الكتاب: الجوهر النقي
المؤلف: المارديني
الجزء: ٢
الوفاة: ٧٥٠
المجموعة: فقه المذهب الحنفي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار الفكر
ردمك:
ملاحظات:

ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
..
الجزء الثاني
الجوهر النقي
للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير
بابن التركماني المتوفى سنة خمس وأربعين وسبع مائة
دار الفكر
1

* قال * (باب من طلب باجتهاده إصابة عين الكعبة)
ذكر فيه (عن ابن جريج قلت لعطاء سمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله قال
8

لم يكن ينهى عن دخوله ولكن سمعته يقول اخبرني أسامة انه عليه السلام لما دخل البيت) الحديث * قال البيهقي
(رواه البخاري دون قصة الدخول ودون ذكر أسامة ولا صحيح ما رويناه) * قلت * يفهم من هذا ان الذي
رواه البخاري ليس بصحيح وليس كذلك *
* قال * (باب من طلب باجتهاده جهة الكعبة)
ذكر فيه (عن عمر قال ما بين المشرق والمغرب قبلة) * ثم قال (المراد به والله أعلم أهل المدينة ومن كانت قبلته على
سمتهم فيما بين المشرق والمغرب يطلب قبلتهم ثم يطلب عينها فقد أخبرنا) فساق بسنده (عن نافع بن أبي نعيم عن
نافع عن ابن عمر عن عمر قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجهت قبل البيت) * قلت * فيه ثلاثة أمور * أحدها *
9

ان نافع بن أبي نعيم قال فيه احمد ليس بشئ في الحديث حكاه عنه ابن عدي في الكامل وحكى عنه الساجي أنه قال
هو منكر الحديث * والثاني * ان هذا الأثر اختلف فيه على نافع فرواه عنه ابن أبي نعيم كما مر ورواه مالك
في الموطأ عنه ان عمر قال * والثالث * قوله إذا توجهت قبل البيت يحتمل ان يراد به طلب الجهة فيحمل على ذلك
10

حتى لا يخالف أول الكلام وهو قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة *
* قال * (باب استبيان الخطاء بعد الاجتهاد)
* قلت كذا في عدة نسخ وصوابه استبانة الخطاء (1) *

(1) هكذا في كتاب الام للشافعي 12
11

* قال * (باب الصبي يبلغ في صلاته فيتمها)
ذكر فيه حديث عبد الملك بن الربيع بن صبرة (عن أبيه عن جده مروا الصبي بالصلاة ابن عشر سنين (1) * قلت *
ذكر ابن أبي خيثمة ان ابن معين سئل عن أحاديث عبد الملك هذا عن أبيه عن جده فقال ضعاف وفي الضعفاء لابن
الجوزي ان ابن معين ضعف عبد الملك *

(1) كذا في جوهر النقي فتأمل 12
14

* قال * (باب وجوب تعلم ما تجزى به الصلاة)
ذكر فيه حديث أيوب بن موسى عن أبيه عن جده ثم قال (هو أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص)
17

* قلت * اخرج الترمذي هذا الحديث ثم قال هو عندي مرسل *
* قال *
(باب جهر الامام بالتكبير)
ذكر (فيه ان أبا سعيد الخدري جهر بالتكبير حين افتتح وحين ركع وبعد ان قال سمع الله لمن حمده) ثم قال (رواه
البخاري عن يحيى بن صالح) * قلت * مراده جهر الامام بتكبيرة الاحرام لأنه ذكر هذا الباب في أثناء أمور
تكبيرة الاحرام والحديث الذي أورده فيه الجهر بتكبيره وليس ذلك في صحيح البخاري فإنه رواه عن يحيى
ابن صالح بسنده ولفظه صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد و حين رفع وحين
قام من الركعتين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم * وكان البيهقي أراد ان البخاري اخرج الحديث
في الجملة والفقيه الذي يقصد استنباط الأحكام لا يعذر في مثل هذا *
18

* قال * (باب الامام يخرج فان رأى جماعة أقام)
ذكر فيه حديثا عن سالم أبى النضر * قلت * هو مرسل ثم ذكر (عن مسعود بن الحكم عن علي رضي الله عنه مثله)
* قلت * رواه أبو داود في سننه من حديث أبي مسعود الزرقي عن علي * وأبو مسعود هذا ذكره عبد الغنى والمزي
وغيرهما ولم يذكروا له اسما وجعلوه غير مسعود بن الحكم الزرقي وذكر وهما في ترجمتين *
20

* قال * (باب من زعم أنه يكبر قبل فراغ المؤذن)
ذكر فيه (عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن بلال انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسبقني بآمين)
ثم أسند (عن عبد الواحد بن زياد نا عاصم عن أبي عثمان قال قال بلال) الحديث * ثم قال (كذا رواه عبد الواحد
22

عن عاصم مرسلا) * قلت * أبو عثمان أسلم على عهد النبي عليه السلام وسمع جمعا كثيرا من أصحابه عليه السلام
كعمر بن الخطاب وغيره فإذا روى عن بلال بلفظ عن أو قال فهو محمول على الاتصال على ما هو المشهور عندهم *
* قال * (باب من قال يرفع يديه حذر ومنكبيه)
ذكر فيه حديث أبي حميد وعلى رضي الله عنهما والكلام عليهما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب رفع اليدين
عند الركوع والرفع منه ثم أسند (عن الشافعي عن ابن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل رأيته عليه السلام
إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه) ثم قال (وكذا رواه الحميدي وغيره عن ابن عيينة) * قلت * رواه
الطبراني من حديث الحميدي وإبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان عن عاصم بسنده ولفظه رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه يحاذي اذنيه ورويناه في مسند الحميدي بسنده المذكور ولفظه
23

إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وبعد ما يرفع * الحديث ولم يقل حذاء منكبيه ولا اذنيه وهذا كله يخالف
ما عزاه البيهقي إلى الحميدي * ثم ذكر حديث عبد الجبار بن وائل (عن أبيه انه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين
قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى ابهاميه اذنيه وكبر) * قلت * هو منقطع * عبد الجبار
لم يسمع من أبيه ذكره النسائي وفي كلام البيهقي في باب وضع الركبتين قبل اليدين ما يدل عليه ويؤيد هذا ما أخرجه
أبو داود من حديث عبد الجبار بن وائل قال كنت صغير الا أعقل صلاة أبي فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل
يعنى هو وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث واخرج مسلم من حديث عبد الجبار
عن علقمة بن وائل ومولى لهم عن وائل انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر
24

وصف همام أحد الرواة حيال اذنيه وذكره البيهقي فيما بعد في باب وضع اليمنى على اليسرى * ثم ذكر البيهقي
حديث مالك بن الحويرث (انه عليه السلام رفع يديه حين حاذى بهما فروع اذنيه) ثم قال (ورواه شعبة عن
قتادة فقال حتى يحاذي بهما فروع اذنيه وفي رواية حذو منكبيه * قلت * حديث شعبة أخرجه أبو داود والنسائي
ولم يذكرا الرواية التي فيها حذو منكبيه ولم أجد في حديث مالك بن الحويرث فيما بأيدينا من الكتب ولم يذكر
البيهقي سندها لينظر فيه * ثم حكى (عن الشافعي انه اخذ بأحاديث الرفع إلى المنكبين قال لأنها أثبت اسنادا وانها
حديث عدد والعدد أولى بالحفظ من الواحد) * قلت * وكذا رواة الرفع إلى الاذنين أيضا عدد وهم وائل ومالك
ابن الحويرث والبراء على ما ذكره البيهقي في كتابه هذا *
25

* قال * (باب وضع اليمنى على اليسرى)
ذكر فيه حديثا عن هلب ثم قال (اسمه يزيد بن قنافة) * قلت اسمه يزيد بن عدي بن قنافة كذا في الاستيعاب
وأطراف المزي وغيرهما ثم ذكر حديث ابن عمر (انا معشر الأنبياء أمرنا بثلاث) ثم قال (تفرد به عبد المجيد وإنما
28

معرف بطلحة بن عمرو وليس بالقوى عن عطاء عن ابن عباس) * قلت * أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث
ابن وهب أنا عمرو بن الحارث سمع عطاء يحدث عن ابن عباس فذكره ثم قال البيهقي (ولكن صحيح عن محمد بن
ابان الأنصاري عن عائشة قالت ثلاث من النبوة) ثم ذكره بسند * قلت * ذكر صاحب الميزان محمدا هذا وذكر له
29

هذا الأثر وحكى عن البخاري قال لا يعرف له سماع من عائشة * ثم ذكر البيهقي اثرا عن غزوان بن جرير عن أبيه
عن علي ثم قال (اسناد حسن) * قلت * جرير أبو غزوان لا يعرف كذا ذكر صاحب الميزان *
(باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة)
ذكر فيه حديث محمد بن حجر الحضرمي حدثني سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل * قلت *
محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل عن عمه سعيد له مناكير قاله الذهبي وأم عبد الجبار هي أم يحيى لم اعرف
حالها ولا اسمها * قال البيهقي (ورواه مؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن عاصم بن كليب) * قلت * مؤمل
هذا قيل إنه دفن كتبه فكان يحدث من حفظه فكثر خطاءه كذا ذكر صاحب الكمال وفي الميزان قال البخاري
منكر الحديث وقال أبو حاتم كثير الخطاء وقال أبو زرعة في حديثه خطأ كثير ثم ذكر البيهقي عن علي
(أنه قال في هذه الآية فصل لربك وانحر قال وضع يده اليمنى على وسط يده اليسرى ثم وضعهما على صدره)
* قلت * تقدم هذا الأثر في باب الذي قبل هذا الباب وفي سنده ومتنه اضطراب ثم ذكر من رواية روح
ابن المسيب (حدثني عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس فصل لربك وانحر قال وضع
اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر) * قلت * روح هذا قال ابن عدي يروى عن ثابت ويزيد الرقاشي
أحاديث غير محفوظات وقال ابن حبان يروى الموضوعات لا تحل الرواية عنه وقال ابن عدي عمرو النكري
منكر الحديث عن الثقات يسرق الحديث ضعفه أبو يعلى الموصلي ذكره ابن الجوزي * ثم ذكر البيهقي (عن
30

أبى الزبير امرني عطاء ان اسأل سعيدا أين تكون اليد ان في الصلاة فوق السرة أو أسفل من السرة فسألته
فقال فوق السرة يعنى به سعيد بن جبير وكذلك قاله أبو مجلز لا حق بن حميد وأصح اثر روى في هذا الباب
اثر ابن جبير وأبى مجلز) * قلت * في هذا أربعة أشياء * أحدها * ان قوله وكذلك قاله أبو مجلز الظاهر أنه
كلام البيهقي ولم يذكر سنده لينظر فيه ومذهب أبي مجلز الوضع أسفل السرة حكاه عنه أبو عمر في التمهيد
وجاء ذلك عنه بسند جيد * قال ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا يزيد بن هارون انا الحجاج بن حسان سمعت
أبا مجلز أو سألته قلت كيف أضع قال يضع باطل كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلهما أسفل من السرة * والحجاج
هذا هو الثقفي قال احمد ليس به بأس وقال مرة ثقة وقال ابن معين صالح ومع هذا كيف يجعل البيهقي ما نسبه
إلى أبى مجلز بغير سند من الوضع فوق السرة أصح اثر روى في هذا الباب * والثاني * ان قوله أصح اثر يفهم
عنه صحة اثرى علي وابن عباس المتقدمين وقد قدمنا ما فيهما * والثالث * كيف يكون اثر ابن جبير أصح ما في
هذا الباب وفي سنده يحيى بن أبي طالب تكلموا فيه وفي تاريخ بغداد للخطيب عن موسى بن هارون قال
اشهد على يحيى بن أبي طالب انه يكذب وفيه أيضا عن أبي احمد محمد بن إسحاق الحافظ أنه قال ليس بالمتين
وفيه أيضا عن أبي عبيد الآجري أنه قال حط أبو داود سليمان بن الأشعث على حديث يحيى بن أبي طالب
* والرابع * انه سمى كلام ابن جبير وأبى مجلز اثرا والمعروف عند الفقهاء ان الأثر ما وقف على الصحابة والامر
في هذا قريب وقال ابن حزم روينا عن أبي هريرة قال وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة
31

وعن أنس قال ثلاث من أخلاق النبوة تعجيل الافطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى
في الصلاة تحت السرة *
32

* قال * (باب الاستفتاح بسبحانك اللهم)
ذكر فيه حديث طلق بن غنام (ثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة)
33

ثم قال قال أبو داود هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام لم يروه الا طلق وقد روي قصة الصلاة جماعة
عن بديل لم يذكروا فيه شيئا من هذا ثم أسند البيهقي (عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة) الحديث ثم قال
(حارثة بن أبي الرجال ضعيف) * قلت * حكم صاحب المستدرك بصحة الحديث الأول على شرطهما وقال له
شاهد من حديث حارثة بن محمد صحيح الاسناد وكان مالك لا يرضى حارثة ورضيه اقرانه من الأئمة * وقال
صاحب الامام ما ملخصه طلق اخرج له البخاري في صحيحه وعبد السلام وثقه أبو حاتم واخرج له الشيخان
في صحيحهما وكذا من فوقه إلى عائشة وكونه ليس بمشهور عن عبد السلام لا يقدح فيه إذا كان راويه عنه ثقة
وكون الجماعة لم يذكروا عن بديل شيئا من هذا قد عزف ما يقوله أهل الفقه والأصول فيه ويحتمل ان يقال
34

هما حديثان لتباعد ألفاظهما *
* قال * (باب التعود بعد الافتتاح)
ذكر فيه حديث عمرو بن مرة سمع عاصما العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه * ثم ذكره من طريق آخر سمى
فيه ابن جبير بن نافع * قلت * اختلف في اسم العنزي فقيل عاصم كما تقدم وقال ابن فضيل عن حصين عن عمرو
ابن مرة عن عباد بن عاصم وقال زائدة عن عمرو بن مرة عن عمار بن عاصم ذكر ذلك أبو بكر البزار وقال
35

ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا ابن إدريس عن حصين عن عمرو بن مرة عن عباد بن عاصم عن نافع بن جبير بن
مطعم عن أبيه وذكره الحافظ ابن عساكر في الاشراف في ترجمة محمد بن جبير بن مطعم والصواب انه نافع كما
ذكره البيهقي كذا جاء مسمى في سنن أبي داود وغيره *
* قال * (باب الجهر بالتعوذ أو الاسرار به)
ذكر فيه عن صالح بن أبي صالح انه سمع أبا هريرة إلى آخره * قلت * صالح هذا هو ابن مهران ضعفه ابن
معين والراوي عنه ربيعة بن عثمان * قال أبو زرعة ليس بذاك القوي وقال أبو حاتم منكر الحديث
36

والراوي عنه إبراهيم هو الأسلمي * قال البيهقي في باب نزول الرخصة في التيمم اختلف في عدالته وقد ذكرناها
بأكثر من هذا *
* قال * (باب فرض القراءة بعد التعوذ)
ذكر فيه حديث جعفر أبى على بياع الأنماط (عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة امرني رسول الله صلى الله عليه
وسلم ان أنادي لا صلاة الا بقرآن بفاتحة الكتاب فما زاد) * قلت * فيه أمراني * أحدهما * ان جعفر هذا هو ابن
ميمون يكنى أبا على وقال ابن معين وابن عدي كنيته أبو العوام وقال ابن حنبل ليس بقوي في الحديث وقال
ابن معين ليس بذاك وقال النسائي ليس بثقة * والثاني * انه يقتضى فرضية ما زاد على الفاتحة وليس ذلك
مذهب الشافعي واخرج أبو داود هذا الحديث ولفظه لا صلاة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد *
ثم ذكر البيهقي (ان خبابا سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر قال نعم) * قلت * لا يدل ذلك
على فرضية القراءة لأنه فعل *
37

* قال * (باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب)
أسند فيه عن الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة الحديث ثم قال (وكذلك
رواه الشافعي والحميدي عن سفيان) * قلت * كذا رأيته في عدة نسخ وذكر الحميدي مرة ثانية سهو ثم
اخرج (عن ابن عباس انه قرأ في أول ركعة بالحمد لله وأول آية من البقرة ثم ركع ثم قام في الثانية فقرأ
38

الحمد لله والآية الثانية من البقرة ثم ركع فلما انصرف قال إن الله تعالى يقول فاقرؤا ما تيسر منه) ثم قال (قال
علي بن عمر الحافظ هذا اسناد حسن وفيه حجة لمن يقول إن معنى قوله فاقرؤا ما تيسر منه ان ذلك إنما هو
بعد قراءة فاتحة الكتاب) * قلت * كيف يكون اسناد أحسنا وفيه سهل بن عامر البجلي * قال أبو حاتم الرازي
39

كان يفتعل الحديث وقال البخاري منكر الحديث ثم إن الحجة فيه على أن ذلك بعد الفاتحة ليست بظاهرة لأنه
تقدير وهو خلاف الأصل ولان قوله فاقرؤا امر وهو للوجوب وما بعد الفاتحة لم يقل الشافعي والأكثرون
بوجوبه فلزم من ذلك ترك الامر *
* قال * (باب الدليل على أن ما جمعته المصاحف كله قرآن
وبسم الله الرحمن الرحيم في فواتح السور سوى براءة من جملته)
* قلت * في أحكام القرآن لأبي بكر الرازي زعم الشافعي انها آية من كل سورة وما سبقه إلى هذا القول أحد
40

لان الخلاف بين السلف هل هي آية من الفاتحة أم لا ولم يعدها أحد آية من سائر السور وما حكاه البيهقي في هذا
الباب (عن عثمان انه لم يكتب بين الأنفال وبراءة سطر بسم الله الرحمن الرحيم) يدل على أنها للفصل
بين السور *
41

* قال * (باب الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة)
ذكر فيه حديث ابن جريج (عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين) * قلت * ذكر الترمذي هذا الحديث في جامعه في أول أبواب القراءات
وليس فيه ذكر للبسملة ثم قال ليس اسناده بمتصل لان الليث رواه عن ابن أبي مليكة عن يعلى عن أم سلمة
وقال الطحاوي في كتاب الرد على الكرابيسي لم يسمع ابن أبي مليكة هذا الحديث من أم سلمة واستدل عليه
بما أسنده من حديث الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلي بن مملك انه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله
عليه وسلم فنعتت له قراءة مفسرة حرفا حرفا وقد أشار الترمذي إلى ذلك فأسند من جهة يعلى أنه سأل أم سلمة
عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بمعناه ثم قال غريب حسن صحيح لا نعرفه الامن حديث
الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى عن أم سلمة وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة
44

انه عليه السلام كان يقطع قراءته وحديث الليث أصح والبيهقي ذكر حديث يعلى فيما بعد في باب ترتيل القراءة
وتركه في هذا الباب لكونه لا يوافق مقصوده ولان فيه بيان علة حديثه هذا ثم إنه ليس في هذا الحديث
عدها آية الا من وجه ضعيف كما سيأتي إن شاء الله تعالى وليس فيه انها آية من الفاتحة كما ادعى البيهقي * قال
(ورواه عمر بن هارون وليس بالقوى عن ابن جريج فزاد فيه) * قلت * قال فيه ابن معين ليس بشئ وقال
صالح بن محمد كان كذابا وضعفه ابن المديني جدا وقال النسائي متروك والبيهقي الان فيه القول هنا وقال في باب
لا شفعة فيما ينقل (ضعيف لا يحتج به) ثم ذكر من حديث أسباط بن نصر (عن السدى عن عبد خير سئل على
عن السبع المثاني) إلى آخره * قلت * أسباط وان اخرج له مسلم فقد تكلموا فيه * قال النسائي ليس بالقوى وقال
أبو نعيم ضعيف أحاديثه عامتها سقط مقلوب الأسانيد وإسماعيل بن عبد الرحمن السدى اخرج له مسلم أيضا وتكلموا
فيه * ضعفه ابن مهدي وابن معين وقال السعدي كذاب وأساء الشعبي القول فيه وعبد خير تقدم في باب المسح
45

على ظاهر الخفين قول البيهقي فيه والكلام معه *
* قال * (باب افتتاح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها)
ذكر فيه من طريق الدارقطني بسنده (عن منصور بن أبي مزاحم نا أبو أويس عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
الحديث) * قلت * ذكره الدارقطني في سننه بسنده ولفظه نا منصور بن أبي مزاحم من كتابه ثم محاه بعد
وأبو أويس ضعفه ابن حنبل وابن المديني وابن معين وعن ابن معين ليس بثقة كان يسرق الحديث * ثم ذكر سندا فيه
(يونس بن بكير عن مسعر) ثم ذكر (ان الصواب يونس عن ابن معشر) * قلت * أبو معشر هو نجيح السندي
ضعيف قال البيهقي في باب كراهة قولهم جاء رمضان (ضعفه ابن معين) وكان القطان لا يحدث عنه وليس في هذا
الحديث ذكر للجهر بها الامن هذا الوجه الضعيف ولا في حديث انس المتقدم وعلم الراوي بقرائتها وان لم يجهر
بالاخبار أو سمعها لقربه وان لم يجهر كما كان عليه السلام يسمعهم الآية أحيانا في الظهر والعصر * ثم ذكر البيهقي
46

من حديث معتمر (عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان عن أبي خالد عن ابن عباس انه عليه السلام كان يستفتح
القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم يعنى كان يجهر بها) * قلت * إسماعيل متكلم فيه قال الأزدي يتكلمون فيه
وذكر له ابن عدي هذا الحديث ثم قال غير محفوظ ذكره ابن الجوزي وأبو خالد مجهول وأخرج الترمذي الحديث
ثم قال ليس اسناده بذاك وقوله يعنى كان يجهر بها ليس من كلام ابن عباس وقد روى الثوري عن عبد الملك بن أبي
بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الاعراب ذكره صاحب الاستذكار
ثم اخرج البيهقي (عن عمر بن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه صليت خلف عمر فجهر ببسم الله
الرحمن الرحيم) * قلت * اختلف في هذا الأثر على عمر بن ذر * قال البيهقي في كتاب المعرفة (رواه الطحاوي
عن بكار بن قتيبة عن أبي احمد عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد وكذلك رواه خالد بن مخلد عن عمر بن ذرعن
47

أبيه وكان ذكر أبيه سقط من كتابي) * ثم ذكر البيهقي بسنده (عن علي انه جهر بالبسملة) * قلت * قد ورد
عن عمرو على الاخفاء بالبسملة وآمين * قال الطبري في تهذيب الآثار انا أبو كريب نا أبو بكر بن عياش
عن أبي سعيد عن أبي وائل قال لم يكن عمرو على يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بآمين وذكر صاحب
الاستذكار عدم الجهر بالبسملة عن علي من طريقين ثم ذكر البيهقي من حديث ابن جريج (اخبرني عبد الله
ابن عثمان بن خثيم ان أبا بكر بن حفص اخبره ان انس بن مالك قال صلى معاوية إلى آخره) * قلت * ذكر
صاحب الاستذكار ان عبد الرزاق ذكره عن ابن جريج فلم يذكر انسا وعبد الله بن عثمان بن خثيم قال
ابن الجوزي في كتابه نفال يحيى أحاديثه ليست بشئ ثم إن ابن خثيم اضطربت روايته لهذا الحديث فأخرجه
البيهقي من حديث ابن جريج عن ابن خثيم عن أبي بكر بن حفص عن أنس ثم أخرجه من حديث الشافعي عن
إبراهيم الأسلمي ويحيى بن سليم عن ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد عن أبيه عن معاوية * ثم قال البيهقي (قال الشافعي
48

احسب هذا الاسناد احفظ من الأول) * قال ابن الأثير في شرح مسند الشافعي لان اثنين روياه عن ابن خثيم
* قلت * الاثنان متكلم فيهما فاما الا سلمى فمكشوف الحال واما يحيى بن سليم الطائفي فقد قال البيهقي في باب
من كره اكل الطافي (كثير الوهم سيئ الحفظ) فظهر بهذا ان حديث ابن جريج اسناده احفظ لأنه اجل منهما
واحفظ بلا شك * ثم اخرج البيهقي قول ابن عباس (ان الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية في
القرآن بسم الله الرحمن الرحيم) * قلت * هذا الأثر موضعه قوله فيما مضى (باب الدليل على أن ما جمعته
49

مصاحف الصحابة كله قرآن وان بسم الله الرحمن الرحيم في فواتح السور سوى براءة من جملته) وفي الاستذكار
في قول ابن عباس دليل على أن العمل كان عندهم ترك البسملة ثم إن أحاديث هذا الباب وغالب ما فيه من الآثار
افعال لا تدل على وجوب البسملة وان الصلاة لا تجزى بدونها كما يقوله الشافعي *
* قال البيهقي * (باب من قال لا يجهر بها)
أسند فيه (عن قتادة عن أنس انه عليه السلام وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين)
* ثم ذكر (عن جماعة انهم رووه عن قتادة كذلك منهم سعيد بن أبي عروبة) * قلت * رواه النسائي من طريق
ابن أبي عروبة بغير هذا اللفظ فقال نا عبد الله بن سعيد حدثني عقبة هو ابن خالد نا شعبة وابن أبي عروبة عن
50

قتادة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان فلم اسمع أحدا منهم يجهر
ببسم الله الرحمن الرحيم * ثم ذكر (ان ثابتا رواه عن أنس كذلك) * قلت * ذكر صاحب الاستذكار عن ثابت
عن أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبى بكر وعمر فلم اسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن
الرحيم * ثم ذكر البيهقي عن الشافعي (أنه قال في قوله يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين يعنى يبدؤن بقراءة
أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها والله أعلم ولا يعنى انهم يتركون بسم الله الرحمن الرحيم) * قلت * في شرح العمدة
51

هذا ليس بقوي لأنه ان اجرى مجرى الحكاية فهذا يقتضى البداءة بهذا اللفظ بعينه فلا يكون قبله غيره لان ذلك
الغير هو المفتتح به وان جعل اسما فسورة الفاتحة لا تسمى بهذا المجموع أعني الحمد لله رب العالمين بل تسمى بالحمد
فلو كان لفظ الرواية كان يفتتح بالحمد لقوى هذا فإنه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي بالبسملة بعضها عند
هذا المؤل لهذا الحديث * ثم ذكر البيهقي حديث عثمان بن غياث (عن أبي نعامة الحنفي عن ابن عبد الله بن مغفل
عن أبيه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر فما سمعت أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم)
52

ثم قال (وكذلك رواه الجريري عن أبي نعامة وزاد في متنه عثمان الا أنه قال فلم اسمع أحدا منهم
جهر بها) * قلت * اخرج الترمذي هذا الحديث وحسنه من طريق الجريري موافقا لا بن غياث ولفظه
فلم اسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين وخرجه ابن ماجة أيضا عن الجريري
كذلك ولفظه فلم اسمع رجلا منهم يقوله وهذا مخالف لما عزاه البيهقي إلى الجريري ولذلك خالف البيهقي
في كتاب المعرفة ما ذكره في هذا الكتاب فقال وروى الشافعي في سنن حرملة عن عبد الوهاب بن عبد المجيد عن
الجريري فذكره بسنده ولفظه فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين * ثم قال البيهقي (وأبو نعامة لم يحتج به الشيخان)
53

* قلت * ذكر صاحب الميزان انه صدوق تكلم فيه بلا حجة ووثقه ابن معين وتحسين الترمذي للحديث كما
تقدم دليل على ذلك فلا يضره كون الشيخين لم يحتجا به كما تقدم غير مرة ولئن كان هذا علة فابن عبد الله بن
مغفل لم يحتجا به أيضا فيلزمه ان يذكر الآخر كما فعل في كتاب المعرفة فقال وابن عبد الله بن مغفل وأبو نعامة
لم يحتج بهما صاحبا الصحيح *
* قال * (باب لا تجزئه قراءته في نفسه إذا لم ينطق به لسانه)
ذكر فيه حديث خباب (انه سئل أكان عليه السلام يقرأ في الظهر والعصر فقال نعم فقيل باي شئ كنتم تعرفون
ذلك قال باضطراب لحيته) ثم قال (وفيه دليل على أنه لابد من أن يحرك لسانه بالقراءة) * قلت * لا يدل
على ذلك لأنه مجرد قيل وهو لا يدل على الوجوب *
54

* قال * (باب جهر الامام بالتامين) ذكر فيه حديث أبي هريرة (إذا امن الامام فامنوا) * قلت * ذكر ذلك شارح العمدة انه يدل على أن الامام
56

يؤمن ثم قال دلالته على الجهر أضعف من دلالته على نفس التأمين قليلا لأنه قد يدل على تامين الامام من غير
جهر * ثم ذكر البيهقي حديث الزهري (كان عليه السلام إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال آمين) ثم
ذكر عن الدارقطني (انه حسن اسناده) * قلت * فيه يحيى بن عثمان * قال ابن أبي حاتم تكلموا فيه وفي الكاشف
للذهبي له ما ينكر فيه وشيخه إسحاق الزبيدي قال أبو داود ليس بشئ وقال النسائي ليس بثقة وكذبه محمد
57

ابن عوف الطائي محدث حمص وقد قدمنا في باب الجهر بالبسملة ان عمر وعليا لم يكونا يجهران بآمين قال الطبري
وروي ذلك عن ابن مسعود وروي عن النخعي والشعبي وإبراهيم التيمي كانوا يخفون بآمين والصواب
ان الخبر بالجهر بها والمخافة صحيحان وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء وان كنت مختارا خفض الصوت
بها إذا كان أكثر الصحابة والتابعين على ذلك *
58

* قال * (باب الأنصار على بعض السورة)
ذكر فيه حديث ابن جريج (سمعت محمد بن عباد اخبرني أبو سلمة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله
ابن المسيب) إلى آخره * قلت * في شرح مسلم للنووي قال الحفاظ قوله ابن العاص غلط والصواب حذفه
59

وليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي بل هو عبد الله بن عمرو الحجازي كذا ذكره البخاري في تاريخه
وابن أبي حاتم وخلائق من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين *
60

* قال * (باب الاقتصار على الفاتحة)
ذكر فيه حديث (لا صلاة لمن لم يقتر أ بأم القرآن) * قلت * فيه دلالة على تعينها لا على الاقتصار عليها * ثم ذكر حديثا
من جهة عبد الوارث وعبد الملك بن الخطاب عن حنظلة السدوسي عن عكرمة عن ابن عباس * ثم قال (ورواه
غيرهما عن حنظلة عن شهر بن حوشب) * قلت * حنظلة هذا هو ابن عبد الله قال البيهقي في باب معانقة الرجل
الرجل كان قد اختلط تركه يحيى القطان لاختلاطه وضعفه احمد وقال منكر الحديث يحدث بأعاجيب
61

وقال ابن معين ليس بشئ تغير في آخر عمره واما شهر فقد أساء البيهقي القول فيه في (باب مسح الاذنين
بماء جديد) *
* قال * (باب وجوب القراء في الأخريين)
ذكر فيه حديثا أحمد بن سلمة (عن إسحاق الحنظلي عن أبي أسامة عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم) فذكر حديث الاعرابي وفي آخره (ثم كذلك في كل ركعة وسجدة) * قلت *
وقع هذا الحديث في الصحيح من طريق أبي أسامة (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) فقد اضطرب لفظا
واضطرب أيضا سندا فروي في الصحيح من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة
وذكر الترمذي ان هذا أصح وأحمد بن سلمة كو في كان بجرجان يروى عن أبي معاوية حدث عن
الثقات بالبواطيل ويسرق الحديث ذكره ابن عدي في الكامل وأظنه المذكور في هذا السند وقذ ذكر
البيهقي الحديث فيما بعد في باب ما يفعل في كل ركعة وسجدة من طريق احمد هذا ثم قال (والصحيح رواية عبيد الله
62

ابن سعيد ويوسف بن موسى عن أبي أسامة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا) إلى أن قال (ثم افعل ذلك في صلواتك كلها) *
* قال * (باب من قال يقتصر في الأخريين على الفاتحة)
ذكر في آخره (عن جابر قال يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة وفي الأخريين بالفاتحة) ثم قال (وروينا
ما دل على هذا عن علي) * قلت * لم يذكر سنده وقد جاء عنه بسند صحيح خلاف هذا فروى عبد الرزاق
في مصنفه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع قال كان يعنى عليا يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر
بأم القرآن وسورة ولا يقرأ في الأخريين وفي التهذيب لابن جرير الطبري وقال حماد عن إبراهيم عن
ابن مسعود انه كان لا يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر شيئا وقال هلال بن يساف صليت إلى
جنب عبد الله بن يزيد فسمعته يسبح وروى منصور عن جرير عن إبراهيم قال ليس في الركعتين الأخريين
من المكتوبة قراءة سبح الله واذكر الله وكبر وقال سفيان الثوري اقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة
الكتاب وسورة سورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب أو سبح فيهما بقدر الفاتحة أي ذلك فعلت أجزأك
وان تسبح في الأخريين أحب إلي وقال ابن جرير ان سبح في الأخريين لم يلزمه الإعادة ومضت صلاته
لينقل الحجة ذلك وراثة (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم *
* قال * (باب من استحب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخريين)
خرج فيه (عن عبادة بن نسي انه سمع قيس بن الحارث اخبرني أبو عبد الله الصنابحي) إلى اخره * قلت *

(1) هكذا في النسخ ولعله لنقل الثقة ذلك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم 12
63

سند هذا الأثر مضطرب أخرجه الطحاوي من جهة عبادة عن أبي عبد الرحمن الصنابحي فلم يذكر بينهما أحدا
وجعله أبا عبد الرحمن *
64

* قال * (باب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه)
ذكر فيه حديث ابن عمر (كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع وإذا قام
68

من الركعتين) الحديث * قلت * عقد البيهقي هذا الباب على الرفع عند الركوع والرفع منه وفي هذا الحديث زيادة على
ذلك وهي الرفع عند القيام من الركعتين وهي زيادة مقبولة ولم يقل بها امامه الشافعي فما لزم خصمه من القول بزيادة
الرفع عند الركوع والرفع منه لزمه مثله من القول بزيادة لرفع عند القيام من الركعتين وأول راض سيرة من يسيرها (1)
ثم ذكر حديث عبد الحميد بن جعفر (حدثني محمد بن عمرو بن عطاء سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من الصحابة
فيهم أبو قتادة) الحديث * قلت * عبد الحميد مطعون في حديثه كذا قال يحيى بن سعيد وهو امام الناس في هذا
الباب وقال الطحاوي لم يسمع محمد بن عمرو من أبى حميد ولا من أبى قتادة لان سنه لا يحتمل هذا لان أبا قتادة قتل
مع علي وصلى عليه على وكذا قال الهيثم بن عدي وقال ابن عبد البر هو الصحيح وفي الكمال وقيل توفى بالكوفة
سنة ثمان وثلاثين ولهذا قال ابن حزم ولعله وهم فيه يعنى عبد الحميد وأيضا قد اضطرب سند هذا الحديث ومتنه

(1) كذا هذه العبارة بالأصل 12
69

فرواه العطاف بن خالد فادخل بين محمد بن عمرو وبين النفر من الصحابة رجلا مجهولا والعطاف وثقة ابن معين
وفي رواية قال صالح وفي رواية ليس به بأس وقال احمد من أهل مكة ثقة صحيح الحديث ذكر ذلك صاحب
الكمال ويدل على أن بينهما واسطة وان أبا حاتم بن حبان اخرج هذا الحديث في صحيحه من طريق عيسى بن عبد الله
عن محمد بن عمرو عن عباس بن سهل الساعدي انه كان في مجلس فيه أبوه وأبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد الساعدي
الحديث وذكر المزي ومحمد بن طاهر المقدسي في أطرافهما ان أبا داود أخرجه من هذا الطريق وأخرجه البيهقي
في باب السجود على اليدين والركبتين من طريق الحسن بن الحر (حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد
ابن عمرو بن عطاء أحد بنى مالك عن عياش أو عباس بن سهل) الحديث * ثم قال (وروى عتبة بن أبي حكيم
عن عيسى بن عبد الله عن العباس بن سهل عن أبي حميد) لم يذكر محمدا في اسناده وقال البيهقي في باب القعود
70

على الرجل اليسرى بين السجدتين (وقد قيل في اسناده عن عيسى بن عبد الله سمعه من عباس بن سهل انه حضر
أبا حميد) ثم في رواية عبد الحميد أيضا انه رفع عند القيام من الركعتين وقد تقدم انه يلزم الشافعي وفيها أيضا التورك
في الجلسة الثانية وفي رواية عباس بن سهل التي ذكرها البيهقي بعد هذه الرواية خلاف هذه ولفظها حتى فرغ ثم
جلس فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته فظهر بهذا ان الحديث مضطرب الاسناد والمتن
ثم قال البيهقي (انا أبو عبد الله نا الصفار قال قال محمد بن إسماعيل السلمي صليت خلف محمد بن الفضل) إلى آخره
ثم قال (رواته ثقات) * قلت * السلمي تكلم فيه أبو حاتم قال الدارقطني وقال ابن أبي حاتم تكلموا فيه ومحمد بن
الفضل عارم تغير واختلط بآخره وقال ابن حبان تغير حتى كان لا يدرى ما يحدث به فوقع في حديثه المناكير
الكثيرة فيجب التنكيب عن حديثه فيما رواه المتأخرون فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل ولا يحتج بشئ
71

منها انتهى كلامه ثم لو سلمنا ان رواته ثقات فلا بد من الاتصال والصفار لم يصرح بالتحديث عن السلمي * ثم
خرج البيهقي (عن شعبة عن الحكم رأيت طاؤسا يكبر فرفع يديه حذو منكبيه عند التكبير وعند ركوعه و
عند رفعه رأسه من الركوع فسألت رجلا من أصحابه فقال إنه يحدث به عن ابن عمر عن عمر عن النبي عليه السلام) ثم
قال (قال أبو عبد الله الحافظ فالحديثان كلاهما محفوظان ابن عمر عن عمر عن النبي عليه السلام وابن عمر عن النبي
عليه السلام فان ابن عمر رأى النبي عليه السلام فعله ورأي أباه فعله ورواه) * قلت * في الامام كذا رواه آدم وابن
عبد الجبار المروزي عن شعبة ووهما فيه والمحفوظ عن ابن عمر عن النبي عليه السلام وهذه الرواية ترجع إلى مجهول
وهو الرجل الذي؟؟ من أصحاب طاؤس حدث الحكم فإن كانت قد رويت من وجه آخر على هذا الوجه عن
عمر والا فالمجهول لا تقوم به حجة وفي علل الخلال عن أحمد بن اصرم سألت أبا عبد الله يعنى عن هذا الحديث
72

فقال من يقول هذا عن شعبة قلت آدم العسقلاني قال ليس هذا بشئ إنما هو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه
وسلم وفي الخلافيات للبيهقي ورواه محمد بن جعفر غندر عن شعبة ولم يذكر في اسناده عمر * ثم اخرج البيهقي
من حديث ابن أبي الزناد (عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي
رافع عن علي) الحديث * قلت * ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن قال ابن حنبل مضطرب الحديث وقال هو
وأبو حاتم لا يحتج به وقال عمرو بن علي تركه ابن سدى؟؟ ثم في هذا الحديث أيضا زيادة وهي الرفع عند القيام
من السجدتين فيلزم أيضا الشافعي أن يقول به على تقدير صحة الحديث وهو لا يرى ذلك وقد روى البيهقي
هذا الحديث فيما مضى في باب افتتاح الصلاة بعد التكبير وذكر معه؟؟ رواية ابن جريج عن ابن عقبة بسنده وليس
73

فيه الرفع عند الركوع والرفع منه ولا نسبة بين ابن جريج وابن أبي الزناد وعرى البيهقي في ذلك إلى مسلم انه اخرج
حديث الماجشون عن الأعرج بسنده هذا وليس فيه أيضا الرفع عند الركوع والرفع منه قال الطحاوي وصح
عن علي رضي الله عنه ترك الرفع في غير التكبيرة الأولى فاستحال ان يفعل ذلك بعد النبي عليه السلام الا بعد
ثبوت نسخ الحديث عنده والبيهقي قد ذكر ذلك عن علي في الباب الذي بعد هذا الباب ثم ذكر عن البخاري قال
(روينا عن سبعة عشر من الصحابة انهم كانوا يرفعون أيديهم بعد الركوع وذكر منهم ابن عمر) * قلت * قد روي
عنه خلاف ذلك * قال إن أبى شيبة في المصنف ثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر
يرفع يديه الا في أول ما يفتتح وهذا سند صحيح * قال البيهقي (وقد رويناه عن عمرو على) * قلت * قد تقدم
74

تصحيح الطحاوي عن علي خلاف ذلك وقال ابن أبي شيبة في المصنف ثنا يحيى بن آدم عن حسن بن عياش عن عبد الملك
ابن ابحر عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود قال صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شئ من صلاته الا حين افتتح
الصلاة ورأيت الشعبي وإبراهيم وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم الا حين يفتتحون الصلاة وهذا السند أيضا صحيح
على شرط مسلم وعبد الملك هو ابن سعيد بن عثمان بن أبجر وقال الطحاوي ثبت ذلك عن عمر * قال البيهقي (وقد
رويناه عن ابن الزبير ومالك بن انس) * قلت * العادة انه إذا أطلق ابن الزبير فالمراد به عبد الله وقد ذكره البيهقي
فميا تقدم فهذا تكرار بلا فائدة ورواية ابن القاسم عن مالك انه لا يرفع الا في التكبيرة الأولى وقال أبو عمر بن
75

عبد البر وانا لا ارفع الا عند الافتتاح على رواية ابن القاسم وفى شرح مسلم للقرطبي هو مشهور مذهب مالك
وفي؟؟ قواعد ابن رشد هو مذهب مالك لموافقة العمل له *
* قال * (باب من لم يذكر الرفع الا عند الافتتاح)
ذكر فيه حديث ابن عيينة (عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه وقال سفيان ثم قدمت الكوفة فسمعته يحدث بهذا وزاد فيه ثم لا يعود
فظننت انهم لقنوه) ثم حكى البيهقي عن الدارمي (أنه قال ويحقق قول ابن عيينة ان الثوري وزهيرا وهشيما
وغيرهم من أهل العلم لم يجيئوا بها إنما جاء بها مع سمع منه بآخرة) * قلت * يعارض هذا قول ابن عدي في الكامل
رواه هشيم وشريك وجماعة منهما عن يزيد باسناده وقالوا فيه ثم لم يعد وأخرجه الدارقطني كذلك من رواية
إسماعيل بن زكريا عن يزيد وأخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق النضر بن شميل عن إسرائيل هو ابن
يونس بن أبي إسحاق عن يزيد * ثم ذكر البيهقي الحديث من وجه آخر وفيه (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
76

إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا أراد ان يركع وإذا رفع رأسه من الركوع * قال سفيان فلما قدمت الكوفة
سمعته يقول يرفع يديه إذا افتتح ثم لا يعود فظننت انهم لقنوه) * قلت * لم يرو هذا المتن بهذه الزيادة
غير إبراهيم بن بشار كذا حكاه صاحب الامام عن الحاكم وابن بشار قال فيه النسائي ليس بالقوى وذمه احمد ذما شديدا
وقال ابن معين ليس بشئ لم يكن يكتب عند سفيان وما رأيت في يده قلما قط وكان يملى على الناس ما لم يقله سفيان *
ثم حكى البيهقي (عن الدارمي أنه قال لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد أقوى من يزد) * قلت *
ذكر البيهقي فيما تقدم (انه روى أيضا من جهة عيسى بن أبي ليلى وقيل عن الحكم هو ابن عتيبة كلاهما عن عبد الرحمن
ابن أبي ليلى) وأخرجه أبو داود من جهة عيسى والحكم وعيسى أقوى من يزيد بلا شك * ثم ذكر البيهقي من طريق
الثوري (عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود حديث فلم يرفع يديه الا مرة واحدة)
* قلت * اعترضوا عليه من ثلاثة أوجه * أحدها * ان ابن المبارك قال لم يثبت عندي * الثاني * ان المنذري ذكر
قول ابن المبارك ثم قال وقال غيره لم يسمع عبد الرحمن من علقمة * الثالث * قال الحاكم عاصم لم يخرج حديثه
في الصحيح والجواب عن الثلاثة ان عدم ثبوته عند ابن المبارك معارض ثبوته عند غيره فان ابن حزم صححه في المحلي
وحسنه الترمذي وقال به بقول؟؟ غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفة وقال
الطحاوي وهذا مما لا اختلاف عن ابن مسعود فيه وقال صاحب الامام ما ملخصه عدم ثبوته عند ابن المبارك
لا يمنع من اعتبار حال رجاله ومداره على عاصم وسيأتي امره وعبد الرحمن بن الأسود تابعي اخرج له مسلم في مواضع
من كتابه ووثقه ابن معين وعلقمة لا يسئل عنه لشهرته والاتفاق على الاحتجاج به وقول المنذري وقال غيره
لم يسمع عبد الرحمن من علقمة عجيب فإنه تعليل يقول رجل مجهول شهد على النفي مع أن ابن أبي حاتم لم يذكر في كتابه
في المراسيل ان رواية علقمة مرسلة ولو كانت كذلك لكان من شرطه ذكرها وقال في كتاب الجرح والتمديل
روى عن علقمة ولم يذكر انه مرسل وقال ابن حبان في كتاب الثقات كان سنه سن إبراهيم النخعي فما المانع من
سماعه من علقمة من الاتفاق على سماع النخعي منه وبعد هذا فقد صرح أبو بكر الخطيب في كتاب المتفق والمفترق
انه سمع من علقمة وقول الحاكم عاصم لم يخرج حديثه؟؟ في الصحيح ان أراد هذا الحديث فليس ذلك بعلة إذ لو كان
77

علة لفسد عليه كتابه المستدرك وان أراد لم يخرج له حديث في الصحيح فذاك أولا ليس بعلة إذ ليس شرط
الصحيحين التخريج عن كل عدل وقد اخرج هو في المستدرك عن جماعة لم يخرج لهم في الصحيح وثانيا ليس الامر
كذلك فقد خرج له مسلم في غير موضع والحاصل ان رجال هذا الحديث على شرط مسلم * ثم ذكر البيهقي حديث
ابن مسعود في التطبيق وتكلم بعده بكلام فيه تعسف كثير ورد لحديث ابن مسعود في الاقتصار على الرفع مرة
بمجرد احتمال بعيد ولا يلزم من نسخ التطبيق نسخ الاقتصار على الرفع في التكبيرة الأولى وقد جاء لحديثه هذا شاهد
جيد وهو ما أخرجه البيهقي من حديث محمد بن جابر (عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود
صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم الا عند افتتاح الصلاة) ثم حكى (عن الدارقطني
أنه قال تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفا وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلا عن عبد الله من فعله غير مرفوع
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب) * قلت * ذكر ابن عدي ان إسحاق يعنى ابن أبي إسرائيل كان يفضل محمد
ابن جابر على جماعة شيوخ هم أفضل منه وأوثق وقد روى عنه من الكبار مثل أيوب وابن عون وهشام بن
حسان والسفيانين وشعبة وغيرهم ولولا أنه في ذلك المحل لم يرو عنه مثل هؤلاء الذين هو دونهم وقد خالف
في أحاديث ومع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه وقال الفلاس صدوق وادخله ابن حبان في الثقات وحماد
ابن أبي سليمان روى له الجماعة الا البخاري ووثقه يحيى القطان وأحمد بن عبد الله العجلي وقال شعبة كان صدوق
اللسان وإذا تعارض الوصل مع الارسال والرفع مع الوقف فالحكم عند أكثرهم للواصل والرافع لأنهما زادا
وزيادة الثقة مقبولة * ثم خرج البيهقي (عن أبي بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علي انه كان يرفع يديه
في التكبيرة الأولي من الصلاة ثم لا يرفع في شئ منها ثم قال قال الدارمي فهذا روي من هذا الطريق
الواهي وقد روى الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما عند الركوع
وبعد ما يرفع رأسه من الركوع فليس الظن بعلى أنه يختار فعله على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس أبو بكر
النهشلي ممن يحتج بروايته أو تثبت به سنة لم يأت بها غيره) * قلت * كيف يكون هذا الطريق واهيا ورجاله؟؟ ثقات
فقد رواه عن النهشلي جماعة من الثقات ابن مهدي وأحمد بن يونس وغيرهما وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن
78

وكيع عن النهشلي والنهشلي اخرج له مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم ووثقه ابن حنبل وابن معين وقال أبو حاتم
شيخ صالح يكتب حديثه ذكره ابن أبي حاتم وقال الذهبي في كتابه رجل صالح تكلم فيه ابن حبان بلا وجه وعاصم
تقدم ذكره وأبوه كليب بن شهاب اخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال محمد بن
سعد كان ثقة في بنى قضاعة ورأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به وقال الطحاوي في كتابه المسمى بالرد على
الكرابيسي الصحيح مما كان عليه علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرفع في شئ من الصلاة غير التكبيرة
الأولى فكيف يكون هذا الطريق واهيا بل الذي روى من الطريق الواهي هو ما رواه ابن أبي رافع عن علي
لان في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد تقدم ذكره في الباب السابق وقوله فليس الظن بعلى إلى آخره
لخصمه ان يعكسه ويجعل فعله بعد النبي عليه السلام دليلا على نسخ ما تقدم إذ لا يظن به انه يخالف؟؟ فعله عليه السلام
الا بعد ثبوت نسخه عنده وبالجملة ليس هذا نظر المحدث * ثم حكى البيهقي (عن الشافعي أنه قال ولا يثبت عن علي
وابن مسعود يعنى انهما كانا لا يرفعان أيديهما الا في تكبيرة الافتتاح) * قلت * قد تقدم تصحيح الطحاوي ذلك
عن علي والسند بذلك صحيح كما مر والمثبت مقدم على النافي وقال ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا وكيع عن مسعر
عن أبي معشر أظنه زياد بن كليب التميمي عن إبراهيم عن عبد الله انه كان يرفع يديه في أول ما يفتتح ثم لا يرفعهما
وهذا سند صحيح وقال أيضا ثنا وكيع وأبو أسامة عن شعبة عن أبي إسحاق قال كان أصحاب عبد الله وأصحاب
على لا يرفعون أيديهم الا في افتتاح الصلاة قال وكيع ثم لا يعودون وهذا أيضا سند صحيح جليل ففي اتفاق
أصحابهما على ذلك ما يدل على أن مذهبهما كان كذلك وقول الشافعي بعد ذلك وإنما رواه عاصم بن كليب
عن أبيه عن علي دليل على ثبوت ذلك عن علي لان عاصما وأباه ثقتان كما تقدم ثم ذكر البيهقي (ان عمرو بن مرة
حدث إبراهيم عن علقمة بن وائل عن أبيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يفتتح الصلاة
وإذا ركع فقال إبراهيم ما أرى أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ذلك اليوم الواحد فحفظ ذلك
79

وعبد الله لم يحفظ ذلك منه إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة) ثم قال (قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه هذه علة
لا تسوى سماعها لان رفع اليدين قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الخلفاء الراشدين ثم عن الصحابة
والتابعين وليس في نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين ما يوجب ان هؤلاء الصحابة لم يروا النبي عليه السلام
رفع يديه قد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون بعد وهي المعوذتان ونسي ما اتفق العلماء كلهم
على نسخه وتركه من التطبيق ونسي كيفية قيام اثنين خلف الامام ونسي ما لم تختلف العلماء فيه ان النبي صلى الله
عليه وسلم صلى الصبح؟؟ في يوم النحر في وقتها ونسي كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ونسي ما لم يختلف فيه
من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود ونسي كيف كان يقرؤ النبي صلى الله عليه وسلم وما خلق الذكر
والأنثى وإذا جاز على ابن مسعود ان ينسى مثل هذا في الصلاة كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين) * قلت * قوله
لا تسوى لفظة عامية والصواب ان يقال لا تساوى وفي الصحاح الغراء هذا الشئ لا يساوى كذا ولم تعرف
لا يسوى كذا وهذا لا يساويه أي لا يعادله وقوله ثم عن الخلفاء الراشدين ممنوع إذ قد صح عن عمر وعلى رضي الله عنهما
خلاف ذلك كما تقدم والذي روى عن عمر في الرفع في الركوع والرفع منه ذكر البيهقي سنده وفيه من هو
مستضعف ولهذا قال البيهقي في الباب السابق (ورويناه عن أبي بكر وعمر) وذكر جماعة ولم يذكره بلفظ الصحة كما
فعل ابن إسحاق ولم أجد أحدا ذكر عثمان رضي الله عنه في جملة من كان يرفع يديه في الركوع والرفع منه
وقوله ثم عن الصحابة والتابعين تساهل فان في الصحابة من قصر الرفع على تكبيرة الافتتاح كما تقدم وكذا جماعة من
التابعين منهم الأسود وعلقمة وإبراهيم وخيثمة وقيس بن أبي حازم والشعبي وأبو إسحاق وغيرهم روى
ذلك كله ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيد جيدة وروى ذلك أيضا بسند صحيح عن أصحاب على وعبد الله
وناهيك بهم وقد ذكرنا أكثر ذلك فيما تقدم وقوله وليس في نسيان عبد الله إلى آخره دعوى لا دليل
عليها وطريق إلى معرفة ان ابن مسعود علم ذلك ثم نسيه والأدب في هذه الصورة التي نسبه فيها إلى النسيان
80

ان يقال لم يبلغه كما فعل غيره من العلماء وقوله ونسي كيفية قيام اثنين خلف الامام أراد به ما روي أنه صلى
بالأسود وعلقمة فجعلهما عن يمينه ويساره وقد اعتذر ابن سيرين عن ذلك بان المسجد كان ضيقا ذكره البيهقي
فيما بعد في باب المأموم يخالف السنة في الموقف وقوله ونسي انه عليه السلام صلى الصبح في يوم النحر في وقتها
ليس بجيد إذ في صحيح البخاري وغيره عن ابن مسعود انه عليه السلام صلى الصبح يومئذ بغلس فما نسي انه
صلاها في وقتها بل أراد انه صلاها في غير وقتها المعتاد وهو الاسفار وقد تبين ذلك بما في صحيح البخاري من
حديثه فلما كان حين يطلع الفجر قال إن النبي عليه السلام كان لا يصلى هذه الساعة الا هذه الصلاة في هذا المكان
في هذا اليوم قال عبد الله هما صلاتان تحولا عن وقتها صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس والفجر حين ينزغ الفجر
وقوله نسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد إلى آخره أراد بذلك ما روي عن ابن مسعود انه
81

قال هينت عظام ابن آدم للسجود فاسجدوا حتى بالمرافق الا ان عبارة ابن إسحاق ركيكة والصواب ان يقال
من كراهية وضع المرفق والساعد وفي المحتسب لابن جنى قرأ والذكر والأنثى بغير ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم
وعلى وابن مسعود وابن عباس وفي الصحيحين ان أبا الدرداء قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه
وسلم فثبت ان ابن مسعود لم ينفرد بذلك ولا نسلم انه نسي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤها وإنما سمعها
على وجه آخر فادى كما سمع * ذكر البيهقي (عن وكيع انه رأى أبا حنيفة يصلى وإلى جنبه ابن المبارك إلى آخره)
* قلت * في سند هذه الحكاية جماعة تحتاج إلى النظر في أمرهم * ثم ذكر (عن محمد بن سعيد الطبري ثنا سليمان بن داود
الشاذكوني سمعت سفيان بن عيينة يقول اجتمع الأوزاعي والثوري بمنى) إلى آخره * قلت * محمد بن سعيد هذا
لم أدر من هو والشاذكوني قال الرازي ليس بشئ متروك الحديث وقال البخاري هو عندي أضعف من كل ضعيف
وقال ابن معين ليس بشئ وقال مرة كان يكذب ويضع الحديث *
82

* قال * (باب صفة الركوع)
ذكر فيه حديثا عن الخدري * قلت * في سنده أبو سفيان طريف السعدي * قال البيهقي في باب الماء الكثير لا ينجس
ما لم يتغير (ليس بالقوى) وقد ذكرنا هناك من أقوال علماء هذا الشأن فيه ما هو أفحش من هذا وفي متن الحديث
84

وفي كل ركعتين تسليمة وهو متروك وفيه أيضا ولا صلاة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب وغيرها فريضة أو غيرها وهو
متروك أيضا * قال أبو بكر الرازي لا خلاف بين العلماء في جواز الصلاة مع الفاتحة وحدها *
* قال * (باب القول في الركوع)
ذكر فيه حديث جعفر بن محمد (عن أبيه قال جاءت الحطابة فقالت يا رسول الله) ثم قال (وهذا أيضا مرسل)
* قلت * محمد بن علي الباقر تابعي وقد تقدم غير مرة ان من أدرك شخصا فروى عنه كان متصلا عند الجمهور باي لفظ
كانت الرواية وقد تقدم أيضا ان جهالة الصحابة لا تضر *
85

* قال * (باب الطمأنينة في الركوع)
ذكر فيه حديثا من طريق الوليد بن مسلم (ثنا شيبة بن الأحنف) إلى آخره * قلت * ذكر صاحب الكمال ان
دحيما قال لم يسمع الوليد بن مسلم من حديث شيبة بن الأحنف شيئا ثم إن هذا الحديث غير مطابق للباب إذ قوله
عليه السلام يصلى ولا يركع تصريح بترك الركوع وليس ذلك من باب ترك الطمأنينة *
88

* قال * (باب يركع بركوع الامام ويرفع برفعه)
ذكر في آخره حديث (انى قد بدنت ولا تسبقوني بالركوع والسجود) ثم قال (اختار أبو عبيد بدنت بالتشديد
ونصب الدال يعنى كبرت ومن قال برفع الدال فإنه أراد كثرة اللحم) قلت * في مجمع الغرائب للفارسي وروى
هشيم وكان فيما قال الحانا بدنت * قال أبو عبيد ليس له معنى ههنا لأنه ليس كثرة اللحم من صفته عليه السلام لان
من نعته انه كان رجلا بين الرجلين في جسمه ولحمه وكذا في الغربيين للهروي بمعناه *
91

* قال * (باب وضع الركبتين قبل اليدين)
ذكر فيه حديث شريك (عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر) ثم ذكره من طريق همام (عن محمد بن
جحادة عن عبد الجبار عن أبيه وائل) ومن طريقه (عن شقيق ثنا عاصم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم) ثم قال
98

(هذا حديث يعد في افراد شريك القاضي وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلا) * قلت * ذكر الدارقطني حديث
شريك ثم قال ولم يحدث به عن عاصم غير شريك وهذه العبارة هي الصحيحة *
* قال * (باب من قال يضع يديه قبل ركبتيه)
ذكر فيه حديث (محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وليضع يديه ثم ركبتيه) ثم ذكر
حديث (عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة فليبدأ بركبتيه قبل يديه) ثم ضعف عبد الله بن سعيد
99

ثم قال (والذي يعارضه ينفرد به محمد بن عبد الله) * قلت * وثقة النسائي وقول البخاري لا يتابع على حديثه
ليس بصريح في الجرح فلا يعارض توثيق النسائي * ثم قال البيهقي (وللدراوردي فيه اسناد آخر ولا أراه الا وهما)
ثم أخرجه من حديثه (عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال كان عليه السلام
يفعله) ثم علله (بان المشهور عن ابن عمر أنه قال إذا سجد أحدكم فليضع يديه فإذا رفع فليرفعهما) إلى آخره * قلت *
حديث ابن عمر المذكور أولا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وما علله به البيهقي من حديثه المذكور ثانيا فيه نظر
لان كلا منهما معناه منفصل عن الآخر وحديث أبي هريرة المذكور أولا دلالته قولية وقد تأيد بحديث ابن
عمر فيمكن ترجيحه على حديث وائل لان دلالته فعلية على ما هو الأرجح عند الأصوليين ولهذا قال النووي
في شرح المهذب لا يظهر لي الآن ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة *
100

* قال * (باب الكشف عن الجبهة في السجود)
(قد مضى حديث ابن عباس ورفاعة في السجود على الجبهة) * قلت * الامر بالسجود حاصل وان حال بين الجبهة
104

وبين الأرض حائل متصل كما لو كان منفصلا وتمكين الجبهة في حديث رفاعة متروك بالاتفاق بالحائل المنفصل * ثم
ذكر البيهقي حديث خباب (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا)
* قلت * كرره في باب السجود على الكفين ومن كشف عنهما في السجود * قلت * والشكوى إنما كانت من
التعجيل لا من مباشرة الأرض بالجباه والاكف وربما يستدل على ذلك بان الحديث مخرج في صحيح مسلم والنسائي
من غير ذكر الجباه والاكف وذكر مسلم في آخره قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم
وقد ذكر البيهقي ذلك فيما مر في باب ما روي في التعجيل بها يعنى الظهر *
* قال * (باب من بسط ثوبا فسجد عليه)
ذكر فيه حديث انس (كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أحدنا ان يمكن جبهته من الأرض من
105

شدة الحر طرح ثوبه ثم سجد عليه) ثم قال (يحتمل أن يكون المراد به ثوبا منفصلا عنه) * قلت * هذا احتمال
ضعيف إذا كان الغالب من حالهم قلة الثياب وانه ليس لأحدهم الا ثوبه المتصل به ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أو لكلكم
ثوبان وذكر أبو داود حديث انس في سننه ولفظه بسط ثوبه فسجد عليه وقال الخطابي اختلف الناس في هذا
فذهب عامة الفقهاء إلى جوازه مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي واحمد وإسحاق وقال الشافعي لا يجزيه * ثم
ذكر البيهقي قول الحسن (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم
على عمامته) * ثم قال (يحتمل أن يكون أراد يسجد على عمامته وجبهته) * قلت * هذه زيادة من غير دليل إذ لا
ذكر للجبهة *
106

* قال * (باب السجود على الكفين ومن كشف عنهما في السجود)
(قد مضى في السجود على الكفين حديث ابن عباس والعباس؟؟) * قلت * من سجد ويداه في كميه يصدق عليه
انه سجد على يديه * ثم ذكر البيهقي حديث وهيب (عن ابن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن
أبيه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الكفين ونصب القدمين) * قلت * روى يحيى بن سعيد القطان
وغير واحد عن ابن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر انه عليه السلام امر بوضع الكفين ونصب القدمين مرسلا
وهذا أصح من حديث وهيب ذكره الترمذي *
* قال * (باب من سجد عليهما في ثوبه)
(قد مضى قول الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلى آخره ثم ذكر اثرا * قلت * ذكر
107

ابن أبي شيبة عن مجاهد والأسود والحسن وسعيد بن جبير وعلقمة ومسروق وإبراهيم انهم كانوا يسجدون وأيديهم
في ثيابهم وبرانسهم ثم قال (وقد روي فيه أيضا حديث مسند في اسناده بعض الضعف) ثم ذكره من حديث
(إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه) * قلت * إبراهيم هو ابن أبي حبيبة قال البخاري
منكر الحديث وقال الدارقطني متروك وعبد الله مجهول الحال كذا قال ابن القطان وأبوه عبد الرحمن ادخله البخاري
في كتاب الضعفاء وقال البيهقي في باب التكبير في العيدين أربعا (ضعفه ابن معين) فكيف يقول البيهقي في اسناده
بعض الضعف بل هو اسناد ضعيف وذكره عبد الحق في أحكامه ثم قال ولا يصح قاله البخاري *
108

* قال * (باب أين يضع يديه في السجود)
ذكر فيه حديث الثوري (عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
سجد تكون يداه حذاء اذنيه كذا رواه جماعة عن الثوري) ثم أسند من حديث وكيع عن الثوري بسنده ولفظه
(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سجد ويديه قريبتين من اذنيه) ثم قال (وهذا أولى لموافقته رواية أبى حميد
وأصحابه) ثم قال (اناه أبو علي الروذباري * فذكره بسنده * عن فليح حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد) الحديث
وفيه (ثم سجد فأمكن انفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه) * قلت * بل الرواية الأولى أولى
من رواية وكيع لان تلك رواية جماعة ولان في سند رواية وكيع حاجب بن أحمد الطوسي * قال الذهبي ضعفه الحاكم
وغيره وفي سند رواية أبى حميد فليح بن سليمان وهو وان أخرجا له فقد ضعفه ابن معين وفي رواية قال ليس بالقوى
ولا يحتج بحديثه وقال أبو حاتم والنسائي ليس بالقوى ولان الرواية الأولى رواها جماعة من الرواة عن عاصم على
موافقة رواية الجماعة عن الثوري فأخرجه أبو داود والنسائي واللفظ للأول من حديث بشر بن المفضل عن عاصم
ولفظه فاستقبل القبلة فكبر ورفع يديه حتى حاذتا اذنيه إلى أن قال فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه وقد ذكر
ذلك البيهقي فيما مضى من هذا الباب وأخرجه النسائي من حديث زائدة عن عاصم ولفظه ثم سجد فجعل كفيه حذاء
اذنيه وأخرجه أبو داود أيضا من هذا الطريق الا انه لم يذكر لفظه بل احاله على رواية بشر وأخرجه النسائي أيضا
من حديث ابن إدريس عن عاصم ولفظه فكبر ورفع يديه حتى رأيت ابهاميه قريبا من اذنيه إلى أن قال ثم كبر وسجد
فكانت يداه من اذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة وأخرجه البيهقي فيما بعد في باب ما روي في تحليق الوسطى
بالابهام من حديث خالد بن عبد الله عن عاصم ولفظه (فلما سجد وضع يديه فسجد بينهما) وأخرجه الطبراني من
111

حديث زهير عن عاصم ولفظه ثم سجد فوضع يديه حذاء اذنيه وأخرجه أيضا من طريق بشر بن المفضل عن عاصم بمعنى
ما تقدم ثم أخرجه من طريق عنبسة بن سعيد الأسدي عن عاصم وقال فذكر نحو حديث بشر بن المفضل وأخرجه
أيضا من طريق غيلان بن جامع عن عاصم وقال فلما افتتح كبر ثم ذكر نحوه وأخرجه أيضا من طريق أبى عوانة عن
عاصم ولفظه ثم سجد فوضع رأسه بين كفيه وأخرجه أيضا من طريق قيس بن الربيع عن عاصم ولفظه فلما سجد
وضع جبينه بين كفيه ولان في الرواية الأولى موافقة لما أخرجه مسلم من حديث علقمة بن وائل ومولى لهم عن وائل
الحديث وفيه فلما سجد سجد بين كفيه * وذكره البيهقي فيما تقدم من باب رفع اليدين في الركوع والرفع منه وفيها
أيضا موافقة لرواية أبي إسحاق قال قلت للبراء بن عازب أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد فقال
بين كفيه أخرجه الترمذي وقال حسن غريب وقال ابن أبي شيبة في المصنف ثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب
عن سالم البراد قال اتينا أبا مسعود الأنصاري في بيته فقلنا علمنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما سجد
وضع كفيه قريبا من رأسه * ثم إن رواية وكيع ويديه قريبتين من اذنيه ليست بصريحة في وضع اليدين عند السجود
بحذاء المنكبين فترد إلى الوضع بحذاء الاذنين لكثرة الرواية بذلك والعجب من البيهقي كيف ترك ما هو نص في
هذا الباب وهو ما ذكره في باب رفع اليدين عند الركوع والرفع من حديث عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم
عن أبيه عن وائل الحديث وفيه فلما أراد ان يركع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه ثم قال فلما أراد ان يرفع رفع يديه حتى
كانتا حذو منكبيه فلما سجد وضع يديه من وجهه ذلك الموضع *
112

* قال * (باب يجافى مرفقيه عن جنبيه)
ذكر فيه حديث ابن اقرم (انه كان مع أبيه بالقاع من نمرة) الحديث * ثم قال (قال يعنى ابن سفيان هكذا قال يعنى
عبد الله بن مسلمة والصحيح ثمرة الا انه أخطأ فيه كما أخطأ فيه ابن المبارك أيضا) * قلت * رأيت في حاشية هذا الكتاب
قال ابن الصلاح القاع الأرض المستوية ونمرة بفتح النون وكسر الميم موضع عند عرفة وموضع آخر بقديد وكان
الذي أخطأ فيه قاله بالثاء المثلثة الا ان البيهقي قال في كتاب معرفة السنن كان يعقوب بن سفيان يذهب إلى أن
الصحيح ثمرة بالثاء * قال ابن الصلاح ينبغي أن يكون على هذا بكسر الميم أيضا وكأنها الثمرة التي هي عبارة عن
هضبة لشق الطائف مما يلي السراة والله أعلم أكان يعقوب يكسر الميم أو يفتحها *
114

* قال * (باب القعود بين السجدتين على العقبين)
قال في آخره (فهذا الاقعاء المرخص فيه أو المسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمر) * قلت * سيأتي إن شاء الله
تعالى في باب كيف القيام من الجلوس ما يدل على أن ابن عمر كان يكره ذلك وانه إنما فعله لعذر وقال إنها ليست بسنة
الصلاة وان الفقهاء الأربعة كرهوه * ثم ذكر البيهقي حديث النهى عن عقب الشيطان ثم قال (يحتمل أن يكون
واردا في الجلوس للتشهد الأخير * قلت * لا حاجة إلى تقييده بالأخير *
119

* قال * (باب ما يقول بين السجدتين)
ذكر فيه (عن ابن عباس كان عليه السلام إذا رفع رأسه من السجدة قال رب اغفر لي) الحديث * قلت * في سنده
121

كامل بن العلاء جرحه ابن حبان ذكره الذهبي وقد اختلف عليه فروى عنه كذلك وذكر الترمذي ان بعضهم
رواه عنه مرسلا *
122

* قال * (باب كيف القيام من الجلوس)
ذكر فيه (عن المغيرة بن حكيم انه رأى ابن عمر يرجع من السجدتين من الصلاة على صدور قدميه فلما انصرف
ذكرت ذلك له فقال إنها ليست بسنة الصلاة وإنما أقل؟؟ ذلك من اجل انى اشتكى) * قلت * ذكره مالك في موطأ
يحيى بن يحيى ولفظه يرجع في سجدتين وذكره أبو عمر في التمهيد ولفظه يرجع في السجدتين وحكى عن أبي عبيد ان
أصحاب الحديث يجعلون الاقعاء ان يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين وقال أيضا ما ملخصه اختلف العلماء
123

في الانصراف على صدور القدمين بين السجدتين فكرهه مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم واحمد وإسحاق
وأبو عبيد ورأوه من الاقعاء المنهى عنه وقال آخرون لا بأس به في الصلاة وصح عن ابن عمر انه لم يكن يقعى الا من
اجل انه يشتكي وقال إنها ليست بسنة الصلاة فدل على أنه معدود ممن كرهه انتهى كلامه وظاهر قوله يرجع
في السجدتين يدل على الاقعاء بينهما وانه كان لعذر وربما يرجح هذا بان الجلوس عند القيام أقرب إلى حال المعذور
من القيام على صدور القدمين فلو كان المراد الانصراف بعد السجدتين لكن جلوس ابن عمر لعذره أولى من نصب
القدمين وهو قد فعل بعكس هذا فدل على أنه ليس المراد الانصراف من السجدتين بل بينهما كما دل عليه لفظ
الموطأ إذ المعذور يختار الأيسر كما أخرجه البخاري وصاحب الموطأ عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر انه كان يرى ابن
عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني ابن عمر وقال إنما سنة الصلاة ان تنصب رجلك
اليمنى وتثنى اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني *
* قال * (باب من قال يرجع على صدور قدميه)
(روى خالد بن الياس وهو ضعيف عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينهض في الصلاة على صدور قدميه) تم قال (وحديث مالك بن الحويرث أصح) ثم روى (عن عبد الرحمن بن
يزيد قال رمقت ابن مسعود فرأيته ينهض على صدور قدميه ولا يجلس إذا صلى في أول ركعة حين يقصى
124

السجود) ثم قال (وهو عن ابن مسعود صحيح ومتابعة السنة أولى) * قلت * ظاهر قوله (وحديث ابن الحويرث
أصح) يقتضى صحة حديث أبي هريرة أيضا وتضعيفه لرواته يأبى ذلك وأراد بالسنة الجلوس بعد السجدة الثانية كما
رواه ابن الحويرث ونحن لا نسلم ان ما فعله ابن مسعود مخالف للسنة بل هو موافق لها فقد روى أبو داود من حديث
محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس أو عياش بن سهل انه كان في مجلس فيه أبوه فذكر الحديث وفيه ثم كبر فسجد ثم كبر فقام
ولم يتورك فيحمل حديث ابن الحويرث على أنه جلس لعذر كان به كما روى أنه عليه السلام قال لا تبادروني انى بدنت؟؟
وكما تربع ابن عمر لكون رجليه لا تحملانه حتى لا يتضاد الحديثان وقد اخرج البخاري حديث ابن الحويرث من جهة
أيوب عن أبي قلابة ان ابن الحويرث قال لأصحابه الا أنبئكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه وصلى
صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا قال أيوب وكان يفعل شيئا لم أر كم تفعلونه كان يقعد في الثالثة أو الرابعة وللطحاوي
قال فرأيت عمرو بن سلمة يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد
فيها استوى قاعدا ثم قام * قال الطحاوي وقول أيوب انه لم ير الناس يفعلون ذلك وهو قد رأى جماعة من أجلة
التابعين يدفع أن يكون ذلك سنة وفي التمهيد اختلف الفقهاء في النهوض من السجود إلى القيام فقال مالك والأوزاعي
والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ينهض على صدور قدميه ولا يجلس وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمرو ابن
عباس وقال النعمان بن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وقال أبو الزناد
ذلك السنة وبه قال ابن حنبل وابن راهويه وقال احمد وأكثر الأحاديث على هذا * قال الأثرم ورأيت احمد ينهض
بعد السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل ان ينهض وذكر عن ابن مسعود وابن عمر وأبى سعيد وابن عباس وابن
الزبير انهم كانوا ينهضون على صدور اقدامهم ومن حجة من ذهب إلى ذلك حديث أبي حميد فان فيه انه عليه السلام
لما رفع رأسه من السجدة قام ولم يذكر قعودا وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الاعرابي
ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا ثم قم ولم يأمره بالقعدة وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا انه إذا رفع رأسه من
125

آخر سجدة من الركعة الأولى والثالثة نهض ولم يجلس الا الشافعي فإنه استحب ان يجلس كجلوسه للتشهد ثم ينهض
قائما * قال البيهقي (وابن عمر قد بين في رواية المغيرة انه ليس من سنة الصلاة إنما فعل ذلك من اجل انه يشتكي) * قلت *
قد قررنا في الباب السابق ان الذي فعله ابن عمر لا جل شكواه وهو الاقعاء بين السجدتين وهو الذي بين انه ليس
من سنة الصلاة لا النهوض من السجدة الثانية على صدور القدمين *
126

* قال * (باب كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني)
ذكر فيه حديثا من طريق أبى داود (عن فليح اخبرني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد) الحديث وفيه (ثم جلس
فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته) إلى آخره ثم (قال وهذا في التشهد الأول وليس في حديثه
ذكر التشهد الآخر) * قلت * لفظ أبى داود في سننه اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة
فذكر هذا الحديث لم يذكر الرفع إذا قام من ثنتين ولا الجلوس قال حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى واقبل
بصدر اليمنى على قبلته فظاهر قوله حتى فرغ ان ذلك كان في التشهد الآخر * ثم ذكر البيهقي حديث محمد بن عمرو
(سمعت أبا حميد في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) * قلت * رواه عن محمد عن عبد الحميد بن
127

جعفر وهو وان خرج له في الصحيح فقد تكلم فيه * ضعفه القطان وكان الثوري يحمل عليه من اجل القدر وزعموا أنه
خرج صع محمد بن عبد الله بن حسن وقال القطان ما ملخصه فيجب التثبت؟؟ في قوله فيهم أبو قتادة فان أبا قتادة قتل
مع علي وهو صلى عليه هذا هو الصحيح وقتل على سنة أربعين ومحمد بن عمر ولم يدرك ذلك وقيل توفي أبو قتادة سنة
أربع وخمسين وليس بصحيح ويزيد ذلك تأكيدا ان عطاف بن خالد روى الحديث فقال حدثني محمد بن عمرو
قال حدثني رجل انه وجد عشرة الحديث فبين ان بين محمد بن عمرو وبين أولئك الصحابة رجلا وعطاف لعله
أحسن حالا من عبد الحميد * قال ابن حنبل عطاف من أهل المدينة ثقة صحيح الحديث وقال ابن معين ليس به
بأس وهو توثيق منه على ما عرف ولا يضره ما جرحه به بعضهم لأنه جرح مبهم غير مفسر ورواه عيسى بن عبد الله
عن محمد بن عمرو فقال عن عياش أو عباس بن سهل الساعدي الحديث ولم يذكر فيه الفرق بين الجلوسين
وقد تقدم في باب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه كلام كثير على هذا الحديث ثم ذكر البيهقي حديث عائشة
في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (وكأن يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب
128

رجله اليمنى) وحديث وائل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (ثم جلس فافترش رجله اليسرى * ثم قال أحدهما
وارد في التشهد الآخر والثاني وارد في التشهد الأول) * قلت * حديث عائشة انفرد به مسلم عن البخاري ولفظه
كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وهو مخالف لتأويل البيهقي واطلاقه يدل على أن ذلك كان في التشهدين
بل هو في قوة قولها وكان يفعل ذلك في التشهدين إذ قولها أولا وكأن يقول في كل ركعتين التحية يدل على هذا
التقدير وحديث وائل أخرجه النسائي ولفظه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى
وجعل مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقه ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها
وفي رواية له وأشار بالسبابة يدعو فذكر الدعاء دليل على أن ذلك كان في آخر الصلاة فرد تأويل البيهقي بأنه وارد في
التشهد الأول والبيهقي أيضا ذكر الدعاء بها في حديث وائل فيما بعد في باب كيفية الإشارة بالمسبحة وفي الباب الذي
بعده فكان في روايته ما يرد تأويله هذا وذكر الدعاء بها في حديث وائل في كتاب المعرفة وأوله بالإشارة بها
عند الشهادة وهذا تأويل بعيد مخالف للحقيقة من غير ضرورة ثم خرج قول ابن عمر (إنما سنة الصلاة تنصب
رجلك اليمنى وتثنى اليسرى) * قلت * اطلاقه يدل على أن السنة ذلك في التشهدين وهو خلاف مذهب البيهقي *
129

* قال * (باب ما روي أنه أشار بها يعنى السبابة)
ذكر فيه (عن ابن عمر تحريك الإصبع مذعرة للشيطان) ثم قال (تفرد به محمد بن عمر الواقدي وليس بالقوى)
* قلت * أغلظ الناس القول فيه والبيهقي الان القول فيه هنا وضعفه في باب قتل الفيلة وغيره *
131

* قال * (باب الاعتماد بيديه على الأرض)
ذكر فيه حديث النبي عنه من طريق أبى داود (ثنا أحمد بن شبويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال
قالوا ثنا عبد الرزاق) ثم قال من طريق أبى داود (ثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق) ثم قال (ورواية ابن عبد الملك
وهم) * قلت * أفرد البيهقي ابن حنبل عن الثلاثة والذي في سنن أبي داود انه جمع الأربعة فرواه عنهم وابن
135

عبد الملك الغزال حافظ وثقه النسائي وما استدل به البيهقي في ما بعد على وهمه (وان الصحيح رواية ابن حنبل)
معنى آخر منفصل عن معنى رواية الغزال فلا نعلل روايته به بل يعمل بهما فينهى عن الجميع والله أعلم *
* قال * (باب رفع اليدين عند القيام من الركعتين)
* قلت * ذكر في هذا الباب أحاديث لا يقول بها امامه الشافعي ولا يرى الرفع عند القيام من الركعتين وكان البيهقي
حين رأى هذه الأحاديث انصف فاتبعها وخالف امامه فلئن كان كذلك وجب عليه ان يضيف إلى ذلك رفع
اليدين عند رفع الرأس من السجود فقد قال أبو داود في سننه ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي ثنا عبد الوارث
ابن محمد بن جحادة ثنا عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبى فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل
136

بن حجر الحديث وفيه وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه وهذا سند صحيح والصواب في وائل بن علقمة
علقمة بن وائل كذا في أطراف المزي والكاشف للذهبي وذكر ابن طاهر المقدسي في أطرافه في ترجمة علقمة بن
وائل عن أبيه إلى أبى داود وأخرجه الطبراني من طريق عبد الوارث بسنده ولفظه فحدثني علقمة بن وائل وعلقمة
اخرج له مسلم في صحيحه ووجب أيضا ان يضيف البيهقي إلى ذلك الرفع عند السجود أيضا فقد قال النسائي في سننه
انا محمد بن المثنى ثنا ابن أبي عدى عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث انه رأى نبي الله صلى الله
عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى
يحاذي بهما فروع اذنيه وهذا أيضا سند صحيح ووجب أيضا ان يضيف إلى ذلك الرفع عند القيام من سجدتين انى؟؟؟
حديث على الذي ذكره البيهقي في آخر هذا الباب ولفظه وإذا قام من سجدتين كبر ورفع يديه كذلك ثم إنه ليس
في حديث على هذا ذكر الرفع عند القيام من الركعتين فليس بمناسب للباب اللهم الا أن يكون فهم من ذكر
السجدتين ان المراد بهما الركعتان وهو خلاف الظاهر *
137

* قال * (باب مبتدء فرض التشهد)
ذكر فيه قوله عليه السلام (قولوا التحيات لله) إلى آخره * قلت * مذهب الشافعي ان مجموع ما توجه إليه هذا
الامر ليس بواجب بل الواجب بعضه وهو التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته سلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والزيادة على هذا زيادة عدل
وقد توجه إليها الامر فيلزم الشافعي القول بها وايجابها وفي الاستذكار لم يقل أحد في حديث ابن مسعود بهذا
الاسناد ولا بغيره قبل ان يفرض التشهد الا ابن عيينة انتهى ما فيه ثم إن ابن عيينة مدلس وقد عنعن في السند والأعمش
أيضا وان عنعن لكن معه منصور ثم إن الحديث لم يقيد التشهد بالأخير والشافعي فرض الأخير وجعل الأول سنة *
138

* قال * (باب التشهد الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وأقرانه)
(ولا شك في كونه بعد التشهد الذي علمه ابن مسعود واضرابه) * قلت لا أدري من أين له ان تشهد ابن عباس
وأقرانه متأخر عن تشهد ابن مسعود واضرابه حتى قطع بذلك ولا يلزم من صغر سنه تأخر تعليمه وسماعه عن غيره
ولا اعلم أحدا من الفقهاء وأهل الأثر رجح رواية صغار الصحابة رضي الله عنهم على رواية كبارهم عند التعارض وابن
عباس كان كثيرا ما يسمع الحديث من غيره من الصحابة فيرسله وابن مسعود وان تقدم اسلامه فقد دامت صحبته
إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخرج الدارقطني وحسن سنده عن ابن عباس ان عمر بن الخطاب اخذ بيده
فعلمه وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده فعلمه التشهد فدل هذا على أن ابن عباس اخذ التشهد من
عمر وعمر قد تم الصحبة ثم ذكر البيهقي حديث أبي الزبير (عن سعيد بن جبير وطاؤس عن ابن عباس كان عليه السلام
يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وفيه سلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته سلام علينا) * قلت * اختلف فيه
فرواه الطحاوي عن أبي بكرة عن أبي عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا عليه ثم قال البيهقي (رواه
مسلم عن قتيبة وغيره وفي لفظ قتيبة كما يعلمنا السورة من القرآن) * قلت * رواية البيهقي موافقة لمذهب الشافعي
في تنكير السلام في الموضعين ونسبته إلى مسلم تقتضي انه في صحيحه كذلك وليس الامر كذلك بل لفظ مسلم
السلام عليك أيها النبي السلام علينا بالتعريف فيهما فوجب على البيهقي ان يبين ذلك لأنه موضع المقصود كما بين
مخالفة لفظ قتيبة في مسلم لروايته هو وان لم يكن في ذلك كثير فائدة *
140

* ثم قال * (باب التوسع في الاخذ بجميع ما روينا في التشهد واختيار المسند الزائد)
ذكر فيه عن الشافعي (انه اختار تشهد ابن عباس لأنه اجمع وأكثر لفظا من غيره) * قلت * اخرج الحاكم في المستدرك
وصححه عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه السلام مثل تشهد ابن مسعود وزاد في أوله وآخره على تشهد ابن مسعود
وابن عباس زيادات وكان الواجب ان يختار الشافعي تشهده لأنه اجمع وأكثر من الجميع والبيهقي ذكر حديث
جابر فيما مضى في باب من استحب التسمية وذكر فيه أيضا حديث تشهد عمر وابنه وفيهما أيضا زيادة *
145

* قال * (باب الصلاة على النبي عليه السلام في التشهد)
ذكر فيه حديث (فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا) ثم حكى عن الحاكم (انه صححه) ثم عن الدارقطني
(انه حسنه) * قلت * في سنده ابن إسحاق وقد ذكر البيهقي في باب تحريم قتل ماله روح (ان الحفاظ يتوقون
ما ينفرد به) ثم ذكر حديث عجل هنا * قلت * الامر بالصلاة هنا للاستحباب كبقية الا وامر المذكورة معه ولهذا
146

تركه عليه السلام حتى فرغ من الصلاة ولم يأمره بالإعادة وحديث فضالة هذا صححه الترمذي وقال صاحب
الاستذكار حجة أصحاب الشافعي فيها ضعيفة يعنى في فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال
الخطابي والطحاوي لا اعلم للشافعي في هذا قدوة وقال ابن المنذر لا أجد الدلالة على ذلك *
147

* قال * (باب الدليل على أن بني المطلب من جملة آله عليه السلام في جريان؟؟ الصدقة)
* قلت * في نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا ان اخذ الزكاة حلال لبني المطلب الا الشافعي وهو منهم فإنه
منع من ذلك *
149

* قال * (باب من زعم أن مواليه عليه السلام يدخلون)
ذكر فيه حديث (مولى القوم منهم) * ثم قال (أخرجه البخاري في بعض النسخ) * قلت * أخرجه البخاري
في كتاب الفرائض من صحيحه فلا حاجة إلى قوله في بعض النسخ *
151

* قال * (باب من قال يترك المأموم القراءة فيما جهر فيه الامام)
* قلت * ذكر هذه الأبواب بين أبواب الدعاء في التشهد والتسليم من الصلاة ليس بمناسب وذكر البيهقي
في هذا الباب حديث جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب عن حطان عن أبي موسى الحديث وفيه
154

(فإذا كبر الامام فكبروا وإذا قرأ فانصتوا) ثم خرج عن أبي داود السجستاني (أنه قال قوله فانصتوا ليس بمحفوظ
أوليس بشئ) تم خرج عن أبي على الحافظ (أنه قال خالف جرير عن التيمي أصحاب قتادة كلهم) * قلت * الذي رأيته
في غير نسخة من سنن أبي داود * فانصتوا ليس بمحفوظ * لم يزد على ذلك والتيمي جليل القدر قال شعبة ما رأيت
أحدا أصدق منه وفي علل الخلال قلت يعنى لابن حنبل يقولون أخطأ التيمي قال من قال أخطأ التيمي فقد بهت التيمي
ولا نسلم انه خالفهم بل زاد عليهم وزيادة الثقة مقبولة ويؤكد هذا ما يوجد في بعض نسخ مسلم عقيب هذا الحديث
قال أبو إسحاق قال أبو بكر ابن أخت أبى النضر في هذا الحديث فقال مسلم تريد احفظ من سليمان فقال له أبو بكر
فحديث أبي هريرة تقول هو صحيح يعنى وإذ قرأ فانصتوا فقال هو عندي صحيح فقال لم لم تضعه ههنا فقال ليس كل
شئ عندي صحيح وضعته هاهنا إنما وضعت ههنا ما اجمعوا عليه انتهى كلامه وهذا شاهد جيد لرواية سليمان التيمي
وقد تابعه على روايته سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر فروياه عن قتادة كذلك أخرجه البيهقي من حديث سالم بن
نوح عنهما فبطل قول أبى على خالف أصحاب قتادة كلهم وسالم هذا وان قال الدارقطني ليس بالقوى فقد اخرج له مسلم
وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما (1) وأبو داود والترمذي والنسائي وقال ابن حنبل ما بحديثه بأس وقال

(1) كذا في الأصل 12
155

أبو زرعة صدوق ثقة فهذا كما تقدم زيادة ثقة وترك من ترك لا يكون علة في زيادة من حفظ فلا أدري
ما وجه تخطية البيهقي لسالم في ذلك مع تائيده برواية غيره وذكر أبو عمرو في التمهيد بسنده عن ابن حنبل أنه قال لأبي بكر
الأثرم الحديث الذي رواه جرير عن التيمي قد زعموا ان المعتمر رواه قلت من كلام الأثرم قال نعم فأي شئ
تريد * قال البيهقي (ورواه محمد بن عجلان من وجه آخر) ثم أسنده من حديث إسماعيل بن ابان (عن ابن عجلان)
ثم قال (وكذلك رواه أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان وهو وهم من ابن عجلان) ثم أسند عن ابن معين (قال في حديث
ابن عجلان وإذا قرأ فانصتوا قال ليس بشئ وعن أبي حاتم ليست هذه الكلمة محفوظة هي من تخليط ابن عجلان)
* قلت * ابن عجلان وثقه العجلي وفي الكمال لعبد الغنى ثقة كثير الحديث وذكر الدارقطني ان مسلما اخرج له في
صحيحه فهذا كما مر زيادة ثقة وقد تابعه عليها خارجة بن مصعب ويحيى بن العلاء كما ذكره البيهقي فيما بعد واخرج
156

أبو داود هذا الحديث في سننه من طريق أبى خالد عن ابن عجلان ثم قال هذه الزيادة إذا قرأ فانصتوا ليست بمحفوظة
الوهم من أبى خالد عندنا انتهى كلامه وأبو خالد ثقة اخرج له الجماعة وقال إسحاق بن إبراهيم سألت وكيعا عنه
فقال وأبو خالد ممن يسأل عنه وقال أبو هشام الرفاعي ثنا أبو خالد الأحمر الثقة الأمين ونسبة أبى داود الوهم إليه
دون ابن عجلان تدل على أن ابن عجلان أحسن حالا عنده من أبى خالد وهذا أعجب فان ابن عجلان فيه كلام وأبو خالد
ثقة بلا شك واخرج النسائي هذا الحديث في سننه بهذه الزيادة من طريق محمد بن سعد الأنصاري عن ابن
عجلان ثم قال النسائي كان المخرمي يقول محمد بن سعد الأنصاري ثقة فقد تابع ابن سعد هذا أبا خالد وتابعه أيضا
إسماعيل بن ابان كما أخرجه البيهقي فيما تقدم وبهذا يظهر ان الوهم ليس من أبى خالد كما زعم أبو داود وقد ذكر
المنذري في مختصره كلام أبى داود ورد عليه بنحو ما قلنا وابن حزم صحح حديث ابن عجلان وقد مر ان مسلما أيضا
صححه وذكر أبو عمر في التمهيد بسنده عن ابن حنبل انه صحح الحديثين يعنى حديث أبي موسى وحديث
157

أبي هريرة هذا ثم ذكر البيهقي حديث الزهري (سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة
يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) ثم قال (في صحة هذا الحديث نظر لان راويه ابن أكيمة الليثي رجل مجهول
لم يحدث الا بهذا الحديث وحده ولم يحدث عنه غير الزهري ولم يكن عند الزهري من معرفته أكثر من أن رآه يحدث
ابن المسيب) ثم أسند عن الحميدي (أنه قال في ابن أكيمة معنى ذلك) * قلت * اخرج حديثه ابن حبان
في صحيحه وحسنه الترمذي وقال اسمه عمارة ويقال عمرو وأخرجه أيضا أبو داود ولم يتعرض له بشئ وذلك دليل
على حسنه عنده كما عرف وفي الكمال لعبد الغنى روى عن ابن أكيمة مالك ومحمد بن عمرو وقال ابن سعد توفى سنة
احدى ومائة وهو ابن تسع وسبعين وقال ابن أبي حاتم سألت أبى عنه فقال صحيح الحديث حديثه مقبول وقال ابن
حبان في صحيحه اسمه عمرو هو واخوه عمر ثقتان؟؟ وقال ابن معين روى عنه محمد بن عمرو وغيره وحسبك برواية ابن
شهاب عنه وفي التمهيد كان يحدث في مجلس سعيد بن المسيب وهو يصغى إلى حديثه وتحديثه قال هو ابن شهاب وذلك
دليل على جلالته عندهم وثقته انتهى كلامه وهذا كله ينفى عنه الجهالة ثم قال البيهقي (وفي الحديث الثابت عن العلاء بن
158

عبد الرحمن عن أبي السائب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج
فقلت يا أبا هريرة انى أكون أحيانا وراء الإمام قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في أنسك؟؟ وأبو هريرة راوي
الحديثين دليل على ضعف رواية ابن أكيمة) * قلت * مذهب الشافعي والمحدثين ان الراوي إذا روى حديثا ثم خالف
كان العبرة لما روى لا لما رأى ولا يكون رأيه جرحا في الحديث فكيف تكون فتوى أبي هريرة دليلا على ضعف
حديثه المرفوع *
* قال * (باب من قال لا يقرأ خلف الامام على الاطلاق)
ذكر فيه حديث الحسن بن صالح (عن جابر وليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر قال صلى الله عليه وسلم من كان
له امام فقراءة الإمام له قراءة) ثم قال (جابر الجعفي وليث لا يحتج بهما) * قلت * في مصنف ابن أبي شيبة ثنا مالك
ابن إسماعيل عن حسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من كان له امام فقراءته
له قراءة وهذا سند صحيح وكذا رواه أبو نعيم عن الحسن بن صالح عن أبي الزبير ولم يذكر الجعفي كذا في أطراف المزي
159

وتوفى أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة ذكره الترمذي وعمرو بن علي والحسن بن صالح ولد سنة مائة وتوفى سنة
سبع وستين ومائة وسماعه من أبى الزبير ممكن ومذهب الجمهور ان أمكن لقاؤه لشخص وروى عنه فروايته
محمولة على الاتصال فحمل على أن الحسن سمعه من أبى الزبير مرة بلا واسطة ومرة أخرى بواسطة الجعفي وليث
ثم أسند البيهقي (عن جابر قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القران فلم يصل الا وراء الامام) ثم قال (هذا هو الصحيح
عن جابر من قوله وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره عن مالك) * قلت * ذكر البيهقي في الخلافيات انه روى عن
إسماعيل بن موسى السدى أيضا عن مالك مرفوعا وإسماعيل صدوق وقال النسائي ليس به بأس وقال ابن عدي
احتمله الناس ورووا عنه وإنما أنكروا عليه الغلو في التشيع ثم قال البيهقي (وقد يشبه أن يكون مذهبه يعنى جابرا
ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة دون ما لا يجهر فقد روى يزيد الفقير عن جابر قال كنا نقرأ في
160

الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب) * قلت *
الصحيح عن جابر ان المؤتم لا يقرأ مطلقا كما صرح به البيهقي أولا وقال ابن أبي شيبة في المصنف ثنا وكيع عن الضحاك
ابن عثمان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر قال لا يقرأ خلف الامام وهذا أيضا سند صحيح متصل على شرط مسلم
وما رواه يزيد مضطرب المتن أخرجه البيهقي فيما مضى في باب من قال تقصر في الاخر بين على الفاتحة من حديث
مسعر حدثني يزيد الفقير سمعت جابرا يقول يقرأ في الركعتين يعنى الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين
بفاتحة الكتاب إلى آخره * قال البيهقي (وكذلك يشبه أن يكون مذهب ابن مسعود) ثم ذكر بسنده (ان رجلا
161

سأله عن القراءة خلف الإمام فقال انصت للقرآن) إلى آخره ثم قال البيهقي (وإنما يقال انصت لما يسمع) * قلت *
قد ذكرنا في الباب الذي يليه عن ابن مسعود بسند صحيح انه لا قراءة خلف الامام مطلقا ورواه ابن مسعود عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال البزار ثنا محمد بن بشار وعمرو بن علي قالا ثنا أبو أحمد انا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي
الأحوص عن عبد الله قال كانوا يقرأون خلف النبي عليه السلام فقال خلطتم علي القرآن وهذا سند جيد ثم
ذكر البيهقي (عن ابن عمر قال من صلى وراء الامام كفاه قراءة الإمام) ثم قال (هذا هو الصحيح من قوله وقد روى
عنه بخلافه) ثم ذكر بسنده (انه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال إني لأستحيي من رب هذه النية ان أصلي
162

صلاة لا اقرأ فيها بأم القرآن) * قلت * المشهور عنه عدم وجوب القراءة خلف الإمام وقد ذكر البيهقي بعد هذا
من طريقين عنه ما يدل على ذلك وروى عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن ابن ذكوان عن زيد بن ثابت وابن
عمر كانا لا يقرآن خلف الامام وروى أيضا عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين سألت ابن عمر اقرأ مع الإمام قال إن
ك لضخم البطن يكفيك قراءة الإمام وروى أيضا انا داود بن قيس عن زيد بن قيس عن زيد بن أسلم ان ابن عمر
كان ينهى عن القراءة خلف الإمام *
* قال * (باب من قال قرأ خلف الامام فيما يجهر وفيما يسر)
ذكر فيه حديث أحمد بن خالد (عن ابن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة) الحديث ثم ساقه من
163

طريق عبيد الله بن سعد (قال حدثني عمى ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني مكحول بهذا) ثم قال (قال علي بن عمر هذا
اسناد حسن) * قلت * لم يقل الدارقطني هذا الكلام في سننه عقيب هذا السند وإنما ذكره عقيب رواية ابن علية
عن ابن إسحاق عن مكحول والكلام في ابن إسحاق معروف والحديث مع ذلك مضطرب الاسناد والبيهقي بين بعضه
وقال عبد الحق رواه الأوزاعي عن مكحول عن عبد الله بن عمر وقال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال هل
تقرؤن إذا كنتم معي في الصلاة قلنا نعم قال فلا تفعلوا الا بأم القرآن وفي التمهيد خولف فيه ابن إسحاق فرواه
الأوزاعي عن مكحول عن رجاء بن حياة عن عبد الله بن عمرو فذكره ورواه الطحاوي في أحكام القرآن
164

من حديث رجاء عن محمود فأوقفه على عبادة ثم ساقه البيهقي من طريق (زيد بن واقد عن حرام بن حكيم
ومكحول عن نافع بن محمود بن ربيعة كذا قال إنه سمع عبادة) الحديث ثم قال (قال الدارقطني اسناد حسن ورجاله
ثقات) ثم ساقه البيهقي من طريق آخر (عن زيد بن واقد) ثم قال (الحديث صحيح عن عبادة) * قلت * نافع بن
محمود لم يذكره البخاري في تاريخه ولا ابن أبي حاتم ولا اخرج له الشيخان وقال أبو عمر مجهول وقال الطحاوي
لا يعرف فكيف يصح أو يكون سنده حسنا ورجاله ثقات ثم ذكر البيهقي (عن إبراهيم بن أبي الليث ثنا الأشجعي
165

فذكر بسنده (عن أبي قلابة عن ابن أبي عائشة عن رجل من الصحابة) الحديث ثم قال (اسناد جيد) * قلت * ابن أبي
الليث متروك وقال صالح جزرة؟؟ كان يكذب عشرين سنة واشكل امره على احمد وعلي حتى ظهر بعد وقال
أبو حاتم كان ابن معين يحمل عليه وقال الساجي متروك ذكره صاحب الميزان ثم إن البيهقي جعل هذا اسنادا جيدا
وفيه رجل من الصحابة وعادته ان يجعل ذلك منقطعا وقد بسطنا الكلام معه على ذلك في باب النهى عن فضل
المحدث ثم قال (وقد قيل عن أبي قلابة عن أنس وليس بمحفوظ) * قلت * أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث
166

أبى قلابة عن أنس ثم قال سمعه من أنس وسمعه من ابن أبي عائشة فالطريقان محفوظان وفي أحكام القرآن
للطحاوي حدثنا أحمد بن داود ثنا يوسف بن عدي ثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أتقرؤن والإمام يقرأ فقالوا انا لنفعل فقال لا تفعلوا ثم ذكر البيهقي عن علي ما يدل
على القراءة خلف الإمام ثم قال (وفي كل ذلك دلالة على ضعف ما روى عن علي بخلافه بأسانيد لا تسوى (1) ذكرها
لضعفها) * قلت * قد تقدم ان الصواب ان يقال لا تساوى ثم المروى عن علي منع القراءة خلف الإمام ذكره ابن
167

أبى شيبة في مصنفه فقال ثنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن عبد الرحمن بن الأصبهاني هو ابن عبد الله عن ابن أبي ليلى
عن علي قال من قرأ خلف الامام فقد أخطأ الفطرة ومحمد الأصبهاني قال الذهبي صدوق وقال أبو حاتم لا يحتج به
وقال في الكاشف اخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجة وقواه ابن حبان وباقي السند على شرط الصحيح
وقد جاء لمحمد بن الأصبهاني في ذلك متابعة فروى الدارقطني في سننه من طريق عبد العزيز بن محمد ثنا
قيس عن عبد الرحمن بن الأصبهاني فذكره بسنده وهذا الأثر وان اضطرب سنده لكنه من هذا الوجه لا بأس به
168

وروى عبد الرزاق في مصنفه عن داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال قال على من قرأ مع الامام فليس على الفطرة
قال وقال ابن مسعود ملئ فوه ترابا قال وقال عمر بن الخطاب وددت ان الذي يقرأ خلف الامام في فيه حجر وقال
صاحب التمهيد ثبت عن علي وسعد وزيد بن ثابت انه لا قراءة مع الامام لا فيما اسرو لا فيما جهر وروى عبد الرزاق
عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال وددت ان الذي يقرأ خلف الامام ملى فوه ترابا وعن
معمر عن أبي إسحاق ان علقمة قال وددت ان الذي يقرأ خلف الامام ملئ فوه احسبه قال ترابا أو رضفا وقال ابن أبي
شيبة ثنا الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال أول ما أحدثوا القراءة خلف الإمام وكانوا لا يقرؤن ثم ذكر
169

البيهقي (عن ابن مسعود انه قرأ خلف الامام في الظهر والعصر) * قلت * في سنده شريك هو القاضي قال البيهقي
في باب الرجل يأخذ حقه ممن يمنعه (لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث) وقال في باب من زرع في ارض غيره بغير اذنه (كان يحيى القطان لا يروى عنه ويضعف حديثه جدا) وقد مر عن ابن مسعود خلاف هذا وجاء أيضا عنه
بسند صحيح انه لا قراءة خلف الامام وقال ابن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل قال جاء رجل
إلى عبد الله فقال اقرأ خلف الامام فقال إن في الصلاة شغلا وسيكفيك قراءة الإمام ثم ذكر البيهقي (ان ابن عباس
ممن روى عنه القراءة خلف الإمام) * قلت * روى عنه خلاف هذا قال الطحاوي في أحكام القرآن ثنا إبراهيم بن
170

أبى داود ثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني، ثنا حماد بن سلمة عن أبي جمرة قلت لابن عباس اقرأ والامام بين يدي
قال لا ثم ذكر البيهقي (ان أبا الدرداء أو جابرا منهم) * قلت * قد جاء عنهما خلاف هذا فذكر البيهقي في باب من قال
لا يقرأ حديث جابر من كان له امام فقراءة الإمام له قراءة ثم قال (الصحيح انه عن قول جابر) ثم ذكر حديث أبي الدرداء
(ما أرى الامام إذا أم القوم الا قد كفاهم) ثم حكى (عن الدارقطني أنه قال الصواب انه من قول أبى الدرداء) ثم ذكر البيهقي
(ان ابن عمر ممن روى عنه القراءة خلف الإمام) * قلت * قد قدمنا في الباب السابق ان المشهور خلاف هذا
171

ثم ذكر ذلك عن الخدري ثم عن أنس * قلت * في سنديهما العوام بن حمزة هو المازني قال ابن الجوزي في كتاب
الضعفاء قال يحيى ليس حديثه بشئ وقال احمد له أحاديث مناكير *
* قال * (باب تحليل الصلاة بالتسليم)
ذكر فيه (قوله عليه السلام إنما يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بإصبعه ويسلم على أخيه) * قلت * قرن السلام
بالإشارة بالإصبع ولا خلاف ان الإشارة بها ليست بواجبة ثم ذكر حديث على (واحلالها التسليم) ثم قال (روينا
ذلك في حديث الخدري وغيره وفي ذلك دلالة على ضعف ما انا) فذكر بسنده (عن عاصم بن ضمرة عن علي قال
172

إذا جلس مقدار التشهد ثم احدث فقد تمت صلاته) ثم قال (عاصم بن ضمرة ليس بالقوى وعلى لا يخالف ما رواه عن
النبي صلى الله عليه وسلم) * قلت * حديث على في سنده ابن عقيل متكلم فيه وقال البيهقي في باب لا يتطهر بالمستعمل
(أهل العلم يختلفون في الاحتجاج برواياته وحديث الخدري في سنده أبو سفيان طريف السعدي قال أبو عمر اجمعوا
على أنه ضعيف الحديث) كذا في الامام وقال البيهقي في باب الماء الكثير لا ينجس ما لم يتغير (ليس بالقوى) تم على
تقدير صحة الحديث قال أبو عمر لا يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون الا بالتسليم الا بضرب من دليل الخطاب
وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر انتهى كلامه وعاصم وثقه ابن المديني وأحمد بن عبد الله وروى عنه أصحاب السنن
الأربعة وقوله وعلى لا يخالف ما رواه لخصمه ان يعكس الامر ويجعل قوله دليلا على نسخ ما رواه إذ لا يظن به انه
يخالف النبي عليه السلام الا وقد ثبت عنده نسخ ما رواه وهذا على تقدير تسليم صحة الحديث وثبوت دلالته على
المدعى وروى عن جماعة من السلف كقول على فروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء في من احدث
في صلاته قبل ان يتشهد قال حسبه فلا يعيدوا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء إذا رفع الامام رأسه من السجود
في آخر صلاته فقد تمت صلاته وان احدث وعن قتادة عن ابن المسيب فيمن يحدث بين ظهراني صلاته قال إذا قضى
173

الركوع والسجود فقد تمت صلاته وعن الثوري عن منصور قلت لإبراهيم الرجل يحدث حين يفرغ من
السجود في الرابعة وقبل التشهد قال تمت صلاته وقد روى أبو داود من حديث أبي سعيد قال عليه السلام إذا شك
أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن علي اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت
الركعة نافلة والسجدتان مرغمتي الشيطان الحدث فلو كان السلام ركنا واجبا لم يصح النفل مع بقائه وروى
الجماعة من حديث عبد الله بن بحينة انه عليه السلام قام من اثنتين ولم يجلس فلما قضى صلاته ونظرنا تسلميه سجد
سجدتين ثم سلم فدل على أن الصلاة تنقضي قبل التسليم وبدونه ثم ذكر البيهقي حديث ابن مسعود في التشهد
وفي آخره (إذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك) إلى آخره ثم اخرج (عن أبي على الحسن بن علي
الحافظ قال وهم زهير في روايته عن الحسن بن الحر وادرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من كلامه وهو
قوله إذ فعلت هذا فقد قضيت صلاتك وهذا إنما هو عن ابن مسعود كذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان
عن الحسن بن الحر) ثم أخرجه البيهقي من طريق غسان بن الربيع (ثنا عبد الرحمن بن ثابت) فذكره وفي آخره
(قال ابن مسعود إذا فرغت من هذا فقد قضيت صلاتك) * قلت * في هذا السند نظر غسان هذا ضعفه الدارقطني
174

وغيره ذكره الذهبي وعبد الرحمن بن ثابت ذكر البيهقي في باب التكبير أربعا أي في العيدين (ان ابن معين ضعفه)
وبمثل هذا لا تعلل رواية الجماعة الذين جعلوا هذا الكلام متصلا بالحديث وعلى تقدير صحة السند الذي روى فيه
موقوفا فرواية من وقف لا تعلل بها رواية من رفع لان الرفع زيادة مقبولة على اعرفه من مذاهب أهل الفقه
والأصول فيحمل على أن ابن مسعود سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فرواه كذلك مرة وأفتى به مرة أخرى
وهذا أولى من جعل من كلامه إذ فيه تخطيئة الجماعة الذين وصلوه ثم لو سلمنا حصول الوهم في رواية من أدرجه
لا يتعين أن يكون الوهم من زهير بل ممن رواه عنه لان شبابة رواه عنه موقوفا كما ذكر البيهقي هنا ثم قال (وإن كانت
اللفظة الأولى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمعلوم ان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود تشهد الصلاة كان
في ابتداء ما شرع التشهد ثم كان بعده شرع الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قولهم قد عرفنا السلام
عليك فكيف الصلاة عليك ثم شرع التسليم من الصلاة معه أو بعده فصار الامر إليه) * قلت * السلام على النبي
صلى الله عليه وسلم مذكور في تشهد عمر وغيره فيحتمل أن يكون عرفوا السلام من ذلك لا من تشهد ابن مسعود
فلا يلزم تقدمه ثم لو سلمنا ان التسليم من الصلاة متأخر عن تشهد ان مسعود فليس في حديث التسليم ما يقتضي
175

تعيينه وانه لا يجوز الخروج بغيره كما مر فليس بمخالف لحديث إذا قلت هذا حتى كون ناسخا له ثم قال البيهقي
(والذي يؤكد هذا يعنى تأخر التسليم ما انا) فذكر بسنده (عن عطاء بن أبي رباح انه صلى الله عليه وسلم كان
إذا قضى التشهد في الصلاة اقبل على الناس بوجهه قبل ان ينزل التسليم) ثم قال (وهذا وإن كان مرسلا فهو موافق
للأحاديث الموصولة المسندة في التسليم) * قلت * مقصوده اثبات التسليم وانه متأخر وذلك لا يثبت بهذا
الحديث عنده لارساله ولا يوجد ذلك في أحاديث التسليم فموافقة هذا الحديث لها في غير الموضع المقصود لا تنفع *
(باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين)
ذكر فيه من حديث عبد الله بن جعفر (عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه انه عليه السلام سلم تسليمتين)
* قلت * في الاستذكار روى عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بسنده انه
عليه السلام كان يسلم تسليمة واحدة قال أبو عمر هذا وهم واما الحديث كما رواه ابن المبارك وغيره عن مصعب بسنده
انه عليه السلام كان يسلم عن يمينه ويساره *
176

* قال * (باب جواز الاختصار على تسليمة واحدة)
ذكر فيه حديث عائشة (كان عليه السلام يسلم تسليمة واحدة) ثم قال (تفرد به زهير بن محمد) * قلت * سكت
عنه وعن الراوي عنه وهو عمرو بن أبي سلمة وقال صاحب الاستذكار ذكروا هذا الحديث لابن معين فقال عمرو
ابن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما وذكر الترمذي الحديث ثم قال قال محمد بن إسماعيل زهير بن محمد أهل الشام
يروون عنه مناكير ورواية أهل العراق عنه أشبه وقال البيهقي في باب الغسل من غسل الميت (قال البخاري
روى عن أهل الشام أحاديث مناكير وقال النسائي ليس بالقوى وعمرو بن أبي سلمة ذكر صاحب الكمال انه دمشقي)
ثم قال البيهقي (وروى عن أنس وسمرة وسلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم) ثم ذكر حديث
سمرة ولفظه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمة فبالة وجهه فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره)
* قلت * هذا الحديث غير مطابق لمدعاه وتبويبه إذ فيه أكثر من تسليمة واحدة وعده صاحب التمهيد من
179

الأحاديث التي ذكر فيها تسليمتان وفيه نظر *
* قال * (باب حذف التسليم)
ذكر فيه حديثا عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ثم قال
(رواه عبدان عن ابن المبارك عن الأوزاعي فوقفه وكان تقصيرا من بعض الرواة) * قلت * أخرجه أبو داود
مرفوعا من حديث الفريابي عن الأوزاعي وذكر ابن القطان ان أبا داود قال باثره ان الفريابي لما رجع من مكة ترك
رفعه وقال نهاني أحمد بن حنبل عن رفعه فقال عيسى بن يونس الرملي نهاني ابن المبارك عن رفعه فهذا يقتضى ترجيح
الوقف وانه ليس بتقصير من بعض الرواة كما زعم البيهقي على أن مدار الحديث موقوفا ومرفوعا على قرة هو ابن
عبد الرحمن بن حيوئيل وقد ضعفه ابن معين وقال احمد منكر الحديث جدا ولهذا قال ابن القطان لا يصح موقوفا
ولا مرفوعا *
180

* قال * (باب لا يسلم المأموم حتى يسلم الامام)
ذكر فيه حديث عتبان في صلاته صلى الله عليه وسلم بهم (قال ثم سلم وسلمنا حين سلم) ثم قال (رواه البخاري
في الصحيح عن حبان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مغمر) * قلت * وهذه حكاية فعل وهو لا يدل على
181

الوجوب ثم كلامه يوهم ان الشيخين أخرجاه بهذا اللفظ وليس في الصحيحين فيما علمت قوله ثم سلم وسلمنا حين
سلم ولكن أصل الحديث في الكتابين وذلك لا ينفع الفقيه الذي يقصد استنباط الأحكام إذا لم يكن موضع
الاستنباط مذكور فيهما وإنما هذا اللفظ المستشهد به في كتاب النسائي *
182

* قال * (باب الاسرار بالقراءة في الظهر والعصر ووجوب القراءة فيهما)
* قلت * كان الأنسب ان يذكر هذا الباب وما معه من الأبواب المتعلقة بالقراءة فيما تقدم ثم إن خبابا وأبا قتادة
حكيا انه عليه السلام قرأ وذلك فعل وهو بمجرده لا يدل على الوجوب وكذلك حديث زيد بن ثابت مع أنه
لم يقطع بأنه قرأ *
193

* قال * (باب القنوت في الصلوات)
* قلت * مذهب الشافعي القنوت في جمع الصلوات الحادثة والسلف منهم من نفى القنوت ومنهم من أثبته في البعض
ولم يقل أحد منهم بالقنوت في الجميع الا الشافعي كذا ذكر الطحاوي قال ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم محاربا للمشركين
إلى أن توفاه الله ولم يقنت في الصلوات *
197

* قال * (باب القنوت في سائر الصلوات غير الصبح)
* قلت * ما ذكره البيهقي في هذا الباب من حديث انس ثم تركه وعزاه إلى مسلم يعم سائر الصلوات وفي مصنف
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري كأن يقول من أين اخذ الناس القنوت ويعجب ويقول إنما قنت رسول الله صلى الله
200

عليه وسلم شهرا ثم ترك ذلك وروى أبو حنيفة في مسنده عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لم يقنت
رسول الله صلى الله عليه وسلم الا شهرا حارب حيا من المشركين فقنت يدعو عليهم وفي الموطأ مالك عن نافع ان ابن عمر
كان لا يقنت في شئ من الصلوات *
* قال * (باب الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح)
ذكر فيه حديث انس (ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا) ثم قال (قال
أبو عبد الله يعنى الحاكم صحيح سنده ثقة رواته) * قلت * كيف يكون سنده صحيحا ورواية عن الربيع أبو جعفر عبسي
ابن ماهان الرازي متكلم فيه قال ابن حنبل والنسائي ليس بالقوى وقال أبو زرعة يهم كثيرا وقال الفلاس سئ الحفظ وقال
ابن حبان يحدث بالمناكير عن المشاهير قال البيهقي (وقد رواه إسماعيل بن مسلم وعمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس الا انا
لا نحتج بإسماعيل ولا بعمرو) ثم قال (ولحديثهما هذا شاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن خلفائه) ثم ذكر منها حديث
خليد بن دعلج (عن قتادة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقنت وخلف عمر فقنت وخلف
عثمان فقنت) * قلت * يحتاج ان ينظر في امر خليد هل يصلح ان يستشهد به أم لا فان ابن حنبل وابن معين والدارقطني
ضعفوه وقال ابن معين مرة ليس بشئ وقال النسائي ليس بثقة ولم يخرج له أحد من الستة وفي الميزان عده الدارقطني
201

من المتروكين ثم إن المستغرب من حديث انس المتقدم قوله ما زال يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا وليس ذلك
في حديث خليد وإنما فيه انه عليه السلام قنت وذلك معروف وإنما المستغرب دوامه حتى فارق الدنيا فعلى تقدير صلاحية
خليد للاستشهاد به كيف يشهد حديثه لحديث انس ثم ذكر من الشواهد حديث يحيى بن سعيد (ثنا العوام بن حمزة سألت
أبا عثمان عن القنوت في الصبح قال بعد الركوع قلت عمن قال عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم) ثم قال (اسناد
حسن ويحيى بن سعيد لا يحدث الا عن الثقات عنده) * قلت * كيف يكون اسنادا حسنا والعوام تقدم قريبا ان يحيى
قال ليس بشئ وقال احمد له أحاديث مناكير ورواية يحيى بن سعيد عنه ان دلت على ثقته عنده كما مر فما ذكرناه يدل
على ضعفه والجرح مقدم على التعديل وقد اخرج ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن أبي مالك الأشجعي قال قلت
لأبي يا أبت صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبى بكر وعمر وعثمان فما رأيت أحدا منهم يقنت فقال يا بنى هي
محدثه ورواه أيضا عن ابن إدريس عن أبي مالك بمعناه والسندان صحيحان فالأخذ بذلك اولي مما رواه العوام
وحديث أبي مالك ذكره البيهقي فيما بعد في باب من لم ير القنوت في الصبح وأخرجه ابن حبان في صحيحه ولفظه صليت
خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف أبى بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف
عثمان فلم يقنت وصليت خلف على فلم يقنت ثم قال يا بنى انها بدعة ثم اخرج البيهقي (عن طارق قال صليت خلف عمر
الصبح فقنت وعن عبيد بن عمير قال سمعت عمر يقنت ههنا في الفجر بمكة وعن عبيد بن عمير عن عمر مثله) ثم قال (وهذه
روايات صحيحة موصولة) * قلت * كيف تكون صحيحة وفي الأسانيد الثلاثة محمد بن الحسن البربهاري قال ابن
الجوزي في كتابه قال البرقاني كان كذابا وقال الدارقطني خلط الجيد بالردى فافسده وفي السند الثاني مع البربهاري
202

يحيى بن سليم هو الطائفي قال في الكبير في باب من كره اكل الطافي كثير الوهم سئ الحفظ وقال النسائي ليس بالقوى
وقال الرازي لا يحتج به وفى الميزان قال احمد رأيته يخلط في أحاديث فتركته فظهر بهذا انها ليست بروايات صحيحة
بل المروى عن عمر بالأسانيد الصحيحة انه لم يقنت فيها رواية أبى مالك الأشجعي وقد تقدمت عن قريب ومنها ما أخرجه
ابن أبي شيبة فقال ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد وعمرو بن ميمون انهما صليا خلف
عمر الفجر فلم يقنت وهذا الأثر أخرجه البيهقي فيما بعد في باب من لم ير السجود في ترك القنوت من حديث سفيان بسنده
المذكور وقال ابن أبي شيبة أيضا ثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم ان الأسود وعمرو بن ميمون صليا
خلف عمر الفجر فلم يقنت وقال أيضا ثنا وكيع ثنا ابن أبي خالد عن أبي الضحى عن سعيد بن جبير ان عمر كان لا يقنت في الفجر
ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي خالد وهذه أسانيد صحيحة وفي التهذيب لابن جرير الطبري روى شعبة عن
قتادة عن أبي مجلز سألت ابن عمر عن قنوت عمر فقال ما رأيته ولا شهدته وعن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عمر مثله وقال
الشعبي كان عبد الله لا يقنت ولو قنت عمر لقنت عبد الله وعبد الله يقول لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا
وشعبا لسلكت وادى عمر وشعبه وقال إبراهيم وقتادة لم يقنت أبو بكر وعمر حتى مضيا وروى شعبة عن قتادة عن أبي
مجلز قلت لابن عمر الكبر يمنعك من القنوت قال لا احفظه عن أحد وقال قتادة عن علقمة عن أبي الدرداء قال لا قنوت
في الفجر ثم اخرج البيهقي (عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال صليت خلف عمر بن الخطاب في السفر والحضر فما كان
قنت الا في صلاة الفجر) ثم قال (وفي هذا دليل على اختصار وقع في الحديث الذي انا) فاق بسنده (عن منصور
عن إبراهيم ان الأسود وعمرو بن ميمون قال صلينا خلف عمر الفجر فلم يقنت) ثم قال (منصور وإن كان احفاظ
وأوثق من حماد بن أبي سليمان فرواته حماد في هذا توافق مذهب المشهور عن عمر في مذهب القنوت) * قلت * لما
انتفع البيهقي برواية حماد ههنا ذكر ما يدل على حفظه وثقته لأنه إذا كان منصور احفظ وأوثق منه كان هو في نفسه
حافظ ثقة وخالف ذلك في باب الزنا لا تحرم الحلال فضعفه وليست رواية منصور مختصرة من رواية حماد بل معارضة لها
203

ومع جلالة منصور تابعه على روايته الأعمش فرواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن منصور والأعمش عن
إبراهيم فذكره كذلك وتابعه أيضا الحسن بن عبيد الله كما تقدم وقد روى عن حماد ما هو موافق لرواية منصور
فذكر عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود قال صلى بنا عمر زمانا لم يقنت وفي التهذيب
لابن جرير الطبري روى شعبة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال صليت مع عمر في السفر والحضر مالا أحصى
فكان لا يقنت في الصبح وروى أبو حنيفة في مسنده عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال ما قنت أبو بكر ولا عمر
ولا عثمان ولا قنت على حتى حارب أهل الشام فكان يقنت وفي مسنده أيضا عن حماد عن إبراهيم عن
الأسود قال صحبت عمر بن الخطاب سنين فلم أره قانتا في صلاة الفجر والطرق التي أوردها البيهقي
عن عمر في القنوت لا يخلو عن نظر كما مر بيانه فلا أدري من أين اشتهر ذلك عنه بل المشهور عنه عدمه على
ما يقتضيه الأسانيد الصحيحة التي ذكرناها ثم اخرج البيهقي من طريق أسيد بن عاصم (عن سعيد بن عامر ثنا عوف
عن أبي عثمان النهدي صليت خلف عمر ست سنين فكان يقنت) * قلت * ليس فيه ان قنوته كان في الفجر ثم قال البيهقي
(ورواه سليمان التيمي عن أبي عثمان ان عمر قنت في صلاة الصبح) * قلت * ذكر البيهقي هذه الرواية في الباب الذي
بعد هذا وليس فيها ذكر لصلاة الصبح ثم خرج بعد من حديث أبي حصين (عن عبد الله بن معقل قال قنت على في الفجر)
ثم قال (وهذا عن علي صحيح مشهور) * قلت * قد اضطرب سند هذا الأثر فرواه ابن أبي شيبة من طريق أبى حصين
عن عبد الرحمن بن معقل قال قنت في الفجر رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وأبو موسى وقد تقدم ان
ابن حبان اخرج في صحيحه عن أبي مالك انه صلى خلف على فلم يقنت ثم ذكر البيهقي (عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي
قال كأني اسمع عليا في الفجر حين قنت) إلى آخره * قلت * يحتاج إلى النظر في امر الكاهلي هذا وكذلك عبد الله
ابن غنام المذكور في السند وفي مصنف ابن أبي شيبة عن هشيم ان عروة الهمداني هو أبو فروة بن الحارث
204

قال حدثني الشعبي قال لما قنت على في صلاة الصبح أنكر الناس ذلك فقال على أنما استنصرنا على عدونا وهذا سند
صحيح وقال أيضا ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال ذاكرت أبا جعفر القنوت فقال خرج على من عندنا
وما يقنت وإنما قنت بعد ما اتاكم وهذا أيضا سند صحيح وأبو جعفر أظنه الباقر وروايته عن علي مرسلة فدل هذان
الاثران على أن القنوت في الفجر ما كان معروفا ولم يفعله على قديما وإنما فعله بعد لضرورة الاستنصار إلى العدو
وقد تقدم ان أبا حنيفة اخرج في مسنده عن علي نحو هذا ثم ذكر البيهقي من طريق شريك هو النخعي (عن عثمان
ابن أبي زرعة عن عرفجة صليت مع ابن مسعود صلاة الفجر فلم يقنت وصليت مع علي فقنت) * قلت * شريك
النخعي القاضي قال البيهقي في باب من زرع ارض غيره بغير اذنه (مختلف فيه كان يحيى القطان لا يروى عنه ويضعف
حديثه جدا) واخرج ابن أبي شيبة هذا الأثر فقال ثنا وكيع ثنا مسعر عن عثمان الثقفي هو ابن أبي زرعة عن عرفجة
ان ابن مسعود كان لا يقنت في الفجر ولا ذكر لعلى في هذه الرواية ومسعر ثبت حجة لا نسبة بينه وبين شريك قال
شعبة كان يسمى مسعر المصحف ثم خرج البيهقي (عن أبي رجاء عن ابن عباس انه قنت في صلاة الصبح) * قلت *
في مصنف ابن أبي شيبة ثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور حدثني مجاهد وسعيد بن جبير ان ابن عباس كان
لا يقنت في صلاة الفجر وهذا سند صحيح واخرج من طريق آخر عن سعيد بن جبير ان ابن عباس وابن عمر كانا
لا يقنتان في الفجر واخرج من طريق آخر عن عمر ان بن الحارث قال صليت مع ابن عباس في داره صلاة الصبح
فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده وفي تهذيب الطبري قال سعيد بن جبير لم يكن عمر يقنت وصليت مع ابن عمرو ابن
205

عباس الصبح فكانا لا يقنتان وقال سعيد بن جبير هو بدعة وسمعت ابن عمر يقول ذلك فهذه رواية جماعة عن ابن
عباس فهي أولى من رواية واحد *
* قال * (باب الدليل على أنه يقنت بعد الركوع)
ذكر فيه حديث سفيان (عن عاصم عن أنس قال إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فقلت كيف القنوت
قال بعد الركوع) ثم قال البيهقي (فهو ذا قد أخبر ان القنوت المطلق المعتاد بعد الركوع) * قلت * لم يخرج
هذه الرواية صاحبا الصحيح بل الذي خرجاه ما ذكره البيهقي فيما تقدم من رواية عبد الواحد بن زياد (ثنا عاصم
الأحول سألت انس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده قال قبله قلت إن فلانا
اخبرني عنك انك قلت بعد الركوع قال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا انه كان
206

بعث قوما) إلى آخر الحديث فأخبر في هذه الرواية الصحيحة ان القنوت المطلق المعتاد هو قبل الركوع وان الذي
بعده إنما كان شهرا وخرج البيهقي في هذا الباب وعزاه إلى الصحيحين (عن أنس انه عليه السلام قنت بعد الركوع
يسيرا) ثم على تقدير صحة رواية سفيان عن عاصم لم يخبر فيها بان القنوت المطلب المعتاد بعد الركوع كما زعم البيهقي
وإنما أخبر عن القنوت المتقدم الذي كانت مدته شهرا واحدا انه بعد الركوع فالألف واللام في القنوت للعهد
ويتعين هذا الحمل حتى لا يتضاد الروايتان ويدل على هذا ما ذكره عبد الرزاق في كتابه وصححه ابن القطان عن
207

أبى جعفر عن عاصم عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع بدعو على احياء من احياء
العرب وكان قنوته قبل ذلك وبعده قب الركوع ثم ذكر البيهقي رواية العوام (عن أب عثمان ان أبا بكر وعمر فتنافى
الصبح بعد الركوع وفي رواية بزيادة عثمان) * قلت * قد تقدم ما يعارض هذا وان العوام متكلم فيه ثم ذكر (عن يزيد
ابن أبي زياد أشياخنا يحدثون ان عليا كان يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع) * قلت * يزيد مضعف حكى
البيهقي تضعيفه عن ابن معين فيما مر في باب رفع اليدين عند الافتتاح خاصة ثم إنه روى عن الأشياخ وهم مجهولون
208

وأولى من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة فقال ثنا هشيم ثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي ان عليا كان يقنت
في صلاة الصبح قبل الركوع *
* قال * (باب دعاء القنوت)
ذكر فيه (عن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه قال صليت خلف عمر صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع
اللهم إياك نعبد) إلى آخره * ثم قال (كذا قال قبل الركوع وإن كان اسناد صحيحا فمن روى عن عمر قنوته بعد الركوع
أكثر فقد رواه أبو رافع وعبيد بن عمير وأبو عثمان النهدي وزيد بن وهب والعدل أولى بالحفظ من الواحد) * قلت *
209

لم يذكر لرواية هؤلاء سندا الا لرواية عبيد بن عمير خاصة وقد روى عنه وعن زيد بن وهب خلاف ذلك * قال ابن أبي
شيبة ثنا هشيم ثنا يزيد بن أبي زياد ثنا زيد بن وهب أن عمر قنت في الصبح قبل الركوع واخرج أيضا عن أبي
عثمان عنه انه قنت قبل الركوع وأخرجه أيضا من طريقين عن عبيد بن عمير عنه واخرج أيضا عن ابن معقل ان
210

عمرو عليا وأبا موسى قنتوا في الفجر قبل الركوع فليس الراوي عن عمر انه قنت قبل الركوع واحدا كما زعم بل هم
خمسة الواحد ذكره البيهقي والأربعة ذكرهم ابن أبي شيبة وهؤلاء أكثر مما ذكرهم البيهقي فهم أولى بالحفظ *
211

(باب من لم ير القنوت في الصبح)
ذكر فيه (عن ابن مجلز صليت مع ابن عمر الصبح فلم يقنت فقلت لا أراك تقنت فقال ما احفظه عن أحد من أصحابنا)
ثم قال البيهقي (نسيان بعض الصحابة أو غفلته عن بعض السنن لا يقدح في رواية من حفظه) ثم ذكر (عن بشر بن حرب
سمعت ابن عمر يقول أرأيت قيامهم عند فراغ القارئ من السورة هذا القنوت انها لبدعة ما فعله رسول الله صلى الله
عليه وسلم الأشهر اثم تركه) ثم قال (بشر بن حرب الندبي ضعيف فان صحت روايته عن ابن عمر ففيها دلالة على أنه إنما
أنكر القنوت قبل الركوع) * قلت * حكى البيهقي في الخلافيات عن الحاكم أنه قال الصحيح عن ابن عمر ما رواه
أبو الشعثاء وأبو الأسود وأبو مجلز انه كان لا يرى القنوت وقال ما احفظه عن أحد من أصحابنا قال وهذه سنة خفيت
على ابن عمر انتهى كلامه ونسيانهم أو غفلتهم في غاية البعد بل لم يغفل ابن عمر عن ذلك فقد روى عن النبي عليه السلام انه
قنت فما ذكره البيهقي فيما تقدم في باب القنوت بعد الركوع فترك ابن عمر وغيره ذلك دليل على أنه عليه السلام ما داوم
عليه وانه كان ثم نسخ والذي رآه ابن عمر ورواه من القنوت إنما كان بعد الركوع كما تقدم وبشر الندبي قال فيه
213

ابن عدي لا اعرف في رواياته حديثا منكر أو هو عندي لا بأس به وفي سؤالات أبى جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلى
ابن المديني سألت عليا عن بشر بن حرب فقال كان ثقة عندنا فان صحت روايته عن ابن عمر فقوله ما فعله الا شهرا ثم تركه
معناه ترك القنوت بعد الركوع لأنه هو الذي رآه ابن عمر يفعله وكذا صرح انس فيما تقدم ان قنوت النبي عليه السلام
شهرا إنما كان بعد الركوع أخرجه الشيخان قال البيهقي (وقد روينا عن ابن عباس انه قنت في صلاة الصبح) * قلت *
قد تقدم ان ذلك رواية واحد وان الذين رووا عنه انه لم يقنت في الصبح جماعة *
214

* قال * (باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيها)
ذكر فيه حديث زائدة بن قدامة عن هشام عن الحسن عن عمران بن حصين حدثه * قلت * ذكر البيهقي في باب من
جعل في النذر كفارة يمين حديثا من رواية الحسن عن عمران ثم قال منقطع ولا يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجه
صحيح يثبت مثله وخالفه ابن خزيمة فاخرج في صحيحه حديث هذا الباب من رواية هشام عن الحسن عن عمران
فدل ذلك على صحة سماعه من عمران وقال صاحب الامام رواه الطبراني عن زائدة عن هشام ورجال اسناده ثقات *
216

* قال * (باب من قال بترك الترتيب في قضائهن وهو قول طاوس والحسن)
* قلت * في مصنف ابن أبي شيبة ثنا حفص هو ابن غياث عن أشعث هو ابن عبد الله الحداني عن الحسن قال إذا نسي
الصلاة فليبدأ بالأولى فالأولى فان خاف الفوت يبدأ بالتي يخاف فوتها وهذا سند جيد وهو مخالف لما نسبه البيهقي
إلى الحسن وذكر في هذا الباب حديث على (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة
الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشائين بين المغرب والعشاء) ثم قال (وروينا في
الحديث الثابت عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى العصر ثم صلى المغرب بعدها فيحتمل أن يكون فعل ذلك
في يوم وما روينا عن علي عنه صلى الله عليه وسلم في يوم وما رويناه في حديث ابن مسعود وأبى سعيد في يوم آخر ويحتمل
أن يكون المراد بقول علي بن المغرب والعشاء بين غروب الشمس ووقت العشاء فيكون موافقا لرواية جابر والله أعلم)
* قلت * حديث جابر المذكور في الباب السابق صرح فيه ان ذلك كان يوم الخندق وصرح على فيه حديثه انه كان
220

يوم الأحزاب وهو يوم الخندق والقضية واحدة فتعين انهما كانا في يوم واحد لا يومين وتعين التأويل الذي ذكره
البيهقي آخرا والله أعلم *
* قال * (باب من ذكر صلاة وهو في أخرى)
ذكر فيه حديث إسماعيل بن بسام أبى إبراهيم الترجماني (ثنا سعيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فلم يذكرها الا وهو مع الامام فليصل مع الامام فإذا فرغ من
الصلاة فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الامام) ثم قال البيهقي (تفرد الترجماني برواية هذا الحديث
مرفوعا والصحيح انه من قول ابن عمر موقوفا كذا رواه غير أبى إبراهيم يعنى الترجماني عن سعيد) * قلت * الترجماني
اخرج له الحاكم في المستدرك وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه وعن يحيى بن معين ليس به بأس وكذا قال أبو داود
والنسائي ذكر ذلك المزي في كتابه ومشهور عن ابن معين انه إذا قال عن شخص ليس به بأس كان توثيقا منه له ففي رواية
الترجماني زيادة الرفع وهي زيادة ثقة فوجب قبولها على مذاهب أهل الفقه والأصول ثم على تقدير تسليم انه قول ابن عمر
فقد قال الطحاوي في كتاب اختلاف العلماء لا يعلم عن أحد من الصحابة خلافه وكذا ذكر صاحب التمهيد وذكر في
221

الاستذكار قول ابن عمر ثم قال أوجب الترتيب أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والليث وأوجبه ابن حنبل في ثلاث
سنين وقال اخذ بقول ابن المسيب في من ذكر صلاة في وقت صلاة كمن ذكر العشاء آخر وقت صلاة الفجر قال يصلى
الفجر ولا يضيع صلاتين * قال الا ثرم قيل لأحمد بعض الناس يقول إذا ذكرت صلاة وأنت في أخرى لا تقطعها وإذا
فرغت قضيت تلك ولا إعادة عليك فأنكره وقال ما اعلم أحدا قاله واعرف من قال اقطع وانا خلف الامام وأصلي التي
ذكرت لقوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها قال هذا شنيع ان يقطع وهو وراء الامام ولكنه يتمادى معه ثم يصلى التي
ذكر ولا يعيد هذه وذكر أبو عمر انه نقض أصله المذكور أولا ثم ذكران الزهري يفتى بقول ابن عمر وهو الذي يروى
قوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها فان الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكرى وبهذا الحديث يحتج من قدم الفائتة على
الوقتية وان خرج الوقت قالوا جعل ذكرها وقتالها فكأنهما صلاتان اجتمعتا في وقت فليبدأ بالأولى *
* قال * (باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع)
ذكر فيه حديثين ثم قال (وروى فيه حديث منقطع هو أحسن من الموصولين قبله) ثم أخرجه من طريق سالم بن
222

غيلان (عن يزد بن أبي حبيب انه عليه السلام مر على امرأتين تصليان) الحديث * قلت * ظاهر كلامه انه ليس
في هذا الحديث الا الانقطاع وسالم متروك حكاه الميزان عن الدارقطني *
223

* قال * (باب عورة المرأة الحرة)
قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها * ذكر في هذا الباب من طريق عقبة بن الأصم (عن عطاء بن أبي رباح
عن عائشة قالت ما ظهر منها الوجه والكفان) * قلت * سكت عن عقبة وهو متكلم فيه قال ابن معين ليس بثقة وعنه قال
225

ليس بشئ وقال الذهبي ضعفه الفلاس وغيره * فان قلت * ذكر البيهقي هذا الأثر أولا من جهة ابن عباس ثم استشهد
على تلك الرواية برواية عطاء عن عائشة فجاءت رواية عقبة استشهادا فلذلك سكت عنه البيهقي اعتماد على الرواية
الأولى * قلت * قد ذكر البيهقي عقبة هذا في باب من زرع ارض غيره بغير اذنه فلم يسكت عنه بل قال (ضعيف
لا يحتج به) مع أن روايته هناك وقعت متابعة لرواية غيره *
226

* قال * (باب عورة الرجل)
ذكر فيه حديث جر هدو محمد بن جحش وابن عباس في الفخذ ثم قال (وهذه أسانيد صحيحة يحتج بها) قلت * في
227

حديث جرهد ثلاث علل * إحداها * ان في سنده اضطرابا بينه ابن القطان وغيره * والثانية * ان عبد الرحمن أبا زرعة
مجهول الحال * والثالثة * ان الترمذي أخرجه ثم قال ما أرى اسناده بمتصل * وفي حديث ابن جحش أيضا علتان
* إحداهما * انه مختلف الاسناد حكاه صاحب الامام عن الدارقطني * والثانية * ان أبا كثير الراوي عن لم اعرف اسمه
ولا حاله وخطأ ابن مندة من جعله من الصحابة وحديث ابن عباس في سنده أبو يحيى القتات متكلم فيه قال
228

ابن معين في حديثه ضعف وقال ابن حنبل ضعيف روى عنه إسرائيل أحاديث مناكير وقال النسائي ليس بالقوى وذكر
ابن الصلاح ان الثلاثة متقاعدة عن الصحة *
* قال * (باب من زعم أن الفخذ ليست بعورة)
ذكر فيه دخول عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم والاختلاف في لفظه ثم قال (إنما يدل على أن الركبتين ليستا بعورة وعلى
229

ذلك دل حديث عمرو بن شعيب) * قلت * حديث عمرو مذكور في الباب الذي قبل هذا الباب وقوله ما تحت
السرة وفي رواية كل شئ أسفل من سرته يدل على أن الركبة عورة لأنه لو اقتصر على ذلك شمل سائر البدن فلما قال
إلى ركبته اسقط ما عداها كقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق وأيضا لما احتمل الدخول وعدمه كان اعتبار الحظر
230

وايجاب الستر أولى ثم ذكر (عن حماد بن سلمة انا ابن عون عن محمد بن سيرين ان أبا هريرة قبل سرة
الحسن) * قلت * رواه من هو أوثق من حماد فخالفه في لفظه فأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين
من حديث أزهر بن سعد السمان ثنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة لقى الحسن بن علي فقال رأيت رسول الله
231

صلى الله عليه وسلم بطنك فاكشف الموضع الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبله فكشف له
الحسن فقبله *
232

* قال * (باب من تبسم في صلاته أو ضحك فيها)
ذكر فيها (عن جابر قال التبسم لا يقطع الصلاة ولكن القرقرة) ثم قال هذا هو المحفوظ موقوف وقد رفعه
251

ثابت بن محمد الزاهد وهو وهم منه) * قلت * في هذا نظر فان ثابتا هذا روى عنه البخاري ووثقه مطين وقال أبو حاتم
صدوق وإذا كان كذلك فهو ثقة وقد زاد الرفع فوجب ان تقبل على ما عرف *
252

* قال * (باب من احدث في صلاته قبل التسليم)
ذكر فيه حديث (لا ينصرف حتى يسمع صوتا) * قلت * مقتضاه انه ينصرف عند سماع صوت أو وجود ريح
253

وخصم البيهقي يقول بذلك ولكنه يزيد على ذلك أنه بعد الانصراف يتوضأ ويبنى على صلاته بدليل آخر سيأتي
في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى ثم ذكر في آخره حديث علي بن طلق * قلت * ذكر ابن حبان في صحيحه هذا الحديث
ثم قال لم يقل وليعد صلاته الا جرير وقال البيهقي في باب اقرار الوارث بوارث نسب جرير بن عبد الحميد إلى سوء
254

الحفظ في آخر عمره وفي الميزان للذهبي ذكر البيهقي ذلك في سننه في ثلاثين حديثا لجرير وقال ابن حنبل لم يكن
بالذكي في الحديث اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول حتى قدم عليه بهز فعرفه *
* قال * (باب من قال يبنى من سبقه الحدث)
ذكر فيه حديث عائشة (إذا قاء أحدكم في صلاته) * قلت * الكلام معه على هذا الحديث تقدم في باب ترك الوضوء
من خروج الدم من غير مخرج الحدث ثم ذكر (عن عاصم بن ضمرة عن علي قال من وجد في بطنه رزا أو قيئا
فلينصرف فليتوضأ) ثم أخرجه (عن الحارث عن علي قال أيما رجل دخل في الصلاة فأصابه رز في بطنه أو قيئ
أو رعاف) إلى آخره ثم أخرجه من حديث (ثوير بن سعيد عن علي قال من وجد في بطنه رزا أو كان به بول) إلى آخره *
ثم قال (وفي كل هذا ان صح دلالة على جواز الانصراف بالرز قبل خروج الحدث ثم البناء على ما مضى من
255

الصلاة وروى مثل ذلك عن سلمان) * قلت * تجويز الانصراف عن الصلاة قبل خروج الحدث مخالف للاجماع
فيما علمت ومخالف لقوله عليه السلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ومخالف أيضا لقول على في هذا الأثر
من الطرق كلها فليتوضأ إذ لا وضوء قبل خروج الحدث وقال ابن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر عن سعيد هوان
أبى عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي قال إذا رعف الرجل في صلاته أو قاء فليتوضأ ولا يتكلم وليبن علي صلاته ورجال
هذا السند على شرط الصحيح وخلاس اخرج له الشيخان ولفظ هذا الأثر لا يحتمل التأويل الذي ذكره البيهقي
وظاهر قوله (وروى مثل ذلك عن سلمان) انه إشارة إلى جواز الانصراف قبل خروج الحدث وليس كذلك بل
مراده انه روى عن سلمان مثل ما روى عن ابن عمرو على صرح بذلك في كتاب المعرفة ثم قال (كان الشافعي في القديم
يقول يبنى وقال في الاملاء لولا مذهب الفقهاء لرأيت ان من انحرف عن القبلة لرعاف أو نحوه فعليه الاستيناف
ولكن ليس في الآثار الا التسليم وقد رجع في الجديد إلى قول المسور) * قلت * ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء
256

البناء عن علي وابن عمرو علقمة ثم قال ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة الا شيئا يروى عن المسور بن مخرمة فإنه
قال يبتدئ صلاته وفي الاستذكار لابن عبد البر بناء الراعف على ما صلى ما لم يتكلم ثبت عن عمرو على وابن عمر
وروى عن أبي بكر ولا مخالف لهم من الصحابة الا المسور وحده وروى البناء أيضا عن جماعة الناس بالحجاز والعراق
والشام ولا اعلم في ذلك بينهم اختلافا الا الحسن فإنه ذهب مذهب المسور انه لا يبنى من استدبر القبلة
في الرعاف *
257

* قال * (باب الإشارة برد السلام)
ذكر فيه (عن صهيب انه سلم على النبي عليه السلام فرد إشارة) ثم قال (وروى في هذه القصة باسناد فيه ارسال انه
إشارة بيده) ثم خرج ذلك من حديث ابن عيينة (عن زيد بن أسلم قال عبد الله بن عمر ذهب رسول الله صلى الله
عليه وسلم إلى مسجد بنى عمرو بن عوف الحديث) وفي آخره (انه قيل لزيد أسمعته من ابن عمر فقال اما انا فقد كلمني
وكلمته ولم يقل زيد سمعته) * قلت * يحتمل ان يريد كلمني بهذا الحديث ولا ينافي ذلك قول الراوي عنه ولم يقل
258

سمعته إذ لا يلزم من عدم قوله سمعته ان لا يكون سمعه بل قام قوله كلمني مقام قوله سمعته فاستغنى عنه وما نقله البيهقي
عن الترمذي انه صحح هذا الحديث يدل على ذلك أعني انه سمعه منه وروى ابن ماجة هذا الحديث ولفظه عن زيد
ابن أسلم عن ابن عمرو قد ذكر ابن معين ان زيدا سمع من ابن عمرو روايته عنه مخرجة في الكتب الستة وجمهور أهل
الحديث على أن من أدرك شخصا فروى عنه كانت روايته محمولة على الاتصال سواء كانت بلفظ قال أو عن أو غيرهما *
259

* قال * (باب من لم ير التسليم على المصلي)
ذكر فيه حديث (لا غرار في صلاة ولا تسليم) ثم خرجه من طريق آخر ولفظه (لا غرار في الصلاة ولا تسليم) ثم
قال (قال أحمد بن حنبل فيما أرى أراد ان لا تسلم ولا يسلم عليك وتغرير الرجل بصلاته ان يسلم وهو فيها شاك) ثم خرج
(عن معاوية بن هشام عن سفيان) باسناده أراه رفعه (قال لا غرار في تسليم ولا صلاة) ثم قال (هذا اللفظ يقتضى نفى
الغرار عن الصلاة والتسليم جميعا والاخبار التي مضت تبيح التسليم على المصلى والرد بالإشارة وهي أولى بالاتباع)
260

* قلت * لا يلزم من نفى الغرام عن الصلاة والتسلم تحريم التسليم حتى يكون ذلك معارضا للاخبار المبيحة للتسليم
والرد بالإشارة وحتى يحتاج إلى الترجيح بل الغرار النقصان والغرار في الصلاة نقصان سجودها وركوعها وجميع
أركانها والغرار في التسليم أن يقول المجيب وعليك ولا يقول وعليكم السلام ومنه الحديث الآخر لا تغار التحية ذكر
ذلك الهروي وغيره نعم الرواية الثانية التي لفظها لا غرار في الصلاة ولا تسليم تقتضي التسليم وكذا الرواية الأولى
على تقدير أن يكون قوله ولا تسليم مفتوحة الميم فكان يتعين على البيهقي ان يذكر في هذا الموطن هاتين الروايتين
إذ هما المعارضتان للاخبار المبيحة *
* قال * (باب الإشارة فيما ينوبه)
ذكر في آخره حديثا عن أبي غطفان ثم حكى عن ابن أبي داود (ان أبا غطفان مجهول) * قلت * ابن أبي داود متكلم فيه
واما أبو غطفان فمعروف اخرج له مسلم في صحيحه وروى عنه جماعة ووثقه ابن معين وغيره *
261

* قال * (باب الخط إذا لم يجد عصا)
ذكر فيه حديث حريث عن أبي هريرة ثم ذكر الاختلاف ثم ذكر (عن الشافعي قال في كتاب البويطي ولا يخط بين
يديه الا أن يكون فيه حديث ثابت) قال البيهقي (كأنه عثر على ما نقلناه من الاختلاف في اسناده) * قلت * ذكر
صاحب الاستذكار ان ابن حنبل وابن المديني كانا يصححان هذا الحديث *
270

* قال * (باب الصلاة إلى غير سترة)
ذكر فيه حديث ابن عباس (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار) ثم قال (قال الشافعي يعنى إلى غير سترة)
ثم أعاد البيهقي هذا الكلام عن الشافعي في باب الدليل على أن مرور الحمار لا يفسد وزاد هناك عنه (أنه قال وذلك
يدل على خطأ من زعم أنه صلى إلى سترة وان سترة الامام سترة للمأموم ولذلك لم يقطع مرور الحمار صلاتهم ففي رواية
مالك دليل على أنه صلى إلى غير سترة) * قلت * لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة ولا أدري ما وجه الدليل في رواية
مالك على أنه صلى إلى غير سترة *
273

* قال * (باب من كره الصلاة إلى نائم أو متحدث)
خرج فيه (عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال قلت لعمر بن عبد العزيز
حدثني عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث) ثم قال البيهقي (وهذا أحسن
279

من روى في هذا الباب وهو مرسل) * قلت * صرح في كتاب المعرفة بان ارساله من قبل محمد بن كعب وفيه نظر فان
محمدا صرح بان ابن عباس حدثني وصرح صاحب الكمال بأنه سمع منه فكيف يكون حديثه عنه مرسلا *
280

* قال * (باب لا يجاوز بصره موضع سجوده)
ذكر فيه (عن محمد كان عليه السلام إذا صلى) الحديث ثم أخرجه من طريق سعيد بن أوس (عن ابن عون عن
ابن سيرين عن أبي هريرة) موصولا وقال (الصحيح هو المرسل) * قلت * ابن أوس ثقة وقد زاد الرفع كيف
283

وقد شهد له رواية ابن علية لهذا الحديث موصولا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة كما ذكره البيهقي
في هذا الباب *
* قال * (باب كراهية مسح الحصى)
ذكر فيه من حديث الحميدي (ثنا سفيان ثنا الزهري سمعت أبا الأحوص عن أبي ذر) * الحديث * قال سفيان
(فقال سعد بن إبراهيم الزهري من أبو الأحوص فقال الزهري اما رأيت الشيخ الذي يصلى في الروضة) إلى آخره
* قلت * كذا وقع في نسختين جيدتين من هذا الكتاب الزهري صفة لسعد وهو وإن كان زهريا الا ان الأظهر انه باللام
284

فقال سعد بن إبراهيم للزهري وقد روينا هذا الحديث في مسند الحميدي بسنده المذكور ولفظه فقال له سعد بن
إبراهيم من أبو الأحوص كالمغضب عليه حين حدث عن رجل مجهول لا يعرفه فقال له الزهري إلى آخره وهذا يدل
على أنه باللام كما قلنا *
285

(باب سيماهم في وجوههم من اثر السجود)
ذكر فيه حديث إبراهيم بن أبي الليث الأشجعي عن سفيان عن ثور بن يزيد * قلت * كذا وقع الأشجعي صفة
لإبراهيم في نسختين جيدتين وذكر عن أبي الصلاح أنه قال أراه غلطا وإنما هو عن الأشجعي أو انا الأشجعي وهو
286

عبيد الله الأشجعي صاحب الثوري وإبراهيم بن أبي الليث يروى عن الأشجعي وهو معروف عند أهل الحديث
انتهى كلامه وذكر ابن عدي في الكامل إبراهيم هذا فقال أكثر عن الأشجعي عن الثوري *
287

* قال * (باب ما أدرك من صلاة الامام فهو أول صلاته)
ذكر فيه حديث (وما فاتكم فأتموا) ثم ذكره من طريق ابن عيينة بلفظ (وما فاتكم فاقضوا) ثم حكى (عن مسلم أنه قال
لا اعلم هذه اللفظة رواها عن الزهري غير ابن عيينة واخطأ) * قلت * تابعه ابن أبي ذئب فرواها عن الزهري كذلك
كذا اخرج هذا الحديث أبو نعيم في المستخرج على الصحيحين ثم ذكر البيهقي (عن علي قال ما أدركت فهو أول صلاتك)
ثم ذكر (عن نافع عن ابن عمر مثله) * قلت * في السند الأول الحارث الأعور وفي السندين معا يحيى بن أبي طالب عن
297

عبد الوهاب بن عطاء وقد تقدم ان ابن أبي طالب متكلم فيه * أسند الخطيب في تاريخه عن موسى بن هارون قال
اشهد عليه انه يكذب واسند أيضا عن ابن أبي داود سليمان بن الأشعث انه خط على حديثه وعبد الوهاب وان اخرج
له مسلم فقد قال النسائي والساجي ليس بالقوى وقال احمد ضعيف الحديث مضطرب ذكره ابن الجوزي وقال البيهقي
في كتاب المعرفة وروينا عن الحارث عن علي قال ما أدركت فهو أول صلاتك وباسناد صحيح عن أيوب عن نافع عن
298

ابن عمر مثله والأظهر انه أراد بالاسناد الصحيح هذا الاسناد الذي ذكره في السنن فإن كان كذلك فقد تساهل في الحكم
عليه بالصحة وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر خلاف ما ذكره البيهقي فقال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر انه كان يجعل ما أدرك مع الامام آخر صلاته ولا ريب في صحة هذا الاسناد *
* قال * (باب الرجل يصلى وحده ثم يدركها مع الامام)
* قلت * الأحاديث المذكورة في هذا الباب لم يقيد فيها بصلاته وحده فهي غير مطابقة لمدعاه ولهذا جوز احمد
واسحق وداود لمن صلى في جماعة ثم أقيمت الصلاة ان يصليها معهم ثانيه وهذا كما فهم الشافعي من هذه الأحاديث
299

العموم فقال يعيد مع الجماعة كل صلاة المغرب وغيرها في ذلك سواء وقال مالك يعيد الكل الا المغرب وقال ابن
عمرو الأوزاعي الا المغرب والفجر وقال أبو حنيفة وأصحابه الا المغرب والفجر والعصر *
300

* قال * (باب ما يكون منهما نافلة)
ذكر فيه حديث يعلي بن عطاء (عن جابر بن يزيد عن أبيه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم) الحديث ثم حكى (عن
الشافعي أنه قال اسناد مجهول) قال البيهقي (وإنما قال ذلك لابن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه جابر ولا لجابر
راو غير يعلي بن عطاء) * قلت * لا وجه لذكر يزيد ههنا لأنه صحابي فلا يضره كونه ليس له راو غير ابنه ويدل على ذلك
ان البخاري خرج في صحيحه حديث مرداس الأسلمي ولم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم وخرج مسلم حديث
301

ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يرو عنه غير أبى سلمة بن عبد الرحمن وهذا الحديث صححه الترمذي وذكر ابن مندة
في معرفة الصحابة ثم قال ورواه بقية عن إبراهيم بن يزيد بن ذي حماية عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن يزيد بن
الأسود عن أبيه فهذا راو آخر لجابر غير يعلى وهو ابن عمير *
302

* قال * (باب ما روى في كيفية هذا القعود يعنى حالة المرض)
ذكر فيه (عن ابن مسعود أنه قال لان اقعد على جمرة أو جمرتين أحب إلى أن اقعد متربعا في الصلاة) ثم حكى (عن الشافعي
أنه قال وهم يعنى العراقيين يخالفون ابن مسعود ويقولون قيام صلاة الجالس التربع) * قلت * المختار عند الحنفية انه
يجلس كما يجلس للتشهد ويكره التربع الا من عذر وحكى صاحب التمهيد كراهية التربع عن ابن مسعود ثم قال قال
عبد الرزاق يقول إذا صلى قائما فلا يجلس للتشهد متربعا اما إذا صلى قاعدا فليتربع فعلى هذا التأويل لو كانت الحنفية قائلين
305

بالتربع لم يكونوا مخالفين لابن مسعود ولعلهم إنما خالفوه لحديث عائشة الذي ذكره البيهقي في أول هذا الباب وذكره
الطحاوي في أحكام القرآن وقال حسن متصل الاسناد *
* قال * (باب الايماء بالركوع والسجود)
ذكر فيه حديثا (عن أبي بكر الحنفي عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر) ثم قال (بعد في افراد أبى بكر الحنفي عن الثوري)
* قلت * قد ذكر البيهقي بعد ذلك (ان عبد الوهاب بن عطاء تابعه فرواه كذلك عن الثوري) وفي علل ابن أبي حاتم ان
306

أبا أسامة رواه عن الثوري كذلك فهؤلاء ثلاثة ثقات رووه مرفوعا حتى حكي عن بعض الشافعية أنه قال لعل
الشافعي لم يطلع على هذا الحديث *
307

* قال * (باب من أطاق ان يصلى منفردا قائما ولم يطقه مع الامام صلى قائما)
ذكر فيه حديث (من صلى قاعدا فله نصف اجر القائم) * قلت * هذا الحديث وارد في المتنفل إذا أطاق القيام فاختار
القعود واما المريض العاجز فان اجره تام ولو قعد فالحديث ليس بمناسب للباب ولا وارد فيه *
* قال * (باب من وقع في عينه الماء)
ذكر فيه حديث عبد الله بن الوليد هو العدني (ثنا سفيان عن جابر عن أبي الضحى ان عبد الملك أو غيره بعث إلى
308

ابن عباس بالأطباء على البرد وقد وقع الماء في عينه فقالوا تصلى سبعة أيام مستلقيا على قفاك فسأل أم سلمة وعائشة من
ذلك فنهتاه) إلى آخره * قلت * في ذكر عبد الملك ههنا نظر لأنه ولى الخلافة سنة خمس وستين وكانت وفاة عائشة
وأم سلمة قبل ذلك بسنين اللهم الا ان يحمل على أن عبد الملك أرسلهم إليه قبل خلافته وفيه بعد إذ لا يعلم لعبد الملك في
زمن عائشة وأم سلمة ولاية تقتضي ارسال الأطباء على البرد والعدني متكلم فيه قال احمد لم يكن صاحب حديث
وكان ربما أخطأ في الأسماء ولا يحتج به وقال ابن معين لا اعرفه لم اكتب عنه شيئا وجابر المذكور في السند أظنه الجعفي
قال البيهقي في باب نزح زمزم (لا يحتج به) وحكي في باب النهى عن الإمامة جالسا عن الدارقطني انه متروك وقد روى
هذه القصة عن سفيان الثوري من لا نسبة بينه وبين العدني حفظا وجلالة وهو الامام عبد الرحمن بن مهدي فلم يذكر؟؟
فيه عبد الملك قال ابن أبي شيبة ثنا ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن أبي الضحى ان ابن عباس وقع في عينيه الماء
فقيل له تستلقي سبعا ولا تصلى الا مستلقيا فبعث إلى عائشة وأم سلمة فسألهما فنهتاه وذكر القدوري في التجريد عن
الحنفية انه يجوز له الاستلقاء وابن عباس وغيره إنما كرهوا المعالجة ولا كلام فيه وإنما الخلاف انه إذا تعالج هل
يجوز له الاستلقاء أم لا ولم ينقل عنهم كراهية ذلك *
309

* قال * (باب الدليل على أن وقوف المرأة بجنب الرجل لا يفسد صلاته)
ذكر فيه اعتراض عائشة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة * قلت * من يقول بالفساد يشترط محاذاتها له في صلاة
مشتركة بينهما في شروط أخر ليست موجودة هنا فالحديث إذا غير مطابق للباب ثم ذكر اثرا عن عمر في سنده ضعف
311

وليس فيه انه أمرهما بالاشتراك في الصلاة وقوله عليه السلام لا يقطع الصلاة شئ ليس على عمومه وقد ورد على سبب
خاص فالتقدير لا يقطع الصلاة مرور شئ *
* قال * (باب من قال في القرآن احدى عشر سجدة ليس في المفصل منها شئ)
(رواه الشافعي عن أبي وزيد وابن عباس) * قلت * هؤلاء نفوا وفي الصحيح عن جماعة انهم أثبتوا السجود في المفصل
والمثبت مقدم على النافي ويحتمل انه عليه السلام اخر السجود ولم يتركه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى *
312

* قال * (باب سجدتي الحج)
ذكر فيه حديثا (عن الحارث بن سعيد عن عبد الله بن منين) * قلت * عبد الله مجهول وفي أحكام عبد الحق لا يحتج به
316

والحارث هو العتقي قال صاحب الميزان مصري لا يعرف وليس لهما الا هذا الحديث ثم ذكر حديثا) عن ابن
لهيعة عن مشرح * قلت * (تكلم البيهقي في ابن لهيعة في مواضع وفي الضعفاء لابن الجوزي قال ابن حسين مشرح
انقلبت صحائفه فكان يحدث بما سمع من هذا عن ذاك وهو لا يعلم وفي الضعفاء للذهبي تكلم فيه ابن حبان ثم لو صح
هذا الحديث فظاهره يقتضى وجوب سجدة التلاوة والبيهقي لا يقول بذلك ويخالف بين الامرين المذكورين
317

في قوله تعالى اركعوا واسجدوا فجعل أحدهما للوجوب والآخر للاستحباب وخصمه يجعلهما للوجوب فهو أقرب
إلى العمل بظاهر النص *
* قال * (باب سجدة ص)
خرج فيه بسنده (عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله عن الخدري قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلى الله عليه وسلم)
318

وهو على المنبر) الحديث ثم قال (حسن الاسناد صحيح) * قلت * ذكر له ابن خزيمة علة فإنه ترحم عليه في صحيحه باب
النزول عن المنبر للسجود إذا قرأ الخاطب السجدة على المنبر ان صح الخبر فان في القلب من هذا الاسناد (1) لان بعض
(هامش) (1) كذا في الأصل المطبوع 12 (*)
319

أصحاب ابن وهب ادخل بين ابن أبي هلال وبين عياض في هذا الخبر إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ولست أرى
الرواية عن ابن أبي فروة هذا *
* قال * (باب من لم ير وجوب سجدة التلاوة)
ذكر فيه انه عليه السلام لم يسجد في النجم) * قلت * يحتمل انه عليه السلام لم يكن على طهارة أو كان في وقت مكروه
أو اخر ليبين انها لا تجب على الفور وقوله في الحديث هل على غيرهن فقال لا معناه هل على صلاة غيرهن إذا
320

المراد الصلاة ولم يفهم من الحديث سقوط بقية الواجبات والسجدة ليست بصلاة أو يقال المراد هل على فرض مكتوبة
ولهذا قال في رواية كتبهن الله والسجدة عند الخصم ليست مكتوبة ثم ذكر حديث خالد بن الحارث عن ابن أبي
ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة انه عليه السلام سجد في النجم
وسجد الناس معه الا رجلين أرادا ان يشهرا ثم قال (قال الشافعي والرجلان لا يدعان إن شاء الله الفرض ولو تركاه
أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادته) * قلت * اضطرب اسناد هذا الحديث قال ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن ابن أبي
ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رجلين
من قريش أرادا بذلك الشهرة وقال أبو أحمد الحاكم يقال لا نعلم للحارث بن عبد الرحمن راو غير محمد بن عبد الرحمن
ابن أبي ذئب ثم على تقدير ثبوت هذا الحديث فالأظهر ان هذين الرجلين كانا كافرين فقد ذكر البيهقي فيما تقدم
في باب سجدة النجم من حديث ابن مسعود (انه عليه السلام قرأ النجم فسجد وما بقي أحد من القوم الا سجد الأرجل)
321

لحديث وفي آخره قال (عبد الله لقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا وفي رواية البخاري انه أمية بن خلف وتقدم أيضا
في الباب المذكور من حديث المطلب قرأ عليه السلام بمكة سوره النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت
ان اسجد ولم يكن أسلم يومئذ) وذكر علماء هذا الشأن انه أسلم يوم الفتح فثبت بذلك ان تركهما للسجود كان لكفرهما *
* قال * (باب استحباب السجود في الصلاة)
ذكر فيه حديثا (عن مية أو أمية عن ابن عمر سجد عليه السلام في صلاة الظهر ثم قام فيرون؟؟ انه قرأ سورة فيها سجدة)
* قلت * الراوي عن ابن عمر لم يتحر اسمه ولا عرف حاله وعلى تقدير ثبوت الحديث فهو ظن منهم ويحتمل انه ترك
سجدة من ركعة قبلها فجسد لها لا للتلاوة وحكى القدوري في التجريد انه يكره للامام إذا كان يخفى القراءة ان يقرأ
آية سجدة لأنه ان لم يسجد لها يكون تاركا للسجدة بعد تحقق سببها وان سجد تشتبه السجدة على القوم ويظنون
انه نسي الركوع وسجد فلذلك يكره ان يقرأها *
322

* قال * (باب من قال يكبر إذا سجد)
ذكر فيه حديثا عن نافع عن ابن عمر * قلت * في سنده عبد الله بن عمر أخو عبيد الله متكلم فيه ضعفه ابن المديني وكان
يحيى بن سعيد لا يحدث عنه وقال ابن حنبل كان يزيد في الأسانيد وقال صالح بن محمد لبن مختلط الحديث *
325

* قال * (باب من قال لا يسجد بعد الصبح حتى تطلع الشمس)
ذكر فيه حديثا عن ابن عمر ثم قال (ان ثبت مرفوعا) إلى آخره * قلت * ابن عمر أخبر عن هؤلاء انهم لم يسجدوا
وكان شديد الاتباع فاقتدى بهم ولم يقس على شئ وظاهر كلام البيهقي انه ليس في الحديث سوى التردد في رفعه
ووقفه وليس الامر كذلك بل في سنده أبو بحر البكراوي وهو ضعيف عندهم وشيخه ثابت بن عمارة قال أبو حاتم
ليس هو عندي بالمتين ذكره صاحب الميزان فإذا لا حاجة إلى هذا التردد *
* قال * (باب الصلاة في الكعبة)
ذكر فيه حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عثمان بن طلحة ثم قال (وفيه ارسال بين عروة وعثمان) * قلت * عروة
326

سمع أباه الزبير وحديثه عنه مخرج في صحيح البخاري في مواضع والزبير أقدم موتا من عثمان بن طلحة فلا مانع من سماع
عروة من عثمان على أن صاحب الكمال صرح بسماعه منه *
327

* قال * (باب النهى عن الصلاة على ظهر الكعبة)
ذكر فيه حديث ابن عمر (نهى عليه السلام عن الصلاة في سبعة مواطن) فذكر منها ظهر بيت الله تعالى ثم ضعف سند ه
* قلت * على تقدير ثبوته هو متروك الظاهر فيما لو جعل بين يديه بناء أو نحوه فيحمل الحديث على الكراهة
329

لما فيه من الاستعلاء على البيت وفي هذا التأويل عمل بعموم الحديث أو يحمل النهى على ما إذا صلى على طرفها بحيث
لا يبقى بين يديه منها شئ والدليل على جواز الصلاة على ظهر الكعبة العمومات لقوله تعالى فول وجهك
شطر المسجد الحرام فان أريد بالشطر الجهة فهو ظاهر وان أريد البعض فقد توجه إلى ما بين يديه *
* قال * (باب المرتد يقضى ما ترك من الصلوات)
ذكر فيه حديث (من نام عن صلاة أو نسيها) * قلت * هذا الحديث لا يشمل الكافر حتى لا يقضى ما ترك من الصلوات
فكذا المرتد إذ الاسلام فيهما يهدم ما قبله وقال الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف واسم الكفر
يشملهما وقال البيهقي في الخلافيات (المراد من النسيان الترك كقوله تعالى نسوا الله الآية) * قلنا * حقيقة النسيان غير
الترك ولهذا يقال ترك عامدا ولا يقال نسي عامدا وحقيقة النسيان فقد الذكر ولهذا قال فليصلها إذا ذكرها *
330

* قال * (باب من شك في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا)
ذكر فيه حديثا عن ابن عمرو في سنده إسماعيل بن أبي أويس واخوه أبو بكر (فقال رواته ثقات) * قلت * ذكره
صاحب التمهيد ثم قال لا يصح رفعه لم يرفعه الا من لا يوثق به وإسماعيل واخوه وأبوه ضعاف لا يحتج بهم *
331

* قال * (باب سجود السهو في النقض قبل السلام)
ذكر فيه حديث يحيى بن عثمان بن صالح (ثنا أبو صالح الجهني ثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن العجلان
مولى فاطمة حدثه ان محمد بن يوسف مولى عثمان حدثه عن أبيه عن معاوية بن أبي سفيان صلى بهم فنسي وقام وعليه
جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل السلام) الحديث ثم قال (وكذلك فعله عقبة بن عامر) * قلت * فيه
أشياء * أحدها * ان أبا صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث متكلم فيه * والثاني انه مع ذلك قد اختلف عليه
333

في السند فروى عنه كما تقدم وقال البيهقي في كتاب المعرفة ورواه عبد الله بن صالح عن بكر عن عمرو عن محمد بن
عجلان * والثالث * ان يحيى بن عثمان أيضا متكلم فيه * قال عبد الرحمن كتبت عنه وكتب عنه أبى وتكلموا فيه
* والرابع * ان بكيرا هو ابن الأشج اختلف عليه أيضا في سند هذا الحديث ومتنه فرواه عنه عمرو بن
الحارث كما تقدم ورواه ابنه مخرمة عن أبيه بكير عن محمد بن يوسف سمعت أبي يحدث ان معاوية صلى
بهم فقام في الركعتين وعليه الجلوس فسبح الناس به فأبى ان يجلس حتى إذا جلس للتسليم سجد سجدتين وهو
جالس ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى * هكذا أخرجه الدارقطني في سننه فلم يذكر
بين بكير ومحمد بن يوسف أحدا ولم يذكر في متنه ان السجود كان قبل السلام * والخامس * ان محمد بن عجلان
رواه عن محمد بن يوسف فصرح فيه بان السجود كان بعد السلام * قال النسائي في سننه انا الربيع بن سليمان هو
المرادي ثنا شعيب بن الليث ثنا الليث عن ابن عجلان عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه يوسف ان معاوية صلى
امامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه وسجد سجدتين وهو جالس بعد ان أتم الصلاة ثم
قعد على المنبر فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نسي شيئا في صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين *
وهذا سند جيد المرادي وثقه الخطيب وقال النسائي لا بأس به والليث ثقة جليل المقدار وابنه شعيب وابن عجلان
مخرج عنهما في صحيح مسلم وفى الكاشف للذهبي محمد بن يوسف ثقة وأبوه وثق وذكر ابن حبان أباه يوسف
في الثقات من التابعين فظهر بهذا ان هذا الطريق أقوى من طريق العجلان ويدل على ذلك أيضا ان أبا داود اخرج
في سننه من حديث المغيرة بن شعبة انه نهض في الركعتين فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو وقال رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت * ثم قال أبو داود وفعل مثل ما فعل المغيرة سعد بن أبي وقاص
وذكر جماعة منهم معاوية ويدل عليه أيضا ان الترمذي اخرج في جامعه في باب ما جاء في سجدتي السهو بعد الكلام
والسلام حديث ابن مسعود انه عليه السلام سجد سجدتي السهو بعد الكلام * ثم قال حسن صحيح وفي الباب
334

عن معاوية وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة وقال البيهقي (وكذلك فعله عقبة بن عامر) لم يذكر سنده لينظر فيه وقد
قال أبى شيبة ثنا شبابة ثنا ليث بن سعد عن يزيد هو ابن أبي حبيب ان عبد الرحمن بن شماسة حدثه ان عقبة بن عامر
قام في صلاة وعليه جلوس فقال الناس سبحان الله فعرف الذي يريدون فلما ان صلى سجد سجدتين وهو جالس فقال إن
ى قد سمعت قولكم وهذه سنة * وهذا سند صحيح على شرط الشيخين خلا ابن شماسة فان مسلما انفرد به عن
البخاري وظاهر هذا ان عقبة سجد بعد السلام بخلاف ما ذكره البيهقي عنه *
335

* قال * (باب من قال يسجدهما بعد التسليم)
* قلت * في هذا الباب الحديث الذي أخرجه النسائي عن معاوية والحديث الذي صححه الترمذي عن ابن مسعود
وقد ذكرناهما والحديث الذي أخرجه الشيخان عن ابن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فزاد
فيها أو نقص فلما سلم قلنا يا نبي الله هل حدث في الصلاة شئ فقال وما ذاك فذكرنا له الذي فعل فثنى رجله واستقبل
القبلة فسجد سجدتي السهو ثم اقبل علينا بوجهه فقال لو حدث في الصلاة شئ لا نبأتكم به ثم قال إنما انا بشر انسى
336

كما تنسون فأيكم شك في صلاته فيلتحر الذي يرى أنه صواب ثم ليسلم وليسجد سجدتي السهو وفي رواية لهما فليتحر
الصواب فليبن عليه ثم يسجد سجدتين فترك البيهقي هذه الأحاديث وذكر في هذا الباب حديث عبد الله بن مسافع
عن مصعب بن شيبة عن عتبة بن محمد عن عبد الله بن جعفر قال (اسناد لا بأس به) الا ان حديث أبي سعيد الخدري
أصح اسنادا منه ومعه حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة على ما نذكره * قلت * حديث ابن جعفر اضطرب
سنده فرواه النسائي من طريقين عن ابن مسافع عن عتبة وليس فيهما مصعب وذكر المزي في أطرافه هذا الحديث ثم
قال قال النسائي مصعب منكر الحديث وعتبة ليس بمعروف ويقال عقبة وفي الضعفاء لابن الجوزي قال احمد مصعب
ابن شيبة روى أحاديث مناكير فكيف يقول البيهقي اسناد لا بأس به وحديث الخدري أيضا اضطرب سندا ومتنا
أخرجه البيهقي في الباب الذي يلي هذا الباب من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا وأخرجه النسائي
عن عمران بن يزيد عن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
وأخرجه البيهقي فيما تقدم في باب من شك في صلاته من حديث عبد العزيز بن أبي سلمة (حدثنا زيد بن أسلم عن
عطاء بن يسار عن الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يدر أحد كم صلى ثلاثا أم أربعا فليتم وليصل ركعة
ثم يسجد بعد ذلك سجدتي السهو وهو جالس) الحديث ثم قال (وبمعناه رواه محمد بن عجلان وفليح ومحمد بن مطرف
عن زيد بن أسلم) ولفظ حديث ابن عجلان عن زيد عن عطاء عن الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك
أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن علي اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين الحديث أخرجه أبو داود ولم يذكر
عبد العزيز بن أبي سلمة ولا ابن عجلان في حديثهما ان السجود قبل السلام بل ظاهر حديثهما انه بعد السلام وحديث
عبد الرحمن بن عوف قد تقدم من كلام البيهقي في باب من شك في صلاته ان اسناده مضطرب وان الذي وصله حسين
ابن عبد الله وهو ضعيف حتى احتاج البيهقي إلى تقويته بالشاهد الذي ذكره وحديث أبي هريرة من رواية الاثبات
ليس فيه ان السجود قبل السلام على ما سيأتي في الباب التالي لهذا الباب إن شاء الله تعالى فثبت ان حديث ابن مسعود
أصح اسنادا من حديث الخدري وابن عوف وقد صرح فيه ان السجود بعد السلام برواية الاثبات ومعه حديثا
معاوية وعبد الله بن جعفر المتقدمان وحديثا ثوبان والمغيرة الآتي ذكرهما إن شاء الله تعالى فكان الاخذ بهذه الأحاديث
أولى ثم ذكر البيهقي حديث ثوبان (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم) ثم قال (اسناد فيه
ضعف وحديث أبي هريرة وعمران وغيرهما في اجتماع عدد من السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقتصاره على سجدتين
337

يخالف هذا) * قلت * حديث ثوبان أخرجه أبو داود وسكت عنه فأقل أحواله أن يكون حسنا عنده على ما عرف
وليس في اسناده من تكلم فيه فيما علمت سوى ابن عياش وبه علل البيهقي الحديث في كتاب المعرفة فقال ينفرد به
إسماعيل بن عياش وليس بالقوى انتهى كلامه وهذه العلة ضعيفة فان ابن عياش روى هذا الحديث عن شامي وهو
عبيد الله الكلاعي وقد قال البيهقي في باب ترك الوضوء من الدم (ما روى ابن عياش عن الشاميين صحيح) فلا أدري
من أين حصل الضعف لهذا الاسناد ثم معنى قوله لكل سهو سجدتان أي سواء كان من زيادة أو نقصان كقولهم لكل
ذنب توبة وحمله على هذا أولى من حمله على أنه كلما تكرر السهو ولو في صلاة واحدة فلكل سهو سجدتان كما فهمه
البيهقي حتى لا يتضاد الأحاديث وأيضا فقد جاء هذا التأويل مصرحا به في حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم سجدتا السهو تجزيان عن كل زيادة ونقصان ذكره البيهقي فيما بعد في باب من كثر عليه السهو على أن البيهقي فهم
من هذا اللفظ أيضا ما فهمه في هذا الباب على ما سيأتي إن شاء الله تعالى وبهذا يظهر لك انه لا اختلاف بين حديث
ثوبان وبين حديث أبي هريرة وعمران وغيرهما ثم ذكر البيهقي من حديث المغيرة (انه عليه السلام سجد بعد ما سلم)
ثم قال (حديث ابن بحينة أصح من هذا ومعه حديث معاوية وفي حديثهما انه عليه السلام سجدهما قبل السلام) * قلت *
قد قدمنا في باب السجود في النقص قبل السلام ما يدل على أن رواية معاوية ان السجود بعد السلام *
* قال * (باب من قال يسجدهما قبل السلام في الزيادة والنقصان ومن زعم أن السجود بعده صار منسوخا)
ذكر فيه حديث مالك (عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال عليه السلام إذا شك أحدكم في صلاته) الحديث ثم قال
338

(وقد روى من حديث مالك أيضا موصولا) ثم أخرجه من حديث الوليد بن مسلم (عن مالك عن زيد عن عطاء عن
الخدري) * قلت * الصحيح فيه عن مالك الارسال كذا قال ابن عبد البر في التمهيد وقال فيه أيضا أعلى أحدا (1) أسنده
عن مالك الا الوليد بن مسلم ويحيى بن راشد انتهى كلامه والوليد مدلس لا سيما في شيوخ الأوزاعي كذا قال الذهبي
وفي سند حديث الوليد أحمد بن عمير بن جوصا قال الدارقطني ليس بالقوى ذكره الذهبي في الضعفاء وقال ابن مندة
ترك حمزة الكناني الرواية عنه أصلا ويحيى بن راشد قال ابن معين ليس بشئ وقال أبو حاتم ضعيف الحديث في حديثه *

(1) هكذا في المنقول عنه ولعله لا اعلم أحدا 12
339

انكار وقد قدمنا في باب من قال يسجدهما بعد التسليم ان هذا الحديث اضطرب سندا ومتنا ثم ذكر البيهقي حديث
عبد الرحمن بن عوف وقد بين هو اضطراب سنده في باب من شك في صلاته (قال وروى الشافعي في القديم عن
مطرف بن مازن عن عمر عن الزهري قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام وبعده وآخر الامرين
قبل السلام) ثم قال (الا ان قول الزهري منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة ومطرف بن مازن غير قوى)
340

* قلت * ذكر هذا الحديث في كتاب المعرفة ثم قال الا ان بعض أصحابنا زعم أن قول الزهري منقطع وانقطاعه
ظاهر فلا حاجة إلى نسبة البيهقي ذلك إلى بعض أصحابه انتهى كلامه بلفظ الزعم ولفظه في هذا الكتاب جيد الا
انه الان القول في مطرف وضعفه في باب سهم ذوي القربى وفي كتاب ابن الجوزي قال يحيى كذاب وقال
السعدي والنسائي ليس بثقة وقال ابن حبان كان يحدث بما لم يسمع لا تجوز الرواية عنه الا للاعتبار *
* قال * (باب من سها فصلى خمسا)
ذكر فيه عن ابن مسعود (انه عليه السلام سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام) ثم قال (قال الشافعي وذلك أنه
إنما ذكر السهو بعد الكلام فسأل فلما استيقن انه قدسها سجد سجدتي السهو) * قلت * قد روى البيهقي
فيما تقدم في باب سجود السهو للزيادة بعد السلام من حديث ابن مسعود (قال عليه السلام فإذا شك أحدكم فليتحر
341

الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين) وعزاه إلى البخاري وهذا اللفظ منه عليه السلام عام يشمل الزيادة
والنقص والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب على ما هو المشهور عند أهل الأصول وإن كان الشافعي خالف في ذلك
هو خلاف ضعيف * قال البيهقي (وفي رواية منصور عن إبراهيم ما دل على أنه عليه السلام سجد أولا ثم سلم ثم اقبل
على القوم وقال ما قال ومضى في هذا الباب عن إبراهيم بن سويد عن علقمة مثل ذلك وهو أولى أن يكون
صحيحا من رواية من ترك الترتيب في حكايته) * قلت * ما في رواية منصور من أنه عليه السلام سجد أولا ثم سلم
معناه انه سجد ثم سلم من سجود السهو لا انه سجد قبل التسليم من الصلاة وإنما قلنا ذلك لتتفق الروايات
ولا تتضاد وفي ذلك أيضا توفيق بين فعله صلى الله عليه وسلم وقوله فان في آخر رواية منصور انه عليه السلام
342

لما انفتل قال إنما انا بشر انسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني فإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم
عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين وقد ذكر البيهقي ذلك في باب السجود في الزيادة بعد التسليم وعزاه إلى البخاري
كما تقدم وعلى هذا أيضا تحمل رواية إبراهيم بن سويد وان أراد البيهقي عن ترك الترتيب في حكاية من روى
السجود بعد السلام من الصلاة فلا نسلم انه ترك الترتيب بل الترتيب هذا على ما دل عليه حديث ابن مسعود وغيره *
343

* قال * (باب من سها فجلس في الأولى)
ذكر فيه حديثا في سنده أبو بكر العنسي فقال مجهول * قلت * ليس بمجهول لان ابن ماجة اخرج له وروى عنه
344

الوحاظي وبقية ولكنه متكلم فيه ولله اشتبه على البيهقي بآخر يقال له أبو بكر العنسي مجهول يروى عن عمر ذكره
صاحب الميزان *
345

* قال * (باب من كثر عليه السهو)
وذكر فيه حديث حكيم بن نافع الرقى (ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال عليه السلام سجدتا السهو تجزيان)
الحديث ثم قال (يعد في افراد حكيم وكان يحيى بن معين يوثق) * قلت * ليس هو من افراد حكيم بل أسنده ابن عدي
في الكامل من حديث أبي جعفر الرازي عن هشام بذلك ثم إن البيهقي اقتصر على توثيق ابن معين له وهو
متكلم فيه قال الساجي منكر الحديث وقال الذهبي في كتاب الضعفاء ضعفوه وفى الميزان قال أبو زرعة ليس بشئ ثم إن
البيهقي فهم من قوله من كل زيادة ونقصان تكرر السهو في صلاة واحدة وقد تقدم ما على هذا في باب من قال
يسجدهما بعد التسليم *
346

* قال * (باب من ترك شيئا من تكبيرات الانتقال لم يسجد سجدتي السهو)
ذكر فيه حديث الحسن بن عمران (عن ابن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه كان عليه السلام لا يتم التكبير) ثم قال (هذا عندنا
محمول على أنه عليه السلام سها عنه فلم يسجد له) * قلت * في هذا الحديث علتان * إحداهما * ان عبد الرحمن بن أبزي
مختلف في صحبته * والثانية * ان عبد الحق ذكر هذا الحديث في أحكامه ثم قال الحسن بن عمران شيخ ليس بالقوى وقد
صح انه عليه السلام كان يكبر في كل خفض ورفع ذكره مسلم وغيره انتهى كلامه ثم لو سلمنا ثبوت الحديث فقد
ذكر البيهقي فيما مضى إن كان تقتضي الدوام وحمله على هذا الحديث على أنه عليه السلام سها عنه يقتضى دوامه عليه السلام
على ذلك وهو في غاية البعد ثم لو سلمنا انه ترك ذلك ساهيا ليس في الحديث انه لم يسجد لذلك سجود السهو *
* قال * (باب من سها عن القراءة)
ذكر فيه (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر لم يقرأ في المغرب) ثم قال (وقد روى عن عمرانه أعادها وذلك يرد في
باب أقل ما يجزى إن شاء الله تعالى) * قلت * لم يذكر البيهقي هذا الباب وإنما قال جماع أبواب أقل ما يجزى من عمل
الصلاة وفي أثناء تلك الأبواب ذكر ذلك عن عمر فالصواب ان يقال وذلك يرد في أبواب أقل ما يجزى ثم إنك سكت
عن تعليل رواية أبى سلمة هذه عن عمرو ذكر في تلك الأبواب من كتاب المعرفة انها مرسلة وحكى ذلك عن الشافعي
في تلك الأبواب من هذا الكتاب أعني كتاب السنن وقد بسطنا الكلام هناك على هذا الأثر *
* قال * (باب من جهر بالقراءة فيما حقه الاسرار لم يسجد)
ذكر فيه (انه عليه السلام كان يسمع الآية أحيانا في الظهر وان الصنابحي سمع قراءة أبى بكر في ثالثة المغرب) * قلت *
347

لم يذكر ان ذلك كان سهوا فلخصم البيهقي ان يحمل ذلك على أنه كان عمدا ولا سجود فيه وقد تقدم إن كان تقتضي
الدوام فحمل ذلك على السهو يقتضى دوامه عليه السلام على ذلك وقد قدمنا ان ذلك في غاية البعد *
348

* قال * (باب من لم ير السجود في ترك القنوت)
خرج فيه (عن أبي مالك الأشجعي سألت أبى عن القنوت فقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر
وعمرو عثمان فلم أر أحدا منهم فعله قط) ثم خرج (عن عمرانه لم يقنت في الفجر) ثم قال (قد روينا في باب القنوت عن
النبي عليه السلام ثم عن الخلفاء بعده انهم قنتوا في الصبح ومشهور عن عمر من أوجه صحيحة انه كان يقنت فيه فلئن
تركوه في بعض الأحايين سهوا أو عمدا دل ذلك على كونه غير واجب) * قلت قد تقدم الكلام معه في ذلك الباب
وتقدم أيضا هناك بسند صحيح ان عمر كان لا يقنت في الفجر فكان تقتضي الدوام أو الأكثرية وذلك ينافي قوله في
بعض الأحايين وأخرج الترمذي وابن ماجة حديث أبي مالك المذكور ولفظهما قلت لأبي يا أبتي صليت خلف
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمرو عثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحوا من خمس سنين أكانوا
يقنتون فقال أي بنى محدث * وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم منسوبا إلى ابن أبي شيبة بسندين صحيحين فقوله محدث يدل
على أنهم تركوه في كل الأحايين وكذا قوله في الطريق الذي خرجه البيهقي في هذا الباب (فلم أر أحدا منهم فعله قط
يدل على ذلك) *
350

* قال * (باب الدليل على أن سجدتي السهو نافلة)
ذكر فيه حديث أبي سعيد (كانت الركعة له نافلة والسجدتان) وفي آخره (وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان)
* قلت * امره عليه السلام بسجود السهو في الأحاديث يدل على وجوبهما فيحمل لفظ النافلة في الحديث على الزيادة
لغة والدليل انه عليه السلام سوى بين الركعة والسجدتين في كونهما نافلة مع أن الركعة واجبة عليه عند الشك فكذا
السجدتان *
351

* قال * (باب من قال يتشهد بعد سجدتي السهو)
ذكر فيه حديث أشعث بن عبد الملك الحمراني (عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب؟؟ عن
354

عمر ان بن حصين انه عليه السلام تشهد في سجدتي السهو ثم سلم) ثم قال (فرد به أشعث) * ثم قال (وفي رواية هشيم
ذكر التشهد قبل السجدتين وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه) * تم أسند ذلك من حديث هشيم عن خالد بسنده
المذكور إلى عمران (انه عليه السلام صلى الظهر أو العصر) إلى أن قال (فصلى ثم سجد ثم تشهد وسلم وسجد سجدتي
السهو ثم سلم) * قلت * أشعث الحمراني ثقة اخرج له البخاري في المتابعات في باب يخوف الله عباده بالكسوف ووثقه
ابن معين وغيره وقال يحيى بن سعيد ثقة مأمون وعنه أيضا قال لم أدرك أحدا من أصحابنا هو أثبت عندي منه
ولا أدركت من أصحاب ابن سيرين بعد ابن عون أثبت منه وإذا كان كذلك فلا يضره تفرده بذلك ولا يصير سكوت
من سكت عن ذكره حجة على من ذكره وحفظه لأنه زيادة ثقة كيف وقد جاء له الشاهد ان الذان ذكرهما البيهقي
وكذلك هشيم في روايته ذكر التشهد في الصلاة وسكت عن التشهد في سجود السهو كما سكت أولئك فكيف يدل
سكوته على خطأ أشعث فيما حفظه وزاده على غيره *
355

* قال * (باب الكلام في الصلاة على وجه السهو)
ذكر فيه حديث ذي اليدين * قلت * لم يكن الكلام الذي صدر من ذي اليدين سهو أو كذا من النبي عليه السلام وأصحابه
لان ذا اليدين لما قال بلى قد كان بعض ذلك علم عليه السلام ان النسيان قد وقع فابتدأ عامدا فسأل الناس فأجابوه أيضا
عامدين لأنهم علموا انها لم تقصر وان النسيان قد وقع ثم نسخ ذلك بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم على ما سنبينه
356

إن شاء الله تعالى * ثم ذكر حديث معاوية بن الحكم * قلت * لم يكن كلامه على وجه السهو والنسيان بل كان جاهلا
بتحريم الكلام قال النووي في شرح مسلم كلام الجاهل إذا كان قريب العهد بالاسلام ككلام الناسي لا يبطل الصلاة
357

بقليله لحديث معاوية بن الحكم وقال البغوي في التهذيب ان تكلم جاهلا بان الكلام يبطل الصلاة نظر إن كان قريب العهد
بالاسلام لا يبطل صلاته كالناسي وإن كان بعيدا بطلت صلاته لأنه عليه ان يتعلم انتهى كلامه فلذلك لم يأمره النبي
358

صلى الله عليه وسلم بالإعادة ويحتمل أن يكون امره بها ينقل (1) الينا فإذا احتمل عدم امره بالإعادة ما ذكرنا (كان
الرجوع إلى عموم قوله عليه السلام في حديث معاوية هذا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس في
359

دلالته على بطلان الصلاة بكلام الناس أولى فالحديث لا يدل على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة وربما دل على عكسه *
* قال * (باب ما يستدل به على أنه لا يجوز أن يكون حديث ابن مسعود)
(في تحريم الكلام ناسخا لحديث أبي هريرة وغيره في كلام الناسي)
وذلك لتقدم حديث عبد الله وتأخر حديث أبي هريرة وغيره (قال ابن مسعود فيما روينا عنه في تحريم الكلام
360

فلما رجعنا من ارض الحبشة ورجوعه من ارض الحبشة كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجر إلى المدينة وشهد مع
النبي صلى الله عليه وسلم بدر أفقصة التسليم كانت قبل الهجرة) * قلت * اخرج الشيخان وغيرهما من حديث زيد بن أرقم
قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا
عن الكلام وهو حديث صحيح صريح في أن تحريم الكلام كان بالمدينة لان صحبة زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت
بالمدينة وسورة البقرة مدنية وقوله في حديث ابن مسعود وان مما احدث الله ان لا تكلموا في الصلاة وإن كان فيه
التصريح بتحريم الكلام الا ان في سنده عاصم بن أبي النجود * قال البيهقي في كتاب المعرفة صاحبا الصحيح توقيا روايته
لسوء حفظه ووجه الحديث من طريق آخر على شرطهما ببعض معناه فأخرجاه دون حديث عاصم ثم ذكر الحديث الذي
أخرجاه ولفظه فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا قال إن
في الصلاة شغلا * وهذا الحديث ليس فيه تحريم الكلام وفى التمهيد لأبي عمر من ذكر في حديث ابن مسعود ان الله
احدث ان لا تكلموا في الصلاة فقد وهم ولم يقل ذلك غير عاصم وهو عندهم سيئ الحفظ كثير الخطاء والصحيح في حديث
ابن مسعود انه لم يكن الا بالمدينة وبها نهى عن الكلام في الصلاة وقد روى حديث ابن مسعود بما يوافق حديث زيد
ابن أرقم وهو في الصحيح لان سورة البقرة مدنية وتحريم الكلام كان بالمدينة * ثم ذكر حديث ابن مسعود من جهة
شعبة ولم يقل انه كان حين انصرافه من الحبشة * ثم ذكره من وجه آخر بمعنى حديث زيد سواء ولفظه ان الله احدث
ان لا تكلموا الا بذكر الله وان تقوموا لله قانتين * ثم ذكر حديث زيد ثم قال ففيه وفي حديث ابن مسعود ليل على أن
المنع من الكلام كان بعد اباحته انتهى ما في التمهيد ثم على تقدير صحة حديث عاصم ليس فيه فلما رجعنا من ارض
الحبشة إلى مكة بل يحتمل ان يريد فلما رجعنا من ارض الحبشة إلى المدينة ليتفق حديث ابن مسعود وحديث ابن أرقم
وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي ان ابن مسعود لما عاد من الحبشة إلى مكة رجع في الهجرة الثانية إلى النجاشي
ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتجهز؟؟ لبدر * وذكر البيهقي فيما بعد في هذا الباب من كلام
الحميدي ان اتيان ابن مسعود من الحبشة كان قبل بدر وظاهر هذا يؤيد ما قلناه وكذا قول صاحب الكمال
وغيره هاجر ابن مسعود إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة ولهذا قال الخطابي إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة
361

يسيرة وهذا يدل على اتفاق حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم على أن التحريم كان بالمدينة كما تقدم من كلام صاحب
التمهيد وقد اخرج النسائي في سننه من حديث ابن مسعود قال كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فاسلم
عليه فيرد على فاتيته فسلمت عليه فلم يرد على فلما سلم أشار إلى القوم فقال إن الله عز وجل يعنى احدث في الصلاة
ان لا تكلموا الا بذكر الله وما ينبغي لكم وان تقوموا لله قانتين وظاهر قوله وان تقوموا لله قانتين يدل على أن ذلك
كان بالمدينة بعد نزول قوله تعالى وان تقوموا لله قانتين موافقا لحديث ابن أرقم فظهر بهذا كله ان قصة التسليم كانت
بعد الهجرة بخلاف ما ذكره البيهقي * ثم إن البيهقي استدل على ما ذكره بحديث أخرجه (عن ابن مسعود قال بعثنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن ثمانون رجلا) وفي آخره (قال فجاء ابن مسعود فبادر فشهد بدرا)
* قلت * ليس فيه انه جاء إلى مكة كما زعم البيهقي بل ظاهره انه جاء من الحبشة إلى المدينة لأنه جعل مجيئه وشهوده
بدرا عقيب هجرته إلى الحبشة بلا تراخ ثم خرج البيهقي (عن موسى بن عقبة أنه قال وممن يذكر انه قدم على
النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من مهاجرة ارض الحبشة الأولى ثم هاجر إلى المدينة) فذكرهم وذكر فيهم ابن مسعود
قال (وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ذكره سائرا هل المغازي بلا اختلاف بينهم فيه)
* قلت * ذكر جماعة من أهل السير والمغازي ان مهاجرة الحبشة بلغهم ان أهل مكة أسلموا فخرجوا إلى مكة حتى إذا كانوا
دونها بساعة لقوا ركبا فسألوهم عن قريش فقالوا ذكر محمد آلهتهم بخير فسجدوا معه ثم عاد لشتمها فعادوا له بالشر فأرادوا
الرجوع إلى الحبشة ثم قالوا نحدث عهدا باهلنا ثم نرجع فدخلوا بالجوار الا ابن مسعود فإنه مكث يسيرا ثم رجع إلى
الحبشة وقد تقدم ان منها هاجر إلى المدينة فقول ابن عقبة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من مهاجرة الحبشة أراد به
الهجرة الأولى فإنه عليه السلام كان بمكة حينئذ ولم يرد هجرة ابن مسعود الثانية فإنه عليه السلام لم يكن بمكة حينئذ بل
بالمدينة فلم يرد ابن عقبة بقوله ثم هاجر إلى المدينة انه هاجر إليها من مكة بل من الحبشة في المرة الثانية وقول البيهقي
وهكذا ذكره سائر أهل المغازي ان أراد به شهود ابن مسعود بدرا فهو مسلم ولكن لا يثبت به ما ادعاه أولا
وان أراد به ما فهمه من كلامه ابن عقبة ان رجوعه في المرة الثانية كان إلى مكة وان منها هاجر إلى المدينة ليستدل
بذلك على أن تحريم الكلام كان بمكة يقال له كلام ابن عقبة يدل على خلاف ذلك كما قررناه ولئن أراد ابن عقبة
362

ذلك فليس هو مما اتفق عليه أهل المغازي كما تقدم عن ابن الجوزي وغيره فان قيل فقد ذكر البيهقي في كتاب
المعرفة عن الشافعي ان في حديث ابن مسعود انه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال فوجدته يصلى في فناء
الكعبة الحديث * قلنا * لم يذكر ذلك أحد من أهل الحديث فيما علمنا غير الشافعي ولم يذكر سنده لينظر فيه ولم يجد
البيهقي له سندا مع كثرة تتبعه وانتصاره لمذهب الشافعي وذكر الطحاوي في أحكام القرآن ان مهاجرة الحبشة
لم يرجعوا منها الا إلى المدينة وانكر رجوعهم إلى دار قد هاجروا منها لأنهم منعوا من ذلك واستدل على ذلك بقوله
عليه السلام في حديث سعد ولا تردهم على أعقابهم ثم ذكر البيهقي (عن الحميدي انه حمل حديث ابن مسعود على العمد
وإن كان ظاهره العمد والنسيان) واستدل على ذلك فقال (كان اتيان ابن مسعود من ارض الحبشة قبل بدر
ثم شهد بدرا بعد هذا القول فلما وجدنا اسلام أبي هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر قبل وفاته عليه السلام
بثلاث سنين وقد حضر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول ذي اليدين ووجدنا عمران بن حصين شهد صلاة
رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقول الخرباق وكان اسلام عمران بعد بدر ووجدنا معاوية بن حديج
حضر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول طلحة بن عبيد الله وكان أسلم معاوية قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
بشهرين ووجدنا ابن عباس يصوب ابن الزبير في ذلك ويذكر انها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان
ابن عباس ابن عشر سنين حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم ووجدنا ابن عمر روى ذلك وكان إجازة النبي
صلى الله عليه وسلم ابن عمر يوم الخندق بعد بدر علمنا أن حديث ابن مسعود خص به العمد دون النسيان
ولو كان ذلك الحديث في النسيان والعمد يومئذ لكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ناسخة له لا بعده)
* قلت * ليس للحميدي دليل على أن ابن مسعود شهد بدرا بعد هذا القول وعلى تقدير صحة ذلك نقول هذا
القول كان بالمدينة قبل بدر وقضية ذي اليدين أيضا كانت قبل بدر لما سنذكره إن شاء الله تعالى لكن قضية
ذي اليدين كانت متقدمة على حديث ابن مسعود وابن أرقم فنسخت بهما يدل على ذلك ما رواه البيهقي فيما
تقدم في آخر باب من قال يسجد هما قبل السلام في الزيادة والنقصان بسند جيد من حديث معمر عن
363

الزهري عن أبي سلمة وأبى بكر بن سليمان عن أبي هريرة فذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسهوه ثم قال
الزهري وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور بعد * فهذا يدل على أن أبا هريرة لم يحضر تلك الصلاة لتأخر
اسلامه عن هذا الوقت وأيضا فان ذا اليدين قتل ببدر على ما سنقرره إن شاء الله تعالى وروى الطحاوي عن ابن
عمر كان اسلام أبي هريرة بعد ما قتل ذو اليدين * وذكر ذلك ابن عبد البر وابن بطال وذكر عن ابن وهب أنه
قال إنما كان حديث ذي اليدين في بدأ الاسلام ولا أرى لاحد ان يفعله اليوم وقول أبي هريرة صلى بنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم يعنى بالمسلمين وهذا جائز في اللغة * روى عن النزال بن سبرة قال قال لنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم انا وإياكم كنا ندعى بنى عبد مناف الحديث والنزال لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أراد بذلك قال
لقومنا وروى عن طاؤس قال قدم علينا معاذ بن جبل فلم يأخذ من الخضروات شيئا وإنما أراد قدم بلدنا لان معاذا إنما
قدم اليمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يولد طاؤس ذكر ذلك الطحاوي ومثل هذا ما ذكره البيهقي
فيما بعد في باب البيان ان النهى مخصوص ببعض الأمكنة عن مجاهد قال جاءنا أبو ذر إلى آخره ثم قال البيهقي
(مجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر) وقوله جاءنا يعنى جاء بلدنا * قال الطحاوي ومما يدل على أن نسخ الكلام
في الصلاة كان بالمدينة ان أبا سعيد الخدري روى عنه أنه قال كنا نرد السلام في الصلاة حتى نهينا عن ذلك فأخبر انه
أدرك إباحة الكلام في الصلاة وهو في السن دون ابن أرقم بدهر طويل وقد ورد في بعض روايات مسلم في قضية
ذي اليدين ان أبا هريرة قال بينما انا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تصريح منه انه حضر تلك الصلاة فانتفى بذلك
تأويل الطحاوي اللهم الا ان يقال يحتمل ان بعض رواة هذا الحديث فهم من قول أبي هريرة صلى بنا انه كان حاضرا
فروى الحديث بالمعنى على زعمه فقال بينما انا أصلي وهذا وإن كان فيه بعد الا انه يقر به ما ذكرنا من الدليل على أن ذلك
كان قبل بدر ويدل عليه أيضا ان في حديث أبي هريرة ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها * وفي حديث
عمران بن حصين ثم دخل منزله * ولا يجوز لا حد اليوم ان ينصرف عن القبلة ويمشي وقد بقي عليه شئ من صلاته
فلا يخرجه ذلك عنه فان قيل فعل ذلك وهو لا يرى أنه في الصلاة * قلنا * أفيلزم على هذا انه لو اكل أو شرب أو باع
واشترى وهو لا يرى أنه في الصلاة انه لا يخرجه ذلك منها وفي شرح مسلم للنووي المشهور من المذهب ان الصلاة
364

تبطل بالعمل الكثير قال وهذا مشكل وتأويل الحديث صعب على من أبطلها يعنى حديث ذي اليدين انتهى
كلامه * وأيضا فقد أخبر النبي عليه السلام ذو اليدين وخبر الواحد يجب العمل بن ومع ذلك تكلم عليه السلام وتكلم
الناس معه مع امكان الايماء فدل على أن ذلك كان والكلام في الصلاة مباح ثم نسخ كما تقدم فان قيل فقد تقدم في الباب
السابق من رواية حماد بن زيد انهم أومأوا * قلنا * قد اختلف على حماد في هذه اللفظة * قال البيهقي في كتاب المعرفة
هذه اللفظة ليست في رواية مسلم يعنى ابن الحجاج عن أبي الربيع عن حماد وإنما هي في رواية أبى داود عن محمد بن عبيد
وروى الطحاوي ان عمر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين ثم حدثت به تلك الحادثة بعد النبي
صلى الله عليه وسلم فعمل فيها بخلاف ما عمل عليه السلام يومئذ ولم ينكر ذلك عليه أحد ممن حضر فعله من الصحابة
وذلك لا يصح أن يكون منه ومنهم الا بعد وقوفهم على نسخ ما كان منه عليه السلام يوم ذي اليدين ويدل على
ذلك أيضا ان الأمة أجمعت على أن السنة الامام إذا نابه شئ في صلاته ان يسبح به ولم يسبح ذو اليدين برسول الله
صلى الله عليه وسلم ولا أنكره عليه السلام فدل على أن ما امر به عليه السلام من التسبيح للنائبة في الصلاة متأخر عما كان
في حديث ذي اليدين فان قيل قد سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو في حديث ذي اليدين ولو كان الكلام حينئذ
مباحا كما قلتم لما سجدهما * قلنا * لم تتفق الرواة على أنه عليه السلام سجدهما بل اختلفوا في ذلك * قال البيهقي في الباب
السابق (لم يحفظهما الزهري لا عن أبي سلمة ولا عن جماعة حدثوه بهذه القصة عن أبي هريرة) وخرج الطحاوي عن
الزهري قال سألت أهل العلم بالمدينة فما اخبرني أحد منهم انه صلاهما يعنى سجدتي السهو يوم ذي اليدين فان ثبت
انه لم يسجدهما فلا اشكال وان ثبت انه سجدهما نقول الكلام في الصلاة وإن كان مباحا حينئذ لكن الخروج منها
بالتسليم قبل تمامها لم يكن مباحا فلما فعل عليه السلام ذلك ساهيا كان عليه السجود لذلك ثم إني نظرت فيما بأيدينا من
كتب الحديث فلم أجد في شئ منها ان عمران بن حصين حضر تلك الصلاة ولم يذكر البيهقي في ذلك مع كثرة سوقه
365

للطرق بل في كتاب النسائي عن عمران انه عليه السلام صلى بهم وسها فسجد ثم سلم وكذا في صحيح مسلم وغيره بمعناه
والأظهر ان ذلك مختصر من حديث ذي اليدين وظاهر قوله صلى بهم انه لم يحضر تلك الصلاة وإذا حمل حديث
أبي هريرة على الارسال بما ذكرنا من الأدلة فحمل حديث عمران على ذلك أولى وحديث معاوية بن حديج رواه
عنه سويد بن قيس هو المصري التجيبي * قال الذهبي في كتابيه الميزان والضعفاء مجهول تفرد عنه يزيد بن أبي حبيب
وفي حديث معاوية هذا مخالف لحديث ذي اليدين من وجوه تظهر لمن ينظر فيه وفيه انه عليه السلام امر
بلالا فأقام الصلاة ثم أتم تلك الركعة واجمعوا على العمل بخلاف ذلك وقالوا ان فعل الإقامة ونحوها يقطع
الصلاة وتصويب ابن عباس لابن الزبير في ذلك ذكره البيهقي في أواخر الباب السابق من طريقين في أحدهما
حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان * قال البيهقي في باب من صلى وفي ثوبه أو نعله اذى (حماد بن سلمة مختلف
في عدالته) * وقال في باب من مر بحائط انسان (ليس بالقوى) وعسل ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري
وغيرهم وفي الطريق الثاني الحارث بن عبيد أبو قدامة قال النسائي ليس بالقوي وقال ابن حنبل مضطرب الحديث
وعنه قال لا اعرفه وقال البيهقي في باب سجود القرآن احدى عشرة (ضعفه ابن معين وحدث عنه ابن مهدي
وقال ما رأيت الا خيرا) وقول الحميدي وكان ابن عباس ابن عشر سنين حين قبض النبي عليه السلام
كأنه أراد بذلك استبعاد قول من يقول إن قضية ذي اليدين كانت قبل بدر لان ظاهر قول ابن عباس ما أماط عن سنة
نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه شهد تلك القضية وقبل بدر لم يكن ابن عباس من أهل التمييز وتحمل الرواية لصغره
جدا ونحن بعد تسليم دلالته على أنه شهد القضية بمنع كون سنة لذلك بل قد روى عنه أنه قال توفى عليه السلام وانا
ابن خمس عشرة سنة وصوب ابن حنبل هذا القول ويدل عليه ما ورد في الصحيح عن ابن عباس أنه قال في حجة الوداع
وكنت يومئذ قدنا هزت الحلم ولا يلزم من رواية ابن عمر ذلك واجازته عليه السلام له بعد بدر ان لا تكون
366

القضية قبل بدر لأنه كان عند ذلك من أهل التحمل وقول الحميدي علمنا أن حديث ابن مسعود خص به العمد دون
النسيان * قلنا * قد تقدم في الباب السابق ان الكلام في حديث ذي اليدين لم يكن على وجه النسيان ثم خرج
البيهقي (عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال كان اسلام معاوية بن الحكم في آخر الامر) ثم قال البيهقي (فلم
يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة فمن تكلم في صلاته ساهيا أو جاهلا مضت صلاته) * قلت * الوليد
ابن مسلم مدلس ولم يصرح هاهنا بالسماع من الأوزاعي وكان معاوية جاهلا بتحريم الكلام كما مر بيانه * ثم
قال البيهقي (الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة حليف لبنى زهرة من خزاعة واما
ذو اليدين الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسهوه فإنه بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كذا ذكره شيخنا
أبو عبد الله الحافظ) * ثم خرج عنه بسنده إلى معدي بن سليمان (قال حدثني شعيب بن مطير عن أبيه ومطير
حاضر فصدقه قال شعيب يا أبتاه أخبرتني ان ذا اليدين لقيك بذى خشب فأخبرك ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم) الحديث * ثم قال البيهقي (وقال بعض الرواة في حديث أبي هريرة فقال ذو الشمالين يا رسول الله أقصرت
الصلاة وشيخا الصحيحين لم يخرجا شيئا من تلك الروايات لما فيها من هذا الوهم الظاهر وكان شيخنا أبو عبد الله
يقول كل من قال ذلك فقدا خطأ فان ذا الشمالين تقدم موته ولم يعقب وليس له راو) قلت * في الموطأ مالك عن
ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من احدى
صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين فقال ذو الشمالين رجل من بنى زهرة بن كلاب أقصرت الصلاة الحديث
وفي آخره مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك فقد صرح في هذه
الرواية انه ذو الشمالين وانه من بنى زهرة * فان قيل هو مرسل * قلنا * ذكر أبو عمر في التمهيد انه يتصل من
وجوه صحاح وقد قال النسائي في سننه انا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزهري عن أبي سلمة
ابن عبد الرحمن وأبى بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم
367

في ركعتين فانصرف فقال له ذو الشمالين ابن عمرو انقص الصلاة أم نسيت الحديث وهذا سند صحيح متصل
صرح فيه بأنه ذو الشمالين وقال النسائي أيضا انا هارون بن موسى القزويني حدثني أبو ضمرة عن يونس عن ابن
شهاب اخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في سجدتين فقال له
ذو الشمالين أقصرت الصلاة الحديث وهذا أيضا سند صحيح صرح فيه أيضا انه ذو الشمالين * فان قيل فقد ذكر
أبو عمر في التمهيد والاستيعاب ان هذا وهم من الزهري عند أكثر العلماء * قلنا * قد تابع الزهري على ذلك عمران
ابن أبي انس قال النسائي انا عيسى بن حماد انا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي انس عن أبي سلمة
عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم في ركعتين ثم انصرف فأدركه ذو الشمالين فقال يا رسول الله
أنقصت الصلاة لم نسيت الحديث وهذا سند صحيح على شرط مسلم فثبت ان الزهري لم ينفرد بذلك وان المخاطب
للنبي صلى الله عليه وسلم ذو الشمالين وان من قال ذلك لم يهم ويؤيد ذلك ما في كتاب النسائي من قوله ذو الشمالين
ابن عمرو وكأنه ابن عبد عمرو فاسقط الكاتب لفظة عبد ولا يلزم من عدم تخريج ذلك في الصحيحين عدم صحته
على ما عرف وثبت أيضا ان ذا اليدين وذا الشمالين واحد وقد ورد اللقبان جميعا في كتاب النسائي من الوجهين
المتقدمين وقال السمعاني في الأنساب ذو اليدين ويقال له ذو الشمالين لأنه كان يعمل بيديه جميعا وفي القاصل
للرامهرمزي ذو اليدين وذو الشمالين قد قيل إنهما واحد وقال ابن حبان في الثقات ذو اليدين ويقال له أيضا ذو الشمالين
ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي وقال أيضا ذو الشمالين عمرو بن عبد عمرو بن نضلة بن عامر بن الحارث بن غبشان
الخزاعي حليف بنى زهرة وهذا أولى من جعله رجلين لأنه خلاف الأصل والحديث الذي استدل به البيهقي
وغيره على بقاء ذي اليدين بعد النبي عليه السلام سنده ضعيف لان معدي بن سليمان متكلم فيه قال أبو زرعة واهي
الحديث وقال النسائي ضعيف الحديث وقال أبو حاتم يحدث عن ابن عجلان بمناكير وقال ابن حبان يروى المقلوبات
عن الثقات والملزقات عن الاثبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد وشعيب لم أقف على حاله ووالده مطير قال فيه
ابن الجارود سمع ذا اليدين روى عنه ابنه شعيب لم يكتب حديثه وفي الضعفاء للذهبي لم يصح حديثه وفي الكاشف
مطير بن سليم عن ذي الزوائد وعنه ابنا شعيب وسليم لم يصح حديث ولضعف هذا السند قال البيهقي في كتاب المعرفة
368

(ذو اليدين بقي بعد النبي عليه السلام) فيما يقال ولقد أحسن وأنصف في هذه العبارة وقول الحاكم عن ذي
الشمالين لم يعقب يفهم من ظهره ان ذا اليدين اعقب ولا أصل لذلك فيما علمته * ثم ذكر البيهقي حديث أبي سعيد
ابن المعلى وقوله عليه السلام ما منعك ان تجيبني حين دعوتك اما سمعت الله تعالى يقول استجيبوا لله وللرسول الحديث
* ثم قال البيهقي (وفي هذا دلالة على أن جواب أصحاب النبي عليه السلام حين سألهم عما يقول ذو اليدين لم يبطل
صلاتهم مع ما روينا عن حماد بن زيد في تلك القصة انهم أومئوا) * قلت * قوله مع ما روينا عن حماد بن زيد إلى
آخره لا يلائم كلامه المتقدم لأنه استدل أو لاعلى أن كلامهم لم يبطل الصلاة وفي رواية حماد بن زيد انهم لم يتكلموا
بل أومئوا على أن حماد اختلف عليه في هذه اللفظة كما مر *
* قال * (باب سجود الشكر)
* قلت * الأنسب ذكر هذا الباب مع أبواب سجود التلاوة كما فعله غيره وذكر في هذا الباب حديث بكار
369

ابن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة * قلت * سكت عن بكار وهو ضعيف ذكره الذهبي * وقال ابن
الجارود ليس حديثه بشئ وروى مثل ذلك عن ابن معين *
370

* قال * (جماع أبواب أقل ما يجزى من عمل الصلاة)
ذكر فيه حديث الاعرابي من طريق رفاعة بن رافع ولفظه (إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ وأحسن وضوءك واستقبل
371

القبلة فكبر ثم ذكره من طريق آخر ثم قال وفيه من الزيادة قم فاستقبل القبلة) * قلت * الاستقبال مذكور
في الأول أيضا *
372

* قال * (باب تعين القراءة المطلقة فيما روينا بالفاتحة)
ذكر فيه حديث الاعرابي من طريق عبد الله بن عمر عن المقبري عن أبي هريرة وفيه (فإذا استويت قائما قرأت
بأم القرآن ثم قرأت ما معك من القرآن) * قلت * عبد الله هو العمرى ضعيف تقدم ذكره في أبواب سجود التلاوة في
باب من قال يكبر إذا سجد ثم على تقدير صحة الحديث ودلالته على تعيين الفاتحة يدل على تعيين شئ زائد عليها أيضا
والبيهقي لا يقول بذلك ثم ذكر حديث رفاعة بن رافع (انه كان مع النبي عليه السلام في المسجد) قال (ثم ذكر هذا
وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أتممت صلاتك على نحو هذا فقد تمت صلاتك وما نقصت من هذا فإنما
تنقصه من صلاتك) * ثم قال البيهقي (أحال ابن وهب بهذه الرواية على ما مضى) * قلت * هذا الحديث اضطرب
373

سند أو متنا كما بينه البيهقي في هذا الباب وفيما قبله وبين أبو داود في سنده اضطراب سنده وفي السند الذي ذكره
البيهقي جماعة فلا أدري من أين له ان المحيل هو ابن وهب ثم قوله وما نقصت من هذا فإنما تنقصه من صلاتك صريح
بان جميع ما ذكر ليس بمتعين بحيث لا تجزى الصلاة بدونه وكذا الفاتحة على تقدير أن يكون مذكورة في الحديث
إذا لوصف بالنقصان يقتضى وجود أصل الفعل ويدل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه من حديث رفاعة هذا وفيه
فعاث الناس (1) وكبر أن يكون من أخف صلاته لم يصل فقال الرجل فأرني وعلمني فقال عليه السلام إذا قمت إلى
الصلاة فتوضأ كما امرك الله ثم تشهد وأقم فإن كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله وفي آخره وان
انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك قال وكان هذا أهون عليهم من الأولى انه من أنتقص من ذلك شيئا انتقص
من صلاته ولم تذهب كلها وهذا صريح في صحة الصلاة مع النقص وكذا فهمت الصحابة ويدل على ذلك أيضا ان
فيه الامر بالتشهد والإقامة والتهليل ونحوهما مما هو ليس بفرض بالاجماع وقد اخرج أبو داود والنسائي هذا
الحديث وفيه أيضا امر بأشياء ليس بفرض بالاجماع يظهر ذلك لمن نظر في روايتهما ثم أعاد البيهقي حديث رفاعة
وفيه ثم (اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله ان تقرأ وذكر أيضا حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا وكلاهما

(1) هكذا في المنقول عنه وفي سنن الترمذي فخاف الناس وكبر عليهم 12
374

يدلان أيضا على تعين شئ زائد على الفاتحة) ثم ذكر حديث أبي هريرة (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن
فهي خداج غير تمام) * قلت * ذكر الجوهري الحديث ثم فسر الخداج بأنه النقصان قال وأخدجت الناقة إذا
جاءت بولدها ناقص الخلق وإن كانت أيامه تامة والهروي أيضا فسر الخداج بالنقصان قال ومعنى الحديث فهي
ذات خداج وإذا تعينت الفاتحة كما زعم البيهقي فالصلاة تفوت بفواتها فلا توصف حينئذ بالنقص فالحديث عليه
لا له ثم ذكر حديث وهيب (عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن أبي هريرة امرني رسول الله صلى الله عليه
وسلم ان أنادي في المدينة ان لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) * قلت * جعفر بن ميمون قال ابن معين ليس بذاك وقال
ابن حنبل ليس بقوي في الحديث وقال النسائي ليس بثقة كذا حكى صاحب الكمال عنه والذي في الضعفاء للنسائي
انه ليس بالقوى ومع ضعف جعفر هذا قد اختلفت عليه في هذا الحديث اختلافا كثيرا يتغير به المعنى أخرجه
أبو داود من حديث عيسى هو ابن يونس عن جعفر بسنده ولفظه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فناد
في المدينة انه لا صلاة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد وهذه الرواية تقتضي فرضية مطلق القراءة ولهذا قال
375

صاحب الامام فصل فيمن لم يعين الفاتحة للفرضية وذكر هذا الحديث من هذا الطريق وأخرجه البيهقي في الخلافيات
من رواية وهيب بهذا اللفظ ولأبي داود أيضا من حديث يحيى وهو القطان قال إنا جعفر بسنده ولفظه لا صلاة
الا بفاتحة الكتاب فما زاد وذكر صاحب الامام هذا الحديث بهذا اللفظ من حديث سفيان عن جعفر بسنده ثم قال
أخرجه البيهقي وهذه الرواية تقتضي فرضية شئ زائد على الفاتحة كما مر ثم ذكر حديث أبي هريرة (مر عليه السلام على
أبي بن كعب) إلى آخره * قلت * هذا الحديث مع الاختلاف في سنده فيه فضيلة الفاتحة وان أبيا كان يقرؤها في صلاته
وفي الاستدلال به على ما ادعاه البيهقي من تعيينها نظر *
* قال * (باب الدليل على أنها سبع آيات ببسم الله الرحمن الرحيم)
ذكر فيه حديث عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن المقبري عن أبي هريرة * قلت * عبد الحميد ضعفه القطان
والثوري كما تقدم ورواه أبو بكر الحنفي وهو عبد الكبير بن عبد المجيد عن نوح عن المقبري عن أبي هريرة موقوفا
كما ذكر البيهقي فيما بعد والحنفي هذا جل من عبد الحميد بلا شك *
376

قال * (باب وجوب التشهد الآخر)
ذكر فيه حديث ابن عباس كان عليه السلام يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وحديث أبي موسى فإذا كان عند القعود
فليقل أول ما يتكلم به التحيات وحديث ابن مسعود فإذا صليتم فقولوا التحيات لله إلى آخره * قلت * دلالة الحديث
الأول على وجوب التشهد غير ظاهرة * والثاني والثالث وان دلا على وجوبه باعتبار صيغة الامر لكن لا دليل على
اختصاصه بالتشهد الآخر ثم إن الشافعي لا يوجب مجموع ما توجه إليه الامر بل بعضه وهو التحيات لله سلام عليك
377

أيها النبي ولا يوجب ما بين ذلك من المباركات والصلوات والطيبات وكذلك لا يوجب أيضا كل ما بعد السلام على النبي
صلى الله عليه وسلم على اللفظ الذي توجه إليه الامر *
* قال * (باب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم)
ذكر فيه حديث أبي مسعود ان رجلا قال يا رسول الله اما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا
في صلاتنا الحديث وقال في آخره (قال الدارقطني اسناد حسن متصل) * قلت * لا اعلم أحدا روى هذا الحديث بهذا
378

اللفظ الا محمد بن إسحاق وقد قال البيهقي في باب تحريم قتل ماله روح (الحفاظ يتوقون ما ينفرد به) *
* قال * (باب وجوب التحلل من الصلاة بالتسليم)
ذكر فيه حديث على (مفتاح الصلاة الطهور) * قلت * في سنده ابن عقيل وقد تقدم ان البيهقي قال في باب لا يتطهر
بالمستعمل (لم يكن بالحافظ وأهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته) * ثم ذكر حديث أبي سعيد (مفتاح الصلاة
379

الوضوء) إلى آخره ثم قال يدور على أبي سفيان طريف السعدي * سكت عنه وقال احمد ويحيى فيه ليس بشئ وقال
ابن حبان كان مغفلا يهم في الاخبار حتى يقلبها يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الا ثبات وقال البيهقي في باب الماء
الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم تغيره (ليس بالقوى) وقد ذكرنا هناك تضعيفه عن جماعة آخرين *
* قال * (باب الذكر يقوم مقام القراءة)
ذكر فيه حديث رفاعة بن رافع * قلت * الحديث يقتضى تعين هذا الذكر للوجوب ولا خلاف انه لا يتعين لذلك
فيحمل على الاستحباب وأيضا فقد تقدم ان في الحديث أشياء ليست بواجبة * ثم ذكر حديث (فعلمني شيئا يجزيني
380

من القرآن) * قلت * وهذه الألفاظ أيضا لا يتعين للوجوب بلا خلاف ثم إنه لا ذكر للصلاة في هذا الحديث
فيجوز أن يكون علمه ذكرا يقوم مقام القرآن في حصول الأجر والثواب ولهذا قال عليه السلام قد ملا
هذا يديه من الخير *
* قال * (باب من قال تسقط القراءة عمن نسي)
ذكر فيه اثرا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر ثم قال (واليه كان يذهب الشافعي في القديم ويضعف ما روى عن الشعبي
والنخعي ان عمر أعاد الصلاة) ثم قال البيهقي (الرواية عنهما مرسلة ورواية أبى سلمة وإن كانت مرسلة فهو أصح
مراسيل وحديثه بالمدينة في موضع الواقعة كما قال الشافعي لا ينكره أحد) * قلت * ذكر صاحب الاستذكار
381

حديث أبي سلمة ثم قال حديث منكر ليس عند يحيى وطائفة معه لأنه رماه مالك من كتابه بآخرة وقال ليس عليه
العمل لان النبي عليه السلام قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج والصحيح عن عمر انه أعاد الصلاة وروى
يحيى بن يحيى النيسابوري ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث ان عمر نسي القراءة
في المغرب فأعاد الصلاة * فهذا متصل شهده همام عن عمر وحديث مالك عن عمر مرسل لا يصح يعنى رواية
أبى سلمة والإعادة عنه صحيحة رواها عنه جماعة منهم همام وعبد الله بن حنظلة وزياد بن عياض وكلهم لقى عمر وسمع
منه وشهد القصة ورواها عنه غيرهم أيضا * قال وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابان عن جابر بن زيد ان عمر
382

أعاد تلك الصلاة بإقامة * وعن ابن جريج عن عكرمة بن خالد ان عمر امر المؤذن فأقام وأعاد تلك الصلاة وروى اشهب
سئل مالك أيعجبك ما قال عمر فقال إنا أنكر أن يكون عمر فعله وانكر الحديث وقال يرى الناس عمر يفعل هذا في المغرب
ولا يسبحون به ولا يخبرون من فعل هذا أرى ان يعيد هو ومن خلفه *
383

* قال * (باب القراءة في صلاة الصبح)
ذكر فيه عن مالك عن هشام عن أبيه انه سمع عبد الله بن عامر إلى آخره * قلت * في الاستذكار زعم مسلم بن الحجاج
ان مالكا وهم فيه وان أصحاب هشام لم يقولوا فيه عن أبيه وإنما قالوا عن هشام اخبرني عبد الله بن عامر وذكر البيهقي
في كتاب المعرفة ان أبا أسامة ووكيعا وحاتم بن إسماعيل رووه عن هشام عن ابن عامر دون ذكر أبيه ثم قال البيهقي
وهو الصواب *
388

* قال * (باب امامة الجنب)
ذكر فيه حديث أبي بكرة دخل عليه السلام في صلاة الفجر فأومأ بيده) الحديث * قلت * مداره على حماد بن سلمة
396

* قال البيهقي في باب من أدى الزكاة فليس عليه أكثر (ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه)
وقال في باب من مر بحائط انسان (ليس بالقوى) وقال في باب من صلى وفي ثوبه اذى (مختلف في عدالته) والعجب
من البيهقي كيف أطلق هذا القول في حماد بن سلمة مع جلالته ثم ناقض نفسه فحكم على هذا الحديث بالصحة
في كتاب المعرفة مع أن في سنده حمادا هذا وفي كتاب المتصل والمرسل والمقطوع للبرديجي الذي صح للحسن
سماعا من الصحابة انس وعبد الله بن مغفل وعبد الرحمن بن سمره واحمر بن جزء فدل هذا على أن حديث الحسن عن أبي
بكرة مرسل * ثم ذكر البيهقي (عن عبد الرحمن بن مهدي قال هذا المجمع عليه الجنب يعيد ولا يعيدون ما اعلم
فيه اختلافا) * قلت * وحكى في آخر هذا الباب عن ابن مهدي قال قلت لسفيان تعلم أن أحدا قال يعيد ويعيدون
غير حماد فقال لا فذكر حماد ها هنا يخالف ما ادعاه ابن مهدي أو لا ثم كيف يقول هو وسفيان هذا القول ومذهب أبي
حنيفة وأصحابه انهم يعيدون جميعا وكذا مذهب مالك إن كان الامام عالما بجنابته وكذا مذهب الشعبي ذكره
أبو عمر في الاستذكار وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال إن صلى امام غير متوض فذكر حين
فرغ يعيد ويعيدون فإن لم يذكر حتى فاتت الصلاة يعيد ولا يعيدون * ثم روى عن ابن جريج قلت يعنى لعطاء فصلى
بهم جنبا فلم يسلموا أو لم يسلم حتى فاتت الصلاة قال فليعيدوا فليس الجنابة كالوضوء وروى عبد الرزاق أيضا عن
397

الثوري عن صاعد عن الشعبي قال يعيد ويعيدون وصاعد هو ابن مسلم اليشكري الكوفي ذكره ابن حبان في الثقات
من اتباع التابعين وفي مصنف ابن أبي شيبة ثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين قال أعد الصلاة وأخبر
أصحابك انك صليت بهم وأنت غير طاهر * ثم ذكر البيهقي اثرا عن عمرو بن خالد عن ابن أبي ثابت عن عاصم
عن علي ثم ضعفه فعمرو * قلت * ذكر عبد الرزاق في مصنفه هذا الأثر ثم قال وذكره غالب بن عبيد الله
عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم عن علي مثله ثم خرج البيهقي (عن سفيان أنه قال لم يرو حبيب بن أبي ثابت
عن عاصم بن ضمرة شيئا قط) * قلت * اخرج أبو داود في سننه حديثا من روايته عنه واخرج ابن ماجة في
سننه في موضعين روايته عنه وروى عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر ان عليا صلى
بالناس وهو جنب أو على غير وضوء فأعاد وأمرهم ان يعيدوا * وفي مصنف ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد
عن عمرو بن دينار عن علي قال يعيد ويعيدون وروى عبد الرزاق عن حسين بن مهران عن المطرح عن أبي المهلب عن
عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة صلى عمر بالناس وهو جنب فأعاد ولم يعيدوا فقال له على كان
ينبغي لمن صلى معك ان يعيدوا فنزلوا إلى قول على * قلت * من كلام القاسم ما نزلوا قال رجعوا * قال القاسم وقال ابن
مسعود مثل قول على * ثم ذكر البيهقي (عن ابن المبارك قال ليس في الحديث قوة لمن يقول إذا صلى الامام بغير وضوء
398

ان أصحابه يعيدون والحديث الآخر أثبت ان لا يعيد القوم) * قلت * مراد ابن المبارك بالحديث الآخر الآثار
التي تقدم ذكرها كذا في المعرفة للبيهقي والأظهر فيها انه عليه السلام ما كان كبر أولا كما صرح به في رواية ابن وهب
عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهو الظاهر من رواية عثمان بن عمر عن يونس في قوله فلما قام في
مصلاه ذكر انه جنب ولهذا بوب النسائي على هذا الحديث باب الامام يذكر بعد قيامه في مصلاه انه على غير طهارة
ورواية ثوبان عن أبي هريرة وان صرح فيها انه عليه السلام كبر أولا الا ان رواية أبى سلمة أصح منها كما ذكر البيهقي
وصرح بذلك في رواية ابن سيرين أيضا الا ان المحفوظ انها مرسلة كما ذكر البيهقي وحديث أبي بكرة تقدم ما فيه
وحديث عطاء مرسل وحديث انس مختلف في اسناده كما بينه البيهقي وقوله في رواية ابن وهب فخرج الينا وقد
اغتسل فكبر ظاهر في أنه ما كان كبرا ولا ثم لو سلمنا انه كبر فلا دليل على أن القوم لا يعيدون إذ ليس في الطرق
الصحيحة ان القوم كبروا وليس في قوله عليه السلام مكانكم دليل على أنهم كانوا في الصلاة بل معناه لا تتفرقوا حتى
ارجع إليكم وقيامهم لانتظاره لا يدل على أنهم في الصلاة ويدل على ذلك قول أبى داود في سننه ورواه أيوب وهشام
وابن عون عن النبي عليه السلام مرسلا قال فكبر ثم أومأ إلى القوم ان اجلسوا فأمرهم بالجلوس دليل على أنهم لم يكونوا
في الصلاة فان قيل ففي سنن أبي داود انهم لم يزالوا قياما ينتظرونه * قلنا * فعل القوم لا يعارض قوله عليه السلام ويحتمل
399

ان الذين سمعوا قوله اجلسوا جلسوا ومن لم يسمع بقي قائما ثم لو ثبت انهم كبروا أولا ليس في الحديث انهم لم يستأنفوا
التكبير عند مجيئه بل الظاهر أنهم استأنفوه إذ لولا ذلك لوقع تكبيره بعد تكبير هم إذ لو صح انه عليه السلام كبر أو لا
لم يكن ذلك التكبير معتبرا لعدم الطهارة وفي تجويزه وقوع تكبيره بعد تكبيرهم مخالفة لقوله عليه السلام في الحديث
الصحيح إنما جعل الامام ليوتم به إذ لا يستحق الامام اسم الإمامة الا إذا تقدم فعله على فعل القوم وفيه أيضا مخالفة
لقوله عليه السلام فإذا كبر فكبروا * وقال ابن حبان في صحيحه قول أبى بكرة فصلى بهم أراد بدأ بتكبير محدث الا انه
رجع فبنى على صلاته إذ محال ان يذهب صلى الله عليه وسلم ليغتسل ويبقى الناس كلهم قياما على حالتهم من غير امام إلى أن
يرجع صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه ثم إن بدأ هو وأصحابه بتكبير محدث بطل الاستدلال بالحديث إذ لم يصلوا
وراء جنب وان استأنف هو التكبير وبنوهم على ما مضى من احرامهم يكون احرامهم قبل احرام امامهم وفيه ما تقدم
وإن كانوا كلهم بنوا على تكبيرة الأولى فهو منسوخ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور لاجماع
المسلمين على أنه لا يجوز البناء على صلاة صليت بلا طهارة وإنما الخلاف في بناء من صلى طاهرا ثم احدث فظهر ان
الاستدلال بهذا الحديث مشكل وفي شرح مسلم للنووي قوله في صحيح مسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل ان يكبر ذكر
فانصرف صريح في أنه لم يكن كبر ودخل في الصلاة ومثله في رواية البخاري وانتظر نا تكبيره وفي رواية أبى داود انه
400

كان دخل في الصلاة فتحمل على أنه قام للصلاة وتهيأ للاحرام بها انتهى كلامه وفي الام للشافعي قال البويطي من
احرم جنبا بقوم ثم ذكر فخرج فتوضأ ورجع لم يجز له ان يؤمهم لان الامام حينئذ إنما يكبر للافتتاح وقد تقدم ذلك
احرام القوم وكل مأموم احرم قبل امامه فصلاته باطلة لقوله عليه السلام فإذا كبر فكبروا * قال الشافعي من احرم قبل
امامه فصلاته باطلة وقال الرافعي في شرح مسند الشافعي ليس المقصود انه بنى على الصلاة فان الناسي للحدث أو الجنابة
إذ تطهر يستأنف انتهى كلامه ولا نسلم انه ليس في الحديث قوة لمن قال إن أصحابه يعيدون بل قوله عليه السلام إنما
جعل الامام ليوتم به يدل على ذلك إذ لجنب ليس بمصل فلا يصح الاتمام به كما لو كان الامام كافرا أو امرأة أو أميا فان
قيل الكافر والمرأة لهما امارة يستدل بها ففرط في اتمامه بهما ولا امارة على الطهارة فلا تفريط * قلنا * لو صلى في ظلمة
خلف امرأة أو ذمي أو غلام فلا تفريط ولان الصلاة خلف من ظاهره الاسلام مباحة شرعا فلا معنى لاعتبار الامارة
وقد تعلم الطهارة بسؤله أو بان يشاهده يتوضأ *
401

* قال * (باب من صلى وفي ثوبه اذى لم يعلم به ثم علم)
ذكر فيه حديث حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة ثم قال (كل واحد منهم مختلف في عدالته ولذلك لم يحتج
البخاري في الصحيح بواحد منهم) * قلت * أساء القول فيهم اما حماد بن سلمة فامام جليل ثقة ثبت وهذا أشهر من أن
يحتاج إلى الاستشهاد عليه ومن نظر في كتب أهل هذا الشأن عرف ذلك قال ابن المديني من تكلم في حماد بن سلمة
402

فاتهموه في الدين وقال ابن عدي وهكذا قول ابن حنبل فيه وفي الكمال قال ابن حنبل إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن
سلمة فاتهمه فإنه كان شديدا على أهل البدع وقال ابن معين إذا رأيت الرجل يقع في عكرمة وحماد بن سلمة فاتهمه
في الاسلام وقال ابن مهدي حماد بن سلمة صحيح السماع حسن اللقاء أدرك الناس لم يتهم بلون من الألوان ولم يلتبس
بشئ أحسن ملكة نفسه ولسانه ولم يطلقه على أحد ولا ذكر خلقا بسوء فسلم حتى مات واما أبو نعامة فوثقه ابن معين
403

واما أبو نضرة فوثقه ابن معين وأبو زرعة واخرج مسلم للثلاثة ولا يلزم من ترك البخاري الاحتجاج بشخص
أن يكون للاختلاف في عدالته لأنه لم يلتزم هو ولا مسلم التخريج عن كل عدل على ما عرف *
* قال * (باب ما يجب غسله من الدم)
ذكر فيه حديثا في سنده روح بن غطيف فذكر (عن الذهلي انه مجهول) * قلت * روى عنه القاسم بن مالك ونصر بن
حماد واغلظوا فيه ولكن لم يقل أحد فيما علمت أنه مجهول *
404

* قال * (باب ما يستحب من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء)
ذكر فيه حديث ابن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلت ثم قال (كذا في كتابي وقال غيره آمنة بنت أبي
الصلت وهو الصواب عن امرأة من بنى غفار قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم) الحديث * قلت * كذا
في نسختين مضبوطتين من السنن آمنة بالمد والنون وقال الخطيب في كتاب التلخيص أمية بضم الهمزة وبالياء وذكر
407

ان الواقدي روى حديثها هذا عن ابن أبي سبرة عن سليمان عن أم علي بنت أبي الحكم عنها عن النبي عليه السلام مخالف
ابن إسحاق في موضعين ادخال أم على بينها وبين سليمان وجعلها صحابية وفي أطراف المزي ورواه الواقدي عن ابن أبي
سبرة فذكره كما ذكر الخطيب *
* قال * (باب البيان ان الدم إذا بقي اثره بعد الغسل لم يضر)
ذكر (فيه انه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم باسنادين ضعيفين) * ثم ذكرهما وفي السند الثاني الوازع بن نافع فذكر
(عن إبراهيم الحربي أنه قال غيره أوثق منه) * قلت * الوازع قال فيه النسائي متروك وقال الذهبي قال احمد ويحيى
ليس بثقة فترك البيهقي مثل هذا التجريح واقتصر على كلام الحربي وظاهره يدل على توثيقه كما مر غير مرة لأنه
408

شارك الغير في الثقة وإن كان ذلك الغير أوثق منه فإن كان البيهقي قصد بذكر هذا الكلام ثوثيقه كما هو المفهوم من
ظاهره فهو مناقض لقوله أولا باسنادين ضعيفين وان قصد بذلك تجريحه فقد ترك ما ذكرنا من التجريح الواضح
وذكر ما المفهوم من ظاهره خلافه *
409

* قال * (باب ما روى في الفرق بين بول الصبي والصبية)
ذكر فيه حديثا عن أبي الأحوص عن سماك عن قابوس عن لبابة وهي أم الفضل * ثم قال (وروى عن علي بن صالح عن
414

سماك عن قابوس عن أبيه جاءت أم الفضل) * قلت رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام
عن علي بن صالح عن سماك عن قابوس قالت أم الفضل ولم يذكر أباه *
415

* قال * (باب المنى يصيب الثوب)
ذكر فيه حديث عباد بن منصور عن القاسم عن عائشة * قلت * عباد هذا قال الذهبي ضعفوه وقال ابن الجارود
ليس بشئ وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة سألته يعنى علي بن المديني عن عباد بن منصور فقال ضعيف عندنا مع ذلك
قد اختلف عليه في سنده فأخرجه ابن عدي في الكامل من طريق أحمد بن أوفى عن عباد بن منصور عن عطاء عن
عائشة الحديث بمعناه وقال ابن عدي في ترجمة أحمد بن أو في يخالف الثقات فيما يرويه عن شعبة وقد حدث عن غير
شعبة بأحاديث مستقيمة وهذا الحديث مستقيم ثم ذكر البيهقي حديث عكرمة بن عمار) ثنا عبد الله بن عبيد قال
416

قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنى من ثوبه يعرق الإذخر ثم يصلى فيه) * قلت * فيه
علتان * إحداهما * ان ابن عمار غمزه القطان وابن حنبل وضعفه البخاري جدا ذكره البيهقي فيما مضى في باب
مس الفرج بظهر الكف وسكت عنه هنا * والثانية * قرأت بخط الشيخ تقى الدين القشيري قال الفلابي ذكرت
417

ليحيى حديثا حدثناه معاذ بن معاذ عن عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة انها كانت تفرك المنى
من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر يحيى أن يكون سمع من عائشة عبد الله بن عبيد قال الفلابي ثنا أبو داود
ثنا هشام بن أبي عبد الله عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة *
* قال * (باب الاختيار في غسل المنى تنظيفا)
ذكره في آخره حديث عمرو بن ميمون (سألت سليمان بن يسار عن المنى تصيب الثوب أيغسله أم يغسل الثوب فقال
418

أخبرتني عائشة انه عليه السلام كان يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلاة) ثم قال البيهقي (يدل على أن سياق الحديث لأجل
طهارة عرق الجنب وانه ليس عليه غسل الثوب الذي أجنب فيه فقد يغسل المنى تنظيفا كما يغسل المخاط وغيره) * قلت *
هذا التأويل في غاية البعد والمخالفة لظاهر اللفظ لان السؤال إنما وقع عن المنى يصيب الثوب لا عن عرق الجنب *
419

* قال * (باب طهارة الأرض من البول)
ذكر فيه بول الاعرابي في المسجد وأمره عليه السلام بصب الماء عليه * قلت * وجه الدليل ان الأرض
427

لو طهرت با ليبس لم يكلفهم صب الماء وللخصم أن يقول أراد عليه السلام تعجيل تطهير المسجد إذا التطهير باليبس
يحتاج إلى زمان *
428

* قال * (باب من قال بطهور الأرض إذا يبست)
ذكر فيه حديث ابن عمر (كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد) ثم ذكر عن الإسماعيلي (أنه قال المسجد
لم يكن يغلق عليها وكانت تتردد فيه الكلاب وعساها كانت تبول فيه) * قلت * قطع ابن عمر بأنها كانت تبول كما أخرجه
البيهقي أولا وكذا أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم وأخرجه أبو داود أيضا فانتفى بذلك تردد الإسماعيلي
429

فيه بقوله وعساها كانت تبول وبقية كلامه تقدم ما عليه فيما مضى في باب نجاسة ما ماسه الكلب وقول البيهقي
آخرا انه منسوخ) تقدم هناك أيضا انه دعوى والأظهر ان الشمس كانت تجفف تلك النجاسة فتطهر
الأرض كما ترجم البيهقي وكذا ترجم أبو داود فقال باب في طهور الأرض إذا يبست وذكر الحديث وكذا فعل
غيرهما *
* قال * (باب طهارة الخف والنعل)
ذكر فيه حديث إبراهيم بن الهيثم (ثنا محمد بن كثير ثنا الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعليه) الحديث * قلت * في سنده أمران * أحدهما * ان البيهقي
أخرجه في كتاب المعرفة من حديث أبي الأحوص محمد بن الهيثم القاضي ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان
عن سعيد عن أبي هريرة ولم يذكر أباه * والثاني * ان ابن كثير هو المصيصي كذا نسبه في كتاب المعرفة وسكت
عنه هناك وهنا وهو متكلم فيه قال صاحب الكمال قال البخاري ضعفه احمد وقال بعث إلى اليمن فاتى بكتاب فرواه
وقال عبد الله بن أحمد ذكره أبى فضعفه جدا وقال هو منكر الحديث أو قال روى أشياء منكرة وقال محمد بن سعد
430

يذكرون انه اختلط في آخر عمره وقال صالح بن محمد كثير الخطاء وقال صالح بن أحمد بن حنبل قال أبى لم يكن ابن كثير
عندي بثقة وضعفه ابن القطان وقال أضعف ما هو عن الأوزاعي ثم قال البيهقي (رواه أبو داود عن محمد بن إبراهيم
عن ابن كثير) * قلت * كذا وقع في هذا الكتاب ولعله غلط من الكتاب فان أبا داود رواه عن أحمد بن إبراهيم
الدورقي عن ابن كثير وكذا ذكر المزي في أطرافه وكذلك رواه البيهقي في كتاب المعرفة من طريق أبى داود ثنا احمد
ابن إبراهيم ثم اخرج البيهقي من حديث القعقاع بن حكيم عن عائشة عنه عليه السلام بمعناه * قلت * سكت
عن هذا الحديث وقال في الخلافيات القعقاع لم يسمع عن عائشة *
431

* قال * (باب المصلى إذا خلع نعليه أين يضعهما)
ذكر فيه حديث بشر بن بكر (ثنا الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا الحديث) * قلت * ذكره أبو داود
من حديث بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن
أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره فزاد ذكر أبي هريرة *
432

* قال * (باب أينما أدركتك الصلاة فصل)
ذكر فيه حديث أبي ذر وجابر وأبي هريرة وابن عباس وأبى امامة * ثم قال في آخر الباب (وروينا في حديث جابر
وأبي هريرة عنه عليه السلام)
* قلت * لا فائدة لهذا الكلام لأنه ذكر حديثهما فيما تقدم من هذا الباب بسنده *
433

* قال * (باب النهى عن الصلاة في المقبرة والحمام)
ذكر فيه حديثا مرسلا من طريق الثوري * قال (وقد روى موصولا وليس بشئ وحديث حماد يعنى ابن سلمة
موصول وقد تابعه على وصله عبد الواحد بن زياد والداروردي) * ثم ذكر سندهما ثم أسنده موصولا من وجه
آخر * قلت * إذا وصله ابن سلمة وتوبع على وصله من هذه الا وجه فهو زيادة ثقة فلا أدري ما وجه قول
البيهقي وليس بشئ *
434

* قال * (باب في حصى المسجد)
ذكر فيه حديثا (عن عمر بن سليم قال قال أبو الوليد سألت ابن عمر عما كان بدأ هذه الحصى) ثم قال (حديث متصل
واسناده لا بأس به) * قلت * كيف يكون كذلك وأبو الوليد هذا مجهول كذا قال ابن القطان والذهبي وفي أحكام
440

عبد الحق لا اعلم روى عنه الا عمر بن سليم ويقال عمرو ثم إن عمر هذا لم يصرح بالسماع من أبى الوليد وقد حكى ابن
القطان عن ابن الجارود انه لم يسمعه *
* قال * (باب في سراج المسجد)
ذكر فيه حديث (سعيد بن عبد العزيز عن ابن أبي سودة عن ميمونة فابعثوا بزيت يسرج في قناديله) * قلت * الحديث
ليس بقوي كذا قال عبد الحق في أحكامه وكان الحامل له على ذلك الاختلاف في اسناده فان أبا داود أخرجه كما ذكره
البيهقي وأخرجه ابن ماجة من حديث ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن ميمونة
ولهذا قال صاحب الكمال روى زياد عن ميمونة وعن أخيه عنها وهو الصحيح *
* قال * (باب ما يقول إذا دخل المسجد)
ذكر فيه (عن أنس انه كأن يقول السنة إذا دخل المسجد) إلى آخره * قلت * هذا الأثر ليس بمناسب
لهذا الباب *
441

* قال * (باب الجنب يمر في المسجد)
ذكر فيه (عن ابن عباس في قوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا * قال لا تدخل المسجد وأنت جنب الا
أن تكون مارا) * قلت * في سنده أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي قال أبو زرعة يهم كثيرا وقال الفلاس سئ الحفظ
وقال احمد والنسائي ليس بالقوى وقد جاء عن ابن عباس بسند صحيح خلاف هذا قال ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا
وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس ولا جنبا الا عابري سبيل هو المسافر يعنى لا يجد الماء
فيتيمم وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عمر وبن دينار قال يمر الجنب في المسجد قال ابن جريج
442

وأقول انا قال ابن عباس ولا جنبا الا عابري سبيل مسافرين لا يجدون ماء وقد اخرج البيهقي مثل هذا عن علي فيما
مضى في باب الجنب يكفيه التيمم إذا لم يجد الماء ثم ذكر البيهقي (عن أبي عبيدة بن عبد الله عن ابن مسعود انه كان
يرخص للجنب ان يمر في المسجد) * قلت * أبو عبيدة لم يدرك أباه ذكره البيهقي في باب من كبر بالطائفتين * ثم ذكر
(عن الحسن بن أبي جعفر الأزدي عن سلم العلوي عن أنس في قوله ولا جنبا الا عابري سبيل قال يجتاز) * قلت *
الحسن بن أبي جعفر عجلان وقيل عمر الجفري الأزدي قال عمرو بن علي صدوق منكر الحديث كان يحيى بن
سعيد لا يحدث عنه وقال إسحاق بن منصور ضعفه احمد وقال البخاري منكر الحديث وقال النسائي ضعيف وقال
في موضع آخر متروك الحديث وقال الترمذي ضعفه يحيى بن سعيد وغيره * ذكر ذلك كله المزي في التهذيب وقال
الذهبي ضعفه جماعة وقال أيضا سلم العلوي قال ابن حيان لا يحتج به وقال شعبة كان يرى الهلال قبل الناس بليلتين
وقال النسائي تكلم فيه شعبة ثم ذكر (عن عطاء لا تمر الحائض في المسجد الا مضطرة) * قلت * هذا الكلام عليه لان
عطاء منعها الا للاضطرار والشافعي رخص لها في المرور من غير اضطرار وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن
جريج قلت لعطاء الحائض تمر في المسجد قال لا *
443

* قال * (باب المشرك يدخل المسجد غير المسجد الحرام)
لقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا *
* قلت * المراد القرب لحج أو عمرة ويدل على ذلك ما في كتب الحديث ان أبا بكر بعث أبا هريرة في رهط يؤذنون
في الناس يوم النحر الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وانزل الله في العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى
المشركين (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) الآية ويدل عليه أيضا قوله تعالى عقيب
ذلك (وان خفتم عيلة) وذلك أن العرب لما صنعت من الحج والعمرة خافوا من انقطاع تجاراتهم التي كان
المسلمون ينتفعون بها فأحل الله لهم الجزية ولم تؤخذ قبل ذلك فجعلها عوضا مما منعهم من تجارات المشركين وإنما ذكر
444

في المنع قربان المسجد الحرام لان الحاج والمعتمر لابد لهما من دخوله فالمنع منه يشمل الحج والعمرة ولو قال
فلا تقربوا عرفات لخص بالمنع الحج دون العمرة أو تحمل الآية على عبدة الأوثان من العرب إذ يجب قتلهم ولا يقبل
منهم الا الاسلام أو السيف فمنعوا من دخوله لان من دخله حرم قتله *
445

* قال * (باب بيان ان النهى مخصوص ببعض الصلوات)
ذكر فيه حديث سعد بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن قيس جد سعد * قلت * سعد هذا ضعفه ابن حنبل
وابن معين وقال النسائي ليس بالقوى وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج به وقال الترمذي تكلموا فيه من قبل حفظه وقال
456

أيضا هذا الحديث اسناده ليس بمتصل محمد التميمي لم يسمع من قيس ورواه بعضهم عن سعد بن سعيد عن محمد بن
إبراهيم انه عليه السلام خرج فرأى قيسا ثم ذكر البيهقي حديثا (عن ذكوان عن عائشة انه عليه السلام كان يصلى بعد
457

العصر وينهى عنها) ثم قال (ففي هذا وفي بعض ما مضى إشارة إلى اختصاصه عليه السلام باستدامة هاتين الركعتين)
* قلت * قولها وينهى عنها صريح بان حكم غير النبي عليه السلام في هذا يخالف حكمه وانه عليه السلام مخصوص
458

بأصل هذه الصلاة لا باستدامتها وكذا ما ذكر في أوائل هذه الأبواب من النهى عن الصلاة بعد العصر وحديث
معاوية وابن عباس وفعل عمر يدل على ذلك والى هذا ذهب أكثر العلماء وكرهوا هاتين الركعتين ذكره الطحاوي *
459

ثم ذكر البيهقي اثر امن حديث مخرمة عن أبيه * قلت * مخرمة بن بكير ضعفه يحيى وقال مرة ليس بشئ وقال احمد ثقة
لم يسمع من أبيه شيئا وقال أبو داود لم يسمع من أبيه الا حديث الوتر *
460

* قال * (باب بيان ان النهى مخصوص ببعض الأمكنة)
ذكر فيه حديثا في سنه حميد الأعرج فقال فيه (ليس بالقوى) * قلت * تساهل في امره والذي في الكتب انه واهي
461

الحديث وقيل ضعيف وقبل منكر الحديث وقيل ليس بشئ وقال ابن حبان يروى عن عبد الله بن الحارث عن
ابن مسعود نسخة كأنها موضوعة *
462

* قال * (باب تأكيد الوتر)
ذكر فيه حديث عبيد الله العتكي (عن ابن بريدة عن أبيه قال عليه السلام الوتر حق) الحديث * ثم خرج
عن البخاري (قال العتكي عنده مناكير) * قلت * قال أبو حاتم هو صالح وانكر على البخاري ادخاله في كتاب
الضعفاء وقال يحول *
469

* قال * (باب من جعل العصر أربعا)
ذكر فيه حديثا عن أبي إبراهيم محمد بن المثنى عن أبيه عن جده ثم ذكره من وجه آخر عن محمد بن مهران ثنا جدي
أبو المثنى ثم قال هو الصحيح وهو أبو إبراهيم محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران القرشي سمع جده مسلم بن مهران
ويقال محمد بن المثنى وهو ابن أبي المثنى لان كنية مسلم أبو المثنى * قلت * المذكور في الكتب المتداولة ان كنية محمد
أبو جعفر لا أبو إبراهيم واسم جده أبو المثنى مسلم بن المثنى وقيل مهران وقيل مسلم بن مهران كما ذكر البيهقي *
473

* قال * (باب من جعل المغرب ركعتين)
ذكر فيه حديثا من رواية ابن بريدة عن ابن مغفل ثم قال (ورواه حيان بن عبيد الله وأخطأ في سنده واتى بزيادة
474

لم يتابع عليها) ثم ذكر (عنه عن ابن بريدة قال عليه السلام ان عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب) * قلت *
اخرج البزار هذا الحديث ثم قال حيان رجل من أهل البصرة مشهور ليس به بأس وقال فيه أبو حاتم صدوق
475

وذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين واخرج له الحاكم في أبواب الزنا حديثا وصحح اسناده فهذه زيادة
من ثقة فيحمل على أن لابن بريدة فيه سند من سمعه من ابن مغفل بغير تلك الزيادة وسمعه من أبيه بالزيادة *
476

* قال * (باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)
ذكر فيه حديث ابن عمر ثم حكى عن البخاري انه صحيح * قلت * رواه عن ابن عمر على الأزدي وقد ذكر صاحب
التمهيد ان ابن معين يضعف حديث الأزدي ولا يحتج به ويقول إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر
ولم يذكروا فيه النهار وذكر صاحب التمهيد في موضع آخر حديث الأزدي ثم قال فزاد ذكر النهار ولم يقله أحد عن
ابن عمر غيره وأنكروه عليه ثم ذكر عن ابن حنبل قال إن صلى النافلة أربعا فلا بأس فقل روى عن أن عمرانه كان يصلى
أربعا بالنهار وقال ابن عون قال لي نافع اما نحن فنصلي أربعا بالنهار ثم ذكر أبو عمر بسنده عن ابن معين أنه قال
487

صلاة النهار أربع لا تفصل بينهن فقيل له ان ابن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى فقال باي حديث فقيل له
بحديث الأزدي عن ابن عمر فقال ومن على الأزدي حتى اقبل هذا منه وادع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع
عن ابن عمر انه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن لو كان حديث الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر وقال النسائي
هذا الحديث عندي خطأ يعنى حديث الأزدي ثم ذكر البيهقي حديث الفضل بن عباس * قلت * ذكر صاحب
التمهيد انه اسناد مضطرب ضعيف لا يحتج بمثله *
488

* قال * (باب ما روى في عدد ركعات قيام شهر رمضان)
ذكر فيه حديثا (عن الحسن بن صالح عن أبي سعد البقال عن أبي الحسناء ان علي بن أبي طالب امر رجلا ان يصلى
بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة) ثم قال (وفي هذا الاسناد ضعف) * قلت * الا ظهران ضعفه من جهة أبى سعد
495

سعيد بن المرزبان البقال فإنه متكلم فيه فإن كان كذلك فقد تابعه عليه غيره قال ابن أبي شيبة في المصنف ثنا وكيع عن
الحسن بن صالح عن عمرو بن قيس عن أبي الحسناء ان عليا امر رجلا يصلى بهم في رمضان عشرين ركعة * وعمرو بن
قيس أظنه الملائي وثقه احمد ويحيى وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم واخرج له مسلم ثم ذكر حديثا في سنده المغيرة
496

ابن زياد فقال (ليس بالقوى) * قلت * ضعفه؟؟ في باب ترك القصر وقال في باب خل الخمر (صاحب مناكير) وقد
وثقه ابن معين وجماعة فلم يذكر البيهقي شيئا من ذلك *
* قال * (باب القنوت في الوتر)
ذكر فيه حديث الحسن * قلت * ذكره ابن جرير الطبري في التهذيب ثم قال فيه الإبانة عن صحة قول القائلين
497

في الوتر قنوت وروى ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله انه كان يقنت في الوتر وروى إبراهيم
عن علقمة ان ابن مسعود وأصحاب محمد عليه السلام كانوا يقنتون في الوتر وروى الأسود ان عمر قنت في الوتر وكان
على يقنت في رمضان كله وفي غير رمضان في الوتر وفعله الأسود *
* قال * (باب من لا يقنت في الوتر الا في النصف الأخير من رمضان)
ذكر فيه اثرا عن أبي ثم ذكر اثرا عن الحسن عن عمر ثم ذكر اثرا عن الحارث عن علي * قلت * اثر أبى في سنده مجهول
والحسن لم يدرك عمر لأنه ولد لسنتين بقيتا من خلافته والحارث مكشوف الحال ثم ذكر عن الحكم بن عبد الملك
عن قتادة عن الحسن قال امنا على إلى آخره * قلت * الحكم هذا قال يحيى ليس بثقة وليس بشئ وقال أبو حاتم
مضطرب وقال أبو داود منكر الحديث وقتادة مدلس وقد عنعن والحسن لم يصح لقاؤه لعلى * ثم ذكر البيهقي
498

(عن الأوزاعي أنه قال مساجد الجماعة يقنتون في جميع الشهر وأهل المدينة يقنتون في النصف الثاني) * قلت * اتباع
الجماعة أولى وتعليمه عليه السلام للحسين كلمات يقولهن في الوتر يشمل وتر جميع السنة ثم ذكر حديث غسان بن عبيد
(ثنا أبو عاتكة عن أنس كان عليه السلام يقنت في النصف من رمضان) إلى آخره * ثم قال (قال أبو أحمد هو ابن عدي
أبو عاتكة طريف منكر الحديث) * قلت * اقتصر عليه وغسان الراوي عنه مذكور أيضا في الضعفاء خرق احمد
حديثه وقال ابن عدي الضعف على أحاديثه بين *
* *
499