الكتاب: خلاصة الإيجاز
المؤلف: الشيخ المفيد
الجزء:
الوفاة: ٤١٣
المجموعة: فقه الشيعة الى القرن الثامن
تحقيق: الشيخ علي أكبر زماني نژاد
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤١٤ - ١٩٩٣ م
المطبعة:
الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات: طبع بموافقة اللجنة الخاصة المشرفة على المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد / سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد / خلاصة الإيجاز ، للمحقق الكركي وهي مختصر رسالة المتعة للشيخ المفيد ( ره )

خلاصة الإيجاز
في المتعة
تأليف
الإمام الشيخ المفيد
محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم
أبي عبد الله العكبري البغدادي
(336 - 413 ه‍)
تحقيق
علي أكبر زماني نزاد
1

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:
قال الشهيد الثاني - ره -: اتفق المسلمون على أن هذا النكاح (: المتعة) كان
سائغا في صدر الإسلام. وفعله الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي زمن أبي بكر
وبرهة من ولاية عمر ثم نهى عنه وادعى أنه منسوخ، وخالفه جماعة من الصحابة
ووافقه قوم، وسكت آخرون. وأطبق أهل البيت - عليهم السلام - على بقاء مشروعيته.
وأخبارهم فيه بالغة حد التواتر لا تختلف فيه مع كثرة اختلافها في غيره، سيما فيما
خالف فيه الجمهور والقرآن ناطق بشرعيته... (1).
الكتب والرسائل حول المتعة:
بما أن لهذا الموضوع أهمية كبيرة بين المسلمين فقهيا وكلاميا أثار مناقشات
واستدلالات هامة من الطرفين: المخالف والمؤالف؟ فألفوا حولها كتابات ورسائل
كثيرة.
ونحن نذكر هاهنا أسماء ثلاثين رسالة مما ألفه علماء الإمامية في الدفاع عن
حليتها ومشروعيتها وعدم نسخها و...

1 - المسالك 1 / 400.
3

1 - كتاب المتعة، أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري
2 - كتاب المتعة، أبو محمد الحسن بن علي بن فضال الكوفي.
3 - كتاب المتعة، أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله بن سهل السعدي - ي.
4 - كتاب المتعة، أبو القاسم سعد بن عبد الله الأشعري القمي.
5 - كتاب المتعة، أبو الحسن علي بن الحسن بن فضال.
6 - كتاب المتعة، أبو أحمد محمد بن أبي عمير الأزدي البغدادي.
7 - كتاب المتعة، أبو النضر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي.
8 - كتاب المتعة، يونس بن عبد الرحمان.
9 - كتاب المتعة، فضل بن شاذان.
10 - إثبات المتعة، الشيخ الصدوق، أحال إليه في الفقيه 3 / 292.
11 - مسألة في نكاح المتعة، السيد المرتضى، طبعت ضمن رسائل الشريف
المرتضى 4 / 302 - 306.
12 - كتاب المتعة، أبو الفضل الصابوني الجعفي، صاحب الفاخر.
13 - الحاسم للشنعة في نكاح المتعة، ابن الجنيد الإسكافي.
14 - كتاب المتعة، الصهرشتي.
15 - اللمعة في النكاح الدائم والمتعة، الشيخ عز - الدين الآملي.
16 - رفع البدعة في حل المتعة، السيد حسين المجتهد سبط المحقق الكركي.
17 - رسالة في المتعة، العلامة المجلسي، طبعت ضمن الرسائل السبع في الهند.
4

19 - الانتصار، السيد المرتضى، الانتصار ص 109 - 116 (1).
20 - المسائل العزية، المحقق الحلي، الرسائل التسع ص 161 - 172.
21 - المسالك، الشهيد الثاني، المسالك 1 / 400 - 406.
22 - جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن النجفي، الجواهر 30 / 139 - 161.
23 - الحدائق الناضرة، المحدث البحراني، الحدائق 24 / 113 - 200 (2).
24 - الضربة الحيدرية لكسر الشوكة العمرية، السيد محمد ابن دلدار علي
النصير آبادي، طبعت في الهند.
25 - برهان المتعة، السيد أبو القاسم بن الحسين الرضوي القمي الكشميري،
طبع في الهند.
26 - دليل المتعة، السيد أبو الحسن علي بن السيد أبو القاسم الرضوي القمي
الحائري، طبع في الهند.
27 - النجعة في أحكام المتعة، السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي.
28 - الزواج المؤقت، السيد محمد تقي الحكيم.
29 - المتعة، توفيق الفكيكي، طبع مرارا.
30 الزواج المؤقت في الإسلام، جعفر مرتضى العاملي، طبع.

1 - جاء في الذريعة 20 / 392: (مسألة في المتعة للفاضل المقداد. السيوري، أوله: مسألة
ومما شنع به الإمامية وادعى تفردها به. والنسخة بخط الفاضل المقداد مع كتابه (نضد
القواعد) في الخزانة الرضوية، وبعد المراجعة تبين كونها بحث المتعة من كتاب الانتصار
للسيد المرتضى بخط الفاضل المقداد - ره - لا أنها من تأليفاته.
2 - للزيادة راجع: سلسلة الينابيع الفقهية، كتاب النكاح، المجلد 18 و 19، والذريعة
19 / 63 - 67، ورجال النجاشي، وفهرست الشيخ.
5

آثار المفيد في المتعة:
ذكر النجاشي - تلميذ المفيد - أسماء ثلاثة كتب للشيخ المفيد حول هذا
الموضوع، وهي:
1 - كتاب النقض على أبي عبد الله البصري كتابه في المتعة.
2 - كتاب الموجز في المتعة.
3 - كتاب مختصر المتعة (1).
وذكر الشيخ الطوسي - تلميذه أيضا - كتاب (أحكام المتعة) في عداد
تأليفات المفيد (2).
وذكر ابن شهرآشوب - ره - في عداد تصانيف المفيد (رسالة في المتعة) (3).
وقد أشار المفيد نفسه في بعض آثاره إلى ما كتبه حول المتعة، مثل:
(... وقد استقصيت الكلام في هذه المسألة (: المتعة) في مواضع شتى من
أمالي، وأفردت أيضا كتبا معروفات، فلا حاجة إلى الإطالة فيه والاطناب) (4).
ولعل المراد من قوله: (أفردت أيضا كتبا معروفات) الكتب الثلاثة المذكورة
آنفا، ومن قوله: (... في مواضع شتى من أمالي) آثاره الأخرى التي بحث في
ضمنها عن هذا الموضوع مثل:

1 - رجال النجاشي ص 399.
2 - فهرست الشيخ ص 158.
3 - معالم العلماء ص 114.
4 - المسائل الصاغانية ص 237 (ضمن عدة رسائل المفيد).
6

1 - العيون والمحاسن ص 119 - 126 (الفصول المختارة من العيون
والمحاسن).
2 - المسائل الصاغانية ص 237 - 247 (ضمن عدة رسائل المفيد).
3 - الإعلام فيما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام ص 326 - 327 (ضمن
عدة رسائل المفيد).
4 - المسائل السروية ص 207 - 208 (ضمن عدة رسائل المفيد).
خلاصة الإيجاز في المتعة:
قد تقدم الكلام عن آثار المفيد حول المتعة آنفا، ولكن - للأسف - قد
ضاعت الكتب الثلاث المذكورة ولم تصل إلينا، وإنما الموجود قسم من كتابه:
(الموجز في المتعة)، وتلخيصه المسمى بخلاصة الإيجاز.
وكثير من الفقهاء والمحدثين نقلوا أحاديث وأقوالا من رسالة الشيخ المفيد
وعبروا عنها ب‍ (رسالة في المتعة)، منهم:
1 - العلامة المجلسي في البحار 100 أو 103 / 305 - 311.
2 - الشيخ الحر العاملي في الوسائل 21 / 10 - 16.
3 - المحدث النوري في المستدرك 14 / 451 - 473.
4 - الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر 30 / 150.
5 - المحدث البحراني في الحدائق 24 / 119 و...
والجدير بالذكر أن القرائن تشهد أن ما نقلوا عنه هؤلاء المحدثون والفقهاء
باسم (رسالة في المتعة) هو نفس (الموجز في المتعة).
7

نسبة الكتاب:
قلنا فيما سبق: أن للشيخ كتابا باسم (الموجز في المتعة)، وإنما المهم إثبات
أن كتابنا هذا هو تلخيصه. وإليك الشواهد والقرائن:
ألف: نقل العلامة المجلسي في بحار الأنوار 103 / 305 - 311 أحاديث
كثيرة من رسالة المتعة للشيخ المفيد - ره -، وهي موجودة بعينها في كتابنا هذا بنفس
الترتيب الذي ذكره في البحار.
ب: نقل الشيخ الحر العاملي أكثر أحاديث القسم الأول من كتابنا هذا في
موسوعته وسائل الشيعة 21 / 10 - 16 وقال مرارا: (محمد بن محمد بن النعمان
في رسالة المتعة).
ومن المسلم به وجود رسالة المتعة للمفيد عند الشيخ الحر والعلامة
المجلسي، لأنه يقول صاحب رياض العلماء في رسالته لأستاذه العلامة المجلسي
- ره -: (يقول أحقر الداعين لكم... إن فهرست الكتب التي ينبغي أن تلحق
ببحار الأنوار على حسب ما أمرتم به هي هذه: كتاب... ورسالة المتعة). ويقول
العلامة المجلسي في جواب رسالته: (وأما. ورسالة المتعة له موضعها في أوائل
المجلد الثالث والعشرين منه (: بحار الأنوار 103 / 305 - 311 الطبع الجديد)
وهو عند الشيخ محمد الحر أيده الله (صاحب الوسائل) موجودة يقينا ورأيتها
مكتوبا في مجلد كتب فيه أسماء كتبه، لكن تحتاجون في تحصيلها إلى تجشم
الاستكتاب) بحار الأنوار 110 / 165 - 167.
ج: ومن أهم القرائن والشواهد على أن كتابنا هذا هو تلخيص رسالة المتعة
للمفيد، وحدة السياق واتحاد العبارات والإشارات الموجودة في هذا الكتاب مع ما
أورده الشيخ المفيد في سائر آثاره. فلاحظ وقارن كتابنا هذا مع:
1 - العيون والمحاسن ص 125 و... (الفصول المختارة من العيون
والمحاسن).
8

2 - المسائل الصاغانية ص 237 - 238 (ضمن عدة رسائل المفيد).
3 - الإعلام فيما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام ص 326 - 327 (ضمن
عدة رسائل المفيد).
4 - المسائل السروية ص 207 - 208 (ضمن عدة رسائل المفيد).
ملاحظات حول رسالة المتعة للمفيد:
سبق أن قلنا: إن آثار المفيد - حول المتعة - المستقلة، قد فقدت ولم تصل
إلينا.
وما جاء في الذريعة 19 / 66 وفي فهرست المكتبة الرضوية 2 / 67:
(كتاب المتعة للشيخ. أولها الحمد لله وفي رب... وآخرها: وقد أمليت في هذا المعنى
كتابا سميته الموضح في الوعد والوعيد إن وصل إلى السيد الشريف).
فهو قسم من المسائل السروية (ص 207 ضمن عدة رسائل المفيد)
وليست برسالة مستقلة، فراجع.
وجاء في فهرست مكتبة ملك 5 / 182: (المتعة من الشيخ المفيد... (ولكن
هي نسخة من كتابنا هذا وهو خلاصة الإيجاز في المتعة.
وجاء في فهرست الفاتيكان 1 / 68، المجموعة برقم 2 / 720: (خلاصة
الإيجاز... محمد بن محمد بن النعمان المشهور بابن المعلم... (وهي أيضا نسخة
من كتابنا هذا وليست من مؤلفات المفيد.
وانتقل خطأ فهرست المكتبة الرضوية والفاتيكان إلى:
تاريخ التراث العربي المجلد الأول، الجزء الثالث في الفقه ص 312.
وإلى كتاب (مقدمه اي بر فقه شيعه) ص 71، وإلى كتاب نظريات علم
الكلام عند الشيخ المفيد، ترجمة أحمد آرام ص 47.
9

مؤلف خلاصة الإيجاز في المتعة:
الظاهر أن صاحب الرياض في تعليقة أمل الأمل ص 79 (رياض العلماء
5 / 188) هو أول من ذكر كتابا باسم " خلاصة الإيجاز للمفيد " ولم يجيئ عنه ذكر
في سائر كتب التراجم والفهارس إلا في هذه الكتب:.
1 - مرآة الكتب 2 / 208 - 209.
2 - فهرست مكتبة جامعة طهران 10 / 1732.
3 - فهرست مكتبة آية الله المرعشي النجفي 9 / 15.
4 - تاريخ التراث العربي المجلد الأول، الجزء الثالث في الفقه ص 312 في
عداد مؤلفات المفيد " خلاصة الإيجاز في المتعة... ".
5 - وأيضا جاء اسمها في كتاب " رفع البدعة في حل المتعة " للسيد حسين
المجتهد الكركي المتوفى 1001 كما قاله صاحب رياض العلماء في تعليقة
أمل الآمل ص 79 (رياض العلماء 5 / 188).
وبالرغم من الفحص الأكيد لم نعثر على نسخة من كتاب " رفع البدعة في
حل المتعة " كي نلاحظ ما فيه. ولقد رآه السيد محسن الأمين كما قاله في أعيان
الشيعة 5 / 476: " قال مؤلف هذا الكتاب رأيت نسخة منها في كرمانشاه، قال
في أولها ما صورته:. وسميتها برفع البدعة في حل المتعة وضمنتها فاتحة ومناهج
وخاتمة إلى آخر ما ذكره ".
مؤلفها: الشهيد الأول أو المحقق الثاني؟
في كتاب مرآة الكتب 2 / 208 - 209 " خلاصة الإيجاز في المتعة " رسالة من
بعض المتأخرين من الشيخ المفيد، أولها: أما بعد حمد الله الذي متعنا بأنعامه - إلى
أن قال -: فهذه الأوراق خلاصة الإيجاز في المتعة لشيخنا الإمام محمد بن محمد بن
النعمان تقربا من الرحمن وتقريبا للأذهان مع زيادات يسيرة اقتضاها الحال. ونقل
10

في أثناء الكتاب عن السيد المرتضى من تلامذة المفيد، وعن الشيخ محمد بن هبة
الله بن جعفر الطرابلسي وهو من تلامذة الشيخ الطوسي. وشيخنا المفيد - ره -
رسالتان في المتعة كما ذكروهما في فهرست مؤلفاته: إحداهما موجزة، والأخرى
مفصلة، ولم أقف عليهما ".
ولكن جاء في تعليقة أمل الآمل ص 79 (رياض العلماء 5 / 188) في
عداد تأليفات الشهيد الأول: " وله أيضا رسالة خلاصة الإيجاز للمفيد، نسبها إليه
سبط الشيخ علي الكركي [: السيد حسين المجتهد] في رسالة رفع البدعة في حل
المتعة، ويروي عنها بعض الأخبار ".
وجاء في نسخة من هذه الرسالة المحفوظة في المكتبة المركزية لجامعة طهران
برقم 4 / 2888: " خلاصة الإيجاز في المتعة " اختصار رسالة المفيد - ره - مع
زيادات يسيرة للشيخ الأجل علي بن عبد العالي الكركي - ره - والنسخة من القرن
الحادي عشر.
واعتمادا على ما في هذه النسخة فإن المعاصرين نسبوها إلى المحقق الكركي،
مثلا:
1 - جاء في " مقدمه اي بر فقه شيعه " ص 71: " الموجز = الإيجاز في
المتعة. تلخيص آن أز محقق كركي المتوفى 940، نسخه ها: دانشگاه وملك ".
2 - جاء في " مستدرك الذريعة " (1) - وهي مخطوطة -: (خلاصة الإيجاز
للمحقق الكركي، رأيت نسخة من القرن الحادي عشر ضمن مجموعة رقم
13236 من الورقة 88 و 95 في مكتبة مدرسة الألسنة الإفريقية والآسيوية في
لندن، أوله. والكتاب من تأليف المحقق الكركي نور الدين علي بن عبد العالي
المتوفى 940، نسبت إليه صريحا في نسخة من القرن الحادي عشر في المكتبة
المركزية لجامعة طهران في المجموعة برقم 2888 وفي المجموعة بعض رسائله

1 - لسماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الطباطبائي - حفظه الله -.
11

الأخرى أيضا. ونسخة ثالثة من الكتاب في مكتبة الفاتيكان ومخطوطة في مكتبة
ملك ضمن المجموعة 4 / 804 ف 5 / 182، وخامسة في الرضوية في المجموعة
14652 كتبت 966 ".
ولكنه ليس في البين ما يرفع النزاع بالكلية - إلا أن نعثر على نسخة من
كتاب رفع البدعة في حل المتعة (1) -.
النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب:
1 - النسخة المحفوظة في المكتبة الرضوية برقم 2 / 14652، وتاريخ كتابتها
سنة 966 ه‍ ق، ولكن مع الأسف هي مخرومة الأول.
(الفهرست الألفبائي للمكتبة الرضوية ص 744).
2 - النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله السيد المرعشي النجفي برقم
4 / 3212، وتاريخ كتابتها سنة 1097 ه‍ ق. (فهرست المكتبة 9 / 15 - 16).
3 - النسخة المحفوظة في مكتبة ملك برقم 4 / 804 وتاريخ كتابتها القرن
الحادي عشر (فهرست مكتبة ملك 5 / 182).
4 - النسخة المحفوظة في مكتبة جامعة طهران برقم 4 / 2888، وتاريخ
كتابتها القرن الحادي عشر (فهرست مكتبة جامعة طهران 10 / 1732).
5 - النسخة المحفوظة في مكتبة الفاتيكان برقم 2 / 720 (فهرست
الفاتيكان 1 / 68).
وليعلم أن هذه النسخ كلها مغلوطة. قم المشرفة
3 شعبان المعظم 1413 ه‍. ق.
6 / 11 / 1371 ه‍. ش

1 - قال صاحب الرياض 2 / 65 - 66: " رفع البدعة في حل المتعة، وهي رسالة طويلة الذيل
حسنة الفوائد جدا، عندنا منها نسخة وقد ألفها لكمال الدين شيخ أويس) راجع أيضا
12

الصفحة الأولى من النسخة المفوظة في مكتبة
الإمام الرضا عليه السلام في مشهد
13

الصفحة الأولى من النسخة المحفوظة في مكتبة
آية الله المرعشي النجفي في قم.
14

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في
مكتبة ملك في طهران.
15

صورة الأولى من النسخة المحفوظة في مكتبة جامعة طهران.
16

الصفحة الأخيرة من النسخة في
مكتبة واتيكان.
17

بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد حمد الله الذي متعنا بإنعامه، وحبانا بجزيل إكرامه، وصلاته على
سيدنا محمد، هادينا إلى شرائع أحكامه، وعلى آله الكاشفين عن حلاله وحرامه.
فهذه الأوراق " خلاصة الإيجاز في المتعة " لشيخنا الإمام أبي عبد الله محمد
ابن محمد بن النعمان - قدس الله روحه - تقربا إلى الرحمن وتقريبا للأذهان (1)، مع
زيادات يسيرة اقتضاها الحال، وهو حسبي ونعم الوكيل.
وقد رتبتها على ثلاثة أبواب وخاتمة:
الأول: في مشروعيتها.
والثاني: في فضيلتها.
والثالث: في كيفيتها وأحكامها.
والخاتمة: في أشياء متفرقة.

1 - في النسخ " تقر بها حسبي الأذهان " وما أثبتناه هو الصحيح كما في مرآة الكتب 2 / 209.
18

الباب الأول
في مشروعيتها
نكاح المتعة: هو نكاح إلى أجل مسمى بعوض معلوم. وأجمع المسلمون (1)
على مشروعية هذا النكاح بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر مناديه أن ينادي بها، وعمل
الصحابة بها.
وأما الخلاف بينهم في تجدد نسخها، فقالت الإمامية - رضي الله عنهم -: إنها
ثابتة لم تفسخ ولم تنسخ، وبه قال من الصحابة: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
- عليه السلام -، والحسن والحسين - عليهما السلام -، وحبر الأمة (2) عبد الله بن العباس الذي
دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل " (3)، و عبد الله بن مسعود،
وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وسلمة بن الأكوع، والمغيرة بن شعبة،
وأسماء بنت أبي بكر (4).

1 - راجع المغني 7 / 571 - 573، المحلى 9 / 519 - 520، المبسوط 5 / 152 - 153، تفسير
الفخر الرازي 10 / 49، تفسير القرطبي 5 / 86.
2 - "... عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:. وأن حبر هذه الأمة لعبد الله بن عباس "
مستدرك الصحيحين 3 / 535، وأيضا راجع: صحيح البخاري 23 / 162، مسند أحمد
ابن حنبل 1 / 464، موطأ مالك 2 / 607، سير أعلام النبلاء 3 / 331 - 339.
3 - صحيح البخاري 2 / 46 و 186، أنساب الأشراف 3 / 37، مستدرك الصحيحين
3 / 537، سير أعلام النبلاء 3 / 339.
4 - راجع: المحلى 9 / 519، الانتصار ص 109، الخلاف 2 / 226، كنز العرفان 2 / 155.
19

وزاد محمد بن حبيب النحوي في كتابه " المحبر، (1): عمران بن الحصين
الخزاعي، وزيد بن ثابت، وأنس بن مالك.
وزاد مسلم في " صحيحه " (2) وأبو علي الحسين بن علي بن يزيد (3) في كتاب
" الأقضية " (4) معاوية بن أبي سفيان، و [عبد الله بن] عمر بن الخطاب، وعمرو
ابن حريث (5)، وربيعة بن أمية، وسلمة بن أمية المخزومي، وصفوان بن أمية،
والبراء بن عازب (6)، ويعلى بن أمية، وربيع بن ميسرة، وسهل بن سعد
الساعدي.
وأكثرهم رواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (7).

1 - " من كان يرى المتعة من أصحاب النبي (ص): خالد بن عبد الله الأنصاري، وزيد بن ثابت
الأنصاري، وسلمة بن الأكوع الأسلمي، وعمران بن الحصين الخزاعي، و عبد الله بن
العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - " المحبر ص 289، في النسخ " المحبرة " وهو
تصحيف. راجع الفهرست ص 119 وتاريخ بغداد 2 / 277.
2 - صحيح مسلم 9 / 179 - 190.
3 - في النسخ والجواهر والإعلام " علي بن زيد " وما أثبتناه هو الصحيح كما في مستدرك
الوسائل والمسائل الصاغانية وكتب التراجم والرجال والظاهر هو أبو علي الحسين بن
علي بن يزيد الكرابيسي البغدادي، وله مصنفات كثيرة نحو مائتي جزء ولكن مترجميه لم
يذكروا في عداد مؤلفاته كتاب الأقضية. راجع: الفهرست ص 230، تاريخ بغداد
8 / 64، ميزان الاعتدال 1 / 544، تهذيب التهذيب 2 / 618، سير أعلام النبلاء
12 / 80، طبقات الشافعية 2 / 117 - 126، الوافي بالوفيات 12 / 430، الإعلام
4 - في الجواهر 30 / 150: " كتاب الألفة " وهو تصحيف.
5 - في النسخ " عمر بن حريث "، وفي الجواهر " عمر بن جويدة " وما أثبتناه هو الصحيح.
6 - في النسخ " والد بن عازب " ولكن الصحيح " البراء بن عازب " كما في الجواهر 30 / 150،
وهو " البراء بن عازب بن الحارث... الأوسي أبو عمارة " راجع: تهذيب التهذيب 1 / 373.
7 - راجع صحيح مسلم 9 / 179 - 190.
20

وفي التابعين الإمام زين العابدين، والباقر والصادق [- عليهم السلام -]،
ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس (1)، وأبو الزبير بن مطرف (2) [كذا]،
ومحمد بن سري (3)، وذكر أبو الحسن علي بن الحسين الحافظ في كتاب " سير
العباد " أن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي يقولون به، وسعيد بن جبير - حتى
قال: إنها أحل من ماء الفرات - (4)، وجابر بن يزيد الجعفي، وابن جريج، والحسن
ابن محمد بن علي ابن الحنفية، وعمرو بن دينار.
ومن الفقهاء مالك بن أنس على ما ذكره الحافظ وابن شبرمة نقل عنه الميل
إليها (5).
وعلها إجماع بقية العترة الطاهرة (6) من الكاظم، والرضا، والجواد، والهادي،
والعسكري - عليهم السلام -
وعليها خلق كثير ترك ذكرهم لبعضهم غنى بمن (كذا) ذكر وإيجازا.

1 - راجع: المغني 7 / 571، المبسوط 5 / 152، الأم 5 / 79.
2 - في بعض النسخ " أبو الزبير بن مطرف " وفي بعضها " أبو الزهير بن مطرف " والظاهر أنهما
تصحيف، وأبو الزبير المكي اسمه محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي، راجع: تهذيب
التهذيب 9 / 390، سير أعلام النبلاء 5 / 380.
3 - في النسخ " محمد بن سري " وفي الجواهر " محمد بن سدي "، راجع: تهذيب التهذيب
9 / 160 و 376 و 387.
4 - "... أخبرني أن سعيد بن جبير قال: المتعة أحل من شرب الماء " الايضاح ص 198،
مصنف عبد الرزاق 7 / 496.
5 - راجع: الايضاح ص 200، المسائل الصاغانية ص 235 - 240 وإعلام ص 326 - 327
(عدة الرسائل المفيد)، الجواهر 30 / 150، نيل الأوطار 6 / 135، مستدرك الوسائل
14 / 485.
6 - في " بعض النسخ " " العترة الشريفة الطاهرة ". وفي بعضها: هذه العترة.
21

وقالت الناصبية (1): هي منسوخة موافقة لعمر بن الخطاب في اجتهاده (2)
ومعاندة لأمير المؤمنين - عليه السلام -.
لنا العقل، والكتاب، والسنة، والاجماع، والأثر
أما العقل: فلأنها خالية عن أمارات المفسدة والضرر فوجب إباحتها وهو
التي قدمها (كذا ظ: الذي قدمه) المرتضى (3).
وأما الكتاب: فقوله تعالى: * (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير
مسافحين) * (4) والابتغاء يتناول من ابتغى المؤقت كالمؤبد، بل هو أشبه بالمراد،
لأنه علقه على مجرد الابتغاء، والمؤبد لا يحل عندكم إلا بولي وشهود (5).
وقوله تعالى: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) * (6) الآية.
وتقريرها من خمسة أوجه:

1 - تفسير الفخر الرازي 10 / 49، تفسير القرطبي 5 / 133.
2 - ما روي عن عمر أنه قال: " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب
عليهما " إن نهي عمر عن المتعتين أصبح من المتواتر بين الفريقين في كتبهم، منهم: السنن
الكبرى 7 / 206، مسند أحمد بن حنبل 1 / 52، كنز العمال 16 / 519، الاستغاثة ص 72،
الايضاح ص 199، شرح نهج البلاغة 12 / 252، التبيان 3 / 166، تلخيص
الشافي 4 / 29 و 3 / 153، الشافي 4 / 195.
3 - " والحجة لنا سوى إجماع الطائفة على إباحتها أشياء منها أنه. قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن
كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا في آجل مباحة بضرورة العقل، وهذا صفة نكاح المتعة
فيجب إباحته بأصل العقل " الانتصار ص 109.
4 - النساء (4): 24.
5 - لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " ستأتي مآخذه.
6 - النساء (4): 24.
22

أ - المتعة حقيقة شرعية في المدعى، لمبادرة الفهم والاستعمال.
ب - إنه تعالى وصفه بالأجر، وفي الدائم بالفريضة والنحلة والصداق.
ورده المرتضى (1) والشيخ في التبيان (2) لقوله تعالى: * (لا جناح عليكم أن
تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) * (3)، وقوله: * (فانكحوهن بإذن أهلهن
وآتوهن) * (4).
والتزم الشيخ أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الطرابلسي (ه‍) في كتابه
بحمل الآيتين أيضا على المتعة وقصرها على الدوام، إذ تشريكهما فيه غير معلوم.
ج - وصفه تعالى بالتراضي لزيادة الأجل.
د - قراءة أمير المؤمنين - عليه السلام -، وابن عباس (6)، وابن مسعود، وزين
العابدين، والباقر والصادق - عليهم السلام -، وعطاء ومجاهد: * (إلى أجل مسمى) *،
وهم منزهون عن زيادة القرآن، فيحمل على المتعة (7).

1 - الانتصار ص 112.
2 - التبيان 3 / 166.
3 - الممتحنة (60): 10.
4 - النساء (4): 25.
5 - " هو أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الوراق الطرابلسي، قرأ على أبي جعفر الطوسي
كتبه وتصانيفه، وله كتب منها: الواسطة بين النفي والاثبات... الزهرة في أحكام الحج
والعمرة " راجع: فهرست منتجب الدين ص 155، معالم العلماء ص 134، طبقات أعلام
الشيعة ص 189 (القرن الخامس)، معجم رجال الحديث 17 / 320، معجم المؤلفين
12 / 90.
6 - راجع: الفقيه 3 / 292، وسائل الشيعة 21 / 8 ح 26368، مجمع البيان 2 / 32،
التبيان 3 / 165 - 166، الكشاف 1 / 498، الدر المنثور 2 / 484، تفسير القرطبي 5 / 86.
7 - راجع للزيادة: المسائل الصاغانية ص 237 (عدة رسائل)، الفقيه 3 / 292، الايضاح
ص 198، الانتصار ص 109، التبيان 3 / 165 - 166، تفسير ابن كثير 2 / 244.
23

ه‍ - إن حملها على المتنازع تأسيس، وحملها على الدوام تكرار لقوله تعالى:
* (فانكحوا ما طاب) * (1) الآية.
قالوا: الاستمتاع: التلذذ، والأصل عدم النقل (2).
قلنا: استعمله الشارع، والأصل فيه الحقيقة. ولو سلم المجاز صير إليه
للقرائن السالفة (3).
وقوله تعالى: * (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) * (4) الآية، وهي حجة
ابن مسعود حيث بلغه عن عمر النهي عنها.
وقوله: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) * (5).
وقوله تعالى: * (قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده) * (6).
وقوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (7).
وأما السنة: فأحاديث:
أ - يروي الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر - عليه السلام -: أن عبد الله بن عطاء
المكي سأله عن قوله تعالى: * (وإذ أسر النبي) * (8) الآية، قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

1 - النساء (4): 3.
2 - تفسير القرطبي 5 / 85.
3 - الانتصار ص 110.
4 - المائدة (5): 87.
5 - النساء (4): 3.
6 - الأعراف (7): 32.
7 - النساء (4): 24.
8 - التحريم (66): 3.
24

تزوج بالحرة متعة، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال لها رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم:
إنها لي حلال، إنه نكاح بأجل مسمى فاكتميه، فاطلعت عليه بعض
نسائه " (1).
وروى ابن بابويه بإسناده: " أن عليا - عليه السلام - نكح بالكوفة امرأة من بني
نهشل متعة " (2).
وبأسانيد كثيرة إلى عبد الرحمان بن أبي ليلى (3) قال: سألت عليا - عليه السلام - (4)
هل نسخ آية المتعة شئ؟ فقال: " لا، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا
شقي " (5). (6)
ذكر أسانيدها الشيخ في التهذيب (7).

1 - الوسائل 21 / 10 ح 26377 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
2 - الوسائل 21 / 10 ح 26378 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. ولم ينقله في الفقيه، ومن
المحتمل أنه ذكره في كتاب " إثبات المتعة " حيث يقول في الفقيه 3 / 292: " وقد أخرجت
الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة ". راجع أيضا: المتعة ص 83.
3 - في الوسائل " أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى " وهو خطأ، وما أثبتناه هو الصحيح كما في النسخ،
راجع: ميزان الاعتدال 2 / 584، تهذيب التهذيب 6 / 234، جامع الرواة
1 / 443 - 444، معجم رجال الحديث 9 / 299.
4 - في الرسائل " سألت أبا عبد الله "، الظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح كما في النسخ
راجع: معجم رجال الحديث 9 / 9 - 298.
5 - في النسخ والمآخذ " إلا شقي " ولكن الأصح " إلا شفى " أي إلا قليل من الناس. راجع
النهاية 2 / 488، كنز العمال 16 / 522 - 523، وفي تهذيب اللغة 1 1 / 424: " قوله إلا
شفا " أي إلا خطيئة من الناس لا يجدون شيئا قليلا يستحلون به الفرج. وعن ابن
السكيت، قال: الشفا مقصور: بقية الهلال وبقية البصر وبقية النهار وما أشبهه ".
6 - الوسائل 21 / 11 ح 26379 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
7 - راجع: التهذيب 7 / 250: الاستبصار 3 / 141، الكافي 5 / 448، الوسائل 21 / 5
ح 26357.
25

وبإسناد آخر إلى الحسين بن علي - عليهما السلام - (1) قال: كان علي - عليه السلام -
يقول: " لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى مؤمن " (2).
وروى إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن
مسعود، قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ (3) فنهانا عن ذلك، وأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب (4).
ب - ما رواه عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن جابر، قال: خرج
منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لكم فتمتعوا، يعني نكاح
المتعة " (5).
وهذا الحديث في صحاح البخاري (6) ومسلم (7).

1 - في التهذيب: "... قال سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول كان علي - عليه السلام - يقول. "
وأيضا في الشافي 4 / 198، تلخيص الشافي 4 / 32، شرح نهج البلاغة 12 / 253.
2 - الوسائل 21 / 11 ح 26380 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد - ره - وفيه " وبإسناد آخر عن
علي، - عليه السلام - " وراجع تفسير العياشي 1 / 233.
3 - وفي الوسائل: " ألا نستحصن هنا بأجر " وما أثبتناه من المآخذ.
4 - الوسائل 21 / 11 ح 26381 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الايضاح ص 198، بحار
الأنوار 8 / 272 ط الحجري، صحيح مسلم 9 / 182، مصنف عبد الرزاق 7 / 502،
مسند عبد الله بن الزبير 1 / 55 ح 100، السنن الكبرى 7 / 200، تفسير القرطبي
5 / 86، الدر المنثور 2 / 485، التبيان 3 / 167، الغدير 6 / 220.
5 - الوسائل 21 / 11 ح 6382 2 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، بحار الأنوار 8 / 272 ط
الحجري.
6 - صحيح البخاري 19 / 89 (بشرح الكرماني).
7 - صحيح مسلم 9 / 182 (بشرح النووي).
26

ج - ما رواه يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير قال: قال ابن عباس:
كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - (1).
د - ما رواه ابن أبي ذئب (2) عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه (3)،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " أي رجل تمتع بامرأة ما بينهما ثلاثة أيام فإن أحبا أن
يزدادا ازدادا، وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا " (4).
ه‍ - ما رواه شعبة، عن مسلم القري (5)، قال: دخلنا على أسماء بنت أبي
بكر، فسألناها عن المتعة، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! (6).
وأما الاجماع: فأما من الطائفة فظاهر، وأما بين الكل فبالاتفاق على شرعيتها
وأصالة عدم النسخ، إذ ليس الحديث متواترا قطعا، وخبر الواحد لا ينسخ به
الكتاب.

1 - الوسائل 21 / 11 ح 26383 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، مصنف عبد الرزاق 7 / 502
ح 14033، الدر المنثور 2 / 487.
2 - في الوسائل 5 ابن أبي وهب " وما أثبتناه هو الصحيح كما في بعض نسخنا وفي صحيح
البخاري وصحيح مسلم وهامش المخطوط من الوسائل.
3 - في النسخ والوسائل: " عن إياس بن مسلم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع) وهو ارتباك
وزيادة، وما أثبتناه هو الصحيح كما في صحيح البخاري ومسلم.
4 - الوسائل 21 / 11 ح 26384 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. وأيضا صحيح البخاري
19 / 89، صحيح مسلم 9 / 184، كنز العمال 16 / 526.
5 - في الوسائل: " عن شعبة بن مسلم " وهو خطأ، والصحيح ما أثبتناه من النسخ وكتب
الرجال والتراجم، وهو مسلم بن مخراق العبدي القري، روى عن أسماء بنت أبي بكر،
وروى عنه شعبة، راجع: تهذيب التهذيب 10 / 123 - 124.
6 - الوسائل 21 / 12 ح 26385 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، راجع: ابن عباس وأموال
البصرة ص 53.
27

وأما الأثر فروى عمرو (1) بن سعد الهمداني، عن حنش بن المعتمر (2) قال:
قال [علي] (3) - عليه السلام -: " لولا سبقني به ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا
شقي " (4).
وهذا عندنا نص كما سلف.
وقال ابن عباس: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة، ولولا ما
ينهى عنها ابن الخطاب ما زنى إلا شقي (5). (6)

1 - لم نعثر على ترجمة " عمرو بن سعد الهمداني "، وفي الشافي وتلخيص الشافي وشرح نهج
البلاغة: " عمر بن سعد الهمداني ".
2 - في النسخ " حبس المعتم " أو " حبس بن المعتم "، وفي الشافي وتلخيصه وشرح نهج البلاغة:
" جيش بن المعتمر " أو " حبس بن المعتمر " وهما أيضا تصحيف، وما أثبتناه هو الصحيح
كما في الطبقات الكبرى 6 / 225، تهذيب التهذيب 3 / 51، وفيهما: " حنش بن المعتمر
الكناني، ويكنى أبا المعتمر، روى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ".
3 - أثبتناه من المآخذ وفيها: "... قال: سمعت أمير المؤمنين - عليه السلام - يقول:... ".
4 - الشافي 4 / 198، تلخيص الشافي 4 / 32، شرح نهج البلاغة 12 / 253.
5 - في النسخ وأكثر المآخذ " إلا شقي " والأصح " إلا شفى " كما صرح به ابن إدريس في السرائر
2 / 626 - 627: " قال محمد بن إدريس: يروى في بعض أخبارنا في باب المتعة عن أمير
المؤمنين - عليه السلام - لولا ما... إلا شفا " بالشين المعجمة والفاء: ومعناه إلا قليل، والدليل
عليه حديث ابن عباس، ذكره الهروي في الغريبين. قد أورده الهروي في باب الشين
والفاء، لأن الشفا عند أهل اللغة القليل بلا خلاف بينهم، وبعض أصحابنا ربما صحف
ذلك وقاله وتكلم به بالقاف والياء المشددة، وما ذكرناه هو وضع أهل اللغة وإليهم
المرجع. وعليهم المعول في أمثال ذلك " وأيضا راجع: مرآة العقول 20 / 227.
6 - بحار الأنوار 8 / 273 ط الحجري، تهذيب اللغة 11 / 424، النهاية 2 / 488، الايضاح
ص 198، بداية المجتهد 2 / 58، الفائق 1 / 331، تفسير القرطبي 5 / 86، الدر المنثور
2 / 487، السرائر 2 / 626، ومصنف عبد الرزاق 7 / 497 وفيه "... ما كانت المتعة إلا
رخصة من الله عز وجل " وفي النهاية 2 / 488: " إلا شفى أي إلا قليل من الناس، من
قولهم غابت الشمس إلا شفى أي إلا قليلا من ضوئها عند غروبها ".
28

وأورده أيضا محمد بن جرير الطبري في تفسيره (1).
ومما يناسب ما قاله مولانا الباقر - عليه السلام - في جواب سؤال عبد الله [بن]
عمير (2) النهي عن المتعة: أحل الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: أمثلك (3) يقول هذا وقد حرمها عمر؟ فقال - عليه السلام -: أنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت على قول صاحبك، فهلم ألاعنك إن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم وإن الباطل ما قال صاحبك " (4).
وسأل أبو حنيفة مولانا الصادق - عليه السلام - عن المتعة؟ فقال: أي المتعتين
تسأل؟ فقال: عن متعة النساء، أحق هي؟ فقال - عليه السلام -: " سبحان الله! أما
تقرأ: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) * (5)؟. فقال أبو حنيفة:
لكأنها آية لم أقرأها قط " (6).
وما اشتهر عن ابن عباس من مناظرة ابن الزبير فيها؟ وقوله: سل أمك عن
بردي عوسجة (7)، ولاشتهاره اشتهر هذان البيتان:

1 - راجع: تفسير الطبري 5 / 9 وتفسير الفخر الرازي 10 / 50، الدر المنثور 2 / 487، بحار
الأنوار 8 / 273 ط الحجري.
2 - في النسخ " عبد الله بن عمر " وما أثبتناه هو الصحيح.
3 - " أحلك " خ ل
4 - الكافي 5 / 449، التهذيب 7 / 250، الوسائل 21 / 6 ح 26359، نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى ص 86 ح 194، بحار الأنوار 100 أو 103 / 317، مستدرك الوسائل 14 / 449.
- النساء (4): 24: 6
5 - النساء (4): 24
6 - الكافي 5 / 449، الوسائل 21 / 7 ح 26361، ومثله راجع: كنز الفوائد 2 / 36 - 37.
7 - قال أبو القاسم الكوفي في الاستغاثة ص 74: "... ومن ذلك أن علماء أهل البيت
- عليهم السلام - ذكروا عن ابن عباس أنه دخل مكة و عبد الله بن الزبير على المنبر يخطب،
" فوقع نظره على ابن عباس وكان قد أضر... وأنك من متعة فإذا نزلت عن عودك هذا، فاسأل أمك عن بردي عوسجة... " مستدرك الوسائل 14 / 451 ح 17253، مروج الذهب 3 / 81، السرائر 2 / 619، الخلاف 2 / 226، جامع بيان العلم وفضله 2 / 236، محاضرات الراغب 2 / 94، زاد المعاد 1 / 219، ابن عباس وأموال البصرة ص 49 - 52.
29

أقول للشيخ إذا طال الثواء به
يا شيخ هل لك في فتوى ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف ناعمة
تكون مثواك حتى مصدر (1) الناس (2)
ومنه ما رواه أبو نضرة قال: قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن الزبير ينهى عن
المتعة وابن عباس يأمر بها، فقال: على يدي جرى هذا الحديث، تمتعنا مع رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر فلما ولي عمر - الحديث - وقال: ما زلنا نتمتع بالنساء حتى نهى

1 - في النسخ والخلاف " يصدر " وما أثبتناه من المآخذ، وفي بعضها " مرجع ".
2 - مصنف عبد الرزاق 7 / 503، المغني 7 / 573، الدر المنثور 2 / 487، السنن الكبرى
7 / 205، السرائر 2 / 619، تفسير القرطبي 5 / 88، الخلاف 2 / 226، الاعتبار
ص 180، نيل الأوطار 6 / 135، الزواج المؤقت في الإسلام ص 101، الغدير 6 / 231،
وفي بعضها بأنحاء آخر نذكرها:
أقول للركب إذا طال الثواء بنا * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
في بضة رخصة الأطراف ناعمة * تكون مثواك حتى مرجع الناس
أو أقول للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
يا صاح هل لك في بيضا بهكنة * تكون مثواك حتى مصدر الناس
30

عنها عمر (1).
واعلم أن فخر الدين الرازي ذكر في مفاتيح الغيب في الجواب عن الآية:
(إن المراد بالتحليل في قوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (2) ما هو المراد في
* (حرمت عليكم أمهاتكم) * (3) لكن المراد بالتحريم هناك هو النكاح المؤبد
ولأنه تعالى قال: * (محصنين) * (4) ولا إحصان في المتعة، ولقوله: * (غير
مسافحين) * (5) والمتعة لا يراد منها [إلا] (6) سفح الماء، ولا يطلب فيها الولد.
ونقل هذا الجواب عن أبي بكر الرازي.
وأجاب عنه بأن المراد: أحل ما وراء هذه الأصناف المذكورة، وهو شامل
للمتعة ولا تلازم بينه وبين مورد التحريم هناك، ولم يقم دليل على أن الاحصان لا
يكون إلا بالمؤبد والمقصود من المتعة سفح الماء بطريق شرعي مأذون فيه، فلو
قلتم: إن المتعة ليس مأذونا فيها [فنقول: هذا أول البحث] (7).
ثم قال: فظهر أن الكلام رخو والمعتمد فعل عمر) (8).

1 - الوسائل 21 / 12 ح 26386 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، بحار الأنوار 8 / 273 ط
الحجري، صحيح مسلم 8 / 168 و 9 / 184، مسند أحمد بن حنبل 1 / 52، 3 / 298 و
363 و 356، كنز العمال 16 / 521.
2 - النساء (4): 24.
3 - النساء (4): 23.
4 - النساء (4): 24.
5 - النساء (4): 24.
6 - أثبتناه من تفسير الفخر الرازي، وفي النسخ: (لا يراد بها سفح الماء) بدون كلمة (إلا).
7 - ما بين المعقوفين أثبتناه من مفاتيح الغيب.
8 - مفاتيح الغيب (تفسير الفخر الرازي) 10 / 53.
31

احتجوا بوجوه:
أ - ما رواه يحيى بن سعيد، عن الحسن بن محمد، عن أبيه، عن أمير المؤمنين
- عليه السلام - قال: " حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتعة) (1).
ومثله رواية محمد بن مسلم، عن الحسن و عبد الله بن [ظ: ابني] محمد عن
أبيهما (2).
ومثله رواية مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن (3).
وروى الزهري عن محمد بن عقيل، عن أبيه، عن أمير المؤمنين - عليه السلام -:
(أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة في غزاة تبوك) (4).
والجواب: أن يحيى أرسله عن الحسن والمرسل لا حجة فيه.
وأسنده الزهري وقد طعن ابن عزف (5) [كذا] في الزهري، وقال نافع:
الزهري ساقط الحديث وكان عند نقاد الأثر (6) شديد التدليس (7).
والراوي عن محمد بن مسلم، إسماعيل بن يونس (8)، وهو ضعيف عند

1 - مصنف عبد الرزاق 7 / 501 - 502، مسند عبد الله بن الزبير 1 / 22 ح 37.
2 - صحيح البخاري 19 / 88، صحيح مسلم 9 / 189، سنن ابن ماجة 1 / 630 ح 1961،
سنن الترمذي 3 / 430 ح 1121، مفاتيح الغيب. 10 / 51.
3 - موطأ مالك 2 / 542، كتاب النكاح باب 18، الأم 5 / 79.
4 - صحيح مسلم 9 / 190، مفاتيح الغيب 10 / 51 نقلا عن الواحدي في البسيط.
5 - في النسخ (ابن عرف) أو (ابن عزف) ولم نعثر على ترجمتهما.
6 - نقاد الآثار أو نقلة الآثار ظ.
7 - راجع ترجمته: تهذيب التهذيب 1 / 17، سير أعلام النبلاء 11 / 436.
8 - في النسخ (إسماعيل بن يونس) ولم نعثر على ترجمته في كتب الرجال والتراجم، والظاهر أنه
تصحيف (إسرائيل بن يونس) كما نقل عنه عبد الرزاق في المصنف 7 / 506: " سمعت
عمر ينهى عن متعة النساء) راجع ترجمته: ميزان الاعتدال 1 / 208 - 209، تهذيب
التهذيب 1 / 229 - 231.
32

أصحاب الحديث، وقال ابن معين: ليس بحجة.
والحسن بن محمد [ابن الحنفية] معروف عندهم بآراء قبيحة كالإرجاء (1)،
على أنا قد نقلنا عنه القول بها والقراءة بأجل مسمى.
ثم إن الأحاديث مضطربة بين عام حنين وتبوك والفتح (2).
ويضعفه رواية عروة بن الزبير: أن خولة بنت الحكيم [ظ: حكيم] دخلت
على عمر بن الخطاب، فقالت: إن ربيعة بن أمية تمتع بامرأة فحملت منه، فخرج
عمر بن الخطاب، فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت " (3).
وهو إنكار لتقدم النهي وبعد انخفائه عن أكابر الصحابة وإضافة
التحريم إلى نفسه في قوله: " أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " مع إقراره " أنهما كانتا
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (4).
ب - نهى عنها عمر ولم ينكر عليه.
والجواب بمنع عدم النكير وقد بيناه: سلمنا لكن يلزمه البدعة في متعة
الحج ويجب الرجم على المتمتع لقوله: " لا أقدر على أحد زوج متعة إلا عذبته

1 - هو الحسن بن محمد ابن الحنفية، راجع: تهذيب التهذيب 2 / 276 - 277، وفيه: " أول من
تكلم في الارجاء... قلت المراد بالارجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الارجاء الذي
يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان، وذلك أني وقفت على كتاب الحسن ابن محمد المذكور
أخرجه... ".
2 - صحيح مسلم 9 / 179، السنن الكبرى 7 / 201، تفسير القرطبي 5 / 86 - 87، كنز
العمال 16 / 524 - 525، الايضاح ص 199 - 200، التبيان 3 / 166، الغدير 6 / 225.
3 - السنن الكبرى 7 / 206، الأم 5 / 235، الموطأ 2 / 542، المبسوط 5 / 152، كنز العمال
16 / 520 ح 45717، الدر المنثور 2 / 486، الايضاح ص 199.
4 - تقدم ذكر مآخذها.
33

بالحجارة " (1) فإن عدم التنكير عندكم حاصل في الكل.
قالوا: لو صح الإنكار لعلم ضرورة، كما علم انتفاؤه عن ابن عمر وابن
الزبير (2).
قالوا: تقرير الدليل يحتاج إلى [العلم] الضروري باتفاق الجماعة فإذا لم
يحصل 3) لنا الاستدلال الصحيح على اتفاقهم على عدم الرضا يعدم العلم
بالنكير.
قلنا: استقراره بأنا لا نحتاج إلى علم الاضطرار بنكير، بل إذا حصل لنا
الدليل الصحيح على عدم اتفاقهم يعدم علم الضروري برضاهم.
قالوا: النكير ظاهر فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف الرضا، فإنه عبارة عن
عدم الإنكار.
قلنا: بقلبه (4) فإن الرضا لا يكون إلا ظاهرا فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف
الإنكار فإنه عبارة عن عدم ظهور الرضا. والمؤمن [كذا] عليهم أن الرضا لو كان
عبارة عن عدم الإنكار لعلم رضا باقي الصحابة ضرورة، كما علم رضا أتباع عمر
كابنه وابن الزبير.
وهذا جواب ما يوردونه في رضا أمير المؤمنين - عليه السلام - بالتقدم عليه ولأنه

1 - تقدم ذكر مآخذها وهي ذيل جملة " وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما "، السنن الكبرى
7 / 206 وفيه " إلا غيبته " بدل " إلا عذبته " وأيضا راجع: تلخيص الشافي 4 / 31.
2 - في النسخ " عن أبي عمران الزهر " أو " عن أبي عمر ابن الزهر " وما أثبتناه هو الصحيح كما
سيأتي.
3 - في النسخ: إذا حصل.
4 - لعل الصحيح: قلنا نقلبه.
34

لو كان إجماعا لكفر مخالفه كابن عباس، وهو باطل بالاجماع.
قالوا: يجب على الصحابة إذا الإنكار في الحال.
قلنا: ترك خوف الفتنة مع معارضته بعدم إنكارهم عليه وجوب الرجم
وتحريم متعة الحج، ولأنه ليس بأبلغ من سماع علي - عليه السلام - فتواهم في الجنين
وإلحاح عمر عليه في الاستفتاء وإبائه عن الجواب مرارا. وكون الجنين اجتهاديا لو
سلمناه والمتعة نصا لا يضرنا لوجود منكر في الجملة وعدم منكر فيها على أن
الإنكار في الاجتهاد أولى؟ لإحالة المنصوص على النص، والعذر بعدم النكير في
الاجتهاد بتصور المجتهد باطل؟ لقول علي - عليه السلام -: " إن كان القوم قد قاربوك (1)
فقد غشوك، وإن كانوا اجتهدوا فقد خطأوا " (2).
ثم يعارضون بما تواتر من وضع الخراج وإحداث الديوان وحظر نكاح
الموالي في العربيات ومن المصادرات وتحويل المقام وفتح الباب الذي سده النبي
صلى الله عليه وآله وسلم وقتل الجماعة بالواحد وغير ذلك (3) مما يخالفون فيه أو بعضهم مع عدم المنكر
فإن أعاد الإنكار منع وساغ لنا مثله وإن ترك صلاحا فكذا، وبأنه سب عليا
- عليه السلام - وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمن معاوية منه ومن أتباعه ولم ينكر عليه مع
اعترافهم بأنه فسق أو كفر وسكت عن السلاطين الجوائر في سائر الزمان.

1 - فارقوك. كذا في بعض النسخ.
2 - " عن الحسن " قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها، فأنكر ذلك
فأرسل إليها فقيل لها: أجيبي عمر، فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر. وصمت علي فأقبل على
علي فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك
فلم ينصحوا لك... " كنز العمال 15 / 84 - 85 ح 40201.
3 - راجع للزيادة: شرح نهج البلاغة 12 / 281 - 289، تلخيص الشافي 4 / 50، بحار الأنوار
8 / 287 ط الحجري.
35

ج - قوله تعالى: * (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم - إلى: -
العادون) * (1) وليست زوجة وإلا لورثت، واعتدت بالوفاة با لأربعة والعشرة،
وطلقت ولو عنت وظوهرت وأولي منها، ولكان وطئها محللا، ولكان لها سكنى في
العدة.
والجواب: ينتقض الأول بعد تسليم عدم الإرث بالذمية والأمة والقاتلة،
وخروجهن بالاجماع معارض به لوقوع الاجماع المركب على عدم إرثها. أما عندكم
فلعدم الزوجية، وأما عندنا فلعدم الدوام، ولأن التخصيص جائز بدليل غير
الاجماع وهو موجود لتواتر الروايات من الشيعة بعدم الإرث، والمطالبة بعلة عدم
الإرث في المتعة بوجودها في المذكورات لمانع الكفر والقتل والرق باطلة لبطلان
القياس، ولذا العلة موجودة قبل الشرع ولا حكم ويستحيل حصول العلة من
دون المعلول.
وإن عنى به المعرف (2) قلنا: اشتراط عقدها بأجل ومهر فإن طلبت علتها
طولبوا بها وإن كان للمصلحة فهو معتمدنا.
وكان الداركي (3) حضر مجلس النقيب أبي الحسن المحمدي (4) فسأل عن
دليل تحريم المتعة فأورد الآية (5) فأجيب بما سلف فعدل باختلاف أحكام المرأة
عند لفظ المتعة والتزويج، وعدم وقوع واحد منهما بالآخر.

1 - المؤمنون (23): 6 - 7: * (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) *.
2 - راجع للزيادة: مسألة في نكاح المتعة ضمن رسائل الشريف المرتضى 4 / 303 - 305.
3 - في العيون والمحاسن ص 125: " أبو القاسم الداركي ".
4 - في العيون والمحاسن ص 125: " أبو الحسن أحمد بن القاسم المحمدي... ".
5 - تقدم آنفا.
36

فأجابه - رحمه الله - بعدم الاختلاف بمجرد اللفظ بل بالأجل، وتجويز وقوع
كل منهما بالآخر، فبهت (1).
وينتقض الثاني بعدة الذمية والخروج بدليل يتعارض به.
ويعارض الثالث بفرقة اللعان والردة وفسخ مشتري الأمة والمتعة والمالكة
لزوجها والمرضعة فإنه لير بطلاق مع تحقق الزوجية.
والتحقيق قوله تعالى: * (إذا طلقتم النساء) * الآية (2)، ليس فيه دليل على
انتفاء الزوجية من غير المطلقة بل هو ذكر شرائط الطلاق الواقع بقرينة * (إذا) *
المتضمنة لمعنى الشرط فإنه لا يلزم من قوله: " إذا دخلت مدينة فأم بها يوما "
انتفاء المدينة عما لم يقم بها، والمتعة غنية عن الطلاق بغيره كالمذكورات،
والاعتذار بعروض مانع (3) غير الطلاق معارض بجوابه في أصل العقد بل هو
أولى.
ويعارض الرابع بعدم لعان الذمية والأمة وبعدم لعان الحرة - عند قوم -
تحت العبد والأخرس الحر مع أن مذهبنا وقوع اللعان بها.
وأما الظهار فإنه واقع والنقل عن الشيعة بعدمه تخرص، وفرقهم بينه وبين
الايلاء بحل اليمين بمضي المدة.
والجواب عن الايلاء كالطلاق ويؤيده قوله تعالى: * (وإن عزموا الطلاق) * (4)
وأن الايلاء لا يقع عندنا إلا في الأحرار، وهو مذهب بعضهم ولا تخصيص في

1 - راجع العيون والمحاسن ص 125 - 126، المتعة ص 117.
2 - البقرة (2): 231 و 232.
3 - في النسخ: مانع أن غير.
4 - البقرة (2): 227.
37

المتعة، ويمكن الفرق قياسيا إلزاميا باختصاص المتعة بمدة قد يقصر عن زمان
الايلاء وشرط الايلاء أن لا يمكن الحل بل لها لعنة والكفارة أو الطلاق.
ويعارض التحليل بعدم تحليل العبد والصبي والوطئ في الدبر مع صدق
الزوجية.
والسكنى للمطلقة، وقد سلف انتفاء الطلاق.
وربما قال بعضهم: إن الشبهة لا يلحق بها، وهو غلط لإجماعهم على تبعية
الولد.
د - قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " (1)، وقوله - عليه السلام - (2): " الزانية
التي تنكح نفسها بغير شهود " (3).
والجواب: إنهما خبر واحد فلا يعارض القطعي، مع نقض الأول بالموطوءة
بملك اليمين، فإنه يصدق النكاح مع عدم الفقر إلى الشاهدين، ومعارض

1 - مصنف عبد الرزاق 6 / 196 - 200، صحيح البخاري 19 / 95 و 11 / 169، الأم
7 / 222، مسند أحمد بن حنبل 1 / 250 و 4 / 394، 413، 418 و 6 / 260، سنن أبي
داود 2 / 229، ح 2085، سنن الترمذي 3 / 407 السنن الكبرى 7 / 125، سنن ابن
ماجة 1 / 605، كنز العمال 16 / 528 - 531، الخلاف 2 / 207، وفي التهذيب 7 / 255
ح 1101 والاستبصار 3 / 146 ح 529: "... كتب إلى أبي الحسن - عليه السلام -... فكتب
- عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين " الوسائل 21 / 34 ح 26457.
2 - ورد في النسخ جملة " عليه السلام " ولكن لم نجدها في كتب الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو
الأئمة - عليهم السلام -.
3 - السنن الكبرى 7 / 125، مصنف عبد الرزاق 6 / 200: "... عن أبي هريرة قال: لا تنكح
المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها ". وفي كنز العمال 16 / 530: " عن ابن عباس قال:
البغي التي تزوج نفسها بغير ولي ".
38

بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الأيم (1) أحق بنفسها " (2)، ولأن المنفي هنا الفضل والكمال، كالمنفي
في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " (3).
والثاني متروك الظاهر فإن المتمتعة ليست زانية بالاجماع.
[على] (4) أن هذه الوجوه لو صحت لمنعنا (كذا) أصل شرعية المتعة، ولم
يقل به أحد.

1 - الأيم: في الأصل من لا زوح لها بكرا كانت أو ثيبا، والمراد ههنا الثيب.
2 - "... عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر نستأذن في
نفسها وإذنها صماتها؟ قال: نعم " راجع: صحيح مسلم 9 / 204، الموطأ 2 / 525، السنن
الكبرى 7 / 118، الأم 7 / 222، سنن أبي داود 2 / 232 ح 2098، مسند أحمد بن حنبل
1 / 219 و...، سنن الترمذي 3 / 416 ح 1108، سنن ابن ماجة 1 / 601 ح 1870.
3 - التهذيب 1 / 92 ح 244 مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الوسائل 5 / 194 ح 6310 وفيهما " في
مسجده " بدل " في المسجد ". ورواه في دعائم الإسلام 1 / 148 عن علي - عليه السلام: " أنه
قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد... "، راجع، مستدرك الوسائل 3 / 356
ح 3767 - 3768.
4 - في النسخ: إن قيل.
39

الباب الثاني
في فضلها
قال: أخبرني الشيخ الثقة الصدوق أبو القاسم جعفر بن محمد ابن قولويه،
عن أبيه، عن سعد بن عبد الله (1) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي
عمير (2)، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " يستحب للرجل أن
يتزوج المتعة، وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو
مرة " (3).
ابن (4) عيسى المذكور، عن بكر بن محمد مرسلا، عن الصادق - عليه السلام -
حيث سئل عن المتعة، فقال: " أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت خلة من
خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقضها " (5).

1 - في النسخ " سعيد بن عبد الله " وهو تصحيف وما أثبتناه هو الصحيح كما في الوسائل.
2 - في الوسائل " أحمد بن محمد بن عيسى عن هشام بن سالم " وسقط عنه " ابن أبي عمير ".
3 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 305، الوسائل 21 / 15 ح 26397، نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد.
4 - في النسخ: وبه قال ابن... ولعل الصحيح: وبه عن ابن عيسى أي بالسند المذكور عن ابن
عيسى.
5 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 305، مستدرك الوسائل 14 / 451، نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد، الفقيه 3 / 295 ح 1403، قرب الإسناد ص 21.
40

وبالإسناد عن ابن عيسى، عن الحجاج (1)، عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال لي: " تمتعت؟ قلت: لا، قال: لا تخرج من
الدنيا حتى تحيي السنة ا (2).
وبه عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم (3)، عن مروان بن مسلم، عن
إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: " قال لي أبو عبد الله - عليه السلام -: تمتعت منذ
خرجت من أهلك؟ فقلت: لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها، قال:
وإن كنت مستغنيا فإني أحب أن تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، (4).
وبالإسناد عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد (5)، عن إسماعيل
الجعفي (6)، قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " يا إسماعيل تمتعت العام؟ قلت:
نعم، قال: لا أعني متعة الحج، قلت: فما؟ قال: متعة النساء، قلت: في جارية
بربرية فارهة. قال: قد يحل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية " (7).

1 - في الوسائل " عن ابن الحجاج، وهو خطأ، راجع معجم رجال الحديث 4 / 230
و 11 / 161، وفيه (ج 11 / 161): " العلاء. وروى عنه. الحجاج ".
2 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 356، الوسائل 21 / 15 ح 26397، نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد.
3 - في النسخ " أحمد بن محمد بن أشيم " وفيه سقط، وما أثبتناه هو الصحيح، كما في المآخذ، وفي
معجم رجال الحديث 2 / 203: " أحمد بن محمد بن عيسى. روى عن. ابن أشيم ".
4 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 306، الوسائل 21 / 15 ح 26400، مستدرك الوسائل
14 / 452، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
5 - في النسخ " سعيد بن بشير " أو " سعد بن بشر " وما أثبتناه هو الصحيح كما في البحار
والوسائل.
6 - هو إسماعيل بن جابر الجعفي الكوفي، راجع: جامع الرواة 1 / 93 - 94، معجم رجال
الحديث 3 / 115.
7 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 306، الوسائل 21 / 15 ح 26399، نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد، وفيهما " قد قيل " بدل " قد يحل ".
41

وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن [أبي] (1) حمزة البطائني، عن
أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق - عليه السلام - فقال:
" يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك بشئ من النساء؟ قلت: لا، قال: ولم؟
قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، قال: فأمر لي بدينار وقال: أقسمت
عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل، قال: ففعلت " (2).
وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد
الله، عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت: للمتمتع
ثواب؟ قال: " إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا
كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله
[له] (3) بعدد ما مر من الماء على شعره، قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد
الشعر " (4).
وبه عن أحمد بن محمد عن الحسن (5)، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله
ابن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: " إن الله عز وجل

1 - أثبتناه من المآخذ وكتب الرجال.
2 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 306، الوسائل 21 / 16 ح 26401، نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد.
3 - أثبتناه من المآخذ.
4 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 306، مستدرك الوسائل 14 / 452، نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد؟ الفقيه 3 / 295 ح 1401، الوسائل 21 / 13 ح 26390.
5 - في النسخ " أحمد بن محمد بن موسى بن سعدان "، وفي البحار " أحمد بن محمد بن الحسن
عن موسى بن سعدان " وها أثبتناه هو الصحيح، كما في المستدرك، راجع معجم رجال
الحديث 2 / 302 و 19 / 45.
42

حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم من ذلك المتعة " (1).
وبه عن أحمد بن محمد بن علي، عن الباقر - عليه السلام - قال: " قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل - عليه السلام - فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله عز
وجل يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من النساء " (2).
وبه عن أحمد بن محمد بن موسى، عن علي بن محمد الهمداني، عن رجل
سماه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله
من كل قطرة تقطر منه [سبعين] (3) ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون
متجنبها إلى أن تقوم الساعة، وهذا قليل من كثير في هذا المعنى، (4).
وبه عن ابن قولويه، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشر بن حمزة، عن رجل من قريش، قال: بعثت
إلي ابنة عمة لي، لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال ولم أزوجهم
نفسي، وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها الله في كتابه

1 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 306، مستدرك الوسائل 14 / 452 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد.
2 - بحار لأنوار 100 أو 103 / 306، مستدرك الوسائل 14 / 452 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد؟ وفي البحار " عن أحمد بن علي عن الباقر "، وفي المستدرك " عن أحمد بن محمد،
عن. علي، عن الباقر "؟ وفي الفقيه 3 / 295 ح 1402 رواه مرسلا، الوسائل 21 / 13
ح 26391.
3 - أثبتناه من البحار والوسائل.
4 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 357، الوسائل 21 / 16 ح 26402، نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد، وفي البحار: " عن أحمد بن محمد، عن موسى بن علي بن محمد الهمداني "، وفي
الوسائل: " عن ابن عيسى، عن محمد بن علي الهمداني ".
43

وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته فحرمها عمر، فأحببت أن أطيع الله ورسوله (1)،
وأعصي عمر (2) فتزوجني متعة، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر - عليه السلام -
فأستشيره، فدخلت عليه فخبرته، فقال: " إفعل صلى الله عليهما من زوج " (3).
وبه إلى ابن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن
علي السائي، قال: قلت لأبي الحسن - عليه السلام - إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها
وتشأمت بها، فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام، وجعلت علي كذا نذرا وصياما
أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما
أتزوج في العلانية، قال: فقال لي: " عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه
لتعصينه) (4). (5).

1 - في بعض النسخ " رسول الله ".
2 - في الكافي والوسائل " زفز " بدل " عمر " قال العلامة المجلسي في مرآة العقول 20 / 254 -
255: " وإنما عبر من عمر ب‍ " زفر " تقية لاشتراكهما في الوزن والعدل التقديري، وهو اسم
لبعض فقهاء المخالفين أيضا ".
3 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 307 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5 / 465،
الوسائل 21 / 14 ح 26396، وفيهما " عليكما " بدل " عليهما ".
4 - في النسخ " لا ما لم يقطعه لنقصه " وهو خطأ، وما أثبتناه من المآخذ.
5 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 307 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5 / 450،
التهذيب 7 / 251 ح 1083 و 8 / 312 ح 1158، الاستبصار 3 / 142 ح 510
الوسائل 21 / 16 ح 26403، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58، مستدرك الوسائل
14 / 453.
44

الباب الثالث
في كيفيتها وأحكامها
وهذا الباب لم ألتزم فيه بالاقتصار على كلامه - رحمه الله - بل زدت عليه
لسعته، وهو يتوقف على فصول:
الأول: العقد:
وهو الإيجاب والقبول، الألفاظ الثلاثة وصيغته الماضي أو المستقبل على
الأقوى، والأمر وهي: زوجتك وأنكحتك ومتعتك مدة كذا بكذا، فلو قال:
ملكتك أو سوغتك أو آجرتك أو أبحتك أو بعتك لم ينعقد.
والقبول: قبلت أو رضيت أو تزوجت أو نكحتك أو مسست، مطابقا أو
غيره.
ولا يراعى فيه الترتيب، فلو تقدم القبول أو ذكر المهر على الأجل صح.
ويشترط ذكر الأجل والمهر في المتقدم إيجابا أو قبولا.
وقال المفيد - رحمه الله -: يقول: تمتعيني نفسك أو تنكحيني أو تزوجيني على
كتاب الله وسنة رسوله نكاحا غير سفاح كذا يوما بكذا على أن لا توارث بيننا، وأن
أضع الماء ما شئت وأن تقضي مني عند انقضاء الأجل خمسة وأربعين يوما عدة (1)،

1 - راجع: المقنع ص 29، الهداية ص 60 (الجوامع الفقهية)، فقه الرضا ص 232.
45

فإذا أجابته استحب إعادة القبول والمعتبر الأول، والثاني شرط في هذا النكاح على
المأثور عن الأئمة - عليم السلام - فالأقرب استحباب هذه الشروط والاكتفاء
بالمستقبل.
ولعل مراد الشيخ: أنها أجابت: تمتعتك لا (1) قبلت.
وروى بإسناده إلى ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس (2)،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهري، (3) عن الحسن بن علي بن يقطين، قال:
قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر - عليه السلام -: " أدنى ما يجزي من القبول (4) أن
تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا إلى كذا " (5).
الفصل الثاني: العاقدان:
ويشترط كماليتهما وإسلام زوج المسلمة وبالعكس إلا الكتابية. قال المفيد -
رحمه الله - لغلبة الشهوة أو إفراط صحبة أو خوف زنى مع المؤمنة فالظاهر
الاستحباب.

1 - في النسخ: مثلا قبلت.
2 - في النسخ " علي بن إدريس " وما أثبتناه هو الصحيح كما في البحار والمستدرك، وهو أحمد
ابن إدريس أبو علي الأشعري القمي، راجع: جامع الرواة 1 / 40، معجم رجال
الحديث 2 / 38 وفيه: " أحمد بن إدريس. فقد روى... عن أحمد بن محمد بن عيسى...
وروى عنه.... علي بن حاتم ".
3 - في النسخ " السرى "، وفي البحار " السري " وفي المستدرك " الثبري " ولم نعثر على ترجمتها، وفي
معجم رجال الحديث 5 / 58 - 60 " الحسن بن علي بن يقطين. روى عنه أحمد بن محمد
بن عيسى. والسياري " والظاهر أنه زائد ولا ربط له بالسند.
4 - في البحار والمستدرك " القول " بدل " القبول "
5 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 307، مستدرك الوسائل 14 / 461، نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد.
46

وإذن الحرة والعمة والخالة في متعة الأمة وبنت الأخ والأخت فيقف.
ويكره لواجد الحرة متعة أمة [ظ: الأمة] وافتضاض البكر بلا إذن الأب
خوف العيب وجوازه (كذا).
وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة
- عليهم السلام - منهم محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -:! لا بأس
بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها " (1).
وجميل بن دراج حيث سأل الصادق - عليه السلام -: عن التمتع بالبكر؟ قال:
" لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها " (2).
الفصل الثالث: في المهر:
وهو شرط هنا بالإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، رواه عن ابن
محبوب، (3) عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " لا
تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى والمهر " (4).
وشرطه الملكية والتقويم ولا يتقدر.

1 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 307 - 308، مستدرك الوسائل 14 / 459 نقلا عن رسالة
المتعة للمفيد، التهذيب 7 / 254 ح 1095، الوسائل 21 / 34 ح 26454.
2 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 308، مستدرك الوسائل 14 / 459 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد، الكافي 5 / 462، الوسائل 21 / 32 ح 26447.
3 - في النسخ " ابن محمود " وهو تصحيف.
4 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 308، مستدرك الوسائل 14 / 460 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد وفيهما: " وأجر مسمى " بدل " المهر "، الكافي 5 / 455، التهذيب 7 / 262
ح 1123، الوسائل 21 / 42 ح 26483.
47

لرواية محمد بن مسلم الثقفي، عن أبي عبد الله - عليه السلام -: حيث سأله كم
المهر في المتعة؟ قال: " ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل " (1).
ورواية محمد بن نعمان الأحول، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - ما أدنى أن
يتزوج به المتمتع؟ قال: " بكف من بر " (2).
ورواية هشام بن سالم، عن الصادق - عليه السلام - عن الأدنى في ا لمتعة؟ قال:
" سواك يعض عليه " (3).
ورواية أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - في المتعة: " يجزيها الدرهم فما
فوقه " (4).
وروى أبو بصير أيضا، عنه - عليه السلام -: " كف من طعام أو دقيق أو سويق أو
تمر " (5).
وغير ذلك من الأحاديث.

1 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 308، مستدرك الوسائل 14 / 463 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد، الكافي 5 / 457، التهذيب 7 / 264 ح 1141، الاستبصار 3 / 149 ح 547،
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 82، الوسائل 21 / 49 ح 26501.
2 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 308، مستدرك الوسائل 14 / 463 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد. الكافي 5 / 457، التهذيب 7 / 260 ح 1125، الفقيه 3 / 294، الوسائل
21 / 49 ح 26500.
3 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 308، مستدرك الوسائل 14 / 463 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد.
4 - بحار الأنوار 105 أو 103 / 308، مستدرك الوسائل 14 / 463 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد، الكافي 5 / 457، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66، التهذيب 7 / 260
ح 1126، قرب الإسناد ص 77، الوسائل 21 / 48 - 49 ح 26499.
5 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 308، مستدرك الوسائل 14 / 463 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد، الكافي 5 / 457، الوسائل 21 / 50 ح 26503.
48

والمعلومية ولو مشاهدة أو صفا.
ويملك بالعقد ويستقر بالايفاء، فينتقص بنقصه منها لا منه ولا لنحو
حيض للرواية (1)، أو موت في الظاهر.
ولو وهبها المدة قبله ينصف، وكذا فسخها لعنة أو ردة عن فطرة.
الفصل الرابع: الأجل:
وهو شرط لما ذكرنا، ويشترط معلوميته لا اتصاله؟ للأصل، ولأنها مستأجرة
لقول الباقر (2)، والصادق (3) - عليهما السلام -.
ولفحوى رواية بكار بن كردم (4)، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يلقى
المرأة فيقول لها: تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي
فبلغها (5) بعد سنين، فقال: " له شهره إن كان سماه، فإن لم يكن سماه فلا سبيل

1 - وهي رواية " صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر، قال: تحبس عنها
من صداقها بقدر ما احتبست عنك، إلا أيام حيضها فإنها لها " الفقيه 3 / 294 ح 1397،
الوسائل 21 / 62 ح 26536.
2 - وهي رواية ". محمد بن مسلم، عن أبي جعفر - عليه السلام - في المتعة، قال: ليست من
الأربع: لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة " الكافي 5 / 451، التهذيب 7 / 259
ح 1121، الاستبصار 3 / 147 ح 539، الوسائل 21 / 19 ح 26409.
3 - وهي رواية: "... عبيد بن زرارة عن أبيه، عن أبي عبد الله - عليه السلام، قال: ذكرت له المتعة:
أهي من الأربع، فقال: " تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات " الكافي 5 / 452، التهذيب
7 / 258 - 259 ح 1120، الاستبصار 3 / 147 ح 538، الوسائل 21 / 18 ح 26407.
4 - في النسخ والبحار " ابن بكار " وهو تصحيف وما أثبتناه هو الصحيح.
5 - في الكافي والتهذيب " فيلقاها " بدل " فبلغها ".
49

له عليها " (1).
وبتركه يبطل المتعة وكذا الجملة.
يجوز إطلاق الاستمتاع فيه فتسوغه إلا أوقات الضرورة، وتخصيصه بزمان
ومكان وعدد فيباح المنفي بإسقاط الشرط لملكية البضع.
الفصل الخامس: [في] الأحكام:
يجوز اشتراط السائغ ويلزم تخرسه لا بإعادته [كذا].
والعزل بغير إذن ولإذنه [كذا]، ولا يباح له فعله إلا بالشرط، وبكل حال
يلحق الولد وينتفي بالنفي.
ولا توارث، وشرطه لغو في قول، ومؤكد في آخر.
وعدتها حيضتان في الأشهر والمستبرأة بشهر ونصف. وفي الوفاة بالآية (2).
ويستحب الإشهاد لرواية ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن
إدريس، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن حمران بن أعين، عن
أحدهما - عليهما السلام - حيث سئل عن المتعة بشهود؟ فقال: إن أشهد فحسن، وإن لم
يشهد فجائز، أليس الله وملائكته يشهدون " (3).
وبه عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل (4)، عن الحارث بن المغيرة، أنه

1 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 308 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5 / 466، الفقيه
3 / 297 ح 1410، التهذيب 7 / 267 ح 1150، الوسائل 21 / 72 ح 26564.
2 - وهي: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) * الآية، البقرة (2): 234.
3 - لم ترو هذه الرواية في البحار والمستدرك.
4 - في النسخ والمآخذ " محمد بن الفضل " وما أثبتناه من التهذيب والاستبصار والوسائل.
50

سأل أبا عبد الله - عليه السلام -: هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: " نعم ويجزيه
رجل واحد، وإنما ذلك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور " (1).
وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم ومحسن [بن
أحمد] (2) عن أبان (3)، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت:
أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال: [لا] (4) إلا أن تكون مثلك (5).
يريد - عليه السلام - [إن] كانت عارفة مثلك في الديانة لم يحتج إلى شهود، وإن
كانت ساكتة أو جاهلة أو مستضعفة فأشهد لئلا تظن الفجور.
ولا حصر في عددها لأنهن كملك اليمين، لما أخبرني ابن قولويه، عن أبيه،
عن سعد، عن ابن عيسى (6)، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد
الحميد، عن محمد بن مسلم، 1 عن أبي جعفر - عليه السلام -] (7) في المتعة؟ قال: " ليس

1 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 308، مستدرك الوسائل 14 / 469 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد، التهذيب 7 / 262 ح 1132، الاستبصار 3 / 149 ح 545، الوسائل 21 / 64
ح 26542.
2 - هو محسن بن أحمد القيسي، راجع: معجم رجال الحديث 14 / 192.
3 - لا يدري أنه أي أبان، لأن علي بن الحكم ومحسن بن أحمد يرويان عن " أبان بن تغلب وأبان
ابن الأحمر وأبان بن عثمان " راجع: معجم رجال الحديث 11 / 382 و 14 / 193.
4 - أثبتناه من البحار والمستدرك.
5 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 309، مستدرك الوسائل 14 / 469 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد.
6 - في النسخ " عن سعد بن عيسى " وهو تصحيف وما أثبتناه من البحار، وفي المستدرك:
" سعد بن براء الله عن أحمد بن محمد بن عيسى " وفي الكافي: " عن أحمد عن الحسين بن
سعيد ومحمد بن خالد ".
7 - أثبتناه من المآخذ.
51

من الأربع؟ لأنها لا تطلق ولا ترث " (1).
وعن حماد بن عثمان (2)، قال: سئل أبو عبد الله الصادق - عليه السلام - عن المتعة
هي من الأربعة؟ قال: " لا، ولا من السبعين " (3).
وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق - عليه السلام - المتعة وهل هي من الأربع؟
فقال: " تزوج منهن ألفا " (4).
وعن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: كم تحل من المتعة؟
فقال لي: " هن بمنزلة الإماء " (5).

1 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 309، مستدرك الوسائل 14 / 454 و 470 و 473، نقلا عن
رسالة المتعة للمفيد، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 89 ح 206، الكافي 5 / 451،
التهذيب 7 / 259 ح 1121، الاستبصار 3 / 147 ح 539، الوسائل 21 / 18 ح 26409.
2 - في البحار " عن حماد بن عيسى ".
3 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 309، مستدرك الوسائل 14 / 454 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد، الكافي 5 / 451، الفقيه 3 / 294 ح 1395، التهذيب 7 / 258 ح 1119،
الاستبصار 3 / 147 ح 537، الوسائل 21 / 19 ح 26412.
4 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 309، مستدرك الوسائل 14 / 454 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد.
5 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 309 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5 / 451،
الوسائل 21 / 19 ح 26411، وفي البحار سقط واختلط مع روايات الآتية وهو هكذا:
" عن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -، والبزنطي عن أبي الحسن
- عليه السلام، أنها من الأربع " وهو كما ترى، لأن في رواية عمر بن أذنية يقول: " هن بمنزلة
الإماء " وفي رواية عمار: " أنها من الأربع ".
52

ورواية عمار (1) عن أبي عبد الله - عليه السلام -، والبزنطي (2) عن أبي الحسن
- عليه السلام -: (أنها من الأربع " (3) حملت على الاحتياط أو الاستحباب.
ولا يجوز متعة الزانية ما لم تتب.
ولو زنى بها وتابا حلت بعد الاستبراء من الزنى ولو عقد لم يطأ حتى تحيض
حفظا للنسب.
لرواية محمد بن فضيل، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المرأة الحسناء الفاجرة
هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: " إذا كانت مشهورة بالزنا فلا
يتمتع بها ولا ينكحها " (4).

1 - وهي رواية ". عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله - عليه السلام -، عن المتعة، فقال: هي
أحد الأربعة " التهذيب 7 / 259 ح 1122، الاستبصار 3 / 147 ح 540، الوسائل
21 / 20 ح 26415.
2 - وهي هكذا: "... عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - قال: قال أبو جعفر - عليه السلام: اجعلوهن مع الأربع " فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال نعم ". التهذيب 7 / 259 ح 1224، الاستبصار 3 / 148 ح 542، قرب الإسناد
ص 159، الوسائل 21 / 20 ح 26414.
3 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 309 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، وفيه: عن عمر بن أذينة
قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام، والبزنطي عن أبي الحسن - عليه السلام - أنها من الأربع "، وهو كما ترى لا في رواية عمار " أنها من الأربع " لا " رواية عمر بن أذينة ".
4 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 309، مستدرك الوسائل 14 / 457 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد، الكافي 5 / 454، التهذيب 7 / 252 ح 1087، الاستبصار 3 / 143 ح 513،
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 131، في النسخ والبحار والمستدرك عن " محمد بن
فضل " وما أثبتناه من سائر المآخذ.
53

وعن الحسن بن حريز (1) قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن المرأة تزني
عليها أيتمتع بها؟ قال: " أرأيت ذلك؟ "، قلت: لا، ولكنها ترمى به، قال: " نعم
تمتع بها على أنك تغادر وتعلق بابك " (2).
وعن الحسن أيضا، عن الصادق - عليه السلام -: في المرأة الفاجرة (3) هل يحل
تزويجها؟ قال: " نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء
الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها " (4).
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن علي - عليه السلام - قال: " من شهر
بالزنى أو أقيم عليه حد فلا تزوجه " (5).
ذهب الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الموسي القمي (6) - نزيل الري - إلى
تحريم المتعة على غير المعتقد لتحليلها وعلى غير العارف بشرائطها من الرجل
والمرأة؟ وروى ذلك أيضا عن الصادق - عليه السلام - (7).

1 - في النسخ " الحسن بن حرير " وفي البحار " الحسن بن جرير " وفي المستدرك " الحسن بن
حريز " ولم نعثر على ترجمته، والله العالم.
2 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 309، مستدرك الوسائل 14 / 458 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد.
3 - في النسخ " في الفاجر با لمرأة " وما أثبتناه من البحار.
4 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 309 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
5 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 309 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
6 - أي الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه 3 / 292 والمقنع ص 28 (الجوامع
الفقهية): " واعلم أنها لا تحل إلا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها ".
7 - وهي رواية "... عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المتعة؟ قال: نعم،
إذا كانت عارفة... " الفقيه 3 / 292 ح 1387، معاني الأخبار ص 225، الكافي 5 / 454،
التهذيب 7 / 252 ح 1088، الاستبصار 3 / 514، الوسائل 21 / 28 ح 26435.
54

وله تجديد العقد بعد المدة بانقضاء أو هبة بلا عدة، لرواية أبان بن تغلب،
قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن
يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه؟ فقال: " لا يجوز شرطان في
شرط، قلت: فكيف [يصنع] (1)؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم
يستأنف شطا جديدا " (2).
وتدل على شرط المقاصة عند الاخلال ببعض الأجل رواية عمر بن حنظلة
عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا، وأتخوف
أن تخلفني؟ قال: " احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك، فخذ منها بقدر ما
تخلفك " (3).
وتدل على جواز شرط عدم الافتضاض رواية سماعة، عن أبي عبد الله
- عليه السلام - قال: قلت له: رجل - إلى أن قال -: إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي،
وتلذذ بما شئت، قال: " ليس له منها إلا ما شرط " (4).
وعن عيسى بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي جعفر - عليه السلام -: في رجل تكون في
منزله امرأة تخدمه فيلزم (5) النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب:

1 - أثبتناه من المآخذ.
2 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 309 -. 31 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5 / 458،
التهذيب 7 / 268 ح 1153، الوسائل 21 / 57 ح 26524.
3 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 310، مستدرك الوسائل 14 / 468 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد، الكافي 5 / 460، الوسائل 21 / 61 ح 26533.
4 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 310، مستدرك الوسائل 14 / 472 - 473 نقلا عن رسالة
المتعة للمفيد، الكافي 5 / 467، التهذيب 7 / 270 ح 1160، الوسائل 21 / 72 - 73 ح
26565.
5 - في البحار " فيكره " بدل " فيلزم ".
55

" أن لا بأس بالشرط إذا كانت متعة " (1).
وروى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله - عليه السلام -،
[قال] (2): " لا بأس أن يتمتع با لمرأة على حكمه، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا، لأنه
إن حدث بها حدث لم يكن لها ميراث " (3).
وروى أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في المرأة الحسناء ترى في
الطريق ولا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة، فقال: " ليس هذا عليك، إنما
عليك أن تصدقها في نفسها " (4).
وروى جعفر بن محمد بن عبيد [الله] (5) الأشعري، عن أبيه، فقال: سألت
أبا الحسن - عليه السلام - عن تزويج المتعة وقلت: إن أتهمها بأن لها زوجا أيحل لي
الدخول بها؟ قال - عليه السلام -: " أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج، هل
تقدر على ذلك " (6).

1 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 310 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
2 - أثبتناه من المآخذ.
3 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 310، مستدرك الوسائل 14 / 473 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد، وفي البحار " له " بدل " لها "، وفي المستدرك " لا بأس بالرجل " بدل " لا بأس ".
4 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 310، مستدرك الوسائل 14 / 458 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد.
5 - في النسخ " جعفر بن محمد عن عبيد الأشعري " وهو تصحيف، وما أثبتناه هو الصحيح كما
في المستدرك، راجع معجم رجال الحديث 4 / 113، وفي البحار " جعفر بن محمد بن عبيد
الأشعري " وفيه سقط " الله ".
6 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 310، مستدرك الوسائل 14 / 459 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد، وفيهما " يحل " بدل " أيحل ".
56

خاتمة
قد تكره المتعة وقتا ما للتقية، وربما حرمت وعليها تحمل رواية سهل بن
زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، قال: كتب أبو الحسن - عليه السلام - إلى بعض
مواليه: " لا تلحوا في المتعة، وإنما عليكم إقامة السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم
وحرائركم فيكفرن ويدعين على الأمرين لكم بذلك، ويلعنونا " (1).
ورواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المتعة؟ قال: وما أنت
وذاك، وقد أغنى [ك] (2) الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، قال: هي في
كتاب علي - عليه السلام - (3).
ورواية المفضل (4) أنه سمع أبا عبد الله - عليه السلام - يقول في المتعة: " دعوها أما
يستحيي (5) أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه
وأصحابه؟ " (6).

1 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 310، مستدرك الوسائل 14 / 455 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد، الكافي 5 / 453، الوسائل 21 / 23 ح 26423.
2 - أثبتناه من المآخذ.
3 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 310 - 311 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي 5 / 452،
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 87 ح 199، الوسائل 21 / 22 ح 26420.
4 - في النسخ والمآخذ " رواية الفضل " وما أثبتناه هو الصحيح كما في الكافي والوسائل.
5 - في النسخ " إنما يستحق " وما أثبتناه من المآخذ.
6 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 311، مستدرك الوسائل 14 / 455 - 456 نقلا عن رسالة
المتعة للمفيد. الكافي 5 / 453، الوسائل 21 / 22 ح 26422، وفي النسخ والكافي
" فيحمل " بدل " فيدخل ". وقال العلامة المجلسي في مرآة العقول 20 / 233: " قوله أن
يرى في موضع العورة، أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه، لكراهتهم للمتعة
فيصير ذلك سببا للضرر عليه وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب ويشنؤونهم
بذلك، وظاهر جل أخبار هذا الباب أن النهي للإتقاء على الشيعة، وقيل: المعنى أن المرأة
ترى عورته ثم بعد انقضاء مدتها وعدتها تذهب إلى رجل آخر وتحكي ذلك له، ولا يخفى
بعده وركاكته ".
57

ورواية سهل بن زياد، عن عدة من أصحابنا، أن أبا عبد الله - عليه السلام - قال
لأصحابه: " هبوا لي المتعة في الحرمين وذلك إنكم تكثرون الدخول علي فلا آمن
من أن تؤخذوا فيقال: هؤلاء من أصحاب جعفر [- عليه السلام -] " (1).
قال جماعة من أصحابنا - رضي الله عنهم -: العلة في نهي أبي عبد الله
- عليه السلام - عنها في الحرمين، أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد الله - عليه السلام -
والرؤساء منهم (2)، فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال، فخدعته المرأة حتى أدخلته
صندوقا لها، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا، ثم قالت (3): يا أبان
هذا باب الصفا وإنا نريد أن ننادي عليك: هذا أبان بن تغلب [يريد] (4) أن
يفجر بامرأة، فافتدى [نفسه] بعشرة آلاف درهم، فبلغ ذلك أبا عبد الله - عليه السلام -
فقال [لهم]: " لا تأتوهن في منازلهن وهبوها لي في الحرمين " (5).
وروى أصحابنا، عن غير واحد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال:

1 - أثبتناه من المآخذ.
2 - " المروي عنهم " في البحار والمستدرك.
3 - في البحار والمستدرك " ثم قالوا ".
4 - ما بين المعقوفات أثبتناها من المآخذ.
5 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 311، مستدرك الوسائل 14 / 456 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد. ولم يرد فيهما " لا تأتوهن في منازلهن ".
58

لإسماعيل الجعفي وعمار الساباطي: " حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما
تدخلان علي، وذلك لأني أخاف أن تؤخذا فتضربا وتشهرا، ويقال: هؤلاء
أصحاب جعفر بن محمد، (1).
قال: فهذه دالة على صحة المتعة، والاستصلاح.
قلت: وما رواه الكليني بإسناده، عن عمار، قال: قال أبو عبد الله
- عليه السلام - لي ولسليمان بن خالد: " قد حرمت عليكم المتعة من قبلي (2) ما دمتما في
المدينة، لأنكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال: هؤلاء أصحاب
جعفر " (3).
وليس في هذه الأحاديث إلا وهناك مرتبة تدل على المطلوب فلا حجة فيها
للطاعن.
* والحمد لله رب العالمين *
* وصلى الله على محمد وآله الطاهرين *
* وسلم تسليما كثيرا كثيرا *

1 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 311، مستدرك الوسائل 14 / 456 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد.
2 - قال العلامة المجلسي في مرآة العقول: 20 / 258: " قوله - عليه السلام - " من قبلي "، أي لا
أحكم بتحريمها من قبل الله تعالى، بل ألتمس منكم تركها، أو أحكم بتحريمها لا لعدم
شرعيتها رأسا بل لتضرري بها ".
3 - الكافي 5 / 467، الوسائل 21 / 23 ح 26424.
59