الكتاب: الجوهر النقي
المؤلف: المارديني
الجزء: ٣
الوفاة: ٧٥٠
المجموعة: فقه المذهب الحنفي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار الفكر
ردمك:
ملاحظات:

ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
..
الجزء الثالث
الجوهر النقي
للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير
بابن التركماني المتوفى سنة خمس وأربعين وسبع مائة
دار الفكر
1

* قال * (باب المريض يترك القيام بالليل)
ذكر فيه حديثا (عن شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن أبي موسى عن عائشة) ثم قال (كذا قال شعبة
وقال معاوية بن صالح عبد الله بن أبي قيس وهو أصح) * قلت * أخرجه أبو داود في سننه من حديث شعبة
عن يزيد عن عبد الله بن أبي قيس *
14

* قال * (باب الوتر بركعة)
ذكر فيه حديث عاصم الأحول (عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر جاء رجل إلى النبي عليه السلام فسأله عن الوتر
وانا بينهما فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا كان من آخر الليل فأوتر بركعة ثم صل ركعتين قبل الفجر يريد في
21

صلاة الفجر) * قلت * هذا تأويل ردى يرده اللفظ والحديث صريح في جواز ركعتين بعد الوتر وقد روى ذلك
من عدة طرق والبيهقي بوب عليه فيما بعد ولم ياول تلك الأحاديث بهذا التأويل بل زعم (ان الركعتين تركتا بحديث
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا) وقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه هذا الحديث فقال ثنا هشيم انا خالد هو الحذاء
22

عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر انه عليه السلام قال صلاة الليل مثنى مثنى والوتر واحدة وسجدتان قبل صلاة
الصبح ومعناه كما قلنا ويحتمل أن يكون قوله وسجدتان معطوفا على قوله واحدة فعلى هذا فيه دليل على أن الوتر
ثلاث ركعات ثم ذكر حديث الزهري (عن عطاء عن أبي أيوب) وذكر الاختلاف في رفعه ووقفه * قلت * رواه
23

الدارقطني من حديث محمد بن حسان الأزرق عن ابن عيينة عن الزهري مرفوعا ولفظه الوتر حق واجب وابن
حسان ثقة وقد زاد الرفع ولفظه واجب فيقبلان * قال البيهقي (وروينا عن جماعة من الصحابة التطوع والوتر بركعة
واحدة مفصولة عما قبلها منهم عمر) ثم خرج من حديث قابوس بن أبي ظبيان (ان أباه حدثه قال مر عمر) إلى آخره
24

* قلت * قابوس قال النسائي ليس بالقوى وضعفه ابن معين وكان شديد الحمل عليه وقال ابن حبان ردى
الحفظ يتفرد عن أبيه بما لا أصل له وقد ذكر البيهقي في أواخر الباب الذي يلي هذا الباب ان الحسن قيل له كان
ابن عمر يسلم في الركعتين من الوتر فقال كان عمر أفقه منه كان ينهض في الثالثة بالتكبير * وذكر صاحب التمهيد جماعة
25

من الصحابة روى عنهم بثلاث لا يسلم الا في آخرهن * منهم عمر وعلي وابن مسعود وزيد وأبي وانس * ثم
خرج البيهقي (عن تميم الداري انه قرأ القرآن في ركعة) * قلت * ليس في هذا انه اقتصر على ركعة * ثم ذكر (ان
أبا منصور قال لابن عمر الناس يقولون عن الوتر بواحدة تلك البتيراء) إلى آخره * قلت * في سنده ابن إسحاق
26

وسلمة بن الفضل متكلم فيهما وأبو منصور لم اعرف حاله ولا اسمه وقد جاء ان الوتر بواحدة هي البتيراء فذكر
صاحب التمهيد عن أبي سعيد الخدري انه عليه السلام نهى عن البتيراء ان يصلى الرجل ركعة واحدة يوتر بها وفي
سنده عثمان بن محمد بن ربيعة قال العقيلي الغالب على حديثه الوهم ذكره صاحب التمهيد ولم يتكلم عليه أحد بشئ فيما
علمنا غير العقيلي وكلامه خفيف وقد اخرج له الحاكم في المستدرك *
27

* قال * (باب من أوتر بثلاث موصولات)
ذكر فيه (عن ابن مسعود قال الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب) * ثم قال (رفعه يحيى بن زكريا عن الأعمش وهو
30

ضعيف) * قلت * أخرجه النسائي من حديث ابن عمر فقال حدثنا قتيبة عن الفضل بن عياض عن هشام بن حسان عن
محمد بن سيرين عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب وتر صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل وهذا
السند على شرط الشيخين * ثم ذكر البيهقي حديث عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة
عن سعد بن هشام عن عائشة (كان عليه السلام لا يسلم في ركعتي الوتر) ثم قال (كذا رواه عبد الوهاب عن ابن أبي
عروبة) * قلت * تابع عبد الوهاب على ذلك عيسى بن يونس وبشر بن المفضل وعبدة وأبو بدر شجاع بن الوليد
فرووه عن ابن أبي عروبة كذلك * اما رواية عيسى فقال البيهقي في المعرفة كذا رواه عبد الوهاب بن عطاء وعيسى بن
يونس عن ابن أبي عروبة واما رواية بشر فاخرجها النسائي واما رواية عبدة فاخرجها ابن أبي شيبة فقال ثنا عبدة
31

عن سعيد عن قتادة فذكر بسنده مثل ذلك واما رواية أبي بدر فاخرجها الدارقطني في سننه *
* قال * (باب في الركعتين بعد الوتر)
ذكر فيه حديثا عن عائشة ثم قال (وقد روينا هاتين الركعتين في حديث سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه
وسلم وفي رواية الحسن عن سعد يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وإذا زلزلت) * قلت * رواية الحسن عن سعد ذكرها
أبو داود ولا ذكر للقراءة فيها وأخرجها أيضا النسائي ولم يذكر الركعتين بعد الوتر بالجملة وقال البيهقي في كتاب المعرفة
32

قد رويناهما في حديث سعد بن هشام عن عائشة عن النبي عليه السلام وهما في رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن عائشة وفي حديث أم سلمة وأبي أمامة وانس وثوبان وفي حديث انس وأبي أمامة من الزيادة قرأته فيهما بعد
أم القرآن إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون واسناد حديثهما ليس بالقوى فجعل البيهقي في المعرفة القراءة
فيهما في حديث انس وأبي أمامة لا في حديث الحسن عن سعد كما ذكره في كتاب السنن ثم ذكر حديثا
33

في سنده أبو غالب عن أبي أمامة فقال (أبو غالب غير قوى) * قلت * ذكر المزي في كتابه انه صالح الحديث
وان الترمذي صحح له *
34

* قال * (باب من قال لا ينقض القائم وتره)
ذكر فيه حديثا في سنده ملازم وقيس بن طلق فسكت عنهما وتكلم فيهما فيما مضى في باب مس الفرج ثم ذكر
عن علي ما يقتضى نقض الوتر فهو مخالف لتبويبه *
36

* قال * (باب من قال يقنت في الوتر بعد الركوع)
ذكر فيه (انه روى في قنوت الصبح بعد الركوع ما يوجب الاعتماد عليه وقنوت الوتر قياس عليه) * قلت * الذي
في الصحيح انه عليه السلام ترك القنوت في الصبح وعلى تقدير ثبوته وانه بعد الركوع كيف يقاس الوتر عليه مع
وجود حديث جيد في الوتر مروى من وجوه وان القنوت فيه قبل الركوع على ما سنذكره في الباب الذي
38

بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى وعلى تقدير انه ليس في الوتر حديث كيف يقاس على الصبح وليس بينهما معنى مؤثر يجمع به
بينهما وقد كنا ذكرنا في أبواب القنوت في الصبح ان الذي في الصحيحين من حديث انس ان القنوت فيه قبل الركوع
فإن كان ولا بد من القياس على القنوت في الصبح كان القياس على ما في الصحيحين من أن القنوت قبل الركوع أولى من
القياس على ما ليس فيهما ثم خرج البيهقي (عن الربيع قال قال الشافعي حكاية عن هشيم عن عطاء بن السائب عن
أبي عبد الرحمن السلمي ان عليا كان يقنت في الوتر بعد الركوع) * قلت * فيه أشياء * أحدها * ان الشافعي لم يذكر سنده
إلى هشيم * والثاني * ان هشيما مدلس ولم يصرح بالسماع * والثالث * ان عطاء اختلط في آخر عمره وضعفه ابن معين
وقال جميع من روى عنه في الاختلاط الا شعبة وسفيان * وقال أحمد بن عبد الله من سمع منه بآخره فهو مضطرب
الحديث منهم هشيم وقد روى عن علي وغيره انهم رأوا القنوت قبل الركوع على ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا
الباب إن شاء الله تعالى *
* قال * (باب من قال يقنت في الوتر قبل الركوع)
ذكر فيه حديث عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي؟؟ عن أبيه عن أبي بن
كعب ثم ذكر (عن أبي داود ان جماعة رووه عن ابن أبي عروبة وان الدستوائي وشعبة روياه عن قتادة ولم يذكروا
القنوت) * قلت * عيسى بن يونس قال فيه أبو زرعة ثقة حافظ وقال ابن المديني بخ بخ ثقة مأمون وإذا كان كذلك
فهو زيادة ثقة وقد جاء له شاهد على ما سنذكره إن شاء الله تعالى * ثم أخرجه البيهقي من حديث عيسى بن يونس عن
فطر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بسنده ثم ذكر (عن أبي داود ان جماعة رووه عن زبيد لم يذكر أحد منهم القنوت
الا ما روى عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد فإنه قال في حديثه وان قنت قبل الركوع وليس هو بالمشهور من
39

حديث حفص يخاف أن يكون عن حفص عن غير مسعر) * قلت * العجب من أبي داود كيف يقول لم يذكر
أحد منهم القنوت الا ما روى عن حفص عن مسعر عن زبيد وقد روى هو ذكر القنوت قبل الركوع من حديث عيسى
ابن يونس عن ابن أبي عروبة ثم قال وروى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضا عن فطر عن زبيد عن سعيد بن
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي عن النبي عليه السلام مثله والبيهقي خرج رواية فطر عن زبيد مصرحة بذكر القنوت
قبل الركوع ثم نقل كلام أبي داود لم يتعقب عليه على أن ذلك روى عن زبيد من وجه ثالث * قال النسائي
في سننه انا علي بن ميمون ثنا مخلد عن يزيد عن سفيان هو الثوري عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بن
كعب انه عليه السلام كان يوتر بثلاث يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية يقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة
بقل هو الله أحد ويقنت قبل الركوع * وأبو ميمون وثقه أبو حاتم وقال النسائي لا بأس به ومخلد وثقه ابن معين
ويعقوب بن سفيان واخرج له الشيخان واخرج ابن ماجة أيضا هذا الحديث بسند النسائي فظهر بهذا ان ذكر القنوت
عن زبيد زيادة ثقة من وجوه فلا يصير سكوت من سكت عنه حجة على من ذكره وقد روى القنوت في الوتر قبل
الركوع عن الأسود وسعيد بن جبير والنخعي وغيرهم رواه عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيده وقال أيضا ثنا
أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال كان عبد الله لا يقنت في السنة كلها في الفجر ويقنت في الوتر كل
ليلة قبل الركوع * قال أبو بكر هو ابن أبي شيبة هذا القول عندنا وقال أيضا ثنا يزيد بن هارون ثنا هشام الدستوائي
40

عن حماد هو ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة ان ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر
قبل الركوع وهذا سند صحيح على شرط مسلم وفي الاشراف لابن منذر روينا عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى
الأشعري وانس والبراء بن عازب وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة وحميد الطويل وابن أبي ليلى انهم
رأوا القنوت قبل الركوع وبه قال إسحاق ثم ذكر البيهقي حديثا (عن يزيد بن هارون انا أبان بن أبي عياش عن
41

إبراهيم) فذكره ثم قال (ورواه الثوري عن ابان ومدار الحديث على ابان وهو متروك) * قلت * قد تابعه على
ذلك الأعمش * قال البيهقي في الخلافيات (انا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف
المعدل من أصل كتابه ثنا أحمد بن الخليل البغدادي ثنا أبو النضر ثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن
علقمة عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركعة) ثم قال (هذا غلط والمشهور رواية الجماعة عن
42

الثوري عن ابان) * قلت * الحسن بن يعقوب عدل في نفس الاسناد وبقية رجاله ثقات فيحمل على أن الثوري رواه
عن الأعمش وابان كلاهما عن إبراهيم وهذا أولى مما فعله البيهقي من التغليط * ثم ذكر حديثا في سنده عطاء بن مسلم
الخفاف فضعفه * قلت * حكى صاحب الكمال عن ابن معين انه ثقة وفي الكامل لابن عدي ثنا محمد بن يوسف الفربري
ثنا علي بن حزم سمعت الفضل بن موسى ووكيعا يقولان عطاء بن مسلم ثقة والفربري راوي صحيح البخاري مشهور
43

وابن حزم ثقة روى عنه مسلم وغيره فهؤلاء ثلاثة أكابر وثقوه فأقل أحواله أن تكون روايته شاهدة لما تقدم من
حديث أبي وابن مسعود *
* قال * (باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر)
ذكر فيه حديث أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة كان عليه السلام إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فان كنت
مستيقظة حدثني وان كنت نائمة أيقظني وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيوذنه بصلاة الصبح فيصلي
44

ركعتين حفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة ثم قال (وهذا بخلاف رواية الجماعة عن أبي سلمة فقد انا أبو عبد الله) فذكر
بسنده (عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة كان عليه السلام إذا صلى من الليل ثم أوتر ثم صلى الركعتين فان
كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع حتى يأتيه المنادى) * قلت * الظاهر أن البيهقي ساق رواية ابن أبي عتاب على أنه
ا مخالفة لرواية أبي النضر والظاهر أنها موافقة لها في أن الاضطجاع بعد الركعتين قبل ركعتي الفجر ويحتمل انها
45

مخالفة لها بان يحمل قوله في رواية ابن أبي عتاب ثم صلى الركعتين على أنهما ركعتا الفجر ولكن صرفهما إلى الركعتين قبل
ركعتي الفجر كما ذكرناه أولى لتتفق الروايتان ثم ذكر (عن ابن عمر انه رأى قوما قد اضطجعوا) إلى آخره * قلت *
في سنده زيد العمى ضعفه البيهقي في باب النفاس *
46

* قال * (باب الخبر الذي جاء في صلاة الزوال)
ذكر فيه سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي وفيه فإذا زالت الشمس قام فصلى أربعا يفصل
فيهن بالتسليم على الملائكة المقربين ثم قال (وكذلك رواه حصين بن عبد الرحمن وشعبة وإسرائيل وأبو عوانة
وأبو الأحوص وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق وزاد إسرائيل في روايته وقل من يداوم عليها) * قلت * ذكر
عبد الحق هذا الحديث وعزاه إلى النسائي وقال في آخره ورواه حصين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم عن
علي وقال يجعل التسليم في آخر ركعة يعنى من أربع ركعات وهذا مخالف لقول البيهقي وكذلك رواه حصين واخرج
ابن أبي شيبة في مصنفه رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق ولفظه * وصلى قبل الظهر أربع ركعات * ولم يقل
50

يفصل فيهن بالتسليم وهنا أيضا فيه مخالفة لقول البيهقي وقال احمد في مسنده ثنا وكيع ثنا سفيان وإسرائيل عن
أبي إسحاق عن عاصم فذكره وفيه أربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين
كل ركعتين بالتسليم وفي آخره وقل من يداوم عليها وكذلك أخرجه ابن ماجة في سننه فقال ثنا علي بن محمد ثنا وكيع
ثنا سفيان وإسرائيل إلى آخره وهذه الرواية مخالفة لما ذكره البيهقي من وجهين * أحدهما * ان قوله وقل من
يداوم عليها جاءت من رواية إسرائيل وسفيان والبيهقي نسبها إلى إسرائيل وحده * والثاني * ان البيهقي ذكر
في روايته عن سفيان انه عليه السلام فصل في الأربع قبل الظهر بالتسليم وفي رواية احمد وابن ماجة أطلق ذكر
الأربع قبل الظهر ولم يذكر الفصل بالتسليم اللهم الا ان يعود قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم إلى جميع ما تقدم
لا إلى الأربع قبل العصر بخصوصها وذلك محتمل *
51

* قال * (باب فرض الجماعة في غير الجمعة على الكفاية)
ذكر فيه حديث ابن الحويرث وحديث أبي الدرداء (ما من ثلاثة) إلى آخره * قلت * لا دلالة فيهما على أن الجماعة
فرض على الكفاية بل يمكن الاستدلال بهما على أنها فرض عين لأنه عليه السلام خاطبهم بأعيانهم بقوله وليؤمكم
أكبركم وما في آخر الحديث الثاني من قوله فعليك بالجماعة يبين ذلك *
54

* قال * (باب التشديد في ترك الجماعة من غير عذر)
ذكر فيه حديث يزيد بن الأصم عن أبي هريرة فاحرق عليهم بيوتهم لا يشهدون الجمعة ثم قال وكذا روى عن
أبي الأحوص عن ابن مسعود والذي يدل عليه سائر الروايات انه عبر بالجمعة عن الجماعة * ثم استدل على ذلك بان
يزيد قيل له الجمعة عنى أو غيرها فأجاب بأنه ما ذكر جمعة ولا غيرها * قلت * التعبير بالجمعة وإرادة الجماعة بعيد وفيه
تلبيس على المخاطبين والوجه ان يقال لا منافاة بين رواية لا يشهدون الجمعة ورواية لا يشهدون الصلاة فيعمل
بالروايتين ويتوجه الذم إلى من ترك الجمعة والى من ترك الجماعة ثم ذكر البيهقي من حديث قراد بن نوح (عن شعبة
55

عن عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عليه السلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر)
ثم قال (وكذلك رواه هشيم عن شعبة ورواه الجماعة موقوفا على ابن عباس) * قلت * قد روى عن شعبة عن حبيب
ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير مرفوعا أخرجه كذلك قاسم بن اصبغ في كتابه فقال ثنا إسماعيل بن أبي إسحاق
القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عليه السلام من سمع
النداء فلم يجب فلا صلاة له ذكره عبد الحق في أحكامه وقال حسبك بهذا الاسناد صحة وقد أسنده البيهقي في باب
56

وجوب الجمعة على من كان خارج المصير من طريق إسماعيل القاضي عن سليمان بن حرب وآخر عن شعبة بسنده
موقوفا على ابن عباس وأخرجه في الباب المذكور من وجهين عن إسماعيل بسنده المذكور عن ابن عباس مرفوعا
ثم قال البيهقي (ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت موقوفا) * قلت * رواه أبو داود في كتابه من رواية
مغراء عن عدي عن جبير عن ابن عباس مرفوعا بمعناه مطولا وأخرجه البيهقي من طريقه فيما بعد في باب ترك
57

الجماعة بعذر المرض وقال في باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصرور واه مغراء العبري عن عدي بن ثابت
مرفوعا ثم ذكر حديثا عن عمرو بن أم مكتوم ثم قال (ورواه أبو سنان عن عمرو بن مرة عن أبي رزين
عن أبي هريرة) * قلت * ذكره ابن أبي شيبة فقال ثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة قال حدثني
أبو زرعة عن أبي هريرة الحديث ثم خرج البيهقي من حديث الربيع (ثنا الشافعي ثنا مالك بن عبد الرحمن عن
58

حرملة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح * قلت * وكذا ذكر في كتاب
المعرفة والذي في الموطأ مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسبب ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال إلى آخره *
59

* قال * (باب فضل بعد الممشى إلى المسجد)
ذكر فيه حديث أبي بن كعب كان رجل ما اعلم أحدا أبعد منزلا من المسجد منه الحديث * ثم قال (في الصحيحين
من أوجه عن سليمان التيمي) * قلت * هذا ليس في صحيح البخاري وإنما هو عند مسلم بمعنى ما ذكره البيهقي وليس
فيه انطاك الله *
64

* قال * (باب من قام إلى المسجد وقد اخذ حاجته من الطعام)
ذكر فيه حديث جابر كان عليه السلام لا يؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره وفي سنده معلى بن منصور عن محمد بن
ميمون فسكت عنهما اما معلى فوثقه بعضهم واخرج له مسلم الا ان ابن حنبل قال عنه كان يحدث بما وافق الرأي وكان
كال يوم يخطى في حديثين وثلاثة فكنت أجوزه إلى عبيد بن أبي قرة وفي لفظه كان يكتب الشروط ومن كتبها
لم يخل ان يكذب * واما ابن ميمون هو الزعفراني لينه أبو زرعة وقال البخاري منكر الحديث وقال الذهبي
وهاه ابن حيان *
74

* قال * (باب صلاة المأموم قائما وان صلى الامام جالسا)
ذكر فيه حديث زائدة (ثنا موسى بن أبي عائشة عن عبد الله عن عائشة) الحديث وفيه (فجعل أبو بكر يصلى بصلاة
رسول الله عليه وسلم) ثم قال (وقد روى عن شعبة عن ابن أبي عائشة في هذا الحديث ان أبا بكر صلى الناس
80

ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه) * قلت * أخرجه النسائي من طريق شعبة بخلاف هذا فقال إنا محمود
ابن غيلان حدثني أبو داود ثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة فذكره وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي بكر يصلى
قاعدا وأبو بكر يصلى بالناس والناس خلف أبي بكر *
81

* قال * (باب الفريضة خلف من يصلى النافلة)
ذكر فيه حديث صلاته عليه السلام الخوف بكل طائفة ركعتين وانه سلم فيهما مرتين من حديث حماد بن سلمة
عن قتادة عن الحسن عن جابر ثم قال (وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن وثبت معناه من حديث أبي سلمة
عن جابر) * قلت * رواية يونس لم يذكر متنها وسندها لينظر فيهما وذكرها فيما بعد في باب صلاة الخوف وذكر
فيه حديث أبي سلمة أيضا وعزاه إلى مسلم وليس فيهما انه عليه السلام سلم بعد الركعتين الأوليين وحماد بن سلمة
أساء البيهقي القول فيه وقال في أبواب زكاة الإبل ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف
85

فيه وهذا الحديث اضطرب فيه الحسن فرواه مرة عن جابر ومرة عن أبي بكرة ثم أخرجه البيهقي من حديث
أبي بكرة وليس فيه انه سلم بعد الركعتين الأوليين ثم قال (قال الشافعي والأخيرة من هاتين للنبي صلى الله عليه وسلم
نافلة وللآخرين فريضة) * قلت * هذا كان في صلاة الخوف والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مسافة لا تقصر
في مثلها الصلاة كذا تأوله بعض العلماء وعلى تقدير انه عليه السلام كان مسافرا فقد أتم الصلاة والمسافر عند الشافعي
86

مخير بين الاتمام والقصر وإذا تم؟ كانت الأربع كلها فرضا فعلى كلا التقديرين ليست الأخيرتان نافلة كما ذكر الشافعي
وعدم تسليمه عليه السلام في الركعتين الأوليين في الصحيح يدل على ذلك والحديث الذي فيه التسليم تقدم جوابه *
* قال * (باب الظهر خلف من يصلى العصر)
ذكر فيه (ان ثلاثة من الصحابة دخلوا المسجد) إلى آخره * قلت * في سنده الوضين ذكر ابن الجوزي عن
السعدي انه واهي الحديث وقال أبو حاتم تعرف وتنكر وضعفه ابن سعد ذكره صاحب الميزان *
87

(باب إمامة الصبي)
ذكر فيه حديث عمرو بن سلمة * قلت * ذكر صاحب الكمال انه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له سماع
والظاهر أن إمامته لقومه لم تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم والدليل عليه انه كان إذا سجد خرجت استه وهذا غير جائز
ولهذا قال الخطابي كان احمد يضعف امر عمرو بن سلمة وقال مرة دعه وليس بشئ *
91

* قال * (باب لا يأتم مسلم بكاف)
(لقوله عليه السلام يؤم القوم أقرئهم لكتاب الله تعالى ولا تكون صلاة الكافر اسلاما إذا لم يتكلم باسلام قبل الصلاة)
ثم استدل على ذلك بقوله عليه السلام (أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) * قلت * وجه الدليل ان قتالهم
مأمور به وان صلوا ما لم يقولوها لكن لخصمه أن يقول ظاهر الخبر متروك لأنه يقتضى وجوب قتالهم إذا لم يقولوها
ولو صلوا وقتالهم لا يحل إذا صلوا لقوله عليه السلام نهيت عن قتل المصلين ولان التلفظ بالشهادتين كما يدل على
الاسلام فكذلك الصلاة في الجماعة *
92

* قال * (باب من أباح الدخول في صلاة الامام بعد ما افتتحها) *
ذكر فيه صلاة أبي بكر في مرضه عليه السلام * قلت * ذكر البيهقي في الخلافيات (انه إذا ابتدأ صلاته منفردا
ثم دخل في جماعة صحت صلاته في أحد القولين ثم استدل على ذلك بما ذكر في هذا الباب ومذهب أبي حنيفة
وأصحابه انه لا يجوز الا ان يستأنف التكبير وقد استدل لهم البيهقي في الباب السابق وذلك أنه عليه السلام امر المؤتمين
ان يكبروا بعد تكبير الامام وهنا على العكس فهو مخالف لقوله عليه السلام إنما جعل الامام ليؤتم به وقال
عليه السلام فلا تختلفوا على أئمتكم وصلاة المنفرد وصلاة الجماعة مختلفتان والصلاتان المختلفتان لا يخرج من إحداهما
إلى الأخرى بمجرد نية كالظهر مع العصر وأبو بكر انتقل من الإمامة إلى الايتمام بعذر وهو امتناعه من التقدم على
النبي عليه السلام فصار كالامام إذا سبقه الحدث يتوضأ ويصير مأموما والخلاف في الخروج بغير عذر ثم ذكر
البيهقي حديث أبي بكرة (انه عليه السلام قال مكانكم ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم) الحديث وقال
في الخلافيات (لما خرج هو للطهارة بقواهم في الصلاة منفردين إلى أن رجع وعلقوا صلاتهم على صلاته * قلت *
تقدم الكلام معه على هذا الحديث في باب امامة الجنب *
94

* قال * (باب الرجل يقف في آخر الصفوف لينظر إلى النساء)
ذكر فيه حديثا في سنده عمرو بن مالك النكري * قلت * سكت عنه وقال ابن عدي منكر الحديث عن الثقات
ويسرق الحديث سمعت أبا يعلى يقول كان ضعيفا *
98

* قال * (باب ما يستدل به على منع المأموم من الوقوف بين يدي امامه)
* قلت * ليس في الحديث الذي ذكره دليل على منع التقدم إذ لا يدل فعله عليه السلام على الوجوب الا ترى انه
99

لو وقف على يسار الامام جاز عند الشافعي وكره فكما آثر عليه السلام الأفضل في جعله على يمينه كذلك آثر
الأفضل في إدارته من خلفه لا من بين يديه كيلا يمر بين يدي امامه *
100

* قال * (باب فضل الصف الأول) *
ذكر فيه (عن جبير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن العرباض) ثم قال (ورواه محمد بن إبراهيم التيمي عن
خالد عن العرباض دون ذكر جبير) * قلت * أخرجه ابن أبي شيبة من حديث التيمي وفيه ذكر جبير فقال ثنا
عبيد الله يعنى ابن موسى انا سنان هو النحوي عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان ان جبير بن
نفير حدثه ان العرباض حدثه فذكر الحديث وأخرجه ابن ماجة في سننه عن ابن أبي شيبة كذلك *
102

* قال * (باب من جوز الصلاة دون الصف) *
ذكر في آخره حديث انس (امني رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة فجعلني عن يمينه والمرأة خلفنا) ثم ذكر الحديث
105

ابن عباس (صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا) الحديث * قلت * ذكر ابن رشد حديث
وابصة ثم قال كان الشافعي يرى أن هذا يعارضه قيام العجوز وحدها خلف الصف في حديث انس وكان احمد يقول
ليس في ذلك حجة لان سنة النساء هي القيام خلف الرجال * ذكر شارح العمدة حديث انس ثم قال ولم يحسن من
استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة بان هذه الصورة ليست من صور الخلاف * وذكر الطحاوي
في كتابه الكبير في اختلاف العلماء ان الشافعي احتج بحديث انس ثم قال هذا لا حجة فيه لاتفاق الجميع على أن الامام
106

إذا لم يكن معه الا رجل واحد قام عن يمينه ولو كان بدله امرأة قامت خلفه ولهذا فرق ابن حنبل وأبو ثور والحميدي
بين الرجل والمرأة فرأوا الإعادة على الرجل إذا صلى خلف الصف وحده لحديث وابصة لا على المرأة لحديث انس
وقالوا سنتها القيام خلف الرجال فلا حجة في حديث انس في الجواز للرجل *
* قال * * (باب المرأة تخالف السنة في موقفها) *
ذكر فيه صلاته عليه السلام واعتراض عائشة بينه وبين القبلة * قلت * رأيت على هذا الباب من هذا الكتاب
حاشية قال ابن الصلاح ومن خطه نقلت يعنى في موقفها مع الرجل المصلى فلا تفسد صلاته وقال البيهقي فيما تقدم
(باب الدليل على أن وقوف المرأة بجنب الرجل لا تفسد صلاته) وذكر اعتراض عائشة فهذا الباب مكرر *
107

* قال * (باب خروج الرجل من صلاة الامام)
* قلت * منعه أبو حنيفة وجماعة لحديث المختار بن فلفل عن انس انه عليه السلام حضهم على الصلاة ونهاهم ان ينصرفوا
قبل انصرافه من الصلاة ورواه أبو داود بسند جيد *
* قال * (باب الصلاة بامامين)
ذكر فيه حديثا ثم قال (والأحاديث في تكبيره تم خروجه للغسل ورجوعه وائتمام من كبر قبل رجوعه قد مضت
112

في مسألة الجنب) * قلت * الأظهر ان مراد البيهقي بهذا الكلام الاستدلال على عدم جواز الاستخلاف إذ لو جاز
لاستخلف عليه السلام وقد تقدم ان غالب تلك الأحاديث فيه نظر وليس فيها انهم كبروا أولا وعلى تقدير انهم
113

كبروا ليس في الحديث انهم أتموا وما استأنفوا التكبير وان بقاءهم على التكبير الأول مشكل والنبي عليه السلام
لم يصح دخوله لأجل الجنابة فلذلك لم يستخلف والخلاف فيمن صح دخوله ثم احدث *
114

* قال * (باب الصلاة خلف من لا يحمد فعله)
ذكر فيه حديث (مكحول عن أبي هريرة الجهاد واجب عليكم) إلى آخره * قلت * سكت عنه وقال في كتاب
المعرفة اسناد صحيح الا ان فيه ارسالا بين مكحول وأبي هريرة *
121

* قال * (باب رخصة القصر في كل سفر لا يكون معصية)
* قلت * لم يذكر دليلا على تقييد السفر بكونه لا يكون معصية بل الكتاب والسنة لم يفصلا بين سفر الطاعة والمعصية
134

فمن لم يجوز القصر في سفر المعصية فقد رد صدقة الله التي امر عليه السلام بقبولها فيكون عاصيا ولما أغفل البيهقي في هذا
الباب ذكر الدليل على اشتراط الطاعة عقد لذلك بابا فيما بعد والكلام معه يأتي هناك إن شاء الله تعالى *
135

* قال * (باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة)
* قلت * مذهب الشافعي قصر الصلاة في مسافة مرحلتين والبيهقي ذكر في هذا الباب آثارا بعضها له وبعضها عليه *
136

* قال * (باب حجة من قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام)
استدل على ذلك (تمنع (1) المرأة من السفر مسيرة ثلاثة أيام الا بمحرم) * قلت * القصد من هذا الحديث الاحتياط على
؟؟ دون تحديد مدة السفر ففي الاستدلال بهذا الحديث نظر والذي استدل به أهل المذهب هو قوله
138

عليه السلام يمسح المسافر ثلاثة أيام * سيق لبيان الرخصة للمسافر فيعم جميع المسافرين فلو ثبت حكم السفر في أقل
من ثلاثة أيام لم يعم الرخصة للجميع *
* قال * (باب كراهية ترك التقصير والمسح وما يكون رخصة رغبة عن السنة)
خرج فيه (عن صفوان بن محرز سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان من خالف السنة كفر) * قلت *
139

مثل هذه العبارة لا يطلق على ترك السنة فظاهر هذا الأثر يدل على أن القصر متعين وتركه ممتنع لا مكروه فهو
إذا غير مناسب لهذا الباب *
* قال * (باب ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة)
ذكر فيه حديث (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) ثم ذكر عن الشافعي (أنه قال الصدقة رخصة من الله
140

لا حتم)؟ * قلت * لكن هذه الصدقة امر الشارع بقبولها فصار القصر واجبا والاتمام ممنوعا ثم ذكر حديث عائشة
(كان عليه السلام يقصر في الصلاة ويتم) ثم ذكر عنها اثرا وفيه عمر بن ذر المرهبي فقال (كوفي ثقة) * قلت * ذكره
ابن الجوزي في كتابه وقال قال علي بن الجنيد كان مرجيا ضعيفا ثم ذكر البيهقي (ان لحديث عائشة شاهدا
قويا بسند صحيح) فأخرجه من حديث العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة ثم ذكره (عن
141

عبد الرحمن قالت عائشة) ثم قال (قال الدارقطني الأول متصل وهو اسناد حسن وعبد الرحمن أدرك عائشة فدخل عليها
وهو مراهق) * قلت * وذكر في كتاب المعرفة ان الثاني صحيح موصول وفي الحديث أمران * أحدهما * ان العلاء
قال فيه ابن حبان يروى عن الثقات مالا يشبه حديث الاثبات فبطل الاحتجاج به * والثاني * ان اسناده مضطرب
وسيأتي عن قريب في هذا الباب من كتاب السنن من كلام أبي بكر النيسابوري ان من قال عن أبيه فقد أخطأ وذكر الطحاوي
142

عن عبد الرحمن أنه دخل على عائشة بالاستيذان بعد احتلامه فلو أطلق الدارقطني دخوله عليها ولم يقيده بأنه كان وهو
مراهق لكان أولى وذكر صاحب الكمال انه سمع منها ثم ذكر البيهقي (ان عثمان أتم الصلاة لكثرة الاعراب
ليعلمهم ان الصلاة أربع) ثم قال (وقيل عن هذا والأشبه انه رآه رخصة ورأي الاتمام جائزا) * قلت * قد أنكر عليه
ابن مسعود الاتمام وفي بعض الروايات أنكر الناس عليه ذلك فلو كان الاتمام جائزا ما أنكروه وما اعتذر عثمان ولقال
143

اخترت الاتمام ولم يحتج إلى تأويل وقال ابن حزم روينا من طريق عبد الرزاق عن الزهري بلغني ان عثمان إنما صلاها
يعنى بمنى لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج فعلى هذا أتمها معه من كان يتم معه من الصحابة لأنهم أقاموا بإقامته ومن طريق
سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال اعتل عثمان وهو بمنى فاتى على فقيل له صل بالناس فقال إن شئتم صليت
144

بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا الا صلاة أمير المؤمنين يعنون عثمان أربعا فأبى ثم ذكر البيهقي في آخر هذا
الباب حديث عمر ان بن زيد التغلبي عن زيد العمى عن انس * قلت * العمى ضعيف كذا قال البيهقي في باب النفاس وفي كتاب
ابن الجوزي قال يحيى ليس بشئ وقال أبو زرعة واهي الحديث ضعيف وقال ابن حبان يروى عن انس أشياء موضوعة
لا يحل الاحتجاج بخبره وفي كتاب ابن الجوزي أيضا عمران التغلبي قال يحيى لا يحتج به وقال المزي في كتابه مختلف فيه *
145

* قال * {باب من اجمع إقامة أربع أتم}
استدل على ذلك بحديث العلاء بن الحضرمي (يمكث المسافر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا) ثم ذكر (عن الشافعي أنه قال
رأينا أربعا كأنها بالمقيم أشبه لأنه لو كان للمسافر ان يقيم أكثر من ثلاث كان شبيها أن يأمر النبي عليه السلام به
للمهاجر) * قلت * ذكر ابن حزم انه ليس في هذا الخبر نص ولا إشارة إلى المدة التي إذا أقامها مسافر يتم صلاته وإنما
هو في حكم المهاجر لا يقيم أكثر من ثلاثة أيام ليحاز شغله وقضى حاجته في الثلاث ولا حاجة إلى أكثر منها ولا يدل
على أنه يصير مقيما في الأربعة ولو احتمل لا يثبت حكم شرعي بالاحتمال وما زاد على ثلاثة أيام للمهاجر داخل عندهم في
حكم أن يكون مسافرا لا مقيما وما زاد على الثلاثة للمسافر إقامة صحيحة فلا يتقاسان وأيضا فان إقامة قدر صلاة واحدة
زيادة على الثلاث مكروهة للمهاجر فينبغي عندهم إذا قاسوا عليه المسافر ان يتم وهو خلاف مذهبهم والأربعة لا دليل
عليها * ثم ذكر (ان عمر ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة ثلاثة أيام يتسوقون فيها) * قلت * لأن هذه المدة
أدنى المدة التي يتمكنون فيها من التصرف فقد ربها تضييقا عليهم وحكى ابن رشد الاختلاف في مدة الإقامة ثم قال
وسبب الخلاف انه امر مسكوت عنه في الشرع والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع وكذلك رام هؤلاء كلهم ان
147

يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه عليه السلام انه أقام فيها مقصرا وانه جعل لها حكم المسافر * ثم قال البيهقي
(الاخبار الثابتة تدل على أنه عليه السلام قدم مكة في حجة الوداع لأربع خلون من ذي الحجة فأقام بها ثلاثا يقصر ولم يحسب
اليوم الذي قدم فيه مكة لأنه كان فيه سائرا ولا يوم التروية لأنه خارج فيه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب
والعشاء والصبح) * قلت * أقام بمكة أربعة أيام يقصر فإنه عليه السلام قدم صبح رابعة من ذي الحجة كذا في الصحيحين
من حديث جابر وكذا ذكره البيهقي فيما تقدم فأقام الرابع والخامس والسادس والسابع وبعض الثامن ناويا للإقامة
بها بلا شك ثم خرج إلى منى يوم التروية وهو الثامن قبل الزوال وهذا يبطل تقديرهم بأربعة أيام ولهذا حكى ابن
رشد عن أحمد وداود انه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم قال واحتجوا بمقامه عليه السلام في حجته بمكة مقصرا
أربعة أيام وذكر صاحب التمهيد عن الأثرم قال احمد أقام عليه السلام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى
الصبح بالأبطح في الثامن فهذه احدى وعشرون صلاة قصر فيها وقد اجمع على اقامتها وظهر بهذا بطلان قول
البيهقي في آخر هذا الباب (فلم يقم عليه السلام في موضع واحد أربعا يقصر) وكيف يقول كان سائرا في اليوم الرابع
مع أنه قدم في صبيحته فأقام بمكة كما تقدم وكيف لا يحسب يوم الدخول مع أن الأحكام المتعلقة بالسفر لينقطع حكمها
148

يوم الدخول إذا نوى الإقامة ويلحق بما بعده * أصله رخصة المسح والافطار فلا معنى لاخراجه بعد نية الإقامة بغير
دليل شرعي وكذا يوم الخروج قبل خروجه وفى اختلاف العلماء للطحاوي روى ابن عباس وجابر انه عليه السلام
قدم مكة صبيحة أربعة (1) من ذي الحجة فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع وقد كان يقصر الصلاة
فدل على سقوط الاعتبار بالأربع ثم ذكر الطحاوي عن ابن عمران من نوى الإقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة قال
ولم يرو عن أحد من السلف خلافه وقال ابن حزم رويناه عن سعيد بن المسيب *
* قال * {باب المسافر يقصر (2) ما لم يخرج مسكنا ما لم يبلغ مقامه}
ما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تمام الفتح
* قلت * وذكر في الخلافيات ان الشافعي نص على هذا في الاملاء وإقامته عليه السلام تلك المدة لا تدل على أن الرجل
يتم إذا أقامها إذا كانت اقامته على شئ يرى أنه ينجح في اليوم واليومين فتأخر عن ذلك بل الصواب انه يقصر ابدا كما
سيأتي في الباب الذي بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى وهذا لأنه لم ينو الإقامة والأصل بقاء السفر ولهذا قال الترمذي

(1) هكذا في الأصل والظاهر (رابعة) 12
(2) هكذا في جوهر النقي وفى أصول السنن للبيهقي التي عندنا (ما لم يجمع مكثا) كما مر 12
149

اجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وان اتى عليه سنون وكذا قال ابن المنذر وقد ذكر البيهقي في الباب
الذي يلي هذا الباب حديث جابر قال أقام عليه السلام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة * وأخرجه أبو داود بسند
على شرط الصحيح فإن كان اقامته عليه السلام دليلا في هذه المسألة كان الواجب ان يعتبر الشافعي اقامته بتبوك لان مدتها
أزيد من مدة قامته بمكة عام الفتح * ثم ذكر البيهقي في هذا الباب حديث الزهري (عن عبيد الله عن ابن عباس أقام
150

عليه السلام عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة) ثم قال (ورواه عراك بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا)
* قلت * أخرجه النسائي عن عراك مسندا فقال إنا عبد الرحمن بن الأسود البصري ثنا محمد بن ربيعة عن عبد الحميد بن
جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أقام عليه السلام بمكة خمس
عشرة يصلى ركعتين ركعتين *
151

* قال * {باب السفر في البحر كالسفر في البر في جواز القصر}
استدل عليه بحديث عبد الله بن سوادة (عن أبيه عن انس بن مالك رجل منهم اتى النبي صلى الله عليه وسلم) الحديث
وفى آخره (ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع) * قلت * هذا الحديث اضطرب
سندا ومتنا أخرجه الترمذي وحسنه من حديث ابن سوادة عن انس ولفظه ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة
وعن الحامل والمرضع الصوم * تم ان لفظ الحديث كما أورده البيهقي يقتضى ظاهره وضع شطر الصلاة عن الحامل
والمرضع وليس الامر كذلك بخلاف اللفظ الذي أورده الترمذي وأخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث
قبيصة ثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن انس بن مالك وفى آخره ان الله وضع؟؟ عن المسافر والحامل والمرضع الصوم
وشطر الصلاة ثم قال البيهقي (تفرد به قبيصة وإنما رواه الناس عن الثوري عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بنى
عقيل عن رجل يقال له انس بن مالك) انتهى كلامه وهذا المتن أشد اشكالا من المتن الذي ذكره في هذا الكتاب
أعني السنن ثم إن قبيصة لم ينفرد به عن سفيان بل تابعه عليه غيره * قال النسائي في سننه انا عمر بن محمد بن الحسن ثنا أبي
ثنا سفيان الثوري عن أيوب عن أبي قلابة عن انس عن النبي عليه السلام قال إن الله وضع عن المسافر الصلاة
يعنى نصفها والصوم وعن الحبلى والمرضع * ومحمد بن الحسن هذا روى الناس عن ابنه عمر عنه ثم لو سلم الحديث
من الاضطراب لا يدل على مقصود البيهقي الا من حيث العموم وإذا كان كذلك فهو في مندوحة عن هذا الحديث
لكثرة ما يدل على هذا الامر عمومات الكتاب والسنة الصحيحة ثم ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب القصر
للمسافر وهو خلاف مذهبه ومذهب امامه ثم ذكر البيهقي اثرا؟؟ عن عمر * قلت * في سنده يحيى بن نصر بن حاجب
سكت عنه وقال أبو زرعة ليس بشئ ذكره الذهبي *
154

* قال * {باب القيام في الفريضة وإن كان في السفينة}
ذكر فيه (ان جعفر أو أصحابه حين خرجوا إلى الحبشة كانوا يصلون في السفينة قياما) * قلت * مذهب خصمه انه
مخير بين القيام والقعود ففعلوا أحد الجائزين *
155

* قال * {باب لا تخفيف عمن كان سفره في معصية الله}
ذكر فيه عن مجاهد في قوله تعالى غير باغ ولا عاد (يقول غير قاطع السبيل ولو مفارق؟؟ الأئمة ولا خارج في معصية الله تعالى)
* قلت * هذا التفسير على تقدير صحة الاستدلال به من باب المفهوم وهو مختلف فيه ثم هو يقتضى ان العاصي
بسفره لا يأكل الميتة وليس كذلك بل يجب عليه ولو تركه حتى مات كان عاصيا بالاجماع لان قتل النفس حرام
وان لم يتب إذ ترك التوبة لا يبيح قتل نفسه لان فيه جمعا بين معصيتين ولعله يتوب في باقي الحال فتمحوا التوبة عنه
ما سلف منه وقام امام الحرمين للعاصي بسفره ان يأكل الأطعمة المباحة ويتقوى بها على غرضه المحرم انتهى كلامه
وقد رخصوا للعاصي ان يفطر بالمرض ويتيمم في سفره ويمسح على الخفين ولو تعذر قيامه يصلى جالسا ثم تفسير
مجاهد معارض لتفسير غيره قال ابن عباس ومسروق والحسن غير باغ في الميتة ولا عاد في الاكل ومعناه لا يجاوز
حد سد الرمق ولا يرفعها لجوعة أخرى وقيل غير باغ لا يطلب الميتة قصد إليها ولا يأكلها متلذذا بها بل لدفع
ضرورته وإذا تعارضت التفاسير في هذه تعين الرجوع إلى عمومات الكتاب والسنة فإنها لم تفصل بين سفر
الطاعة والمعصية *
156

* قال * {باب الجمع بين الصلاتين في السفر}
خرج فيه (عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر انه سار حتى غاب الشفق) إلى آخره ثم قال (ورواه معمر
عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع) وقال في الحديث (اخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل
ثم نزل فصلى المغرب والعشاء) الحديث * قلت * لم يذكر سنده لينظر فيه وقد أخرجه النسائي بخلاف هذا فقال إنا
159

إسحاق بن إبراهيم انا عبد الرزاق ثنا معمر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر كان عليه السلام إذا حز به امر
أوجد به السير جمع بين المغرب والعشاء واخرج الدارقطني في سننه من حديث الثوري عن عبد الله بن عمرو بن
موسى بن عقبة ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر كان عليه السلام إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ثم قال
البيهقي (ورواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع) فذكر (انه سار قريبا من ربع الليل ثم نزل
160

فصلى) * قلت * أسنده في الخلافيات من حديث يزيد بن هارون بسنده المذكور ولفظه فسرنا أميالا ثم نزل فصلى *
قال يحيى فحدثني نافع هذا الحديث مرة أخرى فقال سرنا حتى إذا كان قريبا من ربع الليل فصلى فلفظه مضطرب
كما ترى قد روى على وجهين فاقتصر البيهقي في السنن على ما يوافق مقصوده ثم اخرج من حديث ابن جابر (عن
نافع عن ابن عمر انه مضى حتى إذا كان من آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام الصلاة وقد توارى الشفق) ثم قال
(وبمعناه رواه فضيل بن غزوان وعطوف؟؟ بن خالد عن نافع) * قلت * ورواه عن ابن عمر كذلك عبد الله بن واقد
161

أيضا أخرجه من جهته أبو داود في سننه من حديث محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد وفيه انه قبل
غروب الشفق صلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء * قال أبو داود ثنا قتيبة ثنا عبد الله بن نافع عن أبي
مودود عن سليمان بن أبي يحيى عن ابن عمر قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في
سفر الا مرة * قال أبو داود وهذا يروى عن أيوب عن نافع موقوفا على ابن عمر انه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط الا
تلك الليلة يعنى ليلة استصرخ على صفية وروى من حديث مكحول عن نافع انه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة
162

أو مرتين * ثم ذكر البيهقي (ان عاصم بن محمد رواه عن أخيه عمر بن محمد بن سالم عن ابن عمر كرواية الذين رووا عن نافع
عن ابن عمر ان الجمع بينهما كان بعد الشفق) * قلت * وكذا ذكر في الخلافيات واسناده في سنن الدارقطني بخلاف هذا
فإنه أخرجه من جهة عاصم بن محمد عن أخيه عمر عن نافع عن سالم عن ابن عمر وجاء هذا الحديث عن سالم عن ابن عمر
من وجه آخر بخلاف هذا * قال النسائي انا عبدة بن عبد الرحيم انا ابن شميل ثنا كثير بن قاوند قال سألنا سالم بن عبد الله
عن الصلاة في السفر فقلنا أكان عبد الله يجمع بين شئ من الصلوات في السفر فقال لا الا يجمع؟؟ ثم انتبه فقال كانت تحته
163

صفية فأرسلت إليه أمي في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة فركب وانا معه فاسرع السير حتى حانت الظهر
فقال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن فسار حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال للمؤذن أقم فإذا سلمت من الظهر
فأقم مكانك فأقام فصلى الظهر ركعتين ثم سلم ثم أقام مكانه فصلى العصر ركعتين ثم ركب فاسرع السير حتى غابت
الشمس فقال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن قال كفعلتك الأولى فسار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل فقال أقم
164

فإذا سلمت فأقم فأقام فصلى المغرب ثلاثا ثم أقام مكانه فصلى العشاء الآخرة * وهذا سند جيد رجاله ثقات ورواه
النسائي أيضا عن محمد بن عبد الله بن بزيع ثنا يزيد بن زريع ثنا كثير فذكره * ثم ذكر البيهقي حديثا عن ابن عباس في الجمع
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وذكر في سنده اضطرابا في موضعين * قلت * ومع الاضطراب حسين
165

المذكور فيه ضعفه ابن معين وأبو حاتم وقال ابن المديني والنسائي متروك الحديث وقال السعدي والجوزجاني
لا يشتغل بحديثه *
* قال * {باب الجمع في المطر}
ذكر فيه (عن ابن عباس جمعه عليه السلام بالمدينة في غير خوف ولا سفر) ثم قال (قال مالك أرى ذلك كان
166

في مطر) * قلت * ينفى هذا ما ذكره بعد في هذا الباب وعزاه إلى مسلم (عن ابن عباس انه عليه السلام جمع
بالمدينة من غير خوف ولا مطر) وقال ابن المنذر لا معنى لحمل الأثر على عذر من الاعذار لان ابن عباس أخبر بالعلة
167

فيه وهو قوله أراد ان لا يحرج أمته انتهى كلامه ثم إن مالكا لم يجز الجمع بين الظهر والعصر بعذر المطر فترك ما تأول
هو حديث ابن عباس عليه *
168

* قال * {باب الأثر الذي روى أن الجمع من غير عذر من الكبائر}
ذكر فيه الأثر عن أبي العالية عن عمر ثم قال (مرسل أبو العالية لم يسمع من عمر) * قلت * أبو العالية أسلم بعد
موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ودخل على أبى بكر وصلى خلف عمر وقد قدمنا غير مرة ان مسلما حكى الاجماع على أنه
يكفي لاتصال الاسناد المعنعن ثبوت كون الشخصين في عصر واحد وكذا الكلام في رواية أبى قتادة العدوي عن عمر
فإنه ادركه كما ذكره البيهقي بعد فلا يحتاج في اتصاله إلى أن يشهده *
169

* قال * {باب من تجب عليه الجمعة}
ذكر فيه (عن طارق بن شهاب عنه عليه السلام الجمعة حق واجب) الحديث ثم قال (قال أبو داود طارق رأى النبي
عليه السلام ولم يسمع منه شيئا) ثم أعاد البيهقي هذا الحديث فيما بعد في باب من لا تلزمه الجمعة ثم قال (وإن كان فيه
ارسال فهو مرسل جيد وطارق من كبار التابعين وممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه) * قلت * هذا مخالف
لرأى المحدثين فان عندهم من رأى النبي عليه السلام فهو صحابي وقد ذكره صاحب الكمال في الصحابة وذكره أيضا
صاحب الاستيعاب فيهم وكذا فعل ابن مندة واخرج له هذا الحديث وما نقله البيهقي عن أبي داود لا ينفى عنه الصحبة
على أنه لم ينقل كلام أبى داود على ما هو عليه بل أغفل منه شيئا فان أبا داود قال طارق قد رأى النبي عليه السلام وهو
172

يعد في الصحابة ولم يسمع منه فقد صرح بأنه من الصحابة كما ترى والبيهقي ترك قوله وهو يعد في الصحابة وقد
صرح ابن الأثير في جامع الأصول بسماعه من النبي عليه السلام حيث قال رأى النبي عليه السلام وليس له سماع منه
الا شاذا ويؤيد هذا قول النووي في التهذيب صحابي أدرك الجاهلية وصحب النبي عليه السلام وعقد له المزي في أطرافه
مسند أو ذكر له عدة أحاديث *
* قال * {باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر}
ذكر فيه قول عائشة (كان الناس ينتابونها من منازلهم ومن العوالي) * قلت * كانوا يحضرونها اختيارا فلا يدل ذلك
على الوجوب كما ذكر البيهقي في الباب الذي يلي هذا الباب ثم ذكر البيهقي في هذا الباب حديث عمرو بن العاص
173

(الجمعة على من سمع النداء) وفى سنده قبيصة فوثقه وفيه أيضا محمد بن سعيد فقال هو الطائفي ثقة * قلت * رواه قبيصة
عن الثوري وقد قال ابن معين وغيره قبيصة ثقة الا في حديث الثوري والطائفي مجهول كذا في الميزان وقال ابن
حبان يروى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم لا يحل الاحتجاج به وسكت البيهقي عن بقية السند وفيه أبو سلمة بن نبية
174

عن عبد الله بن هارون ولا يعرف حالهما * ثم إن البيهقي وأصحابه تركوا العمل بظاهر هذه الأحاديث فلم يعتبروا السماع
وإنما اعتبروا كونه في موضع يبلغه النداء *
* قال * {باب من اتى الجمعة من أبعد من ذلك}
ذكر في آخره حديثا في سنده معارك بن عباد فقال (قال ابن حنبل لا اعرفه) * قلت * هو وإن كان ضعيفا الا انه روى
175

عنه جماعة قال الذهبي في الكاشف روى عنه مسلم بن إبراهيم وحجاج بن نصير وقال في الميزان روى عنه قرة بن
حبيب * ثم ذكر حديثا من رواية داود بن المحبر عنه *
* قال * {باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم}
ذكر فيه إقامة الجمعة بجواثا * قلت * في معجم البكري جواثا مدينة بالبحرين لعبد القيس قال امرؤ القيس *
شعر * ورحنا كانا من جواثا عشية
يريد لكثرة ما معهم من الصيد كانا من بجار جواثا لكثرة أمتعتهم ولو سلمنا انها قرية فليس في الحديث انه عليه السلام
اطلع على ذلك وأقرهم عليه ثم ذكر حديث استغفار كعب بن مالك لاسعد بن زرارة فحسن اسناده وصححه وفيه ابن
إسحاق فقال (إذا ذكر سماعه وكان الراوي ثقة استقام الاسناد) * قلت * قد تفرد به وقد قال البيهقي في باب تحريم
قتل ما له روح (الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق) فكيف يكون هذا الاسناد صحيحا وذكر فيه (انه كان قبل
مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة) * قلت * فلم يأمرهم عليه السلام بذلك ولا أقرهم عليه كما قدمنا وقد كان من
176

زمنه عليه السلام من كان من المدينة أبعد من ذلك وهو ينتابها للجمعة ففي الصحيحين عن عائشة كان الناس ينتابون الجمعة
من العوالي وأقرب العوالي ثلاثة أميال * ثم إنه ليس في حديث أسعد اشتراط الأربعين وان الجمعة لا تجوز قل
منهم وإنما وقع الأربعون اتفاقا وفى المعالم للخطابي حرة بنى بياضة يقال على ميل من المدينة فهي من توابعها وعند الحنفية
تجوز الجمعة فيها * قال القدوري في التجريد عندنا يجوز ان تقام في مصلى المدينة وإن كان بينهما أكثر من ميل ثم ذكر
قول جابر (مضت السنة) إلى آخره وضعفه ثم قال (الاعتماد على ما مضى وعلى ما يرد) * قلت * قد بينا انه لا اعتماد؟
على ما مضى وكذا ما يرد فقول عمر بن عبد العزيز لا يبقى الأقل من الأربعين ورواه من طرق * ففي الأول إبراهيم؟؟
الأسلمي معروف الحال وفى الثاني اخبرني الثقة وهو ليس بحجة عن سليمان بن موسى هو الأشدق متكلم عنه؟؟ وفى
الثالث اتانا كتاب عمر وفيه خلاف وفى سنده أبو نعيم الحلبي قال النسائي ليس بالقوى وقال الحاكم أبو أحد حدث
بأحاديث لا يتابع عليها ورواه عنه سعيد الحلبي لم اعرف حاله والطريق الرابع كتاب أيضا وفى سنده معاوية بن صالح كان
يحيى بن سعيد لا يرضاه وقال الرازي لا يحتج به وقال الأزدي ضعيف ثم فيه ذكر الخمسين وهو غير مناسب للباب
177

وفيه دليل على اضطراب رأى عمر بن عبد العزيز في ذلك ثم لو صح ذلك وسلم من الاضطراب فرأى عمر ليس بحجة
ثم ذكر كلاما عن الليث بن سعد لو صح فهو ليس ممن يحتج بقوله وليس في كلامه ذكر عدد * ثم ذكر اثرا عن ابن عمر في
سنده مجهول وليس فيه أيضا ذكر عدد * ثم ذكر (عن عمر بن عبد العزيز انه كتب إلى عدى) إلى آخره وليس فيه
أيضا ذكر عدد وفى سنده عبد الله بن الوليد هو العدني ضعفه الساجي وفيه كما تقدم انه كتاب وان رأيه ليس
بحجة ثم خرج البيهقي (عن بقية ثنا معاوية بن يحيى ثنا معاوية بن سعيد التجيبى ثنا الزهري عن أم عبد الله الدوسية)
الحديث وفى آخره (يعنى بالقرى المدائن) * قلت * كما أولت القرية ههنا بالمدينة فكذا الخصم البيهقي ان يأول إقامة
الجمعة بجواثا ونحوها من القرى على أنها مدينة لان القرية تطلق على المدينة ومنه قوله تعالى (على رجل من القريتين) وهما مكة
والطائف ثم قال (وكذلك روى عن الموقري والحكم الا يعلى عن الزهري قال الدارقطني لا يصح هذا عن الزهري كل
من رواه متروك) * قلت * معاوية بن سعيد لم يذكره النسائي في كتابه في الضعفاء ولا صاحب التكامل مع شدة
استقصائه والتزامه ان يذكر فيه كل من ضعف أو اختلف فيه ولا ذكره الذهبي المتأخر في كتابيه كتاب الميزان وكتاب
178

الضعفاء بل قد ادخله ابن حبان في الثقات ذكره الذهبي في مختصره المسمى بالكاشف ثم قال البيهقي (ومعاوية بن يحيى
ضعيف) * قلت * معاوية هنا الذي يروى عنه بقية ليس هو الصدفي بل هو أبو مطيع الا طرابلسي وثقه أبو زرعة
وقال أيضا هو وأبو حاتم صدوق مستقيم الحديث وقال أبو علي الحافظ شامي ثقة وقال ابن معين ليس به بأس وقال
أبو سعيد بن يونس قدم مصر وكتب عنه وهو غير الصدفي وذكر صاحب الكامل الصدفي ثم عقبه بذكر أبى مطيع
هذا وذكر له عدة أحاديث ثم قال في بعض رواياته ما لا يتابع عليه لم يزد صاحب الكامل على هذا * فان قيل لعل
البيهقي اقتدى بالدارقطني فإنه قال فيه هو أكثر مناكير من الصدفي ذكر ذلك عنه الذهبي * قلت * قد خالف
الدارقطني في ذلك من هو أقدم منه واقعد بهذا الشأن * قال ابن معين أقوى من الصدفي وقال أبو حاتم
هو أحب إلى منه *
179

* قال * {باب ما يستدل به على أن عدد الأربعين له تأثير فيما يقصد منه الجماعة}
ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود (عن عبد الله قال جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعون
رجلا فقال إنكم مصيبون) الحديث * قلت * عبد الرحمن لم يسمع من أبيه قاله ابن معين وقال العجلي لم يسمع
من أبيه الا حرفا واحدا * محرم الحلال كمستحل الحرام * ثم ذكر البيهقي حديث ابن مسعود (كنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من أربعين رجلا فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة) الحديث * قلت * قوله نحوا
من أربعين ليس هو أربعون بكمالها ولو فهم منه ذلك فليس في الحديث انه عليه السلام قصد كونهم كذلك وإنما وقع
اجتماع الأربعين اتفاقا ثم ذكر البيهقي حديث ابن عباس (ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا
لا يشركون بالله الا شفعهم الله فيه) * قلت * قد جاء في صحيح مسلم ما من ميت تصلى عليه أمة يبلغون مائة كلهم
يشفعون له الا شفعوا فيه * وفى حديث آخر ثلاثة صفوف رواه أصحاب السنن ثم إن مفهوم العدد ليس بحجة عند
الأصوليين وليس على اشتراط الأربعين دليل من كتاب أو سنة صحيحة ولهذا ترك المزني مذهب الشافعي في ذلك
وقال لا يصح عند أصحاب الحديث ما احتج به؟؟ الشافعي من أنه عليه السلام حين قدم المدينة جمع أربعين رجلا لأنه
180

معلوم انه عليه السلام قدم المدينة وقد تكاثر المسلمون وتوفروا فيجوز أن يكون جمع في موضع نزوله قبل دخوله
المدينة فاتفق له أربعون نفسا انتهى كلامه ويدل على ذلك أيضا ما سيأتي في الباب الذي يليه انه لم يبق مع النبي
صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر رجلا *
* قال * {باب الانفضاض}
ذكر فيه الحديث من وجوه في بعضها (وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه الا أربعون رجلا) ثم حكى عن
الدارقطني (انه لم يقل ذلك الا علي بن عاصم عن حصين) * قلت * سكت البيهقي عن علي هذا وهو متروك قاله
النسائي وقال يزيد بن هارون ما زلنا نعرفه بالكذب وكان احمد سيئ الرأي فيه وقال يحيى ليس بشئ وقال ابن
181

عدى الضعف بين على حديثه * قال البيهقي (والأشبه أن يكون الصحيح رواية من روى أن ذلك كان في الخطبة)
* قلت * ولو كان كذلك لم يذكر رجوع القوم والنبي عليه السلام لم يترك الجمعة منذ قدم المدينة فوجب أن يكون
صلى باثني عشر رجلا فبطل بذلك اشتراط الأربعين *
182

* قال * {باب من لا تلزمه الجمعة}
ذكر فيه حديث طارق وقد تقدم الكلام عليه في باب من تجب عليه الجمعة ثم ذكر (ان له شواهد) فاخرج منها
(عن الحكم بن عمرو عن ضرار بن عمرو عن أبي عبد الله الشامي عن تميم الداري) الحديث * قلت * الحكم هو ابن عمرو
183

الرعيني ذكره ابن عدي وقال الذهبي ضعفه النسائي وغيره وقال أيضا ضرار بن عمرو والملطى متروك وعن ابن معين ليس
بشئ ولا يكتب حديثه وقال أيضا عن الذهبي أبو عبد الله الشامي ضعفه الأزدي فكيف يصلح مثل هذا الاسناد
ان يستشهد به ومنها ما أخرجه بسنده (عن ابن لهيعة عن معاذ بن محمد الأنصاري عن أبي الزبير) ومعاذ هذا شيخ
لابن لهيعة لا يعرف كذا ذكر الذهبي ومنها ما أخرجه بسند فيه مولى لابن الزبير رفعه *
184

* قال * {باب من لا جمعة عليه إذا شهدها صلى ركعتين}
ذكر فيه قول ابن مسعود للنساء (اخرجن فان هذا ليس لكن) * قلت * هذا ليس بمناسب لهذا الباب بل موضعه
باب من لا تلزمه الجمعة *
186

* قال * {باب من قال لا تحبس الجمعة عن سفر}
ذكر فيه اثرا وخبرا عن عمر * ثم قال (وروى فيه حديث مسند باسناد ضعيف) ثم أخرجه من حديث الحجاج بن
أرطأة (عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس بعث عليه السلام زيدا وجعفر وابن رواحة) وقال في آخره (الحجاج
ينفرد به) * قلت * وفيه علة أخرى غير انفراد الحجاج وهي ان الترمذي ذكر الحديث ثم حكى عن شعبة أنه قال
187

الحكم لم يسمع من مقسم الا خمسة أحاديث قال وعدها شعبة وليس هذا الحديث فيما عده شعبة وكان هذا الحديث
لم يسمع الحكم من مقسم وفى الخلافيات للبيهقي لم يسمع الحكم من مقسم الا أربعة أحاديث *
* قال * {باب السنة لمن أراد الجمعة ان يغتسل لها}
ذكر فيه؟؟ حديث ابن عمر (من جاء منكم الجمعة فليغتسل) * قلت * ظاهر؟؟ الامر الوجوب وكذا الحديث الذي
بعده ورد بلفظ الامر وحديث الخدري صرح فيه بلفظ الوجوب فهذه الأحاديث غير مناسبة لهذا الباب وقوله
عليه السلام في حديث أبي هريرة حق على كل مسلم ان يغتسل * الأظهر في استعمال حق انها بمعنى الواجب * قال المفسرون
188

من قرأ حقيق على معناه واجب على وقوله تعالى (فحق عليها القول) أي وجب عليها الخلود وقوله تعالى (حقا على المحسنين)
أي ايجابا وقوله تعالى (استحقا اثما؟) أي استوجباه ويقال حققت عليه القضاء حقا واحققته وحققته إذا أوجبته *
189

* قال * {باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار وقبله وبعده حتى يخرج الامام}
* قلت * ظاهر هذا التبويب يدل على امتناع الصلاة عند خروج الامام وظاهر حديث أبي قتادة الذي ذكره
192

البيهقي في آخر هذا الباب وهو نهيه عليه السلام عن الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة يدل على الجواز فهو غير مطابق للباب *
* قال * {باب من دخل المسجد يوم الجمعة والامام على المنبر ولم يركع ركع ركعتين}
ذكر فيه حديث جابر (جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك)
الحديث * قلت * خالف البيهقي وأصحابه هذا الحديث فان مذهبهم ان ركعتي التحية تفوت بالجلوس وأيضا فالذي
193

يمنع الصلاة إنما يمنعها لأجل الخطبة والنبي عليه السلام في تلك الساعة لم يكن يخطب لأنه كان قاعدا والجمعة لا يخطب
لها قاعدا ولأبي داود عن عبد الله بن بسر قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب
فقال له اجلس فقد اذيت * فأمره عليه السلام ان يجلس دون ان يركع وفى الموطأ قال ابن شهاب خروج
الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام وقد ذكره البيهقي فيما مضى في باب الصلاة يوم الجمعة حين يخرج الامام *
194

* قال * {باب وجوب الخطبة وانه إذا لم يخطب صلى ظهرا أربعا}
استدل على ذلك بحديث ابن عمر (كان عليه السلام يخطب يوم الجمعة خطبتين بينهما جلسة) * قلت * هذا استدلال
على الوجوب بمجرد الفعل فان ضم إلى ذلك قوله عليه السلام؟؟؟ صلوا كما رأيتموني أصلي ففيه نظر يتوقف على أن تكون
إقامة الخطبتين داخلة تحت كيفية الصلاة وما ذكره البيهقي فيما بعد (عن ابن شهاب أنه قال بلغنا انه لا جمعة
الا بخطبة) لا حجة فيه *
196

* قال * {باب يخطب الامام خطبتين وهو قائم يجلس بينهما جلسة خفيفة}
* قلت * لم يذكر انه يقوم فيهما ويجلس بينهما على أي وجه وذكر في الخلافيات ان القيام والجلسة كلاهما فرض
وذكر أيضا (عن الشافعي ان أقل ما يطلق عليه اسم خطبة من الخطبتين ان يحمد الله تعالى ويصلى على النبي صلى الله
عليه وسلم ويوصى بتقوى الله تعالى ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى ويدعو في الأخيرة) ثم استدل على ذلك
كله (بأنه عليه السلام فعل كذلك) وقد تقدم ان مجرد الفعل لا يدل على الوجوب وقوله تعالى (وتركوك قائما) خبر عما
كان عليه السلام عليه في تلك الخطبة فلا يدل على الوجوب وفى شرح البخاري لابن بطال روى من المغيرة بن شعبة
انه كان لا يجلس في خطبة ولو كانت فرضا لما جهلها ولو جهلها ما تركه من بحضرته من الصحابة والتابعين ومن قال إنها
فريضة لا حجة له لان القعدة استراحة للخطيب وليست من الخطبة والمفهوم في كلام العرب ان الخطبة اسم للكلام
الذي يخطب لا للجلوس ولم يقل بقول الشافعي غيره ذكره الطحاوي وهو خلاف الاجماع ولو قعد في خطبتيه جازت
الجمعة ولا فضل فكذا إذا قام موضع القعود وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا ان الامام إذا خطب للجمعة
197

خطبة لا جلوس فيها أجزأته صلاة الجمعة الا الشافعي فإنه قال لا يجزيه الا ان يخطب قبلها خطبتين بينهما جلسة وان
قلت ويؤيد قول الجماعة ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه فقال ثنا حميد بن عبد الرحمن هو الرواسي عن الحسن
يعنى ابن صالح عن ابن إسحاق هو السبيعي قال رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ * وهذا سند صحيح على
شرط الجماعة ورواه عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس اخبرني أبو إسحاق فذكر بمعناه والعجب من الشافعي كيف
جعل الخطبتين والجلسة بينهما فرضا بمجرد فعله عليه السلام ولم يجعل الجلوس قبل الخطبة فرضا وقد صح انه عليه السلام
فعله وقد عقد له البيهقي بعد هذا بابا وقال الشافعي أيضا لو استدبر القوم في خطبته صحت مع مخالفته فعله عليه السلام *
* قال * {باب يحول الناس وجوههم إلى الامام ويستمعون الذكر}
ذكر فيه (ان عدى بن ثابت استقبل الامام بوجهه وقال هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون
برسول الله صلى الله عليه وسلم) * ثم قال (ذكره أبو داود في المراسيل) * قلت * هذا مسند وليس بمرسل لان
198

الصحابة كلهم عدول فلا تضرهم الجهالة وقد بسطنا الكلام في هذا فيما تقدم في باب النهى عن فضل المحدث ثم ذكر
البيهقي (عن ثعلبة القرظي أنه قال فإذا تكلم عمر انقطع حديثنا فصمتنا فلم يتكلم أحدا منا حتى يقضى الامام خطبته) * قلت *
ليس فيه تحويل الناس وجوههم إلى الامام فليس بمناسب للباب *
* قال * {باب صلاة الجمعة ركعتان}
ذكر فيه حديث محمد بن رافع (ثنا محمد بن بشر ثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد الأيامى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
عن كعب بن عجرة قال قال عمر صلاة الأضحى) إلى آخره ثم قال (وروى الثوري عن زبيد فلم يذكر في اسناده
كعب بن عجرة الا انه رفعه بآخره) * قلت * جاء رفع آخره من حديث يزيد بن زياد بن أبي الجعد أيضا كذا
199

أخرجه ابن ماجة في سننه عن محمد بن عبد الله بن نمير وكذلك أخرجه النسائي أيضا عن محمد بن رافع كلاهما عن محمد
ابن بشر ثنا يزيد عن زبيد عن ابن أبي ليلى عن كعب عن عمر فذكره *
200

* قال * {باب من أدرك ركعة من الجمعة}
ذكر فيه حديث يحيى بن أيوب (عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة من أدرك من
الجمعة ركعة) الحديث * قلت * يحيى هو الغافقي قال أبو حاتم لا يحتج به وقال النسائي ليس بالقوى وقال المزي قال
أبو طالب عن أحمد بن حنبل ترك يحيى بن سعيد أسامة الليثي بآخره وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين كان يحيى
ابن سعيد يضعفه وقال أبو بكر الأثرم عن أحمد ليس بشئ وقال عبد الله بن أحمد بن أبيه روى عن نافع أحاديث
مناكير فقلت له أراه حسن الحديث قال إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة ثم على تقدير ثبوت هذا الحديث
فالاستدلال به وبأمثاله هو من باب المفهوم وهو ليس بحجة عند الأكثرين وعلى تقدير تسليم انه حجة فالاستدلال
بما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فاتموا أولى منه ومن أدرك
الامام ساجدا أو جالسا يسمى مدركا فيقضى ما فاته أو يتمه وهو ركعتان فكيف يؤمر بأربع وقال أبو بكر الرازي
لو أدرك المسافر المقيم في التشهد يلزمه الاتمام فكذا في الجمعة إذ الدخول في كل من الصلاتين بغير الفرض وفى الاستذكار
قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا احرم في الجمعة قبل سلام الامام صلى ركعتين وروى ذلك عن النخعي وقاله
الحكم وحماد وداود ثم قال البيهقي (وكذلك روى عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري) * ثم أخرجه من جهة
يحيى بن المتوكل عن صالح * قلت * يحيى بن المتوكل متكلم فيه قال النسائي ضعيف وقال ابن معين ليس بشئ
202

وقال الذهبي ضعفه غير واحد وصالح أيضا متكلم فيه قال ابن معين بصرى ضعيف وقال أيضا ليس حديثه عن الزهري
بشئ وقال الترمذي يضعف في الحديث وقال الذهبي ضعفه احمد وغيره وإن كان كذلك فلا يقبل ما زيد في هذه
الرواية من قوله فان أدركهم جلوسا صلى أربعا * قال البيهقي (وروى ذلك من أوجه اخر عن الزهري قد ذكرناها في
الخلاف) * قلت * من تلك الأوجه ما أخرجه عن الفضل بن محمد الأنطاكي ثنا محمد بن ميمون الإسكندراني ثنا الوليد
ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري فذكره بسنده ثم قال البيهقي ورواه عنه غيره على اللفظ الذي رواه مالك * قلت *
الفضل هذا قال ابن عدي يسرق الحديث وأيضا فقد اختلف على ابن ميمون فيه كما ذكره البيهقي واللفظ الذي رواه
مالك من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة * ومن تلك الأوجه ما أخرجه من حديث مالك وصالح بن أبي
الأخضر عن الزهري على اللفظ الذي رواه ابن ميمون * قلت * ليس في روايتهما قوله وان أدركهم جلوسا صلى أربعا
ومنها ما أخرجه من حديث سليمان بن أبي داود الحراني عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة الحديث وفيه ومن
أدركهم جلوسا صلى أربعا * قال وقد قيل فيه عن الزهري عن سعيد عن أبي سلمة * قلت * سليمان الحراني هذا مع اضطراب
روايته متكلم فيه قال البيهقي في باب الحلف بغير الله من كتاب السنن (ضعفه الأئمة وتركوه) ومنها ما ذكره بغير
اسناد فقال وروى عن الحجاج بن أرطأة وعبد الرزاق بن عمر عن الزهري عن سعيد عن ابن هريرة * قلت *
الحجاج وعبد الرزاق هذا متكلم فيهما قال البيهقي في باب الوضوء من لحوم الإبل (الحجاج بن أرطأة ضعيف)
203

وقال النسائي عبد الرزاق بن عمر متروك الحديث وقال الساجي مضطرب الحديث تلفت كتبه فكان لا يدرى
بما يحدث ثم إنه ليس في حديثهما وان أدركهم جلوسا ثم ذكر البيهقي من حديث الأشعث عن نافع إلى
آخره * قلت * الأشعث هو ابن سوار قال الذهبي ضعفه جماعة وقال عمرو بن علي كان يحيى وعبد الرحمن
لا يحدثان عنه ورأيت عبد الرحمن يخط على حديثه وعن ابن معين ضعيف وفى أخرى لا شئ وقال يحيى بن
سعيد هو دون الحجاج بن أرطأة ثم ذكر البيهقي قول ابن مسعود (وإذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها
أخرى وإذا فاتك الركوع فصل أربعا) وفى رواية أخرى (ومن أدرك القوم جلوسا صلى أربعا) وفى رواية أخرى
(من أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى ومن فاتته الركعتان صلى أربعا) * قلت * مفهوم هذه الرواية انه إذا
أدركهم جلوسا صلى ثنتين وقد جاء ذلك عن ابن مسعود منطوقا به؟؟ * قال ابن أبي شيبة ثنا شريك عن عامر بن شقيق
عن أبي وائل قال قال عبد الله من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة وأخرج البيهقي في الخلافيات ذلك مصرحا به
انه في الجمعة من حديث ابن مسعود وأبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسنادهما وإن كان ضعيفا الا
انه يتأيد بحديث وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا * والاتمام إنما يكون لما تقدم وما تقدم جمعة والقضاء فعل مثل الفائت
والفائت جمعة فوجب اتمامها أو قضاؤها والاستدلال به أولى من الاستدلال بحديث من أدرك من
الجمعة ركعة كما تقدم وحديث وان أدركهم جلوسا قد قدمنا أسانيده كلام ابن مسعود فيه مختلف *
204

* قال * {باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة}
ذكر فيه حديث جابر (كان خطبته عليه السلام يوم الجمعة يحمد الله تعالى ويثنى عليه) * قلت * هو كما تقدم استدلال
على الوجوب بمجرد الفعل ثم ذكر حديث (كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اقطع) * قلت * على تقدير ثبوته
لو دل على وجوب التحميد لدل على وجوبه في كل امر ذي بال ولا نعلم أحدا يقول بذلك ثم ذكر حديث
208

عبد الواحد بن زياد (عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة كل خطبة ليس فيها شهادة كاليد الجذماء) ثم قال
(عبد الواحد من الثقات الذين يقبل منهم ما تفردوا به) * قلت * هو موثق مخرج له في الصحيح ومع ذلك تكلم فيه
جماعة قال ابن معين ليس بشئ وقال أبو داود الطيالسي عمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها كلها وقال يحيى
القطان ما رأيته يطلب حديثا قط لا بالبصرة ولا بالكوفة وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة فنذاكره
أحاديث الأعمش لا يعرف منها حرفا ذكره الذهبي وقد عرف ان الجرح مقدم على التعديل ثم على تقدير قبول هذا
الحديث ليس هو بمناسب للباب إذ لا ذكر فيه للتحميد بل ذكر فيه الشهادة والشافعي لا يقول بفرضيتها في الخطبة *
* قال * {باب ما يستدل به على وجوب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة}
ذكر فيه عن مجاهد في قوله تعالى (ورفعنا لك ذكرك) قال (لا اذكر الا ذكرت اشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله)
* قلت * قوله ورفعنا خبر لا عموم فيه وقد أريد به كلمة الشهادة ونحوها فلا يلزم إرادة غير ذلك وتفسير مجاهد أيضا
مفسر بكلمة الشهادة إذ يلزم من تعميمه الخلف في الخبر * فان قلت * تجعل خبرا بمعنى الامر * قلت * ان جعل الامر فيه
للوجوب لزم منه مخالفة الاجماع إذ لا نعلم أحدا يقول بوجوب ذكره عليه السلام كلما ذكر الله تعالى وان جعل
للاستحباب بطل الاستدلال ثم ذكر حديث أبي هريرة (ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه ربهم ولم يصلوا على نبيهم
209

الا كانت ترة عليهم) * قلت * في سنده صالح مولى التوأمة اختلط في آخر عمره وتكلموا فيه وقال البيهقي في باب الغسل
من غسل الميت (ليس بالقوى) ثم على تقدير ثبوت حديثه في دلالته على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
نظر وعلى تقدير صحة دلالته على ذلك لا يخص الجمعة *
210

* قال * {باب فضل التبكير إلى الجمعة}
ذكر فيه حديث ابن جابر (عن أبي الأشعث عن أوس بن أوس من غسل واغتسل) الحديث ثم قال (وكذلك
225

رواه يحيى بن الحارث وحسان بن عطية عن أبي الأشعث وذكر حسان سماع أوس من النبي صلى الله عليه وسلم)
* قلت * أخرجه البيهقي في كتاب المعرفة من طريق أبى بكر بن أبي شيبة ثنا ابن المبارك عن الأوزاعي حدثنا حسان
ابن عطية حدثني أبو الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ثم قال
أخرجه أبو داود في كتاب السنن * قلت * أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده المذكور وصرح فيه بسماع أوس
من النبي صلى الله عليه وسلم وكذا فعل أبو داود في سننه بخلاف ما نسبه البيهقي إليهما في كتاب المعرفة ثم قال البيهقي
226

(انا أبو نصر) فذكر بسنده (عن عثمان الشامي انه سمع أبا الأشعث عن أوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله
عليه وسلم) الحديث ثم قال (الوهم في اسناده ومتنه من عثمان الشامي) * قلت * لا وهم في متنه فإنه بمعنى المتن الذي
ذكره أبو داود وابن أبي شيبة وذكره البيهقي بعد بابين وذكره أيضا في كتاب المعرفة وذكره النسائي أيضا من طريق
يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث *
227

* قال * {باب فضل المشي إلى الصلاة}
أسند في آخره حديث أوس المذكور ثم أسند من حديث أبي بكر بن أبي شيبة ثنا ابن المبارك ثم قال (فذكره
بنحوه؟؟ الا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) * قلت * قد تقدم ان ابن أبي شيبة في مصنفه صرح بسماع
أوس من النبي عليه السلام ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم *
229

* قال * {باب لا يشبك بين أصابعه إذا خرج إلى الصلاة}
ذكر في آخره حديثا من طريق الحسن بن علي (ثنا عمرو بن قسيط ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن
الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة) الحديث ثم قال (اسناد صحيح إن كان الحسن بن علي حفظه
230

فلم أجد له فيما رواه من ذلك بعد متابعا) * قلت * أخرجه ابن حبان في صحيحه فقال ثنا أبو عروبة ثنا محمد بن معدان
الحراني ثنا سليمان بن عبيد الله عن عبيد الله بن عمرو فذكره بسنده *
231

* قال * {باب النعاس في المسجد يوم الجمعة}
ذكر فيه حديثا (عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر) ثم قال (لا يثبت رفعه والمشهور عن ابن عمر من قوله) * قلت *
237

الرفع زيادة ثقة وقد رويت من وجهين فوجب الحكم لها وقد أخرجه الترمذي من جهة ابن إسحاق وقال حسن
صحيح وأخرجه أبو داود أيضا من جهته وسكت عنه وقد جاء له شاهد كما ذكره البيهقي *
* قال * {باب الرجل يوطن مكانا في المسجد}
ذكر فيه حديثا (عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن عثمان بن محمود) * قلت * أخرجه ابن ماجة من حديث عبد الحميد
238

عن أبيه عن تميم بن محمود وأخرجه أبو داود والنسائي من وجه آخر ولفظهما تميم بن محمود ولا اعلم في الكتب الستة
أحدا يقال له عثمان بن محمود *
239

* قال * {باب الساعة التي في يوم الجمعة}
ذكر فيه حديثا ثم قال (أخبرناه أبو عبد الله الحافظ انا جعفر بن محمد بن نصير أبو القاسم) * قلت * قرأت على حاشية
249

هذا الكتاب معزوا إلى الشيخ تقى الدين بن الصلاح ما صورته كذا وقع في النسخ أبو القاسم وهو خطأ وصوابه
ابن القاسم وإنما كنيته أبو محمد وهو الخدري صاحب الجنيد رحمهما الله *
250

* قال * {باب صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو جهتها غير مأمونين}
ذكر فيه حديث سهل * قلت * اخذ الشافعي بهذا الحديث وقال شارح العمدة فيه قضاء الطائفتين قبل سلام الامام
وقال الطحاوي فيه ان الطائفة الأولى أتموا قبل خروجه عليه السلام من الصلاة وفيه مخالفة لقوله عليه السلام إنما جعل
252

الامام ليؤتم به ولقوله عليه السلام لا تبادروني بالركوع * فان قيل * كما جاز انصرافهم عن الامام جاز اتمامهم قبله
* قلنا * المنهزم يصلى سائرا بالاتفاق فكان لما ذكرنا أصل متفق عليه وليس للفراغ قبل الامام أصل ولا نظير *
253

* قال * {باب ما لا يحمل من السلاح}
ذكر فيه حديث موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع ثم قال (موسى غير قوى) * قلت * الان
القول فيه وأهل هذا الشأن اغلظوا فيه قال ابن معين ضعيف وقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث وقال
أبو زرعة والنسائي منكر الحديث وقال البخاري أحاديثه مناكير وقال الذهبي قال الدارقطني وغيره متروك *
255

* قال * {باب العدو يكونون وجاه القبلة}
ذكر فيه حديث ابن عباس وجابر * قلت * حديثهما يدل على أن الصف الذي يلي الامام يسجد معه في الركعة الأولى
256

ويحرس الصف الثاني فيها ونص الشافعي على خلافه وهو ان الصف الأول يحرس فيها فقال بعض أصحابه لعله سها
أو لم يبلغه الحديث وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح وبناه بعضهم على أن الشافعي إذا صح الحديث يذهب إليه
ويترك قوله *
257

* قال * {باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا}
ذكر فيه حديثا (عن أبي بكر بن أبي جهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس) ثم ذكر (عن الشافعي قال لا يثبت عندنا مثله
261

لشئ في بعض اسناده) ثم قال البيهقي (لم يخرجه الشيخان وابن أبي الجهم ينفرد بذلك) * قلت * أخرجه النسائي
ولم يعلله بشئ وعدم تخريجهما له ليس بعلة كما ذكرناه مرارا وابن أبي الجهم ثقة اخرج له مسلم فلا يضره تفرده
كيف وقد جاء له شواهد ذكرها البيهقي *
262

* قال * {باب الرخصة فيما يكون جبة من ذلك في الحرب}
ذكر فيه حديث انس (ان الزبير وعبد الرحمن بن عوف شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل في غزاة لهما فاذن
لهما في قميص الحرير) * قلت * لم يرخص لهما فيه لأجل الحرب كما زعم البيهقي بل لأجل القمل كما صرح به في روايته
وفى رواية الشيخين انه عليه السلام رخص لهما في قميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع فظهر ان الرخصة
كانت اما للقمل أو للحكة أو لوجع لا للحرب وليس المراد من قوله في رواية للبيهقي في غزاة لهما الحرب بل المراد الغزاة
السفر والقصد كما جاء مبينا في الرواية التي ذكرناها عن الشيخين وقال ابن العوطية في الافعال غزا غزوا قصد العدو في دارهم
وكيف يفهم البيهقي ان الرخصة كانت للحرب وقد صرح في روايته بأنهما شكوا القمل اللهم الا ان يقيس حالة
الحرب على حالة اذى القمل أو الحكة بجامع الضرورة فيكون ذلك مأخوذا من القياس لا من الحديث نفسه وقد ذكر
البيهقي بعد هذا الباب رخصة لبس الحرير للحكة وذكر هذا الحديث ثم ذكر الرواية التي فيها قوله في غزاة لهما ثم
قال فيشبه أن تكون الرخصة في لبسه للحرب وإن كان ظاهره انها للحكة انتهى كلامه وإذا كان ظاهره انها للحكة
267

فلا أدري من أين له انه يشبه أن يكون للحرب والأظهر من تصرفه في هذين البابين انه اخذ من لفظة الغزاة
وقد تقدم ان معنى ذلك القصد وفيه التوفيق بين الروايتين وبين ذلك أيضا قوله في الصحيحين في السفر ثم ذكر
حديث ابن عمر (رأيت عند أسماء بنت أبي بكر جبة مزررة بالديباج) إلى آخره * قلت * في سنده الحجاج هو
ابن أرطأة أخرجه البيهقي في كتاب المعرفة ونسبه كذلك ولفظ روايته فيه جبة طيالسة مكفوفة بالديباج وابن
أرطأة ضعفه البيهقي في باب الوضوء من لحوم الإبل وقال في باب الدية أرباع (مشهور بالتدليس وانه يحدث عمن
لم يلقه ولم يسمع منه) ثم على تقدير ثبوت هذا الحديث لا يلزم من إباحة ما كان مزررا بالديباج أو مكفوفا به
إباحة ما كان كله حرير فهذا الحديث أيضا غير مناسب لهذا الباب *
268

* قال * {باب ما ورد في الأقبية المزررة بالذهب}
ذكر فيه حديث قتادة (عن انس ان أكيدر دومة اهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة قال سعيد احسبه قال
سندس قال وذلك قبل ان ينهى عن الحرير فلبسها) الحديث ثم قال (أخرجاه عن قتادة من وجه آخر دون اللفظة التي
اتى بها سعيد بن أبي عروبة وذلك قبل ان ينهى عن الحرير وهي أشبه بالصحة من رواية من روى وكان ينهى عن
الحرير) * قلت * الرواية التي فيها وكان ينهي عن الحرير أخرجها البخاري عن عبد الله بن محمد وأخرجها مسلم عن زهير
273

ابن حرب قالا ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان عن قتادة ثنا انس فذكره وحديث ابن أبي عروبة رواه يحيى بن أبي طالب
جعفر بن الزبرقان قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء انا سعيد يعنى ابن أبي عروبة عن قتادة وقد تقدم قريبا ذكر
يحيى بن أبي طالب هذا وان موسى بن هارون قال عنه اشهد أنه يكذب وعبد الوهاب الخفاف وان وثق وخرج له
مسلم فقد قال فيه البخاري والنسائي والساجي ليس بالقوى وقال الذهبي ضعفه احمد فكيف يكون ما ورد بهذا الطريق
أشبه بالصحة مما ورد بطريق الشيخين مع جلالته وسلامة رجاله عن الجرح *
274

* قال * {باب الرخصة للنساء في لبس الحرير والديباج والتحلي بالذهب}
ذكر فيه حديث سعيد بن أبي هند (عن أبي موسى قال عليه السلام أحل الحرير والذهب لإناث أمتي) * قلت * ذكر
عبد الحق في أحكامه عن الدارقطني ان سعيدا لم يسمع من أبى موسى *
275

* قال * {باب غسل العيدين}
ذكر فيه حديث جبارة (ثنا حجاج بن تميم حدثني ميمون بن مهران عن ابن عباس) الحديث ثم قال (حجاج ليس بالقوى)
وحكى عن ابن عدي (أنه قال روايته ليست بمستقيمة) * قلت * تكلم في حجاج هذا وسكت عن جبارة وهو ابن المغلس
وحاله أشد من حال الحجاج قال البخاري جبارة مضطرب الحديث وقال النسائي وغيره ضعيف وقال ابن معين كذاب
وكان أبو زرعة حدث عنه في أول امره ثم ترك حديثه بعد ذلك *
* قال * {باب التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر}
(قال الله تعالى في رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) * قلت * الاستدلال بها يبتنى على أن الواو
يقتضى الترتيب وهو ممنوع ثم ذكر البيهقي حديث ابن مصفى (حدثني يحيى بن سعيد العطار ثقة عن ابن شهاب
إلى آخره * قلت * الذي رأيته في كتب الحديث تجريح العطار هذا لا توثيقه قال ابن عدي هو بين الضعف وذكر هو
278

عن السعدي أنه قال منكر الحديث وذكر أيضا عن ابن معين أنه قال ليس بشئ وكذا قال الساجي وقال ابن حبان يروى
الموضوعات عن الاثبات وذكر ابن أبي حاتم ان ابن معين ضعفه وأنه قال احترق كتبه وانه روى أحاديث منكرة
وفى الميزان قال ابن خزيمة لا يحتج به ثم خرج البيهقي بسنده (عن القطان عن ابن عجلان حدثني نافع ان ابن عمر كان
يغدوا إلى العيد من المسجد وكان يرفع صوته بالتكبير ثم قال ورواه ابن إدريس عن ابن عجلان وقال يوم الفطر
والأضحى) * قلت * أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن إدريس بخلاف هذا فقال ثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان
بسنده ولفظه انه كان يغدو يوم العيد ويكبر *
279

* قال * {باب التكبير في العيدين}
ذكر فيه حديث (عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفى رواية عن أبيه عن عبد الله
ابن عمرو) ثم ذكر حديث (كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده انه عليه السلام كان يكبر) الحديث
ثم قال (قال أبو عيسى الترمذي سألت محمدا يعنى البخاري عن هذا الحديث فقال ليس في هذا الباب شئ أصح من
هذا وبه أقول قال وحديث عبد الله بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب صحيح
أيضا) * قلت * في حديث عمرو بن شعيب هذا بعد اضطراب متنه كما بينه البيهقي ان عبد الله الطائفي متكلم فيه قال
أبو حاتم والنسائي ليس بالقوى وفى كتاب ابن الجوزي ضعفه يحيى وهو وان خرج له مسلم في المتابعات على ما قاله
صاحب الكمال فالبيهقي تكلم فيمن هو اجل منه ممن احتج بهم في الصحيح كحماد بن سلمة وأمثاله لكونهم (1) تكلم فيهم
وإن كان الكلام فيهم دون الكلام الذي في الطائفي هذا وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال فيه الشافعي ركن من أركان
الكذب وقال أبو داود كذاب وقال ابن حبان يروى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب
ولا الرواية عنه الا على جهة التعجب وقال النسائي والدارقطني متروك الحديث وقال ابن معين ليس بشئ وقال ابن
حنبل منكر الحديث ليس بشئ وقال عبد الله بن أحمد ضرب أبى على حديثه في المسند ولم يحدث عنه وقال أبو زرعة

(1) كذا في الأصل المطبوع 12
285

واهي الحديث فكيف يقال في حديث هذا في سنده ليس في هذا الباب شئ أصح من هذا * فان قيل * لا يلزم
من هذا الكلام صحة الحديث بل المراد انه أصح شئ في هذا الباب وكثيرا ما يريدون بهذا الكلام هذا المعنى * قلت *
قوله وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي صحيح يدل على أنه أراد الصحة وكذا فهم عبد الحق فقال في أحكامه عقيب
حديث كثير صحح البخاري هذا الحديث * هذا إن كان قوله وحديث عبد الله بن عبد الرحمن من تتمة كلام
البخاري فإن كان من كلام الترمذي فلا دلالة فيه على أن البخاري أراد به الصحة ثم على تقدير إرادة انه أصح
شئ في هذا الباب ليس الامر كذلك بل حديث عمرو بن شعيب أصح منه ثم ذكر البيهقي حديث ابن لهيعة (عن عقيل
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة) * قلت * مدار هذا الحديث عن ابن لهيعة وقد ضعفه جماعة وقال البيهقي في باب
منع التطهير بالنبيذ (ضعيف الحديث لا يحتج به) وخرج ابن عدي عن ابن معين قال أنكر أهل مصر احتراق كتبه والسماع
منه واحد القديم والحديث وذكر عند يحيى احتراق كتبه فقال هو ضعيف قبل ان تحترق وبعد ما احترقت ثم ذكر
البيهقي حديث بقية (عن الزبيدي عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد بن قرظ ان أباه وعمومته أخبروه عن أبيهم
سعد بن قرظ ان السنة في صلاة الأضحى والفطر) إلى آخره * قلت * فيه شيئان * أحدهما * ان بقية متكلم فيه
* الثاني * انه وقع في هذا الكتاب في الموضعين سعد بن قرظ وكذا رأيته في نسخة أخرى مسموعة وقال في كتاب
المعرفة ورويناه من حديث أولاد سعد القرظ عن آبائهم عن سعد وهو الصواب إذ لا يعلم أحد يقال له سعد بن قرظ
وخرج ابن مندة هذا الحديث بهذا السند في ترجمة سعد القرظ في كتاب معرفة الصحابة له ثم ذكر البيهقي حديث
عبد الرحمن بن سعد (حدثني عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد وعمر بن حفص بن عمر بن سعد عن آبائهم عن
أجدادهم انه عليه السلام كبر) إلى آخره * قلت * فيه أشياء * أحدها * ان عبد الرحمن بن سعد بن عمار منكر الحديث
وفى الكمال سئل عنه ابن معين فقال ضعيف * الثاني * انه مع ضعفه اضطربت روايته لهذا الحديث فرواه البيهقي عنه
كما تقدم وأخرجه ابن ماجة في سننه فقال ثنا هشام بن عمار ثنا عبد الرحمن بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
286

حدثني أبي عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل
القراءة وفى الآخرة خمسا قبل القراءة * الثالث * ان عبد الله بن محمد بن عمار ضعفه ابن معين ذكره الذهبي وقال
أيضا عمر بن حفص بن عمر بن سعد عن أبيه قال ابن معين ليس بشئ وذكر صاحب الميزان ان عثمان بن سعيد ذكر
يحيى هذا الحديث ثم قال كيف حال هؤلاء قال ليسوا بشئ وقد ذكرنا ذلك في باب الاذان * الرابع * ان قوله عن
آبائهم ليس بمناسب إذ المتقدم اثنان وكذا قوله عن أجدادهم * الخامس * ان حفصا والد عمر المذكور في هذا السند
إن كان حفص بن عمر المذكور في السند الأول فقد اضطربت روايته لهذا الحديث رواه هاهنا عن سعد القرظ
وفى ذلك السند رواه عن أبيه وعمومته عن سعد القرظ فظهر من هذا ان الأحاديث التي ذكرها البيهقي في هذا
الباب لا تسلم من الضعف وكذا سائر الأحاديث الواردة في هذا الباب ولهذا قال ابن رشد وإنما صار الجميع إلى
الاخذ بأقاويل الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة لأنه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ ونقل
ذلك عن أحمد بن حنبل وفى التحقيق لابن الجوزي قال ابن حنبل ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير
في العيدين حديث صحيح ثم خرج البيهقي (عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء كان ابن عباس يكبر
في العيدين ثنتى عشرة سبع في الأولى وخمس في الآخرة) ثم قال (هذا اسناد صحيح وقد قيل فيه عن عبد الملك
ابن أبي سليمان ثلاث عشرة تكبيرة سبع في الأولى وست في الآخرة وكأنه عد تكبيرة القيام فقد انا أبو عبد الله)
فذكر بسنده (ان ابن عباس كبر في العيد في الأولى سبعا ثم قرأ وكبر في الثانية خمسا) * قلت * قد اختلف في تكبير ابن
عباس فذكر البيهقي وجهين من رواية عبد الملك وتأول الثاني وذكر ابن أبي شيبة وجها ثالثا فقال ثنا هشيم انا خالد هو
الحذاء عن عبد الله بن الحارث هو أبو الوليد نسيب ابن سيرين قال صلى بنا ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات
خمسا في الأولى وأربعا في الآخرة ووالى بين القراءتين وهذا سند صحيح وقال ابن حزم روينا من طريق شعبة عن
خالد الحذاء وقتادة كلاهما عن عبد الله بن الحارث هو ابن نوفل قال كبر ابن عباس يوم العيد في الركعة الأولى أربع
287

تكبيرات ثم قرأ ثم ركع ثم قام فقرأ ثم كبر ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الركوع * قال وروينا من طريق يحيى
القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في التكبير في العيدين قال يكبر تسعا أو احدى
عشرة أو ثلاث عشرة * قال وهذان سندان في غاية الصحة وقال ابن أبي شيبة ثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن
عطاء عن ابن عباس انه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح وفى الآخرة ستا بتكبيرة الركعة
كلهن قبل القراءة وهذا أيضا اسناد صحيح صرح فيه بان السبع في الأولى بتكبيرة الافتتاح فإن كانت رواية
عبد الملك عن عطاء كذلك والمراد بها ان السبع بتكبيرة الافتتاح فمذهب الشافعي مخالف للروايتين فإنه ذكر ان
السبع في الأولى ليس فيها تكبيرة الافتتاح ثم قال وكما ذكرت روى عن ابن عباس وإن كان المراد برواية عبد الملك
ذلك وان السبع ليس فيها تكبيرة الافتتاح كما ذهب إليه الشافعي فرواية ابن جريج عن عطاء مخالفة لها فكان الأولى
بالشافعي اتباع رواية ابن جريج لان رواية عبد الملك محتملة ورواية ابن جريج مصرحة بان السبع بتكبيرة الافتتاح
ولجلالة ابن جريج وثقته خصوصا في عطاء فإنه أثبت الناس فيه قاله ابن حنبل وقال ابن المديني ما كان في الأرض اعلم
بعطاء من ابن جريج واما عبد الملك فهو وان اخرج له مسلم فقد تكلموا فيه ضعفه ابن معين وتكلم فيه شعبة لتفرده
بحديث الشفعة وقيل لشعبة تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدع حديث عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو
حسن الحديث قال من حسنها فررت ذكره البيهقي في باب شفعة الجوار على أن ظاهر رواية عبد الملك انها موافقة
لرواية ابن جريج وان السبع بتكبيرة الافتتاح إذ لو لم تكن منها لقيل كبر ثمانيا وعلى تقدير مخالفة رواية ابن جريج
لرواية عبد الملك يلزم البيهقي اطراح رواية عبد الملك لمخالفتها رواية ابن جريج لأنه قال في ما مضى في باب التراب
في ولوغ الكلب عبد الملك بن أبي سليمان لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات والى العمل بمقتضى رواية ابن جريج
ذهب مالك وابن حنبل فإنهما جعلا السبع بتكبيرة الافتتاح ثم إن ابن جريج صرح في روايته عن عطاء بان الست
في الآخرة بتكبيرة الركعة فترك البيهقي هذا التصريح وتأول في الست المذكورة في الآخرة في رواية عبد الملك
288

بأنه عد تكبيرة القيام ولو قال عد تكبيرة الركعة لكان هو الوجه ثم إن البيهقي اخرج رواية عمار مولى بني هاشم من
طريق يحيى بن أبي طالب جعفر بن عبد الله بن الزبرقان عن عبد الوهاب بن عطاء عن حميد عن عمار إلى آخره
وعبد الوهاب تقدم كلام احمد وغيره فيه وتقدم أيضا ان يحيى كذبه موسى بن هارون وخط أبو داود السجستاني على
حديثه وقال فيه أبو أحمد الحافظ ليس بالمتين وقد اخرج ابن أبي شيبة رواية عمار هذا فقال ثنا يزيد بن هارون انا حميد
عن عمار فذكره فعدل البيهقي عن رواية يزيد بن هارون مع جلالته إلى ذلك الطريق الضعيف وأظن رواية يزيد لم تقع
له ثم اخرج من رواية ابن أبي أويس (ثنا أبي ثنا ثابت بن قيس شهدت عمر بن عبد العزيز يكبر في الأولى سبعا قبل
القراءة وفى الآخرة خمسا قبل القراءة) * قلت * إسماعيل بن أبي أويس عبد الله الأصبحي ابن أخت مالك الفقيه وان
خرج له في الصحيح فقد تكلموا فيه قال ابن الجوزي في كتابه قال يحيى هو وأبوه يسرقان الحديث وقال النضر
ابن سلمة المروزي هو كذاب وقال النسائي ضعيف وقال ابن الجنيد قال ابن معين ابن أبي أويس مخلط يكذب ليس
بشئ وفى الكمال قال أبو القاسم الطبري بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدى إلى تركه وثابت بن قيس هو أبو الغصن
الغفاري عن ابن معين ليس حديث بذاك وفى كتاب ابن الجوزي قال يحيى ضعيف وقال ابن حبان لا يحتج بخبره
إذ لم يتابعه غيره *
* قال * {باب الخبر الذي فيه التكبير أربعا)
ذكر فيه حديث (عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول اخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة ان سعيد بن العاص
سأل أبا موسى وحذيفة كيف كان عليه السلام يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على
الجنائز فقال حذيفة صدق) الحديث ثم قال (خولف راويه في موضعين في رفعه وفى جواب أبى موسى والمشهور
انهم أسندوه إلى ابن مسعود فأفتاهم بذلك ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا رواه السبيعي عن عبد الله
289

ابن موسى أو ابن أبي موسى ان سعيد بن العاص ارسل إلى آخره وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ضعفه ابن معين)
* قلت * أخرجه أبو داود كما أخرجه البيهقي أولا وسكت عنه ومذهب المحققين ان الحكم للرافع لأنه زادوا ما جواب
أبى موسى فيحتمل انه تأدب مع ابن مسعود فأسند الامر إليه مرة وكان عنده فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره
مرة أخرى وعبد الرحمن بن ثابت اختلف على ابن معين فيه قال صاحب الكمال قال عباس ما ذكره ابن معين الا بخير وفى
رواية ليس به بأس وقال ابن المديني وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله ليس به بأس وقال أبو حاتم مستقيم الحديث وقال
المزي وثقه دحيم وغيره وفى المصنف لابن أبي شيبة ثنا هشيم عن ابن عون عن مكحول اخبرني من شهد سعيد بن العاص
الرسل إلى أربعة نفر من أصحاب الشجرة فسألهم عن التكبير في العيد فقالوا ثماني تكبيرات فذكرت ذلك لابن
سيرين فقال صدق ولكن أغفل تكبيرة فاتحة الصلاة * وهذا المجهول الذي في هذا السند تبين انه أبو عائشة وباقي
السند صحيح وهو يؤيد رواية ابن ثوبان المرفوعة ويؤيدها وجوه أخر ذكرها ابن أبي شيبة فقال ثنا يزيد بن
هارون عن المسعودي عن معبد بن خالد عن كردوس قال قدم سعيد بن العاص في ذي الحجة فارسل إلى عبد الله وحذيفة
وأبى مسعود الأنصاري وأبي موسى الأشعري يسألهم عن التكبير في العيد فاسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فذكر بمعنى
رواية السبيعي عن أبي موسى المتقدمة وقد ذكر البيهقي فيما بعد من حديث مسعر عن معبد بن خالد نحو هذا ولم يذكر
فيهم الأشعري وقال ابن أبي شيبة ثنا هشيم عن أشعث عن كردوس عن ابن عباس قال لما كان ليلة العيد ارسل الوليد بن
عقبة إلى ابن مسعود وأبى مسعود وحذيفة والأشعري فذكر نحوه وقال أيضا ثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن محمد
ابن سيرين عن انس انه كان يكبر في العيد تسعا فذكر مثل حديث عبد الله وقال أيضا ثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة
عن قتادة عن جابر بن عبد الله وابن المسيب قالا تسع تكبيرات ويوالي بين القراءتين وقد قدمنا من رواية ابن أبي شيبة
عن ابن عباس بسند صحيح مثل قول عبد الله وروى عبد الرزاق في مصنفة عن الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة
والأسود ان ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا تسعا أربعا قبل القراءة ثم كبر فركع وفى الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر
290

أربعا ثم ركع وعن معمر عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود سأل سعيد بن العاص حذيفة وأبا موسى عن تكبير العيدين فقال
حذيفة سل ابن مسعود فسأله فقال يكبر أربعا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا * وقال
عبد الرزاق انا إسماعيل بن أبي الوليد ثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث شهدت ابن عباس كبر في صلاة العيد
بالبصرة تسع تكبيرات ووالى بين القراءتين وشهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك أيضا فسألت خالدا كيف فعل ابن
عباس ففسر لنا كما صنع ابن مسعود في حديث معمر والثوري عن أبي إسحاق سواء وهذه شواهد لرواية ابن ثوبان
المتقدمة ثم ذكر البيهقي (عن ابن مسعود أنه قال التكبير في العيدين خمس في الأولى وأربع في الثانية) ثم قال (هذا
رأى من جهة عبد الله والحديث المسند ما عليه من عمل المسلمين أولى ان يتبع) * قلت * هذا لا يثبت بالرأي قال
أبو عمر في التمهيد مثل هذا لا يكون رأيا ولا يكون الا توفيقا لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة الرأي
والقياس وقال ابن رشد في القواعد معلوم ان فعل الصحابة في ذلك توقيف إذ لا يدخل القياس في ذلك وقد وافق
ابن مسعود على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين اما الصحابة فقد قدمنا ذكرهم واما التابعون فقد ذكرهم ابن أبي شيبة
في مصنفه وقد بينا ما في أحاديثه المسندة من الضعف وذكرنا قول ابن حنبل ليس يروى في التكبير في العيدين حديث
صحيح ورأي ابن مسعود ومن معه قد عضده أيضا حديث مسند وإن كان في الآخر أيضا ضعف وإنما كان عمل
المسلمون بقول ابن عباس لان أولاده الخلفاء أمروهم بذلك فتابعوهم خشية الفتنة لا رجوعا عن مذاهبهم واعتقاد
الصحة رأى ابن عباس في ذلك والله أعلم *
* قال * {باب يأتي بدعاء الافتتاح عقيب تكبيرة الافتتاح ثم يقف بين كل تكبيرتين يهلل الله تعالى ويكبره إلى آخره}
ذكر فيه اثرا عن ابن مسعود وفيه شيئان * أحدهما * انه ليس فيه ذكر لدعاء الافتتاح * والثاني * ان في سنده
من يحتاج إلى كشف حاله وفيه أيضا حماد بن أبي سليمان ضعفه البيهقي في باب الزنا لا يحرم الحلال وفى كتاب
291

ابن الجوزي ان المغيرة كذبه وقال محمد بن سعد كان ضعيفا في الحديث واختلط في آخر امره وكان مرجيا ثم قال البيهقي
(وهذا من قول ابن مسعود فنتابعه في الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر إذ لم يرو خلافه عن غيره ونخالفه في عدد
التكبيرات وتقديمهن على القراءة في الركعتين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فعل أهل الحرمين وعمل المسلمين
إلى يومنا هذا) * قلت * قد ذكر البيهقي قول ابن مسعود في الباب الذي قبل هذا من عدة طرق وذكره ابن أبي شيبة
من طرق أكثر من ذلك وكذا ذكره غيرهما ولا ذكر في شئ فيها للذكر بين التكبيرات ولم يرو ذلك في حديث مسند ولا
عن أحد من السلف فيما علمنا الا في هذه الطريق الضعيفة وفى حديث جابر المذكور بعد هذا وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى
ولو كان ذلك مشروعا لنقل الينا ولما أغفله السلف رضي الله عنهم وقوله ونخالفه بالحديث قد قدمنا بيان ضعف ذلك
الحديث وليس فعل أهل حرمة عليه السلام كذلك لان مالكا يرى أن السبع في الأولى بتكبيرة الافتتاح كما تقدم *
قال ابن رشد في القواعد لان العمل عنده بالمدينة كان على هذا وفى الموطأ قال مالك وهو الامر عندنا ثم ذكر البيهقي
قول جابر (مضت السنة) إلى آخره * قلت * ليس فيه أيضا ذكر لدعاء الافتتاح وفى سنده من يحتاج إلى كشف حاله
وفيه أيضا علي بن عاصم قال يزيد بن هارون ما زلنا نعرفه بالكذب وقال يحيى ليس بشئ وكان احمد سيئ الرأي
فيه وقال النسائي متروك *
* قال * {باب رفع اليدين في تكبير العيد}
ذكر فيه حديث ابن عمر في الرفع عند القيام والركوع والرفع منه ولفظه (ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع)
* قلت * في سنده بقية وكان مدلسا وقال ابن حبان لا يحتج به وقال أبو مسهر أحاديث بقية غير نقية فكن منها على تقية
292

وقال ابن عيينة لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره وذكر البيهقي في كتاب
المعرفة ان الشافعي قاس رفع اليدين في تكبير العيدين على رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح وحين أراد ان
يركع وحين رفع رأسه قال يعنى الشافعي فما رفع في كل ذكر يذكر الله تعالى قائما أو رافعا إلى قيام من غير سجود لم يجز
الا ان يقال يرفع المكبر في العيدين عند كل تكبيرة كان قائما فيها * قلت * الرفع في هذه المواضع الثلاثة مشهور
مذكور في الصحيحين وغيرهما من عدة طرق من حديث ابن عمر وغيره فإذا قاس الشافعي الرفع في تكبيرة العيدين
على الرفع في هذه المواضع كان اللائق بالبيهقي ان يذكر الرفع في هذه المواضع من طريق جيدة ولا يقتصر في هذا
الباب على هذه الطريق التي فيها بقية وأظنه إنما عدل إليها لما فيها من قوله ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع
لدخول تكبيرات العيدين في هذا العموم وهذه العبارة لم تجئ فيما علمنا الا في هذا الطريق وجميع من روى هذا
الحديث من غير هذه الطريق لم يذكروا هذه العبارة إنما لفظهم وإذا أراد ان يركع رفعهما أو نحو هذا من العبارة وهذا
اللفظ الذي وقع في هذا الباب من طريق بقية يحتمل وجهين * أحدهما * إرادة العموم في كل تكبيرة تقع قبل الركوع
ويندرج في ذلك تكبيرات العيدين والظاهر أن البيهقي فهم هذا في هذا الباب * والثاني * إرادة العموم في تكبيرات
الركوع لا غير وانه كان يرفع في جميع تكبيرات الركوع كما هو المفهوم من ألفاظ بقية الرواة والظاهر أن هذا
هو الذي فهمه البيهقي فيما مضى فقال باب السنة في رفع اليدين كلما كبر للركوع وذكر حديث بقية هذا فعلى هذا لا يندرج
فيه تكبيرات العيدين فان أريد الوجه الأول وهو العموم الذي يندرج فيه تكبيرات العيدين فعلى البيهقي فيه أمران
* أحدهما * الاحتجاج بمن هو غير حجة لو انفرد ولم يخالف الناس فكيف إذا خالفهم * والثاني * انه إذا احتج به
ودخلت تكبيرات العيدين في عمومه لا حاجة إلى هذا القياس الذي حكاه عن الشافعي وان أريد الوجه الثاني
وهو العموم في تكبيرات الركوع لا غير لم يندرج فيه تكبيرات العيدين فسقط الاستدلال به ووقع الخطأ من
الراوي حيث أراد تكبيرات الركوع لا غير فاتى بعبارة تعم تكبيرات الركوع وغيرها والظاهر أن الوهم في
ذلك من بقية *
293

* قال * {باب القراءة في العيدين}
ذكر فيه حديث عبيد الله بن عبد الله (ان عمر سأل أبا واقد) الحديث ثم قال (قال الشافعي هذا ثابت إن كان عبيد الله
لقى أبا واقد) قال البيهقي (وهذا لان عبيد الله لم يدرك أيام عمر ومسألته إياه وبهذه العلة ترك البخاري اخراج
هذا الحديث وأخرجه مسلم لان فليحا رواه عن ضمرة عن عبيد الله عن أبي واقد قال سألني عمر فصار الحديث بذلك
موصولا) * قلت * عبيد الله سمع أبا واقد بلا خلاف فالحديث ثابت وقد حسنه الترمذي وصححه وذكره المزي
في أطرافه في مسند أبى واقد والبيهقي بقوله لان عبيد الله لم يدرك أيام عمر أراد ان يبين كلام الشافعي فلم يبينه
بل ابدى في الحديث علة أخرى وهي كونه لم يدرك أيام عمر فيقال له سماعه من أبى واقد كاف في اتصال الحديث
294

ودع لم يدرك أيام عمر لان الجمهور على أن الشخص إذا لم يكن مدلسا وروى عن شخص لقيه أو أمكن لقاؤه له على
الخلاف المعروف فحديثه متصل كيف ما كان اللفظ ولا نسلم ان البخاري تركه لهذه العلة كما زعم البيهقي لأن هذه
العلة مفقودة في رواية فليح فلزم البخاري اخراجها كما أخرجها مسلم وإنما تركه البخاري لان مداره على ضمرة بن
سعيد والبخاري لم يخرج له شيئا *
* قال * {باب الجهر بالقراءة في العيدين}
(وذلك بين في حكاية من حكى عنه قراءة السورتين) * قلت * ليس ذك بينا فان الصحابة رضي الله عنهم حكوا
قراءة سور في الصلاة السرية وفى الصحيحين عن أبي قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين
الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمع الآية أحيانا وكان
يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين الحديث وهذا لأنه قد يجهر بالشئ اليسير في السرية فيسمع الصحابي
بعض القراءة وتقوم القرينة على قراءة الباقي فيكتفى بظاهر الحال وقد يخبرهم صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ بما قرأ
ومن حيث الجملة فقول الصحابي كان يقرأ بكذا وكذا لا يدل على الجهر بذلك دلالة بينة كما ادعاه البيهقي ثم ذكر عن علي
(أنه قال الجهر في العيدين) إلى آخره * قلت * في سنده الحارث الأعور سكت عنه هنا وقال في القسامة (عن
الشعبي كان كذابا) *
295

* قال * {باب التكبير في خطبة العيد}
ذكر فيه حديثا في سنده عبد الرحمن بن سعد بن عمار اخبرني عبد الله بن محمد وعمار بن حفص وعمر بن حفص * قلت *
299

عبد الرحمن هذا ومشائخه الثلاثة ضعفهم ابن معين ثم ذكر (عن ابن مسعود انه كان يكبر في العيدين تسعا تسعا يفتتح
بالتكبير ويختم به) * قلت * ليس فيه التكبير في الخطبة فهو غير مناسب للباب *
* قال * {باب الاستماع للخطبة}
ذكر فيه عن ابن عباس (قال يكره الكلام في العيدين والاستسقاء ويوم الجمعة) * قلت * في سنده يحيى الحماني
300

عن قيس ويحيى بن سلمة اما يحيى بن عبد الحميد الحماني فقال ابن نمير كذاب وقال احمد كان يكذب جهارا ما زلنا
نعرفه يسرق الأحاديث وقال السعدي ساقط واما قيس فهو ابن الربيع قال البيهقي في باب من زرع ارض غيره بغير
اذنه (ضعيف عند أهل العلم بالحديث) وقال احمد ليس بشئ وقال النسائي متروك وقال السعدي ساقط ويحيى
ابن سلمة بن كهيل قال البيهقي في باب ذبيحة المجوس (ضعف) وفى كتاب ابن الجوزي قالا يحيى ليس بشئ وقال النسائي
متروك وقال ابن حبان منكر الحديث جدا لا يحتج به ثم ذكر البيهقي (حديثا عن الفضل بن موسى عن ابن جريج عن
عطاء عن عبد الله بن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم) ثم ذكر عن ابن معين (أنه قال هذا خطأ إنما هو عن عطاء فقط
وإنما يغلط فيه الفضل بن موسى يقول عن عبد الله بن السائب) ثم قال البيهقي (انا بصحة ما قال يحيى أبو القاسم) فذكر
سندا وفى آخره (عن عطاء قال صلى الله عليه وسلم) الحديث * قلت * الفضل بن موسى ثقة جليل روى له الجماعة
وقال أبو نعيم هو أثبت من ابن المبارك وقد زاد ذكر ابن السائب فوجب ان تقبل زيادته ولهذا أخرجه هكذا مسندا
الأئمة في كتبهم أبو داود والنسائي وابن ماجة والرواية المرسلة التي ذكرها البيهقي في سندها قبيصة عن سفيان وقبيصة
وإن كان ثقة الا ان ابن معين وابن حنبل وغيرهما ضعفوا روايته عن سفيان وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا تعلل بها
رواية الفضل لأنه سداد الاسناد وهو ثقة *
301

* قال * {باب الامام لا يصلى قبل العيد وبعده في المصلى}
ذكر فيه حديث ابن عباس (انه عليه السلام لم يصل قبلها ولا بعدها) * قلت * ليس فيه ان الامام مختص بذلك بل
فيه ما يدل على خلاف ذلك لان ما ثبت له صلى الله عليه وسلم فهو ثابت لامته الا ما خص به بدليل ثم ذكر البيهقي
عن ابن عمر (انه قعد حتى اتى الامام ثم صلى وانصرف ولم يصل قبلها ولا بعدها) الحديث * قلت * فيه دليل على أن
المأموم أيضا لا يصلى قبلها ولا بعدها لان ابن عمر كان مأموما فهو دليل على البيهقي وفى سند هذا الحديث ابان البجلي
قال ابن حبان كان ممن فحش خطأوه وانفرد بالمناكير ثم ذكر حديث الخدري (كان عليه السلام إذا رجع صلى
ركعتين) * قلت * في سنده ابن عقيل قال البيهقي في باب لا يتطهر بالمستعمل (أهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته)
ثم على تقدير صحته ليس فيه أيضا دليل على خصوصية الامام بذلك لما بينا *
* قال * {باب المأموم يتنفل}
ذكر فيه حديث (إذا صليت الصبح فاقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس ثم الصلاة محضورة متقبلة) * قلت * هذا
العموم مخصوص بصلاة العيد لما تقدم من الدليل ثم ذكر البيهقي (عن عباس بن سهل كان يرى الصحابة يصلون في المسجد
302

ركعتين في الفطر والأضحى وعن رافع وبينه ان عيسى بن سهل كان يراهم يصلون ركعتين ثم يغدون إلى المصلى
وعن شعبة كنت أقود ابن عباس إلى المصلى يسبح في المسجد ولا يرجع إليه) * قلت * الصلاة في المسجد قبل الغدو إلى المصلى
لا تعلق لها بصلاة العيد وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق سئل علقمة عن الصلاة قبل خروج الامام يوم العيد
فقال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلون قبلها وعن ابن جريج اخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق
ان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يصلون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعن معمر عن الزهري ما علمنا
أحدا كان يصلى قبل خروج الامام يوم العيد ولا بعده * قال البيهقي (وروينا عن الأزرق عمن سمع ابن عمر
في رجل يصلى يوم العيد قبل خروج الإمام قال إن الله لا يرد على عبده حسنة يعملها) * قلت * فيه هذا المجهول
ولم يذكر باقي سنده لينظر فيه وقد تقدم في الباب الذي قبل هذا ان ابن عمر لم يصل قبلها ولا بعدها وروى ذلك
عنه صلى الله عليه وسلم وفى الموطأ مالك عن نافع ان ابن عمر لم يكن يصلى يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها وفى مصنف ابن أبي
شيبة ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر انه كان لا يصلى قبل العيد ولا بعده وإنما يقبل الله الحسنة إذا لم يخالف
صاحبها النهى كالصلاة في الأوقات المكروهة فإنها وإن كانت صلاة لا يقبلها الله تعالى لنهيه عنها ورواية الأزرق ذكرها
عبد الرزاق في مصنفه عن ابن التيمي عن أبيه عن الأزرق بن قيس عن رجل قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
303

يوم العيد قبل خروج الامام وجاء ابن عمر فلم يصل فقال الرجل لابن عمر جاء ناس من أصحاب محمد صلى الله عليه
وسلم فصلوا وجئت فلم تصل فقال ابن عمر ما الله براد على عبد احسانا أحسنه * قال البيهقي (وعن ابن سيرين انه
كان يصلى بعد العيد ثمان ركعات) * قلت * لم يذكر سنده لينظر فيه وقد صح عن ابن سيرين خلاف هذا * قال ابن أبي
شيبة في مصنفه ثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال كان لا يصلى قبل العيد ولا بعده * قال البيهقي (ويوم العيد
كسائر الأيام والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصلى) * قلت * هذا الكلام ليس بجيد فإنه يدخل فيه
الامام ومذهبه انه لا يتنفل كما مر وقد صح انه عليه السلام لم يتنفل قبلها ولا بعدها والناس به أسوة فبهذا يخص
عموم إباحة الصلاة إذا ارتفعت الشمس *
{باب صلاة العيدين سنة أهل الاسلام حيث كانوا}
أسند فيه (عن سفيان حدثني زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الثقة عن عمر قال صلاة الأضحى ركعتان) وفى
آخره (تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم) ثم قال (ورواه يزيد بن زياد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب
ابن عجرة عن عمر) * قلت * ظاهر هذا الكلام ان رواية يزيد أيضا مرفوعة وقد خالف ذلك في أبواب الجمعة
304

فذكرها موقوفة إلى قوله غير قصر وليس فيها قوله على لسان النبي صلى الله على وسلم ثم قال (ورواه الثوري عن زبيد
فلم يذكر في اسناده كعب بن عجرة الا انه رفعه بآخره) على أن النسائي وابن ماجة اخرجا في سننهما رواية يزيد مرفوعة
أيضا) وأخرجه البيهقي في الجمعة من وجه آخر من حديث ابن نعيم عن سفيان عن زبيد عن ابن أبي ليلى عن عمر
وأخرجه النسائي من طريق الثوري كذلك وقال لم يسمعه ابن أبي ليلى من عمر فظهر بهذا ان الحديث مضطرب وعلى
تقدير صحته ليس فيه الا ان صلاة العيد ركعتان وكذا بوب عليه البيهقي في الجمعة فقال باب صلاة الجمعة ركعتان ثم ذكره
وذكره النسائي في باب عدد صلاة العيد وليس في الحديث انها سنة أهل الاسلام حيث كانوا كما بوب البيهقي ثم ذكر
(عن عبيد الله بن أبي بكر بن انس كان انس إذا فاتته صلاة العيد جمع أهله) إلى آخره * قلت * في سنده نعيم بن حماد قال
النسائي ليس بثقة وقال الدارقطني كثير الوهم وقال أبو الفتح الأزدي وابن عدي قالوا كان يضع الحديث في تقوية
السنة وحكايات مزورة في ثلب أبي حنيفة كلها كذب قال البيهقي (وعن الحسن في المسافر يدركه الأضحى قال
يكف فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين وضحى ان شاء) * قلت * في المصنف لابن أبي شيبة حدثنا سهل بن يوسف
عن عمرو عن الحسن في أهل القرى والسواد يحضرهم العيد قال كان لا يرى أن يخرجوا فيصلى بهم رجل *
305

* قال * {باب خروج الصبيان إلى العيد}
ذكر فيه (انه عليه السلام كان يخرج نسائه وبناته في العيدين) * قلت * ليس فيه خروج الصبيان ثم ذكر (عن عائشة
انها كانت تحلى بنى أخيها الذهب) ثم قال (إن كان حفظه الراوي في البنين فدل على جواز ذلك ما لم يبلغوا وكان
الشافعي يقول ويلبس الصبيان أحسن ما يقدر على ذكورا كانوا أو إناثا ويلبسون الحلى والصبغ يعنى يوم العيد) قال
البيهقي (وكان مالك يكرهه) * قلت * اثر عائشة في سنده إبراهيم الصائغ قال أبو حاتم لا يحتج به ورواه عن الصائغ
داود بن أبي الفرات قال أبو حاتم ليس بالمتين وتحلية البنين مشكل لأنهم يؤمرون بالطاعات وينهون عن المحرمات
تخلقا قال عليه السلام مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر * والصبي وان لم يكن مخاطبا فوليه مخاطب فيمنع من
الباسه ولهذا لما اخذ الحسين تمرة من الصدقة فجعلها في فيه قال عليه السلام كخ كخ ارم بها * قال النووي في هذا
الحديث ان الصبيان يوقون ما توقاه الكبار ويمنعون من تعاطيه وهذا واجب على الولي ثم خالف النووي هذا الكلام
في الروضة فقال الأصح جواز الباس الولي للصبي الحرير مطلقا ونص الشافعي على تزيين الصبيان يوم العيد بحلي
الذهب ويلحق به الحرير انتهى كلامه ويظهر بما قدمنا ضعف هذا المذهب والأظهر تحريمه مطلقا وهو وجه للشافعية في
غير العيد أو جوازه قبل السبع لا بعدها وبه قطع العراقيون منهم وقال البغوي في التهذيب يجوز للصبيان لبس الديباج
307

لأنه لا خطاب عليهم غير أنه إذا بلغ الصبي ستا يؤمر فيه بالصلاة وينهى عن لبس الديباج حتى لا يعتاد ثم ذكر اثر عائشة
ليس بمناسب للباب إذ ليس فيه خروجهم للعيد ثم ذكر (عن سعيد بن عبد الرحمن رآني ابن عمر على اوضاح فضة)
إلى آخره * قلت * ليس بمناسب أيضا للباب وفي سنده أيضا من يحتاج إلى كشف حاله وفيه شريك القاضي قال البيهقي
في باب اخذ الرجل حقه ممن يمنعه (لم يحتج به أكثر أهل العلم) *
* قال * {باب الاتيان من طريق غير الطريق التي غدا منها}
ذكر فيه حديث يونس بن محمد (عن فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر) ثم قال (وروى عن يونس عن فليح عن سعيد
عن أبي هريرة ورواه البخاري من حديث أبي تميلة عن فليح عن سعيد عن جابر وروى عن أبي تميلة عن فليح عن سعيد
عن أبي هريرة) ثم أخرجه البيهقي من حديث محمد بن الصلت (عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة) ثم قال (قال البخاري
حديث جابر أصح) * قلت * فيه نظر بل حديث أبي هريرة أصح لان حديث جابر رواه عن فليح يونس وقد روى عنه
أيضا حديث أبي هريرة وروى حديث جابر عن فليح أبو تميلة أيضا وقد روى عنه أيضا حديث أبي هريرة فسقطت رواية
308

يونس وأبى تميلة لان كلا منهما قد رواه بالطريقين كما بين ذلك البيهقي وبقيت رواية محمد بن الصلت عن فليح حديث
أبي هريرة سالمة بلا تعارض كيف وقد وجدنا له متابعا على روايته فان أبا مسعود الدمشقي ذكر ان الهيثم بن جميل رواه
عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة كما رواه محمد بن الصلت قال أبو مسعود فصار مرجع الحديث إلى أبي هريرة ثم ذكر
البيهقي حديث بكر بن مبشر (كنت اغدوا مع أصحابه عليه السلام يوم الفطر فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى
فنصلي معه عليه السلام ثم نرجع إلى بيوتنا) ثم ذكر رواية أخرى (ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا) * قلت * هذا
الحديث مخالف لمقصود البيهقي لأنهم اتوا من الطريق الذي غدوا منها وهي بطن بطحان وقد ذكر هذا الحديث
بهذا اللفظ ابن مندة في معرفة الصحابة والبكري في معجمه ولفظ أبى داود فنسلك طريق البطحان ثم نرجع من بطن
بطحان فإن كان طريقها من غير بطنها فهو مناسب لمقصود البيهقي ثم ذكر حديث معاذ بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده
وفيه رجوعه عليه السلام ولم يذكر غدوه إلى المصلى من أين كان فليس بمناسب أيضا وفى سنده إبراهيم الأسلمي حاله
مكشوف وقد تقدم ذكره *
309

* قال * {باب الامام يأمر من يصلى بالضعفة العيد في المسجد}
ذكر فيه (عن علي عليه السلام انه امر رجلا يصلى بضعفة الناس في المسجد أربعا) * قلت * في سنده أبو قيس هو الأودي
قال البيهقي في باب لا نكاح الا بولي (مختلف في عدالته) وقال في باب مس الفرج بظهر الكف (لا يحتج بحديثه
قاله ابن حنبل) وفى سنده أيضا عاصم بن علي خرج له في الصحيح ولكن ابن معين قال عنه لا شئ وفى رواية كذاب
ابن كذاب ثم قال البيهقي (ويحتمل أن يكون أراد ركعتين تحية المسجد ثم ركعتي العيد مفصولتين عنهما) واستدل على
هذا التأويل بما جاء في رواية أخرى (ان عليا قال صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات ركعتان للسنة وركعتان
للخروج) * قلت * الظاهر أن البيهقي فهم من قوله ركعتان للسنة انه أراد تحية المسجد ومن قوله ركعتان للخروج انه أراد
310

ركعتي العيد والظاهر أن الامر ليس كذلك وإنما أراد بقوله ركعتان للسنة ركعتي العيد وأراد بقوله وركعتان للخروج
أي لترك الخروج إلى المصلى ويدل على ذلك ان ابن أبي شيبة اخرج في مصنفه هذا الحديث ولفظه قيل لعلى أن
ضعفة من الناس لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة فامر رجلا يصلى بالناس أربع ركعات ركعتين للعيد وركعتين لمكان
خروجهم إلى الجبانة فظهر بهذا ضعف ما تأوله البيهقي *
* قال * {باب الامام يعلمهم في خطبة عيد الأضحى}
(كيف ينحرون وان على من نحر من قبل ان يجب وقت نحر الامام ان يعيد)
ذكر فيه حديث (من نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم) * قلت * مقتضى الحديث جواز النحر بعد الصلاة وليس فيه
تعرض لنحر الامام ولا لكيفية النحر فهو غير مناسب للباب *
311

* قال * {باب من قال يكبر في الأضحى خلف الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر خلف الصبح من آخر أيام التشريق}
استدلالا بان (الأمصار تبع لأهل منى والحاج ذكره التلبية حتى يرمى جمرة العقبة يوم العقبة يوم النحر ثم يكون ذكره التكبير)
* قلت * هذا مجرد دعوى لا يعضده دليل وبعد التسليم مقتضاه أن يكون التكبير من وقت رمى الجمرة وهو غداة
يوم النحر بل يجوز عند الشافعية تقديم الرمي من نصف ليلة النحر وكلام البيهقي هنا ناقص وقد ذكر هو تمامه في كتاب
المعرفة حكاية عن الشافعي وهو ان التكبير إنما يكون خلف الصلاة وأول صلاة تكون بعد انقضاء التلبية يوم النحر
صلاة الظهر لكن يقال له التلبية تقتضي على مذهبك نصف ليلة النحر وأول صلاة تكون بعد ذلك فجر يوم النحر
فوجب أن يكون ابتداء التكبير خلف فجر يوم النحر ووجب أن يكون انتهاؤه عقيب العصر من آخر أيام التشريق
312

لان وقت الرمي بعد الزوال إلى الغروب وذكر البيهقي في هذا الباب (عن ابن عمر انه كان يكبر من الظهر يوم النحر
إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق) وكذا ذكر (عن زيد بن ثابت) * قلت * الرواية عنهما مختلفة ذكر ابن أبي شيبة
في مصنفه عن ابن عمر انه كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى صلاة العصر يوم النفر يعنى الأول وذكر ان أبى شيبة أيضا
عن زيد بن ثابت كان يكبر من ظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وذكر البيهقي (عن ابن عباس انه كان
يكبر من ظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق) * قلت * ذكر البيهقي في كتاب المعرفة ان الرواية
عنه مختلفة وذكر في الباب الذي بعد هذا عنه انه كان يكبر من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق وذكره في باب
كيف التكبير ولفظ (إلى آخر أيام النفر) *
313

* قال * {باب كيف التكبير}
ذكر فيه (عن عكرمة عن ابن عباس كبر من غداة عرفة إلى آخر أيام النفر) إلى آخره ثم قال (ورواه الواقدي عنه
وعن جابر بن عبد الله) * قلت * لا أدري على من يعود هذا الضمير وقال في كتاب المعرفة وفيما روى الواقدي عن ابن
ربيعة بن عثمان عن سعيد بن أبي هند عن جابر بن عبد الله فذكره *
315

* قال * {باب الشهود يشهدون على رؤية الهلال آخر النهار افطروا ثم خرجوا إلى عيدهم من الغد}
* قلت * هذا كلام ناقص ومراده انهم يشهدون آخر نهار الثلاثين انهم رأوا الهلال البارحة وذكر البيهقي في هذا
الباب حديث أبي عمير (حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) الحديث ثم قال (هذا اسناد
صحيح وعمومته من أصحابه عليه السلام لا يكونون الا ثقات) * قلت * أعاد البيهقي هذا الحديث في كتاب الصيام
وقال (اسناد حسن) وقد خالف قوليه هذين في ما مر في باب النهى عن فضل المحدث فجعل مثل هذا الحديث منقطعا
316

وقد أطلنا الكلام معه هناك وأبو عمير مجهول لا يحتج به كذا قال ابن عبد البر وفي معالم السنن للخطابي قال الشافعي
ان علموا بذلك قبل الزوال خرجوا وصلى الامام بهم صلاة العيد وان لم يعلموا الا بعد الزوال لم يصلوا يومهم
ولا من الغد قال الخطابي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب
وصحح ابن حزم أيضا سنده *
* قال * {باب القوم يخطئون الهلال}
ذكر فيه حديث فطركم يوم تفطرون * قلت * فيه علتان * إحداهما * ان ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة كذا
ذكر ابن معين والبزار * والثانية * ان جماعة منهم عبد الوهاب الثقفي وابن علية رووه عن أيوب فوقفوه على أبي هريرة
وقد بينه الدارقطني في علله وأخرج الترمذي عن المقبري عن أبي هريرة قال عليه السلام الصوم يوم تصومون والفطر
يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون * وقال حسن غريب وأخرجه الشافعي في مسنده من حديث عروة عن عائشة
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال المزي في أطرافه يروى من حديث عمرة عن عائشة وأخرجه الترمذي من حديث
ابن المنكدر عن عائشة *
* قال * {باب اجتماع العيدين}
ذكر فيه حديث زيد بن أرقم (انه عليه السلام صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يصلى فليصل) * قلت *
317

لم يذكر البيهقي لهذا الحديث علة ومقتضاه الاكتفاء بالعيد في هذا اليوم وسقوط فرضية الجمعة وهو مروى عن عطاء
ولم يقل به الشافعي ولا الجمهور وما روى أن الرخصة مقيدة باهل العوالي إلى فقد ذكر البيهقي فيما بعد ان اسناده ضعيف
أو منقطع أو موقوف فظهر انه لم يذكر لحديث ابن أرقم علة ولا معارضا *
318

* قال * {باب قول الناس في العيد تقبل الله منا ومنك}
ذكره من طريق محمد بن إبراهيم الشامي عن بقية ثم قال (قال أبو أحمد بن عدي هذا منكر لا اعلم يرويه عن بقية غير محمد بن
إبراهيم هذا) ثم قال البيهقي (رأيته باسناد آخر عن بقية موقوفا ولا أراه محفوظ) * قلت * في هذا الباب حديث جيد
319

أغفله البيهقي وهو حديث محمد بن زياد قال كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك * قال أحمد بن حنبل اسناده اسناد جيد *
320

* قال * {باب كيف يصلى في الخسوف}
ذكر في آخره (عن الحسن العرني ان حذيفة صلى بالمدائن مثل صلاة ابن عباس في الكسوف) * قلت * في سماع العرني
من حذيفة نظر وكان ينبغي للبيهقي ان يذكر أولا صلاة ابن عباس فإذا عرفت أحال بصلاة حذيفة عليها وقد ذكرها
321

فيما بعد وسنتكلم على ذلك إن شاء الله تعالى وقد ذكر البيهقي فيما بعد عنه بسند صحيح انه صلى ست ركعات في أربع
سجدات فظهر بهذا ان الرواية عنه في صلاة الكسوف مختلفة *
322

* قال * {باب من أجاز في كل ركعة ثلاث ركوعات}
ذكره من حديث ابن جريج وقتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة ثم قال (خالفهما عبد الملك بن أبي سليمان
في اسناده فرواه عن عطاء عن جابر وأخبر ان ذلك كان في اليوم الذي مات فيه إبراهيم) * قلت * هذان حديثان أحدهما
من رواية عائشة سمعه عطاء من عبيد بن عمير عنها فرواه لابن جريج وقتادة والآخر من رواية جابر وفيه زيادة انه كان
في اليوم الذي مات فيه إبراهيم * سمعه عطاء منه فرواه لعبد الملك فكيف يعلل أحدهما بالآخر ويجعل ان عبد الملك
325

خالفهما ولهذا أخرجهما مسلم معا في صحيحة ثم ذكر البيهقي ما معناه (ان هذه القصة والتي رواها أبو الزبير عنه واحدة وانه
عليه السلام إنما فعلها يوم توفى ابنه إبراهيم وان في رواية هؤلاء العدد مع فضل حفظهم دليلا على أنه لم يزد في كل ركعة
على ركوعين) * قلت * قد جاء في الصحيح من حديث على وعائشة وجابر وابن عباس الزيادة على ركعتين في كل ركعة كما
ذكره البيهقي في هذا الباب ويذكره في الباب الذي يليه وإذا كان الآتي بالزيادة عدلا ثقة وقد خرجت روايته
بالزياة في الصحيح وجب قبول روايته *
326

* قال * {باب من أجاز في كل ركعة أربع ركوعات}
ذكر فيه حديث حبيب عن طاوس عن ابن عباس إلى آخره ثم قال (وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان
يدلس ولم أجد ذكر سماعه عن طاوس ويحتمل أن يكون حمله من غير موثوق به عن طاوس) * قلت * حبيب من الاثبات
الاجلاء ولم أر أحدا عده من المدلسين ولو كان كذلك فاخراج مسلم لحديثه هذا في صحيحه دليل على أنه ثبت عنده
انه متصل وانه لم يدلس فيه وكذلك أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وفى الصحيحين من حديث حبيب بلفظ
العنعنة شئ كثير وذلك دليل على أنه ليس بمدلس أو انه ثبت من خارج ان تلك الأحاديث متصلة * قال البيهقي (وقد
روى سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس من فعله انه صلاها ست ركعات في أربع سجدات فخالفه في الرفع
والعدد جميعا) * قلت * مذهب الشافعي والمحدثين ان العبرة لما روى الراوي لا لما رأى والرواية المرفوعة صحيحة
فلا تعارض برأي ابن عباس ثم يقال له ان خالفت هذا الأصل واعتبرت رأيه وجب ان تترك به رواية عطاء بن يسار
عن ابن عباس في صلاته عليه السلام ركعتين في كل ركعة وهي الرواية المذكورة أولا ووجب أن تكون صلاة الكسوف
عندك ست ركعات في ركعتين وان مشيت على الأصل المذكور واعتبرت روايته فلا تذكر رواية سليمان الموقوفة
ولا تعلل بها الرواية المرفوعة ووجب ان ترجح الرواية المرفوعة التي فيها في كل ركعة أربع ركعات على رواية عطاء
عن ابن عباس التي فيها في كل ركعة ركوعان لان فيها زيادة ثم ذكر البيهقي (عن الشافعي انه سئل عن صلاته عليه السلام
ثلاث ركعات في كل ركعة فقال هو من وجه منقطع ونحن لا نثبته على الانفراد ومن وجه نراه والله أعلم غلطا) قال البيهقي
327

(إنما أراد بالمنقطع حديث عبيد بن عمير حيث قاله عن عائشة بالتوهم وأراد بالغلط حديث عبد الملك بن أبي سليمان فان
ابن جريج خالفه فرواه عن عطاء عن عبيد بن عمير وقال ابن حنبل اقضي لابن جريج على عبد الملك في حديث عطاء)
* قلت * هذان حديثان صحيحان أودعهما مسلم صحيحه فكيف يسميان منقطعا وغلطا وقطع البيهقي ههنا عن الشافعي
انه أرادهما وفى كتاب المعرفة علق ذلك بالظن والحسبان فقال أظنه أراد بالمنقطع كذا واحسبه أراد بالغلط كذا فذكر
الحديثين وهذه العبارة أقرب ثم قول البيهقي (قاله عن عائشة بالتوهم) عجيب فان البيهقي أورد هذا الحديث فيما تقدم
ولفظه (حدثني من أصدق يريد عائشة) ولا توهم في هذا ولفظ مسلم ظننت انه يريد عائشة وفى لفظ آخر له حسبته
يريد عائشة وحسبته بمعنى ظننته والظن هو الطرف الراجح من طرفي الحكم إذا لم يكن جازما والوهم هو المرجوح
منهما على ما عرف في أصول الفقه فالظن قسيم للوهم فكيف يجعل بمعناه وعلى تقدير تسليم ذلك قد تقدم ان مسلما أخرجه؟
من وجه آخر عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة بلا شك ولا مرية وقال البيهقي هناك (قتادة لم يشك
في أنه عن عائشة) فهذه رواية صحيحة متصلة لا شك فيها فكيف يجعل الحديث منقطعا وحديث ابن جريج عن عطاء
عن عبيد بن عمير حديث آخر لا يعلل به حديث عبد الملك كما قدمنا ثم ذكر (ان الشافعي قيل له هل يروى عن ابن
عباس صلاة ثلاث ركعات فقال نعم انا سفيان عن سليمان الأحول سمعت طاوسا يقول خسفت الشمس فصلى بنا
ابن عباس في صفة زمزم ست ركعات في أربع سجدات فقيل له فما جعل زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس
أثبت من سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس فقال الشافعي الدلالة عن ابن عباس موافقة حديث زيد بن أسلم
328

روى عن عبد الله بن أبي بكر عن صفوان بن عبد الله رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين
في كل ركعة ركعتين) * قلت * سؤال السائل عجيب فان رواية الأحول موقوفة لا تساوى رواية زيد بن أسلم لأنها
مرفوعة فلا يحتاج إلى الترجيح فكان الواجب ان يذكر الشافعي للسائل ان رواية ابن أسلم مقدمة لرفعها ولا يحتاج
إلى ترجيح روايته برواية صفوان ولو احتيج إلى ذلك فرواية صفوان لا تصلح لذلك لان البيهقي ذكرها في كتاب
المعرفة من حديث الشافعي عن إبراهيم الأسلمي عن ابن أبي بكر عن عمرو أو صفوان ولا أدري من عمرو هذا واما
الأسلمي فمكشوف الحال ثم قال البيهقي (وابن عباس لا يصلى خلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) * قلت *
الشأن في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صح انه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات فرواية الأحول
موافقة لذلك غير مخالفة ثم قال البيهقي (وإذا كان عطاء بن يسار وصفوان بن عبد الله والحسن يروون عن ابن
عباس خلاف ما روى سليمان الأحول كانت رواية ثلاثة أولى ان تقبل) * قلت * سليمان لم يرو تلك الرواية عن ابن
عباس بل عن طاوس عن ابن عباس فكانت العبارة الجيدة أن يقول يروون خلاف ما روى طاوس ثم إن البيهقي
لم يذكر رواية الحسن عن ابن عباس ولم أجد ذلك في شئ من الكتب ورواية صفوان ضعيفة كما مر فلم يبق
الا رواية عطاء بن يسار وطاوس اجل منه ثم ذكر (ان السائل قال للشافعي فقد روى عن ابن عباس انه صلى في
الزلزلة ثلاث ركعات في كل ركعة وان الشافعي قال له لو ثبت عنه أشبه أن يكون فرق بين خسوف الشمس
والقمر والزلزلة) * قلت * قد ذكر البيهقي فيما بعد ان ذلك ثابت عنه ثم ذكره بسنده وفى آخره (ثم قال ابن عباس
329

هكذا صلاة الآيات) وهذا اللفظ يقتضى انه لا فرق عنده بين صلاة الخسوف والزلزلة لان الكل آية * قال البيهقي
(وروى خمس ركعات في ركعة باسناد لم يحتج به صاحبا الصحيح ولكن أخرجه أبو داود في السنن) * قلت * لا يلزم
من عدم احتجاج الشيخين باسناد أن يكون ضعيفا وقد قدمنا في باب النهى عن فضل المحدث ان البيهقي قال في كتاب
المدخل وقد بقيت أحاديث صحاح لم يخرجاها وليس في تركهما إياها دليل على ضعفها والحديث الذي ذكر ان أبا داود
أخرجه هو من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن أبي العالية عن أبي بن كعب وقد ذكر البيهقي فيما مضى
في باب الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك أصل القنوت حديثا في سنده أبو جعفر الرازي عن الربيع بن انس ثم
ذكر عن أبي عبد الله هو الحاكم (أنه قال هذا اسناد صحيح) وأبو العالية تابعي جليل اخرج له الجماعة فمقتضى هذا ان
الحديث الذي أخرجه أبو داود صحيح * قال البيهقي (ويذكر عن الحسن البصري ان عليا صلى في كسوف الشمس
خمس ركعات وأربع سجدات) * قلت * ذكره في كتاب المعرفة وقال رواية الحسن عن علي لم تثبت وأهل العلم
بالحديث يرويها مرسلة انتهى كلامه وحديث أبي المتقدم يقوى هذا المرسل ومذهب الشافعي ان المرسل إذا روى
من وجه آخر مسندا كان محتجا به ثم ذكر البيهقي حديثا فيه أربع ركعات في ركعة من رواية حنش عن علي ثم قال
(حنش بن المعتمر وقيل حنش بن ربيعة قال البخاري يتكلمون في حديثه وقال النسائي ليس بالقوى) * قلت * هذا
جرح يسير وفى التهذيب للمزي وثقه أبو داود واخرج له هو الترمذي والنسائي وقرأت بخط الصريفيني قال ابن
المديني حنش الذي روى عن فضالة هو حنش الصنعاني وليس هذا حنش بن المعتمر الكناني صاحب على ولا حنش بن
330

ربيعة الذي صلى خلف على صلاة الكسوف انتهى كلامه وهو يدل على أنهما رجلان وان راوي هذا الأثر هو ابن
ربيعة وقد تقدم ان مسلما اخرج من حديث ابن عباس أربع ركعات في ركعة ثم ذكر البيهقي عن جماعة من المحققين (انهم
ذهبوا إلى تصحيح هذه الاعداد وانه عليه السلام فعلها مرات وان الجميع جائز وكأنه كان يزيد في الركوع إذا لم ير
الشمس انجلت قال البيهقي والذي أشار إليه الشافعي من الترجيح أصح) * قلت * بل ما قاله هؤلاء الجماعة أصح لأنا
قد قدمنا ان هذه الاعداد كلها صحيحة وفى ترجيح الشافعي للركعتين في ركعة تخطئة بقية الرواة وفيما قاله أولئك
لا وقال ابن رشد في القواعد الأولى هو التخيير فان الجمع أولى من الترجيح *
* قال * {باب من صلى ركعتين}
ذكر فيه حديث أبي بكرة (فصلى بنا ركعتين وتأوله بأنه يريد ركعتين في كل ركعة ركوعين) * قلت * قوله في رواية
أخرى فصلى ركعتين كما تصلون يأبى ذلك وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحة وفي لفظ آخر له ركعتين مثل صلاتكم
وتأول البيهقي قوله كما تصلون (بان صلاة الكسوف كانت مشهورة فيما بينهم فأشار إليها) وقال في آخر هذا الباب
(وألفاظ هذه الأحاديث تدل على أنها راجعة إلى الاخبار عن صلاته يوم توفى ابنه عليه السلام) وقال فيما مضى في باب
331

من صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات (ومن نظر في هذه القصة وفى التي رواها أبو الزبير عن جابر علم أنها واحدة وانه إنما
قبلها يوم توفى ابنه) وكان مقصوده الرد على الجماعة الذين تأولوا عليه السلام فعلها؟ مرات فإذا كانت القصة واحدة
وإنما صلاها عليه السلام يومئذ فمن أين كانت صلاة الكسوف مشهورة حتى أشار إليها بل أشار إلى الصلاة المعهودة
المتعارفة بينهم وهي التي في كل ركعة منها ركوع واحد وفى قوله عليه السلام فصلوا كاحدث صلاة صليتموها من
المكتوبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في حديث النعمان وقبيصة تصريح بذلك فان صلاة الكسوف كانت ضحى كما
ذكره البيهقي فيما مر في باب كيف يصلى في الخسوف وعزاه إلى البخاري فأحدث الصلاة من المكتوبة حينئذ صلاة
الصبح فدل ذلك على أن الركوع في الكسوف كالركوع في صلاة الصبح وهذا قول والذي في بقية الأحاديث فعل
والقول مرجح على الفعل وهذا الوجه أيضا أشبه بأصول الصلوات فكان أولى ثم ذكر البيهقي حديث عبد الرحمن بن
سمرة ولفظه (فقرأ بسورتين وركع ركعتين) ثم قال (يحتمل أن يكون مراده بذلك في كل ركعة فقد رويناه عن جماعة
أثبتوه ولنثبت شاهد فهو أولى بالقبول) * قلت * قد تقدم انهم أثبتوا أكثر من ركعتين في كل ركعة بطرق صحيحة
332

فوجب عليه أن يقول بذلك وأول راض سيرة من يسيرها ثم ذكر حديث أبي قلابة عن النعمان بن بشير ثم قال
(مرسل أبو قلابة لم يسمعه من النعمان إنما رواه عن رجل عنه) * قلت * أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أبي قلابة
عن النعمان وصرح صاحب الكمال بسماعه من النعمان وقول البيهقي (لم يسمعه منه) دعوى بلا دليل ولو صح الطريق الذي
ذكره البيهقي وفيه عن أبي قلابة عن رجل عن النعمان لم يدل على أنه لم يسمعه من النعمان بل يحتمل انه سمعه منه ثم من
رجل عنه وقال ابن حزم أبو قلابة أدرك النعمان فروى هذا الخبر عنه ثم رواه عن آخر عنه فحدث بكلتا روايتيه وصرح
ابن عبد البر في التمهيد بصحة هذا الحديث وقال من أحسن حديث ذهب إليه الكوفيون حديث أبي قلابة عن النعمان *
قال البيهقي (ورواه الحسن عن النعمان خاليا عن هذه الألفاظ التي توهم خلافا) * قلت * يريد قوله فإذا رأيتم ذلك فصلوا
كاحدث صلاة صليتموها من المكتوبة * وهذا مصرح بالخلاف وليس بموهم كما زعم البيهقي ثم رواية من نقص ليست
بحجة بل من زاد الذي زاد مثبت ثم ذكر رواية الحسن عن النعمان وقال في آخرها (وهذا أشبه أن يكون محفوظا)
* قلت * هذه دعوى ولم أجد من صرح بان الحسن سمع من النعمان وقال البرديجي الذي صح للحسن سماعا من
الصحابة انس وعبد الله بن مغفل وعبد الرحمن بن سمرة واحمر بن جزء وهذا يقتضى انه لم يسمع من النعمان ثم ذكر
للبيهقي حديث أبي قلابة عن قبيصة الهلالي ثم قال (وهذا أيضا لم يسمعه أبو قلابة من قبيصة إنما رواها عن رجل عنه) ثم
ساقه من حديث أبي قلابة (عن هلال بن عامر ان قبيصة حدثه) إلى آخره * قلت * أخرجه أبو داود والنسائي من
333

حديث أبي قلابة عن قبيصة وقوله (لم يسمعه أبو قلابة من قبيصة) دعوى والسند الثاني الذي استدل به البيهقي ضعيف
فيه عباد بن منصور قال ابن الجوزي في كتابه لم يرضه يحيى بن سعيد وقال ابن معين ليس بشئ وقال علي بن الجنيد
متروك وقال النسائي ضعيف وقد كان تغير ورواه عن عباد ريحان بن سعيد قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به وقال
البرديجي أحاديث ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن انس مناكير ثم لو صح هذا السند
الذي فيه الواسطة بين أبى قلابة وقبيصة لا يلزم من ذلك أنه لم يسمع من قبيصة ثم قال البيهقي (من أثبت عدد ركوعه
في كل ركعة أولى بالقبول ممن لم يثبته) * قلت * وكذا من روى في كل ركعة ثلاث ركوعات وأكثر ثم ذكر (ان الشافعي
رجح أحاديثهم بان الجائي بالزيادة أولى ان يقبل لأنه أثبت ما لم يثبت الذي نقص) * قلت * فحينئذ يجب عليه أن يقول
بالزيادة على ركعتين في كل ركعة لأنها جاءت من طرق صحيحة كما تقدم أو يخير المصلى كما تقدم عن ابن راهويه وغيره
ويجب عليه أيضا أن يقول بتطويل السجود كما قال بتطويل الركوع لأنه صح من حديث عائشة وورد من حديث
غيرها أيضا وظاهر مذهب الشافعي انه لا يطول السجود *
334

* قال * {باب من قال يسر بالقراءة في الخسوف}
* قلت * ذكر في الباب الذي يليه حديثا صحيحا صريحا في الجهر وأحاديث هذا الباب فيها دلالة على الاسرار فكان
المصير إلى ذلك الحديث أولى *
335

* قال * {باب ما يستدل به على جواز اجتماع الخسوف والعيد لجواز وقوع الخسوف في عاشر الشهر}
* قلت * لم يذكر ذلك بسند طائل *
336

* قال * {باب الخروج بالضعفاء يعنى للاستسقاء}
ذكر فيه حديث أبي هريرة (لولا شباب خشع) إلى آخره * قلت * في سنده إبراهيم بن خثيم قال البيهقي (غير قوى)
وأهل هذا الشأن اغلظوا فيه القول؟؟ فقال النسائي متروك وقال أبو الفتح الأزدي كذاب وقال الجوزجاني اختلط بآخره
ذكره صاحب الميزان وذكر له هذا الحديث والبيهقي الان القول فيه لما لم يقع ذكره في اسناد هو حجة عليه فلما
وقع ذكره في مثل ذلك وهو باب الكفالة بالبدن أطلق البيهقي القول فيه بأنه ضعيف *
345

* قال * {باب الدليل على السنة في الاستسقاء السنة في صلاة العيدين}
ذكر في آخره حديثا في سنده محمد بن عبد العزيز فقال (هو غير قوى) * قلت * هذا أيضا من جنس ما تقدم اغلظوا القول
فيه قال البخاري هو منكر الحديث وقال النسائي متروك الحديث وضعفه الدارقطني وقال أبو حاتم ضعيف الحديث
ليس له حديث مستقيم *
347

* قال * {باب ما جاء في السيل}
ذكر فيه قول عمر رضي الله عنه (اغتسلوا من البحر) * قلت * هو غير مناسب للباب *
359

* قال * {باب ما كأن يقول إذا رأى المطر}
ذكر فيه حديث الوليد بن مسلم (ثنا الأوزاعي حدثني نافع عن القاسم عن عائشة كان عليه السلام إذا رأى المطر) الحديث
ثم قال (استشهد به البخاري وكان ابن معين يزعم أن الأوزاعي لم يسمع من نافع ويشهد لقوله ما انا أبو عبد الله) فذكر
361

بسنده (عن الأوزاعي حدثني رجل عن نافع) فذكره * قلت * قد صرح الأوزاعي في تلك الرواية الجيدة بالسماع من
نافع وكذلك أخرجه النسائي في اليوم والليلة وتابع عبد الحميد بن حبيب الوليد بن مسلم فرواه كذلك عن الأوزاعي
هكذا أخرجه ابن ماجة في سننه عن هشام بن عمار عن عبد الحميد فذكره وبهذا يظهر ضعف كلام ابن معين ولو صح
الطريق الذي فيه الواسطة لا يلزم من ذلك عدم سماع الأوزاعي منه بل يحمل على أنه سمعه منه ثم من رجل عنه *
362

* قال * {باب أي ريح يكون منها المطر}
ذكر فيه حديث (نصرت يالصبا) * قلت * ليس هو بمناسب للباب *
364

* قال * {باب الدليل على أن تارك الصلاة يكفر كفرا يباح به دمه ولا يخرج به عن الايمان}
ذكر فيه حديث (أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة) * قلت *
لا يلزم من المقاتلة على الصلاة جواز قتل الممتنع عنها إذا لم يقاتل فمن استدل على ذلك بقوله أقاتل فقد سها إذ لا يلزم
من المقاتلة القتل وقد ذكر البيهقي فيما بعد في باب الخلاف في قتال أهل البغي عن الشافعي (انه بحث هذا البحث) وان
366

استدل البيهقي بان العصمة ترتبت على المجموع فلا ترتب على فعل بعضه فهذه دلالة مفهوم والخصم ينازع في ذلك
ولو سلمه فمنطوق حديث لا يحل دم امرء مسلم الا بإحدى ثلاث يرجح عليه فثبت ان هذا الحديث غير مطابق
لما ادعاه البيهقي من إباحة دم تارك الصلاة بلا جحود وكذا الكلام على حديث ابن عدي المذكور من بعد إذ مفهومه
قتل من لم يصل وكذا حديث أم سلمة وذكر الطبري باسناد له عن الزهري قال إن تركها لأنه ابتدع غير الاسلام قتل
وإن كان إنما هو فاسق فإنه يضرب ضربا مبرحا ويسجن حتى يرجع وكذا الذي يفطر في رمضان قال الطبري وهو قولنا
واليه ذهب جماعة من الأئمة من أهل الحجاز والعراق مع شهادة النظر والصحة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وداود
ذكره أبو عمر في الاستذكار *
367

* قال * {باب تسليم المريض}
ذكر فيه حديث معلى بن أسد (ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس دخل عليه السلام على اعرابي يعوده
فقال لا بأس طهور إن شاء الله قال قلت طهور كلا بل حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور) الحديث ثم قال
382

(ورواه أبو كامل عن عبد العزيز فزاد في الحديث لا بأس طهور إن شاء الله قال فقال طهور كلا بل هي حمى تفور) * قلت *
كذا في ثلاثة نسخ جيدة مسموعة من هذا الكتاب ولا زيادة في رواية أبى كامل كما ترى *
383

* قال * {باب ما يستحب من غسل الميت في قميص}
ذكر فيه انهم اختلفوا في غسله عليه السلام (فقال بعضهم انجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه فالقى الله عليهم
السنة) إلى أن قال (فقال قائل من ناحية البيت لا يدرون من هو اغسلوه وعليه ثيابه فغسلوه وعليه قميصه) * قلت * كان
ذلك خاصا به عليه السلام لان قولهم كما نجرد موتانا دليل على أن التجريد كان عادتهم ومشهور عندهم ولم يكن ذلك خافيا
عن النبي عليه السلام بل الظاهر أنه كان يأمرهم لأنهم كانوا ينتهون إلى امره ولان التجريد عادة الحي وأمكن للغسل وقد
يتنجس الثوب بما يخرج منه وذلك مأمون في حقه صلى الله عليه وسلم لأنه طاهر حيا وميتا بخلاف غيره ثم ذكر حديثا
في سنده أبو بردة فقال (يعنى بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن علقمة) * قلت * ذكر المزي هذا الحديث في أطرافه وعزاه
إلى ابن ماجة وفى آخره أبو بردة هذا اسمه عمرو بن بريد التميمي كوفي وقد ذكر البيهقي فيما بعد في باب من قال يسل الميت
حديثا بهذا السند ثم قال (أبو بردة هذا هو عمرو بن بريد (1) التميمي) ثم إن البيهقي ضعفه *

(1) كذا في الأصول - وفى كتاب الكنى أبو بردة عمرو بن يزيد التميمي 12
387

* قال * {باب ما يغسل به الميت}
قال فيه (وكان أصحاب عبد الله يقولون الميت يغسل وترا) إلى آخره * قلت * مقتضى هذا اللفظ ان ذلك ثابت عنهم
ثم روى ذلك بسند فيه حماد بن أبي سليمان وقد ضعفه هو في باب الزنا لا يحرم الحلال *
389

* قال * {باب المريض يأخذ من أظفاره وعانته}
ذكر في آخره قول عائشة (علام تنصون ميتكم أي تسرحون شعره) ثم قال (وكأنها كرهت ذلك إذا سرحه بمشط
ضيقة الأسنان) * قلت * اللفظ مطلق فلا ادرى من أين التقييد بمشط ضيقة الأسنان *
* قال * {باب المحرم يموت}
ذكر فيه حديث محمد بن كثير (عن الثوري عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في المحرم الذي وقصته
راحلته وقوله عليه السلام ولا تخمروا رأسه) ثم قال (رواه مسلم عن أبي كريب عن وكيع عن الثوري بمعناه الا أنه قال
ولا تخسروا وجهه ولا رأسه) * قلت * وكذلك أخرجه النسائي عن عبدة بن عبد الله عن أبي داود الحفري عن الثوري
كرواية وكيع فتابع الحفري وكيعا ثم ذكر البيهقي حديث محمد بن جعفر (ثنا شعبة سمعت أبا بشر عن سعيد بن جبير
390

عن ابن عباس) الحديث وفيه (ان لا يمسوه بطيب خارج رأسه قال شعبة ثم حدثني بعد ذلك فقال خارج رأسه ووجهه)
ثم قال (رواه مسلم عن محمد بن بشار وغيره عن محمد بن جعفر) * قلت * أخرجه النسائي عن محمد بن بشار بسنده المذكور
ولم يفرد الرأس بل قال خارجا رأسه ووجهه * وأخرجه ابن حزم في حجة الوداع من حديث خلف بن خليفة عن أبي
بشر ولفظه ولا يغطى رأسه ووجهه * وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي أسامة عن شعبة عن جعفر بن اياس
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولفظه ولا تخمروا وجهه ورأسه * ثم ذكر البيهقي (ان مسلما روى عن عبد بن حميد عن عبيد الله
ابن موسى ثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الحديث وفيه ولا تغظوا وجهه) * ثم قال البيهقي (هو وهم
من بعض رواته في الاسناد والمتن جميعا والصحيح منصور عن الحكم عن ابن جبير كذا أخرجه البخاري ومتنه لا تغطوا
رأسه وذكر الوجه فيه غريب) * قلت * قد صح النهى عن تغطيتهما فجمعهما بعضهم وأفرد بعضهم الرأس وبعضهم الوجه
والكل صحيح ولا وهم في شئ منه وهذا أولى من تغليط مسلم * قال البيهقي (ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير فذكر
الوجه على شك منه في متنه ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقة أولى أن تكون محفوظة) * قلت *
391

رواية أبى الزبير أخرجها مسلم في صحيحه ولفظه وان تكشفوا في وجهه حسبته قال ورأسه * وحسبته بمعنى ظننته ولا شك
ههنا لان الظن قسيم الشك على ما قررناه في الكسوف ولو سلمنا ذلك فالوجه لا شك فيه وإنما وقع الشك في الرأس
ولا يضر ذلك لان الرواية بكشف الرأس صحيحة كثيرة فلا التفات إلى الشك الواقع في هذه الرواية وكلام البيهقي
في الوجه ولا شك فيه وظهر بما ذكرنا ان الذين ذكروا الوجه لم يشكوا أيضا وساقوا المتن أحسن سياقة فروايتهم
أولى أن تكون محفوظة لأنهم زادوا الوجه من عدة طرق صحيحة وقد نقل البيهقي عن الشافعي فيما مضى في أبواب الكسوف
(ان الجائي بالزيادة أولى ان يقبل لأنه أثبت ما لم يثبت الذي نقص) فمقتضى هذا ان المحرم إذا مات لا يغطى رأسه
ولا وجه عند الشافعي ومذهبه انه يغطى وجهه واما أبو حنيفة ومالك وغيرهما فالمحرم عندهم في حق التكفين كغيره لان
احرامه من عمله وقد انقطع عمله بالموت للحديث الثابت إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث * وقال ابن بطال
هو قول عثمان وعائشة وابن عمرو في الموطأ مالك عن نافع ابن ابن عمر كفن ابنه واقدا ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه
ووجهه وقال لولا انا حرم لطيبناه * قال مالك وإنما يعمل الرجل ما دام حيا وإذا مات فقد انقضى العمل * وروى ابن أبي شيبة
392

في المصنف بسند صحيح عن عائشة انها سئلت عن المحرم يموت فقال اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم * وحديث
ابن عباس ليس بعام بل هو واقعة عين اطلع عليه السلام على بقاء احرام ذلك الرجل فيختص به ولا يتعدى إلى غيره
الا بدليل ولو بقي احرامه لطيف به وكملت مناسكه ولأنه امر بغسله بماء وسدر والمحرم لا يغتسل بالسدر عند الشافعي
حكاه عنه ابن المنذر في الاشراف وقال ابن القصار ويدل على أن الحديث خاص بذلك الرجل قوله عليه السلام فإنه
يبعث ملبيا ولم يقل فان المحرم كما قال فان الشهيد يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك * ثم ذكر البيهقي
(عن ابن عيينة أنه قال وزاد إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن عباس انه عليه السلام قال وخمر واوجهه) الحديث
* قلت * فيه أمران * أحدهما * ان ابن عيينة لم يذكر سنده * والثاني * ان ابن أبي حرة ضعفه الساجي ثم قال البيهقي (قال
الشافعي انا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب ان عثمان صنع نحو ذلك أي نحو رواية إبراهيم بن أبي حرة) * قلت *
فيه أمران * أحدهما * ان ابن شهاب لم يدرك عثمان * والثاني * ان سعيد بن سالم متكلم فيه قال الساجي اضطرب فيه
ابن معين وضعفه احمد وغيره ثم ذكر البيهقي بسنده (عن الزهري ان عبد الله بن عبد الله بن الوليد توفى في زمن عثمان وهو
393

محرم فلم يخمر رأسه) * قلت * في سنده أبو العباس الثقفي عن قتيبة والثقفي هذا لا ادرى من هو وقد تقدم ان الزهري
لم يدرك عثمان ثم ذكر (عن الضحاك عن ابن عباس قال المحرم إذا مات لم يغط رأسه) * قلت * الضحاك هو ابن مزاحم
لم يلق ابن عباس وفى كتاب ابن الجوزي كان شعبة لا يحدث عنه وينكر أن يكون لقى ابن عباس وقال يحيى بن سعيد هو
عندنا ضعيف وفى سنده شريك القاضي متكلم فيه قال البيهقي في باب اخذ الرجل حقه ممن يمنعه لم يحتج به أكثر
أهل العلم بالحديث ثم ذكر البيهقي حديث (خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا بيهود) ثم قال (وهذا ان صح يشهد
لرواية ابن أبي حرة في الامر بتخمير الوجه) * قلت * هو مرسل كما بينه البيهقي فيما بعد ثم هو مع ارساله منكر لا يجوز ان
يقوله عليه السلام لأنه لا يقول الا الحق واليهود لا يكشف وجوه موتاها ثم على تقدير صحته لا يشهد لرواية ابن أبي حرة
لأنها في المحرم وهذا الحديث يعم كل الموفى *
* قال * {باب لا يتبع الميت بتار}
ذكر فيه حديث أبي هريرة وفى آخره (ولا يمشى بين يديها ثم قال يريد به والله أعلم ولا يمشى بين يديها بنار كما لا تتبع
بنار) * قلت * في الحديث ثلاثة مجاهيل الراوي عن أبي هريرة وابنه وباب بن عمير فسكت البيهقي عنهم وقيد قوله
ولا يمشى بين يديها بأنه بالنار وهذا القيد زيادة تقدير لا دليل عليه بل الأظهر ان المراد لا يمشى بين يديها بل خلفها وقد
394

قرأت في سنن أبي مسلم الكشي باب المشي بين يدي الجنازة ثم ذكر حديث أبي هريرة لا يتبع الجنازة صوت ولا نار ولا يمشى
بين يديها * وأيد ذلك حديث الجنازة متبوعة ليس منها من تقدمها وإن كان فيه كلام سيأتي إن شاء الله تعالى وفى مصنف
ابن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قلت لعلقمة أيكره المشي خلف الجنازة قال لا إنما يكره السير امامها *
وهذا سند صحيح *
395

* قال * {باب ما يغسل لرجل امرأته}
ذكر فيه حديث عائشة وقوله صلى الله عليه وسلم لها (ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك) إلى آخره * قلت * في سنده محمد
ابن إسحاق تكلموا فيه وقال البيهقي في باب تحريم قتل ماله روح (الحفاظ يتوقون ما ينفرد به) والبخاري اخرج هذا
الحديث من جهة عائشة وليس فيه قوله فغسلتك وعلى تقدير ثبوت هذه الزيادة فأزواجه عليه السلام حرام على
المؤمنين لأنهن نساؤه في الجنة فحكم الزوجية باق ثم ذكر (ان فاطمة أوصت ان يغسلها على وأسماء) * قلت * في سنده
من يحتاج إلى كشف حاله ثم الحديث مشكل ففي الصحيح ان عليا دفنها ليلا ولم يعلم أبا بكر فكيف يمكن ان يغسلها زوجه
أسماء وهو لا يعلم وورع أسماء يمنعها ان لا تستأذنه ذكر ذلك البيهقي في الخلافيات واعتذر عنه بما ملخصه انه يحتمل
ان أبا بكر علم ذلك واجب ان لا يرد غرض على في كتمانه منه انتهى كلامه وعلى تقدير ثبوت هذا الحديث فهي كانت
زوجته في الدنيا والآخرة لقوله عليه السلام كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي فالسبب الذي كان بينهما
لم يقطعه الموت ومذهب أبي حنيفة والثوري والشعبي ان الرجل لا يغسل امرأته ثم ذكر البيهقي (عن ابن مسعود انه غسل
396

امرأته) قال (وروينا في غسل الرجل امرأته عن علقمة وجابر بن زيد وأبى قلابة وغيرهم من التابعين وروى عن ابن
مسعود وانه غسل امرأته باسناد ضعيف) * قلت * أطال الكلام وكرر وكان الوجه أن يقول عقب ذكره غسل ابن
مسعود لامرأته سنده ضعيف ثم قال (وروى عن الحجاج بن أرطأة عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال
الرجل أحق بغسل امرأته) * قلت * لم يذكر سنده إلى الحجاج ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن معمر بن سليمان الرقى
عن الحجاج وقال البيهقي في باب من قال الرهن مضمون معمر بن سليمان غير محتج به والحجاج أيضا متكلم فيه وداود بن
الحصين وان وثق الا ان ابن المديني قال ما روى عن عكرمة فمنكر وقال ابن عيينة كنا نتقي حديثه *
* قال * {باب غسل المرأة زوجها}
ذكر فيه (ان أبا بكر أوصى ان تغسله أسماء بنت عميس) * قلت * في سنده الواقدي قال البيهقي هنا ليس بالقوى وضعفه في
باب قتل الغيلة وغيره *
397

* قال * {باب من استحب الحبرة وما صبغ غزله}
ذكر فيه حديث (خير الكفن الحلة) ثم قال (الحلة ثوبان احمر ان غالبا) * قلت * ما رأيت أحدا من أهل اللغة
قيدهما بالحمرة *
403

* قال * {باب الحنوط للميت}
ذكر في آخره حديث (إذا اجمرتم الميت فاوتروا) من رواية أبي سفيان عن جابر ثم حكى (عن ابن معين أنه قال لم يرفعه
الا يحيى بن آدم ولا أظنه الا غلطا) * قلت * كان ابن معين بناه على قاعدة أكثر المحدثين انه إذا روى الحديث مرفوعا
404

وموقوفا فالحكم بالوقف والصحيح الحكم بالرفع لأنه زيادة ثقة ولا شك في توثيق يحيى بن آدم كذا ذكر النووي
والحاكم صحح هذا الحديث *
405

* قال * {باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه}
خرج فيه (عن الشافعي انا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه ان النبي عليه السلام رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع
عليه حصباء قال الشافعي والحصباء لا تثبت الا على قبر مسطح) * قلت * إبراهيم هو الأسلمي مكشوف الحال وفى سماعه
من جعفر بن محمد نظر والحديث بعد هذا كله مرسل وقد يكون بأعلى القبر تسطيح يسير يوضع فيه الحصباء
ولا يخرجه ذلك عن كونه مسما باعتبار الغالب *
411

قد اختتم كتاب الجوهر النقي على (باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه)
ويتلوه في المجلد الرابع (من باب تسوية القبور وتسطيحها)
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
414