الكتاب: الجوهر النقي
المؤلف: المارديني
الجزء: ٦
الوفاة: ٧٥٠
المجموعة: فقه المذهب الحنفي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار الفكر
ردمك:
ملاحظات:

ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
..
الجزء السادس
وفي ذيله
الجوهر النقي
للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير
بابن التركماني المتوفى سنة خمس وأربعين وسبع مائة
دار الفكر
1

قال (باب النهى عن ثمن الكلب)
5

ذكر فيه حديثا من رواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد ثم قال (فيهما نظر) - قلت - هما من رجال مسلم ثم قال البيهقي
(ورواه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح) - ثم ضعفه قلت - ضعفه الدارقطني وكأن البيهقي تبعه ولم يضعفه المتقدمون
فيما علمت بل حكى ابن أبي حاتم عن ابن معين انه ثقة واخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه ثم ذكر البيهقي
(عن حماد عن أبي الزبير عن جابر قال نهى عن ثمن الكلب والسنور) الحديث ثم قال (ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه
وسلم) - قلت - مثل هذا مرفوع عند أهل الحديث وان لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أكثر أهل العلم ومنه قول
انس امر بلال ان يشفع الاذان الحديث ذكره أبو عمرو بن الصلاح وتأيد ذلك بما تقدم عن أبي هريرة ثم قال البيهقي
(ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم) - قلت - اخرج الدر قطني هذه الرواية
6

ولفظها عن جابر لا أعلمه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرفوع لا شك فيه ثم قال البيهقي (ورواه الهيثم بن جميل عن
حماد فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) - قلت - لو سلمنا ان تلك الرواية موقوفة فرواية الهيثم هذه مرفوعة وقال
فيه ابن حنبل وابن سعد ثقة زاد العجلي صاحب سنة وقال الدارقطني ثقة حافظ واخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في
مستدركه والرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة ثم قال البيهقي (ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر
عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالقوى) - قلت - هذا الحديث بهذا الاسناد أخرجه ابن حنبل في مسنده ولفظه
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا الكلب المعلم - ثم قال البيهقي (والأحاديث الصحيحة في النهى
عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء) قلت الاستثناء روى من وجهين جيدين من طريق الوليد بن عبيد الله عن عطاء
عن أبي هريرة ومن طريق الهيثم عن حماد عن أبي الزبير عن جابر وقد أخرجه الدارقطني من طريق الهيثم ثم أخرجه
من رواية سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد
ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصح من الذي قبله وهذا لفظ الدارقطني وقد قدمنا ان هذا في
حكم المرفوع فقد تابع سويد الهيثم وتابعه أيضا عبد الواحد بن غياث كما ذكر البيهقي وتابعهم أيضا الحجاج بن
محمد مع التصريح بالرفع فقال النسائي اخبرني إبراهيم بن محمد المصيصي ثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي
الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد - وهذا سند جيد فظهر أن
الحديث بهذا الاستثناء صحيح والاستثناء زيادة على أحاديث النهى عن ثمن الكلب فوجب قبولها والله أعلم ثم ذكر
البيهقي (ان عثمان أغرم رجلا قيمة كلب) ثم حكى عن الشافعي (أنه قال) الثابت عن عثمان خلافه اخبرني الثقة عن يونس
عن الحصن سمعت عثمان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب) - قلت - لا يكتفى بقوله اخبرني الثقة فقد يكون مجروحا عند
غيره لا سيما والشافعي كثيرا ما يعنى بذلك ابن أبي يحيى أو الزنجي وهما ضعيفان وكيف يأمر عثمان بقتل الكلاب وآخر
الامر من النبي صلى الله عليه وسلم النهى عن قتلها الا الأسود منها فان صح امره بقتلها فإنما كان ذلك في وقت من الأوقات
المفسدة طرت في زمانه قال صاحب التمهيد ظهر بالمدينة اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب فامر عمر وعثمان بقتل الكلاب
وذبح الحمام قال الحسن سمعت عثمان غير مرة يقول في خطبته اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام فظهر من هذا انه لا يلزم
من الامر بقتلها في وقت لمصلحة ان لا يضمن قاتلها في وقت آخر كما امر بذبح الحمام ثم قال البيهقي (الذي روى عن عثمان
في تضمين الكلب منقطع وقد روى من وجه آخر منقطع عن يحيى الأنصاري عن عثمان) - قلت - مذهب الشافي ان
7

المرسل إذا روى مرسلا من وجه آخر صار حجة وتأيد أيضا بما رواه البيهقي بعد عن عبد الله بن عمرو وإن كان منقطعا أيضا
قال البيهقي (ورواه إسماعيل بن حساس (1) عن عبد الله بن عمرو) ثم قال (قال البخاري وهذا حديث لم يتابع عليه) - قلت
إسماعيل هذا ذكره ابن حبان في الثقات وكيف يقول البخاري لم يتابع عليه وقد أخرجه البيهقي فيما بعد من حديث عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وذكر ابن عدي في الكامل كلام البخاري ثم قال لم أجد لما قال البخاري فيه
اثر فاذكره -

(1) انظر ما فيه في السنن كما تراه فوق
8

قال (باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل اكله)
استدل البيهقي على ذلك بحديث (ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا أثمانها ان الله إذا حرم على قوم اكل شئ حرم
عليهم ثمنه) - قلت - عموم هذا الحديث متروك اتفاقا بجواز بيع الآدمي والحمار والسنور ونحوها وفى التجريد
للقدوري الناس يتبايعون السرجين للزرع في سائر الأزمان من غير نكير وقد كان يباع قبل الشافعي ولا نعلم أحدا من
الفقهاء منع بيعه قبله وفى (قواعد ابن رشد) اختلفوا في بيع الزيت النجس ونحوه بعد اتفاقهم على تحريم اكله فمنعه مالك
والشافعي وجوزه أبو حنيفة وابن وهب إذا بين وروى عن ابن عباس وابن عمر انهم جوزوا بيعه ليستصبح به - وفى مذهب
مالك جواز الاستصباح به وعمل الصابون مع تحريم بيعه واجازه الشافعي أيضا مع تحريم ثمنه وهذا كله ضعيف وقيل في (المذهب)
رواية أخرى يمنع الاستصباح وهو الزم للأصل أعني تحريم البيع وفى (نوادر الفقهاء) لابن بنت نعيم اجمع الصحابة على
جواز بيع زيت ونحوه تنجس بموت شئ فيه إذا بين ذلك وفى (التمهيد) وقال آخرون ينتفع بالزيت الذي تقع فيه الميتة
بالبيع وبكل شئ ما عدا الاكل ويبيعه ويبين وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد وروى عن أبي موسى
الأشعري قال لا تأكلوه وبيعوه وبينوا لمن تبيعونه منه ولا تبيعوه من المسلمين - وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة وحياة
ابن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه قال سألت القاسم وسالما عن الزيت تموت فيه الفارة هل يصلح ان يوكل منه فقالا
لا قلت أفنبيعه قالا نعم ثم كلوا ثمنه وبينوا لمن يشتريه ما وقع فيه ومن حجتهم ما ذكره عبد الواحد عن معمر عن
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفارة تقع في السمن إن كان جامدا فالقوها
وما حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا به وانتفعوا - قالوا والبيع من باب الانتفاع وقالوا قوله في حديث عبد الرزاق وإن كان
مائعا فلا تقربوه - يحتمل ان يريد لا تقربوه بالاكل وقد اجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريم في شحوم الميتة في
كل وجه ومنع الانتفاع بشئ منها وأباح في السمن تقع فيه الميتة الانتقاع به فدل على جواز سائر وجوه الانتفاع
غير الاكل والبيع من الانتفاع ومن جهة النظر شحوم الميتة محرمة العين والذات والزيت تقع فيه الميتة إنما تنجس
بالمجاورة وذلك بيعه جائز كثوب تنجس بدم أو غيره وفرقوا بينه وبين أمهات الأولاد بحرمة هبتهن والصدقة بهن
وجوازهما في الزيت النجس وما جاز تملكه جاز بيعه وقوله إذا حرم اكل شئ حرم ثمنه - خرج على شحوم الميتة التي
حرم اكلها والانتقاع بشئ منها وكذا الخمر أي إذا حرم اكل شئ ولم يبح الانتقاع به حرم ثمنه ولم يعن (1) - ما أبيح
الانتقاع به بدليل اجماعهم على بيع الهر والفهود والسباع المتخذة للصيد والحمر الأهلية وقال ابن حزم وممن أجاز بيع المائع

(1) ن - ولم يرد
13

تقع فيه النجاسة والانتفاع به على وابن مسعود وابن عمر وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري والقاسم وسالم
وعطاء والليث وأبو حنيفة وسفيان واسحق وغيرهم -
قال باب ما جاء في بيع المغنيات
ذكر فيه حديثا في سنده عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن ثم ذكر عن البخاري (انه وثق عبيد الله
والقاسم) - قلت - اقتصر البيهقي على هذا والناس قد اغلظوا فيهما اما عبيد الله فقد سئل عنه أبو مسهر فقال صاحب كل
معضلة وعن ابن معين ضعيف وعنه ليس بشئ وقال ابن المديني منكر الحديث وقال ابن حبان يروى الموضوعات عن
الاثبات وإذا روى عن علي بن يزيد اتى بالطامات وإذا اجتمع في اسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم لم يكن ذلك الخبر الا
مما عملته أيديهم واما القاسم فقد قال ابن حنبل يروى عنه علي بن يزيد أعاجيب وما أراها الا من قبل القاسم وقال ابن حبان
يروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات ويأتي عن الثقات المقلوبات حتى يسبق إلى القلب انه كان المعتمد لها -
14

قال باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف
قلت - في اختلاف العلماء للطحاوي قال الشافعي يكره بيع المصاحف ولو باعها مسلم لنصراني فالبيع منسوخ قال الطحاوي
16

لو باعه دراهم عليها شئ من القرآن جاز فكذا المصاحف إذ كل القرآن وبعضه سواء كما في قراءة الجنب -
قال باب ما جاء في بيع المضطر
ذكر فيه حديثا في سنده هشيم ثنا صالح بن رستم ثنا شيخ من بنى تميم ثم ذكره من وجه آخر وفيه هشيم عن أبي عامر
المزني ثم قال (أبو عامر هذا هو صالح بن رستم الخزاز البصري) - قلت - المذكور في هذا السند هو صالح بن عامر
17

كذا سماه أبو داود في سننه وكذا ذكره الذهبي في الميزان وصالح بن عامر مجهول وهو غير أبى عامر صالح بن رستم
الخزاز ذاك رجل معروف اخرج له مسلم ووثقه جماعة ولينه بعضهم والمزي في التهذيب قد فرق بينهما -
18

قال باب السلم الحال
ذكر فيه شراءه عليه السلام من اعرابي جزور أبو سق عجوة من رواية يحيى بن عمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
قلت - رواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن أبيه مرسلا كذا ذكر عبد الحق في أحكامه ومعمر اجل من يحيى بن عمير
20

بلا شك وذكر صاحب المحلى انه لا حجة فيه على مذهبهم لان البيع لم يتم بينهما لأنهما لم يفترقا فاستقرض عليه السلام الوسق
وتم البيع بحضور الثمن وفى التجريد للقدوري الثمر ههنا ثمن بدليل ان الباء صحبته -
قال باب السلم في الحيوان
21

ذكر فيه اثرا عن الحسن بن محمد عن جده على - قلت - قد قدمنا في باب بيع الحيوان بالحيوان ان الحسن لم يلق جده عليا
وانه قد روى عن علي خلاف ذلك وقال ابن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي
الحسن البراد عن علي قال لا يصلح الحيوان بالحيوان ولا الشاة بالشاتين الا يدا بيد - ثم ذكر البيهقي اثرا عن ابن عمر -
قلت - قد قدمنا في ذلك الباب تأويله وانه قد روى عن ابن عمر خلافه وقال ابن أبي شيبة ثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون
عن ابن سيرين - قلت لابن عمر البعير بالبعيرين إلى اجل فكرهه - وقال أيضا ثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن عبد الله
ابن المثنى عن جده رباح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال العبد خير من العبدين لا بأس به يدا بيد إنما الربا في النسئ وقال
أيضا ثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال سألت أبا هريرة عن الشاة بالشاتين إلى اجل فنهاني وقال لا الا يدا بيد -
وقد ذكرنا في ذلك الباب عن جماعة نحو هذا ثم ذكر البيهقي (عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان) - قلت -
اخرج الحاكم في المستدرك وصحح اسناده عن ابن عباس انه عليه السلام نهى عن السلف في الحيوان - وفى المحلى روينا
النبي عن السلم في الحيوان عن عمر وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة صحيحا ثم ذكر البيهقي عن إبراهيم وسعيد بن جبير عن
ابن مسعود ذكر السلف في الحيوان ثم ذكر عن الشافعي (انه منقطع) - قلت - في مصنف ابن أبي شيبة ثنا أبو خالد
الأحمر عن الحجاج عن قتادة عن ابن سيرين ان عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان وفيه أيضا
ثنا وكيع ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ان زيد بن خليدة أسلم إلى عتريس في قلائص فسأل ابن
مسعود فكره السلم في الحيوان - ورواه أيضا عبد الرزاق عن الثوري ثم ذكر البيهقي (ان الشافعي عارض محمد بن الحسن
بما رواه عطاء بن السائب عن أبي البختري عن عثمان وابن مسعود) - قلت - أبو البختري لم يدركهما وابن السائب
تغير بآخره ثم ذكر (ان الشافعي عارضه برواية القاسم بن عبد الرحمن ان ابن مسعود أسلم في وصفاء) - قلت - رواية
22

القاسم عن ابن مسعود منقطعة أيضا ثم ذكر البيهقي (عن القاسم عن عمر انه ذكره في أبواب الربا) ثم قال (منقطع)
قلت - قد تقدم ان ابن سيرين أيضا رواه عن عمر ومراسيل ابن سيرين صحيحة كذا ذكر صاحب التمهيد ويدل على
عدم جواز السلم في الحيوان من حيث المعنى انه يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه وان استقصى فيه -
قال باب ما يستدل به على أن الحيوان ينضبط بالصفة
ذكر فيه (قوله عليه السلام لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها) - قلت - المقصود من النهى عن نعت المرأة الا يشتغل
قلب الرجل بحسنها وبالنعت يحصل ذلك فهذا من باب الورع والاحتياط وليس هذا من هذا الباب قال الرازي أرأيت
لو قال أسلمت إليك في مثل هذه الحارية أيجوز مع وجود العين التي جعلها صفة لما في الذمة والحيوان تتفاوت فبالوصف
لا يحصل المقصود في السلم -
23

قال باب المعطى يرجح في الوزن
ذكر فيه حديث سفيان (عن سماك عن سويد بن قيس قال جلبت انا ومخرمة) - قلت - رأيت في حاشية هذا الكتاب
ما صورته قال ابن الصلاح ومن خطه نقلت - مخرمة هذا غلط إنما هو مخرفة بالفاء اسم مفرد ذكروه انتهت الحاشية وكذا
32

في سنن أبي داود والنسائي والمستدرك للحاكم وغيرها بالفاء ثم قال البيهقي (وكذا رواه قيس بن الربيع عن سماك
وخالفهما شعبة) ثم أخرجه من طريقه (عن سماك سمعت أبا صفوان مالك بن عميرة) الحديث ثم ذكر البيهقي عن أبي داود
(أنه قال القول قول سفيان) - قلت - أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق شعبة عن سماك سمعت أبا صفوان يقول
سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ثم قال الحاكم أبو صفوان كنية سويد بن قيس هما واحد صحابي من الأنصار
والحديث صحيح على شرط مسلم فعلى ما قال الحاكم لم يخالفهما شعبة -
قال باب ما جاء في النهى عن كسر الدراهم والدنانير
ذكر فيه حديثا عن علقمة بن عبد الله عن أبيه - قلت - سكت عنه وفى سنده محمد بن فضاء قال الذهبي في الكاشف ضعفوه
وقال البيهقي في باب من أعتق شقيصا (ضعيف لا يحتج به تكلم فيه ابن معين وسليمان بن حرب والنسائي) وذكر صاحب
الاستذكار هذا الحديث ثم قال في اسناده لين -
33

قال باب بيع دور مكة
34

ذكر فيه حديثا في سنده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر فضعف إسماعيل وقال عن أبيه (غير قوى) ثم أسنده من وجه آخر ثم
قال (رفعه وهم الصحيح موقوف) - قلت - اخرج الحاكم في المستدرك هذا الحديث من الوجهين الذين ذكرهما
البيهقي ثم صحح الأول وجعل الثاني شاهدا عليه ثم ذكر البيهقي في آخره حديثا عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة عن
نضلة ثم قال (هذا منقطع) - قلت - هذا الحديث أخرجه ابن ماجة بسند على شرط مسلم واجره الدارقطني وغيره
وعلقمة هذا صحابي كذا ذكر علماء هذا الشأن وإذا قال الصحابي مثل هذا الكلام كان مرفوعا على ما عرف به وفيه
تصريح عثمان بالسماع من علقمة فمن أين الانقطاع -
35

قال باب الرهن غير مضمون)
ذكر فيه حديثا مرسلا عن ابن المسيب ثم ذكره موصولا طريق إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب - قلت - سكت
عن إسماعيل هنا وقال في باب السفر الذي لا يقصر في مثله وفى باب الضب (لا يحتج بمثله) وقال في باب ترك الوضوء
39

من الدم (ما روى عن الشاميين صحيح وعن أهل الحجاز ليس بصحيح) وابن أبي ذئب مدني وليس بشامي على أن إسماعيل
لم يسمعه من ابن أبي ذئب وإنما سمعه من عباد بن كثير عنه وعباد ضعيف عندهم ذكر ذلك صاحب التمهيد وقال أيضا
هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها -
قال (باب من قال الرهن مضمون)
ذكر فيه عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة حديث الرهن بما فيه - ثم قال (قال أبو حازم تفرد به حسان بن إبراهيم)
قلت - هو ثقة اخرج له الشيخان فلا يضر الحديث تفرده قال البيهقي (هو منقطع بين عمرو وأبي هريرة) - قلت - قد
اخرج ابن ماجة حديثا عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة وولد عمر وسنة ست وأربعين فسماعه منه ممكن ثم ذكر البيهقي
حديثا آخر في سنده إسماعيل بن أبي عباد فحكى عن الدارقطني (انه يضع الحديث) - قلت - لم يذكر أحد من أهل هذا
الشأن فيما تتبعت ان إسماعيل هذا يضع الحديث غير الدارقطني ولا ذكر صاحب الكامل مع شدة استقصائه ثم قال البيهقي
(والأصل في هذا الباب حديث مرسل وفيه من الوهم ما فيه) - قلت - قد تأيد ذلك الحديث بعدة أحاديث مرسلة
40

وبأقوال الصحابة والتابعين على ما سيأتي إن شاء الله تعالى والمرسل حجة عند من يقول بالتضمين والشافعي أيضا يحتج بمثل
هذا المرسل - ثم ذكر البيهقي ذلك الحديث من طريق أبى داود (ثنا محمد بن العلاء ثنا ابن مبارك عن مصعب بن ثابت سمعت
عطاء ان رجلا رهن فرسا فنفق في يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرتهن ذهب حقه) ثم ذكر البيهقي (ان الشافعي
وهنه فقال ثنا إبراهيم عن مصعب عن عطاء قال زعم الحسن فجعله من مرسلات الحسن) - قلت - الراوي في طريق
أبى داود عن مصعب هو عبد الله بن المبارك وهو جبل من الجبال فكيف تعارض روايته برواية إبراهيم وأظنه ابن أبي يحيى
وهو ضعيف جدا وعلى تقدير صحة هذه الرواية فالمرسل حجة عند خصم الشافعي سواء كان من جهة الحسن أو من جهة
عطاء - ثم ذكر عن الشافعي (أنه قال ومما يدل على وهن هذا عند عطاء إن كان رواه ان عطاء يفتى بخلافه وهو يقول فيما
ظهر هلاكه أمانة وفيما خفى هلاكه يترادان الفضل وهذا أثبت الروايات عنه وروى عنه يترادان مطلقة ولا شك ان عطاء
لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول بخلافه) - قلت - لم يسند الشافعي قول عطاء حتى ينظر فيه وقد قال
الطحاوي ثنا ابن مرزوق يعنى إبراهيم ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء في رجل رهن رجلا جارية فهلكت قال هي
بحق المرتهن وهذا اسناد جيد يظهر به ان قول عطاء موافق لحديثه المرسل لا مخالف له ثم لو ثبت ان قوله مخالف لما رواه فالعبرة
عند الشافعي وأكثر المحدثين لما روى لا لما رأى على ما عرف - ثم ذكر البيهقي مرسلا من وجه آخر عن عطاء من طريق
أبى داود ثم ذكر انه رواه زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه مرسلا ثم قال (زمعة غير قوى) - قلت - اخرج له مسلم
في صحيحه مقرونا بغيره وأقل أحواله انه يصلح للمتابعة ويقويه المرسل المتقدم بروايته فظهر بهذا ان هذا الحديث روى
41

مرسلا من عدة وجوه كما ذكرنا ثم قال البيهقي (وذكر الشافعي آخذ بمرسل سعيد بن المسيب لان مراسيله أصح من
مراسيل غيره ولأنه قد روى موصولا) قلت - أراد به حديث له غنمه وعليه غرمه - وقد أوله الشافعي فيما تقدم في
باب زيادات الرهن (فقال غنمه زيادته وغرمه وهلاكه ونقصه) وقد ظهر بما ذكرنا ان الصحيح في هذا الحديث انه مرسل
وذكر البيهقي في رسالته إلى أبى محمد الجويني ان الشافعي خالف مرسل ابن المسيب في بعض المواضع وقد ذكرنا في باب
صدقة الفطر أن ابن المسيب روى حديثا مرسلا بسند صحيح وان الشافعي خالفه فعلى تقدير تسليم الاحتجاج بمرسله دون
غيره قد ذكر أبو عمر أن ابن وهب رواه عن مالك فجود فيه وبين ان قوله له غنمه وعليه غرمه - ليس بمرفوع وانه من
كلام ابن المسيب وعلى تقدير تسليم انه مرسل وانه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليس نصا فيما زعم الشافعي بل هو
تأويل منه وقد أنكر عليه ذلك التأويل فحكى عن أبي عمر غلام ثعلب أنه قال أخطأ من قال الغرم الهلاك بل الغرم اللزوم
ومنه الغريم لأنه لزمه الدين وقال تعالى (ان عذابها كان غراما) اي لازما وفى الصحاح الغرامة ما يلزم أداؤه وكذلك
المغرم والغرم وفى كتاب الافعال غرمت غرما لزمني مالا يجب على وقد فسر غير الشافعي الحديث بأشياء موافقة لما قاله
أهل اللغة قال الهروي في الغريبين قال ابن غرفة الغرام عند العرب ما كان لازما والغرم أداء شئ يلزم ومنه الحديث له
غنمه وعليه غرمه - فغنمه زيادته وغرمه أداء ما انفك به الرهن وقال أبو بكر الرازي الغرم الدين فيكون تفسيرا لقوله
لا يغلق الرهن - أي لا يملك بالشرط عند محل الأجل ولصاحبه إذا جاء زيادته وعليه دينه الذي هو مرهون به وفى المهيد
قال أبو عبيد لا يجوز في كلام العرب ان يقال الرهن إذا ضاع قد غلق إنما يقال قد غلق إذا استحقه المرتهن فذهب به وهذا
كان من فعل الجاهلية فابطله النبي عليه السلام بقول لا يغلق الرهن - وقال مالك تفسيره فيما نرى ان يرهن شيئا فيه فضل
فيقول للمرتهن ان جئتك بحقك إلى كذا والا فالرهن لك بما فيه فهذا لا يحل وهو الذي نهى عنه وبنحو هذا فسره الزهري
والنخعي والثوري وطاوس وشريح - وفى القواعد لابن رشد أن أبا حنيفة وأصحابه تأولوا غنمه بما فضل منه على
الدين وغرمه بما نقص ومعنى قوله وعليه غرمه عند مالك ومن قال بقوله أي نفقته وحكى صاحب التمهيد عن أبي حنيفة
ومالك وأصحابهما في تأويل الحديث كما حكاه ابن رشد فالحاصل ان الشافعي احتج بمرسل ابن المسبب وأوله بتأويل أنكر
عليه وأقل الأحوال انه يجعل غير ما ذكر مما تقدم من التأويلات وترك القول بالتضمين مع أنه منصوص عليه في عدة
أحاديث قد تأيد بعضها ببعض وتأيدت أيضا بأقوال السلف من الصحابة والتابعين على أن مذهب ابن المسيب بخلاف
ما تأول الشافعي حديثه به قال صاحب التمهيد قال شريح والشعبي وغير واحد من الكوفيين يذهب الرهن بما فيه كانت
قيمته مثل الدين أو أكثر منه أو أقل ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشئ وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين إذا هلك
وعميت قيمته ولم تقم بينة فان قامت بينة ترادا الفضل وهكذا قال الليث وقال بلغني ذلك عن علي بن أبي طالب انتهى
كلامه - وابن المسيب من الفقهاء السبعة بلا خلاف - وفى مصنف عبد الرزاق انا معمر عن الحسن والزهري وقتادة وابن
طاوس عن أبيه قالوا من ارتهن حيوانا فهلك فهو بما فيه - وقال أبو بكر الرازي اتفقت الصحابة على أنه مضمون وان اختلفوا في
كيفية الضمان فالقول بأنه أمانة خلاف لاجماعهم - وروى الطحاوي بسنده عن أبي الزناد قال كان من أدركت من فقهائنا
الذين ينتهى إلى قولهم منهم ابن المسيب وعروة والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة وعبيد الله بن عبد الله في
42

مشيخة من نظرائهم أهل فقه وصلاح وفضل فذكر ما جمع من أقاويلهم في كتابه انهم قالوا الرهن بما فيه هلك وعميت
قيمته ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الطحاوي فهؤلاء أئمة المدينة وفقهاؤها يقولون الرهن يهلك
بما فيه ويرفعه الثقة منهم إليه صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه وظهر من هذا ان ابن المسيب يقول بضمان الرهن على
التفصيل المتقدم ومذهب الشافعي ان من روى كان اعلم بتأويله ثم ذكر البيهقي (عن عمر أنه قال في الرهن يضيع إن كان
أقل مما فيه رد عليه تمام حقه وإن كان أكثر فهو امين) ثم قال (هذا ليس بمشهور عن عمر) - قلت - لو سلم هذا لم يكن
جرحا - ثم قال البيهقي (واختلفت الروايات في ذلك عن علي) ثم ذكره من رواية خلاس عنه ثم ذكر عن ابن معين وغيره
(ان ما رواه خلاس عنه اخذه من صحيفة) ثم ذكره من وجه آخر عن علي وفى سنده معمر بن سليمان فقال (غير محتج
به) - قلت - الروايات كلها عن علي متفقة على التضمين والاختلاف في كيفيته وذكر ابن حزم في كتاب الجهاد من المحلى
43

ان رواية خلاس عن علي صحيحة ومعمر وثقه ابن معين وغيره وقال أبو عبيد كان خير من رأيت وذكره احمد فذكر
من هيئته وفضله كذا في الميزان وروى له الحاكم في المستدرك وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة سئل علي بن المديني عنه
فقال كان أصحابنا يوثقونه وقال الأزدي في حديثه مناكير وقال صاحب الميزان ما التفت إلى غمز الأزدي ويكفيه انه ذكره
فيمن اسمه معمر بالتخفيف وإنما هو مثقل - وفى الاستذكار قال الثوري وأبو حنيفة والحسن بن حي الرهن مضمون بقيمة
الدين فيما دونه وما زاد أمانة وروى ذلك عن علي -
44

قال (باب المشترى يموت مفلسا بالثمن)
ذكر فيه حديث أبي المعتمر (عن عمر بن خلدة عن أبي هريرة قضى عليه السلام ان من أفلس أو مات) الحديث ثم ذكر
حديث مالك (عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال عليه السلام) الحديث ثم ذكر (ان الشافعي اخذ بالأول
46

لاتصاله) - قلت - في سنده أبو المعتمر ليس بمعروف قال عبد الحق في أحكامه قال أبو داود من يأخذ بهذا أبو المعتمر
من هو إنا لا نعرفه وقال الطحاوي لا يعرف من هو ولا سمعنا له ذكرا الا في هذا الحديث ويحتمل أن تكون أو فيه للشك
فلا يدرى المذكور فيه هل هو الا فلاس أو الموت أوفى الاشراف لابن المنذر الحديث مجهول الاسناد والحديث الثاني
وإن كان مرسلا لكن اسناده حجة وقد روى مسندا من غير وجه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى فكان الاخذ به هو الوجه
قال البيهقي (ورواه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري موصولا ولا يصح) ثم أخرجه من حديث الزهري
عن أبي بكر عن أبي هريرة - قلت - بل هو صحيح لان محمد بن الوليد الزبيدي شامي وقد قال البيهقي في باب ترك الوضوء
من الدم (ما روى إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح) وكذا ذكر ابن معين وغيره كيف وقد تأيد بمرسل مالك المتقدم
وله شواهد فذكر صاحب التمهيد أنه رواه عبد الله بن بركة ومحمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم الصنعانيون عن عبد الرزاق
عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا وكذا رواه عراك بن مالك عن أبي
هريرة ذكره ابن حزم وقال الدارقطني تابع عبد الرزاق على اسناده عن مالك أحمد بن موسى وأحمد بن أبي ظبية
وروى عبد الرزاق في مصنفه عن مالك المرسل المذكور ثم قال إنا أبو سفيان عن هشام صاحب الدستوائي حدثني قتادة
عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري - ثم فيما لو قبض البائع بعض الثمن
لا يجعله الشافعي في بقية الثمن أسوة الغرماء مصيرا إلى القياس فجمع بين الامرين ولم يفرق لان الذي له الارتجاع في كل الشئ
له الارتجاع في بعضه ذكره الخطابي وغيره وهذا مخالف لمنطوق حديث ابن عياش المذكور في قوله عليه السلام فإن كان
قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء ومخالف أيضا لمفهوم حديث مالك المرسل من قوله عليه السلام ولم يقبض
البائع من ثمنها شيئا فهو أحق - وللشافعي قول قديم انه لا يرتجع ذكره صاحب العمدة على موافقة هذين الحديثين وهو مذهب
جماعة من السلف قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أيما رجل باع من رجل سلعة فأفلس المشترى فان وجد البائع
سلعته بعينها فهو أحق بها فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو والغرماء فيها سواء وان مات المشترى فالبائع أسوة الغرماء - وقال
أيضا انا معمر عن قتادة ان عمر بن عبد العزيز قال إن كان اقتضى من ثمنها شيئا فهو الغرماء سواء وقاله الزهري وقال
47

أيضا انا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال أيما غريم اقتضى منه شيئا بعد افلاسه فهو والغرماء سواء يخاصمهم
به وبه كان يفتى ابن سيرين واليه ذهب ابن حنبل ذكره صاحب التمهيد وفى الاستذكار قال النخعي وأبو حنيفة وأهل
الكوفة هو أسوة الغرماء على كل حال وروى ذلك عن خلاس عن علي وقد ذكرنا قريبا عن ابن حزم انه صحح روايته عنه
وحكى الخطابي هذا القول عن ابن شبرمة أيضا -
48

قال (باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد)
ذكر فيه حديث ابن عباس وانقضاء اليتم - (1)
قال (باب البلوغ بالسن)

(1) وصل صاحب الجوهر الكلام على هذا الباب بالكلام على باب الرشد هو اصلاح في الدين والمال قدمه هنا فأخرناه
إلى موضعه من السنن حفظا للتطابق - ح -
54

ذكر فيه حديث ابن عمر ثم ذكر الاختلاف في غزوة الخندق ثم جعل القول بأنها سنة أربع أولى بالصحة ثم ذكر
55

(ان بعضهم جمع بان أحدا كانت لسنتين ونصف من مقدمه عليه السلام والخندق لأربع سنين ونصف فمن قال سنة أربع
أراد لتمامها ومن قال سنة خمس أراد الدخول في الخامسة وقول ابن عمر في يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة أي استكملتها
وزدت عليها الا انه لم يقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال وتعلق الحكم بالخمس عشر دون الزيادة) قال (وهذه الطريقة عندي
أصح ففي قصة الخندق في مغازي أبى الأسود عن عروة ومغازي ابن عقبة انه كان بين أحد والخندق سنتان) - قلت -
إذا كان الحكم بخمس عشرة تابعا لحديث ابن عمرو ظهر أنه تجوز بالخمس عشر عن الدخول في السادس عشرة وجب أن يكون
حد البلوغ أكثر من خمس عشرة ولو سلم التحديد بخمس عشرة فالإجازة للقتال حكمها منوط باطاقته والقدرة
عليه وان أجاز به عليه السلام له في الخمس عشرة لأنه رآه مطيقا للقتال ولم يكن مطيقا له قبلها لا لأنه أدار الحكم على البلوغ
وعدمه ويدل عليه ما روى عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض غلمان الأنصار في كل عام
فيلحق من أدرك منهم فعرضت عاما فالحق غلاما وردني فقلت يا رسول الله لقد ألحقته ورددتني ولو صارعته لصرعته قال
فصارعه فصارعته فصرعته فالحقني - قال الحاكم صحيح الاسناد وذكره البيهقي فيما بعد في باب من لا يجب عليه الجهاد
وفي الإستيعاب لابن عبد البر عن الواقدي انه عليه السلام استصغر عمير بن أبي وقاص وأراد رده فبكى ثم اجازه بعد
فقتل يومئذ وهو ابن ست عشرة سنة -
56

ثم قال (باب الرشد هو اصلاح في الدين والمال)
ثم ذكر ذلك عن جماعة - قلت - روى أبو داود في سننه من حديث على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم
بعد احتلام - ولم يشترط عليه السلام ما زاد ابن عباس على أن الرشد هو الدين وترك الغى قال تعالى - (قد تبين الرشد من
الغى) - فمن ميز الكفر من الايمان فقد أونس منه الرشد فوجب دفع ماله إليه قال ابن حزم لم نجد في شئ من اللغة ان
الرشد هو الكيس في كسب المال ولو كان كذلك لكان طوائف من اليهود والنصارى ذوي رشد وطوائف من
المسلمين سفهاء فإذا عقل الرشد من الغى فقد أخذ لنفسه ما يأخذ الناس ثم ذكر بسنده عن ابن سيرين انه كان لا يرى الحجر
على الحر شيئا وهو قول جماعة من الصحابة وقول مجاهد وعبيد الله بن الحسن وغيرهما -
59

قال (باب الحجر على البالغين بالسفه)
قال الله تعالى (فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أولا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل) قال الشافعي فأثبت
الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع ان يمل وامر وليه بالاملاء عليه) - قلت رد الطحاوي هذا الكلام فقال
ما في أول الآية من مداينة من وصف في آخرها بالسفه يدفع ما قال لأنه تعالى أثبت الديون بمعاملتهم فأخرجهم بذلك عن
61

حكم الأطفال ثم قال فإن كان المدين سفيها مقصرا عن وصف الاملاء أو ضعيفا عنه لقلة علمه فليملل وليه أي ولى الدين وهو
الطالب الذي له الحق وأمره ان يمل بالعدل فلا يمل بحالي (1) ولا يمل ما ليس له على المطلوب ويرجع هذا التأويل ان السفيه
يجوز طلاقه باجماع أهل العلم ففارق الأطفال والمجانين إذ لا يجوز طلاقهما ثم ذكر البيهقي شراء عبد الله بن جعفر الأرض
قلت - لو كان الحجر واجبا لما سعى ابن جعفر في ابطاله ولما ساعده الزبير ولحجر عليهما عثمان ثم ذكر البيهقي قضية عائشة مع
ابن الزبير ثم قال (فهذه عائشة لا تنكر الحجر) - قلت - أي انكار أشد من قولها أهو قال هذا لله على نذر ان لا أكلمه - حتى
استشفع ابن الزبير إليها وأعتقت في نذرها أربعين رقبة ثم ذكر قضية الذي في عقدته ضعف - قلنا - لم يحجر عليه السلام
عليه ولا منعه من البيع بل جعل له الخيار وفى صحيح البخاري انه عليه السلام اشترى مسجده من سهل وسهيل يتيمين
في حجر أسعد بن زرارة فنفذ بيعهما ولم يجعل للذي كانا في حجره في ذلك امرا -

(1) كذا -
62

قال (باب صلح الابراء)
63

ذكر فيه حديث جابر في قضاء دين أبيه - قلت - فيه دليل عل جواز البراءة عن الديون المجهولة كما يقوله أبو حنيفة ومالك
خلافا للشافعي لأنهم إذا قبلوا ثمر حائط وابرأوه عن بقية الدين كان مجهولا -
64

قال (باب ما جاء في التحلل وما يحتج به
من أجاز الصلح على الانكار)
65

ذكر فيه (ان رجلين جاءا يختصمان في أشياء قد درست) وفى آخره (انه عليه السلام قال استهما وتوخيا ثم ليتحلل كل
واحد منكما صاحبه) - قلت - هذا الحديث أخرجه أبو داود وفيه أيضا دليل على ما ذكرنا من جواز البراءة عن الديون
المجهولة إذ الأشياء الدارسة الأظهر انها تكون مجهولة ولان الناس ما زالوا قديما وحديثا يتحاللون عند المعاقدات وعند الموت
مع جهالة قدر ما يقع التحالل منه وذكر البيهقي في الحلافيات ان الصلح على الانكار غير جائز واستدل عليه بقوله صلى الله عليه
وسلم الصلح جائز بين المسلمين الحديث ولخصمه أن يقول عموم القرآن والأحاديث يدل على جوازه وكذا هذا
الحديث والمراد بقوله الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما - الصلح على خمر أو خنزير أو مصالحة مطلقة ثلاثا على أن يتزوجها
ويجوز ذلك وليس الصلح على الانكار كذلك وقد جرت العادة بفعله دفعا للخصومة وافتداء لليمين -
قال (باب نصب الميزاب واشراع الجناح)
ذكر فيه قلع عمر ميزاب العباس رضي الله عنهما - قلت - في الخلاصة الغزالية لو أشرع جناحا على شارع نافذ ولم يضر
بالمجتازين ترك وهذا الأثر يخالف هذا لان عمر امر بالقلع ولو كان حقا لصاحب الدار لم يأمر به فلما اخبره العباس انه عليه السلام
نصبه رده لان الامام له ان يأذن في ذلك ويقوم اذنه مقام جميع المسلمين كذا في التجريد للقدوري -
66

قال (باب لا ضرر ولا ضرار)
ذكر فيه الحديث من طريق الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن الخدري ثم قال (تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي)
69

قلت - لم ينفرد به بل تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي فرواه كذلك عن الدراوردي كذا أخرجه أبو عمر في كتابيه التمهيد
والاستذكار -
قال (باب من أحيل على ملي فليتبع ولا يرجع على المحيل)
قلت - أنكر ابن حرم على الشافعي في أنه لا يرجع على المحيل في كل شئ وقال إن غره واحاله على غير ملي والمحيل يدرى
انه غير ملي أو لا يدرى فهو عمل فاسد وحقه باق على المحيل كما كان لأنه لم يحله على ملي -
70

قال (باب من قال يرجع على المحيل)
ذكر فيه قول عثمان (ليس على مال امرئ مسلم توى يعنى حوالة) ثم ذكر عن الشافعي (ان محمد بن الحسن احتج بان عثمان
قال في الحوالة أو الكفالة يرجع صاحبها لا توى على مسلم فسألته عنه فزعم أنه عن رجل مجهول غير معروف منقطع عن
عثمان قال الشافعي فهو في قوله يبطل من وجهين ولو كان ثابتا لم يكن فيه حجة لأنه لا يدرى أقال ذلك في الحوالة أو الكفالة)
قلت - الذي في كتب الحنفية ان محمدا ذكره في الأصل عن عثمان في الحوالة من غير شك كما أخرجه البيهقي أولا وكذا
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن شعبة بسنده وكيف يقال ذلك في الكفالة والرجوع فيها على الأصيل
لا يتوقف على شرط موت الكفيل مفلسا وذكر أبو بكر الرازي وغيره انه لا يعلم لعثمان في ذلك مخالف من الصحابة ثم
قال البيهقي (الرجل المجهول في هذا الحكاية خليد بن جعفر بصرى لم يحتج به البخاري واخرج مسلم حديثه الذي يرويه
مع المستمر وكان شعبة إذا روى عنه اثنى عليه) - قلت - عدم احتجاج البخاري به لا يضره كما عرف ومسلم وان قرنه
في حديث مع المستمر فقد احتج به في موضع آخر وقد ذكر البيهقي ذلك في كتاب المعرفة وكلامه ههنا يوهم ان مسلما
لم يحتج به وقد روى عنه عزرة بن ثابت وشعبة كان يعظمه ويثنى عليه وقال كان من أصدق الناس وأشدهم اتقانا ووثقه
ابن معين وغيره فكيف يجعل مثل هذا مجهولا قال البيهقي (والمعروف معاوية بن قرة وهو منقطع لأنه من الطبقة الثالثة
من تابعي أهل البصرة لم يدرك عثمان ولا كان في زمانه) - قلت - ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق ان له رؤية وحكى
عن ابن سعد أنه عده في الطبقة الثانية وحكى عن خليفة وغيره انه توفى سنة ثلاث عشرة ومائة وعن يحيى وغيره انه بلغ
ستا وتسعين سنة فعلى هذا يكون مولده سنة سبع عشرة فكيف لم يكن في زمن عثمان وقال ابن حزم روينا من طريق
عبد الرزاق أو عن معمر أو غيره عن قتادة عن علي قال في الذي أحيل لا يرجع على صاحبه الا ان يفلس أو يموت وهو قول
شريح والحسن والشعبي والنخعي كلهم يقول إن لم ينصفه رجع على المحيل - وعن.. (1) لا يرجع على المحيل الا ان
يموت المحال عليه قبل ان ينتصف فإنه يرجع على المحيل - وحكى صاحب الاستذكار أيضا عن شريح والشعبي والنخعي إذا
أفلس أو مات يرجع على المحيل -

(1) بياض في الأصل -
71

قال (باب وجوب الحق بالضمان)
72

ذكر في آخره حديث قبيصة بن المخارق - قلت - في قوله أسأله في حمالة ولم يذكر مبلغها دليل عل جواز الكفالة بالمجهول
كما قال أبو حنيفة ومالك وأصحابهما وأبطلها الشافعي لأنه عليه السلام أباح له المسألة بنفس الكفالة ولم يعتبر حال المكفول
ففيه رد على مالك حيث لم يجوز له مطالبة الكفيل إذا قدر على مطالبة المكفول عنه -
73

قال (باب الضمان عن الميت)
75

ذكر فيه حديث زكريا بن أبي زائدة (عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة نفس المؤمن معلقة بدينه) ثم
ذكره من طريق سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة - قلت - سكت عن الطريقين ولم يبين
أيهما أصح وينبغي أن تكون الثانية أصح لجلالة الثوري ولأنه زاد في السند عمر ولان إبراهيم بن سعد تابعه فرواه عن أبيه
كذلك وقد أخرجه الترمذي من حديث زكرياء ثم أخرجه من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه ثم قال وهذا أصح من
حديث زكريا -
قال (باب الكفالة بالبدن)
ذكر فيه (ان رجلا سأل رجلا ان يسلفه ألف دينار) وفيه (ائتني بكفيل) - قلت - لا دلالة فيه على الكفالة بالبدن
لاحتمال انه طلب منه من يكفله في الذمة -
76

قال (باب اقرار المريض لوارثه)
ذكر فيه (عن الساجي قال روى عن الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز أن اقراره جائز) - قلت - لم يذكر سنده لينظر
فيه وقد روى عن عطاء خلافه قال ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال لا يجوز اقرار المريض
وهذا سند صحيح جليل -
85

قال (باب اقرار الوارث بوارث)
ذكر فيه حديث عائشة (ان سعدا وعبد بن زمعة تخاصما في ابن وليدة زمعة)
86

ثم ذكر في آخر الباب حديثا عن ابن الزبير وفيه (فإنه ليس لك بأخ) ثم قال (عائشة تخبر عن القصة كأنها شهدتها والحديث
الآخر في رواته من لا يعرف بسبب يثبت به حديثه وهو يوسف بن الزبير وابن الزبير كأنه لم يشهد القصة لصغره فرواية
من شهدها والاسناد جميع من فيه مشهورون بالعدالة أولى) - قلت - اخرج النسائي هذا الحديث عن إسحاق بن إبراهيم
عن جرير وهذا سند صحيح وذكره صاحب الميزان من طريق أبي يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا جرير ثم قال صحيح الاسناد
وكذا قال الحاكم في المستدرك ويوسف معروف العدالة روى عنه مجاهد وبكر بن عبد الله المزني واخرج له الحاكم
وذكره ابن حبان في الثقات وفى الكاشف للذهبي هو ثقة ولعل يوسف هذا اشتبه على البيهقي بآخر يقال له يوسف بن
الزبير يروى عن أبيه عن مسروق هو وأبوه مجهولان وفى شهود عائشة للقصة نظر ولهذا قال البيهقي (كأنها شهدتها)
وان خالف ذلك بقوله (فرواية من شهدها) وكان سن ابن الزبير في ذلك الوقت نحوا من ثمان سنين ومثله يعقل ويميز
فحمل اخباره على شهوده للقصة أولى ثم إنه باعتراف أحد الوارثين لا يثبت النسب في حق الميت بالاتفاق ولم تقربه سودة
بل علق الحكم باقرار عبد فعلم أنه عليه السلام أثبت النسب في حقه باقراره لا في حق أبيه ولو ثبت النسب في حق أبيه كان
أمرها بالاحتجاب قطعا للرحم ويؤيده قوله في هذه الرواية فإنه ليس لك بأخ -
87

قال (باب العارية مضمونة)
ذكر فيه قوله عليه السلام (بل عارية مضمونة) من وجوه في الأول ابن إسحاق وفى الثاني شريك وفيهما كلام واخرج
الثاني أبو داود وقال هذه رواية يزيد ببغداد وروايته بواسط على غير هذا وفى الثالث قيس بن الربيع ضعفه البيهقي في باب
من زرع في ارض غيره وفى الرابع مجهول ولفظه ان شئت غرمنا هالك - وهذا يدل على أنها غير مضمونة إذ لو كانت
مضمونة لغرم عليه السلام ما ضاع منها بدون ان يريد المشيئة إليه وفى الاشراف لابن المنذر وفى بعض الأخبار انه عليه
السلام قال لصفوان ان شئت غرمنا هالك - وفى هذا دليل على أنها ليست بمضمونة ولا اعلم مع من رأى تضمينها حجة
توجب ذلك انتهى كلامه وأيضا لو كانت مضمونة لغنى عليه السلام عن ذكر الضمان ولقل وهل تكون العارية الا مضمونة
ثم كثر البيهقي وجوه الحديث ثم (قال بعض هذه الأخبار وإن كان مرسلا فإنه بقوي بشواهد هذه والموصولة قبله) -
89

قلت - هذا الحديث اضطرب سندا ومتنا وجميع وجوهه لا يخلو عن نظر ولهذا قال صاحب التمهيد الاضطراب فيه كثير -
ولا حجة فيه عندي في تضمين العارية انتهى كلامه ثم على تقدير صحة قوله مضمونة المراد مردودة أي مضمونا الرد عليك
بدليل قوله حتى نؤديها إليك ويحتمل ان يريد اشتراط الضمان والعارية بشرط الضمان مضمونة في رواية للحنفية واخرج
النسائي عن يعلي بن أمية قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا وثلاثين مغفرا قال
قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل عارية مؤادة - قال ابن حزم حديث حسن ليس في شئ
مما روى في العارية خبر يصح غيره واماما سواه فليس يساوى الاشتغال به وقد فرق فيه بين الضمان والأداء ومن طريق
عبد الرزاق قال عمر العارية بمنزلة الوديعة ولا ضمان فيها الا ان تتعدى - ومن طريق ابن أبي شيبة قال على العارية ليست بيعا
ولا مضمونة إنما هو معروف الا ان يخالف فيضمن - قال ابن حزم صحيح وهو قول النخعي وعمر بن عبد العزيز والزهري
وغيرهم وفى الاشراف لابن المنذر روينا عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما قالا ليس على مؤتمن ضمان وممن كان لا يرى
العارية مضمونة الحسن والنخعي وعمر بن عبد العزيز وبه قال الثوري وإسحاق والنعمان وأصحابه وذكر الخطابي كما ذكر ابن
المنذر ثم ذكر البيهقي (عن الحسن عن سمرة عنه عليه السلام على اليد ما اخذت حتى تؤديه - ثم إن الحسن نسي حديثه فقال
هو أمينك لا ضمان عليه) - قلت - لم يسمع الحسن من سمرة هذا الحديث وأيضا الأداء فرض ولا يلزم منه الضمان ولو لزم
من هذا اللفظ الضمان للزم البيهقي ان يضمن الرهون والودائع لأنها مما قبضت اليد وإذا لم يدل الحديث على الضمان
فلم يخالفه الحسن في قوله لا ضمان عليه ولم ينسه أيضا وقد ذكر البيهقي فيما بعد في باب من قتل عبده (حديث الحسن عن سمرة
من قتل عبده قتلناه قال قتادة ثم إن الحسن نسي الحديث قال لا يقتل حر بعبد) ثم قال البيهقي (يشبه أن يكون الحسن
لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة وذهب بعضهم
إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة) انتهى كلامه وهذه العلة موجودة ههنا فعلى هذا لم ينس الحسن الحديث بل رغب
عنه لضعفه -
90

قال (باب من قال لا يغرم)
ذكر فيه حديث (ليس على المستعير غير المغل ضمان) وفى سنده عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان فذكر عن الدارقطني
تضعيفهما - قلت - الجرح المبهم لا يقبل الا مبين السبب وعبيدة هذا لم يضعفه أحد من أهل هذا الشأن فيما علمت ولا
ذكر له في كتاب ابن عدي أصلا وذكره البخاري في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا وعمرو بن عبد الجبار أيضا لم يضعفه أحد
فيما علمت وذكره ابن عدي ولم يزد على قوله له مناكير -
91

قال (باب نصر المظلوم)
94

ذكر فيه حديث أبي الزبير عن عبد الله بن عمرو (إذا رأيتم أمتي) إلى آخره ثم قال (أبو الزبير لم يسمع من عبد الله بن عمرو)
- قلت - ذكر صاحب الكمال انه سمع منه وفى علل الترمذي عن البخاري أنه قال روى عنه ولا اعرف له سماعا منه -
قال (باب رد قيمته إن كان من ذوات القيم أو مثله
إن كان من ذوات الأمثال)
95

ذكر فيه حديث التقويم على من أعتق شركا له في عبد ثم ذكر كسر بعض نسائه عليه السلام صحفة لأخرى ثم قال (قال
بعضهم كانت الصحفتان للنبي عليه السلام ولم يكن هناك تضمين) - قلت - ذكر صاحب الاستذكار ان مالكا وأصحابه
والكوفيين ذهبوا إلى الحديث الأول وقالوا من افسد حيوانا أو عروضا لا يكال ولا يوزن (1) فعليه القيمة وذهب الشافعي
وأصحابه إلى أنه لا يقضى بالقيمة في شئ من ذلك الا عند عدم المثل واحتجوا بحديث القصعة وكلام البيهقي مخالف
لما حكاه صاحب الاستذكار عن الشافعي وموافق لمذهب خصومه ثم ذكر البيهقي حديث القصعة من وجه آخر وفيه
فليت عن جسرة فقال فيهما نظر - قلت - جسرة تابعية ثقة كذا قال احمد العجلي وحكى البيهقي فيما مضى في باب الجنب يمر
بالمسجد عن البخاري أنه قال (عندها عجائب) قال صاحب الميزان ليس هذا بصريح في الجرح وفليت ويقال له أفلت قال
فيه ابن حنبل ما أرى به بأسا وقال الدارقطني كوفي صالح -
قال (باب لا يملك آخذ (2) بالجناية شيئا)

(1) كذا (2) في السنن - أحد -
96

ذكر فيه حديث الشاة التي امر عليه السلام باطعامها للأسارى ثم قال (وهذا لأنه كان يخشى عليها الفساد وصاحبها كان
97

غائبا فرأى من المصحلة ان يطعمها الأسارى ثم يضمن لصاحبها) - قلت - الامام إذا خاف التلف على ملك غائب يبيعه
ويحبس ثمنه عليه ولا يجوز له ان يتصدق به -
98

قال (باب من غصب لوحا فادخله)
(في سفينة أو بنى عليه جدارا)
- قلت - مذهب الشافعي انه يلزمه النقض ورد ما غصب وفي هذا ضرار وقال عليه السلام لا ضرر ولا اضرار وقال
تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فان قيل - وفي رد الغاصب قيمة اللوح كما يقول الحنفية
اضرار بالمغصوب منه - قلنا - قد خف ضرره بأخذ القيمة وفي الزام الغاصب بنفض بنائه ضرر محض غير منجبر بشئ
- فان قيل - الا ضرار بالغاصب أولى لأنه جان وقال عليه السلام ليس لعرق ظالم حق - قلنا - جنايته لا تبيح اتلاف
ماله وأيضا لو بنى على ساحة ظنها له فعلى الخلاف ينقض بناؤه عند الشافعية مع أنه ليس بظالم ولا جان -
100

قال (باب من اراق مالا ينتفع به من الخمر وغيرها)
101

قال في آخره (واما الذي يروون عن عمر في توليتهم بيع الخمر فمذكور في كتاب الجزية باسناد منقطع في انكار عمر على
من خلط أثمان الخمر والخنزير بمال الفئ وتأويل ابن عيينة قول عمر بتخليتهم وبيعها وليس في ذلك اذن من عمر بتوليتهم
ببيعها) قلت - قد جاء ما يرد هذا وانه اذن بتوليتهم ببيعها قال ابن حزم روينا من طريق سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى
عن سويد بن غفلة قيل لعمر إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال لا تفعلوا ولوهم بيعها - ثم
صححه ابن حزم -
قال (باب الشفعة فيما لم يقسم)
ذكر فيه حديث جابر (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) قلت - هذا الحديث مخالف لمذهب الشافعية
لأنه علق فيه انتفاء الشفعة على مجموع أمرين وهما القسمة وصرف الطريق فمقتضاه انه لو حصلت القسمة ولم تصرف
الطرق بأن كان شريكا في الطريق أنه يكون له الشفعة وليس هذا مذهبهم -
102

قال (باب الشفعة بالجوار)
ذكر فيه قول أبى رافع للمسور (الا تأمر هذا يعنى سعدا ان يشترى منى بيتي اللذين من داره ثم قال أبو رافع سمعت
105

النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه) قال البيهقي (في سياق القصة دلالة على أنه ورد في غير الشفعة وانه أحق
بان يعرض عليه) - قلت - هذا ممنوع بل سياقها يدل على أنه ورد في الشفعة وكذا فهم منه البخاري وأبو داود وغيرهما
وقد صرح بذلك في قوله أحق بشفعة أخيه والعرض مستحب وظاهر قوله أحق وقوله ينتظر به الوجوب وأيضا الأصل
عدم تقدير العرض ثم حكى البيهقي عن الشافعي (أنه قال ثبت انه لا شفعة فيما قسم فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم
دون المقاسم) - قلت - قد ثبت انه لا شفعة فيما قسم وصرفت فيه الطرق كما قدمنا ومال أبى رافع كان مفرزا بالقسمة وإنما
الطرق كانت مشتركة فصريح القصة يخالف تأويل الشافعي هذا ومذهبه وقد جاء ذلك مصرحا في قوله في حديث جابر
المذكور بعد (الجار أحق بشفعة أخيه إذا كان طريقهما واحدا) - ثم ذكر البيهقي الحديث من طريق عبد الملك هو ابن أبي
سليمان عن عطاء عن جابر ثم حكى عن الشافعي (قال سمعنا بعض أهل العلم يقول نخاف ان لا يكون محفوظا) ثم استدل الشافعي
على ذلك برواية أبى سلمة عن جابر قال عليه السلام (الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة قال وروى أبو الزبير
عن جابر ما يوافق قول أبى سلمة ويخالف ما روى عبد الملك) - قلت - في هذا الحديث زيادة وهي قوله وصرفت
الطرق كما ذكره البيهقي في الباب السابق فانتقاء الشفعة بمجموع الامرين فمقتضاه انه إذا وقعت الحدود وكان الطريق
مشتركا تثبت الشفعة كما قدمنا فثبت بذلك ان الحديثين متفقان لا مختلفان وقد اخرج النسائي في سننه عن محمد بن عبد العزيز
106

ابن أبي رزمة عن الفضل بن موسى عن حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة
بالجوار - وهذا سند صحيح يظهر به ان أبا الزبير روى ما يوافق رواية عبد الملك لا رواية أبى سلمة كما ذكره الشافعي
وتأيد هذا بعدة أحاديث سنذكرها إن شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقي (ان شعبة قيل له تدع حديث عبد الملك بن أبي
سليمان وهو حسن الحديث قال من حسنها فررت) - قلت - كتب الحديث مشحونة بان شعبة روى عنه وقال الترمذي
روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث ثم ذكر البيهقي عن جماعة (انهم أنكروا عليه هذا الحديث) - قلت -
ذكر صاحب الكمال عن ابن معين أنه قال لم يحدث به الا عبد الملك وقد أنكر عليه الناس ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يرد
على مثله وذكر أيضا عن الثوري وابن حنبل قالا هو من الحفاظ وكان الثوري يسميه الميزان وعن أحمد بن عبد الله ثقة ثبت
واخرج لم مسلم في صحيحه وقال الترمذي ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من اجل هذا الحديث
وذكره ابن حبان في الثقات وقال إنا محمد بن المنذر سمعت أبا زرعة سمعت أحمد بن حنبل وابن معين يقولان عبد الملك ثقة
قال ابن حبان روى عنه الثوري وشعبة وأهل العراق وكان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم والغالب على من يحدث من
حفظه ان يهم وليس من الانصاف ترك حديث شيخ ثبت بأوهام يهم في رواية ولو سلكنا ذلك لزمنا ترك حديث
الزهري وابن جريج والثوري وشعبة لأنهم لم يكونوا معصومين - وتأويل الشافعي الجار بالشريك يرده ما أخرجه ابن أبي
شيبة عن أبي أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قلت يا رسول الله ارض ليس لأحد
فيها قسم ولا شريك الا الجوار قال الجار أحق بسقبه ما كان - واخرج الطحاوي هذا الحديث ولفظه ليس لأحد فيها قسم
ولا شريك الا الجوار - وأخرجه ابن جرير الطبري في التهذيب ولفظه ليس فيها لا حد شرب ولا قسم الا الجوار - فهذا
تصريح بوجوبها لجوار لا شركة فيه فدل على أن الجار الملازق تجب له الشفعة وان لم يكن شريكا وقال ابن جرير رواه
عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن الشريد بن سويد من حضر موت انه عليه السلام قال الجار والشريك أحق
بالشفعة ما كان يأخذها أو يترك فظاهر عطف الشريك على الجار يقتضى ان الجار غير الشريك وأخرج ابن حبان في صحيحه
حديث الجار أحق بصقبه - من حديث أبي رافع وانس عن النبي صلى الله عليه وسلم واخرج أيضا عن انس انه عليه
السلام قال جار الدار أحق بالدار - وأخرجه النسائي أيضا وعن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال جار الدار أحق بدار الجار - أخرجه أبو داود النسائي والترمذي وقال حسن صحيح وسيأتي إن شاء الله تعالى
في كتاب الهبة ان الحاكم ذكر في أثناء كتاب البيوع من المستدرك حديثا من رواية الحسن عن سمرة ثم قال قد احتج
البخاري بالحسن عن سمرة وفى مصنف ابن أبي شيبة في كتاب أقضيته عليه السلام ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن علي
وعبد الله قالا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار وفى التهذيب لابن جرير الطبري روى موسى
ابن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الجار أحق بصقب جاره - واخرج
ابن جرير أيضا بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم ان يبيع عقاره
فليعرضه على جاره - فظهر بمجموع هذه الأحاديث ان للشفعة ثلاثة أسباب الشركة في نفس المبيع ثم في الطريق ثم في
الجوار وظاهر قوله عليه السلام جار الدار أحق بالدار من يأخذ الدار كلها وليس ذلك الا الجار واما الشريك فإنه يأخذ
بعضها ولان الشفعة إنما وجبت لأجل التأذى الدائم وذلك موجود للجار أيضا ولو وجبت لأجل الشركة لوجبت في سائر
العروض فلما لم تجب الا في العقار علمنا أن سبب الوجوب هو التأذى وحكى الطبري ان القول بشفعة الجوار هو قول الشعبي
107

وشريح وابن سيرين والحكم وحماد والحسن وطاوس والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وفى الاستذكار روى ابن عيينة عن
عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص ان عمر كتب إلى شريح ان اقض ان الشفعة للجار فكان
يقضى بها وسفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال كتب الينا عمر بن عبد العزيز إذا حدت الحدود فلا شفعة قال إبراهيم فذكرت
ذلك لطاوس فقال لا الجار أحق -
قال (باب ألفاظ منكرة في الشفعة)
ذكر فيه حديثا في سنده السرى بن سهل عن عبد الله بن رشيد عن عبد الله بن بزيع ثم قال (ابن بزيع ضعيف ومن دونه
لا يحتج بهما) - قلت - ابن رشيد لا ذكر له في الميزان ولا في شئ مما عندنا من كتب الضعفاء والسري هو ابن عاصم بن
سهل الان البيهقي القول فيه وكذبه ابن خراش وقال ابن عدي يسرق الحديث -
108

قال (كتاب القراض)
ذكر فيه (خروج عبد الله وعبيد الله ابني عمر إلى العراق) - قلت - ذكر هذا الأثر في هذا الباب وجعل المال قراضا
مشكل وقد قال عبيد الله لو هلك المال ضمناه ولم ينكره عمر ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم والمقارض امين لا ضمان
110

عليه الا إذا استهلك أو ضيع ذكره صاحب الاستذكار وقد ذكر البيهقي في آخر الباب التالي لهذا الباب ان المزني أوله بطيب
أنفسهما بذلك وفيه بعد وفى اختلاف العلماء للطحاوي قال أبو حنيفة من غصب شيئا فربح فيه ضمنه وتصدق بالربح وقال
مالك يطيب له الربح لأنه ضامن للمال ثم ذكر الطحاوي هذا الأثر وقال يحتمل ان عمر عاقبهما بذلك كما شاطر عماله أموالهم
وكما روى أن رفقاء (1) لحاطب سرقوا ناقة فنحروها فسأل صاحبها عن ثمنها فقال أربعمائة درهم فقال اعطه ثمانمائة درهم -
قال (باب المضارب يخالف ومن اتجر في مال غيره بغير امره)

(1) كذا المحفوظ - رقيقا -
111

ذكر فيه حديث شبيب عن عروة البارقي ثم علله مما في سنده من الارسال وهو (ان شبيبا لم يسمعه من عروة وإنما سمعه
من الحي عنه) - قلت - قد قدمنا ان مثل هذا لا يسمى مرسلا عند أهل هذا الشأن بل في سنده جهالة وقد زالت بان
أبا داود والترمذي أخرجاه من غير وجه من حديث ابن زياد (1) أخي حماد بن زيد عن الزبير بن خريت عن أبي لبيد حدثني
عروة فذكره وسعيد وان قال البيهقي عنه ليس بالقوى فقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري ووثقه ابن معين وغيره
والزبير احتج به الشيخان وأبو لبيد ثقة روى له أصحاب السنن وذكره ابن حبان في الثقات وقد تابع سعيد بن ريد على
رواية هذا الحديث هارون بن موسى الأعور قال الترمذي ثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا حبان بن هلال ثنا هارون
الأعور ثنا الزبير بن خريت فذكره وهذا السند على شرط الشيخين فظهر بهذا انه حديث ثابت متصل روى من وجوه

(1) كذا والصوب من حديث سعيد بن زيد كما سيأتي -
112

وروى أيضا من حديث حكيم بن حزام من وجهين على ما نذكره إن شاء الله تعالى ثم أخرجه البيهقي من حديث شيخ من
أهل المدينة عن حكيم بن حزام - قلت - قد روى من وجه آخر قال الترمذي ثنا أبو كريب ثنا أبو بكر بن عياش عن
أبي حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام فذكره ورجال هذا السند على شرط البخاري وقال الترمذي
حبيب لم يسمع عندي من حكيم بن حزام -
قال (باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها)
113

- قلت خص البيهقي النخل والحديث المذكور في هذا الباب يشمل غيره أيضا وذكر ابن حزم وغيره عن الشافعي انه
لم يجز المساقاة في أشهر قوليه الا في النخل والعنب فقط قال ابن حزم خالف الحديث قد كان يجيز (1) بلا شك سل (2)
وكلما نبت في ارض العرب من الرمان والموز والقصب والبقول فعاملهم النبي عليه السلام على نصف ما يخرج منها -

(1) لعله - بخيبر (2) كذا -
114

قال (باب المعاملة على زرع البياض الذي
بين اضعاف النخل مع المعاملة على النخل)
ذكر فيه معاملته عليه السلام أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع - قلت - ذكر القدوري في كتاب التجريد ما ملخصه
ان خيبر كانت كسائر البلاد فيها الأرض البيضاء والتي فيها النخل ويمكن افراد سقى النخل عن سقى الأرض والنبي صلى الله
عليه وسلم عامل على الجميع ولم يستثن فيلزم الشافعي تجويز المزارعة على الجميع كما قاله أبو يوسف ومحمد أو ابطالها في الجميع كما
قاله أبو حنيفة -
115

قال (باب من كره اخذ الأجرة عليه)
يعنى القرآن
ذكر فيه حديث عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت ثم ذكر عن ابن المديني (أنه قال اسناده كله
معروف الا اسود بن ثعلبة فانا لا نحفظ عنه الا هذا الحديث) - قلت - ذكره ابن حبان في الثقات وصحح الحاكم حديثه
هذا وقال صاحب التمهيد حديث معروف عند أهل العلم لأنه روى عن عبادة من وجهين - وقد حفظ عنه ثلاثة أحاديث
اخر - أحدها - من روايته عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن عثمان عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
مضى للنفساء سبع ثم رأيت الطهر فلتغتسل ولتصل - أخرجه الحاكم في المستدرك وقال الأسود بن ثعلبة شامي معروف
والثاني - أخرجه البزار من روايته عن عبادة بن الصامت في ذكر الشهداء - والثالث - أخرجه البزار أيضا من روايته عن
معاذ بن جبل وفيه انكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان - ثم قال البيهقي (وقد قيل عن عبادة بن نسي عن
جنادة بن أبي أمية عن عبادة) ثم أخرجه من طريق أبى داود السجستاني - قلت - وأخرجه أيضا الحاكم وقال صحيح
الاسناد ثم البيهقي (وروى من وجه آخر منقطع عن أبي بن كعب) ثم ذكره من حديث عطية بن قيس الكلابي
125

(قال علم أبى) إلى آخره - قلت - هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه وعطية هذا تابعي ذكر صاحب الكمال عن أبي
مسهر أنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا روايته عن أبي محمولة على الاتصال وقد ذكر قاسم بن اصبغ هذا
الحديث من جهة أبى إدريس الخولاني عن أبي وذكره صاحب الميزان في ترجمة شبابة بن سوار وقال حدثنا عبد الله بن
العلاء بن زبر ثنا بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس فذكره ثم قال مرسل جيد الاسناد - وقال المزي في أطرافه رواه موسى
ابن علي بن رباح عن أبيه عن أبي بن كعب ورواه محمد بن جحادة عن رجل يقال له ابان عن أبي - وروى إسماعيل بن عياش
عن عبد ربه بن سليمان عن الطفيل بن عمرو الدوسي قال أقرأني أبى القرآن فأهديت له قوسا فغدا إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهو متقلدها - فذكر الحديث - ثم قال البيهقي (وروى من وجه آخر ضعيف عن أبي الدرداء) ثم ذكر عن
دحيم (انه ليس له أصل - قلت - أخرجه البيهقي هنا بسند جيد فلا ادرى ما وجه ضعفه وكونه لا أصل له -
126

قال (باب كسب الرجل)
ذكر فيه حديث (لا تسلميه حجاما) ثم حمله على التنزيه لا التحريم - قلت - في سنده أبو ماجدة ذكره ابن حبان في الثقات
من التابعين وقال اسمه علي بن ماجدة وقال عبد الحق في الأحكام الحديث لا يصح من قبل ابن ماجدة وقال ابن القطان
وغيره لا يعرف حاله وقال البخاري في التاريخ هو حديث مرسل لم يصح اسناده وقال الترمذي والدارقطني ابن ماجدة
127

مجهول زاد الدارقطني متروك فعلى هذا لا حاجة إلى تأويل هذا الحديث -
128

قال (باب من زرع ارض غيره بغير اذنه)
ذكر فيه حديثا عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج ثم ذكر عن الشافعي (انه منقطع لأنه لم يلق عطاء رافعا)
136

ثم ذكر عن ابن عدي (قال كنت أظن أن عطاء عن رافع مرسل حتى تبين لي ان أبا إسحاق أيضا عن عطاء مرسل) - قلت -
ذكر صاحب الكمال ان عطاء سمع رافع بن خديج وأخرج الترمذي هذا الحديث وقال حسن غريب وسألت محمد بن
إسماعيل عنه فقال حديث حسن وأخرج البخاري في كتاب الحج من صحيحه من حديث أبي إسحاق قال سألت مسروقا
وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله وعليه وسلم في ذي الحجة قبل ان يحج وهذا تصريح بسماع أبي إسحاق من
عطاء ثم ذكر البيهقي الحديث من وجه آخر وفى سنده بكير بن عامر البجلي فقال (وان استشهد به مسلم فقد ضعفه القطان
وحفص بن غياث وابن حنبل وابن معين) - قلت - ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه ابن عمار وقال صاحب الكمال
روى له مسلم وقال ابن عدي لم أجد له متنا منكرا واخرج صاحب المستدرك حديثه هذا وقال صحيح الاسناد ثم ذكره من
وجه آخر وفي سنده أبو جعفر عمير بن يزيد الخطمي فقال (لم أر البخاري ولا مسلما احتجابه) - قلت - هو ثقة واخرج له
الحاكم في المستدرك فلا يضره عدم احتجاجهما به كما تقدم غير مرة -
137

قال (باب ما جاء في نصب الجماجم)
ذكر فيه حديثا عن عمر بن علي بن حسين عنه عليه السلام ثم قال (منقطع) - قلت - أخرجه البزار متصلا فقال ثنا محمد
ابن معمر ثنا يعقوب بن محمد ثنا عبد العزيز بن محمد عن هيثم بن محمد بن حفص عن عمر بن علي عن أبيه عن جده يعنى عليا
رضي الله عنه فذكره لكن الهيثم هذا مجهول قاله أبو حاتم الرازي ولا يعرف روى عنه غير الدراوردي ذكره ابن القطان -
138

قال (باب قطع السدر)
139

ذكر فيه حديثا ثم قال (ورواه القاسم بن أبي شيبة عن وكيع) ثم قال (قال أبو علي ما أراه حفظه وقد تكلموا فيه يعنى
القاسم) - قلت - تابعه مليح بن وكيع فرواه عن أبيه كذلك هكذا أخرجه الطحاوي في مشكل الحديث فقال ثنا إبراهيم
ابن أبي داود ثنا مليح بن وكيع ثنا أبي فذكره -
140

قال (باب لا يترك ذمي يحييه)
ذكر فيه حديث (عادى الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي) - قلت - ذكره من وجه مرسلا عن طاوس ومن وجه
ثان موقوفا على ابن عباس ومن وجه ثالث مرفوعا ولفظه (موتان الأرض لله ولرسوله فمن أحيا منها شيئا فهي له) ثم قال
(تفرد به معاوية بن هشام) انتهى كلامه ومعاوية هذا ذكره ابن الجوزي في كتابه في الضعفاء وقال روى ما ليس بسماعه
فتركوه وذكر غيره عن ابن معين قال صالح وليس بذاك وعلى تقدير ثبوت حديثه هذا هو عام يشمل المسلم والذمي فهو
مخالف لمقصود البيهقي وكذا قوله عليه السلام في الحديث المذكور في الباب الذي قبل هذا الباب العباد عباد الله والبلاد
بلاد الله فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له - وقوله ثم لكم من بعدي - على تقدير ثبوته وتسليم انه خطاب للمسلمين
خاصة هو ذكر فرد من افراد العموم فلا يخصه على ما عرف فبقي الحكم للعام -
143

قال (باب الحمى)
(ذكر فيه) حديث الصعب (حمى عليه السلام النقيع) ثم قال (قال البخاري هذا وهم) قال البيهقي (لان قوله حمى النقيع
ذكره من قول الزهري وكذا قاله ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث) - قلت - ليس ذلك من قول الزهري
بل حكاه عن النبي عليه السلام كما ذكره البيهقي في أول هذا الباب عنه (أنه قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
146

حمى النقيع) ووصله أبو داود فقال ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن شهاب
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة انه عليه السلام حمى النقيع - وهذا الحديث يخالف ما ذكره
البيهقي عن عبد الرحمن بن الحارث ويدل على أن ذلك قول النبي عليه السلام لا قول الزهري.
147

قال (باب منع فضل الماء)
151

(ذكر فيه حديث نقع البئر من حديث الثوري عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة) ثم قال (إنما يعرف موصولا من حديث
عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه) - قلت - تابع الثوري على روايته موصولا عن أبي الرجال بدون ذكر ابنه عبد الرحمن
محمد بن إسحاق كما ذكره البيهقي وتابعه أيضا خارجة بن عبد الله بن سليمان قال أبو عمر في التمهيد ثنا سعيد بن نصر ثنا القاسم
ابن إصبع ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ثنا خارجة عن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة عن
النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يمنع نقع بئر -
152

قال (باب من قضى بين الناس بما فيه صلاحهم)
156

ذكر فيه اثرا عن عمرو بن يحيى عن أبيه ثم قال (مرسل وقد روى في معناه حديث مرفوع) ثم ذكره من حديث محمد
ابن علي عن سمرة بن جندب - قلت - ذكر ابن حزم انه منقطع لان محمد بن علي لاسماع له من سمرة وذكر البيهقي في أول
هذا الباب حديث عمرو بن يحيى عن أبيه (لا ضرر ولا ضرار)
157

ثم قال (واما حديث لا ضرر ولا ضرار فهو مرسل) - قلت - كيف يقول هذا وقد أخرجه هو فيما مضى في باب لا ضرر
ولا ضرار متصلا -
158

قال (باب الصدقة في الأقربين)
164

ذكر فيه تصدق أبى طلحة ببيرحاء - قلت ذكر هذا الحديث وأشباهه في كتاب الوقف فيه نظر إذ لم يصرح بأنه
وقفها بل الظاهر أنه ملكهم رقبتها وإن المراد من قوله فقسمها بين أقاربه قسمة رقبتها ويدل عليه ما ذكره صاحب
التمهيد ان حسان باع معاوية نصيبه -
165

قال (باب هبة المشاع)
ذكر فيه حديث جابر (بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فوزن لي فارجح) وقول البهزي (يا رسول الله شأنكم بهذا
الحمار فامر عليه السلام أبا بكر فقسمه بين الرفاق) - قلت - المشاع لا يكون قبضه وهو شرط في الهبة واعتبار أبى بكر
رضي الله عنه الحيازة يدل على ذلك - فان قيل - فقد وهب مشاعا - قلنا - العقد جائز بلا خلاف وإنما الخلاف في وقوع
الملك كذا في التجريد للقدوري وإنما أرجح عليه السلام في حديث جابر ليتيقن به الايفاء زيادة في الثمن لا هبة والزيادة
لا يؤثر فيها الشيوع - فان قيل - توجب جهالة الثمن قلنا الجهالة لا تؤثر في الثمن المعين وحديث البهزي كان على وجه الإباحة
ولا يؤثر فيها الشيوع والقسمة فيها بان تفرد لكل ما يأكله على ملك المبيع والممتنع هو القسمة على وجه التمليك -
قال (باب العمرى)
171

ذكر فيه (ان ابن عمر جعل العمرى للمعمر حياته وموته) ثم قال (وهذا يدل على أن الذي روى أن حفصة أسكنت دارها
ابنة زيد بن الخطاب ما عاشت فلما ماتت ابنة زيد قبض ابن عمر المسكن ورأي أنه له ورد في العارية دون العمرى) - قلت -
استدل بهذا أبو عمر في التمهيد على أن مذهب ابن عمر في العمرى خلاف مذهبه في الاسكان وقال في التمهيد جماعة أهل
الفتوى على الفرق بين العمرى والسكنى وإذا كان الاسكان ليس بعمرى وقد صرح في القضية بان حفصة أسكنت فلا حاجة
إلى تأويل البيهقي بأنه لم يرد في العمرى -
175

قال (باب رجوع الوالد فيما وهب لولده)
178

ذكر فيه نحلة بشير لابنه النعمان وقوله عليه السلام (اردده) - قلت - قد اضطرب متنه اضطرابا شديدا وأخرجه مسلم
من حديث جابر قالت امرأة بشيرا نحل ابني غلامك فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني ان انحل
ابنها غلامي الحديث ففيه انه شاور النبي عليه السلام قبل الهبة فدله على ما هو الأولى به قال الطحاوي حديث جابر أولى
من حديث النعمان لان جابرا احفظ له واضبط لان النعمان كان صغيرا -
179

قال (باب المكافأة في الهبة)
180

ذكر فيه حديثا (عن أحمد بن أبي غرزة عن عبيد الله بن موسى عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله
عليه وسلم من وهب هبة فهو أحق بها) ثم قال (وكذلك رواه علي بن سهل عن عبيد الله وهو وهم إنما المحفوظ عن حنظلة
عن سالم عن أبيه عن عمر قوله) - قلت - المرفوع رواته ثقات كذا قال عبد الحق في الأحكام وصححه ابن حزم وأخرجه
الحاكم في المستدرك عن إسحاق بن محمد عن ابن أبي غرزة ثم قال صحيح على شرط الشيخين الا أن يكون الحمل فيه على
شيخنا - وقد توبع راويه عليه كما ذكر البيهقي أخرجه كذلك الدارقطني عن إسماعيل الصفار عن علي بن سهل عن عبيد الله
فلا حمل إذا على شيخ الحاكم ولا نسلم للبيهقي انه وهم بل يحمل على أن لعبيد الله فيه اسنادين - ثم ذكره البيهقي من حديث سعيد
ابن مسعود (عن عبد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة عنه عليه السلام) ثم قال
(هذا المتن بهذا الاسناد أليق) - قلت - هذا دعوى - ثم ذكر حديثا عن الحسن عن سمرة ثم قال (ليس بالقوى) - قلت -
أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط البخاري وذكر في أثناء كتاب البيوع حديث الحسن عن سمرة انه
عليه السلام نهى عن بيع الشاة - وصحح اسناده وقال قد احتج البخاري بالحسن عن سمرة - ثم ذكر البيهقي حديث أسامة
ابن زيد (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب) إلى آخره -
قلت - ذكر البيهقي في أبواب الهدى عن يعقوب بن سفيان ان أسامة بن زيد عند أهل بلده المدينة ثقة مأمون وقال أيضا
181

في باب الطلاق قبل النكاح إذا قيل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله زال الاشكال واتصل الحديث وقال أبو بكر
النيسابوري صح سماع عمرو من أبيه شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو فبهذا الاعتبار هذا الحديث صحيح
وفيه دلالة ظاهرة على أن الرجوع في الهبة ليس بممنوع وان المراد بقوله عليه السلام كالكلب يعود في قيئه الكراهة
والاستقذار كفعل الكلب إذ لا يوصف فعله بتحريم بل التشبيه وقع بأمر مكروه في الطبيعة لتثبت به الكراهة في الشريعة
يؤيد هذا المعنى ويوضحه ما في الصحيحين ان عمر حمل على فرس ثم أراد أن يشتريه فقال عليه السلام لا تشتره ولا تعد
في صدقتك فان العائد في هبته كالعائد في قيئه - ولم يوجب ذلك حرمة ابتياع المتصدق الصدقة ولكن تركه أفضل فكذا
هذا والى جواز الرجوع في الهبة ذهب جماعة من الصحابة كعمر وعثمان وعلى وأبى الدرداء وغيرهم وهو مذهب
جمهور التابعين واخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال هو أحق بها ما لم يرض منها - يعنى الهبة وصححه ابن حزم وقال
لا مخالف لهم من الصحابة -
182

قال (باب اللقطة يأكلها الغنى والفقير)
185

ذكر فيه قوله عليه السلام لأبي (فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها) وذكر في كتاب المعرفة ان الشافعي قال قد امر عليه
عليه السلام أبيا وهو أيسر أهل المدينة أو كأيسرهم وجد صرة فيها مائة أو ثمانون دينارا ان يأكلها - قلت - أجاب الطحاوي
عن هذا بان يسر أبى إنما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم واما قبل ذلك فقد كان فقيرا ويدل عليه قوله عليه السلام لأبي طلحة
في الأرض التي جعلها الله اجعلها في فقراء قرابتك فجعلها لحسان وأبى - هذا الحديث ذكره البيهقي في باب الوصية للقرابة
وعزاه إلى البخاري تعليقا -
186

ثم ذكر البيهقي حديثا عن عمرو في سنده عمرو وعاصم ابنا سفيان ان أباهما سفيان إلى آخره - قلت - عمرو وعاصم
وأبوهما لم أقف على حالهم وقد روى عن عمر خلاف هذا قال ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا وكيع ثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى
عن سويد هو ابن غفلة قال كان عمر بن الخطاب يأمران تعرف اللقطة سنة فان جاء صاحبها والا تصدق بها فان
جاء صاحبها خير - وهذا سند جليل متفق عليه الا إبراهيم فان مسلما انفرد به وروى هذا الأثر عبد الرزاق عن الثوري
بسنده ومعناه وقال ابن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال التقطت بدرة
فأتيت بها عمر بن الخطاب فقلت أغنها عنى قال وافنى بها الموسم فوافيته بها الموسم فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من
يعرفها فاتيته فقلت أغنها عنى فقال الا أخبرك بخير سبلها تصدق بها فان جاء صاحبها فاختار المال غرمت له وكان الاجر لك
وان اختار الاجر كان الاجر له ولك ما نويت - وهذا أيضا سند صحيح والأسود وأبو نوفل اخرج لهما مسلم وأبوه صحابي
ثم قال البيهقي (وروينا عن عائشة ان امرأة سألتها عن اللقطة فقالت استمتعي بها) - قلت - لم يذكر سنده وقد صح
عن عائشة خلاف هذا قال ابن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العالية قالت كنت جالسة عند عائشة فاتتها امرأة
فقالت وجدت شاة فكيف تأمريني ان اصنع فقالت عرفي واحتلبي واعلفي ثم عادت فقالت عائشة تأمريني ان آمرك ان تذبحها
أو تبيعها (1) فليس لك ذلك - وأخرجه عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق بمعناه وهذا سند صحيح على شرط
الجماعة خلا العالية وهي ثقة ذكرها ابن حبان في الثقات - ثم ذكر البيهقي حديث عطاء ابن يسار (عن علي انه وجد دينارا)

(1) كذا -
187

إلى آخره - قلت - هو منقطع كذا ذكر الطحاوي وفي سنده شريك بن أبي نمر وفيه كلام وقد ذكر البيهقي هذا الحديث
فيما بعد في باب مدة التعريف فأعاده من عدة طرق ثم قال (في متن هذا الحديث اختلاف وفى أسانيده ضعف)
وأخرجه في بعض تلك الطرق من طريق أبى داود (انه وجد حسنا وحسينا يبكيان) وفي آخره (انه رهنه بدرهم)
ففيه ان ذلك كان للضرروة وكذا أوله البيهقي في ذلك الباب وصرح في آخره (انه دفعه على وجه الرهن) وليس في
ذلك استهلاك للعين كالأب والوصي يرهنان مال الصغير بدين عليهما ولا يدل ذلك على أن لهما استهلاك العين وقد حكى
الخطابي وأبو عمر عن علي انه كان يرى في اللقطة ان يتصدق بها الغنى وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي
السفر أن رجلا اتى عليا فقال إني وجدت مائة درهم أو قريبا منها فعرفتها تعريفا ضعيفا وانا أحب ان لا تعرف فتجهزت
بها وقد أيسرت اليوم قال عرفها فان عرفها صاحبها فادفعها إليه والا فتصدق بها فان جاء صاحبها فأحب أن يكون له
الاجر فسل ذلك (2) والا غرمتها وكان لك الاجر - ثم ذكر البيهقي عن الشافعي حكاية عن رجل عن شعبة فذكر بسنده (ان
ابن مسعود امر رجلا ان يستمتع باللقطة قال الشافعي ورووا عن عامر عن أبيه عن عبد الله انه اشترى جارية فذهب صاحبها
فتصدق بثمنها قال اللهم عن صاحبها فان كره فلي وعلى الغرم - ثم قال وهكذا يفعل باللقطة فخالفوا السنة وخالفوا حديث
ابن مسعود الذي يوافق السنة وهو عندهم ثابت - قلت - حديث عامر رواه ابن أبي شيبة وغيره عن عامر عن أبي وائل
عن ابن مسعود وعامر هذا هو ابن شقيق بن جمرة بالجيم وأبو وائل هو شقيق بن سلمة فلما توافق اسم أبى وائل واسم أبى عامر
في شقيق ظن من قال عامر عن أبيه ان أبا وائل هو أبوه وليس الامر كذلك وحديث ابن مسعود الموافق للسنة كما زعم الشافعي
في سنده مجهول فهو ليس بثابت ثم قال البيهقي (وقد روى عن علي من قوله ما يوافق قول العراقيين) ثم أسنده من حديث
عاصم بن ضمرة عن علي - قلت - قد روى من وجه آخر وقد ذكرناه ثم روى البيهقي عن ابن عمر (أنه قال للملتقط لا آمرك

(1) كذا ولعله فسبيل ذلك -
188

ان تأكلها) - قلت - وقد تقدم أيضا الامر بالتصدق عن عمرو على وعائشة وروى أيضا عن ابن عباس قال ابن أبي شيبة
ثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع حدثني أبي قال وجدت عشرة دنانير فأتيت ابن عباس فسألته عنها فقال عرفها
على الحجر سنة فإن لم تعرف فتصدق بها فان جاء صاحبها فخيره الاجر أو الغرم - وهذا السند على شرط البخاري خلا
رفيعا وهو ثقة ذكره ابن حبان وقد ذكر البيهقي في الباب الذي يلي هذا الباب (عن ابن عباس قال من أكل الضوال فهو
ضال) وروى التصدق عن عبد الله بن عمرو أيضا قال ابن أبي شيبة ثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن شريح حدثني
أبو قبيل عن عبد الله بن عمرو ان رجلا قال التقطت دينارا فقال لا يأوى الضالة الاضال فاهدى به الرجل ليرمى به فقال
لا تفعل فقال ما اصنع به فقال تعرفه فان جاء صاحبه فرده إليه والا فتصدق به - وهذا السند على شرط مسلم خلا أبا قبيل
وهو ثقة وثقه ابن معين وابن حنبل وأبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن طلحة بن
يحيى عن عبد الله بن فروخ مولى أم سلمة قال سأل رجل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يجد سوطا
فقالت لا بأس به يصل به المسلم يده قال والحذاء قالت والحذاء قال والوعاء قالت لا أحل ما حرم الله الوعاء تكون فيه
النفقة - وهذا السند على شرط مسلم خلا ابن فروخ وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقد ذكر البيهقي هذا الأثر فيما بعد
في باب قليل اللقطة وروى ابن أبي شيبة الامر بالتصدق عن سعيد بن المسيب والشعبي وروى أيضا عن الحسن قال لنا
كان محتاجا إليها فليأكلها وروى عبد الرزاق الامر بالتصدق عن طاوس وعكرمة أيضا وفى الاشراف لابن المنذر وممن
قال يعرفها حولا ثم يتصدق بها ويخير صاحبها إذا جاء بين الاجر والغرم له مالك والحسن بن صالح والثوري وأصحاب
الرأي وقال الترمذي هو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة -
189

قال (باب تعريف اللقطة والاشهاد عليها)
192

ذكر في آخره حديث عياض بن حمار - قلت - أخرجه أبو داود بسند صحيح والامر بالاشهاد فيه زيادة ثقة فوجب
قبولها والقول بوجوب الاشهاد، ومذهب الشافعي انه مستحب -
193

قال (باب ما جاء في قليل اللقطة)
ذكر في آخره عن طلحة بن يحيى عن فروخ مولى طلحة سمعت أم سلمة - قلت - كذا في نسختين جيدتين والصواب
195

عبد الله بن فروخ كما تقدم قريبا في اللقطة يأكلها الغنى والفقير -
قال (باب من يعرف اللقطة)
196

ذكر فيه حديث حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب ثم قال (قال أبو داود هذه
الزيادة التي زاد حما بن سلمة ان جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست محفوظة) ثم قال البيهقي (قد
رويناه عن الثوري عن سلمة بن كهيل) - قلت - ذكر ابن حزم ان حمادا لم ينفرد بزيادة الامر بالدفع بل وافقه على ذلك
الثوري فرواه كذلك عن ربيعة عن يزيد بن خالد عن سلمة (1) بن كهيل عن سويد - ثم ذكر البيهقي (ان الشافعي قال لا أجبره
الا ببينة وانه أول الحديث بان الملتقط يعرفهما ليؤديهما مع اللقطة وليعلم انه إذا وضعها في ماله انها لقطة وليستدل على صدق
المعترف) - قلت - مذهب مالك انه يستحق بالعلامة قال ابن القاسم ويجبر على دفعها إليه وهو قول الليث قال أبو عمر
والحديث حجة لهم وهو نص موضع الخلاف ومن كان أسعد بالظاهر فلج وذكر الخطابي انه مذهب احمد أيضا وان

(1) كذا - ولعل الصواب عن يزيد عن زيد بن خالد وعن سلمة - لان الثوري يروى عن ربيعة الرأي وربيعة عن يزيد
مولى المنبعث ويزيد عن زيد بن خالد الجهني الصحابي ويروى الثوري أيضا عن سلمة بن كهيل وسلمة عن سويد بن الغفلة - ح
197

الامر بالدفع في رواية حماد إن صح لم يجز خلافه - ثم ذكر البيهقي (ان الشافعي احتج على ذلك بحديث البينة على المدعى
- وهذا مدع) - قلت - قد ترك الشافعي هذا الحديث في القسامة حيث حلف المدعين خمسين يمينا ثم قضى لهم بالدية
فأعطاهم بدعواهم - فان قال - السنة قد جاءت بذلك - قلنا - وجاءت أيضا بدفع اللقطة إلى من عرفها ذكره ابن حزم -
قال (باب من أحيا حسيرا)
ذكر فيه حديث الشعبي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر من وجه آخر عن الشعبي يرفعه إلى النبي
صلى الله عليه وسلم ثم قال (مختلف في رفعه وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع) - قلت - قد قدمنا في باب فضل
المحدث ان مثل هذا ليس بمنقطع بل هو موصول وان الصحابة كلهم عدول وقد ذكرنا في ذلك الباب من كلام البيهقي
ما يدل على ذلك -
198

قال (باب لا تحل لقطة مكة الا لمنشد)
ذكر فيه حديث (لا يلتقط ساقطتها الا منشد) ثم قال (قال أبو عبيد ليس للحديث عندي وجه الا ما قال عبد الرحمن بن مهدي
انه ليس لواجدها منها شئ الا الانشاد ابدا والا فلا يحل له ان يمسها) - قلت - في المعالم للخطابي اختلف الناس في
حكم ضللة الحرم فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا فرق بينها وبين ضالة الحل وكان ابن مهدي يذهب إلى التفرقة بينها وبين
ضالة سائر البقاع ويقول ليس لواجدها منها غير التعريف ابدا ولا يملكها بحال ولا يستنفقها ولا يتصدق بها حتى يظفر
بصاحبها ويحكى عن الشافعي نحو هذا القول -
قال (باب الجعالة)
199

ذكر فيه (ان الشيباني أصاب غلمانا فقال له ابن مسعود الاجر والغنيمة من كل رأس أربعون درهما) ثم قال البيهقي
(يحتمل أن يكون عبد الله عرف شرط مالكهم لمن ردهم فأخبر بذلك) - قلت - ذكر ابن أبي شيبة هذا الأثر ولفظه عن
الشيباني ان رجلا أصاب عبدا آبقا بعين التمر فجاء به فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهما - وهذا يبعد تأويل البيهقي وقال
ابن حنبل ان وجد خارج المصر فأربعون درهما وفى المحلى صح عن شريح وزياد ان الآبق ان وجد في المصر فجعل
واجده عشرة دراهم وان وجد خارج المصر فأربعون درهما وروى أيضا عن الشعبي وبه يقول اسحق وصح عن عمر بن
عبد العزيز أنه قضى فيه إذا اخذ على مسيرة ثلاث دنانير ومن طريق أحمد بن حنبل ثنا محمد بن مسلمة (1) عن أبي
عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن حماد بن أبي سليمان عن النخعي قال كان يجعل فيه وهو الذي يعمل به -

(1) كذا - والصواب محمد بن سلمة وهو الباهلي انظر التهذيب
200

قال (باب من صار مسلما باسلام أبويه أو أحدهما)
ذكر فيه (ان قتيلة أم أسماء بنت أبي بكر تأخر اسلامها) - قلت - اختلف العلماء في أنها أسلمت أم ماتت على الكفر والأكثرون
على موتها مشركة كذا قال النووي في شرح مسلم ولم يذكرها ابن منده في الصحابة ولا ابن عبد البر مع شدة استيعابه -
204

قال (باب الحث على تعلم الفرائض)
208

ذكر فيه حديث أبي هريرة (تعلموا الفرائض) ثم قال (تفرد به حفص بن عمرو ليس بالقوى) - قلت - لم أر أحدا وافقه
على هذه العبارة اللينة في حق هذا الرجل بل أساؤا القول فيه قال البخاري منكر الحديث رماه يحيى بن يحيى بالكذب
وقال النسائي ضعيف وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال وقد ذكره البيهقي فيما مضى في باب لا تفريط على من نام
فقال (منكر الحديث) -
209

قال (باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره
من الصحابة رضي الله عنهم في الفرائض)
ذكر فيه حديث (أفرضهم زيد وأقرؤهم أبى وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ) - قلت - ذكر الامام تاج الدين الفزاري
ان المشهور عند الفقهاء ان الشافعي لم يقلد زيدا وإنما وافق رأيه رأيه فان المجتهد لا يقلد المجتهد وظاهر كلام البيهقي يدل على أنه
قلده وفيه مخالفة للمشهور عندهم وتقليد المجتهد المجتهد ويقال للشافعي هلا قلدت معاذا في تحليله وتحريمه بعين ما ذكرتم
210

وهلا قلدت عليا في جميع قضائه لقوله عليه السلام أقضاكم على الحديث وإن كان لم يقلد زيدا كما هو المشهور عندهم ففيه
أيضا نظر من وجهين - أحدهما - ان الشافعي لم يضع في الفرائض كتابا ولولا تقليد زيد لوضع كتاب ليظهر لمتبعيه طريق
اجتهاده التي بها وافق زيدا كما فعل في سائر الأبواب - الثاني - انه لم يخالف ولا في مسألة ويبعد اتفاق رأيين في كتاب
من العلم من أوله إلى آخر -
211

قال (باب من لا يرث من ذوي الأرحام)
ذكر فيه قول جابر (يا رسول الله إنما يرثني كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض) - قلت - عدم ذكر ذوي الأرحام
في هذه الآية لا يدل على عدم استحقاقهم فإنهم ان لم يذكروا في هذه الآية فقد ذكروا في موضع آخر من الكتاب
والسنة على ما سيأتي في الباب الذي يلي هذا الباب كالجدة فإنها من أهل الإرث وان لم تذكر في هذه الآية وكالعصبة
لا ذكر لهم في آية الفرائض ولم يدل ذلك على عدم استحقاقهم بل هم مستحقون بالاجماع لقيام الدليل على ذلك - ثم ذكر
البيهقي حديث أبي أمامة (ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه) - قلت - لا دلالة في هذا الحديث أيضا على مدعاه لان الأدلة
قامت على أن ذوي الأرحام أيضا ممن أعطاهم الله حقهم - ثم ذكر حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار في العمة والخالة
(لا أرى ينزل على شئ لا شئ عليهما (1) - قلت - قد اختلف فيه فروى مرسلا كما ذكره البيهقي وأخرجه النسائي في
سننه عن زيد بن أسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أجد لهما شيئا - ليس في سنده عطاء وكذا أخرجه عبد الرزاق
وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن وكيع ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فذكره وعلى تقدير صحة معناه لم ينزل عليه فيهما شئ

(1) كذا وفى السنن لهما -
212

في ذلك الوقت ثم نزل عليه (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) وقال عليه السلام بعد ذلك الحال وارث من لا وارث له -
ولا يجوز أن يعكس هذا إذ لو تقدمت الآية ما قال عليه السلام لا أرى ينزل على شئ - وذكر عبد الحق هذا الحديث في أحكامه
وقال في آخره قال أبو داود معناه لا سهم لهما ولكن يورثون للرحم - ثم قال البيهقي (ورواه أبو نعيم ضرار بن صرد
عن عبد العزيز موصولا بذكر الخدري) - قلت سكت عن ضرار هذا وهو متروك الحديث كذا قال النسائي وكان
ابن معين يكذبه ثم قال البيهقي (وروى عن شريك بن أبي نمر أن الحارث بن عبد أخبره) إلى آخره - قلت - قد اختلف
في هذا الحديث أيضا فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن شريك سئل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من غير ذكر
الحارث وكذا ذكره الدارقطني في سننه من طريقين ثم إن الحارث هذا لم اعرف حاله ولا ذكر له في شئ من الكتب
التي بأيدينا سوى المستدرك للحاكم فإنه مذكور فيه في هذا الحديث مستشهدا به وابن أبي نمر فيه كلام يسير - ثم ذكر البيهقي
اثرا عن زيد - قلت في سنده محمد بن بكار عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وابن بكار قال فيه صالح بن محمد يحدث عن الضعفاء
وابن أبي الزناد ضعفه النسائي وغيره وقال ابن حنبل مضطرب الحديث وبقية السند أيضا فيه نظر - ثم ذكر البيهقي (عن
عبد الحمن بن حنظلة عن ابن مرساء ان عمر قال لو رضيك الله لا قرك يعنى العمة) - قلت - كشفت عن ابن حنظلة
وابن مرساء فلم اعرف لهما حالا وقال الطحاوي ابن مرساء غير معروف - ثم ذكر البيهقي (عن أبي بكر بن محمد بن عمرو
ابن حزم كان عمر يقول عجبا للعمة) - قلت - هذا منقطع أبو بكر لم يسمع من عمر - ثم قال البيهقي (وقد روى عن عمر بخلافه
ورواية المدنيين أولى بالصحة) - قلت - الذي روى عنه بخلاف ذلك اسناده صحيح متصل وسنذكره إن شاء الله تعالى
في الباب الذي يلي هذا الباب ورواية المدنيين من طريقين أحدهما فيه مجهول والآخر منقطع فكيف تكون أولى بالصحة -
213

قال (باب من قال بتوريث ذوي الأرحام)
ذكر فيه حديث عمر (الخال وارث من لا وارث له) - قلت - سكت عنه وأخرجه ابن حبان في صحيحه وحسنه الترمذي
وقال واليه ذهب أكثر أهل العلم - ثم ذكر البيهقي الحديث من طريق بديل عن راشد عن أبي عامر عن المقدام ثم قال (قال
أبو داود رواه الزبيدي عن راشد عن ابن عائذ عن المقدام ورواه معاوية بن صالح عن راشد سمعت المقدام) - قلت -
أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق راشد عن أبي عامر وقال صحيح على شرط الشيخين وأخرجه ابن حبان في صحيحه
ثم ذكر أن راشدا سمعه من أبى عامر عن المقدام ومن ابن عائذ عنه فالطريقان محفوظان والمتنان متباينان - وذكر الدارقطني
في علله ان شعبة وحمادا وإبراهيم بن طهمان رووه عن بديل عن ابن أبي طلحة عن راشد عن أبي عامر عن المقدام وان
معاوية بن صالح خالفهم فلم يذكر أبا عامر بين راشد والمقدام ثم قال الدارقطني والأول أشبه بالصواب - قال ابن القطان
وهو على ما قال فان ابن أبي طلحة ثقة وقد زاد في الاسناد من يتصل به فلا يضره ارسال من قطعه وإن كان ثقة فكيف وفيه
مقال فنرى هذا الحديث صحيحا انتهى كلام ابن القطان وما ذكره أبو داود صريح في أنه لا ارسال في رواية معاوية فان
214

راشدا صرح فيها بالسماع وراشد قد سمع ممن هو أقدم من المقدام كمعاوية وثوبان فيحمل على أنه سمعه من المقدام مرة
بلا واسطة ومرة بواسطة أبى عامر ومرة بواسطة ابن عائذ - ثم قال البيهقي (وقد روى من وجه أضعف من ذلك)
فذكره من حديث ليث عن ابن المنكدر عن أبي هريرة ومن حديثه عن ابن هبيرة عن أبي هريرة ثم قال البيهقي (مختلف
فيه كما ترى وليث بن أبي سليم غير محتج به) - قلت - الامر في ليث قريب قد اخرج له مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري
في كتاب الطب ويحتمل انه روى الحديث عنهما عن أبي هريرة وأقل أحواله أن يكون حديثه هذا شاهد الحديث المقدام
أو غيره - ثم ذكر البيهقي من حديث عائشة مرفوعا وفى سنده عمرو بن مسلم فحكى عن ابن حنبل وابن معين (انهما قالا
فيه ليس بالقوى) وذكر (انه روى موقوفا أيضا) قال (والرفع غير محفوظ) - قلت - الرفع زيادة ثقة فوجب قبوله وقد
أخرجه الحاكم مرفوعا وقال صحيح على شرط الشيخين وأخرجه الترمذي أيضا مرفوعا وقال حسن وعمرو بن مسلم احتج
به مسلم في صحيحه وفى الكاشف للذهبي قواه ابن معين - ثم ذكر البيهقي دفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ثابت
215

ابن الدحداح إلى ابن أخته ثم ذكر (ان الشافعي أجاب عنه بأنه قتل يوم أحد قبل ان ينزل الفرائض) - قلت - ذكر
صاحب الاستيعاب عن الواقدي قال وبعض أصحابنا الرواة للعلم يقولون إن ابن الدحداح برئ من جراحاته ومات على فراشه
من جرح اصابه ثم انتقض به مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ويشهد لهذا القول ما أخرجه مسلم وأبو داود
والنسائي والترمذي عن جابر بن سمرة قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرور فركبه حين انصرف من جنازة ابن
الدحداح ونحن حوله - وقال ابن الجوزي في الكشف لمشكل الصحيحين اختلفت الرواة في موته فقال بعضهم قتل يوم
أحد في المعركة وقال آخرون بل جرح وبرئ ومات على فراشه مزجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية وهذا
أصبح لهذا الحديث - ثم ذكر البيهقي عن الشافعي قال (وإنما نزلت آية الفرائض فيما يثبت أصحابنا في بنات محمود بن مسلمة)
- قلت - لم أجد في شئ مما بأيدينا من كتب الحديث والتفسير وأسباب النزول ان الآية المذكورة نزلت في بنات محمود
وإنما المذكور فيها انها نزلت في جابر أو بنتي سعد بن الربيع كما ذكره البيهقي بعد هذا وذكر صاحب التمهيد بسنده إلى جابر
ابن عبد الله قال أتت امرأة من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بابنتي سعد بن الربيع الحديث وفى آخره فنزلت (يوصيكم الله
في أولادكم) الآية قال إسحاق بن الطباع وهو أحد رواة الحديث وهذا القول ليس فيه اختلاف - ثم قال البيهقي (وقد قيل
إنما نزلت فيه أي في جابر آية الفرائض التي في آخر سورة النساء ونزلت التي في أولها في ابنتي سعد) - قلت - في
الصحيحين في حديث جابر فنزلت (يوصيكم الله في أولادكم) - وقد ذكر البيهقي ذلك في أوائل باب من لا يرث
من ذوي الأرحام وقد تقدم ان صاحب التمهيد ذكره أيضا في حديث جابر وهو تصريح بنزول الآية التي في
216

أولها في جابر - ثم ذكر البيهقي (عن الشعبي عن زياد جعل عمر العمة بمنزلة الأخ) إلى آخره ثم قال (ورواه الحسن
وجابر بن زيد وبكر المزني وغيرهم وكل ذلك مراسيل ورواية المدنيين أولى أن تكون الصحيحة) - قلت - ذكر
الطحاوي ان رواية زياد عن عمر صحيحة متصلة وفي مصنف ابن أبي شيبة ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر
انه قسم المال بين عمة وخالة وهذا سند صحيح متصل وقال صاحب الاستذكار لم يختلف أهل العراق انه ورثهما واختلفوا
فيما قسمة لهما وفى المصنف أيضا ثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن عن عمر قال للعمة الثلثان والخالة الثلث - ثنا
عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن ان عمر ورث العمة الثلثين والخالة الثلث - ثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم
قال كان عمر وعبد الله يورثان الخالة والعمة إذا لم يكن غيرهما - وفيه أيضا عن ابن جريج اخبرني عبد الكريم بن أبي
المخارق ان زياد بن جارية أخبر عبد الملك بن مروان ان امراء الشام كتبوا إلى عمر فذكر أشياء منها انهم بينما هم
يرمون مر صبي فقتله أحدهم وليس له وارث ولاد وقرابة الا خال فكتب عمر أن ديتة لخاله إنما الخال والد وترك مواليه
الذين اعتقوه - فهذه وجوه كثيرة عن عمر يشد بعضها بعضا انه ورث ذوي الأرحام وقد قدمنا ما في رواية المدنيين من الجهالة
والانقطاع - وفى المصنف أيضا عن الثوري أخبرني منصور عن حصين عن إبراهيم قال كان عمر وابن مسعود يورثان
ذوي الأرحام دون الموالي قلت فعلي بن أبي طالب قال كان أشدهم في ذلك - وقال الطحاوي لا اختلاف عن علي
وابن مسعود رضي الله عنهما في توريث ذوي الأرحام - وفى المصنف عن ابن جريج قال لي عبد الكريم عن عمر وعلى
وابن مسعود ومسروق والنخعي والشعبي ان الرجل إذا مات وترك مواليه الذين أعتقوه ولم يدع ذا رخم الا أمه
أو خالة دفعوا ميراثه إليها ولم يورثوا مواليه معها وانهم لا يورثون مواليه مع ذي رحم -
217

قال (باب لا يرث القاتل)
219

ذكر فيه حديثا في سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة فقال (لا يحتج به) - قلت - الان البيهقي القول فيه ولما وقع في
حديث يستدل به خصمه أغلظ فيه فقال في باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده (إسحاق بن أبي فروة متروك) -
220

قال (باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال لا الدية)
(قال الشافعي روى ذلك بعض أصحابنا بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث) وذكر البيهقي انه (يعنى به حديث محمد بن سعيد
عن عمرو بن شعيب أخبرني أبي عن جدي عبد الله) إلى آخره ثم حكى البيهقي (عن الدارقطني قال محمد بن سعيد الطائفي
ثقة) ثم قال البيهقي (والشافعي كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها) - قلت - يؤخذ من
كلام البيهقي انه خالف الشافعي في هذا وان الحديث ثابت عنده لأنه حكى عن الدارقطني توثيق الطائفي وفيما مضى في باب
وجوب الجمعة على من كان خارج المصر وثقه البيهقي ولم يعزه إلى أحد وقال أبو بكر النيسابوري صح سماع عمرو عن
أبيه شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله ذكره البيهقي في باب الطلاق قبل النكاح وقال فيما مضى في باب وطئ
المحرم وباب الخيار ما دل على سماع شعيب من جده عبد الله (الا انه إذا قيل عمرو عن أبيه عن جده يشبه ان يراد بالجد
محمد بن عبد الله وليست له صحبة فيكون الخبر مرسلا وإذا قيل عن جده عبد الله زال الاشكال واتصل الحديث) انتهى كلام
البيهقي وقد قال عمرو في هذا الحديث أخبرني أبي عن جدي عبد الله فتبين من كلام البيهقي هذا ومن توثيقه للطائفي
ان الحديث ثابت خلافا لما قال الشافعي على أن الطائفي متكلم فيه قال ابن حبان يروى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم
لا يحل الاحتجاج به ثم قال البيهقي (ورواه الواقدي وليس بحجة) - قلت - الان القول فيه والناس اغلظوا فيه فقال
بعضهم كذاب وقال بعضهم يضع الحديث وقال بعضهم متروك وضعفه البيهقي في باب قتل الغيلة وفى غيره -
221

قال (باب لا يرث مع الأب أبواه)
225

ذكر فيه حديثا مرفوعا وعلله ثم قال (وإنما الرواية الصحيحة فيه عن عمر) ثم ذكره عن سعيد بن المسيب عن عمر -
قلت - ابن المسيب لم يسمع من عمر فكيف تكون هذه الرواية صحيحة -
226

قال (باب فرض الجدة والجدتين)
ذكر فيه عن مالك (عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبى بكر)
إلى آخره - قلت ذكر أبو عمر في التمهيد ان أهل السب ينسبونه عثمان بن إسحاق بن عبد الله بن أبي خرشاء ثم ذكر عن
مصعب انه نسبه كذلك ثم حكى عنه أنه قال لم يتابع أحد مالكا يعنى على قوله عثمان بن إسحاق بن خرشة ثم إن البيهقي سكت
عن رواية قبيصة عن أبي بكر وقال في باب استبراء أم الولد (لم يدرك عمر) وقد تكلمنا معه هناك وإذا جزم البيهقي
234

بعدم ادراكه لعمر فهو عنده غير مدرك لأبي بكر بالطريق الأولى ثم ذكر البيهقي حديثا عن معقل بن يسار ثم ذكر من
وجه آخر فقال (تفرد به محمد بن حميد وليس بالقوى والمحفوظ حديث معقل) - قلت - الان القول فيه وقد كذبه أبو زرعة
وابن وارة وقال النسائي ليس بثقة وقال صالح بن محمد ما رأيت أحذق بالكذب منه وكيف يقول البيهقي والمحفوظ
حديث معقل وهو من الطريقين من حديث معقل -
235

قال (باب الميراث بالولاء)
(ذكر فيه حديثا) مرسلا عن الحسن ثم قال (وروى موصولا من وجه آخر عن ابن عمرو ليس بصحيح) وذكر حديث
ابن عمر في كتاب الولاء وبسط الكلام عليه - قلت - اخرج حديث ابن عمر ابن حبان في صحيحه وصححه الحاكم
240

في مستدركه ثم ذكر البيهقي حديث عمر بن رؤبة عن عبد الواحد عن واثاة ثم قال (غير ثابت قال البخاري عمر فيه
نظر) ثم ذكر (عن ابن عدي انهم أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد) - قلت - عمر هذا ذكره ابن حبان في الثقات
وحكى صاحب الميزان عن أبي حاتم انه صالح الحديث وقال دحيم لا اعلمه الا ثقة وحديثه هذا مخرج في السنن الأربعة
وحسنه الترمذي وصحح صاحب المستدرك سنده وسنذكره في كتاب الاعتاق إن شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقي حديث
اعتاق ابنة حمزة غلاما من حديث عبد الله بن شداد ثم قال (ابن شداد أخو بنت حمزة من الرضاعة) - قلت - بل هو
أخوها لامها قد اخرج أبو داود في المراسيل بسند صحيح عنه أنه قال أتدرون ما ابنه حمزة منى قال كانت أختي لأمي وقال
ابن سعد أم عبد الله بن شداد سلمى بنت عميس أخت أسماء كانت تحت حمزة فولدت له عمارة وقيل فاطمة وقتل يوم
أحد فتزوجها شداد بن الهاد فولدت له عبد الله -
241

قال (باب المولى من أسفل)
ذكر فيه حديثا عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس ثم قال (ورواه بعض الرواة عن عمرو عن عكرمة عن ابن
عباس وهو غلط لا شك فيه) - قلت - أخرجه شيخه الحاكم في المستدرك - من طريق عكرمة عن ابن عباس ثم قال صحيح
على شرط البخاري -
242

قال (باب من جعل ميراث من لم يدع
وارثا ولا مولى في بيت المال)
ذكر فيه حديث المقدام المذكور فيما مر في باب توريث ذوي الأرحام ثم ذكر حديثين عن عائشة وبريدة - قلت -
الأحاديث الثلاثة مخالفة لمقصوده -
243

قال (باب من جعل ما فضل عن الفرائض ولا عصبة
ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض)
ذكر فيه حديث (ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه) - قلت - تقدم الكلام عليه في أوائل كتاب الفرائض ثم ذكر
اثرين في سندهما محمد بن سالم - قلت - سكت عنه هنا وقال فيما تقدم في باب لا يرث مع الأب أبواه (لا يحتج به) وقال
في باب الاختلاف في القبلة (محمد بن سالم عن عطاء ضعيف) وقال في باب من قال يقرع بينهما (محمد بن سالم متروك)
وقال صاحب الاستذكار سائر الصحابة يقولون بالرد وانفرد زيد من بينهم فجعل الفاضل عن ذوي الفروض والعصبات
لبيت المال -
244

قال (باب ميراث المرتد)
253

ذكر فيه (عن انه لورثته المسلمين) من وجهين ثم زعم (انهما متقطعان) ثم ذكره عن أبي عمر والشيباني عن علي ثم
ذكر عن الشافعي (ان بعض أهل الحديث يزعم أن الحفاظ لم يحفظوه عن علي ونخاف أن يكون الذي زاد هذا غلط) - قلت
صحح ابن حزم ذلك عن علي ثم - ذكر رواية أبى عمرو وذكرها أيضا ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما وسندهما
صحيح وأبو عمرو الشيباني أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم فروايته عن علي محمولة على الاتصال -
254

قال (باب المشركة)
255

ذكر فيه عن زيد كان يشرك ثم ذكر (عن محمد بن سالم عن الشعبي عن زيد كان لا يشرك وان؟؟؟ على ابن سالم بان
زيدا كان يشرك فقال بيني وبينك ابن أبي ليلى) - قلت - هذا يشير إلى أن ابن أبي ليلى تابع ابن سالم وقد جاء ذلك مبينا
قال أبن أبي شبية ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن زيد كان لا يشرك - فظهر بهذا ان ابن سالم لم ينفرد بهذه الرواية
ومن أشرك اعتبر انهم اشتركوا في قرابة الام وهذا ينتقض بزوج وأخت لأب وأم وأخ وأخت لأب لم يختلفوا ان
256

للزوج النصف وللأخت لأب وأم النصف ولا شئ للأخ والأخت لأنهما عصبة ولم يفضل شئ ولم يعتبروا مشاركتهما
الأخت في قرابة الأب واتفق الجميع على أن من ترك زوجا واما وأخا واحدا لام ومائة اخوة لأب وأم ان للأخ للأم السدس
وللاخوة الباقين السدس مع أنهم مشاركون له في الام - وفى الاستذكار كان على وأبي بن كعب وأبو موسى
لا يشركون وهو المشهور عن ابن عباس وبه قال الشعبي وأبو حنيفة وأصحابه وابن أبي؟؟؟ وابن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم
ابن حماد وأبو ثور وداود والطبري -
257

قال (باب ميراث ولد الملاعنة)
258

ذكر فيه حديث واثلة - قلت - تقدم الكلام عليه قريبا في باب الميراث ثم ذكر حديثا في سنده عيسى أبو محمد فقال (هو
ابن موسى القرشي في نظر) - قلت - هو أخو سليمان بن موسى ذكره البخاري في تاريخه ولم يتعرض له بشئ ولا ذكر
له فيما عندي من الكتب المصنفة في الضعفاء وذكره ابن حبان في الثقات وفى الكاشف للذهبي وثقه دحيم -
259

قال (باب ميراث المجوس)
ذكر في آخره (عن رجل عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالا يورث من مكانين) ثم قال (الروايات عن الصحابة في
هذا الباب ليست بالقوية) - قلت - روى عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن أبي سهل أظنه البرساني عن الشعبي ان
260

عليا وابن مسعود كانا يورثان المجوس من مكانين - وقال ابن القطان سن الشعبي محتملة لان يدرك عليا وحكى عن
الخطيب انه سمع منه وفى اختلاف العلماء للطحاوي اتفق فقهاء الأمصار في ابني عم أحدهما أخ لام ان له السدس والباقي
بينهما فكذا المجوسي وقد ذكر البيهقي ذلك عن علي وغيره واستدل عليه في باب ميراث ابني عم أحدهما زوج أو أخ لام -
قال (باب نسخ التوارث بالتحالف)
261

ذكر فيه حديث (لا حلف في الاسلام) من رواية اسحق الأزرق عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن أبيه
ثم قال (كذا وراء الأزرق وخالفه جماعة) - قلت - تابع الأزرق على روايته عبيد الله بن موسى أخرجه من روايته
الحاكم وقال؟؟؟ على شرط الشيخين -
262

قال (باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين)
263

ذكر فيه من حديث الشافعي عن مجاهد مرسلا (لا وصية لوارث) ثم قال (قال الشافعي وروى بعض الشاميين حديثا
ليس مما يثبته أهل الحديث بان بعض رجاله مجهولون فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا واعتمدنا على حديث
أهل المغازي عامة انه عليه السلام قال عام الفتح لا وصية لوارث) ثم ذكر البيهقي من طريق أبى داود (ثنا عبد الوهاب
ابن نجدة ثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم سمعت أبا امامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جل ثناؤه
قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) ثم ذكر البيهقي عن أحمد بن حنبل (قال ما روى إسماعيل بن عياش عن
الشاميين صحيح) ثم قال البيهقي (وكذا قال البخاري وجماعة من الحفاظ وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل عن شامي) -
قلت - ظهر بهذا ان هذا هو الحديث الذي عناه الشافعي بقوله وروى بعض الشاميين حديثا إلى آخره وقد صرح البيهقي
بذلك في كتاب المعرفة وليس في رجاله مجهول وابن عياش معروف ورواه عن شامي وروايته عن الشاميين صحيحة كما
تقدم ولهذا اخرج الترمذي هذا الحديث وقال حسن صحيح ثم إن البيهقي اخرج الحديث من طريق شهر بن حوشب عن
عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة عنه عليه السلام - قلت - أخرجه كذلك الترمذي وقال حسن صحيح ثم أخرجه
البيهقي من حديث سعيد بن أبي سعيد عن انس عنه عليه السلام - قلت - أخرجه ابن ماجة في سننه عن هشام بن عمار عن
264

محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد هو ابن جابر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن انس وهذا سند جيد - ثم قال البيهقي
(وقد روى هذا الحديث من أوجه اخر كلها غير قوية) - قلت - قد ذكرناه من ثلاثة أوجه كلها قوية الا انه وإن كان
من هذه الوجوه قويا لا ينسخ القرآن عند الشافعي إذ السنة عنده لا تنسخ القرآن فوجب أن تكون الوصية للوالدين
والأقربين ثابتة الحكم عنده غير منسوخة إذ لم يرد ما ينسخها -
265

قال (باب من قال مالي إلى فلان)
275

ذكر في آخره حديث (الجار إلى أربعين دارا) باسنادين ثم قال (فيهما ضعف) - قلت - مذهب أبي حنيفة ان أجار
هو الملاصق لحديث الجار أحق بصقبه - ولو أوصى لجيرانه فحد الجوار عند الشافعي أربعون دارا من جميع الجوانب يصرف
إليهم ذكره البيهقي في الخلافيات واجمعوا على أنه لا يستحق الشفعة غير الملاصق -
276

قال (باب الوصية للقرابة)
ذكر في آخره قوله عليه السلام يا معشر قريش - لما نزل قوله تعالى (وأنذر عشيرتك الأقربين) - قلت - هذا الحديث
متروك عند البيهقي وأصحابه لأنه عليه السلام جمع قبائل قريش القريب منهم والبعيد ولا خلاف ان البعيد لا يدخل
في الوصية -
280

قال (باب وصية الصغير)
ذكر فيه اثرا عن عمرو في سنده عمرو بن سليم الزرقي فقال (لم يدرك عمر) - قلت - في الثقات لابن حبان قيل إنه كان
يوم قتل عمر بن الخطاب قد جاوز الحلم وقال أبو نصر الكلاباذي قال الواقدي كان قد راهق الاحتلام يوم مات عمر
انتهى كلامه وظهر بهذا انه ممكن لقاؤه لعمر فتحمل روايته عنه على الاتصال على مذهب الجمهور كما عرف -
282

قال (باب مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام)
وانها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث يراه ممن شهد الوقعة وممن لم يشهدها حتى نزل قوله تعالى (واعلموا
إنما غنمتم من شئ) - قلت - مراده ان قوله تعالى يسئلونك عن الأنفال منسوخة وهو قول جماعة منهم ابن عباس وقال
291

مكي في الناسخ والمنسوخ أكثر الناس على أنها محكمة واختلفوا في معناها فقال ابن عباس في رواية أخرى عنه هي محكمة
وللامام ان ينفل من الغنائم ما شاء لمن يشاء لبلاء ابلاه وان يرضخ لمن لم يقاتل إذا كان فيه صلاح للمسلمين وقيل الأنفال
انفال السرايا انتهى كلامه فكأنه تعالى قال ما غنمتم من شئ سوى النفل فالله خمسه إلى آخره - وظاهر ما ذكره البيهقي
292

في هذا الباب من حديث ابن عباس وعبادة يدل على أن الآية نزلت في تنفيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في أهل
الغنيمة وهذا هو الحقيقة المفهومة من قوله تعالى (قل الأنفال لله) الآية فظهر بهذا ان الغنيمة كانت للمسلمين وانه عليه السلام
كان ينفل منها وان ذلك محكم ثابت لم ينسخ -
293

قال (باب الخمس في الغنيمة والفئ)
(قال الشافعي الغنيمة والفئ يجتمعان في أنه فيهما معا الخمس) - قلت - ذكر النووي انه جماعة العلماء سوى الشافعي قالوا
لا خمس في الفئ، وقال ابن المنذر لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفئ، وقال أبو عمر في التمهيد وهو قول ضعيف
لا وجه له من جهة النظر الصحيح ولا الأثر، وفى المعالم للخطابي كان رأى عمر في الفئ ان لا يخمس لكن يكون لجماعة
المسلمين لمصالحهم واليه ذهب عامة أهل الفتوى غير الشافعي فإنه كان يرى أنه يخمس فيكون أربعة أخماسه للمصالح وخمسه
على خمسة أقسام كخمس الغنيمة الا ان عمر اعلم بالمراد بالآية وقد تابعه عامة العلماء ولم يتابع الشافعي على ما قاله المصير إلى
قول الصحابي وهو الإمام العدل المأمور بالاقتداء به في قوله عليه السلام اقتدوا باللذين من بعدي أولى وأصوب، وفى
قواعد ابن رشد قال قوم الفئ يصرف لجميع المسلمين الفقير والغنى ويعطى الامام منه المقاتلة والولاة والحكام وينفق منه
في النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القناطر واصلاح المساجد ولا خمس في شئ منه وبه قال الجمهور وهو الثابت عن أبي
بكر وعمر رضي الله عنهما واحسب ان قوما قالوا الفئ غير مخمس ولكن يقسم على الأصناف الخمسة الذين يقسم عليهم
الخمس ولم يقل أحد بتخميس الفئ قبل الشافعي وإنما حمله على ذلك أنه رأى الفئ قسم في الآية على عدد الأصناف الذين
قسم عليهم فاعتقد أن فيه الخمس لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس وليس ذلك بظاهر بل الظاهر أن هذه القسمة
تخص جميع الفئ لا جزءا منه وهو الذي ذهب إليه فيما احسب قوم، وفى التجريد للقدوري ما ملخصه قال أصحابنا الفئ كل
مال وصل الينا من المشركين بلا قتال كالأراضي التي أجلوا عنها وهو والخراج والعشر والجزية تصرف إلى مصالح
المسلمين وقال الشافعي أربعة أخماسه للنبي صلى الله عليه وسلم وخمسه يقسم كما يقسم خمس الغنيمة لنا قوله تعالى (ما أفاء الله
294

على رسوله) الآية ثم قال (للفقراء المهاجرين) ثم قال (والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم) يعنى الأنصار ثم قال (والذين
جاؤوا من بعدهم) فدل على أن لجميع المسلمين حقا في الفئ ولو قسم على ما قال لم يبق لمن بعد المهاجرين والأنصار فيه شئ
وأيضا فلو ملك عليه السلام أربعة أخماسه وخمس خمسه جاز أن يملكه لمن شاء فيصير دولة بين الأغنياء وهذا خلاف
الآية وقوله عليه السلام مالي فيما أفاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود عليكم، ينفى أن يكون له أربعة أخماسه - فان
قيل - فهو يدل على أن له فيه الخمس - قلنا - ذكر الطحاوي في مختصره ان الفئ يقسم كخمس الغنيمة فعلى هذا قلنا بظاهر
الخبر ودلت سنته عليه السلام وسنة الخلفاء بعده على أن الجزية توضع في بيت المال ولا تخمس واتفق العلماء على ذلك فمن
قال بتخميسها ابتدع وخالف السنة والاجماع وإذا ثبت ذلك في الجزية وهي مال وصل الينا منهم بلا قتال فكذا الفئ
انتهى كلام القدوري وما ذكره الطحاوي في مختصره في قسمة الفئ حكاه مكي في الناسخ والمنسوخ عن الثوري - ثم ذكر
البيهقي في هذا الباب عن (قرة انه عليه السلام بعث أباه إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله) - قلت
في سنده خالد بن أبي كريمة فيه ضعف وقد اخرج ابن ماجة هذا الحديث في سننه عن قرة قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم
إلى رجل تزوج امرأة أبيه ان اضرب عنقه واصفى ماله - أي آخذه فلم يذكر التخميس وجعل المبعوث قرة لا أباه وأخرجه
البيهقي فيما مضى في باب ميراث المرتد وفيما بعد في باب قوله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) عن البراء بن عازب عن
عمة قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه ان اضرب عنقه وآخذ ماله - وليس فيه أيضا التخميس -
قال (باب مصرف أربعة أخماس الفئ في زمان
رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت له خاصة)
295

ذكر فيه حديث عمر في أموال بنى النضير (وانها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا دون المؤمنين) وذكر عن
الشافعي ان المراد بذلك (ما يكون للموجفين وذلك أربعة أخماسه) - قلت - هذا الحديث يدل على أنها لم تخمس وان الجميع
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشهد لمذهب الجمهور انه لا خمس في الفئ كذا ذكر النووي وغيره وقول الشافعي
296

المراد أربعة أخماسه يرده الظاهر، وقل القدوري في التجريد قوله كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا أي له التصرف
فيها بخلاف الغنيمة التي تقسم فيتصرف فيها أهلها كيف شاؤوا فحملنا الخبر على وجه صحيح وجعلنا الآية على ظاهرها يعنى
قوله تعالى (ما أفاء الله على رسوله) وهم تركوا ظاهرهما -
297

قال (باب مصرف خمس الخمس)
ذكر فيه حديث عبادة (لا يحل لي مما أفاء الله عليكم الا الخمس) - قلت - في هذا الحديث ان له الخمس فهو غير مطابق لقول
البيهقي خمس الخمس وهو أيضا ينفى أن يكون له أربعة أخماسه كما تقدم في باب الخمس في الغنيمة والفئ -
303

قال (باب السلب للقاتل)
305

ذكر فيه قوله عليه السلام لمعاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح حين قتلا أبا جهل (كلا كما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن
عمرو) ثم قال البيهقي (الاحتجاج بهذا في هذه المسألة غير جيد فقد مضى كيف كان حال الغنيمة يوم بدر حين نزلت
306

الآية) - قلت - تقدم الكلام في هذا في باب مصرف الغنيمة في ابتداء الاسلام ولو كان السلب يسحق بالقتل
لم يخص به عليه السلام أحدهما ثم ذكر البيهقي حديث (من قتل قتيلا فله سلبه) وحديث سلمة بن الأكوع (وانه أناخ
307

حمل رجل فقتله) - قلت - ذكر ابن المنذر في الاشراف ما ملخصه ان هذا الحديث حجة على الشافعي لأنه قتل الرجل
مدبرا غير مقبل والحرب ليست بقائمة ومذهب الشافعي ان السلب إنما يكون لمن قتل والحرب قائمة والمشرك مقبل انتهى
308

كلامه وقوله عليه السلام من قتل قتيلا - ليس فيه هذان القيدان وأعطى عليه السلام؟؟؟ قتادة بشاهد واحد بلا يمين
وعند الشافعي؟؟؟ من شاهدين أو شاهد ويمين -
309

قال (باب ما جاء في تخميس السلب
ذكر فيه (ان مدد يا قتل روميا فاستكثر عليه خالد بن الوليد سلبه فشكاه عوف بن مالك للنبي عليه السلام فأمره برد سلبه
له ثم غضب عليه السلام على عوف فقال يا خالد لا ترد عليه) الحديث - قلت - في التمهيد هذا الحديث يدل على ما ذكرنا
ان السلب إنما يكون للقاتل إذا امضى ذلك الامام ورآه وأداه اجتهاده إليه وهذا يدل على صحة ما ذهب إليه مالك في هذا
الباب انتهى كلامه - فان قيل - لما استخف بالأمير منعه عليه السلام السلب عقوبة له - قلنا - المستخف عوف لا المددى
فكيف يمنع حقه -
310

ثم ذكر البيهقي (ان البراء بن مالك قتل دهقانا وان عمر قوم منطقته فخمسها) ثم قال البيهقي (قال الشافعي هذه الرواية
عن عمر ليست من روايتنا وله رواية عن سعد بن أبي وقاص في زمان عمر تخالفها) ثم ذكر الشافعي بسنده (عن شبرمة بن
علقمة قال بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثنى عشر ألفا فنفلنيه سعد) قلت - الرواية بالتخميس عن عمر
صحيحة وان لم تكن من رواية الشافعي أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه من طريقين صحيحين وأخرجها أيضا غيره والرواية
عن سعد ليست بمخالفة لذلك في المعنى بل موافقة ودلت الروايتان على أن الامر في ذلك مفوض إلى رأى الامام فرأى عمر
المصلحة في مثالا، وهو من قولهم: هؤلاء سعد المصلحة في تنفيل ذلك لشرمة (1) وقد ذكر صاحب التمهيد قضية شبرمة (1) ثم قال
وهذا يدل على أن امر السلب إلى الأمير ولو كان للقاتل قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج الامراء أن يضيفوا ذلك
إلى أنفسهم باجتهادهم ولأخذه القاتل بدون أمرهم -

(1) وقع في نسخة الجوهر شبرمة والصواب شبر كما في السنن وضبطه في تبصير المنتبه والقاموس بفتح الشين المعجمة
وسكون الباء الموحدة بعدها راء والله أعلم - ح
311

قال (باب الوجه الثالث من النفل)
ذكر فيه حديث عبادة بن الصامت (فينا أصحاب بدر نزلت يعنى الأنفال وذلك أنه عليه السلام حين التقى الناس نفل كل
امرئ ما أصاب) الحديث ثم قال (قال الشافعي قال بعض أهل العلم إذا بعث الامام سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء
من غنم شيئا فهو له بعد الخمس فهو لهم على ما شرط لأنهم على ذلك غزوا وذهبوا إلى أنه عليه السلام قال يوم بدر من
أخذ شيئا فهو له وذلك قبل نزول الخميس ولم اعلم شيئا ثبت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا) قال البيهقي
(الذي روى في هذا ما ذكرنا وقد روى عن ابن عباس ما يخلفه في لفظه) ثم ذكر بسنده (عن داود بن أبي هند عن عكرمة
315

عن ابن عباس قال عليه السلام يوم بدر من فعل كذا وكذا واتى مكان كذا وكذا فله كذا وكذا) ثم ذكر من طريق
أبي داود بسنده (عن ابن عباس قال عليه السلام يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا)
الحديث ثم قال البيهقي (وهذا بخلاف الأول في كيفية الشرطية وقد رويناه في غنيمة بدر انها كانت قبل نزول الخمس
ثم نزل قوله تعالى (واعلموا إنما غنمتم من شئ) الآية فصار الامر إليه - قلت - حديث عبادة المذكور أولا أخرجه الحاكم
في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم واخرج الثاني أيضا وقال صحيح فقد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم
بداود بن أبي هند وما ذكره البيهقي انه يخالفه في لفظه فتلك المحالفة لا تضر والحديث الثالث الذي ساقه البيهقي من طريق
أبي داود ليس لفظه في السنن كما ساقه وإنما لفظه من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا - ولم يذكر فيه قتيلا
ولا أسيرا ولو كان اللفظ هكذا فليس هو مخالفا للأول في المعنى لاشتراك الكل في التنفيل قبل اللقاء وقد ذكر الخطابي
حديث أبي داود ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل الجيوش والسرايا تحريضا على القتال وتعويضا لهم عما يصيبهم
من المشقة والكآبة ويجعلهم أسوة الجماعة في سهمان الغنيمة فيكون ما يخصهم به من النفل كالصلة والعطية المستأنفة
وقد اختلف العلماء في هذا فكان مالك لا يرى النفل ويكره أن يقول الامام من قاتل في موضع كذا أو قتل عددا فله
كذا ويبعث سرية فيقول ما غنمتم فلكم نصفه ويكره ان يقاتل الرجل ويسفك دم نفسه في مثل هذا وأثبت الشافعي
النفل وقال به الأوزاعي واحمد وقال الثوري إذا قال الامام من جاء برأس فله كذا ومن اخذ شيئا فهو له ومن جاء
بأسير فله كذا انتهى (1) كلامه وقوله تعالى (واعلموا إنما غنمتم) الآية تقدم الكلام عليه في باب مصرف الغنيمة في ابتداء
الاسلام وقال صاحب التمهيد ما ملخصه لم يختلف العلماء ان هذه الآية ليست على ظاهرها وانه خص منها سلب القتيل
وما فعله عليه السلام من الأنفال في غزواته الا انهم اختلفوا فقال مالك وغيره النفل من الخمس ولا يكون من رأس
الغنيمة ولا قبل القتال لأنه قتال على الدنيا وقال آخرون النفل من خمس الحمس وقال آخرون النفل جائز قبل احراز
الغنيمة وبعدها لأنه عليه السلام فعل ذلك كله واختاره لمن فعله وثبت ذلك عنه وممن قال بهذا الأوزاعي والشافعي وجماعة
من الشاميين والعراقيين -

(1) كذا ولم يأت جواب الشرط
(2) كذا ولعل الصواب - واجازه
316

قال (باب ما جاء في سهم الراجل والفارس)
324

ذكر فيه حديث عبيد الله بن عمر (عن نافع عن ابن عمر للفارس سهمين وللرجل سهما) - قلت - رواه ابن المبارك عن
عبيد الله باسناده فقال فيه للفارس سهمين وللراجل سهما ذكره صاحب التمهيد وفى الأحكام لعبد الحق وقد روى عن
ابن عمر انه عليه السلام جعل للفارس سهمين وللراجل سهما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة وغيره ثم ذكر البيهقي حديث
مجمع بن جارية وفيه فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهما وفى سنده مجمع بن يعقوب فحكى عن الشافعي (أنه قال شيخ
لا يعرف) - قلت - هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث اكبره صحيح الاسناد ومجمع بن يعقوب
325

معروف قال صاحب الكمال روى عنه القعنبي ويحيى الوحاظى وإسماعيل بن أبي أويس ويونس المؤدب وأبو عامر العقدي
وغيرهم وقال ابن سعد توفى بالمدينة وكان ثقة وقال أبو حاتم وابن معين ليس به بأس وروى له أبو داود والنسائي انتهى
كلامه ومعلوم ان ابن معين إذا قال ليس به بأس فهو توثيق وفى التهذيب لابن جرير الطبري روى عن أبي موسى انه لما
326

اخذ تستر وقتل مقاتلهم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما - ثم ذكر البيهقي في آخر الباب عن الشافعي حديث شاذان
(عن زهير عن أبي إسحاق غزوت مع سعيد بن عثمان فاسهم لفرسي سهمين ولى سهما قال أبو إسحاق وبذلك حدثني هانئ
ابن هانئ عن علي) - قلت - قد اختلف في هذا فذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ قال أسهم
له في امارة سعيد بن عثمان لفرسين لهما أربعة أسهم وله سهم - وقال ابن أبي شيبة ثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن
هانئ بن هانئ عن علي قال للفارس سهمان -
327

قال (باب لا يسهم الا لفرس واحد)
ذكر فيه عن الشافعي (قال حدث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا الزبير حضر خيبر بفرسين فأعطاه عليه السلام
خمسة اسم سهما له وأربعة أسهم لفرسيه - قال ولو كان كما حدث مكحول انه اخذ خمسة أسهم كان ولده اعرف بحديته
واحرص على ما فيه زيادة من غيرهم إن شاء الله تعالى) - قلت - يوضح هذا ما ذكره البيهقي فيما بعد في أبواب السير في باب
سهمان الخيل من حديث الشافعي بسنده (عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ان الزبير كان يضرب
له بأربعة أسهم سهم له وسهمين لفرسه وسهم أمه يعنى يوم خيبر) ثم قال (قال الشافعي وروى مكحول ان الزبير حضر
328

خيبر فاسهم له عليه السلام خمسة أسهم سهم له وأربعة أسهم لفرسية فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا وهشام بن عروة
احرص لو زيد الزبير أن يقول به وأشبه إذ خالفه مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه لحرصه على زيادته وإن كان
حديثه مقطوعا كحديث مكحول لكنا ذهبنا إلى أهل المغازي فقلنا انهم لم يرووا انه عليه السلام أسهم لفرسين ولم يختلفوا انه
عليه السلام حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه السلب والضرب والمرتجز ولم يأخذ منها الا لفرس واحد) -
329

قال (باب المرأة والمملوك يرضخ لهما)
332

قال في آخره (وروى عن مكحول أو غيره في الاسهام لهن) - قلت ذكره البيهقي فيما بعد في أبواب السير في باب
العبيد والنساء والصبيان يحضرون الواقعة ولفظه (عن مكحول وخالد بن معدان قالا أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم)
الحديث وفى آخره (وأسهم للنساء والصبيان) فجمع بين مكحول وابن معدان بالواو وقال ههنا عن مكحول أو غيره -
333

قال (باب سهم ذوي القربى)
ذكر فيه حديث جبير بن معطم (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد قال جبير ولم يقسم لبنى عبد شمس ولا لبنى نوفل
340

من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال وكان أبو بكر يخمس الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم
غير أنه لم يكن يعطى قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلى آخره
341

ثم قال البيهقي (واما رواية يونس عن الزهري فلم اعلم بعد ان الذي في آخرها من قول جبير فيكون موصولا أو من قول
ابن المسيب أو الزهري فيكون مرسلا) - قلت - قد تقدم قبل ذلك جبير ثم قال قال وكان أبو بكر فالقائل ثانيا
هو جبير القائل أولا وهذا ظاهر فكيف لا يعلمه البيهقي ويتردد فيه
343

ثم ذكر حديثا عن ابن نمير ثنا هاشم بن بريد حدثني حسين بن ميمون إلى آخر ثم قال (قال أبو عبد الله رواته من ثقات
الكوفيين) وقال في كتاب المعرفة هذا اسناد صحيح - قلت - في هذا الحديث أمران - أحدهما - ان في اسناد اضطرابا
ذكره البخاري في التاريخ وادخل بين ابن نمير وهاشم محمدا وقال هو حديث لم يتابع عليه - والثاني - ان حسينا هذا مذكور
في كتب الضعفاء ذكره العقيلي وابن عدي وابن الجوزي وقال ابن المديني ليس بمعروف قل من روى عنه وقال أبو حاتم
ليس بقوي في الحديث ومع هذا كيف يكون سنده صحيحا ورواته ثقات
344

ثم ذكر البيهقي قول ابن عباس (فأبى ذلك علينا قومنا) ثم حكى عن الشافعي (انه عنى بذلك غير أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم يزيد بن معاوية) - قلت - يبعد ذلك قوله في الرواية التي قبل هذه (فأبينا الا ان يسلمه الينا وأبى ان يفعل فتركناه
يعنى عمر) وفى الاستذكار ادخل بني المطلب مع بني هاشم الشافعي واحمد وأبو ثور وأما سائر الفقهاء فيقتصرون بسهم
ذوي القربى علي بني هاشم وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وروى عن ابن عباس ومحمد ابن الحنفية -
قال (باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفئ)
345

ذكر فيه حديث عمر في أموال بنى النضير - قلت - قد تقدم ذكر هذا الحديث والجواب عنه في باب مصرف أربعة أخماس
الفئ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث والباب مكرران -
346

قال (باب ما يكون للوالي الأعظم ووالى الإقليم من مال الله)
353

ذكر فيه (عن ابن الساعدي عن عمر قال عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) ثم قال (رواه مسلم في الصحيح
عن قتيبة عن الليث وقال عن ابن السعدي) - قلت الذي في صحيح مسلم عن قتيبة عن الليث ان الساعدي وأخرجه من
وجهين آخرين في أحدهما ابن السعدي وفى الآخر عبد الله بن السعدي -
354

قال (باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ)
ذكر فيه حديث (اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انتروه في المسجد) من طريق إبراهيم بن
356

طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن انس ثم قال (أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال إبراهيم) - قلت - في
أطراف المزي ان البخاري رواه في كتابه في ثلاثة مواضع عن عبد العزيز عن انس ولم ينسب عبد العزيز وذكره الدمشقي
وخلف في ترجمة عبد العزيز بن صهيب عن انس وكذا رواه عمر بن محمد البحيرى في صحيحه وقد روى أبو عوانة في صحيحه
357

حديث تسحروا فان في السحور بركة - من طريق ابن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن انس وروى أبو داود والنسائي
حديث لا يحل دم امرئ مسلم من طريق ابن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة فيحتمل أن يكون
هذا ويحتمل أن يكون هذا والله أعلم أيهما هو -
358

قال (باب ما جاء في عقد الألوية)
362

ذكر فيه (انه عليه السلام عقد لعبد الرحمن بن عوف لواء) وفى سنده عثمان بن عطاء الخراساني فقال (ليس بالقوى) -
قلت - ضعفه ابن معين والدارقطني وقال عمرو بن علي منكر الحديث وقال علي بن الجنيد متروك والبيهقي الان القول
فيه في هذا الباب وضعفه في باب من يلاعن حيث روى حديثا يحتج به خصومه -
* * *
363