الكتاب: كشف الرموز
المؤلف: الفاضل الآبي
الجزء: ١
الوفاة: ٦٩٠
المجموعة: فقه الشيعة الى القرن الثامن
تحقيق: الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي
الطبعة:
سنة الطبع: ذي الحجة ١٤٠٨
المطبعة:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات: فرغ من تأليفه عام ٦٧٢ هـ

كشف الرموز
في
شرح المختصر النافع
تأليف
زين الدين أبي علي الحسن بن أبي طالب
ابن أبي المجد اليوسفي
المعروف بالفاضل والمحقق الآبي
فرغ من تأليفه عام 672 ه. ق
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم رسله وخيرة أصفيائه محمد
وآله الطاهرين.
لا شك أن الإنسان في أمس الحاجة إلى معرفة ما يضمن سعادته وكماله كي
يطبقه في شؤون حياته الفردية والاجتماعية من اقتصادية وسياسية وعسكرية ومن
البديهي أن الطريق الوحيد لتحقق سعادة الإنسان هي أحكام الشريعة المحمدية التي يبينها
علم الفقه ومن أجل ذلك كان هذا العلم بمادته الأولية موجودا على عهد رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم تكامل في زمن الصادقين عليهما السلام ومن بعد
ذلك أصبح محطا لأنظار العلماء والفقهاء حيث قام بتبيين الأحكام الفرعية المتلقاة
من الكتاب الكريم والسنة الشريفة المبينة من قبل العترة الطاهرة ومن أساطين
هذا الفن المحقق الحلي قدس سره فإنه ألف كتبا كثيرة في هذا المجال منها المختصر
النافع وهو من المتون الأصيلة الفقهية، ولأهميته وعظمته قام بشرحه عشرات من
فحول الفقهاء منهم المحقق الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي " الفاضل الآبي "
الذي يعتبر من تلامذة المحقق الحلي أعلى الله مقامهما وهو أول شرح على ذلك
السفر الجليل سماه ب‍ " كشف الرموز ".
وقد قامت المؤسسة بنشره بعد ما بذل سماحة العلامة الحاج الشيخ علي
الاشتهاردي والعلامة الحاج الشيخ آغا حسين اليزدي جهودا كثيرة في تصحيحه
ومقابلته مع نسخ متعددة وإسقاط الألفاظ المغلوطة وتوضيح الغامضة منها كما
وتشكر سماحتهما على ما بذلاه من المساعي الوافرة سائلة المولى عز وعلا التوفيق لهما
ولها لخدمة الدين الخيف ولإحياء التراث الإسلامي إنه خير ناصر ومعين.
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
3

بسم الله الرحمن الرحيم
" حديث في التفقه "
علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
عثمان بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة، قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه
منكم في الدين فهو أعرابي، إن الله يقول (في كتابه - خ)
" ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم
يحذرون " (1).

(1) أصول الكافي، ج 1، باب فرض العلم ووجوب طلبه
والحث عليه، حديث 6، والآية 122 من سورة التوبة.
4

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
قد نبه الله عز وجل معاشر المسلمين على وجه كونهم أفضل من سائر الأمم بأنهم
آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، فقال عز من قائل " كنتم خير أمة أخرجت
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر " الآية (1).
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مالهما إلى الأفعال القلبية والجوانحية أو
العملية والجوارحية، وذلك حسب اختلاف متعلقيهما، فقد يكون متعلقا هما القسم
الأول، وقد يكونان القسم الثاني، وبكلا قسميهما يسميان فقها علميا أو عمليا.
توضيحه
إن مراتب الوصول إلى الكمال نظير أفراد الكلي المشكك - متفاوتة حسب
تفاوت الاستعدادات - تفاوتا " بينا، فكل مرتبة يسلكه السالك إلى الله بالجوارح أو
بالجوانح فهي مرتبة من مراتب الفقه - لا بالمعنى المصطلح - بل بمعناه الواقعي النفس
الأمري، فللفقه مرتبتان مترتبتان ثانيتهما أعلى مقاما.
(إحديهما) الفقه الجوارحي وهو الذي يحتاج أبناء نوع بني آدم إليه في السلوك
الظاهري، ويسمى بالفقه بالجوارحي، سواء تعلقت بالأبدان بجميع أنواعها، واجبة

(1) آل عمران: 110.
5

أو غير واجبة، والصوم بجميع أنواعه (أو) تعلقت بالأموال كالزكوات والأخماس
وأنواع الكفارات والصدقات (أو) بهما كالحج والعمرة وعدة من الكفارات.
وسواء كانت مجعولة لانتظام مجتمع أبناء النوع كالحدود والقصاص والديات
وأحكام المعاشرات وأحكام القضاء المجعولة لرفع الخصومات والمشاجرات، بل
وأنواع البيوع والإجارات والجعالات أو مجعولة لحفظ النسل والانتسابات كالنكاح
والطلاق واللعان والظهار والإيلاءات.
أو متعلقة بكيفية السلوك مع المخلوقات، سواء كانت من أبناء نوعه حتى
أحكام العبيد والإماء كالعتق والتدبير والمكاتبات أم غيرهم في المجالسات والمعاشرات.
(ثانيهما) الفقه الجوانحي
والجامع لجميع ما عددناه أمران: (أحدهما) كيفية السلوك مع خالقه وتسمى
بالعبادات.
(ثانيهما) كيفية السلوك مع غير خالقه حتى مع نفسه وهي غير العبادات من
الأنواع المذكورات، وكل ذلك يحتاج إلى الفقه العملي أو العملي، أمرا أو نهيا،
والفقه بكلا معنييه بمنزلة المظهر لمسئلتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين
صار سببين لكون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس.
ففي كل مرتبة من المراتب المذكورة لو عمل المسلم بها كان آتيا " بهما، ولو ترك
كان تاركا " لهما، فالأمر بالمعروف بجميع مراتبه مستلزم للعمل بجميع المندرجات،
والنهي عن المنكر بجميع مراتبه لترك أضداد المذكورات.
وهما بجميع مراتبهما تتعلقان بفعل المكلف، سواء كان من أفعال الجوارح
والأعضاء، أو من أفعال القلب.
فأسباب الوصول إلى الكمالات ترجع إلى الفقه، ولذا عرفه غير واحد من
أساطين الفن بأنه العلم بالأحكام الشرعية، فكل موضوع له حكم ما من الشرع
المقدس فهو فقه، سواء كان تكليفيا أو وضعيا، وسواء كان متعلقا " بنظم الدنيا أو
نظم الآخرة، ولذا جعلوا موضوعه أفعال المكلفين.
6

ومن هنا يظهر السر فيما حكموا به من أنه يجب على غير المجتهد التقليد في
الواجبات والمحرمات، والمندوبات والمكروهات، وأضاف جمع بقولهم: بل المباحات
والعاديات.
بل نقول: يمكن إرجاع مراتب السلوك إلى الله - الذي هو المصطلح عند قوم -
الذي هو غاية آمال العارفين إلى الفقه كعلم تهذيب النفس وعلم الأخلاق،
والعرفان الذي اصطلح عليه آخرون.
ولقد أحسن الشيخ العلامة المتتبع الحر العاملي - روح الله روحه - حيث جعل
في كتابه الوسائل - الذي هو مرجع الفقهاء بعد تأليفه - كتاب الجهاد على قسمين
(أحدهما) أبواب جهاد النفس، وذكر فيها أكثر ما اصطلح عليه علماء الأخلاق بل
وأصحاب السير والسلوك بعنوان الفقه.
مثل ما عنون: باب 1 وجوب جهاد النفس، باب الفروض على الجوارح إلى
آخره، باب 3 جملة مما ينبغي القيام به من الحقوق الواجبة والمندوبة، باب 4
استحباب ملازمة الصفات الحميدة واستعمالها وذكر نبذة منها، إلى غيرها من
الأبواب.
بل عنون الأعمال الجوانحية والقلبية عنوانا فقهيا، مثل: باب 5 استحباب
التفكر فيما يوجب الاعتبار والعمل، باب 6 استحباب التخلق بمكارم الأخلاق إلى
آخر أبواب جهاد النفس، فالجهاد الأصغر الذي هو جميع الفقه الجوارحي - على ما
هو المتعارف - متحد مع الجهاد الأكبر الذي هو تهذيب النفس وتكميل القوى، الذي
هو الفقه الجوانحي، والكل يجمعها التقوى (1) الذي قد أمر الله تعالى به في القرآن
العزيز.
ولعل الخطبة المنقولة عن مولى الموحدين يعسوب الدين أمير المؤمنين - عليه

(1) وبالبال، أن مؤسس حكومة الجمهورية الإسلامية بإيران الإمام الخميني - طول الله عمره
وكثر الله أمثاله - كان في بعض بياناته في سنة 1342 الشمسية يجعل للتقوى مراتب أربع: العملي،
السياسي، الروحي، العقلي، وللتفصيل في بيانها محل آخر.
7

صلوات المصلين - الموسومة ب‍ " خطبة همام " المشتملة على ذكر الأعمال الجوارحية
والجوانحية أكبر شاهد على ما ذكرنا من رجوع الكل إلى التقوى، فإنه - عليه السلام -
بصدد بيان أوصاف المتقين التي سألها همام بقوله: (صف لي المتقين)
فلا محيض عن إرجاع كل ماله دخل في تربية الإنسان ووصوله إلى الكمال إلى
الفقه، فإنه الذي يهدي إلى الخروج عن حضيض الحيوانية إلى مدارج الإنسانية.
فالترغيب والتحريض على التفقه والتوبيخ على تركه، المستفادة من قوله
تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (1) إنما هي لأجل أن الوصول إلى الكمالات مولود منه، فإن
الظاهر أن المراد من الحذر هو الحذر من مطلق ما هو خلاف مصلحة السائر إلى الله
تعالى
فكل شأن من شؤون الإنسان يحتاج إلى مرتبة من مراتب الفقه
عباراتنا شتى وحسنك واحد * وكل إلى ذاك الجمال يشير
والفقه العملي الناشئ عن تقوى القلب - الذي أشير إليه في قوله تعالى: ولباس
التقوى ذلك خير (2) - هو من مراتب الفقه، بل هو الفقه حقيقة (3).
فكما أن اللباس الظاهري ساتر للبدن وبه يستتر العيوب الظاهرة، فالتقوى
العملي أيضا " بجميع مراتبه ساتر للعيوب الباطنية.
رزقنا الله وجميع إخواننا المؤمنين التقوى الجامع بحق النبي محمد وآله الأطهار.

(1) التوبة: 122
(2) الأعراف: 26
(3) ويخطر بالبال أن شيخنا سماحة الآية العظمى الحاج الشيخ محمد علي العراقي - مد ظله - أحد
التلامذة المعروفين لمؤسس الحوزة العلمية الكثيرة البركة " الآية العظمى الحاج الشيخ عبد الكريم اليزدي
الحائري - قدس الله نفسه -) كان ينقل عنه أنه يقول: إن معنى التفقه، التدين والإيمان القوي أي ليصيروا
متدينين كي يصيروا مستعدين للإنذار وقابلين له
8

فتحصل: أن الفقه هو أساس
حفظ النظام الإسلامي
ومن هنا قد شمر جمع كثير من الفطاحل (1) وجم غفير من الأفاضل ذيولهم من
زمن الأئمة عليهم السلام، بل من زمن الصادع بالشرع - عليه صلوات الله - لحفظ هذه
الوديعة الإسلامية وسابقوا فيها.
ولقد يعجبنا أن ننقل شطرا " من الحافظين لهذا العلم من زمن التابعين - رضوان
الله عليهم أجمعين - فنقول بعون الله الملك الوهاب:
علي بن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وآله -، كان من فقهاء الشيعة
وخواص أمير المؤمنين - عليه السلام - وكاتبه، قال النجاشي في ذكر الطبقة الأولى
من مصنفي الشيعة الإمامية:
علي بن أبي رافع (2) (مولى رسول الله - صلى الله عليه وآله -)، وهو تابعي من
خيار الشيعة، كانت له صحبة من أمير المؤمنين - عليه السلام - وكان كاتبا " وحفظ
كثيرا " وجمع كتابا " في فنون الفقه، الوضوء والصلاة وسائر الأبواب، تفقه على
أمير المؤمنين - عليه السلام - وجمعه في أيامه، وكانوا يعظمون هذا الكتاب (3)
أما الفقهاء من أصحاب الأئمة - عليهم السلام -
فنحن نكتفي بما أودعه محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي - تغمده الله بغفرانه -

(1) مفردة الفطحل كجعفر وهو كما في القاموس: السيل والنار العظيم والضخم من الإبل (انتهى)
وهنا كناية عن الكملين من العلماء.
(2) ليس في النسخة المطبوعة التي عندنا من رجال النجاشي هذه الجملة.
(3) تأسيس الشيعة للمرجع الديني السيد حسن الصدر - قدس سره - طبع النجف الأشرف
ص 198.
9

في رجاله من فقهاء الشيعة قال:
(تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله - عليه السلام -) قال
الكشي: اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر
- عليه السلام -، وأصحاب أبي عبد الله - عليه السلام -، وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا:
أفقه الأولين ستة: زرارة، ومعروف بن خربوذ، وبريد، وأبو بصير الأسدي،
والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم الطائفي، قالوا: وافقه الستة زرارة، وقال
بعضهم - مكان أبي بصير الأسدي -: أبو بصير المرادي، وهو ليث بن البختري (1)
(إنتهى).
وقال في الجزء الخامس منه:
(تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله - عليه السلام -) اجتمعت العصابة
على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه من دون
أولئك الستة الذين عددناهم، وسميناهم ستة نفر: جميل بن دراج، وعبد الله بن
مسكان، وعبد الله بن بكير، وحماد بن عثمان، وحماد بن عيسى، وأبان بن
عثمان، قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه وهو تغلبة بن ميمون أفقه هؤلاء، جميل بن
دراج، وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله - عليه السلام - (2) (إنتهى كلامه
- رحمه الله -).
وقال في الجزء السادس منه - ما هذا لفظه -:
(تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا - عليهما السلام -)
أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم،
وهم ستة نفر آخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله
- عليه السلام -، منهم: يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى بياع السابري،

(1) رجال الكشي طبع بمبي الجزء الثالث ص 155
(2) رجال الكشي ص 239 طبع بمبي
10

ومحمد بن أبي عمير، وعبد الله بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي
نصر، وقال بعضهم - مكان الحسن بن محبوب -: الحسن بن علي بن فضال، وفضالة
بن أيوب، وقال بعضهم - مكان فضالة بن أيوب -: عثمان بن عيسى، وأفقه هؤلاء
يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى (1) (انتهى كلامه - رحمه الله -).
ومن شاء معرفة الفقهاء من أصحاب الأئمة - عليهم السلام - أزيد من هذا
فليراجع تراجم الرجال، وقد أحصى جماعة كثيرة منهم في تأسيس الشيعة
فراجع (2).
وهكذا كان دأبهم وديدنهم في زمن الأئمة - عليهم السلام - إلى طول زمن الغيبة
الصغرى إلى انقضاء عصر نيابة رابع النواب الأربعة عن الناحية المقدسة، علي بن
محمد السمري - رضي الله عنهم جميعا " - فظهر بعده أنجم زاهرة وإن كانت الشمس قد
أخذت حجابها واستترت بالسحب المتراكمة - مثل علي بن موسى بن بابويه القمي
المتوفى سنة - 329 -، والحسن بن أبي عقيل العماني (3)، ومحمد بن أحمد بن جنيد
الإسكافي المتوفى سنة 381 على ما قيل كما في الكنى، ومحمد بن علي بن بابويه،
ومحمد بن النعمان المفيد، والسيدان الشريفان " المرتضى والرضي "، ومحمد بن
الحسن الطوسي وسالار بن عبد العزيز المعروف ب‍ " القاضي عبد العزيز البراج "،
وعلي بن حمزة الطوسي ونظرائهم - رضي الله تعالى عنهم جميعا " -، وهكذا إلى أواسط
القرن السابع، فبرز في ذلك أعاظم أولي الفضائل الجمة وأفاضل أولو الفواضل مثل:

(1) رجال الكشي ص 344 طبع بمبي
(2) الفصل العاشر علم الفقه ص 298 - 307.
(3) لم نعثر ولم نقف على سنة وفاته، لكنه أول من هذب الفقه واستعمل النظر وفتق البحث عن
الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى، وبعده الشيخ الفاضل ابن الجنيد، وهما من كبار الطبقة
السابقة، وابن أبي عقيل أعلى منه طبقة، فإن ابن الجنيد من مشايخ المفيد، وهذا شيخ من مشايخ شيخه
جعفر بن محمد بن قولويه كما علم من كلام النجاشي (الكنى ج 1 ص 191) نقلا عن العلامة
الطباطبائي - رحمه الله.
11

محمد بن الحسن المعروف ب‍ " المحقق خواجة نصير الملة والدين "، والمحقق جعفر بن
الحسن بن يحيى الحلي، والعلامة الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي، وقبلهم محمد
بن إدريس الحلي ويحيى بن سعيد أبو المحقق، ويحيى بن أحمد بن يحيى الحلي ابن
عم المحقق الحلي وسبط ابن إدريس، وحمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي
صاحب الغنية - رضوان الله عليهم -.
كلهم علماء، أتقياء، وفقهاء أبرار، ولكثير منهم أولاد، وأحفاد، وأسباط كانوا
من الفقهاء الأخيار.
شكر الله مساعيهم الجميلة، وجزاهم عن مشرع الأحكام خير الجزاء، وحشرهم
مع مواليهم الأئمة الأطهار - عليهم صلوات الله الملك الجبار -.
ثم إن من الفقهاء الذين يكل اللسان عن توصيفه: جعفر بن الحسن بن سعيد
أبو القاسم المعروف ب‍ " المحقق " بقول مطلق الذي هو أفضل أهل زمانه باعتراف
تلميذه العلامة - قدس سره - كما يأتي كلامه فيه.
وحيث إن هذا السفر الذي بين يديك تعليق على رموز مختصر الشرائع،
فالمناسب ذكر مختصر من أحواله - رحمه الله - ثم ذكر ترجمة معلقه الشارح
- قدس سرهما - ثم ذكر الشروح التي تنورت بأنوار رؤوس أقلام العظماء فنقول:
مولد المحقق - قدس سره -
ذكر الشيخ أبو علي الحائري، عن إجازة الشيخ يوسف البحراني (1) أنه قال:
قال بعض الأجلاء الأعلام من متأخري المتأخرين: رأيت بخط بعض الأفاضل
ما صورة عبارته.. - إلى أن قال: - (2) وسئل عن مولده (يعني المحقق الحلي
- قدس سره -) فقال: سنة اثنتين وست مائة (إنتهى) (3).

(1) صاحب الحدائق الناظرة، المطبوعة مرارا ".
(2) يأتي ما أجملناه في تاريخ وفاته - قدس سره - إن شاء الله
(3) الكنى ج 3 ص 128، نقلا عن ابن داود تلميذ المحقق.
12

سمته ووصفه
قال ابن داود (1) في القسم الأول من رجاله ما هذا لفظه:
هو جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد (2) الحلي (3)، شيخنا نجم الدين أبو
القاسم المحقق المدقق الإمام العلامة، واحد عصره كان ألسن أهل زمانه وأقومهم
بالحجة، وأسرعهم استحضارا " قرأت عليه، ورباني صغيرا "، وكان له علي إحسان
عظيم والتفات، وأجاز لي جميع ما صنفه وقرأه ورواه وكل ما تصح روايته عنه (4)
(إنتهى موضع الحاجة).
وقال العلامة - رحمه الله - في بعض إجازاته عند ذكر المحقق: كان أفضل أهل
زمانه في الفقه، وقال الشيخ في إجازته: لو ترك التقييد ب‍ " أهل زمانه " كان
أصوب إذ لا رؤي في فقهائنا مثله (5) (إنتهى).
وعن تذكرة المتبحرين (6) - وهي تكملة أمل الآمل - أن حاله في الفضل والعلم
والثقة والجلالة والتحقيق والتدقيق والفصاحة والشعر والأدب والانشاء وجميع
العلوم والفضائل والمحاسن أشهر من أن يذكر، وكان عظيم الشأن، جليل القدر،

(1) هو تقي الدين، الحسن بن علي بن داود الحلي، الشيخ العالم الفاضل الجليل الفقيه المتبحر
صاحب كتاب الرجال المعروف، ونظم التبصرة وغيرهما مما ينوف على الثلاثين، تلمذ على السيد
الأجل جمال الدين أحمد بن طاووس، والمحقق - قدس سرهما - (الكنى ج 1 ص 272).
(2) المكنى ب‍ " أبي زكريا " (المستدرك ج 3 ص 474).
(3) معجم رجال الحديث للآية الخوئي - مد ظله - ج 4 ص 200.
(4) تنقيح المقال في ج 1 ص 214، ومعجم الرجال ج 4 ص 61
(5) تنقيح المقال في علم الرجال للمامقاني - رحمه الله - ج 1 ص 215.
(6) هي الجزء الثاني من الكتاب الموسوم جزؤه الأول ب‍ " أمل الآمل في ذكر علماء جبل عامل "
تأليف العلامة المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى في مشهد سنة 1104 (الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج 4 ص 46).
13

رفيع المنزلة، لا نظير له في زمانه (1) (إنتهى موضع الحاجة).
وهو أعلى وأجل من أن يصفه، ويعد مناقبه وفضائله مثلي (2).
كنيته وألقابه
كنيته أبو القاسم، وأما ألقابه فهو أول من لقب ب‍ " المحقق " بقول مطلق، وأول
من لقبه بذلك - على ما عثرنا عليه - تلميذه ابن داود والعلامة كما تقدم ثم تسلمه من
تأخر عنه تسلما وقد يقيد ب‍ " المحقق الحلي " أو الأول وب‍ " نجم الدين "
أساتذته
وأما أساتذة المحقق ومن يروي عنهم، فهم جماعة أجلاء أشهرهم:
(1) الفقيه الأجل نجيب الدين محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما
الحلي الربعي (2).
(2) السيد النسابة الجليل، شمس الدين أبو علي فخار بن معد الموسوي.
(3) والده الحسن بن يحيى بن سعيد - إلى غير ذلك -.
تلاميذه
قال السيد الصدر كما في أعلام العرب: وبرز من عالي مجلس تدريسه أكثر من
أربع مائة مجتهد جهابذة، وهذا لم يتفق لأحد قبله (4) (إنتهى)
نقول: ولم يعدوا من هؤلاء التلامذة الجهابذة إلا عددا قليلا نحن نذكرهم لئلا
يخلو الكتاب من ذكر أسمائهم بالمرة:
(1) جمال الدين آية الله العلامة الحلي ابن أخت المحقق، المتوفى 726.

(1) تنقيح المقال في علم الرجال ج 1 ص 215.
(2) المستدرك ج 3 ص 473
(3) و (4) مقدمة كتاب الشرائع المطبوع 1389 بالنجف الأشرف.
14

(2) الشيخ رضي الدين علي بن يوسف صاحب " العدد القوية " أخو العلامة.
(3) السيد عبد الكريم بن طاووس صاحب " فرحة الغري " المتوفى سنة 693.
(4) الشيخ صفي الدين الحلي وهو ابن ابن عم المحقق لأن أباه يحيى صاحب
" الجامع " (1) ابن عم المحقق.
(5) الوزير شرف الدين أبو القاسم علي بن الوزير مؤيد الدين محمد بن
العلقمي.
(6) الشيخ شمس الدين محفوظ بن وشاح العباسي.
(7) الشيخ المحدث الفقيه جمال الدين يوسف بن حاتم الثاني صاحب كتاب
" الدار النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم " - عليهم السلام -
(8) الحسن بن داود الحلي
(9) السيد جلال الدين محمد بن علي بن الطاووس " ابن السيد بن طاووس
المعروف ".
(10) جلال الدين محمد بن محمد الهاشمي الحارثي شيخ الشهيد الأول.
(11) صفي الدين عبد العزيز بن سرايا الحلي الشاعر المشهور
(12) جمال الدين أبو جعفر محمد بن علي القاشي
(13) فخر الدين محمد بن العلامة الحلي (2) كما يستفاد من إجازة تلميذه الشيخ نظام الدين علي بن عبد الحميد النيلي لأحمد بن فهد الحلي.
(14) نجم الدين طمان بن أحمد العاملي الشامي كما في إجازة الشيخ حسن

(1) جامع الشرائع، قد طبع في زماننا هذا بحمد الله تعالى سنة 1405.
(2) قد يستبعد كون فخر الدين تلميذا " للمحقق لأن ولادة الفخر في سنة 682 ووفات المحقق على
المعروف سنة 676، والفصل بينهما ستة أو سبعة سنين، والفخر إذ ذاك كان في حدود ست أو سبع،
فكيف يكون تلميذا للمحقق - رحمه الله - لكن الذي يرفع الاستبعاد أن الفخر قد حاز درجة الاجتهاد في
السنة العاشرة من عمره، فمن شاء توضيح ذلك فليراجع إيضاح الفوائد ج 1 تحت عنوان " كلمة حول
الفقهاء ".
15

صاحب " المعالم "
(15) جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي
(16) الشيخ عز الدين الحسن بن أبي طالب اليوسفي صاحب " كشف الرموز "
في شرح النافع " الكتاب الذي بين يديك " - رضوان الله عليهم أجمعين - إلى غير
هؤلاء من تلامذته - كثر الله أمثالهم -.
مؤلفاته
قال ابن داود في جملة كلام المتقدم: له تصانيف حسنة محققة مقروة محررة
عذبة فمنها:
(1) كتاب شرايع الإسلام، مجلدان.
(2) كتاب النافع في مختصره، مجلد
(3) كتاب المعتبر في شرح المختصر، لم يتم، مجلدان.
(4) كتاب نكت النهاية، مجلد.
(5) كتاب المسائل الغرية، مجلد
(6) كتاب المسائل المصرية، مجلد
(7) كتاب المسلك في أصول الدين، مجلد.
(8) كتاب المعارج في أصول الفقه، مجلد.
(9) كتاب الكهنة في المنطق، مجلد (1).
وعن تذكرة المتبحرين للشيخ الحر العاملي - رحمه الله - بعد توصيفه بما تقدم م
ألفاظه قال:
وله كتب - فعد ما نقلناه عن بن داود ثم قال وزاد:
(10) رسالة التياسر في القبلة.

(1) تنقيح المقال في علم الرجال ج 1 ص 214، ومعجم رجال الحديث ج 4 ص 61.
16

(11) كتاب نهج الوصول إلى علم الأصول (1).
ونقل في مقدمة كتاب الشرائع المطبوع 1389 بالنجف الأشرف.
(12) مختصر مراسم سلار.
سبب وفاته وسنتها
قال الشيخ يوسف البحراني في إجازته الكبيرة - بعد توصيفه ما لفظه -:
وكان أبوه الحسن من الفضلاء المذكورين، وجده يحيى من العلماء الأجلاء
المشهورين، وقال بعض الأجلاء الأعلام من المتأخرين: رأيت بخط بعض الأفاضل
ما صورة عبارته:
في صبح يوم الخميس ثالث عشر ربيع الآخر سنة ستة وسبعين وست مائة
(676) سقط الشيخ الفقيه المحقق أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد
من أعلى درجة في داره فخر ميتا لوقته من غير نطق ولا حركة، فتفجع الناس لوفاته
واجتمع لجنازته خلق كثير، وحمل إلى مشهد أمير المؤمنين - عليه السلام - وسئل عن
مولده، فقال: سنتين وست مائة.
أقول: وعلى ما ذكره هذا الفاضل يكون عمر المحقق المذكور أربعا وسبعين (74)
سنة (إنتهى كلام البحراني) (2).
في روضات الجنات: وعن بعض تلامذة صاحب البحار أنه توفي سنة ستة
وعشرين وسبع مائة (726) عن ثمان وثمانين (88) سنة (3) (إنتهى).
نقول: وعلى الأخير يكون مولده سنة 638 لا 602 كما تقدم، والأمر سهل،
والمشهور المعروف الأول.

(1) معجم رجال الحديث ج 4 ص 62.
(2) تنقيح المقال ج 1 ص 215
(3) مقدمة كتاب الشرائع المطبوع بالنجف الأشرف في أربعة أجزاء في مجلدين.
17

مدفنه
قد سمعت من عبارة بعض الأفاضل أنه نقل إلى مشهد أمير المؤمنين
- عليه السلام -، لكل نقل عن الحائري في المنتهى إنكار ذلك.
قال في تنقيح المقال: قال الحائري في المنتهى (1) بعد نقله: إن ما نقله
- رحمه الله - من حمله إلى مشهد أمير المؤمنين عجيب، فإن الشايع عند الخاص والعام
أن قبره - طاب ثراه - بالحلة، وهو مزار معروف، وعليه قبة، وله خدام يخدمون،
يتوارثون ذلك أبا عن جد، وقد خرجت عمارته منذ سنين، فأمر الأستاذ (2) العلامة
- دام علاه - بعض أهل الحلة فعمروها، وقد تشرفت بزيارته قبل ذلك وبعده، والله
العالم (3) (إنتهى).
ثم قال في التنقيح: وأقول: إن قبره في الحلة كما ذكره إلا أن المطلع على سيرة
القدماء يعلم أنهم - من باب التقية من العامة - كانوا يدفنون الميت ببلد موته ثم
ينقلون جنازته خفية إلى مشهد من المشاهد.
وقد دفنوا المفيد - رحمه الله - في داره ببغداد ثم حمل بعد سنين إلى الكاظمية، ودفن عند قولويه (4) تحت رجل الجواد - عليه السلام -

(1) هو للشيخ أبي علي، محمد بن إسماعيل بن عبد الجبار بن سعد الدين الحائري، من ولد أبي علي،
الشيخ الرئيس - على ما ذكره في ترجمة نفسه في باب الكنى - المتولد في ذي الحجة سنة تسع وخمسين ومائة
وألف (1159) - على ما في ترجمته - والمتوفى ربيع الأول سنة خمسة عشرا " أو ستة عشر بعد المائتين والألف
(1215) أو (1216)، ودفن في الصحن الشريف في حال رجوعه عن الحج كما ذكره الشيخ علي في
حاشية منتهى المقال عند ترجمة والده. (الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج 23 ص 13).
(2) ويريد بالأستاذ العلامة محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني المتوفى سنة 1206. (مقدمة كتاب
الشرائع المطبوعة 1389 المطبوع بالنجف الأشرف) وفي الكنى ج 1 ص 98 توفي المحقق البهبهاني في الحائر
الشريف سنة (1208).
(3) التنقيح ج 1 ص 215.
(3) هكذا في التنقيح والصواب " ابن قولويه ".
18

ودفنوا السيد الرضي والمرتضى وأباهما بالكاظمية ثم نقلوهم خفية إلى
كربلاء ودفنوهم بجنب قبر جدهم السيد إبراهيم الذي هو في رواق سيد الشهداء
- عليه السلام - كما صرح بذلك العلامة الطباطبائي في رجاله.
وكذا صرح في حق المحقق - على ما ببالي - بنقل جنازته بعد حين إلى النجف
الأشرف وقبره هنا وإن كان غير معروف إلا أن المنقول عن بحر العلوم بأنه كان
يقف بين باب الرواق وبابي الحرم المطهر في وسط الرواق، فسئل فقال: إني أقرأ
الفاتحة للمحقق فإنه مدفون هنا - أي في وسط الرواق بين الباب الأول وبين
الأسطوانة التي بين بابي الحضرة المقدسة، والله العالم والأمر سهل (إنتهى) ما في
التنقيح).
وفي مقدمة الشرائع المطبوع 1389 هكذا:
ولكن السيد الحسن صدر الدين الكاظمي - كما في هامش اللؤلؤة (1) قال:
وحمل إلى مشهد أمير المؤمنين - عليه السلام -، المعروف بمشهد الشمس بالحلة وقبره
هناك، وقد وهم بعض المتأخرين وظن أنه حمل إلى النجف الأشرف، ثم قال
سيدنا الصدر - رحمه الله -: وكذا وجدته بخط الشيخ زين الدين علي بن فضل الله بن
هيكل تلميذ الشيخ أحمد بن فهد.. (إنتهى).
هذا كله نبذة قليلة من ترجمة المحقق مصنف متن الكتاب الذي بين يديك.
وأما الشارح
فقد سمعت عند ذكر أسماء تلاميذ المحقق أنه:

(1) " لؤلؤة البحرين في الإجازة لقرتي العين " - يعني ابني أخويه، الشيخ خلف بن الشيخ عبد العلي
بن أحمد، والشيخ حسين بن محمد بن أحمد - للشيخ الفقيه المحدث يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي
البحراني المتوفى يوم السبت 14 ج 1 سنة 1186 - إلى أن قال -: ونسخة عند السيد محمد رضا التبريزي،
عليها حواشي منه كثيرة. (الذريعة ج 18 ص 379 - 380).
19

عز الدين الحسن بن أبي طالب اليوسفي (1) - رحمة الله ورضوانه عليه -
كنيته ولقبه
ابن زينب، أو ابن ربيب - شارح النافع - تلميذ المحقق، الفاضل الآبي (2)
كاشف الرموز.
سمته ووصفه
عالم فاضل محقق فقيه قوي الفقاهة - إلى أن قال -: وشهرة هذا الرجل دون
فضله، وعلمه أكثر من ذكره.
وكتابه " كشف الرموز " كتاب حسن مشتمل على فوائد كثيرة وتنبيهات
جيدة مع ذكر الأقوال، والأدلة على سبيل الإيجاز والاختصار، ويختص بالنقل عن
السيد ابن طاووس، أبي الفضائل في كثير من المسائل.
وله مع شيخه المحقق - رحمه الله - مخالفات ومباحثات في كثير من المواضع - إلى أن قال: - وعندي من كتابه نسخة قديمة بخط بعض العلماء، وعليها خط المجلسي
- طاب ثراه - وفي آخرها أن فراغه من تأليف الكتاب سنة اثنتين وسبعين وست مائة
(672) وتاريخ نقل النسخة سنة ثمان وستين وسبع مائة (768) (3) (إنتهى).
ثم ذكر في تنقيح المقال استظهار العلامة الطباطبائي - رحمه الله - أن تأليف
كشف الرموز كان قبل تأليف العلامة للمختلف.

(1) لعله نسبه إلى أبي يوسف الاسفراني خازن دار العلم ببغداد، فالنسبة إليه متعارفة (تنقيح
المقال في علم الرجال ج 1 ص 267).
(2) نسبة إلى آبه كساوه، يقال لها آوة بليدة من توابع رديفها المذكور وأهلها شيعة من زمان الأئمة
- عليهم السلام - (الكنى ج 2 ص 2).
(3) تنقيح المقال في علم الرجال ج 1 ص 267، نقلا عن العلامة الطباطبائي في ترجمة الرجل.
20

مولده ووفاته ومدفنه
لم نعثر على شئ منها، نعم يستفاد مما نقله في التنقيح عن العلامة الطباطبائي
أن شرحه هذا بتمامه كان حال حياة شيخه المحقق، فإن وفاة المحقق كما سمعت
سنة 676، وفراغ تلميذه من هذا الشرح كما سمعت من التنقيح كان في سنة
672، ولذا عبر - في جميع الموارد التي نقل عن شيخه المحقق - بقوله - رحمه الله -: قال
" دام ظله " ولم يقل " رحمه الله " والله العالم.
المختصر النافع
هو مختصر الشرائع - أي شرايع الإسلام - تصنيف المحقق الحلي الذي مر في
القسم الأول ص 47، ويقال " النافع في مختصر الشرائع " ولذا سمى القطيفي شرحه
له ب‍ " إيضاح النافع "
وهو من المتون الفقهية الجعفرية التي عول عليها كافة الفقهاء ودارت عليها
رحى التدريس والتعليق والشرح من لدن عصر المؤلف حتى اليوم.
ولقد قيض (1) الله سبحانه - بعد انقضاء العصور المظلمة - عدة من رجال الدين
النابهين المتنورين المصلحين، المجتهدين في اتحاد كلمة المسلمين والدفاع عن دسائس
المستعمرين فاتفقوا على طبع هذا الكتاب (2) النافع لكافة علماء الدين، على نفقة
أوقاف مصر بعناية سعادة الوزير الباقوري وتقديم مقدمته الكاشفة عن خلوص نيته،
وقرروا التدريس فيه في الأزهر كما يدرس فيه فقه المذاهب الأربعة (3) (إنتهى)

(1) من قيض له كذا أي قدره (مجمع البحرين).
(2) فيا ليته - رحمه الله - أضاف إلى ذلك قوله: وذلك ببركة تشرف وزير الأوقاف المصري في محضر
سماحة المرجع الديني العام آية الله العظمى الحاج السيد حسين البروجردي - قدس سره -.
(3) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج 14 ص 57 - 61.
21

ويخطر بالبال أن سيدنا الأستاذ الأكبر المرجع الديني الحاج آقا حسين
البروجردي - قدس سره - كان يكثر في تمجيد هذا الكتاب المستطاب، وقد طبع
بإشارته في مصر آلاف متعددة حتى صار من الكتب الرسمية في مدارس مصر بأمر
وزير أوقاف مصر بإشارة المرجع المذكور - قدس سره - وبالجملة كثرة توجه أعاظم الفقهاء إلى هذا السفر القيم وشرحه والتعليق عليه
قرينة على عظم شأنه العلمي.
شراح الكتاب
ولما كان متن هذا الكتاب - أعني المختصر النافع - موردا " الأنظار الأكابر من
العلماء قديما " وحديثا " فالمناسب ذكر تعداد المشروح التي خرجت من رؤوس أقلام
العلماء الأخيار مطبوعة ومخطوطة.
فنقول بعون الملك الوهاب:
إن العلامة بحر العلوم الطباطبائي - قدس سره - ما نقله عنه في تنقيح المقال
قال: - إنه - يعني كاشف الرموز - أحد تلامذة المحقق وشارح كتابه النافع المسمى
ب‍ " كشف الرموز " وهو أول من شرح هذا الكتاب... إلى آخره.
نقول: لعل مرا ده قدس سره - أول من شرح جميع كتب المختصر، وإلا فالمحقق
نفسه هو أول من شرحه إلى أوائل الحج، وسماه ب‍ " المعتبر " في شرح المختصر، ويمكن
إرادة الشرح من غيره، والأمر سهل.
أما الشروح
(1) المعتبر للمحقق نفسه.
(2) هذا الكتاب الذي بين يديك للحسن بن أبي طالب الآبي كما عرفته.
(3) التنقيح الرابع في مختصر الشرايع للفاضل المقداد أو الفاضل السيوري.
22

صاحب " شرح الباب الحادي عشر " المتوفى سنة 826 (1).
(4) المهذب البارع في شرح المختصر النافع للشيخ جمال الدين أبي العباس أحمد
بن محمد بن فهد الحلي الأسدي المتوفى سنة 841.
(5) إيضاح النافع للشيخ إبراهيم بن سليمان البحراني القطيفي (2)، معاصر
المحقق الكركي ينقل عنه العلامة المحقق الأنصاري في كتاب المكاسب.
(6) شرح المختصر النافع للشيخ علي بن إبراهيم القطيفي من أعلام القرن العاشر
كما مر في القسم الأول من هذا الجزء (ج 14 ص 145) بعنوان " شرح ترددات
النافع في مختصر الشرائع ".
(7) شرح المختصر النافع للمولى أمن أوله إلى نهاية الصوم مجلد كبير
بخط المؤلف، آخره: إنتهى شرح كتاب الصوم على يد مؤلفه الفقير القليل البضاعة
محمد أمين في ع 2 سنة 1239.. إلى آخره.
(8) شرح المختصر النافع للشيخ أحمد بن محمد بن علي البحراني ذكره الشيخ
سليمان الماحوزي في رسالته في علماء البحرين، وقال: إن أكثر مشايخنا كانوا من
تلامذته، وحكى عن شيخه العلامة أنه أجاز في شرحه هذا لكنه ما تممه.
(9) شرح المختصر النافع للسيد محمد تقي بن عبد الرضا الخشتي الموسوم ب‍ " طوالع
اللوامع " فرغ منه عام 1270.
(10) شرح المختصر النافع لآغا محمد جعفر بن محمد علي الكرمانشاهي المتوفى
حدود 1250، ذكره أخوه قال: لكنه لم يتم، بل خرج منه قريب ستة آلاف بيت
إلى بحث الأغسال، كتبه في قم في نيف وعشرة بعد المائتين والألف.
(11) شرح المختصر النافع لآغا أحمد بن آغا محمد علي الكرمانشاهي.
(12) شرح المختصر النافع للشيخ إبراهيم بن محمد الغروي المتوفى 1304.

(1) الكنى ج 3 ص 7
(2) نسبه إلى قطيف - كشريف - بلد بالبحرين (الكنى ج 3 ص 62).
23

رأيت مجلد العتق منه عند الشيخ محمد شمس الدين فرغ منه 1300.
(13) شرح المختصر النافع للشيخ عبد الله بن عباس الستري البحراني المتوفى في
حدود سنة 1270، عن عمر يقارب الثمانين، ويسمى ب‍ " كنز المسائل " أيضا ".
(14) شرح المختصر النافع للمولى عبد الصمد الهمداني الحائري، الشهيد سنة
1216، رأيت قطعة منه من اللقطة إلى المواريث بخطه الشريف عند السادة آل
الخرسان في النجف الأشرف بعنوان قوله: " حاويا لنقل الأقوال والأخبار
والتحقيقات " وهو أبسط من الرياض بكثير.
(15) شرح المختصر النافع للأمير شرف الدين علي بن حجة الله الشولستاني
شيخ العلامة المجلسي فرغ منه سنة 1060 ويسمى ب‍ " كنز العمال " أيضا ".
(16) شرح المختصر النافع الكبير، اسمه " رياض المسائل وحياض الدلائل "
للعلامة المير السيد علي بن محمد بن علي بن أبي المعالي المتوفى سنة 1231، وهو ابن
أخت الوحيد البهبهاني، وصهره على بنته، طبع مكررا "، وله شرح آخر " الصغير من
الكبير، موجود في: مكتبة كاشف الغطاء، مكتبة السيد محمد صادق آل بحر
العلوم (1).
(17) شرح المختصر النافع للسيد رضا الشيرازي، اسمه " الأنوار الرضوية "
طبع منه مجلد كبير سنة 1287.
(18) شرح المختصر النافع للأمير السيد حسن بن الأمير، السيد علي بن الأمير،
السيد محمد باقر ابن الأمير إسماعيل الواعظ الاصفهاني، الشهير ب‍ " الأمير السيد
حسن المدرس " كان تلميذ شريف العلماء، وصاحب الجواهر، والحاج محمد إبراهيم
الكلباسي، والحكيم المولى علي النوري وغيرهم، وكان معاصرا " للعلامة الأنصاري،
بل يرجحه عليه تلميذه العلامة الميرزا هاشم الچهارسوقي، ومن جملة تلاميذه السيد
المجدد الشيرازي المتوفى 1312، شرح مبسوط إلا أنه لم يتم ذكره الچهارسوقي،

(1) وغيرها من المكتبات.
24

ويأتي أن له فقها استدلاليا خرج منه الطهارة وبعض الصلاة والظاهر أنه هذا
الشرح.
(19) شرح المختصر النافع للشيخ محمد رحيم البروجردي المجاور للمشهد
الرضوي المتوفى بها في نيف وثلاث مائة وألف، ذكره الفاضل في " مطلع
الشمس ".
(20) شرح المختصر النافع للسيد علي بن محمد رضا آل بحر العلوم المتوفى
1298 في ثلاث مجلدات ويسمى ب‍ " البرهان القاطع " أيضا ".
(21) شرح المختصر النافع للمولى علي أصغر بن المولى محمد حسن البيرجندي
شيخ رواية المولى العلامة الشيخ محمد باقر البيرجندي، ذكره في " بغية الطالب ".
(22) شرح المختصر النافع للسيد المير محمد بن السيد محمد علي الكاشاني
المتوفى سنة 1294 اسمه " تكميل الأحكام " ذكره تلميذه المولى حبيب الله في
" لب الألقاب " ص 79.
(23) شرح المختصر النافع للشيخ فخر الدين محمد بن أحمد بن طريح النجفي
المتوفى 1085 اسمه " الضياء اللامع ".
(24) شرح المختصر النافع للسيد محمد بن علي بن أبي الحسن العاملي صاحب
" المدارك " المتوفى سنة 1009 اسمه " غاية المرام " ورأيت عند التقوي بطهران
نسخة سماه فيها " هدية الطالبين " ورأيت أحد مجلداته من كتاب النكاح إلى آخر
النذر بخط بعض تلامذته في مكتبة سيدنا الحسن صدر الدين، تاريخ فراغه السنة
السابعة بعد الألف.
(25) شرح المختصر النافع للسيد محمد بن السيد حسن بن السيد محسن المقدس
الأعرجي الكاظمي صاحب " المحصول " الذي توفي 1299، وشرحه انتهى فيه إلى
آخر العبادات موجود عند أحفاده.
(26) شرح المختصر النافع للسيد نور الدين العاملي أخي صاحب " المدارك "
المتوفى 1068 اسمه " غرر الجامع " مبسوط لم يتم.
25

(27) شرح المختصر النافع للسيد محمد الهندي النجفي المتوفى بها سنة 1323
ودفن في داره بمحلة الحويش.
(28) شرح المختصر النافع للشيخ محمود الجابلقي من كبار تلامذة المحقق
الكركي، ويروي عنه السيد حسين بن حيدر الكركي عن السيد شجاع الدين
محمود المازندراني جد سلطان العلماء عن الشيخ محمود الجابلقي هذا عن المحقق الشيخ
علي الكركي.
(29) شرح المختصر النافع لآية الله السيد محسن الحكيم الطباطبائي - قدس سره -
إلى آخر مبحث الدماء، هو أول ما كتبه في الفقه فرغ منه 1331
(30) شرح المختصر النافع لآية الله العظمى الحاج السيد أحمد الخوانساري
- قدس سره - فرغ منه سنة 1401.
(31) شرح المختصر النافع للمولى (1) فضل الله المعاصر للعلامة الحلي، ولم
أعرف منه شيئا "، ولعله الموجود في مكتبة كاشف الغطاء ضمن مجموعة
رقم (15) (2) من الطهارة إلى آخر صلاة الآيات، قال في أوله: " هذه فوائد علقتها
على كتاب النافع مختصر الشرايع لبيان ما يعتمد عليه في الفتوى مما تردد فيه
صاحب الكتاب أو أفتى فيه بخلاف ما يقتضيه الدليل ".
هذه مجموع الشروح التي أكثرها مذكورة في (الذريعة إلى تصانيف الشيعة)
للعلامة المتتبع الخبير الحاج الشيخ آغا بزرك الطهراني - شكر الله سعيه وجزاه الله عن
المؤلفين خير الجزاء -.
وعليك بالتتبع في آثار الفقهاء لعلك تعثر على ما زاد على ذلك إذ لم يدع
صاحب الذريعة أيضا " أنها جميع ما اطلع عليه، ولذا قال: ونذكر هنا بعض ما اطلعنا

(1) إنما أخرناه مع أن في الذريعة لم يؤخره لعدم جزم صاحب الذريعة كما يعرف من قوله ره: ولم
أعرف.. إلى آخره.
(2) قد جعلناه تحت رقم (6)
26

عليه من شروحه (1).
وقد سمعت من صاحب الذريعة أن متنه مما عول عليه كافة الفقهاء.. إلى
آخره (2).
وكفاك في الغرض من شرحه ملاحظة الكتاب التي هي بمنزلة المقدمة
لهذا الشرح، ولقد أتى شارحه كاشف الرموز بما هو المطلوب فلاحظ
النسخ.
أما المتن
نسخة مطبوعة في " دار الكتاب العربي " بمصر تحت نظارة وزارة الأوقاف
المصرية، وعليها مقدمة للشيخ العلامة الحجة محمد تقي القمي مدير " دار التقريب "
بمصر، وتاريخ طبعها سنة 1376 من الهجرة النبوية القمرية.
(2) متن الرياض الذي هو أحد الشروح للنافع المطبوع في سنة 1307 من
الهجرة النبوية القمرية.
(3) نسخة مخطوطة بخط حسن، وعليها حواش عربية وفارسية موضحة لبعض
مجملات الكتاب، وهي قديمة جدا " على ما يستفاد من القرائن الخارجية وحيث إنها
تكون ناقصة في آخرها بصفحة واحدة لم يعرف تاريخ كتابتها.
نعم لما كانت وقفا " كتب في أوائلها تاريخ وقفها هكذا: جرى ذلك في أربع
وعشرين من شعبان المعظم 1225.
وأما الشرح
فإليك ب‍ " نسخها "

(1) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج 14 ص 57 - 61.
(2) الذريعة ج 14 ص 57.
27

(1) نسخة عتيقه جيدة الخط تامة من أول الكتاب إلى آخره مشتملة على
خطبة الكتاب للشارح كثيرة الفائدة، وفي آخرها: وقع الفراغ من تنميقه في شهر
شعبان المعظم لسنة خمس عشر وتسع مائة هجرية نبوية، اللهم اغفر لمصنفه ولكاتبه
وخلد ظل صاحبه (إنتهى) وهذه النسخة أهداها السيد السعيد الطباطبائي إلى
" مكتبة مسجد گوهر شاد "
(2) نسخة ثمينة مخطوطة بخط حسن مشتملة على خطبة الكتاب تامة من أولها
إلى آخرها مشتملة على تاريخ أصل الشرح، ولفظه هكذا:
واتفق الفراغ مصنفه في شعبان سنة اثنين وسبعين وست مائة (إنتهى).
ولم يعلم تاريخ كتابة هذه النسخة، وهذه النسخة أهديت من " مكتبة
مشكاة " وهي أصح النسخ وأمتنها.
(3) نسخة عتيقة ناقصة الأول - إلى أوائل بحث الأذان وفصوله - وفي آخرها
هكذا: واتفق الفراغ والاتمام في الخامس عشر من شهر الله الحرام سنة ثمانية
وثلاثين وتسع مائة من الهجرة النبوية - صلوات الله على مشرفها - في بلدة شيراز على
يد العبد الفقير.. (1) العمروي حامدا مصليا مسلما على محمد وآله - عليهم السلام -.
(4) نسخة عتيقة تامة، لكن من أول كتاب الطهارة إلى آخر الكتاب جيدة
الخط غير مؤرخة، عليها بعض الحواشي على بعض مواضع الكتاب، وعليها بعض
علائم المقابلة والقراءة، وفي أولها بعض العبارات الذي لا يليق بأن يكون من
الشارح - قدس سره - ونقلها غير نافع، بل قادح
وهذه النسخة من مكتبة سماحة آية الله العظمى السيد شهاب الدين النجفي
الحسيني المرعشي - دام ظله -.
(5) نسخة عتيقة غير مؤرخة من أول كتاب الطهارة إلى أواسط كتاب
القصاص ناقصة وهي أيضا في عدم وجود الخطبة واشتمالها في أولها على ما لا يليق

(1) غير مقرو.
28

نقله - من مكتبته أيضا " - دام ظله -.
(6) صورة فتوغرافية من نسخة أخرى تامة من مكتبته أيضا " دام ظله جيدة
الخط وفي آخرها هكذا:
تم الكتاب بعون الله تعالى وحسن توفيقه (إلى أن قال:) على يد العبد
الفقير إلى رحمة ربه وشفاعة نبيه محمد وآله الطاهرين علي بن شمروخ تقريبا
في أضاحي نهار الثلاثاء ثامن عشر من شهر الله الحرام الأصب رجب المبارك
من سنة ثمان وستين وسبعمائة هلالية من الهجرة.
كيف وضع نسخ هذا الكتاب وتصحيحنا له؟
هذا السفر القيم لما كان مرجعا " منذ ألف لأكابر من تأخر عن مؤلفه من
الأكابر والأجلة، لا محالة يحصل دواعي المستفيدين لاستنساخه.
ولما كان المستنسخون مختلفين حسب مراتب دركهم والتعجيل والتأني في
الاستنساخ، يلزمه اختلاف النسخ، ولا سيما إذا كانت النسخة الأصلية غير مقروة
على مؤلفة، ثم على المشايخ العظام، أو لم يدقق هو في الاستنساخ أو لم يعمل الدقة في
التصحيح لدى القراءة والمقابلة.
ولازم ذلك كله حصول الاشتباه والخطأ والاختلاف، ولذا كانت النسخ
الموجودة عندنا مختلفة غاية الاختلاف فرب كلمة أو جملة وجدت في إحداها ولم
توجد في الأخرى، أو وجدت كلمة أو جملة أخرى في الثالثة أو كانت الكلمتان في
الرابعة أو لم توجد واحدة منهما في الخامسة، فالاختلاف في النسخ من جهات تلي:
1 - من حيث السقط وعدمه.
2 - من حيث الخطأ في الكلمة وعدمه
3 - في نقل الرواية سندا " تارة ومتن الحديث أخرى.
4 - في ذكر مآخذ الأحاديث، فرب حديث ذكر في النسخة أنه من الكافي
مثلا وهو غير موجود فيه بل موجود في غيره من الكتب الحديثية أو بالعكس.
29

فلذا رأينا أن لا نكتفي بما في النسخ، بل علمنا بما يلي:
1 - إسقاط الألفاظ المغلوطة قطعا " وعدم ضبطها أصلا.
2 - اختيار ما هو الأصح أو الصحيح من النسخ - أي نسخة من النسخ الستة
التي كانت عندنا - وجعله أصلا وجعل علامة (خ ل) أو (خ) أو (كا) للكافي و
(يب) للتهذيب و (قيه) للفقيه و (ئل) للوسائل
وأضفنا إلى ذلك ما يلي:
1 - توضيح بعض الألفاظ المجملة أو الغامضة غير مأنوسة الاستعمال، أو غير
بينه المراد بقدر ما يقتضي الضرورة، فإن الضرورات تقدر بقدرها.
2 - ذكر مواضع الآيات أو الروايات وغيرها وتعيين محلها من الوسائل وغيره.
3 - مقابلة الأكثر الأحاديث المستدل بها مع المآخذ المنقولة منها.
4 - نقل تمام الحديث - أحيانا " - الذي لم يكن موجودا " في النسخ أصلا، أو كان
سقط شئ منها، إلى غير ذلك من التدقيقات.
فصار مجموع ما ذكر - بحمد الله بمنزلة نسخة صحيحة - نرجو من الله أن يصير
مقبولا لدى جنابه، وأن يجعله ذخرا " لنا ولجميع من أعان وسعى وجد واجتهد لنشر
هذا التراث العلمي بحق ولي العصر الحجة ابن الحسن العسكري عليه وعلى آبائه
الكرام الهداة المهديين ألف ثناء وتحية وصلى الله على محمد وآله البررة هداة البرية
الذين لا صلاة لمن لم يصل عليهم.
30

صورة فتوغرافية من نسخة (مكتبة مسجد گوهرشاد)
31

صورة فتوغرافية من نسخة (مكتبة مشكاة)
32

صورة فتوغرافية من نسخة أخرى منها مستنسخة في سنة 938
33

صورة فتوغرافية من مكتبة آية الله العظمى المرعشي - دام ظله -
34

صورة فتوغرافية من نسخة أخرى من مكتبته - دام ظله -
35

صورة فتوغرافية من نسخة أخرى من مكتبته - دام ظله -
36

بسم الله الرحمن الرحيم
كشف الرموز
يقول (1) العبد الضعيف، الراجي عفو ربه، الحسن بن أبي طالب اليوسفي
الآبي.
حمدا " لمنعم لا يحمد إلا بنعمته، وصلاة على سيد لا نرحم إلا بصلته، وتمسكا "
بشريف لا يقبل الطاعة إلا بمحبته، ومحبة عترته الذين أذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا " (2).
وبعد فلما وفقني ربي - عظمت نعمته - إرشاد المصالح، وألهمني معرفة الصالح
والطالح، نظرت بعين صافية محفوظة من العنادية، تحصيلا للنجاة الأبدية، وزلفى
إلى الحضرة القدسية، رأيتها مقرونة بحبال المعارف العلمية، موصولة إلى الوظائف
العملية، مشدودة بضبط العلماء الذين هم ورثة الأنبياء فتعين الجثوم (الجثو خ) (3)
على ركبة التحصيل بين يديهم، والقصد إلى سواء السبيل إليهم.
فاتفق - بالطالع المسعود والرأي المحمود - توجهي إلى الحلة السيفية - حماها الله من

(1) وفي نسخة هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الصدر العالم السلطان العلماء المحققين، زين
الدين الحسن بن أبي طالب اليوسفي الآبي رحمه الله حمدا ".. الخ.
(2) اقتباس من الآية الشريفة.
(3) جثم جثوما " لزم مكانه فلم يبرح، وفي المصباح جثم الطائر والأرنب يجثم جثوما "، وهو كالبروك
من البعير (مجمع البحرين) وجثا جثوا جلس على ركبتيه أو قام على أطراف أصابعه فهو جاث (المنجد).
37

النوائب، وجنبها من الشوائب - فقرأت عند الوصول (1) بلدة طيبة ورب غفور (2).
فكم بها من أعيان العلماء بهم التقيت، والمعارف الفقهاء، بأيهم اقتديت
اهتديت، وكان صدر جريدتها، وبيت قصيدتها - جمال كمالها وكمال جمالها - الشيخ
الفاضل (العالم خ) الكامل عين أعيان العلماء، ورأس رؤساء الفضلاء، نجم الدين
حجة الإسلام (والمسلمين) أبا القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد عظم الله قدره
وطول عمره.
فاستسعدت (فاستعدت خ) ببهاء طلعته، واستفدت من جنى ثمرته في كل
فصل من كل فن، وصرفت أكثر همى وسابق فهمي إلى العلوم الدينية الفقهية
والكلامية، إذ لا تدرك إلا بكمال العقل، وصفاء الذهن وعليها مدار الدين،
وتحقيق اليقين.
يشهد بذلك الكلام النبوي صلى الله عليه وآله (صلوات الله على قائله خ)
لكل شئ عماد وعماد هذا الدين الفقه (التفقه خ) (3) وهو الرتبة العالية والدرجة
السامية ما بذلت لكل راغب، ولا سهلت لكل طالب، بل خص الله بها قوما " ومنع
(منعها خ) آخرين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم (4).
فلما فرغت من بحث كتابة الشرايع ومنتخبه النافع في الشرايع عنيت قرير
ناظر العين، قرين ناظر العيش مستريحا " من مناقشة المتعلمين، ومنافثة المعلمين،
وخلعت العذار (5) على العود، ورفضت مرحا (ورقعت مدحا خ) للسير، لينذروا
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (6).

(1) يعني قرأت عند وصولي إلى الحلة، هذه الآية الشريفة
(2) السبأ - 15.
(3) كنز العمال ج 10، ص 150 وفيه (دعامة) بدل (عماد) وزاد: لفقيه واحد أشد على الشيطان
من ألف عابد.
(4) الجمعة - 4.
(5) هكذا ولعل الصحيح - الأنداد.
(6) التوبة - 122.
38

فالتمس مني بعض إخواني في الدين، ورفقائي في طلب اليقين، حسن الظن بي
- والظن يخطئ ويصيب - أن اكشف قناع الإشكال عن رموزات كتاب النافع،
أعني كتاب مختصر الشرايع، إذ هي إشارة إما إلى أقوال الأصحاب، وفتاويهم
وأخبارهم وأحاديثهم، وإما إلى مدلول الأصول المسلمة والاطلاقات المشهورة،
ويصعب على المبتدي، بل على المنتهي حفظها، ويشكل ضبطها احتياطا لها إلى
مطالعة الكتب وممارستها، وتكرار الأنظار ومداومتها.
فوجدت طاعته راحة، وإجابته طاعة، فقمت به، مستعينا " بمسبب الأسباب،
ومسهل الصعاب، وشرطت أن لا أجاوز من (عن خ) شرح الرمز إلى حل اللفظ،
إلا في الندرة، مع ماس الحاجة، وأن لا أخل بإيضاح الرموز، إلا ما زاغ البصر،
واستغنى منه، والله ولي التوفيق.
وهنا مقدمات ثلاث (ثلاثة خ)
(الأولى) قد قرر المصنف أدام الله ظله أن كل ما في كتابه من قوله: (الأشهر)
يعني به من الروايات المختلفة (والأظهر) (1) في فتاوى الأصحاب، (والأشبه) ما
تدل عليه أصول المذهب، من العمومات والاطلاقات، أو دلالة عقل، أو تمسك
بالأصل، وفي معناه، (الأنسب والأصح) من الأقوال مما لا يحتمل عند المصنف،
ويستعمل (الأحوط) بمعنى المندوب والأولوية.
(المقدمة الثانية) وقد أودعت - في هذا الكتاب مما استدللت به - الروايات
المستعملة غير الشاذة والنادرة (2) واجتهدت في إيراد الأصح منها فالأصح، اللهم إلا
استعملها المشايخ في فتاويهم، فأوردتها، والنظر إلى علمهم لا إليها، واقتصرت في
الاستدلالات على ألفاظ محورة (محررة خ) وعبارة مقتصرة (مقتصرة خ) غير مخلة

(1) في نسخة (وإن ظهر)
(2) ملخص المقصود من قوله: (واجتهدت إلى قوله: إليها) إني اجتهدت في إيراد ما هو الأصح سندا "
فالأصح إلا ما عمل به الفقهاء المشايخ من الأخبار الغير الصحاح.
39

(غير مطنبة خ) حذار الإضجار ومخافة الإملال.
(المقدمة الثالثة) قد اقتصرت في ذكر أقوال الأصحاب على المشايخ الأعيان
الذين هم قدوة الإمامية ورؤساء الشيعة، الشيخ جليل أبو جعفر محمد بن الحسن
الطوسي، والشيخ المفيد، والمرتضى علم الهدى، والفقيه علي بن بابويه، وابنه أبو
جعفر محمد بن علي، والحسن بن أبي عقيل العماني، وأبو الصلاح علي بن تقي
الحلبي، وأبو يعلى سلار، ومحمد بن إدريس الحلي.
وأخللت بذكر متابعي الشيخ، إذ به غنية عنهم، وربما أفرد بذكر القاضي
عبد العزيز بن البراج، والشيخ السعيد قطب الدين الراوندي صاحب المغني
والرايع (1) والشيخ العميد عماد الدين الطوسي صاحب الواسطة والوسيلة،
تغمدهم الله برحمته، وحشرهم مع النبي صلى الله عليه وآله وعترته عليهم الصلاة
والسلام.
وأخللت بذكر ابن الجنيد (2) إلا نادرا "، لما ذكر الشيخ أبو جعفر أنه كان يقول
بالقياس، فتركت تصانيفه.
وقد أعبر عن المصنف ب‍ (شيخنا) دام ظله، وعن أبي جعفر الطوسي ب‍ (الشيخ)
وعنه وعن المفيد ب‍ (الشيخين) وعنهما مع المرتضى ب‍ (الثلاثة) وعن محمد بن إدريس
الحلي ب‍ (المتأخر) إذ رجح على متأخري زمانه لحسن (بحسن خ) النظر وتدقيقه في
أصل الفقه وتفريعه (تعريفه خ) ولعمري لقد نبه على مواضع، ولكن أخفاء بجفائه

(1) في تنقيح المقال للمامقاني ره: ما هذا لفظه: وعن السماهيجي في محكي إجازته للشيخ قطب
الدين أبو الحسين سعيد بن الله بن الحسن الرواندي (إلى أن قال): له تصانيف كثيرة منها كتاب
الخرائج في المعجزات، وكتاب الإيجاز، وشرح النهاية للشيخ الطوسي سماه المغني، عشر مجلدات (إلى أن
قال): وزاد الشيخ الحر العاملي في مصنفاته، الرابع في شرح الشرايع مجلدات. انتهى موضع الحاجة (راجع
ج 2 ص 22 طبع النجف الأشرف) وفي الكنى والألقاب للقمي: سعيد بدل سعد.
(2) هو محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي من أكابر علماء الشيعة الإمامية جيد
التصنيف المتوفى على ما قيل بالري سنة 381 يروي عنه المفيد (الكنى والألقاب ملخصا " ج 2 ص 22).
40

على الشيخ، والإقدام (الاقدار خ) على منع العقل، والله أعلم بعواقب الأمور
وصوابها.
وسميت (وسمت خ) الكتاب بكشف الرموز، متضرعا " إلى الله تعالى أن
يكون اسما " (اسمه خ) موافقا " لمسماه، وأن يجعلنا ممن أقام بمدعاه (1) وهذا حين
الشروع، وبالله التوفيق.

(1) في نسخة بعد قوله: (بمدعاه): أوامر بما ادعاه.
41

خطبة المصنف
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي صغرت في عظمته عبادة العابدين، وحصرت عن شكر نعمته
ألسنة الحامدين، وقصرت عن وصف كماله أفكار العالمين، وحسرت (1) عن
إدراك جلاله أبصار العالمين، " ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الذين "
وصلى الله على أكرم المرسلين، وسيد الأولين والآخرين، محمد خاتم النبيين،
وعلى عترته الطاهرين، وذريته الأكرمين، صلاة تقصم (2) ظهور الملحدين، وترغم
نوف الجاحدين.
أما بعد: فإني مورد لك في هذا المختصر خلاصة المذهب المعتبر، بألفاظ محبرة (3)
وعبارات محررة، تظفرك بنخبه (4)، وتوصلك إلى شعبه، مقتصرا " على ما بان لي
سبيله، ووضح لي دليله، فإن أحللت فطنتك في مغانيه، وأجلت (5) رويتك في
معانيه، كنت حقيقا " أن تفوز بالطلب، وتعد في حاملي المذهب
وأنا أسأل الله لي ولك الإمداد بالإسعاد (6)، والإرشاد إلى المراد، والتوفيق
للسداد، والعصمة من الخلل في الإيراد، إنه أعظم من أفاد، وأكرم من سئل فجاد.

(1) حسر كضرب يحسر حسورا " إذا أعيى وكل وانقطع (مجمع البحرين)
(2) قصمت الشئ قصما " من باب ضرب، كسرته حتى يبين (مجمع).
(3) تحبير الخط والشعر وغيرهما تحسينه (مجمع)
(4) في الخبر وقد جاء في نخب أصحابه أي في خيارهم (مجمع).
(5) أجلت بالتخفيف من الجولان.
(6) الإسعاد الإعانة والمساعدة المعاونة (مجمع).
42

كتاب الطهارة
43

كتاب الطهارة
وأركانها أربعة:
الركن الأول: في المياه

(1) إشارة إلى ما قاله في المقدمة من قوله: وشرطت أن لا أجاوز من شرح الرمز إلى حد اللفظ الخ.
(2) هود - 80.
44

والنظر في المطلق والمضاف والأسئار.
أما المطلق: فهو في الأصل طاهر ومطهر، يرفع الحدث ويزيل الخبث.
وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، ولا ينجس
الجاري منه بالملاقاة، ولا الكثير من الراكد، وحكم ماء الحمام حكمه
إذا كان له مادة، وكذا ماء الغيث حال نزوله.
وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح.

(1) تيقن النجاسة - خ.
45



(1) المستدرك باب 3 حديث 8 من أبواب الماء المطلق.
وجامع أحاديث الشيعة باب 2 حديث 9 من أبواب المياه وفيه خلق الماء الخ، وعن المعتبر
خلق الله الماء الخ.
(2) الوسائل باب 9 حديث 1 و 2 من أبواب الماء المطلق، ولكنه عن أبي عبد الله عليه السلام
والمستدرك باب 9 حديث 5 - 6 من أبواب المطلق وفي الأخير عن عوالي اللئالي إذا بلغ الماء كرا لم يحمل
خبثا.
(3) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب النجاسات.
(4) متن الخبر هكذا: محمد بن علي بن الحسين، قال سئل الصادق عليه السلام عن ماء شربت منه
دجاجة؟ فقال: إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضأ منه
واشرب. الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب الماء المطلق.
46

وفي تقدير الكر (الكثرة خ) روايات، أشهرها ألف ومائتا رطل
وفسره الشيخان بالعراقي.

(1) ولعله مستند إلى رواية الخ في ثلاث نسخ.
(2) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الماء المطلق.
(3) من قوله: (بعدم) إلى قوله: (لم تعلم) ليس موجودا في ثلاث نسخ من النسخ الموجودة عندنا.
(4) الوسائل الباب 10 حديث 6 من أبواب الماء المطلق.
(5) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
47

وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أظهرهما التنجيس.
وينزح - لموت البعير والثور وانصباب الخمر - ماؤها أجمع.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
(2) يعني تقدير كلام الماتن قده.
48

وكذا قال الثلاثة (1) في المسكرات.
وألحق الشيخ الفقاع والمني والدماء الثلاثة، فإن غلب الماء تراوح
عليها قوم، اثنين اثنين يوما.
ولموت الحمار والبغل كر، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة.

(1) وهم المفيد وعلم الهدى والشيخ أبو جعفر الطوسي - رحمهم الله -.
(2) على النزح - خ.
(3) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب التيمم.
(4) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
(5) يعني الرواية المتقدمة الدالة على نجاسة البئر بالملاقات.
49

ولموت الإنسان سبعون دلوا.
وللعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.

(1) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2) الوسائل باب 19 ذيل حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة وفيه (فما كان) بدل (وكلما كان).
(3) الوسائل باب 27 حديث 8 من أبواب الأشربة المحرمة.
(4) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ولاحظ بقية روايات الباب.
50



(1) في بعض النسخ: (فلا يصح) بدل (وإلا لصح).
(2) وكان خ - أو كان - خ.
(3) ولكن هذا اللازم منتف خ.
(4) راجع الوسائل باب 21 من أبواب الماء المطلق.
51

وفي الدم أقوال، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين،
وفي القليل دلاء يسيرة.
ولموت الكلب وشبهه أربعون، وكذا في بول الرجل، والحق
الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة.

(1) يعني حكاية المبسوط وجوب نزح الجميع لموت الكافر قولا.
(2) في نسخة أو سقط فيها شئ بدل (وغير ذلك).
52

وروي في الشاة تسع أو عشر.

(1) وفي نسخة فوقع عليه السلام في كتابي (كتابه خ).
(2) الوسائل باب 14 حديث 22 من أبواب الماء المطلق.
(3) يعني الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله.
(4) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب الماء المطلق.
(5) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب الماء المطلق.
(6) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب الماء المطلق.
53

وللسنور أربعون، وفي رواية سبع.
ولموت الطير واغتسال الجنب سبع، وكذا الكلب لو خرج حيا.
وللفأرة إن تفسخت أو انتفخت، وإلا فثلاث.
وقيل: دلو.

(1) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب الماء المطلق، والحديث منقول بالمعنى وأصل الحديث
هكذا: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر، فقال: سبع دلاء (إلى أن قال) والسنور
عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه.
(2) الوسائل باب 15 حديث 5 من أبواب الماء المطلق.
54

ولبول الصبي سبع، وفي رواية ثلاث، ولو كان رضيعا فدلو واحدة،
وكذا في العصفور وشبهه، ولو غيرت النجاسة ماءها نزح كله.

(1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب الماء المطلق قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت
فانزح منها سبع دلاء.
(2) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب الماء المطلق ولفظ الحديث هكذا: سئل عن الفأرة
تقع في البئر؟ قال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه أو نتنت ينزح الماء كله.
(3) إشارة إلى ما في الفقه الرضوي (كما نبه عليه في الرياض) قال وإن بال الصبي وقد أكل الطعام
استقى منها ثلاث دلاء. الخ.
(4) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب الماء المطلق.
55

ولو غلب الماء فالأولى أن ينزح حتى يزول التغير، ويستوفى المقدر.
ولا ينجس البئر بالبالوعة (1) ولو تقاربتا ما لم يتصل بنجاستها،
لكن يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو
كانت البئر فوقها، وإلا فسبع.
وأما المضاف: فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه، ويصح سلبه عنه،
كالمعتصر من الأجسام، والمصعد، والممزوج بما يسلبه الإطلاق.
وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا.

(1) التي يرمى بها المياه المتنجسة مطلقا (رياض المسائل).
(2) وفي نسخة: مؤولا لها بجواز أن تحمل. الخ.
(3) هذا التوضيح من الشارح قدس سره يعطي أن لفظة (الماء) و (أن ينزح) لم تكن في النسخة التي
كانت عنده من المتن وإلا فبالنظر إلى النسخ التي كانت عندنا (من المتن) لا حاجة إلى هذا التوضيح كما لا يخفى.
(4) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب: (وما تعرض).
56



(1) الوسائل الباب 14 حديث 10 من أبواب الماء المطلق.
(2) الوسائل الباب 19 حديث 4 من أبواب الماء المطلق.
(3) الوسائل باب 17 قطعة من حديث 7 من أبواب الماء المطلق وفيه جميل بن دراج عن أبي أسامة
زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام.
(4) الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب الماء المطلق.
(5) قال في الشرايع: إذا لم يقدر للنجاسة منزوح، نزح جميع مائها، فإن تعذر نزحها، لم تطهر إلا
بالتراوح، وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول بالتغير، وقيل: ينزح جميع مائها،
فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال، وهو أولى، (انتهى).
57

وفي طهارة محل الخبث به قولان، أصحهما المنع، وينجس بالملاقات
وإن كثر.
وكلما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرجه عن إفادة التطهير
وإن غير أحد أوصافه.
وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر، وما يرفع به الحدث
الأكبر طاهر.
وفي رفع الحدث به ثانيا قولان، المروي، المنع.

(1) يعني الطهارة الكبرى وهو غسل الجنابة.
(2) الوسائل باب 9 حديث 13 من أبواب الماء المضاف - وفيه أن يتوضأ منه وأشباهه.
(3) لم نعثر إلى الآن على هذه الرواية وفي نسخة: بكير بن كلب.
58

وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان، أشبههما التنجيس
عدا ماء الاستنجاء.
ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم بخلوها من النجاسة.
ويكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وبماء أسخن بالنار
في غسل الأموات.
وأما الأسئار: فكلها طاهرة عدا الكلب والخنزير، والكافر.
وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان، وكذا في سؤر المسوخ، وكذا ما

(1) الوسائل باب 9 حديث 14 من أبواب الماء المضاف.
59

أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة، والطهارة في
الكل أظهر.
وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف (1) من الدم قولان، أحوطهما
النجاسة.
ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماءهما أجمع.
وكل ماء يحكم بالنجاسة (حكم بنجاسته خ ل) لم يجز استعماله،
ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم.]
قال الشيخ في النهاية، والمرتضى في المصباح: طاهر، وللشيخ قول بالتنجيس
في التهذيب والاستبصار، والأول اختيار شيخنا دام ظله، مستدلا برواية أبي العباس
الفضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل
والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال: لا
بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب (2) فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله،
واصبب ذلك الماء (3) وفي معناه رواية ابن شريح (4).
وأما سؤر المسوخ، فالشيخ في أكثر أقواله يذهب إلى نجاسته.
ورواية الفضل دالة على طهارته، هو مقتضى الأصل، ومثله البحث في سؤر ما
أكل الجيف.
" قال دام ظله ": وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم، قولان،
أحوطهما النجاسة.
قال في المبسوط: معفو عنه، دما كان (كانت خ) أو غيره، وقال في

(1) الطرف - بالتحريك - العين (القاموس).
(2) في النسخ كلها بعد قوله إلى الكلب: (والخنزير) والظاهر أنه سهو من النساخ.
(3) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب الأسئار وتمام الرواية: واغسله بالتراب أولا ثم بالماء.
(4) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب الأسئار.
60

الركن الثاني: في الطهارة المائية
وهي وضوء، وغسل، فالوضوء يستدعي بيان أمور:
(الأول) في موجباته:
وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم
الغالب على الحاستين (1) تحقيقا أو تقديرا، والاستحاضة القليلة.

(1) السمع والبصر (الرياض).
(2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الماء المطلق وفيه: هل يصلح له الوضوء منه.
61

وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان، أظهرهما أنه لا
ينقض.
(الثاني) آداب الخلوة:
والواجب ستر العورة.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها.

(1) يعني إنما يصح استعمال النواقض فيما إذا كان مسبوقا بالطهارة.
(2) يعني جعل بعض آخر النواقض قسما برأسه.
(3) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب نواقض الوضوء.
(4) المائدة - 6.
(5) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب نواقض الوضوء.
62

ولو كان في الأبنية على الأشبه.
ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته.

(1) الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب نواقض الوضوء وتمام الحديث: والقبلة لا تتوضأ منها.
(2) الوسائل باب 9 حديث 7 من أبواب نواقض الوضوء ولاحظ باقي أحاديث هذا الباب وغيره.
(3) الوسائل باب 9 حديث 10 من أبواب نواقض الوضوء وتمامه: وإن فتح إحليله أعاد الوضوء
وأعاد الصلاة.
(4) راجع الوسائل باب 2 من أبواب أحكام الخلوة.
63

وأقل ما يجزي مثلا (1) ما على الحشفة ومخرج الغائط بالماء، وحده
الإنقاء، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار.
ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار. ولو نقى بما دونها وجب الإكمال
(إكمالها) (2).
ولا يستعمل العظم ولا الروث ولا الحجر المستعمل.
وسننها: تغطية الرأس عند الدخول، والتسمية.
وتقديم الرجل اليسرى، والاستبراء.
والدعاء عند الدخول وعند النظر إلى الماء، وعند الاستنجاء،
وعند الفراغ.
والجمع بين الأحجار والماء، والاقتصار على الماء إن لم يتعد.
وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج.
ويكره الجلوس في المشارع والشوارع (3)، ومواضع اللعن، وتحت
الأشجار المثمرة.
وفئ النزال، واستقبال الشمس والقمر.
والبول في الأرض الصلبة، وفي مواطن الهوام (4)، وفي الماء جاريا
وساكنا، واستقبال الريح به، والأكل والشرب والسواك.
والاستنجاء باليمين، وباليسار (5) وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى.

(1) والأظهر في تفسيره كون المراد بالمثلين الكفاية عن الغسلة الواحدة (الرياض).
(2) اعتبر الإكمال ثلاثا (الرياض).
(3) المشرعة بفتح الميم والراء طريق الماء للواردة، والشارع الطريق الأعظم (مجمع البحرين).
(4) قد تطلق الهوام على ما لا يقتل من الحيوان كالحشرات (مجمع البحرين).
(5) بشرط عدم التلويث ومعه يحرم قطعا (الرياض).
64

والكلام إلا بذكر الله أو لضرورة.
(الثالث) في الكيفية:
والفروض سبعة: النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها عند
غسل اليدين، واستدامة حكمها حتى الفراغ.
وغسل الوجه، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وعرضه
ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، ولا يجب غسل ما استرسل من
اللحية ولا تخليلها.

(1) في النسخة التي عندنا من المقنعة هكذا: وإذا دخل الإنسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على
استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره الجلوس، وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها
الانحراف عنها عن القبلة (انتهى).
(2) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب أحكام الخلوة.
65

وغسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما (أي رؤوس الأصابع خ)،
ولو نكس فقولان، أشبههما أنه لا يجزي.
وأقل الغسل ما يحصل له مسماه ولو دهنا.
ومسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا، وقيل: أقله ثلاث
أصابع (مضمومة خ).
ولو استقبل فالأشبه الكراهية، ويجوز على الشعر أو البشرة، ولا يجزي

(1) وفي نسخة بيان للمجمل.
(2) وفي نسخة وإلى الأول ذهب الشيخ.
(3) في نسخة: فنكس (الرياض).
66

على حائل (الحائل خ) كالعمامة.
ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين - وهما قبتا
القدم -، ويجوز منكوسا، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة
(لضرورة خ).
والترتيب يبدأ بالوجه، ثم باليمنى، ثم باليسرى، ثم بالرأس، ثم
بالرجلين ولا ترتيب فيهما.
والموالاة، وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف.
والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة.
ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالخاتم
وجوبا، ولو لم يمنع حركه استحبابا.

(1) في نسخة: والأجزاء حسن.
(2) عبارة المقنعة في النسخة التي عندنا هكذا: ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة أدى الواجب عليه،
وإذا غسل هذه الأبعاض مرة مرة حاز به أجرا، وأصاب به فضلا، وأسبغ وضوئه بذلك واحتاط لنفسه،
وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر من مرة، وهو الفرض، لأنه مبني على التخفيف وتثنيته
موجب للتثقيل (إلى أن قال): وغسل الوجه والذراعين في الوضوء مرة مرة فريضة وتثنيته إسباغ وتثليثه
تكلف ومن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا (انتهى).
67

والجبائر تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل.
ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا.
ومن دام به السلس يصلي كذلك.
وقيل يتوضأ لكل صلاة، وهو حسن. وكذا المبطون.

(1) الوسائل باب 31 حديث 7 من أبواب الوضوء.
(2) الوسائل باب 31 حديث 11 من أبواب الوضوء.
(3) الوسائل باب 31 حديث 5 من أبواب الوضوء.
(4) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الوضوء.
68

ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.
والسنن عشرة: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية،
وغسل اليدين مرة للنوم والبول، ومرتين للغائط قبل الاغتراف،
والمضمضة، والاستنشاق، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة
بباطنهما، والدعاء عند غسل الأعضاء، والوضوء بمد، والسواك عنده.
ويكره الاستعانة فيه والتمندل منه.
(الرابع): في الأحكام:
فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر.
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في شئ من أفعال
الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة، ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما
بعده.
ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا.
ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم تبق نداوة
استأنف الوضوء.
69

ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء، ولو
كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر.
وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث، قولان أصحهما المنع.
وأما الغسل
ففيه الواجب والندب، فالواجب منه ستة:
(الأول) غسل الجنابة:
والنظر في موجبه (موجباته خ ل) وكيفيته وأحكامه:
أما الموجب للغسل فأمران:
(أحدهما) إنزال المني يقظة ونوما (أو نوما خ ل) ولو اشتبه اعتبر
بالدفق وفتور البدن.
ويكفي في المريض الشهوة، ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على
جسده أو ثوبه الذي ينفرد به.

(1) الواقعة - 78.
70

والجماع في القبل، وحده غيبوبة الحشفة.
ومقدارها كالمقطوع وإن لم ينزل (1).
وكذا في دبر المرأة على الأشبه.
وفي وجوب الغسل بوطئ الغلام تردد، وجزم علم الهدى بالوجوب.
وأما الكيفية: فواجبها خمسة: النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند
غسل اليدين، واستدامة حكمها، وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان
كالدهن، وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به والترتيب: يبدأ برأسه، ثم
ميامنه، ثم مياسره، ويسقط الترتيب بالارتماس.
ومسنونها (سننها خ ل) سبعة: الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من
المقعدة (إلى أصله ثلاثا و خ) إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا، وغسل يديه
ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل
الماء إليه، والغسل بصاع.
وأما أحكامه: فيحرم عليه قراءة العزائم، ومس كتابة القرآن، ودخول
المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله
عليه وآله وسلم.
ولو احتلم فيها تيمم لخروجه.]
" قال دام ظله " في غسل الجنابة: وإن أكسل.
معناه، وإن جامع ولم ينزل.
" قال دام ظله ": وكذا في دبر المرأة، على الأشبه.

(1) وإن أكسل عن الإنزال (متن الرياض).
71

ووضع شئ فيها على الأظهر.
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات، ومس المصحف (وحمله خ)،
والنوم ما لم يتوضأ والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق،
والخضاب.
ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد.

(1) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب الجنابة - بالسند الثاني منه، وفيه: بعد قوله: وهي صائمة،
قال: لا ينقض. الخ.
(2) هكذا في النسخ - ولعل الصواب (فعدم الوجوب) بدل (فللا وجوب).
72

ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال، أصحها: الإتمام والوضوء.
ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء.

(1) لم نعثر على حديث بهذا التعبير، نعم قد وردت عدة روايات بهذا المضمون فراجع الوسائل باب
34 من أبواب الجنابة.
(2) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب الجنابة ولفظ الحديث هكذا: كل غسل قبله وضوء
إلا غسل الجنابة.
73

وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزي.
(الثاني) غسل الحيض:
والنظر فيه وفي أحكامه:
وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع، فإن اشتبه

(1) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب الجنابة.
(2) الوسائل باب 33 حديث 10 من أبواب الجنابة.
(3) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب الجنابة.
(4) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب الجنابة.
74

بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة، ولا حيض مع سن اليأس ولا مع
الصغر، وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات، أشهرها أنه لا يجتمع.
وأكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام، فلو رأت يوما أو يومين
فليس حيضا.

(1) الوسائل باب 30 حديث 7 من أبواب الحيض.
(2) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب الحيض.
(3) الوسائل باب 30 حديث 12 من أبواب الحيض.
(4) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب الحيض، وفيه: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل.
75

ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان، المروي أنه حيض.
وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه، ما لم يعلم أنه
لعذرة أو قرح، ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها.
والمبتدءة والمضطربة إلى التميز.
ومع فقده ترجع المبتدءة إلى عادة أهلها وأقرانها.

(1) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب الحيض.
76

فإن لم يكن، أو كن مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الروايات
وهي ستة أو سبعة، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر.
وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام الدم ولا تثبت بالشهر
الواحد.

(1) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب الحيض.
(2) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب الحيض.
77

ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة، وقبلها أو بعدها بصفة
الحيض وتجاوز العشرة، فالترجيح للعادة، وفيه قول آخر.
وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم.

(1) راجع الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب الحيض.
(2) راجع الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب الحيض.
(3) راجع الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب الحيض.
78

وفي المبتدءة والمضطربة تردد، والاحتياط أولى حتى يتيقن الحيض.
وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين، ثم تعمل
ما تعمله المستحاضة، فإن استمر وإلا قضت الصوم.
وأقل الطهر عشرة ولا حد لأكثره.
وأما الأحكام: فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف، ولا يرتفع لها
حدث.
ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين، ووضع
شئ فيها على الأظهر، وقراءة العزائم، ومس كتابة القرآن.
ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم، ولا يصح طلاقها مع دخوله
بها وحضوره، ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة.
وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه نعم.

(1) حيث قال: والاحتياط للعبادة أولى حتى تيقن الحيض.
79

وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب.
وهي أي الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره.
ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة، وذكر الله تعالى في
مصلاها بقدر صلاتها.
ويكره لها الخضاب، وقراءة ما عدا العزائم، وحمل المصحف، ولمس
هامشه، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، ووطؤها قبل الغسل.
وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت،
وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع
الإهمال قضاء.

(1) الوسائل باب 36 حديث 4 من أبواب الحيض.
(2) الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب الحيض، وفيه علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام، وفيه بعد قوله: (بالخيار): إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد.
80

وتغتسل كاغتسال الجنب لكن لا بد معه من الوضوء.
(والثالث) غسل الاستحاضة:
ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق، لكن ما تراه بعد عادتها
- مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ، ومع الحمل على
الأشهر - فهو استحاضة ولو كان عبيطا.
ويجب اعتباره، فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل
صلاة، وإن غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة،
وإن سال لزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر وللعصر تجمع بينهما،
وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وكذا تجمع بين صلاة الليل
والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة، فإذا فعلت ذلك صارت طاهرة.

(1) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الحيض.
(2) الوسائل باب 28 حديث 3 من أبواب الحيض، وفيه عبد الله بن سنان، عن حفص، عن محمد
بن مسلم، وفيه يتصدق بدينار، ويستغفر الله تعالى.
(3) الوسائل باب 28 حديث 4 من أبواب الحيض.
81

ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد.

(1) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب الحيض.
(2) الوسائل باب 29 من أبواب الحيض - وتمامه: وقد عصى ربه.
(3) جواب لقوله: أما ما روي. الخ.
(4) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب الحيض.
(5) يعني التفصيل بين العالم والجاهل.
82

وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان، وكذا
يلزم من به السلس والبطن.
(الرابع) غسل النفاس:
ولا يكون نفاس إلا مع الدم ولو ولدت تاما، ثم لا يكون الدم
نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها.
ولا حد لأقله.

(1) إلا أن ظاهر كلام الشيخ في الجمل يدل عليه، كذا في بعض النسخ.
83

وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.
وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقية
اغتسلت، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت بعدها دما فهو
استحاضة.
والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره، وغسل كغسلها في
الكيفية، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه.
(الخامس) غسل الأموات:
والنظر في أمور أربعة:
(الأول) الاحتضار

(1) اثني عشر يوما - خ.
84

والفرض فيه: استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى
على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.
والمسنون نقله إلى مصلاه.

(1) الوسائل باب 3 حديث 15 من أبواب النفاس.
(2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب النفاس وفيه (أيامها) بدل أيام أقرائها وفي آخره: وتعمل
كما تعمل المستحاضة.
(3) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب النفاس.
(4) الوسائل باب 3 حديث 11 من أبواب النفاس (والمذكور هنا منقول بالمعنى فلاحظ).
85

وتلقينه الشهادتين، والاقرار بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأئمة
عليهم السلام، وكلمات الفرج، وأن تغمض عيناه، ويطبق فوه وتمد
يداه إلى جنبيه، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، ويسرج عنده أن
مات ليلا، ويعلم المؤمنون بموته، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه، ولو
كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام.
ويكره أن يحضره جنب أو حائض.

(1) يعني يظهر من كلام الشيخ في النهاية في باب تغسيل الأموات الخ.
(2) لا يخفى أن الماتن حكم بكون الاستقبال هو أحوط القولين، ولم يصرح بالاستحباب، كما نسبه
إليه الشارح ره.
86

وقيل: يكره أن يجعل على بطنه حديد.
(الثاني) الغسل
وفروضه: إزالة النجاسة عنه، وتغسيله بماء السدر، ثم بماء
الكافور، ثم بالقراح، مرتبا كغسل الجنابة، ولو تعذر السدر والكافور
كفت المرة بالقراح.
وفي وجوب الوضوء قولان، والاستحباب أشبه.

(1) متن الحديث (كما في سنن أبي داود ج 3 ص 197 باب كيفية غسل الميت) هكذا: عن أم عطية
قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو
أكثر من ذلك أن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني،
فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوة فقال: اشعرنها إياه الخ.
(2) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب غسل الميت.
87

ولو خيف من تغسيله تناثر جسده، ييمم.
وسننه: أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا، ويفتق
جيبه وينزع ثوبه من تحته وتستر عورته، وتلين أصابعه برفق ويغسل رأسه
وجسده برغوة السدر ويغسل فرجه بالحرض (1).
ويبدأ بغسل يديه، ثم بشق رأسه الأيمن ثم بالأيسر ويغسل كل
عضو منه ثلاثا في كل غسلة ويمسح بطنه في الأوليين إلا الحامل.
ويقف الغاسل عن يمينه، ويحفر للماء حفيرة، وينشف بثوب.
ويكره إقعاده وقص أظفاره، وترجيل شعره، وجعله بين رجلي
الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة.
(الثالث) الكفن

(1) الحرض: الأشنان.
(2) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب غسل الجنابة.
(3) والحديث هكذا: عبد الله بن عبيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت؟ قال:
تطرح خرقة ثم يغسل فرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة - الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب غسل الميت.
(4) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب غسل الميت وفيه حماد عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال: الميت يبدأ الخ.
88

والواجب منه مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال،
ومع الضرورة تجزي اللفافة، وإمساس مساجده بالكافور وإن قل.
والسنن فيه: أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ، وأن يزاد
للرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه وعمامة تثنى
عليه محنكا، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره.
ويكون الكفن قطنا أبيض وتطيب بالذريرة ويكتب على الحبرة
والقميص واللفافة والجريدتين: فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله والاقرار بالأئمة.
ويجعل بين أليتيه قطنا.
وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها، ونمطا، وتبدل بالعمامة قناعا.
ويسحق الكافور باليد، وإن فضل عن المساجد القي على صدره،

(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب غسل الميت، ومتن الحديث هكذا: محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام، قال: غسل الميت مثل غسل الجنب إن كان كثيرا فرد عليه الماء ثلاث مرات.
(2) راجع الوسائل باب 2 من أبواب التكفين.
89

وأن يكون درهما أو أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.
ويجعل معه جريدتان، إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره،
والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده، وتكونان من النخل،
وقيل: فإن فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن غيره من الشجر الرطب.
ويكره بل الخيوط بالريق، وأن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام
وأن يكفن في السواد، وتجمير الأكفان أو تطييبه بغير الكافور والذريرة،
ويكتب عليه بالسواد، وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور.
وقيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد.
(الرابع) الدفن
والفرض فيه: مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة،
ولو كان في البحر وتعذر البر يثقل أو جعل (يجعل خ) في وعاء وأرسل
إليه.
ولو كانت ذمية حاملا من مسلم.
قيل: تدفن (دفنت خ) في مقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلة
إكراما للولد.

(1) في نسخ المتن (تدفن) بدل (دفنت).
90

وسننه: اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها، وحفر القبر قدر قامة
أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفى النازل إليه، ويحل أزراره
ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله، وأن يكون رحما إلا في المرأة، ويجعل
الميت عند رجلي القبر إن كان رجلا، وقدامه إن كانت امرأة، وينقل
مرتين ويصير عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه، والمرأة عرضا.
ويحل عقد كفنه ويلقنه (الولي الشهادة خ) ويجعل معه تربة
الحسين عليه السلام ويشرج اللحد، ويخرج من قبل رجليه، ويهيل
الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم.
ثم يطم (يعلم خ) القبر، ولا يوضع فيه من غير ترابه، ويرفع مقدار
أربع أصابع مربعا، ويصب عليه الماء من رأسه دورا، فإن فضل ماء
صبه على وسطه، ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين، ويلقنه
الولي بعد انصرافهم.
ويكره فرش القبر بالساج - إلا مع الحاجة -.
وتجصيصه وتجديده، ودفن الميتين في قبر واحد.

(1) لما يقال أن وجه الولد إلى ظهر أمه.
91

ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة.
ويلحق بهذا الباب مسائل
(الأولى) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال.
(الثانية) كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين (1)
والميراث.
(الثالثة) لا يجوز نبش القبر، ولا نقل الموتى بعد دفنهم.
(الرابعة) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل
يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو.
(الخامسة) إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، ولو ماتت هي دونه
يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج. وفي رواية: يخاط بطنها.
(السادسة) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر، فهو كما لو وجد

(1) الدين والوصية - خ.
(2) في النهاية: لا بأس بتطيينها انتهى.
(3) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب الدفن.
92

كله، وإن لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم، ولف في خرقة،
ودفن ما خلا من (عن خ ل) عظم.
قال الشيخان: ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة، ولو
كان لدونها لف في خرقة ودفن.
(السابعة) لا يغسل الرجل إلا رجل، وكذا المرأة، ويغسل الرجل
بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة، ويغسل الرجل محارمه من وراء
الثياب، وكذا المرأة.
(الثامنة) من مات محرما كان كالمحل، لكن لا يقرب الكافور.
(التاسعة) لا يغسل الكافر، ولا يكفن، ولا يدفن في مقابر
المسلمين.
(العاشرة) لو لاقى (لقي خ ل) كفن الميت نجاسة غسلت ما لم
يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه.
(السادس) غسل من مس ميتا:
يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت، وقبل تطهيره
بالغسل على الأظهر.
وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو
ميت، وهو كغسل الحائض.
93

وأما المندوب من الأغسال
فالمشهور، غسل الجمعة، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال، وكلما
قرب من الزوال كان أفضل.
وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة
منه، وتسع عشرة (منه خ)، وإحدى وعشرين (منه خ)، وثلاث وعشرين
(منه خ)، وليلة الفطر، ويومي العيدين، ويوم عرفة (العرفة خ)، وليلة
النصف من رجب، ويوم المبعث، وليلة النصف من شعبان، والغدير،
ويوم المباهلة، وغسل الإحرام، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام.

(1) الوسائل باب 1 حديث 14 من أبواب غسل المس، ولفظ الحديث هكذا: من غسل ميتا
فليغتسل، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال:
لا غسل عليه إنما يمس الثياب.
(2) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب غسل المس، ولفظ الحديث هكذا: معاوية بن عمار، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الذي يغسل الميت أعليه غسل؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسه وهو سخن؟
قال: لا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل، الحديث.
94

ولقضاء الكسوف، والندم والتوبة، ولصلاة الحاجة، والاستخارة،
ولدخول الحرم، والمسجد الحرام، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي
صلى الله عليه وآله، وغسل المولود.
الركن الثالث في الطهارة الترابية
والنظر في أمور أربعة: (الأول) شرط التيمم عدم الماء، أو عدم
الوصلة إليه، أو حصول مانع من استعماله كالبرد والمرض، ولو لم يوجد
إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن.

(1) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب الأغسال المسنونة.
(2) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب الأغسال المسنونة، وفيه الحسين بن علي بن يقطين عن علي
بن يقطين.
(3) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب الأغسال المسنونة.
95

وقيل: ما لم يضر في الحال، وهو الأشبه.
ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر
الضرورة.

(1) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب الأغسال المسنونة.
(2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الأغسال المسنونة.
(3) ابنا بابويه - خ.
96

وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء
فتيمم.
وكذا من (لو خ) كان معه ماء لا يكفيه لطهارته، وإذا لم يوجد
للميت ماء تيمم كالحي العاجز.
(الثاني) ما تيمم به، وهو التراب الخالص دون ما سواه من
المنسحقة كالأشنان والدقيق، والمعادن كالكحل والزرنيخ، ولا بأس
بأرض النورة والجص.
ويكره بالسبخة والرمل.

(1) الوسائل باب 13 حديث 3 - 4 - 5 من كتاب إحياء الموات، وفيها: لا ضرار.
(2) في هامش بعض النسخ: الفارق أنه إذا خاف اللص كان العوض عليه، وهنا العوض على الله.
(3) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب التيمم ومتن الحديث هكذا: صفوان قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة
درهم أو بألف درهم وهو واجد لها أيشتري؟ قال: لا بل يشتري قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت
وما يسؤني (يسرني خ) (يشتري يب) بذلك مال كثير.
97

وفي جواز التيمم بالحجر مع وجود التراب تردد، وبالجواز قال
الشيخان، ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد أو عرف الدابة،
ومع فقده بالوحل.
(الثالث) في كيفيته ولا يصح قبل دخول الوقت، ويصح مع
ضيقه.
وفي صحته مع السعة قولان، أحوطهما التأخير.
98

وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان،
أشهرها اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين.

(1) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب التيمم، وفي آخره بعد قوله: (فلا قضاء عليه):
وليتوضأ لما يستقبل ولا قضاء عليه.
(2) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب التيمم، وفي آخره: فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.
(3) المائدة - 9.
99



(1) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب التيمم.
(2) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب التيمم.
(3) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب التيمم.
(4) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب التيمم.
(5) المائدة - 6. وكذلك النساء - 43.
(6) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب التيمم.
(7) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب التيمم ولفظ الحديث بكفيك على الأرض مرتين ثم
تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.
100

وفي عدد الضربات أقوال، أجودها للوضوء ضربة، وللغسل اثنتان.

(1) فإن في الأولى منهما: فمسح بهما وجهه، وفي الثانية: ثم مسح وجهه وكفيه. لاحظ الوسائل باب 11
حديث 1 - 5 من أبواب التيمم.
(2) يعني خارجا عن القولين فيلزم إحداث قول ثالث.
101

والواجب فيه النية، واستدامة حكمها، والترتيب يبدأ بمسح الجبهة،
ثم بظاهر اليمنى، ثم بظاهر اليسرى.
(الرابع) في أحكامه وهي ثمانية:
(الأول) لا يعيد ما صلى بتيممه.
ولو تعمد الجنابة لم يجز التيمم ما لم يخف التلف.

(1) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب التيمم.
(2) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب التيمم.
(3) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب التيمم.
(4) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب التيمم.
102

فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد، أشبهه أنه لا يعيد.
وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة، تيمم
وصلى، وفي الإعادة قولان.
(الثاني) يجب على من فقد الماء الطلب في الحزنة غلوة سهم، وفي
السهلة غلوة سهمين، فإن أخل فتيمم وصلى، ثم تبين وجود الماء، تطهر
وأعاد.

(1) هذا الحديث منقول بالمعنى، ومتن الحديث هكذا: زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت
له: كيف التيمم؟ فقال: هو ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة
للوجه ومرة لليدين، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا - الوسائل
باب 12 حديث 4 من أبواب التيمم.
(2) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب التيمم - والحديث منقول بالمعنى فلاحظ.
103

(الثالث) لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا، ولو كان بعد فراغه
فلا إعادة.

(1) الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب التيمم، وفيه جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله
عليه السلام.
(2) في الاستبصار ج 1 ص 161 بعد نقل الرواية المذكورة عن جعفر بن بشير عمن رواه قال: ورواه
أيضا سعد عن محمد بن الحسين بن أبي خطاب، عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثل ذلك.
(3) حيث قال: عن جعفر بن بشير عمن رواه.
(4) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب التيمم، ومتن الحديث هكذا: عن علي عليه السلام أنه
سأل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج عن المسجد من كثرة
الناس؟ قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف.
104

ولو كان في أثناء الصلاة فقولان، أصحهما البناء ولو كان على
تكبيرة الإحرام.
(الرابع) لو تيمم المجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من
الغسل.
(الخامس) لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية، ووجود
الماء مع التمكن من استعماله.
(السادس) يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا.
(السابع) إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي
أحدهم تيمم المحدث.
105

وهل يختص به الميت أو الجنب؟ فيه روايتان أشهرهما أن يختص
به الجنب دون الميت.
(الثامن) روي فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء
قطع وتطهر وأتم.
ونزلها الشيخان على النسيان.

(1) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب التيمم ومتن الحديث هكذا: التفليسي قال: سألت أبا
الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت
سنة وفريضة بدء بالفرض - ومنه يعلم أن الشارع نقله بالمعنى.
(2) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب التيمم. وهو أيضا منقول بالمعنى.
(3) يعني من أحكام التيمم التي عنونها الماتن رحمه الله.
(4) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب قواطع الصلاة، قال في الخبر: وهذه الرواية متكررة في
الكتب بأسانيد مختلفة، وأصلها محمد بن مسلم (انتهى).
106

الركن الرابع: في النجاسات
والنظر في أعدادها وأحكامها، وهي عشرة:
البول، والغائط مما لا يؤكل لحمه ويندرج تحته الجلال، والمني،
والميتة مما له نفس سائلة، وكذا الدم، والكلب، والخنزير، والكافر،
وكل مسكر، والفقاع.
وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، ولعاب
المسوخ، وذرق الدجاج، والثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة،
اختلاف، والكراهية أظهر.
وأما أحكامها فعشرة:
(الأول) كل النجاسات يجب إزالتها قليلها وكثيرها، عن الثوب
والبدن عدا الدم فقد عفي عما دون الدرهم سعة في الصلاة، ولم يعف
عما زاد عنه.
107

وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان، أشهرهما وجوب الإزالة.
ولو كان متفرقا لم تجب إزالته، وقيل: تجب مطلقا، وقيل: بشرط
التفاحش.
(الثاني) دم الحيض تجب إزالته وإن قل.
.

(1) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(3) الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب النجاسات - منقول بالمعنى ومتنه هكذا
قال: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة قال: إن رأيته وعليك
ثوب غيره فاطرحه، وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك
ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم الخبر.
108

وألحق الشيخان به دم الاستحاضة والنفاس.

(1) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب النجاسات.
(3) الوسائل باب 20 حديث 1 و 4 من أبواب النجاسات.
(4) يعني نسب المصنف إلحاق دم الاستحاضة والنفاس إلى الشيخ فقط لا انفراده به.
109

وعفي عن دم القروح والجروح التي لا يرقى، فإذا رقى اعتبر فيه سعة
الدرهم.
(الثالث) تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه الصلاة منفردا مع نجاسته
كالتكة والجورب والقلنسوة.
(الرابع) تغسل الثياب والبدن من البول مرتين، إلا من بول
الرضيع، فإنه يكفي صب الماء عليه، وتكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي
اللون والرائحة.
(الخامس) إذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل ما
يحصل فيه الاشتباه، ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه صلى الصلاة
الواحدة في كل واحد مرة.

(1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب النجاسات، وفيه أبي بصير عن أبي عبد الله وأبي جعفر
عليهما السلام.
(2) وهما دم الاستحاضة والنفاس.
110

وقيل: يطرحهما ويصلي عريانا.
(السادس) إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو
رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا، وإن كان يابسا رش الثوب بالماء
استحبابا.
(السابع) من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في
الوقت وبعده.

(1) الظاهر أن المراد أن الجامع المشترك - بين دم الاستحاضة والنفاس وبين الكلب والخنزير
بحيث يقتضي الاشتراك في الحكم - منفي.
(2) الوسائل باب 64 حديث 1 من أبواب النجاسات.
111



(1) في بعض النسخ (بعد قوله: نجاسة الثوب): فلا يجوز دخوله في الصلاة والقطع بحصول طهارة
الثوب واجب عنده والجواب الخ.
(2) يعني أن الاشتباه مانع للاكتفاء بواحد ومانع لحصول اليقين ببراءة الذمة.
112

ولو نسي في حال الصلاة فروايتان، أشهرهما أن عليه الإعادة.

(1) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل باب 40 حديث 9 من أبواب النجاسات، وفيه: وهيب بن حفص، عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام.
(3) الوسائل باب 40 حديث 7 من أبواب النجاسات
(4) الوسائل باب 42 حديث 3 من أبواب النجاسات.
113

ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء وهل يعيد مع بقاء الوقت؟
فيه قولان، أشبههما أنه لا إعادة.
ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها وأتم، أو طرح عنه ما هي
فيه، إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها.

(1) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب النجاسات، والحديث منقول بالمعنى فلاحظ.
(2) الوسائل باب 40 ذيل حديث 2 من أبواب النجاسات.
114

(الثامن) المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله
في اليوم والليلة مرة.
(التاسع) من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه عريانا، ولو
منعه مانع صلى فيه، وفي الإعادة قولان، أشبههما أنه لا إعادة.

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب النجاسات.
(2) يعني في الرواية.
115

(العاشر) الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري
والحصر جازت الصلاة عليه.
(4) الوسائل باب 45 حديث 6 و 5 من أبواب النجاسات.

(1) الوسائل باب 45 حديث 8 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل باب 46 حديث 1 - 4 من أبواب النجاسات واللفظ مطابق لحديث محمد الحلبي فلاحظ.
(3) الوسائل باب 45 حديث 6 و 5 من أبواب النجاسات.
116

وهل تطهر النار ما أحالته؟ الأشبه نعم.
وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة.
وقيل في الذنوب إذا يلقى على الأرض النجسة بالبول: أنها تطهرها
مع بقاء ذلك الماء على طهارته.

(1) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل باب 29 حديث 4 من أبواب النجاسات.
(3) الوسائل باب 29 حديث 5 من أبواب النجاسات.
117

ويلحق بذلك النظر في الأواني.
ويحرم منها استعمال أواني الذهب والفضة، في الأكل والشرب
وغيره، وفي المفضض قولان، أشبههما الكراهية.
وأواني المشركين طاهرة ما لم تعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة
نجاسة.
ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى.

(1) سنن أبي داود ج 1 ص 103 (باب الأرض يصيبها البول) حديث 1 ومتن الحديث هكذا: عن
أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم جالس فصلى قال ابن عبدة
ركعتين. ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: لقد
تحجرت واسعا ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه (وآله)
وسلم وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء أو قال: ذنوبا من ماء.
118



(1) صحيح البخاري باب آنية الذهب والفضة حديث من كتاب الأشربة ص 202 آخر ج 3، ولفظ
الحديث هكذا: عن ابن أبي ليلى قال: خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: لا
تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
(2) صحيح البخاري أواخر ج 2 آنية الفضة حديث 2 من كتاب الأشربة.
(3) الوسائل باب 65 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(4) الوسائل باب 65 حديث 3 من أبواب النجاسات.
119

ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه، وكذا يكره من
أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا.
ويغسل الإناء من الولوغ ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأظهر.

(1) الوسائل باب 66 حديث 5 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل باب 66 حديث 2 من أبواب النجاسات.
120

ومن الخمر والفأرة ثلاثا، والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة.
والثلاث أحوط.

(1) صحيح مسلم ج 1 ص 161 طبع مصر باب حكم ونوع الكلب حديث 3 من كتاب الطهارة،
ولفظ الحديث هكذا، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: طهور إناء أحدكم
إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.
(2) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(3) الوسائل 51 حديث 1 من أبواب النجاسات.
(4) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.
121

كتاب الصلاة
123

كتاب الصلاة والنظر في المقدمات والمقاصد.
والمقدمات سبع
(الأولى) في الأعداد:
والواجب تسع: الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، والعيدين،
والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات، وما يلتزمه
الإنسان بنذر وشبهة، وما سواه مسنون.
فالصلوات الخمس سبع عشرة ركعة في الحضر، وإحدى عشرة ركعة
في السفر.
ونوافلها أربع وثلاثون ركعة على الأشهر في الحضر.

(1) الوسائل باب 13 حديث 11 من أبواب أعداد الفرائض.
124

ثمان للظهر قبلها، وكذا العصر، وأربع للمغرب بعدها، وبعد
العشاء ركعتان من جلوس تعدان بواحدة، وثمان لليل، وركعتان
للشفع، وركعة الوتر، وركعتان للغداة.
وتسقط في السفر نوافل الظهرين.

(1) يعني يدل على أن المعنى ما ذكره من كونها في الفريضة والنافلة الخ.
(2) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب أعداد الفرائض.
(3) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب أعداد الفرائض.
(4) الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب أعداد الفرائض.
125

وفي سقوط الوتيرة قولان، والسقوط أظهر، ولكل ركعتين من هذه
النوافل تشهد وتسليم وللوتر بانفراده.
(الثانية) في المواقيت: والنظر في تقديرها ولواحقها:
أما الأول: فالروايات فيه مختلفة، ومحصلها اختصاص الظهر عند
الزوال بمقدار أدائها، ثم يشترك الفرضان في الوقت، والظهر مقدمة حتى
يبقى للغروب مقدار أداء العصر فيختص به ثم يدخل وقت المغرب، فإذا
مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان في الوقت، والمغرب مقدمة حتى
يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص به.
وإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع الشمس.

(1) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب أعداد الفرائض.
126

ووقت نافلة الظهر من حين الزوال حتى يصير الفئ على قدمين.
ونافلة العصر إلى أربعة أقدام.
ونافلة المغرب بعدها حتى تذهب حمرة المغربية، وركعتا الوتيرة
تمتدان بامتداد العشاء. وصلاة الليل بعد انتصافه، كلما قرب من الفجر
كان أفضل.
وركعتا الفجر بعد الفراغ من الوتر، وتأخيرها حتى يطلع الفجر
الأول أفضل، ويمتد حتى تطلع الحمرة المشرقية.
وأما اللواحق فمسائل
(الأولى) يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصه، وبميل الشمس
إلى الحاجب الأيمن ممن يستقبل القبلة، ويعرف الغروب بذهاب
الحمرة المشرقية.
(الثانية) قيل: لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية،
ولا يصلي قبله إلا مع العذر، والأظهر الكراهية.
(الثالثة) لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه
رطوبة رأسه أو لمسافر، وقضاؤها أفضل.
(الرابعة) إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها
مقدمة على الفريضة، وكذا العصر وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة
ولم يكملها بدأ بالعشاء.
(الخامسة) إذ طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر،
ولو تلبس من صلاة الليل بأربع ركعات زاحم بها (وأتمها خ) الصبح ما
لم يخش فوات الفرض ولو كان تلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر، بدأ
127

بالفريضة وقضى نافلة الليل.
(السادسة) تصلى الفرائض أداء وقضاء، ما لم تتضيق الحاضرة،
والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.
(السابعة) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وعند غروبها،
وقيامها، وبعد الصبح، والعصر، عدا النوافل المرتبة، وما له سبب (1).

(1) كصلاة الزيارة، والاستخارة، والحاجة، وقضاء الفرائض، والنذر، وصلاة الكسوف وتحية
المسجد.
(2) عبارة الجمل ص 21 هكذا: الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة.
(3) عبارة المفيد في المقنعة ص 32 هكذا: ولا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى يتغير لونها بالاصفرار، ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ
منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. انتهى.
(4) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب المواقيت.
128

(الثامنة) الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها، عدا ما
نستثنيه في مواضعه، إن شاء الله.
(التاسعة) إذا صلى ظانا دخول الوقت، ثم تبين الوهم، أعاد، إلا
أن يدخل الوقت ولم يتم، وفيه قول آخر.

(1) الوسائل باب 38 حديث 2 من أبواب المواقيت.
129

(الثالثة) في القبلة:
وهي الكعبة مع الإمكان، وإلا فجهتها وإن بعد، وقيل: هي قبلة
لأهل المسجد، والمسجد قبلة من صلى في الحرم، والحرم قبلة أهل
الدنيا، وفيه ضعف.
ولو صلى في وسطها استقبل أي جدرانها شاء، ولو صلى على
سطحها أبرز بين يديه شيئا منها ولو قليلا.

(1) الوسائل باب 13 حديث 7 و 10 من أبواب المواقيت.
(2) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب المواقيت.
130



(1) الخلاف مبحث مسائل القبلة - مسألة 14.
(2) راجع الوسائل باب 3 من أبواب القبلة مع الاختلاف في السند وبعض الألفاظ.
(3) المائدة - 97.
(4) البقرة - 144.
(5) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب القبلة، والحديث منقول بالمعنى، ومتنه هكذا: عن المفضل
بن عمر، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب
فيه؟ فقال: إن الحجر الأسود لما نزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه
النور، الحجر الأسود، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال كله اثني عشر ميلا فإذا
انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن
خارجا من حد القبلة.
131

وقيل: يستلقي ويصلي موميا إلى البيت المعمور.
ويتوجه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم.
فأهل العراق يجعلون المشرق على المنكب الأيسر، والمغرب على
اليمين (الأيمن خ)، والجدي خلف المنكب الأيمن، والشمس عند الزوال
محاذية لطرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف.
وقيل: يستحب التياسر لأهل العراق عن سمتهم قليلا وهو بناء
على توجههم إلى الحرم.
وإذا فقد العلم بالجهة والظن، صلى الفريضة إلى أربع جهات،
ومع الضرورة أو ضيق الوقت يصلي إلى أي جهة شاء.

(1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب القبلة.
132

ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد مطلقا، ولو كان ظانا أو ناسيا
وتبين الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب.
ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج
وقته، وكذا لو استدبر القبلة، وقيل: يعيد ولو خرج الوقت.
ولا تصلى الفريضة على الراحلة اختيارا، وقد رخص في النافلة
سفرا حيث توجهت الراحلة.
(الرابعة) في لباس المصلي:
لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، وكذا ما لا يؤكل لحمه ولو
ذكي ودبغ، ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكة. ويجوز
استعماله لا في الصلاة، ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة
وغيرها، وإن أخذ من الميتة جزا أو قلعا مع غسل موضع الاتصال.
ويجوز في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب.

(1) فإنه مرمى بالغلو كما عن الشيخ والخلاصة وابن داود عن الكشي راجع تنقيح المقال ج 1،
ص 121.
133



(1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب القبلة.
(2) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب القبلة.
(3) الوسائل باب 11 حديث 1 و 5 و 8 من أبواب القبلة. - وفيه عبد الرحمن بن أبي عبد الله مع
اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
(4) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب القبلة.
134



(1) في الوسائل: وإن كان متوجها إلى دبر القبلة.
(2) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب القبلة.
(3) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب القبلة.
(4) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب القبلة.
(5) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب القبلة، وصدر الخبر هكذا: عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، قال: قلت: أين حد القبلة؟ قال: ما بين الخ.
135

وفي فرو السنجاب قولان، أظهرهما الجواز.
وفي الثعالب والأرانب قولان، أشهرهما المنع.
ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة أو في
الحرب.

(1) الحواصل جمع حوصل، وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو، قيل: وهذا الطائر يكون
بمصر كثيرا (مجمع البحرين).
(2) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب لباس المصلي.
136



(1) أورد صدره في الوسائل في باب 4 حديث 5 وذيله في باب 7 حديث 3 من أبواب لباس
المصلي.
(2) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب لباس المصلي، وتمامه: دابة لا تأكل اللحم.
(3) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب لباس المصلي.
(4) إلى أنه يؤكل لحمه (خ).
137

وهل يجوز للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان، أظهرهما الجواز.

(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب لباس المصلي.
(2) الوسائل باب 7 حديث 6 من أبواب لباس المصلي.
(3) الوسائل باب 7 حديث 9 من أبواب لباس المصلي.
(4) الوسائل باب 7 حديث 10 من أبواب لباس المصلي.
138

وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد، أظهره الجواز مع الكراهية.
وهل يجوز الوقوف عليه والافتراش له؟ فيه تردد، المروي نعم.
ولا بأس بثوب مكفوف به.
ولا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم، ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم
يكن له ساق كالخف.
ويستحب في النعل العربية.
وتكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف.

(1) هذا وجه الجواز.
(2) هذا وجه عدم الجواز.
(3) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب لباس المصلي.
139

وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه، وفي
ثوب واحد للرجال - ولو حكى ما تحته - لم يجز.
وأن يتزر (يأتزر خ) فوق القميص، وأن يشتمل الصماء، وفي عمامة
لا حنك لها.
وأن يؤم بغير رداء، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا، وفي ثوب يتهم
صاحبه، وفي قباء فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.
ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت، أو متنقبة.
ويكره للرجال اللثام.

(1) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب لباس المصلي.
(2) الوسائل باب 6 ذيل حديث 8 من أبواب لباس المصلي، وفيه هكذا: وذكر أبو الحسن يعني علي
بن مهزيار أنه سأله عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الذي الخ.
140

وقيل: يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.
مسائل ثلاث
(الأولى) ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة، وأن يكون مملوكا
أو مأذونا فيه.
(الثانية) يجزي الرجل ستر قبله ودبره، وستر ما بين السرة والركبة
أفضل، وستر جميع جسده كله مع الرداء أكمل، ولا تصلي الحرة إلا في
درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين.
وفي القدمين تردد، أشبهه الجواز، والأمة المحضة والصبية تجتزءان
بستر الجسد، وستر الرأس مع ذلك أفضل.
(الثالثة) يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر (به خ) العورة
كالحشيش وورق الشجر والطين، ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما
موميا إذا أمن المطلع.
ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود.
141

(الخامسة) في مكان المصلي:
يصلي في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه، ولا يصح في
المكان المغصوب مع العلم (اختيارا خ).
وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي الرجل، قولان، (أحدهما)
المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية، (والآخر)
الجواز على كراهية، ولو كان بينهما حائل، أو تباعدت عشرة أذرع
فصاعدا أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما.
ولو كان في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة.

(1) والحق أن الاحتياط في العبادات يوجب سترهما، لأنه إما واجب أو مستحب (هكذا في بعض
النسخ) وفي بعض آخر ذكر هذه القطعة بعد قوله (لمساس الحاجة إليه).
(2) يعني عدم الوجوب.
142

ولا تشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته، ولا طهارة
المسجد عدا موضع الجبهة.
وتستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة، والنافلة في المنزل.

(1) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب مكان المصلي.
(2) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب مكان المصلي، وصدرها، عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام، إنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا يصلي الخ.
143

وتكره الصلاة في الحمام، وبيوت الغائط، ومبارك الإبل،
ومساكن النمل، ومرابط الخيل والبغال والحمير، وبطون الأودية، وأرض
السبخة والثلج، إذا لم تتمكن جبهته من السجود، وبين المقابر إلا مع
حائل، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور، وفي جواد الطرق، وأن يكون
بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة.
ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم.
وقيل: يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه.
(السادسة) فيما يسجد عليه:
لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف، ولا يخرج
باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن.
ويجوز على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة.

(1) يعني لو كان نجسا.
144

وفي الكتان والقطن روايتان، أشهرهما المنع، إلا مع الضرورة.
ولا يسجد على شئ من بدنه، فإن منعه الحر سجد على ثوبه.
ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت
منها، فإن لم يكن فعلى كفه، ولا بأس بالقرطاس.
ويكره منه ما فيه كتابة، ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا
فيه، خاليا من النجاسة.
(السابعة) في الأذان والإقامة:
والنظر في المؤذن وما يؤذن له، وكيفية (الأذان ولواحقه) (1).
أما المؤذن فيعتبر فيه العقل، والإسلام ولا يعتبر فيه البلوغ، والصبي
يؤذن، والعبد يؤذن، وتؤذن المرأة للنساء خاصة.
ويستحب أن يكون عادلا، صيتا، بصيرا بالأوقات، متطهرا، قائما
على مرتفع، مستقبل القبلة، رافعا صوته، وتسر المرأة، ويكره
الالتفات به يمينا وشمالا.
ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى، تداركهما ما لم يركع
واستقبل صلاته، ولو تعمد لم يرجع.

(1) الأذان والإقامة ولواحقهما - ح.
145

وأما ما يؤذن له: فالصلوات الخمس لا غير، أداء وقضاء، استحبابا
للرجال والنساء، والمنفرد والجامع، وقيل: يجبان في الجماعة، ويتأكد
الاستحباب فيما يجهر فيه، وآكده الغداة والمغرب.
وقاضي الفرائض الخمس يؤذن لأول ورده، ثم يقيم لكل واحدة، ولو
جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل.
ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين.
ولو صلى في مسجد جماعة ثم جاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا ما
دامت الصفوف باقية، ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا، ولو أذن بنية
الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف.
وأما كيفيته فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها، ويتقدم في
الصبح رخصة، لكن يعيده بعد دخوله.

(1) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب ما يسجد عليه.
(2) في الحديث مر أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على الطبري - لعله كتان منسوب إلى طبرستان
(مجمع البحرين).
(3) والكتان م ثياب معتدلة في الحر والبرد واليبوسة ولا يلزق بالبدن، ويقل قمله (القاموس).
146

وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا، الأذان ثمانية
عشر فصلا، والإقامة سبعة عشر فصلا، وكله مثنى عدا التكبير في أول
الأذان فإنه أربع، والتهليل في آخر الإقامة فإنه مرة، والترتيب فيهما
شرط.
والسنة فيه: الوقوف على فصوله، متأنيا في الأذان، هادرا في
الإقامة، والفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة، خلا
المغرب، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة.
ويكره الكلام في خلالهما، والترجيع إلا للإشعار، وقول: الصلاة

(1) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب ما يسجد عليه.
(2) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب الأذان والإقامة.
147

خير من النوم.
وأما اللواحق، فمن السنة حكايته عند سماعه، وقول ما يخل به
المؤذن، والكف عن الكلام بعد قوله: (قد قامت الصلاة) إلا ما يتعلق
بالصلاة.
مسائل ثلاث
(الأولى) إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزي به في الجماعة ولو
كان المؤذن منفردا.
(الثانية) من أحدث (1) في الصلاة أعادها، ولا يعيد الإقامة إلا مع
الكلام.
(الثالثة) من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام، ولو
خشي فوات الصلاة اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة.
وأما المقاصد فثلاثة
(الأول) في أفعال الصلاة: وهي واجبة ومندوبة.

(1) في متن الرياض: الثانية من أحدث بنى بعد الطهارة وقبلها وفي الصلاة أعادها (انتهى)، وفسر
في الرياض قول الماتن - رحمه الله: (من أحدث) بقوله - رحمه الله: (في الأذان والإقامة).
(2) قوله قده: ومثله إلى قوله الفصول بالمعنى ملخصا.
148

فالواجبات ثمانية
الأول النية:
وهي ركن، وإن كانت بالشرط أشبه، فإنها تقع مقارنة، ولا بد من
نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء، ولا يشترط
نية القصر ولا الإتمام، ولو كان مخيرا، ويتعين استحضارها عند أول
جزء من التكبير، واستدامتها حكما.

(1) الوسائل باب 19 حديث 8 من أبواب الأذان والإقامة.
(2) الوسائل باب 19 حديث 9 من أبواب الأذان والإقامة نقل بالمعنى سندا ومتنا.
(3) هكذا في النسخ والصواب: ستة وثلاثين فصلا فراجع متن الرواية في الوسائل فإن في كلام
الشارح خلطا واشتباها.
149

الثاني التكبير:
وهو ركن في الصلاة وصورته: الله أكبر، مرتبا، ولا ينعقد بمعناه،
ولا مع الإخلال (بها خ) ولو بحرف، ومع التعذر يكفي الترجمة، ويجب
التعلم ما أمكن، والأخرس ينطق بالممكن، ويعقد قلبه بها مع الإشارة.
ويشترط فيها القيام، ولا يجزي قاعدا مع القدرة، وللمصلي الخيرة
في تعيينها من السبع.
وسننها: النطق بها على وزن (أفعل) من غير مد، وإسماع الإمام
من خلفه، وأن يرفع بها المصلي يديه محاذيا وجهه.
الثالث القيام:
وهو ركن مع القدرة، ولو تعذر الاستقلال اعتمد، ولو عجز عن
البعض أتى بالممكن، ولو عجز أصلا صلى قاعدا.
150

وفي حد ذلك قولان، أصحهما مراعاة التمكن، ولو وجد القاعد خفا
(خفة خ) نهض قيما، ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا موميا، وكذا
لو عجز فصلى مستلقيا.
ويستحب أن يتربع القاعد قاريا، ويثني رجليه راكعا
وقيل: يتورك متشهدا.

(1) الظاهر أن الرواية المشار إليها في المبسوط، هي رواية سليمان الآتية بعيد هذا.
(2) أي يحم والوعك الحمى، وقيل ألمها، والموعوك: المحموم (مجمع البحرين).
(3) الوسائل باب 6 حديث 3 و 4 من أبواب القيام.
(4) الوسائل باب 6 حديث 3 و 4 من أبواب القيام.
151

الرابع القراءة:
وهي متعينة بالحمد وسورة في كل ثنائية، وفي الأوليين من كل
رباعية وثلاثية، ولا تصح الصلاة مع الإخلال بها عمدا ولو بحرف،
وكذا الإعراب والتشديد، وترتيب آيها (آياتها خ)، وكذا البسملة في
الحمد والسورة، ولا تجزي الترجمة، ولو ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها.
ويجب التعلم ما أمكن، ولو عجز قرأ من غيرها ما تيسر، وإلا سبح
الله وكبره وهلله بقدر القراءة، ويحرك الأخرس لسانه بالقراءة ويعقد بها
قلبه.
وفي وجوب سورة مع الحمد في الفرائض للمختار مع سعة الوقت و
إمكان التعلم قولان، أظهرهما الوجوب، ولا يقرأ في الفرائض عزيمة، ولا
ما يفوت الوقت بقراءتها، ويتخير المصلي في كل ثالثة ورابعة بين قراءة
الحمد والتسبيح، ويجهر من الخمس واجبا، في الصبح وأوليي المغرب
والعشاء، ويسر في الباقي وأدناه أن يسمع نفسه، ولا تجهر المرأة.
ومن السنن: الجهر بالبسملة في موضع الإخفات من أول الحمد
والسورة، وترتيل القراءة، وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل، والاقتصار
في الظهرين والمغرب على قصار المفصل، وفي الصبح على مطولاته، وفي
العشاء على متوسطاته.
152



(1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة.
153

وفي ظهري الجمعة بسورتها (بها خ) وبالمنافقين، وكذا لو صلى
الظهر جمعة على الأظهر.
ونوافل النهار إخفات، والليل جهر، ويستحب إسماع الإمام من
خلفه قراءته ما لم يبلغ العلو، وكذا الشهادتين.

(1) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب القراءة في الصلاة، ولفظ الحديث هكذا: عمر بن يزيد
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اقرأ سورتين في ركعة؟ قال: نعم، قلت: أليس يقال: اعط كل
سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال: ذلك في الفريضة، فأما النافلة فليس به بأس.
(3) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب تعبير بدل تغيير.
154



(1) الوسائل باب 70 حديث 2 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2) الوسائل باب 70 حديث 7 من أبواب القراءة في الصلاة، وفيه الحسين (الحسن خ ل) بن
عبد الملك الأحول.
(3) الوسائل باب 72 حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة.
(4) المزمل - 20.
(5) الوسائل باب 71 حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة.
155

مسائل أربع
(الأولى) يحرم قول آمين آخر الحمد وقيل: يكره.
(الثانية) والضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذا الفيل ولايلاف.

(1) الوسائل باب 71 حديث 4 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2) الوسائل باب 71 حديث 5 من أبواب القراءة في الصلاة
(3) ونحن أيضا راجعنا المطبوع من الكافي لأبي الصلاح فلم نجده فيها.
156



(1) المنتهى ج 1 ص 308 نقلا عن الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله: ولفظه هكذا: إن هذه
الصلاة لا تصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انتهى.
(2) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة.
(3) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب القراءة في الصلاة.
(4) الوسائل باب 17 حديث 5 من أبواب القراءة في الصلاة.
157

وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل: لا، وهو أشبه.

(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2) يعني أتباع الشيخ والسيد.
158

(الثالثة) تجزي بدل الحمد في الأواخر تسبيحات أربع، صورتها:
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وروي تسع، وقيل:
عشر، وقيل: اثنا عشر، وهو أحوط.
(الرابعة) لو قرأ في النافلة إحدى العزائم سجد عند ذكره، ثم يقوم
فيتم ويركع، ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ الحمد استحبابا،
ليركع عن قراءة.
الخامس الركوع:
وهو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والزلزلة. وهو ركن
في الصلاة، والواجب فيه خمسة. الانحناء قدر ما تصل معه كفاه ركبتيه،
ولو عجز اقتصر عن الممكن وإلا أومأ، والطمأنينة بقدر الذكر الواجب،
وتسبيحة واحدة كبيرة صورتها: سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان
الله ثلاثا، ومع الضرورة تجزي الواحدة الصغيرة (1) وقيل: يجزي مطلق
الذكر فيه وفي السجود، ورفع الرأس منه، والطمأنينة في الانتصاب.
والسنة فيه: أن يكبر له رافعا يديه، محاذيا بهما وجهه، ثم يركع بعد

(1) واحدة صغرى - خ. (2) يعني لا دلالة فيه على المدعي.
159

إرسالهما ويضعهما على ركبتيه، مفرجات الأصابع، رادا ركبتيه إلى
خلفه، مسويا ظهره، مادا عنقه، داعيا أمام التسبيح، مسبحا ثلاثا،
كبرى فما زاد، قائلا بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده، داعيا بعده،
ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.
السادس السجود:
ويجب في كل ركعة سجدتان، وهما ركن معا في الصلاة.
وواجباته سبع: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، والكفين،

(1) الوسائل باب 42 حديث 5 من أبواب القراءة في الصلاة، وفي آخره: وتكبر وتركع.
(2) وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى
عن زرارة قال الخ.
(3) الذي عثرنا عليه هو رواية زرارة المنقولة من الفقيه ومستطرفات السرائر المشتملة على تسع
تسبيحات ولم نعثر على رواية ابن محبوب فراجع الوسائل باب 42 وباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة.
160

والركبتين، وإبهامي الرجلين، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه
وألا يكون موضع السجود عاليا بما يزيد عن لبنة، ولو تعذر الانحناء رفع
ما يسجد عليه.
ولو كان بجبهته دمل احتفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، ولو
تعذر سجد على أحد الجبينين، وإلا فعلى ذقنه، ولو عجز أومأ.
والذكر فيه أو التسبيح كالركوع، والطمأنينة بقدر الذكر الواجب.
ورفع الرأس مطمئنا عقيب الأولى.
وسننه: التكبير الأول قائما، والهوي بعد إكماله سابقا بيديه، وأن
يكون موضع سجوده مساويا لموقفه، وأن يرغم بأنفه، ويدعو قبل
التسبيح، والزيادة على التسبيحة الواحدة، والتكبيرات ثلاثا، ويدعو
بين السجدتين، والقعود متوركا، والطمأنينة عقيب رفعه من الثانية،
والدعاء، ثم يقوم معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه، ويكره الإقعاء
بين السجدتين.
السابع التشهد:
وهو واجب في كل ثنائية مرة. وفي الثلاثية والرباعية مرتين.
وكل تشهد يشتمل على خمسة: الجلوس بقدره، والطمأنينة،
والشهادتان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وأقله أشهد إن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله.
وسننه: أن يجلس متوركا، ويخرج رجليه، ثم يجعل ظاهر اليسرى
على الأرض وظاهر اليمنى على باطن اليسرى، والدعاء بعد الواجب،
ويسمع الإمام من خلفه.
161

الثامن التسليم:
وهو واجب في (على خ) أصح القولين، وصورته: السلام علينا وعلى
عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبأيهما بدأ، كان الثاني مستحبا.
والسنة فيه: أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة، ويومي بمؤخر عينيه
إلى يمينه، والإمام بصفحة وجهه. والمأموم تسليمتين بوجهه يمينا وشمالا.

(1) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب التسليم.
(2) لم نجد هذا الحديث من طرق الإمامية عن الأئمة عليهم السلام نعم في عوالي اللئالي ج 3 ص 85
نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله ما هذا لفظه: قال: إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن.
162



(1) قال رسول الله صلى الله عليه (وآله): مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. سنن
أبي داود ص 16 طبعة مصر باب فرض الوضوء رقم 61.
(2) الوسائل باب 1 حديث 1 و 8 من أبواب التسليم، مع اختلاف في ألفاظهما.
(3) أي المفهوم المخالف.
(4) تقدير الكلام: وصديقي عمرو بناء على كون قوله صديقي في المثالين خبرا مقدما للمبتدأ المؤخر.
163

ومندوبات الصلاة خمسة
(الأول) التوجه بسبع تكبيرات، واحدة منها الواجبة، بينها ثلاثة
أدعية، يكبر ثلاثا ثم يدعو، واثنتين ثم يدعو، ثم اثنتين ويتوجه.
(الثاني) القنوت في كل ثنائية قبل الركوع، إلا في الجمعة، فإنه في
الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده، ولو نسي القنوت قضاه بعد
الركوع.
(الثالث) نظره قائما إلى موضع سجوده، وقانتا إلى باطن كفيه.
وراكعا إلى ما بين رجليه، وساجدا إلى طرف أنفه، ومتشهدا إلى حجره.
(الرابع) وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء أذنيه، ومتشهدا على فخذيه.
164

(الخامس) التعقيب، ولا حصر له، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام.

(1) الوسائل باب 5 ذيل حديث 12 من أبواب القنوت وصدره هكذا: عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة؟ فقال له: في الركعة
الثانية، فقال له: قد حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت له: في الركعة الأولى، فقال: في الأخيرة وكان عنده
ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم، قال: يا أبا محمد في الأولى والأخيرة، فقال له أبو بصير بعد ذلك: قبل
الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كل قنوت الخ.
(2) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب القنوت وفي آخرها: ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد
في الركعة الأولى بعد الركوع.
(3) في نسختين تنزلنا عن بدل (ولنا أن).
(4) فاطر - 60.
(5) غافر - 14.
165

خاتمة
يقطع الصلاة كل ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا، والالتفات
دبرا، والكلام بحرفين فصاعدا عمدا، وكذا القهقهة، والفعل الكثير
الخارج عن الصلاة، والبكاء لأمور الدنيا.
وفي وضع اليمين على الشمال قولان، أظهرهما: الإبطال.
ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر، مثل فوات الغريم، أو تردي
طفل.
وقيل: يقطعها الأكل والشرب، إلا في الوتر لمن عزم الصوم ولحقه
عطش.

(1) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب القنوت والحديث منقول بالمعنى فلاحظ.
166

وفي جواز الصلاة والشعر معقوص قولان، أشبههما الكراهية.
وتكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث،
ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتأوه
بحرف، ومدافعة الأخبثين، ولبس الخف ضيقا.
ويجوز المصلي تسميت العاطس.
ورد السلام، مثل قوله: السلام عليكم، والدعاء في أحوال الصلاة

(1) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب قواطع الصلاة، ولفظ الحديث هكذا: سعيد الأعرج،
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أبيت وأريد الصوم، فأكون في الوتر فأعطش، فأكره أن أقطع
الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح، وأنا عطشان، وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة؟ قال: تسعى
إليها وتشرب منها حاجتك وتعود إلى الدعاء.
(2) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب لباس المصلي.
167

بسؤال المباح دون المحرم.

(1) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب قواطع الصلاة، وفي آخره: فإن رسول الله صلى الله
عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا، وفيه
عثمان بن عيسى عن سماعة.
(2) عبارة السرائر هكذا: إذا كان المسلم عليه قال له: سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام
عليكم، فله أن يرد عليه بأي هذه الألفاظ كان، لأنه رد سلام مأمور به الخ.
(3) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب قواطع الصلاة. (4) البقرة - 238.
168

(المقصد الثاني) في بقية الصلوات: وهي واجبة ومندوبة.
فالواجبات:
(منها)
الجمعة
وهي ركعتان يسقط معها الظهر، ووقتها ما بين الزوال حتى يصير
ظل كل شئ مثله، وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا، ولو لم يدرك
الخطبتين أجزأته الصلاة، وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع ولو في الثانية.
ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر.

(1) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب صلاة الجماعة.
(2) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة.
169

ثم النظر في شروطها، ومن يجب عليه، ولواحقها، وسننها.
والشروط خمسة:
(الأول) السلطان العادل.
(الثاني) العدد.

(1) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب صلاة الجمعة.
(2) الوسائل باب 44 حديث 3 من أبواب صلاة الجمعة.
(3) من قولنا: وحمل ما قدمناه الخ.
170

وفي أقله روايتان، أشهرهما خمسة، الإمام أحدهم.
(الثالث) الخطبتان.

(1) هو سعيد بن هبة الله الراوندي صاحب الخرائج والجرائح كما تقدم في خطبة الكتاب.
(2) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب صلاة الجمعة.
(3) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب صلاة الجمعة.
(4) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب صلاة الجمعة.
171

ويجب في الأولى حمد الله تعالى والثناء عليه، والوصية بتقوى الله، وقراءة
سورة خفيفة، وفي الثانية حمد الله والصلاة على النبي، وعلى آله وأئمة
المسلمين، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ويجب تقديمها على الصلاة،
وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة.
وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه الوجوب.

(1) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب صلاة الجمعة.
172

ولا يشترط فيهما الطهارة.
وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما الجواز.

(1) سنن أبي داود ج 1 ص 286 باب الجلوس إذا صعد المنبر.
(2) (وفعله في بيان المجمل حجة - خ).
(3) أي النبي صلى الله عليه وآله.
173



(1) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب صلاة الجمعة.
(2) لاحظ الوسائل باب 15 من أبواب صلاة الجمعة.
(3) جواب عما استدل به المتأخر (ابن إدريس) في السرائر على لزوم كون الخطبتين بعد دخول الوقت
بقوله ره: وما قدمته وشرحته أولا واخترته - من أن الخطبة لا تجوز إلا بعد الزوال، وكذلك الأذان لا يجوز
إلا بعد دخول الوقت في ساير الصلوات على ما أسلفنا القول فيه في باب الأذان والإقامة - هو مذهب
المرتضى وفتواه واختياره في مصباحه، وهو الصحيح، لأنه الذي يقتضيه أصول المذهب، ويعضده النظر
والاعتبار (انتهى).
174

ويستحب أن يكون الخطيب بليغا، مواظبا على الصلاة، متعمما،
مرتديا ببرد يمنية، معتمدا في حال الخطبة على شئ، وأن يسلم أولا،
ويجلس أمام الخطبة، ثم يقوم فيخطب جاهرا.
(الرابع) الجماعة، فلا تصح فرادى.
(الخامس) أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال.
والذي يجب عليه: كل مكلف، ذكر، حر، سليم من المرض والعرج
والعمى، غير هم ولا مسافر، وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد
من فرسخين، ولو حضر أحد هؤلاء وجب عليه، عدا الصبي والمجنون
والمرأة.
وأما اللواحق فسبع:
(الأولى) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم السفر لتعين الجمعة،
ويكره بعد الفجر.
(الثانية) يستحب الإصغاء إلى الخطبة، وقيل يجب، وكذا الخلاف
في تحريم الكلام معها.
.

(1) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب صلاة الجمعة
175

(الثالثة) الأذان الثاني بدعة، وقيل مكروه.

(1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب صلاة الجمعة، وتمامه، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين
تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأ.
(2) سنن أبي داود ج 1 ص 290 باب الكلام والإمام يخطب، حديث 1.
(3) الوسائل باب 49 حديث 1 من أبواب صلاة الجمعة.
(4) هكذا في بعض النسخ التي عندنا، وليس قوله: (قال دام ظله: فرع) بموجود في نسختين من
النسخ الست التي عندنا كما أنه ليس بموجود أيضا في نسخ المتن لا في المخطوطة منه ولا في المطبوعة،
والظاهر أنه متفرع على البحث السابق.
176

(الرابعة) يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد.
(الخامسة) إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان
استحب الجمعة ومنعه قوم.
(السادسة) إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر.
(السابعة) لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود، لم]
وهل الحكم ثابت لو صلى الظهر؟ قال الشيخ نعم واختاره شيخنا دام ظله (1).
وقال المفيد وابن البراج والمتأخر: لا بل يؤذن، ويقيم، وهو حسن.
" قال دام ظله ": يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد.
ذهب الشيخ في الخلاف، إلى أن البيع لا ينعقد، لأنه منهي عنه، والنهي يدل
على فساده.
وحكى في المبسوط عن بعض الأصحاب، الانعقاد، وقال: الأظهر أنه لا
ينعقد، وهو حسن، لو سلم أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، في المعاملات، وعند
شيخنا دام ظله ينعقد بناء على منعه ذلك.
" قال دام ظله ": إذا لم يكن الإمام موجودا، وأمكن الاجتماع والخطبتان،
استحبت الجمعة، ومنعه قوم.
ذهب الشيخ في النهاية إلى الاستحباب، ومنعه سلار، وهو الظاهر من كلام
المرتضى في بعض مسائله، والشيخ في الخلاف، وعليه المتأخر، وهو أشبه.
" قال دام ظله ": لو ركع مع الإمام في الأولى، ومنعه زحام، إلى آخره.

(1) حيث قال المصنف - في بحث الأذان والإقامة - ما هذا لفظه: ويجمع بين الظهرين بأذان واحد
وإقامتين (انتهى).
177

يركع مع الإمام في الثانية، فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى بهما الأولى،
ولو نوى بهما الأخيرة بطلت الصلاة، وقيل: يحذفهما ويسجد للأولى.
وسنن الجمعة: التنفل بعشرين ركعة، ست عند انبساط الشمس،
وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عنده، وحلق الرأس،
وقص الأظفار، والأخذ من الشارب، ومباكرة المسجد على سكينة
ووقار، متطيبا، لابسا أفضل ثيابه، والدعاء أمام التوجه.

(1) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب صلاة الجمعة.
(2) في بعض النسخ: (يقدمها كلها على الزوال) الخ.
(3) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب صلاة الجمعة.
178

ويستحب الجهر جمعة أو ظهرا، وأن يصلي في المسجد ولو كانت
ظهرا، وأن يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام مرضيا، ولو صلى معه
ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام جاز.

(1) وركعتي الزوال - خ.
(2) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب صلاة الجمعة، وفيه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال
أبو الحسن عليه السلام الخ وهو الصحيح لأن ابن أبي نصر لم يدرك أبا عبد الله عليه السلام.
(3) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب صلاة الجمعة.
(4) الوسائل باب 13 حديث 8 من أبواب صلاة الجمعة.
(5) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب صلاة الجمعة.
179



(1) الوسائل باب 71 حديث 3 من أبواب القراءة في الصلاة وتمامه: وقال: أقرأ سورة الجمعة
والمنافقين في يوم الجمعة.
(2) الوسائل باب 10 حديث 8 من أبواب صلاة العيدين.
(3) الوسائل باب 71 حديث 6 من أبواب القراءة في الصلاة.
(4) الوسائل باب 71 حديث 7 من أبواب القراءة في الصلاة.
(5) الوسائل باب 71 حديث 8 من أبواب القراءة في الصلاة.
180

(ومنها)
صلاة العيدين
وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة
وفرادى.
ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تقض.
وهي ركعتان يكبر في الأولى خمسا، وفي الثانية أربعا، بعد قراءة
الحمد والسورة وقبل تكبير الركوع على الأشهر.

(1) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب صلاة العيدين، واعلم أنه فبعض النسخ، ضبط جميع
صيغ المضارع بصيغة الخطاب أيضا.
(2) الوسائل باب 10 حديث 7 من أبواب صلاة العيدين.
(3) الوسائل باب 10 حديث 8 من أبواب صلاة العيدين.
181

ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا.
وسننها: الإصحار بها، والسجود على الأرض، وأن يقول المؤذن:
الصلاة ثلاثا، وخروج الإمام حافيا على سكينة ووقار، وأن يطعم قبل
خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به وأن يقرأ في
الأولى بالأعلى، وفي الثانية بالشمس.

(1) الوسائل باب 10 حديث 18 من أبواب صلاة العيدين.
(2) الوسائل باب 10 حديث 20 من أبواب صلاة العيدين.
(3) يعني أن الشيخ المفيد يقول: بالقيام إلى الركعة الثانية بالتكبير من غير دعاء، ويفتي بذلك، وكذا
المراد من قوله ره: والشيخ يقوم الخ.
182

والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات، أولها المغرب، وآخرها
صلاة العيد، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة، أولها ظهر يوم العيد لمن
كان (بمنى)، وفي غيرها عقيب عشر.
يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر
والحمد لله (1) على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.
وفي الفطر يقول: الله أكبر - ثلاثا - لا إله إلا الله، والله أكبر، الله
أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا.
يكره الخروج بالسلاح، وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا
بمسجد النبي صلى الله عليه وآله قبل خروجه.

(1) في بعض النسخ (الحمد لله الخ) بدون الواو وفي بعضها (ولله الحمد الخ).
(2) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب العيدين.
183

مسائل خمس
(الأولى) قيل: التكبير الزائد واجب، والأشبه الاستحباب، وكذا
القنوت.
(الثانية) من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة، ويستحب
للإمام إعلامهم ذلك.
(الثالثة) الخطبتان بعد صلاة العيدين، وتقديمهما بدعة، ولا يجب
استماعهما.
(الرابعة) لا ينقل المنبر ويعمل منبر من طين.
(الخامسة) إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد،
ويكره قبل ذلك.

(1) البقرة - 203.
(2) راجع الوسائل باب 20 و 21 من أبواب صلاة العيدين.
184

(ومنها)
صلاة الكسوف
والنظر في سببها، وكيفيتها، وأحكامها:
وسببها: كسوف الشمس، أو خسوف القمر، أو الزلزلة.
وفي رواية تجب لأخاويف السماء.

(1) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب صلاة العيدين.
(2) الوسائل باب 10 حديث 10 من أبواب صلاة العيدين.
185

ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء، ولا قضاء مع الفوات،
وعدم العلم، واحتراق بعض القرص.
ويقضي لو علم وأهمل، أو نسي، وكذا لو احترق القرص كله على
التقديرات.

(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(2) وفي نسخة: وعليها فتوى الشيخ في النهاية وقال في الخلاف.
186

وكيفيتها: أن يكبر ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها، ثم يركع، فإذا
انتصب قرأ بالحمد ثانيا وسورة إن كان أتم في الأولى، وإلا قرأ من
حيث قطع، فإذا أكمل خمسا سجد اثنتين ثم قام بغير تكبير فقرأ وركع
معتمدا بترتيبه الأول، ثم يتشهد ويسلم.

(1) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(2) يعني رحمه الله، إن حاسة المتأخر قد سهى في هذه النسبة إلى الشيخين رحمهم الله.
(3) في بعض النسخ: جاهلا أو ناسيا، فبالأول.
(4) المتقدم آنفا.
(5) راجع الوسائل باب 1 من أبواب قضاء الصلوات، وباب 60 إلى 63 من أبواب المواقيت.
187

ويستحب فيها الجماعة، والإطالة بقدر الكسوف.

(1) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل في الصلاة.
(2) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(3) الوسائل باب 10 حديث 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
188

وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء، وأن يكون ركوعه بقدر
قراءته، وأن يقرأ السور مع السعة، ويكبر كلما انتصب من
الركوع، إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وأن
يقنت خمس قنوتات.

(1) الوسائل باب 10 حديث 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(2) الوسائل باب 10 حديث 9 من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(3) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(4) الوسائل باب 7 حديث 6 من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
189

والأحكام فيها اثنان:
(الأول) إذا اتفق في وقت حاضرة تخير في الإتيان بأيهما شاء على
الأصح ما لم تتضيق وقت الحاضرة، فتعين الأداء، ولو كانت الحاضرة
نافلة فالكسوف أولى ولو خرج وقت النافلة.
(الثاني) تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا، وقيل: بالمنع إلا
مع العدم وهو أشبه.

(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، وتمامه: فقيل له: في وقت
صلاة الليل؟ فقال: صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل.
(2) الوسائل باب 5 حديث 3 - 2 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، والظاهر أن الراوي في
الأولى أبو أيوب، لا أبو بصير، كما سيأتي التصريح منه بذلك.
(3) الوسائل باب 5 حديث 3 - 2 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، والظاهر أن الراوي في
الأولى أبو أيوب، لا أبو بصير، كما سيأتي التصريح منه بذلك.
190

(ومنها)
صلاة الجنائز
والنظر فيمن يصلي عليه والمصلي وكيفيتها ولواحقها وأحكامها:
تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين

(1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب صلاة الكسوف.
(2) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
191

ويستوي الذكر والأنثى والحر والعبد.
وتستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا، ويقوم بها كل
مكلف على الكفاية، وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه،
والزوج أولى من الأخ.
ولا يؤم إلا من فيه شرائط الإمامة، وإلا استناب، ويستحب تقديم
الهاشمي، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم.
وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز، وكذا العاري إذا
صلى بالعراة، ولا يؤم من لم يأذن له الولي.
وهس خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ولا يتعين، وأفضله أن يكبر
ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله، ثم يكبر ويدعو
للمؤمنين، وفي الرابعة يدعو للميت، وينصرف بالخامسة مستغفرا.

(1) الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة.
(2) الوسائل باب 37 حديث 3 من أبواب صلاة الجنازة.
192

وليست الطهارة من شرطها وهي من فضلها، ولا يتباعد عن
الجنازة بما يخرج عن العادة.
ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه، ولو كان عاريا
جعل في القبر وسترت عورته، ثم صلى عليه.
وسننها: وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، ولو اتفقا جعل
الرجل إلى الإمام والمرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه، ولو كان
طفلا فمن ورائها.
ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا، وأن يكون المصلي
متطهرا حافيا.
رافعا يديه بالتكبير كله، داعيا للميت في الرابعة إن كان مؤمنا،
وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان مستضعفا، وأن
يحشره مع من يتولاه، إن جهل حاله.
وفي الطفل: اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا.
ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة.
ويكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.
وأحكامها أربعة:
(الأول) من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء وإن رفعت
الجنازة ولو على القبر.
193

(الثاني) لو لم يصل على الميت صلي على قبره يوما وليلة حسب.
(الثالث) يجوز أن تصلى هذه في كل وقت، ما لم تتضيق وقت
حاضرة.
(الرابع) لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير في الإتمام على
الأولى والاستيناف على الثانية، وفي ابتداء الصلاة عليها.

(1) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب صلاة الجنازة.
(2) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب صلاة الجنازة، ومتن الحديث هكذا: كان أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب (عليه السلام) يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف.
(3) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة.
(4) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة.
194

وأما المندوبات:
(فمنها) صلاة الاستسقاء: وهي مستحبة مع الجدب.

(1) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة.
(2) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة.
(3) الوسائل باب 18 حديث 7 من أبواب صلاة الجنازة.
(4) أورده في التهذيب آخر كتاب الصلاة.
195

والكيفية كصلاة العيدين والقنوت بسؤال الرحمة وتوفير المياه،
وأفضل ذلك الأدعية المأثورة.
ومن سننها: صوم الناس ثلاثا، والخروج في الثالث، وأن يكون
الاثنين والجمعة، والإصحار بها حفاة على سكينة ووقار، واستصحاب
الشيوخ والأطفال والعجائز من المسلمين، والتفريق بين الأطفال
والأمهات وتصلى جماعة، وتحويل الإمام الرداء، واستقبال القبلة،
مكبرا مائة، رافعا صوته، وإلى اليمين مسبحا، وإلى اليسار مهللا،
واستقبال الناس حامدا ويتابعه الناس، والخطبة بعد الصلاة، والمبالغة
في الدعاء، والمعاودة إن تأخرت الإجابة.
(ومنها): نافلة شهر رمضان: وفي أشهر الروايات استحباب ألف ركعة
زيادة على المرتبة في كل ليلة عشرون ركعة، بعد المغرب ثمان ركعات،
وبعد العشاء اثنتا عشرة ركعة، وفي العشر الأواخر في كل ليلة ثلاثون،
وفي ليالي الإفراد في كل ليلة مائة مضافة إلى مائتين.

(1) راجع الوسائل باب 3 من أبواب صلاة الاستسقاء.
(2) قال في الشرايع: ويستحب أن يكون ذلك الثالث، الاثنين فإن لم يتيسر فالجمعة (انتهى)
والمراد بالاثنين يوم الاثنين.
196

وفي رواية (1) يقتصر على المائة ويصلى في الجمع أربعون بصلاة
علي وجعفر وفاطمة عليهم السلام، وعشرون في آخر جمعة بصلاة علي
عليه السلام، وفي عشيتها عشرون ركعة بصلاة فاطمة عليها السلام.
(ومنها) صلاة ليلة الفطر: وهي ركعتان، في الأولى مرة بالحمد
والإخلاص ألف مرة.
وفي الثانية بالحمد والإخلاص مرة.
(ومنها) صلاة يوم الغدير: وهي قبل الزوال بنصف ساعة.
(ومنها) صلاة ليلة النصف من شعبان: أربع ركعات.
(ومنها) صلاة ليلة المبعث ويومها: وكيفية ذلك، وما يقال فيه وبعده
مذكور في كتب تخص به، وكذا سائر النوافل فليطلب هناك.

(1) راجع الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب نافلة شهر رمضان.
(2) راجع الوسائل باب 1 من أبواب نافلة شهر رمضان.
(3) راجع الوسائل أبواب بقية الصلوات المندوبة.
197

(المقصد الثالث) في التوابع: وهي خمسة:
(الأول) في الخلل الواقع في الصلاة: وهو إما عمد أو سهو أو شك.
أما العمد: فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته، شرطا كان أو جزء
أو كيفية، ولو كان جاهلا، عدا الجهر والاخفات، فإن الجهل عذر
فيهما، وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه، وتبطل الصلاة في الثوب
المغصوب، والموضع المغصوب، والسجود على الموضع النجس مع العلم،
لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة.
وأما السهو: فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به، وإن كان
دخل في آخر أعاد كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى افتتح أو
بالافتتاح حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين حتى ركع.
وقيل: إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى
بالفائت، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا أو سهوا.
198

ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم ولو تكلم على الأشهر، ويعيد
لو استدبر القبلة.

(1) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب الركوع.
(2) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الركوع.
(3) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الركوع من طريق سند الكليني.
(4) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الركوع من طريق سند الشيخ، إلا أن فيها: نسي أن يركع
حتى يسجد، ويقوم قال: يستقبل.
199

وإن كان السهو عن غير ركن (فمنه) ما لا يوجب تداركا، (ومنه)
ما يقتصر معه على التدارك، (ومنه) ما يتدارك مع سجود السهو.
(فالأول) من نسي القراءة، أو الجهر، أو الإخفات، أو الذكر في
الركوع، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الرفع، أو
الذكر في السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه،
أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة من الأولى، أو الطمأنينة في الجلوس
للتشهد.
(والثاني) من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ الحمد
وأعادها أو غيرها، ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع، وكذا
من ترك السجود أو التشهد، وذكر قبل ركوعه، قعد فتدارك، ومن ذكر
أنه لم يصل على النبي صلى الله عليه وآله بعد أن سلم قضاهما.
(والثالث) من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد، أو ترك سجدة،
قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو.
وأما الشك: فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد.
وكذا من لم بدر كم صلى أو لم يحصل الأوليين من الرباعية ولو
شك في فعل، فإن كان في موضعه أتى به وأتم، ولو ذكر أنه كان قد فعله
استأنف صلاته إن كان ركنا.
200

وقيل: في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه، ومنهم من خصه
بالأخيرتين، والأشبه البطلان ولو لم يرفع رأسه.
ولو كان الشك بعد انتقاله مضى في صلاته ركنا كان أو غيره،
فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد فإن غلب بنى
على ظنه.
وإن تساوى الاحتمال فصوره أربع:
أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين
الاثنين والأربع، أو بين الاثنين والثلاث والأربع.

(1) الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب الخلل في الصلاة.
(2) راجع الوسائل باب 3 من أبواب الخلل في الصلاة.
(3) يعني قول الشيخ في الاستبصار.
201

(ففي الأول) بنى على الأكثر ويتم، ثم يحتاط بركعتين جالسا، أو
ركعة قائما على رواية.
(وفي الثاني) كذلك.
(وفي الثالث) بركعتين من قيام.
(وفي الرابع) بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس، كل ذلك
بعد التسليم.
ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سها في سهو، ولا على
المأموم، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، ولو سها في النافلة تخير
في البناء.
ويجب سجدتا السهو على من تكلم ساهيا، ومن شك بين الأربع
والخمس، ومن سلم قبل إكمال الركعات.

(1) يعني النقل من اللغة إلى الشرع، والأصل عدمه.
(2) يحتمل أن يكون قوله: (على رواية) قيدا للحكم الأخير وهو تداركها بركعة قائما، ولم نعثر على
رواية للشيخ في ذلك فراجع الأبواب 9 - 10 - 13 - 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
202

وقيل: لكل زيادة ونقصان، وللقعود في موضع القيام، وللقيام في
موضع القعود.

(1) الذي وجدناه في هذه المسألة، هو روايتان إحديهما رواية يونس عن معاوية بن عمار، والأخرى
رواية عمار الساباطي ولم نعثر على رواية عبد الله بن أبي يعفور، فلاحظ الوسائل باب 32 من أبواب الخلل
في الصلاة.
203

وهما بعد التسليم على الأشهر، عقيبهما تشهد خفيف وتسليم، ولا
يجب فيهما ذكر، وفي رواية الحلبي أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول
فيهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد.
وسمعه مرة وهو يقول فيهما: بسم الله وبالله، السلام عليك
أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

(1) يعني وجوب سجدتي السهو للشك المذكور مذهب الشيخ قده الخ.
(3) قوله: وهو في رواية الحلبي: نقول رواية الحلبي إنما هي في الشك بين الأربع والخمس، وأما
لكل زيادة ونقيصة فهي رواية سفيان بن السمط، فراجع الوسائل باب 14 وباب 32 حديث
3 من أبواب الخلل في الصلاة
(3) لم نعثر عليه بهذه الخصوصية، نعم روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا
شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام، سجد سجدتين الخ - سنن أبي
داود ج 1 ص 268
(4) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب الخلل في الصلاة.
204

والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة.
(الثاني) في القضاء: من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو
سكر مع بلوغه وعقله وإسلامه وجب القضاء عدا ما استثنى، ولا قضاء
مع الإغماء المستوعب إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو ركعة.
وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد، أحوطه القضاء.
وتترتب الفوائت كالحواضر، والفائتة على الحاضرة.

(1) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب الخلل في الصلاة.
(2) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب الخلل في الصلاة.
(3) الوسائل باب 20 حديث 10 من أبواب الخلل في الصلاة.
205

وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد، أشبهه الاستحباب،
ولو قدم الحاضرة (على الفائتة خ) مع سعة وقتها ذاكرا أعاد، ولا يعيد لو
سها، ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس، ولو تلبس
بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها واستأنف الفريضة.
ويقضي ما فات سفرا قصرا ولو كان حاضرا وما فات حاضرا تاما
ولو كان مسافرا، ويقضي المرتد زمان ردته، ومن فاتته فريضة من يوم
ولا يعلمها صلى اثنتين وثلاثا وأربعا، ولو فاتته ما لم يحصه، قضى
حتى يغلب الظن الوفاء.
ويستحب قضاء النوافل الموقتة ولو فاتت بمرض لن يتأكد القضاء.
وتستحب الصدقة من كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن، فعن كل
يوم وليلة بمد.
(الثالث) في الجماعة: والنظر في أطراف: (الأول) الجماعة مستحبة في
الفرائض خاصة، متأكدة في الخمس، ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين
مع الشرائط.

(1) وفي بعض النسخ مملحة بدل مثلجة.
206



(1) لم نعثر إلى الآن على موضعه فتتبع.
(2) سنن أبي داود ج 1 ص 118 باب في من نام عن الصلاة أو نسيها تحت رقم 435، والظاهر أن
المذكور هنا منقول بالمعنى. نعم في المنتهى ص 423: مسألة ولا يجب القضاء أكثر من مرة (إلى أن قال)
ولقوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها لم يزد على ذلك (انتهى).
(3) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب قضاء الصلوات.
(4) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب قضاء الصلوات.
207



(1) (وربما استدلوا بقوله الخ خ).
(2) طه - 14.
(3) الوسائل باب 62 حديث 3 من أبواب المواقيت.
(4) الإسراء - 78.
(5) هود - 114.
208



(1) الوسائل باب 62 مثل حديث 4 من أبواب المواقيت.
(2) الوسائل باب 62 حديث 3 من أبواب المواقيت.
(3) وهي الروايات الدالة على لزوم الترتيب.
209

ولا يجمع في نافلة عدا ما استثني.

(1) هكذا في النسخ الثلاث ويحتمل كونها (منفعة).
(2) الوسائل باب 12 حديث 41 و 54 من أبواب آداب القاضي من كتاب القضاء وزاد في
الثاني: فإنك لن تجد فقد شئ تركته لله.
(3) لم نقف عليه إلى الآن.
(4) يعني عبيد بن زرارة، عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام.
(5) يعني الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر
عليه السلام، راجع الوسائل باب 62 حديث 2 و 1 من أبواب المواقيت وباب 63 حديث 1 منها.
210

ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع، وبإدراكه راكعا أيضا على
تردد.
وأقل ما تنعقد، بالإمام ومؤتم، ولا تصح وبين الإمام والمأموم ما
يمنع المشاهدة، وكذا بين الصفوف، ويجوز في المرأة.
ولا يأتم بمن هو أعلى منه، بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار،
ويجوز لو كانا على أرض منحدرة، ولو لم يكن المأموم أعلى منه صح، ولا
يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة إلا مع اتصال الصفوف.
وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر، وفي الجهرية
لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ.

(1) الوسائل باب 63 حديث 1 أبواب المواقيت.
211

ويجب متابعة الإمام فلو رفع (رأسه خ) قبله ناسيا أعاد، ولو كان
عامدا استمر، ولا يقف قدامه، ولا بد من نية الإتمام.
ولو صلى اثنان وقال كل واحد منهما: كنت مأموما، أعادا، ولو
قال: كنت إماما، لم يعيدا.
ولا يشترط تساوي الفرضين.

(1) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة
(2) الوسائل باب 31 حديث 7 من أبواب صلاة الجماعة.
(3) الوسائل باب 31 حديث 14 من أبواب صلاة الجماعة.
(4) الوسائل باب 31 حديث 8 من أبواب صلاة الجماعة.
212

ويقتدي المفترض بمثله، وبالمتنفل، والمتنفل بمثله، وبالمفترض.
ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه، ولا
يتقدم العاري أمام العراة، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه، ولو أمت
المرأة النساء وقفن معها صفا، ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت
واحدة.
ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماما كان أو
مأموما، وأن يخص بالصف الأول الفضلاء، وأن يسبح المأموم حتى
يركع الإمام إن سبقه بالقراءة، وأن يكون القيام إذا قيل: قد قامت
الصلاة.
ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر، وأن يصلي نافلة بعد
الإقامة.

(1) الوسائل باب 31 حديث 11 من أبواب صلاة الجماعة.
(2) الوسائل باب 31 حديث 6 من أبواب صلاة الجماعة.
213

(الطرف الثاني) يعتبر في الإمام: العقل، والإيمان، والعدالة،
وطهارة المولد، والبلوغ على الأظهر، ولا يؤم القاعد القائم، ولا الأمي
القارئ، ولا المئوف اللسان بالسليم، ولا المرأة ذكرا ولا خنثى،
وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى من غيره، وكذا الهاشمي.
وإذا تشاح الأئمة قدم من يختاره المأموم، ولو اختلفوا قدم الأقرأ،
فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالألسن، فالأصبح وجها.

(1) لاحظ الوسائل باب 2 من أبواب صلاة الخوف.
(2) قال في الخلاف في مسألة 17 من كتاب الجماعة: يجوز للمراهق المميز العاقل، أن يكون إماما
في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل الاستسقاء (إلى أن قال) دليلنا إجماع الفرقة، انتهى
موضع الحاجة.
(3) روى الصدوق ره قال: قال رجل للصادق عليه السلام: أصلي في أهلي، ثم أخرج إلى المسجد،
فيقدموني، فقال: تقدم، لا عليك، وصل بهم - الوسائل باب 54 حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة
ولاحظ بقية أحاديث الباب.
214

ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين، ولو أحدث قدم من
ينوبه، ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم.
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب
المسبوق، وأن يوم الأجذم، والأبرص والمحدود بعد توبته، والأغلف.
ومن يكرهه المأمونون، والأعرابي بالمهاجرين.
(الطرف الثالث) في الأحكام.
ومسائله تسع: (الأولى) لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد
الصلاة لم يعد، ولو كان عالما أعاد.
(الثانية) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشي
راكعا ليلتحق.
(الثالثة) إذا كان الإمام في محراب داخل لم تصح صلاة من إلى
جانبيه في الصف الأول.

(1) الوسائل باب 14 حديث 7 من أبواب صلاة الجماعة.
(2) الوسائل باب 14 حديث 8 من أبواب صلاة الجماعة.
215

(الرابعة) إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام، قطعها إن خشي الفوات،
ولو كان في فريضة، نقل إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا، ولو كان
إمام الأصل قطعها واستأنف معه، ولو كان ممن لا يقتدى به، استمر
على حاله.
(الخامسة) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فإذا سلم الإمام أتم
هو ما بقي.
(السادسة) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه، فإذا سلم
الإمام استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد انقضاء السجود.
(السابعة) يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر أو نية الانفراد.
(الثامنة) النساء يقفن من وراء الرجال، فلو جاء رجال آخرون

(1) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب صلاة الجماعة.
(2) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب صلاة الجماعة، بالسندين.
(3) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب صلاة الجماعة، بالسندين.
216

تأخرن وجوبا إذا لم يكن لهم موقف أمامهن.
(التاسعة) إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم
ليسلموا، ثم يتم ما بقي.
خاتمة
يستحب أن تكون المساجد مكشوفة، والميضات على أبوابها والمنارة
مع حائطها، وأن يقدم الداخل يمينه ويخرج بيساره، ويتعاهد نعليه،
ويدعو داخلا وخارجا، وكنسها، والاسراج فيها، وإعادة ما استهدم،
ويجوز نقض المستهدم خاصة، واستعمال آلتها في غيرها من المساجد.
ويحرم زخرفتها، ونقشها بالصور، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من
طريق أو ملك، ويعاد لو أخذ، وإدخال النجاسة إليها، وغسلها فيها،
وإخراج الحصى منها، وتعاد لو أخرج.
ويكره تعليتها، وإن تشرف، ويجعل محاريبها داخلة، أو يجعل
طريقا.
ويكره فيها البيع والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام،
وتعريف الضوال، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، وعمل الصنائع،
والنوم، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم والبصل، وقتل القمل، وكشف
العورة، والبصاق فإن فعله ستره بالتراب.
(الرابع) في صلاة الخوف: وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى،
وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف جهة القبلة ولا يؤمن هجومه
وأمكن أن يقاومه بعض، ويصلي مع الإمام الباقون، جاز أن يصلوا
صلاة ذات الرقاع.
217

وفي كيفيتها: روايتان، أشهرهما رواية الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: يصلي الإمام بالأولى ركعة ويقوم في الثانية حتى يتم
ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يجلس، ويطيل التشهد حتى يتم من
خلفه ثم يسلم بهم، وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة، ويقف في
الثانية حتى يتموا، ثم يأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين، ويجلس عقيب
الثالثة حتى يتم من خلفه، ثم يسلم بهم.

(1) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب صلاة الخوف، واعلم أن ما نقله الماتن رحمه الله نقل بالمعنى
فلاحظ الوسائل.
(2) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب صلاة الخوف.
218

وهل يجب أخذ السلاح، فيه تردد، أشبهه الوجوب ما لم يمنع
إحدى واجبات الفرض.

(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب صلاة الخوف.
(2) سنن أبي داود ج 2 ص 17 (باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين) عن أبي بكرة، قال: صلى
النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في خوف، الظهر فصف بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدو، فصلى
(بهم خ) ركعتين، ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه، فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك، فصلوا خلفه،
فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه (وآله) أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين.
(3) راجع سنن أبي داود ج 2 ص 11 باب صلاة الخوف، والحديث طويل.
(4) النساء - 102.
219

وهنا مسائل
(الأولى) إذا انتهى الحال إلى المسايفة، فالصلاة بحسب الإمكان
واقفا أو ماشيا أو راكبا، ويسجد على قربوس سرجه، وإلا موميا،
ويستقبل القبلة ما أمكن، وإلا بتكبيرة الإحرام، ولو لم يتمكن من
الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية وثلاثة عن الثلاثية، تقول في
كل واحدة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنه يجزي
عن الركوع والسجود.
(الثانية) كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء
مع الضيق، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء ولو كان
الخوف من لص أو سبع أو سيل.
(الثالثة) المتوحل والغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء ولا يقصر
أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف.
(الخامس) في صلاة المسافر: والنظر في الشروط والقصر.
أما الشروط فخمسة:
(الأول) المسافة، وهي أربعة وعشرون ميلا، والميل أربعة آلاف
ذراع تعويلا على المشهور بين الناس، أو قدر مد البصر من الأرض
تعويلا على الوضع، ولو كانت أربع فراسخ وأراد الرجوع ليومه قصر.
ولا بد من كون المسافة مقصودة، فلو قصد ما دونها ثم قصد مثل
ذلك أو لم يكن له قصد فلا قصر ولو تمادى في السفر، ولو قصد مسافة
فتجاوز سماع الأذان، ثم توقع قصر ما بينه وبين شهر، ما لم ينو
الإقامة ولو كان دون ذلك أتم.
220

(والثاني) أن لا يقطع السفر بعزم الإقامة، فلو عزم مسافة وله في
أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا، أو عزم في أثنائها إقامة
عشرة أيام أتم، ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه
القدر المذكور قصر في طريقه وأتم في منزله، وإذا قصر ثم نوى الإقامة لم
يعد، ولو كان في الصلاة أتم.
(الثالث) أن يكون السفر مباحا، فلا يترخص العاصي، كالمتبع
للجائر، واللاهي بصيده، ويقصر لو كان الصيد للحاجة.
ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويم صلاته.
(الرابع) أن لا يكون سفره أكثر من حضره كالراعي، والبدوي،
والمكاري، والملاح، والتاجر، والأجير، والأمير، والبريد.

(1) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب صلاة المسافر.
221

وضابطه: أن لا يقيم في بلده عشرة أيام، ولو أقام في بلده أو غير (بلده خ)
ذلك قصر، وقيل: هذا يختص بالمكاري، فيدخل فيه الملاح والأجير.

(1) الوسائل باب 11 حديث 9 من أبواب صلاة المسافر.
(2) الوسائل باب 11 حديث 8 من أبواب صلاة المسافر.
(3) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب صلاة المسافر.
(4) الوسائل باب 15 حديث 6 من أبواب صلاة المسافر.
(5) هكذا في النسخ والصواب (عن قريب).
222



(1) هو للسيد جمال الدين أحمد بن طاووس المتوفى 673.
(2) يعني الشيخ وصاحب البشرى.
(3) هذا نقل من الشارح، كلام المتأخر بالمعنى، فلاحظ.
223

ولو أقام خمسة قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا، ويصوم شهر
رمضان على رواية.

(1) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب صلاة المسافر.
(2) هذا السند مأخوذ من مشيخة الفقيه، فإنه ره ذكر فيها ما لفظه: وما كان فيه عن عبد الله بن سنان، فقد رويته، عن أبي رضي الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري الخ.
224

(الخامس) أن يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى
أذانه، فيقصر في صلاته وصومه، وكذا في العود من السفر على الأشهر.
وأما القصر فهو عزيمة إلا في أحد المواطن الأربعة: مكة، والمدينة،
وجامع الكوفة، والحائر، فإنه مخير في الصلاة، والاتمام أفضل.

(1) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب صلاة المسافر
(2) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب صلاة المسافر.
(3) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب صلاة المسافر، وفي بعض النسخ من الكتاب، هكذا: قلت
عن التقصير، لكن الأوجه، الوجود هنا.
225

وقيل: من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر
والاتمام، ولم يثبت، ولو أتم المقصر عامدا أعاد، ولو كان جاهلا لم
يعد.
والناسي يعيد في الوقت لا مع خروجه.

(1) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب صلاة المسافر.
(2) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب صلاة المسافر.
226

ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق قصر على الأشهر، وكذا
لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت، ولو فاتت اعتبر حال الفوات لا
حال الوجوب.
وإذا نوى المسافر في غير بلده عشرة أيام أتم، ولو نوى دون
ذلك قصر، ولو تردد قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما، ثم أتم ولو صلاة.
ولو نوى الإقامة ثم بدا له قصر ما لم يصل على التمام ولو صلاة.
ويستحب أن يقول عقيب الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة، جبرا.
ولو صلى المسافر خلف المقيم لم يتم، واقتصر على فرضه، وسلم
منفردا.

(1) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب صلاة المسافر.
227

ويجمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل قضاها سفرا وحضرا.

(1) الوسائل باب 21 حديث 6 من أبواب صلاة المسافر.
(2) الوسائل باب 21 حديث 9 من أبواب صلاة المسافر.
(3) و (4) هاتان الروايتان تأتيان من الشارح قده عن قريب.
228



(1) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب صلاة المسافر.
(2) الوسائل باب 21 مثل حديث 5 من أبواب صلاة المسافر.
(3) الوسائل باب 21 حديث 10 من أبواب صلاة المسافر.
(4) أما الروايات فقد عرفتها، وأما الأقوال (فأحدها) وجوب الإتمام في غير ضيق الوقت، (ثانيها)
جواز التقصير واستحباب الإتمام، (وثالثها) مراعاة وقت الأداء في السفر والحضر، والأولان للشيخ في
النهاية والخلاف، والثالث لعلم الهدى وابن بابويه والمفيد، والشيخ أيضا في التهذيب.
229



(1) الوسائل باب 21 حديث 3 من أبواب صلاة المسافر.
(2) في بعض النسخ هكذا: والواجبات تعتبر بالوقت.
230

كتاب الزكاة
231

كتاب الزكاة
وهي قسمان:
الأول: زكاة المال
وأركانها أربعة:
الأول من تجب عليه:
وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب متمكن من التصرف،
فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا.
نعم لو أتجر في مال الطفل من إليه النظر أخرجها استحبابا، ولو
ضمن الولي واتجر لنفسه كان الربح له، إن كان مليا، وعليه الزكاة
استحبابا، ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة، والربح لليتيم.
وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما الوجوب،
وقيل: تجب في مواشيهم وليس بمعتمد.
ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره، وقيل: حكمه حكم
الطفل.
232

والأول أصح.
والحرية معتبرة في الأجناس كلها.
وكذا التمكن من التصرف فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن
صاحبه متمكنا منه، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده إليه.
ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا.

(1) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(2) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
233

ولا زكاة في الدين، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي
يؤخره.
وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا، ولو أتجر به
استحب.
الثاني فيما تجب فيه وما تستحب:
تجب في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة.
وفي الغلات الأربع: الحنطة والشعير، والتمر، والزبيب، ولا تجب
فيما عداها.
وتستحب في كل ما ينبت من الأرض مما يكال أو يوزن عدا
الخضر.

(1) يعني قال المصنف ره: وقيل: تجب في مواشيهم، وليس بمعتمد (انتهى).
234

وفي مال التجارة قولان، أصحهما الاستحباب.
وفي الخيل الإناث، ولا تستحب في غير ذلك، كالبغال والحمير
والرقيق، ولنذكر ما يختص به كل جنس.

(1) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة، وتمامه: فإذا كان لا يقدر على أخذه
فليس عليه زكاة حتى يقبضه.
(2) يعني رواية درست المذكورة.
(3) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
235

القول في زكاة الأنعام
والنظر في الشرائط واللواحق.
والشرائط أربعة:
(الأول) في النصب، وهي في الإبل اثنا عشر نصابا، وخمسة كل
واحد خمس في كل واحد منها شاة، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت
مخاض، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، وإذا بلغت ستا
وأربعين ففيها حقة، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، فإذا بلغت
ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، ثم
ليس في الزائد شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرون، ففي كل خمسين
حقة، وفي كل أربعين بنت لبون دائما.
وفي البقر نصابان، ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة، وأربعون وفيها
مسنة.
وفي الغنم خمسة نصب، أربعون، وفيها شاة، ثم مائة وإحدى
وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة فيها ثلاث شياه.

(1) لا يخفى أن ليس المراد من قول الشارح ره (مرفوعا) المعنى الاصطلاحي في علم الدراية، بل
أراد أن الشيخ قده ذكر سنده إلى مروان بن مسلم، فإن السند كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن
فضال، عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم الخ.
236



(1) الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(3) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(4) الوسائل باب 13 قطعة من حديث 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
237

فإذا بلغت ثلثمائة وواحدة فروايتان، أشهرهما أن فيها أربع شياه
حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة، وما نقص فعفو.
وتجب الفريضة في كل واحد من النصب. ولا تتعلق بما زاد، وقد
جرت العادة بتسمية ما لا تتعلق به الزكاة من الإبل شنقا، ومن البقر
وقصا، ومن الغنم عفوا.
(الشرط الثاني) السوم، فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول.
(الثالث) الحول، وهو اثنا عشر هلالا، وإن لم تكمل أيامه، وليس
حول الأمهات حول السخال، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات، ولو
تم ما نقص من النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه،
ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده، ولو ثلم النصاب قبل الحول
سقط الوجوب، وإن قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط.
(الرابع) أن لا يكون عوامل.
وأما اللواحق فمسائل:
(الأولى) الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن، والثني
من المعز، ويجزي الذكر والأنثى، وبنت المخاض هي التي دخلت في
الثانية، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة، والحقة هي التي
238

دخلت في الرابعة، والجذعة هي التي دخلت في الخامسة، والتبيع من
البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية، والمسنة هي التي تدخل
في الثالثة.
ولا تؤخذ الربى، ولا المريضة، ولا الهرمة ولا ذات العوار، ولا تعد
الأكولة ولا فحل الضراب.
(الثانية) من وجب عليه سن من الإبل وليس عنده، وعنده أعلى
منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما، ولو كان عنده الأدون
دفعها ومعها شاتين أو عشرين درهما، ويجزي ابن اللبون الذكر عن بنت
المخاض مع عدمها من غير جبر، ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من
الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية، والجنس أفضل.
ويتأكد في النعم.
(الثالثة) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة.
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.

(1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام.
239



(1) رجال الكشي ص 113 في ترجمة أبي بصير ليث بن البختري وسند الحديث هكذا: حدثني
حمدويه بن نصير، قال: حدثنا يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج الخ، فقول
الشارح قده (ورفع الرواية إلى جميل بن دراج) ليس رفعا باصطلاح الدراية كما نبهنا عليه سابقا.
(2) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام.
(3) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب زكاة الأنعام، ولكن في الوسائل: عن أبي بصير بدل
(محمد بن قيس) والصواب ما هنا كما في التهذيب والكافي (في باب زكاة النعم).
(4) يعني أن عد الصغير ساقط في مقام النصاب.
(5) يعني يسأل عنكم هل أردتم من أصل البراءة في فرض وجود الدليل أو عدمه؟
(6) من ضعف سندها بمجهولية محمد بن قيس
240



(1) يعني فائدة ثانية.
241

(الرابعة) لا يجمع بين متفرق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا
اعتبار بالخلطة.
القول في زكاة الذهب والفضة ويشترط في الوجوب النصاب، والحول، وكونهما منقوشين بسكة
المعاملة.

(1) راجع سنن أبي داود ج 2 (باب في زكاة السائمة).
(2) يعني أقدام الأصحاب على زيادة لفظة (في الملك).
(3) في نسختين من الأصل (مروي) بدل (منوي) والظاهر ما أثبتناه فإنه في مقابل قوله قده:
(ملفوظ به) في كلام الأئمة عليهم السلام.
(4) يعني أن مخالفينا يقدرون لفظة (في المكان) في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله في مقابل ما ورد عن
العترة عليهم السلام من تقدير (في الملك).
242

وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان، أشهرهما عشرون

(1) وهو لزوم الإضمار.
(2) وهو أولوية الإضمار.
(3) يعني لا يقال: افترق لفلان مال وإن اجتمع مكانه.
(4) وهو وجوب المصير إليه.
(5) عطف على قوله قده: في العين.
243

دينارا، ففيها عشرة قراريط، ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان، وليس فيما
نقص عن أربعة زكاة، ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة
دراهم، ثم كلما زاد أربعون ففيها درهم، وليس فيما نقص عن أربعين
زكاة.

(1) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(2) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(3) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(4) الوسائل باب 1 حديث 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
244

والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني (ثمان خ) حبات من أوسط
حبات من الشعير فيكون قدر العشرة سبعة مثاقيل.
ولا زكاة في السبائك، ولا في الحلي، وزكاته اعارته.
وإن قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة، ولو كان بعد
الحول لم تسقط.

(1) الشبه محركة، النحاس الأصغر ويكسر، ج، أشباه، وكسحاب، حب كالخزف، ويضم
(القاموس).
245

ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائد المدة وحال عليها
الحول، وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا، ولم تجب لو كان غائبا.

(1) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(2) أورد صدره في الوسائل باب 9 حديث 6 وذيله باب 11 حديث 6 من أبواب زكاة الذهب
والفضة.
(3) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
246

ولا يجبر جنس بالجنس الآخر.
القول في زكاة الغلات
لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا، وهو
خمسة أوسق، وكل وسق ستون صاعا، يكون بالرطل بالعراقي ألفين
وسبعمائة رطل، ولا تقدير فيما زاد، بل تجب فيه وإن قل.

(1) راجع الوسائل باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(2) لاحظ الوسائل باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
247

وتتعلق به الزكاة عند تسميته حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا.
وقيل: إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم.
ووقت الإخراج إذا صفت الغلة وجمعت الثمرة، ولا تجب في الغلات
إلا إذا نمت في الملك، لا ما يبتاع حبا أو يستوهب.
وما يسقى سيحا أو عذبا أو بعلا ففيه العشر، وما يسقى بالنواضح
والدوالي ففيه نصف العشر، ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب، ولو
تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر، والزكاة بعد المؤونة.
248

القول فيما تستحب فيه:
يشترط في مال التجارة الحول، وأن يطلب برأس المال أو بالزيادة
في الحول كله، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا، فتخرج الزكاة حينئذ
عن قيمته دراهم أو دنانير. ويشترط في الخيل حول (حؤول خ) الحول
والسوم، وكونها إناثا، فيخرج عن العتيق ديناران، وعن البرذون دينار،
وما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكمه حكم الأجناس
الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب.
الركن الثالث في وقت الوجوب:
إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة، ويعتبر شرائط الوجوب فيه
كله.
وعند الوجوب يتعين دفع الواجب، ولا يجوز تأخيره إلا لعذر،
كانتظار المستحق وشبهه.
وقيل: إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين.
والأشبه: إن جواز التأخير مشروط بالعذر، فلا يتقدر بغير زواله، ولو
أخر مع إمكان التسليم ضمن.

(1) الوسائل باب 49 حديث 11 من أبواب المستحقين للزكاة.
249



(1) الوسائل باب 49 حديث 10 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل باب 49 حديث 9 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) في نسخة: إلا أن على هذا التأويل لا يجوز الخ.
(4) في بعض النسخ هكذا: لأن سبب التأخير إذا كان انتظار المستحق فيكون عدمه عذرا في جواز
التأخير فتقييد التأخير بشهر أو شهرين غير مقيد لجواز أن لا يرتفع الخ.
250

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.
ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة أن
تحقق الوجوب، وبقي القابض على صفة الاستحقاق.
ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج، ولو عدم المستحق
في بلده نقلها ولم يضمن لو تلفت، ويضمن لو نقلها مع وجوده، والنية
معتبرة في إخراجها وعزلها.
الركن الرابع في المستحق:
والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق.

(1) من كونه مقيدا بشهر أو شهرين، وإن دفعناه بقولنا: إلا أن هذا التقدير لا يجوز الخ.
(2) الوسائل باب 51 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل باب 51 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة.
251

أما الأصناف فثمانية:
الفقراء، والمساكين وقد اختلف في أيهما أسوء حالا ولا ثمرة مهمة
في تحقيقه.

(1) الوسائل باب 49 حديث 12 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) يعني المالك والفقير.
(3) أي التأويل الذي نقلناه عن الشيخين من قولنا: فحمله الشيخان وابنا بابويه الخ.
(4) فإن صدر سندها هكذا: سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن أبي
سعيد المكاري الخ.
(5) سند الأولى كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن
ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار. وسند الثانية هكذا: سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن جعفر
بن محمد، عن يونس، عن حماد بن عثمان. راجع الوسائل باب 49 حديث 9 - 11 من أبواب المستحقين
للزكاة.
(6) سند الأولى كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن
ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار. وسند الثانية هكذا: سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن جعفر
بن محمد، عن يونس، عن حماد بن عثمان. راجع الوسائل باب 49 حديث 9 - 11 من أبواب المستحقين
للزكاة.
252

والضابط، من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله، ولا يمنع لو ملك الدار
والخادم، وكذا من في يده ما يتعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية ولو
كان سبعمائة درهم.
ويمنع من يستنمي الكفاية ولو ملك خمسين درهما، وكذا يمنع ذو
الصنعة إذا نهضت بحاجته.
ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الأخذ غير مستحق ارتجعت،
فإن تعذر فلا ضمان على الدافع.
والعاملون، وهم جباة الصدقة.
والمؤلفة، وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالإسهام في الصدقة وإن
كان كفارا.
وفي الرقاب، وهم المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة ومن وجب
عليه كفارة ولم يجد ما يعتق، ولو لم يوجد مستحق جاز ابتياع العبد
ويعتق.
والغارمون، وهم المدينون في غير معصية دون من صرفه في المعصية.
253

ولو جهل الأمران قيل: يمنع، وقيل: لا، وهو أشبه.
ويجوز مقاصة المستحق بدين في ذمته، وكذا لو كان الدين على من
يجب الانفاق عليه جاز القضاء عنه حيا وميتا.
وفي سبيل الله، وهو كل ما كان قربة أو مصلحة، كالجهاد والحج،
وبناء القناطر.
وقيل: يختص بالجهاد.

(1) ولكن عبارة السرائر (في باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت) هكذا: ومتى كان المدين
معسرا لم يجز لصاحب الدين مطالبته والالحاح عليه بل ينبغي له أن يرفق به ويجب عليه أن ينظره إلى أن يوسع الله عليه أو يبلغ خبره إلى الإمام عليه السلام فيقضي دينه عنه من سهم الغارمين إذا كأن قد
استدانه وأنفقه في طاعة أو مباح وكذلك إذا لم يعلم في أي شئ أنفقه (انتهى).
254

وابن السبيل، وهو المنقطع به، وإن (لو خ) كان غنيا في بلده،
والضيف، ولو كان سفرهما معصية منعا.
وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين فأربعة:
(الأول) الإيمان: فلا يعطى منها (منهم خ ل) كافر ولا مسلم غير
محق.
وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع،
وكذا في الفطرة.
ويعطي الأطفال (أطفال خ) المؤمنين (1)، ولو أعطى مخالف فريضة
ثم استبصر، أعاد.

(1) ويجوز أن يعطي أطفال المؤمنين - خ.
255

(الثاني) العدالة وقد اعتبرها قوم، وهو أحوط، واقتصر آخرون على
مجانبة الكبائر.
(الثالث) أن لا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا،
والأولاد وإن سفلوا، والزوجة، والمملوك، ويعطي باقي الأقارب.

(1) في بعض النسخ: ممن لا ينصب.
(2) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) فكأنه اعتراض على المصنف ره بأن الرواية موردها الفطرة فللتردد فيها وجه، وأما زكاة
المال فلا وجه للتردد فيها لعدم الجواز بلا خلاف.
256

(الرابع) أن لا يكون هاشميا، فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون
زكاة الهاشمي، ولو قصر الخمس عن كفايته جاز أن يقبل الزكاة ولو من
غير الهاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة وتحل لمواليهم.
والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره.

(1) في نسخة بقدر ما يستغنون، وفي أخرى، (يتسعون) بدل (يستغنون).
(2) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة.
257



(1) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل باب 32 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل باب حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة، ومتنه هكذا: قال سألته عن الصدقة
التي حرمت عليهم، فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.
258

والذين تحرم عليهم الواجبة ولد عبد المطلب.
وأما اللواحق فمسائل.
(الأولى) يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها، ويقبل قول المالك
لو ادعى الإخراج، ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته.
ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من
الإمامية لأنه أبصر بمواقعها.
(الثانية) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا، وقسمتها
على الأصناف أفضل.
وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برءت ذمة المالك ولو تلفت.

(1) الوسائل باب 29 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) يعني الشيخ في الاستبصار.
(3) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة.
259

(الثالثة) لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها.
(الرابعة) لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له ورثه
أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.

(1) الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة.
260

(الخامسة) أقل ما يعطي الفقير ما يجب في النصاب الأول، وقيل:
ما يجب في الثاني، والأول أظهر، ولا حد للأكثر، فخير الصدقة ما أبقت
غنيا.
(السادسة) يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا، ولا بأس
بعوده إليه بميراث وشبهه.

(1) وفي أكثر النسخ، لأنه ميراث من لا وارث له والصواب ما أثبتناه.
(2) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة، عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير
جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم، فإنها أقل
الزكاة.
261

(السابعة) إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا
على الأظهر.
(الثامنة) يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة، وقيل: يسقط
معهما سهم السبيل، وعلى ما قلناه لا يسقط.
(التاسعة) ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة وأهل المسكنة،
وزكاة النعم أهل التجمل، والوصل إلى المواصلة بها من يستحي من قبولها.

(1) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) التوبة - 103.
262

القسم الثاني في زكاة الفطرة
وأركانها أربعة:
(الأول) فيمن تجب عليه:
إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغني، يخرجها عن نفسه وعياله،
من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير، ولو عال تبرعا.
ويعتبر النية في أدائها، وتسقط عن الكافر لو أسلم.
وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال، فلو أسلم الكافر أو بلغ
الصبي (أو أفاق المجنون خ) أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت
الزكاة.
ولو كان بعده لم تجب، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا.
ويستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد، والفقير
مندوب إلى إخراجها عن نفسه وعن عياله وإن قبلها، ومع الحاجة يدير
على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم.
(الثاني) في جنسها وقدرها:
والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب
والأرز والأقط واللبن، وأفضل ما يخرج التمر، ثم الزبيب، ويليه ما يغلب
على قوت بلده، وهي في جميع الأجناس صاعا، وهي تسعة أرطال
بالعراقي.
263

ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني، ولا تقدير في عوض
الواجب، بل يرجع إلى القيمة السوقية.
(الثالث) في وقتها:
تجب بهلال شوال، وتتضيق عند صلاة العيد، ويجوز تقديمها في شهر
رمضان ولو من أوله، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر، أو لانتظار
المستحق.
وهي قبل صلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة.

(1) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة - بسند الشيخ قده. ولا يخفى أن المراد من الرفع
غير الرفع المصطلح فإن التعبير في السند القاسم بن الحسن عمن حدثه الخ.
(2) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة.
264

وقيل: يجب القضاء وهو أحوط.
وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر لم يضمن لو تلفت، ويضمن لو أخر
(أخرها خ) مع إمكان التسليم، ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق، ولو
نقلها ضمن، ويجوز مع عدمه، ولا يضمن.
(الرابع) في مصرفها:
وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، وصرفها
إلى الإمام أو من نصبه أفضل، ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية.
ولا يعطي الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع من لا يتسع لهم،
ويستحب أن يخص بها القرابة، ثم الجيران مع الاستحقاق.

(1) الأعلى - 14.
265



(1) مثل خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل
وبعد الصلاة صدقة (الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة).
266

كتاب الخمس
267

كتاب الخمس
وهو يجب في غنائم دار الحرب، والكنائز، والمعادن، والغوص،
وأرباح التجارات، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، وفي الحرام إذا
اختلط بالحلال ولم يتميز.
ولا يجب في الكنز حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا.
وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي.
ولا في الغوص حتى يبلغ قيمته دينارا.
ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له
ولعياله، ولا يعتبر في الباقية مقدار.

(1) راجع الوسائل باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
268

ويقسم الخمس ستة أقسام على الأشهر: ثلاثة للإمام عليه السلام، وثلاثة
لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينسب إلى عبد المطلب بالأب،
وفي استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان، أشبههما أنه لا يستحق.

(1) الوسائل باب 1 حديث 8 (في حديث طويل) من أبواب قسمة الخمس، ولفظه هكذا: ويقسم
الخمس على ستة أسهم الخ.
(2) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب قسمة الخمس.
269

وهل يجوز أن يخص به طائفة حتى الواحد؟ فيه تردد، والأحوط
بسطه عليهم ولو متفاوتا.
ولا يحمل الخمس إلى غير بلده، إلا مع عدم المستحق فيه.
ويعتبر الفقر في اليتيم، ولا يعتبر في ابن السبيل، ولا يعتبر العدالة.
وفي اعتبار الإيمان تردد، واعتباره أحوط.

(1) الأنفال - 43.
(2) الأنفال - 43.
(3) هود - 113.
270

ويلحق بهذا الباب مسائل
(الأولى) ما يخص به الإمام عليه السلام من الأنفال وهو ما يملك من
الأرض بغير قتال، سلمها أهلها، أو انجلوا عنها.
والأرض الموات التي باد أهلها، أو لم يكن لها أهل، ورؤوس
الجبال، وبطون الأودية، والآجام وما يختص ملوك أهل الحرب من
الصوافي، والقطائع غير المغصوبة، وميراث من لا وارث له.
وفي اختصاصه بالمعادن تردد، أشبهه أن الناس فيها شرع.
وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه، فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة.
(الثانية) لا يجوز التصرف فيما يختص به الإمام مع وجوده إلا بإذنه،
وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.
(الثالثة) يصرف الخمس إليه عليه السلام مع وجوده، وله ما يفضل

(1) بفتح الشين وسكون الراء وفتحها، قال في القاموس: والناس في هذا شرع ويحرك، أي سواء (انتهى)
271

عن كفاية الأصناف من نصيبهم، وعليه الإتمام لو أعوز، ومع غيبته
عليه السلام يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم.
وفي مستحقه عليه السلام أقوال، أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز
حاصلهم من الخمس عن كفايتهم على وجه التتمة لا غير.

(1) الوسائل باب 1 حديث 16 من أبواب الأنفال.
(2) أي ما يستحقه الإمام عليه السلام، من السهام الثلاثة.
(3) ولكن في المقنعة عند تعداد الأقوال في المسألة قال ما هذا لفظه: وبعضهم يرى صلة الذرية
وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب، ولا يخفى أن هذا فتوى
المفيد قده لا مجرد حكاية.
(4) هو علي بن حمزة الطوسي ره صاحب الوسيلة أحد تلامذة الشيخ الطوسي ره على المشهور.
272

كتاب الصوم
273

كتاب الصوم
وهو يستدعي بيان أمور:
(الأول) الصوم وهو الكف عن المفطرات مع النية، ويكفي في شهر
رمضان نية القربة، وغيره يفتقر إلى التعيين.
وفي النذر المعين تردد.
274

ووقتها ليلا ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال.
وكذا في القضاء، ثم يفوت وقتها.
وفي وقتها للمندوب روايتان، أصحهما مساواة الواجب.

(1) البينة - 5.
(2) أي الوجهين المذكورين بقوله: وقال الشيخ، وقوله: وللشيخ أن يستدل الخ.
(3) يعني كيفية نية التعيين.
275

وقيل: يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزي فيه نية
واحدة، ويصام يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، ولو اتفق من
رمضان أجزأ، ولو صام بنية الواجب لم يجز.
وكذا لو ردد نيته، وللشيخ قول آخر.
ولو أصبح بنية الإفطار فبان من شهر رمضان جدد نية الوجوب ما لم
تزل الشمس وأجزأه، ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا، وقضاه.
(الثاني) فيما يمسك عنه الصائم وفيه مقصدان:
الأول يجب الإمساك عن تسعة: الأكل، والشرب المعتاد وغيره.

(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب وجوب الصوم. وصدرها: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الصائم المتطوع تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث الخ.
(2) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب الصوم المحرم والمكروه.
276



(1) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه، بالسند الثاني.
(2) الوسائل باب 5 حديث 7 من أبواب وجوب الصوم ونيته.
(3) لا يخفى أن قوله قده: (مرفوعا) ليس هو الرفع المصطلح في علم الدراية، بل المراد أن الكليني
أوصل السند إلى زكريا بن آدم.
(4) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب وجوب الصوم ونيته.
277

والجماع قبلا ودبرا على الأشهر، وفي فساد الصوم بوطئ الغلام
تردد وإن حرم، وكذا (في خ) الموطوء، والاستمناء، وإيصال الغبار إلى
الحلق متعديا، والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، ومعاودة النوم
جنبا، والكذب على الله تعالى ورسوله والأئمة عليهم السلام.

(1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب وجوب الصوم.
(2) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
278

والارتماس في الماء، وقيل: يكره.

(1) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
279

وفي السعوط ومضغ العلك تردد، أشبهه الكراهية.

(1) الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(2) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(3) عبارة الكافي هكذا: وإن تعمد القئ أو السعوط (إلى قوله) أو ارتمس في الماء، أو جلست المرأة
إلى وسطها (إلى قوله) فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم (انتهى) الكافي ص 183 طبعة مكتبة الإمام
أمير المؤمنين عليه السلام.
(4) لم نعثر عليها بهذا اللفظ، عن الرضا عليه آلاف التحية والثناء، فراجع الوسائل باب 7 من أبواب
ما يمسك عنه الصائم.
280

وفي الحقنة قولان، أشهرهما التحريم بالمايع.

(1) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(2) تقدم آنفا نقل كلام أبي الصلاح من الكافي.
281

والذي يبطل الصوم إنما يبطله عمدا اختيارا.
فلا يفسد بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر،
وضابطه ما لا يتعدى إلى الحلق، ولا باستنقاع الرجل في الماء.
والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب.
ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، والاكتحال بالسواد بما
فيه مسك أو صبر، وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمام كذلك، وشم
الرياحين.
ويتأكد في النرجس، والاحتقان بالجامد، وبل الثوب على الجسد،
وجلوس المرأة في الماء.

(1) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
282

المقصد الثاني في القضاء والكفارة:
وفيه مسائل: (الأولى) تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل
والشرب والجماع قبلا ودبرا على الأظهر، والإمناء بالملاعبة، والملامسة،
وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا.

(1) الوسائل باب 32 حديث 4 (بالسند الثاني) من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(2) الوسائل باب 32 حديث 4 (بالسند الأول) من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
283

وفي الكذب على الله والرسول والأئمة، وفي الارتماس قولان، أشبههما
أنه لا كفارة.
وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان، أشهرهما الوجوب.
وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر.
284

(الثانية) الكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام
ستين مسكينا، وقيل: هي مرتبة.
وفي رواية، تجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع.

(1) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ولاحظ ساير روايات الباب.
(2) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وتمامه: وقال: إنه لخليق
(حقيق خ) أن لا أراه يدركه أبدا.
(3) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(4) أي فغلب عليه النوم حتى أصبح جنبا.
285

(الثالثة) لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان
والنذر المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال.

(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(2) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(3) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ورواية جميل المشار إليها في خبر 2
من ذلك الباب فلاحظها.
286



(1) يعني الروايات الدالة على التخيير.
(2) الوسائل باب 8 حديث 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(3) الظاهر أن مراده قده أنها مضمرة، وإلا فهي مسندة إلى سماعة، وسندها كما في التهذيب،
هكذا: الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة.
(4) النساء - 3.
287

والاعتكاف على وجه.
(الرابعة) من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر فلا قضاء
ولا كفارة.
ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء، ولو انتبه ثم نام ثالثة قال
الشيخان: عليه القضاء والكفارة.
(الخامسة) تجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين
بسبعة أشياء فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على
مراعاته.
وكذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة
والفجر طالع.

(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
288

وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر كذبه ويكون صادقا.
وكذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة
على المراعاة.
والافطار للظلمة الموهمة دخول الليل، ولو غلب على ظنه دخول
الليل لم يقض.
وتعمد القئ ولو ذرعا لم يقض، وإيصال الماء إلى الحلق متعديا لا
للصلاة.
وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان، أشبههما أنه لا قضاء.
وكذا فيمن نظر إلى امرأة فأمنى.

(1) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، والحديث منقول بالمعنى، ومتنه
هكذا: ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان، ثم ينام، ثم
يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح؟ قال: يتم صومه (يومه خ) ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم
صومه (يومه خ) وجاز له.
(2) يعني وفي الاستدلال ضعف، لا في السند، وإلا فالسند صحيح، فإنه هكذا: الحسين بن سعيد
عن صفوان بن يحيى عن منصور الخ.
289

(السادسة) تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام.
وهل تتكرر بتكرير الوطئ في اليوم الواحد؟ قيل: نعم، والأشبه أنها لا
تتكرر. ويعزر من أفطر لا مستحلا، مرة وثانيا (ثانية خ) فإن عاد ثالثة
قتل.
(السابعة) من وطأ زوجته مكرها لها لزمه كفارتان، ويعزر دونها.
ولو طاوعته كان على كل منهما كفارة ويعزران.
(الثالث) من يصح منه، ويعتبر في الرجل العقل والإسلام.
وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح من
الكافر وإن وجب عليه، ولا من المجنون.

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
290

والمغمى عليه، ولو سبقت منه النية على الأشبه.
ولا يصح من الحائض والنفساء، ولو صادف ذلك أول جزء من
النهار أو آخر جزء منه، ويصح من الصبي المميز، (ولا يصح من الصبي
الغير المميز خ)، ومن المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال.
291

ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول
مشهور، وفي ثلاثة أيام لدم المتعة وفي بدل البدنة لمن أفاض من عرفات
قبل الغروب عامدا.

(1) الوسائل باب 10 حديث 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
292

ولا يصح في واجب غير ذلك على الأظهر إلا أن يكون سفره أكثر
من حضوره أو يعزم الإقامة عشرة.
ويؤخذ الصبي المميز بالواجب لسبع سنة استحبابا مع الطاقة،
ويلزم به عند البلوغ، ولا يصح من المريض من التضرر به، ويصح لو لم
يتضرر ويرجع في ذلك إلى نفسه.
(الرابع) في أقسامه، وهي أربعة: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور.
فالواجب ستة: شهر رمضان، والكفارات، ودم المتعة، والنذر وما
في معناه، والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب المعين.
أما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه:
(الأول) علامته، وهي رؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه صومه، ولو
انفرد بالرؤية.
ولو رأي شايعا أو مضى من شعبان ثلاثون يوما وجب الصوم عاما، ولو
لم يتفق ذلك قيل: يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة.

(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب من يصح عنه الصوم.
293

وقيل: لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا أو اثنان من خارج،
وقيل: يقبل شاهدان كيف كان وهو أظهر.

(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان، هكذا في موضع من التهذيب، وهو
(باب علامة أول شهر رمضان) حديث 12، وفي موضع آخر منه حديث 5 منه: فأشهدوا عليه عدولا من
المسلمين بدل قوله عليه السلام (أو شهد عليه عدل من المسلمين) وعن الاستبصار: أو يشهد عليه بينة
عدول من المسلمين.
(2) يعني رسالة أبي يعلى سلار.
(3) في بعض النسخ: فتعدد إلى عد ثلاثين للفطرة.
294



(1) قوله، رفعه، ليس هو الرفع المصطلح في علم الدراية، فإن السند كما في التهذيب هكذا: سعد عن
العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي أيوب، إبراهيم بن عثمان بن الخزاز، عن أبي
عبد الله عليه السلام.
(2) الوسائل باب 11 حديث 10 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(3) الوسائل باب 11 حديث 13 من أبواب أحكام شهر رمضان، والحديث منقول بالمعنى فراجع.
295

ولا اعتبار بالجدول، ولا بالعدد، ولا بالغيبوبة بعد الشفق، ولا
بالتطوق، ولا بعد خمسة أيام من هلال السنة الماضية.
وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد، ومن كان بحيث لا يعلم
الأهلة توخى صيام شهر، فإن استمر الاشتباه أجزأه.
وكذا لو صادف أو كان بعده، ولو كان قبله استأنف.
ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني، فيحل الأكل والشرب حتى
يتبين خيطه، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال.
ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(2) الدالة على عدم الإجزاء بأقل من خمسين قسامة، إذا لم تكن في السماء علة - الوسائل باب 11
حديث 10 من أبواب أحكام شهر رمضان.
296

ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن تنازع نفسه أو يكون
من يتوقع إفطاره.
أما شروطه فقسمان: (الأول) شرائط الوجوب، وهي ستة: البلوغ، وكمال العقل فلو بلغ
الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه لم يجب على أحدهم الصوم إلا ما
أدرك فجره كاملا.
والصحة من المرض، والإقامة أو حكمها.

(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان، وتمامه: فإذا صمت تسعة وعشرين
يوما، ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين.
297



(1) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(2) الوسائل باب 5 حديث 6 بالسند الثاني من أبواب أحكام شهر رمضان.
(3) راجع الوسائل باب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(4) يعني محتملة للحمل على ما لا ينافي ما اختاره المشهور.
(5) الوسائل باب 5 حديث 24 و 25 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(6) الوسائل باب 5 حديث 24 و 25 من أبواب أحكام شهر رمضان.
298



(1) الوسائل باب 5 حديث 34 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(2) الواقع في طريق الكليني وأما إرسالها فإنه قال: محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه.
(3) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(4) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان.
299

ولو زال السبب قبل الزوال ولم يتناول أمسك واجبا وأجزأه، ولو
كان بعد الزوال أو قبله وقد تناول أمسك ندبا وعليه القضاء.
والخلو من الحيض والنفاس.

(1) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(2) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان (بالسند الثاني).
300

(الثاني) شرائط القضاء: وهي ثلاثة: البلوغ، وكمال العقل،
والإسلام فلا يقضي ما فاته لصغر أو جنون أو إغماء أو كفر، والمرتد
يقضي ما فاته، وكذا كل تارك، عدا الأربعة، عامدا أو ناسيا.
وأما أحكامه ففيه مسائل:
(الأولى) المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء
على الأظهر، وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد.
ولو برء وكان في عزمه القضاء ومرض ولم يقض صام الحاضر،
وقضى الأول ولا كفارة، ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى
الأول وكفر عن كل يوم بمد.

(1) البقرة - 184.
301



(1) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(2) الوسائل باب 25 حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان
(3) الوسائل باب 25 قطعة من حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان.
302

(الثانية) يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره
مما تمكن من قضائه ولم يقضه، ولو مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا،
واستحب.
وروي القضاء عن المسافر، ولو مات في ذلك السفر.
والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار، ولو كان وليان قضيا
بالحصص، ولو تبرع بعض صح، ويقضي عن المرأة ما تركته على تردد.

(1) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(2) لاحظ الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان.
303



(1) الوسائل باب 23 حديث 7 و 8 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(2) الوسائل باب 23 حديث 7 و 8 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(3) الوسائل باب 23 حديث 15 من أبواب أحكام شهر رمضان.
304

(الثالثة) إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء، وقيل: يتصدق من التركة
عن كل يوم بمد، ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا
ويتصدق عن شهر آخر.
(الرابعة) قاضي رمضان مخير حتى تزول الشمس ثم يلزمه المضي،
فلو أفطر لغير عذر أطعم عشرة مساكين ولو عجز صام ثلاثة أيام.
(الخامسة) من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر فالمروي قضاء

(1) الوسائل باب 23 حديث 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ونحوها رواية 4 من هذا الباب
فلاحظ.
(2) يعني القول بالتصدق.
(3) الوسائل باب 23 حديث 7 من أبواب أحكام شهر رمضان.
305

الصلاة والصوم، والأشبه قضاء الصلاة حسب.
وأما بقية أقسام الصوم فسيأتي ذكرها في أماكنها إن شاء الله تعالى.
والندب من الصوم، منه ما لا يختص وقتا، فإن الصوم جنة من
النار، ومنه ما يختص وقتا، والمؤكد منه أربعة عشرة، صوم أول خميس
من الشهر، وأول أربعاء من العشر الثاني، وآخر خميس من العشر
الأخير، ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء، ولو عجز
تصدق عن كل يوم بمد، وصوم أيام البيض، ويوم الغدير، ومولد النبي
صلى الله عليه وآله ومبعثه، ودحو الأرض، ويوم عرفة لمن لا يضعفه
الدعاء مع تحقق الهلال، وصوم (يوم خ) عاشوراء حزنا، ويوم المباهلة،
وكل خميس وجمعة، وأول ذي الحجة، ورجب كله، وشعبان كله.
ويستحب الإمساك في سبعة مواطن: المسافر إذا قدم بلده أو بلدا
يعزم فيه الإقامة بعد الزوال أو قبله وقد تناول.
وكذا المريض إذا برء، وتمسك الحائض والنفساء والكافر والصبي
والمجنون والمغمى عليه إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار ولو لم يتناولوا.
ولا يصح صوم الضيف من غير إذن مضيفه ندبا، ولا المرأة من غير
إذن الزوج، ولا الولد من غير إذن الوالد، ولا المملوك بدون إذن مولاه.
ومن صام ندبا ودعي إلى طعام فالأفضل الإفطار.
والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى.
306

وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها، وإن دخل فيهما
العيد وأيام التشريق لرواية زرارة، والمشهور عموم المنع.
وصوم آخر شعبان بنية الفرض.
ونذر المعصية، والصمت.

(1) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم.
(2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب، وأورد نحوه في باب 3 حديث 4 من
أبواب ديات النفس من كتاب الديات.
307

والوصال وهو أن يجعل عشاءه سحوره، وصوم الواجب سفرا عدا ما
استثني.
(الخامس) في اللواحق، وهي مسائل:
(الأولى) المريض يلزمه الإفطار مع ظن الضرر، ولو تكلفه لم يجزه.
(الثانية) المسافر يلزمه الإفطار، ولو صام عالما بوجوبه قضاه، ولو
كان جاهلا لم يقض.
(الثالثة) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم.
ويشترط في قصر الصوم تبييت النية.
وقيل: الشرط خروجه قبل الزوال.

(1) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه.
(2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه.
308

وقيل: يقصر ولو خرج قبل الغروب، وعلى التقديرات لا يفطر إلا
حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج (خرج خ ل) منه، أو يخفى
أذانه.

(1) البقرة - 187.
(2) الوسائل باب 5 حديث 10 من أبواب من يصح منه الصوم.
(3) الوسائل باب 5 حديث 12 من أبواب من يصح منه الصوم.
(4) يعني غير مسندة، فإن فيها إرسالا.
(5) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم.
309

(الرابعة) الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد من
طعام.
وقيل: لا يجب عليهما مع العجز، ويتصدقان مع المشقة.
وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد، ثم إن برء قضى.

(1) الوسائل باب 5 حديث 14 من أبواب من يصح منه الصوم.
(2) البقرة - 184.
(3) البقرة - 187.
310

والحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن، لهما الإفطار، وتتصدقان
لكل يوم بمد وتقضيان.
(الخامسة) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه، ويكره إفطاره بعد
الزوال.
(السادسة) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر بنى، وإن أفطر
لا لعذر استأنف إلا ثلاثة مواضع:
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا.
ومن وجب عليه صوم شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما.
وفي الثلاثة الأيام عن هدي التمتع إذا صام يومين وكان الثالث
العيد أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان بمنى، ولا يبني لو كان
الفاصل غيره.
311

يضعف عن صوم شهر رمضان؟ فقال: يتصدق بما يجزي عنه، طعام مسكين لكل
يوم (1).
وبما رواه عبد الملك بن عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام،
عن الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان؟ قال:
تتصدق عن كل يوم بمد (من خ) حنطة (2).
وقال في التهذيب: ما وجدت في سقوط الكفارة حديثا، فمن ادعى ذلك فعليه
الدليل.
الصنف الثاني
الشاب الذي به العطاش، وهو إما أن يرجو (يرجى خ) شفاءه، أو لا، فإن
كان الأول، قال الشيخ في الجمل والمبسوط: يقضي ثم يكفر.
وفي الكفارة إشكال، منشؤه أنه مرض منعه من الصوم، وفي المرض يقضي ولا
كفارة، ولأن الأصل براءة الذمة.
وقال في النهاية، وابن بابويه في المقنع: من لحقه العطاش، ولا يقدر على
الصوم، يكفر، ولا قضاء عليه، وهو فيما رواه الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن
محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: الشيخ الكبير، والذي
به العطاش، لا حرج عليهما أن يفطرا، في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما
في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما فإن (وإن خ) لم يقدرا، فلا شئ
عليهما (3).
وقال المفيد والمرتضى: يقضي ولا كفارة، وعليه المتأخر، وهو أشبه.

(1) الوسائل باب 15 حديث 9 و 4 و 1 من أبواب من يصح منه الصوم.
(2) الوسائل باب 15 حديث 9 و 4 و 1 من أبواب من يصح منه الصوم.
(3) الوسائل باب 15 حديث 9 و 4 و 1 من أبواب من يصح منه الصوم.
312

وأما الثاني، يكفر ويسقط القضاء ضرورة، وعليه اتفاق الكل.
الصنف الثالث
سائر المرضى وعليهم القضاء بلا كفارة
وأما الحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن، إذا خافتا على ولديهما، تفطران
وتقضيان، ولا كفارة.
ويظهر من كلام سلار سقوط القضاء والكفارة، وكذا نقول في ذي
العطاش، الذي لا يرجى شفاؤه، والعمل على الأول.
313

كتاب الاعتكاف
315

كتاب الاعتكاف
والكلام في شروطه وأقسامه وأحكامه
أما الشروط فخمسة:
النية، والصوم فلا يصح إلا في زمان يصح صومه ممن يصح منه.
والعدد وهو ثلاثة أيام.
والمكان وهو كل مسجد جامع.
وقيل: لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة: بمكة، والمدينة،
وجامع الكوفة، والبصرة.

(1) الوسائل باب 3 حديث 4 من كتاب الاعتكاف، بالسند الثاني.
316

والإقامة في موضع الاعتكاف، فلو خرج أبطله إلا لضرورة أو
طاعة مثل تشييع جنازة المؤمن أو عيادة مريض أو شهادة، ولا يجلس لو
خرج، ولا يمشي تحت الظل.
ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة.
وأما أقسامه:
فهو واجب وندب، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه وهو ما يلزم
بالشروع، والمندوب ما تبرع به.

(1) الوسائل باب 3 حديث 6 من كتاب الاعتكاف.
(2) الوسائل باب 3 حديث 8 و 9 من كتاب الاعتكاف.
(3) الوسائل باب 3 حديث 8 و 9 من كتاب الاعتكاف.
(4) البقرة - 187.
317

ولا يجب بالشروع، فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان،
المروي أنه يجب.

(1) الوسائل باب 3 حديث 10 من كتاب الاعتكاف.
(2) الوسائل باب 3 حديث 5 من كتاب الاعتكاف.
318

وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين
آخرين وجب الثالث.
وأما أحكامه فمسائل:
(الأولى) يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم فإن شرط جاز له
الرجوع ولم يجب القضاء، ولو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الإتمام
على الرواية، ولو عرض عارض خرج فإذا زال وجب القضاء.

(1) يعني أن يفسخ ويخرج - ئل.
(2) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الاعتكاف.
319

(الثانية) يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء، والبيع، والشراء
وشم الطيب.
وقيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت.
(الثالثة) يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم، ويجب الكفارة

(1) المتقدمة قبيل هذا.
(2) عبارة المصنف في بعض النسخ هكذا: المروي أنه يجب.
(3) أورده في المبسوط: في فصل فيما يمنع الاعتكاف منه وما لا يمنع.
320

بالجماع فيه، مثل كفارة شهر رمضان، ليلا كان أو نهارا، ولو كان في
رمضان نهارا لزمته كفارتان.
ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان، فإن
وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة، وإن لم يكن معينا أو كان تبرعا فقد
أطلق الشيخان لزوم الكفارة.
ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما.

(1) يعني إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان يفسده الجماع، دون ما إذا كان الاعتكاف في غيره.
(2) الوسائل باب 6 حديث 4 من كتاب الاعتكاف.
321

كتاب الحج
323

كتاب الحج
والنظر في المقدمات والمقاصد
المقدمة الأولى: الحج اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة،
وهو فرض على المستطيع من الرجال والخناثى والنساء.
ويجب بأصل الشرع مرة وجوبا مضيقا، وقد يجب بالنذر وشبهه
وبالاستيجار والافساد.
ويستحب لفاقد الشرائط كالفقير والمملوك مع إذن مولاه.
المقدمة الثانية: في شرائط حجة الإسلام، وهي ستة: البلوغ، والعقل،
والحرية، والزاد والراحلة، والتمكن من المسير، ويدخل فيه الصحة
وإمكان الركوب، وتخلية السرب.

(1) السرب بفتح السين وكسرها، الطريق.
324

فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون، ويصح الإحرام من الصبي
المميز وبالصبي غير المميز.
وكذا يصح بالمجنون، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض، ويصح
الحج من العبد مع إذن مولاه لكن لا يجزئه عن الفرض إلا أن يدرك
أحد الموقفين معتقا، ومن لا راحلة ولا زاد لو حج كان ندبا، ويعيد لو
استطاع، ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا.
ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض.
ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة وما يمون به عياله حتى يرجع.

(1) يعني شرطا سابعا.
(2) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، والآية في آل عمران - 92.
325

ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ففي وجوب الاستنابة قولان،
المروي أن يستنيب، ولو زال العذر حج ثانيا، ولو مات مع العذر أجزأته
النيابة.

(1) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(2) الوسائل باب 24 حديث 6 من أبواب وجوب الحج، لكن الراوي عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله عليه السلام، فقول الشارح قده: (عن علي بن حمزة) وكذا قوله قده: لكنها غير مستندة إلى الإمام عليه السلام، لعله سهو من الناسخ أو من قلمه الشريف والله العالم، نعم يمكن أن يكون ره مراده ما رواه في
الوسائل في هذا الباب حديث 7 فراجع.
326

وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان، أشبههما أنه لا
يشترط.
ولا يشترط في المرأة وجود محرم، ويكفي ظن السلامة، ومع
الشرائط لو حج ماشيا أو في نفقة غيره أجزأه.
والحج ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة.
وإذا استقر الحج فأهمل قضي عنه من أصل تركته.
ولو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن.
وقيل: من بلده مع السعة.
ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا.

(1) هكذا في النسخ الأربع التي عندنا، ولكن الصواب (معاوية بن عمار).
(2) (ليس واجبا خ).
327

ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها، ولا يشترط إذنه في الواجب،
وكذا في العدة الرجعية.
مسائل
(الأولى) إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا، ولو نذر حجا مطلقا
قيل: يجزي إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام، ولا تجزي حجة
الإسلام عن النذر، وقيل: لا تجزي إحديهما عن الأخرى وهو أشبه.
(الثانية) إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ويقوم في مواضع العبور.
328

فإن ركب طريقه قضى ماشيا، وإن ركب بعضا قضى ومشى ما ركب،

(1) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب وجوب الحج.
329

وقيل: يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة، ولو عجز (عن المشي خ) قيل:
يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوقه، وقيل: إن كان مطلقا
توقع المكنة، وإن كان معينا بسنة سقط لعجزه.
(الثالثة) المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر، وإن أخل
أعاد.
القول في النيابة:
ويشترط فيه: الإسلام، والعقل، وألا يكون عليه حج، فلا يصح
نيابة الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن مخالف إلا عن الأب، ولا
نيابة المجنون، ولا الصبي غير المميز.
ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه في المواطن ولا ينوب من
وجب عليه الحج، ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج.
وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل، ولو مات النائب بعد الإحرام
ودخول الحرم أجزأ.
330

ويأتي النائب بالنوع المشترط وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا
يعدل عنه، وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها.
ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن، ولا يوجر نفسه بغير
المستأجر في السنة التي استؤجر لها.

(1) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب وجوب الحج.
(2) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب وجوب الحج.
331



(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب النيابة.
(2) بالفتح يعني المؤجر وهو المستأجر.
(3) يعني الأجير.
(4) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب النيابة.
(5) قال الشيخ ره في التهذيب بعد نقل هذه الرواية: فأول ما فيه أنه حديث موقوف غير مسند إلى
أحد الأئمة عليهم السلام، وما هذا حكمه من الأخبار لا يترك لأجله الأخبار المسندة (انتهى).
332

ولو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف، ولا يلزم
إجابته ولو ضمن الحج على الأشبه.
ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة لكن يطاف به، ويطاف
عمن لم يجمع الوصفين.
ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل منهما طواف.
ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت، ويضمن الأجير كفارة جنايته
في ماله.
ويستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن كلها، وأن يعيد ما فضل
الأجرة، وأن يتم له ما أعوزه، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وأن
كانت مجزية.
333

ويكره أن تنوب المرأة الصرورة.
مسائل
(الأولى) من أوصى بحجة ولم يعين، انصرف إلى أجرة المثل.
(الثانية) لو أوصى أن يحج عنه ولم يبين فإن عرف التكرار حج
عنه حتى يستوفى ثلثه من تركته، وإلا اقتصر على المرة.
(الثالثة) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر جمع ما
يمكن به الاستيجار ولو كان نصيبه أكثر من سنة.
(الرابعة) لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم
أن الوارث (الورثة خ) لا يؤدون جاز أن يقطع قدر أجرة الحج.

(1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب النيابة.
334

(الخامسة) من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة أخرجت
حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث وفيه وجه آخر.

(1) الوسائل باب 8 حديث 7 من أبواب النيابة.
(2) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب النيابة.
(3) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(4) يعني إنا كنا متوقفين في حكم المتأخر بكون الأخيرة مقبولة دون الأولى.
335

المقدمة الثالثة: في أنواع الحج، وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد.
فالتمتع هو الذي يقدم عمرته أمام حجه ناويا بها التمتع، ثم ينشئ
إحراما بالحج من مكة، وهذا فرض من ليس من حاضري مكة.
وحده من بعد عنها بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، وقيل:
اثنا عشر ميلا فصاعدا من كل جانب، ولا يجوز لهؤلاء العدول عن
التمتع إلى الإفراد والقران، إلا مع الضرورة.
وشروطه أربعة: النية.

(1) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب وجوب الحج.
336

ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة،
وقيل: وعشرة من ذي الحجة. وقيل: تسعة.

(1) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب أقسام الحج، والآية في البقرة - 196.
337

وحاصل الخلاف: أن إنشاء الحج في الزمان الذي يعلم إدراك
المناسك فيه، وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج كالطواف
والسعي والذبح.
وأن يأتي بالعمرة والحج في عام واحد.
(وأن يحرم من الميقات بالعمرة خ) وبالحج له من مكة.
وأفضلها المسجد الحرام، وأفضله مقام إبراهيم عليه السلام وتحت
الميزاب.
ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه ويستأنفه بها، ولو نسي
وتعذر العود أحرم من موضعه ولو بعرفة، ولو دخل مكة بمتعة وخشي
ضيق الوقت جاز نقلها إلى الإفراد، ويعتمر بمفرده بعده.
وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء
الإحرام بالحج.
والإفراد: وهو أن يحرم أولا من ميقاته ثم يقضي مناسكه
وعليه عمرة مفردة بعد ذلك.
وهذا القسم والقران فرض حاضري مكة.

(1) وهي قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، البقرة - 197.
(2) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب أقسام الحج.
338

ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ففي جوازه قولان، أشبهما المنع.
وهو مع الاضطرار جائز.
وشروطه ثلاثة: النية، وأن يقع في أشهر الحج، وأن يحرم من
الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات.
339

والقارن كالمفرد، غير أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي، وإذا لبى
استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن
ويلطخ صفحته بالدم، ولو كانت معه بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا
وشمالا.
والتقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه، والغنم يقلد لا غير.
ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات، لكن
يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا.
وقيل: إنما يحل المفرد، وقيل: لا يحل أحدهما إلا بالنية، لكن
الأولى تجديد التلبية.
340

ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة، لكن لا يلبي
بعد طوافه وسعيه، ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على
رواية.
ولا يجوز العدول للقارن.
والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا.
والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه،

(1) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب أقسام الحج.
(2) الوسائل باب 16 ذيل حديث 1 من أبواب أقسام الحج.
(3) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب أقسام الحج، بالسند الثاني.
341

ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل، ولو تعذر أحرم من مكة.
ولو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الإفراد والقران.
ولو كان له منزلان: بمكة وناء، اعتبر أغلبهما عليه، ولو تساويا تخير
في التمتع وغيره.

(1) الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب وجوب الصوم ونيته.
(2) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب أقسام الحج، إلى قوله: ساق الهدي.
(3) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب أقسام الحج.
(4) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب أقسام الحج.
342

ولا يجب على المفرد والقارن هدي، ويختص الوجوب بالتمتع.
ولا يجوز القران بين الحج والعمرة، ولا إدخال أحدهما على الآخر.
المقدمة الرابعة: في المواقيت، وهي ستة:
لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ وأوسطه غمرة، وآخره ذات
عرق.
ولأهل المدينة مسجد الشجرة، وعند الضرورة الجحفة وهي
ميقات أهل الشام اختيارا.
ولأهل اليمن يلملم.
ولأهل الطائف قرن المنازل.
وميقات المتمتع بحجه (لحجه خ) مكة.
وكل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله.
وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهلها، ويجرد الصبيان من
فخ.
وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل:
(الأولى) لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر، بشرط أن يقع في
أشهر الحج أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه.
(الثانية) لا يجاوز الميقات إلا محرما، ويرجع إليه لو لم يحرم منه،
فإن لم يتمكن فلا حج له إن كان عامدا، ويحرم من موضعه إن كان
ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات،
ومع التعذر من أدنى الحل، ومع التعذر يحرم من مكة.
343

(الثالثة) لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه فالمروي: أنه لا
قضاء، وفيه وجه بالقضاء مخرج.

(1) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب المواقيت.
344

المقصد الأول في أفعال الحج:
وهي الإحرام والوقوف بعرفات، والمشعر، والذبح بمنى، والطواف
وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه.
وفي وجوب رمي الجمار والحلق والتقصير تردد، أشبهه الوجوب.
ويستحب الصدقة أمام التوجه، وصلاة ركعتين، وأن يقف على باب
داره ويدعو، ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وشماله، وآية الكرسي
كذلك، وأن يدعو بكلمات الفرج وبالأدعية المأثورة.]
عمل الأصحاب، أو بعضهم مع عدم المخالف.
ومع التعارض، يعمل بما يوافق الأصل، وإلا بما عليه الأكثر، ومع خلو
الأمرين يعتبر الرواية (بالرواة خ)، ويعمل بالأصح سندا.
في أفعال الحج
" قال دام ظله ": وفي وجوب رمي الجمار والحلق والتقصير تردد، أشبهه
الوجوب.
أقول: الذي يظهر من فتاوى الأصحاب في الرمي الوجوب، وقد صرح سلار
بذلك، إلا قول الشيخ فإنه قال: ورمي الجمار مسنون.
وهو يحتمل أن يراد به الندب، وأن يراد به أن شرعيته معلومة من السنة.
ومنشأ التردد منه (1).
والتردد ضعيف (لنا) أن النبي صلى الله عليه وآله، رمى (2)، وفعله في بيان

(1) يعني أن منشأ تردد المصنف، من كلام الشيخ.
(2) راجع الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج.
345

القول في الإحرام
والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه.
ومقدماته كلها مستحبة، وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا
أراد التمتع، ويتأكد إذا أهل ذو الحجة.
وتنظيف جسده وقص أظفاره، والأخذ من شاربه، وإزالة الشعر
عن جسده وإبطيه بالنورة، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر
يوما، والغسل.
ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا.

(1) عوالي اللئالي ج 1 ص 215 و ج 4 ص 34.
(2) راجع الوسائل أبواب رمي جمرة العقبة وباب 2 من أبواب أقسام الحج.
(3) الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب الحلق والتقصير وباب 2 من أبواب أقسام الحج.
346

وقيل: يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء، ويعيد لو
وجده.
ويجزي غسل النهار ليومه، وكذا الليل لليلته ما لم ينم.
ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد.
وأن يحرم عقيب فريضة الظهر، أو عقيب فريضة، ولو لم يتفق
فعقيب ست ركعات، وأقله ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والصمد، وفي
الثانية الحمد والجحد، ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم
يتضيق.
وأما الكيفية فتشتمل على الواجب والندب:
فالواجب ثلاثة:
(الأول) النية وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة،

(1) راجع أبواب الحلق والتقصير من الوسائل.
(2) الحج - 29، قال في مجمع البيان: أي ليزيلوا شعث الإحرام من تقصير ظفر وأخذ شعر، واستعمال
طيب، عن الحسن، وقيل: معناه ليقضوا مناسك الحج كلها عن ابن عباس وابن عمر (انتهى).
347

والنوع من التمتع أو غيره، والصفة من واجب أو غيره، وحجة الإسلام أو
غيرها، ولو نوى نوعا ونطق بغيره فالمعتبر النية.
(الثاني) التلبيات الأربع، ولا ينعقد الإحرام للمفرد والمتمتع إلا
بها.

(1) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب الإحرام.
(2) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب الإحرام.
(3) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الإحرام.
348

أما القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر.
وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
وقيل: يضيف إلى ذلك: إن الحمد والنعمة والملك لك لا
شريك لك لبيك، وما زاد مستحب.
ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله.
والأخرس يجزيه تحريك لسانه والإشارة بيده.
(الثالث) لبس ثوبي الإحرام وهما واجبان، والمعتبر ما يصح الصلاة
فيه للرجال (للرجل خ).

(1) الوسائل باب 40 حديث 1 و 2 من أبواب الإحرام.
(2) الوسائل باب 40 حديث 1 و 2 من أبواب الإحرام.
349

ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا.
وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان، أشهرهما المنع، ويجوز أن
يلبس أكثر من ثوبين، وأن يبدل ثياب إحرامه ولا يطوف إلا فيهما
استحبابا.
والندب: رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء إن
حج على طريق المدينة، وإن كان راجلا فحيث يحرم.
ولو أحرم من مكة رفع بها الصوت (صوته خ) إذا أشرف على
الأبطح وتكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج.

(1) و (2) الوسائل باب 44 حديث 7 و 1 من أبواب تروك الإحرام.
(3) الواقع في المروي عن الحلبي.
(4) الوسائل باب 33 حديث 9 من أبواب الإحرام.
350

والمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، وبالمفردة حتى يدخل الحرم
إن كان أحرم من خارجه حتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم.

(1) الوسائل باب 33 حديث 7 من أبواب الإحرام.
(2) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب الإحرام، والمسك بالتحريك أسورة من الذبل أو عاج،
والذبل شئ كالعاج (إلى أن قال): ومنه حديث، المرأة المحرمة تلبس الخلخالين، والمسك (مجمع
البحرين).
351

وقيل: بالتخيير وهو أشبه.
والتلفظ بما يعزم عليه، والاشتراط أن يحله حيث حبسه، وإن لم
تكن حجة فعمرة.
وأن يحرم في الثياب القطن وأفضله البيض.
وأما أحكامه فمسائل:
(الأولى) المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير
ناسيا مضى في حجه ولا شئ عليه.

(1) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب الإحرام.
(2) الوسائل باب 45 حديث 8 من أبواب الإحرام.
352

وفي رواية عليه دم، ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.
(الثانية) إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم، وجنبه
ما يجتنب (يجتنبه خ) المحرم، وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي، ولو فعل ما
يوجب الكفارة ضمن الولي عنه، ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن
الهدي، ولو عجز صام الولي عنه.
(الثالثة) لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل.

(1) الوسائل باب 56 حديث 2 من أبواب التقصير.
(2) الوسائل باب 54 حديث 5 من أبواب الإحرام.
(3) كذا في التهذيب والاستبصار وأكثر نسخ الكتاب ولكن في النسختين من الوسائل وفي نسخة من
الكتاب: ليس عليه متعة.
353

ولا يسقط هدي التحلل بالشرط، بل فائدته جواز التحلل للمحصور
من غير تربص، ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا.
ومن اللواحق التروك:
وهي محرمات ومكروهات، فالمحرمات أربعة عشر:
صيد البر اصطيادا إمساكا وأكلا ولو صاده محل، وإشارة،

(1) في نسختين من الكتاب هكذا: أقول: الشرط مستحب، ومستنده ما وردت عن عايشة (روته
عايشة خ ل) أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج
وأنا شاكة (شاكية خ ل) فقال النبي صلى الله عليه وآله: إحرمي واشترطي وقولي: اللهم فحلني حيث
حبستني *.
فذهب المرتضى إلى أن فائدة هذا الشرط أن يتحلل المشترط إذا عرض عليه عارض من عدو أو مرض
من غير هدي، لأنه لو لم يسقط الهدي يتجرد الشرط عن الفائدة، واختاره المتأخر وقال الشيخ: لا يسقط
الهدي لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وفائدة الشرط (وفائدته خ ل) للمحصور التحلل
من غير تربص وفي المصدود لا فائدة له.
ولقائل أن يقول: الآية مخصوصة بمن لم يشترط وخلو الشرط عن الفائدة غير جايز.
على أن الشيخ يتسلم أن للشرط تأثيرا وهو التحلل لكن يمنع سقوط الهدي. ذكرهما في مسائل الخلاف
(خلافه خ ل) ولا تنافي بين المسألتين خلافا لوهم المتأخر، وشيخنا تابع للشيخ.
* سنن أبي داود ج 2 ص 151 باب الاشتراط في الحج نقلا عن ابن عباس نحوه، وكنز العمال عن
عايشة ج 5 ص 122 (الشرط والاستثناء من الكمال).
354

ودلالة، وإغلاقا وذبحا، ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم.
والنساء، وطيا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة وعقدا له ولغيره وشهادة
على العقد.
والاستمناء، والطيب.
وقيل: لا يحرم إلا أربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس،
وأضاف الشيخ في الخلاف الكافور والعود.

(1) البقرة - 196.
355



(1) في بعض النسخ: أضاف في النهاية والخلاف الورس.
(2) الوسائل باب 18 حديث 19 من أبواب تروك الإحرام.
(3) الوسائل باب 18 حديث 14 من أبواب تروك الإحرام وتمامه: غير أنه تكره للمحرم الأدهان
الطيبة الريح.
(4) الوسائل باب 18 حديث 11 من أبواب تروك الإحرام وتمامه: فمن ابتلي بشئ من ذلك
فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام.
356

ولبس المخيط للرجال.
وفي النساء قولان، أصحهما الجواز، ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي
بها على القولين، ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا، ولا بأس
بالطيلسان وإن كان له أزرار فلا يزره عليه.
ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي فإن اضطر
جاز.
وقيل: يشق عن ظهر القدم.
والفسوق وهو الكذب.
والجدال وهو الحلف، وقتل هوام الجسد، ويجوز نقله، ولا بأس بإلقاء

(1) الوسائل باب 18 حديث 9 من أبواب تروك الإحرام.
(2) أورد هذه وما بعدها في الوسائل باب 36 حديث 3 و 2 من أبواب تروك الإحرام.
357

القراد والحلم.
ويحرم استعمال دهن فيه طيب، ولا بأس به مع الضرورة. ويحرم
إزالة الشعر قليله وكثيره ولا بأس به مع الضرورة.
وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس، ولو غطى
ناسيا ألقاه واجبا وجدد التلبية استحبابا.
وتسفر المرأة عن وجهها، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها.
ويحرم تضليل المحرم سائرا، ولا بأس به للمرأة، وللرجل نازلا، ولو
اضطر جاز، ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالضلال دونه.
ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في
ملكه، ويجوز خلع الأذخر وشجر الفواكه والنخل.

(1) سنن أبي داود باب ما يلبس المحرم تحت رقم 1824.
(2) الوسائل باب 51 حديث 1 من أبواب تروك الإحرام.
358

وفي الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة ولبس الخاتم للزينة ولبس
المرأة ما لم تعتده من الحلي.
والحجامة إلا للضرورة (لا لضرورة خ ل).
ودلك الجسد ولبس السلاح لا مع الضرورة، قولان، أشبههما
الكراهية.
والمكروهات: الإحرام في غير البياض.
ويتأكد في السواد.
وفي الثياب الوسخة.
وفي المعلمة.
والحناء للزينة، والنقاب للمرأة، ودخول الحمام وتلبية المنادي،
واستعمال الرياحين.
ولا بأس بحك الجسد، والسواك ما لم يدم.
مسألتان
(الأولى) لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من
يتكرر كالحطاب والحشاش، ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر
خروجه أجزأ، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا.

(1) يعني وما تعرضا
359

(الثانية) إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا ما استثني، ولا يمنعها
الحيض عن الإحرام لكن لا تصلي له، ولو تركته ظنا أنه لا يجوز حتى
جاوز الميقات رجعت إلى الميقات وأحرمت منه ولو دخلت مكة، فإن
تعذر أحرمت من أدنى الحل، ولو تعذر أحرمت من موضعها.
القول في الوقوف بعرفات
والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق.
أما المقدمة فتشتمل (على خ) مندوبات خمسة:
الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية، إلا لمن يضعف
عن الزحام، والإمام يتقدم ليصلي الظهرين بمنى.
والمبيت بها حتى يطلع الفجر، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع
الشمس.
ويكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر، كالخائف والمريض.
ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس.
والدعاء عند نزولها.
وعند الخروج منها.
وأما الكيفية، فالواجب فيها النية، والكون بها إلى الغروب، ولو لم
يتمكن من الوقوف بها نهارا أجزأه الوقوف ليلا ولو قبل الفجر، ولو
أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم لم يبطل حجه وجبره ببدنة، ولو
360

عجز صام ثمانية عشر يوما، ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا.
ونمرة وثوية وذو المجاز وعرنة والأراك حدود لا يجزي الوقوف بها.
والمندوب: أن يضرب خباءه بنمرة، وأن يقف في السفح مع
ميسرة الجبل في السهل، وأن يجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه،
والدعاء قائما
ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وقاعدا أو راكبا.
وأما اللواحق فمسائل:
(الأولى) الوقوف ركن، فإن تركه عامدا بطل حجه، ولو كان ناسيا
تداركه ليلا، ولو إلى الفجر، ولو فات اجتزأ بالمشعر.
(الثانية) لو فاته الوقوف الاختياري وخشي طلوع الشمس لو رجع،
اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس.
وكذا لو نسي الوقوف بعرفات أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل
طلوع الشمس، ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر قبل
طلوع الشمس، ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى
طلعت الشمس أجزأه الوقوف به، ولو قبل الزوال.
(الثالثة) لو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر
حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج.
وقيل: يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال.
361

القول في الوقوف بالمشعر
والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه.
والمقدمة: تشتمل على مندوبات خمسة:
الاقتصاد في السير، والدعاء عند الكثيب الأحمر.
وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل.
والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وتأخير نوافل المغرب حتى
يصلي العشاء.
وفي الكيفية: واجبات ومندوبات.
فالواجبات: النية، والوقوف به، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض،
إلى وادي محسر، ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام، ويكره لا معه.
ووقت الوقوف الاختياري، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
وللمضطر إلى الزوال.
ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة، ولم يبطل حجه إن
كان وقف بعرفات.
ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف.
والندب: صلاة الغداة قبل الوقوف، والدعاء.
وأن يطأ الصرورة المشعر برجله.
وقيل: يستحب الصعود على قزح، وذكر الله عليه.
ويستحب - لمن عدا الإمام - الإفاضة قبل طلوع الشمس ولا يتجاوز
محسرا حتى تطلع، والهرولة في الوادي، داعيا بالمرسوم، ولو نسي
الهرولة رجع فتداركها، والإمام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس.
362

واللواحق ثلاثة:
(الأولى) الوقوف بالمشعر ركن، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر
عامدا بطل حجه، ولا يبطل لو كان ناسيا، ولو فاته الموقفان بطل ولو
كان ناسيا.
(الثانية) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، ويستحب له الإقامة
بمنى إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يتحلل بعمرة مفردة، ثم يقضي الحج
إن كان واجبا.
(الثالثة) يستحب التقاط الحصى من جمع وهو سبعون حصاة.

(1) الوسائل باب 23 حديث 9 و 6 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(2) الوسائل باب 23 حديث 9 و 6 من أبواب الوقوف بالمشعر.
363

ويجوز من أي جهات الحرم شاء، عدا المساجد.
وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف.
ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا، ويستحب أن تكون
رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة.
وتكره الصلبة والمكسرة.

(1) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(2) الوسائل باب 23 حديث 1 وباب 27 حديث 5 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(3) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب الوقوف بالمشعر.
364

القول في مناسك منى يوم النحر
وهي رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق.
أما الرمي: فالواجب فيه النية، والعدد وهو سبع، وإلقاؤها بما يسمى
رميا، وإصابة الجمرة بفعله، فلو تممها بحركة غيره لم يجز.
والمستحب، الطهارة، والدعاء.
وأن لا يتباعد بما يزيد على خمسة عشر ذراعا، وأن يرمي خذفا،
والدعاء مع كل حصاة، ويستقبل الجمرة العقبة، ويستدبر القبلة، وفي
غيرها يستقبل الجمرة والقبلة.
وأما الذبح: ففيه أطراف.
(الأول) في الهدي، وهو واجب على المتمتع خاصة، مفترضا
ومتنفلا، ولو كان مكيا، ولا يجب على غير المتمتع، ولو تمتع المملوك

(1) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(2) الوسائل باب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر.
365

كان لمولاه إلزامه بالصوم، وأن يهدي عنه،
ولو أدرك الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة، والصوم مع
التعذر.
ويشترط النية في الذبح، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره.
ويجب ذبحه بمنى.
ولا يجزي الواحد إلا عن واحد في الواجب.
وقيل: يجزي عن سبعة، وعن سبعين عند الضرورة لأهل الخوان
الواحد، ولا بأس به في الندب.
ولا يباع ثياب التجمل في الهدي، ولو ضل فذبح غيره لم يجز، ولا
يخرج شيئا من لحم الهدي عن منى، ويجب صرفه في وجهه، ويذبح يوم
النحر وجوبا مقدما على الحلق، ولو قدم الحلق أجزأه، ولو كان عامدا.

(1) الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب الذبح.
(2) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب الذبح.
366

وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.
(الثاني) في صفته: ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول،
ويجزي من الضأن خاصة، الجذع لسنته، وأن يكون تاما، فلا يجوز
العوراء، ولا العرجاء، ولا العضباء، ولا ما نقص منها شئ كالخصي،
ويجزي المشقوقة الأذن، وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتها
شحم، لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة، أجزأته.
والثني من الإبل ما دخل في السادسة.
ومن البقر والغنم (والمعز خ) ما دخل في الثانية.

(1) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب الذبح.
(2) الوسائل باب 18 حديث 11 من أبواب الذبح.
367

ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد، وتبرك
في مثله، أي لها ظل تمشي فيه.
وقيل: أن تكون هذه المواضع منها سودا.
وأن يكون مما عرف به، إناثا من الإبل والبقر، ذكرانا من الضأن
أو المعز.
وأن ينحر الإبل قائمة مربوطة بين الخف والركبة، ويطعنها من
الجانب الأيمن.
وأن يتولاه بنفسه، وإلا جعل يده مع يد الذابح، والدعاء، وقسمته
أثلاثا: يأكل ثلثه، ويهدي ثلثه، ويطعم القانع والمعتر ثلثه.
وقيل: يجب الأكل منه.
ويكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء.
(الثالث) في البدل.

(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الذبح.
(2) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب الذبح.
368

فلو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه، وذبحه طول ذي
الحجة.
وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم.
ومع فقد الثمن يلزمه الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات،
وسبعة في أهله، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة، بعد التلبس
بالحج.
ولا يجوز قبل ذي الحجة، ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة،
تعين عليه الهدي في القابل بمنى، ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد
الهدي لم يجب، لكنه أفضل.

(1) ولعله مستفاد من قوله عليه السلام في ذيل خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: وينظر
ويبعر ويبول في سواد (الوسائل باب 13 حديث 6 من أبواب الذبح) وفي تفسير البرهان نقلا من تفسير
العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: وينظر في سواد ويبول (ويبرك خ) في سواد.
(2) يعني بالتأويلات ما ذكره المصنف ره في المتن بقوله: أي بها ظل الخ.
(3) وهي قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في
الحج وسبعة إذا رجعتم الآية (البقرة 196).
369

ولا يشترط في صوم السبعة التتابع.
ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من وصوله إلى أهله ومضي شهر.
ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا دون السبعة، ومن
وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر، أجزأه سبع شياه، ولو تعين عليه
الهدي ومات أخرج من أصل تركته.
(الرابع) في هدي القارن.
ويجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج، وبمكة إن قرنه بالعمرة
وأفضل مكة فناء الكعبة بالحزورة، ولو هلك لم يقم بدله، ولو كان
مضمونا لزمه البدل، ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه، ولو
أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله، ولا يتعين الصدقة
إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده.
ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه.
ولو ضل فأقام بدله ثم وجده، فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول،
ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده.

(1) الوسائل باب 55 حديث 1 من أبواب الذبح.
370

ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب كالكفارات والنذور، ولا
يأخذ الناذر من جلودها، ولا يأكل منها، فإن أخذ ضمنه.
ومن نذر بدنة فإن عين موضع النحر لزم وإلا نحرها بمكة.
(الخامس) الأضحية، وهي مستحبة.
ووقتها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار يوم النحر ويومان
بعده.
ويكره أن يخرج من الأضحية شيئا عن منى ولا بأس بالسنام،
ومما يضحيه غيره، ويجزي هدي التمتع عن الأضحية، والجمع أفضل،
ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها، فإن اختلف أثمانها جمع الأول
والثاني والثالث وتصدق بثلثها.
وتكره التضحية بما يريبه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار.
وأما الحلق: فالحاج مخير بينه وبين التقصير ولو كان صرورة أو ملبدا
على الأظهر، والحلق أفضل.
والتقصير متعين على المرأة، ويجزي لها ولو قدر الأنملة. والمحل
371

بمنى، ولو رحل قبله عاد للحلق أو التقصير ولو تعذر حلق أو قصر حيث
كان وجوبا، وبعث بشعره إلى منى ليدفن بها استحبابا.
ومن ليس على رأسه شعر يجزيه إمرار الموسى.
والبدءة برمي جمرة العقبة، ثم بالذبح، ثم بالحلق واجب، فلو
خالف أثم ولم يعد، ولا يزور البيت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو
التقصير، فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة، ولو كان ناسيا لم يلزمه
شئ وأعاد طوافه.
ويحل من كل شئ عند فراغ مناسكه بمنى عدا الطيب والنساء
والصيد، فإذا طاف لحجه وسعى حل له الطيب، وإذا طاف طواف
النساء حللن له.
ويكره المخيط حتى يطوف للحج، والطيب حتى يطوف طواف
النساء.
ثم يمضي إلى مكة للطواف، والسعي ليومه، أو من الغد، ويتأكد
في جانب المتمتع، ولو أخر أثم، وموسع للمفرد والقارن طول ذي الحجة
على كراهية.
ويستحب له إذا دخل مكة الغسل، وتقليم الأظفار، وأخذ
الشارب، والدعاء عند باب المسجد.

(1) الفتح - 27.
372

القول في الطواف
والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه:
أما المقدمة فيشترط تقديم الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب
والبدن، والختان في الرجل.
ويستحب مضغ الأذخر قبل دخول مكة، ودخولها من أعلاها
حافيا على سكينة ووقار مغتسلا من بئر ميمون أو فخ، ولو تعذر اغتسل
بعد الدخول، والدخول من باب بني شيبة، والدعاء عنده.
وأما الكيفية: فواجبها النية، والبدأة بالحجر، والختم به، والطواف على
اليسار، وإدخال الحجر في الطواف، وأن يطوف سبعا، ويكون بين
المقام والبيت، ويصلي ركعتين بعد الطواف في المقام، فإن منعه زحام
صلى حياله.
ويصلي النافلة (1) حيث شاء من المسجد.
ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه، ولو شق صلاهما حيث ذكر، ولو
مات قضى عنه الولي.
والقران مبطل في الفريضة على أشهر الروايات، ومكروه في
النافلة، ولو زاد سهوا أكملها أسبوعين، وصلى ركعتي الواجب منهما قبل

(1) أي يصلي ركعتي طواف النافلة (الرياض).
(2) الأسبوع من الطواف بضم الهمزة سبع طوافات، والجمع أسبوعات وأسابيع (المصباح).
373

السعي وركعتي الزيادة بعده.
ويعيد من طاف في ثوب نجس مع العلم ولا يعيد لو لم يعلم، ولو
علم في أثناء الطواف أزاله وأتم، وتصلى ركعتاه (1) في كل وقت ما لم
يتضيق وقت الحاضرة.
ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتى به وأتم، ولو رجع إلى
أهله استناب، ولو كان دون ذلك استأنف.
وكذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة.
ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى ثم أتم طوافه، ولو كان دون
الأربع، وكذا للوتر.
ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف، ثم
استأنف السعي، ولو ذكر أنه طاف ولم يتم قطع السعي وأتم الطواف
ثم يتم السعي.

(1) ويصلي ركعتيه - خ.
(2) الوسائل باب 36 حديث 6 من أبواب الطواف.
(3) الوسائل باب 36 حديث 7 من أبواب الطواف، وتمامه: وإنما قرن أبو الحسن، لأنه كان يطوف
مع محمد بن إبراهيم لحال التقية.
374

ومندوبها (مندوبه خ): الوقوف عند الحجر والدعاء، واستلامه،
وتقبيله، فإن لم يقدر أشار إليه بيده، ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع،
ولو لم تكن له يد أشار برأسه، وأن يقتصد في مشيه، ويذكر الله سبحانه
في طوافه، ويلتزم المستجار - وهو بحذاء الباب من وراء الكعبة - ويبسط
يديه وخده على حائطه، ويلصق به، ويذكر ذنوبه، ولو جاوز المستجار
رجع والتزم.
وكذا يستلم الأركان، وآكدها ركن الحجر واليماني.

(1) الوسائل باب 36 حديث 1 و 4 من أبواب الطواف.
(2) الوسائل باب 36 حديث 1 و 4 من أبواب الطواف.
375

ويتطوع بثلثمائة وستين طوافا، فإن لم يتمكن جعل العدة أشواطا،
ويقرأ في ركعتي الطواف بالحمد والصمد في الأولى، وبالحمد والجحد في
الثانية.
ويكره الكلام فيه، بغير الدعاء والقراءة.
وأما الأحكام فثمانية:
(الأول) الطواف ركن، فمن (فإن خ) تركه عامدا بطل حجه، ولو
كان ناسيا أتى به.
ولو تعذر العود استناب فيه.
وفي رواية، إن كان على وجه جهالة أعاد (الحج خ) وعليه بدنة.
(الثاني) من شك في عدده بعد الانصراف، فلا إعادة عليه، ولو
كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد قطع ولا إعادة، ولو كان في
النقيصة أعاد في الفريضة، وبنى على الأقل في النافلة، ولو تجاوز الحجر
في الثامن وذكر قبل بلوغ الركن قطع ولم يعد.
(الثالث) لو ذكر أنه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة وصلاته، ولا
يعيد طواف النافلة، ويعيد صلاته استحبابا.
376

ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به،
ومع التعذر يستنيب فيه، وفي الكفارة تردد، أشبهه أنها لا تجب إلا مع
الذكر.
ولو نسي طواف النساء استناب، ولو مات قضاه الولي.

(1) الوسائل باب 56 حديث 2 من أبواب الطواف.
(2) الوسائل باب 56 حديث 1 من أبواب الطواف.
(3) الوسائل باب 58 حديث 1 من أبواب الطواف، وتمامه: ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه.
377

(الرابع) من طاف فالأفضل له تعجيل السعي، ولا يجوز تأخيره إلى
غده.
(الخامس) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف
وقضاء المناسك، إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم.

(1) الوسائل باب 60 حديث 1 من أبواب الطواف، وتمامه: وربما فعلته، وقال: ربما رأيته يؤخر
السعي إلى الليل.
(2) الوسائل باب 60 حديث 2 و 3 من أبواب الطواف.
(3) الوسائل باب 60 حديث 2 و 3 من أبواب الطواف.
378

وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما
الجواز.
ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا، ولا يجوز تقديم طواف
النساء لمتمتع ولا لغيره، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.
ولا يقدم على السعي، ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد.

(1) غرر الحكم: ص 73، طبعة النجف، ولفظه هكذا: خير الأمور أعجلها.
(2) البقرة - 197.
(3) الوسائل باب 64 حديث 1 من أبواب الطواف، والسند هكذا: محمد بن الحسن بإسناده، عن
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبيه، قال: سمعت الخ.
379

(السادس) قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة، والكراهية أشبه،
ما لم يكن الستر محرما.
(السابع) كل محرم يلزمه طواف النساء، رجلا كان أو امرأة، أو
صبيا، أو خصيا، إلا في العمرة المتمتع بها.

(1) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب أقسام الحج.
(2) تقدم ذكر محلها آنفا.
(3) لم نعثر على هذه الرواية ولعلها مأخوذة من مجموع ما ورد في هذه المسألة راجع الباب 13 و 14
من أبواب أقسام الحج والباب 63 و 64 من أبواب الطواف.
(4) الحج - 78.
380

(الثامن) من نذر أن يطوف على أربع.
قيل: يجب عليه طوافان.
وروي ذلك في امرأة نذرت.
وقيل: لا ينعقد، لأنه لا يتعبد بصورة النذر.

(1) الوسائل باب 67 حديث 2 من أبواب الطواف - والبرطلة - بالضم قلنسوة وربما تشدد
(مجمع البحرين).
(2) الوسائل باب 70 حديث 1 من أبواب الطواف.
(3) كان الحق أن نقتصر على المرأة اقتصارا على النقل - خ.
(4) الوسائل باب 70 حديث 2 من أبواب الطواف.
381

القول في السعي
والنظر في مقدمته، وكيفيته، وأحكامه.
أما المقدمة فمندوبات عشرة: الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من
زمزم، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر، والخروج للسعي من باب
الصفا، وصعود الصفا، واستقبال ركن الحجر، والتكبيرة، والتهليل
سبعا والدعاء بالمأثور.
وأما الكيفية، ففيها الواجب والندب.
فالواجب أربعة: النية، والبدء بالصفا، والختم بالمروة، والسعي
سبعا.
يعد ذهابه شوطا، وعوده آخر.
والمندوبة أربعة أشياء: المشي طرفيه، والاسراع بين المنارة إلى
زقاق العطارين، ولو نسي الهرولة رجع القهقري وتدارك، والدعاء، وأن
يسعى ماشيا، ويجوز الجلوس خلاله للراحة.
وأما الأحكام فأربعة:
(الأول) السعي ركن، يبطل الحج بتركه عمدا، ولا يبطل سهوا،
ويعود لتداركه، فإن تعذر استناب فيه.
(الثاني) يبطل السعي بالزيادة عمدا، ولا يبطل سهوا.
ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما به بدأ، فإن كان في الفرد على
الصفا أعاد، ولو كان على المروة لم يعد.
وبالعكس لو كان سعيه زوجا، ولو لم يحصل العدد أعاد، ولو تيقن
النقصان أتى به.
382

(الثالث) لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة أو لتدارك ركعتي الطواف
أو غير ذلك أتم ولو كان شوطا.
(الرابع) لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله، أو قلم أظفاره ثم
ذكر أنه نسي شوطا أتم.
وفي بعض الروايات يلزمه دم بقرة.

(1) الوسائل باب 14 من أبواب السعي، وتمامه: قال: وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة
أشواط، فليعد فليبتدء السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة.
(2) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب السعي، وفيه: وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل
وواقع النساء إنما طاف ستة أشواط قال: عليه بقرة، يذبحها، ويطوف شوطا آخر.
383

القول في أحكام منى بعد العود
يجب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ولو بات بغيرها
كان عليها شاتان، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، ولو كان ممن
يجب عليه المبيت الليالي الثلاث لزمه ثلاث شياه.
وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى تجاوز نصف الليل.
وقيل لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر.
ويجب رمي الجمار في الأيام التي يقيم بها، كل جمرة بسبع حصيات
مرتبا، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.
ولو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة.
ويحصل الترتيب بأربع جمرات.
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، ولو نسي رمي يوم
قضاه من الغد مرتبا.
ويستحب أن يكون ما لامسه غدوة، وما ليومه بعد الزوال، ولا يجوز
الرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والرعاة والعبيد.
384

ويرمى عن المعذور كالمريض.
ولو نسي جمرة وجهل موضعها رمى على كل جمرة حصاة.
ويستحب الوقوف عند كل جمرة، ورميها عن يسارها مستقبل
القبلة، ويقف داعيا عدا جمرة العقبة، فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن
يمينها ولا يقف.
ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع وتدارك، ولو خرج فلا
حرج.
ولو حج في القابل استحب القضاء، ولو استناب جاز.
ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق، ويجوز النفر في الأول وهو
الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء، وإن شاء في الثاني
وهو الثالث عشر، ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير.
وكذا لو غربت الشمس ليلة الثالث عشر وهو بمنى.
ومن نفر في الأول، لا ينفر إلا بعد الزوال.
وفي الأخير يجوز قبله، ويستحب للإمام أن يخطب ويعلمهم ذلك.
والتكبير بمنى مستحب، وقيل: يجب.
ومن قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة، والأفضل العود
لوداع البيت، ودخول الكعبة خصوصا للصرورة.

(1) البقرة - 185.
385

ومع عوده يستحب الصلاة في زوايا البيت وعلى الرخامة الحمراء
والطواف بالبيت واستلام الأركان والمستجار والشرب من زمزم
والخروج من باب الحناطين والدعاء والسجود مستقبل القبلة والدعاء في
السجود والصدقة بتمر يشتريه بدرهم.
ومن المستحب التحصيب والنزول بالمعرس (1) على طريق المدينة
وصلاة ركعتين به والعزم على العود.
ومن المكروهات: المجاورة بمكة، والحج على الإبل الجلالة ومنع
دور مكة من السكنى، وأن يرفع بناء فوق الكعبة، والطواف للمجاور
بمكة أفضل من الصلاة وللمقيم بالعكس.
واللواحق أربعة:
(الأول) من أحدث ولجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد بجنايته ولا
تعزير، ويضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج، ولو أحدث في الحرم
قوبل بما تقتضيه جنايته.

(1) وهو بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة ويقال: بفتح الميم وسكون العين وتخفيف
الراء، مسجد بقرب مسجد الشجرة وبإزائه مما يلي القبلة (الرياض).
(2) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب العود إلى منى - والآية في البقرة - 203.
386

(الثاني) لو ترك الحاج زيارة النبي صلى الله عليه وآله أجبروا
على ذلك، وإن كان ندبا لأنه جفاء.
(الثالث) للمدينة حرم وحده من عائر إلى وعير، لا يعضد شجره،
ولا بأس بصيده، إلا ما صيد بين الحرمين.
(الرابع) يستحب الغسل لدخولها، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله
وسلم استحبابا مؤكدا، وزيارة فاطمة عليها السلام من الروضة، والأئمة
عليهم السلام بالبقيع، والصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة، وأن يصام
بها الأربعاء ويومان بعده للحاجة، وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة
أبي لبابة، وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام الرسول صلى الله
عليه وآله وسلم، والصلاة في المساجد، وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر
حمزة عليه السلام.

(1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب صلاة العيد.
387

المقصد الثاني في العمرة:
وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في
الحج، وقد تجب بالنذر وشبهه، والاستيجار، والافساد، والفوات،
وبدخول مكة عدا من يتكرر كالحطاب والحشاش والمريض.
وأفعالها ثمانية: النية، والاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي،
وطواف النساء وركعتاه، والتقصير أو الحلق.
وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب، ومن أحرم بها في أشهر
الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها (عمرة خ) التمتع، ويلزمه الدم.
ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر.

(1) لاحظ الوسائل باب 2 و 3 من أبواب المزار من كتاب الحج.
388

وقيل: عشرة أيام.
وقيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة، ولم يقدر علم الهدى
رحمه الله بينهما حدا.
والتمتع بها يجزي عن المفردة، وتلزم من ليس من حاضري المسجد
الحرام، ولا تصح إلا في أشهر الحج، ويتعين فيها التقصير، ولو حلق قبله
لزمه دم شاة، وليس فيها طواف النساء، وإذا دخل مكة متمتعا كره له
الخروج لأنه مرتبط بالحج، ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج، وكذا لو
أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات، ولو خرج
إلا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون
الأولى.
المقصد الثالث في اللواحق: وهي ثلاثة:
(الأول) في الإحصار والصد، المصدود من منعه العدو، فإذا تلبس
بالإحرام فصد، نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه، ويتحقق
الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين بحيث لا طريق غير
موضع الصد، أو كان لكن لا نفقة.
ولا يسقط الحج الواجب مع الصد، ويسقط المندوب.

(1) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب العمرة.
389

وفي وجوب الهدي على المصدود قولان، أشبههما الوجوب، فلا يصح
التحلل إلا بالهدي ونية التحلل.
وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان، أظهرهما
أنه لا يسقط.
وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع.

(1) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب العمرة.
(2) الوسائل باب 6 حديث 7 و 8 من أبواب العمرة.
(3) الحجر - 99.
390

وفي إجزاء هدي التحلل قولان، أشبهها أنه
يجزي، والبحث في المعتمر إذا صد مكة كالبحث في الحاج.
والمحصور (المحصر خ) هو الذي يمنعه المرض، وهو يبعث هديه لو لم
يكن ساق، ولو ساق اقتصر على هدي السياق، ولا يحل حتى يبلغ
الهدي محله وهي منى إن كان حاجا، ومكة إن كان معتمرا، فهناك
يقصر ويحل إلا من النساء، حتى يحج في القابل إن كان واجبا، أو
يطاف عنه النساء إن كان ندبا.
ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله، ويذبح في القابل.

(1) البقرة - 196.
391

وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه: لا.
ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق، فإن أدرك أحد الموقفين
صح حجه.
فإن فاتاه، تحلل بعمرة، ويقضي الحج إن كان واجبا، وإلا ندبا.
والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع.
وقيل: في الشهر الداخل.

(1) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب الإحصار والصد.
392

وقيل: لو أحصر القارن حج في القابل قارنا، وهو على الأفضل إلا
أن يكون القران متعينا بوجه.
وروي استحباب بعث الهدي، والمواعدة لإشعاره وتقليده،
واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ الهدي محله، ولا يلبي لكن
يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا.

(1) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب الإحصار والصد، ولفظه هكذا: وإن كان في
عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة (الحديث).
(2) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب الإحصار والصد، وفيه أن الحسين بن علي عليهما السلام،
كما في الكافي والتهذيب أيضا.
(3) (أما إنه يحج معتمرا صح في الشهر الداخل خ) وفي نسخة أخرى: أما إنه يحج في الشهر الداخل.
393

(الثاني) في الصيد، وهو الحيوان المحلل الممتنع، ولا يحرم صيد البحر
وهو ما يبيض ويفرخ فيه، ولا الدجاج الحبشي.
ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة، ورمي الغراب والحدأة، ولا
كفارة في قتل السباع.

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب الصد والاحصار.
(2) (إلا أن يكون القران الخ خ).
(3) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب الصد والاحصار، وتمامه: فإذا كان ذلك اليوم، فقد وفى،
وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى.
394

وروي في الأسد كبش إذا لم يرده، وفيها ضعف.
ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ، وفي قتله عمدا صدقة بكف من
طعام.
ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة لا ذبحهما،
وإنما يحرم على المحرم صيد البر، وينقسم قسمين:
(الأول ما لكفارته بدل على الخصوص) وهو خمسة:
(الأول) النعامة، وفي قتلها بدنة، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على
البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين، ولا يلزمه ما زاد عن
ستين، ولا ما زاد عن قيمتها، فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما، فإن
عجز صام ثمانية عشر يوما.
(الثاني) في بقرة الوحش، بقرة أهلية، فإن لم يجد أطعم ثلاثين
مسكينا، كل مسكين مدين، ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر عليها،
فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام.

(1) باب 39 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد عن أبي سعيد المكاري، قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: رجل قتل أسدا في الحرم قال: عليه كبش يذبحه.
395

وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر.
(الثالث) الظبي، وفيه شاة، فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر
وأطعم عشرة مساكين، كل مسكين مدين. ولو قصرت قيمتها اقتصر
عليها، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب وهو
الأظهر.

(1) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 وقطعة من حديث 6 من أبواب كفارات الصيد.
(2) الوسائل باب 2 حديث 3 ولفظه هكذا: سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش؟ قال: عليه
بدنة.
(3) من قوله قده: وكذا الحكم - إلى قوله -: على الأولى ليس في ثلاث نسخ من النسخ إلى عندنا.
396

وفي الثعلب والأرنب شاة.
وقيل: البدل فيهما كالظبي.
(الرابع) في بيض النعام، إذا تحرك الفرخ فلكل بيضة بكرة، وإن
لم يحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض، فما نتج كان هديا
للبيت، فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين،
فإن عجز صام ثلاثة أيام.

(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد.
(2) المائدة - 95.
(3) النساء - 3.
(4) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب كفارات الصيد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام، عن رجل قتل ثعلبا؟ قال: عليه دم، قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب.
397

(الخامس) في بيض القطاة والقبج، إذا تحرك الفرخ، من صغار
الغنم.
وفي رواية، عن البيضة مخاض من الغنم.
وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض، فمن نتج
كان هديا، ولو عجز كان فيه ما في بيض النعام.
(الثاني ما لا بدل لفديته) وهو خمسة:
الحمام، وهو كل طائر يهدر ويعب الماء.
وقيل: كل مطوق، ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة، وفي فرخها
حمل، وفي بيضها درهم، وعلى المحل فيها درهم، وفي فرخها نصف
درهم، وفي بيضها ربع درهم، ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه
الأمران، ويستوي فيه الأهلي وحمام الحرم، غير أن حمام الحرم يشترى
بقيمته علفا لحمامه.
وفي القطاة حمل قد فطم ورعى (من خ) الشجر.
وكذا في الدراج وشبهه.
وفي رواية دم.
وفي الضب جدي.
وكذا في القنفذ واليربوع.
وفي العصفور مد من طعام.
398

وكذا في القنبرة والصعوة.
وفي الجراد كف من الطعام.
وكذا في القملة يلقيها من جسده.
وكذا قيل في قتل العظاظ (1) (العظاية خ)، ولو كان الجراد كثيرا
فدم شاة، ولو لم يكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة.
ثم أسباب الضمان إما مباشرة، وإما إمساك، وإما تسبيب.
أما المباشرة، فمن قتل صيدا ضمنه، ولو أكله أو شيئا منه لزمه فداء
آخر.
وكذا لو أكل ما ذبح في الحل، ولو ذبحه المحل، ولو أصابه ولم يؤثر
فيه فلا فدية.
ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء.
ولو جهل حاله ففداء كامل.

(1) ومعناها بالفارسية (سنك خوار).
(2) الشدخ، الكسر في الشئ الأجوف، يقال: شدخت رأسه شدخا من باب نفع كسرته
(مجمع البحرين).
(3) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب كفارات الصيد.
399

قيل: وكذا لو لم يعلم حاله، أثر فيه أم لا.
وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته، وفي يديه كمال القيمة.
وكذا في رجليه، وفي قرنيه نصف قيمته، وفي كل واحد ربع
قيمته.
وكذا في رجليه، وفي المستند ضعف.
ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحد منهم فداء.

(1) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد.
(2) المتقدمة آنفا قبيل هذه.
(3) ليس المراد الإرسال المصطلح بل المراد الإضمار.
(4) الوسائل باب 28 حديث 4 من أبواب كفارات الصيد.
400

ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم.
وقال الشيخ في النهاية: دم وقيمتان.
ولو شرب لبن ظبية لزمه دم وقيمة اللبن.
وأما الإمساك (باليد خ): فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب
إرساله، ولو تلف قبل الإرسال في يده ضمنه، ولو كان الصيد نائيا عنه
لم يخرج عن ملكه، ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه لزم كلا منهما فداء،
ولو كان أحدهما محلا ضمنه المحرم، وما يصيده المحرم في الحل، لا
يحرم على المحل.
وأما التسبيب: فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض ضمن بالإغلاق،
الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم.
ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم، والفرخ بنصف،
والبيضة بربع.
وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك.

(1) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد.
401

وقيل: إذا نفر حمام الحرم فلم يعد فعن كل طير شاة.
ولو عاد فعن الجميع شاة.
ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ضمن كل واحد منهما فداء.
ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها لزمهم فداء، ولو
قصدوا ذلك لزم كل واحد فداء.
ولو دل على صيد، أو أغرى كلبه فقتل، ضمنه.
ومن أحكام الصيد مسائل:
(الأولى) ما يلزم المحرم في الحل، والمحل في الحرم، يجتمعان على
المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة.
(الثانية) يضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وجهلا، وإذا تكرر
خطأ دائما ضمن.
ولو تكرر عمدا، ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما أنه لا
يضمن.
(الثالثة) لو اشترى محل بيض النعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل
بيضة بشاة، وضمن المحل عن كل بيضة درهما.
402

(الرابعة) لا يملك المحرم صيدا معه، ويملك ما ليس معه.
(الخامسة) لو اضطر محرم إلى أكل صيد وميتة، فيه روايتان،
أشهرهما يأكل الصيد ويفديه.

(1) الوسائل باب 47 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد.
(2) الوسائل باب 47 حديث 3 من أبواب كفارات الصيد.
(3) المائدة - 95.
(4) الوسائل باب 48 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد.
(5) المائدة - 95.
403

وقيل: إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة.
(السادسة) لو كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك، ولو لم يكن مملوكا
تصدق به، وحمام الحرم يشترى بقيمته علف الحمامة (لحمامه خ).
(السابعة) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجا، ولو
كان معتمرا فبمكة.
(الثامنة) من أصاب صيدا فداه شاة، وإن لم يجد أطعم عشرة
مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
ويلحق بهذا الباب مسائل:
(الأولى) صيد الحرم، وحده وهو بريد في بريد، من قتل فيه صيدا
ضمنه ولو كان محلا.

(1) أما يحب أن يأكل الخ - خ.
(2) الوسائل باب 43 حديث 1 و 11 من أبواب كفارات الصيد.
(3) الوسائل باب 43 حديث 1 و 11 من أبواب كفارات الصيد.
404

وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ الأشهر الكراهية.
ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين.

(1) الوسائل باب 43 حديث 12 من أبواب كفارات الصيد.
(2) يعني محمد بن عبد الجبار عن إسحاق بن جعفر عليه السلام الخ كما تقدمت.
(3) الوسائل باب 29 حديث 1 و 2 من أبواب كفارات الصيد.
(4) الوسائل باب 29 حديث 1 و 2 من أبواب كفارات الصيد.
405

ويكره الصيد بين البريد والحرم.
ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه.
والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه، لو دخل الحرم، ويضمن
المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل.
وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم.
ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل.
وكذا بالعكس.
ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله، ولو تلف في يده
ضمنه.
وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال.
ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله.

(1) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب كفارات الصيد.
(2) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد.
406

وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد، أشبهه الكراهية.
ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد.
وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة، ولا بأس بما يذبح المحل في الحل
وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه أنه لا يملك، ويجب
إرسال ما يكون معه.

(1) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب كفارات الصيد.
(2) في بعض النسخ من المتن والشرح: (يملك).
407

الثالث في باقي المحظورات:
وهي تسعة:
الاستمتاع بالنساء، فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين، قبلا أو دبرا،
عامدا عالما بالتحريم أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل فرضا كان
حجه أو نفلا.
وهل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم، والأولى فرضه، وقيل: الأولى
فاسدة والثانية فرضه. والأول هو المروي.
ولو أكرهها وهي محرمة حمل عنها الكفارة ولا حج عليها في القابل،
ولو طاوعته لزمها ما يلزمه، ولم يتحمل عنها كفارة، وعليهما الافتراق إذا
وصلا موضع الخطية (الخطيئة خ) حتى يقضيا المناسك، ومعناه ألا يخلو
إلا مع ثالث، ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل
وجبره ببدنة.
408

ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب.
وفي رواية: والحج من قابل.
ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا لزمه بدنة أو بقرة أو شاة، ولو كان
معسرا، فشاة أو صيام.
ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة.
ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم تلزمه الكفارة
وأتم طوافه.

(1) الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب كفارات الاستمتاع.
409

وقيل: يكفي في البناء مجاوزة النصف.
ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخلها، فعلى كل واحد منهما كفارة.
وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.
ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة.
ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا، وبقرة إن كان
متوسطا، أو شاة إن كان معسرا.

(1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب كفارات الاستمتاع.
(2) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب كفارات الاستمتاع.
410

ولو نظر إلى امرأته لم يلزمه شئ إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني
فعليه بدنة.
ولو مسها بشهوة فشاة، أمنى أو لم يمن.
ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور.
وكذا لو أمنى عن ملاعبة.
ولو كان عن تسمع على مجامع، أو استماع إلى كلام امرأة من غير
نظر، لم يلزمه شئ.
والطيب: يلزم باستعماله شاة، صبغا، وإطلاء، وبخورا، وفي الطعام،
ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران.
والقلم: وفي كل ظفر مد من طعام.
وفي يديه ورجليه شاة إذا كانا في مجلس واحد، ولو كان كل
واحد منهما في مجلس فدمان، ولو أفتاه مفت بالقلم فأدمى ظفره فعلى
المفتي شاة.
والمخيط: يلزم به دم، ولو اضطر جاز، ولو لبس عدة في مكان فعليه
شاة.
وحلق الشعر: وفيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان أو
عشرة، لكل (مسكين خ) مد، أو صيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا.
وفي نتف الإبطين شاة. وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، ولو مس
لحيته أو رأسه فسقط من شعره (1) تصدق بكف من طعام، ولو كان
بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة.

(1) من رأسه شعر - خ.
411

والتضليل: فيه سائرا شاة.
وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الاغتماس أو حمل ما يستره.
والجدال: ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا، وفي الثلاث شاة.
وفي المرة كذبا شاة، وفي المرتين بقرة، وفي الثلاث بدنة.
وقيل: في دهن الطيب شاة.
وكذا قيل في قلع الضرس.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب كفارات الاستمتاع.
412

مسائل ثلاث
(الأولى) في قلع الشجر من الحرم، الإثم عدا ما استثني، سواء كان
أصلها في الحرم أو فرعها.
وقيل: فيها بقرة.
وقيل: في الصغيرة شاة، وفي الكبيرة بقرة.
(الثانية) لو كرر الوطئ تكررت الكفارة، ولو تكرر اللبس، فإن
اتحد المجلس لم تتكرر.
وكذا لو تكرر الطيب، وتتكرر مع اختلاف المجلس.
(الثالثة) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة، وتسقط
الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد.

(1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام.
(2) الوسائل باب 87 حديث 1 من أبواب تروك الإحرام.
413



(1) الوسائل باب 87 حديث 5 من أبواب تروك الإحرام.
(2) الوسائل باب 86 حديث 1 و 4 من أبواب تروك الإحرام.
(3) لاحظ الباب المذكور 86 من أبواب تروك الإحرام من الوسائل.
(4) الوسائل باب 18 حديث 3 من بقية كفارات الإحرام.
(5) حيث قال في المتن: وقيل في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة.
414

كتاب الجهاد
415

كتاب الجهاد
والنظر في أمور ثلاثة:
(الأول) من يجب عليه:
وهو فرض على كل من استكمل شروطا ثمانية: البلوغ، والعقل،
والحرية، والذكورة، وألا يكون هما، ولا مقعدا، ولا أعمى، ولا مريضا
يعجز عنه.
وإنما يجب مع وجود الإمام العادل، أو من نصبه لذلك، ودعائه
إليه، ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة
الإسلام أو يكون بين قوم ويغشاهم عدو فيقصد الدفع من نفسه في
الحالين لا معونة الجائر.
ومن عجز بنفسه وقدر على الاستنابة وجبت، وعليه القيام بما
يحتاج إليه النائب، ولو استناب مع القدرة جاز أيضا.
والمرابطة: إرصاد لحفظ الثغر، وهي مستحبة، ولو كان الإمام
مفقودا، لأنها لا تتضمن جهادا، بل حفظا وإعلاما، ولو عجز جاز أن
يربط فرسه هناك.
ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام وفقده.
416

وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة وإن لم ينذره ظاهرا أو لم
يخف الشنعة، ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه.

(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب جهاد العدو.
417

وكذا من أخذ من غيره شيئا ليرابط به لم يجب عليه إعادته وإن
وحده، وجاز له المرابطة أو وجبت.
(النظر الثاني) فيمن يجب جهادهم:
وهم ثلاثة:
(الأول) البغاة: يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه
هو أو من نصبه، والتأخر عنه كبيرة، ويسقط بقيام من فيه غنى ما لم
يستنهضه الإمام على التعيين، والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب
المشركين.
وتجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا، ومن كان له فئة أجهز على
جريحهم وتبع مدبرهم، وقتل أسيرهم، ومن لا فئة اقتصر على
تفريقهم، ولا يدفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم
ولا يسترق ذريتهم ولا نساءهم.

(1) إشارة إلى قول الماتن ره: " وكذا من أخذ من غيره شيئا ليرابط به لم يجب عليه إعادته وإن وجده
جاز له المرابطة أو وجبت ".
418

ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر، وهل يؤخذ ما حواه
العسكر مما ينقل؟ فيه قولان، أظهرهما الجواز.
وتقسم كما تقسم أموال (أهل خ) الحرب.
(الثاني) أهل الكتاب: والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها
وشرائط الذمة.
وهي تؤخذ من اليهود والنصارى، وممن له شبهة كتاب، وهم
المجوس، ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقادوا شرائط
الذمة، فهناك يقرون على معتقدهم.
لازم، كالجعالة، ووجبت إن أخذه بعقد لازم كالإجارة.

(1) لاحظ الوسائل باب 130 من أبواب العشرة من كتاب الحج وباب 35 حديث 3 من أبواب
جهاد العدو وباب 3 من أبواب مكان المصلي من كتاب الصلاة، تجد ما هو بهذا المضمون، من حيث
المجموع وراجع عوالي اللئالي ج 3 ص 418 وص 425.
419

ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء والبله والهم على
الأظهر.
ومن بلغ منهم، أمر الإسلام أو التزام الشرائط، فإن امتنع صار
حربيا.
والأولى أن لا يقدر الجزية فإنه انسب بالصغار، وكان علي
عليه السلام يأخذ من الغني ثمانية وأربعين درهما، ومن المتوسط أربعة
وعشرين درهما، ومن الفقير اثني عشر درهما، لاقتضاء المصلحة، لا
توظيفا لازما.
ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض.

(1) راجع الوسائل باب 25 من أبواب جهاد العدو تجد ما هو بهذا المضمون.
(2) وفي بعض النسخ: من الشيخ الهم.
(3) المائدة - 95.
420

وفي جواز الجمع قولان، أشبههما الجواز.
وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية، ولو كان بعده وقبل
الأداء فقولان، أشبههما السقوط.

(1) تفسير علي بن إبراهيم في ذيل قوله تعالى: ولن نؤمن لرقيك الآية ص 388 وفيه أن الإسلام يجب
ما كان قبله، ومسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 215 وفيه أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب
وص 199 وفيه: قال صلى الله عليه (وآله) وسلم: فإن الإسلام يجب ما كان قبله وأن الهجرة تجب ما
كان قبلها، وعن أسد الغابة ج 5 ص 54: وفيه والإسلام يجب ما قبله.
(2) سنن أبي داود ج 3 ص 171 باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ عن ابن
عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: ليس على المسلم جزية - ولاحظ باب في تعشير
أهل الذمة ج 2 منه ص 169.
421

وتؤخذ من تركته، ولو مات بعد الحول ذميا.
أما الشرائط فخمسة: قبول الجزية، وألا يؤذوا المسلمين، كالزنا
بنسائهم والسرقة لأموالهم.
وأن لا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر، والزنا، ونكاح المحارم،
وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا، وأن يجري عليهم أحكام
الإسلام.
ويلحق بذلك: البحث في الكنائس والمساجد والمساكن.
فلا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام، وتزال لو
استجدت، ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح، وبما أحدثوه في أرض
الصلح، ويجوز رمها.
ولا يعلو الذمي بنيانه فوق المسلم، ويقر ما ابتاعه من مسلم على
حاله، ولو انهدم لم يعل به.
ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولو أذن له
المسلم.
مسألتان
(الأولى) يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر.
(الثانية) يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن
الإسلام من المسلمين.
(الثالث) من ليس لهم كتاب.
ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الأبعد بالخطر، ولا يبدءون
إلا بعد الدعوة إلى الإسلام، فإن امتنعوا حل جهادهم، ولا يختص
422

بدعائهم الإمام، أو من يأمره، وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها،
فإن اقتضت المصلحة المهادنة جازت، لكن لا يتولاها إلا الإمام أو من
يأذن له.
ويذم الواحد من المسلمين للواحد، ويمضي ذمامه على الجماعة ولو
كان أدونهم، ومن دخل (بشبهة؟) الأمان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه.
لو استذم فقيل: لا تذم، فظن أنهم أذموا فدخل وجب إعادته إلى
مأمنه نظرا إلى الشبهة.
ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل إلا لمتحرف
لقتال أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر، ولو
كان أكثر جاز.
ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كهدم الحصون، ورمي
المناجيق، ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم.
ويكره بإلقاء النار.
423

ويحرم بإلقاء السم.
وقيل: يكره.
ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم
جاز.
وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين ولا دية.

(1) الأنفال - 8.
(2) البقرة - 195.
(3) والمناسب هنا نقل حديث من سنن أبي داود ج 3 ص 12 (باب في قوله تعالى: ولا تلقوا
بأيديكم إلى التهلكة) مسندا عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس:
مه مه لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: لما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما
نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وتدع الجهاد؟ قال أبو
عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية.
(4) الوسائل باب 16 من أبواب جهاد العدو.
424

وفي الكفارة قولان، ولا تقتل نساؤهم ولو عاون، إلا مع
الاضطرار.
ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم.
ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة، ويكف عمن يرى
حرمتها.
ويكره القتال قبل الزوال، والتبييت، وأن تعرقب الدابة، والمبارزة
بين الصفين بغير إذن الإمام.
(النظر الثالث) في التوابع:
وهي أربعة.
(الأول) في قسمة الفئ: يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل، ثم
ما يحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي، وبما يرضخ لمن لا قسمة
له كالنساء والكفار، ثم يخرج الخمس، ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن
حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل، ولو ولد بعد الحيازة قبل
القسمة وكذا من يلتحق بهم من المدد.

(1) النساء - 92.
425

للراجل سهم، وللفارس سهمان.
وقيل: للفارس ثلاثة.
ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين دون ما زاد.
وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل، ولا يسهم
لغير الخيل، ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل.
والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة.
والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد.
وصالح النبي صلى الله عليه وآله الأعراب عن ترك المهاجرة بأن
يساعدوا إذا استنفرهم (بهم خ) ولا نصيب لهم في الغنيمة.

(1) الوسائل باب 37 و 38 قطعة من حديث 1 من أبواب جهاد العدو - والحديث طويل فراجع
ولاحظ التهذيب باب قتال أهل البغي.
(2) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب جهاد العدو.
426

ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في
الغنيمة.
ولو عرفت بعد القسمة فقولان، أشبههما ردها على المالك.
ويرجع الغانم على الإمام عليه السلام بقيمتها مع التفرق، وإلا فعلى
الغنيمة.
(الثاني) في الأسارى: والإناث منهم والأطفال يسترقون ولا يقتلون، ولو
اشتبه الطفل بالبالغ، اعتبر بالإنبات.
والذكور البالغون يقتلون حتما، إن أخذوا والحرب قائمة ما لم
يسلموا، والإمام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من
خلاف وتركهم لينزفوا (1).

(1) قال الجوهري: يقال: نزفه الدم إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف فهو نزيف ومنزوف
(الرياض).
(2) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب جهاد العدو.
427

وإن أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا، وكان الإمام مخيرا بين المن
والفداء والاسترقاق، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا.
ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي ولا بعد الذمام له.

(1) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب جهاد العدو، بطريق الشيخ.
(2) الوسائل باب 3 حديث 1 و 3 من أبواب مكان المصلي من كتاب الصلاة.
428

ويكره أن يصبر على القتل.
ولا يجوز دفن الحربي.
ويجب دفن المسلم.

(1) الوسائل باب 35 حديث 5 من أبواب جهاد العدو.
(2) عطف على قوله قده: فإن كان قبل القسمة الخ.
(3) يعني وإن عرفوا بعد القسمة وقبل التفرقة.
(4) في بعض النسخ: لا يحبس.
429

ولو اشتبهوا قيل: يوارى من كان كميشا كما أمر النبي صلى الله عليه
وآله في قتلى بدر.
وحكم الطفل حكم أبويه، فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق
بحكمه.
ولو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه وماله مما ينقل دون
العقارات والأرضين ولحق به ولده الأصاغر.
ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه.

(1) الوسائل باب 65 و 44 حديث 1 من أبواب جهاد العدو.
(2) الوسائل باب 65 و 44 حديث 1 من أبواب جهاد العدو.
430

وفي اشتراط خروجه تردد، المروي: أنه يشترط.
(الثالث) في أحكام الأرضين: وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي
للمسلمين كافة، والغانمون (1) في الجملة، لا تباع ولا توقف ولا توهب
ولا تملك على الخصوص، والنظر فيها إلى الإمام، يصرف حاصلها في
المصالح.
وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف فيه إلا بإذنه.
وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها، والجزية فيها،
فهي لأربابها ولهم التصرف فيها، ولو باعها المالك صح، وانتقل ما عليها
من الجزية إلى ذمة البائع، ولو أسلم أسقط ما على أرضه أيضا، لأنه
جزية، ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة، والجزية
على رقابهم.
وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم، وليس عليهم سوى الزكاة
في حاصلها، مما يجب فيه الزكاة.
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها.
وعليه طسقها لأربابها.
وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها، وإن
كان لها مالك فعليه طسقها له.

(1) أي لا يختص بها الغانمون (الرياض).
431

(الرابع) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهما واجبان على الأعيان في
أشبه القولين.
والأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب، والنهي عن المنكر
كله واجب، ولا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة:
العلم بأن ما يأمر به معروف، وما ينهى عنه منكر.
وأن يجوز تأثير الإنكار.
وأن لا يظهر من الفاعل أمارة الإقلاع.
وأن لا يكون فيه مفسدة.
وينكر بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد، ولا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا
لم ينجح الأخف، ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر، ولو كان بنوع من
الإعراض.
ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان.
ولو لم يرتفع إلا باليد، كالضرب جاز.
أما لو افتقر إلى الجرح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام.
وكذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه.
432

وقيل: يقيم الرجل الحد على زوجته وولده ومملوكه.
وكذا قيل: يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا، ويجب
على الناس مساعدتهم.
ولو اضطر الجائر إنسانا إلى إقامة حد جاز ما لم يكن قتلا محرما فلا
تقية فيه.
ولو أكرهه الجائر على القضاء، اجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه
الشرعي ما استطاع، فإن اضطر عمل بالتقية.

(1) ولنورد بعضها، قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن
المنكر، وتؤمنون بالله، الآية آل عمران 110. وقال عز من قائل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي
(إلى قوله تعالى) يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
الآية - الأعراف 157.
وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف الآية آل عمران - 104.
وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر الآية التوبة - 71 إلى غير ذلك من الآيات.
(2) لاحظ الوسائل باب 1 من أبواب الأمر والنهي.
433



(1) راجع الوسائل باب 30 من أبواب مقدمات الحدود والأحكام العامة.
(2) يعني وإن لم يكن المالك فقيها ثبت المنع.
(3) في نسخة: بأن ذلك مفوض إليهم في حين الغيبة الخ.
434

كتاب التجارة
435

كتاب التجارة
وفيه فصول:
الأول
فيما يكتسب به
والمحرم منه أنواع:
(الأول) الأعيان النجسة كالخمر، والأنبذة، والفقاع، والميتة،
والدم، والأرواث، والأبوال مما لا يؤكل لحمه.
وقيل: بالمنع من الأبوال كلها إلا بول الإبل.
والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد.

(1) لم نعثر على عموم في خصوص الأبوال، نعم قد ورد عموم أو إطلاق في العذرة ولعله مراد الشارح
كما يظهر من استدلاله بما ورد نفيا وإثباتا في العذرة.
(2) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب ما يكتسب به.
436

وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان.
والمائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح، ولا تباع ولا
يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألبانها.
(الثاني) الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة
المبتدعة، كالصنم والصليب، وآلات القمار، كالنرد والشطرنج.

(1) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به.
(2) يعني في الشرائع قال: وفي كلب الماشية والزرع والحائط، تردد، والأشبه المنع، نعم يجوز إجارتها
(انتهى).
437

(الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء
الدين في حال الحرب.
وقيل: مطلقا، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات، وبيع
العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعه ممن يعمله.
(الرابع) ما لا ينتفع به كالمسوخ، برية كانت كالدب (1)
والقردة (2)، أو البحرية، كالجري (3) والسلاحف (4)، وكذا الضفادع (5)
والطافي (6).

(1) خرس.
(2) بوزينه.
(3) مارماهي.
(4) سنگ پشت.
(5) وزغ.
(6) ما هي مرده در آب.
(7) هكذا في الكافي والتهذيبين ولكن في الوسائل نقلا من الكافي والتهذيب، السراج بالجيم.
(8) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ما يكتسب به.
438

ولا بأس بسباع الطير والهرة والفهد.
وفي بقية السباع قولان، أشبههما الجواز.

(1) البقرة - 275.
(2) هذه الجملة لم نعثر عليها لا هنا ولا في الشرايع.
(3) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به.
439

(الخامس) الأعمال المحرمة كعمل الصور المجسمة، والغناء عدا
المغنية لزف العرائس، إذا لم تغن بالباطل، ولم يدخل عليها الرجال.
والنوح بالباطل، أما بالحق فجائز، وهجاء المؤمنين، وحفظ كتب
الضلال ونسخها لغير النقض، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبدة
(والشعبذة خ)، والقمار، والغش بما يخفى، وتدليس الماشطة، ولا بأس
بكسبها مع عدمه، وتزيين الرجل بما يحرم عليه، وزخرفة المساجد
والمصاحف، والمعونة على الظالم، وأجرة الزانية.
(السادس) الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات و
تكفينهم وحملهم ودفنهم، والرشا في الحكم، والأجرة على الصلاة
بالناس، والقضاء، ولا بأس بالرزق من بيت المال.
وكذا على الأذان، ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح.
والمكروه: (إما) لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف، وبيع الأكفان،
والطعام، والرقيق، والصباغة، والذباحة، وبيع ما يكن من السلاح
لأهل الكفر، كالخفين والدرع.
و (إما) لصنعته كالحياكة والحجامة إذا شرط، وضراب الفحل، ولا
بأس بالختانة وخفض الجواري.
(وإما) لتطرق التهمة إليه ككسب الصبيان، ومن لا يجتنب المحارم.
440

ومن المكروه، الأجرة على تعليم القرآن ونسخه، وكسب القابلة مع
الشرط ولا بأس به لو تجرد، ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب.
وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء الله تعالى.

(1) وليعلم أن النسخ الست التي كانت عندنا من الكتاب كانت في غاية الاختلاف في كيفية نقل
عبارة المبسوط ونحن نقلنا عبارة الكتاب من المبسوط نفسه فتنبه.
(2) الوسائل باب 29 حديث 5 من أبواب ما يكتسب به.
441

مسائل ست
(الأولى) لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعرف معه الإباحة.
(الثانية) لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها.
(الثالثة) يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة
واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم. وإن لم يكن مستحقا له.

(1) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به، وتمام الحديث: وسمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول: من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيمة. ولا يخفى أن لفظة أجرا بعد
قوله: (في الأذان) في بعض نسخ الكتاب وليست بموجودة في كتب الحديث فلاحظ.
(2) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به.
442

(الرابعة) لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ
منه إلا بإذنه على الأصح، ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة، ولو
عين له لم يتجاوز.
(الخامسة) جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها، وإلا فهي حلال.
(السادسة) الولاية عن العادل جائزة، وربما وجبت، ومن الجائر
محرمة إلا مع الخوف، نعم لو تيقن التخلص عن المآثم والتمكن من الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر استحب، ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا
للضرر، وينفذ أمره ولو كان محرما، إلا في قتل المسلم.
الفصل الثاني
في البيع وآدابه
(أما البيع) وهو الإيجاب والقبول اللذان تنقل بهما العين المملوكة
من مالك إلى غيره بعوض مقدر.
وله شروط:
(الأول) يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار، وأن يكون
البائع مالكا أو وليا كالأب والجد للأب والحاكم وأمينه والوصي أو
وكيلا.
443

ولو باع الفضولي فقولان: أشبههما وقوفه على الإجازة.
ولو باع مالا يملكه مالك كالحر، وفضلات الإنسان، والخنافس
والديدان لم ينعقد.

(1) الوسائل باب 84 حديث 3 من أبواب ما يكتسب به.
(2) الظاهر إرادة أنها من المضمرات لا من المراسيل الاصطلاحية، فإنها ليست مرسلة بذلك المعنى.
444

ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره
صح في عبده ووقعت في الآخر على الإجازة.

(1) الذي رأيناه في كتب أحاديث العامة، النهي عن بيع ما ليس عنده، وأما النهي عن بيع ما لا
يملك فقد نقله العلامة قده في التذكرة.
(2) سنن أبي داود (باب في الطلاق قبل النكاح) ج 2 ص 258 رقم 2190 وقال: زاد ابن الصباح
(ولا وفاء نذر إلا فيما تملك).
(3) هل يقتضي في المعاملات فساد الخ (خ).
(4) فمن (ظ).
445

أما لو باع العبد والحر، أو الشاة والخنزير صح فيما يملك وبطل في
الآخر، ويقومان ثم يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد.
(الثاني) الكيل أو الوزن أو العدد، فلو بيع ما يكال ويوزن أو يعد
لا كذلك بطل، ولو تعذر الوزن أو العدد اعتبر المكيال وأخذ بحسابه،
ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول، ويجوز ابتياع جزء مشاع
بالنسبة من معلوم وإن اختلفت أجزاؤه.
(الثالث) لا يباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف، ولو
كان المراد طعمها أو ريحها فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به.
446

ولو بيع، ولما يختبر فقولان، أشبههما الجواز.
وله الخيار لو خرج معيبا، ويتعين الأرش بعد الإحداث فيه، ولو
أدى اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه، ويثبت الأرش لو
خرج معيبا لا الرد، ويرجع بالثمن إن لم يكن لمكسوره قيمة.
وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق.

(1) من قوله: تحمل الرواية إلى قوله: أو الذوق، منقول بالمعنى، فراجع السرائر باب بيع الغرر
والمجازفة.
447

ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته وإن ضم إليه القصب على
الأصح.
وكذا اللبن في الضرع، ولو ضم إليه ما يحتلب منه، وكذا أصواف
الغنم مع ما في بطونها.

(1) المائدة - 1.
(2) البقرة - 275.
(3) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب عقد البيع، وقوله قده مرفوعا ليس المراد هو الرفع
المصطلح في علم الدراية كما نبهنا عليه مرارا بل المراد أنه وصل السند إليه، فإن سنده كما في الوسائل
هكذا: محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن داود بن إسحاق
الحذاء، عن محمد بن العيص.
(4) يعني في مقام الفحص.
448

وكذا كل واحد منهما (منها خ) منفردا.
وكذا ما يلقح الفحل.
وكذا ما يضرب الصياد بشبكته.
(الرابع) تقدير الثمن وجنسه.

(1) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب عقد البيع.
(2) الوسائل باب 12 حديث 6 من أبواب عقد البيع، إلا أن فيه عن رجل، عن أبي بصير كما في
التهذيب أيضا.
(3) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب عقد البيع بالسند الثاني.
(4) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب عقد البيع.
449



(1) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب عقد البيع، والسكرجة، بضم السين والكاف والراء
والتشديد، إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الأدم (إلى أن قال): قيل: والصواب فيها فتح الراء
(مجمع البحرين).
(2) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب عقد البيع.
450

فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ويضمن المشتري تلف المبيع
مع قبضه ونقصانه.
وكذا في كل ابتياع فاسد، ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة
والصبغ على الأشبه.
وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد، وإن عين نقدا لزم.
451

ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البايع مع يمينه إن كان المبيع
قائما، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا.
ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد.
(الخامس) القدرة على تسليمه.

(1) في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا، بأقل مما قال البايع؟ فقال: القول قول
البايع مع يمينه، إذا كان الشئ قائما بعينه (الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب أحكام العقود).
452

فلو باع منفردا لم يصح، ويصح لو ضم إليه شيئا.
وأما الآداب:
فالمستحب: التفقه فيه، والتسوية بين المتبايعين، والإقالة لمن
استقال، والشهادتان، والتكبير عند الابتياع، وأن يأخذ ناقصا ويعطي
زائدا.
والمكروه: مدح البائع، وذم المشتري، والحلف، والبيع في موضع
يستتر فيه العيب، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة، وعلى من بعده
بالإحسان، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ودخول السوق
أولا، ومبايعة الأدنين، وذوي العاهات، والأكراد، والتعرض للكيل
والوزن إذا لم يحسن، والاستحطاط بعد الصفقة، والزيادة وقت النداء.
453

ودخوله في سوم أخيه.
وأن يتوكل الحاضر للبادي.
وقيل: يحرم، وتلقي الركبان، وحده أربع (أربعة خ ل) فراسخ
فما دون، ويثبت الخيار إن ثبت الغبن.

(1) لم نعثر على حديث بهذا اللفظ، نعم قد ورد ما هو بمعناه فراجع الوسائل باب 49 حديث 3 من
أبواب آداب التجارة، وفيه عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي، قال: نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم.
(2) سنن أبي داود ج 3 ص 269 باب في النهي أن يبيع حاضر لباد تحت رقم 3442 وفيه:
وذروا الناس الخ.
(3) الوسائل باب 37 حديث 1 و 3 من أبواب آداب التجارة، وفيه (لا يبيع) بدل (لا يبيعن).
454

والزيادة في السلعة مواطاة للبايع، وهو النجش.
والاحتكار - وهو حبس الأقوات -.
وقيل: يحرم.
وإنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.
وقيل: في الملح.
ويتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن، ولم يوجد بايع.
وقيل: وأن يستبقيه في الرخص أربعين، وفي الغلاء ثلاثة.
ويجبر المحتكر على البيع، وهل يسعر عليه؟ الأصح: لا.
455



(1) قال عليه السلام: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن - الوسائل باب 27
حديث 4 من أبواب آداب التجارة، وفي نقل الصدوق: والزبيب والسمن والزيت.
(2) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام،
فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون،
الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب آداب التجارة.
(3) سنن أبي داود ج 3 ص 272 (باب في التسعير تحت رقم 3450).
(4) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب التجارة - ولاحظ أحاديث هذا الباب -.
456

الفصل الثالث
في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه
وأقسامه سبعة:
(الأول) خيار المجلس وهو ثابت للمتبايعين في كل مبيع (ما خ) لم
يشترط (يشترطا خ) فيه سقوطه ما لم يتفرقا.
(الثاني) خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة، على
الأصح، ويسقط لو شرط سقوطه، أو أسقطه المشتري بعد العقد، أو
تصرف فيه المشتري، سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو غير لازم
كالوصية والهبة قبل القبض.

(1) المائدة - 1.
(2) لاحظ الوسائل باب 6 من أبواب الخيار - وفي أخبار الباب (المسلمون) بدل (المؤمنون)
وعوالي اللئالي ج 2 ص 257 تحت رقم 7. نعم لفظ (المؤمنون) موجود في حديث (منصور بن بزرج) 4 من
باب 20 من أبواب المهور من كتاب النكاح من الوسائل.
457

(الثالث) خيار الشرط وهو بحسب ما يشترط، ولا بد أن تكون
مدته مضبوطة، ولو كانت محتملة لم يجز كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات.
ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع، فلو انقضت
ولما يرد لزم البيع، ولو تلف في المدة كان من المشتري، وكذا لو حصل
له نماء كان له.
(الرابع) خيار الغبن، ومع ثبوته في وقت العقد بما لا يتغابن فيه
غالبا وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والامضاء.
(الخامس) من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا يشترط
التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، ومع انقضائها يثبت الخيار للبايع.

(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الخيار وتمامه: وهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط.
(2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب الخيار.
458

فإن تلف، قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشتري، وبعدها من
البايع، والوجه تلفه من البايع في الحالين لأن التقدير أنه لم يقبض.

(1) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب الخيار، وفي الوسائل ابن بكير كما في الكافي، وفي التهذيب
كما في المتن، وفي الوسائل والتهذيب: وصاحب الحيوان ثلاث، وفي الكافي ثلاثة
(2) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب الخيار.
(3) هو أخو السيد ابن طاووس المعروف، المتوفى 673 المدفون بالحلة، وصاحب التصانيف الكثيرة
البالغة إلى حدود الثمانين التي منها كتاب البشرى في الفقه ست مجلدات (ملخص ما في الكنى والألقاب
للمحدث القمي ج 1 ص 329 نقلا عن أستاذه وشيخه في المستدرك).
459

ولو اشترى ما يفسد من يومه، ففي رواية يلزم البيع إلى الليل، فإن
لم يأت بالثمن فلا بيع له.
(السادس) خيار الرؤية، وهو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من
غير مشاهدة، ولا يصح حتى يذكر الجنس والوصف، فإن كان موافقا
لزم، وإلا كان للمشتري الرد.
وكذا لو لم يره البايع واشترى بالوصف كان الخيار للبائع لو كان
بخلاف الصفة، وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى.

(1) يعني علي بن حمزة الطوسي صاحب الوسيلة.
(2) في بعض النسخ كل تلف قبله الخ.
(3) يعني موصولة إلى محمد بن حمزة، وليس المراد الرفع المصطلح كما نبهنا عليه مرارا.
460

وأما الأحكام فمسائل:
(الأولى) خيار المجلس، يختص بالبيع دون غيره.
(الثانية) التصرف يسقط خيار الشرط.
(الثالثة) الخيار يورث، مشروطا كان أو لازما بالأصل.
(الرابعة) المبيع يملك بالعقد، وقيل: به وبانقضاء الخيار.
وإن كان الخيار للمشتري، جاز له التصرف، وإن لم يوجب البيع
على نفسه.
(الخامسة) إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال بايعه.
وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري، ما لم يفرط، ولو تلف
بعد ذلك كان من المشتري.
(السادسة) لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان
له الخيار فيها أجمع، إذا لم يكن على الوصف.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الخيار.
461

الفصل الرابع
في لواحق البيع
وهي خمسة:
(الأول) النقد والنسيئة:
من ابتاع مطلقا فالثمن حال، كما لو شرط تعجيله، ولو شرط
التأجيل مع تعيين المدة صح، ولو لم يعين بطل.
وكذا لو عين أجلا محتملا كقدوم الغزاة.
وكذا لو قال: بكذا نقدا، وبكذا نسيئة.
وفي رواية، له أقل الثمنين نسيئة، ولو كان إلى أجلين بطل.
ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة ونقصان بجنس
الثمن وغيره، حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك.
462



(1) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب أحكام العقود.
(2) نقل آنفا أنه أخو السيد بن طاووس.
463

ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة
ولا نقصان صح، ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان، أشبههما
الجواز.
ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب، ولو تبرع بالدفع لم يجب
القبض، ولو حل فدفع وجب القبض، ولو امتنع البايع فهلك من غير
تفريط من الباذل تلف من البايع.
وكذا في طرف البايع لو باع سلما.

(1) يعني موصولا سنده إليه لا الرفع الاصطلاحي.
464

ومن ابتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل، ولو لم
يخبره، كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن حالا.
وفي رواية: للمشتري من الأجل مثله.

(1) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب أحكام العقود.
(2) عوالي اللئالي ج 1 ص 457 تحت رقم 198 طبع مطبعة سيد الشهداء (عليه السلام) بقم.
(3) الوسائل باب 11 حديث 10 من أبواب السلف من كتاب التجارة، بطريق الكليني، عن
يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة.
465

مسألتان
(الأولى) إذا باع مرابحة فلينسب إلى السلعة، ولو نسبه إلى المال
فقولان، أصحهما الكراهية.
(الثانية) من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز بيع بعضها مرابحة، سواء
قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها، ولو أخبر بذلك جاز، لكن يخرج
عن وضع المرابحة، ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له
الزائد أو شاركه فيه أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد، لم يجز
ذلك مرابحة، ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الأول.

(1) يعني متصلا سنده إلى ابن أبي عمير.
(2) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب أحكام العقود.
466

وتكون للدلال الأجرة، والفائدة للتاجر، سواء كان التاجر دعاه أو
الدلال ابتدأه.

(1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب أحكام العقود.
(2) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب أحكام العقود.
(3) كنز العمال ج 4 ص 172 تحت رقم 10023 ومتن الحديث هكذا: عن ابن عباس أنه كان
يكره ده بيازده، وقال: ذاك بيع الأعاجم.
(4) البقرة - 275.
467

ومن الأصحاب من فرق.
(الثاني) فيما يدخل في المبيع:
من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط.

(1) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور من كتاب النكاح.
468

وفي رواية: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع
ما فيها.
ولو ابتاع دارا، دخل الأعلى والأسفل، إلا أن تشهد العادة للأعلى
بالانفراد.

(1) وهو القطب الراوندي، المتوفى 573.
(2) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب أحكام العقود.
469

ولو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبايع، إلا أن يشترط، وكذا لو باع شجرة
مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر.
ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشتري.
(الثالث) في القبض:
إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن.
والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقارات.
470

وكذا فيما ينقل.
وقيل: في القماش هو الإمساك باليد، وفي الحيوان هو نقله.
ويجب تسليم المبيع مفرغا، فلو كان فيه متاع فعلى البايع إزالته.
ولا بأس ببيع ما لم يقبض، ويكره فيما يكال أو يوزن، وتتأكد
الكراهية في الطعام.
471

وقيل: يحرم.
وفي رواية: لا تبعه حتى تقبضه، إلا أن توليه.
ولو قبض المكيل فادعى نقصانه،

(1) البقرة - 275.
(2) الوسائل باب 16 حديث 11 من أبواب أحكام العقود.
(3) الوسائل باب 16 حديث 12 من أبواب أحكام العقود.
(4) لاحظ الوسائل باب 16 من أبواب أحكام العقود.
(5) يعني أحل الله البيع.
472

فإن حضر الاعتبار فالقول قول البايع مع يمينه، وإن لم يحضره فالقول
قوله مع يمينه.
وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع.
(الرابع) في الشروط:

(1) الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب أحكام العقود.
(2) الوسائل باب 16 حديث 15 من أبواب أحكام العقود، وتمامه: إلا أن يكون معه قوم يشاركهم
فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس.
(3) الوسائل باب 16 حديث 9 من أبواب أحكام العقود.
473

ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب، ولا
يجوز اشتراط غير المقدور، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا، ولا بأس
باشتراطه تبقيته، ومع إطلاق الابتياع يلزم البايع إبقاؤه إلى إدراكه.
وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة.
ويصح اشتراط العتق والتدبير، والكتابة.
ولو اشترط أن لا يعتق أو لا يطأ الأمة.
قيل: يبطل الشرط دون البيع.
ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب فالمروي: الجواز.

(1) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب الخيار.
(2) لم نعثر عليه بهذا السند.
474

ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت فللمشتري الخيار بين الفسخ
والامضاء بالثمن.
وفي رواية: له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن.
وفي الرواية: إن كان للبايع أرض بجنب تلك الأرض لزم البايع
أن يوفيه منها، ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة، وأن يجمع بين سلف وبيع.
(الخامس) في العيوب:
وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية أو ناقصا، وإطلاق
العقد يقتضي السلامة، فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد
والأرش ولا خيرة للبايع.
ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو إجمالا، وبالعلم به قبل العقد،
وبالرضا به بعده، وبحدوث عيب عنده، وبإحداثه في المبيع حدثا
كركوب الدابة والتصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب.
أما الأرش فيسقط بالثلاثة الأول دون الأخيرتين.
ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه، وذكره مفصلا أفضل، ولو
ابتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض، فليس له رد المعيب
منفردا، وله رد الجميع أو الأرش.
475



(1) في بعض النسخ هكذا: قلنا: حق لكن الكلام في صحة الرواية الخ.
(2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب الخيار.
476

ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش، وليس
لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر.
والوطئ يمنع رد الأمة إلا من عيب الحمل، ويرد معها نصف عشر
قيمتها.
وهنا مسائل
(الأولى) التصرية، تدليس يثبت بها خيار الرد.

(1) لم نعثر في سند هذه الرواية على اشتماله على (علي بن إبراهيم) ولا في طريق الشيخ في المشيخة
ولا في مشيخة الصدوق ولعل المراد عمر بن حنظلة ووقع السهو من النساخ والله العالم.
(2) هو أخو السيد بن طاووس كما قدمنا ذكره فلاحظ.
477

ويرد معها مثل لبنها أو قيمته، مع التعذر، وقيل: صاع من بر.

(1) المائدة - 1.
(2) الوسائل باب 20 خبر 4 من أبواب المهور من كتاب النكاح.
478



(1) وفي بعض النسخ (ولم يفسد لا يلزم).
(2) راجع الوسائل باب 13 من أبواب الخيار.
(3) راجع سنن أبي داود باب من اشترى مصراة فكرهها ج 3 ص 270 من كتاب البيوع.
(4) سنن أبي داود ج 3 ص 270 باب من اشترى مصراة فكرهها تحت رقم 3446.
(5) وهي أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع، والشاة محفلة ومصراة، وإنما سميت
محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها واجتمع وكل شئ كنزته فقد حفلته (مجمع البحرين).
479

(الثانية) الثيوبة ليست عيبا، نعم لو اشترط البكارة فثبت سبق
الثيوبة كان له الرد، ولو لم يثبت التقدم فلا رد، لأن ذلك قد يذهب
بالنزوة.
(الثالثة) لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري، ويرد بالسابق.

(1) في نسخة من الوسائل سألت أبا عبد الله عليه السلام.
480

(الرابعة) لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها
تحيض، فله الرد، لأن ذلك لا يكون إلا لعارض.
(الخامسة) لا يرد البذر ولا الزيت بما يوجد فيه من الثفل
المعتاد، نعم لو خرج عن العادة جاز رده إذا لم يعلم.

(1) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب أحكام العيوب.
(2) قال في الوسائل عقيب الرواية: أقول: هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع وأن
ظنهما كلاهما أو على عدم تحقق سبق الثيوبة على العقد، انتهى.
(3) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب أحكام العيوب.
(4) ليس المراد الإرسال المصطلح عند أهل الرجال بل المراد أنها مقطوعة إذ لم ينسبها يونس إلى
المعصوم عليه السلام.
481

(السادسة) لو تنازعا في التبري عن العيب ولا بينة، فالقول قول
المنكر مع يمينه.
(السابعة) لو ادعى المشتري تقدم العيب ولا بينة، فالقول قول
البايع مع يمينه ما لم يكن هناك قرينة حال تشهد لأحدهما.
(الثامنة) يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، ويرجع المشتري على البايع
بنسبة ذلك من الثمن، ولو اختلف أهل الخبرة يرجع إلى القيمة
الوسطى.

(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب أحكام العيوب
482

(التاسعة) لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، كان
للمشتري الرد، وفي الأرش قولان، أشبههما الثبوت.
وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا
فيما لم يقبض.
الفصل الخامس
في الربا
وتحريمه معلوم من الشرع، حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين
زنية.
ويثبت الربا في كل مكيل أو موزون مع الجنسية، وضابط الجنس
ما يتناوله اسم خاص كالحنطة بالحنطة، والأرز بالأرز.
ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر، فلو بيع بزيادة حرم نقدا
ونسيئة، ويصح متساويا يدا بيد، ويحرم نسيئة.
ويجب إعادة الربا مع العلم بالتحريم، فإن جهل صاحبه وعرف
الربا تصدق به، وإن عرفه وجهل الربا صالح عليه، وإن مزجه بالحلال
وجهل المالك والقدر تصدق بخمسة.
483

ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء.

(1) كذا في النسخ كلها والصواب: وحكاه هو الخ.
(2) في بعض النسخ: هكذا: مقتضى دليلكم المنع من الرد أيضا وهو ممنوع الخ.
(3) البقرة - 275.
(4) في بعض الحواشى من النسخ الأربع التي عندنا هكذا: وتفسير المتأخر جيد، لأصالة بقاء الملك
على صاحبه وعدم الانتقال إلا بسبب مبيح وغرض صحيح، والمراد من الآية سقوط الإثم بالتوبة، أي فله
ما سلف من الإثم (انتهى).
484



(1) وهو القطب الراوندي المتوفى 573.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب الربا حديث 6.
(3) لم نعثر على نقل عبيد بن زرارة هذا المضمون، والذي عثرنا عليه بهذا المضمون ما رواه في الكافي
(في باب الربا حديث 4) عن أحمد بن محمد عن الوشا عن أبي المعزا عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله الخ
(كما نقله في الوسائل أيضا) وما رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام الخ (باب فضل التجارة حديث 69) ورواه الصدوق مرسلا
بقوله: قال عليه السلام: كل ربا الخ، وحيث كان نقل الصدوق قده له بعد رواية عن عبيد بن زرارة فتوهم
نقله عن عبيد بن زرارة أيضا (راجع باب الربا من الفقيه حديث 7).
(4) البقرة - 275.
485

وإذا اختلف أجناس العروض، جاز التفاضل نقدا، وفي النسيئة
قولان، أشبههما الكراهية.
والحنطة والشعير، جنس واحد في الربا.
وكذا ما يكون منهما كالسويق والدقيق والخبز.
وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد.
وكذا وثمرة الكرم وما يكون منه، واللحوم تابعة للحيوان في
الاختلاف.
وما يستخرج من اللبن جنس واحد.
وكذا الأدهان تتبع ما يستخرج منه.

(1) هو أخو السيد ابن طاووس رحمهما الله كما قدمناه.
486



(1) راجع الوسائل باب 13 من أبواب الربا.
(2) الوسائل باب 8 حديث 2 و 1 من أبواب الربا.
(3) الوسائل باب 8 حديث 2 و 1 من أبواب الربا.
487



(1) الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب الربا.
(2) وليراجع باقي أحاديث باب 8 من أبواب الربا.
(3) سنن أبي داود ج 3 ص 248 باب في الصرف تحت رقم 3350 ولفظ الحديث: قال: فإذا
اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. ولاحظ باب 13 من أبواب الربا من الوسائل
أيضا.
(4) الظاهر أن غرض الشارح قده أن المتأخر عقب هذا الكلام بكلام مشتمل على التشنيع على
المشايخ الكبار.
(5) حاصله أن الإجماع وقع على اختلاف الصورة والشكل والاسم لا على اتحاد الجنس فيهما.
(6) وهو قوله عليه السلام إذا اختلف الجنسان الخ.
488



(1) القائل بالتفاضل في النسية غير جايز.
(2) كنز العمال - ونقل أيضا لا ربا إلا في النسية وأيضا ليس الربا إلا في النسية أو النظرة - ص 115
ج 4 (في أحكام الربا).
(3) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب الربا، بثلاث طرق عن الحلبي، وقد صرح في بعضها
ب‍ (محمد الحلبي).
(4) الذي في الوسائل عن ابن مسكان عن الحلبي (فأما نظرة) أيضا - الوسائل باب 13 مثل حديث
2 من أبواب الربا.
489

وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي كالثوب بالثوبين والعبد
بالعبدين، وفي النسيئة خلاف والأشبه: الكراهية.

(1) قال: سمعته يقول: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضلا، فلا بأس به
مثلين بمثل يدا بيد، فأما نسية فلا يصلح - الوسائل باب 17 حديث 14 من أبواب الربا.
(2) هو قطب الراوندي المتوفى 537.
(3) يعني عموم قوله تعالى: (أحل الله البيع) و (أوفوا بالعقود) و (تجارة عن تراض).
(4) الوسائل باب 6 حديث 1 و 3 من أبواب الربا، وفي بعض النسخ وعبيد الله بدل عبيد ابنه.
490

وفي ثبوت الربا في المعدود تردد، أشبهه الانتفاء.
ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد وفي بلد آخر جزافا، فلكل بلد
حكمه.
وقيل: يغلب تحريم التفاضل.

(1) الوسائل باب 13 حديث 2 وباب 17 حديث 14 من أبواب الربا.
(2) قد أشرنا إليها آنفا.
(3) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب الربا.
(4) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب الربا.
491

وفي بيع الرطب بالتمر روايتان، أشهرهما المنع، وهل تسري العلة في

(1) وفي بعض النسخ الأربعة التي عندنا زاد (بعد قوله ره: فلكل بلد حكمه): وقيل إن عرفت عادته
في زمان النبي صلى الله عليه وآله يبني عليه كيلا أو جزافا وإن لم تعرف يغلب الخ.
(2) في بعض النسخ: جزافا على مسألتهم.
492

غيره كالزبيب بالعنب، والبسر بالرطب؟ الأشبه: لا.

(1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب الربا.
(2) الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب الربا.
(3) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب الربا.
493

ولا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين
المملوك والمالك، ولا بين المسلم والحربي.

(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الربا.
(2) وفي نسخة وأما بين الوالد والولد والزوجين والمسلم والحربي فقد اختلف الخ.
(3) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الربا.
(4) يعني قوله تعالى: وحرم الربا.
494

وهل يثبت بينه وبين الذمي؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه يثبت.
ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا.

(1) القصص - 77.
(2) النحل - 90.
(3) البقرة - 275.
495

ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا.
وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه
مثل درهم ومد من تمر بمدين أو درهمين، أو ببيع أحدهما سلعته
لصاحبه ويشتري الأخرى بذلك الثمن.
ومن هذا الباب الكلام في الصرف:
وهو بيع الأثمان بالأثمان، ويشترط فيه التقابض في المجلس.

(1) الوسائل الباب 7 حديث 4 من أبواب الربا.
(2) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب الربا قال الصدوق: قال الصادق عليه السلام: ليس بين
المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا.
496

ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر، ولو قبض البعض صح فيما قبض،
ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل، ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا
قبله بطل، ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل القبض لم
يصح الثاني.

(1) البقرة - 275.
(2) الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب الربا.
(3) راجع الوسائل باب 2 حديث 10 - 12 - 14 من أبواب الصرف.
(4) الوسائل باب 2 حديث 13 من أبواب الصرف.
(5) لاحظ الوسائل باب 2 من أبواب الصرف.
497

ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقيل:
صح وإن لم يقبض، لأن النقدين من واحد.
ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما، ويجوز في المختلف.
ويستوي في اعتبار التماثل: الصحيح، والمكسور، والمصوغ، وإذا
كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه، فيزاد الثمن
عن قدر الجوهر بما يقابل الغش.
ولا يباع تراب الذهب بالذهب، ولا تراب الفضة بالفضة، ويباع
بغيره، ولو جمعا جاز بيعه بهما، ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب
أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك، ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة
إذا كانت معلومة الصرف، وإن لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها.
مسائل
(الأولى) إذا دفع زيادة عما للبايع صح، ويكون الزيادة أمانة.
وكذا لو بان فيه زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا، ولو كانت
الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته.

(1) الوضح من الدرهم: الصحيح وكذا الدراهم الوضح (مجمع البحرين).
498

(الثانية) يجوز أن يبدل له درهما بدرهم، ويشترط (عليه خ) صياغة
خاتم ولا يتعدى الحكم، ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها
بأرض أخرى.
(الثالثة) الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم
تبع بأحدهما، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل، وإن
تساويا بيعت بهما.
(الرابعة) المراكب والسيوف المحلاة، إن علم مقدار الحلية بيعت
بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا، ولو بيعت نسيئة نقد
من الثمن ما قابل الحلية، وإن جهل بيعت بغير الجنس.

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب الصرف.
(2) وفي بعض النسخ: مع التقاول.
499

وقيل: إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا.

(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الصرف.
(2) هو علي بن حمزة الطوسي أحد تلامذة الشيخ الطوسي على المشهور.
(3) يعني عمومات أدلة وجوب الوفاء بالشروط والعهود.
500



(1) الوسائل باب 15 من أبواب الصرف حديث 1 ولا يخفى أن النسخ الأربع التي كانت عندنا في
نقل هذا الحديث كانت في غاية التشويش والاضطراب، ونحن نقلناه من الكافي والتهذيب مع ملاحظة
الوسائل.
(2) يعني أن المسؤول الذي يستفاد من قوله: سألته الخ غير معلوم أنه الإمام عليه السلام أو غيره.
501

(الخامسة) لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم، لأنه مجهول.
(السادسة) ما يجتمع من تراب الصائغ يباع بالذهب والفضة معا،
أو بجنس غيرهما ويتصدق به، لأن أربابه لا يتميزون.
الفصل السادس
في بيع الثمار
لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها - ما لم يبد

(1) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب أحكام العقود، وفي بعض النسخ (كم الدرهم من
الدينار) وفي التهذيب حماد بن ميسر عن جعفر، وفي الوسائل عن حماد عن (ابن خ) ميسر ولكن لا يكون
لحماد بن ميسر ذكر في كتب الرجال على ما رأيناه.
(2) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب أحكام العقود.
502

صلاحها - وهو أن تحمر أو تصفر على الأشهر، نعم لو ضم إليها شئ أو
بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز، ويجوز بيعها مع أصولها وإن لم
يبد صلاحها.
وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجرة حتى تظهر ويبدو صلاحها وهو أن
ينعقد الحب.

(1) سنن أبي داود ج 3 ص 252 - باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها - تحت رقم 3370
وصحيح البخاري - باب بيع الثمار الخ حديث 5 ص 20 ج 2 وصحيح البخاري أيضا باب النهي عن
المحاقلة الخ حديث 5 ص 18 من الجزء الخامس.
(2) لم نجده عن ابن عباس في الصحاح الستة وإنما هو عن ابن عمر في الصحاح المذكورة في الأبواب
المشار إليها نعم نقل في كنز العمال عن ابن عباس راجع ج 4 ص 73 تحت رقم 9580.
503



(1) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 4 من أبواب بيع الثمار.
(2) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب بيع الثمار، وتمامه: قال يعقوب: وسألته عن الرجل يبتاع
النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا؟ قال: لا بأس، إنما يكره شراء سنة واحدة
قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين.
(3) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 من أبواب بيع الثمار والحديث منقول بالمعنى.
504

وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته، ولو أدرك
ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد، والجواز
أشبه.
ويصح بيع ثمرة الشجرة ولو كانت هي في أكمام منضما إلى
أصوله ومنفردا.
وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا.
ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات.
وكذا ما يجوز كالرطبة جزة وجزات.
وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات.
ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبايع.
وكذا الشجرة بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري، وعليه
تبقيتها إلى أوان بلوغها.
ويجوز أن يستثني البايع ثمرة شجرات بعينها، أو حصة مشاعة أو
أرطالا معلومة، ولو خاست الثمرة سقط من المستثني (الثنيا خ ل) بحسابه.

(1) البقرة - 275.
505

ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها - وهي المزابنة - وهل يجوز بثمر
من غيرها؟ فيه قولان، أظهرهما المنع.
وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه - وهي المحاقلة - وفي بيعه بحب
من غيره قولان، أظهرهما التحريم.
ويجوز بيع العرية بخرصها - وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها
صاحب المنزل بخرصها تمرا.
ويجوز بيع الزرع قصيلا، وعلى المشتري قطعه، ولو امتنع فللبايع
إزالته، ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه.
ويجوز له أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة من الثمن قبل قبضها على
كراهية.
ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن
معلوم صح.
وإذا مر الإنسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل منه ما لم يضر به
ويقصد، ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا.
506



(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب بيع الثمار.
(2) وفي نسخة: وفيما نقل عن الشارع أن ذلك بيع ثمرة النخل بالتمر الخ وفي نسخة أخرى: إلا أن
ذلك بيع حمل النخل الخ.
507

وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد.
الفصل السابع
في بيع الحيوان
إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البايع، ولو كان بعد
القبض، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه، ولا يمنع العيب الحادث
من الرد بالخيار.

(1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب بيع الثمار.
508

وإذا بيعت الحامل فالولد للبايع على الأظهر، ما لم يشترطه
المشتري، ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا.
ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني يكون شريكا
بنسبة قيمة ثنياه.
ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد
بماله، كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط.
ولو قال له: اشتر حيوانا بشركتي صح، وعلى كل واحد نصف
الثمن.
ولو قال: الربح لنا ولا خسران عليك، لم يلزم الشرط.

(1) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب بيع الحيوان.
509

وفي رواية: إذا شارك في جارية وشرط للشريك الربح دون
الخسارة جاز.
ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها.
ويستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا
ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان.

(1) يعني قوله تعالى: أحل الله البيع، البقرة - 275.
(2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان.
(3) يسير خ - يشير خ.
510

ويلحق بهذا الباب مسائل:
(الأولى) المملوك يملك فاضل الضريبة.
وقيل: لا يملك شيئا.
(الثانية) من اشترى عبدا له مال، كان ماله للبايع، إلا مع
الشرط.
(الثالثة) يجب على البايع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة، إن
كانت ممن تحيض، وبخمسة وأربعين يوما، إن لم تحض وكانت في سن
من تحيض.

(1) المائدة - 1.
(2) البقرة - 275.
(3) الوسائل باب 20 ذيل حديث 4 من أبواب المهور، وعوالي اللئالي ج 2 باب الديون ص 257 رقم
7 طبع سيد الشهداء بقم.
(4) راجع الوسائل باب 13 من أبواب الربا تجد مضمون هذا الكلام وأما بلفظه فلم نعثر عليه.
511

وكذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البايع، ويسقط
الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة، وأمة المرأة، ويقبل قول
العدل إذا أخبر بالاستبراء.
ولا يوطأ الحامل قبلا حتى يمضي لحملها أربعة أشهر، ولو وطأها
عزل، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها، ويستحب أن يعزل له من ميراثه
قسطا.

(1) النحل - 75.
(2) البقرة - 221.
512

(الرابعة) يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا، وحده
سبع سنين.
وقيل: أن يستغنى عن الرضاع، ومنهم من حرم.

(1) لاحظ الوسائل باب 9 من أبواب بيع الحيوان.
(2) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب بيع الحيوان.
513



(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان.
(2) لم نعثر على هذه الرواية في كتب الأخبار وعليك بالتتبع لعلك تجدها إن شاء الله.
(3) في بعض النسخ: من سبي اليمن فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله بكاءها فقال الخ.
(4) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب بيع الحيوان، وصدرها هكذا: قال: سمعت أبا عبد الله
يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفذت نفاتهم فباعوا جارية الخ.
(5) عوالي اللئالي ج 1 ص 457 رقم 198 و ج 2 ص 138 رقم 383.
514

(الخامسة) إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها
المستحق، وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت
بكرا.
وقيل: يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا، ويرجع
بالثمن وقيمة الولد على البايع، وفي رجوعه بالعقر قولان، أشبهها الرجوع.
(السادسة) يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للإمام بعضه أو
كله.

(1) وهم علم الهدى والمفيد والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهم.
(2) راجع الوسائل باب 13 من أبواب بيع الحيوان، وباب 73 من أبواب أحكام الأولاد من كتاب
النكاح.
515

ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البايع واستعاد
ثمنها، فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين
السمان.

(1) راجع الوسائل باب 81 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(2) لاحظ الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء، والحديث منقول بالمعنى
فلاحظه بتمامه.
(3) يعني أن القول بأنه لا يرجع بالعقر فهو للمتأخر.
516

وقيل: يحفظها كاللقطة، ولو قيل: تدفع إلى الحاكم ولا يكلف
السعي، كان حسنا.
(السابعة) إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج
ببقية المال فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الأمر بعد العتق
والحج، فكل يقول: اشترى بمالي.

(1) يعني متصلا سنده إلى مسكين وليس المراد الرفع المصطلح.
(2) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان.
(3) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان.
517

ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مولاه رقا، ثم أي
الفريقين أقام البينة، كان له رقا، وفي المستند ضعف وفي الفتوى
اضطراب، ويناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم
بينة تنافيه.

(1) في بعض النسخ: في تصرفات المسلمين (المسلم خ).
518

(الثامنة) إذا اشترى عبدا فدفع البايع إليه عبدين ليختار أحدهما
فأبق واحد.
قيل: يرتجع بنصف الثمن، ثم أن وجده تخير، وإلا كان الآخر بينهما
نصفين.
وفي الرواية ضعف، ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ويطالب بما
ابتاعه.
ولو ابتاعه عبدا من عبدين لم يصح، وحكى الشيخ في الخلاف:
الجواز.
(التاسعة) إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل
نصيبه وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة.

(1) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان.
(2) يعني من أجل وجود ابن حبيب صارت الرواية ضعيفة.
(3) وفي بعض النسخ هكذا: وفي فقهها اضطراب من حيث ارتجاعه بنصف الثمن وبنصف الآخر
بينهما لكن لا وجه له.
519

ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء.
وقيل: تقوم بمجرد الوطئ وينعقد الولد حرا، وعلى الواطئ قيمة
حصص الشركاء منه عند الولادة.

(1) هكذا في جميع النسخ والصواب: الحامل، لأن الوصف من الأوصاف المختصة.
520

(العاشرة) المملوكان المأذونان لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه من

(1) قوله مرفوعا قيد لقوله قده: والشيخ في التهذيب.
(2) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان، وتمامه: قلت: فإن أراد بعض الشركاء
شراءها دون الرجل؟ قال: ذلك له وليس له أن يشتريها حتى تستبرء وليس على غيره أن يشتريها إلا
بالقيمة.
521

مولاه حكم للسابق، فلو اشتبه (السابق) مسحت الطريق وحكم
للأقرب، فإن اتفقا بطل العقدان. وفي رواية: يقرع بينهما.

(1) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان.
(2) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب بيع الحيوان.
522

الفصل الثامن
في السلف
وهو ابتياع مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه.
والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه:
(الأولى) الشروط
وهي خمسة:
(الأول) ذكر الجنس والوصف، فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف
كاللحم والخبز والجلود، ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل
يمكن ضبطه.
(الثاني) قبض رأس المال قبل التفرق، فلو قبض بعض الثمن ثم
افترقا صح في المقبوض.
ولو كان الثمن دينا على البايع صح على الأشبه لكنه يكره.

(1) وفي ثلاث نسخ: (وما اخترناه أولا هو اختيار شيخنا).
523

(الثالث) تقدير المبيع بالكيل والوزن، ولا يكفي العدد ولو كان
مما يعد، ولا يصح في القصب أطنانا، ولا في الحطب حزما (1)، ولا في
الماء قربا.
وكذا يشترط التقدير في الثمن.
وقيل: يكفي المشاهدة.
(الرابع) تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان.

(1) بالحاء المهملة والزاء المعجمة.
(2) البقرة - 275.
524

(الخامس) أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله، ولو كان معدوما
وقت العقد.
(الثاني) في أحكامه:
وهي مسائل (خمس خ):
(الأولى) لا يجوز بيع السلم قبل حلوله، ويجوز بعده وإن لم يقبضه
على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره.
وكذا يجوز بيع بعضه (وتوليته خ) وتولية بعضه.
وكذا بيع الدين، فإن باعه بما هو حاضر صح.
وكذا بمضمون حال.
525

ولو شرط تأجيل الثمن.
قيل: يحرم، لأنه بيع دين بدين.
وقيل: يكره، وهو الأشبه.
أما لو باع دينا في ذمة زيد، بدين المشتري في ذمة عمرو لم يجز لأنه
بيع دين بدين.
(الثانية) إذا دفع دون الصفة ورضى المسلم صح.
ولو دفع بالصفة وجب القبول.
وكذا لو دفع فوق الصفة، ولا كذا لو دفع أكثر.

(1) في النسخة الواحدة من النسخ الست التي عندنا: شرط لا في صحة العقد.
526

(الثالثة) إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب، كان مخيرا بين
الفسخ والصبر.
(الرابعة) إذا دفع من غير الجنس ورضى الغريم ولم يساعره،
احتسب بقيمته يوم الإقباض.
(الخامسة) عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم، فلا يبطل
باشتراط بيع أو هبة أو عمل محلل أو صنعة.

(1) وهم علم الهدى والمفيد والشيخ الطوسي قدس الله أسرارهم.
527



(1) البقرة - 275.
(2) البقرة - 282.
(3) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 4.
(4) الوسائل باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 16.
(5) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب أحكام العقود.
528



(1) لم نجد هذا الحديث في كتب الخاصة نعم في كنز العمال ج 6 ص 238 (فصل في لواحق كتاب
الدين) كل قرض جر نفعا فهو ربا رقم 15516.
(2) الوسائل باب 19 حديث 9 من أبواب الدين والقرض.
(3) الوسائل باب 19 ذيل حديث 11 من أبواب الدين والقرض وصدره: من اقرض رجلا ورقا فلا
يشترط إلا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل ولا يأخذ الخ.
(4) الوسائل باب 19 ذيل حديث 9 من أبواب الدين والقرض.
529

ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها.

(1) لأن الإقدام على اعتقاد تحريم ما لم يعلم تحريمه حرام (خ).
(2) في بعض النسخ تهجما على هذا بتقدير أن يكون البيع قد حصل ثم سعى (كذا) منع المسلم الخ.
(3) في ثلاث نسخ: فلا يثبت الاحتياط.
530

قيل: يصح، والأشبه المنع، للجهالة.
ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح بعينه لم يضمن.
(النظر الثالث) في لواحقه:
وهي قسمان:
(الأول) في دين المملوك، وليس له ذلك إلا مع الإذن، فلو بادر لزم
في ذمته ويتبع إذا عتق، ولا يلزم المولى ولو أذن له المولى لزمه دون
المملوك إن استبقاه أو باعه، ولو أعتقه فروايتان (إحداهما) يسعى في
الدين (والأخرى) لا يسقط عن ذمة المولى، وهي الأشهر، ولو مات المولى
كان الدين في تركته، ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم،
لو كان مأذونا في التجارة فاستدان لم يلزم المولى، وهل يسعى العبد
فيه؟
531

قيل: نعم.
وقيل: يتبع بها إذا أعتق وهو أشبه.

(1) الوسائل باب 54 حديث 1 من كتاب العتق.
(2) الوسائل باب 31 قطعة من حديث 3 من كتاب الدين وصدره: قال: كان إذن لغلام في
الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين
فسأل أبا عبد الله عليه السلام، فقال: إن بعته الخ وفي آخره: فأعتقه ولم يلزمه شئ.
(3) الوسائل باب 55 حديث 2 من كتاب العتق.
532



(1) لا يخفى أن النسخ التي كانت عندنا (في نقل كلام الشيخ قده) مختلفة ومضطربة فلذا نقلنا
كلامه عن المبسوط من كتاب الإقرار ولكن في النسخ التي عندنا هكذا: وقال في المبسوط: إقرار العبد
المأذون في التجارة لم يقبل (لا يفيد خ) بما يوجب حقا على بدنه وإن كان يوجب مالا غير متعلق بما أذن له
مثل التلف أو الغصب أو الاستقراض يكون في ذمته يتبع به بعد العتق وإن كان يتعلق بذلك (به خ)
مثل ثمن المعيب وأرش العيب يقبل إقراره بقدر ما في يده ويتبع به بعد العتق وإن كان يتعلق في الزائد.
(2) يعني قول المصنف.
533

(القسم الثاني) في القرض، وفيه أجر عظيم ينشأ من معونة المحتاج تطوعا
ويجب الاقتصار على العوض، ولو شرط النفع ولو بزيادة حرم، نعم لو
تبرع المقترض بالزيادة في العين أو الوصف لم يحرم.
ويقترض الذهب والفضة وزنا والحبوب كالحنطة والشعير كيلا
ووزنا، والخبز وزنا وعددا.
ويملك الشئ المقترض (المستقرض خ) بالقبض، ولا يلزم اشتراط
الأجل فيه، ولا يؤجل الدين الحال مهرا كان أو غيره.
ولو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله
عند وفاته موصيا، ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه.
ومع اليأس، قيل: يتصدق به عنه.
ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض.
ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم
عن حقه.
534

ولو أسلم الذمي قبل بيعه، قيل: يتولاه غيره وهو ضعيف.
ولو كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما، وما توى منهما.
ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع، على
تردد.

(1) الوسائل باب 57 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به، وصدره: في مجوسي باع خمرا أو خنازير
إلى أجل مسمى، ثم أسلم قبل أن يحل المال؟ قال: له دراهمه، وقال: أسلم رجل الخ.
535

خاتمة
أجرة الكيال ووزان المتاع على البايع.
وكذا أجرة بايع الأمتعة، وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري.
وكذا أجرة مشتري الأمتعة، ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة.
فإذا (وإذا خ) جمع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الآمر
به، ولا يجمع بينهما لواحد.
ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط، ولو اختلفا في
التفريط ولا بينة، فالقول قول الدلال مع يمينه.
وكذا لو اختلفا في القيمة.
536



(1) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الدين والقرض.
537

كتاب الرهن
539

كتاب الرهن
وأركانه أربعة:
(الأول) في الرهن: وهو وثيقة لدين المرتهن، ولا بد فيه من الإيجاب
والقبول.
وهل يشترط الإقباض؟ الأظهر نعم.
ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه، ويصح بيعه، منفردا
كان أو مشاعا، ولو رهن مالا يملك وقف على إجازة المالك، ولو كان
يملك بعضه مضى في ملكه، وهو لازم من جهة الراهن.
ولو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح.

(1) المائدة - 1.
540

ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن، نعم لو
تجدد بعد الارتهان دخل.
وفائدة الرهن للراهن.

(1) البقرة - 283.
(2) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الرهن وفيه (مقبوضا).
(3) في بعض النسخ: (في الانتفاء إلى الآية).
541



(1) الوسائل باب 10 حديث 3 من كتاب الرهن.
(2) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الرهن. هكذا في الوسائل ولكن في النسخ كلها هكذا:
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن رهنا له غلة أن غلته الخ.
542

ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر.
ولو كان له دينان، وكان بأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما.
ولا يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا.
(الثاني) في الحق: ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة، ولو
رهن مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح.
(الثالث) في الراهن: ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف
والاختيار، وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه.
وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطئ،
لأنه تعريض للإبطال.
وفيه رواية بالجواز مهجورة، ولو باعه الراهن وقف على إجازة
المرتهن.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الرهن.
(2) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الرهن.
543

وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد، الأشبه الجواز.
(الرابع) في المرتهن: ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف، ويجوز
اشتراط الوكالة في الرهن، ولو عزل لم ينعزل، وتبطل الوكالة بموت الموكل
دون الرهانة.
ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن، والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه
من الرهن، سواء كان الراهن حيا أو ميتا.
وفي الميت رواية أخرى.
ولو قصر الرهن عن الدين، ضرب مع الغرماء بالفاضل.
والرهن أمانة في يد المرتهن، ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم
يتلف بتعد أو تفريط، وليس له التصرف فيه، ولو تصرف (فيه خ) من
غير إذن ضمن العين والأجرة.
544

ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا.
وفي رواية: الظهر يركب والدر يشرب، وعلى الذي يركب و
يشرب النفقة.
وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث، ولو
اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث، وله إحلافه
إن ادعى عليه العلم.
ولو باع الرهن وقف على الإجازة، ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول
صح، ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل.
ويلحق به مسائل النزاع:
وهي أربع:

(1) الوسائل باب 19 حديث 2 من كتاب الرهن.
(2) الوسائل باب 19 حديث 1 من كتاب الرهن.
545

(الأولى) يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه.

(1) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الرهن.
(2) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الرهن، وصدره: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام،
عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه؟ قال: فقال: إن كان الخ.
(3) يعني قول المصنف رحمه الله تعالى.
546

وقيل: أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف، ولو اختلفا،
فالقول قول الراهن.
وقيل: القول قول المرتهن، وهو أشبه.
(الثانية) لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن.
وفي رواية: القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن.

(1) الوسائل باب 25 ذيل حديث 3 من أبواب كيفية الحكم وراجع باب 3 منها أيضا.
(2) القدر محركة القضاء والحكم ومبلغ الشئ ويضم كالمقدار والطاقة كالقدر فيهما (القاموس).
547

(الثالثة) لو قال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة،
فالقول قول المالك مع يمينه.
وفيه رواية أخرى متروكة.
(الرابعة) لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه.

(1) راجع الوسائل باب 17 من كتاب الرهن.
(2) الوسائل باب 17 حديث 4 من كتاب الرهن هكذا في الوسائل ولكن في جميع النسخ: هو بكذا
بدل قوله: هو بأكثر.
548



(1) الوسائل باب 16 حديث 3 من كتاب الرهن، وصدره، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
متاع في يدي رجلين أحدهما يقول: استودعتكه (استودعكاه فيه) والآخر يقول: هو رهن؟ قال: فقال:
القول الخ.
(2) الوسائل باب 16 قطعة من حديث 2 من كتاب الرهن، ولاحظ صدره في صدر حديث 2 من
باب 17 وقطعة منه في صدر حديث 2 من باب 16 منه.
(3) الوسائل باب 16 حديث 2 من كتاب الرهن.
549



(1) النساء - 82.
(2) القذى - ما يقع في العين (القاموس).
(3) في القاموس: خدعت عينه غارت (انتهى) وكأن معناه أنه يرى في عين الغير الشئ اليسير الذي
وقع فيها ولا يرى عين نفسه أنها غارت، وهذا من أعظم العيوب، وفي بعض النسخ: الجذع وعليه فالمعنى
واضح.
(4) لم نعثر إلى الآن على موضعه فتتبع.
550

كتاب الحجر
551

تعريف المحجور وأسباب الحجر وهي ستة
كتاب الحجر
المحجور: هو الممنوع من التصرف في ماله، وأسباب الحجر ستة،
الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والفلس، والسفه.
ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين:
(الأول) البلوغ: وهو يعلم بإنبات الشعر على العانة، أو خروج المني
الذي منه الولد من الموضع المعتاد، ويشترك في هذين الذكور والإناث - أو
السن - وهو بلوغ خمس عشرة سنة.
وفي رواية، من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة.
وفي رواية أخرى ببلوغ عشر وفي الأنثى ببلوغ تسع.
(الثاني) الرشد: وهو أن يكون مصلحا لماله.
وفي اعتبار العدالة تردد.

(1) راجع الوسائل باب 4 من أبواب مقدمات العبادات.
552

ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السن،
ويعلم رشد الصبي باختياره بما يلائمه من التصرفات، ويثبت بشهادة
رجلين في الرجال، وبشهادة الرجال أو النساء في النساء.
والسفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة، فلو
باع والحال هذه لم يمض بيعه.
وكذا لو وهب أو أقر بمال، ويصح طلاقه وظهاره وإقراره بما لا
يوجب مالا.
والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى.
والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على (عن خ) الثلث.
وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف.

(1) النساء - 6.
(2) الخلاف للشيخ مسألة 3 من كتاب الحجر.
553

والأب والجد للأب وليان على الصغير والمجنون، فإن فقدا
فالوصي، فإن فقد فالحاكم.

(1) أي من زيادتها على الثلث.
554

كتاب الضمان
555

كتاب الضمان
وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال.
وأقسامه ثلاثة:
(الأول) ضمان المال: ويشترط في الضامن التكليف، وجواز التصرف.
ولا بد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه، ولو علم فأنكر
لم يبطل الضمان على الأصح.
وينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ويبرأ المضمون
عنه.
ويشترط فيه الملاءة أو علم المضمون له بإعساره، ولو بان إعساره
كان المضمون له مخيرا، والضمان المؤجل جائز.
556

وفي المعجل قولان: أصحهما الجواز.
ويرجع الضامن على المضمون عنه إن ضمن بسؤاله، ولا يؤدي أكثر
مما دفع، ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع بشئ على المضمون عنه
ولو كان بإذنه، وإن تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع.

(1) راجع الوسائل باب 3 حديث 2 من كتاب الضمان.
(2) الوسائل باب 3 حديث 3 من كتاب الضمان - وفيه أبو قتادة.
(3) تقدم آنفا ذكر موضعهما.
557

ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته على الأظهر، ويثبت
عليه ما يقوم به البينة، لا ما يثبت في دفتر وحساب، ولا ما يقر به
المضمون عنه.

(1) هو القطب الراوندي قده.
(2) يعني سلمنا أن المتأخر اطلع على اعتقادات الشيخ الخ.
558

(القسم الثاني) الحوالة: وهي مشروعة لتحويل المال عن ذمة إلى ذمة
مشغولة بمثله، ويشترط رضاء الثلاثة.
وربما اقتصر بعض على رضا المحيل والمحتال، ولا يجب قبول الحوالة
ولو كان على ملئ، نعم لو قبل لزمت، ولا يرجع المحتال على المحيل ولو
افتقر المحال عليه.
ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره، ولو بان فقره
رجع ويبرأ المحيل وإن لم يبرءه المحتال.
وفي رواية، إن لم يبرءه فله الرجوع.
(القسم الثالث) الكفالة: وهي التعهد بالنفس، ويعتبر رضا الكافل
والمكفول له دون المكفول عنه.

(1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب آداب القاضي - نقل بالمعنى وفي بعض نسخ الكتاب
ولقولهم عليهم السلام بصيغة الجمع وعليه النقل إلى المعنى مقطوع.
559

وفي اشتراط الأجل قولان، وإن اشترط أجلا فلا بد من كونه
معلوما، وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ، وإن امتنع كان للمكفول له
حبسه حتى يحضر الغريم أو ما عليه.

(1) راجع الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الضمان.
(2) يعني علي بن أبي حمزة الطوسي صاحب الوسيلة أيضا.
560

ولو قال: إن لم أحضره إلى كذا، كان علي كذا، كان كفيلا أبدا
ولم يلزمه المال، ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا
للمال إن لم يحضره في الأجل.
ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما عليه، ولو
كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية، وتبطل الكفالة بموت المكفول عنه.

(1) الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب الضمان.
561