الكتاب: تلخيص الحبير
المؤلف: ابن حجر
الجزء: ٩
الوفاة: ٨٥٢
المجموعة: مصادر فقهية مستقلة
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار الفكر
ردمك:
ملاحظات:

التلخيص الحبير
في تخريج الرافعي الكبير
للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 ه‍
الجزء التاسع
دار الفكر
1

بسم الله الرحمن الرحيم
باب الأصول والثمار
2

(1) * (حديث) * من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. الشافعي عن
ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رواه مسلم واتفقا عليه من حديث مالك عن نافع عن ابن
عمر بلفظ قد أبرت وأخرجه الشافعي أيضا عن مالك قال الشافعي هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ
(تنبيه) وقع في بعض نسخ الرافعي قبل ان تؤبر وهو غلط من الناسخ وكذا عزاه ابن الرفعة
في المطلب للمختصر فوهم وقد ذكره امام الحرمين في النهاية على المختصر على الصواب *
(2) (حديث) روى أن رجلا ابتاع نخلا من آخر واختلفا فقال المبتاع انا أبرته بعد
40

ما بتعت وقال البائع أنا أبرته قبل البيع فتحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بالثمرة لمن
أبر منهما. البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي من مرسل عطاء وعزاه ابن الطلاع في الأحكام إلى
الدلائل للأصيلي مسندا عن ابن عمر *
41

(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة رواه الشافعي وغيره وقد تقدم *
59

(1) (حديث) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها متفق عليه من
حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وأخرجه عن الشافعي في رواية لمسلم حتى يبدو صلاحه حمرته
وصفرته وفى رواية له قال ما صلاحه قال تذهب عاهته وفى رواية لهما قيل لابن عمر وأخرجه مسلم عن
جابر وأبي هريرة وفى البخاري عن سهل ابن أبي حثمة وغيره عن زيد ابن ثابت وفيه قصة *
60

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال
أخيه * متفق عليه من حديث أنس وقد بينت في المدلج أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس وان دفعها وهم وبيانها عند مسلم *
62

(1) (حديث) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل يا رسول
الله وما تزهى قال تحمر. أو تصفر: متفق عليه ولفظ مسلم حتى تحمار وتصفار وللبخاري عن جابر
بلفظ حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويوكل منها وبين في مسلم ان السائل عن ذلك غير
سعيد بن ميناء رواية عن جابر وللبزار باسناد صحيح عن طاووس عن ابن عباس بلفظ نهى عن بيع
الثمار حتى تطعم (تنبيه) تزهى من ازهي وتزهو من زها وكلاهما مسموع حكاهما الجوهري
73

(1) (حديث) نهى عن بيع الحب حتى يشتد تقدم في أوائل البيوع عن انس *
83

(1) (حديث) نهى عن المحاقلة والمزابنة يأتي *
(2) (حديث) جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن المحاقلة والمزابنة والمحاقلة أن
يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة والمزابنة أن يبيع التمر على رؤس النخل بمائة فرق من
تمر: الشافعي في المختصر عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عنه قال ابن جريج قلت لعطاء أفسر لكم
87

جابر المحاقلة كما أخبرتني قال نعم وهو متفق عليه من حديث سفيان نحوه واتفقا عن مالك عن نافع عن
ابن عمر بلفظ نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا وأخرجه عنه
الشافعي في الام قال الشافعي وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه
عليه وسلم منصوصا ويحتمل أن يكون من رواية من رواه انتهى * وفى الباب عن أبي سعيد وابن عمر
وابن عباس وأنس وأبي هريرة وكلها في الصحيحين أو أحدهما وعن رافع بن خديج في النسائي وسهل
ابن سعد في الطبراني (تنبيه) المحاقلة مأخوذة من الحقل جمع حقلة قاله الجوهري وهي الساحات
جمع ساحة *
88

(1) (حديث) جابر نهى عن المزابنة وهي بيع التمر بالتمر الا انه رخص في العرية. الشافعي عن
سفيان عن ابن جريج عن عطاء عنه واتفق الشيخان عليه عن ابن عيينة *
92

(1) (حديث) سهل ابن أبي حثمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر
الا انه رخص في العرية ان تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. الشافعي واحمد والشيخان وغيرهما عنه *
93

(1) (حديث) روي الشافعي عن مالك عن داود وهو ابن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي
احمد عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون
خمسه أوسق أوفى خمسة أوسق شك داود. هو في الام والمختصر كذلك ورواه البخاري عن عبد الله بن
عبد الوهاب الحجبي سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة
فذكره دون ما في آخره وذكر في كتاب الشرب من صحيحه ذلك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك *
95

(1) (حديث) زيد بن ثابت انه سمي رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم
فضول قوت من تمر فرخص لهم ان يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر. هذا الحديث ذكره الشافعي في
الام والمختصر بغير اسناد فقال قيل لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب رسول الله
99

صلى الله عليه وسلم اما زيد بن ثابت واما غيره ما عراياكم هذه. قال فلان وفلان وسمي رجالا محتاجين
فذكره. وذكره في اختلاف الحديث فقال والعرايا التي ارخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما
ذكر محمود بن لبيد قال سألت زيد بن ثابت فقلت ما عراياكم هذه فذكر نحوه وذكره البيهقي في
المعرفة عن الشافعي معلقا أيضا وقد أنكره محمد بن داود على الشافعي ورد عليه ابن سريج انكاره
100

ولم يذكر له اسنادا وقال ابن جزم لم يذكر الشافعي له اسنادا فبطل أن يكون فيه حجة وقال
الماوردي لم يسنده الشافعي لأنه نقله من السير (تنبيه) قال الشيخ الموفق في الكافي بعد أن ساق هذا
الحديث متفق عليه وهو وهم منه
101

(1) (حديث) ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح. مسلم عن جابر وفى لفظ
للنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح *
102

(1) (حديث) ان رجلا ابتاع تمره فاذهبتها الجائحة فسأله ان يضع عنه فأبى ان لا يفعل
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يأبى ان لا يفعل خيرا فأخبر البائع بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فسمح به للمبتاع. الشافعي عن مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة به نحوه مرسل
103

والبيهقي من طريق حارثة بن أبي الرحال عن أبيه عن عمرة عن عائشة موصولا وقال حارثة ضعيف
وهو في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مختصرا *
104

(باب معاملات العبيد)
(1) (حديث) من باع عبدا وله مال الحديث: متفق عليه من حديث ابن عمر ولأبي داود
وابن حبان عن جابر نحوه وللبيهقي من حديث عبادة بن الصامت نحوه *
147

(باب اختلاف المتبايعين)
149

(1) (قوله) وفى رواية إذا اختلف المتبايعان تحالفا وفى رواية أخري تحالفا أو ترادا أما
رواية التحالف فاعترف الرافعي في التذنيب أنه لا ذكر لها في شئ من كتب الحديث وإنما توجد في
كتب الفقه وكأنه عني الغزالي فإنه ذكرها في الوسيط وهو تبع امامه في الأساليب وأما رواية التراد
فرواها مالك بلاغا عن ابن مسعود ورواها أحمد والترمذي وابن ماجة باسناد منقطع وقال الطبراني
في الكبير. نا محمد بن هشام المستملي نا عبد الرحمن بن صالح نا فضيل بن عياض نا منصور عن إبراهيم
150

عن علقمة عن عبد الله مرفوعا البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا رواته ثقات لكن اختلف في
عبد الرحمن بن صالح وما أظنه حفظه فقد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود
ليس فيها شئ موصول وذكر الدارقطني علله فلم يعرج على هذه الطريق وله طريق أخري عند أبي
داود والنسائي والحاكم والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه
عن جده قال قال عبد الله بن مسعود فذكر الحديث وصححه من هذا الوجه الحاكم وحسنه البيهقي
وقال ابن عبد البر هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعه العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا
من فروعه وأعله ابن حزم بالانقطاع وتابعه عبد الحق وأعله بن القطان بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه
وجده وله طريق اخري رواها الدارقطني من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود
عن أبيه قال باع عبد الله بن مسعود سبيا من سبى الامارة بعشرين ألفا يعنى من الأشعث بن قيس
فذكر القصة والحديث ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه *
151

(1) (حديث) ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع
والمبتاع بالخيار. الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال أتى عبد الله بن مسعود فقال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فامر
بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك رواه أحمد عن الشافعي والنسائي
والدارقطني من طريق أبى عبيده أيضا وفيه انقطاع على ما عرف من اختلافهم في صحة سماع أبى عبيدة
من أبيه واختلف فيه على إسماعيل بن أمية ثم عن ابن جريج في تسمية والد عبد الملك هذا الراوي
عن أبي عبيده فقال يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عبد الملك بن عمير كما قال سعيد بن سالم ووقع
في النسائي عبد الملك بن عبيد ورجح هذا أحمد والبيهقي وهو ظاهر كلام البخاري وقد صححه
ابن السكن والحاكم وروى الشافعي في المختصر عن سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله
ابن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود نحوه بلفظ الباب وفيه انقطاع ورواه الدارقطني من طريق
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده وفيه إسماعيل بن عياش عن موسى
ابن عقبة *
(قوله) وفى رواية إذا اختلفا المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا رواها
عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جده ورواها الطبراني
والدارمي من هذا الوجه فقال عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود وانفرد بهذه الزيادة وهي قوله
152

والسلعة قائمة عن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه وهو ضعيف سئ الحفظ وأما قوله فيه
تحالفا فلم يقع عند أحد منهم وإنما عندهم والقول قول البائع أو يرادان *
153

كتاب السلم
205

(1) قوله عن ابن عباس أن المراد بقوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى السلم
الشافعي والطبراني والحاكم والبيهقي من طريق قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال
أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى مما أحل الله في الكتاب واذن فيه قال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم الآية وقد علقه البخاري وأوضحته في تعليق التعليق
(2) حديث أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين وربما قال والثلاث
206

فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الشافعي عن ابن عيينة
عن ابن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس ولفظه في التمر السنة والسنتين وربما
قال السنتين والثلاث واتفقا عليه من حديث سفيان *
207

(1) حديث انه اشترى من يهودي إلى ميسرة. الترمذي والنسائي والحاكم من حديث عكرمة عن عائشة وفيه
قصه قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ورواه أحمد من طريق الربيع بن أنس عن أنس بن
ملك باسناد ضعيف قال أبو حاتم هو منكر وهو عند الطبراني في الأوسط من طريق عاصم الأحول
عن انس (تنبيه) أعل ابن المنذر فيما نقله ابن الصباغ في الشامل حديث عائشة بحري بن عمارة وقال
إنه رواه عن شعبة وقد قال فيه أحمد بن حنبل انه صدوق الا ان فيه غفلة قال ابن المنذر وهذا
لم يتابع عليه فأخاف أن يكون من غفلاته اه‍ وهذا في الحقيقة من غفلات المعلل ولم ينفرد به
232

حري بل لم نره من روايته إنما رواه شعبة عن والده عمارة عن عكرمة وكان حري حاضرا في المجلس
بينه الترمذي والبيهقي *
233

(1) حديث عبد الله بن عمرو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اشترى له بعيرا ببعيرين
إلى أجل أخرجه أبو داود وقد تقدم في الربا
285

(1) حديث ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة: علقه البخاري
ورواه مالك في الموطأ عن نافع عن بن عمر والشافعي عن مالك كذلك (تنبيه) روى عن ابن عمر
ما يعارض هذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن
بعير ببعيرين فكرهه ورواه ابن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين
قلت لابن عمر البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه ويمكن الجمع بأنه كان يرى فيه الجواز وإن كان
مكروها على التنزيه لا على التحريم وروى الحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس أن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان وفى اسناده إسحاق بن إبراهيم بن جوئي
واه ابن حيان *
(2) حديث على أنه باع بعيرا بعشرين بعيرا إلى أجل مالك في الموطأ عن صالح عن
286

الحسن بن محمد بن علي عن علي وفيه انقطاع بين الحسن وعلى وقد روى عنه ما يعارض هذا
روى عبد الرزاق من طريق ابن المسيب عن علي أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة وروى ابن أبي
شيبة نحوه عنه *
287

(1) حديث أن أنسا كاتب عبدا له على مال فجاء العبد بالمال فلم يقبله أنس فأتي العبد
عمر فأخذه منه ووضعه في بيت المال. هذا الأثر الذي ذكره الشافعي في الام بلا اسناد وقد
رواه البيهقي من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال كاتبني أنس على عشرين ألف درهم فكنت
فيمن فتح تستر فاشتريت رقة فربحت فيها فأتيت أنسا بكتابتي فذكره) *
337

(1) (تنبيه) وجد في النسخة التي بأيدينا بعد هذا قوله الخلط في البلد حرام لا ينحصر الخ
ولما كان الكلام غير مرتبط بما قبله رجعنا إلى المتن فوجد أنه قد سقط منه جملة لم تذكر
في الأصل الذي بأيدينا وهي من أول قوله ولا يجوز مبايعته قد يعلم الخ وتبين أن قوله الخلط
في البلد حرام يرتبط بها وقد سقط من أول شرحها إلى هنا جملة لم نهتد لها كما أنه لا يعلم أن كان
قد سقط من شرح الأول بعد قوله نهى عن بيع الغرر سئ أم لا فليحرر *
342

(باب القرض) (1) حديث أنه صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا ورد بازلا: هذا اللفظ تبع فيه الغزالي في الوسيط وهو
تبع الامام في النهاية وزاد أنه صح والذي في الصحيحين عن أبي هريرة كان لرجل على رسول
الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له فهم به أصحابه فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالا فقال لهم اشتروا
له سنا فاعطوه إياه فقالوا انا لا نجد الا سنا هو خير من سنه قال فاشتروه فاعطوه إياه فان من
خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء وأخرج مسلم عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا
فقدمت عليه إبل من الصدقة فامر أبا رافع أن يعطي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم
أجد فيها الا خيارا رباعيا فأمره أن يعطيه الحديث وقد ذكره الرافقي بعد (تنبيه) البكر
346

الصغير من الإبل والرباعي بفتح الراء ماله ست سنين وأما البازل فهو ماله ثمان سنين ودخل في
التاسعة فتبين أنهم لم يوردوا الحديث بلفظه ولا بمعناه وقد أخرج النسائي والبزار من حديث
العرباض بن سارية قال بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فاتيته أتقاضاه فقلت اقضنى ثمن بكري قال
لا أقضيك الا بختية فدعاني فأحسن قضائي ثم جاء أعرابي فقال اقضني بكري فقضاه
بعيرا الحديث)
347

(1) (حديث) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة وفى رواية كل قرض جر
منفعة فهو ربا قال عمر بن بدر في المغنى لم يصح فيه شئ وأما امام الحرمين فقال إنه صح وتبعه
الغزالي وقد رواه الحرث بن أبي أسامة في مسنده من حديث على باللفظ الأول وفى اسناده
سوار بن مصعب وهو متروك ورواه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ كل
قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب
وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم *
373

(1) (حديث) عبد الله ابن عمرو أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفذت الإبل
فأمرني أن آخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل تقدم في الربا *
374

(1) (حديث) خياركم أحسنكم قضاء. تقدم من حديث أبي هريرة قريبا *
376

(1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع. البيهقي وغيره من حديث عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده وقد تقدم *
(قوله) نهى السلف عن اقراض الولائد وكأنه تبع امام الحرمين فإنه كذا قال بل زاد
أنه صح عنهم وأما الغزالي في الوسيط فعزاه إلى الصحابة وقد قال ابن حزم ما نعلم في هذا أصلا من
كتاب ولا من رواية صحيحة ولا سقيمة ولا من قول صاحب ولا من اجماع ولا من قياس
* * *
384