الكتاب: تكملة البحر الرائق
المؤلف: الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي
الجزء: ٢
الوفاة: ١١٣٨
المجموعة: فقه المذهب الحنفي
تحقيق: ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٨ - ١٩٩٧ م
المطبعة:
الناشر: منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

تكملة
البحر الرائق
شرح
كنز الدقائق
للامام العلامة الشيخ محمد بن علي
الطوري القادري الحنفي
المتوفى بعد سنة 1138 ه‍
ضبطه وخرج آياته وأحاديثه
الشيخ زكريا عميرات
الجزء الثامن
منشورات
محمد على بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان
1

جميع الحقوق محفوظة
جميع حقوق الملكية الأدبية والغنية محفوظة أدار الكتب
العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزءا أو تسجيله على أشرطة
كاسيت أو ادخاله على الكمبيوتر أو برمجته على أسطوانات
ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا.
الطبعة الأولى
1418 ه‍ - 1997 م‍
دار الكتب العلمية
بيروت لبنان
العنوان: رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت
تلفون وفاكس: 364398 - 366135 - 602133 (9611
صندوق البريد 9424 - 11 بيروت لبنان
2

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الإجارة
3

هي بيع منفعة معلومة بأجرة معلومة وما صح ثمنا صح أجرة والمنفعة تعلم ببيان
5

المدة كالسكنى والزراعة فتصح على مدد معلومة ولم تزد في الأوقات على ثلاث سنين
6

أو بالتسمية كالاستئجار على صبغ الثوب وخياطته أو بالإشارة كالاستئجار على نقل
هذا الطعام إلى كذا والأجرة لا تملك بالعقد بل بالتعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو
7

بالتمكن منه فإن غصبها غاصب منه سقطت الأجرة ولرب الدار والأرض طلب
10

الأجرة كل يوم وللجمال كل مرحلة وللخياط والقصار بعد الفراغ من عمله وللخباز
11

بعد إخراج الخبز من التنور فإن أخرجه فاحترق فله الاجر ولا ضمان عليه وللطباخ
بعد الغرف وللبان بعد الإقامة ومن لعمله أثر في العين كالصباغ والقصار يحبسها
12

للاجر وإن حبس فضاع فلا ضمان عليه ولا أجر ومن لا أثر لعمله كالحمال والملاح لا
13

يحبس للاجر ولا يستعمل غيره إن شرط عمله بنفسه وأن أطلق له يستأجر غيره وإن
استأجره ليجئ بعياله فمات بعضهم فجاء بمن بقي فله الاجر بحسابه ولا أجر لحامل
14

الكتاب للجواب ولا لحامل الطعام إن رده للموت
15

باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها
صح إجارة الدور والحوانيت بلا بيان ما يعمل فيها وله أن يعمل فيها كل شئ إلا أنه
16

لا يسكن حدادا أو قصارا أو طحانا والأراضي للزارعة أن بين ما يزرع فيها أو قال
17

على أن يزرع ما شاء وللبناء والغرس إن بين مدة فإن مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة
19

إلا أن يغرم المؤجر قيمته مقلوعا ويتملكه أو يرضى بتركه فيكون البناء والغرس لهذا
والأرض لهذا والرطبة كالشجر والزرع يترك بأجرة المثل إلى أن يدرك والدابة للركوب
والحمل والثوب للبس فإن أطلق أركب وألبس من شاء وأن قيد براكب ولابس مخالف
20

ضمن ومثله ما يختلف بالمستعمل وفيما لا يختلف بطل تقييده كما لو شرط سكنى
21

واحد له إن يسكن غيره وإن سمى نوعا وقدرا ككر بر له حمل مثله وأخف لا أضر
22

كالملح وإن عطبت بالارداف ضمن النصف وبالزيادة على الحمل المسمى ما زاد
23

وبالضرب والكبح ونزع السرج والإكاف أو الأسراج بما لا يسرج بمثله وسلوك طريق
25

غير ما عينه وتفاوتا وحمله في البحر الكل وإن بلغ فله الاجر وبزرع رطبة وإذن بالبر ما
26

نقص ولا أجر له وبخياطة قباء وأمر بقميص فله قيمة ثوبه وله أخذ القباء ودفع أجرة مثله.
27

باب الإجارة الفاسدة
28

يفسد الإجارة الشرط وله أجر مثله لا يتجاوز به المسمى فإن أجر دارا كل شهر بدرهم
29

صح في شهر واحد إلا أن يسمي الكل وكل شهر سكن ساعة منه صح فيه وإن
30

استأجرها سنة صح وإن لم يسم أجرة كل شهر وابتداء المدة وقت العقد فإن كان حين
31

يهل يعتبر بالأهلة وإلا فالأيام وصح أخذ أجرة الحمام والحجام لا أجره عسب التيس

(1) رواه أحمد في مسنده (1 / 379)
32

والاذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه والفتوى اليوم على جواز الاستئجار
33

لتعليم القرآن ولا يجوز على الغناء والنوح والملاهي وفسد إجازة المشاع إلا من الشريك
34

وصح استئجار الظئر بأجرة معلومة وبطعامها وكسوتها ولا يمنع الزوج من وطئها فإن
37

مرضت أو حبلت فسخت وعليها إصلاح طعام الصبي فإن أرضعته بلبن شاة فلا أجر
39

ولو دفع غزلا لينسجه بنصفه أو استأجره ليحمل طعامه بقفيز منه أو ليخبز له كذا اليوم
بدرهم لم يجز وإن استأجر أرضا على أن يكر بها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها صح وإن
41

شرط أن يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها أو يزرعها بزراعة أرض أخرى لا كإجارة
43

السكنى بالسكنى وإن استأجره لحمل طعام بينهما فلا أجر له كراهن استأجر الرهن من
44

المرتهن ومن استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شئ يزرعها فزرعها فمضى
الاجل فله المسمى وإن استأجر حمارا إلى مكة ولم يسم ما يحمل فحمل ما يحمل الناس
فنفق لم يضمن وإن بلغ مكة فله المسمى
45

وإن تشاحا قبل الزرع والحمل نقضت الإجارة دفعا للفساد.
باب ضمان الأجير
إلا ضمير المشترك من يعمل لغير واحد ولا يستحق الأجرة حتى يعمل كالقصار
46

الصباغ والخياط والنساج والمتاع في يده غير مضمون بالهلاك وما تلف من عمله
47

كتحريق الثوب من دقه وزلق الجمال وانقطاع الحبل الذي يشد به الحمل وغرق السفينة
من مدها مضمون ولا يضمن به بني آدم وإن انكسر دن في الطريق ضمن الحمال قيمته
48

في محله ولا أجر أوفى موضع الانكسار وأجره بحسابه ولا يضمن حجام أو فصاد أو
بزاغ لم يتعد الموضع المعتاد والخاص يستحق الاجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم بعمل
51

كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم ولا يضمن ما تلف في يده أو يعمله وصح
52

ترديد الأجير بترديد العمل في الثوب نوعا وزمانا في الأول وفي الدكان والبيت
54

والدابة مسافة وحملا ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة بلا شرط ولا يأخذ المستأجر من
56

عبد محجور عليه أجرا دفعه لعمله ولا يضمن غاضب العبد ما أكل من أجره ولو
58

وجده ربه أخذه وصح قبض العبد أجره ولو أجر عبده هذين الشهرين شهرا بأربعة
وشهرا بخمسة صح والأول بأربعة ولو اختلفا في إباق ومرضه حكم الحال
59

والقول لرب الثوب في القميص والقباء والحمرة والصفرة والاجر وعدمه.
باب فسخ الإجارة
وتفسخ بالعيب وخراب الدار وانقطاع ماء الضيغة والرحى وتفسخ بموت أحد
61

المتعاقدين إن عقدها لنفسه وإن عقدها لغيره لا كالوكيل والوصي والمتولي في الوقف
63

وتفسخ بخيار الشرط وبخيار الرؤية وتفسخ بالعذر وهو عجز أحد العاقدين عن المضي
64

في موجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به كمن استأجر رجلا ليقلع ضرسه فسكن
65

الوجع أو ليطبخ طعاما للوليمة فاختلعت منه أو حانوتا ليتجر فيه فأفلس أو أجره
ولزمه دين بعيان أو بيان أو بإقرار ولا مال له غيره أو استأجر دابة للسفر فبدا له منه
رأي لا للمكاري ولو أحرق حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة فاحترق شئ في
66

أرض غيره لم يضمنه ولو أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه العلم
بالنصف صح ولو استأجر حملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة صح وله المحمل
68

المعتاد ورؤيته أحب ولمقدار زاد فأكل منه رد عوضه وتصح الإجارة وفسخها والزارعة
والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والايصاء والوصية والقضاء والامارة والطلاق
والعتق والوقف مضافا لا البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح
69

والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين.
70

كتاب المكاتب

(1) رواه أبو داود في كتاب العتاق باب 1. الترمذي في كتاب البيوع باب 35. ابن ماجة في كتاب العتق
باب 3. أحمد في مسنده (1 / 178، 184، 206).
71

هي تحرير المملوك يدا في الحال ورقبة في المال كاتب مملوكة ولو صغيرا يعقل
بمال حال أو مؤجل أو منجم وقبل صح وكذا لو قال جعلت ألفا تؤدية نجوما
72

أول النجم كذا وآخره كذا فإذا أديت فأنت حر وإلا فقن فيخرج من يده دون ملكه
73

وغرم إن وطئ مكاتبته أو جنى عليها أو على ولدها أو أتلف مالها وأن كاتبه على خمر
74

أو خنزير أو على قيمته أو عين لغيره أو بمائة ليرد عليه سيده وصيفا فسد فإن أدى
75

الخمر عتق وسعى في قيمته ولم ينقص عن المسمى وزيد عليه وصح على حيوان غير
78

موصوف أو كاتب كافر عبده الكافر على خمر وأي أسلم فله قيمة الخمر وعتق بقبضها.
79

باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
للمكاتب البيع والشراء والسفر وإن شرط أن لا يخرج من المصر وتزويج أمته
81

وكتابة عبده والولاء له إن أدى بعد عتقه وإلا لسيده لا التزوج بلا إذن والهبة
83

والتصدق إلا بالسير والتكفل والاقراض واعتاق عبده ولو بمال وبيع نفسه منه
85

وتزويج عبده والأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب ولا يملك مضارب وشريك
شيئا منه ولو اشترى أباه أو ابنه تكاتب عليه ولو أخاه ونحوه لا ولو اشترى أم ولده
86

معه لم يجز بيعها وإن ولد له ولد من أمته تكاتب عليه وكسبه له وإن زوج عبده من
87

أمته وكاتبهما فولدت دخل في كتابتها وكسبه لها مكاتب أو مأذون نكح بإذن حرة
89

بزعمها فولدت فاستحقت فولدها عبد وإن وطئ أمة بشراء فاستحقت أو بشراء فاسد
فردت فالعقر في المكاتبة ولو بنكاح أخذ به مذ عتق.
90

فصل
ولدت مكاتبة من سيدها مضت على كتابتها أو عجزت وهي أم ولد وإن كاتب أم
91

ولده أو مدبره صح وعتت مجانا بموته وسعى المدبر في ثلثي قيمته أو كل البدل بموته
93

فقيرا وإن دبرا مكاتبه صح وإن عجز بقي مدبر الوجود السبب الموجب له وإلا سعى
في ثلثي قيمته أو ثلثي البدل بموته معسرا وإن أعتق مكاتبه عتق وسقط بدل الكتابة
94

وإن كاتبه على ألف مؤجلة فصالحه على نصف حال صح مات مريض كاتب عبده على
95

ألفين إلى سنة وقيمته ألف ولم تجز الورثة أدى ثلثي البدل حالا والباقي إلى أجله أورد
96

رقيقا وإن كاتبه على ألف إلى سنة وقيمته ألفان ولم تجز الورثة أدى ثلثي القيمة حالا
وإلا رد رقيقا حر كاتب عن عبد على ألف وأدى عتق وإن قبل العبد فهو مكاتب وإن
98

كاتب الحاضر والغائب وقبل الحاضر صح وأيهما أدى عتقا ولا يرجع على صاحبه
99

بشئ ولا يؤاخذ الغائب بشئ وقبوله لغو وإن كاتب الأمة عن نفسها وعن ابنين
صغيرين لها صح وأي أدى لم يرجع.
100

باب كتابة العبد المشترك
عبد لهما إذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب حصته بألف ويقبض بدل الكتابة فكاتب
وقبض بعضه فعجز فالمقبوض للقابض أمة بينهما كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادعاه
101

ثم وطئ الاخر فولدت فادعاه فعجزت فهي أم ولد للأول ويغرم لشريكه نصف قيمتها
ونصف عقرها وضمن شريكه عقرها وقيمة الولد وهو ابنه وأي دفع العقر إلى المكاتبة
103

صح وأن دبر الثاني ولم يطأها فعجزت بطل التدبير وهي أم ولد للأول وضمن لشريكه
نصف قيمتها ونصف عقرها والولد للأول وأن كاتباها فحررها أحدهما موسرا فعجزت
105

ضمن لشريكه نصف قيمتها ورجع به عليها عبد لهما دبره أحدهما ثم حرره الاخر
موسرا للمدبر أن يضمن المعتق نصف قيمته.
106

وإن حرره أحدهما ثم دبره الاخر لا يضمن المعتق.
باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
مكاتب عجز عن نجم وله مال سيصل لم يعجزه الحاكم إلى ثلاث أيام وإلا عجزه
107

وفسخها أو سيده برضاه وعاد أحكام الرق وما في يده لسيده وإن مات وله مال لم
108

تفسخ وتؤدي كتابته من ماله وحكم بعتقه في آخر حياته وإن ترك ولدا في كتابته
109

ولا وفاء سعى كأبيه على نجومه فإن أدى حكم بعتقه وعتق أبيه قبل موته ولو ترك
110

ولدا مشتري عجل البدل حالا أو رد رقيقا وأن اشترى ابنه فمات وترك وفاء ورثه ابنه
وكذا لو كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة وأن ترك ولدا من حرة ودينا فيه وفاء
111

بكاتبته فجنى الولد فقضى به على عاقلة الام لم يكن ذلك قضاء بعجز المكاتب وإن
اختصم موالي الام وموالي الأب في ولائه فقضى به لموالي الام فهو قضاء بالعجز وما
أدى المكاتب من الصدقات وعجز طاب لسيده وأن جنى عبد فكاتبه سيده جاهلا بها
112

فعجز دفع أو فدى وكذا إن جني مكاتب ولم يقض به فعجز فإن قضى عليه في
113

كتابته فعجز فهو دين يباع فيه وإن مات السيد لم تنفسخ الكتابة ويؤدي المال إلى الورثة
114

على نجومه وأن حرروه عتق مجانا وإن حرره بعض لم ينفذ عتقه.
115

كتاب الولاء

(1) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب 70، كتاب الفرائض باب 19، 20، 22، مسلم في كتاب
العتق باب 5، 6، 8. أبو داود في كتاب الفرائض باب 12. النسائي في كتاب الزكاة باب 99. الموطأ
في كتاب الطلاق حديث 25. كتاب العتق حديث 17 - 19. أحمد في مسنده (1 / 281، 321) (6 /
33).
(2) رواه الدارمي في كتاب الفرائض باب 53.
116

الولاء لمن أعتق بتدبير وكتابة واستيلاد وملك قريب وشرط السائبة ولو أعتق
117

حاملا من زوجها القن لا ينتقل ولاء الحمل عن موالي الام أبدا فإن ولدت بعد عتقها
لأكثر من سنة أشهر فولاؤه لمولى الام فإن أعتق العبد جر ولاء ابنه لمواليه عجمي تزوج
118

معتقه فولدت فولاء ولدها لمواليها وإن كان له ولاء الموالاة والمعتق مقدم على ذوي
119

الأرحام ومؤخر عن العصبة النسبية فإن مات المولى ثم المعتق فميراثه لأقرب عصبة
120

المولى وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من
121

كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن.
فصل

(1) رواه الدارمي في كتاب الفرائض باب 52.
122

أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو على يد غيره ووالاه صح
وعقله على مولاه وارثه له وإن لم يكن له وارث وهو آخر ذوي الأرحام وله أن يتحول
123

منه إلى غيره بمحضر من الاخر ما لم يعقل عنه وليس للمعتق أن يوالي أحدا ولو والت
امرأة فولدت تبعها فيه
125

كتاب الاكراه
127

هو بفعل يفعله الانسان بغيره فيزول به الرضا وشرطه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به
سلطانا كان أو لصا أو خوف المكره وقوع ما هدد به فلو أكره على بيع أو شراء أو
128

إقرار أو إجارة بقتل أو ضرب شديد أو حبس مديد خير بين أن يمضي البيع أو يفسخ
ويثبت به الملك عند القبض للفساد وقبض الثمن طوعا إجازة كالتسليم طائعا وإن هلك
129

المبيع في يد المشترى وهو غيره مكره والبائع مكره ضمن قيمته للبائع وللمكره أن
130

يضمن المكره وعلى أكل لحم خنزير وميتة ودم وشرب خمر يحبس أو ضرب أو قيد لم
131

يحل وحل بقتل وقطع وأثم بصيره وعلي الكفر وإتلاف مال المسلم بقتل وقطع لا
132

بغيرهما يرخص ويثاب بالصبر وللمالك أن يضمن لمكره وعلى قتل غيره بقتل لا
133

يرخص وإن قتله إثم ويقتص من المكره فقط وعلى إعتاق وطلاق ففعل وقع ورجع
135

بقيمته ونصف المهر إن لم يطأ وعلى الردة لم تبن امرأته وحرمة طرف الانسان كحرمة نفسه.
139

باب الحجر
141

هو منع عن التصرف قولا لا فعلا بصغر ورق وجنون فلا يصح تصرف صبي وعبد
بلا إذن ولي وسيد ولا يصح تصرف المجنون المغلوب بحال ومن عقده منهم وهو يعقله
142

يجيزه الولي أو يفسخه وأن أتلفوا شيئا ضمنوا ولا ينفذ إقرار الصبي والمجنون وينفذ
143

العبد في حقه لا في حق مولاه فلو أقر بمال لزمه بعد الحرية ولو أقر بحد أو قود لزمه
144

في الحال لا بسفه فإن بلغ غير رشيد لم يدفع له ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة
145

ونفذ تصرفه قبله ويدفع إليه ماله إن بلغ المدة معسرا وفسق وغفلة ودين وإن طلب
146

غرماؤه وحبس ليبيع ماله في دينه ولو ماله دراهم ودينه دراهم قضى بلا أمره ولو
150

ماله دراهم وله دنانير أو بالعكس بيع من دينه ولم يبع عرضه وعقاره وإفلاس وإن
151

أفلس مبتاع عين فبائعه أسوة الغرماء

(1) رواه الدارمي في كتاب البيوع باب 51.
152

فصل في حد البلوغ
بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال وإلا فحتى يتم له ثمانية عضرة سنة والجارية
بالحيض والاحتلام والحبل وإلا فحتى يتم لها سبع عشرة ويفتي بالبلوغ فيهما
153

بخمسة عشر سنة وأدنى المدة حقه اثنتا عشرة سنة وفي حقها تسع سنين فإن راهقا
وقالا قد بلغنا صدقا وأحكامها أحكام البالغين.
154

كتاب المأذون
155

هو فك الحجر وإسقاط الحق فلا يتوقف ولا يتخصص ويثبت بالسكوت بأن رأى
156

عبده يبيع ويشترى قال رحمة الله: فإن أذن له عاما لا بشراء شئ بعينه يبيع ويشتري
158

ويوكل بهما ويرهن ويسترهن ويستأجر ويضارب ويؤجر نفسه ويقر بدين وغصب
164

ووديعة ولا يتزوج ولا يزوج مملوكه ولا يكاتب ولا يعتق ولا يقرض ولا يهب ويهدي
168

طعاما يسيرا ويضيف من يطعمه ويحط من الثمن بعيب ودينه متعلق برقبته يباع فيه أن
169

لم يفده السيد وقسم ثمنه بالحصص وما بقي طولب به بعد عتقه ويحجر بحجر وإن
171

علم به أكثر سوقه بموت سيده وجنونه ولخوقه بدار الحرب مرتدا والإباق
174

والاستيلاد لا بالتدبير ويضمن بهما قيمتها للغرماء وإن أقر بما في يده بعد حجره
178

صح ولا يملك سيده ما في يده لو أحاط دينه في يده ورقبته وبطل تحريره عبدا
180

من كسبه وإن لم يحط صح ولم يصح بيعه من السيد إلا بمثل القيمة وإن باع سيده منه
181

بمثل قيمة أو أقل صح ويبطل الثمن لو سلم قبل قبضه وله حبس بالثمن وصح
184

إعتاقه وضمن قيمة لغرمائه وطولب لغرمائه بعد عتقه وإن باعه سيده وغيبه المشترى
185

ضمن الغرماء البائع قيمته وإن رد عليه رجع بقيمته وحق الغرماء في العبد أو
186

مشتريه أو أجازوا البيع وأخذوا الثمن وإن باعه سيده وأعلم بالدين فللغرماء رد البيع
188

وإن غاب البائع فالمشتري ليس بخصم لهم ومن قدم مصرا وقال عبد زيد فاشترى
191

وباع لزمه كل شئ من التجارة فإن حضر وأقر بالاذن بيع وإلا فلا وإن أذن للصبي أو
المعتوه الذي يعقل البيع والشراء وليه فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون له.
192

فصل
194

كتاب الغصب
هو إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة في مال متقوم محترم قابل للنقل والاستخدام
196

والحمل على الدابة غصب لا الجلوس على البساط ويجب رد عينه في مكان غصبه أو
198

مثله أن هلك وهو مثلي وإن انصرم المثلي فقيمته يوم الخصومة وما لا مثل له فقيمته يوم
199

غصبه وإن ادعى هلاكه حبسه الحاكم حتى يعلم أنه لو بقي لا ظهره ثم قضى عليه
ببدله والغصب فيما ينقل ويحول فإن غصب عقارا وهلك في يده لم يضمنه وما نقص

(1) رواه مسلم في كتاب المساقاة حديث 137.
201

بسكناه وزراعته ضمن النقصان كما في النقلي وإن استغله تصدق بالغلة كما لو تصرف
202

في المغصوب والوديعة وربح وملك بلا حل انتفاع قبل أداء الضمان بطحن وطبخ
205

وشي وزرع واتخاذ سيف أو إناء لغير الحجرين وبناء على ساجة ولو ذبح شاة أو خرق
208

ثوبا فاحشا ضمن القيمة وسلم المغصوب أو ضمن النقصان وفي الخرق اليسير ضمن
211

نقصانه ولو غرس أو بنتي في أرض الغير قلعا وردت فإن نقصت الأرض بالقلع ضمن
212

له البناء والغرس مقلوعا ويكونان له وإن صبغ أو لت السويق بسمن ضمنه قيمة ثوب
أبيض ومثل السويق أو أخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن
213

فصل
غيب المغصوب وضمن قيمته ملكه والقول في قيمته للغاصب مع يمينه والبينة
215

للمالك وإن ظهر وقيمته أكثر وقد ضمنه بقول المالك أو ببينة أو بنكول الغاصب فهو
217

للغاصب ولا خيار للمالك وأن ضمنه بيمين الغاصب وأن باع المغصوب فضمنه المالك
نفذ بيعه وإن بيعه وإن حرره ثم ضمنه لا وزوائد النغصوب أمانة فتضمن بالتعدي وما نقصت
218

الجارية بالولادة مضمون ويجبر بولدها ولو زني بمغصوبة فردت فماتت بالولادة ضمن
219

قيمتها ولا يضمن الحرة ومنافع الغصب وخمر المسلم وخنزيره بالاتلاف ويضمن لو كانا
221

لذمي وإن غصب خمرا من مسلم فخلله أو جلد ميته ودبغ فللمالك أخذهما ورد ما زاد
224

الدباغ فيه وإن أتلفها ضمن الخل فقط ومن كسر معزفا أو أراق سكرا أو منصفا
225

ضمن وصح بيع هذه الأشياء ومن غصب أم ولد أو مدبرة فمات ضمن قيمة المدبرة لا
226

أم الولد.
227

كتاب الشفعة
هي تملك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه وتجب للخيط في نفس المبيع وتجب
228

للخيط في نفس المبيع ثم في حق المبيع كالشرب والطريق إن كان خاصا ثم للجار
229

الملاصق والشريك في خشبة وواضح الجذوع على الحائط جار على عدد الرؤوس بالبيع
230

وتستقر بالاشهاد.
232

وتملك بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي.
باب طلب الشفعة
فإن علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه على الطلب ثم على البائع لو في يده أو على
233

المشتري أو عند العقار ثم لا تسقط بالتأخير فإن طلب عند القاضي سأل المدعى عليه
234

فإن أقر بملك ما يشفع به أو نكل أو برهن الشفيع سأله عن الشراء فإن أقر أو نكل أو
236

برهن الشفيع قضى بها ولا يلزم الشفيع احضار الثمن وقت الدعوى وخاصم البائع لو
237

في يده ولا تسمع البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهده والعهدة على البائع
238

والوكيل بالشراء خصم ما لم يسلم إلى الموكل وللشفيع خيار الرؤية والعيب وإن شرط
239

المشتري البراءة منه وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول للمشتري وإن برهنا
240

فللشفيع ولو ادعى المشتري ثمنا وادعى البائع أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع
242

بما قال البائع وإن كان قبض الثمن أخذها بما قال المشتري وحط البعض يظهر في
حق الشفيع لا حط الكل والزيادة وإن اشتري دارا بعرض أو عقار أخذها الشفيع
243

بقيمته ويمثله لو مثليا وبحال لو مؤجلا أو يصبر حتى يمضي الاجل فيأخذها وبمثل
الخمر وقيمة الخنزير إن كان الشفيع ذميا وبقيمتها لو مسلما وقيمة البناء والغرس لو
245

بنى المشتري أو غرس أو كلف قلعهما وإن قلعهما الشفيع فاستحقت رجع بالثمن فقط
247

وبكل الثمن أن خربت الدار وجف الشجر وبحصة العرصة أن نقض المشتري البناء
والنقض له وبثمرها إن ابتاع أرضا ونخلا وثمرا أو أثمر في يده
248

وإن جذه المشتري سقط حصته من الثمن
باب ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب
إنما تجب الشفعة في عقار ملك بعوض هو مال لا في عرض وفلك وبناء ونخل بيعا
249

بلا عرصة ودار جعلت مهرا أو أجرة أو بدل خلق أو بدل صلح عن دم عمد أو
عوض عتق أو وهبت بلا عوض مشروط وإن بيعت بخيار البائع أو بيعت فاسدا ما لم
250

يسقي حق الفسخ بشئ يسقطه كالبناء أو قسمت بين الشركاء أو سلمت شفعته ثم
253

ردت بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء وتجب لو ردت بلا قضاء أو تقايلا.
باب ما تبطل به الشفعة
254

وتبطل بترك المواثبة أو التقرير وبالصلح عن شفعته على عوض وعليه رده وبموت
255

الشفيع لا المشتري وبيع ما يشفع به قبل القضاء بالشفعة ولا شفعة لمن باع أو بيع له
256

ولو شرط البائع الخيار لثالث فأجاز فهو كالبائع أو ضمن الدرك عن البائع ومن ابتاع
أو ابتيع له فله الشفعة فإن قيل للشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل
257

أو ببرأ وشعير قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة ولو بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا
259

شفعة له وإن قيل له أن المشتري فلان فسلم ثم ظهر أنه غيره فله الشفعة وإن باعها إلا
260

ذراعا في جانب الشفيع فلا شفعة له وإن ابتاع منهما سهما بثمن ابتاع بقيمتها
فالشفعة للجار في السهم الأول فقط وإن ابتاعها بثمن ثم دفع ثوبا عنه فالشفعة بالثمن
261

لا بالثوب ولا تكره الحيلة لاسقاط الشفعة والزكاة وأخذ حظ البعض بتعدد المشتري
262

لا بتعدد البائع وإن اشترى نصف دار غير مقسوم أخذ الشفيع حظ المشتري بقيمته
263

وللعبد المأذون الاخذ بالشفعة من سيده كعكسه وصح تسليمهم الشفعة من الأب
264

والوصي والوكيل والوكيل.
265

كتاب القسمة
هي جمع نصيب شائع في معين وتشتمل على الافراز والمبادلة وهو في المثلى
فيأخذ حظه حال غيبه صاحبه وهي في غيره فلا يأخذ ويجبر في متحد الحنس عند
267

طلب أحد الشركاء لا في غيره وندب نصب قاسم رزقه في بيت المال ليقسم بلا أجر
268

وإلا نصب قاسما يقسم بأجرة بعد الرؤوس ويجب أن يكون عدلا أمينا عالما بالقسمة
269

ولا يتعين قاسم واحد ولا يشترك القسام ولا يقسم العقار بين الورثة بإقرارهم حتى
يبرهنوا على الموت وعدد الورثة ويقسم في المنقول والعقار المشتري ودعوى الملك ولو
270

برهنا أن العقار في أيديهما لم يقسم حتى يبرهنا أنه لهما ولو برهنا على الموت وعدد
الورثة والدار في أيديهم ومعهم وارث غائب أوصى قسم ونصب وكيل أو وصي
271

يقبض نصيبه ولو كانوا مشترين وغاب أحدهم أو كان العقار في يد الوارث الغائب أو
حضر وارث واحد لم يقسم وقسم القاضي بطلب أحدهم لو انتفع كل بنصيبه وإن
272

تضرر الكل لم يقسم إلا برضاهم وإن انتفع البعض وتضرر البعض لقلة حظه قسم
بطلب ذي الكثير فقط ويقسم العروض من جنس واحد ولا يقسم الجنسين والجواهر
274

والرقيق والحمام والبئر والرحى إلا برضاهم ويصور القاسم ما يقسمه ويعد له ويذرعه
275

ويقوم البناء ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه ويلقب الأنصباء بالأول والثاني والثالث
ويكتب أسماءهم ويقرع فمن خرج اسمه أو لا فله السهم الأول ومن خرج ثانيا فله
276

السهم الثاني ولا تدخل في القسمة الدراهم إلا برضاهم وإن قسم ولأحدهم مسيل أو
277

طريق في ملك الاخر لم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن وإلا فسخت القسمة
278

سفل له علو وسفل مجرد وعلو مجرد قوم كل على حدة وقسم بالقيمة ويقبل شهادة
279

القاسمين أن اختلفوا ولو ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا في يد صاحبه وقد أقر
281

بالاستيفاء لا يصدق إلا ببينة وإن قال استوفيت وأخذت بعضه كان القول قول الخصم
282

مع اليمين وإن لم يقر بالاستيفاء وادعى أن ذا حظه ولم يسلم إليه وكذبه شريكه تحالفا
وفسخت القسمة ولو ظهر غبن فاحش في القسمة تفسخ ولو استحق بعض شائع من
283

حظه رجع بقسطه في حظ شريكه ولا تفسخ القسمة ولو تهايا في سكنى دار أو دارين
284

أو خدمة أو عبدين أو غلة دار أو دارين صح وفي غلة عبد وعبدين أو بغل
285

وبغلين أو ركوب بغل أو بغلين أو ثمر شجرة أو لبن شاة لا.
287

كتاب المزارعة
هي عقد الزرع ببعض الخارج وتصح بشرط صلاحية الأرض للزراعة وأهلية
العاقدين وبيان المدة ورب البذر وجنسه وحظ الاخر والتخلية بين الأرض والعامل
والشركة في الخارج وإن تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لاخر أو تكون
289

الأرض لواحد والباقي لاخر أو يكون العمل لواحد والباقي لاخر فإن كانت الأرض
والبقر لواحد والعمل والبذر لاخر إن كان لأحدهما والباقي لاخر أو كان البذر والبقر
291

لواحد والباقي لاخر أو اشتراطا لأحدهما قفزانا مسماة أو ما على الماذيات والسواقي أو
أن يرفع رب البذر بذره أو يرفع من الخارج الخراج والباقي بينهما فسدت فإن صحت
293

فالخارج على الشرط فإن لم يخرج شئ فلا شئ للعامل ومن أبى عن المضي أجبر إلا
294

رب البذر وتبطل بموت أحدهما فإن مضت المدة والزرع لم يدرك فعلى الزراع أجر مثل
295

أرضه حتى يدرك ونفقة الزرع عليهما بقدر حقوقهما كأجرة الحصاد والرفاع والدياس
296

والتذرية فإن شرطاه على العامل فسدت.
297

كتاب المساقاة
هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة بينهما وهي كالمزارعة
298

وتصح في الكرم والشجر والرطب وأصول الباذنجان فإن دفع نخلا فيه ثمرة مساقاة
299

والثمر يزيد بالعمل صحت وإن انتهت لا كالمزارعة فإذا فسدت فللعامل أجر مثله
300

وتبطل بالموت وتفسخ بالعذر كالمزارعة.
301

كتاب الذبائح
هي جمع ذبيحه وهي اسم لما يذبح والذبح قطع الأوداج وحل ذبيحه مسلم وكتابي
305

وصبي وامرأة وأخرس وأقلف لا مجوسي ووثني ومرتد ومحرم وتارك التسمية عمدا
306

وحل لو ناسيا وكره أن يذكر مع اسم الله تعالى غيره وإن يقول عند الذبح اللهم تقبل
من فلان وإن قال قبل التسمية والاضجاع جاز والذبح بين الحلقة واللبة والمذبح المرئ

(1) رواه ابن ماجة في كتاب الطلاق باب 16 بلفظ (إن تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان...)
308

والحلقوم والودجان وقطع الثلاث كاف ولو بظفر وقرن وعظم وسن منزوع وليطة
ومروة وما أنهر الدم إلا سنا وظفرا قائمين وندب حد شفرته وكره النخع وقطع الرأس
310

والذبح من القفاء وذبح صيد استأنس وجرح نعم توحش أو تردى في بئر وسن نحر
311

الإبل وذبح البقر والغنم وكره عكسه وحل ولم يذك جنين بذكاة أمة

(1) رواه الترمذي في كتاب الصيد باب 10. أبو داود في كتاب الأضاحي باب 17. ابن ماجة في كتاب
الذبائح باب 15. الدارمي في كتاب الأضاحي باب 17. أحمد في مسنده (3 / 31، 39).
312

فصل فيما يحل ولا يحل
ولا يؤكل ذو ناب ولا مخلب من سبع وطير وحل غراب الزرع لا الأبقع الذي يأكل
الجيف والضبع والضب والزنبور والسلحفاة والحشرات والحمر والأهلية والبغل وحل
313

الأرنب وذبح ما لا يؤكل لحمه يطهر لحمه وجلده إلا الادمي والخنزير ولا يؤكل مائي
314

السمك غير طاف وحل بلا ذكاة كالجراد ولو ذبح شاة فتحركت أو خرج الدم حلت
315

والألم يدر حياته وإن لم تتحرك ولم يخرج الدم.
316

كتاب الأضحية
317

تجب على حر مسلم موسر مقيم على نفسه لا عن طفلة شاة أو سبع بدنة فجر يوم

(1) رواه مسلم في كتاب الأضاحي حديث 39، 41. ابن ماجة في كتاب الأضاحي باب 11. الدارمي في
كتاب الأضاحي باب 2. أحمد في مسنده (6 / 289).
(2) رواه ابن ماجة في كتاب الأضاحي باب 2. أحمد في مسنده (2 / 321).
(3) رواه ابن ماجة في كتاب الأضاحي باب 12. أحمد في مسنده (4 / 313).
318

النحر إلى آخر أيامه ولا يذبح مصري قبل الصلاة وذبح غيره ويضحي بالجماء والخصي
321

والتولاء لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ومقطوعة أكثر الاذان أو الذئب أو

(1) رواه أبو داود في كتاب الأضاحي باب 6. النسائي في كتاب الضحايا باب 6. ابن ماجة في كتاب
الأضاحي باب 8.
323

العين أو الالية والأضحية من الإبل والبقر والغنم وجاز للثني من الكل والجذع من
324

الضأن وإن مات أحد السبعة وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم صح وإن كان شريك

(1) رواه مسلم في كتاب الأضاحي حديث 13. أبو داود في كتاب الأضاحي باب 4. النسائي في كتاب
الضحايا باب 13. ابن ماجة في كتاب الأضاحي باب 7. أحمد في مسنده (3 / 312، 327).
325

الستة نصرانيا ويؤكل من لحم الأضحية ويؤكل ويدخر وندب أن لا ينقص الصدقة من
326

الثلث ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال أو جراب ولا يعطي أجرة الجزار منها
327

شيئا وندب أن يذبح بيده إن علم ذلك وكره ذبح الكتابي ولو غلطا وذبح كل أضحية
صاحبه صح وبل يضمنان.
328

كتاب الكراهية
المكروه إلى الحرام أقرب
330



(1) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب 80. كتاب القدر باب 3. مسلم في كتاب القدر حديث 22 - 24.
أحمد في مسنده (2 / 315 / 346).
(2) رواه أبو داود في كتاب السنة باب 16. أحمد في مسنده (2 / 86) (5 / 407) بلفظ (مجوس هذه الأمة
أمتي الذين يقولون لا قدر).
(3) رواه أبو داود في كتاب السنة باب 1. الترمذي في كتاب الايمان باب 18. ابن ماجة في كتاب الفتن
باب 17. أحمد في مسنده (2 / 322) (3 / 120، 145).
334

فصل في الأكل والشرب
كره لبن الأتان والأكل والشرب والادهان والتطيب في إناء
335



(1) رواه البخاري في كتاب الأطعمة باب 29.
339



(1) رواه البخاري في كتاب الأشربة باب 28. مسلم في كتاب اللباس حديث 1. ابن ماجة في كتاب
الأشربة باب 17. الموطأ في كتاب النبي حديث 11. أحمد في مسنده (6 / 98، 301).
(2) رواه أبو داود في كتاب اللباس باب 4. أحمد في مسنده (2 / 50).
340

ذهب وفضة للرجال والنساء لا من رصاص وزجاج وبلور وعقيق وحل الشرب في
إناء مفضض والركوب على سرج مفضض والجلوس على كرسي مفضض ويتقي
341

موضع الفضة ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة والمملوك والصبي في الهدية والاذن
342

والفاسق في المعاملات لا في الديانات ولو أخبر مسلم ثقة حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى
343

أنه ذبيحة مجوسي وقال الباقون بل حلال وهو عدول أخذ بقولهم ومن دعي إلى وليمة
344

وثمة لعب وغناء يقعد ويأكل.

(1) رواه البخاري في كتاب النكاح باب 72. مسلم في كتاب النكاح حديث 107، 110. أبو داود في
كتاب الأطعمة باب 1. الموطأ في كتاب النكاح حديث 50. أحمد في مسنده (2 / 61).
345



(1) رواه البخاري في كتاب الأشربة باب 6. أبو داود في كتاب اللباس باب 6.
(2) رواه البخاري في كتاب الأشربة باب 6. أبو داود في كتاب الأشربة باب 6. ابن ماجة في كتاب
الأشربة باب 8. أحمد في مسنده (4 / 237) (5 / 318).
346

فصل في اللبس
حرم للرجل لا للمرأة الحرير إلا قدر أربع أصابع وحل توسده وافتراشه ولبس ما
347

سداه حرير ولحمته قطن أو خز وعكسه حل في الحرب فقط ولا يتحلى الرجل بالذهب
348

والفضة إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة والأفضل لغير السلطان والقاضي

(1) رواه الترمذي في كتاب الأدب باب 54. أحمد في مسنده (2 / 311) (4 / 438)
349

ترك التختم وحرم التختم بالحجر والحديد والصفر والذهب وحل مسمار الذهب يجعل
في حجر الفص وشد السن بالفضة وكره إلباس ذهب وحرير صبيا كالخرقة لوضوء أو
مخاط والرتم.
350

فصل في النطر واللمس
لا ينظر إلى غير وجه الحرة وكفيها ولا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلا الحاكم والشاهد
351

وينظر الطبيب إلى موضع مرضها وينظر الرجل إلى الرجل إلا العورة والمرأة للمرأة
352

والرجل للرجل وينظر الرجل إلى فرج أمته وزوجته ووجه محرمه ورأسها فصدرها
354

وساقها وعضدها لا إلى ظهرها وبطنها وفخذها ويمس ما يحل له النظر إليه وأمة غيره
355

كمحرمة وله مس ذلك إذا أراد الشراء وإن اشتهى ولا تعرض الأمة إذا لبغت في إزار
357

واحد والخصي والمحبوب والمخنث كالفحل وعبدها كالأجنبي من الرجال ويعزل عن
أمته بلا إذنها وعن زوجته بإذنها.
358

فصل في الاستبراء وغيره
359

من ملك أمة حرم عليه وطؤها. لمسها والنظر إلى فرجها بشهوة حتى يستبرئها. له أمتان

(1) رواه الترمذي في كتاب الصيد باب 9. أبو داود في كتاب النكاح باب 44. النسائي في كتاب البيوع
باب 79. أحمد في مسنده (1 / 256).
361

أختان قبلهما بشهوة حرم وطء واحدة منهما ودواعيه حتى يحرم فرج الأخرى بملك أو
363

نكاح أو عتق وكره تقبيل الرجل ومعانقته في إزار واحد.
364

فصل في البيع
كره بيع العذرة لا السرقين وله شراء أمة زيد قال بكر وكلني زيد ببيعها وكره لرب

(1) رواه أبو داود في كتاب الأدب باب 142. الترمذي في كتاب الاستئذان باب 31. ابن ماجة في كتاب
الأدب باب 15. أحمد في مسنده (4 / 289، 303)
365

الدين أخذ خمر باعها مسلم لا كافر واحتكار قوت الآدميين والبهائم في بلد لم
369

يضر بأهلها لا غلة ضيعته وما جلبه من بلد آخر ولا يسعر السلطان إلا أن يتعدى
أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا وجاز بيع العصير من خمار وإجارة بيت ليتخذ

(1) رواه ابن ماجة في كتاب التجارات باب 6. الدارمي في كتاب البيوع باب 12.
(2) رواه ابن ماجة في كتاب التجارات باب 6. أحمد في مسنده (1 / 21) (2 / 23).
(3) رواه الترمذي في كتاب البيوع باب 49. ابن ماجة في كتاب
التجارات باب 27. أحمد في مسنده (2 / 237، 372) (3 / 85)
370

بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمرا بالسواد وحمل خمر الذمي يأجر وبيع بناء
371

بيوت مكة أو أراضيها وتعشير المصحف ونقطة وتحليه ودخول ذمي مسجدا وعيادته
372

وخصي البهائم وانزاء الحمير على الخيل وقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته
واستعارة دابته وكره كسوته الثوب وهديته النقدين واستخدام الخصي والدعاء بمعقد
377

العز من عرشك وبحق فلان واللعب بالشطرنج والنرد وكل لهو وجعل الراية في عنق
379



(1) رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب 23. الترمذي في كتاب فضائل الجهاد باب 11. النسائي في كتاب
الخيل باب 8. ابن ماجة في كتاب الجهاد باب 19. أحمد في مسنده (4 / 144، 146).
380

العبد وحل قيده والحقنة ورزق القاضي وسفر الأمة. أم الولد بلا محرم وشراء ما لا بد

(1) رواه ابن ماجة في كتاب المقدمة باب 7. النسائي في كتاب العيدين باب 22.
(2) رواه البخاري في كتاب العلم باب 15. كتاب الزكاة باب 5. أحمد في مسنده (3 / 9، 36).
(3) رواه مسلم في كتاب السلام حديث 69. البخاري في كتاب الطب باب 1. أبو داود في كتاب الطب
باب 1، 11. ابن ماجة في كتاب الطب باب 1. الترمذي في كتاب الطب باب 2. أحمد في مسنده (1 /
377، 413) (4 / 278).
381



(1) رواه الترمذي في كتاب الطب باب 2.
(2) رواه البخاري في كتاب الطب باب 17، 42. مسلم في كتاب الايمان حديث 371، 372. الترمذي
في كتاب القيامة باب 16. أحمد في مسنده (1 / 401، 403، 454).
(3) رواه أبو داود في كتاب الطب باب 17. ابن ماجة في كتاب الطب باب 39. أحمد في مسنده (1 /
381).
382

للصغير منه وبيعه للعم والام والملتقط لو في حجرهم.
383

وتؤجره أمه فقط.
384

كتاب إحياء الموات
هي أرض تعذر زراعتها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكة بعيدة من العامر

(1) رواه البخاري في كتاب الحرث باب 15. أبو داود في كتاب الامارة باب 37. الترمذي في كتاب الأحكام
باب 38. الموطأ في كتاب الأقضية 26، 27. أحمد في مسنده (3 / 303).
385

ومن أحياها بإذن الإمام ملكها وإن حجر لا ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ومن
386

حفر بئرا في موات فله حريمها أربعون ذرعا من كل جانب وحريم العين خمسمائة

(1) رواه ابن ماجة في كتاب الرهون باب 22. البخاري في كتاب المساقاة باب 3.
388

ذراع ومن حفر حريمها يمنع منه وللقناة حريم بقدر ما يصلحه وما عدل عنه

(1) رواه ابن ماجة في كتاب الرهون باب 22. الدارمي في كتاب البيوع باب 82. أحمد في مسنده (2 /
494).
389

الفرات ولم يحتمل عوده إليه فهو موات وإن احتمل عوده إليه لا ولا حريم للنهر
390

مسائل الشرب وهو نصيب الماء الأنهار العظام كدجلة الفرات غير مملوكة ولكل أن
يستقي أرضه ويتوضأ به ويشرب وينصب الرحا عليه ويكري نهرا منها إلي أرضه إن لم
يضر بالعامة وفي الأنهار المملوكة والآبار والحياض لكل شربه وسقي دوابة لا أرضه
391

وإن خيف تخريب النهر لكثرة البقور يمنع والمحرز في الكوز والحب لا ينتفع فيه إلا

(1) رواه أبو داود في كتاب البيوع باب 60. ابن ماجة في كتاب الرهون باب 16. أحمد في مسنده (5 /
364) بلفظ (المسلمون) بدل (الناس).
392

بإذن صاحبه وكري نهر غير مملوك من بيت المال فإن لم يكن فيه شئ يجبر الناس على
393

كربه وكري ما هو مملوك على أهله ويجبر الابي علي كربه ومؤنة كري النهر المشترك
عليهم من أعلاه فإذا جاوز أرض برئ ولا كراء على أهل الشفعة ونصح دعوى
394

الشرب بغير أرض نهر بين قوم اختصموا في الشرب بينهم على قدر أراضيهم
395

وليس لأحدهم أن يشتق نهرا أو ينصب عليه رحى أو دالية أو جسرا أو يوسع فم النهر
أو يقسم بالأيام وقد وقعت القسمة بالكوى أو يسوق نصيبه إلى أرض له أخرى ليس
396

لها فيه شرب بلا رضاهم ويورث الشرب ويوصي بالانتفاع بعينه ولا باع ولا يوهب
397

ولو ملا أرضه ماء فنزت أرض جاره أو غرقت لم يضمن.
398

كتاب الأشربة
الشراب ما يسكر والمحرم منها أربعة الخمر وهي النئ من ماء العنب إذا غلا واشتد

(1) رواه البخاري في كتاب الأدب باب 80. مسلم في كتاب الأشربة حديث 73 - 75. أبو داود في كتاب
الأشربة باب 5، 7. الترمذي في كتاب الأشربة باب 1، 2. النسائي في كتاب الأشربة باب 53. الموطأ
في كتاب الضحايا حديث 8. أحمد في مسنده (1 / 274، 289) (2 / 16، 29).
399

وقذف بالزبد وحرم قليلها وكثيرها والطلاء وهو العصير إن طبخ ذهب أقل من

(1) نفس المصدر في الصفحة السابقة
(2) رواه ابن مسلم في كتاب الأشربة حديث 13 - 15. أبو داود في كتاب الأشربة باب 4. الترمذي في كتاب
الأشربة باب 8. النسائي في كتاب الأشربة باب 19، 37. ابن ماجة في كتاب الأشربة باب 5. أحمد
في مسنده (2 / 279، 408).
(3) رواه مسلم في كتاب المساقاة حديث 68. النسائي في كتاب البيوع باب 90. الموطأ في كتال الأشربة
باب 12. أحمد في مسنده (1 / 230، 244).
400

ثلثيه والسكر وهو النئ من ماء الرطب ونقيع الزبيب وهو النئ من ماء الزبيب
401

والكل حرام إذا غلا واشتد وحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها بخلاف
الخمر والحلال منها أربعة نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخه وإن اشتد إذا شرب
ما لا يسكر بلا لهو وطرب والخليطان وينبذ العسل والتين والبر والشعير والمثلث وحل
402

الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير وخل الخمر سواء خللت أو تخللت وكره

(1) رواه مسلم في كتاب الأضاحي حديث 37. النسائي في كتاب الايمان باب 100. أحمد في مسنده (3 /
237) (4 / 402).
403

شرب دردي الخمر والامتشاط به ولا يحد شاربه إلا إذا سكر.

(1) رواه أبو داود في كتاب الأطعمة باب 39. النسائي في كتاب الايمان باب 21. ابن ماجة في كتاب
الأطعمة باب 33.
404

فصل
405

كتاب الصيد
هو الاصطياد ويحل بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة ولابد
406

التعليم وإذا ترك الأكل ثلاثا في الكلب وبالرجوع إذا دعوته في البازي ولا بد من
407

التسمية عند الارسال ومن الجرح في أي موضع كان من أعضائه فإن أكل منه البازي
408

أكل وإن أكل منه الكلب أو الفهد لا وإن أدركه حيا ذكاه وإن لم يذكه حتى مات أو
409

خنقه الكلب ولم يجرحه أو شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر
اسم الله عليه عمدا حرم وإن أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي قوله: فانزجر حل ولو

(1) رواه البخاري في كتاب الذبائح باب 2، 3، 7، 10. مسلم في كتاب الصيد حديث 1 - 3. أبو داود
في كتاب الأضاحي باب 22. الترمذي في كتاب الصيد باب 1، 6.
412

أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر حرم وإن لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر حل
414

وإن رمى وسمى وجرح أكل وإن أدركه حيا ذكاه وإن لم يذكه حرم وإن وقع سهم
416



(1) رواه مسلم في كتاب الصيد حديث 7. النسائي في كتاب الصيد باب 18.
(2) رواه أحمد في مسنده (4 / 257).
417

بصيد فتحامل وغاب وهو في طلبه حل وإن قعد عن طلبه ثم أصابة ميتا لا ولو رمى

(1) رواه مسلم في كتاب الصيد حديث 9.
418

صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض حرم وإن وقع على
420

الأرض ابتداء حل وما قتله المعراض بعرضه أو البندقة حرم وإن رمى صيدا فقطع
421

عضوا منه أكل الصيد لا العضو وإن قطعة ثلاثا والأكثر مما يلي العجز أكل كله وحرم
422

صيد المجوسي والوثني والمرتد وإن رمي صيدا فلم يثخنه فرماه الثاني فقتله فهو للثاني

(1) رواه أحمد في مسنده (4 / 258).
423

وحل وإن أثخنه فللأول وحرم وضمن الثاني للأول قيمته غير ما نقصته جراحته
424

وحل اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل
426

كتاب الرهن
427

هو حبس شئ بحث يمكن استيفاؤه منه كالدين ولزم بإيجاب وقبول ويتم بقبضه
428

محوزا مفرغا مميزا والتخلية فيه وفي البيع وله أن يرجع عن الرهن ما لم يقبضه
429

المرتهن وهو مضمون بأقل من قيمته ومن الدين فلو هلك وقيمته مثل الدين صار
مستوفيا دينه وإن كان أكثر من دينه فالفضل أمانة وبقدر الدين صار مستوفيا دينه وإن
430

كان أفل صار مستوفيا بقدر دينه ويرجع المرتهن وبالفضل وهب المرتهن الدين من
الراهن أو أبرأه عنه فهلك الرهن عنده من غير منع يضمن المرتهن وله أن يطالب
432

الراهن بدينه ويحبسه به ويؤمر المرتهن بإحضار رهنه والراهن بإداء دينه أو لا فإن كان
437

الرهن في يد المرتهن لا يمكنه من البيع حتى يقبض الدين فإذا قضى سلم الرهن ولا
ينتفع المرتهن بالرهن استخداما وسكنى ولبسا وإجارة وإعارة ويحفظ بنفسه وزوجته
438

وولده وخادمه الذي في عياله وضمن بحفظه بغيره وبإيداعه وتعديه قيمته وأجرة بيت
440

الحفظ وحافظه علي المرتهن وأجرة راعيه ونفقته والخراج على الراهن ولا يجوز رهن
441

باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
المشاع ولا الثمرة على النخل دونها ولا زرع في الأرض دونها ولا نخل في الأرض
445

دونهما ولا بالأمانات وبالدرك وبالمبيع وإنما يصح بدين ولو موعودا وبرأس مال السلم
449

وثمن الصرف والمسلم فيه فإن هلك صار مستوفيا وللأب إن يرهن بدين عليه عبد
451

الطفلة وصح رهن الحجرين والمكيل والموزون فإن رهنت بجنسها وهلكت بمثلها من
455

الدين ولا عبرة
456

فصل
461

ومن باع عبدا على أن يرهن المشتري بالثمن شيئا بعينه فامتنع لم يجبر وللبائع فسخ
البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو قيمة الرهن رهنا وإن قال للبائع أمسك هذا
462

الثوب حتى أعطيك الثمن فهو رهن ولو رهن عبدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء
463

حصته كالبيع ولو رهن عينا عند رجلين صح والمضمون على حصة دينه فإن قضى دين
464

أحدهما فالكل رهن عند الاخر وبطل بينة كل واحد منهما على رجل أنه رهنه عبده
467

وقبضه ولو مات راهنه والعبد في أيديهما وبرهن كل واحد على ما وصفنا كان في يد
كل واحد منهما نصفه رهنا بحقه.
باب الرهن يوضع على يد عدل
وضعنا الرهن على يدي عدل صح ولا يأخذ أحدهما منه ويهلك في ضمان المرتهن
468

فإن وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيعه عند حول الدين صح فإن شرطت
470

في عقد الرهن لم ينعزل بعزله وبموت الراهن والمرتهن وتبطل بموت الوكيل حتى لا
471

يقوم وارثه ولا وصيه مقامه فإن حل الاجل وغاب الراهن أجبر الوكيل على بيعه
473

كالوكيل بالخصومة من جهة المطلوب إذا غاب موكله أجبر عليها وإن باعها العدل
474

وأوف مرتهنه فاستحق الرهن وضمن فالعدل يضمن الراهن قيمته أو المرتهن ثمنه
476

وإن مات الرهن عند المرتهن فاستحق وضمن الراهن قيمته مات بالدين وإن ضمن
المرتهن رجع على الراهن بالقيمة وبدينه
479

باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
ويتوقف بيعا لرهن على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه ونفذ عتقه وطولب بدينه لو حالا
480

ولو مؤجلا أخذ قيمة العبد وجعلت رهنا مكانه ولو معسرا سعى العبد في الأقل من
484

قيمته ومن الدين ويرجع به على سيده واتلاف الرهن كإعتاقه وإن أتلفه أجنبي فالمرتهن
488

يضمنه قيمته وتكون رهنا عنده وخرج من ضمانه بإعارته من راهنه ولو هلك في يد
489

الراهن هلك مجانا وبرجوعه عاد ضمانه ولو أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الاخر سقط
الضمان ولكل أن يرده رهنا ولو استعار ثوبا ليرهنه صح
490

فصل
491

ولو عين قدرا أو جنسا أو بلدا فخالف ضمن المعير المستعير أو المرتهن وإن وافق وهلك
عند المرتهن صار مستوفيا ووجب مثله للمعير على المستعير ولو افتكه المعير لا يمتنع
493

المرتهن إن قضى دينه وجنايته الراهن والمرتهن على الرهن مضمونة الرهن عليهما
495

وعلى مالهما هدر ولو رهن عبدا يساوي ألفا بألف ورجعت قيمته إلى مائة فقتله رجل
499

خطأ وغرم مائة وحل الاجل فالمرتهن يقبض المائة قضاء لحقه ولا يرجع على الراهن
505

بشئ ولو باعه بمائة بأمره قبض المائة قضاء من حقه ورجع بتسعمائة فإن قتله عبد
506

قيمته مائة فدفعه به افتكه بكل الدين وإن مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين
فإن لم يكن له وصى نصب القاضي له وصيا وأمر ببيعه
512

فصل
رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة ثم تخلل وهو يساوي عشرة فهو رهن بعشرة
513

ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة فماتت فدبغ جلدها وهو يساوي درهما فهو رهن
515

بدرهم وإنما الرهن كالولد والتمر واللبن والصوف للراهن وهو رهن مع الأصل
ويهلك مجانا وإن هلك الأصل وبقي النماء فك بحصته ويقسم الدين على قيمته يوم
516

الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض وسقط من الدين حصة الأصل وفك النماء بحصته
517

وتصح الزيادة الرهن لا في الدين ومن رهن عبد بألف فدفع عبد آخر رهنا مكان الأول وقيمة
521

كل ألف فالأول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن من الاخر أمين حتى يجعله مكان الأول
522