الكتاب: تلخيص الحبير
المؤلف: ابن حجر
الجزء: ٧
الوفاة: ٨٥٢
المجموعة: مصادر فقهية مستقلة
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار الفكر
ردمك:
ملاحظات:

التلخيص الحبير
في تخريج الرافعي الكبير
للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 ه‍
الجزء السابع
دار الفكر
1

بسم الله الرحمن الرحيم
(كتاب الحج)
(قوله) نزلت فريضته سنة خمس من الهجرة واخره النبي صلى الله عليه وسلم من غير
مانع فإنه خرج إلى مكة سنة سبع لقضاء العمرة ولم يحج وفتح مكة سنة ثمان وبعث أبا بكر أميرا
على الحج سنة تسع وحج هو سنة عشر وعاش بعدها ثمانين يوما ثم قبض هذه الأمور التي ذكرها
مجمع عليها بين أهلي السير الا فرض الحج في سنة ففيه اختلاف كثير وقد وقع في قصمة ضمام
ذكر الحج وقد نقل أبو الفرج بن الجوزي في التحقيق له عقب حديث ابن إسحاق حدثني محمد
2

ابن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس في قصة ضمام ان شريك بن أبي نهير رواه عن كريب
فقال فيه بعثت بنوا سعد ضماما في رجب قال ابن عبد الهادي لم أقف على هذه الرواية
وقال غيره هي رواية الواقدي في المغازي وأما قوله وعاش بعدها ثمانين يوما أي بالمدينة بعد عوده
من الحج فان الحج انقضى في ثالث عشر ذي الحجة ومات صلى الله عليه وسلم في ثاني عشر ربيع
الأول على المشهور أو يحمل على ظاهره ويبني على قول من قال إنه مات في الثاني من ربيع الأول
وهو اختيار أبي جعفر الطبري وغيره وروي أبو عبيد عن حجاج عن ابن جريح انه صلى الله
عليه وسلم لم يبق بعد نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الا إحدى وثمانين ليلة واما فرض
الحج فقد جزم المصنف نفسه في كتاب السير انه فرض سنة ست ثم قال وقيل سنة خمس ونقل
النووي في شرح المهذب عن الأصحاب انه فرض سنة ست وصححه ابن الرفعة وقيل فرض سنة ثمان
وقيل سنة تسع حكاه في الروضة وحكاه الماوردي في الأحكام السلطانية وقيل فرض قبل الهجرة
حكاه في النهاية وقيل فرض سنة عشر وقيل غير ذلك *
(1) (حديث) بني الاسلام على خمس: متفق عليه من حديث ابن عمر وقد تقدم
في الصوم
3

(1) (حديث) ابن عباس خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس ان
الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال في كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت
ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا ان تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فمتطوع: احمد من حديث
سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي سنان الدولي عن ابن عباس بهذا وقال في آخره فهو تطوع
ورواه أبو داود النسائي وابن ماجة والبيهقي ولفظه كالذي قبله وله طرق أخرى عن الزهري
وروى الحاكم والترمذي له شاهدا من حديث علي وسنده منقطع وأصله في صحيح مسلم من
حديث أبي هريرة ولفظه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم
الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله حتى قالوا ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجبت
4

ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم: الحديث ورواه النسائي ولفظه ولو وجبت ما قمتم بها وله شاهد
من حديث انس في ابن ماجة ولفظه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم كتب عليكم الحج فقيل
يا رسول الله الحج في كل عام فقال لو قلت نعم لوجبت ولو لوجبت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا بها
عذبتم ورجاله ثقات *
5

(1) (حديث) أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الاسلام وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة
الاسلام: ابن خزيمة والإسماعيلي في مسند الأعمش والحاكم والبيهقي وابن حزم وصححه والخطيب
في التاريخ من حديث محمد بن المنهال محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة وعن الأعمش عن أبي ظبيان
عنه قال ابن خزيمة الصحيح موقوف بل خرجه كذلك من رواية ابن أبي عدي عن شعبة وقال
البيهقي تفرد برفعه محمد بن المنهال ورواه الثوري عن شعبة موقوفا: قلت لكن هو عند الإسماعيلي
والخطيب عن الحارث ابن سريج عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن المنهال ويؤيد صحة رفعه
ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أبو معاوية عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا
قال ابن عباس فذكره وهذا ظاهره أنه أراد انه مرفوع فلذا نهاهم عن نسبته إليه وفي الباب
8

عن جابر أخرجه ابن عدي بلفظ لو حج صغير حجة لكان عليه حجة أخرى الحديث وسنده
ضعيف وأخرجه أبو داود في المراسيل عن محمد ابن كعب القرظي نحو حديث ابن عباس مرسلا
وفيه راو مبهم *
9

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم سئل عن تفسير السبيل فقال زاد وراحلة: الدارقطني
والحاكم والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في
قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال
الزاد والراحلة قال البيهقي الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا يعني الذي خرجه الدارقطني
وسنده صحيح إلى الحسن ولا أرى الموصول الا وهما وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة
عن قتادة عن أنس أيضا الا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني وقد قال
أبو حاتم هو منكر الحديث ورواه الشافعي والترمذي وابن ماجة والدارقطني من حديث ابن
عمر وقال الترمذي حسن وهو من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي وقد قال فيه احمد والنسائي
متروك الحديث ورواه ابن ماجة والدارقطني من حديث ابن عباس وسنده ضعيف أيضا ورواه
ابن المنذر من قول ابن عباس ورواه الدارقطني من حديث جابر ومن حديث علي ابن أبي طالب
10

ومن حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
وطرقها كلها ضعيفة وقد قال عبد الحق ان طرقها كلها ضعيفة وقال أبو بكر ابن المنذر لا يثبت الحديث
في ذلك مسندا والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة *
11

(1) * (حديث) * روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يركبن أحد البحر الا غازيا أو معتمرا
أو حاجا: أبو داود والبيهقي من حديث عبد الله ابن عمرو مرفوعا بزيادة فان تحت البحر نارا وتحت
النار بحرا قال أبو داود رواته مجهولون وقال الخطابي ضعفوا اسناده وقال البخاري ليس هذا
الحديث بصحيح ورواه البزار من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا وفيه ليث ابن أبي سليم وهو
ضعيف: تنبيه هذا الحديث يعارضه حديث أبي هريرة المذكور في أول هذا الكتاب في سؤال
الصيادين انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ولم ينكر عليهم وروى الطبراني في الأوسط
من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتجرون في البحر *
21

(1) * (حديث) * عدي بن حاتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عدي ان طالت بك
الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف الا الله قال عدي فرأيت ذلك
البخاري من حديثه بهذا السياق وأتم منه ورواه أحمد والدارقطني والطبراني من طرق ورواه أيضا
أبو بكر البزار من حديث جابر بن سمرة للبيهقي هذا الحديث استدلوا به على أن المحرمية ليست
بشرط ووجهه ابن العربي بأنه صلى الله عليه وسلم لا يبشر الا بما هو حسن عند الله وتعقب بان
الخبر المحض لا يدل على جواز ولا على غيره وقد صح نهيه صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت وصح
23

انه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه وهذا لا يدل
على جواز التمني المنهي عنه بل فيه الاخبار بوقوع ذلك *
24

(1) (حديث) روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من لم يحبسه مرض أو مشقة ظاهرة
أو سلطان جائر فلم يحج فليمت ان شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا: هذا الحديث ذكره ابن الجوزي
في الموضوعات وقال العقيلي والدارقطني لا يصح فيه شئ: قلت وله طرق أحدها أخرجه سعيد
ابن منصور في السنن واحمد وأبو يعلى والبيهقي من طرق عن شريك عن ليث بن أبي سليم عن
ابن سابط عن أبي أمامة بلفظ من لم يحبسه مرض أو حاجة طاهرة والباقي مثله لفظ البيهقي ولفظ
احمد من كان ذا يسار فمات ولم يحج الحديث وليث ضعيف عشريك سئ الحفظ وقد خالفه سفيان
الثوري فأرسله رواه أحمد في كتاب الايمان له عن وكيع عن سفيان عن ليث عن ابن سابط قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يحج ولم يمنعه من ذلك مرض عابس أو سلطان ظالم
26

أو حاجة ظاهرة فذكره مرسلا وكذا ذكره ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن ليث مرسلا وأورده
أبو يعلي من طريق أخرى عن شريك مخالفة للاسناد الأول وراويها عن شريك عمار بن مطر ضعيف
الثاني عن علي بن أبي طالب مرفوعا: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن
يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك لان الله قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلا ورواه الترمذي وقال غريب وفي اسناده مقال والحارث يضعف وهلال بن عبد الله الراوي
له عن أبي إسحاق مجهول وسئل إبراهيم الحربي عنه فقال من هلال وقال ابن عدي يعرف بهذا الحديث
وليس الحديث بمحفوظ وقال العقيلي لا يتابع عليه وقد روي عن علي موقوفا ولم يرو مرفوعا من
طريق أحسن من هذا وقال المنذري طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه (الثالث) عن
27

أبي هريرة رفعه: من مات ولم يحج حجة الاسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان
جائر فليمت أي الميتتين شاء اما يهوديا أو نصرانيا رواه ابن عدي من حديث عبد الرحمن القطائي
عن ابن المهزم وهما متروكان عن أبي هريرة وله طريق صحيحة الا انها موقوفة واما سعيد بن منصور
والبيهقي عن عمر ابن الخطاب قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل
من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين لفظ سعيد ولفظ البيهقي ان عمر قال
ليمت يهوديا أو نصرانيا يقولها ثلاث مرات رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله: قلت
وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا ومحمله على من استحل
الترك وتبين بذلك خطا من ادعى انه موضوع والله أعلم *
28

(1) (حديث) ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال النبي
صلى الله عليه وسلم من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال أحججت عن نفسك قال لا قال حج
عن نفسك ثم عن شبرمة - وفي رواية - هذه عنك ثم حج عن شبرمة: أبو داود وابن ماجة من حديث
عبدة بن سليمان عن سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن عذرة بن ثابت عن سعيد بن جبير عنه باللفظ
الأول والدارقطني وابن حبان والبيهقي من هذا الوجه باللفظ الثاني قال البيهقي اسناده صحيح وليس
في هذا الباب أصبح منه وروى موقوفا رواه غندر عن سعيد كذلك وعبدة نفسه محتج به في الصحيحين وقد
تابعه على رفعه محمد بن بشر ومحمد ابن عبد الله الأنصاري وقال ابن معين أثبت الناس في سعيد عبدة وكذا
رجح عبد الحق وابن القطان رفعه وأما الطحاوي فقال الصحيح انه موقوف وقال أحمد بن حنبل رفعه خطا
وقال ابن المنذر لا يثبت رفعه ورواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء
34

عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما قال وخالفه ابن أبي ليلى ورواه عن عطاء عن عائشة وخالفه
الحسن بن ذكوان فرواه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس وقال الدارقطني إنه أصح:
قلت وهو كما قال لكنه يقوى المرفوع لأنه عن غير رجاله وقد رواه الإسماعيلي في معجمه من
طريق أخرى عن أبي الزبير عن جابر وفي اسنادها من يحتاج إلى النظر في حالة فيجتمع من هذا
صحة الحديث وتوقف بعضهم على تصحيحه بان قتادة لم يصرح بسماعه من عذرة فينظر في ذلك
وقال ابن عبد البر روى عن قتادة عن سعيد باسقاط عذرة واعله ابن الجوزي بعذرة فقال قال يحيى
ابن معين عذرة ولا شئ ووهم في ذلك إنما قال ذلك في عذرة بن قيس وأما هذا فهو ابن عبد الرحمن
ويقال فيه ابن يحيى وثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهما وروى له مسلم وقال الشافعي نا
سفيان عن أيوب عن أبي قلابة قال سمع ابن عباس رجلا يلبي عن شبرمة الحديث قال ابن المغلس
35

أبو قلابة لم يسمع عن ابن عباس: قلت واستبعد صاحب الامام تعدد القصة بان تكون وقعت في
زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن ابن عباس على مساقة واحدة: تنبيه زعم ابن باطيس ان اسم
الملبي نبيشة وهو وهم منهم فإنه اسم الملبى عنه فيما زعمه الحسن بن عمارة وخالفه الناس فيه فقالوا انه
شبرمة وقد قيل إن الحسن بن عمارة رجع عن ذلك وقد بينه الدارقطني في السنن *
36

(1) (حديث) بريدة أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت
ولم تحج فقال حجي عن أمك: مسلم والترمذي في حديث *
38

(1) (حديث) ابن عباس ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده
في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه قال نعم: متفق
عليه بلفظ يثبت بدل يستمسك وفي رواية للبخاري يستوي وفي رواية للبيهقي يستمسك وفي
رواية للنسائي أنها سألته غداة جمع ومن الرواة من يجعله عن ابن عباس عن أخيه الفضل ورواه
ابن ماجة من طريق محمد ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس حدثني حصين بن عوف قال قلت يا رسول
الله ان أبي أدرك الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضا فصمت ساعة وقال حج عن أبيك وقد
قال احمد محمد بن كريب منكرا الحديث *
(2) (قوله) ويروى كما لو كان على أبيك دين فقضيته: رواه الشافعي ورواه النسائي
أيضا من حديث ابن عباس بلفظ أن رجلا قال يا نبي الله ان أبي مات ولم يحج أفأحج عنه قال
أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فدين الله أحق بالوفاء: تنبيه في رواية
الدولابي أن أبا الغوث وهو رجل من خثعم سأل فذكره وأصله في ابن ماجة واسناده ضعيف وفي
الباب عن أنس أخرجه الطبراني والدارقطني *
39

(1) (قوله) قال في الوسيط بالجواز يعني في حق من لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة
واحتج له بما روى أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان فريضة الحج على العباد أدركت
أبي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يحج أفأحج عنه قال نعم: قال الرافعي وليس هذا الاحتجاج بقوي
لان الحديث هو حديث الخثعمية واللفظ المشهور في حديثها هو لا يستطيع ان يثبت على الراحلة:
قلت رواه الترمذي والبيهقي من طريق زيد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن عبيد الله بن أبي رافع
عن علي ان امرأة من خثعم شابة قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحج
لا يستطيع أداءها فيجزئ عنه أن أؤديها عنه قال نعم وري احمد من حديث مجاهد عن مولى لابن
الزبير عن ابن الزبير عن سودة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ
41

كبير لا يستطيع ان يحج واسناده صالح ومولى ابن الزبير اسمه يوسف وقد اخرج له النسائي *
42

(1) (حديث) ابن عباس ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
ان أختي نذرت أن تحج وماتت قبل الحج: الحديث وفيه فاقضوا الله بالقضاء فهو أحق البخاري
وقد تقدم في الزكاة *
44

(1) (قوله) روى عن ابن عباس في العمرة سيأتي آخر الباب *
(2) (حديث) الحج والعمرة فريضتان: الدارقطني من حديث زيد بن ثابت بزيادة
لا يضرك بأيهما بدأت وفي اسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ثم هو عن ابن سيرين عن
زيد وهو منقطع ورواه البيهقي موقوفا على زيد من طريق ابن سيرين أيضا واسناده أصح وصححه
الحاكم ورواه ابن عبدي والبيهقي من حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر وابن لهيعة ضعيف وقال
ابن عدي هو غير محفوظ عن عطاء وفي الباب عن عمر في سؤال جبريل ففيه وان تحج وتعتمر أخرجه
ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغيرهم وعن أبي رزين العقيلي وفيه أحجج عن أبيك واعتمر
أخرجه الترمذي وغيره وعن عائشة انها قالت يا رسول الله على النساء جهاد قال عليهن جهاد
لا قتال فيه الحج والعمرة رواه ابن ماجة *
47

(1) (حديث) جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة واجبة قال لا وان تعتمر
فهو أولى: احمد والترمذي والبيهقي من رواية الحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عنه والحجاج
ضعيف قال البيهقي المحفوظ عن جابر موقوف كذا رواه ابن جريح وغيره وروي عن جابر بخلاف
ذلك مرفوعا يعني حديث ابن لهيعة وكلاهما ضعيف ونقل جماعة من الأئمة الذين صنفوا في الأحكام
المجردة عن الأسانيد ان الترمذي صححه من هذا الوجه وقد نبه صاحب الامام على أنه لم يزد
على قوله حسن في جميع الروايات عنه الا في رواية الكروخي فقط فان فيها حسن صحيح وفي
تصحيحه نظر كثير من اجل الحجاج فان الأكثر على تضعيفه والاتفاق على أنه مدلس وقال
النووي ينبغي ان لا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه وقد نقل
الترمذي عن الشافعي أنه قال ليس في العمرة شئ ثابت انها تطوع وأفرط ابن حزم فقال إنه
مكذوب باطل وروى البيهقي من حديث سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله عن
أبي الزبير عن جابر قال قلت يا رسول الله العمرة فريضة كالحج قال لا وان تعتمر فهو خير لك
وعبيد الله هذا هو ابن المغيرة كذا قال يعقوب بن سفيان ومحمد بن عبد الرحيم بن البرقي وغيرهما
عن سعيد بن عفير واغرب الباغندي فرواه عن جعفر بن مسافر عن سعيد بن عفير عن يحيى عن
عبيد الله بن عمر العمري ووهم في ذلك فقد رواه ابن أبي داود عن جعفر بن مسافر فقال عن
عبيد الله بن المغيرة ورواه الطبراني من حديث سعيد بن عفير ووقع مهملا في روايته وقال بعده
عبيد الله هذا هو ابن أبي جعفر وليس كما قال بل هو عبيد الله بن المغيرة وقد تفرد به عن أبي
الزبير وتفرد به عن يحيى بن أيوب والمشهور عن جابر حديث الحجاج وعارضه حديث ابن لهيعة
وهما ضعيفان والصحيح عن جابر من قوله كذلك رواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر كما
تقدم والله أعلم ورواه ابن عدي من طريق أبي عصمة عن ابن المنكدر أيضا وأبو عصمة كذبوه
وفي الباب عن أبي صالح عن أبي هريرة رواه الدارقطني وابن حزم والبيهقي واسناده ضعيف وأبو
صالح ليس هو ذكوان السمان بل هو أبو صالح ماهان الحنفي كذلك رواه الشافعي عن سعيد بن سالم
عن الثوري عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
48

الحج جهاد والعمرة تطوع ورواه ابن ماجة من حديث طلحة واسناده ضعيف والبيهقي من
حديث ابن عباس ولا يصح من ذلك شئ واستدل بعضهم بما رواه الطبراني من طريق يحيى بن
الحارث عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا من مشي إلى صلاة مكتوبة فاجره كحجة ومن مشي
إلى صلاة تطوع فاجره كعمرة *
49

(1) (حديث) ابن عباس انها لقرينتها في كتاب الله وأتموا الحج والعمرة لله الشافعي
وسعيد بن منصور والحاكم والبيهقي وعلقه البخاري *
(باب المواقيت)
74

(1) (حديث) ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار
سماها ابن عباس ما منعك ان تحجي معنا قالت لم يكن لنا الا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح
وترك لنا ناضحا ننضح عليه فقال إذا جاء رمضان فاعتمري فان عمرة فيه تعدل حجة متفق عليه
واللفظ لمسلم وفي رواية له تقضي حجة أو حجة معي وسمي المرأة أم سنان وكذا في رواية
البخاري ورواه الحاكم بلفظ تعدل حجة معي و رواه ابن حبان والطبراني من وجه آخر عن ابن
عباس قال جاءت أم سليم فقالت حج أبو طلحة وابنه وتركاني فقال يا أم سليم عمرة تجزئك عن
حجة فان صح حمل على تعدد القصة فقد رواه الطبراني من حديث أبي طليق ان امرأته أم طليق
قالت يا نبي الله ما يعدل الحج قال عمرة في رمضان ورواه أصحاب السنن والحاكم من حديث
أم معقل وهي التي يقال لها أم الهيثم وفي الباب عن جابر أخرجه ابن ماجة وسنده صحيح وعن
يوسف بن عبد الله بن سلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار وامرأته
اعتمرا في رمضان فان عمرة فيه لكما كحجة أخرجه النسائي وعن أبي معقل انه جاء إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه أخرجه النسائي أيضا وعن وهب بن خنيش عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة أخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجة من الوجه
المذكور لكن سماه هرم بن خنيش وعن علي مثله أخرجه البزاز وعن انس مثله أخرجه ابن
عبد البر باسناد ضعيف *
(2) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم ليلة المحصب متفق عليه من حديثها
ورواه أحمد والطبراني من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر *
76

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين متفق عليه
من حديث عائشة انها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع فحاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بحج
وفي رواية واقضى عمرتك وله عندهما ألفاظ وقد تقدم في الذي قبله انه اعمرها من التنعيم وكل
ذلك كان في عام حجة الوداع *
77

(1) (حديث) يروي أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج ان تحرم من دويرة
أهلك البيهقي من حديث أبي هريرة وفي اسناده جابر بن نوح قال البيهقي في رفعه نظر *
(حديث) ان عليا فسر الاتمام في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ان تحرم بهما
من دويرة أهلك الحاكم في تفسير المستدرك من طريق عبد الله بن سلمة عن علي انه سئل عن قوله
تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قال تحرم من دويرة أهلك واسناده قوي *
(قوله) وعن عمر كذلك قلت ذكره الشافعي في الام وقال ابن عبد البر واما ما روى
عن عمر وعلى أن تمام الحج ان تحرم بهما من دويرة أهلك فمعناه ان تنشئ لهما سفرا تقصد له من
البلد كذا فسره ابن عيينة فيما حكاه احمد عنه وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال بلغنا
ان عمر قال في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قال اتمامهما ان تفرد كل واحد منهما من الآخر
وان تعتمر في غير أشهر الحج وروى وكيع عن شعبة عن الحكم بن عيينة عن ابن اذنيه قال
اتيت عمر فقلت له من أين اعتمر قال ايت عليا فسله فاتيته فسألته فقال من حيث ابتدأت فاتيت
عمر فذكرت له فقال ما أجد لك الا ذلك *
79

(1) (حديث) ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة الحديث
متفق عليه بلفظه *
(2) (حديث) طاوس قال لم يوقت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق ولم يكن حينئذ
أهل المشرق يعني مسلمين الشافعي عن مسلم عن ابن جريج عن عمر وعن ابن طاوس عن أبيه
قال لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق ولم يكن أهل المشرق حينئذ قال ابن جريج فراجعت عطاء
فقال كذلك سمعنا انه وقت ذات عرق لأهل المشرق ورواه البيهقي وقال وصله حجاج بن أرطأة
عن عطاء عن ابن عباس ولا يصح *
80

(1) (حديث) ابن عمر لما فتح هذان المصران اتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم حد لأهل النجد قرنا وهو جور عن طريقنا وانا ان أردناه يشق علينا قال
فانظروا حذوها من طريقكم فحد له ذات عرق. البخاري في صحيحه بهذا قال البيهقي يمكن
أن يكون عمر لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم *
(2) (حديث) عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق ذات عرق أبو داود والنسائي
من رواية القاسم عنها بلفظ العراق بدل المشرق تفرد به المعافي بن عمران عن أفلح عنه والمعافي
ثقة وفي الباب عن جابر رواه مسلم لكنه لم يصرح برفعه وعن الحرث عن عمر والسهمي رواه
أبو داود وعن انس رواه الطحاوي في أحكام القرآن وعن ابن عباس رواه ابن عبد البر في
تمهيده وعن عبد الله بن عمر ورواه أحمد وفيه حجاج بن أرطأة وهذه الطرق تعضد مرسل عطاء
الذي تقدم *
(3) (حديث) ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق احمد
وأبو داود والترمذي من طريق يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عنه قال
الترمذي حسن قال النووي ليس كما قال ويزيد ضعيف باتفاق المحدثين قلت في نقل الاتفاق
نظر يعرف ذلك من ترجمته وله علة أخرى قال مسلم في الكنى لا يعلم له سماع من جده يعني محمد
ابن علي (تنبيه) العقيق واد يدفق ماؤه في غورى تهامة قال الأزهري هو حذاء ذات عرق *
81

(1) (حديث) ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا من ترك نسكا فعليه دم (اما) الموقوف فرواه
مالك في الموطأ والشافعي عنه عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه بلفظ من نسي من نسكه شيئا
أو تركه فليهرق دما (اما) المرفوع فرواه ابن حزم من طريق علي بن معد عن ابن عيينة عن أيوب
به واعله بالراوي عن علي بن الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي فقال إنه مجهول وكذا الراوي
عنه علي بن أحمد المقدسي قال هما مجهولان *
90

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم لم يحرم الا من الميقات هذا لم أجده مرويا هكذا
عند أحد وكأنه اخذ بالاستقراء من حجته ومن عمرته وفيه نظر كبير *
93

(1) (حديث) من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر له
ما تقدم من ذنبه وما تأخر: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث
أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى
المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة لفظ أبي داود ورواية
الدارقطني بلفظ ووجبت له الجنة ولفظ أحمد وابن حبان ما تقدم من ذنبه فقط ولفظ ابن ماجة
كان كفارة لما قبلها من الذنوب وقال البخاري في تاريخه لا يثبت ذكره في ترجمة محمد بن عبد الرحمن
ابن يحنس وقال حديثه في الاحرام من بيت المقدس لا يثبت والذي وقع في رواية أبي داود وغيره
عبد الله بن عبد الرحمن لا محمد بن عبد الرحمن وكأن الذي وقع في رواية البخاري أصح *
94

(1) (حديث) أن عائشة لما أرادت أن تعتمر بعد التحلل أمرها رسول الله صلى الله
عليه وسلم بان تخرج إلى الحل فتحرم. متفق عليه من حديثها *
98

(1) (حديث) أن عائشة لما أرادت أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من
التنعيم فاعمرها منه تقدم *
102

(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم أحرم عام الحديبية وأراد الدخول منها للعمرة
وصده المشركون عنها. متفق عليه: من حديث ابن عمر انه عليه السلام خرج معتمرا فحال كفار
قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وورد في البخاري عن المسور ومروان
قالا خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما كان
بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة بها *
104

(قوله) * نقلوا انه عليه السلام اعتمر من الجعرانة مرتين مرة في عمرة القضاء ومرة في
عمرة هوزان كذا وقع فيه وهو غلط واضح فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في عمرة القضاء من الجعرانة وكيف
يتصور أن يتوجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى جهة الطائف حتى يحرم من الجعرانة ويتجاوز ميقات
المدينة ثم وكيف يلتئم هذا مع قوله قيل إنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات بل في الصحيحين من
حديث أنس انه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع كلهن في ذي القعدة الا التي مع حجته عمرة من الحديبية
أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث
قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته ولأبي داود والترمذي وابن ماجة وابن حيان
والحاكم من حديث ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر عمرة الحديبية والثانية حين
تواطؤا على عمرة قابل الحديث وذكر الواقدي ان احرامه من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي
عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة *
(باب وجوه الاحرام وآدابه وسننه)
(1) * (حديث) * عائشة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من
أهل بالحج ومنا من أهل بالحج والعمرة: متفق عليه بزيادة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالحج فاما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر *
105

(1) * (حديث) * أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرخ بهما صراخا لبيك
حجة وعمرة: متفق عليه بغير هذا اللفظ من حديث بكر بن عبد الله عنه سمعت النبي صلى الله
عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. وفي لفظ مسلم لبيك عمرة وحجا: وفي لفظ للبخاري كنت
ردف أبي طلحة ورأيتهم يصرخون بهما جميعا في الحج والعمرة: وفي لفظ سمعتهم يصرخون بهما
جميعا ولمسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما لبيك عمرة وحجا: وفي الباب عن عمر
وابن عمر وعلي وابن عباس وجابر وعمران بن حصين والبراء وعائشة وحفصة وأبي قتادة وابن أبي أوفى
قال ابن حزم أسانيدهم صحيحة قال وروى أيضا عن سراقة وأبي طلحة وأم سلمة والهرماس
قلت وفيه أيضا عن سعد بن أبي وقاص وعثمان وغيرهما *
106

(1) (حديث) لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة: متفق
عليه من حديث جابر بلفظ ما أهديت ولولا أن معي الهدي لا حللت لفظ البخاري *
107

(1) (حديث) جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج: مسلم عن جابر اقبلنا مع
النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بحج مفرد وفي رواية بالحج خالصا وحده زاد أبو داود وابن ماجة لا يخلطه
بغيره ذكره مسلم في حديث جابر الطويل من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وفي رواية
لابن ماجة أفرد الحج واتفقا عليه من طريق عطاء عنه بلفظ أهل هو وأصحابه بالحج: وفي رواية
للبيهقي من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عنه بلفظ أهل بالحج ليس معه عمرة *
(حديث) ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج مسلم بلفظ أهل رسول الله
صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة وقال لما صلى الصبح من شاء ان
يجعلها عمرة فليجعلها عمرة وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة بلفظ قول النبي صلى الله عليه
وسلم وأصحابه لصبح رابعة يهلون بالحج الحديث *
* (حديث) * عائشة انه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج: متفق عليه بلفظ أهل بالحج ولمسلم انه عليه
الصلاة والسلام أفرد الحج وفي رواية لهما خرجنا ولا نذكر الا الحج *
(2) * (قوله) * ورجح الشافعي رواية جابر لأنه أشد عناية بضبط المناسك وافعال النبي صلى
الله عليه وسلم من لدن خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن تحلل: هو كما قال وهو مبين
في حديث جابر الطويل في مسلم *
108

(1) * (قوله) * واما قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت فإنما ذكره تطيبا لقلوب
أصحابه وتمام الخبر ما روى عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم أحرم احراما مبهما وكان ينتظر الوحي
في اختيار الوجوه الثلاثة فنزل الوحي بان من ساق الهدي فليجعله حجا ومن لم يسق فليجعله
109

عمرة وكان قد ساق الهدي دون غيره فأمرهم أن يجعلوا احرامهم عمرة ويتمتعوا وجعل احرامه
حجا فشق عليهم لأنهم كانوا يعتقدون من قبل ان العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر فأظهر
النبي صلى الله عليه وسلم الرغبة في موافقتهم وقال لو لم اسق الهدي وهذا الحديث عن جابر لا أصل
له نعم رواه الشافعي من حديث طاوس مرسلا بلفظ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من
110

المدينة لا يسمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء يعني نزول جبريل بما يصرف احرامه المطلق إليه
فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان أهل بالحج ولم يكن معه هدي ان يجعلها
عمرة وقال لو استقبلت الحديث وليس فيه التعليل المذكور في آخره واما قوله فشق عليهم لأنهم
111

كانوا يعتقدون إلى آخره فدليله ما رواه ابن عباس قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر
الفجور: أخرجه الشيخان وقد سبق في المواقيت (وقوله) في هذا الحديث وليس مع أحد منهم
هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري خاصة من حديث جابر قال أهل رسول الله صلى
الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم *
112

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم أحرم متمتعا: متفق عليه من حديث ابن عمر
تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى فساق الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه
وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج: وروى مسلم من حديث عمران بن حصين تمتع رسول الله
صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه: وروى الترمذي من حديث ابن عباس تمتع رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية *
113

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا
والمروة يكفيك لحجك وعمرتك: مسلم من حديثها بلفظ يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن
حجك وعمرتك ذكره في أثناء حديث *
119

(1) * (حديث) * ان عائشة أحرمت بالعمرة لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام
حجة الوداع فحاضت ولم يمكنها ان تطوف للعمرة وخافت فوات الحج لو أخرت إلى أن تطهر
فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها مالك انفست قالت بلى قال ذلك شئ كتبه الله على
بنات آدم أهلي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وطوافك يكفيك لحجك
وعمرتك: متفق عليه من حديثها وله ألفاظ ومن حديث جابر: وزاد أبو داود في حديث جابر غير أن
لا تطوفي بالبيت ولا تصلي وذكره البخاري تعليقا في كتاب الحيض ووصله بمعناه من وجه آخر
في أواخر الكتاب *
123

(1) * (حديث) * عائشة أهدي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرة ونحن قارنات: لم أجده
هكذا وفي الصحيحين عنها في حديث أوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من
ذي القعدة الحديث وفيه فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا ذبح رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن أزواجه: وفي لفظ فاتينا بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا أهدى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن نسائه البقر: وللنسائي ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا يوم حججنا بقرة
بقرة ولمسلم عن جابر ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة: وفي لفظ عن نسائه بقرة يوم
النحر وفي سنن ابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من
نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن قال البيهقي تفرد به الوليد بن مسلم ولم يذكر سماعه فيه ويقال إنه
أخذه عن يوسف بن السفر وهو ضعيف ثم رواه من وجه آخر مصرحا بسماع الوليد فيه وقال إن
كان محفوظا فهو حديث جيد *
126

(1) (حديث) سعيد بن المسيب كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم
يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا. البيهقي من طريقه بلفظ يتمتعون وزاد في آخره لم يهدوا شيئا *
146

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم امر أصحابه ان يحرموا من مكة وكانوا متمتعين لم أجده
هكذا وفي الصحيحين عن جابر في حديث أوله حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه
وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج ولهما من حديثه في هذه القصة حتى إذا كان
يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج ولمسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحرم إذا
توجهنا إلى مني قال فأهللنا من الأبطح ولهما عن سالم عن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله
عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج واهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول
الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس معه بالعمرة إلى الحج فكان منهم
من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فإنه لا يحل
من شئ حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة
وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
إلى أهله الحديث *
165

(1) (حديث) جابر إذا توجهتم إلى منى فاهلوا بالحج تقدم قبله *
173

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم قال للمتمتعين من كان معه هدي فليهد ومن لم يجد
هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله: متفق عليه من حديث ابن عمر في حديث طويل *
175

(1) (حديث) ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة
إذا رجعتم إلى أمصاركم: البخاري عن بعض شيوخه تعليقا بصيغة جزم: (قلت) ووصله ابن أبي حاتم
في تفسيره *
176

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم أحرم احراما مطلقا تقدم قبل *
207

(1) * (حديث) * قدمنا مكة ونحن نقول لبيك بالحج يأتي *
208

(1) * (حديث) * ان عليا قدم من اليمن مهلا بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر
عليه: متفق عليه من حديث انس قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال له
بم أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن معي الهدي لأحللت: وللبخاري
عن جابر امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم على احرامه وفي رواية له نحو حديث انس قال
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاهد وامكث حراما كما أنت *
210

(قوله) * وكذا وقع لأبي موسى اتفقا عليه من طريق طارق عنه قال قدمت على
النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي أحججت فقلت نعم فقال بما أهللت قلت
لبيت باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت الحديث *
239

(باب سنن الاحرام)
(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. الترمذي والدارقطني
والبيهقي والطبراني من حديث زيد بن ثابت حسنه الترمذي وضعفه العقيلي: وروي الحاكم
والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه
وسلم ثم لبس ثيابه فلما اتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء
أحرم بالحج. ويعقوب ضعيف
240

(1) * (حديث) * أن أسماء بن عميس امرأة أبي بكر نفست بذي الحليفة فأمرها رسول
الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل للاحرام: مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت
عميس انها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
مرها فلتغتسل ثم لتهل وهذا مرسل وقد وصله مسلم من حديث عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن
ابن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت نفست أسماء وقال الدارقطني في العلل الصحيح قول مالك
241

ومن وافقه يعني مرسلا. ورواه النسائي من حديث يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبيه عن
أبي بكر وهو مرسل أيضا لان محمدا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أبيه نعم يحتمل أن يكون
سمع ذلك من أمه لكن قد قيل إن القاسم أيضا لم يسمع من أبيه: وقد أخرجه مسلم
في حديث جابر الطويل قال فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن
أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع قال اغتسلي واستثفري بثوب
واحرمي الحديث *
242

(1) * (حديث) * الغسل لدخول مكة: متفق عليه من حديث ابن عمر أنه كان إذا دخل
أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوي ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث ان النبي
صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لفظ البخاري ولفظ مسلم نحوه
243

(1) * (حديث) * عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم لاحرامه قبل ان يحرم
ولحله قبل ان يطوف بالبيت: متفق عليه بهذا اللفظ وله عندهما ألفاظ غيره حديثها كأني انظر إلى
وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم: متفق عليه من حديثها واللفظ لمسلم
ولفظ البخاري الطيب بدل المسك ومفارق بدل مفرق وزاد النسائي وابن حبان بعد ثلاث وهو
محرم: وفي رواية لمسلم كان إذا أراد ان يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الطيب في رأسه
ولحيته بعد ذلك: تنبيه الوبيص بالصاد المهملة اللمعان *
247

(1) (قوله) روي أن من السنة ان تمسح المرأة يديها للاحرام بالحناء: الشافعي والدارقطني
والبيهقي من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر انه كأن يقول من السنة ان تدلك المرأة يديها
بشئ من الحناء عشية الاحرام الحديث وفي اسناده موسى بن عبيد الربذي وهو واه: الحديث
وقد أرسله الشافعي ولم يذكر ابن عمر *
252

(1) (حديث) روي أن امرأة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت يدها فقال
عليه السلام أين الحناء: أبو داود وأبو يعلي من حديث عائشة ان هند بنت عتبة قالت يا نبي الله
بايعني قال لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع وفي اسناده مجهولات ثلاث: ورواه أحمد
والنسائي وأبو داود من وجه آخر عن صفية بنت عصمة عن عائشة قالت أومأت امرأة
من وراء ستر بيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض يده وقال ما أدري أيد رجل أو يد
امرأة قالت بل امرأة قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء قال احمد في العلل هذا حديث
منكر ورواه الطبراني وأبو نعيم في المعرفة من حديث سوداء بنت عاصم قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه
فقال اختضبي فاختضبت ثم جئت فبايعته وروى البزار من حديث مجاهد عن ابن عباس ان امرأة
أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت وفيه عبد الله بن عبد الملك الفهري
وفيه لين وللطبراني في الأوسط من طريق عباد بن كثير الرملي عن شميسة بنت نبهان عن مولاها مسلم بن
عبد الرحمن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يبايع النساء على الصفا فجاءت امرأة
كأن يدها يد رجل فأبى ان يبايعها حتى ذهبت فغيرتها بصفرة *
253

(1) (قوله) وحيث يستحب الاختضاب إنما يستحب تعميم اليد دون النقش والتسويد
والتطريف فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم نهي عن التطريف هو ان تختضب المرأة أطراف
الأصابع هذا الحديث لم أجده لكن روى الطبراني في ترجمة أم ليلى امرأة أبي ليلى من حديث
ابن أبي ليلى قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما أخذ علينا ان نختضب الغمس
ونمتشط بالغسل ولا نقحل أيدينا من خضاب وهذا لا يدل على المنع بل حديث عصمة عن عائشة
254

المتقدم عند احمد وغيره فيه (لغيرت أظفارك) يدل على الجواز الا ان المصنف نظر إلى المعنى في حال
الاحرام خاصة لأنها إنما أمرت بخضب يديها لتستر بشرتها فإذا خضبت طرفا منها لم يحصل تمام
لتستر وأيضا ففي النقش والتطريف فتنة وقد أمرت بالكشف في الاحرام *
255

(1) (حديث) ليحرم أحدكم في ازار ورداء ونعلين: هذا الحديث قد ذكره الشيخ في
المهذب عن ابن عمر وكأنه اخذه من كلام ابن المنذر فإنه كذلك ذكره بغير اسناد وقد بيض له
المنذري والنووي في الكلام عن المهذب ووهم من عزاه إلى الترمذي. نعم رواه ابن المنذر في
الأوسط وأبو عوانة في صحيحه بسند على شرط الصحيح من رواية عبد الرزاق عن معمر عن
الزهري عن سالم عن ابن عمران رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يجتنب المحرم من
الثياب فقال لا يلبس السراويل ولا القمص ولا البرانس ولا العمامة ولا ثوبا مسه زعفران ولا
ورس وليحرم أحدكم في ازار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا
إلى الكعبين وقال ابن المنذر في مختصره ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره وله شاهد
عند البخاري من طريق كريب عن ابن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة
بعد ما ترجل وادهن ولبس ازاره هو وأصحابه ولم ينه عن شئ من الإزار والأودية
يلبس الا المزعفر *
(2) (حديث) أحب الثياب إلى الله البياض سبق في كتاب الجمعة
(3) (حديث) رأى عمر طلحة يأتي في آخر الباب
256

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم صلى بذي الخليفة ركعتين ثم أحرم مسلم من
حديث جابر نحوه واتفقا عليه من حديث ابن عمر انه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين
ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يفعل: لفظ البخاري ورواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث ابن عباس قال خرج رسول الله
صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في محله فأهل بالحج حين
فرغ من ركعتيه
257

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم لم يهل حتى انبعثت به راحلته: متفق عليه من
حديث ابن عمر بهذا اللفظ وفي الباب عن جابر ان اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي
الحليفة حين استوت به راحلته: رواه البخاري وعن أنس نحوه رواه أيضا وعن ابن عباس عند
الحاكم وعن سعد بن أبي وقاص كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اخذ طريق الفرع أهل إذا استوت
به راحلته رواه أبو داود والبزار والحاكم *
258

(1) (حديث) ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة: أصحاب السنن
والحاكم والبيهقي مطولا ومختصرا من حديثه وفي اسناده خصيف وهو مختلف فيه *
(2) (قوله) حمل طائفة من الأصحاب اختلاف الرواية على أنه صلى الله عليه وسلم أعاد
التلبية عند انبعاث الدابة فظن من سمع انه حينئذ لبى قتل هذا رواه أبو داود أيضا والبيهقي
في حديث ابن عباس *
259

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي
بالبيت: متفق عليه من حديثها وقد تقدم في الحيض *
(2) * (حديث) * جابر انه صلى الله عليه وسلم كان يلبي في حجه إذا لقى ركبا وأعلا اكمة أو هبط واديا
وفي ادبار المكتوبة وآخر الليل: هذا الحديث ذكره الشيخ في المهذب وبيض له النووي والمنذري
260

وقد رواه ابن عسكر في تخريجه لأحاديث المهذب من طريق عبد الله بن محمد بن ناجية في فوائده
باسناد له إلى جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي إذا القى ركبا فذكره وفي اسناده من لا يعرف وروى
الشافعي عن سعيد بن سالم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه كان يلبي راكبا ونازلا
ومضطجعا وروي ابن أبي شيبة من رواية ابن سابط قال كان السلف يستحبون التلبية في أربعة
مواضع في دبر الصلاة وإذا هبطوا واديا أو علوه وعند التقاء الرفاق وعن خيثمة نحوه وزاد وإذا
استقلت بالرجل راحلته *
261

(1) * (حديث) * ابن عمر انه كأن يقول لا يلبي الطائف لم أره هكذا لكن عند البيهقي
عن مالك عن الزهري أنه كأن يقول كان ابن عمر لا يلبي وهو يطوف حول البيت: وروى عن ابن
عمر خلاف ذلك أخرجه ابن أبي شيبة عن طريق ابن سيرين قال كان ابن عمر إذا طاف بالبيت
لبى وفي البيهقي أيضا وابن أبي شيبة من طريق عبد الملك بن أبي سليمان سئل عطا متى يقطع
المعتمر التلبية فقال قال ابن عمر إذا دخل الحرم وقال ابن عباس حين يمسح الحجر *
(2) * (حديث) * اتاني جبريل فأمرني ان آمر أصحابي فيرفعوا أصواتهم بالتلبية: مالك في
الموطأ والشافعي عنه واحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث خلاد بن السائب
عن أبيه قال الترمذي هذا حديث صحيح ورواه بعضهم عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد
ولا يصح وقال البيهقي أيضا الأول هو الصحيح واما ابن حبان فصححهما وتبعه الحاكم وزاد
رواية ثالثة من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي هريرة وروى احمد من حديث
ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل اتاني فأمرني ان أعلن التلبية وترجم البخاري
رفع الصوت بالاهلال وأورد فيه حديث انس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي
الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا وروي ابن أبي شيبة من طريق المطلب ابن عبد الله
ابن حنطب قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم *
(3) * (حديث) * أفضل الحج العج والثج: الترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث
أبي بكر الصديق واستغربه الترمذي وحكى الدارقطني الاختلاف فيه وقال الأشبه بالصواب
262

رواية من رواه عن الضحاك بن عثمان عن ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر
وقال احمد والبخاري والترمذي من قال فيه عن ابن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن
أبيه عن أبي بكر فقد أخطأ وقال الدارقطني قال أهل النسب من قال سعيد بن عبد الرحمن بن
يربوع فقد وهم وإنما هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع وفي الباب عن جابر أشار إليه الترمذي
ووصلة أبو القاسم في الترغيب والترهيب واسناده خطا ورواية متروك وهو إسحاق بن أبي فروة
وعن عبد الله ابن مسعود رواه بن المقري في مسند أبي حنيفة من روايته عن قيس بن مسلم
عن طارق بن شهاب عنه وهو عند ابن أبي أسامة عن أبي حنيفة ومن طريق أبي أسامة
أخرجه أبو يعلي في مسنده
(1) * (حديث) * التلبية لبيك اللهم لبيك الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر *
(2) * (قوله) * ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان إذا رأى شيئا يعجبه قال
لبيك ان العيش عيش الآخرة: ابن خزيمة والحاكم والبيهقي من حديث عكرمة عن ابن عباس
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات فلما قال لبيك اللهم لبيك قال إنما الخير خير
الآخرة ورواه سعيد بن منصور من حديث عكرمة مرسلا قال نظر رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلى من حوله وهو واقف بعرفة فقال فذكره وروى الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن
جريج عن حميد الأعرج عن مجاهد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم
263

لبيك الحديث قال حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كان أعجبه ما هو فيه فزاد فيها
لبيك ان العيش عيش الآخرة *
(1) * (قوله) * روى في بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك حقا
حقا تعبدا ورقا: البزاز من حديث انس وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه وساقه بسنده
مرفوعا ورجح وقفه *
(2) * (قوله) * وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك الحديث رواه مسلم وفي رواية له
ذكر الزياد عن عمر
264

(1) * (حديث) * روى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة
سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار: الشافعي من حديث خزيمة بن ثابت وفيه صالح
بن محمد بن أبي زائدة أبو واقد الليثي وهو مدني ضعيف وأما إبراهيم بن أبي يحيى الراوي عنه فلم
ينفرد به بل تابعه عليه عبد الله بن عبد الله الأموي أخرجه البيهقي والدارقطني *
(2) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد ان يحرم غسل رأسه باشنان وخطمي
الدارقطني من حديث عائشة وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فيه *
* (حديث) * عمر انه رأى على طلحة ثوبين مصبوغين وهو حرام فقال أيها الرهط
انكم أئمة يقتدى بكم فلا يلبس أحدكم من هذه الثياب المصبغة في الاحرام: مالك في الموطأ عن
نافع انه سمع أسلم مولى عمر يحدث عبد الله بن عمر أن عمر رأى على طلحة بن عبد الله ثوبا
مصبوغا فذكر نحوه وأتم منه *
265

(باب دخول مكة وبقية اعمال الحج إلى آخرها)
266

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم دخل مكة ثم خرج منها إلى عرفة: لم أره هكذا
لكنه الواقع وصرح بذلك في عدة أحاديث صحيحة بغير هذا اللفظ *
(2) * (حديث) * ابن عمر انه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوي حتى يصبح
الحديث تقدم *
267

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية
السفلى: متفق عليه عن حديث ابن عمر وله ألفاظ وفي الباب عندهما عن عائشة *
268

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه ثم قال اللهم زد
هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا
وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا: البيهقي من حديث سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول
به مرسلا وسياقه أتم وأبو سعيد هو محمد بن سعيد المصلوب كذاب ورواه الأزرقي في تاريخ
مكة من حديث مكحول أيضا وفيه مهابة وبرا في الموضعين وهو ما ذكره الغزالي في الوسيط
269

وتعقبه الرافعي بان البر لا يتصور من البيت وأجاب النووي بان معناه أكثر بر زائريه ورواه
سعيد بن منصور في السنن له من طريق برد بن سنان سمعت ابن قسامة يقول إذا رأيت البيت
فقل اللهم زده فذكره سواء ورواه الطبراني في مرسل حذيفة بن أسيد مرفوعا وفي اسناده
عاصم الكوزي وهو كذاب واصل هذا الباب ما رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج ان
النبي صلى الله عليه وسلم كان فذكره مثل ما أورده الرافعي الا أنه قال وكرمه بدل وعظمه وهو
معضل فيما بين ابن جريح والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي بعد أن أورده ليس في رفع اليدين رؤية
البيت شئ فلا أكرهه ولا استحبه قال البيهقي فكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه *
(1) (قوله) ويستحب ان يضيف إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام
يروى ذلك عن عمر: قلت رواه ابن المغلس عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن سعيد بن
المسيب عن أبيه ان عمر كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا
بالسلام قال كذا قال هشيم ورواه سعيد بن منصور في السنن له عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد فلم
يذكر عمر ورواه الحاكم من حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن طريف عن حميد بن يعقوب سمع
سعيد بن المسيب قال سمعت من عمر يقول كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري سمعته يقول
إذا رأى البيت فذكره ورواه البيهقي عنه *
270

(1) (قوله) ويؤثر أن يقول اللهم انا كنا نحل عقدة ونشد أخرى إلى آخره الشافعي عن
بعض من مضى من أهل العلم فذكره *
(2) (حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد من باب بني شيبة: الطبراني
من حديث ابن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه من باب بني عبد
مناف وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة وهو
من باب الحناطين وفي اسناده عبد الله بن نافع وفيه ضعف وقال البيهقي رويناه عن ابن جريج
عن عطاء قال يدخل المحرم من حيث شاء ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة
وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا
271

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم حج فأول شئ بدأ به حين قدم ان توضأ ثم طاف
بالبيت: متفق عليه من حديث عائشة
272

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لقد حج هذا البيت سبعون نبيا كلهم
خلعوا نعالهم من ذي طوى تعظيما للحرم: الطبراني و العقيلي من طريق يزيد بن ابان الرقاشي عن
أبيه عن أبي موسى رفعه لقد مر بالصخرة من الروحاء سبعون نبيا حفاة عليهم العباء يؤمون البيت
العتيق فيهم موسى قال العقيلي ابان لم يصح حديثه. ولابن ماجة من طريق عطاء عن ابن عباس
قال كانت الأنبياء يدخلون الحرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة
وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عن حديث ابن عمر وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعسفان فقال لقد مر بهذه القرية سبعون نبيا ثيابهم العباء ونعالهم الخوص فقال أبي هذا موضوع
بهذا الاسناد وروى احمد من حديث ابن عباس قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي
عسفان قال يا أبا بكر لقد مر هود وصالح على بكرات حمر ختمها الليف وازرهم العباء وأرديتهم
الثمار يلبون نحو البيت العتيق في اسناده ربيعة بن صالح وهو ضعيف وأورده الفاكهي في أوائل
أخبار مكة من طرق كثيرة *
275

(1) (حديث) ابن عباس لا يدخل أحد مكة الا محرما: البيهقي من حديثه ونحوه واسناده
جيد ورواه ابن عدي مرفوعا من وجهين ضعيفين ولابن أبي شيبة من طريق طلحة عن عطاء
عن ابن عباس قال لا يدخل أحد مكة بغير احرام الا الحطابين والعمالين وأصحاب منافعها وفيه
طلحة بن عمرو وفيه ضعف وروى الشافعي عن ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى
ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم *
277

(1) * (حديث) * ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح غير محرم: مسلم من
حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير احرام واتفقا
عليه من حديث انس بلفظ هذا وسيأتي في الخصائص *
280

(1) * (حديث) * الطوف بالبيت مثل الصلاة الحديث تقدم في باب الاحداث
286

(1) (حديث) لولا حدثان قومك بالشرك لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم
فألصقته بالأرض وجعلت له بابين شرقيا وغربيا متفق عليه من حديث عائشة وله عندهما ألفاظ
كثيرة متنوعة منها لمسلم عن عبد الله بن الزبير حدثتني خالتي عائشة قالت قال النبي صلى الله
عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت
لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فان قريشا اقتصرتها حين
بنت الكعبة *
290

(1) (قوله) لما استولى عليه الحجاج هدمه واعاده على الصورة التي هو عليها اليوم انتهى وهذا
يوهم أنه هدم الجميع وليس كذلك وأنما هدم الشق الذي يلي الحجر وقد بين ذلك الأزرقي
والفاكهي وسياق مسلم من طريق عطاء يقتضيه وفي آخره فكتب عبد الملك إلى الحجاج اما
ما زاد في طوله فأقره واما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه
وأعاده إلى بنائه *
291

(1) (قوله) ويجعل البيت على يسار الطائف ويحاذي الحجر بجميع البدن كذلك طاف
صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم: مسلم عن جابر لما قدم مكة اتى الحجر فاستلمه
ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا وله عن جابر أيضا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على
راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم فاني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه
292

وفي رواية للنسائي يا أيها الناس خذوا عني مناسككم بلفظ الامر قلت واما المحاذاة فلم
أراها صريحة *
293

(1) (حديث) عائشة نذرت ان أصلى ركعتين في البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحجر
فان ستة أذرع منه في البيت: لم أره بلفظ النذر وفي السنن الثلاثة عنها قالت كنت أحب ان أدخل
البيت فاصلي فيه فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال لي صلى فيه ان أردت
دخول البيت فإنما هو قطعة منه الحديث وتقدمت رواية مسلم من حديث عائشة وفيها وزدت
فيها ستة أذرع *
296

(1) * (قوله) * ولو اتسعت خطة المسجد اتسع المطاف وقد جعلته العباسية أوسع مما كان
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انتهى: وقد نسب الرافعي في هذا إلى القصور فان عمر وعثمان وسعاه كما رواه
الأزرقي والفاكهي من طرق ثم زاده ابن الزبير ثم زاده الوليد وكل هؤلاء قبل العباسيين لكن
عند التأمل لا يرد شئ من ذلك على عبارة الرافعي *
302

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم طاف سبعا وقال خذوا عني مناسككم: اما الطواف فمتفق عليه
من حديث ابن عمر والباقي تقدم قريبا *
303

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه صلى ركعتين متفق عليه من
حديث ابن عمر *
305

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم لما صلى بعد الطواف ركعتين تلا قوله تعالى واتخذوا من مقام
إبراهيم مصلى: مسلم من حديث جابر و 4 اهره أنه قال ذلك بعد الطواف وقبل الصلاة وكذا هو
مصرح به في رواية ابن حيان والبيهقي *
306

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم قال في حديث الاعرابي لا الا ان تطوع. تقدم
في أول الصيام *
307

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الطواف في الأولى قل يا أيها
الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد مسلم من حديث جابر على شك في وصله وارساله ووصله
النسائي وغيره
309

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم طاف راكبا في حجة الوداع: متفق عليه من حديث
ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن واتفقا عليه
عن جابر وفي الباب عن عائشة وأبي الطفيل عند مسلم وعن صفية بن شيبة عند أبي داود وعن
عبد الله بن حنظلة في علل الخلال ورويناه في جزء الحوراني وفوائد تمام وغير ذلك *
* (قوله) * وكان أكثر طوافه ماشيا وإنما ركب في حجة الوداع ليراه الناس ويستفتونها (اما)
قوله كان أكثر طوافه ماشيا فلما ثبت في مسلم انه مشى على يمينه ورمل ثلاثا (واما) باقيه فرواه مسلم
من حديث جابر وروى أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم إنما طاف
راكبا لشكوى عرضت له واسناده ضعيف وقد أنكره الشافعي وفي رواية لمسلم طاف على راحلته
كراهية ان يصرف عنه الناس *
315

(1) * (حديث) * جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه من
البكاء: والحاكم من حديث ابن جعفر عن جابر قال دخلنا مكة عند ارتياع الضحى فاتى النبي صلى
الله عليه وسلم من باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء
الحديث وله شاهد من حديث ابن عمر *
317

(1) (حديث) عمر أنه قال وهو يطوف بالركن إنما أنت حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم تقدم فقبله: متفق عليه من حديث واللفظ
لمسلم دون قوله في آخره ثم تقدم فقبله وله عندهما طرق والزيادة وهي قوله ثم تقدم فقبله رواها
الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري عن عمر في هذا الحديث مطولا وفيه قصة لعلى وفي اسناده
أبو هارون العبدي وهو ضعيف جدا *
(2) * (حديث) * ابن عباس انه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه: الشافعي والبيهقي
من هذا الوجه موقوفا هكذا ورواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس قال رأيت النبي صلى
الله عليه وسلم فذكره مرفوعا ورواه أبو داود الطيالسي والداري وابن خزيمة وأبو بكر البزار
وأبو علي بن السكن والبيهقي من حديث جعفر بن عبد الله قال ابن السكن رجل من بني حميد من
قريش حميدي وقال البزار مخزومي وقال الحاكم هو ابن الحكم عن محمد بن عباد بن جعفر قال
رأيت محمد بن عياد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد
عليه وقال ابن عباس رأيت عمر بن الخطاب يقبله ويسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم فعل هذا هو لفظ الحاكم ووهم في قوله إن جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم فقد
نص العقيلي على أنه غيره وقال في هذا في حديثه وهم واضطراب *
318

(1) (حديث) ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر
الأسود في كل طوفة ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر: متفق عليه بألفاظ ليس فيها في كل
طوفة وهي عند أبي داود والنسائي بلفظ كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة وللحاكم
بلفظ كان إذا طاف بالبيت مسح أو قال استلم الحجر والركن اليماني في كل طواف *
(2) * (قوله) * قال الأئمة لعل الفرق ما تقدم ان اليمانين على قواعد إبراهيم دون الشاميين
انتهى وقد ثبت ذلك في الصحيحين من قول ابن عمر *
319

(1) (حديث) أبي الطفيل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على بعير
ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن: مسلم وأبو داود وهذا لفظه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت
على راحلته يستلم الأركان بمحجنه ثم يقبله. (تنبيه) المحجن عصي محنية الرأس *
320

(1) * (حديث) * عبد الله بن السائب أنه كأن يقول في ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر
اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك: لم أجده هكذا وقد ذكره
صاحب المهذب من حديث جابر وقد بيض له المنذري والنووي وخرجه ابن عسكر من طريق
ابن ناجية بسند له ضعيف ورواه الشافعي عن ابن أبي نجيح قال أخبرت ان بعض أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا قال قولوا بسم الله والله أكبر ايمانا بالله
وتصديقا لما جاء به محمد قلت وهو في الام عن سعيد بن سالم عن ابن جريج وروي البيهقي
والطبراني في الأوسط والدعاء من حديث ابن عمر انه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر
وسنده صحيح وروى العقيلي من حديثه أيضا انه كان إذا أراد ان يستلم يقول اللهم ايمانا بك
وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستلمه ورواه
الواقدي في المغازي مرفوعا ورواه البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء عن الحرث الأعور عن علي
أنه كان إذا مر بالحجر الأسود فرأى عليه زحاما استقبله وكبر ثم قال اللهم ايمانا بك وتصديقا
بكتابك واتباعا لسنة نبيك *
(1) (قوله) ويقول بين الركنين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية: هذا هو الذي رواه عبد الله
321

ابن السائب كذلك أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن السائب قال سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية وصححه ابن حيان والحاكم *
(1) (قوله) ويقول إذا انتهى إلى الركن العراقي اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك
والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق: هكذا ذكره ولم يذكر له مستندا وقد أخرجه البزار من حديث
أبي هريرة مرفوعا لكن لم يقيده مما عند الركن ولا بالطواف *
322

(1) * (قوله) * ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف بل هي أفضل من الدعاء الذي لم يؤثر
والدعاء المسنون أفضل منها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشار إليه من الدعاء المسنون قد وردت
فيه أحاديث (منها) حديث عبد الله بن السائب المتقدم (ومنها) حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
يدعو بهذا الدعاء بين الركنين اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي
بخير. رواه ابن ماجة و الحاكم ولابن ماجة عن أبي هريرة من طاف بالبيت سبعا فلم يتكلم الا بسبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتبت له
عشر حسنات ورفعت له عشر درجات واسناده ضعيف. وله عن أبي هريرة أيضا ان الله وكل بالحجر
سبعين ملكا فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين *
324

(1) * (حديث) * ابن عباس لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لعمرة الزيارة قالت
قريش ان أصحاب محمد قد وهنتهم حمي يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل والاضطباع
ليري المشركين قوتهم ففعلوا: متفق عليه بغير هذا اللفظ ولفظهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب فقال المشركون انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمي يثرب
ولقوا منها شدة فجلسوا بما يلي الحجر وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا
ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم ان الحمى قد وهنتهم هؤلاء
اجلد من كذا وكذا وفي رواية لأبي داود ان هؤلاء اجلد منا وله كانوا إذا تغيبوا من قريش
مشوا ثم يطعون عليهم برملون تقول قريش كأنهم الغزلان وفي رواية لأحمد فاطلع الله على نبيه ما قالوا
فأمرهم بذلك وأما الاضطباع ففي رواية لأبي داود أيضا من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله
عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت اباطهم ثم قذفوه على
على عواتقهم اليسرى وللطبراني من هذا الوجه واضطبعوا (تنبيه) لم أقف في شئ من طرقه على
الاضطباع بصيغة الامر *
325

(1) * (حديث) * عمر فيم الرمل الآن وقد أفنى الله الشرك وأهله وأعز الاسلام الا انى
لا أحب ان ادع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن ماجة والبزار والحاكم
والبيهقي من رواية أسلم مولى عمر عن عمر واصله في صحيح البخاري بلفظ ما لنا وللرمل إنما كنا
رأينا المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شئ صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه وعزاه البيهقي
إليه ومراده أصله *
326

(1) (حديث) جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة اتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه
فرمل ثلاثا ومشى أربعا: مسلم بهذا *
327

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا: متفق عليه من
رواية ابن عمر واللفظ لمسلم واما البخاري فروى معناه في حديث ورواه ابن ماجة من حديث
جابر باللفظ أيضا وأخرجه أحمد من حديث أبي الطفيل مثله *
328

(1) * (حديث) * ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتئدون بين الركنين اليمانيين
وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان قد شرط عليهم عام الصد ان يتخلوا عن بطحاء مكة إذا عادوا لقضاء
العمرة فلما عادوا وفارقوا قعيقعان وهو جبل في مقابلة الحجر والميزاب فكانوا يظهرون القوة
والجلادة بحيث تقع أبصارهم عليهم فإذا صاروا بين الركنين اليمانيين كان البيت حائلا بينهم وبين ابصار
الكفار. لم أجده بهذا السياق وقد تقدم معناه عن ابن عباس وللبخاري تعليقا ووصله الطبراني
والإسماعيلي من حديثه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استا من قال ارملوا ليرى المشركين
قوتهم والمشركون من قبل قعيقعان (تنبيه) قوله يتئدون بالتاء المثناة المثقلة والدال المهملة من
التؤدة ويقال يبازون بالباء الموحدة والزاي يقال تبازي في مشيته إذا حرك عجيزته *
329

(1) * (قوله) * اشتهر السعي من غير رقى على الصفا عن عثمان وغيره من الصحابة من غير أن
كار. الشافعي والبيهقي من طريقه عن ابن عيينة وعن ابن أبي نجيح عن أبيه أخبرني من رأى عثمان
يقوم في حوض في أسفل الصفا ولا يصعد عليه: قلت وفي صحيح مسلم من حديث جابر انه سعى راكبا
ولا يمكن الرقي مع الركوب على الصفا بل في سفلها *
330

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم لم يرمل في طوافه بعد ما أفاض. أبو داود والنسائي وابن ماجة
والحاكم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه *
(2) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم رمل في طواف عمره كلها وفي بعض أنواع الطواف
في الحج. أحمد ثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال رمل رسول الله صلى
الله عليه وسلم في عمره كلها وفي حجه وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء (وأما) قوله وفي بعض أنواع الطواف
في الحج فيريد به طواف القدوم دون غيره وفي الصحيحين عن ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما قدم فإنه يسعى ثلاثة أشواط بالبيت ويمشي أربعا وقد مضى
حديث ابن عباس انه لم يرمل في الإفاضة *
331

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في رمله (اللهم حجا مبرورا
وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا) لم أجده وذكره البيهقي من حديث الشافعي وروى سعيد بن منصور
في السنن عن هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يحبون للرجل إذا رمى الجمار أن يقول (اللهم
اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وأسنده من وجهين ضعيفين عن ابن مسعود وابن عمر من قولهما
عند رمي الجمار *
337

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وقال (ابدأوا بما بدأ الله به: النسائي من حديث
جابر الطويل بهذا اللفظ وصححه ابن حزم وله طرق عند الدارقطني ورواه مسلم بلفظ ابدأ بصيغة
الخبر ورواه أحمد ومالك وابن الجارود وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والنسائي
أيضا بلفظ نبدأ بالنون. قال أبو الفتح القشيري مخرج الحديث عندهم واحد وقد اجتمع مالك
وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية نبدأ بالنون التي للجمع. قلت وهم أحفظ من الباقين *
(حديث) الطواف بالبيت صلاة تقدم في الاحداث
342

(حديث) انه صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وختم بالمروة: مسلم في حديث جابر *
(قوله) انه صلى الله عليه وسلم فمن بعده لم يسعوا إلا بعد الطواف: لم أجده هكذا في حديث
مخصوص وإنما أخذ بالاستقراء من الأحاديث الصحيحة وهو كذلك في الصحيحين عن ابن عمر
وفي المعجم الصغير للطبراني عن جابر ونحو ذلك *
(قوله) في آخر الفصل المعقود للسعي وجميع ما ذكرناه من وظائف السعي من التهليل
والتكبير مما يقوله على الصفا وفي الرقي على الصفا حتى يرى البيت المشي بينه وبين الصفا والمروة
والعدو في بعضه والدعاء في السعي: كل ذلك مشهور في الاخبار انتهى (فاما) ما يقوله على الصفا من
التهليل والتكبير فهو في حديث جابر الطويل عند مسلم بنحوه وفيه أيضا انه رقى على الصفا
حتى رأى البيت وفيه أيضا المشي بين الصفا والمروة والعدو في بعضه (وأما) الدعاء في السعي يقول
اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم أنك أنت الأعز الأكرم فرواه الطبراني في الدعاء وفي الأوسط
من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سعى بين الصفا والمروة في بطن المسيل قال
اللهم اغفر وارحم انك أنت الأعز الأكرم: وفي اسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وقد رواه البيهقي
موقوفا من حديث ابن مسعود أنه لما هبط إلى الوادي سعى فقال فذكره وقال هذا أصح الروايات
في ذلك عن ابن مسعود يشير إلى تضعيف المرفوع وذكره المحب الطبري في الأحكام من حديث
343

امرأة من بني نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول بين الصفا والمروة رب اغفر وارحم انك
أنت الأعز الأكرم قال المحب رواه الملا في سيرته ويراجع اسناده. وعن أم سلمة قالت كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول في سعيه اللهم اغفر وارحم واهد السبيل الأقوم: رواه الملا في سيرته
أيضا وروى البيهقي من حديث ابن عمر انه كأن يقول ذلك بين الصفا والمروة مثل حديث
ابن مسعود موقوفا وعلى هذا فقول إمام الحرمين في النهاية صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كأن يقول في سعيه اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
الآية فيه نظر كبير *
(1) * (قوله) * يؤثر عن ابن عمر انه كأن يقول على الصفا والمروة اللهم اعصمني بديني
وطواعيتك إلى آخره: البيهقي والطبراني في كتاب الدعاء والمناسك له من حديثه موقوفا قال أيضا
الضياء اسناده جيد *
344

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر أميرا على الحج في السنة التاسعة. متفق
عليه من حديث أبي هريرة بمعناه ولفظهما عنه أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول
الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر أن لا يحج بعد العام
مشرك بالبيت ولا عريان *
350

(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل يوم التروية بيوم وأخبرهم بمناسكهم
الحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية خطب
الناس فأخبرهم بمناسكهم *
352

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم مكث بمنى حتى طلعت الشمس ثم ركب وأمر بقبة
من شعران تضرب له بنمرة فنزل بها: مسلم من حديث جابر الطويل *
353

(1) * (قوله) * روي أنه صلى الله عليه وسلم راح إلى الموقف فخطب الناس الخطبة الأولى
ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من
الاذان ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. الشافعي والبيهقي من حديث إبراهيم بن
أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال البيهقي تفرد به إبراهيم وفي حديث جابر الطويل
يعني الذي أخرجه مسلم ما دل على أنه صلى الله عليه وسلم خطب ثم اذن بلال ليس فيه ذكر اخذ
النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية (قلت) في رواية مسلم ان الخطبة كانت ببطن الوادي
وحديث مسلم أصح ويترجح بأمر معقول وهو ان المؤذن امر بالانصات للخطبة فكيف يؤذن ولا
يبقي للخطبة معه فائدة قاله المحب الطبري قال وذكر الملا في سيرته ان النبي صلى الله عليه وسلم
لما فرغ من خطبته أذن بلال وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ بلال من الاذان
تكلم بكلمات ثم أناخ راحلته وأقام بلال الصلاة *
354

(1) (قوله) وليقل الامام إذا سلم أتموا يا أهل مكة فانا قوم سفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشافعي وأبو داود والترمذي عن ابن علية عن علي بن زيد عن أبي نصرة عن عمران قال غزوت
مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصل الا ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة وحججت معه فلم يصل الا ركعتين حتى
رجع إلى المدينة وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ثم يقول لأهل
البلدة أتموا فانا قوم سفر لفظ الشافعي وزاد الطبر اني في بعض طرقه إلا المغرب: ورواه مالك في الموطأ
من قول عمر بن الحطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة انا قوم سفر ثم
355

صلى عمر بمنى ركعتين قال مالك ولم يبلغني أنه قال لهم شيئا انتهى * (تنبيه) عرف بهذا ان ذكر الرافعي
له في مقال الامام بعرفة ليس بثابت وكذا نقل غيره انه يقوله الامام بمنى ويمكن ان يتمسك بعموم
لفظ رواية الطيالسي ومن طريقة البيهقي من حديث عمران بن حصين ففيه ثم حججت معه
واعتمرت فصلى ركعتين فقال يا أهل مكة أتموا الصلاة فانا قوم سفر ثم ذكر ذلك عن أبي بكر
ثم عن عمر ثم عن عثمان قال ثم أتم عثمان *
(1) * (قوله) * يسن في الحج أربع خطب فذكرها والدليل على ذلك ما رواه النسائي من
طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن أبي الزبير عن جابر في صفة حجة أبي بكر الصديق ففيها
فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي
فقرأ على الناس براءة حتى ختمها الحديث. وفيه انه صنع ذلك يوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر وان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر ولأبي داود من حديث
رجلين من بنى بكر قالا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أواسط أيام التشريق ولأبي داود
عن العداء بن خالد بن هوذة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة. وفي
الباب عن جماعة من الصحابة *
356

(1) * (حديث) * سالم بن عبد الله أنه قال للحجاج ان كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة
وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق: البخاري من حديثه وفيه قصة *
357

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم وقف واستقبل القبلة وجعل بطن ناقته للصخرات: مسلم من
حديث جابر الطويل *
(2) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة راكبا: متفق عليه من حديث أم الفضل
وهو لمسلم عن جابر *
358

(1) * (حديث) * أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته انا والنبيون من قبلي لا إله
إلا الله وحده لا شريك له: مالك في الموطأ من حديث طلحة بن عبد الله بن كريز - بفتح الكاف -
مرسلا وروى عن مالك موصولا ذكره البيهقي وضعفه وكذا ابن عبد البر في التمهيد وله طريق
اخري موصولة. رواه أحمد والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ خير
الدعاء دعاء يوم عرفة الحديث. وفي اسناده حماد بن أبي حميد وهو ضعيف ورواه العقيلي في الضعفاء
من حديث نافع عن ابن عمر بلفظ أفضل دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله
الحديث وفي اسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف جدا قال البخاري منكر الحديث ورواه الطبراني
في المناسك من حديث على نحو هذا. وفي اسناده قيس بن الربيع *
(قوله) وأضيف إليه له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير اللهم اجعل في قلبي نورا
وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري (فاما) قوله له الملك إلى قدير فهو بقية الحديث
المتقدم عند الترمذي ومن بعده. واما الباقي فرواه البيهقي من حديث علي في الحديث المذكور
بهذا وأتم منه وهو من رواية موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف تفرد به عن أخيه عبد الله
عن علي قال البيهقي ولم يدرك عبد الله بن عبيدة أخو موسي عليا *
359

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم كان يسير حين دفع من حجة الوداع العنق فإذا
وجد فجوة نص. متفق عليه من حديث أسامة بن زيد. تنبيه وقع في الرافعي فرجة بدل فجوة
وهو تحريف *
(2) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم اتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء. متفق عليه من حديث
ابن مسعود وابن عمر وأبي أيوب وابن عباس وأسامة بن زيد عن جابر *
* (قوله) * ويسلك الناس من طريق المازمين وهو الطريق الضيق بين الجبلين اقتداء
بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. اما المرفوع فمتفق عليه بمعناه من حديث أسامة قال دفع رسول الله صلى
الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال وتوضأ وفي رواية لهما ردفت رسول الله صلى
عليه وسلم من عرفات فلما بلغ الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ راحلته فبال الحديث واما
الموقوف عن الصحابة فلم أره منصوصا عن معين إلا أنه ثبت في الصحيح انهم كانوا معه صلى الله
عليه وسلم *
360

(1) * (حديث) * الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج: احمد وأصحاب السنن وابن حبان
والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن يعمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو واقف بعرفات وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج فقال الحج عرفة فمن جاء
قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. لفظ أحمد وفي رواية لأبي داود من أدرك عرفة قبل ان يطلع
الفجر فقد أدرك الحج وألفاظ الباقين نحوه. وفي رواية للدار قطني والبيهقي الحج عرفة الحج عرفة *
361

(1) * (حديث) * كل عرفة موقف: مسلم من حديث جابر الطويل وقفت ههنا وعرفة
كلها موقف *
(2) (حديث) عرنة كلها موقف وارتفعوا عن وادي عرنة. ابن ماجة من حديث جابر
بلفظ بطن عرفة وفي اسناده القاسم بن عبد الله بن عمر العمري كذبه احمد ورواه مالك في الموطأ
بلاغا بهذا اللفظ ورواه ابن حبان والطبراني والبيهقي والبزار وغيرهم من حديث جبير بن مطعم بلفظ
كل عرفات موقف وارفعوا عن محسر الحديث وفي اسناده انقطاع فإنه من رواية عبد الله بن عبد الرحمن
ابن أبي حسين عن جبير بن مطعم ولم يلقه قاله البزار ورواه البيهقي عن ابن المنذر مرسلا ووصله
عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر عن أبي هريرة ذكره ابن عبد البر ورواه الحاكم من حديث ابن عباس
بلفظ ارفعوا عن بطن عرفة وارفعوا عن بطن محسر ورواه من وجه آخر عن ابن عباس قال كان يقال
ارتفعوا عن محسر وارتفعوا عن عرنة. ورواه البيهقي موقوفا ومرفوعا ورواه الطحاوي والطبراني
أيضا من حديث ابن عباس أيضا ورواه ابن قانع في معجم الصحابة من حديث حبيب بن خشامة وفي
اسناده الواقدي ورواه ابن وهب في موطئه عن يزيد بن عياض عن إسحاق بن عبد الله عن عمرو بن
شعيب وسلمة بن كهيل مرسلا ونحو حديث جابر ويزيد اسحق متروكان. وأخرجه أبو يعلي
من حديث أبي رافع *
362

(1) * (حديث) * عروة بن مضرس الطائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى معنا هذه
الصلاة يعني الصبح يوم النحر وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضي تفثه. احمد وأصحاب
السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديثه بألفاظ مختلفة وأقربها للسياق الذي
هنا لفظ بي داود قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع. قلت جئت يا رسول الله
من جبلي طي فاكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة واتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد
تم حجه وقضي تفثه وفي رواية لأبي يعلي في مسنده ومن لم يدرك جمعا فلا حج له وصحح هذا الحديث
الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما (تنبيه) التفث اذهاب الشعث قاله
النضر بن شميل *
(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال. مسلم في حديث جابر الطويل *
363

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال من ترك نسكا فعليه دم: هذا لم أجده مرفوعا
وقد تقدم من قول ابن عباس في باب المواقيت *
364

(1) * (قوله) * روى أنه صلى الله عليه وسلم قال حجكم يوم تحجون: لم أجده هكذا أو بمعناه
الحديث الذي قبله *
(2) (حديث) يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه. أبو داود في المراسيل من رواية
عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد وعبد العزيز تابعي قال ابن شاهين عن ابن أبي داود واختلف
فيه ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة في ترجمة عبد الله بن خالد والد عبد العزيز بهذا من رواية
ابنه عبد العزيز عنه ورواه الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل حج
أول ما حج فأخطأ الناس بيوم النحر أيجزي عنه قال نعم قال واحسبه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون قال واراه قال وعرفة يوم تعرفون ورواه الترمذي
واستغربه وصححه الدارقطني من حديث عائشة مرفوعا وصوب الدارقطني وقفه في العلل ورواه
أبو داود من حديث محمد بن المنكدر عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ الفطر يوم تفطرون والأضحى
يوم تضحون وابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة ورواه الترمذي من حديث المقبري عنه وابن ماجة
من حديث ابن سيرين عنه ورواه مجاهد بن إسماعيل عن سفيان عن ابن المنكدر عن عائشة مرفوعا
بلفظ عرفة يوم يعرف الامام تفرد به مجاهد قاله البيهقي قال ومحمد بن المنكدر عن عائشة مرسل
كذا قال وقد نقل الترمذي عن البخاري انه سمع منها وإذا ثبت سماعه منها أمكن سماعه من أبي هريرة
فإنه مات بعدها *
365

(1) * (قوله) * روى أنه صلى الله عليه وسلم قال من ترك المبيت بمزدلفة فلا حج له. لم أجده
وقال النووي ليس بثابت ولا معروف وقال المحب الطبري لا أدري من أين أخذه الرافعي وقد
تقدم عن أبي يعلي وان لم يدرك جمعا فلا حج له وبه يحتج لابن خزيمة وابن بنت الشافعي في قولهما ان
المبيت بمزدلفة ركن وللنسائي من أدرك جمعا مع الامام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج ومن
لم يدرك مع الامام والناس فلم يدرك وهي من رواية مطرف عن العشي وقد صنف أبو جعفر العقيلي
جزءا في إنكارها وذكر أن مطرفا كان يهم في المتون والله أعلم *
(2) (حديث) الحج عرفة فمن أدركها فقد أدرك الحج تقدم قريبا *
367

(1) (حديث) أن سودة بنت زمعة أفاضت في النصف الأخير من مزدلفة باذن رسول الله صلى
الله عليه وسلم ولم يأمرها بالدم ولا النفر الذين كانوا معها: متفق عليه من حديث عائشة قالت استأذنت
سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فاذن لها وأما قوله ولم يأمرها إلى آخره
فلم أره منصوصا الا انه مأخوذ بدليل العدم *
* (حديث) * أن أم سلمة أفاضت في النصف الأخير من مزدلفة باذن رسول الله صلى الله
عليه وسلم ولم يأمرها ولا من معها بالدم: أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث الضحاك بن عثمان عن هشام
عن أبيه عن عائشة ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم
مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندها رواه الشافعي
أنا داود بن عبد الرحمن والدراودي عن هشام عن أبيه مرسلا قال وأخبرني من أثق به عن هشام عن أبيه
عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة مثله ورواه البيهقي من طريق أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن
زينب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ان توافيه صلاة الصبح بمكة يوم النحر قال البيهقي
هكذا رواه جماعة عن أبي معاوية وهو في آخر حديث الشافعي المرسل وقد أنكره أحمد بن حنبل لان
النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمزدلفة فكيف يأمرها ان توافي صلاة الصبح معه بمكة وقال الروياني في البحر قوله
وكان يومها فيه معنيان (أحدهما) انه يريد يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب ان يوافي التحلل وهي قد فرغت
(ثانيهما) انه أراد وكان يوم حيضها فأحب ان توافي التحلل قبل ان تحيض فيقرأ على الأول بالمثناة تحت وعلى
الثاني بالمثناة فوق: قلت وهو تكلف ظاهر ويتعين أن يكون المراد بيومها اليوم الذي يكون فيه عنده صلى
الله عليه وسلم وقد جاء مصرحا بذلك في رواية أبي داود التي سبقت وهي سالمة من الزيادة التي استنكرها
احمد وسيأتي قريبا قول أم سلمة انه صلى الله عليه وسلم كان عندها ليلة النحر ليلتها التي كان يأتيها فيها والله أعلم
(تنبيه) وأما قوله ولم يأمرها ولا من معها بالدم فلم أره صريحا بل هو كما تقدم في الذي قبله *
(حديث) عمر من أدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق فليقم إلى الغد حتى ينفر مع
الناس. مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر انه كأن يقول من غربت عليه الشمس وهو بمنى فلا ينفرن حتى
يرمي الجمار من الغد من أواسط أيام التشريق وروى البيهقي من حديث الثوري عن عبيد الله عن نافع عن
368

ابن عمر قال قال عمر فذكره قال وروي عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا
ولا يصح رفعه *
(1) (حديث) ابن عباس كنت فيمن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفه أهله إلى منى:
متفق عليه من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عنه ورواه الشافعي واللفظ له ومن طريقه البيهقي
ورواه النسائي بلفظ أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى
ورمينا المجرة *
(2) (قوله) نقل انه من تقبل حجه رفع حجره وما بقي فهو مردود: الحاكم والدارقطني
والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري انهم قالوا يا رسول الله هذه الجمار التي يرمى بها كل عام قال
أما انه ما تقبل منها رفع ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال: قال البيهقي وروي عن أبي سعيد موقوفا
وعن ابن عمر مرفوعا من وجه ضعيف ولا يصح مرفوعا وهو مشهور عن ابن عباس موقوفا
عليه ما تقبل منها رفع وما لم يتقبل ترك ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين وأخرجه إسحاق بن راهويه *
369

(1) (قوله) فإذا انتهوا إلى وادي محسر فالمستحب للراكبين ان يحركوا دوابهم وللماشين ان
يسرعوا قدر رمية بحجر. روى ذلك عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسلم في حديث جابر
الطويل انه صلى الله عليه وسلم اتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق التي تخرج على الجمرة الكبري
(2) (قوله) وقيل إن النصارى كانت تقف ثم فامر بمخالفتهم انتهى. احتج له بما روى عن
عمر انه كأن يقول وهو يوضع في وادي محسر إليك نعد وقلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها.
أخرجه البيهقي
(3) (قوله) ولا ينزل الراكبون حتى يرموا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ظاهر
حديث جابر الطويل عند مسلم وروى الشيخان من حديث جابر رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يرمى على راحلته يوم النحر وهو يقول خذوا عني مناسككم لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي
هذه وسيأتي حديث أم الحصين في أول باب محرمات الاحرام: وفي الباب في رميه صلى الله عليه
وسلم راكبا عن قدامة بن عبد الله العامري ورواه النسائي والترمذي والحاكم: وعن ابن عباس
رواه أحمد والترمذي وفيه الحجاج بن أرطأة *
(4) (قوله) والسنة ان يكبر مع كل حصاة هو في حديث جابر الطويل عند مسلم
(5) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند أول حصاة رماها. لم أجده هكذا
370

لكن روى البيهقي من حديث الفضل بن عباس فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وكبر مع كل حصاة
قال البيهقي وتكبيره مع أول كل حصاة دليل على قطع التلبية بأول حصاة انتهى. وهو في الصحيحين
من حديث ابن عباس أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة
ثم أردف الفضل إلى منى وكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة: وفي رواية
حتى بلغ الجمرة لكن في رواية النسائي فلم يزل يلبي حتى رمى فلما رمى قطع التلبية *
371

(حديث) أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم اتى
منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه رأسه الناس: متفق عليه
(تنبيه) الحالق معمر بن عبد الله بن نصلة رواه الطبراني من حديثه وقيل خراش بن أمية بن ربيعة
الكلبي منسوب إلى كلب بن حنيفة ذكره الواقدي *
372

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شئ إلا
النساء. احمد وأبو داود الدارقطني والبيهقي من حديث الحجاج بن أرطأة عن أبي بكر بن محمد
374

ابن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب
وكل شئ إلا النساء لفظ احمد ولأبي داود إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد جل له كل شئ إلا النساء
وفي رواية للدار قطني إذ رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شئ إلا النساء ومداره على الحجاج
وهو ضعيف ومدلس وقال البيهقي انه من تخليطاته. قال البيهقي وقد روى هذا في حديث لام سلمة
مع حكم آخر لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به وأشار بذلك إلى ما رواه أبو داود والحاكم والبيهقي
من طريق محمد بن إسحاق حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أمه زينب عن أم سلمة
قالت كانت الليلة التي يدور إلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء ليلة النحر فكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم عندي فدخل على وهب بن زمعة ورجل من بني أمية متقمصين فقال لهما أفضتما فقالا لا
قال فانزعا قميصكما فنزعاه فقال وهب لم يا رسول الله فقال هذا يوم رخص فيه لكم إذا رميتم الجمرة
ونحرتم الهدي إن كان لكم فقد حللتم من كل شئ حرمتم منه إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت فإذا
أمسيتم ولم تفيضوا صرتم حرما كما كنتم أول مرة حتى تفيضوا بالبيت قال البيهقي لا أعلم أحدا من
الفقهاء قال بهذا الحديث وذكر ابن حزم انه مذهب عروة بن الزبير. وروى أبو داود واحمد
والنسائي وابن ماجة من حديث الحسن العرني عن ابن عباس إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شئ
إلا النساء فقال رجل يا ابن عباس والطيب فقال أما انا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يضمخ رأسه بالطيب وللنسائي من طريق سالم عن ابن عمر قال إذا رمى وحلق حل له كل شئ الا
النساء والطيب قال سالم وكانت عائشة تقول حل له كل شئ إلا النساء انا طيبت رسول الله صلى
الله عليه وسلم. وروى الحاكم من حديث ابن الزبير أنه قال من سنة الحج ان يصلي الامام الظهر
والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضي له حتى إذا زالت الشمس
خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جميعا ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس ثم يفيض فيصلي
بالمزدلفة أو حيث قضي الله له ثم يقف حتى إذا استنفر دفع قبل طلوع الشمس فإذا رمى الجمرة
الكبرى حل له كل شئ حرم عليه إلى النساء والطيب حتى يزور البيت *
375

(1) * (حديث) * ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. أبو داود والدارقطني والطبراني من حديث
ابن عباس واسناده حسن وقواه أبو حاتم في العلل والبخاري في التاريخ وأعله ابن القطان ورد
عليه ابن المواق فأصاب *
376

(1) (حديث) جابر انه صلى الله عليه وسلم امر أصحابه ان يحلقوا ويقصروا: هذا اللفظ لم أره
لكن في البخاري عن جابر أحلوا من احرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا *
(2) * (حديث) * رحم الله. المحلقين الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة
ولمسلم عن أم الحصين ولأحمد عن أبي سعيد *
(قوله) وإذا حلق فالمستحب أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر وأن يكون مستقبل القبلة
وان يكبر بعد الفراغ وان يدفن شعره انتهى. أما البداءة ففي الصحيحين عن أنس ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم أتى جمرة العقبة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه
الأيمن فلما فرع منه قسم شعره بين من يليه ثم أشار إلى الحلاق فحلق الأيسر الحديث (وأما)
استقبال القبلة فلم أره في هذا المقام صريحا وقد استأنس له بعضهم بعموم حديث ابن عباس
مرفوعا خير المجالس ما استقبلت به القبلة أخرجه أبو داود وهو ضعيف (وأما) التكبير بعد الفراع
فلم أره أيضا وأما دفن الشعر فقد سبق في الجنائز ولعل الرافعي أخذه من قصة أبي حنيفة عن الحجام
ففيها انه امره ان يتوجه قبل القبلة وأمره ان يكبر وأمره ان يدفن وهي مشهورة. أخرجها ابن الجوزي
في مثير العزم الساكن باسناده إلى وكيع عنه *
377

(1) (قوله) والأفضل حلق جميع الرأس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من حديث
أنس المذكور *
378

(1) (حديث) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم منى رمى جمرة العقبة ثم ذبح
ثم حلق ثم طاف للإفاضة. هو في حديث جابر الطويل سوى ذكر الحلق فهو في المتفق عليه
عن أنس *
379

(1) * (حديث) * عبد الله بن عمرو وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى
للناس يسألونه فقال رجل يا رسول الله اني حلقت قبل ان ارمي. الحديث متفق عليه من حديثه ومن
حديث ابن عباس نحوه *
380

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر
ثم أفاضت تقدم
381

(1) * (حديث) * إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب واللباس وكل شئ إلا النساء تقدم
(2) * (حديث) * عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان بحرم ولحله قبل ان يطوف
بالبيت: متفق عليه وقد تقدم *
385

(1) * (حديث) * من ترك نسكا فعليه دم تقدم في المواقيت وانه موقوف *
(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليالي التشريق وقال خذوا عني مناسككم:
أما مبيته بمنى فمشهور وقد بينه حديث أبي داود وابن حبان عن عائشة قالت أفاض رسول الله
صلى الله عليه وسلم من آخر يوم النحر حين صلى الظهر ثم رجع إلى مني فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا
زالت الشمس الحديث وأما قوله خذوا عني مناسككم فتقدم في أول الكتاب *
388

(1) (حديث) ابن عمر ان العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل
سقايته فاذن له. متفق عليه *
(2) (حديث) عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ان يتركوا
المبيت بمنى ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر الأول: مالك والشافعي عنه واحمد وأصحاب
السنن وابن حبان والحاكم من حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن أبي البداج
ابن عاصم بن عبدي عن أبيه به ورواه الترمذي من حديث ابن عيينة عن عبد الله ابن أبي بكر
عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه ثم قال رواه مالك فقال عن أبي البداح ابن عاصم بن عدي
وحديث مالك أصح وقال الحاكم من قال عن أبي البداح بن عدي فقد نسبه إلى جده انتهى ولفظ
مالك أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن مني يرمون يوم النحر ثم يرمون الغدو من بعد الغد بيومين
ثم يرمون يوم النفر ولأبي داود والنسائي في رواية رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعو يوما (تنبيه)
أبو البداح ذكره ابن حبان في التابعين وقال يقال إن له صحبة وفي القلب منه شئ لكثرة الاختلاف
في اسناده وصحح ابن عبد البر في الاستذكار ان له صحبة وفي كتاب أبي موسى المديني انه زوج
جميل بنت يسار أخت معقل بن يسار التي عضلها. وفي الباب عن عمرو بن شعبة عن أبيه عن
جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء ان يرموا بالليل وأية ساعة شاؤوا من النهار. رواه الدارقطني
واسناده ضعيف وعن ابن عمر رواه البزار باسناد حسن والحاكم والبيهقي *
393

(1) (قوله) روي عن عمر أنه قال من أدرك المساء إلى آخره تقدم *
(2) * (حديث) * جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى ثم لم يرم
في سائر الأيام حتى زالت الشمس: مسلم من حديث أبي الزبير عنه معنعنا وعلقه البخاري ورواه أبو ذر
الهروي في مناسكه من حديث أبي الزبير قال سمعت جابرا ورواه الحاكم في المستدرك من حديث
ابن جريج عن عطاء عن جابر نحوه ووهم في استدراكه *
396

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم رمى بالأحجار وقال بمثل هذا فارموا. لم أره هكذا لكن في صحيح
مسلم عن الفضل بن عباس انه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه
فقال عليكم بحصى الخذف الذي يرمي به الجمرة ورواه النسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من
حديث ابن عباس بلفظ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هات
القط لي فلقطت له حصيات مثل حصي الخذف فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء فارموا
وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغوا في الدين ورواه ابن حبان أيضا والطبراني من
حديث ابن عباس عن الفضل بن عباس قال الطبراني رواه جماعة عن عوف منهم سفيان الثوري
فلم يقل أحد منهم عن أخيه الفضل الا جعفر بن سليمان ولا رواه عنه الا عبد الرزاق (قلت) وروايته
في نفس الامر هي الصواب فان الفضل هو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ وسيأتي
صريحا عنه في حديث أم سليمان وفي حديث جابر عند مسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يرمي الجمرة بمثل حصي الخذف وروى أحمد في مسنده من حديث حرملة بن عمرو الأسلمي قال
حججت حجة الوداع فاردفني عمي سنان بن سنة فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
واضعا إحدى إصبعيه على الأخرى فقلت لعمي ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ارموا
الجمرة بمثل حصي الخذف ورواه البزار وقال لا نعلم لحرملة غيره ورواه أبو داود وأحمد واسحق
من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل خلفه يستره فسالت عن
الرجل فقالوا الفضل بن العباس وازدحم الناس فقال أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم
الجمرة فارموا بمثل حصي الحذف *
397

(1) (قوله) وجملة ما يرمى ما يرمى به في الحج سبعون حصاة يرمي إلى جمرة العقبة بسبع
399

يوم النحر واحدى وعشرين في كل يوم من أيام التشريق إلى الجمرات الثلاث إلى كل واحده سبع
تواتر النفل بذلك قولا وفعلا انتهى كلامه وهو كما قال وفي الأحاديث التي ذكرها ما يصرح
بذلك كما سيأتي *
401

(1) * (حديث) * صلى الله عليه وسلم رمى الحصيات في سبع رميات وقال خذو عني
مناسككم: اما الأول ففي حديث جابر في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم اتى الجمرة التي عند الشجرة
فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وأما قوله خذو عني مناسككم فتقدم وقد
كرره المؤلف
(1) (حديث) انه وقف بين الجمرات الثلاث وقال خذوا عني مناسككم اما الوقوف
بينها فرواه البخاري من حديث ابن عمر انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل
حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ
ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات
العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يفعل ورواه النسائي والحاكم ووهم في استداركه وروى احمد وأبو داود وابن حبان والحاكم
من حديث عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه يوم النحر حين صلى
الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة سبع
حصياة يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها وأما
قوله خذو عني فتقدم *
405

(1) * (قوله) * والسنة ان يرفع اليد عند الرمي فهو أهون عليه وان يرمي أيام التشريق مستقبل
القبلة وفي يوم النحر مستدبرها كذا ورد في الخبر انتهى. اما رفع اليد فتقدم في حديث ابن عمر
واما رمي أيام التشريق مستقبل القبلة فسلف من حديثه أيضا وأما رمي يوم النحر مستدبر القبلة
فليس كما قال والحديث الوارد فيه موضوع رواه ابن عدي من حديث عاصم بن سليمان الكوزي
عن أيوب عن نافع عن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر وظهره مما بلى
مكة وعاصم قال ابن عدي كان ممن يضع الحديث والحق ان البيت يكون على يسار الرامي كما هو
متفق عليه من حديث ابن مسعود انه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت على يساره ومنى عن
يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة *
(2) (قوله) والسنة إذا رمى الجمرة الأولى ان يتقدم قليلا قدر ما لا يبلغه حصيات الرامين
ويقف مستقبل القبلة ويدعو ويذكر الله بقدر قراءة البقرة وإذا رمى الثانية فعل مثل ذلك
ولا يقف إذا رمى الثالثة. يستفاد ذلك من حديث ابن عمر عند البخاري *
406

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع
بها هجعة ثم دخل مكة. البخاري من حديث أنس بلفظ ثم رقد رقدة بالمحصب ورواه من حديث
ابن عمر بمعناه وفيه ثم ركب إلى البيت فطاف به *
410

(1) (حديث) عائشة نزل النبي صلى الله عليه وسلم المحصب وليس بسنة فمن شاء
نزله ومن شاء: فليتركه لم أره هكذا ولمسلم عنها نزول الأبطح ليس بسنة وللبخاري ومسلم عن عروة
انها لم تكن تفعل ذلك يعني نزول الأبطح وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان
اسمح لخروجه وفي الباب عن أبي رافع أخرجه مسلم *
411

(1) * (حديث) * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع هو
معنى حديث ابن عمر المتقدم *
(قوله) طواف الوداع ثابت عنه قولا وفعلا اما الفعل فظاهر من الأحاديث واما
القول ففي حديث ابن عباس وغيره *
412

(1) (حديث) ابن عباس لا ينفرن أحدكم حتى يكون أخر عهده بالبيت الا انه رخص
للحائض: مسلم دون الاستثناء واتفقا عليه بلفظ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خفف
عن المرأة الحائض وللبخاري رخص للحائض ان تنفر إذا أفاضت *
413

(حديث) لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت: مسلم كما تقدم من حديث ابن عباس
وروى أبو داود حتى يكون أخر عهده الطواف بالبيت
414

(1) * (حديث) * ان صفية حاضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنصرف بلا وداع. لم
أره بهذا اللفظ وفي الصحيحين عن عائشة في هذه القصة معناه بلفظ حاضت صفية بنت يحيى بعد
ما فاضت قالت عائشة فذكرت حيضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حابستنا هي قالت فقلت
يا رسول الله انها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت فقال فلتنفر وله طرق عند هما وألفاظ *
415

(1) * (حديث) * روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من زارني بعد موتي فكأنما زارني في
في حياتي ومن زار قبري فله الجنة. هذان حديثان مختلفا الاسناد اما الأول فرواه الدارقطني
من طريق هارون أبي قزعة عن رجل من ال حاطب عن حاطب قال قال فذكره وفي اسناده الرجل
المجهول ورواه أيضا من حديث حفص بن أبي داود عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن
عمر بلفظ وفاتي بدل موتي ورواه أبو يعلي في مسنده وابن عدي في كامله من هذا الوجه ورواه
الطبراني في الأوسط من طريق الليث بن بنت الليث ابن أبي سليم عن عائشة بنت يونس امرأة
الليث ابن أبي سليم عن ليث بن أبي سليم وهذان الطريقان ضعيفان اما حفص فهو ابن سليمان
ضعيف الحديث وإن كان أحمد قال فيه صالح واما رواية الطبراني ففيها من لا يعرف ورواه العقيلي
من حديث ابن عباس وفي اسناده فضالة ابن سعيد المازني وهو ضعيف (واما) الثاني فرواه الدارقطني
أيضا من حديث موسى بن هلال العبدي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ
من زار قبري وجبت له شفاعتي وموسي قال أبو حاتم مجهول أي العدالة ورواه ابن خزيمة في
صحيحه من طريقه وقال إن صح الخبر فان في القلب من اسناده ثم رجح انه من رواية عبد الله
ابن عمر العمري المكبر الضعيف لا المصغر الثقة وصرح بان الثقة لا يروي هذا الخبر المنكر وقال
القعيلي لا يصح حديث موسي ولا يتابع عليه ولا يصح في هذا الباب شئ وفي قوله لا يتابع عليه
نظر فقد رواه الطبراني من طريق مسلمة بن سالم الجهني عن عبد الله بن عمر بلفظ من جاءني زائرا
لا تعلمه حاجة الا زيارتي كان حقا على أن أكون له شفيعا يوم القيامة وجزم الضياء في الأحكام
وقبله البيهقي بان عبد الله بن عمر المذكور في هذا الاسناد هو المكبر ورواه الخطيب في الرواة
417

عن ملك في ترجمة ابن النعمان بن شبل وقال إنه تفرد به عن ملك عن نافع عن ابن عمر بلفظ من
حج ولم يزرني فقد جفاني وذكره ابن عدي وابن حبان في ترجمة النعمان والنعمان ضعيف جدا وقال
الدارقطني الطعن في هذا الحديث على ابنه لا على النعمان ورواه البزار من حديث زيد بن أسلم عن
ابن عمر وفي اسناده عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف ورواه البيهقي من حديث أبو داود
الطيالسي عن سوار بن ميمون عن رجل من ال عمر عن عمر قال البيهقي اسناده مجهول وفي
الباب عن أنس أخرجها بن أبي الدنيا في كتاب القبور قال نا سعيد بن عثمان الجرجاني نا ابن أبي
فديك اخبرني أبو المثنى سليمان ابن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك مرفوعا من زارني بالمدينة
محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة وسليمان ضعفه ابن حبان والدارقطني (فائدة) طرق هذا
الحديث كلها ضعيفة لكن صححه من حديث ابن عمر أبو علي بن السكن في ايراده إياه في أثناء
السنن الصحاح له وعبد الحق في الأحكام في سكوته عنه والشيخ تقي الدين السبكي من
المتأخرين باعتبار مجموع الطرق وأصح ما ورد في ذلك ما رواه أحمد وأبوا داود من طريق أبي
صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة مرفوعا ما من أحد يسلم
على الا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام وبهذا الحديث صدر البيهقي الباب *
(2) (قوله) ويستحب الشر ب من ماء زمزم. يعني للأثر فيه وقع في آخر حديث جابر
الطويل عند مسلم ثم شرب من ماء زمزم بعد فراغه وروى أحمد وابن أبي شبية وابن ماجة
والبيهقي من حديث عبد الله ابن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر رفعه ماء زمزم لما شرب له قال البيهقي
تفرد به عبد الله وهو ضعيف ثم رواه البيهقي بعد ذلك من حديث إبراهيم بن طهمان عن أبي
الزبير ولا يصح عن إبراهيم (قلت) إنما سمعه إبراهيم من ابن المؤمل ورواه العقيلي من حديث ابن
المؤمل وقال لا يتابع عليه واعله ابن القطان به وبعنعة أبي الزبير لكن الثانية مردودة ففي رواية
ابن ماجة التصريح بالسماع ورواه البيهقي في شعب الايمان والخطيب في تاريخ بغداد من حديث
سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر كذا أخرجه في
ترجمة عبد الله بن المبارك قال البيهقي غريب تفرد به سويد (قلت) وهو ضعيف جدا وإن كان
418

مسلم قد اخرج له في المتابعات وأيضا فكان أخذ به عنه قبل ان يعمى ويفسد حديثه وكذلك
أمر أحمد ابن حنبل ابنه بالأخذ عنه كان قبل عماه ولما ان عمي صار يلقن فيتلقن حتى قال يحيى
ابن معين لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويدا من شدة ما كان يذكر له عنه من المناكير (قلت)
وقد خلط في هذا الاسناد واخطأ فيه على ابن المبارك وإنما رواه ابن المبارك عن ابن المؤمل
عن أبي الزبير كذلك رويناه في فوائد أبي بكر بن المقري من طريق صحيحة فجعله سويد عن
ابن أبي الموال عن ابن المنكدر واغتر الحافظ شرف الدين الدمياطي بظاهر هذا الاسناد فحكم
بأنه على رسم الصحيح لابن أبي الموالي انفرد به البخاري وسويدا انفرد به مسلم وغفل عن أن
مسلما إنما اخرج لسويد ما توبع عليه لا ما انفرد به فضلا عما خولف فيه وله طريق أخرى
من حديث أبي الزبير عن جابر أخرجها الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد الرازي
وله طريق أخرى من غير حديث جابر ورواه الدارقطني والحاكم من طريق محمد بن حبيب
الجارودي عن سفيان بن عيينة عن أبي ابن بخيع عن مجاهد عن ابن عباس ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له فان شربته تسشتفي بها شفاك الله الحديث (قلت)
الجارودي صدوق الا ان روايته شاذة فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة والحميدي وابن أبي عمر
وغيرهما عن ابن عيينة عن ابن أبي بخيع عن مجاهد قوله ومما يقوي رواية ابن عيينة ما أخرجه
الدينوري في المجالسة من طريق الحميدي قال كنا عند ابن عيينة - فجاء رجل فقال يا أبي محمد الحديث
الذي حدثتنا عن ماء زمزم صحيح قال نعم قال فاني شربته الآن لتحدثني مائة حديث فقال
اجلس فحدثه مائة حديث وروى أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث أبي ذر رفعه
قال زمزم مباركة انها طعام طعم وشفاء سقم وأصله في صحيح مسلم دون قوله وشفاء سقم وفي
الدارقطني والحاكم من طريق ابن أبي مليكة جاء رجل إلى ابن عباس فقال من أين جئت قال
شربت من ماء زمزم قال ابن عباس أشربت منها كما ينبغي قال وكيف ذلك يا بن عباس قال إذا
شربت منها فاستقبل القبلة واذكر الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الهل فان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال إن بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم *
(3) (قوله) استحب الشافعي للحاج إذا طاف ان يقف عند الملتزم بين الركن والمقام
ويقول فذكر الدعاء ولم يسنده وقد ورد في الوقوف عند الملتزم ما رواه أبو داود من طريق المثنى بن
الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله فلما جئت دبر الكعبة قلت
الا نتعوذ قال تعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه
وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله
419

ورواه الدارقطني بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم وقال
فيه عن أبيه عن جده ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريح عن عمرو بن شعيب طاف
جدي محمد بن عبد الله بن عمرو مع أبيه عبد الله بن عمرو وفي شعب الايمان للبيهقي من طريق أبي
الزبير عن عبد الله بن عباس مرفوعا قال ما بين الركن والباب ملتزم ورواه عبد الرزاق مقلوبا
باسناد أصح منه *
(باب حج الصبي)
(1) * (حديث) * ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فأخذت
بعضد صبي كان معها فقالت ألهذا حج فقال نعم ولك اجر. مالك في الموطأ ومسلم وأبو داود والنسائي
وابن حبان من حديث كريب عنه وله ألفاظ عندهم ورواه الترمذي من حديث جابر واستغربه
(تنبيه) ذكر الرافعي ان الأصحاب احتجوا بان الام تحرم عن الصبي لخبر ابن عباس هذا وقالوا الظاهر أنها
كانت أمه وانها هي أحرمت عنه انتهى فاما كونها أمه فهو ظاهرة من رواية ابن حبان والطبراني
في قولهما فرفعت صبيا لها وأما كونها أحرمت عنه فلم أره صريحا وقد قال ابن الصباغ ليس في
الحديث دلالة على ذلك *
(2) (حديث) جابر حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا
عن الصبيان ورمينا عنهم ابن ماجة وأبو بكر بن أبي شيبة وفي اسنادهما أشعث بن سوار وهو
ضعيف ورواه الترمذي من هذا الوجه بلفظ آخر قال كنا إذا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم فكنا نلبي عن النسائي ونرمي عن الصبيان قال ابن القطان ولفظ ابن أبي شيبة أشبه بالصواب
فان المرأة لا يلبى عنها غيرها اجمع أهل العلم على ذلك والله أعلم *
420

(باب محرمات الاحرام)
432

(1) (حديث) المحرم الذي خر من بعيره تقدم في الجنائز *
433

(1) (حديث) أم الحصين حججت حجة الوداع فرأيت سلمة بن زيد وبلالا أحدهما آخذ
بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة وفي رواية
على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس: مسلم والنسائي وأبو داود وضعفه ابن
الجوزي في التحقيق فأخطأ وقد أوضح ابن عبد الهادي خطأه فيه فشفا وكفا *
434

(1) (قوله) ولو وضع زنبيلا على رأسه فقد ذكر ان الشافعي حكى عن عطاء انه لا باس به
(قلت) لم أقف عليه بعد *
435

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه وهو محرم: متفق عليه من حديث
ابن بحينة ومن حديث ابن عباس واستدركه الحاكم من حديثه فوهم في زعمه ان ذكر الرأس غير
مخرج عندهما وقد تقدمت له طرق في الصيام *
436

(1) * (حديث) * ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب: الحديث
متفق عليه *
440

(1) (قوله) قدم الصحابة مكة: يأتي في آخر الباب وكذا اثر عائشة وابن عباس في التمييز
وغيره *
445

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر عن بعيره ومات خمروا وجهه
ولا تخمروا رأسه. الشافعي والبيهقي من حديث إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس وإبراهيم مختلف فيه ورواه البيهقي من حديث عطاء عن ابن عباس مرفوعا خمروا وجوه
موتاكم ولا تشبهوا باليهود وقال هو شاهد لحديث إبراهيم الا ان عبد الله بن أحمد حكى عن أبيه
أنه قال أخطأ فيه حفص فوصله ورواه الثوري عن ابن جريج مرسلا وتابع علي بن عاصم
حفصا في وصله الا ان علي بن عاصم كثير الغلط وزاد فيه في المحرم يموت وقال ابن أبي حاتم عن
أبيه في الحديث الماضي هذا حديث منكر وقال الحاكم في علوم الحديث بعد أن رواه من طريق
عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان محرما الحديث وفيه ولا تخمروا وجهه هذا
تصحيف من بعض الرواة لاجماع حفاظ أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه بلفظ ولا تغطوا
رأسه (قلت) وهو كذلك في الصحيحين وقد تقدم وفي الباب عن عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخمر
وجهه وهو محرم رواه الدارقطني في العلل من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان
عن عثمان وقال الصواب انه موقوف *
446

(1) (حديث) لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين البخاري من حديث نافع عن
ابن عمر ونقل البيهقي عن الحاكم عن أبي علي الحافظ ان لا تتنقب المرأة من قول ابن عمر ادرج
في الخبر وقال صاحب الامام هذا يحتاج إلى دليل وقد حكى ابن المنذر أيضا الخلاف هل هو
من قول ابن أبي عمر أو من حديثه وقد رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفا وله طرق في
البخاري موصولة ومعلقة *
(2) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم نهي النساء في احرامهن عن النقاب وليلبسن
بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قمصان أو خفا. أبو داود
والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر واللفظ لأبي داود زاد فيه بعد قوله عن النقاب وما مس
الزعفران والورس من الثياب وليلبسن بعد ذلك رواه أحمد إلى قوله من الثياب *
448

(1) (قوله) ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة فإنه يجوز ولكن تجب الفدية
فيه نظر لما رواه أبو داود وابن ماجة من طريق مجاهد عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا
ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على
وجهها فإذا جاوزونا كشفناه وأخرجه ابن خزيمة وقال في القلب من يزيد ابن أبي زياد ولكن
ورد من وجه اخر ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها نحوه
وصححه الحاكم وقال المنذري قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث وذكر الخطابي ان
الشافعي علق القول فيه وروى ابن أبي خيثمة من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أمه قالت كنا
ندخل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها يا أم المؤمنين ها امرأة تأبى ان تغطي وجهها
وهي محرمة فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها *
452

(1) * (قوله) * وان تأتى اتخاذ ازار من السراويل فلبس على هيئته تلزمه الفدية وجهان
إحداهما لا لاطلاق الخبر يعني بذلك ما اتفقنا عليه من حديث ابن عباس ومن لم يجد ازار
فليلبس سراويل من رواية لهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذلك بعرفات رواه
مسلم من حديث جابر *
453

(1) (قوله) روي أنه صلى الله عليه وسلم قال احرام المرأة في وجهها. الدارقطني والطبراني
والعقيلي وابن عدي والبيهقي من حديث ابن عمر بلفظ ليس على المرأة حرم الا في وجهها وفي
اسناده أيوب بن محمد أبو الجمل وهو ضعيف قال بن عدي تفرد برفعه وقال العقيلي لا يتابع على
رفعه إنما يروى موقوفا وقال الدارقطني في العلل الصواب وقفه وقال البيهقي قد روى من وجه
اخر مجهول والصحيح وقفه وأسنده في المعرفة عن ابن عمر قال احرام المرأة في وجهها واحرام
الرجل في رأسه *
454

(1) (حديث) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم لا يلبس منن الثياب شيئا مسه
زعفران أو ورس متفق: عليه من حديث ابن عمر *
456

(1) (قوله) سئل عثمان عن المحرم هل يدجل البستان يأتي بعد *
(2) (حديث) المعصرف تقدم *
(3) قوله والحناء ليس بطيب يأتي بعد *
457

(1) (حديث) ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة متضمخ بالخلوق فقال إني
أحرمت بالعمرة وهذه علي. الحديث متفق عليه من حديث يعلي بن أمية وله ألفاظ وزاد النسائي
في رواية ثم أحدث احراما وقال لا أحسب هذه الزيادة محفوظة وقال البيهقي رواه جماعات غير
نوح بن حبيب فلم يذكروها ولم يقبلها أهل العلم والحديث من نوح *
461

(1) (حديث) أبي أيوب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم: متفق عليه وفيه
قصة للمسور وابن عباس *
(2) * (حديث) * دخول ابن عباس الحمام بالجحفة يأتي *
463

(1) (قوله) كانت الشاة تقوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم (قلت) أنكر ذلك
النووي في شرح المهذب وقال إنها مجرد دعوى وقد تقدم في الزكاة ان المصدق يعطي شاة أو شاتين أو
عشرين درهما فهذا يدل على أنها كانت بعشرة نعم لأبي الساجي في أحكامه من طريق الحسن
البصري ان رجلا شكا إليه ان المصدقين يغيرون عليهم ويقومون الشاة بعشرة وهي تساوي ثلاثة
دراهم وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار *
467

(1) * (حديث) * كعب بن عجرة انه كان يوقد تحت قدر والهوام تنتثر من رأسه فمر به
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيوذيك هوام رأسك قال نعم قال فاحلق رأسك: الحديث
متفق عليه من طرق وله ألفاظ عندهما وعند غيرهما *
468

(قوله) فساد الحج بالجماع يروى عن علي وذكر جماعة. يأتي في باب قريب *
471

(1) (حديث) حديث انه صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من
الوادي: تقدم في الاذان *
(2) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم قال في الفائتة فليصلها إذا ذكرها. تقدم في التيمم
وفي الصلاة اثر على وابن عباس في الشاة يأتي بعد *
474

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم قال في الحرم لا ينفر صيده. متفق عليه من حديث
ابن عباس *
(2) (حديث) كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض نعامة اصابه المحرم
بقيمته عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي من حديث إبراهيم بن أبي يحيى عن حسين بن عبد الله
عن عكرمة عن ابن عباس عنه به وحسين ضعيف ورواه ابن ماجة والدارقطني من حديث أبي
المهزم وهو أضعف من حسين أو مثله عن أبي هريرة قال الربيع قلت للشافعي هل تروي في
هذا شيئا فقال اما شئ يثبت مثله فلا فقلت ما هو قال اخبرني الثقة عن أبي الزناد
مرسلا ورواه أبو داود والدارقطني والبيهقي من رواية ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزناد
عن رجل عن عائشة قال أبو داود قد أسند هذا الحديث ولا يصح وقال البيهقي الصحيح انه
عن رجل عن عائشة قاله أبو داود وغيره وقال عبد الحق لا يسند من وجه صحيح وكأنهم أشاروا
486

إلى ما رواه الدارقطني من حديث أبي الزناد عن عروة عن عائشة وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت
أبي عن حديث الوليد بن ملسم عن بن جريج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في
بيض النعام في كل بيضة صيام يوم أو اطعام مسكين فقال ليس بصحيح عندي ولم يسمع ابن جريج
من أبي الزناد شيئا يشبه أن يكون ابن جريج اخذه من إبراهيم ابن أبي يحيى (قلت) رواه الدارقطني في
السنن من حديث الوليد به وقال اختلف فيه علي بن أبي الزناد وقال الطبراني في الأوسط تفرد به الوليد بن
مسلم وقال الدارقطني في العلل ذكر هذا الحديث لأحمد بن حنبل وقال لم يسمعه ابن جريج من أبي الزناد
إنما يروى عن زياد بن سعد عن أبي الزناد (قلت) فرجع الحديث إلى ما رواه أبو داود وفيه رجل لم يسم
فهو في حكم المنقطع *
487

(1) (قوله) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم السبع العادي. احمد وأبو داود والترمذي
وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري في حديث وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وان
حسنه الترمذي وفيه لفظة منكرة وهي قوله ويرمي الغراب ولا يقتله وقال النووي في شرح المهذب
ان صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكده في الحية وغيرها في سنن
سعيد بن منصور عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن ابن سيلان عن أبي هريرة قال الكلب
العقور الأسد *
(2) * (حديث) * خمس فواسق يقتلن في الحرم. الحديث متفق عليه من حديث عائشة وفي
رواية لهما يقتلن في الحل والحرم *
(3) (حديث) خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. الحديث متفق عليه من
حديث بن عمر وفي رواية لمسلم عن ابن عمر حدثني أحد نسوة النبي صلى الله عليه وسلم انه
كان يأمر بقتل الكلب فذكر الخمسة وزاد الحية قال وفى الصلاة أيضا (تنبيه) وقع عند مسلم في
بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق ابن عمر بلفظ خمس لا جناح على من قتلهن في
الحرم والاحرام *
(قوله) وفي معنى المذكورات الحية والذئب والأسد إلى آخره (قلت) هذا قصور عظيم من
العدول إلى القياس مع وجود النص في الحية وفي الذئب وقد تقدم في السبع (اما) الحية فقد روى
مسلم كما ترى وروي مسلم أيضا من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم امر
بقتل حية وهو بمنى وهو أي ذكر الحية من حديث ابن سعيد الماضي عند أبي داود وغيره وعند
احمد من حديث ابن عباس وروى أبو داود في المراسيل من حديث سعيد بن المسيب قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم الذئب ووصله الدارقطني من حديث ابن عمر باسناد
آخر ضعيف *
488

(1) (قوله) ورد النهي عن قتل النحل والنمل: أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان من حديث ابن
عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد
رجاله رجال الصحيح قال البيهقي هو أقوى ما ورد في هذا الباب ثم رواه من حديث سهل بن
سعد وزاد فيه الدفضع وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف)
(قوله) ورد النهي عن قتل الخطاف. أبو داود في المراسيل من حديث عباد ابن إسحاق عن
أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف ورواه البيهقي معضلا أيضا من
حديث ابن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه حبان في الضعفاء من حديث ابن عباس
وفيه الامر بقتل العنكبوت وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب وقال البيهقي روى فيه حديث مسند
وفيه حمزة النصيبي وكان يرمي بالوضع وسيأتي في الأطعمة إن شاء الله تعالى *
(قوله) ورد النهي عن قتل الضفدع: أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من حديث
عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء وذكر الضفدع
يجعل فيه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل البيهقي هو أقوى ما ورد في النهي وروى
البيهقي من حديث أبي هريرة النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد وفي اسناده
إبراهيم بن الفضل وهو متروك وقد تقدم حديث سهل بن سعد قريبا ورواه البيهقي من حديث
عبد الله بن عمر وبن العاص موقوفا لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فإن لما
خرب بيت المقدس قال يا رب سلطني على البحر حتى غرقهم قال البيهقي اسناده صحيح *
489

(1) (حديث) لحم الصيد حلال لكم في الاحرام ما لم تصطادوه أو لم يصطد لكم. أصحاب
السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن أبي عمرو مولى
المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم وفي رواية للحاكم لحم صيد البر لكم حلال
وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين ومولاه
قال الترمذي لا يعرف له سماع عن جابر وقال في موضع اخر قال محمد لا اعرف له سماعا من أحد
من الصحابة الا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت عبد الله بن عبد
الرحمن يقول لا نعرف له سماعا من أحد من الصحابة وقد رواه الشافعي عن الدار وردي عن عمرو عن
رجل من الأنصار عن جابر قال الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أحفظ من الداروري
ومعه سليمان بن بلال يعني انهما قالا فيه عن المطلب قال الشافعي وهذا الحديث أحسن شئ في
هذا الباب (قلت) ورواه الطبراني في الكبير من رواية يوسف بن خالد السمتي عن عمر، عن
المطلب وعن أبي موسى ويوسف متروك ووافقه إبراهيم بن سويد عن عمر وعنة الطحاوي وقد
خالفه إبراهيم بن أبي يحيى وسليمان بن بلال والدار وردي ويحيى بن عبد الله بن سالم يعقوب
ابن عبد الرحمن ومالك فيما قيل وآخرون وهم احفظ منه وأوثق ورواه الخطيب في الرواه عن مالك
من رواية عثمان بن خالد المخزومي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وعثمان ضعيف؟؟ وقال الخطيب
تفرد به عن مالك وهو في كامل بن عدي وضعفه بعثمان *
492

(1) (حديث) أبي قتادة انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف مع بعض أصحابه
وهو حلال وهم محرمون فرأوا حمر وحش فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه ان يناولوه سوطا فأبوا
فسألهم رمحه فأبوا فاخذه وحمل على الحمر فعقر منها اتانا فاكل منها بعضهم وأبى بعضهم فلما اتوا
رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه فقال هل منكم أحد امره ان يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا
قال فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه وله عندهما ألفاظ كثيرة وفي لفظ لمسلم والنسائي هل أشرتم
هل أعنتم قالوا لا قال فكلوا وفي رواية لمسلم فناولته العضد فاكلها وفي رواية له قال معتا رحله فاخذها فاكلها
وفي رواية للطحاوي في شرح الآثار انه صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة على الصدقة وخرج صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه
وهم محرمون حتى نزلوا عسفان وجاء أبو قتادة وهو حل الحديث وفي رواية للدار قطني والبيهقي
أنه قال حين اصطاد الحمار الوحشي قال فذكرت شانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت لها اني لم أكن
أحرمت واني إنما اصطدته لك فامر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل حين أخبرته اني اصطدته له
قال الدارقطني قال أبو بكر النيسابوري قوله إنما اصطدته لك وقوله لم يأكل منه لا أعلم أحد ذاكره
في هذا الحديث غير معمر وقال البيهقي هذه الزيادة غريبة والذي في الصحيحين انه أكل منه
وقال النووي في شرح المهذب يحتمل انه جرى لأبي قتادة في تلك السفرة قصتان وهذا الجمع
نفاه قبله أبو محمد بن حزم فقال لا يشك أحد في أن أبا قتادة لم يصد الحمار الا لنفسه ولأصحابه
وهم محرمون فلم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أكله وخالفه ابن عبد البر فقال كان اصطياد أبي قتادة
الحمار لنفسه لا لأصحابه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أبا قتادة على طريق البحر مخافة
العدو فلذلك لم يكن محرما إذا اجتمع مع أصحابه لان مخرجهم لم يكن واحدا (تنبيه) قال الأثرم
كنت اسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث ويقولون كيف جاز لأبي قتادة
مجاوزة الميقات بلا إحرام ولا يدرون ما وجهه حتى رأيته مفسرا في حديث عياص عن أبي
سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحرمنا فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بابي قتادة كان
النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في شئ قد سماه فذكر حديث الحمار الوحشي *
(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم رخص في لحم الصيد المحرم. أخرجه البزار من طريق
عبد الله بن الحرث عن ابن عباس عن علي هذا وفي أسناده ضعف *
493

(1) (حديث) ان الصعب بن جثامة اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. الحديث
متفق عليه من حديثه *
496

(1) (حديث) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الحديث تقدم في شروط الصلاة وفي الصوم *
497

(1) (حديث) ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع بكبش: أصحاب السنن وابن حبان وأحمد
والحاكم في المستدرك من طريق عبد الرحمن بن أبي عمارة عن جابر بلفظ سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا اصابه المحرم ولفظ الحاكم جعل رسول الله صلى
الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد وهو عند ابن ماجة الا انه لم يقل نجديا
قال الترمذي سالت عنه البخاري فصححه وكذا صححه عبد الحق وقد أعل بالوقف وقال
البيهقي وهو حديث جيد تقوم به الحجة ورواه البيهقي من طريق الأجلح عن أبي الزبير عن
جابر عن عمر قال لا رواه الا قد رفعه انه حكم في الضبع بكبش الحديث ورواه الشافعي عن مالك
عن أبي الزبير به موقوفا وصحح وقفه من هذا الباب الدارقطني ورواه الدارقطني والحاكم من
طريق إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه
كبش مسنون ويؤكل وفي الباب عن ابن عباس رواه الدارقطني والبيهقي من طريق عمر وابن أبي
عمر وعن عكرمة عنه وقد اعل بالارسال ورواه الشافعي من طريق ابن جريج عن عكرمة
مرسلا وقال لا يثبت مثله ولو انفرد ثم أكده بحديث ابن أبي عمارة وقال البيهقي روى موقوفا
عن ابن عباس أيضا *
502

* (حديث) * ان الله حرم مكة تقدم في هذا الباب من حديث أبي هريرة
وغيره وسيأتي *
(قوله) وفي وجه اختاره صاحب التتمة انها مضمونة أي الشوك لاطلاق الخبر: يريد
قوله لا يعضد شوكها وهو في الحديث المذكور وقد رى مسلم من حديث أبي سعيد رفعه ان إبراهيم
حرم مكة واني لو حرمت المدينة الحديث وفيه لا يخبط بها شجرة الا لعلف (قلت) لكن في
الاستدلال به على العلف من حرم مكة نظرا لان إنما ورد في علف حرم المدينة *
503

(1) (حديث) ان النبي صلى الله عليه وسلم استهدى ماء زمزم من سهيل بن عمرو عام الحديبية
البيهقي من طريق عبد الله بن المؤمل عن ابن محيصن عن عطاء عن ابن عباس وليس فيه عام
الحديبية ومن طريق أبي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل وهو بالحديبية قبل
ان يبيح مكة إلى سهيل بن عمرو ان اهد لنا من ماء زمزم فبعث إليه بمزادتين وسيأتي
موقوف عائشة)
(2) (حديث) ان إبراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة لا ينفر
صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلا خلاها. متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم دون
قوله لا ينفر صيدها إلى اخره ولمسلم عن أبي سعيد وفيه لا يخبط فيها شجرة الا لعلف كما تقدم وله
من حديث جابر لا يقطع عضاهها ولا يصاد ومن حديث سعد أبي وقاص ان يقطع عضاهها أو يقتل
صيدها ولأبي داود من حديث على لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها الحديث *
513

(1) (حديث) اني أحرم ما بين لابتي المدينة. الحديث تقدم وهو في لفظ حديث سعد *
(2) (حديث) ان سعد بن أبي وقاص اخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة الحديث ورفعه مسلم
من حديثه ووقع هنا للحاكم وهم وللبزار وهم اخر اما الحاكم فأخرجه في المستدرك وزعم أنهما لم يخرجاه
وهو في مسلم واما البزار فقال لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا سعد ولا عنه الا عامر
ابن سعد وسيأتي ما يرد عليه في هذا الحصر طريق أخرى)
(3) (قوله) روي أنهم كلموا سعدا في هذا السلب فقال ما كنت لأرد طعمة أطعمنيها رسول
الله صلى الله عليه وسلم أبو داود من طريق سليمان بن أبي عبد الله عن سعد وأخرجه الحاكم بلفظ ان
سعدا كان يخرج من المدينة فيجد الحاطب من الحطاب معه شجر رطب قد عضده من شجر
المدينة فيأخذ سلبه فيكلم فيه فيقول لا ادع غنيمة غنمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم واني لمن
أكثر الناس مالا وصححه وسليمان قال أبو حاتم ليس بالمشهور *
514

(حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوق الهدى: متفق عليه من
حديث علي وعائشة وغيرهما *
(قوله) وما كانت تسد أفواهها في الحرام لم ينقل صريحا وإنما هو الظاهر لأنه لم ينقل *
آثار الباب (قوله) ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا مكة متقلدين بسيوفهم عام
عمرة القضاء الشافعي عن إبراهيم عن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر بهذا مرسلا ويشده ما رواه
البخاري من حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار
قريش بينه وبين البيت الحديث وفيه ولا يحمل عليهم سلاحا إلا سيوفا وفي الباب حديث
البراء وفي قصة الصلح قال ولا يدخلها إلا بحلبان السلاح القراب بما فيه أخرجاه وفي رواية لمسلم
السيف والقوس *
(قوله) ولا بأس بشد الهميان والمنطقة على الوسط لحاجة النفقة: روى عن عائشة
وابن عباس أما أثر عائشة فرواه أبو بكر بن أبي شيبة والبيهقي من طريق القاسم عنها انها سئلت
عن الهميان للمحرم فقالت أوثق نفقتك في حقويك وروى ابن أبي شيبة نحو ذلك عن سالم
وسعيد بن جبير وطاوس وابن المسيب وعطاء وغيرهم وأما أثر ابن عباس فرواه بن أبي شيبة
والبيهقي من طريق عطاء عنه وقال لا بأس بالهميان للمحرم ورفعه الطبراني في الكبير وابن عدي
من طريق صالح مولى التوءمة عن ابن عباس وهو ضعيف *
(قوله) والحناء ليس بطيب كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يختضبن وهن محرمات.
الطبراني في الكبير من طريق يعقوب بن عطاء عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال كن أزواج
النبي صلى الله عليه وسلم يختضبن بالحناء وهن محرمات ويلبسن المعصفر وهن محرمات ويعقوب مختلف فيه وذكره
البيهقي في المعرفة بغير اسناد فقال روينا عن ابن عباس فذكره ثم قال أخرجه ابن المنذر ولما ذكره النووي في
شرح المهذب قال غريب وقد ذكره ابن المنذر في الاشراف بغير إسناد يعني انه لم يقف على إسناده وذكره
أبو الفتح القشيري في الامام ولم يعزه أيضا قال البيهقي روينا عن عائشة أنها سئلت عن خضاب الحناء
فقالت كان خليلي لا يحب ريحه قال ومعلوم انه كان يحب الطيب فيشبه أن يكون الحناء غير
داخل في جملة الطيب وهذا يعكر على ما روى أحمد في مسنده من حديث أنس كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم تعجبه الفاغية قال الأصمعي هو نور الحناء كذا نقله الهروي في الغريب وقال
ابن جرير الفاغية ما أنبتت الصحراء من الأنوار الطيبة الرائحة التي لا تزرع فعلى هذا لا يرد
(قلت) ولا يرد الأول أيضا الامكان الجمع بين محبته لرائحته النور وبغضه لرائحة
515

الخضاب وعند أبو حنيفة الدينوري في النبات الحناء من أنواع الطيب وعند البيهقي في
المعرفة بسند ضعيف عن خولة بنت حكيم عن أمها مرفوعا لا تطيبي وأنت محرمة ولا تمسي
الحناء فإنه طيب *
(حديث) عثمان انه سئل عن المحرم هل يدخل البستان قال نعم ويشم الريحان رويناه
مسلسلا من طريق الطبراني وهو في المعجم الصغير بسنده إلى جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران
عن أبان بن عثمان عن عثمان وأورده المنذري في تخريج أحاديث المهذب مسندا أيضا وقال النووي
في شرح المهذب انه غريب يعني انه لم يقف على إسناده *
(حديث) ابن عباس انه دخل حمام الجحفة وهو محرم وقال إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئا:
الشافعي والبيهقي وفيه إبراهيم بن أبي يحيى قال الشافعي وأخبرني الثقة إما سفيان وإما غيره فذكر
نحوه بسند إبراهيم *
(قوله) وللجماع في الحج والعمرة نتائج فمنها فساد النسك: يروى ذلك عن عمر وعلي وابن عباس
وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة انتهى. أما أثر عمر وعلى وأبي هريرة فذكره مالك في الموطأ بلاغا
عنهم وأسنده البيهقي من حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال ورواه سعيد بن منصور من طريق
مجاهد عن عمر وهو منقطع وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن علي وهو منقطع أيضا بين الحكم
وبينه وأما أثر ابن عباس فرواه البيهقي من طريق أبي بشر عن رجل من بني عبد الدار عن ابن عباس
وفيه ان أبا بشر قال لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال هكذا كان ابن عباس يقول
وأما غيرهم فعند أحمد عن ابن عمر انه سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل الإفاضة فقال
ليحجا قابلا وللدار قطني والحاكم والبيهقي من حديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن
العاصي عن جده وابن عمر وابن عباس ونحوه (تنبيه) روى أبو داود في المراسيل من طريق يزيد
بن نعيم أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقضيا
نسكا واهديا هديا رجاله ثقات مع إرساله ورواه ابن وهب في موطأة من طريق سعيد بن المسيب
مرسلا أيضا *
(قوله) روى عن عمر وعلى وابن عباس وأبي هريرة انهم قالوا من أفسد حجه قضى من قابل
هو في بلاغ مالك المتقدم قبله *
(قوله) عن ابن عباس أنه قال في المجامع امرأته في الاحرام إذا أتيا المكان
الذي أصابا فيه ما أصابا يفترقان البيهقي من طريق عكرمة عنه وروى ابن وهب في موطئه
516

عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسلا ونحوه وفيه ابن لهيعة وهو عند أبي داود في المراسيل
بسند معضل *
* (قوله) * عن علي أنه أوجب في القبلة شاة وعن ابن عباس مثله اما اثر على فرواه
البيهقي وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف عن أبي جعفر عن علي ولم يدركه وأما أثر ابن عباس فذكره
البيهقي ولم يسنده *
(قوله) عن ابن عمر أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد وعن ابن عباس مثله: أما ابن عمر فرواه
ابن أبي شيبة من طريق علي بن عبد الله البارقي قال كان ابن عمر يقول في الجراد قبضة من طعام
وسعيد بن منصور من طريق أبي سلمة عن ابن عمر انه حكم في الجرادة بتمرة وأما ابن عباس
فرواه الشافعي والبيهقي من طريق القاسم بن محمد قال كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة
قتلها وهو محرم فقال ابن عباس فيها قبضه من طعام ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه
وسنده صحيح *
(حديث) ان الصحابة قضوا في النعامة ببدنة البيهقي عن ابن عباس بسند حسن ومن
طريق عطاء الخراساني عن عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية وابن عباس قالوا في النعامة
يقتلها المحرم بدنة وأخرجه الشافعي وقال هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث وبالقياس قلنا
في النعامة بدنة لا بهذا ومن طريق أبي المليح عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود مكاتبه عن
ابن مسعود وقال مالك لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة *
(حديث) انهم قضوا في حمار الوحش وبقرة ببقرة وفي الغزال بعنز وفي الأرنب
بعناق وفي اليربوع جفرة والبيهقي: عن ابن عباس وسيأتي وروى مالك عن هشام بن عروة عن
أبيه مثله *
(حديث) انهم قضوا في الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة مالك والشافعي
بسند صحيح عن عمرو وروى البيهقي عن عكرمة قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني قتلت أرنبا وأنا
محرم فكيف ترى قال هي تمشي على أربع العناق يمشي على أربع والعناق يمشي على أربع وهي
تحبر والعناق يحبر وتأكل الشجر وكذا العناق اهد مكانها عناقا والشافعي من طريق الضحاك عن
ابن عباس في الأرنب شاة والبيهقي من طريق ابن عبيدة بن عبد الله عن أبيه انه قضى في اليربوع
بجفرة ورواه الشافعي من طريق مجاهد عن ابن مسعود ولأبي يعلي عن جابر عن عمر لا أراه إلا رفعة انه
حكم في الضبع شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي الظبي كبش وقال ابن أبي شيبة
517

نا يزيد بن أبي هارون عن ابن عون عن أبي الزبير عن جابر ان عمر قضى في الأرنب ببقرة ولإبراهيم
الحربي في الغريب من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في اليربوع حمل قال والحمل ولد
الضأن الذكر (تنبيه) الجفرة بفتح الجيم هي الأنثى من ولد الضأن التي بلغت أربعة أشهر
وفصلت عن أمها *
(حديث) عثمان انه قضى في أم حبين بحلان من الغنم: الشافعي والبيهقي من طريق ابن
عيينة عن مطرف عن أبي السفر عنه وفيه انقطاع (تنبيه) لم حبين بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء
الموحدة المفتوحة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة وآخره نون دابة على خلقة الحربا عظيمة البطن
والحلان بضم المهملة وتشديد اللام هي الحمل أي الجدي ووقع عند البغوي بحلام آخره ميم وقال
الحلام ولد المعزي *
(قوله) وعن عطاء ومجاهد انهما حكما في الوبر بشاة. الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن
جريج عن عطاء أنه قال في الوبر شاة إن كان يوكل وبه عن مجاهد ونحوه وروى بن أبي شيبة من
طريق مجاهد عن عبد الله قال في الضب يصيبه المحرم حفنة من طعام *
(حديث) انه صلى الله عليه وسلم قال لبلال وقد تدحرج بطنه يا أم حبين ذكره ابن الأثير
في نهاية الغريب ولم أقف على سنده بعد *
(حديث) عمر في الضب جدي. الشافعي بسند صحيح إلى طارق قال خرجنا حجاجا
فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا فقذر ظهره فأتى عمر فسأله فقال عمر احكم يا أربد قال أرى فيه
جديا قد جمع الماء والشجر قال عمر فذلك فيه (تنبيه) وقع في بعض النسخ عن عثمان وهو غلط من
النساخ والصواب عمر *
(قوله) وعن عطاء في الثعلب شاة (قلت) ذكره الشافعي فقال روى عن عطاء وأخرجه
أيضا باسناد صحيح عن شريح *
(قوله) وعن بعضهم أي بعض الصحابة في الايل بقرة الشافعي. من طريق الضحاك عن
ابن عباس وهو منقطع قال الشافعي في موضع آخر الضحاك لم يثبت سماعه من ابن عباس عند
أهل العلم وغفل النووي فقال إسناده صحيح (تنبيه) الايل بفتح الهمزة ويقال بكسرها والياء المثناة
من تحت ذكر الوعول *
(حديث) ان رجلا قتل صيدا فسأل عمر فقال احكم فيه قال أنت خير مني واعلم قال
إنما أمرتك أن تحكم. الحديث هو أربد المقدم قبل بحديثين في قصة الضب *
518

(حديث) ابن عمر انه أوجب في الحمامة شاة ابن أبي شيبة من طريق عطاء أن رجلا
أغلق بابه على حمامة وفرخيها ثم انطلق إلى عرفات ومنى فرجع وقد موتت فاتى ابن عمر فجعل
عليه ثلاثا من الغنم وحكم معه رجل وأخرجه البيهقي من هذا الوجه *
(حديث) ابن عباس مثله الثوري وابن أبي شيبة والشافعي والبيهقي من طرق *
* (حديث) * نافع بن الحرث مثله كذا وقع في الأصل والصواب نافع بن عبد الحرث
كما تقدم في أثر عمر وكذا هو عند الشافعي *
(قوله) عن عطاء أنه أوجب في حمام الحرم شاة رواه ابن أبي شيبة ثنا أبو خالد الأحمر
عن أشعث وابن جريج فرقهما عن عطاء قال من قتل حمامة من حمام مكة فعليه شاة *
(قوله) وروى عن عاصم بن عمر وسعيد بن المسيب مثله أما أثر عاصم بن عمر فذكره الشافعي
ثم البيهقي في الخلافيات بغير اسناد وقد وجدناه عن ابنه حفص بن عاصم بن عمر أخرجه ابن
أبي شيبة من طريق عبد الله بن عمر العمري عن أبيه قال قدمنا ونحن غلمان مع حفص بن عاصم
وهو والد عمر المذكور فاخذنا فرخا بمكة في منزلنا فلعبنا به حتى قتلناه فقالت له امرأته عائشة
بنت مطيع بن الأسود فامر بكبش فذبح وتصدق به وأما ابن المسيب فرواه البيهقي من طريق
مالك عن يحيى بن سعيد عنه أنه كأن يقول في حمام مكة إذا قتلن شاة ورواه ابن أبي شيبة عن
أبي خالد الأحمر وعن عبدة كلاهما عن يحيى بن سعيد نحوه *
(حديث) أن الصحابة حكموا في الجراد بالقيمة ولم يقدروا. مالك عن زيد بن أسلم عن
عمر وسعيد بن منصور عن الدراوردي عن زيد عن عطاء بن يسار عن عمر في الجرادة ثمرة
وعن هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن كعب بن عمر انه سأله عن قتل جرادتين
فقال كم نويت في نفسك قال درهمين قال إنكم كثيرة دراهمكم لتمرتين أحب إلي من جرادتين
ثم قال امض الذي نويت ورواه ابن أبي شيبة عن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود
عن عمر نحوه ورواه الشافعي من طريق أخرى عن عمر وفيه درهمان خير من مائة جرادة
وعن عبدة بن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن ابن عمران محرما أصاب جرادة فحكم عليه عبد الله
ابن عمر ورجل آخر حكم عليه أحدهما تمرة والآخر كسرة وللشافعي بسند صحيح عن ابن عباس
في الجرادة قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة جردات *
519

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال صيد و ج محرم لله تعالى: أبو داود من حديث الزبير بن العوام وسكت
عليه وحسنه المنذري وسكت عليه عبد الحق فتعقبه ابن القطان بما نقل عن البخاري انه لم يصح وكذا
قال الأزدي وذكر الذهبي ان الشافعي صححه وذكر الخلال ان أحمد ضعفه وقال ابن حبان في رواية
المنفرد به وهو محمد بن عبد الله بن انسان الطائي كان يخطى ومقتضاه تضعيف الحديث فإنه
ليس له غيره فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف وقال العقيلي لا يتابع الا من وجهة تقاربه في الضعف
وقال النووي في شرح المهذب اسناده ضعيف قال وقال البخاري في صحيحه لا يصح كذا قال
والظاهر أنه أراد في تاريخه فإنه قال ذلك في ترجمة عبد الله بن انسان والا فالبخاري لم يتعرض
لهذا في صحيحه والله أعلم (تنبيه) و ج بفتح الواو وتشديد الجيم ارض الطائف وقيل واد بها
وقيل كل الطائف *
(حديث) عمر انه أوجب في الحمامة شاة وعن عثمان مثله الشافعي من طريق نافع بن
عبد الحارث قال قدم عمر مكة فدخل دار الندوة يوم الجمعة فألقى رداءه على واقف في البيت
فوقع عليه طير فخشي ان يسلح عليه فأطاره فوقع عليه فانتهزته حية فقتلته فما صلى الجمعة دخلت
عليه انا وعثمان فقال احكما على في شئ صنعته اليوم فذكر لنا الخبر قال فقلت لعثمان كيف ترى
في عنز ثنية عفراء قال أرى ذلك فأمر بها بها عمر إسناده حسن ورواه ابن أبي شيبة عن غندر عن
شعبة عن شيخ من أهل مكة ان عمر فذكره مرسلا مبهما وروى ابن أبي شيبة من طريق صالح
ابن المهدي عن أبيه ان ذلك وقع لعثمان بمعناه لكن فيه انه هو الذي أطارها عن ثياب عثمان فقال
له عثمان ادعنك فقلت إنما اطرتها من أجلك وعني شاة وروى ابن أبي شيبة من طريق
جابر عن عطاء أول من فدى طير الحرم بشاة عثمان وجابر وهو الجعفي ضعيف وأما الرواية فيه
عن عثمان فتقدم *
(حديث) ان عائشة كانت تنقل ماء زمزم الترمذي والحاكم والبيهقي من حديث عروة
عنها انها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله حسنه الترمذي
وصححه الحاكم وفي اسناده خلاد بن يزيد وهو ضعيف وقد تفرد به فيما يقال *
520

(1) * (حديث) * ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لإبل الصدقة ونعم الجزية البخاري
من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن
جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمي الا لله ولرسوله قال وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
حمى
النقيع وان عمر حمى السرف والربذة هكذا أخرجه البخاري معقبا لحديث لا حمى الا لله ولرسوله
وهو المتصل منه والباقي من مراسيل الزهري قال البيهقي قوله حمى النقيع هو من قول الزهري
وكذا رواه ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث عن ابن شهاب معضلا ورواه أحمد وأبو
داود والحاكم من طريق عبد العزيز الداروردي عن عبد الرحمن بن الحرث فادرجوه كله وحكم
البخاري ان حديث من ادرجه وهم ورواه النسائي من حديث مالك عن الزهري فذكر الموصول
فقط واغرب عبد الحق في الجميع فجعل قوله وبلغنا من تعليقات البخاري وتبعه على ذلك ابن
الرفعة ويكفي في الرد عليه ان أبا داود أخرجه من حديث ابن وهب عن يونس عن الزهري
فذكره وقال في آخره قال ابن شهاب وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ووهم الحاكم في قوله إنهما
اتفقا على اخراج حديث لا حمى الا لله ورسوله وهي من افراد البخاري وتبع الحاكم في
وهمه وأبو الفتح البشيري في الالمام وابن الرفعة في المطلب وفي الباب عن ابن عمر أخرجه أحمد وابن
جبان من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين (فائدة) تبين بهذا ان
قوله لا بل الصدقة ونعم الجزية مدرج ليس هو في أصل الخبر (تنبيه) النقيع بالنون جزم به الحازمي
وغيره وهو من ديار مزينة وهو في صدر وادي العقيق ويشتبه بالبقيع بالباء الموحدة وزعم البكري
انهم سواء والمشهور الأول *
(حديث) ابن الزبير في الشجرة الكبيرة النامية بقرة وفي الصغيرة شاة. قال الشافعي روي
هذا عن ابن الزبير وعطاء والقياس انه يفديه بقيمته ولم يذكر اسناد ذلك عنهما وقد روى سعيد
ابن منصور عن هشيم عن شيخه عن عطاء انه كأن يقول المحرم إذا قطع شجرة عظيمة من شجر
الحرم فعليه بدنة وعن هشيم عن حجاج هو ابن أرطأة عن عطاء قال يستغفر الله ولا يعود *
(حديث) ابن عباس مثله ويروى عن غيرهما اما اثر ابن عباس فسبقه إلى نقله عنه امام
الحرمين وذكره أيضا أبو الفتح القشيري في الالمام ولم يعزه واما المبهم فتقدم عن عطاء ونقل
الماوردي ان سفيان بن عيينة روى عن داود بن شابور عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم
521

أنه قال في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة قال الماوردي ولم يذكره الشافعي *
(حديث) على أنه أوجب في الحمامة شاة لم أقف عليه ولاذكره الشافعي عنه *
(قوله) أوجبنا في الشعرة الواحدة درهما وفي الشعرتين درهمين لان الشعرتين كانت تقوم
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم تقريبا أنكر النووي هذا في شرح المهذب وقال
هذه دعوى مجردة لا أصل لها ويدل على بطلانها أن النبي صلى الله عليه وسلم عادل بينها وبين
عشرة دراهم في الزكاة فجعل الجبران شاتين أو عشرين درهما وكذا أنكر ذلك المتولي وقال إنه
باطل لا وجه له فذكرها (قلت) وقد ورد ما ذكره الرافعي في أثر موقوف أخرجه ابن عبد البر في
الاستذكار من طريق زكريا الساجي قال نا عبد الواحد بن غياث نا أشعث بن بزار قال جاء
رجل إلى الحسن فقال إني رجل من أهل البادية وانه يبعث علينا عمال يصدقوننا فيظلمونا
ويعتدون علينا ويقومون الشاة بعشرة وثمنها ثلاثة *
قال مصححه عفا الله عنه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى آله وصحابته ومن تبعهم إلى يوم الدين ورضى الله عن علماء الاسلام العاملين: -
بعون الله تعالى وتسهيله قد تم طبع (الجزء السابع) من كتابي المجموع شرح
المهذب للامام أبي زكريا محيي الدين النووي رضي الله عنه ونور ضريحه: والشرح الكبير
للامام المحقق الرافعي مع تخريج أحاديثه المسمى تلخيص الحبير في يوم الخميس الموافق
(وقفة عرفة) تسعة من شهر ذي الحجة سنة خمسة وأربعين وثلاثمائة والف هجرية
522