصله: وفي الباب عن أنس رواه الدارقطني واختلف
في وصله وارساله أيضا: وعن علي بن أبي طالب رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه
عبد الله بن لهيعة ورواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار مرسلا ورواه ابن
ماجة من حديث أبي هريرة وفي آخره واني أنسيت حتى قمت في الصلاة وفي اسناده نظر واصله
في الصحيحين بغير هذا السياق ولفظهما أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم
324

في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال مكانكم فلم نزل قياما حتى خرج إلينا وقد اغتسل
ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا وزعم ابن حبان انهما قصتان ذكر في الأولى قبل التكبير
والتحرم بالصلاة وهي هذه وفي الثانية لم يذكر فلا بعد أن أحرم كما في حديث أبي بكرة *
(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الامام بقوم وهو على غير وضوء
أجزأهم ويعيد: الدارقطني بهذا وأتم منه في ذكر الجنب أيضا من حديث البراء وفيه جويبر وهو
متروك وفي السند انقطاع أيضا *
325

(1) (حديث) ان عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو ابن سبع سنين البخاري وفي صحيحه عنه في حديث فيه فبادر أبي قومي باسلامهم فلما قدم قال
والله لقد جئتكم من عند النبي حقا فقالوا صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا
فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أقرأ مني لما
كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين ورواه النسائي بلفظ
فكنت أؤمهم وأنا ابن ثمان سنين وأبو داود وانا ابن سبع أو ثمان سنين والطبراني وأنا ابن ست
سنين وفي رواية لأبي داود فما شهدت مجمعا من جرم الا كنت امامهم وكنت أصلي على جنائزهم
إلى يومي هذا: تنبيه سلمة والد عمرو بكسر اللام واختلف في صحبة عمرو وروى الطبراني ما يدل
على أنه وفد مع أبيه أيضا *
(2) (حديث) امامة ذكوان عبد عائشة يأتي في آخر الباب *
(3) (حديث) اسمعوا وأطيعوا ولو امر عليكم عبد أجدع ما أقام فيكم الصلاة هكذا
أورده الماوردي وابن الصباغ وغيرهما وقوله في آخره ما أقام فيكم الصلاة لم أجده هكذا أوهم احتجوا
به على صحة إمامة العبد في الصلاة فيحتاج إلى صحة هذه اللفظة والذي في البخاري من حديث
أنس بلفظ ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله وفي رواية له
أنه قال لأبي ذر اسمع واطع نحوه دون الجملة الأخيرة وقد اتفقا عليه من حديث أبي ذر نفسه
ورواه مسلم من حديث أم الحصين انه صلى الله عليه وسلم خطب بذلك في حجة الوداع بلفظ
327

ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله ووهم الحاكم فاستدركه وفي الطبراني من طريق مكحول
عن معاذ بن جبل رفعه أطع كل أمير وصل خلف كل إمام وفي اسناده انقطاع *
(1) " حديث " انه صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم في بعض غزواته يؤم الناس
وهو أعمى: أبي داود عن أنس بهذا وفي رواية له مرتين ورواه أحمد ولفظه فكان يصلي بهم وهو
أعمى ورواه ابن حبان في صحيحه وأبو يعلى والطبراني من حديث هشام عن أبيه عن عائشة ورواه
الطبراني من حديث عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم
على الصلاة وغيرها من أمر المدينة واسناده حسن ومن حديث ابن بحينة بلفظ كان إذا سافر استخلف
ابن أم مكتوم على المدينة فكان يؤذن ويقيم ويصلي بهم وفي اسناده الواقدي: تنبيه ذكر ابن
سعد وابن إسحاق المغازي الذي استخلف فيها ابن أم متكوم واختلفا في بعضها: وفي الباب عن
عبد الله بن عمر الخطمي انه كان يؤم قومه بني خطمة وهو أعمى على عهد رسول الله صلى
الله عليه وسلم: أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده وابن أبي خيثمة وعنه قاسم بن أصبغ في مصنفه
328

(1) حديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان
كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا: مسلم في صحيحه
من حديث أبي مسعود البدري وله ألفاظ وفيه زيادة واستدركه الحاكم للفظة زائدة وقعت فيه عنده
وهي فإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم فقها وقال هذه لفظة عزيزة ثم ذكر لها شاهدا *
329

(1) (حديث) صلوا خلف كل بر وفاجر: أبو داود والدارقطني واللفظ له والبيهقي من
حديث مكحول عن أبي هريرة وزاد وجاهدوا مع كل بر وفاجر وهو منقطع وله طريق أخرى
عند ابن حبان في الضعفاء من حديث عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام عن أبي صالح
عنه وعبد الله متروك ورواه الدارقطني من طريق الحارث عن علي ومن حديث علقمة والأسود
عن عبد الله ومن حديث مكحول أيضا عن واثلة ومن حديث أبي الدرداء من طريق كلها واهية
جدا قال العقيلي ليس في هذا المتن اسناد يثبت ونقل ابن الجوزي عن أحمد انه سئل عنه فقال
ما سمعناه بهذا وقال الدارقطني ليس فيها شئ يثبت وللبيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة
غاية الضعف وأصح ما فيه حديث مكحول عن أبي هريرة على ارساله وقال أبو أحمد الحاكم هذا
حديث منكر
331

(1) (حديث) صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من قال لا إله إلا الله: الدارقطني
من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عمر وعثمان كذبه يحيى بن معين ومن حديث
نافع عنه وفيه خالد بن إسماعيل عن العمري به وخالد متروك ووقع في الطريق عن أبي الوليد
المخزومي فخفي خاله على الضياء المقدسي وتابعه البختري وهب وهو كذاب ومن طريق مجاهد
عن ابن عمر وفيه محمد بن الفضل وهو متروك وهو في الطبراني أيضا وله طريق أخرى من رواية
عثمان بن عبد الله العثماني عن مالك عن نافع عن ابن عمر وعثمان رماه ابن عدي بالوضع
332

(1) حديث: ليؤمكم أكبركم: تقدم من حديث مالك بن الحويرث
(2) (حديث) قدموا قريشا: الشافعي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب
انه بلغه فذكره ورواه ابن أبي شيبة والبيهقي من حديث معمر عن الزهري عن ابن أبي حثمة
نحوه ورواه الطبراني من حديث أبي معشر عن سعيد المقبري عن السائب وأبو معشر ضعيف
ورواه البيهقي من حديث علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وغيرهما وقد جمعت طرقه في جزء كبير
334

(1) (قوله) ونقل الأصحاب عن بعض متقدمي العلماء انه يقدم أحسنهم فقيل وجها وقيل
ذكرا
(قلت) مسنده ما أخرجه البيهقي من حديث أبي زيد الأنصاري رفعه إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم
أقرأهم فان استووا فأسنهم فان استووا فأحسنهم وجها وفيه عبد العزيز بن معاوية وقد غمزه
أبو أحمد الحاكم بهذا الحديث: وروى أبو عبيد عن عائشة نحوه من قولها وقال أرادت في حسن
السمت والهدى *
335

(1) (حديث) لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه مسلم من حديث ابن مسعود في الحديث
الذي أوله يؤم القوم أقرأهم *
(2) حديث: كان ابن عمر يصلي ورواء الحجاج يأتي في آخر الباب
336

(1) حديث: من السنة الا يؤمهم الا صاحب البيت: الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن معن
ابن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع وله شاهد رواه
الطبراني من طريق إبراهيم النخعي قال اتى عبد الله أبا موسى فتحدث عنده فحضرت الصلاة
فلما أقيمت تأخر أبا موسى فقال له عبد الله لقد علمت أن من السنة ان يتقدم صاحب البيت
رجاله ثقات ورواه الأثرم وقال لا يعارض هذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أنس لأنه
كان الامام حيث كان *
337

(1) حديث: أن ابن عباس وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه متفق عليه
وتقدم في باب شروط الصلاة *
(2) حديث: جابر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يمينه ثم جاء آخر فقام عن
يساره فدفعنا جميعا حتى أقامنا خلفه: مسلم وسمى الآخر جابر بن صخر *
(3) حديث: أنس صليت أنا ويتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سليم خلفنا
متفق على صحته *
340

(1) حديث: روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصف أيها المصلي هلا دخلت في
في الصف أو جررت رجلا من الصف أعد صلاتك: الطبراني في الأوسط والبيهقي من حديث
وابصة وفيه السري بن إسماعيل وهو متروك لكن في تاريخ أصبهان لأبي نعيم له طريق أخرى
في ترجمة يحيى بن عبدويه البغدادي وفيها قيس بن الربيع وفيه ضعف وأصله في الترمذي ولأبي داود
والدارقطني وابن ماجة وابن حبان وليس فيه مقصود الباب من قوله هلا جررت رجلا من
الصف ورواه أحمد من حديث علي بن شيبان نحو لفظ ابن حبان وقال الأثرم عن أحمد هو حديث
حسن ولأبي داود في المراسيل من رواية مقاتل بن حيان مرفوعا أن جاء رجل فلم يجد أحدا فليختلج
إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم اجر المختلج: وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الطبراني في
الأوسط باسناد واه ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآتي وقد تمت الصفوف بان يجذب
إليه رجلا يقيمه إلى جنبه *
(2) حديث: أبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد: تقدم ومن شواهد ما رواه الطبراني في الأوسط
عن أبي هريرة نحوه واسناده ضعيف *
342

(1) حديث: أبي هريرة انه صلى الله عليه وسلم صلى على ظهر المسجد يأتي في آخر الباب *
344

(1) حديث: ابن عمر في صلاة الخوف بذات الرقاع متفق عليه وسيأتي في بابه *
346

(1) حديث: جابر كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق إلى قومه
فيصليها بهم هي له تطوع ولهم مكتوبة: الشافعي عن عبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار
عنه بهذا قال الشافعي في رواية حرملة هذا حديث ثابت لا أعلم حديثا يروى من طريق واحد
أثبت منه ورواه الدارقطني من حديث أبي عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج بالزيادة ورواه
365

البيهقي أيضا من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر
ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء وهي
له نافلة قال البيهقي والأصل ان ما كان موصولا بالحديث يكون منه وخاصة إذا روى من وجهين
الا أن يقوم دليل على التمييز كأنه يرد بهذا على من زعم أن فيه ادراجا وقد أشار إلى ذلك الطحاوي
وطائفة وأصله في الصحيحين من حديث جابر دون قوله هي له نافلة ولهم مكتوبة أو فريضة
وروى الطبراني من حديث معاذ بن جبل نفسه نحوه وروى الإسماعيلي من حديث عائشة قالت
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا وهو أحد الأحاديث الزائدة في مستخرج
الإسماعيلي على ما في البخاري وقال أنه حديث غريب *
(1) حديث: أنس أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوقفت خلفه ثم جاء
آخر حتى صرنا رهطا كثيرا فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنا أوجز في صلاته ثم قال
إنما فعلت هذا لكم: مسلم عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت
إلى جنبه فذكر نحوه وقال ثم دخل يصلي وحده فقلنا له حين أصبحنا فقال نعم ذاك الذي حملني
على الذي صنعت *
366

(1) حديث: عمر كان يدخله فيرى أبا بكر في الصلاة فيقتدي به وكان أبو بكر يفعله لم أجده
367

(1) حديث: إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه: متفق على صحته من حديث أبي هريرة
عن أنس ومن حديث عائشة ورواه مسلم من حديث جابر (تنبيه) كرره الرافعي بلفظ لا تختفوا على
امامكم وكأنه ذكره بالمعنى وسيأتي في موضعه *
(قوله) فلو صلى العشاء خلف من يصلى التراويح جاز كما في اقتداء الصبح بالظهر وقد نقله الشافعي
عن فعل عطاء بن أبي رباح انتهى قال الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن عطاء انه
كان تفوته العتمة فيأتي والناس قيام فيصلي معه ركعتين ثم يبني عليها ركعتين وإنه راء يفعل ذلك
ويعتد به من العتمة
377

(1) (حديث) لا تبادروا الامام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن
حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا: مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة ورواية أبي داود
أبين من رواية مسلم فيها ولا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد *
(2) (حديث) أما يخشى الذي يرفع رأسه والامام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار:
متفق على صحته من حديث أبي هريرة واللفظ لأبي داود وزاد أو صورته صورة حمار وللطبراني
في الأوسط أن يحول الله رأسه رأس كلب ولابن جميع في معجمه رأس شيطان وروى ابن أبي
شيبة من طريق أخرى عن أبي هريرة الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الامام فإنما ناصيته بيد
شيطان يخفضها ويرفعها وأخرجه محمد بن عبد الملك بن أيمن في مصنفه من هذا الوجه مرفوعا *
(3) (حديث) البراء بن عازب كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن
حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض متفق عليه
379

(1) (حديث) لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني
إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت: احمد وابن ماجة وابن حبان
من حديث معاوية *
382

(1) (حديث) إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه: تقدم وإنه متفق عليه
عن أبي هريرة *
402

(1) (حديث) ان معاذا أم قومه ليلة في صلاة العشاء بعد ما صلاها مع النبي صلى الله
عليه وسلم فافتتح سورة البقرة فتنحى رجل من خلفه وصلى وحده فقيل له نافقت ثم ذكر ذلك
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يا رسول الله انك أخرت العشاء وان معاذا صلى معك ثم
امنا وافتتح سورة البقرة وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا فلما رأيت ذلك تأخرت وصليت
فقال عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ اقرأ سورة كذا أقرأ سورة كذا: متفق عليه من حديث
سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر وعند مسلم قال سفيان فقلت لعمرو فان أبا الزبير ثنا عن جابر
أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشي وسبح اسم ربك الاعلى فقال عمرو
نحو هذا وذكره البخاري من رواية أخرى موصولا بالحديث وليس فيه قول سفيان لعمرو وله
طرق وألفاظ واللفظ الذي ساق المصنف هو لفظ الشافعي في روايته إياه عن سفيان وزاد الشافعي
عن سفيان رواية أبي الزبير في تعيين سور: تنبيه رويت هذه القصة على أوجه مختلفة ففي مسند
أحمد من حديث بريدة انه قرأ اقتربت الساعة وفي رواية أبي داود والنسائي وابن حبان ان
الصلاة كانت المغرب وجمع لتعدد القصة والدليل على ذلك الاختلاف في اسم الرجل الذي
انفرد قيل حرام بن ملحان وقيل حزم بن أبي كعب وقيل غير ذلك وممن جمع بينهما بذلك
ابن حبان في صحيحه
403

(1) (حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف ففارقته الفرقة الأولى
بعد ما صلى بهم ركعة متفق عليه من حديث خوات بن جبير وسيأتي
404

(1) حديث: لا تختلفوا على إمامكم: كأنه ذكره بالمعنى وللبزار والطبراني عن سمرة مرفوعا
لا تسبقوا إمامكم بالركوع فإنكم مدركون ما سبقكم *
407

(1) حديث: انه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم تذكر في صلاته انه جنب فأشار إليهم
كما أنتم: الحديث تقدم في وسط الباب
408

(1) حديث: من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ومن لم
يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعا: الدارقطني من حديث ياسين بن معاذ
عن ابن شهاب عن سعيد وفي رواية له عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ إذا أدرك أحدكم
الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى وان لم يدرك ركعة فليصل أربع
ركعات وياسين ضعيف متروك ورواه الدارقطني أيضا من حديث سليمان بن أبي داود الحراني
عن الزهري عن سعيد وحده بلفظ المصنف سواء وسليمان متروك أيضا ومن طريق صالح بن الأخضر
عن الزهري عن أبي سلمة وحده نحو الأول وصالح ضعيف ورواه الحاكم من حديث الأوزاعي
وأسامة بن زيد ومالك بن أنس وصالح بن أبي الأخضر ورواه ابن ماجة من حديث عمر بن حبيب
وهو متروك عن ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري عن أبي سلمة زاد ابن أبي ذئب وسعيد بن
أبي هريرة بلفظ من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة ورواه الدارقطني من رواية
الحجاج بن أرطأة وعبد الرزاق بن عمر عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة كذلك ولم يذكروا
كلهم الزيادة التي فيه من قوله ومن لم يدرك الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعا ولا قيدوه بادراك
الركوع وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعي على ما فيها من تدليس الوليد وقد قال
ابن حبان في صحيحه انها كلها معلولة وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا أصل لهذا الحديث إنما
413

المتن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في علله وقال الصحيح
من أدرك من الصلاة ركعة وكذا قال العقيلي والله أعلم وله طريق أخرى من غير طريق الزهري
رواه الدارقطني من حديث داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وفيه يحيى بن
راشد البراذعي وهو ضعيف وقال الدارقطني في العلل حديثه غير محفوظ: وقد روى عن يحيى بن
سعيد الأنصاري انه بلغه عن سعيد بن المسيب قوله وهو أشبه بالصواب ورواه الدارقطني أيضا
من طريق عمر بن قيس وهو متروك عن أبي سلمة وسعيد جميعا عن أبي هريرة: وفي الباب عن
ابن عمر رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني من حديث بقية حدثني يونس بن يزيد عن الزهري
عن سالم عن أبيه رفعه من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت
414

صلاته وفي لفظ فقط أدرك الصلاة قال ابن أبي داود والدارقطني تفرد به بقية عن يونس وقال
ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هذا خطأ في المتن والاسناد إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن
أبي هريرة مرفوعا من أدرك من صلاه ركعة فقد أدركها: وأما قوله من صلاه الجمعة فوهم: قلت إن
سلم من وهم بقية ففيه تدييسه التلدوية لأنه عنعن لشيخه وله طريق أخرى: أخرجها ابن حبان
في الضعفاء من حديث إبراهيم بن عطية الثقفي عن يحيى بن سعيد عن الزهري به قال وإبراهيم متنكر
415

الحديث جدا وكان هشيم يدلس عنه أخبارا لا أصل لها وهو حديث خطأ ورواه يعيش بن الجهم عن عبد الله
ابن نمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر: أخرجه الدارقطني وأخرجه أيضا من حديث عيسى بن إبراهيم
عن عبد العزيز بن مسلم والطبراني في الأوسط من حديث إبراهيم بن سليمان الدباس عن عبد العزيز
ابن مسلم عن يحيى بن سعيد وادعى ان عبد العزيز تفرد به عن يحيى بن سعيد وان إبراهيم تفرد به
عن عبد العزيز ووهم في الامرين معا كما تراه وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه وصوب وقفه
416

(1) (حديث) أبي بكرة انه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع ثم
دخل الصف وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت ركعة معتد بها: متفق؟؟؟ دون له ووقعت
إلى آخره فهو من كلام المصنف قاله تفقها *
417

(1) (حديث) أبي هريرة من أدرك في الركوع فليركع معه وليعد الركعة: البخاري في القراءة خلف الإمام
من حديث أبي هريرة أنه قال إذا أدركت القوم ركوعا لم يعتد بتلك الركعة وهذا
هو المعروف موقوف وأما المرفوع فلا أصل له وعزاه الرافعي تبعا للامام أن أبا عاصم العبادي حكى
عن ابن خزيمة انه احتج بذلك: قلت وراجعت صحيح ابن خزيمة فوجدته أخرج عن أبي هريرة
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الامام صلبه وترجم له ذكر الوقت الذي يكون
فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل وهذا مغاير لما نقلوه عنه ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد ذلك
باب إدراك الامام ساجدا والامر بالاقتداء به في السجود وأن لا يعتد به إذ المدرك للسجدة إنما
يكون بإدراك الركوع قبلها واخرج فيه من حديث أبي هريرة أيضا مرفوعا إذا جئتم ونحن
سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة وذكر الدارقطني في العلل
نحوه عن معاذ وهو مرسل *
418

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا اتى أحدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما
يصنع الامام: الترمذي من حديث علي ومعاذ بن جبل وفيه ضعف وانقطاع وقال لا نعلم أحدا أسنده
إلا من هذا الوجه واختاره عبد الله بن المبارك وذكر عن بعضهم أنه قال لعله لا يرفع رأسه من تلك
السجدة حتى يغفر له انتهى: وروى أحمد وأبو داود من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ قال أحيلت
الصلاة ثلاثة أحوال فذكر الحديث وفيه فجاء معاذ فقال لا أجده على حال أبدا الا كنت عليها
ثم قضيت ما سبقني قال فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها قال فقمت معه فلما قضى
النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قام يقضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سن لكم معاذ
421

فهكذا فاصنعوا وعبد الرحمن لم يسمع من معاذ لكن رواه أبو داود من وجه آخر عن عبد الرحمن
ابن أبي ليلى قال ثنا أصحابنا ان رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكر الحديث وفيه فقال معاذ
لا أراه على حال إلا كنت عليها الحديث *
422

حديث: عائشة انها أمت نساء فقامت وسطهن: رواه عبد الرزاق ومن طريقه الدارقطني
والبيهقي من حديث أبي حازم عن رائطة الحنفية عن عائشة انها امتهن فكانت بينهن في صلاة
مكتوبة: وروى ابن أبي شيبة ثم الحاكم من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة انها كانت
تؤم النساء فتقوم معهن في الصف *
حديث: أم سلمة انها أمت نساء فقامت وسطهن: الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق
ثلاثتهم عن ابن عيينة عن عمار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها هجيرة عن أم سلمة انها امتهن
فقامت وسطا ولفظ عبد الرزاق أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا ومن طريقه رواه
الدارقطني: وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أم الحسن انها رأت أم سلمة تقوم
معهن في صفهن
425

حديث: ان عائشة كان يؤمها عبد لها لم يعتق يكنى أبا عمرو: الشافعي عن عبد المجيد
عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة انهم كانوا يأتون عائشة باعلا الوادي هو وعبيد بن عمير
والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وأبو عمر وغلامها حينئذ لم يعتق:
وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع عن هشام عن أبي بكر بن أبي مليكة ان عائشة أعتقت
غلاما لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف وعلقه البخاري *
حديث ان ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف رواه البخاري في حديث *
426

حديث أبي هريرة انه صلى على ظهر المسجد: الشافعي عن إبراهيم بن محمد قال حدثني
صالح مولى التوأمة انه رأى أبا هريرة يصلي فوق ظهر المسجد بصلاة الامام في المسجد ورواه
البيهقي من حديث العقنبي عن ابن أبي ذئب عن صالح ورواه سعيد بن منصور وذكر البخاري
تعليقا ويقويه حديث سهل بن سعد في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس وهو على
المنبر ويعارضه ما رواه أبو داود من طريق همام ان حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخذه
أبو مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى وصححه
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وفي رواية للحاكم التصريح برفعه ورواه أبو داود من وجه آخر
وفيه ان الامام كان عمار بن ياسر والذي جبذه حذيفة وهو مرفوع لكن فيه مجهول والأول أقوى
ويقويه ما رواه الدارقطني من وجه آخر عن همام عن أبي مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم ان يقوم الامام فوق شئ والناس خلفه أسفل منه *
427

(كتاب صلاة المسافرين)
428

(1) (حديث) يعلي بن أمية قلت لعمر بن الخطاب إنما قال الله ان خفتم ان يفتنكم
الذين كفروا وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه: الحديث: مسلم وقد تقدم في باب الوضوء
429

(1) (حديث) عائشة سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجعت قال ما صنعت في سفرك قلت
أتممت الذي قصرت وصمت الذي أفطرت قال أحسنت: النسائي والدارقطني والبيهقي من حديث
العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة انها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من
المدينة
إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أتممت وقصرت وأفطرت وصمت
فقال أحسنت يا عائشة وما عاب علي وفي رواية الدارقطني عمرة في رمضان واستنكر ذلك فإنه
صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان وفيه اختلاف في اتصاله قال الدارقطني عبد الرحمن أدرك عائشة ودخل
عليها وهو مراهق: قلت وهو كما قال ففي تاريخ البخاري وغيره ما يشهد لذلك وقال أبو حاتم ادخل
عليها وهو صغير ولم يسمع منها: قالت وفي ابن أبي شيبة والطحاوي ثبوت سماعه منها وفي رواية
الدارقطني عن عبد الرحمن عن أبيه عائشة قال أبو بكر النيسابوري من قال فيه عن أبيه فقال
أخطأ واختلف قوله فيه فقال في السنن اسناده حسن وقال في العلل المرسل أشبه وللدارقطني من
430

من طريق عطاء عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر وتتم ويفطر وتصوم وصحح اسناده ولفظ
تتم وتصوم بالمثناة من فوق وقد استنكره أحمد وصحته بعيدة فان عائشة كانت تتم وذكر عروة انها
تأولت ما تأول عثمان كما في الصحيح فلو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لم يقل عروة عنها انها
تأولت وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك
431

(1) (حديث) ان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين لما حجوا قصروا بمكة
وكان لهم بها أهل وعشيرة: متفق عليه بغير هذا السياق عن أنس قال خرجنا مع النبي صلى الله
عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت كم أقام
بمكة قال عشرا *
444

(1) (حديث) يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا متفق عليه من حديث العلاء بن الحضرمي
445

(1) (حديث) ان عمر منع أهل الذمة يأتي في آخر الباب *
446

(1) (قوله) وروى أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام حجة الوداع يوم الأحد وخرج يوم الخميس إلى منى
كل ذلك يقصر: لم أر هذا في رواية مصرحة بذلك وإنما هذا مأخوذ من الاستقراء ففي الصحيحين
عن جابر قدمنا مكة صبح رابعة وفي الصحيحين أن الوقفة كانت الجمعة وإذا كان الرابع يوم الأحد كان
التاسع يوم الجمعة بلا شك فثبت ان الخروج كان يوم الخميس وأما القصر فرواه أنس قال خرجنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة
متفق عليه *
447

(قوله) ثبت انه صلى الله عليه وسلم أقام عام الفتح على حرب هوازن أكثر من أربعة أيام
يقصر فروى عنه انه أقام سبعة عشرة رواه ابن عباس: وروى أنه أقام تسعة عشر وروى أنه
أقام ثمانية عشر ورواه عمران بن حصين: وروى عشرين: قال في التهذيب اعتمد الشافعي رواية
عمران لسلامتها من الاختلاف: أما رواية ابن عباس بلفظ سبعة عشر بتقديم السين فرواها
أبو داود وابن حبان من حديث عكرمة عنه: وأما روايته بلفظ تسعة عشر بتقديم التاء فرواها
أحمد والبخاري من حديث عكرمة أيضا: وأما رواية عمران بن حصين فرواها أبو داود والترمذي
والبيهقي من حديث علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن عمران بن حصين قال غزوت مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي الا ركعتين يقول
يا أهل البلد صلوا أربعا فانا قوم سفر حسنه الترمذي وعلي ضعيف وإنما حسن الترمذي حديثه
لشواهده ولم يعتبر الاختلاف في المدة كما عرف من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد
دون السياق: وأما رواية من قال فيه عشرين فرواها عبد بن حميد في مسنده ثنا عبد الرزاق أنبأ
ابن المبارك عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة
أقام عشرين يوما يقصر الصلاة: تنبيه روى النسائي وأبو داود وابن ماجة والبيهقي من حديث
449

ابن عباس أيضا انه أقام خمسة عشر قال البيهقي أصح الروايات في ذلك رواية البخاري وهي
رواية تسع عشر وجمع إمام الحرمين والبيهقي بين الروايات السابقة باحتمال أن يكون في بعضها
لم يعد يومي الدخول والخروج وهي رواية سبعة عشر وعدها في بعضها وهي رواية تسعة عشر
وعد يوم الدخول ولم يعد الخروج وهي رواية ثمانية عشر. قلت وهو جمع متين وتبقى رواية
خمسة عشر شاذة لمخالفتها ورواية عشرين وهي صحيحة الاسناد الا انها شاذة أيضا اللهم الا ان
يحمل على جبر الكسر ورواية ثمانية عشر ليست بصحيحة من حيث الاسناد كما قدمناه ودعوى
صاحب التهذيب انها سالمة من الاختلاف اي على راويها وهو وجه من الترجيح يفيد لو كان
راويها عمدة وقد ادعى البيهقي ان ابن المبارك لم يختلف عليه في رواية تسعة عشر وفيه نظر لما أسلفناه
من رواية عبد بن حميد فإنها من طريقه أيضا وهي أقام عشرين *
(1) * حديث * انه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما: أحمد وأبو داود عنه عن
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بهذا قال أبو داود غير
معمر لا يسنده ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث معمر وصححه ابن حزم والنووي وأعله
الدارقطني في العلل بالارسال والانقطاع وان علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحيى
ابن أبي كثير عن ابن ثوبان مرسلا وان الأوزاعي رواه عن يحيى عن انس فقال بضع عشرة:
قلت وبهذا اللفظ رواه جابر: أخرجه البيهقي من طريقه بلفظ غزوت مع النبي صلى الله عليه
وسلم غزوة تبوك فأقام بها بضع عشرة فلم يزد على ركعتين حتى رجع: وروى الطبراني في الأوسط
من حديث أنس مثل حديث الباب وهو ضعيف فإنه من رواية الأوزاعي عن يحيى عن أنس
وهو معلول بما تقدم وقد اختلف فيه على الأوزاعي أيضا ذكره الدارقطني في العلل وقال الصحيح
عن الأوزاعي عن يحيى ان أنسا كان يفعل: قلت ويحيى لم يسمع من أنس *
450

(1) (حديث) ابن عمر انه قام بآذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة: البيهقي بسند صحيح
ولأحمد من طريق ثمامة بن شراحيل خرجت إلى ابن عمر فقلت ما صلاة المسافر فقال ركعتين
ركعتين الا صلاة المغرب ثلاثا قلت أرأيت ان كنا بذي المجاز قال كنت بآذربيجان لا أدري قال
أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ركعتين
451

(1) (حديث) ابن عباس يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربع برد من مكة إلى عسفان
والى الطائف: الدارقطني والبيهقي وليس في روايتهما ذكر الطائف وكذلك الطبراني واسناده
ضعيف فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك رواه عنه إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين
ضعيفة والصحيح عن ابن عباس من قوله قال الشافعي انا سفيان عن عمرو عن عطاء عن
ابن عباس انه سئل أنقصر الصلاة إلى عرفة قال لا ولكن إلى عسفان والى جدة والى الطائف
واسناده صحيح وذكره مالك في الموطأ عن ابن عباس بلاغا *
(2) (قوله) روى عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة مثل مذهبنا يعني في أربعة
برد: مالك عن نافع عن سالم ان أباه ركب إلى النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك وبين
النصب والمدينة أربع برد وعن ابن شهاب عن سالم عن أبيه انه ركب إلى ديم فقصر الصلاة قال
وذلك نحو أربع برد: وروى البيهقي من حديث معمر عن أيوب عن نافع ان ابن عمر كان يقصر
في أربعة برد وروى من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح ان عبد الله بن عمر
وعبد الله بن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك وعلق هذا الأخير
البخاري: وأما قوله وغيرهما فروى البيهقي من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه ان عمر
قصر الصلاة إلى خيبر: تنبيه: يعارض هذا ما رواه مسلم عن يحيى بن يزيد الهنائي سألت انس بن
مالك عن قصر الصلاة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى
ركعتين وهو يقتضى الجواز في أقل من ثلاثة فراسخ: وروى سعيد بن منصور عن أبي سعيد
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة *
454

(1) (حديث) ابن عباس انه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا
أئتم بمقيم قال تلك السنة أحمد في مسنده حدثنا الطفاوي ثنا أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة
461

قال كنا مع ابن عباس بمكة فقلت انا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتين فقال
تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وأصله في مسلم والنسائي بلفظ قلت لابن عباس كيف أصلي إذا
كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم *
462

(حديث) ان عمر منع أهل الذمة من الإقامة في أرض الحجاز وجوز للمجتازين
بها الإقامة ثلاثة أيام: مالك عن نافع عن أسلم عن عمر انه أجلى اليهود من الحجاز ثم اذن لم قدم
منهم تاجرا ان يقيم ثلاثة أيام وصححه أبو زرعة: وروى عن نافع عن ابن عمر وهو وهم *
468

(باب الجمع بين الصلاتين في السفر)
(1) (حديث) ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جدبه السير جمع بين المغرب والعشاء: متفق
عليه من حديثه *
(2) (حديث) أنس انه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر: متفق
عليه من حديثه وفي رواية لمسلم كان إذا أراد ان يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى
يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما زاد في رواية أخرى ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين
العشاء حين يغيب الشفق *
469

(1) (قوله) ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان سائرا في وقت الأولى اخرها إلى الثانية وإذا كان نازلا
في وقت الأولى قدم الثانية إليها: هذا يجتمع من حديثين (أحدهما) الحديث الذي قبله فهو دليل
الأولى (والثاني) في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم وغيره فان فيه ثم اذن ثم أقام فصلى الظهر ثم
أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا وكان ذلك بعد الزوال وسيأتي الحديث في الحج وورد في جمع
التقديم أحاديث من حديث ابن عباس ومعاذ وعلي وأنس فحديث ابن عباس رواه أحمد والدارقطني
والبيهقي من طريق حسين عن عكرمة عن ابن عباس وحسين ضعيف واختلف عليه فيه وجمع
الدارقطني في سننه بين وجوه الاختلاف فيه الا ان علته ضعف حسين ويقال إن الترمذي حسنه
وكأنه باعتبار المتابعة وغفل ابن العربي فصحح اسناده لكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن
عبد الحميد الحماني في مسنده عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
: وروى إسماعيل القاضي في الأحكام عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال
عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس نحوه: وحديث معاذ رواه أحمد وأبو داود والترمذي
وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن
أبي الطفيل عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل جمع
بين الظهر والعصر وان ارتحل قبل ان تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر وفي المغرب مثل
ذلك أن غابت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وان ارتحل قبل ان يغيب الشفق
أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم يجمع بينهما قال الترمذي حسن غريب تفرد به قتيبة والمعروف
عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ وليس فيه جمع التقديم
يعني الذي أخرجه مسلم وقال أبو داود هذا حديث منكر وليس في جمع التقديم حديث قائم وقال
أبو سعيد بن يونس لم يحدث بهذا الحديث الا قتيبة ويقال إنه غلط فيه فغير بعض الأسماء وان
موضع يزيد بن أبي حبيب أبو الزبير وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا أعرفه من حديث يزيد
والذي عندي انه دخل له حديث في حديث واطنب الحاكم في علوم الحديث في بيان علة هذا
الخبر فيراجع منه وحاصله ان البخاري سأل قتيبة مع من كتبته فقال مع خالد المدائني: قال البخاري
كان خالد المدائني يدخل على الشيوخ يعني يدخل في روايتهم ما ليس منها وأعله ابن حزم بأنه معنعن
ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ولا يعرف له عنه رواية وله طريق أخرى عن هشام بن سعد
470

عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ وساقه كذلك رواها أبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي
وهشام لين الحديث وقد خالف أوثق الناس في أبي الزبير وهو الليث بن سعد: وحديث علي رواه
الدارقطني عن ابن عقدة بسند له من حديث أهل البيت وفي اسناده من لا يعرف وفيه أيضا المنذر
القابوسي وهو ضعيف: وروى عبد الله بن أحمد في زيادات المسند باسناد آخر عن علي انه كان
يفعل ذلك: وحديث أنس رواه الإسماعيلي والبيهقي من حديث إسحاق بن راهويه عن شبابة
ابن سوار عن الليث عن عقيل عن الزهري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل واسناده صحيح قاله النووي وفي
ذهني ان أبا داود أنكره على إسحاق ولكن له متابع رواه الحاكم في الأربعين عن أبي العباس محمد
أبن يعقوب عن محمد بن إسحاق الصغاني عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن عقيل
عن ابن شهاب عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس أخر
الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر
ثم ركب وهو في الصحيحين من هذا الوجه بهذا السياق وليس فيهما والعصر وهي زيادة غريبة
صحيحة الاسناد وقد صححه المنذري من هذا الوجه والعلائي وتعجب من الحاكم كونه لم يورده في
المستدرك وله طريق أخرى رواها الطبراني في الأوسط حدثنا محمد بن إبراهيم بن نصر بن شبيب
الأصبهاني ثنا هارون بن عبد الله الحمال ثنا يعقوب بن محمد الزهري ثنا محمد بن سعدان ثنا ابن عجلان
عن عبد الله بن الفضل عن أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فزاغت
الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر جميعا وان ارتحل قبل ان تزيغ الشمس جمع بينهما في
أول العصر وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء وقال تفرد به يعقوب بن محمد *
(1) (حديث) ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر للمطر ليس
له أصل وإنما ذكره البيهقي عن ابن عمر موقوفا عليه وذكر بعض الفقهاء عن يحيى بن واضح عن
موسى بن عقبة عن نافع عنه مرفوعا *
(2) (حديث) ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف
ولا سفر متفق عليه بهذا وله ألفاظ منها لمسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة
في غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد ان لا يحرج أمته وفي رواية
471

للطبراني جمع بالمدينة من غير علة قيل له ما أراد بذلك قال التوسع على أمته وأجاب أبو حامد عن
هذا الجمع بأنه جمع صوري وهو أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثانية عقبها في أول
وقتها وهذا قد جاء صريحا في الصحيحين عن عمرو بن دينار قال قلت يا أبا الشعثاء أظنه آخر الظهر
وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وانا أظن ذلك: تنبيه ادعى إمام الحرمين في النهاية
ان ذكر نفي المطر لم يرد في متن الحديث وهو دال على عدم مراجعته لكتب الحديث المشهورة
فضلا عن غيرها *
(1) (قوله) ولا يجوز الجمع بين الصبح وغيرها ولا بين العصر والمغرب لأنه لم يرد بذلك نقل
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما قال *
(2) (قوله) ثبت انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر وجمع
بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء مسلم من حديث جابر الطويل وفيهما من حديث أسامة
الجمع بمزدلفة وللبخاري عن ابن عمر بذلك ورواه مسلم بمعناه *
472

(1) (حديث) ليس من البر الصيام في السفر: متفق عليه من حديث جابر وفيه قصة *
(2) (حديث) خيار عباد الله الذين إذا سافروا قصروا: أبو حاتم في العلل حدثنا عبد الله
ابن صالح بن مسلم أنبأ إسرائيل عن خالد العبدي عن محمد بن المنكدر عن جابر رفعه خياركم من
قصر الصلاة في السفر وأفطر قال أبو حاتم غالب بن فائد ليس به بأس ورواه أيضا عن سهل بن
عثمان العسكري عن غالت نحوه ورواه الطبراني في الدعاء والأوسط من حديث ابن لهيعة عن
أبي الزبير بلفظ خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا سافروا قصروا
وأفطروا ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب الأحكام له عن نصر بن علي عن عيسى بن
يونس عن الأوزاعي عن عروة بن رويم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه وهو مرسل ورواه
فيه أيضا عن إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن محمد عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب بلفظ
خيار أمتي من قصر الصلاة في السفر وأفطر وهذا رواه الشافعي عن ابن أبي يحيى عن ابن حرملة
بلفظ خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا أو قال لم يصوموا: تنبيه احتج به الرافعي
على أن القصر أفضل من الاتمام ويدل له حديث ابن عمر مرفوعا ان الله يحب ان توتي رخصه
كما يكره ان تؤتى معصيته: أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما: وفى الباب عن أبي هريرة
وابن عباس وعائشة: أخرجها ابن عدي قوله إنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين
والى بينهما وترك الرواتب بينهما هو مستفاد من حديث جابر في مسلم وفي عدة أحاديث انه لم يسبح
بين صلاتي الجمع ولا على أثر واحدة منهما منها حديث أسامة في الصحيحين *
474

(1) (قوله) انه صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإقامة بينهما لح م أر فيه الامر بالإقامة وإنما في حديث
أسامة انه أقام ولم يسبح بينهما *
476

(1) (قوله) ان بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة فمنها ما هو بجنب المسجد
ومنها ما هو بخلافه قال فلعله حين جمع بالمطر لم يكن في البيت الملاصق: انتهى وتبعه النووي في
شرح المهذب فقال كان بيت عائشة إلى المسجد ومعظم البيوت بخلافه وهذا يحتاج إلى نقل وقد
وجد النقل بخلافه ففي الموطأ عن الثقة عنده ان الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله
عليه وسلم بعد وفاته يصلون فيها الجمعة وكان المسجد يضيق عن أهله وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
ليست من المسجد ولكن أبوابها شارعة في المسجد *
479

(1) (قوله) المشهور انه لا جمع بالمرض والخوف والوحل إذا لم ينقل انه صلى الله عليه وسلم
جمع بهذه الأشياء مع حدوثها في عصره: قلت يمكن ان يستفاد ذلك من قول ابن عباس أراد ان
لا تحرج أمته كما هو في الصحيح وكما تقدم للطبراني أراد التوسع على أمته فان مقتضاه الجمع عند
كل شقة وقد أمر المستحاضة بالجمع وجمع ابن عباس للشغل *
(1) (قوله) روى أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر: متفق
عليه وهو في الموطأ دون قوله ولا مطر فتفرد بها مسلم: واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شئ
من كتب الحديث بل المشهور من غير خوف ولا سفر وفي رواية من غير خوف ولا مطر وقد
تقدم الكلام عليه *
481

(كتاب الجمعة)
482

(1) (حديث) من ترك الجمعة تهاونا بها طبع الله على قلبه: أحمد والبزار وأصحاب السنن
وابن حبان والحاكم من حديث أبي الجعد الضمري وصححه ابن السكن من هذا الوجه ولفظ
ابن حبان من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق وأبو الجعد قال الترمذي عن البخاري لا أعرف
اسمه وكذا قال أبو حاتم وذكره الطبراني في الكنى من معجمه وقيل اسمه أذرع وقيل جنادة وقيل عمرو
وبه جزم أبو أحمد ونقله عن خليفة وغيره وقال البخاري لا أعرف له إلا هذا وذكر له البزار حديثا
آخر وقال لا نعلم له الا هذين الحديثين وأورده بقي بن مخلد أيضا: وفي الباب عن جابر بلفظ
من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه رواه النسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم
483

وقال الدارقطني انه أصح من حديث أبي الجعد واختلف في حديث أبي الجعد عن أبي سلمة فقيل
عنه هكذا وهو الصحيح وقيل عن أبي هريرة وهو وهم قاله الدارقطني في العلل وهو في الأوسط
من طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال تفرد به حسان بن إبراهيم
عن أبي معشر ورواه أحمد والحاكم من حديث أبي قتادة واسناده حسن الا انه اختلف فيه على
أسيد بن أبي أسيد راويه عن عبد الله بن أبي قتادة فقيل عنه عن عبد الله عن أبيه وقيل عنه عن
عبد الله عن جابر وصحح الدارقطني طريق جابر وعكس ابن عبد البر وأبو نعيم في المعرفة من حديث
أبي عبس بن جبر والطبراني من حديث أسامة وفيه جابر الجعفي ومن حديث ابن أبي أوفي ورواه
484

أبو بكر بن علي المروزي في كتاب الجمعة له من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة
عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاثا طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق: وأخرجه
أبو يعلى أيضا ورواته ثقات وصححه ابن المنذر وفي الموطأ عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري
عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا قال من ترك الجمعة ثلاث مرار من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه
واستشهد له الحاكم بما رواه من حديث أبي هريرة بلفظ الأهل عسى ان يتخذ أحدكم الصبة من
الغنم على رأس ميل أو ميلين فيرتفع حتى تجئ الجمعة فلا يشهدها ثم يطبع قلبه وفي اسناده معدي
ابن إسماعيل وفيه مقال وعند أحمد والطبراني من حديث حارثة بن النعمان نحوه وعند الطبراني في الأوسط
485

من حديث ابن عمر نحوه أيضا: وروى أبو يعلى عن ابن عباس من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات
فقد نبذ الاسلام وراء ظهره رجاله ثقات: وفي الباب حديث سعيد بن المسيب عن جابر مرفوعا
ان الله افترض عليكم الجمعة في شهركم هذا فمن تركها استخفافا بها وتهاونا ألا فلا جمع الله شمله ألا
ولا بارك الله له ألا ولا صلاة له: أخرجه ابن ماجة وفيه عبد الله البلوي وهو واهي الحديث: وأخرجه
البزاد من وجه آخر وفيه علي بن زيد بن جدعان قال الدارقطني ان الطريقتين كلاهما غير ثابت
وقال ابن عبد البر هذا الحديث واهي الاسناد *
486

(1) (حديث) أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد الزوال: البخاري
بلفظ حين تميل الشمس وعند الطبراني في الأوسط عنه كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم
ثم نرجع فنقيل وفي رواية لمسلم كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم
نرجع نتتبع الفئ *
(2) (حديث) صلوا كما رأيتموني أصلي تقدم في الاذان وغيره *
487

(1) (قوله) لم تقم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين الا في موضع
الإقامة ولم يقيموا الجمعة الا في موضع واحد ولم يجمعوا الا في المسجد الأعظم مع أنهم أقاموا
العيد في الصحراء والبلد للضعفة وقبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة وما كانوا يصلون الجمعة
ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها ذكر هذا مفرقا وكل هذه الأشياء المنفية مأخذها بالاستقراء
فلم يكن بالمدينة مكان يجمع فيه الا مسجد المدينة وبهذا صرح الشافعي كما سيأتي مع أنه قد ورد
في بعض ما يخالف ذلك وفي بعض ما يوافقه أحاديث ضعيفة يحتج بها الخصوم وليست بأضعف من
أحاديث كثيرة احتج بها أصحابنا: منها حديث علي لا جمعة ولا تشريق الا في مصر ضعفه أحمد
وحديث عبد الرحمن بن كعب في تجميع أسعد بن زرارة بهم في نقيع الخضمات سيأتي وحديث
الترمذي من طريق رجل من أهل قباء عن أبيه كان من الصحابة قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشهد
الجمعة من قباء فيه هذا المجهول ومن حديث أبي هريرة الجمعة على من أواه الليل على أهله ضعفه
أحمد والترمذي وله شاهد من حديث أبي قلابة مرسل رواه البيهقي والأحاديث التي تقدمت
في أول الباب فيها ما يؤخذ منه ذلك أيضا: وروى البيهقي في المعرفة عن مغازي بن إسحاق
وموسى بن عقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم حين ركب من بني عمرو بن عوف في هجرته إلى
المدينة مر علي بني سالم وهي قرية بين قباء والمدينة فأدركته الجمعة فصلى فيهم الجمعة وكانت أول
جمعة صلاها حين قدم ووصله ابن سعد من طريق الواقدي بأسانيد له وفيه انهم كانوا حينئذ مائة
رجل وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج انه صلى الله عليه وسلم جمع في سفر وخطب
على قوس: وروى عبد الرزاق أيضا ان عمر بن عبد العزيز كان مبتدئا بالسويداء في امارته على
الحجاز فحضرت الجمعة فهيأوا له مجلسا من البطحاء ثم اذن بالصلاة فخرج فخطب وصلى ركعتين وجهر
وقال إن الامام يجمع حيث كان: وروى البيهقي في المعرفة من طريق جعفر بن برقان ان عمر
بن عبد العزيز كتب إلى عدي انظر كل قرية أهل قراء وليسوا باهل عمود ينتقلون فامر عليهم
أميرا ثم مره فليجمع بهم وقال ابن المنذر في الأوسط روينا عن ابن عمر انه كان يرى أهل المياه
من مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب ذلك عليهم ثم ساقه موصولا: وروى سعيد بن منصور عن
أبي هريرة ان عمر كتب إليهم ان اجمعوا حيث ما كنتم *
494

(1) (قوله) قال الشافعي ولا يجمع في مصر وان عظم ولا في مساجد الا في مسجد واحد وذلك
لان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لم يفعلوا الا كذلك انتهى: وروى ابن المنذر عن ابن عمر انه كان
يقول لا جمعة الا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الامام: وروى أبو داود في المراسيل عن بكير
ابن الأشج انه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده صلى الله عليه وسلم يسمع أهلها تأذين بلال
فيصلون في مساجدهم زاد يحيى بن يحيى في روايته ولم يكونوا يصلون في شئ من تلك المساجد الا
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجه البيهقي في المعرفة ويشهد له صلاة أهل العوالي مع النبي
صلى الله عليه وسلم الجمعة كما في الصحيح وصلاة أهل قباء معه كما رواه ابن ماجة وابن خزيمة:
وأخرج الترمذي من طريق رجل من أهل قباء عن أبيه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان نشهد الجمعة من قباء: وروى البيهقي ان أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة قال ولم ينقل
انه اذن لاحد في إقامة الجمعة في شئ من مساجد المدينة ولا في القرى التي بقربها: تنبيه قول
الرافعي والأصحاب ان الشافعي دخل بغداد وهي يقام بها جمعتان مردود بان الجامع الآخر لم يكن
حينئذ داخل سورها فقد قال الأثرم لأحمد أجمع جمعتين في مصر قال لا أعلم أحدا فعله وقال
ابن المنذر لم يختلف الناس ان الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء
الراشدين الا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم
في مسجد واحد أبين البيان بان الجمعة خلاف سائر الصلوات وانها لا تصلى الا في مكان واحد
وذكر الخطيب في تاريخ بغداد ان أول جمعة أحدثت في الاسلام في بلد مع قيام الجمعة القديمة
في أيام المعتضد في دار الخلافة من غير بناء مسجد لإقامة الجمعة وسبب ذلك خشية الخلفاء على
أنفسهم في المسجد العام وذلك في سنة ثمانين ومائتين ثم بنى في أيام المكتفي مسجد فجمعوا
فيه وذكر ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق ان عمر كتب إلى أبي موسى والى عمرو بن العاص
والى سعد بن أبي وقاص ان يتخذ مسجدا جامعا ومسجدا للقبائل فإذا كان يوم الجمعة انضموا
إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة وقال ابن المنذر لا أعلم أحدا قال بتعداد الجمعة غير عطاء *
498

(1) (حديث) جابر مضت السنة ان في كل أربعين فما فوقها جمعة: الدارقطني والبيهقي
من حديث عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عطاء عنه بلفظ في كل ثلاثة امام وفي كل
أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر وعبد العزيز قال احمد اضرب على حديثه فإنها كذب أو
موضوعة وقال النسائي ليس بثقة وقال الدارقطني منكر الحديث وقال ابن حبان لا يجوز ان
يحتج به وقال البيهقي هذا الحديث لا يحتج بمثله *
(2) (حديث) أبي الدرداء إذا بلغ أربعين رجلا فعليهم الجمعة: أورده صاحب التتمة
ولا أصل له *
(3) (حديث) أبي أمامة لا جمعة الا بأربعين: لا أصل له بل روى البيهقي والطبراني من
حديثه على خمسين جمعة ليس فيها دون ذلك زاد الطبراني في الأوسط ولا تجب على من دون ذلك
وفي اسناده جعفر بن الزبير وهو متروك وهياج بن بسطام وهو متروك أيضا وفي طريق البيهقي
النقاش المفسر وهو واه أيضا *
511

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة ولم يجمع بأقل من أربعين: لم أره هكذا
وفي البيهقي من رواية ابن مسعود قال: جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعون رجلا
وفي رواية له نحو أربعين فقال إنكم منصورون الحديث وليس هذا فيما يتعلق بالجمعة: وأما ما رواه
أبو داود وابن حبان وغيرهما حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان أباه كان إذا سمع النداء
يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة قال فقلت له يا أبتاه استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت
الاذان للجمعة ما هو: قال لأنه أول من جمع بنا في نقيع يقال له نقيع الخضمات من حرة بني بياضة
516

قلت كم كنتم يومئذ قال أربعون رجلا واسناده حسن لكن لا يدل لحديث الباب: وروى
الطيراني في الكبير والأوسط عن أبي مسعود الأنصاري قال أول من قدم من المهاجرين المدينة
مصعب بن عمير وهو أول من جمع بها يوم الجمعة جمعهم قبل ان يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهم اثنا عشر رجلا وفي اسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف ويجمع بينه وبين الأول بان
أسعد كان آمرا وكان مصعب إماما: وروى عبد بن حميد في تفسيره عن ابن سيرين قال جمع
أهل المدينة قبل ان يقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ان تنزل الجمعة قالت الأنصار لليهود يوم
يجمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك فهلم فلنجعل يوما نجتمع فنذكر الله ونشكره فجعلوه يوم
العروبة واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم فسموا الجمعة حين اجتمعوا
إليه فذبح لهم شاة فتغدوا وتعشوا منها فأنزل الله في ذلك بعد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية: وروى الدارقطني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن
مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال اذن النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة قبل ان يهاجر
ولم يستطع ان يجمع بمكة فكتب إلى مصعب بن عمير: أما بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود
بالزبور فاجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى
الله بركعتين قال فهو أول من جمع حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجمع عند الزوال
من الظهر وأظهر ذلك: تنبيه حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة وبياضة بطن من الأنصار
ونقيع بالنون وخضمات بفتح الخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة موضع معروف وقد وردت عدة
أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين منها حديث أم عبد الله الدوسية مرفوعا الجمعة واجبة
على كل قرية فيها إمام وان لم يكونوا الا أربعة وفي رواية وان لم يكونوا الا ثلاثة رابعهم إمامهم
رواه الدارقطني وابن عدي وضعفاه وهو منقطع أيضا *
517

(1) (حديث) ان الصحابة انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبق منهم الا اثنا عشر
رجلا وفيهم نزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها الآية متفق عليه من حديث جابر وله ألفاظ
وفي صحيح أبي عوانة ان جابرا قال كنت فيمن بقي ورواه الدارقطني بلفظ فلم يبق الا أربعون رجلا
واسناده ضعيف تفرد به علي بن عاصم وخالف أصحاب حصين فيه: وروى العقيلي في ترجمة أسد
بن عمرو البجلي من حديث جابر أيضا وزاد فيه وكان الباقين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة
والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة أو عمار الشك من أسد بن عمرو وبلال وابن مسعود وهؤلاء أحد
عشر رجلا وأشار العقيلي إلى أن هذا التعديد مدرج في الخبر قال ورواه هشيم وخالد بن عبد الله
529

عن الشيخ الذي رواه عنه أسد بن عمرو فلم يذكرا ذلك قال وهؤلاء قوم يصلون بالحديث ما ليس
منه فتفسد الرواية واستدل به على أن اعتبار الأربعين غير متعين لان العدد المعتبر للابتداء معتبر في
الدوام وأجيب بالمنع وباحتمال انهم عادوا أو غيرهم فحضروا أركان الخطبة والصلاة وصرح مسلم في
روايته انهم انفضوا وهو يخطب ورجحها البيهقي على رواية من روي وهو يصلي ويجمع بينهما بان
من قال وهو يصلي أي يخطب مجازا وقيل كانت الخطبة إذ ذاك بعد الصلاة *
530

(1) (حديث) من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى تقدم في أواخر باب صلاة الجماعة *
532

(1) (قوله) روى أن عليا أقام الجمعة وعثمان محصور: مالك والشافعي وابن حبان عنه بسنده إلى
أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع علي وعثمان محصور وكأن الرافعي أخذه بالقياس لان
من أقام العيد لا يبعد ان يقيم الجمعة فقد ذكر سيف في الفتوح ان مدة الحصار كانت أربعين يوما
لكن قال كان يصلي بهم تارة طلحة وتارة عبد الرحمن بن عديس وتارة غيرهما *
537

(1) (حديث) من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها ومن أدرك دون الركعة صلاها ظهرا
أربعا تقدم فيه وهو في الدارقطني وابن عدي *
553

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم أحرم بالناس ثم ذكر انه جنب فذهب فاغتسل الحديث
تقدم في صلاة الجماعة *
(2) (حديث) ان أبا بكر يصلي بالناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إلى
جنبه الحديث تقدم فيه *
555

(1) " حديث " عمر إذا زوحم أحدكم في صلاته فليسجد على ظهر أخيه: البيهقي من طريق
أبي داود الطيالسي بسنده إلى عمر بلفظ فإذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه ومن طريق أخرى
عن عمر إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه وإذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه: وفي الباب
عن ابن عمر مرفوعا رواه البيهقي بلفظ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ النجم فسجد فيها
فأطال السجود وكثر الناس فصلى بعضهم على ظهر بعض *
563

(1) * (حديث) * من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى تقدم في أواخر باب
صلاة الجماعة *
568

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة الا بخطبتين: لم أره هكذا وفي الصحيحين عن ابن
عمر انه صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما وفي رواية للنسائي كان يخطب الخطبتين قائما وفي
افراد مسلم عن جابر بن سمرة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان الحديث وفي الطبراني عن السائب بن
يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب للجمعة خطبتين يجلس بينهما فالظاهر أنه لم يقصد ان هذا اللفظ
لفظ حديث ورد بل مأخوذ من الاستقراء بأنه لم ينقل الا هكذا *
(2) (حديث) صلوا كما رأيتوني أصلي تقدم *
(3) قول عمر يأتي في آخر الباب *
(4) (حديث) انه خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه مسلم: من حديث جابر في خبر
طويل أوله كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه الحديث *
(5) (حديث) انه كان يواظب على الوصية بالتقوى في خطبته: لم أر هذا وفي مسند أحمد
عن النعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أنذركم النار أنذركم النار الحديث
وفي رواية له سمع أهل السوق صوته: وعن علي أو عن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى نعرف ذلك في وجهه وكأنه نذير قوم رواه أحمد ورجاله ثقات
576

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات ويذكر الله تعالى: مسلم من حديث جابر بن سمرة
بلفظ كانت له خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس *
(2) (حديث) انه قرأ في الخطبة سورة ق: مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة أخت
عمرة بنت عبد الرحمن لامها قالت ما حفظت ق والقرآن المجيد الا من رسول الله صلى الله عليه
وسلم في يوم جمعة وهو يقرأ بها على المنبر كل جمعة: وفي الباب عن أبي بن كعب انه صلى الله عليه
وسلم قرأ في يوم الجمعة تبارك وهو قائم يذكرنا بأيام الله رواه ابن ماجة وفي رواية لسعيد بن منصور
578

وللشافعي عن عمر انه كان يقرأ في الخطبة إذا الشمس كورت ويقطع عند قوله ما أحضرت وفي
اسناده انقطاع *
579

(1) (حديث) انه كان يخطب يوم الجمعة بعد الزوال: لم أره هكذا وفي الأوسط للطبراني من
حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى الجمعة واسناده حسن: وأما
الخطبة فلم أره لكن في النسائي ان خروج الامام بعد الساعة السادسة وهو أول الزوال ويستنبط
من حديث السائب بن يزيد في البخاري ان الخطبة بعد الزوال لأنه ذكر فيه ان التأذين كان حين
يجلس الخطيب على المنبر فإذا نزل أقام *
(2) (قوله) ان تقديم الخطبتين على الصلاة في الجمعة ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم بخلاف
العيدين: أما في الجمعة فمتواتر عنه صلى الله عليه وسلم وهو إجماع: واما في العيدين فثابت في الصحيحين
من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة *
580

(1) (حديث) انه كان لا يخطب الا قائما وكذا من بعده: مسلم وأبو داود والنسائي من
حديث جابر بن سمرة انه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فمن قال إنه كان يخطب جالسا فقد
كذب ولهما عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما وعن ابن عمر نحوه
متفق عليه وقال الشافعي انا إبراهيم بن محمد حدثني صالح مولى التؤمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر انهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين قياما يفصلون بينهما بالجلوس حتى جلس معاوية
في الخطبة الأولى فخطب جالسا وخطب في الثانية قائما قال البيهقي يحتمل أن يكون إنما قعد لضعف أو كبر
581

(1) " حديث " انه كان يجلس بين الخطبتين ومن بعده ثبت عنه ذلك رواه مسلم من حديث
جابر بن سمرة ولهما عن ابن عمر نحوه وهو للشافعي عن أبي هريرة كما تقدم جميع ذلك وتقدم حديث
السائب ولأحمد وأبي يعلى والبزار من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب
يوم الجمعة قائما ثم يقعد ثم يقوم فيخطب لفظ أحمد وللبزار كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يفصل بينهما بجلسة
582

(قوله) واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس بينهما هو مستفاد من الذي قبله واستشكل ابن المنذر
ايجاب الجلوس بين الخطبتين وقال إن استفيد من فعله فالفعل بمجرده عند الشافعي لا يقتضي الوجوب
ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة الأولى ولو وجب لم يدل على ابطال الجمعة بتركه والله أعلم *
584

(1) (حديث) إذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت: متفق
عليه من حديث أبي هريرة: ولفظ والامام يخطب يوم الجمعة للنسائي *
(2) (حديث) ان رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال متى الساعة
فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة
ماذا أعددت لها قال حب الله ورسوله قال إنك مع من أحببت: ابن خزيمة وأحمد والنسائي والبيهقي
من حديث شريك بن أبي نمر عن أنس وفي الصحيحين من حديثه بينما النبي صلى الله عليه وسلم
يخطب في يوم الجمعة فقام اعرابي فقال يا رسول الله هلك المال فذكر حديث الاستسقاء *
587

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم كلم قتلة ابن أبي الحقيق وسألهم عن كيفية قتلة في
الخطبة: البيهقي من طريق عبد الرحمن بن كعب ان الرهط الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم
إلى ابن أبي الحقيق بخيبر ليقتلوه فقتلوه فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على
المنبر يوم الجمعة فقال لهم حين رآهم أفلحت الوجوه فقالوا أفلح وجهك يا رسول الله قال أقتلتموه قالوا
نعم فدعا بالسيف الذي قتل به وهو قائم على المنبر فسله فقال اجل هذا طعامه في ذباب سيفه
الحديث: قال البيهقي مرسل جيد: وروى عن عروة نحوه ثم رواه من طريق ابن عبد الله بن
أنيس عن أبيه قال بعثني رسول الله: صلى الله عليه وسلم إلى ابن أبي الحقيق نحوه: تنبيه: أورده إمام الحرمين والغزالي
بلفظ عجيب قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي الحقيق عن كيفية القتل بعد قفوله من الجهاد
وهو غلط فاحش وأعجب منه ان الإمام قال صح ذلك ويجوز أن يكون سقط من النسخة لفظ
قتلة قبل ابن أبي الحقيق: وفي الباب ما روى مسلم من حديث أبي رفاعة العدوي قال انتهيت إلى
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه قال فاقبل على وترك
خطبته وجعل يعلمني ثم اتى خطبته فأتم آخرها: وروى أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة والحاكم
من حديث بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان
أحمران يعثران فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كلامه وحملهما الحديث *
(2) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم كلم سليكا الغطفاني في الخطبة مسلم: من حديث
جابر قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك
قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما الحديث وأصله في الصحيحين بدون تسمية سليك: وفي الباب عن
588

أبي سعيد لابن حبان وغيره: فائدة وقع ذلك للنعمان بن قوقل رواه الطبراني في الأوسط من حديث
أبي سفيان عن جابر أورده في ترجمة أحمد بن يحيى الحلواني ولأبي ذر: أخرجه أيضا من طريق
أبي صالح عن أبي ذر انه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقعد فقال له هل ركعت
فقال لا قال قم فاركع ركعتين *
589

(1) (قوله) روى عن الزهري أنه قال خروج الامام يقطع الصلاة: أخرجه مالك في الموطأ
عنه: وأخرجه البيهقي من طريق بن أبي ذئب عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك ومن طريق
معمر عن الزهري عن ابن المسيب قوله: وأخرجه من طريق مروان بن معاوية عن معمر عن
يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوشن عن أبي هريرة مرفوعا وقال إنه خطأ *
592

(1) (حديث) إذا جاء أحدكم والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما مسلم عن جابر *
593

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا وكان يخطب عليه: متفق عليه من حديث
سهل بن سعد مطولا وللبخاري عن جابر كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له
المنبر حن الجذع الحديث: وعن ابن عمر نحوه رواه أيضا ورواه أحمد عن ابن عباس وأبي بن
595

كعب (فائدة) اسم صانع المنبر تميم الدارمي رواه أبو داود وقيل يا قوم الرومي مولى سعيد بن العاص
وقيل إبراهيم وقيل صباح مولى العباس وقيل مينا غلام العباس وقيل ميمون حكاه قاسم بن
اصبغ وقيل قبيصة المخزومي حكى هذه الأقوال ابن بشكوال وهو في كتاب ابن زبالة غير مسمى
وروى الطبراني في الكبير من حديث العباس بن سهل بن سعد قال فذهب أبي فقطع عيدان المنبر
من الغابة فلا أدري عملها أولا: وروى فيه أيضا من حديث سهل ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال لخال له من الأنصار اخرج إلى الغابة وائتني من خشبها فاعمل لي منبرا أكلم الناس عليه
فعمل له منبرا له عتبتان وجلس عليهما: قلت وفي طبقات ابن سعد ان صانع المنبر كلاب مولى العباس
(1) (قوله) كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين القبلة لم أجده حديثا ولكنه كما قال
فالمستند فيه إلى المشاهدة ويؤيده حديث سهل بن سعد في البخاري في قصة عمل المرأة المنبر
قال فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون *
596

(1) (حديث) ان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر ثم صعد فإذا استقبل
الناس بوجهه سلم ثم قعد: ابن عدي من حديث ابن عمر أورده في ترجمة عيسى بن عبد الله الأنصاري
وضعفه وكذا ضعفه به ابن حبان وقال الأثرم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن مجالد
عن الشعبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال السلام
عليكم الحديث وهو مرسل *
597

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على الدرجة التي تلي المستراح
قام قائما ثم سلم: تقدم عن ابن عمر نحوه: وفي الباب عن عطاء مرسلا وعن الشعبي عن النبي
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر: أخرجه ابن أبي شعيبة وقال الشافعي بلغنا عن سلمة بن الأكوع
أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتين وجلس جلستين وحكى الذي حدثني قال استوى
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدرجة التي تلي المستراح قائما ثم سلم ثم جلس على المستراح حتى
فرغ المؤذن من الاذان ثم قام فخطب ثم جلس ثم قام فخطب الثانية واتبع هذا الكلام الحديث
فلا أدري أهو عن سلمة أو شئ فسره هو في الحديث ولابن ماجة عن جابر انه صلى الله عليه وسلم كان إذا
صعد المنبر سلم اسناده ضعيف *
598

(1) (حديث) كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين ويجلس جلستين: الحاكم في المستدرك
من حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم الجمعة: فقعد على المنبر اذن
بلال وفي اسناده مصعب بن سلام ضعفه أبو داود وقد تقدم حديث سلمة بن الأكوع من عند
الشافعي وروى أبو نعيم في المعرفة في ترجمة سعيد بن حاطب انه صلى الله عليه وسلم كان يخرج
فيجلس على المنبر يوم الجمعة ثم يؤذن المؤذن فإذا فراغ قام يخطب: وفي الباب عن السائب كما سيأتي
599

(1) (حديث) السائب بن يزيد كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الامام على المنبر على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث
على الزوراء رواه البخاري وفي مسند إسحاق بن راهويه من هذا الوجه كان النداء الذي ذكره
الله في القرآن يوم الجمعة إذا جلس الامام على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر
وعمر حتى خلافة عثمان فلما كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء: وروى الشافعي عن عطاء
انه كان ينكر أن يكون عثمان هو الذي أحدث الاذان والذي فعله عثمان إنما هو تذكير والذي
أمر به إنما هو معاوية وكذا روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال سليمان بن موسى أول من
زاد الاذان بالمدينة عثمان قال فقال عطاء كلا إنما كان يدعوا الناس دعاء لا يؤذن غير أذان واحد *
(2) (قوله) ولم يكن له صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة الا مؤذن واحد: هو في رواية البخاري في
حديث السائب الذي قبله وللحاكم من حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم
الجمعة فقعد على المنبر اذن بلال وقد تقدم قريبا
600

(1) (حديث) قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل: مسلم من حديث عمار بلفظ ان طول
صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة فان من البيان سحرا وفي
رواية لأبي داود أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باقصار الخطب * (تنبيه) قوله مئنة بفتح
الميم وبعدها همزة مكسورة ثم نون مشددة أي علامة قال الأزهري والأكثر على أن الميم فيها
زائدة خلافا لأبي عبيد فإنه جعل ميمها أصلية ورده الخطابي وقال إنما هي فعيلة من المأن
بوزن الشأن: وروى البزار والحاكم من طريق أخرى عن عمار أنه قال إن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان يأمرنا باقصار الخطب *
(2) (حديث) كانت صلاته صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا: مسلم عن جابر بن سمرة * (تنبيه) القصد الوسط اي لا قصيرة ولا طويلة *
(3) (حديث) كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبل الناس بوجهه واستقبلوه وكان لا يلتفت
هذا مجموع من أحاديث: أما استقباله الناس بوجهه فتقدم: وأما استقبالهم له فرواه الترمذي من
حديث ابن مسعود وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف وقد تفرد به وضعفه به الدارقطني
وابن عدي وغيرهما ورواه ابن ماجة من حديث عدي بن ثابت عن أبيه وقال أرجو أن يكون
601

متصلا كذا قال ووالد عدي لا صحبة له الا ان يراد بأبيه جده أبو أبيه فله صحبة على رأي
بعض الحفاظ من المتأخرين: وأما قوله وكان لا يلتفت فلم أره في حديث الا إن كان يؤخذ من
مطلق الاستقبال *
(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على عنزته اعتمادا: الشافعي عن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم
عن عطاء مرسلا وليث ضعف *
(2) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على قوس في خطبته: أبو داود من حديث الحكم
ابن حزن الكلفي في حديث أوله وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة
فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير فأمر لنا بشئ من التمر الحديث وفيه شهدنا
الجمعة معه فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات وليس للحكم غيره
وإسناده حسن فيه شهاب بن خراش وقد اختلف فيه والأكثر وثوقه وقد صححه ابن السكن
وابن خزيمة وله شاهد من حديث البراء ابن عازب رواه أبو داود بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم
أعطى يوم العيد قوسا فخطب عليه وطوله أحمد والطبراني وصححه ابن السكن وفي الباب عن ابن عباس
وابن الزبير رواهما أبو الشيخ أبن حيان في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم *
602

(1) (حديث) الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا أربعة عبدا وامرأة أو صبي أو مريض
أبو داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الحاكم من حديث طارق
هذا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه غير واحد: وفي الباب عن تميم الدارمي
وابن عمر ومولى لآل الزبير رواها البيهقي وخرج حديث تميم العقيلي في ترجمة ضرار ابن عمرو
والحاكم أبو أحمد في ترجمة أبي عبد الله الشامي واسناده ضعيف فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء
قاله ابن القطان وحديث ابن عمر رواه الطبراني في الأوسط ولفظه ليس على مسافر جمعة
وفيه أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا خمسة لا جمعة عليهم المرأة والمسافر والعبد والصبي
وأهل البادية *
603

(1) (حديث) جابر " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة الا امرأة أو مسافرا أو عبدا
أو مريضا الدارقطني والبيهقي وفيه ابن لهيعة عن معاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان واخرج
ابن خزيمة من حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا كذا أخرجه بهذا اللفظ
وترجم عليه اسقاط الجمعة عن النساء *
604

(1) (حديث) إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال تقدم في صلاة الجماعة *
605

(1) (قوله) روى أن ابن عمر تطيب للجمعة يأتي في آخر الباب *
606

(1) (قوه) انه صلى الله عليه وسلم لم يجمع يوم عرفة أما كون ذلك اليوم كان يوم جمعة فثابت في
الصحيحين واما كونه لم يجمع فيه فأخذوه من حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم ففيه ثم
اذن بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر *
(2) (حديث) الجمعة على من سمع النداء: أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص واختلف
في رفعه ووقفه ورواه البيهقي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه *
608

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا
أصحابه وتخلف هو ليصلي ويلحقهم فلما صلى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلفك قال
أردت ان أصلي معك والحقهم فقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم: أحمد
والترمذي من حديث مقسم عن ابن عباس وفيه حجاج بن أرطأة واعله الترمذي بالانقطاع وقال
البيهقي انفرد به الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف: (فائدة) في الافراد للدارقطني عن ابن عمر مرفوعا
610

من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ان لا يصحب في سفره وفيه ابن لهيعة وفي مقابله
ما رواه أبو داود في المراسيل عن الزهري انه أراد ان يسافر يوم الجمعة ضحوة فقيل له ذلك
فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة: وروى الشافعي عن عمر انه رأى رجلا عليه
هيئة السفر فسمعه يقول لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت فقال له عمر اخرج فان الجمعة لا تحبس
عن سفر: وروى سعيد ابن منصور عن صالح بن كياسان ان أبا عبيدة بن الجراح سافر يوم الجمعة
ولم ينتظر الصلاة *
611

(1) (قوله) إذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة ففي صحة ظهره قولان القديم الصحة والجديد لا لان
الفرض الجمعة للأخبار الواردة فيها انتهى فمن الأخبار المذكورة حديث عمر صلاة الجمعة ركعتان
تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم رواه النسائي من حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى
عن عمر وقال لم يسمعه من عمر وكان شعبة ينكر سماعه منه وسئل ابن معين عن رواية جاء فيها في هذا
الحديث عنه سمعت عمر فقال ليس بشئ وقد رواه البيهقي بواسطة بينهما وهو كعب بن عجرة
وصححها ابن السكن
612

(1) (حديث) إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل: متفق عليه من حديث ابن عمر ورواه ابن حبان
واللفظ له وله طرق كثيرة وعد أبو القاسم بن مندة من رواه عن نافع عن ابن عمر فبلغوا ثلاثمائة
وعد من رواه غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابيا وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة
وعشرين نفسا *
(2) (حديث) من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل: أحمد وأصحاب
السنن وابن خزيمة من حديث الحسن عن سمرة وقال الترمذي حديث حسن ورواه بعضهم عن قتادة
عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقال في الامام من يحمل رواية الحسن عن سمرة
على الاتصال يصحح هذا الحديث: قلت وهو مذهب علي بن المديني كما نقله عنه البخاري والترمذي
والحاكم وغيرهم وقيل لم يسمع منه الا حديث العقيقة وهو قول البزار وغيره وقيل لم يسمع منه
شيئا أصلا وإنما يحدث من كتابه ورواه أبو بكر الهزلي وهو ضعيف عن الحسن عن أبي هريرة ووهم
في ذلك: أخرجه البزار من طريقه ورواه عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أنس ووهم فيه
قاله الدارقطني في العلل قال والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره عن سعيد عن قتادة عن الحسن
عن سمرة: ورواه أبو حرة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة ووهم في اسم صحابيه: أخرجه
أبو داود الطيالسي والبيهقي من طريقه ورواه العقيلي من طريق قتادة عن الحسن عن جابر ومن طريق
إبراهيم بن مهاجر عن الحسن عن أنس وهذا الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة ولا يضر لضعف
من وهم فيه والصواب كما قال الدارقطني عن قتادة عن الحسن عن سمرة وكذلك قال العقيلي ورواه
ابن ماجة بسند ضعيف عن أنس ورواه الطبراني من حديثه في الأوسط باسنادا أمثل من ابن ماجة
614

ورواه البيهقي باسناد فيه نظر من حديث ابن عباس وباسناد فيه انقطاع من حديث جابر ورواه عبد بن حميد
والبزار في مسنديهما وكذلك إسحاق بن راهويه ورواه في مصنفه البيهقي من حديثه من حديثه باسناد فيه
ضعف من حديث أبي سعيد وله طريق أخرى في التمهيد فيها الربيع بن بدر وهو ضعيف: تنبيه حكى الأزهري
ان قوله فبها ونعمت معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة قاله الأصمعي وحكاه الخطابي أيضا وقال
إنما ظهرت تاء التأنيث لاضمار السنة وقال غيره ونعمت الخصلة وقال أبو حامد الشاركي ونعمت
الرخصة قال لان السنة الغسل وقال بعضهم معناه فبالفريضة أخذ ونعمت الفريضة: تنبيه من
أقوى ما يستدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة ما رواه مسلم عقب أحاديث الامر بالغسل
عن أبي هريرة مرفوعا من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة
إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام *
(1) (حديث) أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة:
الحديث متفق عليه بلفظه من طريق أبي صالح عنه وفي لفظا للنسائي: قال في الخامسة كالذي
يهدي عصفورا: وفي الثالثة بيضة وفي رواية له قال في الرابعة كالمهدى بطة ثم كالمهدى دجاجة
ثم كالمهدى بيضة: قال النووي وهاتان الروايتان شاذتان وإن كان إسنادهما صحيح انتهى: وروى
أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد نحو الرواية الأولى منها *
615

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ
تقدم في الغسل وانه ضعيف *
(2) (حديث) وأنه قال لا غسل عليكم من غسل الميت: الدارقطني والحاكم مرفوعا من
حديث ابن عباس وصحح البيهقي وقفه وقال لا يصح رفعه *
(3) (قوله) انه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال وأمر به قيس
ابن عاصم وثمامة بن أثال لما أسلما ثم أعادا الامر لقيس وثمامة بالغسل: أما حديث قيس بن عاصم
فرواه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من حديثه انه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم
ان يغتسل بماء وسدر وصححه ابن السكن ووقع عنده عن خليفة بن حصين عن أبيه عن جده قيس
617

ابن عاصم وعند غيره عن خليفة عن جده قال أبو حاتم في العلل الصواب هذا ومن قال عن أبيه
عن جده فقد أخطأ: وأما حديث ثمامة بن أثال فروى البزار من حديث أبي هريرة ان ثمامة بن
أثال أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر ورواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي
مطولا وفيه فأمره ان يغتسل فاغتسل وللبزار فقال اذهبوا به إلى حائط بنى فلان فمروه ان يغتسل
وأصله في الصحيحين لكن عندهما انه اغتسل وليس فيهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك
(تنبيه) وقع الامر بالغسل لغير الاثنين المذكورين لجماعة فمنهم واثلة رواه الطبراني ومنهم قتادة
الرهاوي رواه الطبراني أيضا ومنهم عقيل بن أبي طالب رواه الحاكم في تاريخ نيسابور
وأسانيدها ضعيفة *
(1) (قوله) وذكر في التهذيب ان في غسل الحجامة أثرا كأنه يشير إلى ما رواه أبو داود وابن
خزيمة والحاكم من حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة
ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند
البيهقي وقد تقدم في الغسل *
618

(1) (حديث) من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن
ثيابه ثم جاء إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس الحديث: أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم
والبيهقي من رواية أبي هريرة وأبي سعيد بهذا اللفظ ومداره على ابن إسحاق وقد صرح في رواية
619

ابن حبان والحاكم بالتحديث وفي آخره عندهم كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها ويقول
أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام: ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها وأخرجه مسلم من حديث أبي صالح عن
أبي هريرة مختصرا قال أحمد وأدرج وزيادة ثلاثة أيام وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص
عند أبي داود وعن سلمان الفارسي عند البخاري *
(1) (قوله) أخذ الظفر يوم الجمعة روى البزار والطبراني في الأوسط من طريق إبراهيم بن
قدامة الجبحي عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره
يوم الجمعة ويقص شاربه قبل ان يخرج إلى الصلاة قال البزار لم يتابع عليه وليس بالمشهور وإذا
انفرد لم يكن بحجة: وفي الباب: عن أنس بن مالك في كامل بن عدي *
(2) (حديث) البسوا البياض فإنها خير ثيابكم الشافعي وأحمد وأصحاب السنن الا النسائي
وابن حبان والحاكم والبيهقي بمعناه من حديث ابن عباس وفي لفظ للحاكم خير ثيابكم البياض
فالبسوها احياءكم وكفنوا فيها موتاكم صححه ابن القطان ورواه أصحاب السنن غير أبي داود والحاكم
أيضا من حديث سمرة واختلف في وصله وإرساله: وفي الباب عن عمران بن حصين في الطبراني
وعن أنس في علل ابن أبي حاتم ومسند البزار: وروى ابن ماجة من حديث أبي الدرداء يرفعان
أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض: وعن ابن عمر في كامل بن عدي *
(3) (قوله) نقل العراقيون انه عليه السلام لم يلبس ما صبغ بعد النسج لم أره هكذا لكن
في هذا مما يدل عليه حديث أنس كان أعجب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة رواه
مسلم والحبرة بوزن عنبة وإنما تصبغ بعد النسج: وروى أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
قال رأى على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال يا عبد الله بن عمرو ان هذه ثياب
الكفار فلا تلبسها وعند أبي داود انه صلى الله عليه وسلم دخل على امرأته زينب وهم يصبغون لها
ثيابها بالمغرة فلما رأى المغرة رجع فعلمت زينب كراهته فغسلت ثيابها وأودت كل خمرة ثم إنه رجع فاطلع
فلما لم ير شيئا دخل وإسناده ضعيف *
(حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعمم يوم الجمعة لم أره هكذا وفي صحيح
مسلم عن عمرو بن حريث انه عليه السلام خطب الناس وعليه عمامة سوداء *
(4) (قوله) ويزيد الامام في حسن الهيئة ويتعمم ويتردى كذلك كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يفعل انتهى لم أره هكذا وفي البيهقي عن جابر بن عبد الله انه صلى الله عليه وسلم كان له برد أحمر
620

يلبسه في العيدين والجمعة ورواه ابن خزيمة في صحيحه نحوه ولم يذكر الأحمر ولمسلم والأربعة عن
عمرو بن حريث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء زاد في رواية وأرخى
طرفها بين كتفيه ولأبي نعيم في الحلية من حديث أبي الدرداء مرفوعا ان الله وملائكته يصلون
على أصحاب العمائم يوم الجمعة وإسناده ضعيف وفي أبي داود من حديث هلال بن عامر عن أبيه رأيت
النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلى امامه يعبر عنه وفي الطبراني الأوسط
من حديث عائشة كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان يلبسهما في جمعته فإذا انصرف طويناهما
إلى مثله قال تفرد به الواقدي: وروى ابن السكن من طريق مهدي بن ميمون عن هشام عن أبيه
عن عائشة مرفوعا ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوب مهنته لجمعته أو لعيده: وأخرجه
ابن عبد البر في التمهيد من طريقه ولأبي داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن سلام نحوه
وفيه انقطاع *
(1) (قوله) روى أنه صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة: رواه سعيد بن منصور
عن الزهري مرسلا وقال الشافعي بلغنا عن الزهري فذكره: وروى ابن ماجة من حديث أبي رافع
وسعد القرظ وابن عمر انه كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا: وروى الترمذي من حديث
الحارث عن علي قال من السنة ان يخرج إلى العيد ماشيا: وروى البيهقي وابن حبان في الضعفاء
حديث ابن عمر مرفوعا نحوه وللبزار عن سعد نحوه *
(فصل) وأما الجنازة فروى الأربعة عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي
أمام الجنازة وصححه ابن المنذر وابن حبان والبيهقي وغيرهم: وروى مسلم من حديث جابر بن سمرة
اتى النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورى فركبه حين انصرف من جنازة أبي الدحداح وللترمذي
انه صلى الله عليه وسلم تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس: وروى أبو داود عن ثوبان
انه صلى الله عليه وسلم اتى بدابة وهو مع الجنازة فأبا ان يركبها فلما انصرف اتى بدابة
فركبها فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي وزاد البزار انه أجاب بذلك صاحب
الدابة التي لم يركبها لما عاتبه في ذلك وصححه الحاكم وقال البخاري والبيهقي وغيرهما الصحيح
وقفه على ثوبان *
(2) (حديث) إذا أتيتم الصلاة فأتوها تمشون ولا تأتوها تسعون الحديث متفق عليه وقد
مضى في صلاة الجماعة *
621

(1) (حديث) أبي هريرة انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة
وفي الركعة الثانية المنافقين مسلم من حديث أبي هريرة *
(2) (قوله) روى ذلك من فعل علي وأبي هريرة هو عند مسلم في الحديث الذي قبله وعنده عن
ابن عباس مثله *
(3) (حديث) النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة
سبح اسم ربك الاعلى وهل أتاك حديث الغاشية الحديث: مسلم في صحيحه بهذا ولأبي داود والنسائي
وابن حبان من حديث سمرة انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح وهل أتاك
حديث الغاشية *
622

(1) (قوله) وفي مندوبات الجمعة ان يحترز عن تخطي رقاب الناس إذا حضر المسجد فقد ورد به
الخبر: لفظ الخبر الوارد في ذلك رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم والبزار من حديث
عبد الله ابن بسر قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب
فقال له اجلس فقد آذيت وضعفه ابن حزم بما لا يقدح: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو في
حديث فيه ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا وهو عند أبي داود وعن معاذ بن أنس
رواه دت ق وفيه عن الأرقم بن أبي الأرقم مرفوعا الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين
الاثنين بعد خروج الامام كالجار قصبه في النار *
(2) (قوله) ولا يجوز ان يقيم أحدا من مجلسه ليجلس فيه كأنه يشير إلى ما رواه
مسلم عن جابر بن عبد الله مرفوعا لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده ولكن
ليقل افسحوا *
623

(1) (قوله) ويستحب له الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة: قلت
دليل ذلك ما رواه أبو داود والنسائي وأحمد والطبراني وابن حبان والحاكم من حديث أوس بن أوس
مرفوعا ان من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه وله شاهد عند ابن ماجة من حديث
أبي الدرداء وعند البيهقي من حديث أبي أمامة ومن حديث ابن مسعود عند الحاكم ومن حديث
أنس عند البيهقي *
(2) (قوله) ويستحب قراءة سورة الكهف انتهى دليله ما رواه الحاكم والبيهقي من
حديث أبي سعد مرفوعا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين
ورواه الدارمي وسعيد بن منصور موقوفا قال النسائي بعد أن رواه مرفوعا وموقوفا فأوقفه أصح
وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير بن مردويه *
(3) (قوله) ومن مندوباتها ان لا يصل صلاة الجمعة بنافلة بعدها لا الراتبة ولا غيرها ويفصل
بينها وبين الراتبة بالرجوع إلى منزله أو بالتحويل إلى موضع آخر أو بكلام ونحوه ذكره في التتمة
وثبت في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم أره في الأحاديث هكذا لكن روى مسلم من حديث السائب
ابن أخت نمر قال صليت مع معاوية في المقصورة فلما سلم الامام قمت في مقامي فصليت فلما دخل
ارسل إلى فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فان رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بذلك ان لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج: وفي الباب عن ابن
عمر عند أبي داود موقوفا وعن عصمة مرفوعا رواه الطبراني بسند ضعيف *
624

(حديث) عمر وغيره انهم قالوا إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة ابن حزم من طريق
عبد الرزاق بسند مرسل عن عمر ومثله لابن أبي شيبة والبيهقي من قول سعيد بن جبير ومن قول
مكحول نحوه *
(حديث) الزهري خروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام مالك في الموطأ
عن الزهري بهذا في حديث ورواه الشافعي من وجه آخر عنه وروى عن أبي هريرة مرفوعا
قال البيهقي وهو خطأ والصواب من قول الزهري: وفي الباب عن ابن عمر مرفوعا فيه قوله ويكثر
من الدعاء يوم الجمعة رجاء ان يصادف ساعة الإجابة وهذا مقتضاه عدم تعيينها وهو ما في الصحيحين
من حديث أبي هريرة مرفوعا فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا الا أعطاه
إياه وفي رواية وهي ساعة خفيفة وفي تعيينها عشرة أقوال وفي مسلم من حديث أبي موسى هي
ما بين ان يخرج الامام إلى أن تقضى الصلاة وفي النسائي وغيره من حديث جابر التمسوها آخر ساعة
بعد العصر ومثله عن عبد الله بن سلام والله أعلم: قال البيهقي كان عليه السلام يعلم هذه الساعة
بعينها ثم انسيها كما نسي ليلة القدر: وقد روى ذلك ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد بن الحارث
عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال سألنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت علمتها ثم
أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر: وقال الأثرم لا تخلوا هذه الأحاديث من أحد وجهين أما أن يكون
بعضها أصح من بعض وأما أن يكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات المذكورة كما تنتقل
ليلة القدر في ليالي العشر الأخير (قلت) بلغتها في فتح الباري إلى بعضه وأربعين قولا ونحوها في
ليلة القدر *
(حديث) ان ابن عمر تطيب للجمعة فأخبر ان سعد بن زيد منزول به وكان قريبا له
فأتاه وترك الجمعة: البخاري في صحيحه من حديث نافع ان ابن عمر فذكره نحوه دون قوله وكان
قريبا له وهو كلام صحيح الا انه من قبل المصنف ليس هو في سياق الخبر ووصله سعيد بن منصور
والبيهقي من طريق ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن أن ابن عمر دعى يوم الجمعة وهو
يستجمر للجمعة إلى سعيد بن زيد وهو يموت فأتاه وترك الجمعة: (فائدة) لم يذكر الرافعي في سنة
الجمعة التي قبلها حديثا وأصح ما فيه ما رواه ابن ماجة عن داود بن رشيد عن حفص بن غياث
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سفيان عن جابر قال جاء سليك الغطفاني
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت ركعتين قبل ان تجئ قال لا قال فصل
ركعتين وتجوز فيهما قال المجد بن تيمية في المنتقى قوله قبل ان تجئ دليل على أنهما سنة الجمعة التي
625

قبلها لا تحية المسجد وتعقبه المزي بأن الصواب أصليت ركعتين قبل ان تجلس فصحفه بعض
الرواة وفي ابن ماجة عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربع ركعات
لا يفصل بينهن بشئ وإسناده ضعيف جدا: وفي الباب عن ابن مسعود وعلي في الطبراني
الأوسط وصح عن ابن مسعود من فعله رواه عبد الرزاق وفي الطبراني الأوسط عن
أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين رواه في ترجمة
أحمد بن عمرو *
(قوله) قال كثير من المفسرين في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا انها نزلت
في الخطبة هذا رواه ابن أبي شيبة وغيره عن مجاهد: وقد روى الدارقطني من حديث أبي هريرة
أنه قال نزلت في رفع الصوت وهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي اسناده عبد الله
ابن عامر الأسلمي وهو ضعيف *
(كتاب صلاة الخوف)
626

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة الخوف في عزوة الخندق: تقدم في الاذان *
(2) صلاة علي ليلة الهرير وصلاة أبي موسى وحذيفة يأتي الكلام عليها آخر الباب *
(3) (حديث) صلاته ببطن نخل وهي أن يصلي مرتين كل مرة بفرقة رواها جابر وأبو بكرة
627

فأما حديث جابر فرواه مسلم انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى بإحدى
الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين: الحديث وذكره البخاري مختصرا ورواه
الشافعي والنسائي وابن خزيمة من طريق الحسن عن جابر وفيه انه سلم من الركعتين أولا ثم صلى
ركعتين بالطائفة الأخرى وأما أبو بكرة فروى أبو داود حديثه وابن حبان والحاكم والدارقطني
ففي رواية أبي داود وابن حبان انها الظهر وفي رواية الحاكم والدارقطني انها المغرب واعله ابن القطان
بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة وهذه ليست بعلة فإنه يكون مرسل صحابي: (تنبيه)
ليس في رواية أبي بكرة ان ذلك كان ببطن نخل *
(1) (حديث) صلاته صلى الله عليه وسلم بعسفان متفق عليه من حديث سهل بن أبي حثمة ورواه أبو داود
والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي عياش الزرقي *
628

(1) (قوله) اختلف الأصحاب في ذلك يعني في الكيفية التي ذكرها الشافعي في المختصر ان أهل
الصف الثاني يسجدون معه في الركعة الأولى والأول في الثانية فقال بعضهم هذه الكيفية منقولة
عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال هذا خلاف الترتيب في السنة فان الثابت في السنة ان أهل الصف
الأول يسجدون معه في الركعة الأولى وأهل الصف الثاني يسجدون معه في الثانية والشافعي عكس ذلك
وقالوا المذهب ما ورد في الخبر لان الشافعي قال إذا رأيتم قولي مخالفا لما في السنة فاطرحوه قال
المصنف واعلم أن مسلما وأبا داود وابن ماجة وغيرهم من أصحاب المسانيد لم يرووا الا الثاني نعم في
بعض الروايات ان طائفة سجدت معه ثم في الركعة الثانية سجد معه الذين كانوا قياما وهذا يحتمل
الترتيبين معا ولم يقل الشافعي ان الكيفية التي ذكرتها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان ولكن قال هذا
نحوها انتهى كلامه وما أشار إليه من أن الجماعة الذين ذكرهم لم يرووا الكيفية المذكورة صحيح
كما ذكر وقد بينا رواياتهم: وأما الرواية المبهمة التي فيها الاحتمال الذي أبداه فرواها البيهقي من
حديث ابن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال ما كانت
صلاة الخوف الا كصلاة أحراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم الا انها كانت (3) قامت طائفة
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدت معه طائفة ثم قام وسجد الذين كانوا قياما
بأنفسهم ثم قام وقاموا وهم جمع معه جميعا الحديث وإسناده حسن *
629

(1) (قوله) ومن أصحابنا من قال يحرسون في الركوع أيضا ففي بعض الروايات ما يدل عليه
انتهى وهو ظاهر رواية البخاري من طريق ابن عباس وزعم النووي انه وجه شاذ فان أراد في
صفة صلاة عسفان فصحيح وان أراد مطلقا فلا
630

(1) (قوله) واشتهر ان الصف الثاني يحرسون في الركعة الأولى: الحديث وفي آخره كذلك
ورد في الخبر وهو مثل حديث أبي عياش الزرقي الذي تقدم ففيه لما حضرت العصر قام رسول
الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل القبلة والمشركون أمامه وصف خلف رسول الله صلى الله
عليه وسلم صف وصف بعد ذلك الصف صف آخر فركع وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف
الذين يلونه وقام الآخرون يحرسونهم الحديث *
631

(1) (حديث) صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع رواه مالك عن يزيد بن رومان عن
صالح بن خوات بن جبير عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع ورواهما أبو داود
والنسائي عن صالح عن سهل بن أبي حثمة ورواها ابن عمر: أما حديث مالك فأخرجه أيضا
الشيخان: وأما حديث سهل بن أبي حثمة فرواه مالك أيضا الا انه لم يرفعه ورواه باقي الستة
632

مطولا ومختصرا ولفظ النسائي انه صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فصف صفا خلفه
وصفا مصافوا العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا
ركعة ركعة ورواه البخاري والأربعة موقوفا أيضا: وأما حديث ابن عمر فمتفق عليه أيضا: وأخرجه
الثلاثة ولفظ غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بحد فوازينا العدو فصاففناهم فقام
633

رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله
صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا الحديث لفظ البخاري: وأخرج
أبو داود من طريق خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه قال صلى الله عليه وسلم صلاة
الخوف فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو فصلى بهم ركعة
ثم جاء الآخرون فقاموا في مقامهم واستقبل هؤلاء العدو الحديث: وروى ابن حبان من حديث
عائشة في صفة صلاة الخوف بذات الرقاع مطولا نحو حديث ابن عمر (فائدة) رويت صلاة
الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة عشر نوعا ذكرها ابن حزم في جزء مفرد وبعضها
في صحيح مسلم ومعظمها في سنن أبي داود واختار الشافعي منها الأنواع الثلاثة المتقدمة ووهم
من نقل عنه انه اختار الرابعة وهي غزوة ذي قرد التي أخرجها النسائي فان الشافعي ذكرها فقال
روى حديث لا يثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد لكل طائفة ركعة ثم سلموا فكانت له
ركعتان ولكل واحد ركعة فتركناه: قلت وقد صححه ابن حبان وغيره وذكر الحاكم منها ثمانية
أنواع وابن حبان تسعة وقال ليس بينها تضاد ولكنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف مرارا
والمرء مباح له ان يصلي ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع وهي من الاختلاف المباح ونقل ابن
الجوزي عن أحمد أنه قال ما أعلم في هذا الباب حديثا الا صحيحا (تنبيه) ذكر المصنف ان ذات
الرقاع آخر غزواته صلى الله عليه وسلم وتبع في ذلك الوسيط وهو غلط بين نبه عليه النووي في
شرح المهذب بل ذكر الواقدي من حديث جابر ان أول غزوة صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلاة الخوف غزوة ذات الرقاع *
634

(1) (قوله) اشتهر في كتب الفقه نسبة هذه الرواية إلى خوات بن جبير والمنقول في أصول
الحديث رواية صالح عن سهل بن أبي حثمة ورواية عن صالح عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم
قال فلعل هذا المبهم هو خوات أبو صالح انتهى وظاهره انه لا يوجد في أصول الحديث من رواية
صالح بن خوات عن خوات والامر بخلاف ذلك فقد أخرجه البيهقي من طريق الشافعي انا
بعض أصحابنا عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن
جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يزيد بن رومان قال البيهقي وقد رويناه
عن عبد العزيز الأويسي عن عبد الله بن عمر باسناده هكذا موصولا: قلت وهو في المعرفة لابن
منده في ترجمة خوات *
635

(1) (حديث) ابن عمر في قوله فان خفتم فرجالا أو ركبانا قال ابن عمر مستقبلي القبلة أو غير
مستقبليها تقدم في باب استقبال القبلة *
646

(1) (حديث) من قتل دون ماله فهو شهيد متفق عليه من حديث ابن عمرو
ابن العاص قلت بل هو من فراد البخاري: وفي الباب عن سعيد ابن زيد في السنن وابن
حبان والحاكم *
648

(1) (قوله) وأما تسميد الأرض بالزبل فجائز قال الامام لم يمنع منه أحد للحاجة القريبة
من الضرورة وقد نقله الاثبات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى قد رواه البيهقي من حديث سعد بن
أبي وقاص: وروى عن ابن عمر خلاف ذلك عند الشافعي وأسنده عن ابن عباس مرفوعا بسند
ضعيف ولفظه كنا نكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم ان لا يزبلوها
بعذرة الناس *
655

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن والودك فقال
استصبحوا به ولا تأكلوه: الطحاوي في بيان المشكل من طريق عبد الواحد بن زياد عن معمر عن
الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة وصححه ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث معمر
وقال البخاري فيما حكاه الترمذي انه غير محفوظ وانه خطأ وان الصحيح حديث الزهري عن
عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة وسيأتي حديث ميمونة في البيع ورواه الدارقطني من طريق
ابن جريج عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وأعله عبد الحق وابن الجوزي بيحيى بن أيوب فقيل إنه
تفرد به عن ابن جريج ويحيى صدوق ولكن روايته هذه شاذة ورواها الدارقطني والبيهقي
من حديث عبد الجبار بن عمر عن الزهري أيضا وعبد الجبار قال البيهقي غير محتج به قال والصحيح
عن ابن عمر موقوفا ثم رواه من طريق الثوري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قوله وقال هذا
هو المحفوظ: وفي الباب عن سعيد بن المسيب مرسلا واسناده واهي: وعن أبي سعيد الخدري
رواه الدارقطني أيضا وفي اسناده أبو هارون العبدي وهو متروك *
(حديث) ان عليا وأبا موسى وحذيفة وغيرهم صلوا صلاة الخوف بعد وفات رسول
الله صلى الله عليه وسلم أما حديث علي ومن معه فرواه البيهقي وروى أيضا عن سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن
بن سمرة وسعيد ابن العاص وغيرهم *
(حديث) ان عليا صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين
قال البيهقي وبذكر عن جعفر عن محمد عن أبيه ان عليا صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير وقال الشافعي
وحفظ عن علي انه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير كما روى صالح بن خوات عن النبي صلى الله عليه وسلم *
656

(قوله) وعن أبي موسى وحذيفة: أما أبو موسى فرواه البيهقي من طريق قتادة عن
أبي العالية عن أبي موسى وأما حذيفة فأخرجه أبو داود والنسائي من طريق ثعلبة ابن زهدم قال
كنا مع سعيد بن العاص فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فصلى
هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة *
657