الكتاب: الدر المختار
المؤلف: الحصكفي
الجزء: ٣
الوفاة: ١٠٨٨
المجموعة: فقه المذهب الحنفي
تحقيق: إشراف : مكتب البحوث والدراسات
الطبعة: جديدة منقحة مصححة
سنة الطبع: ١٤١٥ - ١٩٩٥ م
المطبعة:
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات: المكتبة التجارية - مصطفى أحمد الباز

الدر المختار شرح تنوير الابصار
في فقه مذهب الامام أبي حنيفة النعمان
لخاتمة المحققين محمد امين الشهير بابن عابدين
طبعة جديدة منقحه مصححة
اشراف
مكتبة البحوث والدراسات
الجزء الثالث
دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع
1

جميع حقوق إعادة الطبع محفوظة للناشر
1415 ه‍ / 1995 م
بيروت لبنان
دار الفكر: حارة حريك - شارع عبد النور - برقيا: فكسي - تلكس: 41392 فكر
ص. ب 7061 / 11 - تلفون: 643681 - 838053 - 837898 - دولي: 860962
فاكس: 2124187875 - 001
2

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب النكاح
ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا النكاح والايمان.
(هو) عند الفقهاء (عقد يفيد ملك المتعة) أي حل استمتاع الرجل
3

من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، فخرج الذكر والخنثى المشكل والوثنية لجواز
ذكورته، والمحارم، والجنية، وإنسان الماء لاختلاف الجنس،
4

وأجاز الحسن نكاح الجنية بشهود. قنية (قصدا) خرج ما يفيد الحل ضمنا، كشراء أمة للتسري
(و) عند أهل الأصول واللغة (هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد) فحيث جاء في الكتاب أو
السنة مجردا عن القرائن يراد به الوطئ كما في: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * (النساء:
22) فتحرم مزنية الأب على الابن، بخلاف * (حتى تنكح زوجا غيره) * (النساء: 230)
5

لإسناده إليها، والمتصور منها العقد لا الوطئ إلا مجازا (ويكون واجبا عند التوقان) فإن تيقن
الزنا إلا به فرض. نهاية. وهذا إن ملك المهر والنفقة، وإلا فلا إثم بتركه. بدائع (و) يكون
6

(سنة) مؤكدة في الأصح، فيأثم بتركه ويثاب إن نوى تحصينا وولدا (حال الاعتدال) أي القدرة
على وطئ ومهر ونفقة، ورجح في النهر وجوبه للمواظبة عليه والانكار على من رغب عنه
(ومكروها لخوف الجور) فإن تيقنه حرم ذلك
7

ويندب إعلانه وتقديم خطبة وكونه في مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشهود عدول، والاستدانة
8

له والنظر إليها قبله، وكونها دونه سنا وحسبا وعزا ومالا، وفوقه خلقا وأدبا وورعا وجمالا.
وهل يكره الزفاف؟ المختار لا إذا لم يشتمل على مفسدة دينية (وينعقد)
9

ملتبسا (بإيجاب) من أحدهما (وقبول) من الآخر (وضعا للمضي) لان الماضي أدل على التحقيق
(كزوجت) نفسي أو بنتي أو موكلتي منك (و) يقول الآخر (تزوجت و) ينعقد أيضا (بما) أي
بلفظين (وضع أحدهما له) للمضي (والآخر للاستقبال) أو للحال، فالأول الامر (كزوجني) أو
زوجيني نفسك، أو كوني امرأتي، فإنه ليس بإيجاب، بل هو توكيل ضمني
10

(فإذا قال) في المجلس (زوجت) أو قبلت أو بالسمع والطاعة. بزازية. قام مقام الطرفين.
وقيل هو إيجاب، ورجحه في البحر: والثاني المضارع
11

المبدوء بهمزة أو نون أو تاء كتزوجيني نفسك إذا لم ينو الاستقبال، وكذا أنا متزوجك، أو
جئتك خاطبا لعدم جريان المساومة في النكاح، أو هل أعطيتنيها أن المجلس للنكاح وإن
12

للوعد فوعد، ولو قال لها: يا عرسي، فقالت: لبيك، انعقد على المذهب (فلا ينعقد) بقبول
بالفعل كقبض مهر، ولابتعاط، ولا بكتابة حاضر بل غائب بشرط إعلام الشهود بما في
الكتاب ما لم يكن بلفظ الامر فيتولى الطرفين. فتح.
13

ولا (بالاقرار على المختار) خلاصة كقوله: هي امرأتي، لان الاقرار إظهار لما هو ثابت وليس
بإنشاء (وقيل إن) كان (بمحضر من الشهود صح) كما يصح بلفظ الجعل (وجعل) الاقرار
(إنشاء وهو الأصح) ذخيرة (ولا يعقد بتزوجت نصفك على الأصح) احتياطا. خانية. بل لا بد
أن يضيفه إلى كلها أو ما يعبر به عن الكل ومنه الظهر والبطن على الأشبه. ذخيرة. ورجحوا
في الطلاق خلافه
14

فيحتاج للفرق (وإذا وصل الايجاب بالتسمية) للمهر (كان من تمامه) أي الايجاب (فلو قبل الآخر
قبله لم يصح) لتوقف أول الكلام على آخره لو فيه ما يغير أوله.
ومن شرائط الايجاب القبول: اتحاد المجلس لو حاضرين وإن طال كمخيرة، وأن لا
يخالف الايجاب القبول كقبلت النكاح المهر،
15

نعم يصح كزيادة قبلتها في المجلس، وأن لا يكون مضافا ولا معلقا كما سيجئ، ولا
المنكوحة مجهولة ولا يشترط العلم بمعنى الايجاب والقبول فيما يستوي فيه الجد والهزل
16

إذ لم يحتج لنية، له يفتى (وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح) لأنهما صريح (وما) عداهما كناية هو
كل لفظ (وضع لتمليك عين) كاملة فلا يصح بالشركة (في الحال) خرج الوصية غير المقيدة
17

بالحال (كهبة وتمليك وصدقة) وعطية وقرض
18

وسلم واستئجار وصلح وصرف، وكل ما تملك به الرقاب بشرط نية أو قرينة وفهم الشهود
المقصود (لا) يصح (بلفظ إجارة) براء أو بزاي (وإعارة ووصية) ورهن ووديعة ونحوها مما لا
يفيد الملك، لكن تثبت به الشبهة فلا يحد، ولها الأقل من المسمى ومهر المثل،
19

وكذا تثبت بكل لفظ لا ينعقد به النكاح فليحفظ.
(وألفاظ مصحفة كتجوزت) لصدوره، لا عن قصد صحيح، بل عن تحريف وتصحيف،
فلم تكن حقيقة ولا مجازا لعدم العلاقة بل غلطا، فلا اعتبار به أصلا. تلويح، نعم لو اتفق قوم
على النطق بهذه الغلطة وصدرت عن قصد كان ذلك وضعا جديدا فيصح، به أفتى أبو السعود.
20

وأما الطلاق فيقع بها قضاء كما في أوائل الأشباه (ولا بتعاط)
21

احتراما للفروج (وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر) ليتحقق رضاهما
22

(و) شرط (حضور) شاهدين
23

(حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا)
24

على الأصح (فاهمين) أنه نكاح على المذهب. بحر (مسلمين لنكاح مسلمة ولو فاسقين أو
محدودين في قذف أو أعميين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما
25

وإن لم يثبت النكاح بهما) بالاثنين (إن ادعى القريب، كما صح نكاح مسلم ذمية عند ذميين)
ولو مخالفين لدينها (وإن لم يثبت) النكاح (بهما مع إنكاره) والأصل عندنا أن كل من ملك قبول
النكاح بولاية نفسه انعقد بحضرته.
(أمر) الأب (رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل أو امرأتين و) الحال أن (الأب
حاضر صح) لان يجعل عاقدا حكما (وإلا لا، ولو زوج بنته البالغة) العاقلة (بمحضر شاهد
26

واحد جاز إن) كانت ابنته (حاضرة) لأنها تجعل عاقدة (وإلا لا) الأصل أن الآمر متى حضر جعل
مباشرا، ثم إنما تقبل شهادة المأمور إذا لم يذكر أنه عقده لئلا يشهد على فعل نفسه، ولو زوج
المولى عبده البالغ بحضرته وواحد لم يجز على الظاهر، ولو أذن له فعقد بحضرة المولى
ورجل صح، والفرق لا يخفى (ولو قال) رجل لآخر (زوجتني ابنتك، فقال) الآخر (زوجت،
أو) قال (نعم) مجيبا له (لم يكن نكاحا ما لم يقل) الموجب بعده (قبلت) لان زوجتني استخبار
27

وليس بعقد، بخلاف زوجني لأنه توكيل (غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم
يصح) للجهالة، وكذا لو غلط في اسم بنته إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها فيصح، ولو له
بنتان أراد تزويج الكبرى فغلط فسماها باسم الصغرى
28

صح للصغرى. خانية (ولو بعث) مريد النكاح (أقواما للخطبة فزوجها الأب) أو الولي
(بحضرتهم صح) فيجعل المتكلم فقط خاطبا والباقي شهودا، به يفتى. فتح.
فروع: قال زوجني ابنتك على أن أمرها بيدك، لم يكن له الامر لأنه تفويض قبل
النكاح.
وكله بأن يزوجه فلانة بكذا فزاد الوكيل في المهر لم ينفذ، فلو لم يعلم حتى دخل بقي
29

الخيار بين إجازته وفسخه ولها الأقل من المسمى ومهر المثل لان الموقوف كالفاسد.
تزوج بشهادة الله ورسوله لم يجز، بل قيل يكفر، والله أعلم.
فصل في المحرمات
أسباب التحريم أنواع: قرابة، مصاهرة، رضاع، جمع، ملك، شرك، إدخال أمة على
30

حرة، فهي سبعة ذكرها المصنف بهذا الترتيب، وبقي التطليق ثلاثا، وتعلق حق الغير بنكاح أو
عدة، ذكرهما في الرجعة.
(حرم) على المتزوج ذكرا كان أو أنثى نكاح (أصله وفروعه) علا أو نزل (وبنت أخيه
31

وأخته وبنتها) ولو من زنى (وعمته وخالته) فهذه السبعة مذكورة في آية: * (حرمت عليكم
أمهاتكم) * (النساء: 23) ويدخل عمة جده وجدته وخالتهما الأشقاء وغيرهن وأما عمة عمة أمه
32

وخالة خالة أبيه حلال كبنت عمه وعمته وخاله وخالته، لقوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء
ذلكم) * (النساء: 24) (و) حرم المصاهرة (بنت زوجته الموطوءة وأم زوجته) وجداتها مطلقا
بمجرد العقد الصحيح (وإن لم توطأ) الزوجة لما تقرر أن وطئ الأمهات يحرم البنات، ونكاح
البنات يحرم الأمهات، ويدخل بنات الربيبة والربيب. وفي الكشاف: واللمس ونحوه كالدخول
عند أبي حنيفة، وأقره المصنف (وزوجة أصله وفرعه مطلقا)
33

ولو بعيدا دخل بها أو لا، وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال (و) حرم (الكل) مما مر تحريمه
نسبا ومصاهرة (رضاعا) إلا ما استثني في بابه.
فروع: تقع مغلطة فيقال: طلق امرأته تطليقتين، ولها منه لبن فاعتدت، فنكحت صغيرا
فأرضعته، فحرمت عليه فنكحت آخر فدخل بها فأبانها فهل تعود للأول بواحدة أم بثلاث؟
الجواب: لا تعود إليه أبدا لصيرورتها حليلة ابنه رضاعا.
34

شرى أمة أبيه لم تحل له إن علم أنه وطئها.
تزوج بكرا فوجدها ثيبا وقالت أبوك فضني، إن صدقها بانت بلا مهر، وإلا لا. شمني
(و) حرم أيضا بالصهرية (أصل مزنيته) أراد بالزنى الوطئ الحرام (و) أصل (ممسوسته بشهوة)
ولو لشعر على الرأس بحائل لا يمنع الحرارة (وأصل ماسته وناظرة إلى ذكره
35

والمنظور إلى فرجها) المدور (الداخل) ولو نظره من زجاج أو ماء هي فيه (وفروعهن) مطلقا،
والعبرة للشهوة عند المس والنظر لا بعدهما وحدها فيهما تحرك آلته أو زيادته، به يفتى. وفي
امرأة ونحو شيخ كبير تحرك قلبه أو زيادته. وفي الجوهرة. لا يشترط في النظر للفرج تحريك
آلته. به يفتى هذا إذا لم ينزل، فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة، به بفتى. ابن كمال
36

وغيره. وفي الخلاصة: وطئ أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته (لا) تحرم (المنظور إلى فرجها
الداخل) إذا رآه (من مرآة أو ماء) لان المرئي مثاله (بالانعكاس) لا هو (هذا إذا كانت حية
مشتهاة)
37

ولو ماضيا (أما غيرها) يعني الميتة وصغيرة لم تشته (فلا) تثبت الحرمة بها أصلا كوطئ دبر
مطلقا، وكما لو أفضاها لعدم تيقن كونه في الفرج ما لم تحبل منه بلا فرق بين زنا ونكاح (فلو
تزوج صغيرة لا تشتهى، فدخل بها فطلقها وانقضت عدتها وتزوجت بآخر جاز للأول (التزوج
ببنتها) لعدم الاشتهاء، وكذا تشترط الشهوة في الذكر، فلو جامع غير مراهق زوجة أبيه لم
38

تحرم. فتح (ولا فرق) فيما ذكر (بين اللمس والنظر بشهوة بين عمد ونسيان) وخطأ وإكراه، فلو
أيقظ زوجته أو أيقظته هي لجماعها فمست يده بنتها المشتهاه أو يدها ابنه حرمت الام أبدا.
فتح (قبل أم امرأته) في أي موضع كان على الصحيح. جوهرة (حرمت) عليه (امرأته ما لم
يظهر عدم الشهوة) ولو على الفم
39

كما فهمه في الذخيرة (وفي المس لا) تحرم (ما لم تعلم الشهوة) لان الأصل في التقبيل الشهوة
بخلاف المس (والمعانقة كالتقبيل) وكذا القرص والعض بشهوة، ولو لأجنبية، وتكفي الشهوة
من أحدهما ومراهق ومجنون وسكران كبالغ. بزازية. وفي القنية: قبل السكران بنته تحرم الام،
وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء
العدة، والوطئ بها لا يكون زنا. وفي الخانية: إن النظر إلى فرج ابنته بشهوة يوجب حرمة
امرأته، وكذا لو فزعت
40

فدخلت فراش أبيها عريانة فانتشر لها أبوها تحرم عليه أمها (وبنت) سنها (دون تسع ليست
بمشتهاة) به يفتى (وإن ادعت الشهوة) في تقبيله أو تقبيلها ابنه (وأنكرها الرجل فهو مصدق) لا
هي (إلا أن يقول إليها منتشرا) آلته (فيعانقها) لقرينة كذبه أو يأخذ ثديها أو يركب معها أو يمسها
على الفرج أو يقبلها على الفم. قال الحدادي. وفي الفتح يتراءى إلحاقه الخدين بالفم. وفي
الخلاصة: قيل له ما فعلت بأم امرأتك فقال جامعتها، تثبت الحرمة ولا يصدق أنه كذب ولو
هازلا (وتقبل الشهادة على الاقرار باللمس والتقبيل عن شهوة، وكذا) تقبل (على نفس اللمس
والتقبيل) والنظر إلى ذكره أو فرجها (عن شهوة في المختار) تجنيس: لان الشهوة مما يوقف
41

عليها في الجملة بانتشار أو آثار (و) حرم (الجمع) بين المحارم (نكاحا) أي عقدا صحيحا
(وعدة ولو من طلاق بائن، و) حرم الجمع (وطأ بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا
لم تحل للأخرى) أبدا لحديث مسلم: لا تنكح المرأة على عمتها
42

وهو مشهور يصلح مخصصا للكتاب فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنها، أو أمة
ثم سيدتها، لأنه لو فرضت المرأة أو امرأة الابن أو السيدة ذكرا لم يحرم، بخلاف عكسه (وإن
تزوج) بنكاح صحيح (أخت أمة) قد (وطئها صح) النكاح لكن (لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم)
43

حل استمتاع (إحداهما عليه بسبب ما) لان للعقد حكم الوطئ حتى لو نكح مشرقي مغربية يثبت
نسب أولادها منه لثبوت الوطئ حكما ولو لم يكن وطئ الأمة له وطئ المنكوحة، ودواعي
الوطئ كالوطئ. ابن كمال (وإن تزوجهما معا) أي الأختين أو من بمعناهما (أو بعقدين ونسي)
44

النكاح (الأول فرق) القاضي (بينه وبينهما) ويكون طلاقا (ولهما نصف المهر) يعني في مسألة
النسيان، إذ الحكم في تزوجهما معا البطلان وعدم وجوب المهر إلا بالوطئ كما في عامة
الكتب، فتنبه، وهذا إن (كان مهراهما متساويين) قدرا وجنسا (وهو مسمى في العقد وكانت
الفرقة قبل الدخول) وادعى كل منهما أنها الأولى
45

ولا بينة لهما، فإن اختلف مهراهما: فإن علما فلكل ربع مهرها، إلا فلكل نصف أقل
المسمين (وإن لم يكن مسمى فالواجب متعة واحدة لهما) بدل نصف المهر (وإن كانت الفرقة
بعد الدخول وجب لكل واحدة مهر كامل) لتقرره بالدخول، ومنه يعلم حكم دخوله بواحدة
46

(وكذا الحكم فيما جمعهما من المحارم) في نكاح (و) حرم (نكاح) المولى (أمته، و) العبد
(سيدته) لان المملوكية تنافي المالكية، نعم لو فعله المولى احتياطا كان حسنا،
48

وفيه ما لا يخفى في عدم عدها خامسة ونحوه من عدم الاحتياط (و) حرم نكاح (الوثنية)
بالاجماع (وصح نكاح كتابية) وإن كره تنزيها
49

(مؤمنة بنبي) مرسل (مقرة بكتاب) منزل وإن اعتقدوا المسيح إلها، وكذا حل ذبيحتهم على
المذهب. بحر. وفي النهر: تجوز مناكحة المعتزلة، لأنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة إن وقع
50

إلزاما في المباحث (لا) يصح نكاح (عابدة كوكب لا كتاب لها) ولا وطؤها بملك يمين
(والمجوسية والوثنية) هذا ساقط من نسخ الشرح ثابت في نسخ المتن، وهو عطف على عابدة
كوكب، وقوله (والمحرمة) بحج أو عمرة (ولو بمحرم) عطف على كتابية فتنبه (والأمة ولو)
كانت (كتابية أو مع طول الحرة) الأصل عندنا أن كل وطئ يحل بملك يمين يحل بنكاح، وما لا
فلا (وإن كره) تحريما في المحرمة وتنزيها في الأمة
51

(وحرة على أمة لا) يصح (عكسه ولو) أم ولد (وفي عدة حرة) ولو من بائن (وصح لو راجعها)
أي الأمة (على حرة) لبقاء الملك (ولو تزوج أربعا من الإماء وخمسا من الحرائر في عقد) واحد
(صح نكاح الإماء) لبطلان الخمس (و) صح (نكاح أربع من الحرائر والإماء فقط للحر) لا أكثر
(وله التسري بما شاء من الإماء) فلو له أربع وألف سرية وأراد شراء أخرى فلامه رجل
52

خيف عليه الكفر، ولو أراد فقالت امرأته أقتل نفسي، لا يمتنع لأنه مشروع، لكن لو ترك لئلا
يغمها يؤجر لحديث من رق لامتي رق الله له بزازية (ونصفها للعبد) ولو مدبرا (ويمتنع عليه
غير ذلك) فلا يحل له التسري أصلا، لأنه لا يملك إلا الطلاق (و) صح نكاح (حبلى من زنى
لا) حبلى (من غيره) أي الزنى لثبوت نسبه. ولو من حربي أو سيدها المقر به (وإن حرم
وطؤها) ودواعيه (حتى تضع)
53

متصل بالمسألة الأولى لئلا يسقي ماؤه زرع غيره إذ الشعر ينبت منه.
فروع: لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا، والولد له ولزمه النفقة، ولو زوج أمته أو
أم ولده الحامل بعد علمه قبل إقراره به جاز وكان نفيا دلالة. نهر عن التوشيح (و) صح نكاح
(الموطوءة بملك) يمين، ولا يستبرئها زوجها
54

بل سيدها وجوبا على الصحيح. ذخيرة (أو) الموطوءة (بزنى) أي جاز نكاح من رآها تزني،
وله وطؤها بلا استبراء، وأما قوله تعالى: * (والزانية لا ينكحها إلا زان) * فمنسوخ
بآية * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) * وفي آخر حظر المجتبى: لا يجب على
الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن
يتفرقا، فما في الوهبانية ضعيف كما بسطه المصنف (و) صح نكاح (المضمومة إلى محرمة
55

والمسمى) كله (لها) ولو دخل بالمحرمة فلها مهر المثل (وبطل نكاح متعة ومؤقت) وإن جهلت
المدة أو طالت في الأصح،
56

وليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر أو نوى مكثه معها مدة معينة، ولا بأس بتزوج
النهارات. عيني (و) يحل (له وطئ امرأة ادعت عليه) عند قاض (أنه تزوجها) بنكاح صحيح
(وهي) أي والحال أنها (محل للانشاء) أي لانشاء النكاح خالية عن الموانع (وقضى القاضي
بنكاحها بينة) أقامتها (ولم يكن في (نفس الامر تزوجها، وكذا) تحل له (لو ادعى هو نكاحها)
خلافا لهما، وفي الشرنبلالية عن المواهب، وبقولهما يفتى (ولو قضى بطلاقها بشهادة الزور مع
57

علمها) بذلك نفذ و (حل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد) زورا (تزوجها وحرمت على
الأول) وعند الثاني: لا تحل لهما، وعند محمد: تحل للأول ما لم يدخل الثاني، وهي من فروع
القضاء بشهادة الزور كما سيجئ (والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط) كتزوجتك إن رضي أبي لم
ينعقد النكاح لتعليقه بالخطر كما في العمادية وغيرها، فما في الدرر فيه نظر (ولا إضافته إلى
المستقبل) كتزوجتك غدا أو بعد غد لم يصح (ولكن لا يبطل) النكاح (بالشرط الفاسد و) إنما
(يبطل الشرط دونه) يعني لو عقد مع شرط فاسد لم يبطل النكاح، بل الشرط بخلاف ما لو
علقه بالشرط (إلا أن يعلقه بشرط) ماض (كائن) لا محالة (فيكون تحقيقا) فينعقد في الحال،
58

كأن خطب بنتا لابنه فقال أبوها زوجتها قبلك من فلان فكذبه فقال: إن لم أكن زوجتها لفلان
فقد زوجتها لابنك فقبل، ثم علم كذبه انعقد لتعليقه بموجود، وكذا إذا وجد المعلق عليه في
المجلس، كذا ذكره جواهر زاده وعممه المصنف بحثا لكن في النهر قبيل كتاب الصرف في
مسألة التعليق برضا الأب، والحق الاطلاق فليتأمل المفتي.
باب الولي
(هو) لغة: خلاف العدو. وعرفا: العارف بالله تعالى. وشرعا: (البالغ العاقل الوارث) ولو
فاسقا على المذهب ما لم يكن متهتكا،
59

وخرج نحو صبي ووصي مطلقا على المذهب (والولاية تنفيذ القول على الغير) تثبت بأربع:
قرابة، وملك، وولاء، وإمامة (شاء أو أبى) وهي هنا نوعان: ولاية ندب على المكلفة ولو
بكرا، وولاية إجبار على الصغيرة
60

ولو ثيبا ومعتوهة ومرقوقة، كما أفاده بقوله (وهو) أي الولي (شرط) صحة (نكاح صغير ومجنون
ورقيق) لا مكلفة (فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا) رضا (ولي) والأصل أن كل من تصرف في ماله
تصرف في نفسه، وما لا فلا (وله) أي للولي (إذا كان عصبة) ولو غير محرم كابن عم في
الأصح. خانية. وخرج ذوو الأرحام والام، وللقاضي (الاعتراض في غير الكفء) فيفسخه
القاضي
61

ويتجدد بتجدد النكاح (ما لم) يسكت حتى (تلد منه) لئلا يضيع الولد، وينبغي إلحاق الحبل
الظاهر به (ويفتى) في غير الكفء) بعدم جوازه أصلا) وهو المختار للفتوى (لفساد الزمان) فلا
تحل مطلقة ثلاثا نكحت غير كف ء بلا رضا ولي بعد معرفته إياه
62

فليحفظ (و) بناء (على الأول) وهو ظاهر الرواية (فرضا البعض) من الأولياء قبل العقد أو بعده
(كالكل) لثبوته لكل كملا كولاية أمان وقود، وسنحققه في الوقف (لو استووا في الدرجة، وإلا
فللأقرب) منهم (حق الفسخ، وإن لم يكن لها ولي فهو) أي العقد (صحيح) نافذ (مطلقا) اتفاقا
63

(وقبضه) أي ولي له حق الاعتراض (المهر ونحوه) مما يدل على الرضا (رضا) دلالة إن كان
عدم الكفاءة ثابتا عند القاضي قبل مخاصمته، وإلا لم يكن رضا كما (لا) يكون (سكوته) رضا
ما لم تلد، وأما تصديقه بأنه كف ء، فلا يسقط حق الباقين. مبسوط (ولا تجبر البالغة البكر على
النكاح) لانقطاع الولاية بالبلوغ (فإن استأذنها هو) أي الولي وهو السنة (أو وكيله أو رسوله أو
زوجها) وليها وأخبرها رسوله
64

أو فضولي عدل (فسكتت) عن رده مختارة (أو ضحكت غير مستهزئة أو تبسمت أو بكت بلا
صوت) فلو بصوت لم يكن إذنا ولا ردا حتى لو رضيت بعده انعقد. معراج وغيره، فما في
الوقاية والملتقى فيه نظر (فهو إذن) أي توكيل في الأول إن اتحد الولي، فلو تعدد الزوج لم
يكن سكوتها إذنا وإجازة في الثاني إن بقي النكاح
65

لا لو بطل بموته، ولو قالت بعد موته: زوجني أبي بأمري وأنكرت الورثة فالقول لها فترث
وتعتد، ولو قالت: بغير أمري لكنه بلغني فرضيت فالقول لهم وقولها غيره أولى منه رد قبل
العقد لا بعده. ولو زوجها لنفسه فسكوتها رد بعد العقد لا قبله، ولو استأذنها في معين فردت ثم
زوجها منه فسكتت صح في الأصح، بخلاف ما لو بلغها فردت ثم قالت: رضيت لم يجز
لبطلانه بالرد، ولذا استحسنوا التجديد عند الزفاف، لان الغالب إظهار النفرة عند فجأة السماع،
ولو استأذنها فسكتت فوكل من يزوجها ممن سماه جاز إن عرف الزوج
66

والمهر كما في القنية واستشكله في البحر بأنه ليس للوكيل أن يوكل بلا إذن، فمقتضاه عدم
الجواز أو أنها مستثناة (إن علمت بالزوج) أنه من هو لتظهر الرغبة فيه أو عنه، ولو في ضمن
العام كجيراني أو بني عمي لو يحصون وإلا لا ما لم تفوض له الامر (لا) العلم (بالمهر) وقيل
يشترط، وهو قول المتأخرين، بحر عن الذخيرة وأصقره المصنف، وما صححه في الدرر عن
الكافي رده الكمال (وكذا إذا زوجها الولي عندها) أي بحضرتها (فسكتت) صح (في الأصح)
67

إن علمته كما مر، والسكوت كالنطق في سبع وثلاثين مسألة مذكورة في الأشباه (فإن استأذنها
غير الأقرب) كأجنبي أو ولي بعيد (فلا) عبرة لسكوتها (بل لا بد من القول كالثيب) البالغة لا
فرق بينهما إلا في السكوت، لان رضاهما يكون بالدلالة كما ذكره بقوله أو ما هو في معناه)
68

من فعل يدل على الرضا (كطلب مهرها) ونفقتها (وتمكينها من الوطئ) ودخوله بها برضاها.
ظهيرية (وقبول التهنئة) والضحك سرورا ونحو ذلك، بخلاف خدمته أو قبول هديته (من زالت
بكارتها بوثبة) أي نطة (أو) درور (حيض أو) حصول (جراحة أو تعنيس) أي كبر بكر حقيقة
كتفريق بجب أو عنة أو طلاق أو موت بعد خلوة قبل وطئ (أو زنى) وهذه فقط (بكر حكما)
إن لم يتكرر ولم تحد به،
69

وإلا فثيب كموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد (قال) الزوج للبكر البالغة (بلغك النكاح فسكت
وقالت رددت) النكاح (ولا بينة لهما) على ذلك (ولم يكن دخل بها طوعا) في الأصح (فالقول
قولها) بيمينها
70

على المفتى به وتقبيل بينته على سكوتها، لأنه وجودي بضم الشفتين ولو برهنا فبينتها أولى،
إلا أن يبرهن على رضاها أو إجازتها (كما لو زوجها أبوها) مثلا زاعما عدم بلوغها (فقالت أنا
بالغة والنكاح لم يصح وهي مراهقة وقال الأب) أو الزوج (بل هي صغيرة) فإن القول لها إن
ثبت أن سنها تسع، وكذا لو ادعى المراهق بلوغه ولو برهنا فبينة البلوغ أولى
71

على الأصح، بخلاف قول الصغيرة رددت حين بلغت وكذبها الزوج فالقول له لانكاره زوال
ملكه، هذا لو اختلفا بعد زمان البلوغ، ولو حالة البلوغ فالقول لها، شرح وهبانية فليحفظ
(وللولي) الآتي بيانه (إنكاح الصغير والصغيرة) جبرا (ولو ثيبا) كمعتوه ومجنون شهرا (ولزم
النكاح ولو بغبن فاحش) بنقص مهرها وزيادة مهره (أو) زوجها (بغير كف ء إن كان الولي)
72

المزوج بنفسه بغبن (أبا أو جدا) وكذا المولى وابن المجنونة (لم يعرف منهما سوء الاختيار)
مجانة وفسقا (وإن عرف لا) يصح النكاح اتفاقا، وكذا لو كان سكران
73

فزوجها من فاسق أو شرير أو فقير أو ذي حرفة دنيئة لظهور سوء اختياره فلا تعارضه شفقته
المظنونة. بحر (وإن كان المزوج غيرهما) أي غير الأب وأبيه ولو الام أو القاضي أو وكيل
الأب، لكن في النهر بحثا لو عين لوكيله القدر صح (لا يصح) النكاح (من غير كف ء أو بغبن
74

فاحش) أصلا) وما في صدر الشريعة صح ولهما فسخه وهم (وإن كان من كف ء وبمهر المثل
صح، و) لكن (لهما) أي لصغير وصغيرة وملحق بهما (خيار الفسخ) ولو بعد الدخول (بالبلوغ
أو العلم بالنكاح بعده)
75

لقصور الشفقة ويغني عنه خيار أعتق، ولو بلغت وهو صغير فرق بحضرة أبيه أو وصيه (بشرط
القضاء) للفسخ (فيتوارثان فيه) ويلزم كل المهر، ثم الفرقة
76

إن من قبلها ففسخ لا ينقص عدد طلاق ولا يلحقها طلاق في الردة، وإن من قبله فطلاق
77

إلا بملك أو ردة أو خيار عتق، وليس لنا فرقة منه ولا مهر عليه إلا إذا اختار نفسه بخيار عتق
وشرط للكل القضاء إلا ثمانية، ونظم صاحب النهر فقال:
فرق النكاح أتتك جمعا نافعا فسخ طلاق وهذا الدر يحكيها
78

تباين الدار مع نقصان مهر كذا * فساد عقد وفقد الكفء ينعيها
تقبيل سبي وإسلام المحارب أو * إرضاع ضرتها قد عد ذا فيها
خيار عتق بلوغ ردة وكذا * ملك لبعض وتلك الفسخ يحصيها
79

أما الطلاق فجب عنة وكذا * إيلاؤه ولعان ذاك يتلوها
قضاء قاض أتى شرط الجمع خلا * ملك وعتق وإسلام أتى فيها
تقبيل سبي مع الايلاء يا أملي * تباين مع فساد العقد يدنيها
(وبطل خيار البكر بالسكوت) لو مختارة (عالمة ب‍) أصل (النكاح) فلو سألت عن قدر
المهر قبل الخلوة، أو عن الزوج، أو سلمت على الشهود لم يبطل خيارها. نهر بحثا
80

(ولا يمتد إلى آخر المجلس) لأنه كالشفعة، ولو اجتمعت معه تقول أطلب الحقين ثم تبدأ
بخيار البلوغ لأنه ديني، وتشهد قائلة بلغت الآن ضرورة إحياء الحق
81

(وإن جهلت به) لتفرغها للعلم (بخلاف) خيار (المعتقة) فإنه يمتد لشغلها بالمولى (وخيار
الصغير والثيب إذا بلغا لا يبطل) بالسكوت (بلا صريح) رضا (أو دلالة) عليه (كقبلة ولمس)
ودفع مهر (لا) يبطل (بقيامهما عن المجلس)
82

لان وقته العمر فيبقى حتى يوجد الرضا، ولو ادعت التمكين كرها صدقت، ومفاده أن القول
لمدعي الاكراه لو في حبس الوالي فليحفظ (الوالي في النكاح) لا المال (العصبة بنفسه) وهو
من يتصل بالميت حتى المعتقة (بلا توسطة أنثى) بيان لما قبله (على ترتيب الإرث والحجب)
83

فيقدم ابن المجنونة على أبيها، لأنه يحجبه حجب نقصان (بشرط حرية وتكليف وإسلام في
حق مسلمة) تريد التزوج (وولد مسلم)
84

لعدم الولاية (وكذا لا ولاية) في نكاح ولا في مال (لمسلم على كافرة إلا) بالسبب العام (بأن
يكون) المسلم (سيد أمة كافرة أو سلطانا) أو نائبه أو شاهدا (وللكافر ولاية على كافر مثله)
اتفاقا (فإن لم يكن عصبة فالولاية للام، ثم لام الأب، وفي القنية عكسه،
85

ثم للبنت، ثم لبنت الابن، ثم لبنت البنت، ثم لبنت ابن الابن، ثم لبنت بنت البنت، وهكذا،
ثم للجد الفاسد (ثم للأخت لأب وأم، ثم للأخت لأب ثم لولد الام) الذكر والأنثى سواء، ثم
لأولادهم (ثم لذوي الأرحام) العمات، ثم الأخوال، ثم الخالات، ثم بنات الأعمام. وبهذا
الترتيب أولادهم. شمني. ثم مولى الموالاة (ثم للسلطان ثم لقاض نص له عليه في منشوره)
86

ثم لنوابه إن فوض له ذلك، وإلا لا (وليس للوصي) من حيث هو وصي (أن يزوج) اليتيم
(مطلقا) وإن أوصى إليه الأب بذلك على المذهب، نعم لو كان قريبا أو حاكما يملكه بالولاية
كما لا يخفى.
فروع: وليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه ولا ممن لا تقبل شهادته له كما في معين
الحكام، وأقره المصنف، وبه علم أن فعله حكم وإن عري عن الدعوى.
87

صغيرة زوجت نفسها ولا ولي ولا حاكم ثمة توقف، ونفذ بإجازتها بعد بلوغها لأنه له
مجيزا وهو السلطان ولو زوجها وليان مستويان قدم السابق، فإن لم يدر أو وقعا معا بطلا
(وللولي الابعد التزويج بغيبة الأقرب) فلو زوج الابعد
88

حال قيام الأقرب توقف على إجازته، ولو تحولت الولاية إليه لم يجز إلا بإجازته بعد التحول.
قهستاني وظهيرية (مسافة القصر) واختار في الملتقى ما لم ينتظر الكفء الخاطب جوابه،
واعتمده الباقاني، ونقل ابن الكمال أن عليه الفتوى، وثمرة الخلاف فيمن اختفى في المدينة
هل تكون غيبة منقطعة (ولو زوجها الأقرب حيث هو جاز) النكاح (على) القول (الظاهر)
89

ظهيرية (ويثبت للأبعد) من أولياء النسب. شرح وهبانية. لكن في القهتساني عن الغيائي: لو
لم يزوج الأقرب زوج القاضي عند فوت الكفء (التزويج بعضل الأقرب) أي بامتناعه عن
التزويج إجماعا. خلاصة
90

(ولا يبطل تزويجه) السابق (بعود الأقرب) لحصوله بولاية تامة (وولي المجنونة) والمجنون ولو
عارضا (في النكاح) أما التصرف في المال فللأب اتفاقا (ابنها) وإن سفل (دون أبيها) كما مر.
والأولى أن يأمر الأب به ليصح اتفاقا (ولو أقر ولي صغير أو صغيرة أو) أقر (وكيل رجل أو
امرأة أو مولى لعبد النكاح لم ينفذ) لأنه إقرار على الغير، بخلاف مولى الأمة حيث ينفذ
إجماعا، لان منافع بضعها ملكه (إلا أن يشهد الشهود على النكاح) بأن ينصب القاضي خصما
عن الصغير، حتى ينكر فتقام البينة عليه (أو يدرك الصغير أو الصغيرة فيصدقه) أي الولي المقر
(أو يصدق الموكل أو العبد) عند أبي حنيفة، وقالا: يصدق في ذلك،
91

وهذه المسألة مخرجة من قولهم: من ملك الانشاء ملك الاقرار به، ولها نظائر.
فرع: هل لولي مجنون ومعتوه تزويجه أكثر من واحدة؟ لم أره، ومنعه الشافعي وجوزه في
الصبي للحاجة.
باب الكفاءة
من كافأه: إذا ساواه، والمراد هنا مساواة مخصوصة أو كون المرأة أدنى (الكفاءة معتبرة) في
ابتداء النكاح للزومه أو لصحته (من جانبه) أي الرجل، لان الشريفة تأبى أن تكون فراشا
للدنئ، ولذا (لا) تعتبر (من جانبها) لان الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش، وهذا عند
92

الكل في الصحيح، كما في الخبازية. لكن في الظهيرية وغيرها: هذا عنده وعندهما تعتبر في
جانبها أيضا (و) الكفاءة (هي حق الولي لا حقها) فلو نكحت رجلا ولم تعلم حاله فإذا هو عبد
93

لا خيار لها بل للأولياء، ولو زوجوها برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا لا خيار
لاحد، لا إذا شرطوا الكفارة أو أخبرهم بها وقت العقد فزوجوها على ذلك ثم ظهر أنه غير
كف ء كان لهم الخيار. ولواجبة فليحفظ.
(وتعتبر) الكفاءة للزوم النكاح خلافا لمالك (نسبا فقريش)
94

بعضهم (أكفاء) بعض (و) بقية (العرب) بعضهم (أكفاء) بعض، واستثنى في الملتقى تبعا
للهداية بني باهلة لخستهم، والحق الاطلاق. قاله المصنف كالبحر والنهر والفتح والشرنبلالية،
ويعضده إطلاق المصنفين كالكنز والدرر،
95

وهذا في العرب (و) أما في العجم فتعتبر (حرية وإسلاما) فمسلم بنفسه أو معتق غير كف ء لمن
أبوها مسلم أو حر أو معتق وأمها حرة الأصل، ومن أبوه مسلم أو حر غير كف ء لذات أبوين
(وأبوان فيهما كالآباء) لتمام النسب بالجد، وفي الفتح: ولا يبعد مكافأة مسلم
بنفسه لمعتق بنفسه، وأما معتق الوضيع فلا يكافئ معتقه الشريف
96

وأما مرتد أسلم فكف ء لمن لم يرتد، وأما الكفاءة بين الذميين فلا تعتبر إلا لفتنة (و) تعتبر في
العرب والعجم (ديانة) أي تقوى، فليس فاسق كفؤا لصالحة أو فاسقة
97

بنت صالح معلنا كان أو لا على الظاهر. نهر (ومالا) بأن يقدر على المعجل
98

ونفقة شهر لو غير محترف، وإلا فإن كان يكتسب كل يوم كنفايتها لو تطيق الجماع (وحرفة)
فمثل حائك غير كف ء لمثل خياط ولا خياط لبزاز وتاجر ولا هما لعالم وقاض، وأما أتباع
99

الظلمة فأخس من الكل، وأما الوظائف فمن الحرف فصاحبها كف ء التاجر لو غير دنيئة كبوابة
وذو تدريس أو نظر كف ء لبنت الأمير بمصر. بحر (و) الكفاءة (اعتبارها عند) ابتداء (العقد فلا
100

يضر زوالها بعده) فلو كان وقته كفؤا ثم فجر لم يفسخ، وأما لو كان دباغا فصار تاجرا فإن بقي
عارها لم يكن كفؤا، وإلا لا. نهر بحثا (العجمي لا يكون كفؤا للعربية ولو) كان العجمي
(عالما) أو سلطانا (وهو الأصح) فتح عن الينابيع. وادعى في البحر أنه ظاهر الرواية، وأقره
المصنف، لكن في النهر: إن فسر الحسيب بذي المنصب والجاه فغير كف ء للعلوية كما في
101

الينابيع، وإن بالعالم فكف ء لان شرف العلم فوق شرف النسي والمال، كما جزم به البزازي
وارتضاه الكمال ويغره، والوجه فيه ظاهر ولذا قيل: إن عائشة أفضل من فاطمة رضي الله
عنهما. ذكره القهستاني. والحنفي كف ء لبنت الشافعي، ومتى سألنا عن مذهبه أجبنا بمذهبنا
كما بسطه المصنف معزيا لجواهر الفتاوى (القروي كف ء للمدني) فلا عبرة بالبلد كما لا عبرة
بالجمال. خانية. ولا بالعقل ولا بعيوب يفسخ بها البيع خلافا للشافعي، لكن في النهر عن
102

المرغيناني: المجنون ليس بكفء للعاقلة (وكذا الصبي كف ء بغنى أبيه) أو أمه أو جده. نهر
عن المحيط (بالنسبة إلى المهر) يعني المعجل كما مر (لا) بالنسبة إلى (النفقة) لان العادة أن
الآباء يتحملون عن الأبناء المهر لا النفقة. ذخيرة (ولو نكحت بأقل من مهرها فللولي) العصبة
(الاعتراض حتى يتم) مهر مثلها (أو يفرق) القاضي بينهما دفعا للعار (ولو طلقها) الزوج (قبل
تفريق الولي قبل الدخول فلها نصف المسمى) فلو فرق الولي بينهما قبل الدخول فلا مهر لها،
103

وإن بعده فلها المسمى، وكذا لو مات أحدهما قبل التفريق فليس للولي المطالبة بالاتمام لانتهاء
النكاح بالموت. جواهر الفتاوى.
(أمره بتزويج امرأة فزوجه أمة جاز، وقالا: لا يصح) وهو استحسان. ملتقى تبعا
للهداية. وفي شرح الطحاوي: قولهما أحسن للفتوى، واختاره أبو الليث، وأقره المصنف،
وأجمعوا أنه لو زوجه بنته الصغيرة أو موليته لم يجز، كما لو أمره بمعينة أو بحرة أو أمة،
104

فخالف أو أمرته بتزويجها ولم تعين فزوجها غير كف ء لم يجز اتفاقا (ولو) زوجه المأمور بنكاح
امرأة (امرأتين في عقد واحد لا) ينفذ للمخالفة، وله أن يجيزهما أو إحداهما ولو في عقدين لزم
الأول وتوقف الثاني، ولو أمره بامرأتين في عقدة فزوجه واحدة أو ثنتين في عقدتين جاز، إلا
إذا قال: لا تزوجني إلا امرأتين في عقدة أو عقدتين لم تجز المخالفة (ولا يتوقف الايجاب على
قبول غائب عن المجلس
105

في سائر العقود) من نكاح وبيع وغيرهما، بل يبطل الايجاب، ولا تلحقه الإجازة اتفاقا (ويتولى
طرفي النكاح واحد) بإيجاب يقوم مقام القبول في خمس صور: كأن كان وليا، أو وكيلا من
الجانبين، أو أصلا من جانب ووكيلا، أو وليا من آخر، أو وليا من جانب وكيلا من آخر:
كزوجت بنتي موكلي (ليس) ذلك الواحد (بفضولي) ولو (من جانب) وإن تكلم بكلامين
على الراجح، لان قبوله غير معتبر شرعا لما تقرر أن الايجاب لا يتوقف على قبول غائب
106

(ونكاح عبد وأمة بغير إذن السيد موقوف) على الإجازة (كنكاح الفضولي) سيجئ في البيوع
توقف عقوده كلها إن لها مجيز حالة العقد ولا تبطل (ولابن العم أن يزوج بنت عمه الصغيرة) فلو
كبيرة فلا بد من الاستئذان، حتى لو تزوجها بلا استئذان فسكتت أو أفصحت بالرضا لا يجوز
107

عندهما. وقال أبو يوسف: يجوز، وكذا المولى المعتق والحاكم والسلطان. جوهرة به يفتى.
بخلاف الصغيرة كما مر فليحرر (من نفسه) فيكون أصيلا من جانب وليا من آخر (كما للوكيل)
الذي وكلته أن يزوجها من نفسه، فإن له (ذلك) فيكون أصيلا من جانب وكيلا من آخر (بخلاف
108

ما لو وكلته بتزويجها من رجل فزوجها من نفسه) لأنها نصبته مزوجا لا متزوجا (أو وكلته أن
يتصرف في أمرها، أو قالت له زوج نفسي ممن شئت) لم يصح تزويجها من نفسه كما في الخانية.
والأصل أن الوكيل معرفة بالخطاب فلا يدخل تحت النكرة (ولو أجاز) من له الإجازة (نكاح
الفضولي بعد موته صح) لان الشرط قيام المعقود له وأحد العاقدين لنفسه فقط (بخلاف إجازة
بيعه) فإنه يشترط قيام أربعة أشياء كما سيجئ.
فروع: الفضولي قبل الإجازة لا يملك نقض النكاح،
109

بخلاف البيع يشترط للزوم عقد الوكيل موافقته في المهر المسمى، وحكم رسول كوكيل.
باب المهر
ومن أسمائه: الصداق، والصدقة، والنحلة، والعطية، والعقر. وفي استيلاد الجوهرة:
العقر في الحرائر مهر المثل، وفي الإماء عشر قيمة البكر ونصف عشر قيمة الثيب (أقله عشرة
110

دراهم) لحديث البيهقي وغيره لا مهر أقل من عشرة دراهم ورواية الأقل تحمل على المعجل
(فضة وزن سبعة) مثاقيل كما في الزكاة (مضروبة كانت أو لا) ولو دينا أو عرضا
111

قيمته عشرة وقت العقد، أما في ضمانها بطلاق قبل الوطئ فيوم القبض (وتجب) العشرة (إن
سماها أو دونها، و) يجب (الأكثر منها إن سمى) الأكثر ويتأكد (عند وطئ أو خلوة صحت) من
الزوج (أو موت أحدهما) أو تزوج ثانيا في العدة
112

أو إزالة بكارتها بنحو حجر، بخلاف إزالتها بدفعة فإنه يجب النصف بطلاق قبل وطئ، ولو
الدفع من أجنبي، فعلى الأجنبي أيضا نصف مهر مثلها إن طلقت قبل الدخول، وإلا فكله. نهر
بحثا
113

(و) يجب نصفه بطلاق قبل وطئ أو خلوة) فلو كان نكحها على ما قيمته خمسة كان لها نصفه
114

ودرهمان ونصف (وعاد النصف إلى ملك الزوج بمجرد الطلاق إذا لم يكن مسلما لها، وإن)
كان (مسلما) لها لم يبطل ملكها منه بل (توقف) عوده إلى ملكه (على القضاء أو الرضا) فلهذا
(لا نفاذ لعتقه) أي الزوج (عبدا لمهر بعد طلاقها قبله) أي قبل القضاء ونحوه لعدم ملكه قبله
(ونفذ تصرف المرأة) قبله (في الكل لبقاء ملكها) وعليها نصف قيمة الأصل يوم القبض، لان
زيادة المهر المنفصلة تتنصف
115

قبل القبض لا بعده (ووجب مهر المثل في الشغار) هو أن يزوجه بنته على أن يزوجه الآخر بنته
أو أخته معاوضة بالعقدين، وهو منهي عنه لخلوه عن المهر، فأوجبنا فيه مهر المثل فلم
يبق شغارا (و) في (خدمة حر)
116

سنة (للامهار) الحرة أو أمة، لان فيه قلب الموضوع، كذا قالوا: ومفاده صحة تزوجها على أن
يخدم سيدها أو وليها كقصة شعيب مع موسى، كصحته على خدمة عبده أو أمته أو عبد الغير
برضا مولاه أو حر آخر برضاه
117

(و) في (تعليم القرآن) للنص بالابتغاء بالمال، وباء زوجتك بما معك من القرآن للسببية أو
للتعليل، لكن في النهر: ينبغي أن يصح على قول المتأخرين
118

(ولها خدمته لو) كان لزوج (عبدا) مأذونا في ذلك، أما الحر فخدمته حرام لما فيه من
الإهانة والاذلال وكذا استخدامه. نهر في البدائع.
(وكذا يجب) مهر المثل (فيما إذا لم يسم) مهرا (أو نفى إن وطئ) الزوج (أو مات عنها
119

إذا لم يتراضيا على شئ) يصلح مهرا (وإلا فذلك) الشئ (هو الواجب، أو سمى خمرا أو
خنزيرا، أو هذا الخل وهو خمر، أو هذا العبد وهو حر) لتعذر التسليم (أو دابة) أو ثوبا أو دارا
و (لم يبين جنسها) لفحش الجهل (و) تجب (متعة لمفوضة) وهي من زوجت بلا مهر
120

(طلقت قبل الوطئ، وهي درع وخمار وملحفة لا تزيد على نصفه) أي نصف مهر المثل لو
الزوج غنيا (ولا تنقص عن خمسة دراهم) لو فقيرا (وتعتبر) المتعة (بحالهما) كالنفقة، به يفتى
121

(وتستحب المتعة لمن سواها) أي المفوضة (إلا من سمى لها مهر وطلقت قبل وطئ) فلا
تستحب لها بل للموطوءة، سمى لها مهرا أو لا، فالمطلقات أربع (وما فرض) بتراضيهما أو
بفرض قاض مهر المثل (بعد العقد) الخالي عن المهر (أو زيد) على ما سمى فإنها تلزمه بشرط
قبولها في المجلس، أو قبول ولي الصغيرة
122

ومعرفة قدرها وبقاء الزوجية على الظاهر. نهر.
وفي الكافي: جدد النكاح بزيادة ألف لزمه ألفان على الظاهر.
123

وفي الخانية: ولو وهبته مهرها ثم أقر بكذا من المهر وقبلت صح، ويحمل على الزيادة.
وفي البزازية: الأشبه أنه لا يصح بلا قصد الزيادة (لا ينصف) لاختصاص التنصيف
بالمفروض في العقد بالنص، بل تجب المتعة في الأول ونصف الأصل في الثاني.
(وصح حطها) لكله أو بعضه (عنه) قبل أو لا ويرتد بالرد كما في البحر.
124

(والخلوة) مبتدأ خبره قوله الآتي: كالوطئ (بلا مانع حسي) كمرض لأحدهما يمنع الوطئ
(وطبعي) كوجود ثالث عاقل. ذكره ابن الكمال، وجعله في الاسرار من الحسي، وعليه فليس
للطبعي مثال مستقل (وشرعي) كإحرام لفرض أو نفل.
(و) من الحسي (رتق) بفتحتين: التلاحم (وقرن) بالسكون عظم (وعفل) بفتحتين غدة
125

(وصغر) ولو بزوج (لا يطاق معه الجماع و) بلا وجود ثالث معهما ولو نائما أو أعمى (إلا أن
يكون) الثالث (صغيرا) لا يعقل بأن لا يعبر عما يكون بينهما (أو مجنونا أو مغمى عليه) لكن في
البزازية: إن في الليل صحت لا في النهار، وكذا الأعمى في الأصح (أو جارية أحدهما) فلا
تمنع، به يفتى. مبتغى
126

(والكلب يمنع إن) كان (عقورا) مطلقا. وفي الفتح: وعندي أن كلبه لا يمنع مطلقا (أو) كان
(للزوجة وإلا) يكن عقورا وكان له (لا) يمنع، وبقي منه عدم صلاحية الماكن كمسجد وطريق
وحمام وصحراء وسطح
127

وبيت بابه مفتوح، وما إذا لم يعرفها.
(وصوم التطوع والمنذور والكفارات والقضاء غير مانع لصحتها) في الأصح، إذ لا كفارة
بالافساد ومفاده أنه لو أكل ناسيا فأمسك فخلا بها أن تصح، وكذا كل ما أسقط الكفارة. نهر
(بل المانع صوم رمضان) أداء وصلاة الفرض فقط (كالوطئ)
128

فيما يجئ.
(ولو) كان الزوج (مجبوبا أو عنينا أو خصيا) أو خنثى، إن ظهر حاله، وإلا فنكاحه
موقوف، وما في البحر والأشباه ليس على ظاهره كما بسطه في النهر. وفيه عن شرح الوهبانية
أن العنة قد تكون لمرض أو ضعف خلقة أو كبر سن
129

(في ثبوت النسب) ولو من المجبوب (و) في (تأكد المهر) المسمى (و) مهر المثل بلا تسمية
و (النفقة والسكنى والعدة وحرمة نكاح أختها وأربع سواها) في عدتها (وحرمة نكاح الأمة
ومراعاة وقت الطلاق في حقها) وكذا في وقوع طلاق بائن آخر على المختار (لا) تكون
130

كالوطئ (في حق) بقية الاحكام كالغسل و (الاحصان وحرمة البنات، وحلها للأول والرجعة
والميراث) وتزويجها كالأبكار على المختار وغير ذلك،
131

كما نظمه صاحب النهر فقال:
وخلوة الزوج مثل الوطء * في صور وغيره وبهذا العقد تحصيل
تكميل مهر وأعداد كذا نسب * إنفاق سكنى ومنع الأخت مقبول
وأربع وكذا قالوا الإما ولقد * راعوا زمان فراق فيه ترحيل
وأوقعوا فيه تطليقا إذا لحقا * وقيل لا والصواب الأول القيل
أما المعاير فالاحصان يا أملي * ورجعة وكذا التوريث معقول
سقوط وطئ وإحلال لها وكذا * تحريم بنت نكاح البكر مبذول
كذلك الفئ والتكفير ما فسدت * عبادة وكذا بالغسل تكميل
132

(ولو افترقا فقالت بعد الدخول وقال الزوج قبل الدخول فالقول لها) لانكارها سقوط
نصف المهر، وإن أنكر الوطئ ولو لم تمكنه في الخلوة، فإن بكرا صحت وإلا لا، لان البكر
إنما توطأ كرها كما بحثه الطرسوسي وأقره المصنف.
(ولو قال: إن خلوت بك فأنت طالق فخلا بها، طلقت)
133

بائنا لوجود الشرط (ووجب نصف المهر) ولا عدة عليها. بزازية (وتجب العدة في الكل) أي
كل أنواع الخلوة ولو فاسدة (احتياطا) أي استحسانا لتوهم الشغل (وقيل) قائله القدوري،
واختاره التمرتاشي وقاضيخان (إن كان المانع شرعيا) كصوم (تجب) العدة (وإن) كان (حسيا)
كصغر ومرض مدنف (لا) تجب، والمذهب الأول لأنه نص محمد.
134

قاله المصنف.
وفي المجتبى: الموت أيضا كالوطئ في حق العدة والمهر فقط، حتى لو ماتت الام قبل
دخوله بها حلت بنتها.
(قبضت ألف المهر فوهبته له وطلقت قبل وطئ رجع) عليها (بنصفه) لعدم تعين النقود
في العقود (وإن لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبته الكل) في الصورة الأولى (أو ما بقي) وهو
النصف في الثانية (أو) وهبت (عرض المهر) كثوب معين أو في الذمة (قبل القبض أو بعده لا)
رجوع لحصول المقصود.
135

(نكحها بألف على أن يخرجها من البلد أو لا يتزوج عليها أو) نكحها (على ألف إن
أقام بها وعلى ألفين إن إخراجها، فإن وفى) بما شرطه في الصورة الأولى (وأقام) بها في الثانية
(فلها الألف) لرضاها به فهنا صورتان: الأولى تسمية المهر مع ذكر ينفعها،
136

والثانية تسمية مهر على تقدير وغيره على تقدير (وإلا) يوف ولم يقم (فمهر المثل) لفوت
رضاها بفوات النفع (و) لكن (لا يزاد) المهر في المسألة الأخيرة (على ألفين ولا ينقص عن
ألف) لاتفاقهما على ذلك، ولو طلقها قبل الدخول تنصف المسمى في المسألتين لسقوط
الشرط. وقالا: الشرطان صحيحان (بخلاف ما لو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة، وعلى
ألفين إن كانت جميلة فإنه يصح الشرطان) اتفاقا في الأصح لقلة الجهالة،
137

بخلاف ما لو ردد في المهر بين القلة والكثرة للثيوبة والبكارة، فإنها إن ثيبا لزمه الأقل، وإلا
فمهر المثل لا يزاد على الأكثر ولا ينقص على الأقل. فتح. ولو شرط البكارة فوجدها ثيبا
لزمه الكل. درر. ورجحه في البزازية.
(ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الألف) أو الألفين (أو على هذا
138

العبد وهذا العبد) أو على أحد هذين (وأحدهما أوكس حكم) القاضي (مهر المثل) فإن مثل الا رفع أو فوقه
فلها الا رفع، وإن مثل الأوكس أو دونه فلها الأوكس، وإلا فمه المثل.
(وفي الطلاق قبل الدخول يحكم متعة المثل) لأنها الأصل، حتى لو كان نصف الأوكس
أقل من المتعة وجبت المتعة. فتح.
(ولو تزوجها على فرس) أو عبد أو ثوب هروي أو فراش بيت أو عدد معلوم من نحو
139

إبل (فالواجب) في كل جنس له وسط (الوسط أو قيمته) وكل ما لم يجز السلم فيه فالخيار
للزوج، وإلا فللمرأة (وكذا الحكم) وهو لزوم الوسط (في كل حيوان ذكر جنسه) هو عند
الفقهاء المقول على كثيرين مختلفين في الاحكام (دون نوعه) هو المقول على كثيرين متفقين
140

فيها، بخلاف مجهول الجنس كثوب ودابة لأنه لا وسط له
141

ووسط العبيد في زماننا الحبشي
143

(وإن أمهرها العبدين و) الحال أن (أحدهما حر فمهرها العبد) عند الامام (إن ساوى أقله) أي
عشرة دراهم (وإلا كمل لها العشرة) لان وجوب المسمى وإن قل يمنع مهر المثل. وعند الثاني
لها قيمة الحر لو عبدا ورجحه الكمال، كما لو استحق أحدهما.
(ويجب مهر المثل في نكاح فاسد) وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود
144

(بالوطئ) في القبل (لا بغيره) كالخلوة لحرمة وطئها (ولم يزد) مهر المثل (على المسمى)
لرضاها بالحط، ولو كان دون المسمى لزم مهر المثل لفساد التسمية بفساد العقد، ولو لم يسم
أو جهل لزم بالغا ما بلغ (و) يثبت (لكل واحد منهما فسخه ولو بغير محضر عن صاحبه، ودخل
بها أو لا) في الأصح خروجا عن المعصية فلا ينافي وجوبه،
145

بل يجب على القاضي التفريق بينهما (وتجب العدة بعد الوطئ) لا الخلوة للطلاق لا للموت (من
وقت التفريق) أو متاركة الزوج وإن لم تعلم المرأة بالمتاركة
146

في الأصح (ويثبت النسب) احتياطا بلا دعوة (وتعتبر مدته) وهي ستة أشهر (من الوطئ، فإن
كانت منه إلى الوضع أقل مدة الحمل) يعني ستة أشهر فأكثر (يثبت) النسب (وإلا) بأن ولدته
لأقل من ستة أشهر (لا) يثبت، وهذا قول محمد، وبه يفتى. وقالا: ابتداء المدة من وقت العقد
كالصحيح، ورجحه في النهر بأنه أحوط، وذكر من التصرفات الفاسدة إحدى وعشرين، ونظم
منها العشرة التي في الخلاصة فقال:
وفاسد من العقود عشر إجارة وحكم هذا الاجر
147

وجوب أدنى مثل أو مسمى * أو كله مع فقدك المسمى
والواجب الأكثر في الكتابة * من الذي سماه أو من قيمه
وفي النكاح المثل إن يكن دخل * وخارج البذر لمالك أجل
والصلح والرهن لكل نقضه * أمانة أو كالصحيح حكمه
ثم الهبة مضمونة يوم قبض * وصح بيعه لعبد اقترض
مضاربه وحكمها الأمانة * والمثل في البيع وإلا القيمة
148

(و) الحرة (مهر مثلها) الشرعي (مهر مثلها) اللغوي: أي مهر امرأة تماثلها (من قوم
أبيها) لا أمها إن لم تكن من قومه كبنت عمه.
وفي الخلاصة: ويعتبر بأخواتها وعماتها، فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم انتهى.
ومفاده اعتبار الترتيب فليحفظ.
150

وتعتبر المماثلة في الأوصاف. (وقت العقد سما وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا
وبكارة وثيوبة وعفة وعلما وأدبا وكمال خلق) وعدم ولد. ويعتبر حال الزوج أيضا، ذكره
الكمال قال:
151

ومهر الأمة بقدر الرغبة فيها (ويشترط فيه) أي في ثبوت مهر المثل لما ذكر (إخبار رجلين أو
رجل وامرأتين ولفظ الشهادة) فإن لم يوجد شهود عدول فالقول للزوج بيمينه، وما في المحيط
152

من أن للقاضي فرض المهر حملة في النهر على ما إذا رضيا بذلك (فإن لم يوجد من قبيلة أبيها
فمن الأجانب) أي فمن قبيلة تماثل قبيلة أبيها (فإن لم يوجد فالقول له) أي للزوج في ذلك
بيمينه كما مر.
(وصح ضمان الولي مهرها ولو) المرأة (صغيرة)
153

ولو عاقدا لأنه سفير، لكن لشرط صحته، فلو في مرض موته وهو وارثه لم يصح، وإلا صح
من الثلث، وقبول المرأة أو غيرها في مجلس الضمان (وتطالب أيا شاءت) من زوجها البالغ، أو
الولي الضامن (فإن أدى رجع على الزوج إن أمر) كما هو حكم الكفالة (ولا يطالب الأب
154

بمهر ابنه الصغير الفقير) أما الغني فيطالب أبوه بالدفع من مال ابنه لا من مال نفسه (إذا زوجه
امرأة إلا إذا ضمنه) على المعتمد (كما في النفقة) فإنه لا يؤخذ بها إلا إذا ضمن، ولا رجوع
للأب إلا
155

إذا أشهد على الرجوع عند الأداء (ولها منعه من الوطئ) دواعيه. شرح مجمع (والسفر بها ولو
بعد وطئ وخلوة رضيتهما) لان كل وطأة معقود عليها، فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي
(لاخذ ما بين تعجيله) من المهر كله أو بعضه (أو) أخذ (قدر ما يعجل لمثلها عرفا) به يفتى،
157

لان المعروف كالمشروط (إن لم يؤجل) أو يعجل (كله) فكما شرط،
لان الصريح يفوق الدلالة إلا إذا جهل الاجل جهالة فاحشة فيجب حالا غاية، إلا التأجيل
لطلاق أو موت فيصح للعرف. بزازية. وعن الثاني لها منعه إن أجله كله، وبه يفتى استحسانا.
ولوالجية.
وفي النهر: لو تزوجها على مائة على حكم الحلول على أن يعجل أربعين
158

لها منعه حتى تقبضه.
(و) لها (النفقة) بعد المنع (و) لها (السفر والخروج من بيت زوجها للحاجة، و) لها
(زيارة أهلها بلا إذنه ما لم تقبضه) أي المعجل، فلا تخرج إلا لحق لها أو عليها أو لزيارة أبويها
كل جمعة مرة أو المحارم كل سنة، ولكونها قابلة أو غاسلة لا فيما عدا ذلك، وإن أذن كانا
عاصيين، والمعتمد جواز الحمام بلا تزين. أشباه. وسيجئ في النفقة (ويسافر بها بعد أداء
159

كله) مؤجلا ومعجلا (إذا كان مأمونا عليها وإلا) يؤد كله، أو لم يكن مأمونا (لا) يسافر بها،
وبه يفتى كما في شروح المجمع، واختاره في ملتقى الأبحر ومجمع الفتاوى، واعتمده
المصنف، وبه أفتى شيخنا الرملي، لكن في النهر: والذي عليه العمل في ديارنا أنه لا يسافر
بها جبرا عليها، وجزم به البزازي وغيره. وفي المختار: وعليه الفتوى.
160

وفي الفصول: يفتي بما يقع عنده من المصلحة (وينقلها فيما دون مدته) أي السفر (من المصر
إلى القرية وبالعكس) ومن قرية إلى قرية، لأنه ليس بغربة، وقيده في التاترخانية بقرية يمكنه
الرجوع قبل الليل إلى وطنه، وأطلقه في الكافي قائلا: وعليه الفتوى (وإن اختلفا) في المهر
161

(ففي أصله) حلف منكر التسمية، فإن نكل ثبت، وإن حلف (يجب مهر المثل) وفي المهر
يحلف (إجماعا، و) إن اختلفا (في قدره حال قيام النكاح فالقول لمن شهد له مهر المثل) بيمينه
(وأي أقام بينة قبلت) سواء (شهد مهر المثل له أو لها أو لا ولا، وإن أقاما البينة فبينتها) مقدمة
(إن شهد مهر المثل له، وبينته) مقدمة (إن شهد) مهر المثل (لها) لان البينات
162

لاثبات خلاف الظاهر (وإن كان مهر المثل بينهما تحالفا، فإن حلفا أو برهنا قضى به، وإن برهن
أحدهما قبل برهانه، لأنه نور دعواه.
(وفي الطلاق قبل الوطئ حكم متعة المثل) لو المسمى دينا وإن عينا كمسألة العبد
163

والجارية فلها المتعة بلا تحكيم، إلا أن يرضى الزوج بنصف الجارية (وأي أقام بينة قبلت، فإن
أقاما فبينتها) أولى (إن شهدت له) المتعة (وبينته إن شهدت لها، وإن كانت) المتعة (بينهما
تحالفا، وإن حلف وجب متعة المثل، وموت أحدهما كحياتهما في الحكم) أصلا وقدرا لعدم
سقوطه بموت أحدهما (وبعد موتهما ففي القدر القول لورثته، و) في الاختلاف (في أصله)
القول لمنكر التسمية (لم يقض بشئ) ما لم يبرهن على التسمية (وقالا: يقضى بمهر المثل)
كحال حياة وبه يفتى وهذا كله (إذا لم تسلم نفسها، فإن سلمت ووقع الاختلاف في الحالين)
164

الحياة وبعدها (ولا يحكم بمهر المثل) لأنها لا تسلمه نفسها إلا بعد تعجيل شئ عادة (بل يقال
لها: لا بد أن تقري بما تعجلت وإلا قضينا عليك بالمتعارف) تعجيله (ثم يعمل في الباقي بما
ذكرنا وهذا إذا ادعى الزوج إيصال شئ إليها. بحر.
(ولو بعث إلى امرأته شيئا ولم يذكر جهة عند الدفع غير) جهة (المهر) كقوله لشمع أو
حناء ثم قال إنه من المهر لم يقبل. قنية لوقوعه هدية فلا ينقلب مهرا (فقالت هو) أي المبعوث
165

(هدية وقال هو من المهر) أو من الكسوة أو عارية (فالقول له) بيمينه والبينة لها، فإن حلف
والمبعوث قائم فلها أن ترده وترجع بباقي المهر. ذكره ابن الكمال.
ولو عوضته ثم ادعاه عارية فلها أن تسترد العوض
166

من جنسه. زيلعي (في غير المهيأ للاكل) كثياب وشاة حية وسمن وعسل وما يبقى شهرا.
أخي زاده (و) القول (لها) بيمينها (في المهيأ له) كخبز ولحم مشوي، لأن الظاهر يكذبه، ولذا
قال الفقيه: المختار أنه يصدق فيما لا يجب عليه كخف وملاءة، لا فيما يجب كخمار ودرع:
يعني ما يم يدع أنه كسوة، لأن الظاهر معه.
(خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوها، فما بعث للمهر يسترد عينه
قائما) فقط وإن تغير بالاستعمال
167

(أو قيمته هالكا) لأنه معاوضة ولم تتم فجاز الاسترداد (وكذا) يسترد (ما بعث هدية وهو قائم
دون الهالك والمستهلك) لأنه في معنى الهبة.
(ولو ادعت أنه) أي المبعوث (من المهر وقال هو وديعة، فإن كان من جنس المهر فالقول
لها، وإن كان من خلافه فالقول له) بشهادة الظاهر.
(أنفق) رجل (على معتدة الغير
168

بشرط أن يتزوجها) بعد عدتها (إن تزوجته لا رجوع مطلقا، وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع
لها، وإن أكلت معه فلا مطلقا) بحر عن العمادية.
169

وفيه عن المبتغى (جهز ابنته بجهاز وسلمها ذلك ليس له الاسترداد منها ولا لورثته بعده
إن سلمها ذلك في صحته) بل تختص به (وبه يفتى) وكذا لو اشتراه لها في صغرها. ولوالجية.
والحيلة أن يشهد عند التسليم إليها أنه إنما سلمه عارية، والأحوط أن يشتريه منها ثم
تبرئه. درر.
(أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده) لأنه رشوة.
(جهز ابنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت هو تمليك أو قال الزوج ذلك بعد موتها
ليرث منه وقال الأب) أو ورثته بعد موته (عارية ف‍) - المعتمد أن (القول للزوج، ولها إذا كان
170

العرف مستمرا أن الأب يدفع مثله جهازا لا عارية، و) أما (إن مشتركا) كمصر والشام (فالقول
للأب)
171

كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها (والام كالأب في تجهيزها) وكذا ولي الصغيرة. شرح
وهبانية.
واستحسن في النهر تبعا لقاضيخان أن الأب إن كان من الاشراف لم يقبل قوله أنه
عارية.
(ولو دفعت في تجهيزها لابنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه وكان ساكتا وزفت
إلى الزوج فليس للأب أن يسترد ذلك من ابنته) لجريان العرف به (وكذا لو أنفقت الام في
جهازها ما هو معتاد والأب ساكت لا تضمن) الام، وهما من المسائل السبع والثلاثين بل الثمان
والأربعين على ما في زواهر الجواهر التي السكوت فيها كالنطق.
فرع: لو زفت إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد. قنية. زاد في البحر عن
المبتغى: إلا إذا سكت طويلا فلا خصومة له،
172

لكن في النهر عن البزازية: الصحيح أنه لا يرجع على الأب بشئ، لان المال في النكاح غير
مقصود (نكح ذمي) أو مستأمن (ذمية أو حربي حربية ثمة بميتة أو بلا مهر بأن سكتا عنه أو
نفياه و) الحال أن (ذا جائز عندهم فوطئت أو خلقت
173

قبله أو مات عنها فلا مهر لها) لو أسلما أو ترافعا إلينا لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون (وتثبت)
بقية (أحكام النكاح في حقهم كالمسلمين من وجوب النفقة في النكاح ووقوع الطلاق ونحوهما)
كعدة ونسب وخيار بلوغ وتوارث بنكاح صحيح وحرمة مطلقة ثلاثا ونكاح محارم.
(وإن نكحها بخمر أو خنزير عين) أي مشار إليه ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض
فلها ذلك فتخلل الخمر وتسيب الخنزير، ولو طلقها قبل الدخول فلها نصفه (و) لها (في غير
عين) قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير، إذ أخذ قيمة القيمي كأخذ عينه.
174

فروع: الوطئ في دار الاسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا في مسألتين: صبي نكح بلا إذن
وطاوعته، وبائع أمته قبل تعليم، ويسقط من الثمن ما قابل البكارة، وإلا فلا.
تدافعت جارية مع أخرى فأزالت بكارتها لزمها مهر المثل.
175

لأبي الصغيرة المطالبة بالمهر، وللزوج المطالبة بتسليمها إن تحملت الرجل. قال
البزازي: ولا يعتبر السن، فلو تسلمها فهربت لم يلزمه طلبها.
خدع امرأة وأخذها حبس إلى أن يأتي بها ويعلم موتها.
المهر مهر السر، وقيل العلانية.
176

المؤجل إلى الطلاق يتعجل بالرجعي ولا يتأجل بمراجعتها، ولو وهبته المهر على أن
يتزوجها فأبى فالمهر باق، نكحها أو لا. ولو وهبته لاحد ووكلته بقبضه صح. ولو أحالت به
إنسانا ثم وهبته للزوج لم تصح، وهذه حيلة من يريد أن يهب ولا تصح.
باب نكاح الرقيق
هو المملوك كلا أو بعضا،
177

والقن المملوك كلا.
(توقف نكاح قن وأمة ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة المولى، فإن أجاز نفذ، وإن
رد بطل) فلا مهر ما لم يدخل فيطالب بمهر المثل بعد عتقه، ثم المراد بالمولى من له ولاية
تزويج الأمة كأب وجد وقاض ووصي ومكاتب
178

ومفاوض ومتول وأما العبد فلا يملك تزويجه إلا من يملك إعتاقه. درر.
(فإن نكحوا بالاذن فالمهر والنفقة عليهم) أي على القن وغيره لوجود سبب الوجوب منه
(ويسقطان بموتهم) لفوات محل الاستيفاء (وبيع قن فيهما لا) يباع (غيره) كمدبر بل يسعى، ولو
مات مولاه لزمه جملة إن قدر. نهر وقنية (ولكنه يباع في النفقة مرارا)
179

إن تجددت (وفي المهر مرة) ويطالب بالباقي بعد عتقه
180

إلا إذا باعه منها. خانية.
(ولو زوج) المولى (أمته من عبده لا يجب المهر) في الأصح. ولوالجية. وقال البزازي:
بل يسقط ومحل الخلاف إذا لم تكن الأمة مأذونة مديونة، فإن كانت بيع أيضا لأنه يثبت لها ثم
181

ينتقل للمولى. نهر (فلو باعه سيده بعد ما زوجه امرأة فالمهر برقبته يدور معه أينما دار كدين
الاستهلاك) لكن للمرأة فسخ البيع لو المهر عليه لأنه دين فكانت كالغرماء. منح (وقوله لعبده
طلقها رجعية إجازة) للنكاح (الموقوف، لا طلقها أو فارقها) لأنه يستعمل للمتاركة،
182

حتى لو أجازه بعد ذلك لا ينفذ، بخلاف الفضولي (وإذنه لعبده في النكاح ينتظم جائزه وفاسده،
فيباع العبد لمهر من نكحها فاسدا بعد إذنه فوطئها) خلافا لهما، ولو نوى المولى الصحيح فقط
تقيد به، كما لو نص عليه، ولو نص على الفاسد صح وصح الصحيح أيضا. نهر.
(ولو نكحها ثانيا) صحيحا (أو) نكح أخرى (بعدها صحيحا وقف على الإجازة) لانتهاء
الاذن بمرة
183

وإن نوى مرارا، ولو مرتين صح لأنهما كل نكاح العبد، وكذا التوكيل بالنكاح (بخلاف التوكيل
به) فإنه لا يتناول الفاسد فلا ينتهي، به يفتى. والوكيل بنكاح فاسد لا يملك الصحيح، بخلاف
البيع. ابن ملك.
وفي الأشباه: من قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة الاذن في النكاح والبيع والتوكيل
بالبيع يتناول الفاسد،
184

وبالنكاح لا، واليمين على نكاح وصلاة وصوم وحج وبيع، إن كانت على الماضي يتناوله،
وإن على المستقبل لا.
(ولو زوج عبدا له مأذونا مديونا صح، وساوت) المرأة (الغرماء في مهر مثلها) والأقل
(والزائد عليه) تطالب به) بعد استيفاء الغرماء (كدين الصحة مع) دين (المرض) إلا إذا باعه
منها
185

كما مر.
(ولو زوج بنته مكاتبه ثم مات لا يفسد النكاح) لأنها لم تملك المكاتب بموت أبيها (إلا
إذا عجز فرد في الرق) فحينئذ يفسد للتنافي.
(زوج أمته) أو أم ولده (لا تجب) عليه (تبوئتها) وإن شرطها في العقد، أما لو شرط الحر
186

حرية أولادها فيه صح وعتق كل من ولدته في هذا النكاح، لان قبول المولى الشرط والتزويج
على اعتباره هو معنى تعليق الحرية بالولادة فيصح. فتح. ومفاده أنه لو باعها أو مات عنها
قبل الوضع فلا حرية.
ولو ادعى الزوج الشرط ولا بينة له حلف المولى. نهر
187

(لكن لا نفقة ولا سكنى لها إلا بها) بأن يدفعها إليه ولا يستخدمها (وتخدم المولى ويطأ الزوج
إن ظفر بها فارغة) عن خدمة المولى، ويكفي في تسليمها قوله متى ظفرت بها وطئتها. نهر
(فإن بوأها ثم رجع) عنها (صح) رجوعه لبقاء حقه (وسقطت) النفقة.
(ولو خدمته) أي السيد بعد التبوئة (بلا استخدامه) أو استخدامها نهارا وأعادها لبيت
زوجها ليلا (لا) تسقط لبقاء التبوئة.
(وله) أي المولى (السفر بها) أي بأمته (وإن أبى الزوج) ظهيرية (وله إجبار قنه وأمته) ولو
أم ولد، ولا يلزمه الاستبراء بل يندب، فلو ولدت لأقل من نصف حول فهو من المولى
والنكاح فاسد. بحر من الاستيلاد وثبوت النسب (على النكاح) وإن لم يرضيا لا مكاتبه
188

ومكاتبته، بل يتوقف على إجازتهما ولو صغيرين إلحاقا بالبالغ، فلو أديا وعتقا عاد موقوفا على
إجازة المولى لا على إجازتهما لعدم أهليتهما إن لم يكن عصبة غيره، ولو عجزا توقف نكاح
المكاتب على رضا المولى ثانيا لعود مؤن النكاح عليه، وبطل نكاح المكاتبة لأنه طرأ حل
بات على موقوف فأبطله، والدليل يعمل العجائب، وبحث الكمال هنا غير صائب.
189

(ولو قتل) المولى (أمته قبل الوطئ) ولو خطأ. فتح (وهو مكلف) فلو صبيا لم يسقط على
الراجح (سقط المهر) لمنعه المبدل كحرة ارتدت ولو صغيرة (لا لو فعلت ذلك) القتل (امرأة)
190

ولو أمة على الصحيح. خانية (بنفسها) أو قتلها وارثها أو ارتدت الأمة أو قبلت ابن زوجها كما
رجحه في النهر، إذ لا تفويت من المولى (أو فعله بعده) أي الوطئ لتقرره به، ولو فعله بعبده أو
مكاتبته أو مأذونته المديونة لم يسقط اتفاقا.
(والاذن في العزل) وهو الانزال خارج الفرج (لمولى الأمة لا لها) لان الولد حقه،
191

وهو يفيد التقييد بالبالغة وكذا الحرة. نهر.
(ويعزل عن الحرة) وكذا الكاتبة. نهر. بحثا (بإذنها) لكن في الخانية أنه يباح في زماننا
لفساده. قال الكمال: فليعتبر عذرا مسقطا لاذنها، وقالوا: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر
192

ولو بلا إذن الزوج (وعن أمته بغير إذنها) بلا كراهة، فإن ظهر بها حبل حل نفيه إن لم يعد قبول
بول (وخيرت أمة). ولو أم ولد (ومكاتبة) ولو حكما كمعتقة بعض (عتقت تحت حر أو عبد ولو
كان النكاح برضاها) دفعا لزيادة الملك عليها بطلقة ثالثة، فإن اختارت نفسها فلا مهر لها
193

أو زوجها فالمهر لسيدها، ولو صغيرة تؤخر لبلوغها، وليس لها خيار بلوغ في الأصح (أو
كانت) الأمة (عند النكاح حرة صارت أمة) بأن ارتدا ولحقا بدار الحرب ثم سبيا معا
فأعتقت خيرت عند الثاني، خلافا للثالث. مبسوط (والجهل بهذا الخيار) خيار العتق (عذر)
فلو لم تعلم به حتى ارتدا ولحقا فعلمت ففسخت صح، إلا إذا قضى باللحاق،
194

وليس هذا حكما بل فتوى. كافي (ولا يتوقف على القضاء) ولا يبطل بسكوت ولا يثبت لغلام
ويقتصر على مجلس كخيار مخيرة، بخلاف خيار البلوغ في الكل. خانية.
(نكح عبد بلا إذن فعتق) أو باعه فأجاز المشتري (نفذ) لزوال المانع (وكذا) حكم (الأمة
ولا خيار لها)
195

لكون النفوذ بعد العتق فلم تتحقق زيادة الملك، وكذا لو اقترنا بأن زوجها فضولي وأعتقها
فضولي وأجازهما المولى، وكذا مدبرة عتقت بموته، وكذا أم الولد إن دخل بها الزوج، وإلا
لم ينفذ، لان عدتها من المولى تمنع نفاذ النكاح (فلو وطئ) الزوج الأمة (قبله) أي العتق
(فالمهر المسمى له) أي للمولى (أو بعده فلها) لمقابلته بمنفعة ملكتها.
(ومن وطئ قنة ابنه فولدت) فلو لم تلد لزم عقرها
196

وارتكب محرما، ولا يحد قاذفه (فادعاه الأب) وهو حر مسلم عاقل (ثبت نسبه) بشرط بقاء ملك
197

ابنه من (وقت الوطئ إلى الدعوة، وبيعها لأخيه مثلا لا يضر. نهر بحثا (وصارت أم ولده)
لاستناد الملك لوقت العلوق (وعليه قيمتها) ولو فقيرا لقصور حاجة بقاء نسله عن بقاء نفسه،
ولذا يحل له عند الحاجة الطعام لا الوطئ، ويجبر على نفقة أبيه لا على دفع جارية لتسريه (لا
عقرها وقيمة ولدها) ما لم تكن مشتركة فتجب حصة الشريك، وهذا إذا ادعاه وحده، فلو مع
الابن، فإن شريكين قدم الأب
198

وإلا فالابن، ولو ادعى ولد أم ولده المنفي أو مدبرته أو مكاتبته شرط تصديق الابن (وجد
صحيح كأب بعد زوال ولايته بموت وكفر وجنون ورق فيه) أي في الحكم المذكور (لا)
يكون كالأب (قبله) أي قبل زوال المذكور، ويشترط ثبوت ولايته من الوطئ إلى الدعوة.
(ولو تزوجها) ولو فاسدا (أبوه) ولو بالولاية (فولدت لم تصر أم ولده) لتولده من نكاح (
ويجب المهر لا القيمة وولدها حر) بملك أخيه له،
199

ومن الحيل أن يملك أمته لطفله ثم يتزوجها.
(ولو وطئ جارية امرأته أو والده أو جده فولدت وادعاه لا يثبت النسب إلا بتصديق
المولى) فلو كذبه ثم ملك الجارية وقتا ما ثبت النسب، وسيجئ في الاستيلاد (حرة) متزوجة
برقيق (قالت لمولى زوجها) الحر المكلف (أعتقه عني بألف) أو زادت ورطل من خمر، إذ
الفاسد هنا كالصحيح (ففعل فسد النكاح) لتقدم الملك اقتضاء، كأنه قال: بعته منك وأعتقته
200

عنك، لكن لو قال كذلك وقع العتق عن المأمور لعدم القبول كما في الحواشي السعدية،
ومفاده أنه لو قال قبلت وقع عن الآمر (والولاء لها) ولزمها الألف وسقط المهر (ويقع) العتق
(عن كفارتها إن نوته) عنها (ولو لم تقل بألف لا) يفسد لعدم الملك (والولاء له) لأنه المعتق،
والله أعلم.
باب نكاح الكافر
يشمل المشرك والكتابي. وها هنا ثلاثة أصول: الأول أن (كل نكاح صحيح بين
المسلمين فهو صحيح بين أهل الكفر) خلافا لمالك، ويرده قوله تعالى: * (وامرأته حمالة
201

الحطب) * (سورة المسد: الآية 4) وقوله عليه الصلاة والسلام ولدت من نكاح لا من سفاح (و) الثاني أن (كل نكاح
حرم بين المسلمين لفقد شرطه) لعدم شهود (يجوز في حقهم إذا اعتقدوه) عند الامام (ويقرون
202

عليه بعد الاسلام. و) الثالث (أن كل نكاح حرم لحرمة المحل) كمحارم (يقع جائزا. وقال
مشايخ العراق: لا) بل فاسدا، والأول، أصح، وعليه فتجب النفقة ويحد قاذفه. وأجمعوا على
أنهم لا يتوارثون لان الإرث ثبت بالنص على خلاف القياس في النكاح الصحيح مطلقا فيقتصر
عليه. ابن ملك.
(أسلم المتزوجان بلا) سماع
203

(شهود أو في عدة كافر معتقدين ذلك أقرا عليه) لأنه أمرنا بتركهم وما يعتقدون (لو كانا) أي
المتزوجان اللذان أسلما (محرمين أو أسلم أحد المحرمين أو ترافعا إلينا وهما على الكفر فرق)
القاضي أو الذي حكماه (بينهما) لعدم المحلية (وبمرافقة أحدهما لا) يفرق لبقاء حق الآخر،
بخلاف اسلامه، لان الاسلام يعلو ولا يعلى (إلا إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق
204

فإنه يفرق بينهما) إجماعا (كما لو خالعها ثم أقام معها من غير عقد، أو تزوج كتابية في عدة
مسلم) أو تزوجها قبل زوج آخر وقد طلقها ثلاثا، فإنه في هذه الثلاثة يفرق من غير مرافعة.
205

بحر عن المحيط، خلافا للزيلعي والحاوي من اشتراط المرافعة.
(وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسين أو امرأة الكتابي عرض الاسلام على الآخر، فإن
أسلم) فيها (وإلا) بأن أبى أو سكت (فرق بينهما، ولو كان) الزوج
206

(صبيا مميزا) اتفاقا على الأصح (والصبية كالصبي) فيما ذكر، والأصل أن كل من صح منه
الاسلام إذا أتى به صح منه الاباء إذا عرض عليه (وينتظر عقل) أي تمييز (غير المميز، ولو)
كان (مجنونا) لا ينتظر لعدم نهايته بل (يعرض) الاسلام (على أبويه) فأيهما أسلم تبعه فيبقى
النكاح، فإن لم يكن له أب نصب القاضي عنه وصيا فيقضي عليه بالفرقة. باقاني عن البهنسي
عن روضة العلماء للزاهدي.
(ولو أسلم الزوج وهي مجوسية فتهودت أو تنصرت بقي نكاحها كما لو كانت في الابتداء
كذلك) لأنها كتابية مآلا (والتفريق) بينهما (طلاق) ينقص العدد (لو أبى لا لو أبت)
207

لان الطلاق لا يكون من النساء.
(وإباء المميز وأحد أبوي المجنون طلاق) في الأصح، وهو من أغرب المسائل حيث
يقع الطلاق من صغير ومجنون. زيلعي، وفيه نظر، إذ الطلاق من القاضي وهو عليهما لا منهما
فليسا بأهل للايقاع بل للوقوع،
208

كما لو ورث قريبه.
ولو قال: إن جننت فأنت طالق فجن لم يقع، بخلاف إن دخلت الدار فدخلها مجنونا
وقع.
(ولو أسلم أحدهما) أي أحد المجوسيين أو امرأة الكتابي (ثمة) أي في دار الحرب
وملحق بها كالبحر الملح
209

(لم تبن حتى تحيض ثلاثا) أو تمضي ثلاثة أشهر (قبل إسلام الآخر) إقامة لشرط الفرقة مقام
السبب، وليست بعدة لدخول غير المدخول بها.
(ولو أسلم زوج الكتابية) ولو مالا كما مر (فهي له، و) المرأة (تبين بتباين الدارين)
حقيقة وحكما (لا) ب‍ (- السبي، فلو خرج) أحدهما (إلينا مسلما) أو ذميا أو أسلم أو صار ذا ذمة
في دارنا (أو أخرج مسبيا) وأدخل في دارنا (بانت) بتباين الدار، إذ أهل الحرب كالموتى. ولا
210

نكاح بين حي وميت (وإن سبيا) أو خرجا إلينا (معا) ذميين أو مسلمين أو ثم أسلما أو صارا
ذميين (لا) تبين لعدم التباين، حتى لو كانت المسبية منكوحة مسلم أو ذمي لم تبن، ولو
نكحها ثمة ثم خرج قبلها بانت وإن خرجت قبله لا، وما في في الفتح عن المحيط تحريف. نهر.
(ومن هاجرت إلينا) مسلمة أو ذمية (حائلا بانت بلا عدة) فيحصل تزوجها، أما الحامل
211

فحتى تضع على الأظهر، لا للعدة بل لشغل الرحم بحق الغير (وارتداد أحدهما) أي الزوجين
(فسخ) فلا ينقص عددا (عاجل) بلا قضاء (فللموطوءة) ولو حكما (كل مهرها) لتأكده به
(ولغيرها نصفه) لو مسمى أو المتعة (لو ارتد) وعليه نفقة العدة (ولا شئ من المهر والنفقة
سوى السكنى). به يفتى
212

(لو ارتدت) لمجئ الفرقة منها قبل تأكده، ولو ماتت في العدة ورثها زوجها المسلم
استحسانا، وصرحوا بتعزيرها خمسة وسبعين وتجبر على الاسلام وعلى تجديد النكاح زجرا لها
بمهر يسير كدينار، وعليه الفتوى. ولوالجية. وأفتى مشايخ بلخ بعدم الفرقة بردتها زجرا
وتيسيرا، لا سيما التي تقع في المكفر ثم تنكر. قال في النهر: والافتاء بهذا أولى من الافتاء
بما في النوادر، لكن قال المصنف: ومن تصفح أحوال نساء زماننا وما يقع منهن من موجبات
الردة مكررا في كل يوم لم يتوقف في الافتاء برواية النوادر.
قلت: وقد بسطت في القنية والمجتبى والفتح والبحر. وحاصلها أنها بالردة تسترق
213

وتكون فيئا للمسلمين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ويشتريها الزوج من الامام أو يصرفها إليه
لو مصرفا.
ولو استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها، وله بيعها ما لم تكن ولدت منه فتكون كأم
الولد. ونقل المصنف في كتاب الغصب أن عمر رضي الله عنه هجم على نائحة فضربها بالدرة
حتى سقط خمارها، فقيل له: يا أمير المؤمنين قد سقط خمارها، فقال: إنها لا حرمة لها، ومن
هنا قال الفقيه أبو بكر البلخي حين مر بنساء على شط نهر كاشفات الرؤوس والذراع، فقيل له:
كيف تمر؟ فقال: لا حرمة لهن، إنما الشك في إيمانهن كأنهن حربيات
214

(وبقي النكاح إن ارتدا معا) بأن لم يعلم السبق فيجعل كالغرقى (ثم أسلما كذلك) استحسانا
(وفسد إن أسلم أحدهما قبل الآخر) ولا مهر قبل الدخول لو المتأخر هي، ولو هو فنصفه أو
متعة.
(والولد يتبع خبر الأبوين دينا) إن اتحدت الدار
215

ولو حكما، بأن كان الصغير في دارنا والأب ثمة، بخلاف العكس (والمجوسي، ومثله) كوثني
216

وسائر أهل الشرك (شر من الكتابي) والنصراني شر من اليهودي في الدارين، لأنه لا ذبيحة له
بل يخنق كمجوسي وفي الآخرة أشد عذابا. وفي جامع الفصولين: لو قال النصرانية خير من
اليهودية أو المجوسية كفر لاثباته الخير لما قبح بالقطعي
217

لكن ورد في السنة أن المجوس أسعد حالة من المعتزلة لاثبات المجوس خالقين فقط وهؤلاء
خالقا لا عدد له. بزازية ونهر (ولو تمجس أبو صغيرة نصرانية تحت مسلم) بانت بلا مهر ولو
كان (قد ماتت الام نصرانية) مثلا وكذا عكسه (لم تبن) لتناهي التبعية بموت أحدهما ذميا أو
مسلما أو مرتدا فلم تبطل بكفر الآخر.
218

وفي المحيط: لو ارتدا لم تبن ما لم يلحقا، ولو بلغت عاقلة مسلمة ثم جنت فارتدا لم
تبن مطلقا.)
مسلم تحته نصرانية فتمجسا أو تنصرا بانت.
(ولا) يصلح (أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا) من الناس مطلقا.
(أسلم) الكافر (وتحته خمس نسوة فصاعدا أو أختان أو أم وبنتها بطل نكاحهن إن تزوجهن
بعقد واحد، فإن رتب فالآخر) باطل. وخيره محمد والشافعي عملا بحديث فيروز.
219

قلنا: كان تخييره في التزوج بعد الفرقة بلغت المسلمة المنكوحة ولم تصف الاسلام
بانت ولا مهر قبل الدخول، وينبغي أن يذكر الله تعالى بجميع صفاته عندها وتقر بذلك،
وتمامه في الكافي.
220

باب القسم
بفتح القاف: القسمة، وبالكسر: النصيب.
(يجب) وظاهر الآية أنه فرض. نهر (أن يعدل) أي أن لا يجوز (فيه) أي في القسم
بالتسوية في البيتوتة (وفي الملبوس والمأكول)
221

والصحبة (لا في المجامعة) كالمحبة بل يستحب. ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانا ولا يبلغ
مدة الايلاء إلا برضاها،
222

ويؤمر المتعبد بصحبتها أحيانا، وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع لامة.
ولو تضررت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها، والرأي في تعيين المقدار
للقاضي بما يظن طاقتها. نهر بحثا
223

(بلا فرق بين فحل وخصي وعنين ومجبوب ومريض وصحيح) وصبي دخل بامرأته وبالغ لم
يدخل. بحر بحثا، وأقره المصنف، ومريضة وصحيحة (وحائض وذات نفاس ومجنونة لا يخاف
ورتقاء وقرناء) وصغيرة يمكن وطؤها ومحرمة ومظاهر ومولى منها
224

ومقابلاتهن، وكذا مطلقة رجعية إن قصد رجعتها، وإلا لا. بحر.
(ولو أقام عند واحدة شهرا في غير سفر ثم خاصمته الأخرى) في ذلك (يؤمر بالعدل
بينهما في المستقبل وهدر ما مضى وإن أثم به) لان القسمة تكون بعد الطلب (وإن عاد إلى
الجور بعد نهي القاضي إياه عزر) بغير حبس. جوهرة. لتفويته الحق، وهذا إذا لم يقل إنما
فعلت ذلك، لان خيار الدور إلي، فحينئذ يقضي القاضي بقدره. نهر بحثا
225

(والبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء) لاطلاق الآية.
(وللأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة) والمبعضة (نصف ما للحرة) أي من البيتوتة
والسكنى معها، أما النفقة فبحالهما.
(ولا قسم في السفر) دفعا للحرج (فله السفر بمن شاء منهن والقرعة أحب) تطييبا
لقلوبهن.
(ولو تركت قسمها) بالكسر: أي نوبتها (لضرتها صح، ولها الرجوع في ذلك) في
226

المستقبل، لأنه ما وجب فما سقط، ولو جعلته لمعينة هل له جعله لغيرها؟ ذكر الشافعي لا.
وفي البحر بحثا: نعم، ونازعه في النهر.
(ويقيم عند كل واحدة منهن يوما وليلة) لكن إنما تلزمه التسوية في الليل، حتى لو جاء
للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم، ولا يجامعها في غير نوبتها، وكذا لا
يدخل عليها إلا لعيادتها ولو اشتد. ففي الجوهرة: لا بأس أن تقيم عندها حتى تشفى أو
تموت انتهى: يعني إذا لم يكن عندها من يؤنسها.
ولو مرض هو في بيته دعا كلا في نوبتها، لأنه لو كان صحيحا وأراد ذلك ينبغي أن
يقبل منه. نهر (وإن شاء ثلاثا) أي ثلاثة أيام ولياليها (ولا يقيم عند إحداهما أكثر إلا بإذن
227

الأخرى) خاصة زاد في الخانية (والرأي في البداءة (في القسم إليه) وكذا في مقدار الدور.
هداية وتبيين. وقيده في الفتح بحثا بمدة الايلاء أو جمعة، وعممه في البحر، ونظر فيه في
النهر. قال المصنف: وظاهر بحثهما أنهما لم يطلعا على ما في الخلاصة من التقييد بالثلاثة
أيام كما عولنا عليه في المختصر، والله أعلم.
فروع: لو كان عمله ليلا كالحارس ذكر الشافعية أنه يقسم نهارا وهو حسن، وحقه عليها
أن تطيعه في كل مباح يأمرها به، وله منعها من الغزل ومن كل ما يتأذى من رائحته، بل ومن
الحناء والنقش إن تأذى برائحته. نهر. وتمامه فيما علقته على الملتقى.
228

باب الرضاع
(هو) لغة بفتح وكسر: مص الثدي. وشرعا: (مص من ثدي آدمية) ولو بكرا أو ميتة أو
آيسة، وألحق بالمص الوجور والسعوط
229

(في وقت مخصوص) هو (حولان ونصف عنده وحولان) فقط (عندهما وهو الأصح) فتح، وبه
يفتى كما في تصحيح القدوري عن العون، لكن في الجوهرة أنه في الحولين ونصف، ولو
بعد الفطام محرم، وعليه الفتوى. واستدلوا لقول الامام بقوله تعالى: * (وحمله وفصاله ثلاثون
شهرا) * (سورة الأحقاف: الآية 51) أي مدة كل منهما ثلاثون غير أن النقص في الأول قام بقول عائشة: لا يبقى الولد أكثر من
سنتين، ومثله لا يعرف إلا سماعا، والآية مؤولة لتوزيعهم الاجل على الأقل والأكثر، فلم تكن
دلالتها قطعية، على أن الواجب على المقلد العمل بقول المجتهد وإن لم يظهر دليله
230

كما أفاده في رسم المفتي، لكن في آخر الحاوي: فإن خالفا: قيل يخير المفتي، والأصح أن
العبرة لقوة الدليل، ثم الخلاف في التحريم، أما لزوم أجر الرضاع للمطلقة فمقدر بحولين
بالاجماع (ويثبت التحريم) في المدة فقط ولو (بعد الفطام والاستغناء بالطعام على) ظاهر
(المذهب) وعليه الفتوى. فتح وغيره. قال في المصنف كالبحر: فما في الزيلعي خلاف
المعتمد، لان الفتوى متى اختلفت رجح ظاهر الرواية (ولم يبح الارضاع بعد مدته) لأنه جزء
231

آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح. شرح الوهبانية.
وفي البحر: لا يجوز التداوي بالمحرم في ظاهر المذهب، أصله بول المأكول كما مر.
(وللأب إجبار أمته على فطام ولدها منه قبل الحولين إن لم يضره) أي الولد (الفطام،
كما له) أيضا (إجبارها) أي أمته (على الارضاع، وليس له ذلك) يعني الاجبار بنوعيه (مع
زوجته الحرة) ولو (قبلهما) لان حق التربية لها. جوهرة (ويثبت به) ولو بين الحربيين. بزازية
(وإن قل) إن علم وصوله لجوفه من فمه أو أنفه
232

لا غير، فلو التقم الحلمة ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا لم يحرم، لان في المانع شكا.
ولوالجية.
ولو أرضعها أكثر أهل قرية ثم لم يدر من أرضعها فأراد أحدهم تزوجها، إن لم تظهر
علامة ولم يشهد بذلك جاز. خانية (أمومية المرضعة للرضيع، و) يثبت (أبوة زوج مرضعة) إذا
233

كان (لبنها منه له) وإلا لا كما سيجئ (فيحرم منه) أي بسببه (ما يحرم من النسب) رواه
الشيخان.
واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صورة، وجمعها في قوله:
يفارق النسب الارضاع في صور * كأم نافلة أو جدة الولد
وأم أخت وأخت ابن
234

وأم أخ وأم خال وعمة ابن اعتمد
(إلا أم أخيه وأخته) استثناء منقطع، لان حرمة من ذكر بالمصاهرة لا بالنسب فلم يكن
235

الحديث متنا، ولا لما استثناه الفقهاء فلا تخصيص بالعقل كما قيل، فإن حرمة أم أخته
نسبا لكونها أمة أو موطوءة أبيه، وهذا المعنى مفقود في الرضاع (و) قس عليه (أخت ابنه)
236

وبنته (وجدة ابنه) وبنته (وأم عمه) وعمته وأم خاله وخالته، وكذا عمة ولده وبنت عمته وبنت
أخت ولده وأم أولاد أولاده فهؤلاء من الرضاع حلال للرجل، وكذا أخو ابن المرأة لها، فهذه
عشر صور تصل باعتبار الذكورة والأنوثة إلى عشرين، وباعتبار ما يحل له أو لها إلى أربعين،
مثلا: يجوز تزوجه بأم أخيه وتزوجها بأبي أخيها،
237

وكل منها يجوز أن يتعلق الجار والمجرور: أعني من الرضاع تعلقا معنويا بالمضاف كالأم،
كأن تكون له أخت نسبية لها أم رضاعية، أو بالمضاف إليه كالأخ كأن يكون له أخ نسبي له أم
رضاعية، أو بهما كأن يجتمع مع آخر على ثدي أجنبية ولأخيه رضاعا أم أخرى رضاعية فهي
مائة وعشرون، وهذا من خواص كتابنا.
(وتحل أخت أخيه رضاعا) يصح اتصاله بالمضاف كأن يكون له أخ نسبي له أخت
رضاعية وبالمضاف إليه كأن يكون لأخيه رضاعا أخت نسبا وبهما، وهو ظاهر (و) كذا (نسبا)
بأن يكون لأخيه لأبيه أخت لأم، فهو متصل بهما لا بأحدهما للزوم التكرار كما لا يخفى؟
(ولا حل بين رضيعي امرأة) لكونهما أخوين وإن اختلف الزمن والأب (ولا) حل (بين
الرضيعة وولد مرضعتها)
238

أي التي أرضعتها (وولد ولدها) لأنه ولد الأخ (ولبن بكر بنت تسع سنين) فأكثر (محرم) وإلا لا.
جوهرة (وكذا) يحرم (لبن ميتة) ولو محلوبا، فيصير ناكحها محرما للميتة فييممها ويدفنها بخلاف
وطئها، وفرق بوجود التغذي لا اللذة (ومخلوط بماء أو دواء أو لبن شاة إذا غلب
لبن المرأة، وكذا إذا استويا) إجماعا لعدم الأولوية. جوهرة.
239

وعلق محمد الحرمة بالمرأتين مطلقا، قيل وهو الأصح (لا) يحرم (المخلوط بطعام) مطلقا وإن
حساه حسوا وكذا لو جبنه، لان اسم الرضاع لا يقع عليه. بحر (و) لا (الاحتقان
240

والإقطار في الاذن) وإحليل (وجائفة وآمة، و) لا (لبن رجل) ومشكل إلا إذا قال النساء: إنه لا
يكون على غزارته إلا للمرأة وإلا لا. جوهرة (و) لا لبن (شاة) وغيرها لعدم الكراهة.
(ولو أرضعت الكبيرة) ولو مبانة (ضرتها) الصغيرة، وكذا لو أوجره رجل في فيها
(حرمتا) أبدا إن دخل بالام
241

أو اللبن منه وإلا جاز تزوج الصغيرة ثانيا (ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ) لمجئ الفرقة منها
(وللصغيرة نصفه) لعدم الدخول (ورجع) الزوج (به على الكبيرة) وكذا على المؤجر (إن
242

تعمدت الفساد) بأن تكون عاقلة طائعة متيقظة عالمة بالنكاح وبإفساد الارضاع ولم تقصد دفع
جوع أو هلاك (وإلا لا)، لان التسبب يشترط فيه التعدي، والقول لها إن لم يظهر منها تعمد
الفساد. معراج.
(طلق ذات لبن فاعتدت وتزوجت) بآخر (فحبلت وأرضعت فحكمه من الأول) لأنه منه
بيقين فلا يزول بالشك ويكون ربيبا للثاني (حتى تلد) فيكون اللبن من الثاني، والوطئ بشبهة
كالحلال، قيل وكذا الزنى، والأوجه لا. فتح.
243

(قال) لزوجته (هذه رضيعتي ثم رجع) عن قوله (صدق) لان الرضاع مما يخفى فلا يمنع
التناقض فيه (ولو ثبت عليه، بأن قال) بعده (هو حق كما قلت ونحوه) هكذا فسر الثبات في
الهداية وغيرها
244

(فرق بينهما وإن أقرت) المرأة بذلك (ثم أكذبت نفسها وقالت أخطأت وتزوجها جاز، كما لو
تزوجها قبل أن تكذب نفسها) وإن أصرت عليه لان الحرمة ليست إليها. قالوا: وبه يفتى في
جميع الوجوه. بزازية.
ومفاده أنها لو أقرت بالثلاث من رجل حل لها تزوجه
245

(أو أقرا بذلك جميعا ثم أكذبا أنفسهما وقالا) جميعا (أخطأنا ثم تزوجها) جاز (وكذا) الاقرار (في
النسب ليس يلزمه إلا ما ثبت عليه) فلو قال: هذه أختي أو أمي وليس نسبها معروفا ثم قال
وهمت صدق، وإن ثبت عليه فرق بينهما (و) الرضاع (حجته حجة المال) وهي شهادة عدلين
أو عدل وعدلتين لكن لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي
246

لتضمنها حق العبد (وهل يتوقف ثبوته دعوى المرأة؟ الظاهر لا) لتضمنها حرمة الفرج وهي من
حقوقه تعالى: (كما في الشهادة بطلاقها)
ولو شهد عندها عدلان على الرضاع بينهما أو طلاقها ثلاثا وهو يجحد ثم ماتا أو غابا قبل
الشهادة عند القاضي لا يسعها المقام معه ولا قتله. به يفتى، ولا التزوج بآخر. وقيل لها
التزوج ديانة. شرح وهبانية.
فروع: قضى القاضي بالتفريق برضاع بشهادة امرأتين لم ينفذ.
مص رجل ثدي زوجته لم تحرم.
تزوج صغيرتين فأرضعت كلا امرأة ولبنهما من رجل لم يضمنا وإن تعمدنا لعروضه الفساد
لعروضه بالأختية.
(قبل الابن زوجة أبيه وقال تعمدت الفساد: غرم المهر. ولو وطئها
247

وقال ذلك للزوم الحد فلم يلزم المهر.
248

كتاب الطلاق
(وهو) لغة: رفع القيد، لكن جعلوه في المرأة طلاقا وفي غيرها إطلاقا، فلذا كان أنت
مطلقة بالسكون كناية. وشرعا: (رفع قيد النكاح
249

في الحال) بالبائن (أو المآل) بالرجعي (بلفظ مخصوص) هو ما اشتمل على الطلاق، فخرج
الفسوخ كخيار عتق وبلوغ وردة، فإنه فسخ لا طلاق، وبهذا علم أن عبارة الكنز والملتقى
منقوضة طردا وعكسا. بحر (وإيقاعه مباح) عند العامة لاطلاق الآيات أكمل (وقيل) قائله
الكمال (الأصح حظره) أي منعه (إلا لحاجة) كريبة وكبر، والمذهب الأول كما في البحر
250

وقولهم الأصل فيه الحظر معناه أن الشارع ترك هذا الأصل فأباحه،
251

بل يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة. غاية. ومفاده أن لا أثم بمعاشرة من لا تصلي، ويجب لو
فات الامساك بالمعروف، ويحرم لو بدعيا.
ومن محاسنه التخلص به من المكاره، وبه يعلم أن طلاق الدور بنحو: إن طلقتك فأنت
طالق قبله ثلاثا واقع إجماعا، كما حرره المصنف معزيا لجواهر الفتاوي، حتى لو حكم بصحة
252

الدور حاكم لا ينفذ أصلا.
(وأقسامه ثلاثة: حسن، وأحسن، وبدعي يأثم به) وألفاظه: صريح، وملحق به، وكناية
(ومحله المنكوحة) وأهله زوج عاقل بالغ مستيقظ،
253

وركنه لفظ مخصوص خال عن الاستثناء (طلقة) رجعية (فقط في طهر لا وطئ فيه) وتركها حتى
تمضي عدتها (أحسن) بالنسبة إلى البعض الآخر
254

(وطلقة لغير موطوءة ولو في حيض ولموطوءة تفريق الثلاث في ثلاثة أطهار لا وطئ فيها ولا
في حيض قبلها ولا طلاق فيه فيمن تحيض، و) في ثلاثة (أشهر في) حق (غيرها) حسن
وسني، فعلم أن الأول سني بالأولى (وحل طلاقهن)
255

أي الآيسة والصغيرة والحامل (عقب وطئ) لان الكراهة فيمن تحيض لتوهم الحبل وهو مفقود
هنا.
(والبدعي ثلاث متفرقة) أو اثنتان بمرة أو مرتين.
256

في طهر واحد (لا رجعة فيه، أو واحدة في طهر وطئت فيه، أو) واحدة في (حيض موطوءة)
لو قال: والبدعي ما خالفهما لكان أوجز وأفود (وتجب رجعتها) على الأصح (فيه) أي في
الحيض. رفعا للمعصية (فإذا طهرت) طلقها (إن شاء) أو أمسكها،
257

قيد بالطلاق لان التخيير والاختيار والخلع في الحيض لا يكره. مجتبى. والنفاس كالحيض.
جوهرة.
(قال لموطوءة وهي) حال كونها ممن تحيض (أنت طالق ثلاثا) أو ثنتين (للسنة وقع عند كل
طهر طلقة) وتقع أولاها في طهر لا وطئ فيه، فلو كانت غير موطوءة أو لا تحيض تقع واحدة
للحال،
258

ثم كلما نكحها أو مضى شهر تقع.
(وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو) أن تقع عند رأس (كل شهر واحدة صحت نيته) لأنه
محتمل كلامه.
(ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا. بدائع، ليدخل السكران (ولو عبدا أو
مكرها) فإن طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق، وقد نظم في النهر ما يصح مع الاكراه فقال:
259

طلاق وإيلاء ظهار ورجعة نكاح مع استيلاد عفو عن العمد
رضاع وأيمان وفئ ونذره * قبول لايداع..............
260

كذا الصلح عن عمد
طلاق على جعل يمين به أتت كذا العتق والاسلام تدبير للعبد
وإيجاب إحسان وعتق فهده تصح مع الاكراه عشرين في العد
261

(أو هازلا) لا يقصد حقيقة كلامه (أو سفيها)
262

خفيف العقل (أو سكران) ولو بنبيذ أو حشيش
263

أو أفيون أو بنج زجرا به يفتى. تصحيح القدوري.
واختلف التصحيح فيمن سكر مكرها أو مضطرا، نعم لو زال عقله بالصداع أو بمباح لم
يقع. وفي القهستاني معزيا للزاهدي أنه لو لم يميز ما يقوم به الخطاب كان تصرفه باطلا اه‍.
واستثنى في الأشباه من تصرفات السكران سبع مسائل: منها الوكيل بالطلاق صاحيا،
264

لكن قيده البزازي بكونه على مال وإلا وقع مطلقا، ولم يوقع الشافعي طلاق السكران، واختاره
الطحاوي والكرخي، في التاترخانية عن التفريق: والفتوى عليه (أو أخرس) ولو طارئا إن دام
للموت به يفتى، وعليه فتصرفاته موقوفة. واستحسن الكمال اشترط كتابته (بإشارته)
المعهودة، فإنها تكون كعبارة الناطق استحسانا (أو مخطئا) بأن أراد التكلم بغير الطلاق فجرى
265

على لسانه الطلاق أو تلفظ به غير عالم بمعناه أو غافلا أو ساهيا أو بألفاظ مصحفة يقع قضاء
فقط، بخلاف الهازل واللاعب فإنه يقع قضاء وديانة، لان الشارع جعل هزله به جدا. فتح (أو
مريضا أو كافرا) لوجود التكليف. وأما طلاق الفضولي والإجازة قولا وفعلا فكالنكاح. بزازية
(و) بناء على اعتبار الزوج المذكور (لا يقع طلاق المولى على امرأة عبده) لحديث ابن ماجة
الطلاق لمن أخذ بالساق إلا إذا قال زوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كما شئت فقال
266

العبد قبلت، وكذا إذا قال العبد: إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبدا كان كذلك. خانية (والمجنون)
إلا إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط، أو كان عنينا أو مجبوبا أو أسلمت وهو كافر وأبى أبواه
الاسلام وقع الطلاق. أشباه (والصبي) ولو مراهقا أو أجازه بعد البلوغ، أما لو قال أوقعته وقع
لأنه ابتداء إيقاع، وجوزه الإمام أحمد (والمعتوه) من العته، وهو اختلال في العقل (والمبرسم)
267

من البرسام بالكسر علة كالجنون (والمغمى عليه) هو لغة المغشي (والمدهوش) فتح. وفي
القاموس: دهش الرجل: تحير، ودهش بالبناء للمفعول فهو مدهوش وأدهشه الله (والنائم)
268

لانتفاء الإرادة، ولذا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا خبر ولا إنشاء، ولو قال: أجزته أو أوقعته
لا يقع، لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر. جوهرة. ولو قال: أوقعت ذلك الطلاق أو جعلته
طلاقا وقع. بحر
269

(وإذا ملك أحدهما الآخر) كله (أو بعضه بطل النكاح، ولو حررته حين ملكته فطلقها في العدة
أو خرجت الحربية) إلينا (مسلمة ثم خرج زوجها كذلك) مسلما فطلقها في العدة ألغاه الثاني
في المسألتين (وأوقعه الثالث) فيهما (واعتبار عدده بالنساء) وعند الشافعي بالرجال (فطلاق حرة
ثلاث، وطلاق أمة ثنتان) مطلقا.
(ويقع الطلاق بلفظ العتق بنية) أو دلالة حال (لا عكسه) لان إزالة الملك أقوى من إزالة
270

القيد.
فروع: كتب الطلاق، إن مستبينا على نحو لوح وقع إن نوى، وقيل مطلقا، ولو على
نحو الماء فلا مطلقا.
ولو كتب على وجه الرسالة والخطاب، كأن يكتب: يا فلانة، إذا أتاك كتابي هذا فأنت
طالق، طلقت بوصول الكتاب. جوهرة.
وفي البحر: كتب لامرأته: كل امرأة لي غيرك وغير فلانة طالق ثم محا اسم الأخيرة وبعثه
271

لم تطلق، وهذه حيلة عجيبة، وسيجئ ما لو استثنى بالكتابة.
باب الصريح
(صريحه ما لم يستعمل إلا فيه) ولو بالفارسية (كطلقتك وأنت طالق ومطلقة) بالتشديد قيد
بخطابها لأنه لو قال: إن خرجت يقع الطلاق أو لا تخرجي إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق
فخرجت لم يقع لتركه الإضافة إليها (ويقع بها) أي بهذه الألفاظ
272

وما بمعناها من الصريح،
273

ويدخل نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك أو ط ل ق. أو طلاق باش بلا فرق بين عالم
وجاهل، وإن قال تعمدته تخويفا لم يصدق قضاء، إلا إذا أشهد عليه قبله، به يفتى، ولو قيل
له طلقت امرأتك فقال نعم أو بلى بالهجاء طلقت. بحر (واحدة رجعية،
274

وإن نوى خلافها) من البائن أو أكثر خلافا للشافعي (أو لم ينو شيئا) ولو نوى به الطلاق
275

عن وثاق دين إن لم يقرنه بعدد، ولو مكرها صدق قضاء أيضا كما لو صرح بالوثاق أو القيد،
وكذا لو نوى طلاقها من زوجها الأول على الصحيح. خانية. ولو نوى عن العمل لم يصدق
أصلا، ولو صرح به دين فقط.
(وفي أنت الطلاق) أو طلاق (أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا، يقع واحدة
276

رجعية إن لم ينو شيئا أو نوى) يعني بالصدر، لأنه لو نوى بطالق واحدة وبالطلاق أخرى وقعتا
رجعيتين لو مدخولا بها كقوله: أنت طالق أنت طالق. زيلعي (واحدة أو ثنتين) لأنه صريح
مصدر لا يحتمل العدد (فإن نوى ثلاثا فثلاث) لأنه فرد حكمي (ولذا) كان (الثنتان في الأمة)
وكذا في حرة تقدمها واحدة. جوهرة. لكن جزم في البحر أنه سهو (بمنزلة الثلاث في
الحرة).
ومن الألفاظ المستعملة، الطلاق يلزمني، والحرام يلزمني، وعلي الطلاق، وعلي
الحرام فيقع بلا نية للعرف، فلو لم يكن له امرأة
277

يكون يمينا فيكفر بالحنث. تصحيح القدوري، وكذا على الطلاق من ذراعي. بحر.
ولو قال طلاقك علي لم يقع،
279

ولو زاد واجب أو لازم أو ثابت أو فرض هل يقع؟ قال البزازي: المختار لا. وقال القاضي
الخاصي: المختار نعم. ولو قال: طلقك الله هل يفتقر لنية؟ قال الكمال: الحق نعم ولو
قال لها: كوني طالقا أو اطلقي أو يا مطلقة بالتشديد وقع، وكذا يا طال بكسر اللام وضمها
280

لأنه ترخيم أو أنت طال بالكسر، وإلا توقف على النية، كما لو تهجى به أو بالعتق.
وفي النهر عن التصحيح: الصحيح عدم الوقوع برهنتك طلاقك ونحوه.
(وإذا أضاف الطلاق إليها) كأنت طالق (أو) إلى (ما يعبر به عنها
281

كالرقبة والعنق والروح والبدن والجسد) الأطراف داخلة في الجسد دون البدن (والفرج والوجه
والرأس) وكذا الاست، بخلاف البضع والدبر
282

والدم على المختار. خلاصة (أو) أضافه (إلى جزء شائع منها) كنصفها وثلثها إلى عشرها
(وقع) لعدم تجزيه.
ولو قال نصفك الاعلى طالق واحدة ونصفك الأسفل ثنتين وقعت ببخارى، فأفتى
بعضهم بطلقة، وبعضهم بثلاث عملا بالإضافتين. خلاصة.
(وإذا قال الرقبة منك أو الوجه أو وضع يده على الرأس والعنق) أو الوجه (وقال هذا
العضو طالق لم يقع في الأصح) لأنه لم يجعله عبارة عن الكل، بل عن البعض، حتى لو لم
يضع يده بل قال هذا الرأس طالق وأشار إلى رأسها
283

وقع في الأصح، ولو نوى تخصيص العضو ينبغي أن يدين فتح (كما) لا يقع (لو أضافه إلى
اليد) إلا بنية المجاز (والرجل والدبر والشعر والأنف والساق والفخذ والظهر والبطن واللسان
والاذن والفم والصدر والذقن والسن والريق والعرق) وكذا الثدي والدم. جوهرة. لأنه لا يعبر
عن الجملة، فلو عبر به قوم عنها وقع، وكذا كل ما كان من أسباب الحرمة لا الحل اتفاقا
284

(وجزء الطلقة) ولو من ألف جزء (تطليقة) لعدم التجزئ، فلو زادت الاجزاء وقع أخرى،
وهكذا ما لم يقل نصف طلقة وثلث طلقة ولو قال طلقة ونصفها فثنتان على وسدس طلقة فيقع الثلاث،
ولو بلا واو فواحدة المختار، جوهرة. وكذا لو كان مكان السدس ربعا
285

فثنتان على المختار وقيل واحدة. قهستاني، وسيجئ إن استثناء بعض التطليق لغو بخلاف
إيقاعه (و) يقع بقوله (من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين، واحدة) بقوله من واحدة
أو ما بين واحدة (إلى ثلاث ثنتان) الأصل فيما أصله الحظر دخول الغاية الأولى فقط عند
الامام، وفيما مرجعه الإباحة كخذ من مالي من مائة إلى ألف الغايتين اتفاقا (و) يقع (بثلاثة
أنصاف طلقتين ثلاثة) وقيل ثنتان (وبثلاثة أنصاف طلقة أو نصفي طلقتين
286

طلقتان، وقيل يقع ثلاث) والأول أصح (وبواحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب)
لأنه يكثر الاجزاء لا الافراد (وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث) لو مدخولا بها.
(وفي غير الموطوءة واحدة ك‍) - قوله لها (واحدة وثنتين) لأنه لم يبق للثنتين محل (وإن
نوى مع الثنتين فثلاث) مطلقا (و) يقع (بثنتين) في ثنتين ولو (بنية الضرب ثنتان) لما مر، ولو
نوى معنى الواو أو مع فكما مر (و) بقوله (من هنا إلى الشام واحدة رجعية) ما لم يصفها بطول
287

أو كبر فبائنة (و) أنت طالق (بمكة أو في مكة أو في الدار أو الظل أو الشمس أو ثوب كذا
تنجيز) يقع للحال (كقوله أنت طالق مريضة أو مصلية) أو وأنت مريضة أو وأنت تصلين
(ويصدق) في الكل (ديانة) لا قضاء (لو قال عنيت إذا) دخلت أو إذا (لبست أو إذا مرضت)
ونحو ذلك، فيتعلق به كقوله: إلى سنة أو إلى رأس الشهر أو الشتاء.
(وإذا دخلت مكة تعليق) وكذا في دخولك الدار أو في لبسك ثوب كذا أو في صلاتك
ونحو ذلك، لان الظرف يشبه الشرط، ولو قال لدخولك أو لحيضك تنجيز، ولو بالباء تعلق،
وفي حيضك وهي حائض فحتى تحيض أخرى، وفي حيضتك فحتى تحيض وتطهر،
288

وفي ثلاثة أيام تنجيز، وفي مجئ ثلاثة أيام تعليق بمجئ الثالث سوى يوم حلفه، لان الشروط
تعتبر في المستقبل، ويوم القيامة لغو، وقبله تنجيز.
وفي طالق تطليقة حسنة في دخولك الدار: إن رفع حسنة تنجز، وإن نصبها تعلق.
وسأل الكسائي محمد عمن قال لامرأته:
289

فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم
فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم
كم يقع؟ فقال: إن رفع ثلاثا فواحدة، وإن نصبها فثلاث، وتمامه في المعنى وفيما
290

علقناه على الملتقى (وب‍) - قوله (أنت طالق غدا أو في غد يقع عند) طلوع (الصبح، وصح في
الثاني نية العصر) أي آخر النهار (قضاء وصدق فيهما ديانة) ومثله أنت طالق
شعبان أو في شعبان (وفي أنت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم اعتبر اللفظ الأول) ولو عطف بالواو يقع في
الأول واحدة وفي الثاني ثنتان، كقوله أنت طالق بالليل والنهار، أو أول النهار وآخره
وعكسه، أو اليوم ورأس الشهر، والأصل أنه متى أضاف الطلاق لوقتين
291

كائن ومستقبل بحرف عطف، فإن بدأ بالكائن اتحد، أو بالمستقبل تعدد، وفي أنت طالق اليوم
وإذا جاء غدا أو أنت طالق لا بل غدا طلقت واحدة للحال وأخرى في الغد (أنت طالق واحدة
أولا أو مع موتي أو مع موتك لغو) أما الأول فلحرف الشك، وأما الثاني فلاضافته لحالة منافية
للايقاع أو الوقوع (كذا أنت طالق قبل أن أتزوجك أو أمس و) قد (نكحها اليوم) ولو نكحا قبل
أمس وقع الآن،
292

لان الانشاء في الماضي إنشاء في الحال، ولو قال أمس واليوم تعدد، وبعكسه اتحد، وقيل
بعكسه (أو أنت طالق قبل أن أطلق أو قبل أن تخلقي أو طلقتك وأنا صبي أو نائم) أو مجنون
وكان معهودا كان لغوا (بخلاف) قوله (أنت حر قبل أن أشتريك أو أنت حر أمس وقد اشتراه
اليوم فإنه يعتق، كما) يعتق (لو أقر لعبد ثم اشتراه) لاقراره بحريته (أنت طالق قبل موتي
بشهرين أو أكثر ومات قبل مضي شهرين لم تطلق) لانتفاء الشرط (وإن مات بعده طلقت
مستندا) لأول المدة لا عند الموت (و) فائدته أنه (لا ميراث لها) لأن العدة قد تنقضي
293

بشهرين بثلاث حيض.
(قال لها أنت طالق كل يوم) أو كل جمعة أو رأس كل شهر (ولا نية له تقع واحدة) فإن
نوى كل يوم أو قال في كل يوم أو مع أو عند أو كلما مضى يوم، يقع ثلاث في أيام ثلاثة،
والأصل أنه متى ترك كلمة الطرف اتحد، وإلا تعدد.
وفي الخلاصة: أنت طالق مع كل يوم تطليقة وقع ثلاث للحال (قال: أطولكما عمرا
طالق الآن، لا تطلق حتى تموت إحداهما فتطلق الأخرى)
294

لوجود شرطه حينئذ.
(قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم بعد شهر وقع الطلاق مقتصرا).
اعلم أن طريق ثبوت الاحكام أربعة: الانقلاب، والاقتصار، والاستناد، والتبيين.
فالانقلاب: صيرورة ما ليس بعلة كالتعليق. والاقتصار:
295

ثبوت الحكم في الحال. والاستناد: ثبوته في الحال مستندا إلى ما قبله بشرط بقاء المحل كل
المدة، كلزوم الزكاة حين الحول مستندا لوجود النصاب. والتبيين: أن يظهر في الحال تقدم
الحكم كقوله إن كان زيد في الدار فأنت طالق وتبين في الغد وجوده فيها تطلق من حين القول
فتعتد منه (أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك، أو متى ما لم أطلقك وسكت طلقت)
للحال بسكوته (وفي إن لم أطلقك لا) تطلق بالسكوت بل يمتد النكاح (حتى يموت أحدهما
296

قبله) أي قبل تطليقه فتطلق قبيل الموت لتحقق الشرط ويكون فارا.
(وإذا ما، وإذا بلا نية مثل إن عنده، و) مثل (متى عندهما) وقد مر حكمها.
(وإن نوى الوقت أو الشرط اعتبرت) نيته اتفاقا ما لم تقم قرينة الفور فعلى الفور.
(وفي) قوله (أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق مع الوصل) بقوله ما لم أطلقك (طلقت
ب‍) - المنجزة (الأخيرة) فقط
297

استحسانا.
فرع: قال: إن لم أطلقك اليوم ثلاثا فأنت طالق ثلاثا، فحيلته أن يطلقها على ألف ولا
تقبل المرأة، فإن مضى اليوم لا تطلق. به يفتى. خانية، لان التطليق المقيد يدخل تحت المطلق
(أنت طالق يوم أتزوجك فنكحها ليلا حنث، بخلاف الامر باليد) أي أمرك بيدك يوم يقدم زيد
فقدم ليلا لم تتخير، ولو نهارا بقي للغروب، والأصل أن اليوم متى قرن بفعل ممتد يستوعب
298

المدة يراد به النهار، كالأمر باليد فإنه يصح جعله بيدها يوما أو شهرا، ومتى قرن بفعل لا
يستوعبها يراد به مطلق الوقت كإيقاع الطلاق، فإنه لو قال طلقتك شهرا كان ذكر المدة لغوا
وتطلق للحال (أنا منك طالق) أو برئ (ليس بشئ ولو نوى) به الطلاق (وتبين في البائن
والحرام) أي أنا منك بائن أو أنا عليك حرام (إن نوى) لان الإبانة لإزالة الوصلة والتحريم
299

لإزالة الحل وهما مشتركان فتصح الإضافة إليه، حتى لو لم يقل منك أو عليك لم يقع،
بخلاف أنت بائن أو حرام حيث يقع إذا نوى وإن لم يقل منى، نعم لو جعل أمرها بيدها شرط
قولها بائن مني، ويقع بأبرأتك عن الزوجية بلا نية (أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتق)
سيدها طلقت ثنتين) وله الرجعة) لوجود التطليق بعد الاعتاق لأنه شرط. ونقل ابن الكمال أن
كلمة مع إذا أقحم بين جنسين مختلفين يحل محل الشرط.
(ولو علق) بالبناء للمجهول (عتقها وطلاقها بمجئ الغد فجاء) الغد (لا رجعة له)
300

لتعلقهما بشرط واحد (وعدتها) في المسألتين (ثلاث حيض) احتياطا.
(ولو) كان الزوج (مريضا لا ترث منه) لوقوعه وهي أمة فلا ترث. مبسوط (أنت طالق
هكذا مشيرا بالأصابع) المنشورة (وقع بعدده) بخلاف مثل هذا، فإنه إن نوى ثلاثا وقعن، وإلا
فواحدة لان الكاف للتشبيه في الذات، ومثل للتشبيه في الصفات، ولذا قال أبو حنيفة: إيماني
301

كإيمان جبريل، لا مثل إيمان جبريل. بحر. (وتعتبر المنشورة) لا المضمومة، إلا ديانة ككف،
والمعتمد في الإشارة في الكف نشر كل الأصابع.
302

ونقل القهستاني أنه يصدق قضاء بنية الإشارة بالكف وهي واحدة، ولو لم يقل هكذا يقع
واحدة لفقد التشبيه، ولو قال أنت هكذا مشيرا ولم يقل طالق لم أره.
(ولو أشار بظهورها فالمضمومة) للعرف، ولو كان رؤوسها نحو المخاطب فإن نشرا عن
303

ضم فالعبرة للنشر، وإن ضما عن نشر فالضم. ابن كمال.
(و) يقع (ب‍) - قوله (أنت طالق بائن أو البتة) وقال الشافعي: يقع رجعيا لو موطوءة (أو
أفحش الطلاق، أو طلاق الشيطان أو البدعة، أو أشر الطلاق، أو كالجبل أو كألف، أو ملء
البيت،
304

أو تطليقة شديدة، أو طويلة، أو عريضة، أو أسوأه، أو أشده، أو أخبثه) أو أخشنه (أو أكبره،
أو أعرضه أو أطوله، أو أغلظه أو أعظمه: واحدة بائنة) في الكل، لأنه وصف الطلاق بما
يحتمله (إن لم ينو ثلاثا) في الحرة وثنتين في الأمة، فيصح لما مر، كما لو نوى بطالق واحدة
وبنحو بائن أخرى فيقع ثنتان بائنتان، ولو عطف وقال وبائن أو ثم بائن ولم ينو شيئا فرجعية،
305

ولو بالفاء فبائنة. ذخيرة.
(كما) يقع البائن (لو قال: أنت طالق طلقة تملكي بها نفسك) لأنها لا تملك نفسها إلا
بالبائن.
ولو قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك له الرجعة، وقيل لا. جوهرة. ورجح
في البحر الثاني، وخطأ من أفتى بالرجعي في التعاليق، وقول الموثقين تكون طالقا طلقة
306

تملك بها نفسها الخ، لكن في البزازية وغيرها قال للمدخولة: إن طلقتك واحدة فهي بائنة أو
ثلاث ثم طلقها يقع رجعيا، لان الوصف لا يسبق الموصوف، وكذا لو قال: إن دخلت الدار
فكذا ثم قبل دخولها الدار قال جعلته بائنا أو ثلاثا لا يصح لعدم وقوع الطلاق عليها انتهى.
ومفاده وقوع الطلاق الرجعي في: متى تزوجت عليك فأنت طالق طلقة تملكين بها نفسك، إذ
غايته مساواته لانت بائن، والوصف لا يسبق الموصوف، كذا حرره المصنف هنا وفي
الكنايات.
307

(بخلاف) أنت طالق (أكثره) أي الطلاق (بالتاء المثناة من فوق فإنه يقع به الثلاث، ولا
يدين في) إرادة (الواحدة) كما لو قال أكثر الطلاق أو أنت طالق مرارا أو ألوفا أو لا قليل ولا
كثير فثلاث هو المختار كما في الجوهرة.
308

ولو قال: أقل الطلاق فواحدة، ولو قال عامة الطلاق أو أجله أو لونين منه أو أكثر
الثلاث أو كبير الطلاق فثنتان، وكذا لا كثير ولا قليل على الأشبه مضمرات.
وفي القنية: طلقتك آخر الثلاث تطليقات فثلاث، وطالق آخر ثلاث تطليقات فواحدة.
والفرق دقيق حسن.
309

فروع: يقع بأنت طالق كل التطليقة واحدة، وكل تطليقة ثلاث، وعدد التراب واحدة،
وعدد الرمل ثلاث، وعدد شعر إبليس أو عدد شعر باطن كفي واحدة، وعدد شعر ظهر كفي أو
ساقي أو ساقك أو فرجك أو عدد ما في هذا الحوض من السمك وقع بعدده إن وجد، وإلا
لا، لست لك بزوج أو لست لي بامرأة أو قالت له لست لي بزوج فقال صدقت
310

طلاق إن نواه خلافا لهما، ولو أكد بالقسم أو سئل ألك امرأة؟ فقال لا، تطلق اتفاقا، وإن
نوى، لان اليمين والسؤال قرينتا إرادة النفي فيهما.
وفي الخلاصة: قيل له ألست طلقتها؟ تطلق ببلى لا بنعم. وفي الفتح: ينبغي عدم
الفرق للعرف. وفي البزازية: قالت له أنا امرأتك، فقال لها أنت طالق كان إقرارا بالنكاح،
وتطلق لاقتضاء الطلاق النكاح وضعا.
311

علم أنه حلف ولم يدر بطلاق أو غيره لغا، كما لو شك أطلق أم لا، ولو شك أطلق
واحدة أو أكثر بنى على الأقل.
وفي الجوهرة طلق المنكوحة فاسدا ثلاثا له تزوجها بلا محلل، ولم يحك خلافا.
باب طلاق غير المدخول بها
(قال لزوجته غير المدخول بها أنت طالق) يا زانية (ثلاثا) فلا حد ولا لعان لوقوع الثلاث
عليها وهي زوجته ثم بانت بعده، وكذا أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله تعلق الاستثناء
312

بالوصف بزازية (وقعن) لما تقرر أنه متى ذكر العدد كان الوقوع به، وما قيل من أنه لا يقع
313

لنزول الآية في الموطوءة باطل محض منشؤه الغفلة عما تقرر أن العبرة لعموم اللفظ لا
لخصوص السبب. وحمله في غرر الأذكار على كونها متفرقة، فلا يقع إلا الأولى فقط.
(وإن فرق) بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره (بانت بالأولى) لا إلى عدة (و) لذا
(لم تقع الثانية) بخلاف الموطوءة حيث يقع الكل، وعم التفريق قوله (وكذا أنت طالق ثلاثا
متفرقات) أو ثنتين مع طلاقي إياك (ف‍) - طلقها واحدة وقع (واحدة) كما لو قال نصفا وواحدة
314

على الصحيح. جوهرة. ولو قال:
واحدة وعشرين أو وثلاثين فثلاث لما مر.
(والطلاق يقع بعدد قرن به لا به) نفسه
315

عند ذكر العدد، وعند عدمه الوقوع بالصيغة.
(فلو ماتت) يعم الموطوءة وغيرها (بعد الايقاع قبل) تمام (العدد لغا) لما تقرر.
(ولو مات) الزوج أو أخذ أحد فمه قبل ذكر العدد (وقع واحدة) عملا بالصيغة، لان الوقوع
بلفظه لا بقصده.
(ولو قال) لغير الموطوءة (أنت طالق واحدة وواحدة) بالعطف (أو قبل واحدة أو بعدها
316

واحدة يقع واحدة) بائنة، ولا تلحقها الثانية لعدم العدة.
(وفي) أنت طالق واحدة (بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحدة أو معها واحد ثنتان)
الأصل أنه متى أوقع بالأول لغا الثاني، أو بالثاني اقترنا، لان الايقاع في الماضي إيقاع في
الحال.
317

(و) يقع (بأنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار ثنتان لو دخلت) لتعلقهما بالشرط
دفعة.
(و) تقع (واحدة إن قدم الشرط) لان المعلق كالمنجز.
(و) يقع (في الموطوءة ثنتان في كلها) لوجود العدة، ومن مسائل قبل وبعد ما قيل:
ما يقول الفقيه أيده الله ولا زال عنده الاحسان
في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما بعد قبله رمضان
وينشد على ثمانية أوجه، فيقع بمحض قبل في ذي الحجة، وبمحض بعد في جمادى
الآخرة، وبقبل أولا أو وسطا أو آخرا في شوال، وببعد كذلك في شعبان لالغاء الطرفين فيبقى
قبله أو بعده رمضان.
318

(ولو قال امرأتي طالق وله امرأتان أو ثلاث تطلق واحدة منهن، وله خيار التعيين) اتفاقا.
وأما تصحيح الزيلعي فإنما هو في غير الصريح كامرأتي حرام كما حرره المصنف، وسيجئ
319

في الايلاء
320

(قال لنسائه الأربع بينكن تطليقة طلقت كل واحدة تطليقة، وكذا لو قال بينكن تطليقتان أو
ثلاث أو أربع، إلا أن ينوي قسمة كل واحدة بينهن فتطلق كل واحدة ثلاثا: ولو قال بينكن
خمس تطليقات يقع على كل واحدة طلاقان هكذا إلى ثمان تطليقات فإن زاد عليها طلقت كل
واحدة ثلاثا) ومثله قوله أشركتكن في تطليقة. خانية. وفيها (قال لامرأتين لم يدخل بواحدة
منهما امرأتي طالق امرأتي طالق ثم قال أردت واحدة منهما لا يصدق، ولو مدخولتين فله إيقاع
الطلاق على إحداهما) لصحة تفريق الطلاق على المدخولة لا على غيرها.
(قال: امرأته طالق ولم يسم وله امرأة) معروفة طلقت امرأته
321

استحسانا، فإن قال: لي امرأة أخرى إياها عنيت لا يقبل قوله إلا ببينة، ولو كان (له امرأتان
كلتاهما، معروفة، له صرفه إلى أيهما شاء) خانية. ولم يحك خلافا.
فروع: كرر لفظ الطلاق وقع الكل، وإن نوى التأكيد دين.
كان اسمها طالقا أو حرة فناداها إن نوى الطلاق أو العتاق وقعا، وإلا لا.
قال لامرأته: هذه الكلبة طالق طلقت، أو لعبده هذا الحمار حر عتق.
قال: أنت طالق أو أنت حر وعنى الاخبار كذبا وقع قضاء، إلا إذا أشهد على ذلك،
وكذا المظلوم إذا أشهد عند استحلاف الظالم بالطلاق الثلاث
322

أنه يحلف كاذبا صدق قضاء وديانة. شرح وهبانية.
وفي النهر قال: فلانة طالق واسمها كذلك وقال عنيت غيرها دين، ولو غيره صدق
قضاء. وعلى هذا لو حلف لدائنه بطلاق امرأته فلانة واسمها غيره لا تطلق.
وقد كثر في زماننا قول الرجل: أنت طالق على الأربعة مذاهب. قال المصنف: ينبغي
الجزم بوقوعه قضاء وديانة.
ولو قال: أنت طالق في قول الفقهاء أو فلان القاضي أو المفتي دين.
قال: نساء الدنيا أو نساء العالم طوالق لم تطلق امرأته، بخلاف نساء المحلة والدار
والبيت: وفي نساء القرية والبلدة خلاف الثاني، وكذا العتق.
323

وقالت لزوجها: طلقني فقال فعلت طلقت، فإن قالت زدني فقال فعلت طلقت أخرى.
ولو قالت: طلقني طلقني طلقني، فقال طلقت فواحدة إن لم ينو الثلاث، ولو عطفت
بالواو فثلاث. ولو قالت: طلقت نفسي فأجاز طلقت اعتبارا بالانشاء، كذا أبنت نفسي إذا نوى
ولو ثلاثا، بخلاف الأول. وفي اخترت لا يقع لأنه لم يوضع إلا جوابا.
وفي البزازية: قال بين أصحابه: من كانت امرأته عليه حرام فليفعل هذا الامر ففعله
واحد منهم فهو إقرار منه بحرمتها،
324

وقيل لا انتهى.
وسئل أبو الليث عمن قال لجماعة: كل من له امرأة مطلقة فليصفق بيده فصفقوا فقال
طلقن، وقيل ليس هو بإقرار.
جماعة يتحدثون في مجلس فقال رجال منهم: من تكلم بعد هذا فامرأته طالق، ثم تكلم
الحالف طلقت امرأته لان كلمة من للتعميم والحالف لا يخرج نفسه عن اليمين فيحنث.
باب الكنايات
(كنايته) عند الفقهاء (ما لم يوضع له) أي الطلاق (واحتمله) وغيره (ف‍) - الكنايات (لا
325

تطلق بها)
326

قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب، فالحالات ثلاث: رضا
وغضب ومذاكرة، والكنايات ثلاث: ما يحتمل الرد، أو ما يصلح للسب، أو لا ولا
327

(فنحو أخرجي واذهبي وقومي) تقنعي تخمري استتري انتقلي انطلقي اغربي اعزبي من الغربة أو
من العزوبة (يحتمل ردا، ونحو خلية برية حرام
328

بائن) ومرادفها كبتة بتلة (يصلح سبا، ونحو اعتدي واستبرئي رحمك،
329

أنت واحدة، أنت حرة، اختاري، أمرك بيدك، سرحتك فارقتك، لا يحتمل السب والرد، ففي
حالة الرضا) أي غير الغضب والمذاكرة (تتوقف الأقسام) الثلاثة تأثيرا (على نية) للاحتمال،
والقول له بيمينه في عدم النية، ويكفي تحليفها له في منزله، فإن أبى رفعته للحاكم،
330

فإن نكل فرق بينهما. مجتبى.
(وفي الغضب) توقف (الأولان) إن نوى وقع وإلا لا (وفي مذاكرة الطلاق) يتوقف
(الأول فقط) ويقع بالأخيرين وإن لم ينو،
331

لان مع الدلالة لا يصدق قضاء في نفي النية لأنها أقوى لكونها ظاهرة، والنية باطنة، ولذا تقبل
بينتها على الدلالة لا على النية إلا أن تقام على إقراره بها. عمادية. ثم في كل موضع تشترط
النية، فلو السؤال بها يقع بقول نعم إن نويت، ولو بكم يقع بقول واحدة، ولا يتعرض
لاشتراط النية. بزازية. فليحفظ.
(وتقع رجعية بقوله اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة) وإن نوى أكثر، ولا عبرة
بإعراب واحدة في الأصح (و) يقع (بباقيها) أي باقي ألفاظ الكنايات المذكورة، فلا يرد وقوع
الرجعي ببعض الكنايات أيضا، نحو: أنا برئ من طلاقك، وخليت سبيل طلاقك، وأنت
مطلقة بالتخفيف،
332

وأنت أطلق من امرأة فلان، وهي مطلقة، وأنت ط ل ق وغير ذلك مما صرحوا به (خلا
اختاري) فإن نية الثلاث لا تصح فيه أيضا ولا تقع به، ولا بأمرك بيدك ما لم تطلق المرأة
نفسها كما يأتي (البائن إن نواها أو الثنتين) لما تقرر أن الطلاق مصدر لا يحتمل محض العدد
333

(وثلاث إن نواه) للواحدة الجنسية، ولذا صح في الأمة نية الثنتين (قال اعتدي ثلاثا ونوى
بالأول طلاقا وبالباقي حيضا صدق) قضاء لنيته حقيقة كلامه (وإن لم ينو به) أي بالباقي (شيئا
فثلاث) لدلالة الحال بنية الأول، حتى لو نوى بالثاني فقط فثنتان، أو بالثالث فواحدة، ولو لم
ينو بالكل لم يقع، وأقسامها أربعة وعشرون ذكرها الكمال، ويزاد لو نوى بالكل واحدة
334

فواحدة ديانة وثلاث قضاء، ولو قال: أنت طالق اعتدي أو عطفه بالواو أو الفاء، فإن نوى
واحدة فواحدة، أو اثنتين وقعتا، وإن لم ينو ففي الواو اثنتان، وفي الفاء قبل واحدة وقيل
اثنتان.
(طلقها واحدة) بعد الدخول (فجعلها ثلاثا صح، كما لو طلقها رجعيا فجعله) قبل الرجعة
335

(بائنا) أو ثلاثا، وكذا لو قال في العدة: ألزمت امرأتي ثلاث تطليقات بتلك التطليقة أو ألزمتها
بتطليقتين بتلك التطليقة فهو كما قال، ولو قال إن طلقتك فهي بائن أو ثلاث ثم طلقها يقع
رجعيا، لان الوصف لا يسبق الموصوف كما مر فتذكر (الصريح يلحق الصريح و) يلحق
(البائن) بشرط العدة (والبائن يلحق الصريح) الصريح: ما لا يحتاج إلى نية
336

بائنا كان الواقع به أو رجعيا. فتح، فمنه الطلاق الثلاث فيلحقهما، وكذا الطلاق على مال
فيلحق الرجعي ويجب المال والبائن ولا يلزم المال كما في الخلاصة، فالمعتبر فيه اللفظ لا
المعنى على المشهور
337

(لا) يلحق البائن (البائن)
338

إذا أمكن جعله إخبارا عن الأول: كأنت بائن بائن، أو أبنتك بتطليقة فلا يقع لأنه إخبار فلا
ضرورة في جعله إنشاء، بخلاف أبنتك بأخرى أو أنت طالق بائن،
340

أو قال نويت البينونة الكبرى لتعذر حمله على الاخبار فيجعل إنشاء، ولذا وقع المعلق كما قال
(إلا إذا كان) البائن (معلقا بشرط) أو مضافا (قبل) إيجاد (المنجز البائن) كقوله: إن دخلت الدار
فأنت بائن ناويا ثم أبانها ثم دخلت وبانت بأخرى لأنه لا يصلح إخبارا، ومثله المضاف كأنت
بائن غدا ثم أبانها ثم جاء الغد يقع أخرى.
وفي البحر عن الوهبانية: أنت بائن كناية معلقا كان أو منجزا فيغتفر للنية، ولو قال: إن
دخلت الدار فأنت بائن، ثم قال إن كلمت زيدا فأنت بائن ثم دخلت وبانت ثم كلمت يقع
أخرى. ذخيرة.
341

وفي البزازية: إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام ثم قال كذلك لأمر آخر ففعل أحدهما
بانت، وكذا لو فعل الثاني على الأشبه فليحفظ، قيد بالقبلية لأنه لو أبانها أولا ثم أضاف البائن
أو علقه لم يصح كتنجيزه بدائع. ويستثنى ما في البزازية: كل امرأة له طالق لم يقع على
المختلعة، ولو قال إن فعلت كذا فامرأته كذا لم يقع على معتدة البائن، ويضبط الكل ما قيل:
كلا أجز لا بائنا مع مثله إلا إذا علقته من قبله
342

إلا بكل امرأة وقد خلع والحق الصريح بعد لم يقع
(كل فرقة هي فسخ من كل وجه) كإسلام وردة مع لحاق
343

وخيار بلوغ وعتق (لا يقع الطلاق في عدتها) مطلقا (وكل فرقة هي طلاق يقع) الطلاق (في
عدتها) على نحو ما بينا.
فروع: إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق، أما المعتدة للوطئ فلا يلحقها خلاصة.
وفي القنية: زوج امرأته من غيره لم يكن طلاقا ثم رقم، إن نوى طلقت اذهبي وتزوجي
344

تقع واحدة بلا نية، اذهبي إلى جهنم يقع إن نوى. خلاصة. وكذا اذهبي عني وافلحي
وفسخت النكاح، وأنت علي كالميتة أو كلحم الخنزير أو حرام كالماء لأنه تشبيه بالسرعة،
ولا يقع بأربعة طرق عليك مفتوحة وإن نوى ما لم يقل خذي أي طريق شئت.
باب تفويض الطلاق
لما ذكر ما يوقعه بنفسه بنوعية ذكر ما يوقعه غيره بإذنه. وأنواعه ثلاثة: تفويض،
وتوكيل،
345

ورسالة. وألفاظ التفويض ثلاثة: تخيير، وأمر بيد، ومشيئة.
(قال لها اختاري أو أمرك بيدك ينوي) تفويض (الطلاق) لأنها كناية فلا يعملان بلا نية
(أو طلقي نفسك فلها أن تطلق في مجلس علمها به) مشافهة أو إخبارا (وإن طال) يوما أو أكثر
ما لم يوقته ويمضي الوقت
346

قبل علمها (ما لم تقم) لتبدل مجلسها حقيقة (أو) حكما بأن (تعمل ما يقطعه) مما يدل على
الاعراض، لأنه تمليك فيتوقف على قبولها في المجلس لا توكيل، فلم يصح رجوعه،
347

حتى لو خيرها ثم حلف أن لا يطلقها فطلقت لم يحنث في الأصح (لا) تطلق (بعده) أي
المجلس (إلا إذا زاد) على قوله طلقي نفسك وأخواته (متى شئت أو متى ما شئت
أو إذا شئت أو إذا ما شئت) فلا يتقيد بالمجلس (ولم يصح رجوعه) لما مر.
(
(و) أما في (طلقي ضرتك أو) قوله لأجنبي (طلق امرأتي) ف‍ (يصح رجوعه) منه ولم
348

يقيد بالمجلس لأنه توكيل محض، وفي طلقي نفسك وضرتك كان تمليكا في حقها توكيل في
حق ضرتها، جوهرة (إلا إذا علقه بالمشيئة) فيصير تمليكا لا توكيلا.
والفرق بينهما في خمسة أحكام: ففي التمليك لا يرجع ولا يعزل ولا يبطل بجنون الزوج
ويتقيد بمجلس لا بعقل، فيصح تفويضه لمجنون وصبي لا يعقل، بخلاف التوكيل بحر، نعم
لو جن بعد التفويض لم يقع. فهنا تسومح ابتداء لا بقاء عكس القاعدة، فليحفظ (وجلوس
القائمة واتكاء القاعدة وقعود المتكئة ودعاء الأب) أو غيره (للمشورة) بفتح فضم المشاورة (و)
دعاء (شهود للاشهاد) على اختيارها الطلاق إذا لم يكن عندها من يدعوهم، سواء تحولت عن
مكانها أو لا في الأصح. خلاصة (وإيقاف دابة هي راكبتها لا يقع) المجلس، ولو أقامها أو
جامعها مكرهة بطل لتمكنها من الاختيار
349

(والفلك لها كالبيت وسير دابتها كسيرها) حتى لا يتبدل المجلس بجري الفلك، ويتبدل بسير
الدابة لاضافته إليه، إلا أن تجيب مع سكوته أو يكون في محل يقودهما الجمال فإنه كالسفينة.
(وفي اختاري نفسك لا تصح نية الثلاث) لعدم تنوع الاختيار، بخلاف أنت بائن أو أمرك
بيدك (بل تبين) بواحدة (إن قالت اخترت) نفسي (أو) أنا (أختار نفسي) استحسانا، بخلاف قوله
350

طلقي نفسك فقالت أنا طالق أو أنا أطلق نفسي لم يقع لأنه وعد. جوهرة. ما لم يتعارف أو
تنو الانشاء. فتح (وذكر النفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما شرط) صحة الوقوع بالاجماع
(ويشترط ذكرها متصلا، فإن كان منفصلا فإن في المجلس صح) لأنها تملك فيه الانشاء (وإلا
لا) إلا أن يتصادقا على اختيار النفس فيصح وإن خلا كلامهما عن ذكر النفس. درر والتاجية.
وأقره البهنسي والباقاني، لكن رده الكمال ونقله الأكمل بقيل، والحق ضعفه. نهر.
(فلو قال اختاري اختيارة أو طلقة) أو أمك (وقع لو قالت اخترت) فإن ذكر الاختيارة
كذكر النفس إذ التاء فيه للوحدة،
351

وكذا ذكر التطليقة وتكرار لفظ اختاري وقولها اخترت أبي أو أمي أو أهلي أو الأزواج يقوم
مقام ذكر النفس والشرط، ذكر ذلك في كلام أحدهما كما مثلنا، فلم يختص اختياره بكلام
الزوج كما ظن، ولو قالت اخترت نفسي وزوجي أو نفسي لا بل زوجي وقع، وما في الاختيار
من عدم الوقوع سهو، نعم لو عكست لم يقع اعتبار للمقدم وبطل أمرها كما لو عطفت بأو،
أو أرشاها لتختاره فاختارته
352

أو قالت ألحقت نفسي بأهلي.
(ولو كررها) أي لفظة اختاري (ثلاثا) بعطف أو غيره (فقالت) اخترت أو (اخترت اختيارة
أو اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة يقع بلا نية) من الزوج لدلالة التكرار
353

(ثلاثا) وقالا: يقع في اخترت الأولى إلى آخره واحدة بائنة، واختاره الطحاوي. بحر. وأقره
الشيخ علي المقدسي. وفي الحاوي القدسي: وبه نأخذ انتهى، فقد أفاد أن قولهما هو المفتى
به، لان قولهم وبه نأخذ من الألفاظ المعلم بها على الافتاء، كذا بخط الشرف الغزي. محشي
الأشباه.
(ولو قالت) في جواب التخيير المذكور (طلقت نفسي أو
اخترت نفسي بتطليقة) أو اخترت الطلقة الأولى (بانت بواحدة في الأصح) لتفويضه بالبائن فلا تملك غيره (أمرك بيدك
في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها طلقت رجعية) لتفويضه إليها بالصريح، والمفيد
للبينونة إذا قرن بالصريح صار رجعيا
354

كعكسه قيد بفي ومثلها الباء، بخلاف لتطلقي نفسك أو حتى تطلقي فهي بائنة، كما لو جعل
أمرها بيدها: ولم تصل نفقتي إليك فطلقي نفسك متى شئت فلم تصل فطلقت كان بائنا، لان
لفظة الطلاق لم تكن في نفس الامر.
فروع: قال الرجل خير امرأتي فلم تختر ما لم يخرها، بخلاف أخبرها بالخيار لاقراره
به. قال لها: أنت طالق إن شئت واختاري فقالت شئت واخترت وقع ثنتان.
قال اختاري اليوم وغدا اتحد، ولو واختاري غدا تعدد.
قال اختاري اليوم أو أمرك بيدك هذا الشهر خيرت في بقيتهما، وإن قال يوما أو شهرا
فمن ساعة تكلم إلى مثلها من الغد وإلى تمام ثلاثين يوما، ولو جعله لها رأس الشهر خيرت
355

في الليلة الأولى ويومها، ولا يبطل المؤقت بالاعراض بل بمضي الوقت علمت أو لا.
باب: الامر باليد
هو كالاختيار إلا في نية الثلاث لا غير (إذا قال لها) ولو صغيرة لأنه كالتعليق.
بزازية (أمرك بيدك) أو بشمالك أو أنفك أو لسانك (ينوي ثلاثا) أي تفويضها (فقالت) في
مجلسها (اخترت نفسي بواحدة) أو قبلت نفسي، أو اخترت أمري، أو أنت علي حرام، أو مني
بائن، أو أنا منك بائن أو طالق (وقعن) وكذا لو قال أبوها قبلتها. خلاصة.
356

وينبغي أن يقيد بالصغيرة (وأعرتك طلاقك) وأمرك بيد الله ويدك وأمري بيدك على المختار.
خلاصة (كأمرك بيدك) وذكر اسمه تعالى للتبرك، وإن لم ينو ثلاثا فواحدة، ولو طلقت ثلاثا
فقال نويت واحدة ولا دلالة حلف وتقبل بينتها على الدلالة كما مر (واتحاد المجلس وعلمها)
وذكر النفس أو ما يقوم مقامها (شرط، فلو جعل أمرها بيدها ولم تعلم) بذلك (وطلقت نفسها
لم تطلق) لعدم شرطه. خانية.
(وكل لفظ يصلح للايقاع منه يصلح للجواب منها، وما لا) يصلح للايقاع منه (فلا)
357

يصلح للجواب منها، فلو قالت: أنا طالق أو طلقت نفسي وقع، بخلاف طلقتك لأن المرأة
توصف بالطلاق دون الرجل اختيار (إلا لفظ الاختيار خاصة) فإنه ليس من ألفاظ الطلاق
ويصلح جوابا منها. بدائع. لكن يرد عليه صحته بقبولها وقبول أبيها كما مر فتدبر، وفي قولها
في جوابه (طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة) لما تقرر أن المعتبر
تفويض الزوج لا إيقاعها.
(ولا يدخل الليل في) قوله (أمرك بيدك اليوم وبعد غد) لأنهما تمليكان (فإن ردت الامر
358

في يومها بطل الامر في ذلك اليوم فكان أمرها بيدها بعد غد) ولو طلقت ليلا لم يصح ولا
تطلق إلا مرة (ويدخل) الليل في أمرك بيدك اليوم وغدا، وإن ردته في يومها لم يبق في الغد)
لأنه تفويض واحد.
(ولو قال أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا فهما أمران) خانية. ولم يذكر خلافا، ولا
يدخل الليل كما لا يخفى.
359

تنبيه: ظاهر ما مر أنه يرتد بردها، لكن في العمادية أنه يرتد قبل قبوله لا بعده كالابراء،
وأنه في المتحد لا يبقى في الغد، لكن في الولوالجية: أمرك بيدك إلى رأس الشهر، فقالت
اخترت زوجي بطل خيارها في اليوم، ولها أن تختار نفسها في الغد عند الامام. ووجهه في
360

الدراية بأنه متى ذكر الوقت اعتبر تعليقا وإلا فتمليكا.
بقي لو طلقها بائنا هل يبطل أمرها؟ إن كان التفويض منجزا نعم، وإن معلقا كإن دخلت
الدار فأمرك بيدك أو مؤقتا لا. عمادية، لكن في البحر عن القنية: ظاهر الرواية أن المعلق
كالمنجز.
361

فروع: نكحها على أن أمرها بيدها صح، ولو ادعت جعله أمرها بيدها لم تسمع إلا إذا
طلقت نفسها بحكم الامر ثم ادعته فتسمع.
قالت: طلقت نفسي في المجلس بلا تبدل وأنكر فالقول لها.
362

جعل أمرها بيدها، إن ضربها بغير جناية فضربها ثم اختلفا فالقول له لأنه منكر، وتقبل
بينتها على الشرط المنفي كما سيجئ.
طلب أولياؤها طلاقها فقال الزوج لأبيها ما تريد مني؟ افعل ما تريد وخرج فطلقها أبوها
لم تطلق إن لم يرد الزوج التفويض والقول له فيه. خلاصة.
لا يدخل نكاح الفضولي ما لم يقل إن دخلت امرأة في نكاحي.
جعل أمرها بين رجلين فطلقها أحدهما لم يقع.
فصل في المشيئة
(قال لها طلقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدة) أو اثنتين في الحرة (فطلقت وقعت
363

رجعية، وإن طلقت ثلاثا ونواه وقعن) قيد بخطابها: لأنه لو قال طلقي أي نسائي شئت لم
تدخل تحت عموم خطابه (وبقولها) في جوابه (أبنت نفسي طلقت) رجعية إن أجازه لأنه كناية
(لا بآخترت) نفسي وإن أجازه، لان الاختيار ليس بصريح ولا كناية (ولا يملك) الزوج
364

(الرجوع عنه) أي عن التفويض بأنواعه الثلاثة، لما فيه من معنى التعليق (وتقيد بالمجلس) لأنه
تمليك (إلا إذا زاد متى شئت) ونحوه مما يفيد عموم الوقت فتطلق مطلقا، وإذا قال لرجل ذلك
أو قال لها طلقي ضرتك (لم يتقيد بالمجلس) لأنه توكيل فله الرجوع، إلا إذا زاد وكلما عزلتك
365

فأنت وكيل (إلا إذا زاد إن شئت) فيتقيد به (ولا يرجع) لصيرورته تمليكا في الخانية.
طلقها إن شاءت لم يصر وكيلا ما لم تشأ، فإن شاءت في مجلس علمها طلقها في مجلسه
لا غير والوكلاء عنه غافلون.
(قال لها طلقي نفسك ثلاثا) أو اثنتين (وطلقت واحدة وقعت) لأنها بعض ما فوضه، وكذا
الوكيل ما لم يقل بألف (لا) يقع شئ (في عكسه) وقالا واحدة
366

طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة (و) كذا (عكسه لا) يقع فيهما لاشتراط الموافقة
لفظا لما في تعليق الخانية: أمرها بعشر فطلقت ثلاثا أو بواحدة فطلقت نصفا لم يقع.
(أمرها ببائن أو رجعي فعكست في الجواب وقع ما أمر) الزوج (به) ويلغو وصفها،
367

والأصل أن المخالفة في الوصف لا تبطل الجواب بخلاف الأصل، وهذا إذا لم يكن معلقا
بمشيئتها، فإن علقه فعكست لم يقع شئ لأنها ما أتت بمشيئة ما فوض إليها. خانية بحر.
(قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت أنت، فقال شئت ينوي الطلاق أو
قالت شئت إن كان كذا لمعدوم) أي لم يوجد بعد كإن شاء أبي أو إن جاء الليل وهي في
النهار (بطل) الامر لفقد الشرط.
(وإن قالت شئت إن كان الامر قد مضى) أراد بالماضي المحقق وجوده، كإن كان أبي
في الدار وهو فيها، أو إن كان هذا ليلا وهي فيه مثلا (طلقت) لأنه تنجيز (قال لها أنت طالق
متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فردت الامر لا يرتد،
368

ولا يتقيد بالمجلس ولا تطلق) نفسها (إلا واحدة) لأنها تعم الأزمان لا الافعال، فتملك التطليق
في كل زمان لا تطليق بعد تطلق (ولها تفريق الثلاث في كلما شئت، ولا تجمع) ولا تثنى
369

لأنها لعموم الافراد.
(ولو طلقت بعد زوج آخر لا يقع) إن كانت طلقت نفسها ثلاثا متفرقة وإلا فلها تفريقها
بعد زوج آخر، وهي مسألة الهدم الآتية (أنت طالق حيث شئت أو أين شئت لا تطلق إلا إذا
370

شاءت في المجلس وإن قامت من مجلسها قبل مشيئتها لا) مشيئة لها لأنهما للمكان ولا تعلق
للطلاق به فجعلا مجازا عن إن لأنها أم الباب.
(وفي كيف شئت يقع) في الحال (رجعية، فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقع) ما شاءته (مع
نيته) وإلا فرجعية
371

لو موطوءة وإلا بانت وبطل الامر، وقول الزيلعي والعيني قبل الدخول صوابه بعده، فتنبه.
(وفي كم شئت أو ما شئت لها أن تطلق ما شاءت) في مجلسها ولم يكن بدعيا للضرورة
(وإن ردت) أو أتت بما يفيد الاعراض (ارتد) لأنه تمليك في الحال، فجوابه كذلك.
(قال لها طلقي) نفسك (من ثلاث ما شئت تطلق ما دون الثلاث، ومثله اختاري من
الثلاث ما شئت) لان من تبعيضية. وقالا: بيانية، فتطلق الثلاث، والأول أظهر.
372

فروع: قال: أنت طالق إن شئت وإن لم تشائي طلقت للحال.
ولو قال: إن كنت تحبين الطلاق فأنت طالق، وإن كنت تبغضينه فأنت طالق لم تطلق،
لأنه يجوز أن لا تحبه ولا تبغضه، ويجوز أن تشاء ولا تشاء، ولو قال لهما: أشدكما حبا
للطلاق أو أشدكما بغضا له طالق فقالت كل أنا أشد حبا له لم يقع لدعوى كل أن صاحبتها أقل
حبا منها فلم يتم الشرط،
373

ثم التعليق بالمشيئة أو الإرادة أو الرضا أو الهوى أو المحبة يكون تمليكا فيه معنى التعليق،
فيتقيد بالمجلس كأمرك بيدك، بخلاف التعليق بغيرها.
باب التعليق
(هو) لغة من علقه تعليقا. قاموس جعله معلقا. واصطلاحا (ربط حصول مضمون جملة
بحصول مضمون جملة أخرى) ويسمى يمينا مجازا،
374

وشرط صحته كون الشرط معدوما على خطر الوجود، فالمحقق كإن كان السماء فوقنا تنجيز،
والمستحيل كإن دخل الجمل في سم الخياط لغو
376

وكونه متصلا إلا لعذر وأن لا يقصد به المجازاة، فلو قالت يا سفلة فقال: إن كنت كما قلت
فأنت كذا تنجيز كان كذلك أولا وذكر المشروط، فنحو أنت طالق إن لغو، به يفتى. ووجود
رابط حيث تأخر الجزاء كما يأتي (شرط الملك)
377

حقيقة كقوله لقنه: إن فعلت كذا فأنت حر أو حكما، ولو حكما (كقوله لمنكوحته) أو معتدته
(إن ذهبت فأنت طالق، أو الإضافة إليه) أي الملك الحقيقي عاما أو خاصا، كإن ملكت عبدا
أو إن ملكتك لمعين فكذا أو الحكمي كذلك (كإن) نكحت امرأة أو إن (نكحتك فأنت طالق)
وكذا كل امرأة، ويكفي معنى الشرط إلا في المعينة
378

باسم أو نسب أو إشارة، فلو قال: المرأة التي أتزوجها طالق تطلق بتزوجها ولو قال هذه المرأة
الخ لا لتعريفها بالإشارة، فلغا الوصف (فلغا قوله الأجنبية إن زرت زيدا فأنت طالق فنكحها
فزارت) وكذا كل امرأة اجتمع معها في فراش فهي طالق فتزوجها لم تطلق، وكل جارية أطؤها
حرة، فاشترى جارية فوطئها لم تعتق لعدم الملك والإضافة إليه.
وأفاد في البحر أن زيارة المرأة في عرفنا لا تكون إلا بطعام معها يطبخ عند المزور
فليحفظ.
(كما لغا إيقاعه) الطلاق (مقارنا لثبوت ملك) كأنت طالق مع نكاحك، ويصح مع
379

تزوجي إياك لتمام الكلام بفاعله ومفعوله (أو زواله) كمع موتي أو موتك.
فائدة: في المجتبى عن محمد في المضافة لا يقع، وبه أفتى أئمة خوارزم انتهى. وهو
قول الشافعي. وللحنفي تقليده بفسخ قاض
380

بل محكم بل إفتاء عدل
381

وبفتوتين في حادثتين، وهذا يعلم ولا يفتى به. بزازية.
(ويبطل تنجيز الثلاث) للحرة والثنتين للأمة (تعليقه) للثلاث، وما دونها إلا المضافة إلى
الملك كما مر (لا تنجيز ما دونها).
اعلم أن التعليق يبطل بزوال الحل لا بزوال الملك، فلو علق الثلاث أو ما دونها بدخول
الدار ثم نجز الثلاث ثم نكحها بعد التحليل بطل التعليق فلا يقع بدخولها شئ، ولو كان نجز
ما دونها لم يبطل
382

فيقع المعلق كله، وأوقع محمد بقية الأول وهي مسألة الهدم الآتية، وثمرته فيمن علق واحدة
ثم نجز ثنتين ثم نكحها بعد زوج آخر فدخلت له رجعتها خلافا لمحمد، وكذا يبطل بلحاقه
مرتدا بدار الحرب خلافا لهما، وبفوت محل البر كإن كلمت فلانا أو دخلت هذه الدار فمات أو
جعلت بستانا كما بسطناه فيما علقناه، وستجئ مسألة الكوز بفروعها.
383

فرع: قال لزوجته الأمة: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فعتقت فدخلت له رجعتها.
قنية.
(وألفاظ الشرط) أي علامات وجود الجزاء (إن) المكسورة، فلو فتحها وقع للحال ما لم
ينو التعليق فيدين، وكذا لو حذف الفاء من الجواب
384

في نحو:
طلبية وآسمية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس
385

كما لخصناه في شرح الملتقى (وإذا وإذا ما وكل و) لم تسمع (كلما) إلا منصوبة ولو
مبتدأ لاضافتها لمبنى (ومتى متى ما) ونحو ذلك كلو كأنت طالق لو دخلت الدار تعلق بدخولها،
ومن نحو من دخل منكن الدار فهي طالق، فلو دخلت واحدة مرارا طلقت بكل
386

مرة، لان الدخول أضيف إلى جماعة فازداد عموما، كذا في الغاية وهي غريبة، وجعله في
البحر أحد القولين (وفيها) كلها (تنحل) أي تبطل (اليمين) ببطلان التعليق (إذا وجد الشرط
مرة، إلا في كلما فإنه ينحل بعد الثلاث) لاقتضائها عموم الافعال كاقتضاء كل عموم الأسماء
387

(فلا يقع إن نكحها بعد زوح آخر إلا إذا دخلت) كلما (على التزوج نحو: كلما تزوجت فأنت
كذا) لدخولها على سبب الملك وهو غير متناه، ومن لطيف مسائلها: لو قال لموطوءته كلما
طلقتك فأنت طالق فطلقها واحدة تقع ثنتان، وفي: كأما وقع عليك طلاقي يقع ثلاث لتكرار
الوقوع، لكنه لا يزيد على الثلاث
388

(وزوال الملك)
389

من نكاح أو يمين (لا يبطل اليمين) فلو أبانها أو باعه ثم نكحها أو اشتراه فوجد الشرط طلقت
وعتق لبقاء التعليق ببقاء محله (وتنحل) اليمين (بعد) وجود (الشرط مطلقا) لكن إن وجد في
الملك طلقت وعتق، وإلا لا، فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد
العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها.
(فإن اختلفا في وجود الشرط) أي ثبوته ليعم العدمي
390

(فالقول له مع اليمين) لانكاره الطلاق، ومفاده أنه لو علق طلاقها بعدم وصول نفقتها أياما
فادعى الوصول وأنكرت أن القول له، وبه جزم في القنية، لكن صحح في الخلاصة والبزازية
أن القول لها، وأقره في البحر والنهر، وهو يقتضي تخصيص المتون، لكن قال المصنف:
وجزم شيخنا في فتواه بما تفيده المتون والشروح لأنها الموضوعة لنقل المذهب كما لا يخفى
391

(إلا إذا برهنت) فإن البينة تقبل على الشرط وإن كان نفيا كإن لم تجئ صهرتي الليلة فامرأتي
كذا فشهد أنها لم تجئه قبلت وطلقت. منح.
وفي التبيين: إن لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق للسنة، ثم قال: جامعتك إن
حائضا فالقول له، لأنه يملك الانشاء. وإلا لا.
392

قلت: فالمسألة السابقة والآتية ليستا على إطلاقهما (وما لا يعلم) وجوده (إلا منها
صدقت في حق نفسها خاصة) استحسانا بلا يمين. نهر بحثا،
393

ومراهقة كبالغة واحتلام كحيض في الأصح (كقوله إن حضت فأنت طالق وفلانة، أو إن كنت
394

تحبين عذاب الله فأنت كذا أو عبده حر، فلو قالت حضت) والحيض قائم، فإن انقطع لم يقبل
قولها. زيلعي وحدادي (أو أحب طلقت هي فقط) إن كذبها الزوج، فإن صدقها أو علم وجود
الحيض منها طلقتا جميعا. حدادي.
(وفي إن حضت لا يقع برؤية الدم) لاحتمال الاستحاضة (فإن استمر ثلاثا وقع من حين
رأت)
395

وكان بدعيا، فإن غير مدخولة فتزوجت بآخر في ثلاثة أيام صح، فلو ماتت فيها فإرثها للزوج
الأول دون الثاني، وتصدق في حقها دون ضرتها.
(و) في (إن حضت حيضة) أو نصفها أو ثلثها أو سدسها لعدم تجزيها (لا يقع حتى تطهر
منها) لان الحيضة اسم للكامل، ثم إنما يقبل قولها ما لم تر حيضة أخرى. جوهرة.
396

(وفي إن صمت يوما فأنت طالق تطلق حين غربت) الشمس (من يوم صومها، بخلاف إن
صمت) فإنه يصدق بساعته.
(قال لها أن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة، وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين فولدتهما
ولم يدر الأول تلزمه طلقة واحدة قضاء واثنتان تنزها) أي احتياطا لاحتمال تقدم الجاري
(ومضت العدة) بالثاني فلذا لم يقع به شئ، لان الطلاق المقارن لانقضاء العدة لا يقع، فإن
علم الأول فلا كلام، وإن اختلفا فالقول للزوج لأنه منكر، وإن تحقق ولادتهما معا وقع الثلاث
وتعتد بالأقراء.
(وإن ولدت غلاما وجاريتين ولا يدري الأول
397

يقع ثنتان قضاء وثلاث تنزها) وإن ولدت غلامين وجارية فواحدة قضاء وثلاث تنزها (و) هذا
بخلاف ما (لو قال: إن كان حملك غلاما فأنت طالق واحدة، وإن كان جارية فثنتين فولدت
غلاما وجارية لم تطلق) لان الحمل اسم للكل، فما لم يكن الكل غلاما أو جارية لم تطلق
(وكذا) لو قال (إن كان ما في بطنك غلاما) والمسألة بحالها لعموم ما (بخلاف إن كان في
بطنك) والمسألة بحالها (فإنه يقع الثلاث) لعدم اللفظ العام.
فروع: علق طلاقها بحبلها لم تطلق حتى تلد لأكثر من سنتين من وقت اليمين.
قال: إن ولدت ولدا فأنت طالق أو حرة فولدت ولدا ميتا طلقت وعتقت.
قالت لام ولده: إن ولدت فأنت حرة تنقضي به العدة. جوهرة. (علق) العتاق أو الطلاق
398

ولو (الثلاث بشيئين حقيقة بتكرر الشرط أولا) كإن جاء زيد وبكر فأنت كذا (يقع) المعلق
399

(إن وجد) الشرط (الثاني في الملك وإلا لا) لاشتراط الملك حالة الحنث، والمسألة رباعية.
(علق الثلاث أو العتق) لامته (بالوطئ) حنث بالتقاء الختانين و (لم يجب) عليه (العقر)
في المسألتين (باللبث) بعد الايلاج، لان اللبث ليس بوطئ (و) لذا (لم يصر به مراجعا في)
الطلاق (الرجعي إلا إذا أخرج ثم أولج ثانيا) حقيقة أو حكما بأن حرك نفسه فيصير مراجعا
بالحركة الثانية، ويجب العقر لا الحد لاتحاد المجلس.
400

(لا تطلق) الجديدة (في) قوله للقديمة (إن نكحتها) أي فلانة (عليك فهي طالق إذا نكح) فلانة
(عليها في عدة البائن) لان الشرط مشاركتها في القسم ولم يوجد.
(فلو) نكح (في عدة الرجعي) أو لم يقل عليك (طلقت) الجديدة. ذكره مسكين، وقيده
في النهر بحثا بما إذا أراد رجعتها، وإلا فلا قسم لها كما مر.
(قال لها أنت طالق إن شاء الله
401

متصلا) إلا لتنفس أو سعال أو جشاء أو عطاس أو ثقل لسان أو إمساك فم أو فاصل مفيد لتأكيد
أو تكميل أو حد أو طلاق، أو نداء كأنت طالق يا زانية أو يا طالق إن شاء الله صح الاستثناء.
402

بزازية وخانية بخلاف الفاصل اللغو كأنت طالق رجعيا إن شاء الله وقع وبائنا لا يقع، ولو
قال: رجعيا أو بائنا يقع بنية البائن لا الرجعي. قنية، وقواه في النهر (مسموعا) بحيث لو قرب
403

شخص أذنه إلى فيه يسمع فصح استثناء الأصم. خانية.
(لا يقع) للشك (وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله) وإن مات يقع (ولا يشترط) فيه (القصد
ولا التلفظ) بهما، فلو تلفظ بالطلاق وكتب الاستثناء موصولا أو عكس أو أزال الاستثناء بعد
الكتابة لم يقع. عمادية (ولا العلم بمعناه) حتى لو أتى بالمشيئة من غير قصد جاهلا لم يقع
خلافا للشافعي. وأفتى الشيخ الرملي الشافعي فيمن حلف على شئ بالطلاق فأنشأ له الغير
ظانا صحته بعدم الوقوع اه‍.
قلت: ولم أره لاحد من علمائنا، والله أعلم.
404

ولو شهدا بها وهو لا يذكرها، إن كان بحال لا يدري ما يجري على لسانه لغضب جاز له
الاعتماد عليهما، وإلا لا. بحر. (ويقبل قوله إن ادعاه) وأنكرته (في ظاهر المروي) عن
صاحب المذهب (وقيل لا) يقبل إلا ببينة (وعليه الاعتماد) والفتوى احتياطا لغلبة الفساد.
405

خانية. وقيل إن عرف بالصلاح فالقول له (وحكم ما لم يوقف على مشيئته) فيما ذكر (كالانس
والجن) والملائكة والجدار والحمار (كذلك) وكذا إن شرك كإن شاء الله وشاء زيد لم يقع
أصلا، ومثل إن: إلا، وإن لم، وإذا، وما،
406

وما لم يشأ، ومن الاستثناء: أنت طالق لولا أبوك، أو لولا حسنك، أو لولا أني أحبك لم
يقع. خانية. ومنه: سبحان الله ذكره ابن الهمام في فتواه.
(قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله، وأنت حر وحر إن شاء الله) طلقت ثلاثا وعتق
العبد (عند الامام) لان اللفظ الثاني لغو، ولا وجه لكونه توكيدا للفصل بالواو، بخلاف قوله
حر حر، أو حر وعتيق، لأنه توكيد وعطف تفسير فيصح الاستثناء (وكذا) يقع الطلاق بقوله
(إن شاء الله أنت طالق) فإنه تطليق عندهما تعليق عند أبي يوسف
407

لاتصال المبطل بالايجاب فلا يقع كما لو أخر، وقيل الخلاف بالعكس، وعلى كل فالمفتي به
عدم الوقوع إذا قدم المشيئة ولم يأت بالفاء، فإن أتى بها لم يقع اتفاقا، كما في البحر
408

والشرنبلالية والقهستاني وغيرها، فليحفظ. وثمرته فيمن حلف لا يحلف بالطلاق وقاله حنث
على التعليق لا الابطال (وبأنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحبته أو برضاه) لا تطلق، لان
الباء للالصاق، فكانت كإلصاق الجزاء بالشرط (وإن أضافه) أي المذكور من المشيئة وغيرها
(إلى العبد كان) ذلك (تمليكا فيقتصر على المجلس) كما مر.
(وإن قال بأمره أو بحكمه أو بقضائه أو بإذنه أو بعلمه أو بقدرته يقع في الحال أضيف
إليه تعالى أو إلى العبد) إذ يراد بمثله التنجيز عرفا (كقوله) أنت طالق (يحكم القاضي، وإن)
قال ذلك (باللام يقع في الوجوه كلها) لأنه للتعليل (وإن) كان ذلك (بحرف في إن أضافه
إلى الله تعالى لا يقع في الوجوه كلها) لان في بمعنى الشرط (إلا في العلم فإنه يقع في
الحال) وكذا القدرة إن نوى بها ضد العجز لوجود قدرة الله تعالى قطعا كالعلم (وإن أضاف إلى
409

العبد كان تمليكا في الأربع الأول) وما بمعناها كالهوى والرؤية (تعليقا في غيرها) وهي ستة،
ثم العشرة إما أن تضاف لله أو للعبد، والعشرون إما أن تكون بباء أو لام أو في فهي ستون.
وفي البزازية، كتب الطلاق واستثنى بالكتابة صح، وعلى ما مر عن العمادية فهي مائة
وثمانون، وفي كيف شاء الله تطلق رجعية (أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقع ثنتان،
410

وفي إلا ثنتين واحدة، وفي إلا ثلاثا) يقع (ثلاث) لان استثناء الكل باطل إن كان بلفظ الصدر
أو مساويه، وإن بغيرهما كنسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعمرة وهند، وعبيدي أحرار إلا
هؤلاء أو إلا سالما وغانما وراشدا وهم الكل صح كما سيجئ في الاقرار.
(ويعتبر) في (المستثنى كونه كلا أو بعضا من جملة الكلام إلا من جملة الكلام الذي يحكم
بصحته) وهو الثلاث، ففي أنت طالق عشرا إلا تسعا تقع واحدة، وإلا ثمانية تقع ثنتان، وإلا
411

سبعا تقع ثلاث، ومتى تعدد الاستثناء بلا واو كان كل إسقاطا مما يليه فيقع ثنتان بأنت طالق
عشرا إلا تسعا إلا ثمانية إلا سبعة، ويلزمه خمسة بله على عشرة إلا 9 إلا 8 إلا 7 إلا 6 إلا 5
إلا 4 إلا 3 إلا 2 إلا واحدة، وتقريبه أن تأخذ العدد الأول بيمينك والثاني بيسارك والثالث
بيمينك والرابع بيسارك وهكذا، ثم تسقط ما بيسارك مما بيمينك، فما بقي فهو الواقع (إخراج
بعض التطليق لغو، بخلاف إيقاعه، فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث في
المختار) وعن الثانية ثنتان. فتح.
412

وفي السراجية: أنت طالق إلا واحدة يقع ثنتان انتهى، فكأنه استثنى من ثلاث مقدر.
(سألت امرأة الثلاث فقال أنت طالق خمسين طلقة فقالت المرأة ثلاث تكفيني فقال ثلاث
لك والبواقي لصواحبك وله ثلاث نسوة غيرها تطلق المخاطبة ثلاثا لا غيرها أصلا) هو المختار
لصيرورة البواقي لغوا، فلم يقع بصرفه لصواحبها شئ.
فروع: في أيمان الفتح ما لفظه، وقد عرف في الطلاق أنه لو قال: إن دخلت الدار
فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق وقع الثلاث، وأقره
المصنف ثمة.
إن سكنت هذه البلدة فامرأته طالق وخرج فورا وخلع امرأته ثم سكنها قبل العدة لم
تطلق، بخلاف فأنت طالق فليحفظ. إن تزوجتك
وإن تزوجتك فأنت كذا لم يقع حتى يتزوجها مرتين، بخلاف ما لو قدم
الجزاء فليحفظ.
413

إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك ثم طلقها فاعتدت فتزوجت ثم عادت للأول ثم
غاب أربعة أشهر فلها أنم تطلق نفسها ولو اختلعت، لا لأنه تنجيز، والأول تعليق.
دعاها للوقاع فأبت فقال متى يكون؟ فقالت غدا، فقال إن لم تفعلي هذا المراد غدا
فأنت كذا ثم نسياه حتى مضى الغد لا يقع.
حلف أن لا يأتيها فاستلقى فجاءت فجامعت إن مستيقظا حنث.
إن لم أشبعك من الجماع فعلى إنزالها.
إن لم أجامعك ألف مرة فكذا فعلى المبالغة لا العدد.
وإن وطئتك فعلى جماع الفرج، وإن نوى الدوس بالقدم حنث به أيضا.
له امرأة جنب وحائض ونفساء فقال أخبثكن طالق طلقت النفساء، وفي أفحشكن طالق
414

فعلى الحائض.
قال: لي إليك حاجة فقال امرأته طالق إن لم أقضها، فقال هي أن تطلق امرأتك فله أن
لا يصدقه
قال لأصحابه إن لم أذهب بكم الليلة إلى منزلي فامرأته كذا فذهب بهم بعض الطريق
فأخذهم العسس فحبسهم لا يحنث.
إن خرجت من الدار إلا بإذني فخرجت لحريقها لا يحنث.
حلف لا يرجع الدار ثم رجع لشئ نسيه لا يحنث.
415

حلف ليخرجن ساكن داره اليوم والساكن ظالم فإن لم يمكنه إخراجه فاليمين على
التلفظ باللسان
416

إن لم تجيئي بفلان أو إن لم تردي ثوبي الساعة فأنت طالق، فجاء فلان من جانب آخر بنفسه
وأخذ الثوب قبل دفعها لا يحنث، كذا إن لم أدفع إليك الدينار الذي علي إلى رأس الشهر
فكذا، فأبرأته قبل رأس الشهر بطل اليمين.
بقي ما يكتب في التعاليق متى نقلها أو تزوج عليها وأبرأته من كذا أو من باقي صادقها،
فلو دفع لها الكل هل تبطل؟ الظاهر لا لتصريحهم بصحة براءة الاسقاط والرجوع بما دفعه.
417

حلف بالله أنه لم يدخل هذه الدار اليوم ثم قال عبده حر إن لم يكن دخل لا كفارة ولا
يعتق عبده، أما لصدقه أو لأنها غموس، ولا مدخل للقضاء في اليمين بالله حتى لو كانت يمينه
الأولى بعتق أو طلاق حنث في اليمين لدخولها في القضاء.
أخذت من ماله درهما فاشترت به لحما وخلطه اللحام بدراهمه وقال زوجها إن لم ترديه
اليوم فأنت كذا، فحيلته أن تأخذ كيس اللحام وتسلمه للزوج قبل مضي اليوم وإلا حنث، ولو
ضاع من اللحام فما لم يعلم أنه أذيب أو سقط في البحر لا يحنث.
حلف إن لم أكن اليوم في العالم أو في هذه الدنيا فكذا يحبس ولو في بيت حتى يمضي
418

اليوم، ولو حلف إن لم يخرب بيت فلان غدا فقيد ومنع حتى مضى الغد حنث، وكذا إن لم
أخرج من هذا المنزل فكذا فقيد أو إن لم أذهب بك إلى منزلي فأخذها فهربت منه، أو إن لم
تحضري الليلة منزلي فكذا فمنعها أبوها حنث في المختار، بخلاف لا أسكن فأغلق الباب أو
قيد لا يحنث في المختار.
قلت: قال ابن الشحنة: والأصل أنه متى عجز عن شرط الحنث حنث في العدمي لا
419

الوجودي.
قال في النهر: ومفاده الحنث فيمن حلف ليؤدين اليوم دينه فعجز لفقره وفقد من
يقرضه. خلافا لما بحثه في البحر، فتدبر. باب طلاق المريض
عنون به لأصالته، ويقال له الفار
420

لفراره من إرثها، فيرد عليه قصده إلى تمام عدتها، وقد يكون الفرار منها كما سيجئ.
(من غلب حاله الهلاك بمرض أو غيره بان اضناه مرض عجز به عن إقامة مصالحه خارج
البيت) هو الأصح كعجز الفقيه عن الاتيان إلى المسجد وعجز السوقي عن الاتيان إلى دكانه.
421

وفي حقها ان تعجز عن مصالحها داخله كما في البزازيه، ومفاده انها لو قدرت على نحو
الطبخ دون صعود السطح لم تكن مريضه. قال في النهر: وهو الظاهر.
قلت: وفي آخر وصايا المجتبى: المرض المعتبر المضني المبيح لصلاته قاعدا والمقعد
والمفلوج والمسلول إذا تطاول ولم يقعده في الفراش كالصحيح، ثم رمز شح: حد التطاول سنة انتهى. في القنية: المفلوج والمسلول والمقعد ما دام يزداد كالمريض
422

(أو بارز رجلا أقوى) منه (أو قدم ليقتل من قصاص أو رجم) أو بقي على لوح من السفينة أو
افترسه سبع وبقى في فيه (فار بالطلاق) خبر من، و (لا يصح تبرعه الامن الثلث فلو أبانها)
423

وهي من أهل الميراث علم بأهليتها أم لا، كان أسلمت أو أعتقت ولم يعلم (طائعا) بلا
رضاها، فلو أكره أو رضيت لم ترث، ولو أكرهت على رضاها أو جامعها ابنه مكرهة ورثت
(وهو كذلك) بذلك الحال (ومات) فيه، فلو صح ثم مات في عدتها لم ترث
424

(بذلك السبب) موته (أو بغيره) كأن يقتل المريض أو يموت بجهة أخرى في العدة للمدخولة
(ورثت هي) منه لا هو منها لرضاه بإسقاطه حقه. وعند أحمد ترث بعد العدة ما لم تتزوج
بآخر.
(وكذا) ترث (طالبة رجعية) أو طلاق فقط (طلقت) بائنا (أو ثلاثا) لان الرجعي لا يزيل
النكاح حتى حل وطؤها، ويتوارثان في العدة مطلقا، وتكفي أهليتها للإرث وقت الموت،
425

بخلاف البائن (وكذا) ترث (مبانة قبلت) أو طاوعت (ابن زوجها) لمجئ الحرمة ببينونته.
(ومن لاعنها في مرضه أو آلى منها مريضا كذلك) أي ترثه لما مر.
(وإن آلى في صحته وبانت به) بالايلاء (في مرضه أو أبانها في مرضه فصح فمات أو
أبانها فارتدت فأسلمت) فمات (لا) ترثه، لأنه لابد أن يكون المرض الذي طلقها فيه مرض
الموت، فإذا صح تبين أنه لم يكن مرض الموت، ولا بد في البائن أن تستمر أهليتها للإرث
من وقت الطلاق إلى وقت الموت، حتى لو كانت كتابية أو مملوكة وقت الطلاق ثم أسلمت أو
أعتقت لم ترث.
(كما) لا ترث (لو طلقها رجعيا) أو لم يطلقها (فطاوعت) أو قبلت (ابنه) لمجئ الفرقة
منها (أو أبانها بأمرها) قيد به لأنها لو أبانت نفسها فأجاز ورثت
426

عملا بإجازته. قنية (أو اختلعت منه أو اختارت نفسها) ولو ببلوغ وعتق وجب وعنة لم ترث
لرضاها.
(ولو) كان الزوج (محصورا) بحبس (أو في صف القتال) ومثله حال فشو الطاعون. أشباه
427

(أو قائما بمصالحه خارج البيت مشتكيا) من ألم (أو محموما أو محبوسا بقصاص أو رجم لا)
ترث لغلبة السلامة.
(والحامل لا تكون فارة إلا بتلبسها بالمخاض) وهو الطلق، لأنها حينئذ كالمريضة. وعند
مالك إذا تم لها ستة أشهر (إذ علق) المريض (طلاقها) البائن (بفعل أجنبي) أي غير الزوجين
ولو ولدها منه (أو بمجئ الوقت و) الحال أن (التعليق والشرط في مرضه أو) علق طلاقها
(بفعل نفسه وهما في المرض أو الشرط فقط) فيه (أو علق بفعلها ولا بد لها منه) طبعا أو شرعا
كأكل وكلام أبوين
428

(وهما في المرض أو الشرط) فيه فقط (ورثت) لفراره، ومنه ما في البدائع: إن لم أطلقك أو
إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا فلم يفعل حتى مات ورثته، ولو ماتت هي لم يرثها.
(وفي غيرها لا ترث. وهو ما إذا كانا في الصحة أو التعليق فقط بفعلها أو ولها منه بد)
وحاصلها ستة عشر لان التعليق إما بمجئ وقت أو بفعل أجنبي أو بفعله أو بفعلها، وكل وجه
429

على أربعة، لان التعليق والشرط إما في الصحة أو المرض أو أحدهما، وقد علم حكمها.
(قال لها في صحته: إن شئت) أنا (وفلان فأنت طالق ثلاثا ثم مرض فشاء الزوج والأجنبي
الطلاق معا أو شاء الزوج ثم الأجنبي ثم مات الزوج لا ترث، وإن شاء الأجنبي أولا ثم الزوج
ورثت) كذا في الخانية، والفرق لا يخفى إذ بمشيئة الأجنبي أولا صار الطلاق معلقا على فعله
فقط.
(تصادقا) أي المريض مرض الموت والزوجة (على ثلاث في الصحة و) على (مضي
العدة ثم أقر لها بدين) أو عين (أو أوصى لها بشئ فلها الأقل منه) أي مما أقر أو أوصى (ومن
الميراث) للتهمة وتعتد من وقت إقراره به، يفتى.
430

ولو مات بعد مضيها فلها جميع ما أقر أو أوصى. عمادية، ولو لم يكن بمرض موته صح
إقراره ووصيته ولو كذبته لم لم يصح إقراره. شرح المجمع.
431

وفي الفصول: ادعت عليه مريضا أنه أبانها فجحد وحلفه القاضي فحلف ثم صدقته
ومات ترثه لو صدقته قبل موته لا لو بعده (كمن طلقت ثلاثا بأمرها في مرضه ثم أوصى لها أو
أقر) فإن لها الأقل.
(قال صحيح لامرأته إحداكما طالق ثم بين) الطلاق (في مرضه) الذي مات في
(إحداهما صار فارا بالبيان فترث منه) كما في، ومفاده أنه لو حلف صحيحا وحنث مريضا فبينه في
إحداهما صار فارا ولم أره. نهر (ولا يشترط علم) أي الزوج (بأهليتها) أي المرأة للميراث.
(فلو طلقها بائنا في مرضه وقد كان سيدها أعتقها قبله) أو كانتا كتابية فأسلمت (ولم
يعلم به كان فارا) فترثه. ظهيرية. بخلاف ما لو قال لامته أنت حرة غدا وقال الزوج أنت طالق
432

ثلاثا بعد غد، إن علم بكلام المولى كان فارا، (وإلا) يعلم (لا) ترث. خانية.
ولو علقه بعتقها أو بمرضه أو وكله به وهو صحيح فأوقعه حال مرضه قادرا على عزله
كان فارا.
433

(ولو باشرت) المرأة (سبب الفرقة وهي) أي والحال أنها (مريضة وماتت قبل انقضاء العدة
ورثها) الزوج (كما إذا وقعت الفرقة) بينهما (باختيارها نفسها في خيار البلوغ والعتق أو
بتقبيلها) أو مطاوعتها (ابن زوجها) وهي مريضة لأنها من قبلها ولذا لم يكن طلاقا (بخلاف
وقوع الفرقة) بينهما (بالجب والعنة اللعان) فإنه لا يرثها (على) ما في الخانية والفتح عن
الجامع، وجزم به في الكافي. قال في البحر: فكان هو (المذهب) لأنها طلاق فكانت مضافة
إليه (وقيل) قائله الزيلعي (هو كالأول) فيرثها.
(ولو ارتدت ثم ماتت أو لحقت بدار الحرب، فإن كانت الردة في المرض ورثها زوجها)
434

استحسانا (وإلا) بأن ارتدت في الصحة (لا) يرثها، بخلاف ردته فإنها في معنى مرض موته
فترثه مطلقا.
ولو ارتدا معا، فإن أسلمت هي ورثته، وإلا لا. خانية.
(قال آخر: امرأة أتزوجها طالق ثلاثا فنكح امرأة ثم أخرى ثم مات الزوج) طلقت الأخرى
(عند التزوج) و (لا يصير فارا) خلافا لهما، لان الموت معرف واتصافه بالآخرية من وقت
الشرط فيثبت مستندا. درر.
فروع: أبانها في مرضه ثم قال لها إذا تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها في العدة ومات
في مرضه لم ترث لأنها في عدة مستقبلة، وقد حصل التزوج بفعلها فلم يكن فرارا، خلافا
لمحمد، خانية.
كذبها الورثة بعد موته في الطلاق في مرضه فالقول لها كقولها طلقني وهو نائم.
435

وقالوا في اليقظة ولوالجية: طلقها في المرض ومات بعد العدة فالمشكل من متاع البيت
لوارث الزوج لصيرورتها أجنبية بخلافه في العدة. جامع الفصولين.
باب الرجعة
بالفتح وتكسر، يتعدى ولا يتعدى.
(هي استدامة الملك القائم) بلا عوض ما دامت (في العدة) أي عدة الدخول حقيقة، إذ
لا رجعة في عدة الخلوة.
436

ابن كمال.
وفي البزازية ادعى الوطئ بعد الدخول وأنكرت فله الرجعة لا في عكسه. وتصح مع
إكراه وهزل ولعب وخطأ (بنحو) متعلق باستدامة (راجعتك ورددتك ومسكتك) بلا نية لأنه
صريح (و) بالفعل مع الكراهة (بكل ما يوجب حرمة المصاهرة)
437

كمس ولو منها اختلاسا أو نائما أو مكرها أو مجنونا أو معتوها إن صدقها هو أو ورثته بعد
موته. جوهرة. ورجعة المجنون بالفعل. بزازية (و) تصح (بتزوجها في العدة) به يفتى.
جوهرة (وطئها في الدبر على المعتمد) لأنه لا يخلو عن مس بشهوة
438

(إن لم يطلق بائنا) فإن أبانها فلا (وإن أبت) أو قال أبطلت رجعتي أو لا رجعة لي فله الرجعة
بلا عوض، ولو سمي هل يجعل زيادة في المهر؟ قولان ويتعجل المؤجل بالرجعي ولا يتأجل
برجعتها. خلاصة. وفي الصيرفية: لا يكون حالا حتى تنقضي العدة.
439

(وندب إعلامها بها) لئلا تنكح غيره بعد العدة، فإن نكحت فرق بينهما وإن دخل.
شمني (وندب الاشهاد) بعدلين ولو بعد الرجعة بالفعل (و) ندب (عدم دخوله بلا إذنها عليها)
لتتأهب وإن قصد رجعتها لكراهتها بالفعل كما مر.
(ادعاها بعد العدة فيها) بأن قال كنت راجعتك في عدتك
440

(فصدقته صحح) بالمصادفة (وإلا لا) يصح إجماعا (و) كذا (لو أقام بينة بعد العدة أنه قال في
عدتها قد راجعتها أو) أنه (قال قد جامعتها) وتقدم قبولها على نفس اللمس والتقبيل فليحفظ
(كان رجعة) لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة، وهذا من أعجب المسائل حيث لا يثبت إقراره
بإقراره بل بالبينة (كما لو قال فيها كنت راجعتك أمس) فإنها تصح (وإن كذبته) لملكه الانشاء في
الحال (بخلاف) قوله لها (راجعتك) يريد الانشاء (فقالت) على الفور (مجيبة له قد مضت عدتي)
فإنها لا تصح عند الامام لمقارنتها لانقضاء العدة، حتى لو سكتت ثم أجابت صحت اتفاقا،
441

كما لو نكلت عن اليمين عن مضي العدة.
(قال زوج الأمة بعدها) أي العدة (راجعتها فيها فصدقه السيد وكذبته) الأمة ولا بينة (أو
قالت مضت عدتي وأنكر) الزوج والمولى (فالقول لها) عند الامام لأنها أمينة (فلو كذبه المولى
وصدقته الأمة فالقول له) أي للمولى على الصحيح لظهور ملكه في البضع فلا يمكنه إبطاله
(قالت انقضت عدتي ثم قالت لم تنقض كان له الرجعة) لاخبارها بكذبها في حق عليها.
شمني. ثم إنما تعتبر المدة لو بالحيض لا بالسقط، وله تحليفها أنه مستبين الخلق، ولو
بالولادة لم يقبل إلا ببينة ولو حرة. فتح (وتنقطع) الرجعة (إذا ظهرت من الحيض الأخير) يعم
الأمة (لعشرة) أيام
442

مطلقا (وإن لم تغتسل ولاقل لا) تنقطع (حتى تغتسل) ولو بسؤر حمار لاحتمال طهارته مع
وجود المطلق، لكن لا تصلي لاحتمال النجاسة ولا تتزوج احتياطا (أو بمضي) جميع (وقت
صلاة) فتصير دينا في ذمتها، ولو عاودها ولم يجاوز العشرة فله الرجعة (أو) حتى (تتيمم) عند
443

عدم الماء (وتصلي) ولو نفلا صلاة تامة في الأصح، وفي الكتابية بمجرد الانقطاع ملتقى لعدم
خطابها.
قلت: ومفاده أن المجنونة والمعتوهة كذلك.
(ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو تنقطع) لتسارع الجفاف، فلو تيقنت عدم الوصول
أو تركته عمدا لا تنقطع.
(ولو) نسيت (عضوا لا) تنقطع، وكل واحد من المضمضة والاستنشاق كالأقل لأنهما
عضو واحد على الصحيح. بهنسي (طلق حاملا منكرا وطأها فراجعها) قبل الوضع (فجاءت
بولد لأقل من ستة أشهر) من وقت الطلاق ولستة أشهر (فصاعدا) من وقت النكاح (صحت)
رجعته السابقة،
444

وتوقف ظهور صحتها على الوضع لا ينافي صحتها قبله، فلا مسامحة في كلام الوقاية (كما)
445

صحت (لو طلق من ولدت قبل الطلاق) فلو ولدت بعده فلا رجعة لمضي المدة (منكرا وطأها)
لان الشرع كذبه بجعل الولد للفراش، فبطل زعمه حيث لم يتعلق بإقراره حق الغير (ولو خلا
بها ثم أنكره) أي الوطئ (ثم طلقها لا) يملك الرجعة
446

لان الشرع لم يكذبه، ولو أقر به وأنكرته فله الرجعة، ولو لم يخل بها فلا رجعة له، لأن الظاهر
شاهد لها. ولوالجية.
(فإن طلقها فراجعها) والمسألة بحالها (فجاءت بولد لأقل من حولين) من حين الطلاق
(صحت) رجعته السابقة لصيرورته مكذبا كما مر.
(ولو قال: إن ولدت فأنت طالق فولدت) فطلقت فاعتدت (ثم) ولدت (آخر ببطنين) يعني
بعد ستة أشهر ولو لأكثر من عشر سنين ما لم تقر بانقضاء العدة، لان امتداد الطهر لا غاية له
إلا اليأس (فهو) أي الولد الثاني (رجعة) إذ يجعل العلوق بوطئ حادث في العدة، بخلاف ما لو
كانا ببطن واحد.
(وفي كلما ولدت) فأنت طالق (فولدت ثلاث بطون تقع الثلاث والولد الثاني رجعة) في
الطلاق الأول كما مر وتطلق به ثانيا (كالولد الثالث) فإنه رجعة في الثاني وطلق به
447

ثلاثا عملا بكلما (وتعتد) الطلاق الثالث (بالحيض) لأنها من ذوات الأقراء ما لم تدخل في
سن اليأس فبالأشهر، ولو كانوا ببطن يقع ثنتان بالأولين لا بالثالث لانقضاء العدة به. فتح.
(والمطلقة الرجعية تتزين) ويحرم ذلك في البائن والوفاة (لزوجها) الحاضر لا الغائب
لفقد العلة (إذ كانت) الرجعة (مرجوة) وإلا فلا تفعل، ذكره مسكين (ولا يخرجها من بيتها) ولو
لما دون السفر للنهي المطلق (ما لم يشهد على رجعتها) فتبطل العدة، وهذا إذا صرح بعدم
رجعتها، فلو لم يصرح كان السفر رجعة دلالة. فتح بحثا. وأقره المصنف.
448

(والطلاق الرجعي لا يحرم الوطئ) خلافا للشافعي رضي الله عنه (فلو وطئ لا عقر عليه)
لأنه مباح (لكن تكره الخلوة بها) تنزيها (إن لم يكن من قصده الرجعة وإلا لا) تكره (ويثبت
القسم لها إن كان من قصده المراجعة وإلا لا) قسم لها. بحر عن البدائع. قال: وصرحوا بأن
له ضرب امرأته على ترك الزينة وهو شامل للمطلقة رجعيا (وينكح) مبانته بما دون الثلاث في
العدة وبعدها بالاجماع ومنع غيره فيها لاشتباه النسب (لا) ينكح (مطلقة) من نكاح صحيح نافذ
449

كما سنحققه (بها) أي بالثلاث (لو حرة وثنتين لو أمة) ولو قبل الدخول وما في المشكلات
باطل أو مؤول كما مر (حتى يطأها غيره
450

ولو) الغير (مراهقا) يجامع مثله، وقدره شيخ الاسلام بعشر سنين أو خصيا، أو مجنونا، أو ذميا
لذمية (بنكاح) نافذ خرج الفاسد والموقوف، فلو نكحها عبد بلا إذن سيده ووطئها قبل الإجازة
لا يحلها حتى يطأها بعدها.
ومن لطيف الحيل: أن تزوج لمملوك مراهق بشاهدين، فإذا أولج يملكه لها فيبطل
451

النكاح ثم تبعثه لبلد آخر فلا يظهر أمرها، لكن على رواية الحسن المفتى بها: أنه لا يحلها
لعدم الكفاءة أن لها ولي وإلا فيحلها اتفاقا كما مر (وتمضي عدته) أي الثاني (لا بملك يمين)
لاشتراط الزوج بالنص، فلا يحلها وطئ المولى ولا ملك أمة بعد طلقتين أو حرة بعد ثلاث
وردة وسبي، نظيره
452

من فرق بينهما بظهار أو لعان ثم ارتدت وسبيت ثم ملكها لم تحل له أبدا (والشرط التيقن
بوقوع الوطئ في المحل) المتيقن به، فلو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لم تحل للأول وإلا حلت
وإن أفضاها. بزازية.
(فلو وطئ مفضاة لا تحل له إلا إذا حبلت) ليعلم أن الوطئ كان في قبلها (كما لو تزوجت
بمجبوب) فإنها لا تحل حتى تحبل لوجود الدخول حكما حتى يثبت النسب. فتح. فالاقتصار على
الوطئ قصور، إلا أن يعمم بالحقيقي والحكمي.
453

(والايلاج في محل البكارة يحلها، والموت عنها لا) كما في القنية. واستشكله المصنف.
في النهر: وكأنه ضعيف لما في التبيين: يشترط أن يكون الايلاج موجبا للغسل، وهو التقاء
الختانين بلا حائل يمنع الحرارة، وكونه عن قوة نفسه فلا يحلها من لا يقدر عليه إلا بمساعدة
اليد إلا إذا انتعش وعمل ولو في حيض ونفاس وإحرام وإن كان حراما وإن لم ينزل، لان
الشرط الذوق لا الشبع.
قلت: وفي المجتبى: الصواب حلها بدخول الحشفة مطلقا، لكن في شرح المشارق
454

لابن ملك: لو وطئها وهي نائمة لا يحلها للأول لعدم ذوق العسيلة، وينبغي أن يكون الوطئ في
حالة الاغماء كذلك.
(وكره) التزوج للثاني (تحريما) لحديث لعن المحلل والمحلل له (بشرط التحليل)
كتزوجتك على أن أحللك (وإن حلت للأول) لصحة النكاح وبطلان الشرط فلا يجبر على
الطلاق كما حققه الكمال، خلافا لما زعمه البزازي.
ومن لطيف الحيل قوله: إن تزوجتك وجامعتك أو أمسكتك فوق ثلاث مثلا فأنت
455

بائن. ولو خافت أن لا يطلقها تقول زوجتك نفسي على أن أمري بيدي: زيلعي، وتمامه في
العمادية (أما إذا أضمرا ذلك لا) يكره (وكان) الرجل (مأجورا) لقصد الاصلاح وتأويل اللعن إذا
456

شرط الاجر. ذكره البزازي. ثم هذا كله فرع صحة النكاح الأول، حتى لو كان بلا ولي بلا
بعبارة المرأة أو بلفظ هبة أو بحضرة فاسقين ثم طلقها ثلاثا وأراد حلها بلا زوج يرفع الامر
457

لشافعي فيقضي به وببطلان النكاح: أي في القائم والآتي لا في المنقضي. بزازية، وفيها قال
458

الزوج الثاني كان النكاح فاسدا، أو لم أدخل بها وكذبته فالقول لها، ولو قال الزوج الأول ذلك
فالقول له: أي في حق نفسه.
(والزوج الثاني يهدم بالدخول) فلو لم يدخل لم يهدم اتفاقا. قنية (ما دون الثلاث أيضا) أي كما
يهدم الثلاث إجماعا، لأنه إذا هدم الثلاث فما دونها أولى خلافا لمحمد، فمن طلقت دونها
وعادت إليه بعد آخر عادت بثلاث لو حرة واثنتين لو أمة. وعند محمد وباقي الأئمة بما بقي
وهو الحق. فتح. وأقره المصنف كغيره.
(ولو أخبرت مطلقة الثلاث بمضي عدته وعدة الزوج الثاني) بعد دخوله (والمدة تحتمله
459

جاز له) أي للأول (أن يصدقها إن غلب على ظنه صدقها) وأقل مدة عدة عنده بحيض شهران،
ولامة أربعون يوما ما لم تدع السقط كما مر.
ولو تزوجت بعد مدة تحتمله ثم قالت لم تنقض عدتي أو ما تزوجت بآخر لم تصدق،
460

لان إقدامها على التزوج دليل الحل. وعن السرخسي: لا يحل تزوجها حتى يستفسرها.
وفي البزازية: قالت طلقني ثلاثا ثم أرادت تزويج نفسها منه ليس لها ذلك، أصرت عليه
أم أكذبت نفسها.
461

(سمعت من زوجها أنه طلقها ولا تقدر على منعه من نفسها) إلا بقتله (لها قتله) بدواء
خوف القصاص، ولا تقتل نفسها. وقال الأوزجندي ترفع الامر للقاضي، فإن حلف ولا بينة
فالاثم عليه، وإن قتلته فلا شئ عليها. والبائن كالثلاث، بزازية. وفيها شهدا أنه طلقها ثلاثا
لها التزوج بآخر للتحليل لو غائبا انتهى.
قلت: يعني ديانة، والصحيح عدم الجواز. قنية. وفيها: لو لم يقدر هو أن يتخلص عنها
ولو غاب سحرته وردته إليها لا يحل له قتلها، ويبعد عنها جهده (وقيل لا) تقتله، قائله
الأسبيجابي (وبه يفتى) كما في التاترخانية وشرح الوهبانية عن الملتقط: أي والاثم عليه كما مر.
(قال بعد) أي بعد طلاقه ثلاثا (كان قبلها طلقة واحدة وانقضت عدتها وصدقته) المرأة
462

(في ذلك لا يصدقان على المذهب المفتى به) كما لو لم تصدقه هي، وقيل يصدقان، ولو
طلقها اثنتين قبل الدخول ثم قال كنت طلقتها قبلهما واحدة أخذ بالثلاث.
باب الايلاء
مناسبته البينونة مآلا (هو) لغة: اليمين، شرعا: (الحلف على ترك قربانها) مدته ولو ذميا
(والمولى هو الذي لا يمكنه قربان امرأته إلا بشئ) مشق (يلزمه)
463

إلا لمانع كفر. وركنه الحلف (وشرطه محلية المرأة بكونها منكوحة وقت تنجيز الايلاء) منه إن
تزوجتك فوالله لا أقربك، ولو زاد: وأنت طالق ثم تزوجها لزمه كفارة بالقربان ووقع بائن بتركه
(وأهلية الزوج للطلاق) وعندهما للكفارة
464

(فصح إيلاء الذمي) بغير ما هو قربة. وفائدته وقوع الطلاق. ومن شرائطه عدم النقص عن
المدة. (وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر) ولم يطأ (و) لزم (الكفارة أو الجزاء) المعلق (إن
حنث) بالقربان.
(و) المدة (أقلها للحرة أربعة أشهر،
465

وللأمة شهران) ولا حد لأكثرها، فلا إيلاء بحلفه على أقل من الأقلين. وسببه كالسبب في
الرجعي، وألفاظه صريح وكناية.
(ف‍) - من الصريح (لو قال والله) وكل ما ينعقد به اليمين (لا أقربك)
466

لغير حائض. ذكره سعدي، لعدم إضافة المنع حينئذ إلى اليمين (أو) والله (لا أقربك) لا
أجامعك لا أطؤك لا أغتسل منك من جنابة (أربعة أشهر) ولو لحائض لتعيين المدة (أو إن
467

قربتك فعلي حج أو نحوه) مما يشق، بخلاف فعلي صلاة ركعتين فليس بمول لعدم مشقتهما،
بخلاف فعلي مائة ركعة، وقياسه أن يكون موليا بمائة ختمة أو اتباع مائة جنازة ولم أره (أو
فأنت طالق أو عبده حر) ومن الكناية: لا أمسك، لا آتيك، لا أغشاك، لا أقرب فراشك، لا
أدخل عليك، ومن المؤبد نحو: حتى تخرج الدابة أو الدجال، أو تطلع الشمس من مغربها
(فإن قربها في المدة) ولو مجنونا (حنث) وحينئذ (ففي الحلف بالله وجبت الكفارة، وفي غيره
وجب الجزاء
468

وسقط الايلاء) لانتهاء اليمين (وإلا) يقربها (بانت بواحدة) بمضيها، ولو ادعاء بعد مضيها لم
يقبل قوله إلا ببينة (وسقط الحلف لو) كان (مؤقتا) ولو بمدتين، إذ بمضي الثانية تبين بثانية
وسقط الايلاء (لا لو كان مؤبدا) وكانت طاهرة كما مر وفرع عليه (فلو نكحها ثانيا وثالثا
ومضت المدتان بلاء) أي قربان (بانت بأخريين) والمدة من وقت التزوج
469

(فإن نكحها بعد زوج آخر لم تطلق) لانتهاء هذ الملك، بخلاف ما لو بانت بالايلاء بما دون
ثلاث أو أبانها تنجيز الطلاق، ثم عادت بثلاث يقع بالايلاء، خلافا لمحمد كما مر في مسألة
الهدم (وإن وطئها) بعد زوج آخر (كفر) لبقاء اليمين للحنث (والله لا أقربك شهرين وشهرين
بعد هذين الشهرين) إيلاء (لتحقق) المدة
470

(ولو مكث يوما) أراد به مطلق الزمان إذ الساعة كذلك. بحر (ثم قال والله لا أقربك شهرين)
لم يكن موليا (قال بعد الشهرين الأولين) أولا لنقص المدة، لكن إن قاله اتحدت لكفارة وإلا
471

تعددت (أو قال، والله لا أقربك سنة إلا يوما) لم يكن موليا للحال، بل إن قربها وبقي من
السنة أربعة أشهر فأكثر صار موليا، وإلا لا، ولو حذف سنة لم يكن موليا حتى يقربها فيصير
موليا، ولو زاد إلا يوما أقربك فيه لم يكن موليا أبدا، لأنه استثنى كل يوم يقربها فيه، فلم
يتصور منعه أبدا (أو قال وهو بالبصرة: والله لا أدخل مكة وهي بها لا) يكون موليا لأنه يمكنه
أن يخرجها منها فيطأها (آلي من المطلقة رجعيا صح)
472

لبقاء الزوجية ويبطل بمضي العدة.
(ولو آلى من مبانته أو أجنبية نكحها بعده) أي بعد الايلاء ولم يضفه للملك كما مر (لا)
يصح لفوات محله، ولو وطئها كفر لبقاء اليمين، ولو آلى فأبانها، إن مضت مدته وهي في العدة
بانت بأخرى، وإلا لا، خانية (عجز) عجزا حقيقيا
473

لا حكميا كإحرام لكونه باختياره (عن وطئها لمرض بأحدهما أو صغرها أو رتقها) أو جبه أو
عنته (أو بمسافة لا يقدر على قطعها في مدة الايلاء أو لحبسه) إذا لم يقدر على وطئها في
السجن كما في البحر عن الغاية، وقوله (لا بحق) لم أره لغيره فليراجع، وكذا حبسها ونشوزها
474

ففيئه (نحو) قوله بلسانه (فئت إليها) أو راجعتك أو أبطلت الايلاء أو رجعت عما قلت ونحوه،
لأنه آذاها بالمنع فيرضيها بالوعد (فإن قدر على الجماع في المدة ففيؤه الوطئ في الفرج) لأنه
الأصل (فإن وطئ في غيره) كدبر (لا) يكون فيئا، ومفاده اشتراط دوام العجز من وقعت الايلاء
475

إلى مضي مدته، وبه صرح في الملتقى. وفي الحاوي: آلى وهو صحيح ثم مرض لم يكن
فيؤه إلا الجماع. وبقي شرط ثالث ذكره في البدائع، وهو قيام النكاح وقت الفئ باللسان،
فلو أبانها ثم فاء بلسانه بقي الايلاء.
(قال لامرأته أنت علي حرام) ونحو ذلك كأنت معي في الحرام (إيلاء إن نوى التحريم
أو لم ينو شيئا، وظهار إن نواه، وهدر إن نوى الكذب) وذا ديانة،
476

وأما قضاء فإيلاء، قهستاني (وتطليقة بائنة) إن نوى الطلاق وثلاث إن نواها، ويفتي بأنه طلاق
بائن وإن لم ينوه، لغلبة العرف،
477

ولذا لا يحلف به إلا الرجال، ولو لم تكن له امرأة.
478

أو حلفت به المرأة كان يمينا، كما لو ماتت أو بانت لا إلى عدة ثم وجد الشرط لم تطلق
امرأته المتزوجة، به يفتى لصيرورتها يمينا ولا تنقلب طلاقا، ومثله أنت معي في الحرام،
والحرام يلزمني، وحرمتك علي، وأنت محرمة، أو حرام علي أو لم يقل علي، وأنا عليك
حرام، أو محرم، أو حرمت نفسي عليك، أو أنت علي كالحمار أو كالخنزير. بزازية.
(ولو كان له) أربع (نسوة) والمسألة بحالها (وقع على كل واحدة منهن طلقة) بائنة (وقيل
تطلق واحدة منهن) وإليه البيان كما مر في الصريح (وهو الأظهر) والأشبه.
479

ذكره الزيلعي والبزازي وغيرهما. وقال الكمال: الأشبه عندي الأول، وبه جزم صاحب البحر
في فتاواه، وصححه في جواهر الفتاوى، وأقره المصنف في شرحه لكن في النهر يجب أن
يكون معنى قول الزيلعي والمسألة بحالها: يعني التحريم لا بقيد أنت علي حرام مخاطبا لواحدة
كما في المتن، بل يجب فيه أن لا يقع إلا على المخاطبة ا ه‍.
قلت: يعني بخلاف حلال الله أو حلال المسلمين فإنه يعم، وبه يحصل التوفيق فليحفظ.
480

فروع: أنت علي حرام ألف مرة: تقع واحدة.
طلقها واحدة ثم قال أنت حرام ناويا اثنتين: تقع واحدة.
كرره مرتين ونوى بالأول طلاقا وبالثاني يمينا: صح.
قال: ثلاث مرات: حلال الله علي حرام إن فعلت كذا ووجد الشرط: وقع الثلاث.
قال لهما: أنتما علي حرام ونوى في إحداهما ثلاثا وفي الأخرى واحدة فكما نوى به
يفتى، وتمامه في البزازية.
قال: أنتما علي حرام: حنث بوطئ كل.
481

ولو قال: والله لا أقربكما لم يحنث إلا بوطئهما، والفرق لا يخفى.
وفي الجوهرة كرر والله لا أقربك ثلاثا في مجلس: إن نوى التكرار اتحدا، وإلا فالإيلاء
واحد واليمين ثلاث، وإن تعدد المجلس تعدد الايلاء واليمين.
باب الخلع
(هو) لغة: الإزالة، واستعمل في إزالة الزوجية بالضم،
482

وفي غيره بالفتح. وشرعا كما في البحر (إزالة ملك النكاح) خرج به الخلع في النكاح الفاسد،
وبعد البينونة والردة فإنه لغو كما في الفصول (المتوقفة على قبولها) خر ما لو قال خلعتك
ناويا الطلاق فإنه يقع بائنا غير مسقط للحقوق لعدم توقفه عليه، بخلاف خالعتك بلفظ المفاعلة
أو اختلعي بالامر ولم يسم شيئا فقبلت فإنه خلع مسقط، حتى لو كانت قبضت البدل ردته.
483

خانية (بلفظ الخلع) خرج الطلاق على مال فإنه غير مسقط. فتح. وزاد قوله (أو في معناه)
ليدخل لفظ المبارأة فإنه مسقط كما سيجئ، ولفظ البيع والشراء فإنه كذلك كما صححه في
الصغرى خلافا للخانية، وأفاد التعريف صحة خلع المطلقة رجعيا.
(ولا بأس به عند الحاجة) للشقاق بعدم الوفاق (بما يصلح للمهر) بغير عكس كلي
لصحة الخلع بدون العشرة وبما في يدها وبطن غنمها. وجوز العيني انعكاسها.
484

(و) شرطه كالطلاق، وصفته ما ذكره بقوله (هو يمين في جانبه) لأنه تعليق الطلاق بقبول
المال (فلا يصح رجوعه) عنه (قبل قبولها، ولا يصح شرط الخيار له، ولا يقتصر على
المجلس) أي مجلسه، ويقتصر قبولها على مجلس علمها (وفي جانبها معاوضة) بمال (فصح
رجوعها) قبل قبوله
485

(و) صح (شرط الخيار لها) ولو أكثر من ثلاثة أيام. بحر (ويقتصر على المجلس) كالبيع.
فائدة: يشترط في قبولها علمها بمعناه لأنه معاوضة، بخلاف طلاق وعتاق وتدبير، لأنه
إسقاط والاسقاط يصح مع الجهل (وطرف العبد في العتاق) على مال
486

(كطرفها في الطلاق. و) الخلع (يكون بلفظ البيع والشراء والطلاق والمبارأة) كبعت نفسك أو
طلاقك أو طلقتك على كذا أو بارأتك: أي فارقتك وقبلت المرأة.
(و) حكمه أن (الواقع به) ولو بلا مال (وبالطلاق) الصريح (على مال طلاق بائن) وثمرته
487

فيما لو بطل البدل كما سيجئ (و) الخلع (هو من الكنايات فيعتبر فيه ما يعتبر فيها) من قرائن
الطلاق، لكن لو قضي بكونه فسخا نفذ لأنه مجتهد فيه، وقيل لا.
(خلعها ثم قال لم أنو به الطلاق، فإن ذكر بدلا لم يصدق) قضاء في الصور الأربع (وإلا
صدق في‍) - ها إذا وقع بلفظ (الخلع والمبارأة) لأنهما كنايتان ولا قرينة، بخلاف لفظ بيع
وطلاق لأنه خلاف الظاهر. وفيه إشارة إلى اشتراط النية وهو ظاهر الرواية، إلا أن المشايخ
قالوا: لا تشترط النية ها هنا لأنه بحكم غلبة الاستعمال صار كالصريح، كما في القهستاني عن
488

متفرقات طلاق المحيط.
(وكره) تحريما (أخذ شئ) ويلحق به الابراء عما لها عليه (إن نشز وإن نشزت لا) ولو
منه نشوز أيضا ولو بأكثر مما أعطاها على الأوجه. فتح. وصحح الشمني كراهة الزيادة، وتعبير
الملتقى لا بأس به يفيد أنها تنزيهية، وبه يحصل التوفيق (أكرهها) الزوج (عليه تطلق بلا مال)
لان الرضا شرط للزوم المال وسقوطه.
(ولو هلك بدله في يدك) قبل الدفع (أو استحق فعليها قيمته لو) البدل (قيميا، ومثله لو
489

مثليا) لأن الخلع لا يقبل الفسخ.
(خلعها أو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة ونحوها) مما ليس بمال (وقع) طلاق (بائن في
الخلع رجعي في غيره) وقوعا (مجانا) فيهما لبطلان البدل وهو الثمرة كما مر، ولو سمت
حلالا كهذا الخل فإذا هو خمر رجع بالمهر إن لم بعلم، وإلا لا شئ له (كخالعني على ما في
يدي) أي الحسية (ولا شئ في يدها) لعدم لعدم التسمية وكنا عكسته لكن لو كان في يده جوهرة
لها فقبلت فهي له، علمت. أو لا لاضرارها نفسها بقولها (وإن زادت من مال أو دراهم ردت)
عليه في الأولى (مهرها) أن قبضته وإلا لا شئ عليها. جوهرة (أو ثلاثة دراهم) في الثانية
490

ولو في يدها أقل كملتها، ولو سمت دراهم فبان دنانير لم أره.
(والبيت والصندوق وبطن الجارية) إذا لم تلد لأقل المدة (و) بطن (الغنم) وثمر الشجر
(كاليد) فذكر اليد مثال كما في البحر. قال: وقيده في الخلاصة وغيرها بعدم العلم فقال: لو
491

علم أنه لا متاع في البيت أو أنه لا مهر لها عليه في خلعها بمهرها لا يلزمها شئ لأنها لم
تطعمه فلم يصر مغرورا، ولو ظن أن عليه المهر ثم تذكر عدمه ردت المهر.
(خالعت على عبد آبق لها على براءتها من ضمانه لم تبرأ) وعليها تسليمه إن قدرت وإلا
فقيمته لأنه لا يبطل بالشرط الفاسد كالنكاح.
(قالت طلقني ثلاثا بألف أو على ألف فطلقها واحدة وقع في الأول بائنة بثلثه) أي بثلث
الألف إن طلقها في مجلسه وإلا فمجانا، فتح. وفي الخانية: لو كان طلقها اثنتين فله كل الألف
(وفي الثانية رجعية مجانا) لان على للشرط، قالا كالباء (قال لها طلقي نفسك ثلاثا بألف) أو
492

على ألف (فطلقت نفسها واحدة لم يقع شئ) لأنه لم يرض بالبينونة إلا بكل الألف، بخلاف
ما مر لرضاها بها بألف فببعضها أولى (وقوله لها أنت طالق بألف أو على ألف وقبلت) في
مجلسها (لزم) إن لم تكن مكرهة كما مر، ولا سفيهة ولا مريضة كما يجئ (الألف) لأنه تعويض
أو تعليق. وفي البحر عن التاترخانية: قال لامرأتيه إحداكما طالق بألف درهم والأخرى بمائة
دينار فقبلتا طلقتا بغير شئ (أنت طالق وعليك ألف أو أنت حر وعليك ألف طلقت وعتق
مجانا) وإن لم يقبلا، لان قوله وعليك ألف
493

جملة تامة. وقالا: إن قبلا صح ولزم المال عملا بأن الواو للحال، وفي الحاوي: وبقولهما
يفتي.
(قال طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول له بيمينه، بخلاف قوله
بعتك طلاقك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول لها) وكذا لو قال لعبده كذلك
(كقوله) لغيره (بعت منك هذا العبد بألف أمس فلم تقبل وقال المشتري قبلت) فإن القول
للمشتري. والفرق أن الطلاق بمال يمين من جنبه وهي تدعي حنثه وهو ينكر، أما البيع
فإقراره به إقرار بالقبول فإنكاره رجوع فلا يسمع ولو برهنا أخذ ببينتها. تاترخانية.
(ولو ادعى الخلع على مال وهي تنكر يقع الطلاق) بإقراره (والدعوى في المال بحالها)
فيكون القول لها لأنها تنكر (وعكسه لا) يقع كيفما كان. بزازية.
494

فروع أنكر الخلع أو ادعى شرطا أو استثناء أو أن ما قبضه من دينه أو اختلفا في الطوع
والكره فالقول له. ولو قالت كان بغير بدل فالقول لها.
ادعت المهر ونفقة العدة وأنه طلقها وادعى الخلع ولا بينة فالقول لها في المهر وله في
النفقة.
495

خلع امرأتيه على عبد قسمت قيمته على مسميهما.
خلعتك على عبدي وقف على قبولها ولم يجب شئ. بحر (ويسقط الخلع) في نكاح
صحيح ولو بلفظ بيع وشراء كما اعتمده العمادي وغيره.
(والمبارأة)
496

أي الابراء من الجانبين (كل حق) ثابت وقتهما (لكل منهما على الآخر مما يتعلق بذلك النكاح)
حتى لو أبانها ثم نكحها ثانيا بمهر آخر فاختلعت منه على مهرها برئ عن الثاني لا الأول،
ومثله المتعة. بزازية. وفيها: اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى أن له كذا
497

من القطن صح لاختصاص البراءة بحقوق النكاح (إلا نفقة العدة) وسكناها فلا يسقطان (إلا إذا
نص عليها) فتسقط النفقة لا السكنى
498

لأنها حق الشرع، إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فيصح. فتح. وهو مستغنى عنه بما ذكرنا، إذ
499

النفقة والسكنى لم تجبا وقتهما بل بعدهما (وقيل الطلاق على مال) مسقط لمهر (كالخلع
والمعتمد لا) ذكره البزازي، ولا يبرأ بأبرأك الله، ذكره البهنسي (شرط البراءة من نفقة الولد إن
وقتا) كسنة (صح ولزم، وإلا لا) بحر، وفيه عن المنتقى وغيره: لو كان الولد رضيعا صح وإن
لم يؤقتا وترضعه حولين، بخلاف الفطيم،
500

ولو تزوجها أو هربت أو ماتت أو مات الولد رجع ببقية نفقة الولد والعدة، إلا إذا شرطت
براءتها ولها مطالبته بكسوة الصبي إلا إذا اختلعت عليها أيضا، ولو فطيما فيصح كالظئر.
(ولو خالعته على نفقة ولده شهرا) مثلا (وهي معسرة فطالبته بالنفقة يجبر عليها) وعليه
الاعتماد. فتح. وفيه لو اختلعت على أن تمسكه إلى البلوغ صح في الأنثى لا الغلام، ولو
501

تزوجت فللزوج أخذ الولد وإن اتفقا على تركه لأنه حق الولد، وينظر إلى مثل إمساكه لتلك
المدة فيرجع به عليها.
(خلع الأب صغيرته بمالها أو مهرها طلقت) في الأصح، كما لو قبلت هي وهي مميزة
ولم يلزم المال لأنه تبرع، وكذا الكبيرة إلا إذا قبلت فيلزمها المال، ولا يصح من الام ما لم
502

تلزم البدل ولا على صغير أصلا (كما لو خالعت) المرأة (بذلك) أي بمالها أو بمهرها (وهي
غير رشيدة) فإنها تطلق ولا يلزم، حتى لو كان بلفظ الطلاق يقع رجعيا فيهما. شرح وهبانية
(فإن خالعها) الأب على مال (ضامنا له) أي ملتزما لا كفيلا لعدم وجوب المال عليها (صح
والمال عليه) كالخلع مع الأجنبي فالأب أولى (بلا سقوط مهر) لأنه لم يدخل تحت ولاية
الأب.
ومن حيل سقوطه
503

أن يجعل بدل الخلع على أجنبي بقدر المهر ثم يحيل به الزوج عليه من له ولاية قبض ذلك
منه. بزازية (وإن شرطه) أي الزوج الضمان (عليها) أي الصغيرة (فإن قبلت وهي من أهله) بأن
تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب (طلقت بلا شئ) لعدم أهلية الغرامة، وإن
لم تقبل أو لم تعقل لم تطلق وإن قبل الأب في الأصح. زيلعي. ولو بلغت وأجازت جاز. فتح.
(قال) الزوج (خالعتك فقبلت) المرأة ولم يذكرا مالا (طلقت) لوجود الايجاب والقبول
504

(وبرئ عن) المهر (المؤجل لو) كان (عليه وإلا) يكن عليه من المؤجل شئ (ردت) عليه (ما
ساق إليها من المهر المعجل) لما مر أنه معاوضة فتعتبر بقدر الامكان.
505

(خلع المريضة يعتبر من الثلث) لأنه تبرع، فله الأقل من إرثه وبدل الخلع إن خرج من
الثلث، وإلا فالأقل من إرثه، والثلث إن ماتت في العدة ولو بعدها أو قبل الدخول، فله البدل
إن خرج من الثلث. وتمامه في الفصولين.
(اختلعت المكاتبة لزمهما المال بعد العتق ولو بإذن المولى) لحجرها عن التبرع.
(والأمة وأم الولد إن بإذن المولى لزمها المال للحال) فتباع الأمة وتسعى أم الولد
والمدبرة ولو بلا إذن فبعد العتق.
(خلع الأمة مولاها على رقبتها، إن زوجها حرا صح الخلع مجانا، وإن) زوجها (مكاتبا أو
عبدا أو مدبرا صح وصارت أمة للسيد) فلا يبطل النكاح، أما الحر فلو ملكها لبطل النكاح
فبطل الخلع
506

فكان في تصحيحه إبطاله اختيار.
فروع قال خالعتك على ألف قاله ثلاثا فقبلت طلقت بثلاثة آلاف لتعليقه بقبولها، في
المنتقى: أنت طالق أربعا بألف فقبلت طلقت ثلاثا، وإن قبلت الثلاث لم تطلق لتعليقه بقبولها
بإزاء الأربع.
أنت طالق على دخولك الدار توقف على القبول، وعلى أن تدخلي الدار توقف على
الدخول. قلت: فيطلب الفرق، فإن أن والفعل بمعنى المصدر، فتدبر.
507

قال خالعتك واحدة بألف وقالت إنما سألتك الثلاث فلك ثلثها فالقول لها.
خلعها على أن صداقها لولدها أو لأجنبي، أو على أن يمسك الولد عنده صح الخلع
وبطل الشرط.
508

قالت: اختلعت منك فقال لها طلقتك بانت، وقيل رجعي.
ولا رواية لو قالت أبرأتك من المهر بشرط الطلاق الرجعي فطلقها رجعيا،
509

لكن في الزيادات أنت طالق اليوم رجعيا وغدا أخرى رجعيا بألف فالبدل لهما وهما بائنتان،
لكن يقع غدا بغير شئ إن لم يعد ملكه.
وفي الظهيرية: قال لصغيرة: إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك بعد أن تبرئيني من
المهر فوجد الشرط فأبرأته وطلقت نفسها لا يسقط المهر ويقع الرجعي.
وفي البزازية: اختلعت بمهرها على أن يعطيها عشرين درهما أو كذا منا من الأرز صح،
ولا يشترط بيان مكان الايفاء لأن الخلع أوسع من البيع.
قلت: ومفاده صحة إيجاب بدل الخلع عليه فليحفظ.
510

وفي القنية: اختلعت بشرط الصك أو بشرط أن يرد إليها أقمشتها فقبل لم تحرم،
ويشترط كتبه الصك ورد الأقمشة في المجلس، والله أعلم.
باب الظهار
هو لغة: مصدر ظاهر من امرأته: إذا قال لها أنت علي كظهر أمي. وشرعا (تشبيه
المسلم)
511

فلا ظهار لذمي عندنا (زوجته) ولو كتابية أو صغيرة أو مجنونة (أو) تشبيه ما يعبر عنها من
أعضائها، أو تشبيه (جزء شانع منها بمحرم عليه تأبيدا) بوصف لا يمكن زواله، فخرج تشبيه
بأخت امرأته أو بمطلقته ثلاثا، وكذا بمجوسية لجواز إسلامها، وقوله بمحرم صفة لشخص
512

المتناول للذكر والأنثى، فلو شبهها بفرج أبيه أو قريبه كان مظاهرا. قاله المصنف تبعا للبحر.
ورده في النهر بما في البدائع من شرائط الظهار، كون المظاهر به من جنس النساء، حتى لو
شبهها بظهر أبيه أو ابنه لم يصح، لأنه إنما عرف بالشرع، والشرع ورد في النساء، نعم يرد ما
في الخانية: أنت علي كالدم والخمر والخنزير والغيبة والنميمة والزنا والربا والرشوة وقتل
المسلم إن نوى طلاقا أو ظهارا، فكما نوى على الصحيح كأنت علي كأمي فإن التشبيه بالام
تشبيه بظهرها وزيادة. ذكره القهستاني معزيا للمحيط (وصح إضافته إلى ملك أو سببه) كإن
نكحتك فكذا، حتى لو قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مائة مرة فعليه مرة كفارة.
تاترخانية (وظهارها منه لغو) فلا حرمة عليها ولا كفارة، به يفتى. جوهرة. ورجح ابن الشحنة
513

إيجاب كفارة يمين (وذا) أي الظهار (كأنت علي كظهر أمي) أو أمك، وكذا لو حذف علي
كما في النهر (أو رأسك) كظهر أمي (ونحوه) كالرقبة مما يعبر به عن الكل (أو نصفك) ونحوه
من الجزء الشائع (كظهر أمي أو كبطنها أو كفخذها أو كفرجها أو كظهر أختي أو عمتي أو فرج
أمي أو فرج بنتي) كذا في نسخ الشرح، ولا يخفى ما فيه من التكرار، والذي في نسخ المتن:
أو فرج أبي بالباء، أو قريبي، وقد علمت رده (يصير به مظاهرا) بلا نية لأنه صريح (فيحرم
وطؤها عليه ودواعيه) للمنع عن التماس الشامل للكل، وكذا يحرم عليها تمكينه ولا يحرم
النظر. وعن محمد: لو قدم من سفر له تقبيلها
514

للشفقة (حتى يكفر) وإن عادت إليه بملك يمين أو بعد زوج آخر لبقاء حكم الظهار، وكذا
اللعان (فإن وطئ قبله) تاب واستغفر وكفر للظهار فقط وقيل عليه أخرى للوطئ (ولا يعود)
لوطئها ثانيا (قبلها) قبل الكفارة (وعوده) المذكور في الآية (عزمه) عزما مؤكدا، فلو عزم ثم بدا
له أن لا يطأها لا كفارة عليه (على) استباحة (وطئها) أي يرجعون عما قالوا فيريدون الوطئ.
قال الفراء: العود: الرجوع، واللام بمعنى عن.
515

(وللمرأة أن تطالبه بالوطئ) لتعلق حقها به (وعليها أن تمنعه من الاستمتاع حتى يكفر
وعلى القاضي إلزامه به) بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق، فإن
قال كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب، ولو قيده بوقت سقط بمضيه وتعليقه بمشيئة الله
تبطله، بخلاف مشيئة فلان (وإن نوى بأنت علي مثل أمي) أو كأمي، وكذا لو حذف علي
خانية (برا أو ظهارا أو طلاقا صحت نيته) ووقع ما نواه لأنه كناية (وإلا) ينو شيئا أو حذف
الكاف (لغا) وتعين الأدنى: أي البر، يعني الكرامة. ويكره قوله: أنت أمي ويا ابنتي ويا أختي
516

ونحوه (وبأنت علي حرام كأمي صح ما نواه من ظهارا أو طلاق) وتمنع إرادة الكرامة لزيادة لفظ
التحريم، وإن لم ينو ثبت الأدنى وهو الظهار في الأصح (وبأنت علي حرام كظهر أمي ثبت
الظهار لا غير) لأنه صريح ولاظهار صحيح (من أمته ولا ممن نكحها بلا أمرها ثم ظاهر منها
ثم أجازت) لعدم الزوجية (أنتن علي كظهر أمي ظهار منهن) إجماعا (وكفر لكل) وقال مالك
وأحمد: يكفيه كفارة واحدة كالايلاء.
(ظاهر من امرأته مرارا في مجلس أو مجالس فعليه لكل ظهار كفارة، فإن عني التكرار)
والتأكيد (فإن بمجلس صدق) قضاء (وإلا لا) على المعتمد،
517

وكذا لو علقه بنكاحها كما مر عن التاترخانية.
فروع أنت علي كظهر أمي كل يوم اتحد، ولو أتى بفي تجدد وله قربانها ليلا، ولو قال
كظهر أمي اليوم وكلما جاء يوم، فكلما جاء يوم صار مظاهرا ظهارا آخر مع بقاء الأول، ومتى
علق بشرط متكرر تكرر، ولو قال كظهر أمي رمضان كله ورجب كله اتحد استحسانا، ويصح
تكفيره في رجب لا في شعبان كمن ظاهر، واستثنى يوم الجمعة مثلا، إن كفر في يوم
الاستثناء لم يجز، وإلا جاز. تاترخانية وبحر
باب الكفارة
اختلف في سببها. والجمهور أنه الظهار والعود.
518

(هي) لغة من كفر الله عنه الذنب: محاه. وشرعا (تحرير رقبة) قبل الوطئ: أي إعتاقها بنية
الكفارة، فلو ورث أباه ناويا الكفارة لم يجز (ولو صغيرا) رضيعا (أو كافرا)
519

أو مباح الدم أو مرهونا أو مديونا أو آبقا علمت حياته أو مرتدة، وفي المرتد وحربي خلى
سبيله خلاف (أو أصم) إن صيح به يسمع، وإلا لا (أو خصيا أو مجبوبا) أو رتقاء أو قرناء (أو
مقطوع الاذنين) أو ذاهب الحاجبين وشعر لحية ورأس أو مقطوع أنف أو شفتين إن قدر على
الاكل وإلا لا (أو أعور) أو أعمش (أو مقطوع إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف، أو مكاتبا
لم يؤد شيئا) وأعتقه مولاه لا الوارث (وكذا) يقع عنها (شراء قريبه
520

بنية الكفارة) لأنه بصنعه، بخلاف الإرث (وإعتاق نصف عبده ثم باقيه) عنها استحسانا بخلاف
المشترك كما يجئ (لا) يجزئ (فائت جنس المنفعة) لأنه هالك حكما (كالأعمى والمجنون)
الذي (لا يعقل) فمن يفيق يجوز في حال إفاقته ومريض لا يرجى برؤه وساقط الأسنان
(والمقطوع يداه أو إبهاماه) أو ثلاث أصابع من كل يد (أو رجلاه أو يد ورجل من جانب)
ومعتوه ومغلوب. كافي.
(ولا) يجزئ (مدبر وأم ولد ومكاتب أدى بعض بدله) ولم يعجز نفسه، فإن عجز فحرره
جاز، وهي حيلة الجواز بعد أدائه شيئا (وإعتاق نصف عبد) مشترك (ثم باقيه بعد ضمانه)
521

لتمكن النقصان (ونصف عبده عن تكفيره ثم باقيه بعد وطئ من ظاهر منها) الامر به قبل
التماس (فإن لم يجد) المظاهر (ما يعتق) وإن احتاجه لخدمته أو لقضاء دينه لأنه واجد حقيقة.
بدائع، فما في الجوهرة: له عبد للخدمة لم يجز الصوم إلا أن يكون زمنا انتهى: يعني العبد
ليتوافق كلامهم، ويحتمل رجوعه للمولى، لكنه يحتاج إلى نقل، ولا يعتبر مسكنه.
522

ولو له مال وعليه دين مثله، إن أدى الدين أجزأه الصوم، وإلا فقولان. ولو له مال غائب
انتظره. ولو عليه كفارتان وفي ملكه رقبة فصام عن إحداهما ثم أعتق عن الأخرى لم يجز،
وبعكسه جاز (صام شهرين ولو ثمانية وخمسين) بالهلال وإلا فستين يوما، ولو قدر على التحرير
في آخر الأخير لزمه العتق وأتم يومه ندبا، ولا قضاء لو أفطر وإن صار نفلا (متتابعين قبل
المسيس ليس فيهما رمضان وأيام نهي عن صومها)
523

وكذا كل صوم شرط فيه التتابع (فأن أفطر بعذر) كسفر ونفاس، بخلاف الحيض إلا إذا أيست
(أو بغيره أو وطئها) أي والمظاهر منها، وأما لو وطئ غيرها وطأ غير مفطر لم يضر اتفاقا
كالوطئ في كفارة القتل (فيهما) أي الشهرين (مطلقا) ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا كما في
المختار وغيره. وتقييد ابن ملك الليل بالعمد غلط. بحر. لكن في القهستاني ما يخالفه. قنية
524

(استؤنف الصوم لا الاطعام، إن وطئها في خلاله) لاطلاق النص في الاطعام، وتقييده في
تحرير وصيام (والعبد) ولو مكاتبا أو مستسعى وكذا الحر المحجور عليه بالسفه على المعتمد
(لا يجزئه إلا الصوم) المذكور ولم يتنصف لما فيها من معنى العبادة، وليس للسيد منعه منه
(ولو) وصلية (أعتق سيده عنه أو أطعم) ولو بأمره لعدم أهلية التملك إلا في الاحصار فيطعم
عنه المولى، قيل ندبا، وقيل وجوبا (فإن عجز عن الصوم) لمرض لا يرجى برؤه أو كبر
(أطعم) أي ملك (ستين مسكينا)
525

ولو حكما، ولا يجزئ غير المراهق. بدائع (كالفطرة) قدرا ومصرفا (أو قيمة ذلك) من غير
المنصوص، إذ العطف للمغايرة (وإن) أراد الإباحة ف‍ (- غداهم وعشاهم)
526

أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أو عكسه، أو أطعمهم غداءين عشاءين أو عشاء وسحورا
وأشبعهم (جاز) بشرط إدام في خبز شعير وذرة لا بر (كما) جاز (لو أطعم واحدا ستين يوما)
لتجدد الحاجة (ولو أباحه كل الطعام في يوم واحد دفعة أجزأ عن يومه ذلك فقط) اتفاقا (وكذا
إذا ملكه الطعام بدفعات في يوم واحد على الأصح) ذكره الزيلعي، لفقد التعدد حقيقة وحكما.
(أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل) ذلك الغير (صح) وهل يرجع؟ إن قال على أن
ترجع رجع، وإن أسكت ففي الدين يرجع اتفاقا،
527

وفي الكفارة والزكاة لا يرجع على المذهب (كما صحت الإباحة) بشرط الشبع (في طعام
الكفارات) سوى القتل (و) في (الفدية) لصوم وجناية حج، وجاز الجمع بين إباحة وتمليك
(دون الصدقات والعشر) والضابط أن ما شرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه الإباحية، وما شرع
بلفظ إيتاء وأداء شرط فيه التمليك.
(حرر عبدين عن ظهارين) من امرأة أو امرأتين (ولم يعين) واحدا بواحد (صح عنهما،
ومثله) في الصحة (الصيام) أربعة أشهر (والاطعام) مائة وعشرين فقيرا لاتحاد الجنس، وبخلاف
اختلافه، إلا أن ينوي بكل كلا فيصح (وإن حرر عنهما رقبة) واحد (أو صام) عنهما (شهرين
صح عن واحد) بتعيينه. وله وطئ التي كفر عنها دون الأخرى (وعن ظهار وقتل لا) يصح لما
مر، ما لم يحرر كافرة فتصح عن الظهار استحسانا لعدم صلاحيتها للقتل.
528

(أطعم ستين مسكينا كلا صاعدا) بدفعة واحدة (عن ظهارين) كما مر (صح عن واحد) كذا
في نسخ الشرح، ونسخ المتن لم يصح أي عنهما، خلافا لمحمد، ورجحه الكمال (وعن
إفطار وظهار صح) عنهما اتفاقا، والأصل أن نية التعيين في الجنس المتحد سببه لغو، وفي
المختلف سببه مفيد.
فروع: المعتبر في اليسار والاعسار وقت التكفير،
529

أطعم مائة وعشرين لم يجز إلا عن نصف الاطعام فيعيد على ستين منهم غداء أو عشاء ولو في
يوم آخر للزوم العدد مع المقدار، ولم يجز إطعام فطيم ولا شبعان.
باب اللعان
هو لغة: مصدر لاعن كقاتل، من اللعن: وهو الطرد والابعاد، سمي به لا بالغضب للعنه
نفسه قبلها، والسبق من أسباب الترجيح.
وشرعا: (شهادات) أربعة كشهود الزنا (مؤكدات بالايمان مقرونة شهادته) باللعن وشهادتها
بالغضب لأنهن يكثر اللعن، فكان الغضب أردع لها (قائمة) شهاداته (مقام حد القذف في حقه
وشهاداتها) (مقام حد الزنا في حقها) أي إذا تلاعنا سقط عنه حد القدف وعنها حد الزنا، لان
الاستشهاد بالله مهلك كالحد بل أشد.
(وشرطه قيام الزوجية وكون النكاح صحيحا) لا فاسدا، (وسببه قذف الرجل زوجته قذفا
530

يوجب الحد في الأجنبية) خصت بذلك لأنها هي المقذوفة فتتم لها شروط الاحصان. وركنه
شهادات مؤكدات باليمين واللعن.
(وحكمه حرمة الوطئ والاستمتاع بعد التلاعن ولو قبل التفريق بينهما) لحديث
المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (وأهله من هو أهل للشهادة) على المسلم.
(فمن قذف) بصريح الزنا
531

في دار الاسلام (زوجته) الحية بنكاح صحيح ولو في عدة الرجعي العفيفة عن فعل الزنا
وتهمته، بأن لم توطأ حراما ولو مرة بشبهة ولا بنكاح فاسد ولا لها بلا أب (وصلحا لأداء
الشهادة) على المسلم: فخرج نحو قن وصغير، ودخل الأعمى والفاسق لأنهما من أهل الأداء
(أو) من (نفي نسب الولد)
532

منه أو من غيره (وطالبته) أو طالبه الولد المنفي (به) أي بموجب القذف وهو الحد عند
القاضي، ولو بعد العفو أو التقادم، فإن تقادم الزمان لا يبطل الحق في قذف وقصاص وحقوق
عباد. جوهرة. والأفضل لها الستر وللحاكم أن يأمرها به (لا عن) خبر لمن: أي إن أقر بقذفه
أو ثبت قذفه بالبينة، فلو أنكر ولا بينة لها لم يستحلف وسقط اللعان (فإن أبى حبس حتى
يلاعن أو يكذب نفسه
533

فيحد) للقذف (فإن لاعن لاعنت) بعده لأنه المدعي، فلو بدأ بلعانها أعادت، فلو فرق قبل
الإعادة صح لحصول المقود اختيار (وإلا حبست) حتى تلاعن أو تصدقه (فيندفع به اللعان،
ولا تحد) وإن صدقته أربعا لأنه ليس بإقرار قصدا، ولا ينتفي النسب لأنه حق الولد فلا يصدقان
في إبطاله، ولو امتنعا حبسا، وحمله في البحر على ما إذا لم تعف المرأة.
واستشكل في النهر حبسهما بعد امتناعه لعدم وجوبه عليها حينئذ.
(وإذا لم يصلح) الزوج (شاهدا) لرقه أو كفره (وكان أهلا للقذف) أي بالغا عاقلا ناطقا
(حد) الأصل أن اللعان إذا سقط لمعنى من جهته فلو القذف صحيحا حد، وإلا فلا حد ولا
534

لعان (فإن صلح) شاهدا (و) الحال أنها (هي) لم تصلح أو (ممن لا يحد قاذفها فلا حد) عليه،
كما لو قذفها أجنبي (ولا لعان) لأنه خلفه لكنه يعزر حسما لهذا الباب، وهذا تصريح بما
فهم.
(ويعتبر الاحسان عند القذف، فلو قذفها وهي أمة أو كافرة ثم أسلمت أو أعتقت فلا حد
ولا لعان) زيلعي.
535

(ويسقط) اللعان بعد وجوبه (بالطلاق البائن ثم لا يعود بتزوجها بعده) لان الساقط لا
يعود (وكذا) يسقط (بزناها ووطئها بشبه وبردتها) ولا يعود لو أسلمت بعده (ويسقط بموت
شاهد القذف وغيبته، لا) يسقط (لو عمي) الشاهد (أو فسق أو ارتد، ولو قال) لزوجته (زنيت
وأنت صبية أو مجنونة وهو) أي الجنون (معهود فلا لعان) لإسناده لغير محله (بخلاف) زنيت
(وأنت ذمية أو أمة أو منذ أربعين سنة وعمرها أقل) حيث يتلاعنا لاقتصاره. فتح.
(وصفته ما نطق النص) الشرعي (به) من كتاب وسنة (فإن التعنا) ولو أكثره
536

(بانت بتفريق الحاكم) فيتوارثان قبل تفريقه (الذي وقع اللعان عنده) ويفرق (وإن لم يرضيا)
بالفرقة. شمني، لو زالت أهلية اللعان، فإن بما يرجى زواله كجنون فرق. وإلا لا، ولو تلاعنا
فغاب أحدهما ووكل بالتفريق فرق تاترخانية. ومفاده أنه لم يوكل ينتظر (فلو لم يفرق)
الحاكم (حتى عزل أو مات استقبله الحاكم الثاني) خلافا لمحمد. اختيار.
(ولو أخطأ الحاكم ففرق بينهما بعد وجود الأكثر من كل منهما صح ولو بعد الأقل) أبي
مرة أو مرتين (لا) ولو بعد فرق بعد لعانه قبل لعانها نفذ لأنه مجتهد فيه. تاترخانية. وقيده في البحر
بغير القاضي الحنفي، أما هو فلا ينفذ (وحرم وطؤها بعد اللعان قبل التفريق) لما مر
537

ولها نفقة العدة (وإن قذف) الزوج (بولد) حي (نفى) الحاكم (نسبه) عن أبيه (وألحقه بأمه) بشرط
صحة النكاح، وكون العلوق في حال يجري فيه اللعان حتى لو علق وهي أمة أو كتابية فعتقت أو
أسلمت لا ينتفي لعدم التلاعن، وأما شروط النفي فستة مبسوطة مذكورة في البدائع، وسيجئ
(وإن أكذب نفسه) ولو دلالة بأن مات الولد المنفي عن مال فادعى نسبه (حد) للقذف (وله) بعد
ما كذب نفسه (أن ينكحها) حد أو لا (وكذا إذ قذف غيرها فحد أو) صدقته أو (زنت) وإن لم تحد
538

لزوال العفة.
والحاصل أن له تزوجها إذا خرجا أو أحدهما عن أهلية اللعان.
(ولا لعان لو كانا أخرسين أو أحدهما، وكذا لو طرأ ذلك) الخرس (بعده) أي اللعان (قبل
التفريق، فلا تفريق ولا حد) لدرئه بالشبهة مع فقد الركن وهو لفظ أشهد، ولذا لا تلاعن
بالكتابة (كما لا لعان بنفي الحمل) لعدم تيقنه عند القذف، ولو تيقنا بولادتها لأقل المدة يصير
كأنه قال: إن كنت حاملا فكذا، والقذف لا يصح تعليقه بالشرط (وتلاعنا) بقوله (زنيت وهذا
الحمل منه) للقذف الصريح (ولم ينف) الحاكم (الحمل) لعدم الحكم عليه قبل ولادته، ونفيه
عليه الصلاة والسلام ولد هلال لعلمه بالوحي (نفي الولد) الحي
539

(عند التهنئة) ومدتها سبعة أيام عادة (و) عند (ابتياع آلة الولاد صح وبعده لا) لاقراره به دلالة،
ولو غائبا فحالة علمه كحالة ولادتها (ولاعن فيهما) فيما إذا صح أولا لوجود القذف، فقد تحقق
اللعان بنفي الولد ولم ينتف النسب، فقوله فيما مر ونفي نسبه ليس على إطلاقه.
(نفى أول التوأمين وأقر بالثاني حد) إن لم يرجع لتكذيبه نفسه (وإن عكس لاعن) إن لم
يرجع لقذفها بنفيه (والنسب ثابت فيهما) لأنهما من ماء واحد
540

(ولو جاءت بثلاثة في بطن واحد فنفى) الثاني وأقر بالأول والثالث لاعن وهم بنوه، ولو
نفى الأول و (الثالث وأقر بالثاني يحد وهم بنوه) كموت أحدهم. شمني.
(مات ولد اللعان وله ولد فادعاه الملاعن، إن ولد اللعان ذكرا يثبت نسبه) إجماعا (وإن)
كان (أنثى لا) لاستغنائه بنسب أبيه خلافا لهما ابن ملك.
فروع: الاقرار بالولد الذي ليس منه حرام كالسكوت لإستلحاق نسب من ليس منه. بحر.
541

وفيه متى سقط اللعان بوجه ما أو ثبت النسب بالاقرار أو بطريق الحكم لم ينتف نسبه أبدا،
فلو نفاه ولم يلاعن حتى قذفها أجنبي بالولد فحد فقد ثبت نسب الولد، ولا ينتفي بعد ذلك.
نفى نسب التوأمين ثم مات أحدهما عن توأميه وأمه وأخ لام فالإرث أثلاثا فردا وردا للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي يرد عليهم، وبه علم أن نفيه يخرجه عن كونه عصبة، قالوا:
وصرحوا ببقاء نسبه بعد القطع في كل الاحكام لقيام فراشها إلا في حكمين: الإرث والنفقة
فقط، حتى لا تصح دعوة غير النافي وإن صدقه الولد انتهى.
قلت: قال البهنسي: إلا أن يكون ممن يولد مثله لمثله، وادعاه بعد موت الملاعن فليحفظ.
542

باب العنين وغيره
(هو) لغة: من لا يقدر على الجماع، فعيل بمعنى مفعول جمعه عنن وشرعا: (من لا
يقدر على جماع فرج زوجته) يعني لمانع منه ككبر سن أو سحر، إذ الرتقاء لا خيار لها للمانع
منها. خانية.
(إذا وجدت) المرأة (زوجها مجبوبا) أو مقطوع الذكر فقط أو صغيره جدا كالزر ولو قصيرا
لا يمكنه إدخاله داخل الفرج فليس لها الفرقة. بحر. وفيه نظر. وفيه: المجبوب كالعنين
543

إلا في مسألتين التأجيل ومجئ الولد (فرق) الحاكم بطلبها لو حرة بالغة غير رتقاء وقرناء، وغير
عالمة بحاله قبل النكاح وغير راضية به بعده (بينهما في الحال) ولو المجبوب صغيرا لعدم
فائدة التأجيل (فلو جب بعد وصوله إليها) مرة (أو صار عنينا بعده) أي الوصول (لا) يفرق
لحصول حقها بالوطئ مرة.
544

(جاءت امرأة المجبوب بولد) ولم تعلم فادعاه ثبت نسبه ثم علمت لها الفرقة.
تاترخانية. ولو ولدت (بعد التفريق إلى سنتين ثبت نسبه) لانزاله بالسحق (والتفريق) باق
(بحاله) لبقاء جبه (ولو) كان (عنينا بطل التفريق) لزوال عنته بثبوت نسبه، كما يبطل التفريق
بالبينة على إقرارها بالوصول قبل التفريق لا بعده للتهمة فسقط نظر الزيلعي.
(ولو وجدته عنينا) هو من لا يصل إلى النساء لمرض أو كبر أو سحر ويسمى المعقود.
545

وهبانية (أو خصيا) لا ينتشر ذكره، فإن انتشر لم تخير. بحر. وعليه فهو من عطف الخاص
على العام لخفائه وإن كان بأو لان الفقهاء يتسامحون في ذلك نهر (أجل سنة) لاشتمالها على
الفصول الأربعة، ولا عبرة بتأجيل غير قاضي البلدة (قمرية) بالأهلة على المذهب وهي
ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وبعض يوم،
546

وقيل شمسية بالأيام وهي أزيد بأحد عشر يوما، قيل به يفتى، ولو أجل في أثناء الشهر
فبالأيام إجماعا (ورمضان وأيام حيضها منها) وكذا حجه وغيبته (لا مدة) حجها وغيبتها و (مرضه
ومرضها) مطلقا، به يفتى. ولوالجية.
ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا أو مريضا أو محرما، فبعد بلوغه وصحته
وإحرامه، ولو مظاهرا لا يقدر على العتق أجل سنة وشهرين (فإن وطئ) مرة
547

فبها (وإلا بانت بالتفريق) من القاضي إن أبى طلاقها (بطلبها) يتعلق بالجميع، فيعم امرأة
المجبوب كما مر ولو مجنونة بطلب وليها أو من نصبه القاضي (ولو أمة فالخيار لمولاها) لان
الولد له (وهو) أي هذا الخيار (على التراخي) لا الفور، (فلو وجدته عنينا) أو مجبوبا (ولم
تخاصم زمانا لم يبطل حقها) وكذا لو خاصمته ثم تركت مدة فلها المطالبة ولو ضاجعته تلك
الأيام. خانية (كما لو رفعته إلى قاض فأجله سنة ومضت) السنة (ولم تخاصم زمانا) زيلعي.
(ولو ادعى الوطئ وأنكرته، فإن قالت امرأة
548

ثقة) والثنتان أحوط (هي بكر) بأن تبول على جدار يدخل في فرجها مح بيضة (خيرت) في
مجلسها (وإن قالت هي ثيب)
549

أو كانت ثيبا (صدق بحلفه) فإن نكل في الابتداء أجل، وفي الانتهاء خيرت (كما) يصدق (لو
وجدت ثيبا وزعمت زوال عذرتها بسبب آخر غير وطئه كأصبعه مثلا) لأنه ظاهر والأصل عدم
أسباب أخر. معراج (وإن اختارته) ولو دلالة (بطل حقها، كما لو) وجد منها دليل إعراض
بأن (قامت من مجلسها أو أقامها أعوان القاضي) أو قام القاضي (قبل أن تختار شيئا) به يفتى.
واقعات. لامكانه مع القيام، فإن اختارت طلق. أو فرق القاضي (تزوج) الأولى أو امرأة (أخرى
عالمة بحاله لا خيار لها على المذهب) المفتى به. بحر عن المحيط خلافا لتصحيح الخانية.
(ولا يتخير أحدهما) أي الزوجين (بعيب الآخر) فاحشا كجنون وجذام وبرص ورتق
550

وقرن، وخالف الأئمة الثلاثة في الخمسة لو بالزوج، ولو قضي بالرد صح. فتح. (ولو تراضيا)
أي العنين وزوجته (على النكاح) ثانيا (بعد التفريق صح) وله شق رتق أمته، وكذا زوجته،
وهل تجبر؟ الظاهر: نعم، لان التسليم الواجب عليها لا يمكنه بدونه. نهر.
قلت: وأفاد البهنسي أنها لو تزوجته على أنه حر أو سني أو قادر على المهر والنفقة فبان
بخلافه، أو على أنه فلان ابن فلان فإذا هو لقيط أو ابن زنا كان لها الخيار، فليحفظ.
551

باب العدة
(هي) لغة بالكسر: الاحصاء، وبالضم: الاستعداد للامر. وشرعا: تربص يلزم المرأة أو
الرجل عند وجود سببه، ومواضع تربصه
552

عشرون مذكورة في الخزانة، حاصلها يرجع إلى أن من امتنع نكاحها عليه المانع لزم زواله
كنكاح أختها وأربع سواها.
واصطلاحا: (تربص يلزم المرأة) أو ولي الصغيرة (عند زوال النكاح) فلا عدة لزنا (أو
شبهته) كنكاح فاسد ومزفوفة لغير زوجها. وينبغي
553

زيادة أو شبهه ليشمل عدة أم الولد.
(وسبب وجوبها) عقد (النكاح المتأكد بالتسليم وما جرى مجراه) من موت أو خلوة: أي
صحيحة، فلا عدة بخلوة الرتقاء. وشرطها الفرقة. وركنها حرمات ثابتة بها كحرمة تزوج
وخروج (وصحة الطلاق فيها) أي في العدة وحكمها حرمة أختها. وأنواعها: حيض،
وأشهر. ووضع حمل، كما أفاد بقوله (وهي في) حق (حرة) ولو كتابية تحت مسلم (تحيض
554

لطلاق) ولو رجعيا (أو فسخ) بجميع أسبابه، ومنه الفرقة بتقبيل ابن الزوج. نهر (بعد الدخول
حقيقة أو حكما) أسقطه في الشرح، وجزم بأن قوله الآتي إن وطئت راجع للجميع (ثلاث
حيض كوامل) لعدم تجزي الحيضة، فالأولى لتعرف براءة الرحم، والثانية لحرمة النكاح،
555

والثالثة لفضيلة الحرية (كذا) عدة (أم ولد مات مولاها أو أعتقها) لان لها فراشا كالحرة، ما لم
تكن حاملا أو آيسة أو محرمة عليه، ولو مات مولاها وزوجها ولم يدر الأول تعتد بأربعة أشهر
وعشر أو بأبعد الأجلين. بحر. ولا ترث من زوجها لعدم تحقق حريتها يوم موته. ولا عدة على
556

أمة ومدبرة كان يطؤها لعدم الفراش. جوهرة (و) كذا (موطوءة بشبهة) كمزفوفة لغير بعلها (أو
نكاح فاسد) كمؤقت (في الموت والفرقة) يتعلق بالصورتين معا (و) العدة (في) حق (من لم
تحض) حرة أو أم ولد (لصغر) بأن لم تبلغ تسعا (أو كبر)
557

بأن بلغت سن الإياس (أو بلغت بالسن) وخرج بقوله (ولم تحض) الشابة الممتدة بالطهر بأن
حاضت ثم امتد طهرها، فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن الإياس. جوهرة وغيرها. وما في
شرح الوهبانية من انقضائها بتسعة أشهر، غريب مخالف لجميع الروايات فلا يفتى به.
كيف وفي نكاح الخلاصة: لو قيل لحنفي ما مذهب الإمام الشافعي في كذا؟ وجب أن
يقول: قال أبو حنيفة كذا، نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ كما في البحر والنهر، وقد نظمه
شيخنا الخير الرملي سالما من النقد فقال:
558

لمعتدة طهرا بتسعة أشهر * وفا عدة إن مالكي يقدر
ومن بعده لا وجه للنقض هكذا * يقال بلا نقد عليه ينظر
وأما ممتدة الحيض فالمفتي به كما في حيض الفتح تقدير طهرها بشهرين، فستة أشهر
للاطهار وثلاث حيض بشهر احتياطا (ثلاثة أشهر) بالأهلة لو في الغرة وإلا فبالأيام. بحر وغيره
(إن وطئت) في الكل ولو حكما كالخلوة ولو فاسدة كما مر،
559

ولو رضيعا تجب العدة لا المهر. قنية.
(و) العدة (للموت أربعة أشهر) بالأهلة لو في الغرة كما مر (وعشرة) من الأيام بشرط بقاء
النكاح صحيحا إلى الموت (مطلقا) وطئت أو لا ولو صغيرة أو كتابية تحت مسلم ولو عبدا فلم
يخرج عنها إلا الحامل قلت:
560

وعم كلامه ممتدة الطهر كالمرضع وهي واقعة الفتوى، ولم أرها للآن فراجعه.
وفي حق (أمة لم تحض) لطلاق أو فسخ (حيضتان) لعدم التجزي (و) في (أمة تحيض)
لطلاق أو فسخ (أو مات عنها زوجها نصف الحرة) لقبول التنصيف.
(و) في حق (الحامل) مطلقا ولو أمة أو كتابية أو من زنا
561

بأن تزوج حبلى من زنا ودخل بها ثم مات أو طلقها تعتد بالوضع، جواهر الفتاوي (وضع) جميع
(حملها) لان الحمل اسم لجميع ما في البطن.
وفي البحر: خروج أكثر الولد كالكل في جميع الأحكام إلا في محلها الأزواج احتياطا،
ولا عبرة بخروج الرأس ولو مع الأقل، فلا قصاص بقطعه ولا يثبت نسبه من المبانة لو لأقل
من سنتين ثم باقيه لأكثر (ولو) كان (زوجها) الميت (صغيرا) غير مراهق وولدت لأقل من
562

نصف حول من موته في الأصح لعموم آية: * (وأولات الأحمال) * (وفيمن حبلت بعد موت
الصبي) بأن ولدت لنصف حول فكبر (عدة الموت) إجماعا لعدم الحمل عند الموت (ولا نسب
في حاليه) إذ لا ماء للصبي، نعم ينبغي ثبوته من المراهق احتياطا، ولو مات في بطنها ينبغي
بقاء عدتها إلى أن يقول أو تبلغ حد الإياس. نهر. (وفي) حق (امرأة الفار من) الطلاق (البائن)
إن مات وهي في العدة (أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق) احتياطا، بأن تتربص أربعة
563

أشهر وعشرا من وقت الموت فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق. شمني. وفيه قصور لأنها لو
لم تر فيها حيضا نعتد بعدها بثلاث حيض، حتى لو امتد طهرها تبقى عدتها حتى تبلغ سن
الإياس. فتح (و) قيد البائن لان (لمطلقة الرجعي ما للموت) إجماعا (و) العدة (فيمن أعتقت
في عدة رجعي لا) عدة (البائن و) لا (الموت) أو تتم (كعدة حرة، ولو) أعتقت (في أحدهما)
أي البائن أو الموت (كعدة أمة) لبقاء النكاح في الرجعي دون الأخيرين، وقد تنتقل العدة
ستا: كأمة صغيرة منكوحة طلقت رجعيا فتعتد بشهر ونصف، فحاضت تصير حيضتين،
فأعتقت تصير ثلاثا، فامتد طهرها
564

للاياس تصير بالأشهر، فعاد دمها تصير بالحيض، فمات زوجها تصير، أربعة أشهر وعشرا.
(آيسة اعتدت بالأشهر ثم عاد دمها) على جاري عادتها أو حبلت من زوج آخر بطلت
عدتها وفسد نكاحها و (استأنفت بالحيض) لان شرط الخلفية تحقق الإياس عن الأصل وذلك
بالعجز الدائم إلى الموت، وهو ظاهر الرواية كما في الغاية، واختاره في الهداية فتعين المصير
إليه، قاله في البحر بعد حكاية ستة أقوال مصححة وأقره المصنف، لكن اختار البهنسي ما
اختاره الشهيد: أنها إن رأته قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها.
قلت: وهو ما اختاره صدر الشريعة ومنلا خسرو والباقاني، وأقره المصنف في باب
الحيض، وعليه فالنكاح جائز، وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة
565

وغيرها. وفي الجوهرة والمجتبى أنه الصحيح المختار، وعليه الفتوى. وفي تصحيح
القدوري: وهذا الصحيح أولى من تصحيح الهداية. وفي النهر أنه أعدل الروايات، وتمامه
فيما علقته على الملتقى.
(والصغيرة) لو حاضت بعد تمام الأشهر (لا) تستأنف (إلا إذا حاضت في أثنائها)
فتستأنف بالحيض (كما تستأنف) العدة (بالشهور من حاضت حيضة) أو ثنتين (ثم أيست) تحرزا
عن الجميع بين الأصل والبدل (و) الإياس (سنة) للرومية وغيرها (خمس وخمسون) عند الجمهور،
وعليه الفتوى. وقيل الفتوى على خمسين. نهر. وفي البحر عن الجامع: صغيرة بلغت ثلاثين سنة
566

ولم تحض حكم بإياسها. (وعدة المنكوحة نكاحا فاسدا) فلا عدة في باطل وكذا موقوف قبل
الإجازة. اختيار. لكن الصواب ثبوت العدة والمنسب، بحر. (والموطوءة بشبهة) ومنه تزوج امرأة
567

الغير غير العالم بحالها كما سيجئ، والموطوءة بشبهة أو تقيم مع زوجها الأول وتخرج بإذنه في
العدة لقيام النكاح بينهما، إنما حرم الوطئ حتى تلزمه نفقتها وكسوتها. بحر: يعني إذا لم تكن
عالمة راضية كما سيجئ (وأم الولد) فلا عدة على مدبرة ومعتقة (غير الآيسة والحامل) فإن
568

عدتهما بالأشهر والوضع (الحيض للموت) أي موت الواطئ (وغيره) كفرقة أو متاركة، لان عدة
هؤلاء لتعرف براءة الرحم وهو بالحيض، ولم يكتف بحيضة احتياطا (ولا اعتداد بحيض طلقت
فيه) إجماعا.
(وإذا وطئت المعتدة بشبهة) ولو من المطلق (وجبت عدة أخرى) لتجدد السبب
569

(وتداخلتا، والمرئي) من الحيض (منهما و) عليها أن (تتم) العدة (الثانية إن تمت الأولى)
وكذا لو بالأشهر أو بهما لو معتدة وفاة، فلو حذف قوله والمرئي منهما لعمهما وعم الحائل
لو حبلت، فعدتها الوضع
570

إلا معتدة الوفاة فلا تتغير بالحمل كما مر، وصححه في البدائع (ومبدأ العدة بعد الطلاق و) بعد
(الموت) على الفور (وتنقضي العدة وإن جهلت) المرأة (بهما) أي بالطلاق والموت، لأنها أجل
فلا يشترط العلم بمضيه سواء اعترف بالطلاق أو أنكر.
(فلو طلق امرأته ثم أنكره وأقيمت عليه بينة وقضى القاضي بالفرقة) كأن ادعته عليه في
شوال وقضي به في المحرم (فالعدة من وقت الطلاق لا من وقت القضاء) بزازية. وفي الطلاق
المبهم من وقت البيان. ولو شهدا بطلاقها ثم بعد أيام عدلا فقضى بالفرقة فالعدة من وقت
الشهادة لا القضاء، بخلاف ما (لو أقر بطلاقها منذ زمان) ماض
571

فإن الفتوى أنها من وقت الاقرار مطلقا نفيا لتهمة المواضعة، لكن (إن كذبته) في الاسناد أو
قالت لا أدري (وجبت) العدة (من وقت الاقرار ولها النفقة والسكنى، وإن صدقته فكذلك غير
أنه) إن وطئها لزمه مهر ثان. اختيار، و (لا نفقة) ولا كسوة (ولا سكنى) لها لقبول قولها على
نفسها. خانية. وفيها: أبانها ثم أقام معها زمانا، إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتها لا إن منكرا.
572

وفي أول طلاق جواهر الفتاوي: أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها فيما بين الناس
تنقضي، وإلا لا، وكذا لو خالعها، فإن بين الناس وأشهد على ذلك تنقضي، وإلا لا هو
الصحيح، وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا ا ه‍. وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور
(و) مبدؤها (في النكاح الفاسد
573

بعد التفريق) من القاضي بينهما، ثم لو وطئها حد. جوهرة وغيرها. وقيده في البحر بحثا
بكونه بعد العدة لعدم الحد بوطئ المعتدة (أو) المتاركة أي (إظهار العزم) من الزوج (على ترك
وطئها) بأن يقول بلسانه: تركتك بلا وطئ ونحوه، ومنه الطلاق وإنكار النكاح لو بحضرتها،
وإلا لا، لا مجرد العزم لو مدخولة، وألا فيكفي تفريق الأبدان والخلوة في النكاح الفاسد
574

لا توجب العدة، والطلاق فيه لا ينقص عدد الطلاق لأنه فسخ، جوهرة، ولا تعتد في بيت
الزوج، بزازية.
(قالت: مضت عدتي والمدة تحتمله وكذبها الزوج قبل قولها مع حلفها وإلا) تحتمله المدة
(لا) لان الأمين إنما يصدق فيما لا يخالفه الظاهر، ثم لو بالشهور فالمقدر المذكور، ولو
بالحيض، فأقلها لحرة ستون يوما، ولامة أربعون، ما لم تدع السقط كما مر في الرجعة، وما
575

لم يكن طلاقها معلقا بولادتها فيضم لذلك خمسة وعشرين للنفاس كما مر في الحيض.
(نكح) نكاحا صحيحا (معتدته) ولو من فاسد (وطلقها قبل الوطئ) ولو حكما (وجب
عليه مهر تام و) عليها (عدة مبتدأة) لأنها مقبوضة في يده بالوطئ الأول لبقاء أثره وهو العدة،
وهذه إحدى المسائل العشر المبنية
576

على أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني، وقول زفر: لا عدة عليها فتحل الأزواج،
أبطله المصنف بما يطول، وجزم بأن القاضي المقلد إذا خالف مشهور مذهبه لا ينفذ حكمه
في الأصح، كما لو ارتشى، إلا أن نص السلطان على العمل بغير المشهور فيسوغ فيصير
577

حنفيا زفريا، وهذا لم يقع بل الواقع خلافه فليحفظ.
(ذمية غير حامل طلقها ذمي أو مات عنها لم تعتد) عند أبي حنيفة (إذا اعتقدوا ذلك) لأنا
أمرنا بتركهم وما يعتقدون (ولو) كانت الذمية (حاملا تعتد بوضعه) اتفاقا، وقيد الولوالجي بما
إذا اعتقدوها.
(و) الذمية (لو طلقها مسلم) أو مات عنها (تعتد) اتفاقا مطلقا لان المسلم يعتقده (وكذا
لا تعتد مسبية افترقت بتباين الدارين) لأن العدة حيث وجبت إنما وجبت حقا للعباد، والحربي
ملحق بالجماد (إلا الحامل) فلا يصح تزوجها، لا لأنها معتدة، بل لان في بطنها ولدا ثابت
النسب (كحربية
578

خرجت إلينا مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت وصارت ذمية) لما مر أنه ملحق بالجماد
(إلا الحامل) لما مر (وكذا لا عدة لو تزوج امرأة الغير) ووطئها (عالما بذلك) وفي نسخ المتن
(ودخل بها) ولا بد منه، وبه يفتى، ولهذا يحد مع العلم بالحرمة لأنه زنا، والمزني بها لا تحرم
على زوجها.
وفي شرح الوهبانية: لو زنت المرأة لا يقربها زوجها حتى تحيض لاحتمال علوقها من
الزنا فلا يسقي ماؤه زرع غيره، فليحفظ لغرابته (بخلاف ما إذا لم يعلم) حيث تحرم على
الأول، إلا أن تنقضي العدة، ولا
قلت: يعني لو عالمة راضية نفقة لعدتها على الأول إنها صارت ناشزة. خانية كما مر، فتدبر.
فروع أدخلت منيه في فرجها هل تعتد؟ في البحر بحثا: نعم لاحتياجها لتعرف براءة
579

الرحم، وفي النهر بحثا: إن ظهر حملها نعم، وإلا لا.
وفي القنية: ولدت ثم طلقها ومضى سبعة أشهر فنكحت آخر لم يصح إذا لم تحض فيها
ثلاث حيض وإن لم تكن حاضت قبل الولادة، لان من لا تحيض لا تحبل. وفيها: طلقها ثلاثا
ويقول كنت طلقتها واحدة ومضت عدتها: فلو مضيها معلوما عند الناس لم يقع الثلاث، وإلا
يقع، ولو حكم عليه بوقوع الثلاث بالبينة بعد إنكاره، فلو برهن أنه طلقها قبل ذلك بمدة طلقة
580

لم يقبل. بحر.
وفيه عن جوهرة: أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات أو طلقها ثلاثا أو أتاها منه كتاب
على يد ثقة بالطلاق. إن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد وتتزوج، وكذا لو قالت امرأته
لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي لا بأس أن ينكحها.
وفيه عن كافي الحاكم: لو شكت في وقت موته تعتد من وقت تستيقن به احتياطا.
وفيه عن المحيط: كذبته في مدة تحتمله لم نسقط نفقتها، وله نكاح أختها عملا بخبريهما
581

بقدر الامكان، فلو ولدت لأكثر من نصف حول ثبت نسبه ولم يفسد نكاح أختها في الأصح،
فترثه لو مات دون المعتدة.
فصل في الحداد
جاء من باب أعد ومد وفر، وروي بالجيم، وهو لغة كما في القاموس: ترك الزينة
للعدة. وشرعا: ترك الزينة ونحوها لمعتدة بائن أو موت.
(تحد) بضم الحاء وكسرها كما مر (مكلفة مسلمة ولو أمة منكوحة) بنكاح صحيح ودخل
582

بها، بدليل قوله (إذا كانت معتدة به أو موت) وإن أمرها المطلق أو الميت بتركه لأنه حق
الشرع، إظهارا للتأسف على فوات النكاح (بترك الزينة) بحلي أو حرير أو امتشاط بضيق
الأسنان (والطيب) وإن لم يكن لها كسب إلا فيه (والدهن) ولو بلا طيب كزيت خالص
(والكحل والحناء ولبس المعصفر والمزعفر) ومصبوغ بمغرة أو ورس (إلا بعذر)
583

راجع للجميع، إذ الضرورات تبيح المحظورات، ولا بأس بأسود وأزرق ومعصفر خلق لا
رائحة له (لا) حداد على سبعة: كافرة وصغيرة، ومجنونة، و (معتدة عتق) كموته عن أم ولده
584

(و) معتدة (نكاح فاسد) أو وطئ بشبهة أو طلاق رجعي.
ويباح الحداد على قرابة ثلاثة أيام فقط، وللزوج منعها لان الزينة حقه. فتح. وينبغي
حل الزيادة على الثلاثة إذا رضي الزوج أو لم تكن مزوجة. نهر.
وفي التاترخانية: ولا تعذر في لبس السواد وهي آثمة، إلا الزوجة في حق زوجها فتعذر
إلى ثلاثة أيام. قال في البحر: وظاهره منعها من السواد تأسفا على موت زوجها فوق الثلاثة.
585

وفي النهر. لو بلغت في العدة لزمها الحداد فيما بقي.
(والمعتدة) أي معتدة كانت. عيني. فتعم معتدة عتق ونكاح فاسد، وأما الخالية فتخطب
إذا لم يخطبها غيره وترضى به، فلو سكتت فقولان (تحرم خطبتها) بالكسر وتضم (وصح
التعريض) كأريد التزوج (لو معتدة الوفاة) لا المطلقة إجماعا لافضائه إلى عداوة المطلق،
586

ومفاده جواز لمعتدة عتق ونكاح فاسد ووطئ شبهة. نهر. لكن في القهستاني عن المضمرات
أن بناء التعريض على الخروج.
(ولا تخرج معتدة رجعي وبائن) بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية ولو مختلعة على نفقة
عدتها في الأصح. اختيار. أو على السكنى فيلزمها أن تكتري بيت الزوج. معراج
587

(لو حرة) أو أمة مبوأة ولو من فاسد (مكلفة من بيتها أصلا) لا ليلا ولا نهارا ولا إلى صحن
دار فيها منازل لغيره ولو بإذنه لأنه حق الله تعالى، بخلاف نحو أمة لتقدم حق العبد (ومعتدة
موت تخرج في الجديدين، وتبيت) أكثر الليل (في منزلها) لان نفقتها عليها، فتحتاج
588

للخروج، حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج. فتح. وجوز في
القنية خروجها لاصلاح ما بد لها منه كزراعة، ولا وكيل لها (طلقت) أو مات وهي زائرة
(في غير مسكنها عادت إليه فورا) لوجوبه عليها (وتعتدان) أي معتدة طلاق وموت (في بيت
وجبت فيه) ولا يخرجان منه (إلا أن تخرج، أو يتهدم المنزل أو تخاف) انهدامه، أو (تلف مالها،
أو لا تجد كراء البيت) ونحو ذلك من الضرورات، فتخرج لأقرب موضع إليه، وفي الطلاق
إلى حيث شاء الزوج، ولو لم يكفها نصيبها من الدار اشترت من الأجانب. مجتبى، وظاهره
وجوب الشراء لو نادرة أو الكراء. بحر. وأقره أخوه والمصنف.
قلت: لكن الذي رأيته بنسختي المجتبى استترت من الاستتار، فليحرر
589

(ولا بد من سترة بينهما في البائن) لئلا يختلي بالأجنبية، ومفاده إن الحائل يمنع الخلوة
المحرمة (وإن ضاق المنزل عليهما أو كان الزوج فاسقا فخروجه أولى) لان مكثها واجب لا
مكثه، ومفاده وجوب الحكم به. ذكره الكمال (وحسن أن يجعل القاضي بينهما امرأة) ثقة ترزق
من بيت المال. بحر عن تلخيص الجامع (قادرة على الحيلولة بينهما) وفي المجتبى: الأفضل
الحيلولة بستر، ولو فاسقا بامرأته. قال: ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت واحد إذا لم
يلتقيا التقاء الأزواج، ولم يكن فيه خوف فتنة انتهى.
وسئل شيخ الاسلام عن زوجين افترقا ولكل منهما ستون سنة وبينهما أولاد تتعذر عليهما
590

مفارقتهم فيسكنان في بيتهم ولا يجتمعان في فراش ولا يلتقيان التقاء الأزواج هل لهما ذلك؟
قال: نعم، وأقره المصنف.
(أبانها أو مات عنها في سفر) ولو في مصر (وليس بينها) وبين مصرها مدة سفر رجعت
ولو بين مصرها مدته وبين مقصدها أقل مضت (وإن كانت تلك) أي مدة السفر (من كل
جانب) منهما ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة، فإن كانت في مفازة (خيرت) بين رجوع ومضى
(معها ولي أو لا في الصورتين والعود أحمد) لتعد في منزل الزوج (و) لكن (إن مرت) بما
يصلح الإقامة كما في البحر وغيره. زاد في النهر: وبينه وبين مقصدها سفر (أو كانت في
مصر) أو قرية تصلح للإقامة (تعتد ثمة) إن لم تجد محرما اتفاقا، وكذا إن وجدت عند الامام (ثم
تخرج بمحرم) إن كان (وتنتقل المعتدة) المطلقة بالبادية. فتح (مع أهل الكلام) في محفة أو خيمة
مع زوجها (أو تضررت بالمكث في المكان) الذي طلقها فيه فله أن يتحول بها، وإلا لا،
591

وليس للزوج المسافرة بالمعتدة ولو عن رجعي. بحر.
(ومطلقة الرجعي كالبائن) فيما مر (غير أنها تمنع من مفارقة زوجها في) مدة (سفر) لقيام
الزوجية، بخلاف المبانة كما مر.
فروع طلب من القاضي أن يسكنها بجواره لا يجيبه، وإنما نعتد في مسكن المفارقة.
ظهيرية. قبلت ابن زوجها فلها السكنى لا النفقة. التاترخانية. لا تمنع معتدة نكاح فاسد من
الخروج. مجتبى.
قلت: مر عن البزازية خلافه، لكن في البدائع: لها منعها لتحصين مائه ككتابية ومجنونة
وأم ولد أعتقها، فلتحفظ.
فصل في ثبوت النسب
(أكثر مدة الحمل سنتان) لخبر عائشة رضي الله عنها كما مر في الرضاع، وعن الأئمة
592

الثلاثة أربع سنين (وأقلها ستة أشهر) إجماعا (فيثبت نسب) ولد (معتدة الرجعي) ولو بالأشهر
لاياسها. بدائع. وفاسد النكاح في ذلك كصحيحه. قهستاني (وإن ولدت لأكثر من سنتين) ولو
لعشرين سنة فأكثر لاحتمال امتداد طهرها وعلوقها في العدة (ما لم تقر بمضي العدة) والمدة
تحتمله (وكانت) الولادة (رجعة) لو (في الأثر منهما) أو لتمامهما لعلوقهما في العدة (لا في
593

الأقل) للشك وإن ثبت نسبه (كما) يثبت بلا دعوة احتياطا (في مبتوتة جاءت به لأقل منهما) من
وقت الطلاق لجواز وجوده وقته ولم تقر بمضيها كما مر (ولو لتمامهما لا) يثبت النسب،
وقيل يثبت لتصور العلق الطلاق، وزعم في الجوهرة أنه الصواب (إلا بدعوته) لأنه
التزمه، وهي شبهة عقد أيضا، وإلا إذا ولدت توأمين أحدهما لأقل من سنتين والآخر لآكثر،
594

وإلا إذا ملكها فيثبت إن ولدته لأقل من سنة أشهر من يوم الشراء ولو لأكثر من سنتين من وقت
الطلاق. وكالطلاق سائر أسباب الفرقة. بدائع. لكن في القهستاني عن شرح الطحاوي أن
الدعوة مشروطة في الولادة لأكثر منهما (وإن لم تصدقه) المرأة (لا في رواية) وهي الأوجه.
فتح.
(و) يثبت نسب ولد المطلقة ولو رجعيا (المراهقة والمدخول بها) وكذا غير المدخولة
595

(إن ولدت لأقل) من الأقل غير المقرة بانقضاء عدتها، وكذا المقرة إن ولدت لذلك من وقت
الاقرار إذا لم تدع حبلا، فلو ادعته فكبالغة لأقل من تسعة أشهر مذ طلقها، لكون العلوق في
العدة (إلا لا) لكونه بعدها، لأنها لصغرها يجعل سكوتها كالاقرار بمضي عدتها.
(فلو ادعت حبلا فهي ككبيرة) في بعض الأحكام (لاعترافها بالبلوغ، و) يثبت نسب ولد
معتدة (الموت لأقل منهما من وقته) أي الموت (إذا كانت كبيرة ولو غير مدخول بها) أما
الصغيرة، فإن ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت، وإلا لا، ولو أقرت بمضيها بعد
596

أربعة أشهر وعشر فولدته لستة أشهر لم يثبت.
وأما الآيسة فكحائض، لان عدة الموت بالأشهر للكل إلا الحامل. زيلعي.
(وإن ولدته لأكثر منهما) من وقته (لا) يثبت، بدائع. ولو لهما فكالاكثر. بحر بحثا (و)
كذا (المقرة بمضيها) لو (لأقل من أقل مدته من وقت الاقرار) ولاقل من أكثرها من وقت البت
للتيقن بكذبها (وإلا لا) يثبت، لاحتمال حدوثه بعد الاقرار. لكونه بعدها، لأنها لصغرها يجعل سكوتها كالاقرار بمضي عدتها.
597

(و) يثبت النسب ولد (المعتدة) بموت أو طلاق (إن جحدت ولادتها بحجة تامة) واكتفيا
بالقابلة، قيل وبرجل (أو حبل ظاهر) وهل تكفي الشهادة بكونه كان ظاهرا في البحر بحثا؟ نعم
(أو إقرار) الزوج (به) بالحبل ولو تعيينه تكفي شهادة القابلة إجماعا،
598

كما تكفي في معتدة رجعي ولدت لأكثر من سنتين لا لأقل (أو تصديق) بعض (الورثة) فيثبت
في حق المقرين (وإنما (يثبت النسب في حق غيرهم) حتى الناس كافة (إن نم نصاب الشهادة
بهم) بأن شهد مع المقر رجل آخر، وكذا لو صدق المقر عليه وهم من أهل التصديق
فيثبت النسب ولا ينفع الرجوع (وإلا) يتم نصابها
599

(لا) يشارك المكذبين، وهل يشترط لفظ الشهادة ومجلس الحكم؟ الأصح لا نظرا لشبهة الاقرار،
وشرطوا العدد نظرا لشبهة الشهادة. ونقل المصنف عن الزيلعي ما يفيد اشتراط العدالة، ثم
قال: فقول شيخنا: وينبغي أن لا تشترط العدالة، مما لا ينبغي.
قلت: وفيه أنه كيف تشترط العدالة في المقر، اللهم إلا أن يقال لأجل السراية، فتأمل،
وليراجع.
(ولو ولدت فاختلفا) في المدة (فقالت) المرأة (نكحتني منذ نصف حول وادعى الأقل
فالقول لها بلا يمين) وقالا تحلف، وبه يفتى كما سيجئ في الدعوة (وهو) أي الولد (ابنه)
بشهادة الظاهر لها بالولادة من نكاح حملا لها على الصلاح.
(قال إن نكحتها فهي طالق فنكحها فولدت لنصف حول مذ نكحها لزمه نسبه) احتياطا
لتصور حالة العقد، ولو ولدت لأقل منه
600

لم يثبت، وكذا الأكثر ولو بيوم، ولكن بحث فيه في الفتح وأقره في البحر (و) لزمه (مهرها)
بجعله واطئا حكما
601

ولا يكون به محصنا. نهاية.
(علق طلاقها بولادتها لم تطلق بشهادة امرأة) بل بحجة تامة خلافا لهما كما مر.
و (لو أقر) المعلق (مع ذلك بالحبل) أو كان ظاهرا (طلقت) بالولادة (بلا شهادة) لاقراره
بذلك.
وأما النسب ولوازمه كأمومة الولد فلا يثبت بدون شهادة القابلة اتفاقا. بحر.
(قال لامته إن كان في بطنك ولد) أو إن كان بها حبل (فهو مني، فشهدت امرأة) ظاهرا
يعم غير القابلة (بالولادة، فهي أم ولده) إجماعا (إن جاءت به لأقل من نصف حول من وقت
مقالته وإن لأكثر منه لا) لاحتمال علوقه بعد مقالته، قيد بالتعليق لأنه لو قال هذه حامل مني
ثبت نسبه إلى سنتين حتى ينفيه، غاية.
602

(قال لغلام هو ابني ومات) المقر (فقالت أمه) المعروفة بحرية الأصل والاسلام وبأنها أم
الغلام (أنا امرأته وهو ابنه ترثانه استحسانا، فإن جهلت حريتها) أو أمومتها لم تثبت، وقوله
(فقال وارثه أنت أم ولد أبي) قيد اتفاقي، إذ الحكم كذلك لو لم يقل شيئا، أو كان صغيرا كما
في البحر (أو كنت نصرانية وقت موته ولم يعلم إسلامها) وقته (أو قال) وارثه (كانت زوجة له
وهي أمة لا) ترث في الصور المذكورة، وهل لها مهر المثل؟ قيل نعم.
603

(زوج أمته من عبده فجاءت بولد فادعاه المولى يثبت نسبه) للزوم فسخ النكاح وهو لا
يقبل الفسخ (وعتق) الولد (وتصير) الأمة (أو ولده)
لاقراره ببنوته وأمومتها.
(ولدت أمته الموطوءة له ولدا توقف ثبوت نسبه على دعوته) لضعف فراشها (كأمة
مشتركة بين اثنين استولدها واحد) عبارة الدرر: استولداها (ثم جاءت بولد لا يثبت النسب
604

بدونها) لحرمة وطئها كأم ولد كاتبها مولاها، وسيجئ في الاستيلاد أن الفراش على أربع
مراتب، وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخول كتزوج المغربي بمشرقية بينهما سنة فولدت لستة
أشهر مذ تزوجها لتصوره كرامة أو استخداما. فتح، لكن في النهر: الاقتصار على الثاني
أولى، لان طي المسافة ليس من الكرامة عندنا.
قلت: لكن في عقائد التفتازاني جزم بالأول تبعا لمفتي الثقلين النسفي، بل سئل عما
يحكى أن الكعبة كانت تزور واحدا من الأولياء هل يجوز القفول به؟ فقال: خرق العادة على
سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة، ولا لبس بالمعجزة لأنها أثر دعوى الرسالة،
وبادعائها يكفر فورا فلا كرامة، وتمامه في شرح الوهبانية من السير عند قوله:
ومن لولي قال طي مسافة يحوز جهول ثم بعض يكفر
605

وإثباتها في كل ما كان خارقا عن النسفي النجم يروى وينصر
أي ينصر هذا القول بنص محمد: إنا نؤمن بكرامات الأولياء.
(غاب عن امرأته فتزوجت بآخر وولدت أولادا) ثم جاء الزوج الأول (فالأولاد للثاني على
المذهب) الذي رجع إليه الامام، وعليه الفتوى كما في الخانية والجوهرة والكافي وغيرها.
وفي حاشية شرح المنار لابن الحنبلي: وعليه الفتوى إن احتمله الحال، لكن في آخر
دعوى المجمع حكي أربعة أقوال، ثم أفتى بما اعتمده المصنف، وعلله ابن مالك بأنه
606

المستفرش حقيقة، فالولد للفراش الحقيقي وإن كان فاسدا، وتمامه فيه فراجعه.
فروع نكح أمة فطلبها فشراها فولدت لأقل من نصف حول منذ شراها لزمه، وإلا لا،
إلا المطلقة قبل الدخول والمبانة بثنتين فمذ طلقها، لكن في الثانية يثبت لسنتين فأقل.
607

وفي الرجعي لأكثر مطلقا بعد أن يكون الأقل من نصف جحول منذ شراها في المسألتين، وكذا
لو أعتقها بعد الشراء.
ولو باعها فولدت لأكثر من الأقل مذ باعها فادعاه هل يفتقر لتصديق المشتري؟ قولان.
مات عن أم ولده أو أعتقها وولدت لدون سنتين لزمه، ولاكثر لا إلا أن يدعيه، ولو
تزوجت في العدة فولدت لسنتين من عتقه أو موته ولنصف حول فأكثر تزوجت وادعاه معا كان
للمولى اتفاقا لكونها معتدة، بخلاف ما لو تزوجت أم الولد بلا إذنه فإنه للزوج اتفاقا.
608

ولو تزوجت معتدة بائن فولدت لأقل من سنتين مذ بانت، ولاقل من الأقل مذ تزوجت،
فالولد الأول لفساد نكاح الآخر، ولو لأكثر منهما مذ بانت ولنصف حول مذ تزوجت، فالولد
للثاني، ولو لأقل من نصفه لم يلزم الأول ولا الثاني والنكاح صحيح، ولو لأقل منهما ولنصفه
ففي عدة البحر بحثا أنه للأول، لكنه نقل هنا عن البدائع أنه الثاني، معللا بأن إقدامها على
التزوج دليل انقضاء عدتها، حتى لو علم بالعدة فالنكاح فاسد وولدها للأول إن أمكن إثباته منه
بأن تلد لأقل من سنتين مذ طلق أو مات.
ولو نكح امرأة فجاءت بسقط مستبين الخلق، فإن لأربعة أشهر فنسبه للثاني، وإن لأربعة
إلا يوما فنسبه للأول وفسد النكاح الكل في البحر.
قلت: وفي مجمع الفتاوي: نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب
العدة لأنه نكاح باطل.
609

باب الحضانة
بفتح الحاء وكسرها: تربية الولد.
(تثبت للام) النسبية (ولو) كتابية أو مجوسية أو (بعد الفرقة إلا أن تكون مرتدة) فحتى
تسلم لأنها تحبس (أو فاجرة) فجورا يضيع الولد به، كزنا وغناء وسرقة ونياحة، كما في البحر
والنهر بحثا.
610

قال المصنف: والذي يظهر العمل بإطلاقهم كما هو مذهب الشافعي أن الفاسقة بترك
الصلاة لا حضانة لها.
وفي القنية: الام أحق بالولد ولو سيئة السيرة معروفة بالفجور ما لم يعقل ذلك (أو غير
مأمونة) ذكره في المجتبى بأن تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعا (أو) تكون (أمة أو أم ولد أو
مدبرة أو مكاتبة ولدت ذلك الولد قبل الكتابة) لاشتغالهن بخدمة المولى، لكن إن كان الولد
611

رقيقا كن أحق به لأنه للمولى. مجتبى (أو متزوجة بغير محرم) الصغير (أو أبت أن تربيه مجانا و)
الحال أن (الأب معسر والعمة تقبل ذلك) أي تربيته مجانا ولا تمنعه عن الام، قيل للام إما أن
تمسكيه مجانا أو تدفعيه للعمة (على المذهب) وهل يرجع العم والعمة على الأب إذا أيسر؟ قيل
نعم. مجتبى. والعمة ليست بقيد فيما يظهر.
612

وفي المنية: تزوجت أم صغير توفي أبوه وأرادت تربيته بلا نفقة مقدرة وأراد وصية
تربيته بها دفع إليها لا إليه إبقاء لما له.
613

وفي الحاوي: تزوجت بأجنبي وطلبت تربيته والتزمه ابن عمه مجانا ولا حاضنة له
فله ذلك (ولا تجبر) من لها الحضانة (عليها إلا إذا تعينت لها) بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم
يكن للأب ولا للصغير مال، به يفتى. خانية. وسيجئ في النفقة.
وإذا أسقطت الام حقها صارت كميته أو متزوجة فتنتقل للجدة. بحر (ولا تقدر الحاضنة
على إبطال حق الصغير فيهما) حتى لو اختلعت على أن تترك ولدها عند التزوج صح الخلع
614

وبطل الشرط لأنه حق الولد. فليس لها أن تبطله بالشرط، ولو لم يوجد غيرها أجبرت بلا
خلاف. فتح. وهذا يعم ما لو وجد وامتنع من القبول. بحر. وحينئذ فلا أجرة لها. جوهرة
(وتتسحق) الحاضنة (أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه)
615

وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته كما في البحر عن السراجية، خلافا لما نقله المصنف عن
جواهر الفتاوي.
وفي شرح النقاية للباقاني عن البحر المحيط: سئل أبو حفص عمن لها إمساك الولد
وليس لها مسكن مع الولد فقال: على الأب سكناهما جميعا؟
616

وقال نجم الأئمة: المختار أنه عليه السكنى في الحضانة، وكذا إن احتاج الصغير إلى
خادم يلزم الأب به.
وفي كتب الشافعية: مؤنة الحضانة في مال المحضون لو له، وإلا فعلى من تلزمه نفقته.
قال شيخنا: وقواعدنا تقتضيه فيفتى به، ثم حرر أن الحضانة كالرضاعة، والله تعالى أعلم (ثم)
617

أي بعد الام بأن ماتت أو لم تقبل أو أسقطت حقها أو تزوجت بأجنبي (أم الام) وإن علت عند
عدم أهلية القربى (ثم أم الأب وإن علت) بالشرط المذكور، وأما أم أبي الام فتؤخر عن أم
الأب بل عن الخالة أيضا. بحر (ثم الأخت لأب وأم، ثم لام) لان هذا الحق لقرابة الام (ثم)
الأخت (لأب) ثم بنت الأخت لأبوين ثم لام، ثم لأب (ثم الخالات كذلك) أي لأبوين، ثم
لام ثم الأب، ثم بنت الأخت لأب، ثم بنات الأخ (ثم العمات كذلك) ثم خالة الام كذلك،
ثم خالة الأب كذلك، ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب، ثم العصبات بترتيب الإرث،
618

فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق، ثم لأب ثم بنوه كذلك، ثم العم ثم بنوه. وإذا اجتمعوا
فالأورع ثم الاسن. اختيار. سوى فاسق ومعتوه وابن عم لمتشهاة وهو غير مأمون، ثم لم
يكن عصبة فلذوي الأرحام، فتدفع لأخ لام، ثم لابنه، ثم للعم للام، ثم للخال لأبوين، ثم
لام، برهان عيني بحر.
619

فإن تساووا فأصلحهم ثم أورعهم أكبرهم، ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة لعدم
المحرمية (و) الحاضنة (الذمية) ولو مجوسية (كمسلمة ما لم يعقل دينا) ينبغي تقديره بسبع سنين
لصحة إسلامه حينئذ. نهر (أو) إلى أن (يخاف أن يألف الكفر) فينزع منها وإن لم يعقل دينا.
بحر.
(و) الحاضنة (يسقط حقها بنكاح غير محرمة) أي الصغير، وكذا بسكناها عند المبغضين
له، لما في القنية: لو تزوجت الام بآخر فأمسكته أم الام في بيت الراب فللأب أخذه.
وفي البحر: قد ترددت فيما لو أمسكته الخالة ونحوها في بيت أجنبي عازبة. والظاهر
السقوط قياسا على ما مر، لكن في النهر: والظاهر عدمه للفرق البين بين زوج الام والأجنبي.
620

قال: والرحم فقط كابن العم كالأجنبي (وتعود) الحضانة (بالفرقة) البائنة لزوال المانع، والقول
لها في نفي الزوج وكذا في تطليقه إن أبهمته لا إن عينته (والحاضنة) أما أو غيرها (أحق به) أي
بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع
621

وبه يفتى لأنه الغالب. ولو اختلفا في سنه، فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه
ولو جبرا، وإلا لا (والام والجدة) لام أو لأب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي تبلغ في
ظاهر الرواية. ولو اختلفا في حيضها فالقول للام. بحر بحثا.
وأقول: ينبغي أن يحكم سنها ويعمل بالغالب. وعند مالك: حتى يحتلم الغلام، وتتزوج
الصغيرة ويدخل بها الزوج، عيني (وغيرهما أحق بها حتى تشتهي) وقدر بتسع، وبه يفتى،
وبنت إحدى عشرة مشتهاة اتفاقا. زيلعي (وعن محمد أن الحكم في الام والجدة كذلك) وبه
يفتى لكثرة الفساد. زيلعي. وأفاد أنه لا تسقط الحضانة بتزوجها ما دامت لا تصلح للرجال إلا
622

في رواية عن الثاني إذا كان يستأنس. كما في القنية.
وفي الظهيرية: امرأة قالت: هذا ابنك من بنتي وقد ماتت أمه فأعطني نفقته، فقال:
صدقت لكن أمه لم تمت وهي في منزلي وأراد أخذ الصبي، يمنع حتى يعلم القاضي أمه
وتحضر عنده فتأخذه لأنه أقر بأنها جدته وحاضنته ثم ادعى أحقية غيرها، وهذا محتمل، فإن
(أحضر الأب امرأة فقال هذه ابنتك وهذا) ابني (منها وقالت الجدة لا) ما هذه ابنتي (وقد ماتت
ابنتي أم هذا الولد فالقول للرجل والمرأة التي معه، ويدفع الصبي إليهما) لان الفراش لهما
فيكون الولد لهما (كزوجين بينهما ولد فادعى) الزوج (أنه ابنه لا منها) بل من غيرها (وعكست)
فقالت هو ابني لا منه (حكم بكونه ابنا لهما) لما قلنا، وكذا لو قالت الجدة هذا ابنك من بنتي
الميتة فقال بل من غيرها، فالقول له ويأخذ الصبي منها، وكذا لو أحضر امرأة وقال ابني من
هذه لا من بنتك وكذبته الجدة وصدقتها المرأة فالأب أولى به، لأنه لما قال هذا ابني من هذه
المرأة فقد أنكر كونها جدته فيكون منكرا لحق حضانتها وهي أقرت له بالحق انتهى ملخصا.
(ولا خيار للولد عندنا مطلقا) ذكرا كان أم أنثى خلافا للشافعي. قلت: وهذا قبل البلوغ،
أما بعده فيخير بين أبويه، وإن أراد الانفراد فله ذلك. مؤيد زاده معزيا للمنية، وأفاده بقوله
(بلغت الجارية مبلغ النساء، إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه)
623

إلا إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها (وإن ثيبا
لا) يضمها (إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها) فللأب والجد ولاية الضم لغيرهما كما في
الابتداء، بحر عن الظهيرية.
والغلام إذا عقل واستغنى برأيه ليس للأب ضمه إلى نفسه إلا إذا لم يكن مأمونا على
نفسه فله ضمه لدفع فتنة أو عار، وتأديبه إذا وقع منه شئ، ولا نفقة عليه إلا أن يتبرع. بحر.
624

(والجد بمنزلة الأب فيه) فيما ذكر (وإن لم يكن لها أب ولا جد، و) لكن (لها أخ أو عم فله
ضمها إن لم يكن مفسدا، وإن كان) مفسدا (لا) يمكن من ذلك (وكذا الحكم في كل عصبة
ذي رحم محرم منها، فإن لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان عصبة
مفسد فالنظر فيها إلى الحاكم، فإن) كانت (مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى، وإلا وضعها عند)
امرأة (أمينة قادرة على الحفظ، بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب) لأنه جعل ناظرا للمسلمين،
ذكره العيني وغيره.
وإذا بلغ الذكور حد الكسب يدفعهم الأب إلى عمل ليكتسبوا أو يؤجرهم وينفق عليهم
من أجرتهم، بخلاف الإناث، ولو الأب مبذرا يدفع كسب الابن إلى أمين كما في سائر
الاملاك. مؤيد زاده معزيا للخلاصة (ليس للمطلقة) بائنا بعد عدتها (الخروج بالولد من بلدة
إلى أخرى بينهما تفاوت) فلو بينهما تفاوت بحيث يمكنه أن يبصر ولده ثم يرجع في نهاره
625

لم تمنع مطلقا، لأنه كالانتقال من محلة إلى محلة. شمني (إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر،
وفي عكسه) لضرر الولد بتخلقه بأخلاق أهل السواد (إلا إذا كان) ما انتقلت إليه (وطنها وقد
نكحها ثمة) أي عقد عليها في وطنها ولو قرية في الأصح إلا دار الحرب إلا أن يكونا مستأمنين
(وهذا) الحكم (في الام) المطلقة فقط (أما غيرها) كجدة وأم ولد أعتقت (فلا تقدر على نقله)
لعدم العقد بينهما (إلا بإذنه) كما يمنع الأب من إخراجه
626

من بلد أمه بلا رضاها ما بقيت حضانتها، فلو (أخذ المطلق ولده منها لتزوجها) جاز (له أن
يسافر به إلى أن يعود حق أمه) كما في السراجية. وقيده المصنف في شرحه بما إذا لم يكن له
من ينتقل الحق إليه بعدها، وهو ظاهر.
وفي الحاوي: له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها،
فليحفظ.
قلت: وفي السراجية: إذا سقطت حضانة الام وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها،
بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك.
وأفتى شيخنا الرملي بأنه يسافر به بعد تمام حضانتها، وبأن غير الأب من العصبات
627

كالأب، وعزاه للخلاصة والتاترخانية.
(فرع): خرج بالولد ثم طلقها فطالبته برده، إن أخرجه بإذنها لا يلزمه رده، وأن بغير إذنها
لزمه، كما لو خرج به مع أمه ثم ردها ثم طلقها فعليه رده. بحر. والله تعالى أعلم.
باب النفقة
هي لغة: ما ينفقه الانسان على عياله. وشرعا، (هي الطعام والكسوة والسكنى) وعرفا:
هي الطعام (ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية، وقرابة، وملك) بدأ بالأول
لمناسبة ما مر أو لأنها أصل الولد (فتجب للزوجة) بنكاح صحيح،
628

فلو بان فساده أو بطلاقه رجع بما أخذته من النفقة. بحر (على زوجها) لأنها جزاء الاحتباس،
وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته كمفت وقاض ووصي. زيلعي. وعامل ومقاتلة قاموا بدفع
العدو ومضارب سافر بمال مضاربه، ولا يرد الرهن لحبسه لمنفعتهما (ولو صغيرا) جدا في
ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها كما مر في المهر (لا يقدر على الوطئ)
629

لان المانع من قبله (أو فقيرا ولو) كانت (مسلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطيق الوطئ) أو
تشتهي للوطئ فيما دون الفرج، حتى لو لم تكن كذلك كان المانع منها فلا نفقة كما لو كانا
صغيرين (فقيرة أو غنية موطوءة، أو لا) كأن كان الزوج صغيرا أو كانت رتقاء أو قرناء أو
معتوهة أو كبيرة لا توطأ، وكذا صغيرة تصلح للخدمة أو الاستئناس
630

(إن أمسكها في بيته عند الثاني، واختاره في التحفة، ولو منعت نفسها للمهر) دخل بها أو لا
ولو كله مؤجلا عند الثاني، وعليه الفتوى كما في البحر والنهر، وارتضاه محشي الأشباه لأنه
منع بحق فتستحق النفقة (بقدر حالهما) به يفتى، يخاطب بقدر وسعه والباقي دين إلى
الميسرة، ولو موسرا وهي فقيرة لا يلزمه أن يطعمها مما يأكل، بل يندب (ولو هي في بيت
أبيها)
631

إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة به يفتى، وكذا إذا طالبها ولم تمتنع أو امتنعت (للمهر أو مرضت
في بيت الزوج) فإن لها النفقة استحسانا لقيام الاحتباس، وكذا لو مرضت ثم إليه نقلت، أو
في منزلها بقيت ولنفسها ما منعت، وعليه الفتوى كما حرره في الفتح.
وفي الخانية: مرضت عند الزوج فانتقلت لدار أبيها، إن لم يمكن نقلها بمحفة ونحوها
فلها النفقة، وإلا لا، كما لا يلزمه مداواتها (لا) نفقة لاحد عشر: مرتدة، ومقبله ابنه، ومعتدة
موت، ومنكوحة فاسدا وعدته، وأمة لم تبوأ،
632

وصغيرة لا توطأ، و (خارجة من بيته بغير حق) وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره، خلافا
للشافعي، والقول لها في عدم النشوز بيمينها، وتسقط به المفروضة لا المستدانة في الأصح
كالموت، قيد بالخروج لأنها لو مانعته من الوطئ لم تكن ناشزة، وشمل الخروج الحكمي كأن
كان المنزل لها فمنعته من الدخول عليها فهي كالخارجة ما لم تكن سألته النقلة، ولو كان فيه
شبهة كبيت السلطان فامتنعت منه فهي ناشزة لعدم اعتبار الشبهة في زماننا،
633

بخلاف ما إذا خرجت من بيت الغضب أو أبت الذهاب إليه أو السفر معه أو مع أجنبي بعثه
لينقلها فلها النفقة، وكذا لو أجرت نفسها لارضاع صبي وزوجها شريف ولم تخرج، وقيل
تكون ناشزة.
ولو سلمت نفسها بالليل دون النهار أو عكسه فلا نفقة انقص التسليم. قال في
المجتبى: وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في
مصالحها وبالليل عنده فلا نفقة لها انتهى، قال في النهر. وفيه نظر (ومحبوسة) ولو ظلما إلا إذا
634

حبسها هو بدين له فلها النفقة في الأصح. جوهرة. وكذا لو قدر على الوصول إليها في
الحبس. صيرفية. كحبسه مطلقا، لكن في الصحيح القدوري: لو حبس في سجن السلطان
فالصحيح سقوطها.
وفي البحر مآل الفتاوي: ولو خيف عليها الفساد تحبس معه عند المتأخرين (ومريضة لم
تزف) أي لا يمكنها الانتقال معه أصلا فلا نفقة لها وإن لم تمنع نفسها لعدم التسليم تقديرا.
635

بحر (ومغصوبة) كرها (وحاجة) ولو نفلا (لا معه ولو بمحرم) لفوات الاحتباس.
(ولو معه فعليه نفقة الحضر خاصة) لا نفقة السفر والكراء (امتنعت المرأة) من الطحن
والخبز (إن كانت ممن لا تخدم) أو كان بها علة (فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ وإلا) بأن كانت ممن
تخدم نفسها وتقدر على ذلك (لا) يجب عليه ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك لوجوبه عليها
ديانة ولو شريفة، لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة، فجعل أعمال
الخارج على علي رضي الله تعالى عنه والداخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها مع أنها سيدة نساء
العالمين. بحر.
(ويجب عليه آلة الطحن وخبز وآنية شراب وطبخ ككوز وجرة وقدر ومغرفة) وكذا سائر
أدوات البيت كحصر
636

ولبد وطنفسة، وما نتنظف به وتزيل الوسخ كمشط وأشنان وما يمنع الصنان، ومداس رجلها،
وتمامه في الجوهرة والبحر. وفيه أجرة القابلة على من أتأجرها من زوجة وزوج ولو جاءت
بلا استئجار، قيل عليه وقيل عليها (وتفرض لها الكسوة في كل نصف حول مرة) لتجدد
الحاجة حرا وبردا (وللزوج الانفاق عليها بنفسه) ولو بعد فرض القاضي. خلاصة (إلا أن يظهر للقاضي عدم إنفاقه فيفرض) أي يقدر (لها) بطلبها مع حضرته ويأمره إن شكت مطله
637

ولم يكن صاحب مائدة، لان لها أن تأكل من طعامه وتتخذ ثوبا من كرباسه بلا إذنه، فإن لم يعط حبسه وتسقط عنه النفقة. خلاصة وغيرها. وقوله (في كل شهر) أي كل مدة تناسبه كيوم
للمحترف وسنة للدهقان، وله الدفع كل يوم،
638

كما لها الطلب كل يوم عند المساء لليوم الآتي، ولها أخذ كفيل نفقة شهر فأكثر خوفا من غيبته
عند الثاني، وبه يفتى، وقس سائر الديون عليه، وبه أفتى بعضهم. جواهر الفتاوي من كفالة
الباب الأول. ولو كفل لها كل شهر كذا أبدا وقع على الأبد، وكذا لو لم يقبل أبدا عند الثاني،
وبه يفتى. بحر.
639

وفيه: عليها دين لزوجها لم يلتقيا قصاصا إلا برضاها لسقوطه بالموت. بخلاف سائر
الديون.
640

وفيه: آجرت دارها من زوجها وهما يسكنان فيه لا أجر عليه.
ولو دخل بها في منزل كانت فيه بأجر فطولبت به بعد سنة فقالت له أخبرتك بأن المنزل
بالكراء عليك الاجر فهو عليها لأنها العاقدة. بزازية. ومفهومة أنها لو سكنت بغير إجارة في
وقف أو مال يتيم أو معد للاستغلال فالأجرة عليه فليحفظ (ويقدرها بقدر الغلاء والرخص
ولا تقدر بدراهم) ودنانير كما في الاختيار. وعزاه المصنف لشرح المجمع للمصنف، لكن في
البحر عن المحيط ثم المجتبى: إن شاء القاضي فرضها أصنافا أو قومها بالدراهم ثم يقدر
بالدراهم.
وفيه: لو قترت على نفسها فله أن يرفعها للقاضي لتأكل مما فرض لها خوفا عليها من
الهزال فإنه يضره، كما له أن يرفعها للقاضي للبس الثوب لان الزينة حقه
641

(وتزاد في الشتاء جبة) وسروالا وما يدفع به أذى حر وبرد (ولحافا وفراشا) وحدها لأنها ربما
تعتزل عنه أيام حيضها ومرضها (إن طلبته، يختلف ذلك يسارا وإعسارا وحالا وبلدا) اختيارا،
وليس عليه خفها بل خف أمتها، مجتبى.
وفي البحر: قد استفيد من هذا أنه لو كان لها أمتعة من فرش ونحوها لا يسقط عن
الزوج ذلك بل يجب عليه، وقد رأينا من يأمرها بفرش أمتعتها له ولاضيافه جبرا عليها، وذلك
حرام كمنع كسوتها ا ه‍، لكن قدمنا في المهر عنه عن المبتغى: لو زفت إليه بلا جهاز يليق به
642

فله مطالبة الأب بالنقد، إلا إذا سكت انتهى. وعليه فلو زفت به إليه لا يحرم عليه الانتفاع به
وفي عرفنا يلتزمون كثرة المهر لكثرة الجهاز وقلته لقلته ولا شك أن المعروف كالمشروط
فينبغي العمل بما مر، كذا في النهر. وفيه عن قضاء البحر: هل تقدير القاضي للنفقة حكم
منه؟ قلت: نعم، لان طلب التقدير بشرطه دعوى فلا تسقط بمضي المدة.
ولو فرض لها كل يوم أو كل شهر هل يكون قضاء ما دام النكاح؟ قلت: نعم إلا لمانع،
ولذا قالوا: الابراء قبل الفرض باطل وبعده يصح مما مضى
643

ومن شهر مستقبل، حتى لو شرط في العقد أن النفقة تكون من غير تقدير والكسوة كسوة
الشتاء والصيف لم يلزم فلها بعد ذلك طلب التقدير فيهما.
ولو حكم بموجب العقد مالكي يرى ذلك فللحنفي تقديرها لعدم الدعوى والحادثة.
644

بقي لو حكم الحنفي بفرضها دارهم هل للشافعي بعده أن يحكم بالتموين؟ قال الشيخ
قاسم في موجبات الاحكام: لا، وعليه فلو حكم الشافعي بالتموين ليس للحنفي الحكم
بخلافه فليحفظ، نعم لو اتفقا بعد لفرض على أن تأكل معه تموينا بطل الفرض السابق لرضاها
بذلك.
وفي السراجية: قدر كسوتها دراهم ورضيت وقضى به هل لها أن ترجع وتطلب كسوة
قماشا؟ أجاب نعم، وقالوا: ما بقي من النفقة لها فيقضي بأخرى، بخلاف إسراف وسرقة
645

وهلاك ونفقة محرم وكسوة، إلا إذا تخرقت، بالاستعمال المعتاد أو استعملت معها أخرى
فيفرض أخرى (و) تجب (لخادمها المملوك) لها على الظاهر ملكا تاما ولا شغل له غير خدمتها
بالفعل، فلو لم يكن في ملكها أو لم يخدمها لا نفقة له، لان نفقة الخادم بإزاء الخدمة،
646

ولو جاءها بخادم لم يقبل منه إلا برضاها فلا يملك إخراج خادمها، بل ما زاد عليه. بحر بحثا
(لو) حرة لا أمة. جوهرة. لعدم ملكها (موسرا) لا معسرا في الأصح والقول له في العسار،
ولو برهنا فبينتها أولى. خانية (ولو له أولاد لا يكفيه خادم واحد فرض عليه) نفقة (لخادمين أو
أكثر اتفاقا) فتح.
647

وعن الثاني: غنية زفت إليه بخدم كثير استحقت الجميع. ذكره المصنف. ثم قال:
وفي البحر عن الغاية: وبه نأخذ. قال: وفي السراجية: ويفرض عليه نفقة خادمها. وإن كانت
من الاشراف فرض نفقة خادمين، وعليه الفتوى (ولا يفرق بينهما بعجزه عنها) بأنواعها الثلاثة
(ولا بعدم إيفائه) لو غائبا (حقها ولو موسرا) وجوزه الشافعي بإعسار الزوج وبتضررها بغيبته،
ولو قضى به حنفي لم ينفذ، نعم وأمر شافعيا فقضى به نفذ
648

إذ لم يرتش الآمر والمأمور. بحر (و) بعد الفرض (يأمرها القاضي بالاستدانة)
649

لتحيل (عليه) وإن أبى الزوج، أما بدون الامر فيرجع عليها، وهي عليه، إن صرحت بأنها عليه
أو نوت، ولو أنكر نيتها فالقول له. مجتبى. وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها ونفقة
650

الصغار لولا الزوج كأخ وعم، ويحبس الأخ ونحوه إذا امتنع، لان هذا من المعروف. زيلعي
واختيار. وسيتضح (قضى بنفقة الاعسار ثم أيسر فخاصمته تمم) القاضي نفقة يساره في
المستقبل (وبالعكس وجب الوسط) كما مر.
(صالحت زوجها عن نفقة كل شهر على دراهم ثم) قالت لا تكفيني زيدت، ولو (قال
الزوج لا أطيق ذلك فهو لازم) فلا التفات لمقالته
651

بكل حال (إلا إذا تغير سعر الطعام وعلم) القاضي (أن ما دون ذلك) المصالح عليه (يكفيها)
فحينئذ يفرض كفايتها، نقله المصنف عن الخانية، وفي البحر عن الذخيرة: إلا أن يتعرف
القاضي حالة بالسؤال من الناس فيوجب بقدر طاقته.
وفي الظهيرية: صالحها عن نفقة كل شهر على مائة درهم والزوج محتاج لم يلزمه إلا
نفقة مثلها.
(والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا) أي اصطلاحهما على قدر معين أصنافا أو
652

دراهم، فقبل ذلك لا يلزمه شئ، وبعده ترجع بما أنفقت ولو من مال نفسها بلا أمر قاض.
ولو اختلفا في المدة فالقول له والبينة عليها. ولو أنكرت إنفاقه فالقول لها بيمينها.
ذخيرة (وبموت أحدهما وطلاقها) ولو رجعيا. ظهيرية وخانية. واعتمد في البحر بحثا عدم
653

سقوطها بالطلاق، لكن اعتمد المصنف ما في جواهر الفتاوي، والفتوى عدم سقوطها بالرجعي
كي لا يتخذ الناس ذلك حيلة، واستحسنه محشي الأشباه، وبالأول أفتى شيخنا الرملي، لكن
صحح الشرنبلالي في شرحه للوهبانية ما بحثه في البحر من عدم السقوط ولو بائنا، قال: وهو
الأصح، ورد ما ذكره ابن الشحنة، فليتأمل عند الفتوى (يسقط المفروض) لأنها صلة (إلا إذا
استدانت بأمر القاضي) فلا تسقط بموت أو طلاق في الصحيح لما مر أنها كاستدانته بنفسه،
654

وعبارة ابن الكمال: إلا إذا استدانت بعد فرض قال آخر ولو بلا أمره، فليحرر.
(ولا ترد) النفقة والكسوة (المعجلة) بموت أو طلاق عجلها الزوج أو أبوه ولو قائما، به
يفتى (يباع القن) ويسعى مدبر ومكاتب لم يعجز (المأذون في النكاح) وبدونه يطالب بعد عتقه
(في نفقة زوجته) المفروضة
655

(إذا اجتمع عليه ما يعجز عن أدائه ولم يفده) ذخيرة. ولو بنت المولى، لا أمته ولا نفقة ولده
ولو زوجته حرة، بل نفقته على أمه ولو مكاتبة لتبعيته للام ولو ما تبين سعى لامه ونفقته على
أبيه. جوهرة (مرة بعد أخرى) أي لو اجتمع عليه نفقة أخرى بعد ما اشتراه من علم به أو لم
يعلم ثم علم فرضي بيع ثانيا وكذا المشتري الثالث وهلم جرا لأنه دين حادث، قاله الكمال
656

وابن الكمال، فما في الدرر تبعا للصدر سهو. (وتسقط بموته وقتله) في الأصح ويباع في
دين غيرها مرة لعدم التجدد، وسيجئ في المأذون أن الغرماء
استسعاءه، ومفاده أن لها استسعاءه لو لنفقة كل يوم. بحر. قال: وهل يباع في كفنها؟ ينبغي على قول الثاني المفتى
به، نعم كما يباع في كسوتها.
(ونفقة الأمة المنكوحة) ولو مدبرة أو أم ولد، أما المكاتبة فكالحرة (إنما تجب) على
الزوج ولو عبدا (بالتبوئة) بأن يدفعها إليه ولا يستخدمها
657

(فلو استخدمها المولى) أو أهله (بعدها أو بوأها بعد الطلاق لأجل انقضاء العدة لا قبله) أي
ولم يكن بوأها قبل الطلاق (سقطت) بخلاف حرة نشزت فطلقت فعادت.
وفي البحر بحثا: فرضها قبل التبوئة باطل، ونفقات الزوجات المختلفة بحالهما
658

(وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله) سوى طفله الذي لا يفهم الجماع وأمته وأم
ولده (وأهلها) ولو ولدها من غيره بقدر حالهما كطعام وكسوة وبيت منفرد من دار له غلق. زاد
في الاختيار والعيني: ومرافق،
659

ومراده لزوم كنيف ومطبخ، وينبغي الافتاء به. بحر (كفاها) لحصول المقصود. هداية.
وفي البحر عن الخانية: يشترط أن لا يكون في الدار أحد من أحماء الزوج يؤذيها، ونقل
المصنف عن الملتقط كفايته مع الأحماء لا مع الضرائر، فلكل من زوجتيه مطالبته ببيت من دار
660

على حدة (ولا يلزمه إتيانها بمؤنسة) ويأمره بإسكانها بين جيران صالحين بحيث لا تستوحش.
سراجية. وفاده أن البيت بلا جيران ليس مسكنا شرعيا. بحر. وفي النهر: وظاهره وجوبها لو
البيت خاليا عن الجيران لا سيما إذا خشيت على عقلها من سعته.
قلت: لكن نظر فيه الشرنبلالي بما مر أن ما لا جيران له غير مسكن شرعي، فتنبه (ولا
661

يمنعها من الخروج إلى الوالدين) في كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره في
الاختيار ولو أبوها زمنا مثلا فاحتاج فعليها تعاهده ولو كافرا وإن أبى الزوج. فتح (ولا يمنعها
من الدخول عليها في كل جمعة، وفي غيرهما من المحارم في كل سنة) لها الخروج ولهم
الدخول زيلعي (ويمنعهم من الكينونة)
662

وفي نسخة: من البيتوتة، لكن عبارة مثلا مسكين: من القرار (عندها) به يفتى. خانية.
ويمنعها من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة وإن أذنت كانا عاصيين كما مر في باب المهر.
وفي البحر: له منعها من الغزل وكل عمل ولو تبرعا لأجنبي ولو قابلة أو مغسلة لتقدم
حقه على فرض الكفاية، ومن مجلس العلم إلا لنازلة وامتنع زوجها من سؤالها، ومن الحمام
663

إلا النفساء، وإن جاز بلا تزين وكشف عورة أحد.
قال الباقاني: وعليه فلا خلاف في منعهن للعلم بكشف بعضهن، وكذا في الشرنبلالية
معزيا للكمال.
(وتفرض) النفقة بأنواعها الثلاثة (لزوجة الغائب) مدة سفر. صيرفية. واستحسنه في
البحر ولو مفقودا (وطفله) ومثله كبير من زمن وأنثى مطلقا (وأبويه) فقط، فلا تفرض لمملوك
وأخيه، ولا يقضي عنه دينه
664

لأنه قضاء على الغائب (في مال له من جنس حقهم) كتبر أو طعام أما خلافه فيفتقر للبيع، ولا
يباع مال الغائب اتفاقا (عند) أو على (من يقر به) عنده للأمانة، وعلي للدين، ويبدأ بالأول،
ويقبل قول المودع في الدفع للنفقة لا المديون إلا ببينة أو إقرار. بحر. وسيجئ، ولو أنفقا
بلا فرض ضمنا بلا رجوع (وبالزوجية و) بقرابة (الولاد وكذا) الحكم ثابت (إذا علم قاض
بذلك) أي بمال وزوجية ونسب، ولو علم بأحدهما احتيج الاقرار بالآخر، ولا يمين ولا الأصح
هنا لعدم الخصم
665

(وكفلها) أي أخذ منها كفيلا بما أخذته لا بنفسها وجوبا في الأصح (ويحلفها معه) أي مع
الكفيل احتياطا، وكذا كل آخذ نفقته، فلو ذكر الضمير لكان أولى (أن الغائب لم
666

يعطها النفقة) ولا كانت ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها، فإن حضر الزوج وبرهن أنه أوفاها
النفقة طولبت هي أو كفيلها برد ما أخذت، وكذا لو لم يبرهن ونكلت، ولو أقرت طولبت فقط
(لا) تفرض على غائب (بإقامة) الزوجة (بينة على النكاح) أو النسب (ولا) تفرض أيضا (إن لم
يخلف مالا فأقامت بينة ليفرض عليه ويأمرها بالاستدانة ولا يقضى به) لأنه قضاء على الغائب
(وقال زفر يقضي بها) أي النفقة (لا به) أي النكاح (وعمل القضاة اليوم على هذا للحاجة،
فيفتى به) وهذا من الست التي يفتى بها بقول زفر.
667

وعليه، لو غاب وله زوجة وصغار تقبل بينتها على النكاح إن لم يكن عالما به
ثم يفرض لهم ثم يأمرها بلا نفاق أو الاستدانة لترجع. بحر.
(و) تجب (لمطلقة الرجعي والبائن والفرقة بلا معصية كخيار عتق، وبلوغ وتفريق بعدم
كفاءة
669

النفقة والسكنى والكسوة) إن طالت المدة، ولا تسقط النفقة المفروضة بمضي العدة على
المختار، بزازية، ولو ادعت امتداد الطهر فلها النفقة ما لم يحكم بانقضائها، كما لم تدع الحبل
فلها النفقة إلى سنتين منذ طلقها، فلو مضتا ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها، وإن شرط
لأنه شرط باطل. بحر، ولو صالحها عن نفقة العدة إن بالأشهر صح، وإن بالحيض لا للجهالة
(لا) تجب النفقة بأنواعها (لمعتدة موت مطلقا) ولو حاملا (إلا إذا كانت أم ولد وهي حامل) من
670

مولاها فلها النفقة من كل المال. جوهرة.
(وتجب السكنى) فقط (لمعتدة فرقة بمعصيتها) إلا إذا خرجت من بيته فلا سكنى لها في
هذه الفرقة. قهستاني وكفاية (كردة) وتقبيل ابنه (لا غير) من طعام وكسوة، والفرق أن السكنى
حق الله تعالى فلا تسقط بحال، والنفقة حقها فتسقط بالفرقة بمعصيتها (وتسقط النفقة بردتها بعد
البت) أي إن خرجت من بيته، وإلا فواجبة. قهستاني (لا بتمكين ابنه) لعدم حبسها، بخلاف
المرتدة، حتى ولو لم تحبس فلها النفقة إلا إذا لحقت بدار الحرب ثم عادت وتابت لسقوط
671

العدة باللحاق لأنه كالموت. بحر. وهو مشير إلى أنه قد حكم بلحاقها وإلا فتعود نفقتها
بعودها، فليحفظ.
(وتجب) النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر، فإن نفقة
المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر، فلو غائبا فعلى الأب ثم يرجع إن أشهد
672

لا إن نوى إلا ديانة، فلو كانا فقيرين فالأب يكتسب أو يتكفف وينفق عليهم، ولو لم يتيسر
أنفق عليهم القريب ورجع على الأب إذا أيسر. ذخيرة. ولو خاصمته الام في نفقتهم فرضها
القاضي وأمره بدفعها للام ما لم تثبت خيانتها فيدفع لها صباحا ومساء أو يأمر من ينفق عليهم،
673

وصح صلحها عن نفقتهم ولو بزيادة يسيرة وإن لم تدخل طرحت، ولو
على مالا يكفيهم زيدت. بحر، ولو ضاعت رجعت بنفقتهم دون حصتها.
وفي المنية: أب معسر وأم موسرة تؤمر الام بالانفاق ويكون دينا على الأب، وهي أولى
من الجد الموسر وفيها: لا نفقة على الحر لأولاده من الأمة، ولا على العبد لأولاده ولو من
حرة، وعلى الكافر نفقة ولده المسلم، وسيجئ. بحر.
(وكذا) تجب (لولده الكبير العاجز عن الكسب) كأنثى مطلقا،
674

وزمن، ومن يلحقه العار بالتكسب، وطالب علم لا يتفرغ لذلك، كذا في الزيلعي والعيني.
وأفتى أبو حامد بعدمها لطلبة زماننا كما بسطه في القنية، ولذا قيده في الخلاصة بذي رشد (لا
يشاركه) أي الأب ولو فقيرا (أحد في ذلك كنفقة أبويه وعرسه) به يفتى، ما لم يكن معسرا
675

فيلحق بالميت، فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح من المذهب إلا لام موسرة.
بحر. قال: وعليه فلا بد من إصلاح المتون. جوهرة.
فروع: أو لم يقدر إلا على نفقة أحد والديه فالأم أحق، ولو له أب وطفل فالطفل أحق
676

به، وقيل يقسمها فيهما وعليه نفقة زوجة أبيه وأم ولده بل وتزويجه أو تسريه، ولو له زوجات
فعليه نفقة واحدة يدفعها للأب ليوزعها عليهن.
وفي المختار والملتقى: ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا.
وفي واقعات المفتين القدري أفندي: ويجبر الأب على نفقة امرأة ابنه الغائب وولدها،
وكذا الام على نفقة الولد لترجع بها على الأب،
677

وكذا الابن على نفقة الام ليرجع على زوج أمه، وكذا الأخ عليه نفقة أولاد أخيه ليرجع بها
على الأب، وكذا الابعد إذا غاب الأقرب انتهى.
وفي الفصولين من الرابع والثلاثين: أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر
الموصي وأقر به الوصي ولا يعلم بقول الوصي بعد ما أنفق يقبل قول الوصي لو
المنفق عليه صغيرا ا ه‍. وفيه قال: أنفق علي أو على عيالي أو على أولادي ففعل، قيل يرجع
بلا شرطه، وقيل لا. ولو قضى دينه بأمره رجع بلا شرطه، وكذا كل ما كان مطالبا به من جهة
678

العباد كجناية ومؤن مالية. ثم ذكر أن الأسير ومن أخذه السلطان ليصادره لو قال لرجل
خلصني فدفع المأمور مالا فخلصه، قيل يرجع، وقيل لا في الصحيح به يفتى.
(وليس على أمة إرضاعه) قضاء بل ديانة (إلا إذا تعينت) فتجبر كما مر في الحضانة،
وكذا الظئر تجبر على إبقاء الإجارة. بزازية (ويستأجر الأب من ترضعه عندها) لان الحضانة لها
والنفقة عليه، ولا يلزم الظئر المكث عند الام ما لم يشترط في العقد
679

(لا) يستأجر الأب (أمه لو منكوحة) ولو من مال الصغير، خلافا للذخيرة والمجتبى (أو معتدة
رجعي) وجاز في البائن في الأصح. جوهرة، كاستئجار منكوحة لولده من غيرها
680

(وهي أحق) بإرضاع ولدها بعد العدة (إذا لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية) ولو دون أجر
المثل، بل الأجنبية المتبرعة أحق منها. زيلعي: أي في الارضاع، أما أجرة الحضانة فللام كما
مر، وللرضيع النفقة والكسوة، وللأم أجرة الارضاع بلا عقد إجارة، وحكم الصلح
كالاستئجار. وفي كل موضع جاز الاستئجار ووجبت النفقة لا تسقط بموت الزوج بل تكون
681

أسوة الغرماء لأنها أجرة لا نفقة (و) تجب (على موسر) ولو صغيرا (يسار الفطرة) على
الأرجح، ورجح الزيلعي والكمال إنفاق فاضل كسبه.
682

وفي الخلاصة: المختار أن الكسوب يدخل أبويه في نفقته وفي المبتغى: للفقير أن
683

يسرق من ابنه الموسر ما يكفيه إن أبى ولا قاضي ثمة، وإلا أثم (النفقة لأصوله) ولو أب أمه.
ذخيرة (الفقراء) ولو قادرين على الكسب القول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه (بالسوية) بين
الابن والبنت، وقيل كالإرث، وبه قال الشافعي.
(والمعتبر فيه القرب والجزئية) فلو له بنت وابن أو بنت بنت أخ
684

النفقة على البنت أو بنتها لأنه (لا) يعتبر (الإرث) إلا إذا استويا كجد وابن ابن فكإرثهما، إلا
لمرجح كوالد وولد (فعلى ولده لترجحه، بأنت ومالك لأبيك) وفي الخانية: له أم وأبو أب
687

فكإرثهما، وفي القنية: له أم وأبو أم فعلى الام، ولو له عم وأبو أم فعلى أبي الام. واستشكله
في البحر بقولهم: له أم وعم فكإرثهما. قال: ولو له أم وعم وأبو أم هل تلزم الام فقط أم
كالإرث؟ احتماله.
(و) تجب أيضا
688

(لكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى) مطلقا (ولو) كانت الأنثى (بالغة) صحيحة (أو) كان الذكر
(بالغا) لكن (عاجزا) عن الكسب (بنحو زمانة) كعمي وعته وفلج، زاد في الملتقى والمختار:
أو لا يحسن الكسب لحرفة
689

أو لكونه من ذوي البيوتات أو طالب علم (فقيرا) حال من المجموع بحيث تحل له الصدقة ولو
له منزل وخادم على الصواب. بدائع (بقدر الإرث) لقوله تعالى: * (وعلى الوارث مثل ذلك) *
690

(و) لذا (يجبر عليه).
ثم فزع على اعتبار الإرث بقوله (فنفقة من) أي فقير (له أخوات متفرقات) موسرات
(عليهن أخماسا) ولو إخوة متفرقين فسدسها على الأخ لام والباقي على الشقيق (كإرثه) وكذا لو
كان معهن أو معهم ابن معسر لأنه جعل كالميت ليصيروا ورثة، ولو كان مكانه بنت فنفقة
الأب على الأشقاء فقط لارثهم معها، وعند التعدد يعتبر المعسرون أحياء، فيما يلزم المعسرين
691

ثم يلزمهم الكل، كذي أم وأخوات متفرقات والام والشقيقة موسرتان فالنفقة عليها أرباعا.
(والمعتبر فيه) أي الرحم المحرم (أهلية الإرث لا حقيقته) إذ لا يتحقق إلا بعد الموت،
فنفقة من له خال وابن عم على الخال لأنه محرم، ولو استويا في المحرمية كعم وخال ورجح
الوارث للحال ما لم يكن معسرا فيجعل كالميت.
وفي القنية: يجب الابعد إذا غاب الأقرب. وفي السراج: معسر له زوجة ولزوجته أخ
موسر أجبر أخوها على نفقتها ويرجع به على الزوج إذا أيسر ا ه‍. وفيه النفقة إنما هي على من
رحمه كامل، ولذا قال القهستاني: قولهم وابن العم فيه نظر لأنه ليس بمحرم، والكلام في ذي
692

الرحم المحرم، فافهم.
(ولا نفقة) بواجبة (مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول والفروع) علوا أو سفلوا
(الذميين) لا الحربيين ولو مستأمنين لانقطاع الإرث (يبيع الأب) لان له ولاية التصرف (لا
الام) ولا بقية أقاربه ولا القاضي إجماعا (عرض ابنه) الكبير الغائب لا الحاضر إجماعا (لا عقاره)
693

فيبيع عقار صغير ومجنون اتفاقا للنفقة له ولزوجته وأطفاله كما في النهر بحثا بقدر حاجته لا
فوقها (ولا في دين له سواها) لمخالفة دين النفقة لسائر الديون (ضمن) قضاء لا ديانة (مودع الابن)
كمديونه (لو أنفق الوديعة على أبويه) وزوجته وأطفاله (بغير أمر) مالك (أو قاض) إن كان، وإلا فلا
ضمان استحسانا كما لا رجوع، وكما لو انحصر إرثه في المدفوع إليه لأنه وصل إليه عين حقه.
694

(و) الأبوان (لو أنفقا) ما عندهما لغائب (من ماله على أنفسهما وهو من جنسه) أي جنس
النفقة (لا) يضمنان لوجوب نفقة الولاد والزوجية قبل القضاء، حتى لو ظفر بجنس حقه فله
أخذه، ولذا فرضت من مال الغائب، بخلاف بقية الأقارب.
ولو قال الابن أنفقته وأنت موسر وكذبه الأب حكم الحاكم يوم الخصومة، ولو برهنا
فبينة الابن. خلاصة.
(قضى بنفقة غير الزوجة) زاد الزيلعي والصغير (ومضت مدة) أي شهر فأكثر (سقطت)
695

لحصول الاستغناء فيما مضى، وأما ما دون شهر ونفقة الزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء (إلا
أن يستدين) غير الزوجة (بأمر قاض) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع، بل في الذخيرة: لو أكل
أطفاله من مسألة الناس فلا رجوع لامهم، ولو أعطوا شيئا واستدانت شيئا أو أنفقت من مالها
696

رجعت بما زادت. خانية (وينفق منها) عزاه في البحر للمبسوط، لكن نظر فيه في النهر أنه لا
أثر لانفاقه بما استدانه حتى لو استدان وأنفق من غير ووفى بما استدانه لم تسقط أيضا ا ه‍ (فلو
مات الأب) أو من عليه النفقة (بعدها) أي الاستدانة المذكورة (فهي) أي النفقة (دين) ثابت (في
697

تركته في الصحيح) بحر. ثم نقل عن البزازية تصحيح ما يخالفه، ونقله المصنف عن الخلاصة
قائلا: ولو لم ترجع حتى مات لم تأخذها من تركته هو الصحيح. ا ه‍ ملخصا، فتأمل.
وفي البدائع: الممتنع من نفقة القريب المحرم يضرب ولا يحبس لفواتها بمضي الزمن
فيستدرك بالضرب وقيده في النهر بحثا بما فوق الشهر لعدم سقوط ما دونه كما مر، ولا يصح
الامر بالاستدانة ليرجع عليه بعد بلوغه.
698

(و) تجب النفقة بأنواعها (للمملوكه) منفعة، وإن لم يملكه رقبه كموصى بخدمته، وفي
القنية نفقة لمبيع على البائع ما دام في يده هو الصحيح واستشكله في البحر بأنه لا ملك له
رقبة ولا منفعة، فينبغي أن (تلزم المشتري فإن امتنع فهي في كسبه) إن قدر بأن كان صحيحا،
ولو غير عارف بصناعة فيؤجر نفسه كمعين البناء. بحر (وإلا) ككونه زمنا أو جارية (لا) يؤجر
مثلها (أمره القاضي ببيعه) وقالا يبيعه القاضي، وبه يفتى (إن محلا له) وإلا كمدبر وأم ولد
ألزم بالانفاق لا غير.
699

(عبد لا ينفق عليه مولاه أكل) أو أخذ من مال مولاه (قدر كفايته بلا رضاه عاجزا عن
الكسب) أو لم يأذن له فيه (وإلا لا) يأكل، كما لو قتر عليه مولاه لا يأكل منه بل يكتسب إن
قدر. مجتبى. وفيه: تنازعا في عبد أو دابة في أيديهما يجبران على نفقته (نفقة البعد المغصوب
على الغاصب إلى أن يرد إلى مالكه، فإن طلب) الغاصب (من القاضي الامر بالنفقة أو البيع لا
يجيبه) لأنه مضمون عليه (و) لكن (إن خاف) القاضي (على العبد الضياع باعه القاضي لا
الغاصب، وأمسك) القاضي (ثمنه لمالكه. طلب المودع) أو آخذ الآبق أو أحد شريكي عبد
غاب أحدهما (من القاضي الامر بالنفقة على عبد الوديعة) ونحوها (لا يجيبه) لئلا تأكله النفقة
(بل يؤجره وينفق منه أو يبيعه ويحفظ ثمنه لمولاه) دفعا للضرر والنفقة على الآجر والراهن
والمستعير. وأما كسوته فعلى المعير، وتسقط بعتقه ولو زمنا، وتلزم بيت المال. خلاصة.
700

(دابة مشتركة بين اثنين امتنع أحدهما من الانفاق أجبره القاضي) لئلا يتضرر شريكه.
جوهرة. وفيها (يؤمر) إما بالبيع وإما (بالانفاق على بهائمه ديانة ولا قضاء على) ظاهر (المذهب)
للنهي عن تعذيب الحيوان وإضاعة المال، وعن الثاني يجبر، ورجحه الطحاوي والكمال، وبه
قالت الأئمة الثلاثة. ولا يجبر في غير الحيوان وإن كره تضييع المال ما لم يكن شرك كما مر.
قلت: وفي الجوهرة: وإن كان العبد مشتركا فامتنع أحدهما أنفق الثاني ورجع عليه.
ونقل المصنف تبعا للبحر عن الخلاصة: أنفق الشريك على العبد في غيبة شريكه بلا إذن
الشريك أو القاضي فهو متطوع، وكذا النخيل والزرع والوديعة واللقطة والدار المشتركة إذا
استمرت، والله أعلم.
701

كتاب العتق
ميزت الإسقاطات بأسماء اختصارا، فإسقاط الحق عن القصاص عفو، وعما في الذمة
إبراء، وعن البضع طلاق، وعن الرق عتق، وعنون به لا بالاعتاق ليعم نحو استيلاد وملك
قريب.
(هو) لغة: الخروج عن المملوكة من باب ضرب، ومصدره عتق وعتاق. وشرعا:
(عبارة عن إسقاط المولى حقه عن مملوكه بوجه) مخصوص
702

(يصير به المملوك) أي بالاسقاط المذكور (من الأحرار) وركنه اللفظ الدال عليه أو ما يقوم
مقامه، كملك قريب ودخول حربي اشترى مسلما دار الحرب. وصفته واجب لكفارة، ومباح
بلا نية لأنه ليس بعبادة، حتى صح من الكافر. ومندوب لوجه الله تعالى لحديث عتق
الأعضاء. وهل يحصل ذلك بتدبير وشراء وقريب؟ الظاهر نعم، ومكروه لفلان، وحرام بل كفر
للشيطان.
703

(ويصح من حر مكلف) ولو سكران أو مكرها أو مخطئا أو مريضا أو لا يعلم بأنه مملوكه،
كقول الغاصب للمالك أو البائع للمشتري أعتق عبدي هذا وأشار إلى المبيع عتق، لا من صبي
ومعتوه ومدهوش ومبرسم ومغمى عليه ومجنون ونائم، كما لا يصح طلاقهم، ولو أسند لحالة
مما ذكر أو قال وأنا حربي في دار الحرب وقد علم ذلك فالقول له (في ملكه) ولو رقبة
كمكاتب، وخرج عتق الحمل إذا ولدته لستة أشهر فأكثر (ولو لأقل صح ولو بإضافته إليه) كإن
704

ملكتك، أو إلى سببه كإن اشتريتك فأنت حر، بخلاف إن مات مورثي فأنت حر فأنت حر لا يصح، لا
الموت ليس سببا للملك.
ومن لطائف التعليق قوله لامته: إن مات أبي فأنت حرة، فباعها لأبيه ثم نكحها فقال إن
مات أبي فأنت طالق ثنتين، فمات الأب لم تطلق ولم تعتق. ظهيرية. كأنه لان الملك ثبت
مقارنا لهما بالموت، فتأمل (بصريحه بلا نية) سواء وصفه به (كأنت حر
705

أو) عتق أو (عتيق أو معتق أو محرر) لو ذكر الخبر فقط كان كناية (أو) أخبر نحو (حررتك أو
أعتقتك أو أعتقك الله) في الأصح. ظهيرة (أو هذا مولاي أو) نادى نحو (يا مولاي) أو يا
مولاتي، بخلاف أنا عبدك في الأصح (أو يا حر أو يا عتيق).
ولو قال: أردت الكذب أو حريته من العمل دين
706

(إلا إذا سماه به) وأشهد وقت سميته. خانية. فلا يعتق ما لم يرد الانشاء، وكذا في الطلاق
(ثم) بعد تسميته بالحر (إذا ناداه) بمرادفة (بالعجمية) كيا أزاد (أو عكس) بأن سما بأزاد وناداه
بالعربية بيا حر (عتق) لعدم العلمية (وكذا رأسك) حر (ووجهك) حر (ونحوهما مما يعبر به عن
البدن) كما مر في الطلاق، ولو أضافه إلى جزء شائع كثلثه عتق ذلك لتجزيه عند الامام كما
سيجئ. ومن الصريح قوله لعبده: أنت حره وأمته أنت حر. خانية. ومنه وهبتك أو بعتك
نفسك فيعتق مطلقا، ولو زاد بكذا توقف على القبول. فتح. ومنه المصدر ونحو العتاق عليك
وعتقك علي فيعتق بلا نية، ولو زاد واجب لم يعتق لجواز وجوبه لكفارة. ظهيرية.
707

وفي البدائع قيل له أعتقت عبدك؟ فأومأ برأسه أن نعم لم يعتق، ولو زاد من هذا العمل
عتق قضاء ولو قال: يا سالم فأجابه غانم فقال أنت حر ولا نية له عتق المجيب، ولو قال عنيت
سالما عتقا قضاء. وفي الجوهرة قال لمن لا يحسن العربية: قل أنت حر فقال له، عتق
قضاء، ولو قال رأسك رأس حر بالإضافة لا يعتق، وبالتنوين عتق لأنه وصف لا تشبيه (وبكنايته
إن نوى) للاحتمال (كلا ملك لي عليك) ولا سبيل أو لا رق، أو خرجت من ملكي وخليت
سبيلك، وكقوله (لامته قد أطلقتك) وأنت أعتق، أو لزوجته أطلق من فلانة وهي مطلقة تعتق
708

وتطلق إن نوى كتهجيهما. وفي الخلاصة: قال لعبده أنت غير مملوك لا يعتق، بل يثبت له
أحكام الأحرار حتى يقر بأنه مملوكه ويصدقه فيملكه وكذا ليس هذا بعبدي لا يعتق، وقاس عليه
في البحر: لا ملك لي عليك، لكن نازعه في النهر (و) يصح أيضا (بهذا ابني) أو ابنتي
709

(للأصغر) سنا من المالك (والأكبر و) كذا (هذا أبي) أو جدي (أو) هذه (أمي وإن لم) يصلحوا
لذلك ولم (ينو العتق) لأنها صرائح لا كناية ولذا جاء بالباء، وآخرها لتفصيلها فإن صلحوا
وجهل نسبهم في مولدهم وليس للقائل أب معروف ثبت النسب أيضا ما لم يقل ابني من الزنا
فيعتق فقط، وهل يشترط تصديقه فيما سوى دعوى البنوة؟ قولان، ولا تصير أمه أم ولد.
ولو قال لعبده: هذه بنتي ولامته هذا ابني افتقر للنية، وفي هذا خالي أو عمي
710

عتق، وأخي لا، ما لم ينو من النسب (لا) يعتق (بيا ابني ويا أخي) ويا أختي ويا أبي (ولا
سلطان لي عليك ولا بألفاظ الطلاق) صريحه وكنايته، بخلاف عكسه كما مر (وإن نوى) قيد
للأخيرة لتوقفه في النداء على النية كما نقله ابن الكمال، وكذا نفى السلطان
711

كما رجحه الكمال وأقره في البحر (و) كذا (أنت مثل الحر) يعتق بالنية. ذكره ابن الكمال
وغيره (وإلا في قوله) أطلقتك ولو لعبده. فتح (أمرك بيدك أو اختاري فإنه عتق مع النية) فإنه من
كنايات العتق أيضا، ولا بدع. بدائع. ويتوقف على القبول في المجلس، وكذا اختر العتق أو
أمر عتقك بيدك وإن لم يحتج للنية لأنه تمليك كالطلاق ولا عتق بنحو أنت علي حرام وإن
نوى لكن يكفر بوطئها.
(و) يصح أيضا (بقوله عبدي أو حماري) أو جداري (حر) كما لو جمع بين امرأته وبهيمة أو
حجر وقل إحداكما طالق طلقت امرأته، لا لو جمع بين امرأته أو أمته الحية والميتة. جوهرة
712

وزيلعي. (و) يصح أيضا (بملك ذي رحم محرم) أي قريب حرم نكاحه أبدا، ولو سقصا فيعتق
بقدره عنده أو حملا كشراء زوجة أبيه الحامل منه (ولو) المالك (صبيا أو مجنونا أو كافرا) في
دارنا، حتى لو أعتق المسلم أو الحربي عبده في دار الحرب لا يعتق بعتقه بل بالتخلية فلا
713

ولاء له خلافا للثاني، ولو عبده مسلما أو ذميا بالاتفاق لعدم محليته للاسترقاق. زيلعي.
(و) يصح أيضا بتحرير (لوجه الله والشيطان والصنم وإن) ثم و (كفر به) أي بالاعتاق
للصنم (المسلم عند قصد التعظيم) لان تعظيم الصنم كفر. وعبارة الجوهرة: لو قال للشيطان
أو الصنم كفر (و) يصح أيضا (بكره) أي إكراه ولو غير ملجئ (وسكر بسبب محظور)
714

سيجئ أن كل مسكر حرام فلا يخرج إلا شرب المطر فإنه كالاغماء (و) يصح أيضا مع
(هزل) هو عدم قصد حقيقة ولا مجاز (وإن علق) العتق (بشرط) كدخول دار (صح) وعتق إن
دخل (والتعليق بأمر كائن تنجيز، فلو قال لعبده) وهو في ملكه (إن ملكتك فأنت حر عتق
للحال، بخلاف قوله لمكاتبه إن أنت عبدي فأنت حر) فلا يعتق لقصور الإضافة. ظهيرية. وفيها
تصبح حرا تعليق، وتقوم حرا وتقعد حرا تنجيز. قال: إن سقيت حماري فذهب به للماء ولم
يشرب عتق، لان المراد عرض الماء عليه.
قال عبدي الذي هو قديم الصحبة حر عنق منه صحبه سنة هو المختار ولو قال أنت
715

عتق ونوى في الملك دين ولو زاد في السن لا يعتق (وعتق بما أنت إلا حر). لا بما أنت إلا
مثل الحر، وإن نوى ولا بكل مالي حر ولا بكل عبد في الأرض أو كل عبيد الدنيا أو أهل
بلخ عند الثاني، وبه يفتى، بخلاف هذه السكة أو الدار. بحر.
(حرر حاملا عتقا) أصالة وقصدا (إذا ولدته بعد عتقها لأقل من نصف حول) ولاكثر عتق
تبعا،
716

وثمرته انجرار ولائه (ولو حرره) ولو بلفظ علقة أو مضغة أو إن حملت بولد فهو حر (عتق فقط)
ولم يجز بيع الام وجاز هبتها، ولو دبرها لم تجز هبتها في الأصح لأنه كمشاع وبطل شرط المال
عليه، وكذا على أمه، لكن يشترط قبولها للعتق. وفي الظهيرية: قال ما في بطنك متى أدى
إلي ألفا تعليق. وفيها: أوصى له ومات وأعتقه الورثة جاز وضمنوه يوم الولادة. ولو قال أكبر
717

ولد في بطنك حر فولدت ولدين فأولهما خروجا أكبر (والولد) ما دام جنينا (يتبع الام) ولو
بهيمة فيكون لصاحب الأنثى، ويؤكل ويضحى به لو أمه كذلك (في الملك) بسائر أسبابه
(والرق) إلا ولد المغرور، وصورة الرق بلا ملك كالكفارة في دار الحرب، فإن كلهم أرقاء غير
مملوكين لاحد، فأول ما يؤخذ الأسير يوصف بالرق لا المملوكية حتى يحرز بدارنا،
718

فإذا أخذت ومعها ولد يتبعها في الرق. قهستاني.
(والحرية والعتق وفروعه) ككتابة وتدبير مطلق واستيلاد إذا لم يشترط الزوج حرية الولد
كما مر، وفي رهن ودين وحق أضحية واسترداد بيع وسريان ملك،
719

فهي اثنا عشر، ولا يتبعها في كفالة وإجارة وجناية وحد وقود وزكاة سائمة ورجوع في هبة
وإيصاء بخدمتها، ولا يتذكى بذكاة أمه فهي تسع كما بسط في بيوع الأشباه.
720

وزاد في (البحر): ولا في نسب حتى لو نكح هاشمي أمة فولدها هاشمي كأبيه رقيق كأمه ولا
يتبعها بعد الولادة ألا في مسألتين: إذا استحقت الام ببينة وإذا بيعت، والبهيمة ومعها ولدها
وقته.
(ولد الأمة من زوجها ملك لسيدها) تبعا لها (وولدها من مولاها حر) وقد يكون حرا من
721

رقيقين بلا تحرير كأن نكح عبد أمة أبيه فولده حر لأنه ولد ولد المولى. ظهيرية. وعليه فولدها
من سيدها أو ابنه أو أبيه حر.
فرع حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم هل يؤمر مالكها الكافر ببيعها لاسلامه تبعا
قال في الأشباه لم أره
قلت: الظاهر أنه لا يجبر لأنه قبل الوضع موهوم وبه لا يسقط حق المالك.
باب عتق البعض
(أعتق بعض عبده) ولو مبهما (صح) ولزمه بيانه (ويسعى فيما بقي) وإن شاء حرره
(وهو) أي معتق البعض (كمكاتب) حتى يؤدي إلا في ثلاث (بلا رد إلى الرق لو عجز) ولو
جمع بينه وبين قن في البيع بل فيهما، ولو قتل ولم يترك وفاء فلا قود، بخلاف المكاتب (وقالا)
722

من أعتق بعضه (عتق كله) والصحيح قول امام، قهستاني عن المضمرات. والخلاف مبني
على أن الاعتاق يوجب زوال الملك عنده وهو منجز، وعندهما زوال الرق وهو غير منجز،
وعلى هذا الخلاف التدبير والاستيلاد، ولا خلاف في عدم تجزي العتق والرق.
ومن الغريب ما في البدائع من تجزيهما عند الامام، لان الامام لو ظهر على جماعة من
723

الكفرة وضرب الرق على أنصافهم ومن على الانصاف جاز، ويكون حكمهم بقاء كالمبعض.
ولو (أعتق شريك نصيبه فلشريكه) ست خيارات بل سبع (إما أن يحرر) نصيبه منجزا، أو
مضافا لمدة كمدة الاستسعاء فتح، أو يصالح، أو يكاتب لا على أكثر من قيمته لو من النقدين.
ولو عجز استسعى، فإن امتنع آجره جبرا (أو يدبر) وتلزمه السعاية للحال، فلو مات المولى فلا
سعاية إن خرج من الثلث (أو يستسعى) العبد كما مر (والولاء لهما) لأنهما المعتقان (أو يضمن)
المعتق (لو موسرا) وقد أعتق بلا إذنه، فلو به استسعاه على المذهب (ويرجع) بما ضمن (على
العبد والولاء) كله (له) لصدور العتق كله من جهته حيث ملكه بالضمان، وهل يجوز الجمع بين
724

السعاية والضمان إن تعدد الشركاء؟ نعم وإلا لا، ومتى اختار أمرا تعين إلا السعاية فله الاعتاق،
ولو باعه أو وهبه نصيبه لم يجز لأنه كمكاتب (ويساره بكونه مالكا قدر قيمة نصيب الآخر) يوم
الاعتاق سوى ملبوسه وقوت يومه في الأصح مجتبى. ولو اختلفا في قيمته، إن قائما قوم للحال
وإلا فالقول للمعتق لانكاره الزيادة، وكذا لو اختلفا في يساره وإعساره.
(ولو شهد) أي أخبر لعدم قبولها وإن تعددوا لجرهم مغنما. بدائع
725

(كل من الشريكين بعتق الآخر) حظه وأنكر كل (سعى لهما) ما لم يحلفهما القاضي فحينئذ
يسترق أو يسعى (في حظهما) ولو نكل أحدهما صار معترفا فلا سعاية، ولو مات قبل أن يتفقا
فلبيت المال. بحر (مطلقا) ولو موسرين أو مختلفين والولاء لهما وقال يسعى للمعسرين لا
للموسرين (ولو تخالفا يسارا يسعى للموسر لا لضده) وهو المعسر، والولاء موقوف في الكل
حتى يتصادقا، كذا في البحر والملتقى وعامة الكتب.
726

قلت: ففي المتن خلل لا يخفى فتنبه. ثم رأيت شيخنا الرملي نبه على ذلك كذلك،
فلله الحمد.
فرع: قال أحد الشريكين للآخر: بعت منك نصيبي، وإن لم أكن بعته منك فهو حر. قال
الآخر: ما اشتريته وإن كنت اشتريته منك فهو حر، فالقول لمنكر الشراء بيمينه، فإن حلف ولا
بينة للبائع عتق بلا سعاية لمدعي البيع، بل للآخر في حظه بكل حال، وكذا عندهما لو البائع
معسرا، ولو موسرا لم يسع لاحد في الأصح. ولو (علق أحدهما عتقه بفعل غدا) مثلا، كإن
727

دخل فلان الدار غدا فأنت حر (وعكس) الشريك (الآخر) فقال: إن لم يدخل فمضى الغد
(وجهل شرطه) أدخل أم لا (عتق نصفه) لحنث أحدهما بيقين (وسعى في نصفه لهما) مطلقا
والولاء لهما (ولا عتق) والمسألة بحالها (لو حلفا على عبدين كل واحد منهما لأحدهما)
لتفاحش الجهالة، حتى لو اتحد المالك كأن اشتراهما من علم بحلفهما عتق عليه أحدهما وأمر
بالبيان. فتح.
أو الحالف لان (قال عبده حر إن لم يكن فلان دخل هذه الدار اليوم، ثم قال امرأته طالق إن
كان دخل اليوم عتق وطلقت) لأنه بكل يمين زعم الحنث في الأخرى،
728

بخلاف ما لو كانت الأولى بالله، إذ الغموس لا يدخل تحت الحكم ليكذب به، بخلاف
الأخرى.
(ومن ملك قريبه) بسبب ما. (مع) رجل (آخر عتق حظه بلا ضمان علم) الشريك (بقرابته
أو لا) على الظاهر، لان الحكم يدار على السبب (ولشريكه أن يعتق أو يستسعى) أما لو ملك
مستولدته بالنكاح مع الآخر فيضمن حظه شريكه لكونه ضمان تملك (وإن اشترى نصفه أجنبي ثم
القريب باقيه فله أن يضمن المشتري) موسرا (أو يستسعى) العبد، هذه ساقطة من نسخ الشارح
(وإن اشترى نصف قريبه ممن يملكه) كله (لا يضمن لبائعه مطلقا)
729

لمشاركته في العلة، وقيد يملكه لأنه (لو اشتراه من أحد الشريكين لزمه الضمان) إجماعا
(للشريك الذي لم يبع لو) المشتري (موسرا. عبد بين ثلاثة دبره واحد و) بعده (أعتقه آخر وهما
موسران ضمن الساكت) الذي لم يدبر ولم يحرر (مدبره) إن شاء ثلث قيمته قنا ورجع بها على
العبد (لا معتقه) لان التدبير ضمان معاوضة وهو الأصل (و) ضمن (المدبر معتقه ثلثه مدبرا لا
ما ضمنه) المدبر من ثلثه قنا لنقصه بتدبيره،
730

وسيجئ أن قيمة المدبر ثلثا قيمته قنا (والولاء بين المعتق والمدبر أثلاثا: ثلثاه للمدبر، وما
بقي للمعتق) لعتقه هكذا على ملكهما.
(ولو قال هي أم ولد شريكي وأنكر) شريكه، ولا بينة (تخدمه يوما وتتوقف) بلا خدمة
(يوما) عملا بإقراره، ونفقتها في كسبها، وإلا فعلى المنكر، وجنايتها موقوفة.
(ولا قيمة لام ولد) إلا لضرورة إسلام أم ولد النصراني وقوماها بثلث قيمتها قنة (فلا
يضمن عني أعتقها مشتركة) بأن ولدت فادعياه وصارت أم ولد لهما
731

فأعتقها أحدهما لم يضمن، وكذا لو ولدت فادعاه أحدهما ثبت نسبه ولا ضمان ولا سعاية،
خلافا لهما (و) إنما (تضمن بالجناية) إجماعا (فلو قربها إلى سبع فافترسها ضمن) لأنه ضمان
جناية لا ضمان غصب، ولذا يضمن الصبي الحر بمثله. زيلعي.
(ولو قال لعبدين عنده ثلاثة أعبد له أحدهما حر فخرج واحد ودخل آخر فأعاد) قوله
أحدكما حر، فما دام حيا يؤمر بلا بيان.
(و) إن (مات بلا بيان
732

عتق مما يثبت ثلاثة أرباعه) نصفه بالأول ونصف نصفه بالثاني (و) عتق (من كل من غيره نصفه)
لثبوته بطريق التوزيع والضرورة فلم يتعد (وإن صدر ذلك) المذكور (منه في مرضه) وضاق
الثلث عنهم (ولم يجزه الورثة) وقيمتهم سواء (قسم الثلث بينهم كما مر، بأن جعل كل عبد
سبعة) أسهم (كسهام العتق) لاحتياجنا إلى مخرج له نصف وربع وأقله أربعة، فتعول لسبعة وهي
ثلث المال (وعتق ممن ثبت ثلاثة) من سبعة وسعى في أربعة (و) عتق (من كل من غيره سهمان)
وسعى في خمسة، فبلغ سهام السعاية أربعة عشر وسهام الوصايا سبعة لنفاذها من الثلث.
(وإن طلق) نسوته الثلاث (كذلك) ومهرهن سواء (قبل الوطئ) ليفيد البينونة (سقط ربع
733

مهر من خرجت وثلاثة أثمان من ثبتت وثمن من دخلت) لان بالايجاب الأول سقط نصف مهر
الواحدة منصفا بين الخارجة والثابتة فيسقط ربع كل، ثم بالايجاب الثاني سقط الربع منصفا بين
الثابتة والداخلة.
(وأما الميراث) لهن من ربع أو ثمن (فللداخلة نصفه) لأنه لا يزاحمها إلا الثابتة (والنصف
الآخر بين الخارجة والثابتة نصفان) لعدم المرجح (وعلى كل واحدة منهن عدة الوفاة احتياطا)
لا الطلاق لعدم الدخول (والوطئ والموت بيان في طلاق) بائن (مبهم) كقوله لامرأتيه إحداكما
بائن فوطئ إحداهما أو ماتت كان بيانا للأخرى، قيل وكذا التقبيل لا الطلاق،
734

وهل التهديد بالطلاق كالطلاق كالعرض على البيع كالبيع؟ لم أره (كبيع) ولو فاسدا (وموت)
ولو بقتل العبد نفسه (وتحرير) ولو معلقا (وتدبير) ولو مقيدا (واستيلاد) وكذا كل تصرف لا
يصح، إلا في الملك ككتابة وإجارة
735

وإيصاء وتزويج. ورهن (وهبة وصدقة) ولو غير (مسلمتين) ذكره ابن الكمال، لان المساومة
بيان فهذه أولى بلا قبض. بدائع (في) حق (عتق مبهم) كقوله أحدكما حر ففعل ما ذكر تعين
الآخر، ولو قيل له أيهما نويت فقال لم أعن هذا عتق الآخر، ثم إن قال لم أعن هذا أعتق الأول
أيضا، وكذا الطلاق، بخلاف الاقرار. اختيار. ولو جنى أحدهما تعين الجاني وعليه الدية دفعا
للضرر. ولوالجية (لا) يكون (الوطئ) ودواعيه بيانا (فيه) وقالا: هو بيان حبلت أو لا، وعليه
الفتوى لعدم حله إلا في الملك (وكذا الموت لا يكون بيانا في الاخبار) اتفاقا (فلو قال لغلامين
أحدكما ابني، أو) قال لجارتين (إحداكما أم ولدي فمات إحداكما لا يتعين الباقي للعتق ولا
الاستيلاد) لان الاخبار يصح في الحي والميت، بخلاف الانشاء.
(قال لامته إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت حرة فولدت ذكرا وأنثى ولم يدر الأول رق
736

الذكر) بكل حال (وعتق نصف الام والأنثى) لعتقهما بتقديم الذكر ورقهما بعكسه، فيعتق
نصفهما ويستسعيان في نصف قيمتهما.
(شهدا بعتق أحد مملوكيه) ولو أمتيه (لغت) عند أبي حنيفة لكونها على عتق مبهم إلا أن
تكون) شهادتهما (في وصية) ومنها التدبير في الصحة والعتق في المرض (أو طلاق مبهم)
فتقبل إجماعا، والأصل أن الطلاق المبهم
737

يحرم الفرج إجماعا فيكون حق الله فلا تشترط له الدعوى، بخلاف العتق المبهم فلا يحرمه عنده،
لكن لم يجز أن يفتى به فليحفظ (كما) تقبل (لو شهدا بعد موته أنه) أي المولى (قال في
صحته) لقنيه (إحداكما حر على الأصح) لشيوع العتق فيهما بالموت فصار كل خصما متعينا،
وصححه ابن الكمال وغيره.
فروع: شهدا بعتق سالم ولا يعرفونه عتق، ولو له عبدان كل اسمه سالم وجحد فلا
عتق، كشهادتهما بعتقه لمعينة سماها فنسيا اسمها أو بطلاق إحدى زوجتيه وسماها فنسياها لم
تقبل للجهالة. فتح. والله تعالى أعلم.
باب الحلف بالعتق
(قال إن دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ حر عتق من له حين دخوله) ولو ليلا، سواء
(ملكه بعد حلفه أو قبله) لان المعنى يوم إذ دخلت
738

فاعتبر ملكه وقت دخوله (و) لذا لو لم يقل يومئذ عتق من له وقت حلفه فقط كقوله (كل عبد
لي أو أملكه حر بعد غد) أو بعد شهر اعتبر وقت حلفه، لان لي أو أملكه للحال فلا يتناول
الاستقبال، حتى لو لم يملك شيئا يوم حلفه لغا يمينه (ودبر بكل عبد لي أو أملكه حر بعد
موتي، من) كان (له مملوك) يوم قال هذا القول (لا) يكون مدبرا مطلقا بل مقيدا (من ملكه
بعده، و) لكن (إن مات عتقا من الثلث) لتعليقه بالموت فيصير وصية والمملوك لا يتناول
739

الحمل) لأنه تبع لامه (فلا يعتق حمل جارية من قال كل مملوك لي ذكر فهو حر) ولو لم يقل
ذكر لدخل الحامل فيعتق الحمل تبعا (وكذا) لفظ المملوك والعبد لا يتناول (المكاتب)
المشترك، ويتناول المدبر والمرهون والمأذون على الصواب، ولو نوى الذكور أو لم ينو
المدبر دين. وفي: مماليكي كلهم أحرارا لم يدين، لدفع احتمال التخصيص بالتأكيد.
فروع: حلف لا يعتق عبده فكاتب أو اشترى قريبا أو اشترى العبد نفسه حنث.
إن بعتك فأنت حر فباعه فاسدا عتق، وصحيحا لا.
740

إن دخلت دار فلان فأنت حر فشهد فلان وآخر أنه دخل عتق، وفي إن كلمته لا لأنها
على فعل نفسه، ولو شهد ابنا فلان أنه كلم أباهما جازت إن جحد، وكذا إن ادعاه عند محمد
وأبطلها الثاني.
باب العتق على جعل بالضم، وبفتح: المال
(أعتق عبده على مال) صحيح معلوم الجنس والقدر
741

(فقبل العبد) كل المال (في المجلس) يعم مجلس علمه لو غائبا (عتق) وإن لم يؤد لأنه معلق
على القبول لا الأداء، حتى لو رد أو أعرض بطل (و) أما (لو علقه بأدائه) كإن أديت فأنت حر
(صار مأذونا) له دلالة، وهل يصح حجره؟ ردد فيه في البحر (لا مكاتبا) لأنه صريح في تعليق
العتق بالأداء، وهو يخالف المكاتب في عشرين مسألة ذكر منها تسعة فقال
742

(فلا يتوقف) عتقه (على قبوله ولا يبطل برده، وللمولى بيعه قبل وجود شرطه وهو الأداء) ولو
باعه ثم اشتراه هل يجب قبول ما يأتي به؟ خلاف (وعتق بالتخلية) بحيث لو مد يده للمال أخذه
(ولو أدى عنه غيره تبرعا) أو أمر غيره بالأداء فأدى (لا) يعتق لان الشرط أداؤه ولم يوجد.
743

(كما) لا يعتق (لو) قيد بدراهم فأدى دنانير أو بكيس أبيض فدفع في كيس أسود أو بهذا
الشهر فدفع في غيره أو (حط عنه البعض بطلبه وأدى الباقي) وكذا لو أبرأه (أو مات المولى
وأداه إلى الورثة) لعدم الشرط بل العبد بإكسابه للورثة، كما لو مات العبد قبل الأداء فتركته
لمولاه، بل له أخذ ما طفر به أو ما فضل عنده من كسبه، ولو أدى من كسبه قبل التعليق عتق
ورجع السيد بمثله عليه (وتعلق أداؤه بالمجلس) أن علق بأن وبإذا لا، ولا يتبعه أولاده،
بخلاف المكاتب في الكل (وهو) أي المال (دين صحيح يصح التكفيل به) بخلاف بدل الكتابة
744

فإنه لا تصح الكفالة به، وهذه الموفية عشرون. ويزاد ما في الذخيرة: لو علقه بألف
فاستقرضها فدفعها لمولاه عتق ورجع الغريم على المولى، لان غرماء المأذون أحق بماله حتى
تتم ديونهم.
ولو استقرض ألفين فدفع أحدها وأكل الآخرى فللغريم مطالبة المولى بهما لمنعه بعتقه
من بيعه بدينه.
(ولو قال أنت حر بعد موتي بألف إن قبل بعده) أي بعد موته (وأعتقه) مع ذلك (وارث
أو وصي أو قاض عند امتناع الوارث) هو الأصح، لان الميت ليس بأهل للاعتاق (عتق)
745

بالألف والولاء للميت (وإلا) يوجد كلا الامرين (لا) يعتق بذلك.
(ولو حرره على خدمته حولا) مثلا كأعتقتك على أن تخدمني سنة (فقبل عتق في الحال)
وفي إن خدمتني سنة فأنت حر لا يعتق إلا بالشرط، فلو خدمه أقل منها أو عوضه عنها أو قال
إن خدمتني وأولادي فمات بعض أولاده لا يعتق، لان إن للتعليق، وعلى للمعاوضة
(وخدمه) الخدمة المعروفة بين الناس (مدته) أيا كانت (فإن جهلت أو مات هو) ولو حكما
كعمي (أو مولاه قبلها) ولو خدم بعضها فبحسابه (تجب قيمته) فتؤخذ منه للورثة أو من تركته
746

للمولى. وعند محمد: تجب قيمة خدمته، وبه نأخذ. حاوي.
وهل نفقة عياله لو فقيرا على مولاه في المدة كالموصى له بالخدمة أو يكتسب للانفاق
حتى يستغني ثم يخدم المولى كالمعسر؟ بحث في البحر الثاني، والمصنف الأول (كبيع عبد
منه بعين) كبعتك نفسك بهذا العين (فهلكت) أو استحقت (تجب قيمته) وعند محمد قيمتها.
(ولو قال) رجل لمولى أمة (أعتق أمتك بألف علي على أن تزوجنيها، إن فعل) العتق
(وأبت) النكاح (عتقت مجانا ولا شئ له على آمره) لصحة اشتراط البدل على الغير
747

في الطلاق لا في العتاق (ولو زاد) لفظ (عنى قسم الألف على قيمتها ومهرها) أي مهر مثلها
لتضمنه الشراء اقتضاء، و (لذا تجب حصة ما سلم) أي القيمة وتسقط حصة المهر (فلو نكحت)
القائل (فحصة مهر مثلها) من الألف (مهرها) فيكون لها (في وجهيه) ضم عنى وتركه (وما
أصاب قيمتها) في الأولى هدر، و (الثانية لمولاها باعتبار تضمن الشراء وعدمه.
(أعتق) المولى (أمته على أن تزوجه نفسها فزوجته فلها مهر مثلها) وجوزه الثاني اقتداء
بفعله عليه الصلاة والسلام في صفية. قلنا: كان عليه الصلاة والسلام مخصوصا بالنكاح بلا مهر
(فإن أبت فعليها) السعاية (قيمتها) اتفاقا، وكذا لو أعتقت المرأة عبدا على أن ينكحها، فإن
748

فعل فلها مهرها، وإن أبى فعليه قيمته (ولو كانت) المعتقة على ذلك (أم ولده) فقبلت عتقت
(فإن أبت) نكاحه (فلا شئ عليها) خانية. لعدم تقوم أم الولد.
فرع: قال أعتق عني عبدا وأنت حر فأعتق عبدا جيدا لا يعتق، وفي أد إلي يعتق لأنه
إدخال في ملكه فيكون راضيا بالزيادة، وأما العتق إخراج لان كسبه ملك للمولى.
باب التدبير
(هو) لغة: الاعتاق من دبر، وهو ما بعد الموت. شرعا: (تعليق بمطلق موته)
749

ولو معنى كإن مت إلى مائة سنة، وخرج بقيد الاطلاق التدبير المقيد كما سيجئ، وبموته
تعليقه بموت غيره فإنه ليس بتدبير أصلا بل تعليق بشرط (كإذا) أو متى أو إن (مت) أو هلكت
أو حدث بي حادث (فأنت حر) أو عتيق أو معتق (أو أنت حر عن دبر مني، أو أنت مدبر أو
دبرتك) زاد بعد موتي أو لا (أو أنت حر يوم أموت) أريد به مطلق الوقت لقرانه بما لا يمتد،
فإن نوى النهار صح وكان مقيدا (أو إن مت إلى مائة سنة) مثلا (وغلب موته قبلها) هو المختار
لأنه كالكائن لا محالة، وأفاد بالكاف عدم الحصر حتى ولو أوصى لعبده بسهم من ماله عتق
750

بموته، ولو بجزء لا، والفرق لا يخفى، وذكرناه في شرح الملتقي.
(دبر عبده ثم ذهب عقله فالتدبير على حاله) لما مر أنه تعليق، وهو لا يبطل بجنون ولا
رجوع (بخلاف الوصية) برقبته لانسان ثم جن ثم مات بطلت (ولا يقبل) التدبير (الرجوع) عنه
(ويصح مع الاكراه بخلافها) فالتدبير كوصية إلا في هذه الثلاثة أشباه، ويزاد مدبر السفية ومدبر
قتل سيده
751

(فلا يباع المدبر) المطلق خلافا للشافعي.
ولو قضى بصحة بيعه نفذ، وهل يبطل التدبير قيل نعم لو قضى ببطلان بيعه صار
كالحر (ولا يوهب ولا يرهن) فشرط واقف الكتب الرهن باطل، لان الوقف في يد مستعيره
أمانة، فلا يتأتى الايفاء والاستيفاء بالرهن به. البحر.
752

(ولا يخرج من الملك إلا بالاعتاق والكتابة) تعجيلا للحرية، وسيتضح في بابه.
والحيلة لمريد التدبير على وجه يملك بيعه أن يدبره مقيدا كإن مت وأنت في ملكي، أو
إن بقيت بعد موتي فأنت حر (ويستخدم المدبر ويستأجر) وينكح (والأمة توطأ وتنكح) جبرا
(والمولى أحق بكسبه وأرشه ومهر المدبرة) لبقاء ملكه في الجملة (وبموته) ولو حكما كلحاقه
مرتدا (عتق) في آخر جزء من حياة المولى (من ثلثه) أي الثلث ماله
753

يوم موته، إلا إذا قال في صحته أنت حر أو مدبر ومات مجهلا فيعتق نصفه من الكل ونصفه من
الثلث. حاوي (وسعى) بحسابه إن لم يخرج من الثلث و (في ثلثيه) لان عتقه من الثلث (إن لم
يترك غيره وله وارث لم يجزه) أي التدبير (فإن لم يكن) وارث (أو كان وأجازه عتق كله) لأنه
وصية، ولذا لو قتل سيده سعى في قيمته كمدبر السفيه ولو قتلته أم الولد لا شئ عليها كما
بسطه في الجوهرة (وسعى في كله) أي كل قيمته مدبرا. مجتبى. وهو حينئذ كمكاتب وقالا:
حر مديون (لو) المولى (مديونا) بمحيط.
ولو دبر أحد الشريكين فللآخر خيارات العتق،
754

فإن ضمن شريكه فمات سعى في نصفه. مختار.
(وولد المدبرة) تدبيرا مطلقا (مدبر) أما المقيد فلا تبعها، وذكر المصنف في البيع
الفاسد أو ولد المدبر كأبيه. فتأمل. وأما تدبير الحمل فكعتقه.
(ولو ولدت المدبرة من سيدها فهي أم ولده وبطل التدبير) لأنه من الثلث والاستيلاد من
الكل فكان أقوى (وبيع) ووهب ورهن المدبر المقيد (كأن قال له إن مت في سفري أو مرضي)
هذا (أو إلى عشرين سنة مثلا) مما يقع غالبا، أو إن مت أو غسلت
755

وكفنت، أو إن مت أو قتلت خلافا لزفر ورجحه الكمال، أو أنت حر بعد موتي وموت فلان
ما لم يمت فلان قبله فيصير مطلقا (أو أنت حر بعد موت فلان) كما في الدرر والكنز، ورده
في البحر بما في المبسوط وغيره من أنه ليس تدبيرا بل تعليقا، حتى لو مات فلان والمولى
حي عتق من كل المال. ولو مات المولى أولا بطل التعليق (ويعتق) المقيد (إن وجد الشرط)
بأن مات من سفره أو مرضه ذلك (كعتق المدبر) ممن الثلث لوجود الإضافة للموت (قال إن
مت من مرضي هذا فهو حر فقتل لا يعتق، بخلاف) ما لو قال (في مرضي) ففرق بين من و
756

في ولو له حمى فتحول صداعا أو بعكسه، قال محمد: هو مرض واحد. مجتبى.
(وقيمة المدبر) المطلق (ثلثا قيمته قنا) به يفتى (و) المدبر (المقيد يقوم قنا) درر عن
الخانية. وفيها عنها: صحيح قال لعبده أنت حر قبل موتي بشهر فمات بعد شهر عتق من كل
ماله. زاد في المجتبى: ولمولاه بيعه في الأصح.
فرع: قال مريض: أعتقوا غلامي بعد موتي إن شاء الله صح الايصاء، وفي هو حر بعد
موتي إن شاء الله لم يصح، لان الأول أمر والاستثناء فيه باطل والثاني إيجاب فيصح الاستثناء.
757

باب الاستيلاد
هو لغة: طلب الولد من زوجة أو أمة، وخصه الفقهاء بالثاني.
(وإذا ولدت) ولو سقطا (الأمة) ولو مدبرة (من سيدها) ولو باستدخال منيه فرجها
(بإقراره) وينبغي أن يشهد لئلا يسترق ولده بعد موته (ولو حاملا) كقوله: حملها
758

وما في بطنها مني كما مر في ثبوت النسب، وهذا قضاء، أما ديانة فيثبت بلا دعوة كاستيلاد
معتوه ومجنون. وهبانية (أو) ولدت من زوج تزوجها ولو فاسدا كوطئ بشبهة فولدت
759

(فاشتراها الزوج) أي ملكها كلا أو بعضا (فهي أم ولد) من حين الملك، فلو ملك ولدها من
غيره فله بيعه، وكذا لو استولدها بملك ثم استحقت أو لحقت ثم ملكها، فإن عتق أم الولد
يتكرر بتكرر الملك كالمحارم، بخلاف المدبرة (حكمها) أي المستولدة (كالمدبرة) وقد مر
760

(إلا) في ثلاثة عشر مذكورة في فروق الأشباه والبيع الفاسد من البحر: منها (أنها تعتق بموته من
كل ماله) والمدبرة من ثلثه (من غير سعاية) والمدبرة تسعى، ولو قضى بجواز بيعها لم ينفذ بل
761

يتوقف على قضاء قاض آخر إمضاء وإبطالا. ذخيرة. وينفذ في المدبرة كما مر (وإن ولدت
بعده ولدا ثبت نسبه بلا دعوى) إذا لم تحرم عليه بنحو نكاح أو كتابة أو وطئ ابنه أو المولى
أمها، فحينئذ لو ولدت لأكثر من ستة أشهر لا يثبت إلا بدعوة، إلا في المزوجة فلا يثبت، بل
يعتق عليه بدعوته ولو لأقل من ستة أشهر ثبت بلا دعوة وفسد النكاح لندب استبرائها قبله.
762

بحر. وقدمناه في نكاح الرقيق وثبوت النسب (لكنه ينتفي من غير توقف على لعان) لان
الفراش أربعة: ضعيف للأمة، ومتوسط لام الولد، وعلم حكمهما، وقوي للمنكوحة فلا ينتفي
إلا باللعان، وأقوى للمعتدة فلا ينتفي أصلا لعدم اللعان (إلا إذا قضى به قاض) غير حنفي يرى
ذلك فيلزمه بالقضاء (أو تطاول الزمان) وهو ساكت كما مر في اللعان لأنه دليل الرضا. بحر
(فلا) ينتفي بنفيه في هاتين الصورتين (إذا أسلمت أو ولد الذمي) يعني الكافر أو مدبرته مسكين
(عرض عليه الاسلام، فإن أسلم فهي له، وإلا سعت) نظرا للجانبين، لان خصومة الذمي
763

والدابة يوم القيامة أشد من خصومة المسلم (في) ثلث (قيمتها) قنة (وعتقت بعد أدائها) أي
القيمة التي قدرها القاضي (وهي مكاتبة في حال سعايتها) إلا في صورتين (بلا رد إلى الرق لو
عجزت) إذ لو ردت لاعيدت. (فلو مات قبل سعايتها) ولها ولد ولدته في سعايتها سعى فيما
عليها وإلا (عتقت مجانا) لأنها ولد، وكذا حكم المدبر فيسعى في ثلثي قيمته.
(ولو أسلم قن الذمي عرض الاسلام عليه، فإن أسلم فبها، وإلا أمر ببيعه) تخلصا من يد
الكافر. ذكره مسكين (فإن ادعى ولد أمة مشتركة) ولو مع ابنه (ثبت نسبه منه) ولو كافرا أو
مريضا أو مكاتبا، لكنه إن عجز فله بيعها (وهي أم ولد وضمن)
764

يوم العلوق (نصف قيمتها ونصف عقرها) ولو معسرا (لا قيمة ولدها) لأنه علق حر الأصل
(وإن ادعياه معا) أو جهل السابق (وقد استويا) وقت الدعوة لا العلوق (في الأوصاف فهو
ابنهما) فلو لم يستويا قدم من العلوق في ملكه ولو بنكاح وأب مسلم وحر وذمي وكتابي على
ابن وذمي وعبد ومرتد ومجوسي،
765

ثم لا يثبت نسب ولد ثان بلا دعوة لحرمة الوطئ كما مر (وهي أم ولدهما) إن حبلت في
ملكهما، لا لو اشترياها حبلى، لأنها دعوة عتق فولاؤه لهما، وبادعاء أحدهما
766

يضمن نصف قيمة الولد لا العقر (وعلى كل نصف عقرها وتقاصا، ألا إذا كان نصيب أحدهما
أكثر فيأخذ منه الزيادة) لان المهر بقدر الملك (بخلاف البنوة والإرث والولاء، فإن ذلك لهما
سوية، وإن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر) لعدم تجزي النسب فيكون سوية لعدم الأولوية
ويتبعه الإرث والولاء (وورث الابن منكل إرث ابن) كامل (وورثا منه إرث أب) واحد، وكذا
الحكم عند الامام لو كثروا ولو نساء، وتمامه في البحر. وفيه: لو مات أحدهما أو أعتقها
عتقت بلا شئ.
767

قلت: فالعتق إنما يتجزأ في القنة لا في أم الولد، بل يعتق بعضها بعتق كلها اتفاقا.
مجتبى. فليحفظ.
(جارية بين رجلين ولدت فادعاه أحدهما وأعتقه الآخر وخرج الكلامان) منهما (معا
فالدعوة أولى) لاستنادها للعلوق. خانية.
(ادعى ولد أمة مكاتبة وصدقه المكاتب لزم النسب) لتصادقهما لدعوته ولد جارية
الأجنبي، أما ولد مكاتبته فلا يشترط تصديقها كما سيجئ (و) لزم المدعي (العقر وقيمة الولد)
يوم ولد (وسقوط الحد) عنه (للشبهة ولم تصر أم ولده) لعدم ملكه (وإن كذبه) المكاتب (لم
يثبت النسب) لحجره على نفسه بالعقد.
768

(ولدت منه جارية غيره وقال أحلها لي مولاها والولد ولدي وصدقه المولى في الاحلال
وكذبه في الولد لم يثبت نسبه، فإن صدقه فيهما) جميعا (ثبت آلا لا) وقول الزيلعي: ولو صدقه
في الولد يثبت: أي مع تصديقه في الاحلال فلا مخالفة كما لا يخفى.
(ولو ملكها) أو ملكه (بعد تكذيبه) أي المولى ولو مكاتبه (يوما) من الدهر (ثبت النسب)
769

وتصير أم ولده إذا ملكها لبقاء إقراره.
(ولو استولد جارية أحد أبويه) أو جده (أو امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد) للشبهة
(ولا نسب) إلا أن يصدقه فيهما (وإن ملكه يوما عتق عليه) وإن ملك أمة لا تصير أم ولده لعدم
ثبوت النسب، كذا ذكره المصنف تبعا للزيلعي، لكنه نقل هنا وفي نكاح الرقيق عن الدرر
770

والخانية أنه لو ملكها بعد تكذيبه يوما ثبت النسب لبقاء الاقرار، فتدبير.
نعم في الخانية: زنى بأمة فولدت فملكها لم تصر أم ولده، وإن ملك الولد عتق.
وفي الأشباه: لو ملك أخته لامه من الزنا عتقت، ولو أخته لأبيه لا.
فروع: أراد وطئ أمته ولا تصير أم ولده يملكها لطفله ثم يتزوجها.
أقر بأموميتها في مرضه أن هناك ولد أو حبل تعتق من الكل، وإلا فمن الثلث، وما في
يدها للمولى إلا إذا أوصى لها به، نعم في المجتبى: استحسن محمد أن يترك لها ملحفة
وقميص ومقنعة ولا شئ للمدبر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
771