الكتاب: تلخيص الحبير
المؤلف: ابن حجر
الجزء: ٦
الوفاة: ٨٥٢
المجموعة: مصادر فقهية مستقلة
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار الفكر
ردمك:
ملاحظات:

التلخيص الحبير
في تخريج الرافعي الكبير
للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 ه‍
الجزء السادس
دار الفكر
1

بسم الله الرحمن الرحيم
(باب زكاة الذهب والفضة)
2

(1) (حديث) أبي سعيد ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة متفق عليه ورواه
مسلم من حديث جابر وقد كرره الرافعي في هذا الباب *
(2) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق مائتي درهم ففيه
خمسة دراهم الدارقطني عن جابر بلفظ لا زكاة في شئ في الفضة حتى تبلغ خمس أواق والأوقية
أربعون درهما وفيه يزيد بن سنان وهو ضعيف: وروى أبو داود والترمذي والنسائي واحمد من
حديث عاصم بن ضمرة عن علي بلفظ عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل
أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شئ فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم لفظ أبى داود ورواه
ابن ماجة من حديث الحارث عن علي قال البخاري كلاهما عندي صحيح يحتمل أن يكون أبو إسحاق
سمعه منهما وقال الدارقطني الصواب وقفة على على: وروى الدارقطني من حديث عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ليس في أقل من خمس ذود شئ ولا في أقل من عشرين مثقالا
شئ ولا في أقل من مائتي درهم شئ واسناده ضعيف *
3

(1) (حديث) على هاتوا ربع العشر من الورق ولا شئ فيه حتى يبلغ مائتي درهم فما زاد
فبحسابه وروى مثله في الذهب تقدم في الذي قبله ورواه أبو داود من حديث أبي إسحاق
عن الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي وفى رواية له وليس عليك شئ يعنى في الذهب حتى
يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما
زاد فبحساب ذلك قال لا أدري أعلى يقول بحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وقال ابن حزم هو عن الحارث عن علي مرفوع وعن عاصم بن ضمرة عن علي موقوف كذا رواه
شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفا قال وكذا كل ثقة رواه عن عاصم (قلت)
قد رواه الترمذي من حديث أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعا: (فائدة) قال
الشافعي في الرسالة في باب الزكاة بعد باب جمل الفرائض ما نصه ففرض رسول الله صلى عليه
وسلم في الورق صدقة واخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة اما بخبر عنه لم يبلغنا واما قياسا وقال
ابن عبد البر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شئ من جهة نقل الآحاد الثقات
لكن روى الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن علي فذكره وكذا رواه
أبو حنيفة ولو صح عنه لم يكن فيه حجة لان الحسن بن عمارة متروك: وروى الدارقطني من حديث
محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر معاذا حين بعثه إلى اليمن ان
يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا الحديث: (تنبيه) الحديث الذي أوردناه من أبى داود معلول
فإنه قال حدثنا سليمان بن داود المصري ثنا ابن وهب ثنا جرير بن حازم وسمي آخر عن أبي إسحاق
عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي ونبه ابن المواق على علة خفية فيه وهي ان جرير بن حازم
لم يسمعه من أبي إسحاق فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب سحنون وحرملة ويونس وبحر بن
نصر وغيرهم عن ابن وهب عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق
فذكره قال ابن المواق الحمل فيه على سليمان شيخ أبى داود فإنه وهم في اسقاط رجل *
(1) (قوله) فبحساب ذلك أسنده زيد بن حبان الرقي عن أبي إسحاق بسنده: وروى الدارقطني
من طريق عبد الله ومحمد ابني أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما فذكر
قصة الورق *
4

(2) (قوله) غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدراهم في عصره صلى الله عليه وسلم هو
أربعة فأخذوا واحدا من هذه وواحدا من هذه وقسموهما نصفين وجعلوا كل واحد درهما يقال
فعل ذلك في زمن بنى أمية ونسبة الماوردي إلى فعل عمر (قلت) ذكر ذلك أبو عبيد في كتاب
الأموال ولم يعين الذي فعل ذلك: وروى ابن سعد في الطبقات في ترجمة عبد الملك بن مروان
قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال ضرب عبد الملك
ابن مروان الدنانير والدراهم سنة خمس وسبعين وهو أول من أحدث ضربها ونقش عليها (قلت)
وقد بسطت القول بذلك في كتاب الأوائل *
(1) (حديث) الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة البزار واستغربه
وأبو داود والنسائي من رواية طاوس عن ابن عمر وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وأبو الفتح
القشيري قال أبو داود ورواه بعضهم من رواية أبى عباس وهو خطأ: (قلت) هي رواية أبى احمد
الزبيري عن سفيان عن حنظلة عن طاوس وذكرها الدارقطني في العلل ورواه من طريق أبى نعيم
عن الثوري عن حنظلة عن سالم بدل طاوس عن ابن عباس قال الدارقطني أخطأ أبو أحمد فيه
وقال البيهقي قلب أبو أحمد متنه وأبدل ابن عمر بابن عباس: (تنبيه) قال الخطابي معنى الحديث
ان الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة وزن أهل مكة وهي دار الاسلام قال ابن حزم وبحثت عنه
غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه وكل اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنة اثنان وثمانون
5

حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير المطلق والدرهم سبعة أعشار المثقال فوزن الدرهم سبعة
وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة فالرطل مائة واحدة وثمانية وعشرون درهما
بالدرهم المذكور *
6

(1) (حديث) ابن عباس لا شئ في العنبر البيهقي من طريق سعيد ابن منصور وان شيبة
وأبو عبيد في الأموال بسند صحيح وعلقه البخاري مجزوما به وقال أبو عبيد أيضا حدثنا مروان
ابن معاوية عن إبراهيم المديني عن أبي الزبير عن جابر نحو وزاد هو للذي وجده وليس العنبر
بغنيمة: (فائدة) روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق سماك ابن الفضل وغيره ان عمر بن
عبد العزيز اخذ من العنبر الخمس: وروى عبد الرزاق باسناد صحيح عن ابن عباس ان إبراهيم
ابن سعد كان عاملا بعدن سال ابن عباس عن العنبر فقال إن كان فيه شئ فالخمس: وروى أبو عبيد
من وجه ضعيف عن ابن عباس عن يعلى بن أمية قال كتب إلى عمران خذ من العنبر العشر *
(2) (حديث) عائشة انها قالت لا زكاة في اللؤلؤ لم أجده عنها ولكن رواه البيهقي من حديث على موقوفا أيضا وهو منقطع ورواه سعيد بن منصور من قول عكرمة وسعيد بن جبير وغيرهما *
18

(حديث) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول تقدم *
(1) (حديث) عمر وابن عباس وابن مسعود انهم أوجبوا الزكاة في الحلى (اما) اثر عمر
فاخرج ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار قال كتب عمر إلى أبى موسى ان مر من
قبلك من نساء المسلمين ان يصدقن من حليهن وهو مرسل قاله البخاري وقد أنكر الحسن ذلك
فيما رواه ابن أبي شيبة قال لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلى زكاة: وأما اثر ابن عباس فقال
الشافعي لا أدري أيثبت عنه أم لا وحكاه ابن المنذر أيضا والبيهقي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما
(واما) اثر ابن مسعود فرواه الطبراني والبيهقي من حديثه ان امرأته سألته عن حلى لها فقال إذا
بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة فسألت اضعها في بنى أخ لي في حجري قال نعم ورواه الدارقطني من
حديثه مرفوعا وقال هذا وهم والصواب موقوف (تنبيه) وروى الدارقطني من حديث عمرو
ابن شعيب عن عروة عن عائشة انها قالت لا باس بلبس الحلى إذا أعطي زكاته ويقويه ما رواه
أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث عائشة انها دخلت على رسول الله صلى الله
عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقالت صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول
الله قال أتؤدين زكاتهن قالت لا قال هو حسك من النار واسناده على شرط الصحيح وسيأتي
عن عائشة انها كانت لا تخرج زكاة الحلى زكاة الحلى عن يتامى في حجرها ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت
ترى الزكاة فيها ولا ترى اخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام *
19

(1) (حديث) ان امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب
فقال لهما أتؤديان زكاته قالتا لا فقال لهما أتحبان ان يسوركما الله بسوارين من نار قالتا لا قال فاديا
زكاته أبو داود والنسائي والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واللفظ للترمذي
وقال لا يصح في الباب شئ ولفظ الآخرين ان امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها
ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لهما أتعطيان زكاة هذا قالتا لا قال أيسرك
ان يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم وقالت هما لله ولرسوله لفظ أبى داود أخرجه من حديث حسين المعلم وهو ثقة عن عمرو
وفيه رد على الترمذي حيث جزم بأنه لا يعرف إلا من حديث ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو
وقد تابعهم حجاج بن أرطأة أيضا قال البيهقي وقد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديث
أم سلمة وحديث عائشة وساقهما وحديث عائشة أخرجه أبو داود والحاكم والدارقطني والبيهقي
وحديث أم سلمة أخرجه أبو داود والحاكم ومن ذكر معهما أيضا: وروى أيضا عن أسماء بنت
يزيد رواه أحمد ولفظه عنها قالت دخلت انا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أساور
من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته فقلنا لا قال اما تخافان ان يسوركما الله بسوار من نار أديا زكاته
وروى الدارقطني من حديث فاطمة بنت قيس نحوه وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك وقد تقدم
حديث ابن مسعود *
(2) (حديث) ابن عمر وعائشة وجابر انهم لم يوجبوا الزكاة في الحلى المباح مالك في الموطأ
20

عن نافع عن ابن عمر انه كان يحلى بناته وجواريه بالذهب فلا يخرج منه الزكاة وأما عائشة
فرواه مالك والشافعي عنه عن عبد الرحمن بن القسم عن أبيه عن عائشة انها كانت تلي بنات أخيها
يتامى في حجرها لهن الحلى فلا تخرج منها الزكاة: وأما أثر جابر فرواه الشافعي انا سفيان عن
عمرو بن دينار سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى فقال زكاته عاريته ورواه البيهقي
وروي الدارقطني عن أبي حمزة وهو ضعيف عن الشعبي عن جابر ليس في الحلى زكاة: وفى
الباب عن انس وأسماء بنت أبي بكر رواهما الدارقطني والبيهقي *
(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلى البيهقي في المعرفة من
حديث عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر ثم قال لا أصل له وإنما يروى عن جابر
من قوله وعافية قيل ضعيف وقال ابن الجوزي ما نعلم فيه جرحا وقال البيهقي مجهول ونقل ابن أبي حاتم
توثيقة عن أبي زرعة *
21

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي
حل لإناثها تقدم في الآنية *
(2) (حديث) ان رجلا قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فانتن عليه فأمره النبي
صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب احمد وأصحاب السنن الثلاثة من حديث عبد الرحمن
ابن طرفة ان جده عرفجة أصيب انفه يوم الكلاب الحديث وذكر ابن القطان الخلاف فيه وفي
وصله وارساله وأورده ابن حبان في صحيحه *
27

(1) (حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة متفق عليه من حديث
انس وابن عمر (فائدة) روى أبو داود من حديث أبي ريحانة مرفوعا نهى عن الخاتم إلا لذي
سلطان وحمله الحليمي على التحلي به فاما من احتاج إلى الختم فهو في معنى السلطان انتهى وفى اسناده
رجل مبهم فلم يصح الحديث *
28

(1) (قوله) ثبت ان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من فضة تقدم في الأواني
وروى الترمذي من حديث مزيدة العصري قال دخل النبي صلى الله وسلم يوم الفتح وعلى
سيفه ذهب وفضة *
29

(1) (قوله) ورد في الخبر ذم تحلية المصحف بالذهب: روي ابن أبي داود في كتاب المصاحف
من حديث ابن عباس انه كان يكره ان يحلى المصحف وقال تغرون به السراق: وعن أبي بن كعب
أنه قال إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فعليكم الدمار: وعن أبي الدرداء وأبي هريرة مثله
وعر القرطبي في تفسيره حديث أبي الدرداء إلى تخريج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول مرفوعا:
وروى ابن عساكر في كتاب الزلازل من حديث ابن عباس ان من أشراط الساعة ان تحلى
المصاحف الحديث: وروى أبو نعيم في الحلية من حديث حذيفة مرفوعا من اقتراب الساعة
اثنتان وسبعون خصلة إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة إلى أن قال وحليت المصاحف وصورت
المساجد الحديث بطولة وفي اسناده فرج بن فضالة عن عبد الله بن عبيد بن عمير عنه وفيه
ضعف وانقطاع *
34

* (باب زكاة التجارة) *
38

(1) حديث * أبي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها وفى البز صدقة الدارقطني
من حديثه من طريقين وقال في آخره وفى البز صدقة قالها بالزاي وإسناده غير صحيح مداره على
موسى بن عبيدة الربذي وله عنده طريق ثالث من رواية ابن جريج عن عمران بن أبي انس
عن مالك بن أوس عن أبي ذر وهو معلول لان ابن جريج رواه عن عمران انه بلغه عنه ورواه
الترمذي في العلل من هذا الوجه وقال سالت البخاري عنه فقال لم يسمعه ابن جريج من عمران
وله طريقة رابعة رواه الدارقطني أيضا والحاكم من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن عمران
ولفظه في الإبل صدقتها وفى الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفى البز صدقته ومن رفع دراهم أو دنانير
لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكون به يوم القيامة وهذا إسناد لا بأس به
39

(فائدة) قال ابن دقيق العيد الذي رايته في نسخة من المستدرك في هذا الحديث البر بضم الموحدة
وبالراء المهملة انتهى والدارقطني رواه بالزاي لكن طريقه ضعيفة *
(1) (حديث) سمرة بن جندب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان يخرج الزكاة مما يعد للبيع
أبو داود والدارقطني والبزار من حديث سليمان بن سمرة عن أبيه وفى اسناد جهالة *
40

(1) (حديث) أبى عمرو بن حماس ان أباه حماسا قال مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي
ادم احملها فقال الا تؤدي زكاتك يا حماس فقال مالي غير هذا واهب في القرظ قال ذاك مال فضع
فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجب فيها الزكاة فاخذ منها الزكاة الشافعي عن سفيان ثنا
يحيى عن عبد الله بن ابن سلمة عن أبي عمرو بن حماس ان أباه قال مررت بعمر بن الخطاب فذكره
ورواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور عن سفيان عن يحيى بن سعيد به
ورواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه
به نحوه ورواه الشافعي أيضا عن سفيان عن بن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس
عن أبيه (تنبيه) حماس بكسر الحاء وتخفيف الميم وآخره سين مهملة (فائدة) روى البيهقي من
طريق أحمد بن حنبل ثنا حفص بن غياث ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال ليس
في العروض زكاة الا ما كان للتجارة *
41

(1) (حديث) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول تقدم *
44

(قوله) لا خلاف في أن قدر الزكاة من التجارة ربع العشر (قلت) فيه آثار منها ما أخرجه
أبو عبيد في الأموال من طريق زياد بن حذير قال بعثني عمر مصدقا فأمرني ان آخذ من المسلمين
من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ومن أموال
أهل الحرب العشر (وروى) عبد الرزاق من طريق انس بن سيرين قال بعثني انس بن مالك على
الأبلة فأخرج لي كتابا من عمر بمعناه ووصله الطبراني مرفوعا من رواية محمد بن سيرين عن انس
في ترجمة محمد بن حايان في الأوسط *
67

(باب زكاة المعدن والركاز) (1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم بلال بن الحرث المزني المعادن القبلية واخذ منها الزكاة
مالك في الموطأ عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم بهذا وزاد وهي من ناحية الفرع فتلك
المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة إلى اليوم ورواه أبو داود والطبراني والحاكم والبيهقي موصولا
وليست فيه الزيادة قال الشافعي بعد أن روى حديث مالك ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم
يثبتوه ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اقطاعه وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال البيهقي هو كما قال الشافعي في رواية مالك وقد روى عن الدراوردي عن ربيعة
موصولا ثم أخرجه عن الحاكم والحاكم أخرجه في المستدرك وكذا ذكره ابن عبد البر من رواية
88

الدراوردي قال ورواه أبو سبرة المديني عن مطرف عن مالك عن محمد بن عمر وابن علقمة عن أبيه عن
بلال موصولا لكن لم يتابع عليه قال ورواه أبو أويس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده وعن
ثور بن زيد عن علامة عن ابن عباس قلت أخرجه أبو داود من الوجهين *
(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في حجر: ابن عدي من حديث عمر
بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ورواه البيهقي من طريقة وتابعه
عثمان الوقاصي ومحمد بن عبيد الله العزري كلاهما عن عمرو بن شعيب وهما متروكان *
(2) (حديث) في الرقة ربع العشر: البخاري من حديث انس وقد تقدم *
(3) (حديث) في الركاز الخمس وفي المعدن الصدقة: لم أجده هكذا لكن اتفقا على الجملة الأولي
من حديث أبي هريرة وله طرق *
(4) (حديث) وفى الركاز الخمس قيل يا رسول الله وما الركاز قال الذهب والفضة المخلوقان في الأرض
يوم خلق السماوات والأرض: البيهقي من حديث أبي يوسف عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه
عن جده عن أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس قيل وما الركاز يا رسول الله قال الذهب والفضة التي
خلقت في الأرض يوم خلقا وتابعه حبان ابن علي عن عبد الله ابن سعيد وعبد الله متروك الحديث
وحبان ضعيف واصله في الصحيح كما قدمنا *
89

(1) (حديث) ليس عليكم في الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا تقدم *
92

(1) (حديث) أبي هريرة في الركاز الخمس متفق عليه وقد تقدم قريبا
104

(1) (حديث) ان رجلا وجد كنزا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان وجدته في قرية
مسكونة أو طريق ميتا فعرفه وان وجدته في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وفى الركاز
الخمس: الشافعي عن سفيان عن داود ابن شابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية ان وجدته فذكره
سواء ورواه أبو داود من حديث عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب نحوه
ورواه النسائي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب ورواه الحاكم والبيهقي وقال سعيد بن منصور أنا خالد
عن الشيباني عن الشعبي أن رجلا وجد ركازا فاتى به عليا فأخذ منه الخمس وأعطي بقيته للذي
وجده ورواه من وجه آخر عن الشعبي وكذلك ابن أبي شيبة: وروى سعيد عن سفيان عن
عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه يقال له حممة ان رجلا سقطت عليه جرة من دير
بالكوفة وفيها ورق فاتى بها عليا فقال اقسمها أخماسا ثم قال خذ منها أربعة ودع واحدا: تنبيه
الميتاء - بكسر الميم وبالمد - الطريق المسلوك المأخوذ من كثرة الاتيان *
106

* (باب زكاة الفطر) * (1) (حديث) ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من
تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين: متفق عليه من طرق تدور
على نافع والسياق لمالك وتابعه جماعه ذكرهم الدارقطني ورواه الدارقطني في غرائب مالك من
طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع عن مالك وزاد على الصغير والكبير وصححها *
(2) (حديث) ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث
وطعمة للمساكين: أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس
وفيه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
وللحاكم من وجه آخر عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخا ببطن مكة ان
ينادى ان صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد
مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر *
111

(1) (حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر وأمر بها ان تؤدى قبل خروج الناس
إلى الصلاة متفق عليه من حديث ابن عمر *
(2) (حديث) روي أنه صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم وأعاده في موضع آخر
الدارقطني والبيهقي من رواية أبى معشر عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة
الفطر وقال اغنوهم في هذا اليوم وفى رواية البيهقي اغنوهم عن طواف هذا اليوم: قال ابن سعد
في الطبقات حدثنا محمد ابن عمر ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن
عائشة وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن
ابن أبي سعيد عن أبيه عن جده قالوا فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر على رأس
وان تخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا
من زبيب أو مدين من بر وامر باخراجها قبل الغدو إلى الصلاة وقال اغنوهم - يعنى المساكين - عن
طواف هذا اليوم *
117

(1) (حديث) روي أنه صلى الله عليه وسلم قال أدوا صدقة الفطر عمن تمونون: الدارقطني والبيهقي من
طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير
والكبير والحر والعبد ممن تمونون ورواه الدارقطني من حديث على وفي إسناده ضعف وإرسال
ورواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا قال البيهقي ورواه حاتم
ابن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير
أو عبد ممن تمونون صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب عن كل انسان وفيه انقطاع
وروى الثوري في جامعه عن عبد الاعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال من جرت عليه
نفقتك نصف صاع بر أو صاع من تمر وهذا موقوف وعبد الاعلى ضعيف *
118

(1) (حديث) ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد
ممن تمونون تقدم في الذي قبله *
120

(1) (حديث) ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر عنه: متفق على صحته
من حديث أبي هريرة بدون الاستثناء فتفرد به مسلم دون قوله عنه ورواه الدارقطني والبيهقي
من طرق أخرى عن أبي هريرة وليس عند واحد منهم عنه *
129

(حديث) ابدأ بنفسك ثم بمن تعول لم أره هكذا بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة
أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ولمسلم عن جابر في قصة
المدبر في بعض الطرق ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شئ فلا هلك ورواه الشافعي عن مسلم
وعبد المجيد عن ابن جريج اخبرني أبو الزبير انه سمع جابرا يقول فذكر قصة المدبر وقال فيه إذا
كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه لمن يعول وسيأتي بقية طرقه في
النفقات إن شاء الله تعالى *
(1) (قوله) من المسلمين تقدم أول الباب واشتهرت هذه الزيادة عن مالك قال أبو قلابة
ليس أحد يقولها غير مالك وكذا قال أحمد بن خالد عن محمد بن وضاح وقال الترمذي لا نعلم
143

كبير أحد قالها غير مالك قال ابن دقيق العيد ليس كما قالوا فقد تابعه عمر بن نافع والضحاك بن
عثمان والمعلى بن إسماعيل وعبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد والعمرى ويونس بن يزيد: (قلت)
وقد أوردت طرقة في النكت على ابن الصلاح وزدت فيه من طريق أيوب السختياني أيضا
ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أبي ليلى وأيوب بن موسي: (تنبيه) اخرج الدارقطني
144

عن ابن عمر انه كان يخرج من كل حر وعبد وفيه عثمان الوقاصي وهو متروك وأخرج عبد الرزاق
عن ابن عباس نحوه: واخرج الطحاوي عن أبي هريرة نحوه *
145

(1) [حديث] أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام
أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من اقط فلا أزال أخرجه كما
كنت أخرجه ما عشت. متفق عليه بألفاظ منها لمسلم كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن
كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف صاعا من تمر صاعا من اقط صاعا من شعير قال أبو
سعيد اما انا فلا أزال أخرجه وفى لفظ فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما شئت وزاد في رواية
اخري وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر *
194

(1) [قوله] والدليل على أن الصاع خمسة أرطال وثلث فقط نقل أهل المدينة خلفا عن
سلف ولمالك مع أبي يوسف فيه قصة مشهورة والقصة رواها البيهقي باسناد جيد: واخرج
ابن خزيمة والحاكم من طريق عروة عن أسماء بنت أبي بكر أمه انهم كانوا يخرجون زكاة
الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة وللبخاري عن مالك عن نافع عن
ابن عمر انه كان يعطي زكاة رمضان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمد الأول *
195

(1) [قوله] لا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز لان النص ورد بالحب فلا يصلح
له الدقيق فوجب اتباع مورد النص انتهي كلامه: فأما الدقيق والسويق فقد ورد بهما الخبر
رواه ابن خزيمة نصر بن علي ثنا عبد الاعلى ثنا هشام عن محمد ابن سيرين عن ابن عباس
قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر
204

والمملوك من أدى سلتا قبل منه واحسبه قال ومن أدى دقيقا قبل منه ومن أدى سويقا قبل
منه ورواه الدارقطني أيضا ولكن قال ابن أبي حاتم سألت أبى عن هذا يعنى هذا الحديث
فقال منكر لان ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس في قول الأكثر ورواه أبو داود من حديث
أبي سعيد الخدري وفيه أو صاع من دقيق قال أبو داود وهذه الزيادة وهم من ابن عيينة *
205

(1) [قوله] في حديث أبي سعيد في ذكر الاقط ذكر عن أبي إسحاق ان الشافعي علق القول في جواز
اخراجه على صحة الحديث فلما صح قال به فأن جوزنا اخراجه فاللبن والجبن في معناه وهذا
أظهر وفيه وجه ان الاخراج منهما لا يجزئ لان الخبر لم يرد بهما انتهى: وهو كما قال في الجبن
وأما اللبن فقد رواه الدارقطني من حديث عصمة بن مالك في صدقة الفطر مدان من قمح
أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب أو اقط فمن لم يكن عنده اقط وعنده لبن فصاعين من لبن وفى
اسناده الفضل بن المختار ضعفه أبو حاتم *
207

* (كتاب الصيام) *
247

(1) (حديث) بنى الاسلام على خمس الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر
(2) (حديث) أنه قال صلى الله عليه وسلم للاعرابي الذي سأله عن الاسلام فذكر له شهر رمضان
وقال هل على غيره قال لا الا ان تطوع: متفق عليه من حديث طلحة بن عبيد الله مطولا
248

(1) (حديث) ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى
تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين متفق على صحته وله
ألفاظ عندهما وهذا لفظ البخاري *
249

(1) (حديث) صوموا لرؤيته هو طرف من حديث ابن عمر عند مسلم *
(2) (حديث) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين
يوما الا ان يشهد شاهدان: رواه النسائي من رواية حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن
ابن زيد بن الخطاب انه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال الا؟ جالست أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وانهم حدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره وفي آخره فان شهد
شاهدان فصوموا وأفطروا ورواه أحمد من هذا الوجه ولفظه في آخره فان شهد شاهدان فصوموا
وأفطروا ورواه أبو داود من حديث أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث ان الحارث بن
حاطب أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرؤية ورواه الدارقطني
فقال اسناد متصل صحيح *
250

(1) (حديث) ابن عباس ان أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال
أتشهد ان لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال فاذن في الناس يا بلال ان
تصوموا غدا: أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث
سماك عن عكرمة عنه قال الترمذي روى مرسلا وقال النسائي انه أولى بالصواب وسماك إذا
تفرد بأصل لم يكن حجة *
251

(1) (حديث) ابن عمر تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رايته
فصام وامر الناس بالصيام: الدارمي وأبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه
ابن حزم كلهم من طريق أبي بكر بن نافع عن نافع عنه: وأخرجه الدارقطني والطبراني في
الأوسط من طريق طاوس قال شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل إلى واليها
فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فامراه ان
يجيزه وقالا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان وكان لا يجيز شهادة
الافطار الا بشهادة رجلين قال الدارقطني تفرد به حفص بن عمر الابلي وهو ضعيف:
(2) اثر على يأتي في آخر الباب
252

(1) {قوله} لا اعتبار بحساب النجوم ولا بمن عرف منازل القمر إلى آخره يدل له ما في
الصحيح من حديث ابن عمر انا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الحديث: وروى أبو داود عن
ابن عباس مرفوعا ما اقتبس رجل علما من النجوم الا اقتبس شعبة من السحر: وعن عمر قال تعلموا
من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا رواه حرب الكرماني: وقال ابن دقيق
العيد الذي أقول إن الحساب لا يجوز ان يعتمد عليه في الصوم لمقارنة القمر للشمس على ما يراه
المنجمون فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين وفى اعتبار ذلك احداث
266

شرع لم يأذن الله به وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع على وجه يرى لكن وجد
مانع من رؤيته كالغيم فهذا يقتضى الوجوب لوجود السبب الشرعي: قلت لكن يتوقف
قبول ذلك على صدق المخبر به ولا نجزم بصدقه الا لو شاهد والحال انه لم يشاهد فلا اعتبار
بقوله إذا والله أعلم *
267

(1) {حديث} كريب تراءينا الهلال بالشام ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فقال ابن عباس
متى رأيتم الهلال قلت يوم الجمعة قال أنت رأيت قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال
لكنا رأيناه ليلة السبت الحديث: مسلم في صحيحه من هذا الوجه *
272

(1) {قوله} ويروي ان ابن عباس امر كريبا ان يقتدى بأهل المدينة هو ظاهر من قوله
أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا *
278

(1) {حديث} عمر يأتي آخر الباب
287

(1) (حديث) حفصة من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له: ويروى من لم ينو الصيام
من الليل فلا صيام له: احمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن خزيمة في صحيحه وابن ماجة والدارقطني
واختلف الأئمة في رفعه ووقفه فقال ابن أبي حاتم عن أبيه لا أدري أيهما أصح يعنى رواية يحيى
ابن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم ورواية إسحاق بن حازم عن عبد الله
ابن أبي بكر عن سالم بغير وساطة الزهري لكن التوقف أشبه وقال أبو داود لا يصح رفعه وقال
الترمذي الموقوف أصح ونقل في العلل عن البخاري أنه قال هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب
والصحيح عن ابن عمر موقوف وقال النسائي الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه وقال احمد
ماله عندي ذلك الاسناد وقال الحاكم في الأربعين صحيح على شرط الشيخين وقال في المستدرك
صحيح على شرط البخاري وقال البيهقي رواته ثقات الا انه روي موقوفا وقال الخطابي أسنده
عبد الله ابن أبي بكر وزيادة الثقة مقبولة وقال ابن حزم الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة وقال
الدارقطني كلهم ثقات: (تنبيه) اللفظ الثاني لم أره لكن في الدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من
الليل: واما اللفظ الأول فهو عند ابن خزيمة وغيره: وفي الباب عن عائشة أخرجه الدارقطني
وفيه عبد الله بن عباد وهو مجهول وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء: وعن ميمونة بنت سعد رواه
أيضا وفيه الواقدي *
304

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بعض أزواجه فيقول هل من غذاء
فان قالوا لا قال فانى صائم الحديث مسلم في صحيحه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله
عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شئ فقلت يا رسول الله ما عندنا شئ قال فانى صائم قالت
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور قالت فلما رجع قلت يا رسول
الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا قال وما هو قلت حيس قال هاتيه فجئت
به فاكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما وله ألفاظ عنده ورواه أبو داود وابن حبان والدارقطني
بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقول هل عندكم من غذاء فان قلنا نعم تغذى وان قلنا
لا قال إني صائم وانه اتانا ذات يوم وقد اهدى لنا حيس الحديث *
311

(قوله) ويروى أنى إذا صائم رواها مسلم والدارقطني والبيهقي بلفظ انه دخل عليها
فقال هل عندكم شئ قلت لا قال فاني إذا أصوم قالت ودخل على يوما آخر فقال عندكم شئ قلت
نعم قال إذا أفطر وان كنت قد فرضت الصوم وفي رواية للدارقطني والبيهقي قربيه واقضى يوما
مكانه قالا وهذه الزيادة غير محفوظة *
313

(1) (حديث) من ذرعه القئ وهو صائم فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقض: الدارمي
وأصحاب السنن وابن حبان والدارقطني والحاكم وله ألفاظ من حديث أبي هريرة قال النسائي وقفه
عطاء عن أبي هريرة وقال الترمذي لا نعرفه الا من حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة تفرد
به عيسى بن يونس وقال البخاري لا أراه محفوظا وقد روي من غير وجه ولا يصح اسناده وقال
الدارمي زعم أهل البصرة ان هشاما أوهم فيه وقال أبو داود وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا وانكره
احمد وقال في رواية ليس من ذا شئ قال الخطابي يريدانه غير محفوظ وقال مهنا عن أحمد حدث
به عيسى وليس هو في كتابه غلط فيه وليس هو من حديثه وقال الحاكم صحيح على شرطهما
وأخرجه من طريق حفص بن غياث أيضا: وأخرجه ابن ماجة أيضا *
(2) * (قوله) * وروى عن ابن عمر موقوفا مالك في الموطأ والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر
من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القئ فليس عليه القضاء: تنبيه ذرعه - بفتح الذال
المعجمة - أي غلبه *
351

(1) (حديث) أبي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر اي استقاء قال ثوبان
صدق انا صببت له الوضوء: احمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن الجارود وابن حبان والدارقطني
والبيهقي والطبراني وابن منده والحاكم من حديث معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال معدان فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له ان أبا الدرداء اخبرني
فذكره فقال صدق انا صببت عليه وضوءه قال ابن منده اسناده صحيح متصل وتركه الشيخان
لاختلاف في اسناده وقال الترمذي جوده حسين المعلم وهو أصح شئ في هذا الباب وكذا قال
احمد وفيه اختلاف كثير قد ذكره الطبراني وغيره وقال البيهقي هذا حديث مختلف في اسناده فان
صح فهو محمول على القئ عامدا وكأنه صلى الله عليه وسلم كان صائما تطوعا وقال في موضع آخر اسناده مضطرب
ولا تقوم به حجة وما أشار إليه قبل رواه البزار من طريق أبي أسماء حدثنا ثوبان قال كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم صائما في غير رمضان فأصابه أحسبه قئ وهو صائم فأفطر الحديث
قال لا نحفظه الا من هذا الوجه تفرد بهذه الزيادة عتبة بن السكن وهو يحدث عن الأوزاعي
بأشياء لا يتابع عليها *
352

(1) (حديث) ابن عباس الفطر مما دخل يأتي
353

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم: ابن ماجة من حديث
عائشة وفي اسناده بقية عن الزبيدي عن هشام بن عروة والزبيدي المذكور اسمه سعيد بن أبي
سعيد ذكره ابن عدي وأورد هذا الحديث في ترجمته وكذا قال البيهقي وصرح به في روايته وزاد
انه مجهول وقال النووي في شرح المهذب رواه بن ماجة باسناد ضعيف من رواية بقية عن سعيد
ابن أبي سعيد عن هشام وسعيد ضعيف قال وقد اتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين
مردودة انتهى وليس سعيد بن أبي سعيد بمجهول بل هو ضعيف واسم أبيه عبد الجبار على الصحيح
وفرق ابن عدي بين سعيد بن أبي سعيد الزبيدي فقال هو مجهول وسعيد بن عبد الجبار فقال هو
ضعيف وهما واحد ورواه البيهقي من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم وقال ابن أبي حاتم عن أبيه هذا حديث منكر وقال في
محمد انه منكر الحديث وكذا قال البخاري ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عمر وسنده
مقارب ورواه ابن أبي عاصم في كتاب الصيام له من حديث ابن عمر أيضا ولفظه خرج علينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مملوءتان من الإثمد وذلك في رمضان وهو صائم ورواه الترمذي من حديث
انس في الاذن فيه لمن اشتكت عينه ثم قال ليس اسناده بالقوى ولا يصح عن النبي صلى الله عليه
وسلم في هذا الباب شئ ورواه أبو داود من فعل انس ولا بأس بأسناده: وفي الباب عن بريرة
مولاة عائشة في الطبراني الأوسط وعن ابن عباس في شعب الايمان للبيهقي باسناد جيد *
366

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم في حجة الوداع: البخاري وأبو داود
والنسائي والترمذي من حديث ابن عباس دون قوله في حجة الوداع فانا لم نرها صريحة في شئ
من الأحاديث لكن لفظ البخاري احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم وله طرق عند النسائي
غير هذه وها؟ واعلها واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصيام والاحرام لأنه لم يكن من شأنه
التطوع بالصيام في السفر ولم يكن محرما الا وهو مسافر ولم يسافر في رمضان إلى جهة الاحرام
الا في غزاة الفتح ولم يكن حينئذ محرما: قلت وفي الجملة الأولى نظر فما المانع من ذلك فلعله فعل مرة
لبيان الجواز وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة ثم ظهر لي ان بعض الرواة جمع بين الامرين
في الذكر فأوهم انهما وقعا معا والأصوب رواية البخاري احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم
فيحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة وهذا لا مانع منه فقد صح انه صلى الله عليه وسلم
صام في رمضان وهو مسافر وهو في الصحيحين بلفظ وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله
ابن رواحة ويقوى ذلك أن غالب الأحاديث ورد مفصلا قال بعض الحفاظ حديث ابن عباس
روى على أربعة أوجه (الأول) احتجم وهو صائم محرم (الثاني) احتجم وهو صائم (الثالث) احتجم وهو صائم
واحتجم وهو ومحرم (الرابع) احتجم وهو صائم محرم (فالأول) روى من طرق شتى عن ابن عباس
واتفقا عليه من حديث عبد الله بن بحينة وفي النسائي وغيره من حديث انس وجابر (والثاني) رواه
أصحاب السنن من طريق الحكم عن مقسم عنه لكن أعل بأنه ليس من مسموع الحكم عن
مقسم وقد رواه ابن سعد من طريق الحجاج عن مقسم وزاد في آخره فلذلك كرهت الحجامة للصائم
والحجاج ضعيف ورواه البزار من طريق داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس وزاد في آخره فغشي
عليه (والثالث) رواه البخاري والظاهر أن الراوي جمع بين الحديثين كما قدمناه (والرابع) رواه النسائي
وغيره من طريق ميمون بن مهران عنه واعله احمد وعلي بن المديني وغيرهما قال مهنا سألت احمد
عنه فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم قلت من ذكره قال ابن عيينة عن عمرو عن عطاء وطاوس
وروح عن زكريا عن عمرو عن طاوس وعبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير قال
احمد فهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صياما وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه
شريك عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم
فقال هذا خطأ أخطأ فيه شريك إنما هو احتجم وأعطى الحجام اجره كذلك رواه جماعة عن
عاصم وحدث به شريك من حفظه وكان سا؟ حفظه فغلط فيه: وروى قاسم بن اصبغ من طريق
الحميدي عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس مثله ثم قال قال الحميدي هذا أريح
لأنه لم يكن صائم محرما لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح ولم يكن محرما: تنبيه تقدم ان الذي
373

زاده الرافعي في قوله في حجة الوداع لم أره صريحا في طرق هذا الحديث لكن ذكره الشافعي وابن
عبد البر وغير واحد وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا كما صح ان أم الفضل أرسلت إليه بقدح لبن
فشربه وهو واقف بعرفة وعلى تقدير وقوع ذلك فقد قال ابن خزيمة هذا الخبر لا يدل على أن الحجامة
لا تفطر الصائم لأنه إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلد
قال وللمسافر ان يفطر ولو نوى الصوم ومضي عليه بعض النهار خلافا لمن أبى ذلك ثم احتج لذلك
لكن تعقب عليه الخطابي بان قوله وهو صائم دال على بقاء الصوم قلت ولا مانع من اطلاق ذلك
باعتبار ما كان حالة الاحتجام لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام والله أعلم
* (ذكر الإشارة إلى طرق حديث أفطر الحاجم والمحجوم باختصار) *
فيه عن ثوبان وشداد ابن أوس ورافع ابن خديج وأبي موسى ومعقل بن يسار وأسامة بن زيد
وبلال وعلي وعائشة وأبي هريرة وأنس وجابر وابن عمر وسعد ابن أبي وقاص وأبي يزيد
الأنصاري وابن مسعود (أما) حديث ثوبان وشداد فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم
وابن حبان من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال علي بن سعيد
النسوي سمعت احمد يقول هو أصح ما روى فيه وكذا قال الترمذي عن البخاري ورواه
المذكورون من طريق يحيى ابن أبي كثير أيضا عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس
وصحح البخاري الطريقين تبعا لعلي بن المديني نقله الترمذي في العلل وقد استوعب النسائي طرق هذا
الحديث في السنن الكبرى (واما) حديث رافع ابن خديج فرواه الترمذي من طريق معمر عن يحيى
ابن أبي كثير عن إبراهيم ابن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع قال الترمذي ذكر عن أحمد أنه قال
هو أصح شئ في هذا الباب وصححه ابن حبان والحاكم ورواه الحاكم من طريق معاوية بن سلام
أيضا عن يحيى لكن قال البخاري هو غير محفوظ نقله الترمذي قال وقلت لإسحاق بن منصور ما علته
قال روى هشام الدستوائي عن يحيى عن إبراهيم ابن قارظ عن السائب عن رافع حديث كسب
الحجام؟؟ وبذلك جزم أبو حاتم وبالغ فقال هو عندي من طريق رافع باطل ونقل عن يحيى بن
معين أنه قال هو أضعف أحاديث الباب (واما) حديث أبي موسى فرواه النسائي والحاكم وصححه
علي ابن المديني وقال النسائي رفعه خطأ والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة وعلقه البخاري ووصله الحاكم
أيضا بدون ذكر أفطر الحاجم والمحجوم (وأما) حديث معقل بن يسار وابن سنان فرواه النسائي وذكر
الاختلاف فيه وكذا حديث بلال وحديث علي وقال علي بن المديني اختلف فيه على الحسن فقال
عطاء بن السائب عنه عن معقل بن سنان وقيل ابن يسار وقال أشعث عنه عن أسامة وقال يونس نحوه
وقال بعضهم عنه عن علي وبعضهم عنه عن أبي هريرة وهو أبو حرة (واما) حديث عائشة فرواه النسائي
أيضا وفيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف (واما) حديث أبي هريرة فرواه النسائي وابن ماجة من طريق
374

عبد الله بن بشير عن الأعمش عن أبي صالح عنه قال ووقفه إبراهيم بن طهمان عن
الأعمش وله طريق عن شقيق بن ثور عن أبيه عن أبي هريرة وكلها عند النسائي وباقيها في
الكامل والبزار وغيرهما *
(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يفطرن القئ والحجامة والاحتلام:
الترمذي والبيهقي من حديث أبي سعيد وفيه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وهو ضعيف ورواه
الدارقطني من حديث هشام بن سعد عن زيد وهشام صدوق وقد تكلموا في حفظه وقد قال
الدارقطني في العلل انه لا يصح عن هشام وقال الترمذي هذا الحديث غير محفوظ وقد رواه
الدراوردي وغير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا ورواه أبو داود من حديث الثوري عن زيد
بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجحه أبو حاتم
وأبو زرعة وقالا انه أصح وأشبه بالصواب وتبعهما البيهقي ثم قال هو محمول ان صح على من
ذرعة القئ وسئل الدارقطني عنه فقال حدث به أولاد زيد بن أسلم عن أبيهم عن عطاء عن
أبي سعيد ورواه الدراوردي عن زيد بن أسلم عن من حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه
يحيى بن سعيد الأنصاري عن زيد بن أسلم مرسلا والصحيح رواية الثوري: قلت ذكر الترمذي
ان عبد الله بن زيد بن أسلم أيضا إنما رواه عن أبيه مرسلا ليس فيه أبو سعيد قال الدارقطني
375

ورواه كامل بن طلحة عن مالك عن زيد موصولا ثم رجع عنه وليس هو من حديث مالك قال
وروى عن هشام بن سعد عن زيد موصولا ولا يصح وأخرجه في السنن: وفي الباب عن ابن عباس
376

عن البزار وهو معلول وعن ثوبان أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بسند ضعيف في ترجمة محمد
ابن الحسن بن قتيبة *
377

(1) (حديث) انه كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم: مسلم من حديث حفصة
واتفقا عليه من حديث أم سلمة بلفظ انه كان يقبلها وهو صائم *
(2) (حديث) عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه وهو
صائم وكان أملككم لإربه: متفق عليه وله عندهما ألفاظ وفي رواية لأبي داود كان يقبلني وهو صائم
ويمص لساني وهو صائم وفي اسناده أبو يحيى المعرقب وهو ضعيف وقد وثقه العجلي قال ابن
الاعرابي بلغني عن أبي داود أنه قال هذه الرواية ليست بصحيحة ولابن حبان في صحيحه عنها
كان يقبل بعض نسائه وهو صائم في الفريضة والتطوع ثم ساق باسناده انه صلى الله عليه وسلم كان
لا يمس شيئا من وجهها وهي صائمة ثم ساق باسناده وقال ليس بين الخبرين تضاد لأنه صلى الله عليه
وسلم كان يملك إربه ونبه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن هو بمثل حاله وترك استعماله إذ كانت
المرأة صائمة علما منه بما ركب في النساء من الضعف: تنبيه قوله لإربه هو - بكسر الهمزة واسكان
الراء - ومعناه لعضوه وروى - بفتحهما - معناه لحاجته وفي رواية للبخاري إن كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت قيل ضحكت تعجبا من نفسها حيث ذكرت
هذا الحديث الذي يستحي من ذكره لكن غلب عليها تقديم مصلحة التبليغ وقيل ضحكت
سرورا بذكر مكانها منه صلى الله عليه وسلم وقيل أرادت ان تنبه بذلك على أنها صاحبة القصة:
وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أبو داوود من طريق الأغر عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله
عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي
نهاه شاب: وأخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس ولم يصرح برفعه والبيهقي من حديث
ثمامة مرفوعا *
397

(1) (حديث) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: تقدم في شروط الصلاة *
400

(1) (حديث) من نسي وهو صائم فاكل أو شرب فيتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه: متفق
عليه من حديث أبي هريرة ولابن حبان والدارقطني وابن خزيمة والحاكم والطبراني في الأوسط إذا
اكل الصائم ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه ولهما وللدارقطني والبيهقي من أفطر
في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة قال الدارقطني تفرد به محمد بن رزوق عن
الأنصاري وهو ثقة وتعقب ذلك برواية أبي حاتم الرازي عن الأنصاري عند البيهقي: وفي الباب
عن أم اسحق الغنوية في مسند أحمد *
401

(1) (حديث) ان الناس أفطروا في زمن عمر يأتي أواخر الباب *
402

(1) (حديث) ان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى
متفق عليه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وانفرد به مسلم من حديث عائشة *
(2) (حديث) عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم
يصم الثلاثة في العشران يصوم أيام التشريق: الدارقطني من طريق يحيى بن سلام عن شعبة عن
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وقال يحيى ليس
بالقوى ورواه بمعناه من حديث عبد الغفار بن القاسم ومن حديث يحيى بن أبي أنيسة وهما متر وكان
روياه عن الزهري عن عروة عن عائشة واصله في صحيح البخاري من حديث عروة عن عائشة
ومن حديث سالم عن أبيه قالا لم يرخص في أيام التشريق ان يضمن الا لمن لم يجد الهدى وهذا
في حكم المرفوع وهو مثل قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ورخص لنا في كذا *
410

(1) (حديث) لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال - يعني أيام منى - الدارقطني
والطبراني من حديث عبد الله بن حذافة السهمي وفيه الواقدي ومن حديث سعيد بن المسيب عن
أبي هريرة به وفيه ان المنادى بديل بن ورقاء وفي اسناده سعيد بن سلام وهو قريب من الواقدي
وحديث أبي هريرة عن ابن ماجة مختصرا من وجه آخر: وأخرجه بن حبان ورواه الطبراني في
الكبير من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف عن داود بن الحصين عن عكرمة
عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أيام منى صائحا يصيح ان لا تصوموا هذه الأيام
فإنها أيام أكل وشرب وبعال والبعال وقاع النساء ومن طريق عمر بن خلدة عن أبيه وفي اسناده
موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف: وأخرجه أبو يعلى وعبد بن حميد وابن أبي شيبة واسحق
ابن راهويه في مسانيدهم: وأخرجه النسائي من طريق مسعود بن الحكم عن أمه انها رأت وهي
بمنى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا يصيح يقول يا أيها الناس انها أيام اكل وشرب
ونساء وبعال وذكر الله قال فقلت من هذا قالوا علي بن أبي طالب ورواه البيهقي من هذا
الوجه لكن قال إن جدته حدثته: وأخرجه ابن يونس في تاريخ مصر من طريق يزيد بن الهادي
عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه قال يزيد فسألت عنها فقيل إنها جدته وفيه ان الصائح علي
أيضا وله طرق أخرى صحيحة دون قوله وبعال منها في صحيح مسلم من حديث نبيشة الهذلي بلفظ
أيام التشريق أيام اكل وشرب ومن حديث كعب بن مالك أيضا ولابن حبان من حديث أبي
هريرة وللنسائي من حديث بشر بن سحيم ورواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من
حديث عقبة بن عامر في حديث ورواه البزار من طريق عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال أيام التشريق أيام اكل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد وأخرجه أبو داود من طريق أبي مرة
مولي أم هانئ انه دخل مع عبد الله بن عمر وعلى أبيه عمرو بن العاص فقرب إليه طعاما فقال
كل فقال إني صائم فقال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يأمرنا بافطارها وينهانا عن صيامها قال مالك وهي أيام التشريق وفيه عن زيد بن خالد الجهني
أخرجه أبو يعلى *
411

(1) (حديث) عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
أصحاب السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث صلة بن زفر قال كنا عند
عمار فذكره وعلقه البخاري في صحيحه عن صلة وليس هو عند مسلم بن وهم من عزاه إليه: تنبيه
قال ابن عبد البر هذا مسند عندهم مرفوع لا يختلفون في ذلك وزعم أبو القاسم الجوهري انه موقوف ورد عليه ورواه إسحاق بن راهويه عن وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة
قوله ورواه الخطيب في ترجمة محمد بن عيسى الآدمي قال ثنا أحمد بن عمر الوكيعي ثنا وكيع
فذكره وزاد فيه ابن عباس: وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه ابن عدي في ترجمة على القرشي
وهو ضعيف *
412

(1) (حديث) فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا ولا تصلوا
شعبان بصوم يوم من رمضان: النسائي من حديث سماك بن حرب قال دخلت على عكرمة في يوم
شك وهو يأكل فقال لي هلم فقلت إني صائم فحلف لتفطرن قلت سبحان الله وتقدمت وقلت هات
الآن ما عندك قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته
فان حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا
ولا تصلوا رمضان بصوم يوم من شعبان: ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من هذا الوجه
وقالوا فأكملوا العدة ثلاثين وهو من صحيح حديث سماك لم يدلس فيه ولم يلقن أيضا فإنه من رواية شعبة
عنه وكان شعبة يأخذ عن شيوخه ما دلسوا فيه ولا ما لقنوا: وروى البخاري من وجه آخر عن
413

أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا
فان غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين: قال الإسماعيلي تفرد به البخاري عن آدم عن شعبة: وفي
الباب عن حذيفة أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من طريق جرير عن منصور عن ربعي عن
حذيفة بلفظ لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله ورواه الثوري وجماعة عن منصور عن
ربعي عن رجل من الصحابة غير مسمى ورجحه احمد على رواية جرير ولأبي داود من طريق معاوية
ابن صالح عن عبد الله ابن أبي قيس عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من
هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرؤيته فان غم عليه عد ثلاثين يوما
واسناده صحيح: وفي الباب في قوله فأتموا ثلاثين عن جابر عند احمد وعن ناس من الصحابة
عند النسائي وغيره *
(1) (حديث) أبي هريرة لا تستقبلوا الشهر بصوم يوم أو يومين الا ان يوافق ذلك صياما كان
يصومه أحدكم: متفق عليه وله عندهما ألفاظ واللفظ الذي ذكره المصنف في إحدى روايات النسائي *
414

(1) (حديث) أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ستة أيام أحدها
اليوم الذي يشك فيه: البزار من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عنه وعبد الله ضعيف
والدارقطني من حديث سعيد المقبري عنه وفي اسناده الواقدي ورواه البيهقي من حديث الثوري
عن عباد عن ابن أبيه عن أبي هريرة وعباد هذا هو عبد الله بن سعيد المقبري منكر الحديث قاله
أحمد بن حنبل *
(2) (حديث) فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين: ابن خزيمة وغيره من حديث ابن عباس
كما تقدم *
415

(1) (حديث) لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه من حديث سهل بن سعد: وفي
الباب عن أبي ذر عند احمد وعن أبي هريرة عند الترمذي بلفظ قال الله عز وجل أحب عبادي
إلى اعجلهم فطرا *
(2) (حديث) من وجد التمر فليفطر عليه ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء فإنه طهور
احمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث سلمان بن عامر واللفظ لابن حبان وله عندهم
ألفاظ وصححه أبو حاتم الرازي أيضا وروى ابن عدي عن عمران بن حصين بمعناه واسناده ضعيف:
وروى الترمذي والحاكم وصححه من حديث انس مثل حديث الباب سواء ورواه أحمد والترمذي
والنسائي وغيرهم عن انس من فعله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر
على رطبات قبل ان يصلى فإن لم تكن فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء: قال ابن عدي
تفرد به جعفر عن ثابت والحديث مشهور بعبد الرزاق عنه وتابعه عمار بن هارون وسعيد بن سليمان
النشيطي قال البزار رواه النشيطي فأنكروه عليه وضعف حديثه: قلت واخرج أبو يعلى عن
إبراهيم ابن الحجاج عن عبد الواحد بن ثابت عن ثابت عن انس قال كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يحب ان يفطر على ثلاث تمرات أو شئ لم تصبه النار: وعبد الواحد قال البخاري منكر
الحديث: وروى الطبراني في الأوسط من طريق يحيى ابن أيوب عن حميد عن انس كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما لم يصل حتى نأتيه برطب وماء فيأكل ويشرب وإذا لم يكن
رطب لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء: وقال تفرد به مسكين بن عبد الرحمن عن يحيى بن أيوب
وعنه ذكريا بن عمر *
417

(1) (حديث) تسحروا فان في السحور بركة: متفق عليه من حديث انس ورواه النسائي
وأبو عوانة في صحيحه من حديث أبي ليلى الأنصاري ورواه النسائي والبزار من حديث ابن
مسعود والنسائي من وجهين عن أبي هريرة: وأخرجه البزار من حديث قرة بن اياس المزني: وروى
ابن ماجة والحاكم من حديث ابن عباس بلفظ استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار
على قيام الليل: وشاهده في العلل لابن أبي حاتم عن أبي هريرة وفي أبي داود رواية ابن داسة وفي
ابن حبان عن أبي هريرة نعم سحور المؤمن التمر وفي ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا ان الله وملائكته
يصلون على المتسجرين وفيه عنه تسحروا ولو بجرعة من ماء *
(2) (حديث) روي أنه كان بين تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن ثابت
ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية: متفق عليه من حديث قتادة عن انس عن زيد
ابن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قال إنس فقلت كم
كان قدر ما بينهما قال خمسين آية: وفي رواية للبخاري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وزيد
ابن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى قال
قلنا لانس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل
خمسين آية *
418

(1) (حديث) ان عمر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال يا رسول الله
انك تواصل فقال إني لست مثلكم اني أطعم وأسقي: متفق عليه من حديث ابن عمر ومن حديث
أبي هريرة وعائشة وانس وانفرد به البخاري من حديث أبي سعيد *
(2) (قول) وكراهية الوصال للتحريم للمبالغة في منع الوصال: كأنه يشير إلى حديث أبي
هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهي عن الوصال فأبو ان ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم
رأو الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا ان ينتهوا: وفيهما من حديثه لو مد لنا
الشهر لو اصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم وفي مسند أحمد من حديث ليلى امرأة بشير بن الخصاصية
قالت أردت ان أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن الوصال وقال إنما يفعل ذلك النصارى *
419

(1) (حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في
رمضان: متفق عليه من حديث انس: تنبيه قوله وكان أجود يروى بضم الدال وهو أجود ويجوز
نصبها وكان محمد بن أبي الفضل السلمي يقول لا يجوز لان ما مصدرية مضافة وتقدير الكلام وكان
جوده الكثير في رمضان انتهى. ويؤيده رواية في مسند أحمد وهو أجود من الريح المرسلة
لا يسأل عن شئ الا أعطاه *
(2) (حديث) ان جبريل عليه السلام كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة في
رمضان فيتدارسان القرآن هو طرف من الحديث الذي قبله *
(3) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ويواظب عليه
متفق عليه من حديث عائشة بلفظ كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف
أزواجه من بعده: وأخرجاه من حديث ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر
من رمضان ومن حديث أبي سعيد الخدري انه اعتكف العشر الأوسط وفي المستدرك عن أبي بن
كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف
فاعتكف من العام المقبل عشرين ليلة *
420

(1) (حديث) أبي هريرة من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع
طعامه وشرابه: رواه البخاري وأصحاب السنن *
(2) (حديث) أبي هريرة الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ
شاتمه أو قاتله فليقل اني صائم: متفق عليه بهذا اللفظ وأتم منه لكن قوله الصيام جنة عند النسائي
حديث أبي هريرة ومن حديث معاذ بن جبل ومن حديث عثمان بن أبي العاص ومن حديث
أبي عبيدة بن الجراح وزاد ما لم يخرقه: وروى النسائي الحديث مجموعا كما ذكره الرافعي لكن
من حديث عائشة: تنبيه اختلفوا في قوله فليقل اني صائم هل يقولها بلسانه أو بقلبه أو يجمع
بينهما على أوجه *
421

(1) (حديث) خباب إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم
تيبس شفتاه بالعشي الا كانتا نورا بين عينيه إلى يوم القيامة: الدارقطني والبيهقي من حديثه وضعفاه
وروياه أيضا من حديث على وضعفاه أيضا: واخرج حديث خباب الطبراني وحديث على البزار
واخرج الدارقطني أيضا من طريق عمر بن قيس عن عطاء عن أبي هريرة قال لك السواك
إلى العصر فإذا صليت العصر فالقه فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلوف فم الصائم
أطيب عند الله من ريح المسك *
422

(1) (قوله) روى عن علي وابن عمر انه لا بأس بالسواك الرطب (اما) على الوجه فأخرجه البيهقي
بغير هذا اللفظ ولفظه لا يستاك الصائم بالعشي ولكن بالليل فان يبوس شفتي الصائم نور بين عينيه
يوم القيامة: (واما) ابن عمر فرواه ابن أبي شيبة بلفظ لا بأس ان يستاك الصائم بالسواك الرطب
واليابس: وفي الباب عن انس رواه ابن حبان في ضعفاء والبيهقي مرفوعا وفيه إبراهيم الخوارزمي
وهو ضعيف: فائدة روى الطبراني باسناد جيد عن عبد الرحمن بن غنم قال سألت معاذ بن جبل
أأتسوك وانا صائم قال نعم قلت اي النهار قال غدوة أو عشية قلت إن الناس يكرهونه عشية
ويقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك
قال سبحان الله لقد أمرهم بالسواك وما كان بالذي يأمرهم ان ييبسوا بأفواههم عمدا ما في ذلك من
الخير شئ بل فيه شر *
423

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله ثم يصوم: متفق
عليه من حديث عائشة وأم سلمة زاد مسلم ولا يقضي في حديث أم سلمة وزادها ابن حبان
في حديث عائشة *
(2) (حديث) من أصبح جنبا فلا صوم له: متفق عليه من حديث أبي هريرة وفيه قصة
في رجوعه عن ذلك لما بلغه حديث أم سلمة وعائشة وانه لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم
وإنما سمعه من الفضل وقال ابن المنذر أحسن ما سمعت في هذا الحديث انه منسوخ لان الجماع في
أول الاسلام كان محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب فلما أباح الله الجماع إلى
طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل الاغتسال وكان أبو هريرة يفتى بما سمعه من الفضل
على الأمر الأول ولم يعلم النسخ فلما علمه من حديث عائشة وأم سلمة رجع إليه: قلت
وقال المصنف انه محمول عند الأئمة على ما إذا أصبح مجامعا واستدامه مع علمه بالفجر
والأول أولى *
424

(1) (حديث) معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت
وعلى رزقك أفطرت أبو داود من حديث معاذ بن زهرة انه بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
إذا أفطر قال فذكره وهو مرسل: تنبيه اطلاق المصنف قوله عن معاذ يوهم انه ابن جبل وليس كذلك
وقد رواه الطبراني في الكبير والدارقطني من حديث ابن عباس بسند ضعيف: وروى أبو داود
والنسائي والدارقطني والحاكم وغيرهم من حديث ابن عمر فيه كلاما آخر وهو ذهب الظمأ وابتلت
العروق وثبت الاجر إن شاء الله قال الدارقطني اسناده حسن وعند الطبراني عن انس قال كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت واسناده
ضعيف فيه داود بن الزبرقان وهو متروك ولابن ماجة عن عبد الله بن عمر ومرفوعا ان للصائم
دعوة لا ترد وكان ابن عمر إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شئ ان
تغفر لي ذنوبي *
425

(1) (حديث) ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة راوي الحديث النسائي عن
عمرو بن أمية الضمري في قصة ورواها أيضا هو والترمذي وغيرهما من حديث أنس بن مالك
الكعبي ورواه أحمد من حديثه كما هنا وزاد والحبلى والمرضع قال الترمذي هذا حديث حسن
ولا يعرف لانس هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث قال ابن أبي حاتم في علله
سألت أبي عنه فقال اختلف فيه والصحيح عن انس بن مالك القشيري والله أعلم *
426

* (حديث) * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان
فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس ثم شرب
فقيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة: مسلم عن جابر وفي
رواية له فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر
ورواه البخاري من حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة في رمضان فصام
حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس والكديد ماء بين عسفان وقديد: تنبيه كراع الغميم بالغين
- المعجمة - واد اما عسفان *
(1) * (قوله) * واحتج المزني لجواز الفطر للمسافر بعد أن أصبح صائما مقيما بان النبي صلى
الله عليه وسلم صام في مخرجه إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم ثم أفطر تقدم قبل وقد علق الشافعي
في البويطي القول به على ثبوت الحديث فقال من أصبح في حضر صائما ثم سافر فليس له ان يفطر
الا ان يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه أفطر يوم الكديد وقال جماعة من الأصحاب بين
المدينة والكديد ثمانية أيام والمراد من الحديث انه صام أياما في سفره ثم أفطر وقد ترجم عليه البخاري
باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر *
427

* (حديث) * محمد بن كعب قال أتيت انس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد
رحلت دابته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب فقلت له سنة قال سنة ثم ركب
أخرجه الترمذي وحديث عبيد بن جبر كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في
رمضان فرفع ثم قرب غذاءه قال اقترب قلت ألست ترى البيوت قال أترغب عن سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم فاكل أخرجه أبو داود وأخرج البيهقي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن
شرحبيل انه كان يسافر وهو صائم فيفطر من يومه *
(1) * (قوله) * وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في كراع الغميم بعد العصر
هي رواية لمسلم *
428

(1) (حديث) أبي سعيد غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من
رمضان فمنا من صام ومن أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم مسلم بهذا
وفي رواية ويرون ان من وجد قوة فصام ان ذلك حسن وان من وجد ضعفا فأفطر فان
ذلك حسن: وفي الباب عن جابر في مسلم أيضا وعن انس في الموطأ *
(2) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم قال لحمزة بن عمرو الأسلمي ان شئت فصم وان
شئت فأفطر متفق عليه من حديث عائشة ان حمزة بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان
كثير الصيام أأصوم في السفر فذكره: تنبيه ادعي ابن حزم انه إنما سأله عن صوم التطوع
بدليل قوله في رواية عندهما اني أسرد الصوم لكن ينتقض عليه بان عند أبي داود في رواية
صحيحة من طريق حمزة بن محمد بن حمزة عن أبيه عن جده ما يقتضي انه سأله عن الفرض
وصححها الحاكم *
429

(1) (حديث) جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان غزوة تبوك فمر برجل في ظل
شجرة يرش الماء عليه فقال ما بال هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر متفق
على أصله من حديث جابر بلفظ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما
ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر زاد مسلم قال شعبة
وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير انه كان يزيد في هذا الحديث أنه قال عليكم برخصة الله التي
رخص لكم فلما سألته لم يحفظه ورواه النسائي من حديث الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير
اخبرني محمد بن عبد الرحمن اخبرني جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل
شجرة يرش عليه الماء فقال ما بال صاحبكم قالوا يا رسول الله صائم قال إنه ليس من البر ان تصوموا
في السفر وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوا قال ابن القطان اسنادها حسن متصل ورواه
الشافعي عن عبد العزيز عن عمار بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن قال قال جابر فذكره باللفظ
الذي ذكره الرافعي: تنبيه قال ابن القطان هذا الحديث يرويه عن جابر رجلان كل منهما اسمه محمد بن
عبد الرحمن ورواه عن كل منهما يحيى بن أبي كثير أحدهما ابن ثوبان والآخر ابن سعد بن زرارة فابن ثوبان
سمعه من جابر وابن سعد بن زرارة رواه بواسطة محمد بن عمرو بن حسن وهي رواية الصحيحين
فائدة رواه أحمد من حديث كعب بن عاصم الأشعري بلفظ ليس من امبر امصيام في امسفر
وهذه لغة لبعض أهل اليمن يجعلون لام التعريف ميما ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم
خاطب بها هذا الأشعري كذلك لأنها لغته ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على
ما ألف من لغته فحملها عنه الراوي عنه وأداها باللفظ الذي سمعها به وهذا الثاني أوجه
عندي والله أعلم *
430

(1) (حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالفطر عام الفتح وقال تقووا
لعدوكم: مسلم من حديث أبي سعيد انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم قال فكانت رخصة
فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم
فافطروا فكانت عزمة فأفطرنا الحديث: وأخرجه مالك في الموطأ عن سمي مولى أبي بكر عن
أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم امر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه
وسلم: وأخرجه عنه الشافعي في المسند وأبو داود وصححه الحاكم وابن عبد البر *
431

(1) (حديث) الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ابن ماجة والبزار من حديث عبد الرحمن
ابن عوف والنسائي من حديثه بلفظ كان يقال وصوب وقفه على عبد الرحمن: وأخرجه ابن عدي
من وجه آخر وضعفه وكذا صحح كونه موقوفا ابن أبي حاتم عن أبيه والدارقطني في
العلل والبيهقي *
432

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم سئل عن قضاء رمضان فقال إن شاء فرقه وان شاء
تابعه: الدارقطني من حديث ابن عمر وفي اسناده سفيان بن بشر وتفرد بوصله قال ورواه عطاء
عن عبيد بن عمير مرسلا: قلت واسناده ضعيف أيضا ورواه من حديث عبد الله بن عمرو وفي
اسناده الواقدي ووقفه ابن لهيعة ورواه من حديث محمد بن المنكدر قال بلغني أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان فقال ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم
دين فقضي الدرهم والدرهمين ألم يكن قضي فالله أحق أن يعفو وقال هذا اسناد حسن لكنه مرسل
وقد روى موصولا ولا يثبت ونقل البخاري عن ابن عباس انه احتج على الجواز بقول الله تعالى
فعدة من أيام أخر ووجهه انه مطلق يشتمل التفرق والتتابع: وفي الباب عن أبي عبيدة ومعاذ
ابن جبل وانس وأبي هريرة ورافع بن خديج أخرجها البيهقي *
(2) (حديث) روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان عليه صوم من رمضان فليسرده
ولا يقطعه الدارقطني عن أبي هريرة وفيه عبد الرحمن بن إبراهيم القاض مختلف فيه قال الدارقطني
ضعيف وقد قال أبو حاتم ليس بالقوي روى حديثا منكرا قال عبد الحق يعنى هذا وتعقبه ابن
القطان بأنه لم ينص عليه فلعله حديث غيره قال ولم يأت من ضعفه بحجة والحديث حسن: قلت
قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن *
434

(1) * (حديث) * أبي هريرة ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال ما شأنك قال واقعت
امرأتي في رمضان الحديث بطوله متفق عليه: وأخرجاه أيضا من حديث عائشة وله ألفاظ عندهما وفي
حديث أبي هريرة في رواية للنسائي وابن ماجة أطعمه عيالك وفي رواية للدارقطني في العلل باسناد جيد
ان أعرابيا جاء يلطم وجهه وينتف شعره ويضرب صدره ويقول هلك الا بعد ورواها مالك عن
سعيد بن المسيب مرسلا وفي رواية الدارقطني في السنن فقال هلكت وأهلكت وزعم الخطابي
ان معلى بن منصور تفرد بها عن ابن عيينة وذكر البيهقي ان الحاكم نظر في كتاب معلى بن منصور
فلم يجد هذه اللفظة فيه وأخرجها من رواية الأوزاعي وذكر انها أدخلت على بعض الرواة في
حديثه وان أصحابه لم يذكروها: قلت وقد رواها الدارقطني من رواية سلامة بن روح عن
عقيل عن ابن شهاب والله أعلم *
442

(1) * (حديث) * صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته تقدم في أول الباب *
450

(1) (قوله) انه عليه الصلاة والسلام لم يأمر الاعرابي بالقضاء مع الكفارة وروى في بعض
الروايات أنه قال للرجل واقض يوما مكانه: أبو داود من حديث هشام بن سعد عن الزهري عن
أبي سلمة عن أبي هريرة واعله ابن حزم بهشام وقد تابعه إبراهيم كما رواه أبو عوانة في صحيحه
ورواه الدارقطني من حديث أبي أويس وعبد الجبار بن عمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن
عن أبي هريرة وهو وهم منهما في اسناده وقد اختلف في توثيقهما وتخريجهما وله طريق أخرى عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن طريق مالك عن عطاء عن سعيد بن المسيب مرسلا ومن
حديث ابن جريج عن نافع بن جبير مرسلا ومن حديث أبي معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي
مرسلا وقال سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن عجلان عن المطلب بن أبي
وداعة عن سعيد بن المسيب جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني أصبت
امرأتي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تب إلى الله واستغفره وتصدق
واقض يوما مكانه *
(2) * (حديث) * روى أنه صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي الذي جاءه وقد واقع صم شهرين
فقال وهل اتيت الا من قبل الصوم: هذا اللفظ لا يعرف قاله ابن الصلاح وقال إن الذي وقع في
الروايات انه لا يستطيع ذلك انتهى وهذه غفلة عما أخرجه البزار من طريق محمد بن إسحاق
حدثني الزهري عن حميد عن أبي هريرة فذكر الحديث وفيه قال صم شهرين متتابعين قال يا رسول
وهل لقيت ما لقيت الا من الصيام ويؤيد ذلك ما ورد في حديث سلمة بن صخر عند أبي
داود في قصة المظاهر من زوجته أنه قال وهل أصبت الذي أصبت الا من الصيام على قول من
يقول إنه هو المجامع *
453

* (قوله) * لان النص ورد في المجامع والأكل والشرب لا يقتضي الكفارة مقتضاه أنه
لم يرد فيهما نص وليس كذلك بل أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن كعب عن أبي هريرة ان
رجلا أكل في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة الحديث لكن اسناده ضعيف
لضعف أبي معشر رواية عن محمد بن كعب وقد جاء في رواية مالك وجماعة عن الزهري
في الحديث المشهور ان رجلا قال أفطرت في رمضان لكن حمل على الفطر بالجماع جمعا بين الروايات
قال البيهقي رواه عشرون من حفاظ أصحاب الزهري بذكر الجماع *
(1) (قوله) في صرف الكفارة إلى عياله الأصح المنع وأما الحديث فلا نسلم ان الذي امره
بصرفه إليهم كفارة إلى آخر كلامه وتعقب بان الدارقطني اخرج من طريق أهل البيت إلى علي
بن أبي طالب ان رجلا قال يا رسول الله هلكت فذكر الحديث إلى أن قال فقال
انطلق فكله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك لكن الحديث ضعيف لان في اسناده من
لا تعرف عدالته *
454

(1) (قوله) في السقوط عند العجز احتج له بأنه صلى الله عليه وسلم لما أمر الاعرابي بان
يطعمه هو وعياله لم يأمره بالاخراج في ثاني الحال ولو وجب لبينه نازع في ذلك ابن عبد البر فقال
ولم يقل له سقطت عنك لعسرك بعد أن اخبره بوجوبها عليه وكلما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة
إلى الميسرة: تنبيه سبق الزهري إلى دعوى الخصوصية بالأعرابي فيما أخرجه أبو داود *
(2) (قوله) ويحمل قصة الاعرابي على خاصته وخاصة أهله قال الامام وكثيرا ما كان يفعل
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الأضحية وارضاع الكبير ونحوهما ومراده بالأضحية قصة
أبي بردة بن نيار خال البراء بن عازب وسيأتي في بابه وبارضاع الكبير قصة سالم مولى أبي حذيفة
وهي في صحيح مسلم عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت يا رسول الله اني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم على فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أرضعيه تحرمي عليه وفي رواية له عن أم سلمة انها كانت تقول أبي سائر أزواج النبي صلى الله
عليه وسلم ان يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا وقلن ما نرى هذا الا رخصة أرخصها رسول الله
صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة *
455

(1) * (حديث) * ابن عمر من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين روى مرفوعا
وموقوفا الترمذي عن قتيبة عن عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وقال
غريب لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه والصحيح انه موقوف على ابن عمر قال وأشعث هو ابن
سوار ومحمد هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى: قلت رواه ابن ماجة من هذا الوجه ووقع عنده عن
محمد بن سيرين بدل محمد بن عبد الرحمن وهو وهم منه أو من شيخه وقال الدارقطني المحفوظ وقفه
علي ابن عمر وتابعه البيهقي على ذلك *
(2) * (حديث) * من مات وعليه صوم صام عنه وليه: متفق عليه من حديث عائشة وصححه
احمد. علق الشافعي القول به على ثبوت الحديث وفي رواية للبزار فليصم عنه وليه ان شاء وهي
ضعيفة لأنها من طريق ابن لهيعة ومن شواهده حديث بريدة بينا انا جالس عند النبي صلى الله
عليه وسلم إذا أتت امرأة فقالت اني تصدقت على أمي بجارية وانها ماتت قال وجب اجرك
وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت
انها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها: تنبيه روى النسائي في الكبرى باسناد صحيح عن
ابن عباس قال لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد: وروى عبد الزراق مثله عن
ابن عمر من قوله وفي البخاري في باب النذر عنهما تعليقا الامر بالصلاة فاختلف قولهما والحديث
الصحيح أولى بالاتباع *
457

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم قال في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا
وافتدتا: هذا الحديث بهذا اللفظ لا اعرفه لكن تقدم حديث انس ابن مالك القشيري وفيه ان
الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة وهي في السنن الأربعة وفي رواية
النسائي ورخص للمرضع والحبلى: وأما الفدية فالمحفوظ فيه من قول ابن عباس: أخرجه أبو
داود ولفظه في قوله وعلى الذين يطيقونه قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبير وهما
يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا يعنى على أولادهما
أفطرتا وأطعمتا: وأخرجه البزار كذلك وزاد في آخره وكان ابن عباس يقول لام ولد له حبلى
أنت بمنزلة التي لا تطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك وصحح الدارقطني اسناده *
460

(1) * (قوله) * من اخر قضاء رمضان مع الامكان كان عليه مع القضاء لكل يوم مد روى
فلك عن ابن عمر وابن عباس انتهى (اما) ابن عمر ففي الدارقطني ولفظه من أدركه رمضان وعليه
من رمضان شئ فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة: وأخرجه الطحاوي وزاد انه
لا يقضى وقال ابن حزم روينا عدم القضاء عن ابن عمر من طرق صحيحة: (واما) اثر ابن
عباس فأخرجه الدارقطني من طريق مجاهد قال يطعم كل يوم مسكينا: وأخرجه البيهقي من طريق
ميمون بن مهران عنه في رجل أدرك رمضان وعليه رمضان آخر قال يصوم هذا ويطعم عن ذلك
كل يوم مسكينا ويقضيه: وحكى الطحاوي عن يحيى بن اكتم ان في هذه المسألة قول ستة من
الصحابة وسمى منهم صاحب المهذب عليا وجابر والحسين بن علي
(2) (حديث) أبي هريرة من أدرك رمضان فأفطر لمرض ثم صح ولم يقضه حتى دخل
رمضان آخر صام الذي أدركه ثم يقضى ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكينا: الدارقطني وفيه عمر
بن موسى بن وجيه وهو ضعيف جدا والراوي عنه إبراهيم بن نافع ضعيف أيضا ورواه
الدارقطني من طرق عن أبي هريرة موقوفا وصحها وصح عن أبي عباس من قوله أيضا *
462

(1) (حديث) عائشة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا خبأنا لك حيسا
الحديث تقدم في أوائل الباب: فائدة روى النسائي من حديث ابن عيينة عن طلحة بن يحيى
عن عمته عن عائشة في آخر هذا الحديث فاكل وقال أصوم يوما مكانه وقال هي خطأ ونسب
الدارقطني الوهم فيها لمحمد بن عمرو الباهلي الراوي عنده عن ابن عيينة لكن رواها النسائي
عن محمد بن منصور عن ابن عيينة وكذا رواها الشافعي عن ابن عيينة وذكر ان ابن عيينة زادها قبل
موته بسنة انتهى وابن عيينة كان في الآخر قد تغير *
(2) (حديث) أم هانئ دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وانا صائمة فناولني فضل شرابه
فقلت يا رسول الله اني كنت صائمة واني كرهت ان أرد سؤرك فقال إن كان من قضاء رمضان
فصومي يوما مكانه وإن كان تطوعا فان شئت فاقضيه وان شئت فلا تقضيه النسائي من حديث
حماد بن سلمة عن سماك عن هارون بن أم هانئ بهذا ورواه من طرق أخرى وليس فيها قوله
فان شئت فاقضيه ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والطبراني والبيهقي من طرق عن
سماك واختلف فيه على سماك وقال النسائي سماك ليس يعتمد عليه إذا تفرد وقال البيهقي في اسناده
464

مقال وقال ابن القطان هارون لا يعرف: تنبيه اللفظ الذي ذكره الرافعي أورده قاسم بن أصبغ في
جامعه ومما يدل على غلط سماك فيه أنه قال في بعض الروايات عنه ان ذلك كان يوم الفتح وهي عند
النسائي والطبراني ويوم الفتح كان في رمضان فيكف يتصور قضاء رمضان في رمضان *
* (حديث) * على أنه قال لان أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من
رمضان: الشافعي من طريق فاطمة بنت الحسين ان رجلا شهد عند على على رؤية الهلال فصام
وأمر الناس ان يصوموا وقال أصوم يوما من شعبان فذكره وفيه انقطاع: وأخرجه الدارقطني
من طريق الشافعي وسعيد بن منصور عن شيخ الشافعي عبد العزيز بن محمد الدراوردي *
* (حديث) * شقيق بن سلمة أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين ان الأهلة
بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا وفي رواية له فإذا رأيتم من
أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان انهما رأياه بالأمس: الدارقطني والبيهقي باسناد صحيح
باللفظين المذكورين وزاد في آخر الأول الا أن يشهد شاهدان رجلان مسلمان انهما أهلاه بالأمس
عشية: وأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق من رواية الأعمش عن شقيق
وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقد
إذا رأيتم الهلال نهارا قبل ان تزول الشمس لتمام ثلاثين فافطروا وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس
فلا تفطروا حتى تمسوا: وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث الحارث عن علي مثله ومثله ما أخرجه
البيهقي من رواية مؤمل بن إسماعيل عن الثوري في رواية شقيق بن سلمة الماضية: تنبيه خانقين
بخاء معجمة ونون وقاف بلدة بالعراق قريب من بغداد *
(حديث) ابن عمر في الاستسقاء تقدم *
(حديث) ابن عباس الفطر مما دخل والوضوء مما خرج: البخاري تعليقا والبيهقي موصولا
وتقدم في الاحداث *
* (حديث) * ان الناس أفطروا في زمن عمر فانكشف السحاب وظهرت الشمس
الشافعي من حديث خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأي أنه
قد أمسى وغابت الشمس فجاء رجل فقال قد طلعت الشمس فقال الخطب يسير وقد اجتهدنا
466

ورواه البيهقي من طريقين آخرين في أحدهما فقال عمر ما نبالي ونقضى يوما مكانه ورواه من
رواية زيد بن وهب عن عمر وفيها انه لم يقض ورجح البيهقي رواية القضاء لورودها من جهات
متعددة ثم قواه بما رواه عن صهيب نحو القصة وقال واقضوا يوما مكانه *
* (قوله) * يروى عن ابن عمر وابن عباس وانس وأبي هريرة في وجوب الفدية على الهرم
وقرأ ابن عباس وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين ومعناه يكلفون الصوم فلا يطيقونه: اما
اثر ابن عمر فرواه الدارقطني من رواية نافع عنه من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الجائي
فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وليس عليه قضاء: واما اثر ابن عباس فرواه البخاري
من حديث عطاء انه سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس
ليست منسوخة وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم
مسكينا ورواه أبو داود من حديث سعيد ابن جبير عن ابن عباس نحوه وله طرق في سنن البيهقي:
وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عكرمة عنه نحوه وزاد ولا قضاء عليه: واما اثر انس فرواه
الشافعي عن مالك ان انس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدى ورواه البيهقي
من حديث قتادة عن انس موصولا (قلت) وعلقه البخاري في صحيحه وذكرته من طرق كثيرة في
تعليق التعليق قال ابن عبد البر رواه الحمادان ومعمر عن ثابت قال كبر انس حتى كان لا يطيق الصوم
فكان يفطر ويطعم: واما أثر أبي هريرة فرواه البيهقي من حديث عطاء انه سمعه يقول من أدركه
الكبر فلم يستطع صيام شهر رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح: واما قراءة ابن عباس وعلى الذين
يطوقونه فدية طعام مسكين قال ابن عبد البر رويت هذه القراءة من طرق عن ابن عباس وعائشة
ومجاهد وجماعة *
467

(قوله) وعنه اي ابن عباس أنه قال إن هذه الآية منسوخة الحكم الا في حق الحامل
والمرضع تقدم هذا قريبا عنه *
(حديث) الا ان تطوع سبق في أول الصيام واحتجوا به بان التطوع يلزم بالشروع
بناء على أن الاستثناء متصل وأجاب أصحابنا بأنه منقطع والمعنى لكن لك ان تطوع بدليل
الأحاديث الدالة على الخروج من صوم التطوع وقد تقدمت *
* (باب صوم التطوع) *
(1) (حديث) صيام يوم عرفة كفارة سنتين: مسلم من حديث أبي قتادة أتم من هذا وفيه ان
صوم عاشوراء كفارة سنة ورواه الطبراني من حديث زيد بن أرقم وسهل بن سعد وقتادة
ابن النعمان وابن عمر ورواه أحمد من حديث عائشة: وفي الباب عن انس وغيره *
(2) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة بعرفة متفق عليه من حديث أم
الفضل ومن حديث ميمونة: وأخرجه النسائي والترمذي وابن حبان من حديث ابن عمر بلفظ
حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم ومع أبي بكر كذلك ومع عمر كذلك ومع عثمان فلم يصم وانا
لا أصومه ولا آمر به ولا أنهي عنه: وأخرجه النسائي من حديث ابن عباس وهو في الصحيح من
حديثه عنه عن أم الفضل *
468

(1) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة: احمد وأبو داود
والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وفيه مهدي الهجري مجهول ورواه
العقيلي في الضعفاء من طريقه وقال لا يتابع عليه قال العقيلي وقد روى عن النبي صلى الله عليه
وسلم بأسانيد جياد انه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح عنه النهي عنه صيامه: (قلت) قد صححه ابن
خزيمة ووثق مهديا المذكور ابن حبان *
(2) (حديث) صيام يوم عاشوراء يكفر سنة: ابن حبان من حديث أبي قتادة بهذا ورواه
مسلم في حديثه كما تقدم *
(3) * (حديث) * لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع: مسلم من حديث ابن عباس من
وجهين عنه ورواه البيهقي من رواية ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس بلفظ
لئن بقيت إلى قابل لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده يوم عاشوراء *
(4) * (قوله) * وفي صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس (أحدهما) الاحتياط فإنه
ربما وقع في الهلال غلط فيظن العاشر التاسع (وثانيهما) مخالفة اليهود فإنهم لا يصومون الا يوما واحدا
فعلى هذا لو لم يصم التاسع استحب له صوم الحادي عشر انتهى والمعنيان كما قال عن ابن عباس
منقولان وكذا القياس الذي ذكره منقول عنه بل مرفوع من روايته: وقد روى البيهقي من طريق
ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال كان ابن عباس يصوم عاشوراء يومين ويوالي بينهما
469

مخافة ان يفوته فهذا المعنى الأول وأما المعنى الثاني فقال الشافعي أنا سفيان انه سمع عبيد الله بن
أبي يزيد يقول سمعت ابن عباس يقول صوموا التاسع والعاشر ولا تشبهوا باليهود وفي رواية للبيهقي
عن ابن عباس مرفوعا لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده كما تقدم وفي رواية له صوموا
عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما *
(1) * (حديث) * من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر: مسلم من
حديث أبي أيوب وجمع الدمياطي طرقه: وفي الباب عن جابر رواه أحمد بن حنبل وعبد بن حميد
والبزار: وعن ثوبان أخرجه النسائي وابن ماجة واحمد والدارمي والبزار: وعن أبي هريرة رواه
البزار من طريق زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عنه ومن طريق زهير أيضا عن سهيل عن أبيه
عنه: وأخرجه بو نعيم من طريق المثنى بن الصباح أحد الضعفاء عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه
ورواه الطبراني في الأوسط من أوجه أخرى ضعيفة: وعن ابن عباس أخرجه الطبراني في
الأوسط: وعن البراء بن عازب أخرجه الدارقطني *
* (حديث) * أبي هريرة أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام متفق عليه *
(2) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر بصيام أيام البيض الثالث عشر
والرابع عشر والخامس عشر: النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي ذر أمرنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
وفي رواية عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث
عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة أيضا ورواه ابن
أبي حاتم في العلل عن جرير مرفوعا وصحح عن أبي زرعة وقفه: وأخرجه أبو داود والنسائي
وابن ماجة من طريق ابن ملحان القيسي عن أبيه: وأخرجه البزار من طريق ابن البيلماني
عن أبيه عن ابن عمر *
470

(1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس: الترمذي
والنسائي وابن ماجة وابن حبان من حديث عائشة وأعله ابن القطان بالراوي عنها وانه مجهول
وأخطأ في ذلك فهو صحابي: وفي الباب عن حفصة وأبي قتادة وأسامة بن زيد قاله الترمذي: فاما
حديث حفصة فأخرجه أبو داود: واما حديث أبي قتادة فأخرجه مسلم: واما حديث أسامة
فأخرجه أبو داود والنسائي وسيأتي *
(2) * (حديث) * تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس فأحب ان يعرض عملي وأنا
صائم: الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة وأبو داود والنسائي من حديث أسامة بن زيد قال قلت
يا رسول الله انك تصوم حتى تكاد لا تفطر وتفطر حتى تكاد لا تصوم الا يومين ان دخلا في صيامك
والا صمتهما قال أي يومين قلت يوم الاثنين والخميس قال ذانك يومان تعرض الأعمال فيهما على رب
العالمين فأحب ان يعرض عملي وانا صائم ورواية النسائي أتم ورواه أحمد به وأتم منه *
(3) * (حديث) * لا يصوم أحدكم يوم الجمعة الا ان يصوم قبله أو يصوم بعده: متفق عليه من حديث
أبي هريرة وفي رواية لمسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من
بين الأيام الا أن يكون في صوم يصومه أحدكم: وروى الحاكم من طريق أبي بشر عن عامر بن
لدين الأشعري عن أبي هريرة مرفوعا يوم الجمعة عيدنا فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا
قبله أو بعده وقال أبو بشر لا اعرفه: قلت وقد أخرجه البزار فقال أبو بشر مؤذن مسجد دمشق
وفي رواية للشيخين عن محمد بن عباد بن جعفر سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت انهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت زاد البخاري في رواية
معلقة ووصلها النسائي يعنى ان ينفرد بصومه: وفي الباب عن جويرية بنت الحارث رواه البخاري
ورواه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر وقال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية فذكره
وعن جنادة بن أبي أمية رواه الحاكم وأحمد بن حنبل: تنبيه روى الترمذي عن ابن مسعود قال كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة
رواه الترمذي وقال حسن غريب وقال ابن عبد البر وهو صحيح ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث السابقة
فإنه محمول على أنه كان يصله بيوم الخميس والله أعلم *
471

(1) * (حديث) * لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم: احمد وأصحاب السنن وابن حبان
والحاكم والطبراني والبيهقي من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء وصححه بن السكن: وروى
الحاكم عن الزهري انه كان إذا ذكر له الحديث قال هذا حديث حمصي وعن الأوزاعي قال ما زلت
له كاتما حتى رأيته قد اشتهر وقال أبو داود في السنن قال مالك هذا الحديث كذب قال الحاكم وله
معارض باسناد صحيح ثم روى عن كريب ان ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه
إلى أم سلمة أسألها عن الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لها صياما فقالت يوم السبت
والأحد فرجعت إليهم فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها فقالت صدق وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين
فأنا أريد ان أخالفهم ورواه النساء والبيهقي وابن حبان: وروى الترمذي من حديث عائشة
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر
الثلاثاء والأربعاء والخميس: تنبيه قد اعل حديث الصماء بالمعارضة المذكورة واعل أيضا بالاضطراب
فقيل هكذا وقيل عن عبد الله بن بسر وليس فيه عن أخته الصماء وهذه رواية ابن حبان وليست
بعلة قادحة فإنه أيضا صحابي وقيل عنه عن أبيه بسر وقيل عنه عن الصماء عن عائشة قال النسائي هذا
حديث مضطرب: قلت ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته وعند أخته بواسطة
وهذه طريقة من صححه ورجح عبد الحق الرواية الأولى وتبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون
في الحديث الواحد بالاسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينئ بقلة ضبطه الا أن يكون
من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه وليس الامر
هنا كذا بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله ابن بسر أيضا وادعى أبو داود ان هذا
منسوخ ولا يتبين وجه النسخ فيه: قلت يمكن أن يكون اخذه من كونه صلى الله عليه وسلم كان
يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر ثم في آخر امره قال خالفوهم فالنهي عن صوم يوم السبت
يوافق الحالة الأولى وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية وهذه صورة النسخ والله أعلم *
472

(1) (حديث) أنه قال لعبد الله بن عمر ولا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام من كل شهر
صوم الدهر متفق عليه بلفظ الأبد بدل الدهر *
(2) (حديث) انه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر: مسلم من حديث أبي قتادة ان
عمر قال يا رسول الله فيكف بمن يصوم الدهر قال لا صام ولا أفطر ولأحمد وابن حبان عن عبد الله
ابن الشخير من صام الأبد فلا صام ولا أفطر وعم عمران بن حصين نحوه: تنبيه روى ابن حبان
وغيره من حديث أبي موسى الأشعري من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين قال
ابن حبان هو محمول على من صام الدهر الذي فيه أيام العيد والتشريق وقال البيهقي وقبله ابن خزيمة
معنى ضيقت عليه أي عنه فلم يدخلها وفي الطبراني عن أبي الوليد ما يومئ إلى ذلك وأورد أبو
بكر بن أبي شيبة في مصنفه هذا الحديث في باب من كره صوم الدهر وقال ابن حزم إنما أورده
رواته كلهم على التشديد والنهى عن صومه والله أعلم *
473

* (كتاب الاعتكاف) *
474

(1) (حديث) من اعتكف فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة: العقيلي في الضعفاء من حديث انس بن
عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ من رابط بدل اعتكف وانس هذا منكر
الحديث: وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط في ترجمة محمد ابن العباس الأخرم ولم أر
في اسناده ضعفا الا أن فيه وجادة وفي المتن نكارة شديدة *
(2) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى
قبضه الله: متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم *
475

(1) * (حديث) * تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان: متفق عليه من
حديث عائشة: وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه مسلم وعن أبي عمر متفق عليه: وعن
أبي سعيد كما سيأتي *
(2) * (حديث) * أبي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط
من رمضان فاعتكف عاما فلما كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها
من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر الحديث متفق عليه وله ألفاظ وطرق *
477

(1) (حديث) عبد الله بن أنيس أنه قال يا رسول الله اني أكون بباديتي واني أصلي بهم
فمرني بليلة في هذا الشهر أنزلها إلى المسجد فاصلي فيه قال انزل في ليلة ثلاث وعشرين: مسلم وأبو داود
واللفظ له من حديثه وفيه قصة *
(2) (قوله) ويستحب ان يكثر فيها من قوله اللهم انك عفو انتهى فيه حديث لعائشة
أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم والبزار *
478

(1) (حديث) كان يدني رأسه لترجله عائشة وهو معتكف متفق عليه من حديثها *
(2) (قوله) انه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم غير ثوبه للاعتكاف كأنه
أخذه بالاستقراء *
483

(1) * (حديث) * عمر أنه قال يا رسول الله انى نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال
أوف بنذرك: متفق عليه من حديث ابن عمر زاد الدارقطني في رواية نذر ان يعتكف في الشرك
ويصوم وقال البيهقي ذكر الصوم فيه غرى وقال عبد الحق تفرد به سعيد بن بشير وهو مختلف
فيه وضعف ابن الجوزي في التحقيق هذا الحديث من أجله *
484

(1) (حديث) انه امر ضباعة ان يشترط يأتي في الحج *
522

(1) (حديث) انه كان يدنى رأسه إلى عائشة تقدم قريبا *
(حديث) ان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن في المسجد لم أره هكذا
وإنما في المتفق عليه من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى
الفجر ثم دخل معتكفه وانها استأذنته فضربت لها خباءا وان زينب ضربت لها خباءا وامر
غيره من أزواجه بذلك فذكر الحديث *
(حديث) لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد
الأقصى متفق عليه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما *
530

(1) (حديث) انه كان إذا اعتكف لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان: متفق عليه من
حديث عائشة وهو في السنن أيضا ولفظه الانسان ليست في صحيح البخاري *
532

(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل عن المريض الا مارا في اعتكافه
ولا يعرج عليه أبو داود من حديث عائشة وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف والصحيح عن
عائشة من فعلها وكذلك أخرجه مسلم وغيره: وقال ابن حزم صح ذلك عن علي والله تعالى اعلم *
533

قال مصححه عفا عنه: -
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ختام النبيين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله
وصحابته ومن تبعهم إلى يوم الدين ورضي الله ن علماء الاسلام العاملين: -
قد انتهى بعون الله تعالى وتسهيله طبع (الجزء السادس) من كتابي المجموع للامام
أبي زكريا محيي الدين النووي رضي الله عنه ونور ضريح * (والشرح الكبير) للامام المحقق
الرافعي مع تخريج أحاديثه المسمى * (تلخيص الحبير) * في غرة جمادي الأولى سنة أربعة وأربعين
وثلاثمائة وألف.
543