الكتاب: كشف الرموز
المؤلف: الفاضل الآبي
الجزء: ٢
الوفاة: ٦٩٠
المجموعة: فقه الشيعة الى القرن الثامن
تحقيق: الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٠
المطبعة:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات: فرغ من تأليفه عام ٦٧٢ هـ

كشف الرموز
في
شرح المختصر النافع
تأليف
زين الدين أبي علي الحسن بن أبي طالب
ابن أبي المجد اليوسفي
المعروف بالفاضل والمحقق الآبي
فرغ من تأليفه عام 672 ه‍ ق
الجزء الثاني
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

كشف الرموز (ج 2)
المؤلف: الشيخ حسن بن أبي طالب اليوسفي (الفاضل الآبي)
التحقيق: الحاج الشيخ علي پناه الاشتهاردي، الحاج آغا حسين اليزدي
الموضوع: فقه
عدد الأجزاء: جزءان
طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: الأولى
المطبوع: 3000 نسخة
التاريخ: 1410 ه‍. ق
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
2

كتاب الصلح
3

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصلح
وهو مشروع لقطع المنازعة.
ويجوز مع الإقرار والإنكار إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما.
ويصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه، ومع جهالتهما دينا
تنازعا أو عينا. وهو لازم من طرفيه، ويبطل بالتقائل.
ولو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له
وللآخر رأس ماله صح.
4

ولو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي، وقال الآخر: هما
بيني وبينك، فلمدعي الكل درهم ونصف، والآخر ما بقي.
وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما فامتزجت لا عن تفريط
وتلف واحد فلصاحب الاثنين درهم ونصف، وللآخر ما بقي.
ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما وللآخر ثوب بثلاثين فاشتبها،
فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا.
وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح.

(1) الوسائل باب 3 حديث 2 من كتاب الصلح.
(2) النساء - 128.
5

كتاب الشركة
7

كتاب الشركة
وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ الواحد على سبيل
الشياع.
وتصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن
الآخر.
ولا تنعقد بالأبدان والأعمال، ولو اشتركا كذلك إن لكل واحد
أجرة عمله.
ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة.
8

وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء، ولو تفاوتا فالربح
كذلك، وكذا الخسران بالنسبة.
ولو شرط أحدهما في الربح زيادة فالأشبه أن الشرط لا يلزم.
ومع الامتزاج ليس لأحد من الشركاء التصرف إلا مع إذن
الباقين.

(1) قوله: ولو زاد هنا إلى قوله: كان حسنا، ليس في خمس نسخ من النسخ ألست التي عندنا.
9

ويقتصر من التصرف على ما يتناوله الإذن، ولو كان الإذن مطلقا
صح.
ولو شرط الاجتماع لزم.
وهي جائزة من الطرفين، وكذا الإذن في التصرف.
وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن
يتضمن ضررا.
ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال، ولا ضمان على أحد
الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط.
ولا تصح مؤجلة، وتبطل بالموت.
وتكره مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه.
10

كتاب المضاربة
11

كتاب المضاربة
وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه.
ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا.
ولا يلزم فيها اشتراط الأجل، ويقتصر على ما يعين له من التصرف.
ولو أطلق تصرف في الاستنماء كيف شاء، ويشترط كون الربح
مشتركا.
ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه.
وقيل: للعامل أجرة المثل.

(1) المائدة - 1.
12

وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة، ولا يشتري
العامل إلا بعين المال.

(1) الوسائل باب 20 ذيل حديث 4 من أبواب المهور من كتاب النكاح، وعوالي اللئالي ج 2 باب
الديون ص 257 تحت رقم 7 وراجع الوسائل أيضا باب 9 من أبواب الخيار من كتاب التجارة.
(2) سند الحديث كما في الوسائل هكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان ويحيى، عن أبي المعزا، عن الحلبي.
(3) الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب المضاربة.
(4) الوسائل باب 3 حديث 5 من كتاب المضاربة.
(5) في بعض النسخ (بيع) بدل (يسعى) والصواب الأول.
13

ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له، والربح له.
ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن، ولو ربح كان الربح
بينهما بمقتضى الشرط.
وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره.
وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة.
ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا: دنانير أو دراهم.
فلا تصح بالعروض.
ولو قوم عرضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك،
وللعامل الأجرة.
ولا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر، وفيه
قول بالجواز.
ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه.
ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض.
ولا خسران على العامل إلا أن يكون بتعد أو تفريط.
14

وقوله مقبول في التلف ولا يقبل (قوله خ) في الرد إلا ببينة على الأشبه.
ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من
الربح وسعى في العبد في باقي ثمنه.
ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت
ولو ضمن (1) صاحب المال العامل صار الربح له.

(1) ضمن - بالتشديد - أي جعله ضامنا فإنه كذلك يصير المال قرضا على العامل ويكون ملكا له
وربحه له.
(2) الوسائل باب 25 ذيل حديث 3 من أبواب كيفية الحكم وراجع أيضا باب 3 منها وراجع عوالي
اللئالي ج 1 ص 244 وص 453 و ج 2 ص 258 وص 345 و ج 3 ص 523 - طبع قم مطبعة سيد الشهداء.
15

ولا يطأ المضارب جارية القراض ولو كان المالك أذن له، وفيه
رواية بالجواز متروكة.
ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض.
ولو كان بيده مضاربة فمات، فإن كان عينها لواحد بعينه أو عرفت
منفردة وإلا تحاص فيها الغرماء.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب المضاربة، والسند (كما في الوسائل) هكذا: محمد بن
الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي.
(2) بل الحسن بن محمد بن سماعة، كما في التهذيب والوسائل.
16

كتاب المزارعة والمساقاة
17

كتاب المزارعة والمساقاة
أما المزارعة:
فهي معاملة على الأرض لحصة من حاصلها، ويلزم المتعاقدين.
لكن لو تقاتلا صح، ولا تبطل بالموت.
وشروطها ثلاثة:
أن يكون النماء مشاعا، تساويا فيه أو تفاضلا.
وأن يقدر لها مدة معلومة.
وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها.
وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره، ومع غيره إلا أن يشترط عليه
زرعها بنفسه، وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له.
وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزراع. وكذا لو زاد
السلطان زيادة.
ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في
القبول، فإن قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع.
ويثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة
18

وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير.
وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها حدثا، أو

(1) هكذا في النسخ الست، التي عندنا ولكن ليس في المتن لفظة (يكره).
(2) وسنده (كما في الكافي والتهذيب) هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان
... الخ
(3) الوسائل باب 21 حديث 2 من كتاب الإجارة.
(4) في بعض النسخ: والإنسان مسلط على ملكه، ولكن أصل الحديث: الناس مسلطون على
أموالهم، عوالي اللئالي ج 1 ص 458 طبعة قم.
(5) الوسائل باب 20 حديث 4 من كتاب الإجارة.
(6) راجع الوسائل باب 20
حديث 2 و 3 من كتاب الإجارة.
19

يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به.
وأما المساقاة:
فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرتها (ثمرها خ). وتلزم المتعاقدين
كالإجارة.
وتصح قبل ظهور الثمرة إجماعا، وبعده إذا بقي للعامل عمل فيه
المستزاد.
ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه إلا أن يشترط تعيين العامل.

(1) يعني أن الأصل يأبى رواية إسحاق.
20

وتصح على كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه.
ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا.
ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة.
وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح وخراج الأرض إلا أن
يشترط على العامل.
ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة، فلو اختص بها أحدهما لم تصح،
وتملك بالظهور.
وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك، وللعامل
الأجرة.
ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة، ويجب
الوفاء لو شرط ما لم يتلف الثمرة.
21

كتاب الوديعة والعارية
23

كتاب الوديعة والعارية
أما الوديعة:
فهي استنابة في الاحتفاظ، ويفتقر إلى القبول قولا كان أو فعلا.
ويشترط فيها الاختيار، ويحفظ كل وديعة بما جرت به العادة.
ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه، ولو نقلها إلى أدون أو أحرز
ضمن، إلا مع الخوف.
وهي جائزة من الطرفين، وتبطل بموت كل واحد منهما.
ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها، ويرجع به على المالك.
والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط والتعدي.
ولو تصرف فيها باكتساب ضمن، وكان الربح للمالك، ولا يبرأ
بردها إلى الحرز.
وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز، بل لا يبرأ
إلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه.
ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم، لكن إن أمكنه الدفع وجب
ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا، وتجب إعادتها إلى المالك
24

مع المطالبة، ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق.
ولو جهله عرفها كاللقطة حولا، فإن وجده وإلا تصدق بها عن
المالك إن شاء، ويضمن إن لم يرض.
ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز.
وإذا ادعى المالك التفريط فالقول قول المستودع مع يمينه.
ولو اختلفا في مال، هل هو وديعة أو دين؟ فالقول قول المالك مع
يمينه أنه لم يودع إذا تعذر الرد أو تلفت العين.

(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب اللقطة - نقل بالمعنى (ملخصا) فلاحظ.
25

ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه.
وقيل: قول المستودع وهو أشبه.

(1) في بعض النسخ: ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة.
(2) الوسائل باب 25 ذيل حديث 3 من أبواب كيفية الحكم وراجع باب 3 منها أيضا وعوالي اللئالي
ج 1 ص 244 وص 453 و ج 2 ص 258 وص 345 و ج 3 ص 523 طبع قم مطبعة سيد الشهداء.
(3) هكذا في النسخ، والصواب: ومع تعذره المثل والقيمة.
(4) الظاهر إنه إشارة إلى قولهم عليهم السلام: البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه.
26

ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع.
ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه.
ولو دفعها إلى البعض ضمن حصص الباقين.
وأما العارية:
فهي الإذن في الانتفاع بالعين تبرعا، وليست لازمة لأحد
المتعاقدين.
ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف.
وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة، ولا يضمن التلف
ولا النقصان ولو اتفق بالانتفاع، بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو
اشتراط، إلا أن يكون العين ذهبا أو فضة، فالضمان يلزم وإن لم
يشترط.
ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن.
وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم.
وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته، ويقتصر المستعير
على ما يؤذن له.
ولو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه.
ولو اختلفا في الرد فالقول قول المعير.
ولو اختلفا في القيمة فقولان، أشبههما: قول الغارم مع يمينه.
27

ولو استعار ورهن من غير إذن المالك، انتزع المالك العين ويرجع
المرتهن بماله على الراهن.

(1) يعني ابن إدريس (ره).
28

كتاب الإجارة
29

كتاب الإجارة
وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، وتلزم الطرفين وتنفسخ
بالتقائل، ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق.
وهل تبطل بالموت؟ قال الشيخان: نعم. وقال المرتضى - رحمة الله -:
لا تبطل، وهو أشبه.

(1) المائدة - 1.
30

وكل ما يصح إعارته تصح إجارته.
وإجارة المشاع جائزة، والعين أمانة لا يضمنها المستأجر، ولا ما ينقص
منها، إلا مع تعد أو تفريط.
وشرائطها خمسة:
(أحدها) أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف.
(ثانيها) أن تكون الأجرة معلومة، كيلا أو وزنا.

(1) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور من كتاب النكاح، وعوالي اللئالي ج 2 باب الديون
ص 257 تحت رقم 7 وراجع الوسائل أيضا باب 9 من أبواب الخيار من كتاب التجارة.
31

وقيل: تكفي المشاهدة ولو كان مما يكال أو يوزن.
وتملك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو اشتراط
التعجيل، ويصح تأجيلها نجوما، أو إلى أجل واحد.
ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة
معينة، فإن لم يفعل نقص من أجرته شيئا معينا صح، ما لم يحط
بالأجرة.
(ثالثها) أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه
وللمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.
(رابعها) أن تكون المنفعة مقدرة في نفسها كخياطة الثوب المعين،
أو بالمدة المعينة كسكنى الدار، وتملك المنفعة بالعقد.
وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر
استقرت الأجرة ولو لم ينتفع.

(1) الوسائل باب 18 حديث 5 من كتاب المزارعة والمساقاة، وفيه: بشئ معلوم إلى سنين مسماة،
فيعمر ويؤدي الخراج، فإن كان فيها علوج، فلا يدخل العلوج في قبالته، فإن ذلك لا يحل.
32

وإذا عين جهة الانتفعاع لم يتعدها المستأجر، ويضمن مع التعدي.
ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة
بطلت الإجارة. ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل، وكان الدرك على الظالم
ولو انهدم المسكن (أو عاب خ) تخير المستأجر في الفسخ، وله إلزام
المالك بإصلاحه.
ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر.
(خامسها تكون المنفعة مباحة، فلو آجره ليحمل خمرا أو ليعلم
الغناء لم تنعقد
ولا تصح إجارة الآبق.
ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط فيفرط.
ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه.
ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه.
وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر.
ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه.
وكذا لو ادعى عليه التفريط.
وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة.
ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن، ولزمه في الزائد أجرة المثل.
وإن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم مع
33

يمينه. وفي رواية: القول قول المالك.
ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة، ويجب إيفاؤه عند
فراغه، ولا يعمل الأجير الخاص لغير المستأجر.

(1) الوسائل باب 17 قطعه من حديث 1 من كتاب الإجارة.
(2) هكذا في أكثر النسخ التي عندنا والظاهر أن المراد أن هذا المقدار الذي نقلناه هو
الحديث وإلا فهو أكثر منه.
34

كتاب الوكالة
35

كتاب الوكالة
وهي تستدعي فصولا:
(الأول) الوكالة:
عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة في التصرف.
ولا حكم لوكالة المتبرع.
ومن شروطها أن تقع منجزة. فلا تصح معلقة على شرط، ولا صفه،
ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة، وليست لازمة لأحدهما.
ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الأصح.
36

وتصرفه قبل العلم ماض على الموكل، وتبطل الوكالة بالموت والجنون
والاغماء وتلف ما يتعلق به.
ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الإذن بذلك القدر، فالقول قول
الموكل مع يمينه.
ثم يستعاد العين إن كانت موجودة، ومثلها إن كانت مفقودة، أو

(1) في بعض النسخ: لازم للوكيل، والصواب ما أثبتناه.
(2) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الوكالة.
(3) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من كتاب الوكالة.
(4) لعلها من العامة، وأما من الخاصة فلم نعثر عليها فتتبع.
37

قيمتها إن لم تكن لها مثل.
وكذا لو تعذر استعادتها.
(الثاني) ما تصح فيه الوكالة:
وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين كالبيع
والنكاح.
وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح، ويقتصر
الوكيل على ما عينه الموكل.

(1) رجاله كما في التهذيب هكذا: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة... الخ.
(2) الوسائل باب 39 حديث 5 من أبواب مقدمات المقدمات
(3) راجع الوسائل باب 39 من أبواب مقدمات الطلاق وباب 3 من كتاب الوكالة.
38

ولم عمم الوكالة صح إلا يقتضيه الإقرار.
(الثالث) الموكل:
ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف، فلا يوكل العبد إلا بإذن
مولاه، وإلا الوكيل أن يؤذن له.
وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله.
ويكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم.
(الرابع) الوكيل:
ويشترط فيه كمال العقل ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها

(1) في بعض النسخ: بحيث يجب للموكل ما يجب للوكيل ويجب عليه ما يجب على موكله.
(2) في بعض النسخ بدل قوله (ره): نذر إلى قوله: به (هو المباشر) هكذا: كما لو كان الموكل هو
المباشر وهو إشارة... الخ.
39

والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم والذمي على الذمي.
وفي وكالته له على المسلم تردد.
40

والذمي يتوكل على الذمي للمسلم وللذمي، ولا يتوكل على مسلم،
والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط.
(الخامس) في الأحكام وهي مسائل:
(الأولى) لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم يصح ووقف
على الإجازة.
وكذا لو أمره بالبيع مؤجلا بثمن فباع بأقل عاجلا، ولو باع بمثله أو
أكثر صح إلا أن يتعلق بالأجل غرض، ولو أمره بالبيع في موضع فباع في
غيره بذلك الثمن صح، ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان من غيره
(بغيره خ ل) فإنه يقف على الإجازة، ولو باع بأزيد.
(الثانية) إذا اختلفا في الوكالة، فالقول قول المنكر مع يمينه.
ولو اختلفا في العزل أو في التفريط فالقول قول
الوكيل.
وكذا لو اختلفا في التلف.
ولو اختلفا في الرد فقولان: (أحدهما) القول قول الموكل مع يمينه،
41

(والثاني) القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل وهو أشبه.
(الثالثة) إذا زوجه (وكيل خ) مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول
قول المنكر مع يمينه، وعلى الوكيل مهرها.
وروي نصف مهرها (المهر خ) لأنه ضيع حقها، وعلى الزوج أن
يطلقها سرا إن كان وكل.

(1) في بعض النسخ هكذا: ولو توكل الرجل في عقد على امرأة، فأنكر الموكل، فالقول قوله مع يمنه،
وعليه المهر، وروي نصف المهر... الخ.
(2) رجاله كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن دينار
(ذبيان خ) بن حكيم، عن داود بن الحصين.
(3) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الوكالة، وللحديث ذيل فلاحظ.
42

كتاب
الوقوف والصدقات والهبات
43

كتاب الوقوف والصدقات والهبات
أما الوقف:
فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة.
ولفظه الصريح " وقفت " وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على
التأبيد.
ويعتبر فيه القبض.
ولو كان على مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه
الناظر فيهما (فيها خ).
ولو كان على طفل قبضه الولي - كالأب والجد للأب أو الوصي -.
ولو وقف عليه الأب أو الجد صح، لأنه مقبوض بيده.
والنظر إما في الشروط أو اللواحق.
والشروط أربعة أقسام:
(الأول) في الوقف:
ويشترط فيه التنجيز، والدوام، والإقباض، وإخراجه عن نفسه.
فلو كان إلى أمد كان حبسا.
44

ولو جعله لمن ينقرض غالبا صح، ويرجع بعد موت الموقوف عليه إلى
ورثة الواقف طلقا.
وقيل: ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه، والأول مروي.

(1) لا يخفى أن الرواية المنقولة في النسخ كانت مغلوطة ومختلفة جدا، ولذا نقلناها من الوسائل.
45

ولو شرط عوده عند الحاجة فقولان، أشبههما: البطلان.
(الثاني) في الموقوف
ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا،
ويصح إقباضها، مشاعة كانت أو مقسومة.
(الثالث) في الواقف عليه:
ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف.

(1) الوسائل باب 6 حديث 8 من كتاب الوقوف والصدقات.
(2) هم علم الهدى والشيخ المفيد الشيخ الطوسي قدس سرهم.
46

وفي وقف من بلغ عشرا تردد، والمروي: جواز صدقته، والأولى: المنع.
ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الأشبه، وإذا أطلق فالنظر
لأرباب الوقف.
(الرابع) في الموقوف عليه:
ويشترط وجوده وتعيينه، وأن يكون ممن يملك، وأن لا يكون الوقف
عليه محرما.

(1) الوسائل باب 32 حديث 7 ج 15 ص 325.
47

فلو وقف على من سيوجد لم يصح.
ولو وقف على موجود وبعده على من يوجد صح.
والوقف على البر يصرف إلى الفقراء ووجه القرب.
ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس.
ولو وقف المسلم على الحربي ولو كان رحما، ويقف على الذمي ولو
كان أجنبيا.
ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين.
ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته.
والمسلمون من صلى إلى القبلة.
والمؤمنون: الاثنا عشرية وهم الإمامية. وقيل: مجتنبو الكبائر خاصة.

(1) في بعض النسخ: ولقائل أن يقول: بمنع المقدمتين.
48

والشيعة: الإمامية والجارودية.
والزيدية: من قال بإمامة زيد.
والفطحية: من قال بالأفطح.
والإسماعيلية: من قال بإسماعيل بن جعفر عليه السلام.
والناووسية: من وقف على جعفر بن محمد عليهما السلام.
والوقفية: من وقف على موسى بن جعفر عليهما السلام.
والكيسانية: من قال بإمامة محمد بن الحنفية.
ولو وصفهم بنسبة إلى عالم كان لمن دان بمقالته كالحنفية.
ولو نسبهم إلى أب كان لمن انتسب إليه بالأبناء دون البنات على
الخلاف، كالعلوية والهاشمية، ويتساوى فيه الذكور والإناث.
49

وقومه أهل لغته، وعشيرته الأدنون في نسبة.

(1) بضم الباء الموحدة وقيل بكسرها ثم سكون التاء المثناة من فوق فرق من الزيدية (تنقيح
المقال مقباس الهداية ج 3 ص 85).
(2) لم نعثر عليها إلى الآن.
(3) إبراهيم - 4.
(4) الحجرات - 2 والآية الشريفة هكذا: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء
من نساء عسى أن يكن خيرا منهن.
(5) هذا البيت مذكور في نسختين من النسخ الست التي عندنا.
50

ويرجع في الجيران إلى العرف، وقيل: هو من يلي داره إلى أربعين
ذراعا. وقيل: إلى أربعين دارا. وهو مطروح.
ولو وقف على مصلحة فبطلت قيل: يصرف إلى البر.
وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح.
وإذا أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم، أولادا
كانوا أو أجانب.
وهل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف، المروي: الجواز، وأما
النقل عنهم فغير جائز.

(1) راجع الوسائل باب 99 (حد الجوار... الخ) من أبواب العشرة من كتاب الحج، وأما الحديث
المنقول عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله فلم نعثر عليه إلى الآن والذي عثرنا هو رواية ابن قدامة في
المغني ج 6 ص 686 طبع دار الفكر بيروت ولفظه هكذا: روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله
قال: الجار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا.
51

وأما اللواحق فمسائل:
(الأولى) إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى القرب كالحج والجهاد
والعمرة وبناء المساجد.
(الثانية) إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون.
(الثالثة) إذا وقف على أولاه (1) اشترك أولاد البنين والبنات،
الذكور والإناث بالسوية.
(الرابعة) إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن
يحضره، وكذا كل قبيل متعدد كالهاشمية والعلوية والتميمية، ولا يجب
تتبع من لم يحضره.
(الخامسة) لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، ولا بيعه إلا أن يقع فيه

(1) في بعض النسخ " أولاد أولاده " بدل " أولاده ".
52

خلف يؤدي إلى فساد، على تردد.
(السادسة) إطلاق الوقف يقتضي التسوية، فإن فضل لزم.
(السابعة) إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم.
ومن اللواحق: مسائل السكنى والعمرى.
وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض.

(1) يعني متصلا سنده إلى الحسين، وليس المراد منه الرفع المصطلح.
(2) في الاستبصار: موقوفة.
(3) أن يبيع خ ئل.
(4) أو يقومها ئل.
(5) في الوسائل: وكتب إليه بخطه عليه السلام.
(6) الوسائل باب 6 حديث 5 و 6 من كتاب الوقوف والصدقات.
53

وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك.
وتلزم لو عين المدة وإن مات المالك.
وكذا لو قال له: عمرك، لم تبطل بموت المالك، وتبطل بموت
الساكن.
ولو قال: حياة المالك، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلى
ورثته.
وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا.
ولو مات المالك - والحال هذه - كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت
السكنى.

(1) وهم علم الهدى والشيخ المفيد والشيخ الطوسي قدس الله أسرارهم.
54

ويسكن الساكن معه من جرت العادة به كالولد والزوجة والخادم،
وليس له أن يسكن غيره إلا بإذن المالك.
ولو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى إن وقتت بأمد أو عمر.
ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل الله، والغلام والجارية في
خدمة بيوت العبادة، وتلزم ذلك ما دامت العين باقية.
وأما الصدقة:
فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض، ولا حكم لها ما لم تقبض.
بإذن المالك، وتلزم بعد القبض وإن لم يعوض عنها.
ومفروضها محرم على (بني هاشم) إلا صدقة أمثالهم أو مع
الضرورة، ولا بأس بالمندوبة.
والصدقة سرا أفضل منها جهرا إلا أن يتهم.
وأما الهبة:
فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة.
ولا بد فيها من الإيجاب والقبول والقبض، ويشترط إذن الواهب في
القبض، ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم، لأنه مقبوض بيد
الولي.
وهبة المشاع جائزة كالمقسوم.
ولا يرجع في الهبة لأحد من الأبوين بعد القبض، وفي غيرهما من.
55

ذوي الأرحام على الخلاف.
ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد، أشبهه: الكراهية.
ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها.
وفي الرجوع مع التصرف قولان، أشبههما: الجواز.

(1) هكذا في النسخ كلها، والصواب للموهوب له.
56



(1) المائدة - 1.
(2) الوسائل باب 6 حديث 1 من كتاب الهبات، إلا أنه ليس فيه (عن أبان) لكنه موجود في
التهذيبين.
(3) الوسائل باب 6 حديث 2 من كتاب الهبات.
(4) راجع الوسائل باب 4 وبعض أحاديث باب 5 من كتاب الهبات.
(5) فكأن الشارح رحمه الله غفل عن ذكر الوجه الثاني، أو لعله سقط من قلم النساخ.
57



(1) هما القطب الراوندي وعماد الدين الطوسي رحمهما الله.
(2) راجع الوسائل باب 13 من كتاب إحياء الموات.
(3) هكذا في النسخ، والصواب الموهوب له.
(4) في الحديث، مثل المؤمن كخامة الزرع تكفيها الرياح كذا وكذا، وكذا المؤمن تكفيه تكفيه الأوجاع
والمراض الخامة بتخفيف الميم الفضة الطرية من الثياب وألفها منقلبة عن واو (مجمع البحرين).
58



(1) الوسائل باب 10 حديث 4 من كتاب الهبات، وتمامه: وقال: قال رسول الله صلى الله عليه
وآله: من رجع في هبته فهو كالمراجع في قيئه، وراجع سائر أحاديث الباب وباب 8 و 9 وبعض أحاديث
باب 7 و 8 من كتاب الهبات.
(2) هذه الجملة وقوله: لولا وصيته رحمه الله تدلان على كون شيخه قدس سره حين تأليف هذا الموضع
قد فارق الدنيا ولكنه مناف لما يأتي منه - في شرح كلماته الآتية من قوله قده: قال دام ظله والله العالم.
59

ولشيخنا فيه تردد، منشأه هل يعدان في الرحم أم لا؟ والأشبه: لا.
وفي رواية، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي
عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إنه لا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته، ولا المرأة
فيما تهبه (تهب خ) لزوجها، الحديث (1).

(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب الهبات، وتمامه: حيز أو لا يحز، لأن الله تعالى يقول:
ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، وقال: فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وهذا يدخل في
الصداق والهبة، والآية الأولى في سورة البقرة - 229 هكذا: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
والآية الثانية في سورة النساء - 4.
60

كتاب السبق والرماية
61

كتاب السبق والرماية
ومستندهما قوله عليه السلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو
حافر (1). ويدخل تحت النصل السهام والحراب والسيوف، وتحت الخف
الإبل والفيل، وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير، ولا يصح في غيرها.
ويفتقر انعقادهما إلى إيجاب وقبول..
وفي لزومهما تردد، أشبهه: اللزوم.
ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا.
ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز.

(1) الوسائل باب 3 حديث 1 و 2 و 4 مع تقديم وتأخير في الثلاثة ج 13 ص 348.
(2) المائدة - 1.
62

وكذا لو بذل له أحدهما، أو بذل من بيت المال.
ولا يشترط المحلل عندنا.
ويجوز جعل السبق للسابق منهما، وللمحلل إن سبق، ويفتقر
المسابقة إلى تقدير المسافة والخطر وتعيين ما يسابق عليه. وتساوى ما به
السباق في احتمال السبق.
وفي اشتراط التساوي في الموقف تردد:
ويتحقق السبق بتقديم الهادي (1).
وتفتقر المراماة إلى شروط تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر
المسافة والغرض والسبق.
وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد، ولا يشترط تعيين السهم
ولا القوس.

(1) العنق الكتد.
63

ويجوز المناضلة على الإصابة وعلى التباعد، ولو فضل أحدهما الآخر وقال
(فقال خ): اطرح الفضل بكذا لم يصح لأنه مناف للغرض من النضال.
64

كتاب الوصايا
65

كتاب الوصايا
وهي تستدعي فصولا:
(الأول):
الوصية تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة.
ويفتقر إلى الإيجاب والقبول وتكفي الإشارة الدالة على القصد،
ولا تكفي الكتابة، ما لم تضم القرينة الدالة على الإرادة، ولا يجب العمل
بما يوجد بخط الميت.
وقيل: إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها، وهو ضعيف.

(1) ليس المراد الرفع المصطلح في علم الدراية، فإن سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن
يحيى، عن عمر بن علي، عن إبراهيم بن محمد الهمداني.
66

ولا تصح الوصية في معصية كمساعدة الظالم.
وكذا وصية المسلم للبيعة والكنيسة.
(الثاني) في الموصي:
ويعتبر فيه كمال العقل والحرية.
وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد، والمروي: والجواز.

(1) الوسائل باب 48 حديث 2 من كتاب الوصايا.
(2) قد ذكر في الوسائل إنه أبو الحسن عليه السلام.
(3) الوسائل باب 44 حديث 5 من كتاب الوصايا.
(4) الوسائل باب 44 حديث 6 من كتاب الوصايا.
67

السلام، قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين
جازت وصيته (1).
وفي معناها، ما روي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا بلغ الغلام
عشر سنين، فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، الحديث (2) وفي هذا المعنى
أكثر من هذه (3).
فأما ما رواه أحمد بن عمر الحلبي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه
السلام، (في حديث) قال: إذا أتت عليه ثلاث عشر سنة، كتبت له الحسنات،
وكتبت عليه السيئات وجاز أمره أن يكون سفيها أو ضعيفا، فقال: وما
السفيه؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال، وما الضعيف؟ قال:
لإبله (4).
وما رواه الحسن بن الياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه
السلام، قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشر سنة ودخل في الأربع عشرة، وجب عليه
ما يجب (وجب خ) على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات،
وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (ه) وغير ذلك
مما يدل على ثلاث عشرة أو أربع عشرة.

(1) الوسائل باب 44 حديث 7 من كتاب الوصايا.
(2) الوسائل باب 44 حديث 2 من كتاب الوصايا، وتمامه: إذا كان ابن سبع سنين فأوصى في ماله باليسير في حق جازت وصيته.
(3) لاحظ باقي أحاديث باب 44 من كتاب الوصايا.
(4) الوسائل باب 44 ذيل حديث 8 من كتاب الوصايا، وصدره: قال سأله أبي وأنا حاضر عن
قوله الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده؟ قال: الاحتلام، قال: فقال: يحتلم في ست عشر وسبع عشر سنة
ونحوها؟ فقال: لا إذا أتت... الخ.
(5) الوسائل باب 44 حديث 11 من كتاب الوصايا.
68

فلا تنافي بينها وبين ما ذكرناه في بلوغ العشرة (العشر خ) لأنها مخصوصة
بالوصية، فيجوز أن يحكم الشارع بصحة الوصية ممن بلغ عشرا وإن لم يبلغ حد
البلوغ المعتبر.
(فإن قيل): الروايات الواردة بثلاث عشرة أو أربع عشرة تنافي القول بأن حد
البلوغ خمسة عشر سنة (سنين خ) والرواية المخصوصة بذلك.
(قلنا): تحمل رواية ثلاث عشرة أو أربع عشرة وما دونه إلى عشر على ما إذا
كان الغلام قد احتلم أو أنبت شعر العانة فيها توفيقا بين الروايات.
ولأن الاحتلام في تلك السنين قد يقع كثيرا، ورواية خمس عشر سنة مخصوصة
ممن لم يحتلم أو لم ينبت شعر العانة.
فأما ما رواه العبدي، عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام، قال: إذا
بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا
تم للجارية سبع سنين فكذلك (1).
فهي متروكة بإجماع الطائفة، لضعف سندها.
وإذا تقرر هذا، فلنرجع إلى ما نحن بصدده، فأقول: ذهب الشيخ، والمفيد،
وسلار، وأبو الصلاح، وأتباعهم إلى أن وصية من بلغ عشرا جائزة في المعروف، من
وجوه البر، وقال الشيخ: تصح هبته أيضا، ومنعه الآخرون وهو أشبه.
وأقدم المتأخر على منع الروايات كلها وفتوى الأصحاب، وذهب إلى أن جميع
تصرفات الغلام غير جائزة لكونه محجورا عليه إلى أن يبلغ (بلغ خ) خمس عشر سنة،
أو احتلم، أو أنبت شعر العانة.
ومنشأ تردد شيخنا من النظر إلى الروايات ومن الأصل الذي ذكره

(1) الوسائل باب 38 حديث 13 من أبواب حد السرقة إلا أن فيه: وعن سليمان بن جعفر
المروزي، عن الرجل عليه السلام قال: إذا تم... الخ.
69

ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم يقبل.
ولو أوصى ثم جرح قبلت، وللوصي الرجوع في الوصية متى شاء.
(الثالث) في الموصى له:
ويشترط وجوده، فلا يصح لمعدوم، ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية
فبان ميتا.
وتصح الوصية للوارث كما تصح للأجنبي، وللحمل بشرط وقوعه
حيا.
وللذمي ولو كان أجنبيا وفيه أقوال.

(1) في بعض النسخ هكذا: ومنشأ تردد شيخنا بين النظر في الروايات وبين الأصل... الخ
(2) إشارة إلى قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين
والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. البقرة - 180.
70

ولا تصح للحربي، ولا لمملوك غير الموصي ولو كان مدبرا أو أم ولد،
نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من
الحرية.
وتصح لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده.

(1) عوالي اللئالي ج 1 ص 457 مطبعة سيد الشهداء بقم رقم 198.
(2) هود - 113.
(3) يعني متصلا سنده إليه، ولا يراد الرفع المطلح.
(4) الوسائل باب 35 حديث 5 من كتاب الوصايا، وفيه: سألت أبا عبد الله عليه السلام وفي باب
32 حديث 1 منه، وفيه: سألت أبا جعفر عليه السلام، وفيه أيضا بالسند الرابع كما هنا، وتمام الآية
الشريفة: فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، البقرة - 181 والظاهر أن ذكر هذه الروايات
تتمم لما ذكره قده (والأثر... الخ).
71

ويعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر
قيمته أعتق، وكان الموصى به للورثة، وإن زاد أعطى العبد الزائد، ولو
نقص عن قيمته يسعى في الباقي.
وقيل: إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت، وفي المستند ضعف.

(1) الوسائل باب 35 حديث 1 من كتاب الوصايا، وصدره قال: أوصت ماردة لقوم نصارى
فراشين بوصية، فقال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك فسألت الرضا عليه السلام.
(2) راجع الوسائل باب 32 و 35 من كتاب الوصايا.
72

ولو أعتقه عند موته وليس له غيره دين، فإن كانت قيمته
بقدر الدين مرتين صح العتق، وإلا بطل، وفيه وجه آخر ضعيف.

(1) الوسائل باب 79 حديث 2 وباب 1 حديث 11 من كتاب الوصايا.
73



(1) الوسائل باب 39 حديث 6 من كتاب الوصايا بالسند الرابع.
(2) الوسائل باب 39 حديث 2 من كتاب الوصايا، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام:
إذا ترك الذي عليه، ومثله أعتق المملوك واستسعى.
(3) يعني قول المصنف رحمه الله.
74

ولو أوصى لأم ولده صح، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب
الولد؟ فيه قولان، فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية.

(1) في بعض النسخ بعد قوله: في الشرائع هكذا: وأما المتأخر فبني المسألة على الوصية كما هو نقل
الشيخ.
(2) الوسائل باب 82 حديث 4 من كتاب الوصايا.
75

وفي رواية أخرى تعتق من الثلث ولها الوصية.
وإطلاق الوصية يقتضي التسوية ما لم ينص على التفضيل.
وفي الوصية لأخواله وأعمامه رواية بالتفضيل كالميراث، والأشبه:
التسوية.
وإذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبة.

(1) الوسائل باب 82 حديث 1 من كتاب الوصايا، منقول بالمعنى فلاحظ.
(2) الوسائل باب 62 حديث 1 من كتاب الوصايا.
76

وقيل: لمن يتقرب إليه بآخر أب وأم في الإسلام.
ولو أوصى لأهل بيته دخل الآباء والأولاد.
والقول في العشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كما مر في
الوقف.
وإذ مات الموصى له قبل الموصي انتقل ما كان للموصى له إلى
ورثته، ما لم يرجع الموصي على الأشهر.

(1) لم نعثر عليه في الكتب المعتمدة إلى الآن.
77

ولو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصي.
وإذا قال: أعطوا فلانا كذا دفع إليه يصنع به ما شاء.
ويستحب الوصية لذوي القرابة، وارثا كان أو غيره.
(الرابع) في الأوصياء:
ويعتبر فيهم التكليف والإسلام.

(1) يعني متصلا سنده إلى محمد بن قيس، وليس المراد الرافع المصطلح عند أهل الحديث.
(2) الوسائل باب 30 حديث 1 من كتاب الوصايا.
(3) الوسائل باب 30 حديث 3 من كتاب الوصايا.
(4) الوسائل باب 30 حديث 5 من كتاب الوصايا.
78

وفي اعتبار العدالة تردد، أشبهه: أنها لا تعتبر.
أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت الوصية، ولا يوصي إلى
المملوك إلا بإذن مولاه.
وتصح إلى الصبي منضما إلى كامل لا منفردا، ويتصرف الكامل
حتى يبلغ الصبي، ثم يشتركان.

(1) الوسائل 30 حديث 4 من كتاب الوصايا.
(2) في التهذيب بعد نقل الخبرين الأخيرين هكذا: فالمعنى في هذين الخبرين هو أنه إنما لا يكون
ذلك شيئا إذا غير الموصي الوصية بعد موت الموصى له، فأما مع إقراره الوصية على ما كانت فإنها تكون
لورثته حسب ما تضمنه الروايات المقدمة، وقد فصل ذلك في رواية محمد بن قيس أبي جعفر عليه
السلام التي ذكرناها أولا (انتهى)
79

وليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد (قبل خ) بلوغه.
ولا تصح وصية المسلم إلى الكافر، وتصح من مثله.
وتصح الوصية إلى المرأة.
ولو أوصى إلى اثنين وأطلق، أو شرط الاجتماع، فليس لأحدهما
الانفراد.
ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه كمؤونة اليتيم.
وللحاكم جبرهما على الاجتماع، فإن تعذر جاز الاستبدال بهما.
ولو التمسا القسمة لم يجز، ولو عجز أحدهما ضم إليه آخر.
أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما وإن انفرد، ويجوز
أن يقتسما.
وللموصي تغيير الأوصياء، وللموصى إليه رد الوصية، وتصح إن بلغ الرد.
ولو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية.
وإذا ظهر من الوصي خيانة استبدل به.
والوصي أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط.
ويجوز أن يستوفي دينه مما في يده.
وأن يقوم مال اليتيم على نفسه، وأن يقترضه إذا كان مليا.
ويختص ولاية الوصي بما عين له الموصي، عموما كان أو خصوصا.
ويأخذ الوصي أجره المثل، وقيل: قدر الكفاية، هذا مع الحاجة.
80

وإن أذن له في الوصية إلى غيره جاز، ولو لم يأذن فقولان: أشبههما:
أنه لا يصح.

(1) الوسائل باب 72 حديث 5 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
(2) النساء - 6، معناه من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض ثم
يرد عليه ما أخذ منه، إذا وجد، عن سعيد بن جبير ومجاهد وأبي العالية والزهري وعبيدة السلماني وهو
مروي عن الباقر عليه السلام وقيل: معناه يأخذ قدر ما يسد به جوعته ويستر عورته.
81

ومن لا وصي له فالحاكم ولي تركته.
(الخامس) في الموصى به:
وفيه أطراف:
(الأول) في متعلق الوصية:
ويعتبر فيه الملك، فلا تصح بالخمر وبآلات اللهو. ويوصي بالثلث
فما نقص.
ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل في الزيادة، فإن
أجاز الورثة بعد الوفاة صح. وإن أجاز بعض الورثة صح في حصته.
وإن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان، المروي: اللزوم.

(1) الوسائل باب 70 حديث 1 من كتاب الوصايا.
82

ويملك الموصى به بعد الموت.
وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر.
ولو أوصى بواجب وغيره أخرج الواجب من الأصل والباقي من
الثلث، ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب، ولو أوصى بأشياء
تطوعا، فإن رتبه بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث، وبطل
ما زاد، وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص على الجميع، وإذا
أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك.
(الثاني) في المبهمة:

(1) راجع سنن أبي داود، باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله ج 3 ص 112 من كتاب الوصايا
ولم نعثر على هذه الرواية بلفظها.
(2) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الوصايا.
(3) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الوصايا.
83

من أوصى بجزء من ماله كان العشر، وفي رواية: السبع، وفي
أخرى: سبع الثلث.

(1) الوسائل باب 54 حديث 12 من كتاب الوصايا، والآية في الحجر - 44.
(2) الوسائل باب 54 حديث 12 من كتاب الوصايا.
84

ولو أوصى بسهم كان ثمنا ولو كان بشئ كان سدسا.

(1) الوسائل باب 54 حديث 3 من كتابا الوصايا، والآية في البقرة - 260.
(2) الوسائل باب 54 حديث 2 من كتاب الوصايا بالسند الثاني، وأراد الشارح (ره) بقوله:
(ومثلها) ما هو بمعناها، وفي آخر هذه الرواية، فالجزء هو العشر من الشئ فلاحظ.
(3) الوسائل باب 54 حديث 14 من كتاب الوصايا.
(4) الوسائل باب 55 حديث 3 من كتاب الوصايا، والآية الشريفة في التوبة - 60.
(5) الوسائل باب 55 حديث 1، نقل بالمعنى فراجع.
85

ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها صرف في البر، وقيل: يرجع
ميراثا.

(1) الظاهر أن وجه الأول كون المستحقين ثمانية أصناف، ووجه الثاني كون السهام المفروضة في
الكتاب العزيز، ستة، النصف ونصف النصف ونصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والتفصيل موكول
إلى محله.
(2) الوسائل باب 55 حديث 4 من كتاب الوصايا، نقل بالمعنى.
(3) في الوسائل: أقول: حمله الشيخ على ما مر في الجزء (انتهى) وذكر في الجزء ما هذا لفظه: قال
الشيخ: الوجه أن نحمل الجزء على أنه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة، ويستحب للورثة إنفاذه في
واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار (انتهى).
(4) الوسائل باب 61 حديث 1 من كتاب الوصايا.
86

ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية دخل الجميع في الوصية
على رواية، يجبر ضعفها الشهرة.
وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال دخل المال في الوصية.
وكذا قيل: لو أوصى بسفينة وفيها طعام استنادا إلى فحوى رواية.

(1) راجع الوسائل باب 55 حديث 4 من كتاب الوصايا، نقل بالمعنى.
(2) الوسائل باب 59 حديث 1 من كتاب الوصايا على نقل الصدوق وعلى نقل الكليني إلا أن
يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ.
(3) يريد توضيح عبارة المصنف رحمه الله فلا تغفل.
87

ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب، وفيه رواية
مطرحة.
(الطرف الثالث) في الأحكام، وفيه مسائل:

(1) الوسائل باب 90 حديث 1 من كتاب الوصايا.
(2) الوسائل باب 90 حديث 2 من كتاب الوصايا
88

(الأولى) إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالأخيرة ولو لم
تضادها عمل بالجميع، فإن قصر الثلث بدئ بالأول فالأول حتى
يستوفي الثلث.
(الثانية) تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين أو بشهادة أربع نساء،
وبشهادة الواحدة في الربع.
وفي ثبوتها بشهادة شاهد ويمين تردد، فلا يثبت إلا بشهادة رجلين.
(الثالثة) لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما غير
الحمل فأعتقهما فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له، ويكره له تملكهما.
(الرابعة) لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، وتقبل شهادته
للموصى في غير ذلك.
(الخامسة) إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه
انعتق ثلثه. ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال غيره أعتق الباقي من ثلثه،

(1) بشهادة (شاهد خ).
89

ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال له سواهم أعتق
ثلثهم بالقرعة، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفي الثلث،
وبطل ما زاد.
(السادسة) إذ أوصى بعتق رقبة أجزأه الذكر والأنثى والصغير
والكبير، ولو قال: مؤمنة لزم. فإن لم يجد: أعتق من لا يعرف بنصب، ولو
ظنها مؤمنة فأعتقها، ثم بانت بخلافه أجزأت.
(السابعة) إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين، فإن لم يجد توقع، وإن
وجد بأقله أعتقها ودفع إليها الفاضل.
(الثامنة) تصرفات المريض إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من
الثلث. وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان،
أشبههما: أنها من الثلث.
وأما الإقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث.
وإلا فهو من الأصل، وللوارث من الثلث على التقديرين.
ومنهم من سوى بين القسمين.
(التاسعة) أرش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا
كسائر أموال الميت.
90



(1) الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب الوصايا، وفيه شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال
... الخ، وفي سند آخر، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام... الخ.
(2) الوسائل باب 11 حديث 4 من كتاب الوصايا.
(3) وكأن الشارح قده اكتفى بهذا عن بيان الشق الثاني المذكور بقوله: وإما مؤجلة.
(4) عوالي اللئالي ج 3 ص 457 تحت رقم 198
و ج 1 ص 222 وص 457 و ج 2 ص 138.
91



(1) الوسائل باب 11 حديث 12 من كتاب الوصايا، وفيه هكذا: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح
يبين به، فإن قال: بعدي فليس له إلا الثلث، قال في الوسائل: ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير
نحوه، إلا إنه قال. فإن تعدي.
(2) لا يخفى أنه توضيح لقول الماتن ره في المتن: وأما الإقرار للأجنبي.
(3) الوسائل باب 16 حديث 2 من كتاب الوصايا.
(4) الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب الوصايا.
(5) الوسائل باب 16 حديث 8 من كتاب الوصايا.
92



(1) الوسائل باب 16 حديث 3 من كتاب الوصايا.
(2) الوسائل باب 16 حديث 4 من كتاب الوصايا.
(3) تقدمت قبيل هذا
(4) الوسائل باب 16 حديث 9 من كتاب الوصايا.
93

كتاب النكاح
95

كتاب النكاح
وأقسامه ثلاثة:
الأول: في الدائم
وهو يستدعي فصولا:
الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه
: أما الصيغة: فالإيجاب والقبول.
ويشترط النطق بأحد الألفاظ الثلاثة: زوجتك، وأنكحتك
، ومتعتك.
96



(1) هو أخو السيد ابن طاووس المعروف قدس سرهما
(2) للشيخ السعيد قطب الدين الراوندي قده كما صرح به الشارح ره في مقدمة الكتاب ويحتمل
كونه عماد الدين الطوسي صاحب الوسيلة كما ذكره في الكنى والألقاب ج 1 ص 257 ويشهد له أنه رحمه
الله أفتى باستحباب العربية في الإيجاب والقبول في الوسيلة فراجع الفصل الأول من كتاب النكاح منه.
(3) (لا يحكم بعدمه خ).
(4) لعل المراد (والله العالم) أن المجتهد ولو كان كاملا يحتاج إلى السؤال التفحص فكيف من لم
يجتهد واكتفى بالتقليد في النقل.
97

والقبول هو الرضا بالإيجاب.
وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي؟ الأحوط: نعم، لأنه
صريح في الإنشاء ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولي: زوجنيها، فقال:
زوجتك، قيل: يصح كما في قضية سهل الساعدي (1).

(1) لاحظ سنن أبي داود ج 2 ص 236.
(2) يعني قول المصنف: ويشترط النطق بأحد الألفاظ... الخ.
(3) سنن أبي داود ج 2 ص 236
باب في التزويج على العمل حديث 1 من كتاب النكاح.
(4) لاحظ الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب التيمم، وفيها عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها، قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه
(الحديث) فإنه عليه السلام أتى بلفظ المضارع.
98

ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر أبان
عن الصادق عليه السلام في المتعة (1): أتزوجك، فإذا قالت: نعم فهي
امرأتك.
ولو قال: زوجت بنتك بفلان (من فلان خ) فقال: نعم، فقال
الزوج: قبلت صح، لأنه يتضمن السؤال.
ولا يشترط تقديم الإيجاب، ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق،
وتجزي مع العذر كالأعجم.
وكذا الإشارة للأخرس.
وأما الأحكام فمسائل:
(الأولى) لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران.
وفي رواية: إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو
دخل بها وأقرته كان ماضيا.

(1) لاحظ الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 466 باب في التزويج على العمل بعمل.
(2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب عقد النكاح.
99

(الثانية) لا يشترط حضور شاهدين ولا ولي، إذا كانت الزوجة
بالغة رشيدة على الأصح.

(1) سنن أبي داود ج 2 ص 229 باب في الولي حديث 3 من كتاب النكاح، إلى قوله: بولي.
(2) البقرة - 232 و 230.
(3) البقرة - 232 و 230.
(4) كنز العمال ج 16 ص 311 رقم 44650.
100

(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة فادعت أختها زوجيته فالحكم لبينة
الرجل (لبينته خ) إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقدم
تاريخ، ولو عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا
مع البينة.

(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب أحكام المساجد.
(2) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب الصدقات من كتاب الزكاة.
(3) الوسائل باب 43 حديث 7 من أبواب مقدمات النكاح، ولاحظ سائر أحاديث هذا الباب.
101

(الرابعة) لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا
في المعقود عليها فالقول قول الأب، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في
العقد إن كان الزوج رآهن، وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل.

(1) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب عقد النكاح.
102

وأما الآداب: فقسمان:
(الأول) آداب العقد، ويستحب له أن يتخير من النساء البكر
العفيفة كريمة الأصل، وأن يقصد السنة لا الجمال والمال فربما حرمهما،
ويصلي ركعتين، ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن وأحفظهن
فرجا وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة.
ويستحب الإعلان والإشهاد والخطبة أمام العقد، وإيقاعه ليلا.
ويكره والقمر في العقرب، وأن يتزوج العقيم.
(القسم الثاني) آداب الخلوة:

(1) أي الشيخ بنفسه بين مراده من التميز، في ضمن مسألة أخرى.
(2) الظاهر أن المراد من الأصل، أصالة الاحتياط.
103

ويستحب صلاة ركعتين إذا أراد الدخول والدعاء، وأن يأمرها بمثل
ذلك عند الانتقال، وأن يجعل يده على ناصيتها ويكونا على طهر،
ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها إلى آخر الدعاء، وأن يكون الدخول
ليلا، ويسمي عند الجماع، ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا.
ويكره الجماع ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال، وعند
الغروب حتى يذهب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع
الشمس، وفي أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان، وفي ليلة
النصف، وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل، وعند الزلزلة، والريح
السوداء، والصفراء، ومستقبل القبلة، ومستدبرها، وفي السفينة،
وعاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والجماع وعنده من
ينظر إليه، والنظر إلى فرج المرأة، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى.
مسائل
(الأولى) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها، وفي رواية
إلى شعرها ومحاسنها.
وكذا إلى أمة يريد شراءها، وإلى أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء ما لم
يكن لتلذذ، وينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا، وإلى محارمه ما خلا
العورة.
(الثانية) الوطء في الدبر، فيه روايتان، أشهرهما الجواز على
الكراهية (كراهية خ).
104



(1) يعني الشيخ أبو الفتح الكراجكي، صاحب كنز الفوائد.
(2) يعني علي بن حمزة الطوسي، صاحب الوسيلة وغيرها.
(3) لعله كناية عن التشرف بحضور الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
(4) ليس المراد الرفع المصطلح كما نبهنا عليه مرارا.
(5) الوسائل باب 73 حديث 2 من أبواب مقدمات النكاح، والآيتان في البقرة 222 و 223.
(6) الوسائل باب 73 حديث 3 من أبواب مقدمات النكاح.
105



(1) الوسائل باب 73 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح.
(2) المحاش جمع محشه، وهي الدبر، وكنى بها عن الأدبار، كما يكنى بالحشيش عن مواضع الغائط،
والمحشة في الأصل، الأسفل.
(3) الوسائل باب 72 حديث 2 و 5 من أبواب مقدمات النكاح.
(4) أي مختلط ومشتبه، فإن سنده هكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن
موسى، عن يونس أو غيره، عن هاشم بن المثنى، عن سدير، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام... الخ
وفي التهذيب (الميثمي) بدل المثنى.
106

(الثالثة) العزل عن الحرة بغير إذنها، قيل:، يحرم وتجب به دية
النطفة عشرة دنانير، وقيل: مكروه وهو أشبه، ورخص في الإماء.

(1) الوسائل باب 72 حديث 3 من أبواب مقدمات النكاح.
(2) الوسائل باب 73 حديث 6 من أبواب مقدمات النكاح.
(3) الوسائل باب 73 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح.
(4) الوسائل باب 75 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح، وعن الكافي: ذلك إلى الرجل.
107

(الرابعة) لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين، ولو دخل قبل
ذلك لم تحرم على الأصح.

(1) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(2) الوسائل باب 34 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
108

(الخامسة) لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر.
(السادسة) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.
(السابعة) إذا دخل بصبية (بالصبية خ) لم تبلغ تسعا فأفضاها.
حرم عليه وطؤها ولم تخرج من حبالته. ولو لم يفضها لم تحرم على الأصح.
الفصل الثاني في أولياء العقد:
لا ولاية في النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا، والوصي،
والمولى، والحاكم.
وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بزنا أو
غيره.

(1) يعني هذا الجمع لأجل أن يعمل بالأخبار ولا يطرح بعضها.
109

ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، وقيل: يشترط، وفي المستند
ضعف.

(1) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفيه بعد قوله: (لم تدرك)، فلما دخل
بها افتضها فأفضاها... الخ وفيه أيضا بعد قوله: (من ذلك) بقليل حين افتضها.
(2) وهو القطب الرواندي قده كما مر مرارا.
(3) هو علي بن حمزة الطوسي أحد تلامذة الشيخ الطوسي على المشهور صاحب الوسيلة أيضا كما تقدم
مرارا.
110

ولا خيار للصبية مع البلوغ، وفي الصبي قولان، أظهر هما: أنه
كذلك.

(1) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب عقد النكاح.
(2) الوسائل باب 6 قطعة من حديث 9 من أبواب عقد النكاح.
(3) الوسائل باب 6 حديث 8 من أبواب عقد النكاح.
111

ولو زوجاها فالعقد للسابق، فإن اقترنا ثبت عقد الجد.
ويثبت ولا يتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى،
ولا خيار له لو أفاق، والثيب تزوج نفسها، ولا ولاية عليها لأب ولا غيره.
ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها.
أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها، ولو كان أبوها حيا قيل:
لها الانفراد بالعقد، دائما كان أو منقطعا.
112

وقيل: العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به.
وقيل: أمرها إلى الأب وليس لها معه أمر.
ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم. ومنهم من
عكس، والأول أولى.
ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا.
ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد وقف على رضاها عند البلوغ
(إجماعا خ)، وكذا الصغير.
وللمولى أن يزوج المملوكة، صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا، عاقلة أو
مجنونة، ولا خيرة لها، وكذا العبد.
ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة، وكذا
الحاكم.
113



(1) يعني فإن كان يقتضي جواز التصرف لزم في عقد النكاح وفي غير عقد النكاح من سائر العقود
والايقاعات، وإن كان لا يقتضي فاللازم عدم الاقتضاء في الموضعين.
(2) البقرة - 230 و 230 و 234.
(3) البقرة - 230 و 230 و 234.
(4) البقرة - 230 و 230 و 234.
(5) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب عقد النكاح
114



(1) كنز العمال ج 16 ص 312 وفيه: الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاؤها صمتها. وسنن أبي
داود ج 2 ص 232 باب في الثيب حديث 1 من كتاب النكاح، وفيه: الأيم أحق بنفسها من وليها.
(2) الوسائل باب 3 حديث 1 و 5 من أبواب عقد النكاح.
(3) الوسائل باب 3 حديث 1 و 5 من أبواب عقد النكاح.
(4) الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب عقد النكاح.
(5) سنن أبي داود ج 2 ص 231 باب في الاستئمار حديث 1 و 2 من كتاب النكاح.
115



(1) الوسائل باب 9 حديث 2 و 1 من أبواب عقد النكاح.
(2) الوسائل باب 9 حديث 2 و 1 من أبواب عقد النكاح.
(3) هكذا في النسخ كلها، والصواب: روى ابن فضال، عن صفوان، والأمر سهل.
(4) يعني متصلا إليه لا الرفع المصطلح، في علم الدراية.
(5) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب عقد النكاح،
(6) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب عقد النكاح، وتمام الحديث: وقال: يستأمرها كل أحد
ما عدا الأب.
116

ويلحق بهذا الباب مسائل (الأولى) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه، ولو أذنت في ذلك
فالأشبه الجواز. وقيل: لا، وهي رواية عمار (1).

(1) راجع الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب عقد النكاح ج 14 ص 217.
(2) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب عقد النكاح، وفيه: سألت أبا عبد الله عليه السلام.
(3) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب عقد النكاح.
(4) واعلم أن الشارح قده لم يتعرض لذكر وجه القول بالعكس لما نبه عليه من عدم وجدان قائله ولعل
من جوابه قده عن الثالث يعلم وجه الرابع فتفطن.
117

(الثانية) النكاح يقف على الإجازة في الحر والعبد، ويكفي في
الإجازة سكوت البكر، ويعتبر في الثيب النطق.
(الثالثة) لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى، رجلا كان المولى أو امرأة.
وفي رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة (1)، وهي
منافية للأصل.

(1) راجع الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 463.
(2) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب عقد النكاح.
(3) (ابن بنته بنت ابنه خ).
(4) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب المتعة.
118

(الرابعة) إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا، ولا خيار
لأحدهما عند البلوغ.
ولو زوجهما غير الأبوين وقف على إجازتهما.
فلو ماتا أو (مات خ) أحدهما بطل العقد وسقط المهر والإرث.
ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي، فإذا
بلغ أحلف أنه لم يجز للرغبة وأعطى نصيبه.
(الخامسة) إذا زوجها الأخوان برجلين، فإن تبرعا اختارت أيهما
شاءت، وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له، ولو دخلت بالآخر
لحق به الولد وأعيدت إلى الأول بعد انقضاء العدة، ولها المهر للشبهة.
وإن اتفقا بطلا، وقيل: العقد عقد الأكبر.

(1) راجع الوسائل باب 14 من أبواب المتعة، تجد ما ذكره الشيخ.
(2) النساء - 25.
119

(السادسة) لا ولاية للأم، فلو زوجت الولد فأجاز صح، ولو أنكر
بطل، وقيل: يلزمها المهر، ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه.

(1) السفط محركة واحد الأسفاط التي يعبى فيه الطيب، ويستعار للتابوت الصغير، ومنه فاخرج في
سفط (مجمع البحرين).
(2) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب عقد النكاح.
120

و يستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا، وأن توكل أخاها
إذا لم يكن لها أب ولا جد، وأن تعول على الأكبر وأن تختار خيرته من
الأزواج.
الفصل الثالث في أسباب التحريم، وهي ستة:
(الأول) النسب: ويحرم به سبع: الأم وإن علت، والبنت وإن
سفلت، والأخت، وبناتها وإن نزلن، والعمة وإن ارتفعت، وكذا
الخالة، وبنات الأخ وإن هبطن.
(الثاني) الرضاع: ويحرم منه ما يحرم من النسب. وشروطه أربعة:
الأول: أن يكون اللبن عن نكاح.
فلو در أو كان عن زنا لم ينشر.
الثاني: الكمية: وهي ما أنبت اللحم وشد العظم، أو رضاع يوم
وليلة.

(1) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب عقد النكاح.
(2) وهو - على ما في تنقيح المقال ج 2 ص 134 نقلا من النجاشي - إسماعيل بن سهل الدهقان، وفيه
إسماعيل سهل الدهقان ضعفه أصحابنا (انتهى).
121

ولا حكم لما دون العشر.
وفي العشر روايتان، أشهرهما: أنه لا ينشر.
ولو رضع خمس عشرة رضعة نشر.
ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة: كمال الرضعة، وامتصاصها من
الثدي، وأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة.

(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
122



(1) الوسائل باب 2 حديث 19 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(2) الوسائل باب 2 حديث 18 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(3) يعني أن الإمام عليه السلام لم يحكم بعشر رضعات بل نسبه إلى القول، بقوله عليه السلام: كأن
يقال.
(4) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(5) ليس المراد الرفع المصطلح كما قدمناه غير مرة.
(6) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
123

الثالث: أن يكون في الحولين، وهو يراعى في المرتضع دون ولد
المرضعة على الأصح.

(1) (القول بتحريم خ).
(2) الوسائل باب 5 حديث 1 و 9 و 11 و 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
124

الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد، فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن
واحد ولو اختلفت المرضعتان، ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل
آخر وإن اتحدت المرضعة.
ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة، ولو
اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية، ويمنعها من شرب الخمر ولحم
الخنزير.
ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها.
ويكره استرضاع المجوسية، ومن لبنها عن زنا، وفي رواية: إذا أحلها
مولاها طاب لبنها (1).

(1) راجع الوسائل باب 39 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 542.
(2) هكذا في جميع النسخ، ولكن سند الحديث كما في الكافي والتهذيب والوسائل هكذا: علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف، عن أبي
عبد الله عليه السلام (فلاحظ).
(3) الوسائل باب 75 حديث 3 و 5 من أبواب أحكام الأولاد.
(4) الوسائل باب 75 حديث 3 و 5 من أبواب أحكام الأولاد.
125

وهنا مسائل
(الأولى) إذا كملت الشرائط صارت المرضعة أما، وصاحب اللبن
أبا، وأختها خالة وبنتها أختا، ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا
على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
(الثانية) لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة
ورضاعا لأنهم في حكم ولده.
وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذا الفحل؟ قال في
الخلاف: لا، والوجه الجواز:

(1) يعني أن بعض نسخ النهاية (وكانت) بدل (أو كانت).
(2) (وفي أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها) كذا في النسخة المطبوعة.
126



(1) لاحظ الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(2) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(3) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
127

(الثالثة) لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا إن كان دخل
بالمرضعة وإلا حرمت المرضعة حسب.
ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا عليه مع الدخول، ولو
أرضعتها لأخرى فقولان، أشبههما: أنها تحرم أيضا.
128

ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان دخل
بالمرضعة، وإلا حرمت المرضعة.
(السبب الثالث) في المصاهرة: والنظر في الوطء والنظر، واللمس.
أما الأول: فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة
وإن علت وبناتها وإن سفلن، سواء كن قبل الوطء أو بعده، وحرمت
الموطوءة على أب الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا.
ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها على الواطئ عينا على الأصح.

(1) النساء - 22.
129

وبنتها جمعا لا عينا، فلو فارق الأم حلت البنت.
ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك، وتحرم بالوطء.
وكذا مملوكة الأب.
ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل، نعم
ويجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها.
ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا.
وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها، فإن أذنت إحداهما صح.
ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت.

(1) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(2) يعني متصلا سنده إلى منصور، لا الرفع المصطلح في الدراية.
(3) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(4) النساء - 23.
(5) راجع الوسائل كتاب القضاء باب 9 و 13 و 15 و 16 وغيرها من أبواب آداب القاضي، مما
ورد في هذا المعنى - ج 18 من الطبع الحديث).
130

ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو
الأخت كان العقد باطلا.

(1) من قول الشارح قده: هذان الخبران إلى هنا مضمون كلام الشيخ في التهذيب لا عين عباراته راجع التهذيب باب ما أحل الله النكاح. وأما قوله قده: (وتارة بواسطة الحلبي) إن أريد أن خصوص هذا الخبر قد نقله حماد وجميل مرتين (تارة)
عن أبي عبد الله عليه السلام (وأخرى) عن الحلبي كما يشهد له قوله قده: (يرويانه) على ما في أكثر النسخ
بالضمير العائد إليه، فلم نعثر عليه بعد التتبع.
وإن أريد أن جميلا وحمادا يرويان الحديث مطلقا، ولو في غير هذا المقام عن الحلبي، كما يشهد له كون العبارة (يرويان) بلا ضمير على ما في بعض النسخ، فنقول: إن حمادا وإن كان يروي عن الحلبي
لكن لم نعثر على رواية جميل عنه سواء كان المراد جميل بن دراج أو جميل بن صالح والله العالم.
(2) هذا القول احتمله الشيخ أيضا في الاستبصار، بقوله ره: ويمكن أن يكون الخبران وردا على ضرب من التقية (انتهى).
(3) النساء 23.
(4) لاحظ الوسائل باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
131



(1) الوسائل باب 30 حديث 6 و 8 و 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(2) الوسائل باب 30 حديث 6 و 8 و 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3) الوسائل باب 30 حديث 6 و 8 و 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(4) هو أخو السيد ابن طاووس المعروف قدس سرهما.
132

وقيل: تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والامضاء أو فسخ عقدها.
وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد، أشبهه أنه لا يحر م.
وأما الزنا فلا تحرم الزانية ولا الزوجة وإن أصرت على الأشهر.]
وقال المتأخر: العمة أو الخالة مخيرة بين الفسخ والامضاء والاعتزال، فإن
أمضت كان ماضيا.
ومقتضى مذهبنا أنه يحتاج إلى استئناف عقد جديد، لأن العقد الأول منهي
عنه، وشيخنا متردد في استئناف العقد، والأحوط الاستئناف.
" قال دام ظله ": وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد، أشبهه أنه لا يحرم.
أقول: منشأ التردد من النظر إلى أن الوطء الصحيح ينشر تحريم المصاهرة،
فكذا ما هو في حكمه، وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط.
والأشبه إن حمله على النكاح الصحيح والزنا قياس، والأصل عدم التحريم،
فلا يذهب إليه، وهو الذي اختاره شيخنا والمتأخر (1).
" قال دام ظله ": وأما الزنا فلا تحرم الزانية، ولا الزوجة، وإن أصرت على الأشهر.
أقول: لا خلاف أن مع عدم الإصرار لا تحرم على الزوج، وأما مع الإصرار،
اختلفت الأقوال، قال سلار: متى أصرت تحرم.
ولعله استند إلى ما رواه عثمان بن عيسى، عن أبي المعزا، عن الحلبي، قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا، ولا يتزوج الرجل المعلن
بالزنا، إلا بعد أن تعرف منهما التوبة (2).
وهي بعيدة عن محل النزاع.

(1) (المتأخر وشيخنا رحمه الله خ).
(2) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفيه أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي المعزا... الخ.
133

وهل ينشر حرمة المصاهرة؟ قيل: نعم إن كان سابقا، ولا ينشر إن
كان لاحقا، والوجه: أنه لا ينشر.

(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(2) الوسائل باب 8 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
134

ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما.

(1) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(2) الوسائل باب 6 حديث 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3) النساء - 3.
(4) وهم المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى قدس الله أسرارهم، كما صرح به في ديباجة
الكتاب.
135

وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك (فمنهم) من نشر به الحرمة
على أب اللامس والناظر وولده.
(ومنهم) من خص التحريم بمنظورة الأب، والوجه الكراهية في ذلك
كله.

(1) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(2) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
136



(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتمامه: قلت: إذا نظر إلى جسدها؟
فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.
(2) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة (3) و (4) النساء - 3.
137

ولا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة ولابنتهما.
ويلحق بهذا الباب مسائل
(الأولى) لو ملك أختين فوطأ واحدة حرمت الأخرى.

(1) النساء - 3.
(2) الوسائل باب 29 حديث 5 و 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3) الوسائل باب 29 حديث 5 و 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
138

ولو وطأ الثانية أثم ولم تحرم عليه الأولى، واضطربت الروايات، ففي بعضها:
تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود.
وفي الأخرى: إن كان جاهلا لم تحرم، وإن كان عالما حرمتا عليه.
(الثانية) يكره أن يعقد الحر على الأمة، وقيل: يحرم إلا أن يعدم
الطول ويخشى العنت.

(1) الوسائل باب 29 نحو حديث 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(2) حاصله إن لفظة (إحداهما) ولفظة (الأخرى) الواردتين في رواية أبي الصباح والحلبي تصدقان مع
كل واحدة من الأولى والأخيرة فلا تنافي بينهما.
(3) راجع الوسائل باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
139

(الثالثة) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو
أربع إماء.
(الرابعة) لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها، ولو بادر كان
العقد باطلا.

(1) النساء - 29.
(2) الوسائل باب 45 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3) الوسائل باب 45 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
140



(1) الوسائل باب 47 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(2) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3) الوسائل باب 46 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفيه بعد قوله عليه السلام: على الحرة،
زاد: ولا النصرانية، ولا اليهودية على المسلمة... الخ.
141

وقيل: كان للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه.
وفي رواية: لها أن تفسخ عقد نفسها، وفي الرواية ضعف. ولو أدخل
الحرة على الأمة جاز، وللحرة الخيار إن لم تعلم،. ولو جمع بينهما في عقد
واحد صح عقد الحرة دون الأمة.
(الخامسة) لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به، نعم لو زنى بها
حرمت.
وكذا في عدة الرجعية.
(السادسة) من تزوج امرأة في عدتها جاهلا فالعقد فاسد، ولم تحرم،
ولو دخل حرمت عليه ولحق به الولد، ولها المهر بوطء الشبهة، وتتم العدة
للأول وتستأنف أخرى للثاني.

(1) الوسائل باب 47 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
142

وقيل: تجزى عدة واحدة، ولو كان عالما حرمت بالعقد.
ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل، ولو كان جاهلا فسد
ولم تحرم ولو دخل.
(السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته
وأخته.
(السبب الرابع) في استيفاء العدد:
إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة (1) حرم عليه ما زاد، ويحرم عليه من

(1) أي الدوام من قولهم: أغبطت عليه الحي إذا دامت، وأغبطت السماء إذا دام مطرها (الرياض).
(2) الوسائل باب 17 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3) الوسائل باب 17 حديث 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(4) يعني لو لم يبق من الأول شئ... الخ.
143

الإماء ما زاد على اثنتين.
وإذا، استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه
ما زاد، ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع وملك اليمين
ما شاء.
وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى تخرج من
العدة أو تكون المطلقة بائنة.
وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها.
ولو تزوجهما في عقد واحد بطل.

(1) يعني الأختين.
144

وقيل: يتخير، والرواية مقطوعة.
ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد واحد، فإن سبق بإحداهما
صح دون اللاحقة.
وإن (لوخ) قرن بينهما بطل فيهما.
وقيل: يتخير أيتهما شاء.
وفي رواية جميل (1) لو تزوج خمسا في عقد (واحد خ) يتخير أربعا
ويخلي باقيهن، وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(2) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
145

زوجا غيره ولو كانت تحت عبد.
وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، ولو
كانت تحت حر.
والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا
(السبب الخامس) اللعان:
ويثبت به التحريم المؤبد.
وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان
(السبب السادس) الكفر.
ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا.
وفي الكتابية قولان أظهرهما: أنه لا يجوز غبطة، ويجوز متعة، وبالملك
في اليهودية والنصرانية.

(1) الوسائل باب 25 ذيل حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
146



(1) المائدة - 25.
(2) الممتحنة - 10.
(3) البقرة - 221.
(4) هود - 113.
(5) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(6) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(7) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب المتعة.
147

وفي المجوسية قولان، أشبههما: الجواز
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، ولو كان
بعد الدخول وقف على انقضاء العدة إلا أن يكون الزوج مولودا على
الفطرة فإنه لا يقبل عوده، وتعتد زوجته عدة الوفاة.
وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه، سواء كان قبل الدخول
أو بعده.

(1) الوسائل باب 5 حديث 3 و 4 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(2) الوسائل باب 5 حديث 3 و 4 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(3) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالكفر.
148

ولو أسلمت زوجته دونه انفسخ النكاح في الحال إن كان قبل الدخول،
ووقف على العدة إن كان بعده.
وقيل: إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، ولا يمكن من

(1) النساء - 141.
(2) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(3) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالكفر.
149

الدخول عليها ليلا، ولا من الخلوة بها نهارا.
وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق.
ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير، ولو كان عنده أكثر
من أربع تخير أربعا.
وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " أن إباق العبد بمنزلة
الارتداد، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها، وإن خرجت من
العدة فلا سبيل له عليها " (1) وفي الرواية ضعف.
مسائل سبع
(الأولى) التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد.
وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ الأظهر: لا، لكنه يستحب
ويتأكد في المؤمنة. نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبية
(الناصبية خ) بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام، ولا يشترط تمكن
الزوج من النفقة، ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الانفاق.

(1) لاحظ الوسائل باب 72 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(2) النساء - 3.
150

ويجوز نكاح الحرة بالعبد، والهاشمية بغير الهاشمي، والعربية
بالعجمي، وبالعكس.
وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته وإن كان
أخفض نسبا، وإن منعه الولي كان عاصيا.
ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر، وإن تزوج
المؤمنة بالمخالف.
ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة، وهو من لا يعرف بعداوة
(بعناد خ).

(1) الوسائل باب 23 قطعة من حديث 2 من أبواب مقدمات النكاح.
(2) الوسائل باب 28 حديث 6 من أبواب مقدمات النكاح.
(3) ما نقله في الوسائل نقلا من الكافي، هكذا: عن علي بن مهزيار، قال: كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر
عليه السلام في أمر بناته، وأنه لا يجد أحدا مثله، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك،
وأنك لا تجد أحدا مثلك فلا تنظر في ذلك رحمك الله فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال... الخ ما في المتن. ثم قال:
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن مهزيار، قال: قرأت كتاب أبي جعفر عليه السلام
إلى ابن (أبي خ) شيبة وذكر مثله، باب 28 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح.
151

(الثانية) إذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، ففي رواية الحلبي: يفسخ النكاح.
(الثالثة) إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ
ولا الرجوع علي الولي بالمهر.

(1) راجع الوسائل باب 28 من أبواب مقدمات النكاح وغيره.
(2) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح.
(3) المائدة - 1.
152

وفي رواية: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويرجع به على الولي،
وإن شاء تركها.
(الرابعة) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية، ويجوز في
غيرها، ويحرم التصريح في الحالين.
(الخامسة) إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم.
(السادسة) نكاح الشغار باطل، وهو أن تزوج امرأتان برجلين،
على أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى.
(السابعة) يكره العقد على القابلة المربية وبنتها، وأن يزوج ابنه

(1) الذي وجدناه في هذا المعنى في الوسائل هكذا: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن
المرأة تلد من الزنا، ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها، أيصلح له أن يزوجها، ويسكت علي ذلك إذا كان قد رأى منها توبة
أو معروفا؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك، فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس
عليه، كان ذلك على وليها، وكان الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها، وإن
شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس (باب 6 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح)
وليس فيها أنها تزني بل مفروض السؤال، أنها تلد من الزنا، اللهم إلا أن يكون المراد، كونها تزني ثم تحبل،
ثم تلد، لا أنها مولودة من الزنا، والله العالم.
153

بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها، ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك،
وأن يزوج بمن كانت ضرة لأمه مع غير أبيه وتكره الزانية قبل أن
تتوب.
القسم الثاني: في النكاح المنقطع
والنظر في: أركانه وأحكامه.
وأركانه أربعة:
(الأول) الصيغة: وهي تنعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة.
وقال علم الهدى: ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل.
(الثاني) الزوجة: ويشترط كونها مسلمة أو كتابية، ولا يصح
بالمشركة والناصبية.
ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة، وأن يسألها عن حالها مع التهمة،
وليس شرطا.
ويكره بالزانية وليس شرطا.
وأن يستمتع ببكر ليس لها أب، فإن فعل فلا يفتضها، وليس
محرما، ولا حصر في عددهن.
ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها، وأن يدخل على المرأة
بنت أخيها وأختها ما لم تأذن.
(الثالث) المهر، وذكره شرط ويكفي فيه المشاهدة، ويتقدر
بالتراضي ولو بكف من بر، ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف
ويرجع بالنصف لو كان دفع المهر، وإذا دخل استقر المهر، ولو أخلت
بشئ من المدة قاصها، ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل.
154

ولو دخل فلها ما أخذت، وتمنع ما بقي، والوجه أنها تستوفيه مع
جهالتها ويستعاد منها مع علمها.
ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهالتها (وجهلها خ) كان حسنا.
(الرابع) الأجل، وهو شرط في العقد، ويتقدر بتراضيهما كاليوم
والسنة والشهر، ولا بد من تعيينه.
ولا يصح بذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر.

(1) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب المتعة.
155

وفيه رواية (1) بالجواز، فيها ضعف.
وأما الأحكام فمسائل:
(الأولى) الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد، وذكر
المهر من دون الأجل يقلبه دائما.
(الثانية) لا حكم للشروط قبل العقد، وتلزم لو ذكرت فيه.
(الثالثة) يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا، وأن لا يطأها في الفرج،
ولو رضيت به بعد العقد جاز، والعزل من دون إذنها، ويلحق به الولد
وإن عزل، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان.
(الرابعة) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا، ولا لعان على الأظهر، ويقع
الظهار على تردد.

(1) لاحظ الوسائل باب 25 حديث 2 و 4 و 5 من أبواب المتعة.
(2) المراد بالعرد، الواحدة من المواقعة (مجمع البحرين).
(3) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب المتعة.
156

(الخامسة) لا يثبت بالمتعة ميراث، وقال المرتضى: يثبت ما لم
يشترط السقوط، نعم لو شرط الميراث لزم.

(1) راجع الوسائل باب 43 من أبواب المتعة وباب 2 من كتاب الظهار وغيرهما.
(2) الوسائل باب 2 حديث 3 من كتاب الظهار.
157



(1) الوسائل باب 32 حديث 7 من أبواب المتعة.
(2) الوسائل باب 35 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 ومتن الحديث هكذا: عن جابر بن عبد الله الأنصاري، إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس، فقال: أيها الناس إن الله أحل لكم
الفروج على ثلاثة معان، فرج موروث وهو البنات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم.
(3) أورد صدره في الوسائل باب 32 حديث 8 من أبواب المتعة وذيله في باب 22 حديث 4 من
أبواب المتعة.
(4) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور.
(5) الوسائل باب 32 حديث 2 من أبواب المتعة.
158

(السادسة) إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر وإن
كانت ممن تحيض، وإن لم تحض فخمسة وأربعون يوما، ولو مات عنها ففي
العدة روايتان أشهرهما: أربعة أشهر وعشرة أيام، وقيل شهران وخمسة أيام.
(السابعة) لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل، ولو أراده وهبها

(1) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب المتعة.
(2) الوسائل باب 32 حديث 5 من أبواب المتعة.
(3) هكذا في النسخ، ولعل الأنسب إسقاط هذه، والزيادة من النساخ أو سهو من قلمه الشريف،
والله العالم.
159

ما بقي واستأنف.

(1) الوسائل باب 22 حديث 3 من أبواب المتعة، وتمامه: كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام،
يعقده بيده خمسة وأربعين، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.
(2) الوسائل باب 22 حديث 1 و 5 من أبواب المتعة.
(3) الوسائل باب 22 حديث 1 و 5 من أبواب المتعة.
160

القسم الثالث: في نكاح الإماء
والنظر إما في العقد، وإما في الملك.
أما العقد:
فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى.
ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان، ووقوفه على الإجازة
أشبه.

(1) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
(2) هما أخو السيد ابن طاووس، وابن حمزة.
(3) الوسائل باب 52 حديث 4 من أبواب العدد.
161

وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة، وثبت لمولى
الأمة المهر، ولو لم يأذنا فالولد لهما، ولو أذن أحدهما كان للآخر.
وولد المملوكين رق لمولاهما، ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية
ما لم يشترطه أحدهما.
وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر إلا أن يشترط المولى رقيته،
على تردد.

(1) الوسائل باب 30 حديث 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(2) الوسائل باب 30 حديث 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(3) الوسائل باب 30 حديث 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
162

ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها، فإن وطأها قبل الإجازة
عالما بالتحريم فهو زان والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر، ويسقط الحد
لو كان جاهلا دون المهر، ويلحقه الولد. وعليه قيمته يوم سقط حيا.
وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك.
وفي رواية: يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا، ونصف
العشر لو كانت ثيبا.
ولو أولدها فكهم بالقيمة، ولو عجز سعى في قيمتهم.

(1) قوله: مقطوعة السند، نقول: لو كان المراد أن الخبر لم ينته إلى المعصوم عليه المعصوم عليه السلام، فقد رأيت أنه
منقول عن أبي عبد الله عليه السلام كما في التهذيبين والوسائل ولذا أثبتناه نعم لم تكن لفظة (أبي عبد الله
عليه السلام) بموجودة في النسخ التي عندنا من الكتاب.
(2) الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
163

ولو أبي عن السعي قيل: يفديهم الإمام، وفي المستند ضعف.
ولو لم يدخل بها فلا مهر.
ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر لها وولدها رق، ومع الجهل
يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته، ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا
ويتبع به إذا تحرر.
ولو تسافح (1) المملوكان فلا مهر، والولد رق لمولى الأمة.
وكذا لو زنى بها الحر.
ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده.

(1) والسفاح - بالكسر - الزنا، يقال: سافح الرجل المرأة مسافحة وسفاحا من باب قاتل وهو المزاناة.
(2) الوسائل باب 67 حديث 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
164

ولو أمضى الشريك العقد لم تحل، وبالتحليل رواية فيها ضعف.
وكذا لو كان بعضها حرا.
ولو هايأها مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها
تردد. أشبهه: المنع. "

(1) لم يحل (وطؤها خ).
(2) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء بالسند الثالث والرابع، عن الشيخ
والصدوق رحمهما الله تعالى.
(3) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
165

ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا، ولو مات المولى كان
للورثة الخيار في الإجازة والفسخ، ولا خيار للأمة.
ثم الطوارئ ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق.
أما العتق: فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها وإن كان الزوج
حرا على الأظهر.

(1) يعني يستفاد حكم المهاياة من قوله عليه السلام في آخر الرواية المذكورة، من قوله عليه السلام:
فإن أحب أن يتزوجها... الخ.
(2) وهل لها الخيار لو كانت تحت حر؟... الخ (هكذا في نسختين).
166

ولا خيره للعبد لو أعتق ولا لزوجته كانت حرة.
وكذا تخيرت الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت، ويجوز أن
يتزوجها ويجعل العتق صداقها.
ويشترط تقديم لفظ (التزويج) في العقد.
وقيل: يشترط تقديم العتق.
وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا، ولو مات جاز بيعها، وتنعتق

(1) الوسائل باب 52 حديث 12 و 13 و 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(2) الوسائل باب 52 حديث 12 و 13 و 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(3) الوسائل باب 52 حديث 12 و 13 و 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(4) الأول واقع في طريق الأخيرة والثاني في طريق ما قبلها.
167

بموت المولى من نصيب ولدها، ولو عجز النصيب سعت في المتخلف.
ولا يلزم الولد السعي على الأشبه، وتباع مع وجود الولد في ثمن
رقبتها إذا لم يكن غيرها.

(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(2) وفي الاستبصار والتهذيب: فإن أعتقها هل يجوز له نكاحها... الخ.
(3) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(4) المتقدمة آنفا، راجع الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
168

ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها
فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها، فالأشبه: أن العتق لا يبطل
ولا يرق الولد.
وقيل: تباع في ثمنها فيكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم (1).

(1) راجع الوسائل باب 25 حديث 1 من كتاب العتق.
(2) يعني يتصل سنده إلى هشام وليس المراد الرفع المصطلح في علم الدراية والحديث كما مر مرارا.
(3) الوسائل باب 71 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
169

وأما البيع: فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجازة والفسخ
تخيرا على الفور.
وكذا لو بيع العبد وتحته أمة.
وكذا قيل: لو كان تحته حرة: لرواية (1) فيها ضعف.
ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار.
وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما.
ويملك المولى المهر بالعقد، فإن دخل الزوج استقر، ولا يسقط لو باع،
أما لو باع قبل الدخول سقط، فإن أجاز المشتري كان المهر له، لأن

(1) راجع الوسائل باب 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(2) الوسائل باب 64 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(3) عبارة المبسوط قبل هذه العبارة هكذا: إذا باع الرجل أمته ولها زوج صح البيع وكان بيعها طلاقها، وبه قال
ابن عباس، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: النكاح بحاله، فأما إذا آجرها منه ثم باعها فإنها لا تبطل الإجارة
إجماعا، وإن كان للعبد زوجة... الخ.
170

الإجازة كالعقد.
وأما الطلاق: فإذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق
بيده وليس لمولاه إجباره.
ولو كانت الأمة لمولاه كان التفريق إلى المولى، ولا يشترط لفظ
الطلاق.
النظر الثاني في الملك.
وهو نوعان:
(الأول) ملك الرقبة: ولا حصر في النكاح به، وإذا زوج أمته غيره
حرمت عليه لمسا ووطئا ونظر بشهوة ما دامت في العقد والعدة،
وليس للمولى انتزاعها، ولو باعها تخير المشتري دونه، ولا يحل لأحد
الشريكين وطء المشتركة.
ويجوز ابتياع (1) ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم،
ولو ملك الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها، ولا تحل
لغيره حتى تعتد كالحرة، ويملك الأب موطوءة ابنه وإن حرم عليه
وطؤها.
وكذا الابن.
(النوع الثاني) ملك المنفعة: وصيغته أن يقول: أحللت لك وطأها
أو جعلتك في حل من وطئها، ولم يتعدهما الشيخ.

(1) في الرياض: " ويجوز ابتياع ذوات الأزواج " اللواتي " هن " من أهل الحرب " والكفار الغير القائمين
بشرائط الذمة " وأبنائهم " من أزواجهن وآبائهن وغيرهم من أهل الضلال السابين لهم بلا خلاف،
لأنهن كآبائهن وأزواجهن فئ للمسلمين فيجوز التوسل إلى أخذهم بكل وجه من ابتياع أو غيره (انتهى).
171

واتسع آخرون بلفظ الإباحة.
ومنع الجميع لفظ العارية، وهل هو إباحة أو عقد؟ قال علم
الهدى: وهو عقد متعه وفي تحليل أمته لمملوكة تردد ومساواته بالأجنبي أشبه.

(1) يعني متصلا سنده إلى علي بن يقطين، وليس المراد الرفع المصطلح في الدراية والرجال كما نبهنا عليه غير مرة.
(2) الوسائل باب 33 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(3) المؤمنون - 25.
(4) النور - 32.
172

ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح.
وفي تحليل الشريك تردد، والوجه: المنع.
ويستبيح ما يتناوله اللفظ، فلو أحل التقبيل اقتصر عليه.
وكذا اللمس، لكن لو أحل الوطء حل له ما دونه. ولو أحل الخدمة
لم يتعرض للوطء.
وكذا لا تستبيح الخدمة بتحليل الوطء.
وولد المحللة حر، فإن اشترط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب.

(1) وهو عدم الجواز.
(2) المؤمنون - 5.
(3) وهي قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، المؤمنون - 5.
(4) راجع الوسائل باب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
173

فإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد، روايتان، أشبههما: أنها لا تلزم.

(1) الوسائل باب 37 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(2) الوسائل باب 37 ذيل حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء، وصدرها هكذا: ضريس بن عبد الملك،
عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يحل لأخيه جاريته، وهي تخرج في حوائجه؟ قال: هي خلال، قلت: أرأيت
إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر،
فإن كان فعل فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان... الخ.
(3) الوسائل باب 37 حديث 3 و 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(4) الوسائل باب 37 حديث 3 و 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
174

ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره، وأن ينام بين أمتين، ويكره
في الحرائر. وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا.
ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة:
(الأول) في العيوب، والبحث في أقسامها وأحكامها:
عيوب الرجل أربعة: الجنون والخصاء والعنن والجب.
وعيوب المرأة سبعة: الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعمى والاقعاد.
وفي الرتق تردد أشبهه: ثبوته عيبا لأنه يمنع الوطء.
175



(1) من قوله: ويكون إلى قوله: وليها لم ينقله في نسخ الكتاب، ولكنه موجود في الاستبصار والتهذيب
والوسائل.
(2) يعني في المرأة - الوسائل.
(3) أورده مقطعا في الوسائل، قطعة في باب 1 حديث 9 وقطعة باب 2 حديث 6 وقطعة في باب 4 حديث 1 من
أبواب العيوب والتدليس.
(4) هذه الرواية لم ينقلها في بعض النسخ.
176

ولا ترد بالعور ولا بالزنا ولو حدت فيه، ولا بالعرج على الأشبه.
وأما الأحكام فمسائل:
(الأولى) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول.
وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن.
وقيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد.
177

(الثانية) الخيار في العيب على الفور.
وكذا في التدليس.
(الثالثة) الفسخ فيه ليس طلاقا، فلا يطرد معه تنصيف المهر (قبل
الدخول خ).
(الرابعة) لا يفتقر الفسخ بالعيب (بالعيوب خ) إلى الحاكم، ويفتقر
في العنن لضرب الأجل.
(الخامسة) إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر، ولو فسخ بعده فلها
المسمى ويرجع به الزوج على المدلس.
وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن، فلو
(ولو خ) كان بعده فلها المسمى.
ولو فسخت بالخصاء يثبت (ثبت خ) لها المهر مع الخلوة ويعزر.

(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 607.
178

(السادسة) لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه، ومع ثبوته
يثبت لها الخيار ولو كان متجددا، إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن
وطء غيرها.
ولو ادعى الوطء فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.
(السابعة) إن صبرت مع العنن فلا بحث، وإن رفعت أمرها إلى
الحاكم أجلها سنة من حين الترافع، فإن عجز عنها وعن غيرها فلها
الفسخ ونصف المهر.
تتمة
لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ، ولا مهر لو لم يدخل.
179

" ولو دخل فلها المهر على الأشبه ويرجع به على المدلس.
وقيل: لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا.
وكذا تفسخ هي لوبان زوجها مملوكا، ولا مهر قبل الدخول ولها المهر
بعده.
ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر
ويثبت لو دخل.
ولو تزوج بنت المهيرة (مهيرة خ) فأدخلت عليه بنت الأمة ردها،
ولها المهر مع الوطء للشبهة ويرجع به على من ساقها، وله زوجته.
ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر كان لكل
موطوءة مهر المثل على الواطئ للشبهة، وعليهما العدة وتعاد على زوجها
وعليه مهرها الأصلي.
ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد.

(1) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس.
180

وفي رواية (1) ينتصف (ينقص خ) مهرها.
(النظر الثاني) في المهور (المهر خ) وفيه أطراف:
(الطرف الأول) كل ما يملكه المسلم يكون مهرا، عينا كان أو دينا
أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة، ويستوي فيه الزوج والأجنبي.
أما لو جعلت المهر استئجار (استئجاره خ) مدة فقولان، أشبههما:
الجواز.

(1) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب العيوب والتدليس، وفيه " ينتقص " بدل " وينتصف ".
(2) يعني المحقق صاحب الشرائع.
181

ولا تقدير للمهر في القلة، ولا في الكثرة على الأشبه، بل يتقدر
بالتراضي.

(1) (ومستند ما قاله خ).
(2) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب المهور.
(3) الوسائل باب 22 قطعة من حديث 1 من أبواب المهور.
182



(1) النساء - 20.
(2) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب المهور.
(3) قليلا كان أو كثيرا خ).
(4) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب المهور.
(5) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب المهور. إلى قوله عليه السلام: عليه الناس.
(6) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب المهور.
(7) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب المهور.
183

ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة.
وتكفي المشاهدة عن كيله ووزنه، ولو تزوجها على خادم ولم يعين
فلها الوسط (وسطه خ ل) (وسط خ).
وكذا لو قال: دارا أو بيتا، ولو قال: على السنة كان خمسمائة درهم.
ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمي له.
ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح، فلوا أسلما أو أحدهما قبل
القبض فلها القيمة، عينا كان أو مضمونا.

(1) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب المهور.
(2) الوسائل باب 8 صدر حديث 14 من أبواب المهور.
(3) يعني محمد بن سنان.
184

ولا يجوز عقد المسلم على الخمر، ولو عقد صح ولها مع الدخول مهر
المثل.
وقيل: يبطل العقد.
(الطرف الثاني) في التفويض.
ولا يشترط في الصحة ذكر المهر، فلو أغفله أو شرط أن لا مهر
(لها خ) فالعقد صحيح، ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول، وبعده فلها
مهر المثل.
ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال، وفي المتعة حاله.
فالغني يمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد، والفقير بالخاتم أو

(1) (فذكر ما) مبتدأ خبره (يكون في... إلخ).
185

الدرهم، والمتوسط بينهما.
ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح، ويحكم الزوج بما شاء
وإن قل، وإن حكمت المرأة لم يتجاوز مهر السنة.
ولو (فلو خ) مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها
المتعة.
(الثالث) في الأحكام، وهي عشرة.
(الأول) تملك المرأة المهر بالعقد، وينتصف بالطلاق قبل
الدخول، ويستقر بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا، ولا يسقط معه لو لم
يقبض.

(1) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب المهور.
186

ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر.

(1) الوسائل باب 55 حديث 3 من أبواب المهور.
(2) الوسائل باب 55 حديث 4 من أبواب المهور.
(3) الوسائل باب 54 حديث 6 من أبواب المهور.
(4) الوسائل باب 54 حديث 7 من أبواب المهور.
(5) الوسائل باب 54 حديث 4 من أبواب المهور.
(6) الوسائل باب 55 حديث 5 من أبواب المهور.
187

(الثاني) قيل: إذا لم يسم لها مهرا وقدم لها شيئا قبل الدخول كان
ذلك مهرا لها ما لم يشترط غيره.

(1) البقرة - 237.
(2) هم: الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى قدس الله أسرارهم.
188

(الثالث) إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها، أو
طالبت بالنصف إن لم يكن أقبضها، ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء
بين العقد والطلاق، متصلا كان كالسمن أو منفصلا كالولد، ولو كان
النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل، ولو كان تعليم صنعة أو
علم فعلمها رجع بنصف أجرته، ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه.
(الرابع) لو أمهرها مدبره ثم طلق قبل الدخول صارت بينهما نصفين.

(1) الوسائل باب 8 حديث 13 من أبواب المهور.
(2) لاحظ الوسائل باب 9 من أبواب آداب القاضي من كتاب القضاء.
189

وقيل يبطل التدبير لجعلها مهرا وهو أشبه.
(الخامس) لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا آخر ثم
طلق رجع بنصف المسمى دون العوض.
(السادس) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون
العقد والمهر، كما لو شرطت أن لا يتزوج أو لا يتسرى.
وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل فإن تأخر عنه فلا عقد له.
أما لو شرطت أن لا يفتضها صح، ولو أذنت له بعده جاز، ومنهم من
خص جواز الشرط بالمتعة.

(1) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب المهور.
(2) يعني يتصل السند إلى إسحاق بن عمار، وليس المراد الرفع المصطلح.
(3) الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب المهور.
190

(السابع) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم، ولو شرط لها مائة إن
خرجت معه، وخمسين إن لم تخرج، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط
له ولزمته المائة، وإن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط.

(1) (وأصدقها خ يب).
(2) وولت الحق من ليس بأهله خ يب).
(3) (فقضى إن على الرجل النفقة خ يب).
(4) الوسائل باب 29
حديث 1 من أبواب المهور.
(5) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب المهور.
191



(1) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب المهور.
(2) قال في الخلاف (في مسألة 32 من كتاب الصداق.) ما هذا لفظه: إذا أصدقها ألفا وشرط أن
لا يسافر أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها كان النكاح والصداق صحيحين والشرط باطلا، وقال
الشافعي: المهر فاسد، ويجب مهر المثل، فأما النكاح فصحيح، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا
روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ما بال أقوام يشترطون (يشرطون خ) شروطا ليست في كتاب
الله، كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، ولم يقل: الصداق باطل، انتهى كلامه قده.
192

(الثامن) لو اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه ولو
كان بعد الدخول. وكذا لو خلا بها فادعت المواقعة.
(التاسع) يضمن الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت
العقد، ولو كان له مال كان على الولد.
(العاشر) للمرأة أن تمنع (تمتنع خ) حتى تقبض مهرها، وهل لها
ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان، أشبههما: أنه ليس لها ذلك.
(النظر الثالث) في القسم والنشوز والشقاق.
أما القسم: فللزوجة الواحدة ليلة، وللاثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث،

(1) الوسائل: باب 20 حديث 4 من أبواب المهور.
193

والفاضل من الأربع له أن يضعه حيث شاء، وإن (ولو خ) كن أربعا
فلكل واحدة ليلة، ولا يجوز الإخلال إلا مع العذر أو الإذن.
والواجب المضاجعة لا المواقعة، ويختص الوجوب بالليل دون النهار.
وفي رواية الكرخي: إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل
عندها في صبيحتها (1)
وإذا (ولو خ) اجتمع مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللأمة ليلة.
والكتابية كالأمة. ولا قسمة للموطوءة بالملك.
ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع، والثيب بثلاث.
وتستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجه
والجماع، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.
وأما النشور: فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه مما (فيما خ)
يجب له، فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها، فإن لم ينجع هجرها
في المضجع، وصورته أن يوليها ظهره في الفراش، فإن لم ينجع ضربها
مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا (2).
ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها، ولو تركت بعض ما يجب
عليه أو كله استمالة جاز له القبول.
وأما الشقاق: فهو أن يكره كل منهما صاحبه، فإذا خشي الاستمرار
بعث كل منهما حكما من أهله، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم، ويجوز
أن يكونا أجنبيين، وبعثهما تحكيم لا توكيل، فيصلحان إن اتفقا،

(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب القسم والنشور.
(2) بالحاء المهملة من التفصيل أي شديدا كثيرا.
194

ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل.
ولو اختلفا الحكمان لم يمض لهما حكم.
(النظر الرابع) في أحكام الأولاد.
ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضي ستة أشهر من حين
الوطء.
ووضعه لمدة الحمل أو أقل، وهي تسعة أشهر.
وقيل: عشرة أشهر، وهو حسن.
وقيل: سنة، وهو متروك.

(1) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
(2) الوسائل باب 17 ذيل حديث 5 من أبواب أحكام الأولاد.
195

فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به.
ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه، ولو اعترف به ثم أنكر الولد
لم ينتف عنه إلا باللعان، ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له
نفيه، ولحق به (ويلحق به الولد خ)، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان.
وكذا لو اختلفا في مدة الولادة.
ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها.
وكذا لو أحبل أمة غيره بزنا ثم ملكها.
ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت (غيره خ) وأتت بولد لدون ستة
أشهر فهو للأول، ولو كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير.
ولو لم تتزوج فهو للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل.
وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء.
وولد الموطئة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به.
لكن لو نفاه انتفى ظاهرا، ولا يثبت بينهما لعان.
ولو اعترف به بعد النفي لحق به، وفي حكمه ولد المتعة.
وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه، ولو وطأها المولى والأجنبي

(1) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
196

حكم به للمولى.
فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه
ولا نفيه، بل يستحب أن يوصي له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد.
ولو وطأها البائع والمشتري فالولد للمشتري، إلا أن يقصر الزمان
عن ستة أشهر.
ولو وطأها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم والحق بمن يخرج
اسمه ويغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه.
ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، ولا مع التهمة بالزنا.
والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطي.
ولو تزوج امرأة لظنه خلوها فبانت محصنة ردت على الأول بعد
الاعتداد من الثاني، وكانت الأولاد للواطئ مع الشرائط.
ويلحق بذلك أحكام الولادة:
وسننها: استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن، ولا بأس بالزوج
وإن وجدن.
ويستحب غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في
اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام، وبماء الفرات، ومع عدمه
بماء فرات، ولو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر.
ويستحب تسميته بالأسماء المستحسنة. وأن يكنيه.
ويكره أن يكنى محمد بأبي القاسم، وأن يسمى حكما أو حكيما،
أو خالدا أو حارثا، أو ضرارا، أو مالكا.
ويستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة، والتصدق
197

بوزن شعره ذهبا أو فضة.
ويكره القنازع (1).
ويستحب ثقب إذنه وختانه فيه، ولو أخر جاز، ولو بلغ وجب عليه
الاختتان.
وخفض الجواري مستحب.
أن يعق عنه فيه أيضا، ولا تجزي الصدقة بثمنها، ولو عجز توقع
المكنة.

(1) (القزيعة) كشريفة (والقزعة) كقبرة: الخصلة - بالضم - من الشعر تترك على رأس الصبي، وهي
كالذواب في نواصي الرأس، أو القليل من الشعر في وسط الرأس، خاصة كالقنزعة، ويذكر في ق ن
زع (القاموس في قزع) وقال هناك: هي الشعر حوالي الرأس، ج قنازع وقنزعات، والخصلة من
الشعر تترك على رأس الصبي أو هي ما ارتفع من الشعر وطال (القاموس: في مادة قنزع).
(2) الحج 77.
(3) سنن أبي داود ج 2 ص 105 باب في العقيقة من كتاب الضحايا حديث 6 وفيه: فأهرقوا عنه
دما وأميطوا عنه الأذى.
(4) الوسائل باب 38 حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد.
198

ويستحب فيها شروط الأضحية.
وأن تختص القابلة بالرجل والورك. ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع.
ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم، ولو لم يعق الوالد استحب للولد
إذا بلغ.

(1) الوسائل باب 38 حديث 3 و 2 من أبواب أحكام الأولاد.
(2) الوسائل باب 38 حديث 3 و 2 من أبواب أحكام الأولاد.
(3) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد.
(4) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد.
(5) الوسائل باب 44 حديث 12 من أبواب أحكام الأولاد.
(6) راجع الوسائل من باب 38 إلى باب 48 من أبواب أحكام الأولاد.
199

ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت، ولو مات بعد
الزوال لم يسقط الاستحباب
ويكره أن يأكل منها الوالدان، وأن يكسر شئ من عظامها، بل
يفصل مفاصلها (مفاصل الأعضاء خ).
ومن التوابع: الرضاع والحضانة
وأفضل ما رضع لبان (لبن خ) أمه، ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها.
ويجبر الأمة مولاها.
وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه.
وكذا لو أرضعته خادمتها، ولو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع.
ومدة الرضاع حولان، ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا
لا أقل، والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر، ولا تلزم الوالد أجرة ما زاد عن
حولين.
والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما يطلب غيرها، ولو
طلبت زيادة عما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع غيرها.
وأما الحضانة: فالأم أحق بالولد مدة (بمدة خ) الرضاع إذا كانت حرة
مسلمة.
وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين.
200

وقيل: إلى تسع سنين.
والأب أحق بالابن.
ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها، ولو مات الأب فالأم أحق به
من الوصي.
القول الأول للشيخ في النهاية، وعليه المتأخر، والثاني للمفيد وسلار.
وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: وإن كان طفلا يميز بين الضرر والنفع - وهو
بلوغ (ببلوغ خ) سبع أو ثمان - فالأب أحق بالذكر، والأم بالأنثى.
وذكر أيوب بن نوح في مسائل الرجال - لأبي الحسن عليه السلام، قال: كتب
بشر بن يسار (بشير بن بشار خ) جعلت فداك، رجل تزوج امرأة وولدت منة، ثم
فارقها، متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب عليه السلام: إذا صار له تسع سنين فإن
أخذه فله، وإن تركه فله (1).
روى ابن بابويه بلفظ سبع (2) والغلط من أحد الناسخين.
وهذه محمولة على ما إذا كان المولود (الولد خ) أنثى.
فإذا تقرر هذا فالقول الأول، هو المختار (لنا) إن الأب له استحقاق الولاية،
فمصلحة المولود مفوضة إليه، لكن ترك العمل بذلك في البنت إلى سبع، للإجماع،
وعمل به في الباقي فلو لا الإجماع في سبع، لما قلنا بذلك.

(1) والأولى نقل الخبر كما في الوسائل بعينه: محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل
الرجال ومكاتباتهم: مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام: رواية الجوهري والحميري، عن
أيوب بن نوح، قال: كتبت إليه مع بشر بن بشار: جعلت فداك، إلى آخر الخبر، وفيه (سبع) بدل (تسع)
الوسائل باب 81 حديث 7 آخر الباب من أبواب أحكام الأولاد.
(2) الوسائل باب 81 حديث 6 من أبواب أحكام الأولاد، ولفظه هكذا: أيوب بن نوح، قال:
كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها، فكتب عليه السلام: المرأة أحق
بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين، إلا أن تشاء المرأة.
201

وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق به ولو
تزوجت، فإن أعتق الأب فالحضانة له.
(النظر الخامس) في النفقات، وأسبابها ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك.
أما الزوجية: فيشترط في وجوب نفقتها شرطان:
العقد الدائم، فلا نفقة للمتمتع بها. والتمكين الكامل، فلا نفقة
للناشزة (لناشزة خ).
ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيض وفعل الواجب.
أما المندوب فإن منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها.
وتستحق الزوجة النفقة ولو كانت ذمية أو أمة.
وكذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن والمتوفى عنها زوجها إلا
أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع.
وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين.
202

ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب، وتقضى لو فاتت.
وأما القرابة: فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة، وفيمن علا من
الآباء والأمهات تردد، أشبهه: اللزوم.
ولا تجب على غيرهم من الأقارب، بل تستحب، وتتأكد في
الوارث.

(1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب النفقات.
(2) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب النفقات، ولكن لفظه هكذا: في المرأة الحامل المتوفى عنها
زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا.
(3) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب النفقات.
(4) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب النفقات.
203

ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب، ولا تقدير للنفقة
بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن، ونفقة الولد على
الأب، ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا مرتبا، ومع عدمهم
تجب على الأم وآبائها الأقرب فالأقرب، ولا تقضى نفقة الأقارب
لو فاتت.
وأما المملوك فنفقته واجبة على مولاه.
وكذا الأمة، ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى.
ويجوز مخارجة (1) المملوك على شئ. فما فضل يكون له، فإن كفاه
وإلا أتمة المولى.
وتجب النفقة على البهائم المملوكة، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها
أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح.

(1) المخارجة: هي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو مدة مما يكتسبه (المالك).
204

كتاب الطلاق
205

كتاب الطلاق
والنظر في: أركانه وأقسامه ولواحقه.
الركن الأول في المطلق.
ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد.
فلا اعتبار بطلاق الصبي.
وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف.

(1) الوسائل باب 32 حديث 6 من أبواب مقدمات الطلاق.
(2) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق.
206

ولو طلق عنه الولي لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقل، ولا يصح طلاق
المجنون ولا السكران ولا المكره ولا المغضب مع ارتفاع القصد.
الركن الثاني في المطلقة:
ويشترط فيها الزوجية والدوام والطهارة من الحيض والنفاس إذا
كانت مدخولا بها، وزوجها حاضر معها، ولو كان غائبا صح.
وفي قدر الغيبة اضطراب، محصلة: انتقالها من طهر إلى آخر.

(1) الوسائل باب 26 حديث 3 و 7 من أبواب مقدمات الطلاق.
(2) الوسائل باب 26 حديث 3 و 7 من أبواب مقدمات الطلاق.
207



(1) الوسائل باب 26 حديث 8 من أبواب مقدمات الطلاق.
(2) المتقدمة قبيل هذا.
(3) المتقدمة آنفا.
(4) هو أخو السيد ابن طاووس المعروف.
(5) يعني متصلا سنده إليه.
208



(1) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق، وفيه: سألت أبا الحسن عليه السلام.
(2) إذا الشرع لا يعتبر... الخ خ.
(3) وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة.
209

ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق
في الحيض.
والمحبوس عن زوجته كالغائب.
ويشترط رابع، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ويسقط
اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل.
أما المسترابة، فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر، ولا يقع
طلاقها قبله.
وفي اشتراط تعيين المطلقة تردد.
الركن الثالث في الصيغة:
ويقتصر على طالق تحصيلا لموضع الاتفاق، ولا يقع بخلية ولا برية.
وكذا لو قال: اعتدي، ويقع لو قال (قيل خ) هل طلقت فلانة؟
فقال: نعم.
ويشترط تجريده عن الشرط والصفة.
210

ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير.
وقيل: يبطل الطلاق.

(1) نقله ابن رشد في بداية المجتهد ج 2 كتاب الطلاق ص 61، وفي آخره: إنما هي طلقة واحدة
فارتجعها.
ولاحظ أيضا سنن أبي داود ج 2 ص 259 باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، حديث 2 من
كتاب الطلاق، والحديث منقول بالمعنى، وفيه: عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، فلاحظ السنن.
ولاحظ كنز العرفان أيضا ج 9 كتاب الطلاق من قسم الأفعال حديث 27900 قريب بهذا المضمون
(عن ابن مسعود).
211



(1) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق، وفيه نقلا من الكافي، عن جميل بن
دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام.
(2) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق.
(3) الوسائل باب 29 حديث 11 و 8 من أبواب مقدمات الطلاق.
(4) الوسائل باب 29 حديث 11 و 8 من أبواب مقدمات الطلاق.
212

ولو كان المطلق يعتقد الثلاث لزمه.
الركن الرابع في الإشهاد:
ولا بد من شاهدين يسمعانه.
ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع.
ويعتبر فيهما العدالة، وبعض الأصحاب يكتفي بالإسلام.

(1) الطلاق - 2.
(2) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق، منقول بالمعنى ملخصا فلاحظ.
(3) يعني أن ما نقلناه من قوله عليه السلام: طلاق السنة يطلقها.... الخ إنما نقلناه بعنوان حاصل
الحديث لا بألفاظه.
(4) لم نعثر على رواية أبي بصير بهذه العبارات، ولعل المراد ما رواه أبو بصير، قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: إن عمر بن رياح زعم أنك قلت: لإطلاق الأبنية، فقال: ما أنا قلته، بل الله تبارك وتعالى
يقوله (الوسائل باب 10 حديث 13 من أبواب مقدمات الطلاق) فتأمل وعليك بالتتبع، لعلك تعثر على
غيرها أيضا.
213

ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد، كان الأول لغوا ولا تقبل فيه شهادة
النساء.
النظر الثاني: في أقسامه
وينقسم إلى بدعة وسنة:
فالبدعة طلاق الحائض الحائل مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته
دون المدة المشترطة، وفي طهر قد قربها فيه بجماع.

(1) في بعض النسخ هكذا: وأيضا هذه وأيضا هذه مطلقة وتلك مقيدة، وإذا تعارض المطلق والمقيد، رجح المقيد
عملا بهما (انتهى).
214

وطلاق الثلاث المرسلة. وكله لا يقع.
وطلاق السنة ثلاث: بائن، ورجعي، والعدة (للعدة خ).
فالبائن ما لا يصح معه الرجعة، وهو طلاق اليائسة على الأظهر.

(1) وكذا طلاق السنة على ما فسروه، إذ (ثم خ) لم يختلف فيه (فقه خ) باختلاف التفسير
(التقسيمين خ).
(2) أي طلاق الثلاث من غير رجعة بينها (شرائع الإسلام).
215

ومن لم يدخل بها، والصغيرة، والمختلعة، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل،
والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان، والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع.
وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق، فهذه تحرم في التاسعة
تحريما مؤبدا، وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره.
وهنا مسائل
(الأولى) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة.
(الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة (1) كما يصح للعدة على الأشبه.

(1) يعني السنة بالمعنى الأخص وهو أن يطلق على الشرائط المعتبرة في صحة الطلاق ثم يتركها حتى
تخرج من العدة ثم يتزوجها إن شاء.
(2) الوسائل باب 3 حديث 11 من أبواب أقسام الطلاق، نقلها بالمعنى فلاحظ.
(3) الوسائل باب 3 حديث 12 من أبواب أقسام الطلاق.
216



(1) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب أقسام الطلاق.
(2) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق.
(3) الوسائل باب 20 حديث 2 و 6 من أبواب أقسام الطلاق.
(4) الوسائل باب 20 حديث 2 و 6 من أبواب أقسام الطلاق.
217

" (الثالثة) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه،
ولم يطأ لكن لا يقع للعدة.

(1) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق.
(2) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب أقسام الطلاق، وتمامه قلت: فإنه فعل ذلك بامرأة حامل
أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا.
(3) هكذا في النسخ التي عندنا، وهي ست نسخ، ولكن في التهذيب والاستبصار والوسائل (الثانية)
بدل (الثالثة).
(4) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق.
218

(الرابعة) لو طلق غائبا ثم حضره ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم
يقبل دعواه ولا بينته، ولو أولدها الحق به.
(الخامسة) إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها أو على خامسة
تربص تسعة أشهر احتياطا.

(1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق.
(2) عطف على قوله قده: بين ما رواه أحمد... الخ.
(3) وقد تقدمت آنفا.
(4) الوسائل باب 17 حديث 5 من أبواب أقسام الطلاق. وفيه هكذا: عن شعيب الحداد أظنه عن
أبي عبد الله عليه السلام أو عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام.
219

النظر الثالث: في اللواحق
وفيه مقاصد:
الأول:
يكره الطلاق للمريض، ويقع لو طلق، ويرث زوجته في العدة
الرجعية وترثه هي ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من
مرضه ذلك.
المقصد الثاني في المحلل.
ويعتبر فيه البلوغ والوطء في القبل بالعقد الصحيح الدائم.
وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان، أشهرهما. أنه يهدم.

(1) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب أقسام الطلاق.
(2) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب أقسام الطلاق، بالسند الثاني.
220

ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلق فالمروي القبول إذا كانت
ثقة.

(1) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب أقسام الطلاق.
(2) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب أقسام الطلاق.
(3) يدخل فيه هدم الواحدة والاثنتين خ.
221

المقصد الثالث في الرجعة.:
وتصح نطقا كقوله: راجعت، وفعلا كالوطء والقبلة واللمس
بالشهوة، ولو أنكر الطلاق كان رجعة، ولا يجب في الرجعة الإشهاد بل
يستحب.
ورجعة الأخرس بالإشارة.
وفي رواية يأخذ القناع، ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن
قبل.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق.
(2) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق، وفيه عن السكوني، قال: طلاق
الأخرس... الخ ولكنه في الكافي كما في المتن، وقد نبه عليه في هامش الوسائل أيضا، وفي الكافي (ثم
يعتزلها.).
222

المقصد الرابع في العدد:
والنظر في فصول:
(الأول) لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها: زوجها، ونعني
بالدخول الوطء قبلا أو دبرا، ولا تجب بالخلوة.
(الثاني) في المستقيمة الحيض: وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر
إذا كانت حرة، وإن كانت تحت عبد.
وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه، ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة،

(1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق.
(2) رواها والأربعة التي بعدها في الوسائل باب 14 حديث 3 و 1 و 2 و 7 بسندين من أبواب العدد.
223

وتبين برؤية الدم الثالث.
وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وليست
الأخيرة من العدة بل دالة على الخروج (1).
(الثالث) في المسترابة: وهي التي لا تحيض، وفي سنها من تحيض،
وعدتها ثلاثة أشهر، وهذه تراعي الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما.
أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة، صبرت
تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر.
وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر.

(1) وفي نسختين " دلالة الخروج ".
(2) خبر لقوله قده: وما رواه... الخ.
(3) هذه أمرها شديد خ.
224

ولا عدة على الصغيرة، ولا اليائسة على الأشهر.

(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب العدد.
(2) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب العدد.
(3) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب العدد.
(4) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب العدد، وفيه: حماد بن عثمان، عمن رواه (زرارة خ).
225

وفي حد اليأس روايتان، أشهرهما: خمسون سنة.
ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة
بشهرين.
ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر.
(الربع) في الحامل: وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق
بلحظة، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا.
ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل.
ولو وضعت توأما بانت به على تردد، ولا تنكح حتى تضع الآخر.

(1) الطلاق - 4.
(2) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب العدد.
(3) يريد صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة آنفا.
(4) الوسائل باب 31 حديث 9 من أبواب الحيض من كتاب الظهار.
226

ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة.
ولو كانت بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق.
(الخامس) في عدة الوفاة: تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرا إذا كانت
حاملا، صغيرة كانت أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل. وبأبعد الأجلين
إن كانت حاملا.
ويلزمها الحداد، وهو ترك الزينة دون المطلقة، ولا حداد على الأمة.
(السادس) في المفقود: لا خيار لزوجته إن عرف خبره أو كان له
ولي ينفق عليها

(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب العدد.
(2) الطلاق - 4.
227

ثم إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين، فإن
وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح (لنكاح خ ل) فإن
جاء في العدة فهو أملك بها، وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له عليها.
وإن (ولو خ) خرجت ولم تتزوج فقولان، أظهرهما: أنه لا سبيل له
عليها.
(السابع) في عدة الإماء والاستبراء.
عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان، وهما طهران على الأشهر.
ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما، تحت عبد كانت أو تحت حر.
228

ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة.
وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة.
ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة.
وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه.

(1) الوسائل باب 40 حديث 1 و 5 و 6 من أبواب العدد.
(2) الوسائل باب 40 حديث 1 و 5 و 6 من أبواب العدد.
(3) الوسائل باب 40 حديث 1 و 5 و 6 من أبواب العدد.
(4) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب العدد، ولكنها تشهد على ذلك في عدة الوفاة خاصة،
فراجع.
(5) قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثه قروء (البقرة - 229) وقال الله تعالى: وألذ
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (البقرة - 235).
(6) راجع الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب العدد.
229

وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام، ولو كانت حاملا
اعتدت مع ذلك بالوضع.
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة، ولو طلقها الزوج رجعية ثم
مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة.
ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة.
ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب
الحرية.
ولو وطأ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء.
ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه (نكاحها خ)، وله
وطؤها من غير استبراء.
تتمة
لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي

(1) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب العدد وتمامه: فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها، من قبل
أن تنقضي عدتها فعل.
230

بفاحشة، وهو ما يجب به الحد.
وقيل: أدناه أن تؤذي أهله.
ولا تخرج هي، فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر.
ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها، بل تبيت كل منهما حيث شاءت.
وتعتد المطلقة من حين الطلاق، حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت، وفي
الوفاة من حين يبلغها الخبر.
231

كتاب الخلع والمباراة
233

كتاب الخلع والمباراة
والكلام في: العقد والشرائط واللواحق. وصيغة الخلع أن يقول: خلعتك، أو
فلانة مختلعة على كذا.
وهل يقع بمجرده؟ قال علم الهدى: نعم. وقال الشيخ: لا حتى يتبع بالطلاق.
قال دام ظله ": وهل يقع بمجرده؟ قال علم الهدى: نعم، وقال الشيخ:
لا حتى يتبع بالطلاق.

(1) الوسائل باب 3 حديث 5 من كتاب الخلع، إلا أن فيه وفي التهذيب، إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال، عن موسى بن بكر.
234



(1) أورد صدره في الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الخلع، وذيله في باب 3 حديث 3 منه، وتمامه: وكانت بائنا لذلك، وكان خاطبا من الخطاب.
(2) الوسائل باب 1 حديث 7 وباب 3 حديث 2 من كتاب الخلع.
(3) الوسائل باب 1 حديث 3 من كتاب الخلع.
(4) الأنسب أن ننقل عبارة الشيخ في الخلاف بعينها، ليتضح حقيقة المراد، قال: الصحيح أن يقول: إنه (يعني الخلع) فسخ وليس بطلاق، لأنه ليس على كونه طلاقا دليل، ويدل عليه قوله تعالى.
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر الفدية بعد هذا (ذلك خ ل) ثم ذكر الطلقة
الثالثة، فقال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر الطلاق ثلاثا وذكر الفدية
في أثنائه، لو كان الطلاق أربعا، وهذا باطل الاتفاق (كتاب الخلع مسألة 3).
235

ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى، وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا.
وما صح (يصح خ ل) أن يكون مهرا، صح أن يكون فدية في
الخلع، ولا تقدير فيه، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه،
ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة.
وأما الشرائط:
فيعتبر في الخالع: وكمال العقل والاختيار والقصد.
وفي المختلعة مع الدخول في الطهر الذي لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا،
وكان مثلها تحيض. وأن تكون الكراهية منها خاصة صريحا.
ولا يجب لو قالت: لأدخلن عليك من تكرهه، بل يستحب.
ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل (ولو قيل خ): إنها تحيض.

(1) البقرة - 228.
(2) البقرة - 229.
236

ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين وتجريده عن الشرط،
ولا بأس بشرط يقتضيه العقد، كما لو شرط الرجوع إن رجعت.
وأما اللواحق فمسائل:
(الأولى) لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح، ولم يملك الفدية.
(الثانية) لا رجعة للخالع، نعم لو رجعت في البذل يرجع إن شاء.
ويشترط رجوعها في العدة، ثم لا رجوع (بعدها خ).
(الثالثة) لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في
العدة أو بعدها.
(الرابعة) لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة لانقطاع
العصمة بينهما.
والمباراة
هو أن يقول: بارأتك على كذا، وهي تترتب على كراهية الزوجين
كل منهما صاحبه.
ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر.
والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا، ولا رجوع للزوج
إلا أن ترجع هي في البذل.
وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها، ويجوز أن يفارقها بقدر ما وصل
إليها منه فما دون، ولا يحل له ما زاد عنه
237

كتاب الظهار
239

كتاب الظهار
وينعقد بقوله: أنت علي كظهر أمي، وإن اختلفت حروف
الصلة.
وكذا يقع لو شبهها بظهر ذي رحم نسبا أو رضاعا.
ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع، وقيل: يقع برواية فيها ضعف.

(1) الوسائل باب 9 حديث 2 من كتاب الظهار.
240

ويشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدل.
وفي صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما. الصحة، ولا يقع في يمين
ولا إضرار ولا غضب ولا سكر.

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 و 2 من كتاب الظهار.
(2) الوسائل باب 4 حديث 1 و 2 من كتاب الظهار.
(3) المجادلة - 3.
241



(1) يعني متصلا سنده إلى حماد، وليس المراد الرفع الاصطلاحي.
(2) يكفره - يب صا.
(3) الوسائل باب 16 حديث 7 من كتاب الظهار.
(4) الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب الظهار.
(5) قوله. على أنه متعلق بقوله قده. حمل... الخ.
(6) والمناسب نقل عبارة السرائر بعينها، قال في مقام الاستدلال على عدم صحة الظهار مع الشرط
ما هذا لفظه. لأنه لا خلاف بينهم أن حكمه حكم الطلاق، ولا خلاف بينهم أن الطلاق لا يقع إذا كان
مشروطا، وهو اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد وجل المشيخة من أصحابنا، والأصل براءة الذمة
(انتهى).
242

ويعتبر في المظاهر. البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد وفي
المظاهرة طهر لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها
تحيض.
وفي اشتراط الدخول تردد، والمروي. الاشتراط.

(1) عطف على قوله. بأن الأصل.
(2) الوسائل باب 16 مثل حديث 4 من كتاب الظهار.
(3) الوسائل باب 2 حديث 3 من كتاب الظهار.
243

وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، أشبههما: الوقوع.

(1) الوسائل باب 8 حديث 2 و 1 من كتاب الظهار.
(2) الوسائل باب 8 حديث 2 و 1 من كتاب الظهار.
(3) وهي قوله تعالى. والذين يظاهرون من نسائهم، الآية (المجادلة - 3).
(4) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الظهار.
244

وكذا الموطوءة بالملك، والمروي. أنها كالحرة.
وهنا مسائل الأولى) الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطء والأقرب أنه

(1) الوسائل باب 11 حديث 4 من كتاب الظهار، ولفظها هكذا. قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته؟ قال. هي مثل ظهار الحرة.
(2) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الظهار.
(3) المجادلة - 3.
(4) الوسائل باب 11 حديث 6 من كتاب الظهار.
245

لا استقرار لوجوبها.
(الثانية) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر.
ولو خرجت فاستأنف النكاح، فيه روايتان، أشهرهما: أنه
لا كفارة.
(الثالثة) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات، وفي
رواية كفارة واحدة.

(1) الوسائل باب 14 حديث 3 و 1 من كتاب الظهار.
(2) الوسائل باب 14 حديث 3 و 1 من كتاب الظهار.
(3) الوسائل باب 14 حديث 2 من كتاب الظهار، عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا
الحسن الرضا عليه السلام، عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال: يكفر لكل واحدة كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟ قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
246

وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة.
(الرابعة) يحرم الوطء قبل التكفير.
فلو وطأ عامدا لزمه كفارتان. ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة.
(الخامسة) إذا أطلق الظهار حرمت حتى يكفر، ولو علقه بشرط لم
تحرم حتى يحصل الشرط.
وقال بعض الأصحاب: أو يواقع وهو بعيد، ويقرب ذلك إذا كان
الوطء هو الشرط.

(1) الوسائل باب 13 حديث 4 من كتاب الظهار.
(2) الوسائل باب 13 مثل حديث 4.
(3) الوسائل باب 13 حديث 6 من كتاب الظهار، وفيه كما في الاستبصار وبعض نسخ التهذيب،
ابن أبي نصر بدل أبي بصير، ولعله الصحيح.
247

(السادسة) إذا عجز عن الكفارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفر،
وقيل: يجزي بالاستغفار وهو أشبه.
(السابعة) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وعند
انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق.

(1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الكفارات من كتاب الإيلاء.
(2) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الكفارات.
248

كتاب الإيلاء
251

كتاب الإيلاء
ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه، فلو حلف بالطلاق أو العتاق لم
يصح، ولا ينعقد إلا في الإضرار.
فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو
لصلاح اللبن، ولا يقع حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
ويعتبر في المولي: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
وفي المرأة: الزوجية، والدخول.
وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، المروي: أنه لا يقع.

(1) لم نقف عليها في الوسائل، ولكن نقلها الشيخ في التهذيب في باب حكم الإيلاء من كتاب
الطلاق حديث 33 فلاحظ وتتبع.
(2) البقرة - 226.
252

وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن أصر على الامتناع ثم
رافعته بعد المدة خيره الحاكم بين الفئة والطلاق، فإن امتنع حبسه
وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ أو يطلق، وإذا طلق
وقع رجعيا، وعليها العدة من يوم طلقها.
ولو ادعى الفئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.
وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ: نعم، والرواية
(والروايات خ) مطلقة.
253

ذكر الكفارات
255

" ذكر الكفارات
ولنتبع ذلك بذكر: الكفارات، وفيه مقصدان:
الأول في حصرها:
وتنقسم إلى مرتبة ومخيرة، وما يجتمع فيه الأمران، وكفارة الجمع.
فالمرتبة: كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
ومثلها كفارة قتل الخطأ.

(1) لا يخفى أن هذه العبارة في الشرح كانت متأخرة على قوله ره: وكفارة من أفطر... الخ ونحن
قدمناها طبقا للمتن.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة - الآية، النساء - 92.
(3) راجع الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الكفارات.
(4) راجع الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب القصاص في النفس (رواية أبي المعزا) حيث أتى
بالخصال بالواو الدالة على الجمع المحمول على التخيير، للإجماع على عدم وجوب الجمع، ولاحظ أيضا باب
8 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب.
256

وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا
إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات.

(1) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، منقول بالمعنى.
(2) الوسائل باب 29 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان، وفيه: ليس عليه شئ إلا قضاء
ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.
(3) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان.
257

والمخيرة: كفارة شهر رمضان، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
ومثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين.
وكفارة خلف العهد على التردد.

(1) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي التهذيب والاستبصار كما في
الوسائل هكذا: قلت لأبي عبد الله عليه السلام. رجل وقع على أهله، وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن
كان وقع عليها قبل صلاة العصر، فلا شئ عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر... الخ ما في
المتن.
(2) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الكفارات.
258

وأما كفارة خلف النذر ففيه قولان، أشبههما: أنها صغيرة.
وما يجتمع فيه الأمران: كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة
مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
وكفارة الجمع: لقتل (كقتل خ) المؤمن عمدا عدوانا، وهي عتق رقبة
وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا.

(1) الوسائل باب 23 حديث 7 من أبواب الكفارات.
(2) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الكفارات.
(3) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب الكفارات.
(4) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب الكفارات.
259

مسائل ثلاث
(الأولى) قيل: من حلف بالبراءة لزمته كفارة ظهار.

(1) كما تقدمت آنفا، حيث قال عليه السلام فيها: كفارة النذر كفارة اليمين.
(2) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب الكفارات.
260

ومن (لوخ) وطأ في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ونصف في
وسطه وربع في آخره.

(1) وفي نسخة: قال دام ظله: من تزوج امرأة... الخ، بدل قوله ره: فأما من تزوج امرأة... الخ
(2) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب الكفارات، منقول بالمعنى، فلاحظ.
(3) وفي الوسائل: فلم يقم إلى انتصاف... الخ.
(4) الوسائل باب 29 حديث 8 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(5) الحج - 77.
261

ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق.
ومن نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما،
والاستحباب في الكل أشبه.
(الثانية) في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان،
وقيل: كفارة مرتبة. وفي نتفه في المصاب كفارة يمين، وكذا في خدش
وجهها. وكذا في شق الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته.

(1) هكذا في النسخ، ولعل الصواب: وإلى أن الأصل براءة الذمة.
262

(الثالثة) من نذر صوم يوم معين فعجز عنه تصدق بإطعام مسكين
مدين من طعام، فإن عجز تصدق بما استطاع، فإن عجزا استغفر الله.
المقصد الثاني في خصال الكفارة:
وهي: العتق، والاطعام، والكسوة، والصيام.

(1) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب الكفارات من كتاب الإيلاء.
(2) في بعض النسخ: إن في قتل الخطأ كفارة مخيرة.
(3) الوسائل باب 58 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ج 7 ولاحظ أيضا باب 10 من
أبواب القصاص في النفس (ج 19 ص 21).
263

أما العتق: فيتعين على الواحد في المرتبة، ويتحقق ذلك بملك الرقبة
أو الثمن مع إمكان الابتياع.
ولا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة، وأن تكون سليمة من العيوب التي
تعتق بها.
وهل يجزي المدبر؟ قال في النهاية: لا، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه.
ويجزئ الآبق ما لم يعلم بموته، وأم الولد.
وأما الصيام: فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة.
ولا يباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة إذا كان قدر الكفاية،
ولا الخادم.
ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ والظهار صوم شهرين متتابعين،
والمملوك صوم شهر.
فإذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما أتم.
ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض والنفاس والاغماء
والمرض والجنون.
وأما الإطعام: فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام.
264

ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام، وقيل: مدان مع
القدرة.
ولا يجزي إعطاؤه لما دون العدد.
ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن، ويجوز مع التعذر.
ويطعم ما يغلب على قوته.
ويستحب أن يضم إليه إداما أعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدناه

(1) راجع الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات.
(2) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب الكفارات.
(3) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب الكفارات.
265

الملح. ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين.
ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.
مسائل
(الأولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة. وفي رواية (1) يجزي الثوب
الواحد وهو أشبه.

(1) راجع أكثر أخبار باب 15 من أبواب الكفارات ج 15 ص 568 من الوسائل.
(2) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الكفارات.
(3) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب الكفارات، ولفظ الحديث هكذا: يونس بن عبد الرحمن،
عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين، أيعطى الصغار
والكبار سواء والنساء والرجال، أو يفضل الكبار على الصغار، والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء
(الحديث).
266



(1) الحفنة بالفتح والسكون، ملؤ الكفين من طعام، والجمع حفنات (مجمع البحرين).
(2) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الكفارات.
(3) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب الكفارات.
(4) الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب الكفارات.
(5) يعني مثله في الدلالة على كفاية الثوب الواحد في الكسوة، لا في جميع ألفاظ الرواية، فراجع
الوسائل باب 14 حديث 1 وباب 15 حديث 1 من أبواب الكفارات.
267

وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.
(الثانية) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق
لم يلزمه العود وإن كان أفضل.
(الثالثة) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام
ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن لم
يستطع استغفر الله سبحانه.
(الرابعة) يشترط في المكفر: البلوغ، وكمال العقل، والإيمان ونية
القربة، والتعيين.
268

كتاب اللعان
269

كتاب اللعان
والنظر في أمور أربعة:
الأول: السبب
وهو أمران:
(الأول) قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة.
ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة، ويثبت لو قذفها في رجعية.
(الثاني) إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة
موطوءة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل.
وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل
من ستة أشهر منذ دخل الثاني.
الثاني: في الشرائط
ويعتبر في الملاعن: البلوغ، والعقل.
وفي لعان الكافر قولان، أشبههما: الجواز، وكذا المملوك.
270

وفي الملاعنة: البلوغ، والعقل، والسلامة من الصمم والخرس، ولو

(1) الوسائل باب 5 حديث 4 من كتاب اللعان.
(2) يعني مثله في اشتماله على هذا المضمون، لا في ألفاظ الرواية، فلاحظ الوسائل باب 5 حديث
11 من كتاب اللعان ويأتي عن قريب.
(3) الوسائل باب 5 حديث 6 من كتاب اللعان.
(4) قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع
شهادات بالله إنه لمن الصادقين (النور - 6).
271

قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه أبدا.
وأن يكون عقدها دائما.

(1) الوسائل باب 5 حديث 12 من كتاب اللعان.
(2) المتقدمة قبيل هذا.
(3) المنتهية إلى حريز، المتقدمة آنفا.
(4) بين القذف فلا يثبت، ونفي الولد فيثبت.
(5) المتقدمة آنفا الدالة على نفي اللعان بالقذف في الجملة.
(6) الوسائل باب 5 حديث 11 و 4 من كتاب اللعان.
(7) الوسائل باب 5 حديث 11 و 4 من كتاب اللعان.
272

وفي اعتبار الدخول قولان، المروي: أنه لا يقع قبله، وقال ثالث
بثبوته بالقذف دون نفي الولد.
ويثبت بين الحر والمملوكة.، وفيه رواية بالمنع، وقول ثالث بالفرق.
ويصح لعان الحامل، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع.

(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب اللعان.
(2) النور - 6.
(3) الوسائل باب 2 حديث 6 من كتاب اللعان.
273

الثالث: الكيفية
وهي أن يشهد الرجل أربعا بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به،
ثم يقول: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة أيضا
أربعا إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول إن غضب الله عليها إن
كان من الصادقين.
والواجب فيه النطق بالشهادة.
وأن يبدأ الرجل بالتلفظ على الترتيب المذكور، وأن يعينها بالذكر أو
الإشارة، وأن ينطق باللفظ العربي مع القدرة.
والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة. وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وأن يحضر من يسمع.

(1) الوسائل باب 13 حديث 2 من كتاب اللعان.
(2) راجع الوسائل باب 6 حديث 2 و 4 من كتاب اللعان.
274

ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن. وكذا المرأة قبل ذكر
الغضب.
الرابع: في الأحكام
وهي أربعة:
(الأول) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج. وبلعانه سقوطه (عنه
خ) وثبوت (ويثبت خ) الرجم على المرأة إن اعترفت أو نكلت ومع
لعانها سقوطه عنها، وانتفاء الولد عن الرجل، وتحريمها عليه مؤبدا.
ولو نكل الرجل عن اللعان، أو اعترف بالكذب حد للقذف.
(الثاني) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد.
ولو كان بعد اللعان لحق به وورثة الولد ولم يرثه الأب ولا من
يتقرب به، ويرثه الأم ومن يتقرب بها.
وفي سقوط الحد هنا روايتان.، أشهرهما: السقوط.

(1) الوسائل باب 1 حديث 6 من كتاب اللعان.
275

ولو اعترفت المرأة بعد اللعان لم يثبت الحد إلا أن تقر أربعا على
تردد.

(1) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب اللعان.
(2) الوسائل باب 6 مثل حديث 4 من كتاب اللعان وباب 13 حديث 1 منه.
(3) النور - 8.
(4) النور - 8.
276

(الثالث) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر، فإن أقامت بينة أنه أرخى
عليها الستر لا عنها وبانت منه، وعليه المهر كملا، وهي رواية علي بن
جعفر عن أخيه عليه السلام (1).
وفي النهاية: وإن لم تقم بينة لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط،
وفي إيجاب الجلد إشكال.
(الرابع) إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث، وعليه الحد للوارث.

(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 590.
(2) إشارة إلى ما في المتن من قوله قده: وفي النهاية: وإن لم تقم بينة... الخ.
(3) هكذا في جميع النسخ وهي ستة، والصواب (فبرواية.)
(4) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب اللعان.
(5) الوسائل باب 15 ذيل حديث 1 من كتاب اللعان، وفيها: وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم
مقامها أخذ الميراث زوجها، ولاحظ صدره.
277

وفي رواية أبي بصير: إن قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث
له (1).

(1) الوسائل باب 15 قطعة من حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 806.
(2) بمعنى أن من قال: بأن الحقوق موروثة قال به مطلقا، ومن لم يقل به لم يقل مطلقا، فالتفصيل بين
حق القذف وغيره خرق للإجماع المركب ومخالف له.
(3) الوسائل باب 15 حديث 2 من كتاب اللعان.
278

وقيل: لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت، وهو حسن.
279

كتاب العتق
281

كتاب العتق
والنظر في: الرق وأسباب الإزالة.
أما الرق:
فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة، ولو أخلوا بشرائطها جاز
تملكهم.
ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه، حكم برقيته.
وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة.
ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا، ولا الأولاد وإن
سفلوا.
وكذا لا يملك الرجل خاصة ذوات الرحم من النساء المحرمات
كالخالة والعمة والأخت وبنتها وبنت الأخ، وينعتق هؤلاء بالملك،
ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية، وتتأكد الكراهية فيمن يرثه.
وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق عليه بالنسب؟ فيه روايتان،
282

أشهرهما: أنه ينعتق. ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين.
وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما ويثبت الملك.

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان وفيه ما يحرم من النسب فإنه يحرم... إلخ.
(2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان،
(3) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب بيع الحيوان، وباب 8 حديث 1 من كتاب العتق.
283

وأما إزالة الرق.
فأسبابها أربعة: الملك والمباشرة والسراية والعوارض. وقد سلف
الملك.
أما المباشرة: فالعتق والكتابة والتدبير والاستيلاد.
وأما العتق: فعبارته الصريحة التحرير.

(1) نقل هذين الخبرين في تعليقه الوسائل (المطبوعة بالطبع الجديد ج 16 ص 12) من التهذيب
والاستبصار فلاحظ التهذيب كتاب العتق حديث 116 و 117 والاستبصار ج 4 ص 19 حديث 9 و 10
من باب 10 من كتاب العتق.
(2) نقل هذين الخبرين في تعليقه الوسائل (المطبوعة بالطبع الجديد ج 16 ص 12) من التهذيب
والاستبصار فلاحظ التهذيب كتاب العتق حديث 116 و 117 والاستبصار ج 4 ص 19 حديث 9 و 10
من باب 10 من كتاب العتق.
(3) الوسائل باب 7 ذيل حديث 2 من كتاب العتق وباب 13 حديث 3 منه.
284

وفي لفظ العتق تردد، ولا اعتبار بغير ذلك من الكنايات وإن قصد
بها العتق، ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق.
ولا يصح جعله يمينا، ولا بد من تجريده عن شرط متوقع أو صفه.

(1) الوسائل باب 1 حديث 3 من كتاب العتق.
(2) الوسائل باب 6 حديث 1 من كتاب العتق، وتمامه: لا يريد به جزاء ولا شكورا على أن يقيم
الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويوالي أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله شهد فلان
وفلان وفلان ثلاثة.
285

ويجوز أن يشترط مع العتق شئ.
ولو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان، المروي: اللزوم.
ويشترط في المعتق: جواز التصرف، والاختيار، والقصد، والقربة.
وفي العتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة، ولا يصح عتق
السكران

(1) يعني متصلا سنده إلى إسحاق، وليس المراد الرفع المصطلح.
(2) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب العتق.
286

وفي وقوعه من الكافر تردد، ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال
العتق مسلما.

(1) الوسائل باب 56 حديث 1 من كتاب العتق.
287

ولا يصح لو كان كافرا، ويكره لو كان مخالفا. ولو نذر عتق أحدهما
لزم.
ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح.

(1) يستفاد منه أن إنكار الإمامة الخاصة موجب للكفر فتأمل.
(2) البقرة - 267 -
288

ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه؟
المروي (1) لا.
وإذا طلب المملوك البيع لم يجب إجابته.
ويكره التفريق بين الولد وأمه. وقيل: يحرم.
وإذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه، وكذا
لو ضرب مملوكه ما هو حد.
مسائل سبع
(الأولى): لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في

(1) راجع الوسائل باب 11 من كتاب العتق ج 16 ص 14.
(2) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب العتق، بطريق الشيخ.
(3) يعني الشيخ في النهاية.
289

أحدهم، وقيل: يقرع بينهم، وقال ثالث: لا يلزمه عتق
(الثانية): لو نذر عتق أول ما تلده أمه فولدت توأمين عتقا.
(الثالثة): لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟
فقال نعم. لم ينعتق إلا من سبق عتقه.
(الرابعة): لو نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت عن ملكه انحلت
اليمين وإن عادت بملك مستأنف.

(1) يعني متصلا سنده إلى عبيد الله.
(2) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب العتق.
(3) الوسائل باب 57 حديث 2 و 3 من كتاب العتق.
(4) الوسائل باب 57 حديث 2 و 3 من كتاب العتق.
290

(الخامسة): لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان في ملكه ستة أشهر فصاعدا.

(1) الوسائل باب 30 حديث 1 من كتاب العتق. والرواية على ما نقلها في الكافي هكذا: علي. عن
أبيه. عن داود الهندي. عن بعض أصحابنا. قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا
عليه السلام. فقال له: أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما ادعى أبوك. فقال له: مالك. أطفأ الله نورك
. وادخل الفقر بيتك. أما علمت أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عمران إني واهب لك ذكرا فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى عليه السلام، فعيسى من مريم ومريم من عيسى، ومريم وعيسى شئ واحد وأنا
من أبي وأبي مني وأنا وأبي شئ واحد. فقال له ابن أبي سعيد: وأسألك عن مسألة. فقال: لا أخا لك
تقبل مني (إلى قوله " ع "): وهو حر. ثم قال (يعني الراوي): فخرج من عنده وافتقر حتى مات. ولم يكن
عنده مبيت ليله - لعنه الله (الكافي كتاب العتق - باب النوادر - الرواية 6).
291

(السادسة): مال المعتق لمولاه وإن لم يشترطه. وقيل: إن لم يعلم به
فهو له، وإن علم ولم يستثنه فهو للعبد.

(1) الوسائل باب 24 حديث 4 من كتاب العتق. إلا أن فيه: سألت أبا جعفر عليه السلام. كما في
الكافي والتهذيب.
(2) الوسائل باب 24 حديث 6 من كتاب العتق. مع اختلاف في ألفاظه فراجع.
(3) الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب العتق، وفيه: زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ولكن في
الكافي والتهذيب كما في النسخ التي كانت عندنا.
292

(السابعة): إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة.
وأما السراية: فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله، ولو كان له شريك
قوم عليه نصيبه إن كان مؤسرا، وسعى العبد في فك باقيه إن كان
المعتق معسرا.
وقيل: إن قصد الإضرار فكه إن كان مؤسرا، وبطل العتق إن كان
معسرا.

(1) الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب العتق.
293



(1) الوسائل باب 18 حديث 2 من كتاب العتق.
(2) الوسائل باب 18 حديث 9 من كتاب العتق، ولكن السند هكذا: هشام بن سالم، وعلي بن
النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال: إن ذلك... إلخ
(3) الوسائل باب 18 حديث 12 من كتاب العتق.
294

وإن قصد القربة لم يلزمه فكه، وسعى العبد في حصة الشريك
فإن امتنع العبد استقر ملك الشريك على حصته.

(1) الوسائل باب 18 حديث 9 من كتاب العتق.
(2) الوسائل باب 18 حديث 3 من كتاب العتق.
(3) الوسائل باب 18 حديث 12 من كتاب العتق
(4) الوسائل باب 18 حديث 11 من كتاب العتق.
295

وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه لرواية السكوني (1).
وفيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه.
وأما العوارض: فالعمى، والجذام، وتنكيل المولى بعبده.
وألحق الأصحاب الإقعاد، فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق.

(1) الوسائل باب 69 حديث 1 من. كتاب العتق ج 16، ص 17.
(2) الوسائل باب 69 حديث 1 من. كتاب العتق ج 16، ص 17.
(3) الوسائل باب 23 حديث 1 من كتاب العتق.
(4) الوسائل باب 23 حديث 6 من كتاب العتق، ولفظه هكذا: إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر
عليه السلام، قال: إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه.
296

وكذا لو أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه.
وكذا لو كان وارثا ولا وارث له غيره دفعت قيمته إلى مولاه.

(1) الوسائل باب 23 حديث 2 من كتاب العتق، نقل بالمعنى، فلاحظ.
(2) الوسائل باب 22 حديث 1 من كتاب العتق.
(3) الوسائل باب 22 حديث 2 من كتاب العتق
297

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
299

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
أما التدبير
فلفظة الصريح: أنت حر بعد وفاتي. ولا بد فيه من النية ولا حكم
لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران ولا المحرج (1) الذي لا قصد له.
وفي اشتراط القربة تردد.
ولو حملت المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها، وتعتق بوفاته من
الثلث.
ولو حملت من غيره بعد التدبير فالولد مدبر كهيئتها، ولو رجع المولى

(1) بالحاء المهملة وهو الملجأ إلى التدبير (الرياض).
(2) لاحظ الوسائل باب 11 من أبواب التدبير.
300



(1) يعني متصلا سنده إلى الوشا، لا الرفع المصطلح عند أهل الحديث.
(2) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب التدبير، وفيه: عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال:
سألته عن رجل... الخ
(3) الوسائل باب 5 حديث 3 بالسند الرابع، لكن فيه (محمد بن عيسى) لا (محمد بن علي).
(4) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب التدبير.
(5) الوسائل باب 7 ذيل حديث 1 من أبواب التدبير، ولاحظ صدره أيضا.
301

في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد، وفيه قول آخر ضعيف.
ولو أولد المدبر من مملوكة كان أولاده مدبرين.
ولو مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد وعتقوا بعد موت
المولى من ثلثه، ولو قصر سعوا فيما بقي منهم. ولو دبر الحلبي لم يسر إلى
ولدها، وفي رواية (1) إن علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها.
ويعتبر في المدبر جواز التصرف والاختيار والقصد.
وفي صحته من الكافر تردد، أشبهه: الجواز
والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء، فلو رجع قولا صح قطعا.
أما لو باعه أو وهبه فقولان، أحدهما: يبطل به التدبير، وهو الأشبه،

(1) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب التدبير ج 16 ص 76.
302

والآخر: لا يبطل ويمضي البيع في خدمته، وكذا الهبة.
والمدبر رق، ويتحرر بموت المولى من ثلثه.
والدين مقدم على التدبير سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا.
وفيه رواية (1) بالتفصيل متروكة.
ويبطل التدبير بإباق المدبر. ولو ولد له في حال إباقه كان أولاده رقا.

(1) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب التدبير.
(2) راجع الوسائل باب 1 وباب 13 من أبواب التدبير.
(3) الوسائل باب 9 حديث 1 و 2 من أبواب التدبير.
(4) الوسائل باب 9 حديث 1 و 2 من أبواب التدبير.
303

ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال: هو حر بعد وفاة المخدوم صح
على الرواية (1)، ولو أبق لم يبطل تدبيره وصار حرا بالوفاة ولا سبيل
عليه.
وأما المكاتبة
فتستدعي بيان أركانها وأحكامها.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب التدبير.
(2) يعني متصلا سنده إلى يعقوب.
(3) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب التدبير.
304

والأركان أربعة: العقد والملك والمكاتب والعوض.
والكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان الاكتساب، وتتأكد بسؤال
المملوك، وتستحب مع التماسه ولو كان عاجزا.
وهي قسمان: فإن اقتصر على العقد فهي مطلقة، وإن اشترط عوده
رقا مع العجز فهي مشروطة.
وفي الإطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى. وفي المشروطة يرد رقا مع
العجز.
وحده أن يؤخر النجم من محله. وفي رواية (1) أن يؤخر نجما إلى نجم،
وكذا لو علم منه العجز.
ويستحب للمولى الصبر لو عجز، وكل ما يشترطه المولى على المكاتب
لازم ما لم يخالف المشروع.

(1) لاحظ الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 88، ولكن في دلالته تأمل فتدبر فيها.
(2) الوسائل باب 6 ذيل حديث 2 من أبواب المكاتبة.
(3) الوسائل باب 5 ذيل حديث 1 من أبواب المكاتبة.
305

ويعتبر في المالك جواز التصرف والاختيار والقصد.
وفي اعتبار الإسلام تردد، أشبهه: أنه لا يعتبر. ويعتبر في المملوك
التكليف.
وفي كتابة (المملوك خ) الكافر تردد، أظهره: المنع.
.

(1) الوسائل باب 4 حديث 13 من أبواب المكاتبة.
(2) راجع الوسائل باب 4 حديث 14 من أبواب المكاتبة، منقول بالمعنى.
(3) النور - 33.
306

ويعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا معلوم القدر والوصف مما يصح
تملكه للمولى، ولا حد لأكثره لكن يكره أن يتجاوز قيمته.
ولو دفع ما عليه قبل الأجل فالمولى في قبضه بالخيار. ولو عجز المطلق
عن الأداء فكه الإمام عليه السلام من سهم الرقاب وجوبا.
وأما الأحكام فمسائل:
(الأولى) إذا مات المشروط بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده
لمولاه.
وإن مات المطلق وقد أدى شيئا تحرر منه بقدره وكان للمولى من
تركته بنسبة ما بقي من رقيته ولو رثته بنسبة الحرية إن كانوا أحرارا في الأصل،
وإلا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه والزموا بما بقي من مال الكتابة، وإذا
أدوه تحرروا.
307



(1) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب المكاتبة.
(2) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب المكاتبة، بالسند الثاني.
(3) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب المكاتبة.
(4) الوسائل باب 19 نحو حديث 3 من أبواب المكاتبة.
308

ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم، وفي رواية (1) يؤدون ما بقي
من مال الكتابة وما فضل لهم.
والمطلق إذا أوصى أو أوصي له صح في نصيب الحرية وبطل في
الزائد. وكذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة ما فيه
من حريته (الحرية خ) ومن حد العبيد بنسبة ما فيه من الرقية.
ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها
وحد بما تحرر.
(الثانية) ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة ولا عتق ولا إقراض
إلا بإذن المولى، وليس للورثة التصرف في ماله بغير الاستيفاء، ولا يحل له
وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد.
ولو وطأها مكرها لزمه مهرها، ولا تتزوج إلا بإذنه.
ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها إذا لم يكونوا
أحرارا.
(الثالثة) يجب على المولى إعانته من الزكاة، ولو لم تكن استحب تبرعا.
وأما الاستيلاد
فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة، لكن لا يجوز بيعها

(1) لاحظ الوسائل باب 7 من أبواب المكاتبة.
309

ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا جهة
لقضائه غيرها.
ولو مات الولد (ولدها خ) جاز بيعها، وتتحرر بموت المولى من
نصيب ولدها.
ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي.

(1) الوسائل باب 2 حديث 1 ونحوه من أبواب الاستيلاد.
(2) الوسائل باب 2 حديث 1 ونحوه من أبواب الاستيلاد.
310

وفي رواية (1) تقوم على ولدها إن كان موسرا، وفي رواية محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في وليدة كانت
نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات المولى فأعتقت
وتزوجت نصرانيا وتنصرت فقال عليه السلام: ولدها لابنها من سيدها
وتحبس حتى تضع وتقتل (2).

(1) راجع الوسائل باب 6 من أبواب التدبير ج 16 ص 107.
(2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب التدبير.
(3) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب الاستيلاد.
(4) الوسائل باب 5 ذيل حديث 3 من أبواب الاستيلاد.
(5) وإن توفي عنها ولدها (فقيه).
(6) فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا (فقيه).
(7) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الاستيلاد، نقلنا الحديث من التهذيب، ولفقه في الوسائل
في مقام النقل من الكافي والفقيه والتهذيب فلاحظ.
311

وفي النهاية: يفعل بها ما يفعل بالمرتدة، والرواية شاذة.

(1) الوسائل باب 6 حديث 4 بالسند الثاني من أبواب الاستيلاد، والتهذيب أواخر باب السراري
وملك الأيمان.
312

كتاب الإقرار
313

كتاب الإقرار
والنظر في: الأركان واللواحق.
والأركان أربعة:
(الأول) الإقرار: وهو إخبار الإنسان بحق لازم له، ولا يختص لفظا،
ويقوم مقامه الإشارة.
ولو قال: لي عليك كذا، فقال: نعم أو أجل فهو إقرار. وكذا لو
قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى.
ولو قال: نعم، قال الشيخ: لا يكون إقرارا. وفيه تردد.
" قال دام ظله ": ولو قال نعم، قال الشيخ: لا يكون إقرارا، وفيه تردد.
314

ولو قال: أنا مقر لم يلزمه إلا أن يقول به. ولو قال: بعنيه أو هبنيه
فهو إقرار.
ولو قال: لي عليك كذا، فقال: اتزن أو انتقد لم يكن شيئا.
وكذا لو قال: أتزنها أو انتقدها
أما لو قال: أجلتني بها أو قضيتكها فقد أقر وانقلب المقر مدعيا.
(الثاني) المقر: ولا بد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف،
فلا يقبل إقرار الصغير ولا المجنون ولا العبد بماله. ولا حد ولا جناية ولو
أوجبت قصاصا.
(الثالث) في المقر له. ويشترط فيه أهلية التملك، ويقبل لو أقر.
للحمل تنزيلا على الاحتمال وإن بعد، وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى.
(الرابع) في المقر به: فلو قال: له علي مال قبل تفسيره بما يملك وإن
قل.
ولو قال: شئ فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة.
ولو قال: ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه.

(1) يرجح العرف خ.
(2) كانت الواو تقتضي خ.
315

ولو قال: مائة وعشرون درهما فالكل دراهم.
وكذا كناية عن الشئ، فلو قال كذا درهم فالاقرار بدرهم.
وقال الشيخ: لو قال: كذا كذا درهما لم يقبل تفسيره بأقل من أحد
عشر.
ولو قال: كذا وكذا لم يقبل أقل من أحد وعشرين.
316

والأقرب الرجوع في تفسيره إلى المقر ولا يقبل أقل من درهم. ولو
أقر بشئ مؤجلا فأنكر الغريم الأجل لزمه حالا، وعلى الغريم اليمين.
و (أما خ) اللواحق ثلاثة:
(الأول) في الاستثناء، ومن شروطه (شرطه خ) الاتصال العادي،
ولا يشترط (الاتحاد خ) في الجنسي ولا نقصان المستثنى عن المستثنى منه.
317

فلو قال: له علي عشرة إلا ستة لزمه أربعة
ولو قال: بنقص (ينقص خ) ستة لم يقبل منه.
ولو قال: له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية
ولو قال: له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة كان إقرارا بأربعة
ولو قال: درهم ودرهم إلا درهما لزمه درهمان.
ولو قال: عشرة إلا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب ويرجع إليه
في تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة.
(الثاني) في في تعقيب الإقرار بما ينافيه.
لو قال: هذا لفلان بل لفلان فهو للأول ويغرم القيمة للثاني
ولو قال: له علي مال من ثمن خمر لزمه المال.
ولو قال: ابتعت بخيار. فأنكر (وأنكر خ) البائع الخيار قبل إقراره في
البيع دون الخيار
وكذا لو قال: من ثمن مبيع لم أقبضه.
318

(الثالث) الإقرار بالنسب، يشترط في الإقرار بالولد الصغير إمكان
البنوة وجهالة نسب الصغير وعدم المنازع
ولا يشترط التصديق لعدم الأهلية.
ولو بلغ فأنكر لم يقبل.
ولا بد في الكبير من التصديق.
وكذا في غيره من الأنساب، وإذا تصادقا توارثا بينهما، ولا يتعدى
المتصادقين
ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل (إقراره خ) في النسب ولو
تصادقا.
وإذا أقر الوارث بآخر وكان أولى منه دفع إليه ما في يده، وإن كان
مشاركا دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل.
ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما.
ولو أقر بأولى منه ثم بمن هو أولى من المقر له فإن صدقه الأول دفع
إلى الثاني، وإن كذبه ضمن المقر ما كان نصيبه.
ولو أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منهما فإن صدقه المساوي
دفعا إليه ما معهما، وإن أنكر غرم للثاني ما كان في يده.
ولو أقر للميتة بزوج دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه. ولو أقر بآخر
319

لم يقبل إلا أن يكذب نفسه فيغرم له إن أنكر الأول.
وكذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة.
ولو أقر اثنان (عادلان خ) من الورثة صح النسب وقاسم الوراث.
ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة
نصيبه من التركة.
320

كتاب الأيمان
321

كتاب الأيمان
والنظر في أمور ثلاثة:
الأول ما به تنعقد:
ولا تنعقد إلا بالله وبأسمائه الخاصة وما ينصرف إطلاقه إليه
كالخالق والبارئ دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود، ولا تنعقد.
لو قال: أقسم أو أحلف حتى يقول: بالله.
ولو قال: لعمر الله كان يمينا، ولا كذا لو قال: وحق الله.

(1) الحجر - 72.
(2) الوسائل باب 30 ذيل حديث 4 كتاب الأيمان.
322

ولا تنعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة
ولا بالمصحف.
وتنعقد لو قال: حلفت برب المصحف.
ولو قال: هو يهودي أو نصراني أو حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو
الأئمة عليهم السلام لم يكن يمينا.
والاستثناء بمشية الله (بالمشية خ) في اليمين يمنعها الانعقاد إذا
اتصلت بما جرت به العادة.
ولو تراخى عن ذلك من غير عذر لزمت اليمين وسقط الاستثناء
وفيه رواية (1) بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما وهي متروكة.

(1) الوسائل باب 29 حديث 3 و 6 من كتاب الأيمان ج 16 ص 158.
(2) الوسائل باب 29 حديث 3 من كتاب الأيمان.
(3) الوسائل باب 29 حديث 2 من كتاب الأيمان والآية في الكهف - 24.
323

الثاني الحالف:
ويعتبر فيه التكليف بالبلوغ والاختيار والقصد، فلو حلف عن غير
نية كانت لغوا ولو كان اللفظ صريحا.
ولا يمين للسكران ولا المكره ولا الغضبان إلا أن يكون لأحدهم قصد
إلى اليمين.
وتصح اليمين من الكافر، وفي الخلاف: لا تصح.
ولا تنعقد يمين الولد مع الوالد إلا بإذنه، ولو بادر كان للوالد حلها
إن لم تكن في واجب أو ترك محرم. وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك
مع مولاه.
الثالث في متعلق اليمين:
ولا يمين إلا مع العلم.
ولا تجب بالغموس كفارة.
وتنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرم أو
324

مكروه.
ولا تنعقد لو حلف على ترك (فعل خ) واجب أو مندوب أو فعل
محرم أو مكروه. ولو حلف على مباح - وكان الأولى مخالفته في دينه أو دنياه - فليأت
ما هو خير، ولا إثم ولا كفارة.
وإذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وتركه وجب العمل بمقتضى
اليمين.
ولو حلف لزوجته أن لا يتزوج وأن لا يتسرى لم تنعقد يمينه.
وكذا لو حلفت هي أن لا تتزوج بعده.
وكذا لو حلفت أن لا تخرج معه.
ولا تنعقد لو قال لغيره: والله لتفعلن كذا. ولا يلزم أحدهما.
وكذا لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد وخشي مع الإقامة الضرر.
وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل، ولا إثم ولا كفارة.
ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين.

(1) الظاهر أن المراد منه هو ما في الوسائل باب 23 حديث 5 من كتاب الأيمان نقلا عن الصدوق
مرسلا، ولكنه منقول بالمعنى، فلاحظ.
325

ولو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية لم يأثم ولو كان كاذبا،
وإن أحسن التورية ورى.
ومن هذا لو وهب له مالا وقد كتب له ابتياع وقبض الثمن فنازعه
الوارث على تسليم الثمن حلف ولا إثم عليه ويوري ما يخرجه عن الكذب.
وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من الظالم لم يأثم
أو لا يتحرروا.
ويكره الحلف على القليل وإن كان صادقا.
مسألتان
(الأولى) روى ابن عطية فيمن حلف أن لا يشرب من لبن عنزة له
ولا يأكل لحمها أنه يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم لأنهم منها (1). وفي
الرواية ضعف.

(1) الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 170.
(2) الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الأيمان.
326

وقال في النهاية: إن شرب لحاجة لم يكن عليه شئ والتقييد
حسن.
(الثانية) روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف بالأيمان أن لا يمسها أبدا،
فورث الجارية، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال عليه السلام: إنما حلف
على الحرام ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته (1).

(1) الوسائل باب 39 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 180.
327

كتاب النذور والعهود
329

كتاب النذور والعهود
والنظر في أمور أربعة:
(الأول) الناذر:
ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد.
ويشترط في نذر المرأة إذن الزوج. وكذا نذر المملوك، فلو بادر
أحدهما كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن (في خ) فعل واجب أو
ترك محرم. ولا ينعقد (ولا يصح خ) في سكر يرفع القصد ولا غضب كذلك.
330



(1) الإنسان - 7.
(2) النحل - 91.
(3) سنن أبي داود (ج 3 ص 232 باب ما جاء في النذر في المعصية رقم 3289 من كتاب الأيمان.).
ولفظ الحديث هكذا: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
331

ويشترط النطق بلفظ الجلالة، فلو قال: علي كذا لم يلزم.
ولو اعتقد أنه إن كان كذا فلله علي كذا ولم يتلفظ بالجلالة
فقولان، أشبههما: أنه لا ينعقد وإن كان الإتيان به أفضل.
وصيغة العهد أن يقول: عاهدت الله متى كان كذا فعلي كذا.
وينعقد نطقا. وفي انعقاده اعتقادا قولان، أشبههما: أنه لا ينعقد.

(1) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب النذر والعهد.
(2) آل عمران - 35.
332

ويشترط فيه القصد كالنذر.
(الثالث) في متعلق النذر:
وضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للناذر، ولا ينعقد مع العجز،
ويسقط لو تجدد العجز.
والسبب إذا كان طاعة الله وكان النذر شكرا لزم، ولو كان زجرا لم
يلزم. وبالعكس لو كان السبب معصية.
ولا ينعقد لو قال: لله علي نذر واقتصر به.
وينعقد لو قال: قربة، ويبرأ بفعل قربة ولو صوم يوم أو صلاة
ركعتين.
ولو نذر صوم حين كان ستة أشهر.
ولو قال: زمانا، صام خمسة أشهر.
333

ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما.
ولو نذر عتق كل عبد له قديم أعتق (من كان خ) له في ملكه ستة
أشهر فصاعدا، هذا إذا لم ينو شيئا غيره.
ومن نذر في سبيل الله صرفه في البر.
ولو نذر الصدقة بما يملكه لزم، فإن شق قومه وأخرج شيئا فشيئا حتى
يوفي.
(الرابع) في اللواحق.
وهي مسائل.
(الأولى) لو نذر أن يصوم يوما معينا فاتفق له السفر أفطر وقضاه.
وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست.
ولو شرط صومه سفرا وحضرا صام وإن اتفق في السفر.
ولو اتفق يوم عيد أفطر، وفي القضاء تردد.

(1) الوسائل باب 10 صدر حديث 1 من كتاب النذر والعهد، وباب 10 حديث 1 من أبواب من
يصح منه الصوم.
334



(1) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم.
(2) الوسائل باب 12 حديث 2 عن محمد بن منصور أنه سأل موسى بن جعفر عليهما السلام عن
رجل نذر صياما فثقل الصيام عليه؟ قال: يتصدق لكل يوم بمد من حنطة.
(3) الوسائل باب 15 ذيل حديث 1 من أبواب بقية الصوم وفيه: يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير.
(4) الوسائل باب 15 حديث 5 من أبواب بقية الصوم، وفيهما إدريس بن زيد وعلي بن إدريس.
335

ولو عجز عن صومه أصلا قيل: يسقط. وفي رواية (1) يتصدق عنه
بمد.
(الثانية) ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا. وما قيد بوقت يلزم فيه
ولو أخل (به خ) (2) لزمته الكفارة.
وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان، أحدهما: يتضيق فعله عند
الشرط، والآخر: لا يتضيق، وهو أشبه.
(الثالثة) من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم والصلاة في وقت
معين لزم، ولو (فإن خ) فعل ذلك في غيره أعاد.
(الرابعة) لو نذر إن برئ مريضه أو قدم مسافره فبان البرء والقدوم قبل
النذر لم يلزم، ولو كان بعده لزم.
(الخامسة) من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات، حج
به أو حج عنه من أصل التركة.

(1) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب النذر ج 16 ص 195.
(2) بما لزمه خ.
336

(السادسة) من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك
وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين.
(السابعة) روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام في
رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج، فقيل له: تزوج ثم حج،
وقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فبدأ بالنكاح، وقال:
تحرر الغلام (1) وفيه إشكال إلا أن يكون ذلك نذرا.

(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب النذر، ج 16 ص 191 وفيه " إسحاق عن أبي عبد الله " وفي
الكافي " عن أبي إبراهيم " وذيل الحديث نقل بالمعنى.
(2) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب النذر والعهد.
(3) ذكرها المصنف في المتن أي النافع - هكذا في بعض النسخ.
337

(الثامنة) روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نذر
الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره، أيجزي عن نذره؟ قال: نعم (1)
وفيه إشكال إلا أن يقصد ذلك بالنذر.
(التاسعة) قيل: من نذر أن لا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء به وإن
احتاج إلى ثمنها، وهو استناد إلى رواية مرسلة (2).
(العاشرة) العهد كاليمين يلزم حيث تلزم، ولو تعلق بما الأعود
مخالفته دينا أو دنيا خالف إن شاء، ولا إثم ولا كفارة.

(1) راجع الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب الحج، ج 8 ص 49.
(2) الوسائل 18 حديث 5 من كتاب الأيمان، والرواية ليست مرسلة اصطلاحا، ولعل الشارح قدس
سره أراد عدم اعتبارها بملاحظة عدم توثيق أو ضعف في بعض رواتها، فراجع ج 16 ص 146 من
الوسائل:
(3) الوسائل باب 17 حديث 11 من كتاب النذر والعهد.
(4) فإن سندها (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن أحمد الكوكبي، عن أبي عبد الله الرازي، عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، وفي الاستبصار والوسائل:
محمد بن أحمد بن يحيى بدل (محمد بن أحمد الكوكبي) عن أبي عبد الله الرازي... الخ.
338



(1) وفي بعض النسخ: تبيح.
339

كتاب الصيد والذبائح
341

كتاب الصيد والذبائح
يؤكل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم والمعراض إذا
خرق.
ولو أصاب السهم معترضا حل إن كان فيه حديدة، ولو خلا منها لم
يؤكل إلا أن يكون حادا فخرق.
وكذا ما يقتله الكلب المعلم دون غيره من الجوارح.
ولا يؤكل ما قتله الفهد وغيره من جوارح البهائم.
ولا ما قتله العقاب وغيره من جوارح الطير إلا أن يذكى، وإدراك
ذكاته بأن يجده ورجله تركض أو عينه تطرف. وضابطه حركة الحيوان.
ويشترط في الكلب أن يكون معلما يسترسل إذا أغري وينزجر إذا
زجر، وأن لا يعتاد أكل صيده، ولا عبرة بالندرة.
ويعتبر في المرسل أن يكون مسلما أو بحكمه قاصدا بإرساله الصيد
مسميا عند الإرسال. فلو تركه (ترك خ) التسمية عمدا لم يؤكل صيده،
ويؤكل لو نسي إذا اعتقد الوجوب.
ولو أرسل وسمى غيره لم يؤكل صيده إلا أن يذكيه.
342

ويعتبر أن لا يغيب عنه، فلو غاب وحياته مستقرة ثم وجده مقتولا أو
ميتا لم يؤكل.
وكذا السهم، ما لم يعلم أنه القاتل.
ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة وغيرهما من الآلات وبالجوارح
لكن لا يحل منه إلا ما ذكي.
والصيد ما كان ممتنعا، فلو قتل بالسهم فرخا أو قتل الكلب طفلا
غير ممتنع لم يحل، ولو رمى طائرا فقتله وفرخا لم يطر حل الطائر دون
فرخه.
مسائل من أحكام الصيد
(الأولى) إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل.
(الثانية) لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل،
وينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة.
(الثالثة) لو قطعه السيف باثنين ولم يتحركا حلا، ولو تحرك
أحدهما فهو الحلال إن كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية.
343

ولو لم تكن مستقرة حلا. وفي رواية: يؤكل الأكبر دون الأصغر (1).
وهي شاذة. ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة.

(1) هذه الجملة بعينها لم نجدها في الأخبار، لكن يستفاد هذا المضمون مما رواه الوسائل
باب 25 حديث 1 و 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 223.
(2) عبارة الخلاف - في كتاب الصيد والذباحة - هكذا: مسألة 17 إذا قطع الصيد بنصفين حل أكل
الكل بلا خلاف، وإن كان الذي مع الرأس أكبر (أكثر خ) حل الذي مع الرأس دون الباقي... الخ.
(3) الوسائل باب 35 حديث 3 من أبواب الصيد: في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف
فيقدان؟ قال: لا بأس بكليهما، ما لم يتحرك أحد النصفين، فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر، لأنه ميتة.
ولكن في الوسائل: عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه رفعه: في الظبي.
(4) قد ذكرناه في ذيل الحديث السابق، ولا يخفى أن الشارح قده نقله بالمعنى.
344

(الرابعة) إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة (له خ) فيذكيه
لم يحل حتى يذكى. وفي رواية جميل: يدع الكلب حتى يقتله (1).

(1) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 224.
(2) الوسائل باب 35 حديث 4 من أبواب الصيد، ولكن في التهذيب سند الحديث هكذا: محمد بن
يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن جعفر بن محمد عليهما السلام. قال: قلت له: ربما
رميت بالمعراض فأقتل؟ فقال: إذا قطعته جدلين فارم... الخ
(3) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب الصيد، وصدره، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل
ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله؟ قال: نعم يؤكل مما يلي الرأس ويدع الذنب.
(4) يعني متصلا سنده إلى أحمد بن محمد.
(5) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الصيد، والآية في المائدة - 4.
(6) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب الصيد.
345



(1) المائدة - 4.
(2) المائدة - 95.
346

(الخامسة) لو أرسل مسلم كلبه وأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا، أو مسلم لم يسم أو
من لم يقصد لم يحل.
(السادسة) لو رمى صيدا فأصاب غيره حل. ولو رمى لا للصيد
فقتل صيدا لم يحل.
(السابعة) إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يعرف
مالكه فيرده إليه. ولو كان مقصوصا لم يؤخذ لأن له مالكا.
ويكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه.
ولو اتفق قيل: يحرم، والأشبه: الكراهية.
وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها، والصيد بكلب علمه مجوسي،
وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة، وصيد الوحش والطير بالليل.
والذبائح
تستدعي بيان فصول:
347

(الأول الذابح:
ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ولو كان أنثى.
وفي الكتابي روايتان، أشهرهما: المنع (1). وفي رواية ثالثة (2): إذا
سمعت تسميته فكل، والأفضل أن يليه المؤمن، نعم لا تحل ذباحة المعادي
لأهل البيت عليهم السلام

(1) راجع الوسائل باب 26 من أبواب الذبائح.
(2) الوسائل باب 27 حديث 17 و 18 من أبواب الذبائح ج 16 ص 285.
(3) الوسائل باب 27 حديث 22 من أبواب الذبائح.
(4) الوسائل باب 27 حديث 10 من أبواب الذبائح.
(5) الوسائل باب 27 حديث 19 من أبواب الذبائح.
(6) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب الذبائح، والآية في الأنعام: 5.
348



(1) راجع الوسائل باب 26 و 27 و 28 من أبواب الذبائح.
(2) الأنعام - 121.
(3) الوسائل باب 27 حديث 31 من أبواب الذبائح.
(4) الوسائل باب 27 حديث 33 من أبواب الذبائح.
(5) قوله: (محمولة) خبر لقوله (فأما ما رواه زرارة... الخ).
(6) الوسائل باب 28 حديث 6 من أبواب الذبائح، والشدق، هو بالفتح والكسر جانب الفم (مجمع
البحرين).
349

(الثاني) الآلة:
ولا تصح إلا بالحديد مع القدرة ويجوز بغيره مما يفري (يقطع خ)
الأوداج عند الضرورة، ولو بمروة أو ليطة أو زجاجة.
وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد.

(1) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب الذبائح.
(2) الوسائل باب 28 حديث 4 من أبواب الذبائح، وتمامه: قلت: سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم
الخنزير؟ فقال: نعم وأعظم عند الله من ذلك، ثم قال: إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
(3) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب الذبائح.
350

(الثالث) الكيفية:
وهي قطع الأعضاء الأربعة: المرئ، والودجان، والحلقوم.
وفي الرواية: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس (1).
ويكفي في النحر الطعن في الثغرة.

(1) راجع الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 264.
(2) سنن أبي داود ج 3 ص 202 باب في الذبيحة بالمروة حديث 1 من كتاب الأضاحي والحديث
هنا منقول بالمعنى فلاحظ.
(3) راجع الوسائل باب 2 من أبواب الذبائح.
(4) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب الذبائح.
(5) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الذبائح.
351

ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان، والتسمية، فلو أخل
بأحدهما عمدا لم يحل، ولو كان ناسيا حل.
ويشترط نحر الإبل وذبح ما عداها، فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم
يحل.
ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي.
وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل.

(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الذبائح.
(2) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب الذبائح.
(3) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب الذبائح، ولفظه هكذا: عن أبي عبد الله عليه السلام.
قال: في كتاب علي عليه السلام، إذا طرفت العين، أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد
أدركت ذكاته.
352

وقيل: تكفي الحركة.
وقيل: يكفي أحدهما، وهو أشبه.
وفي إبانة الرأس بالذبح قولان، المروي: أنها تحرم (1).

(1) راجع الوسائل باب 6 من أبواب الذبائح ج 16 ص 260.
(2) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب الذبائح، ولاحظ صدره.
(3) الوسائل باب 15 قطعة من 3 أبواب الذبائح.
(4) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب الذبائح.
353

ولو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة.
ويستحب في الغنم ربط يدي المذبوح وإحدى رجليه، وإمساك
صوفه أو شعره حتى يبرد.
وفي البقر عقل يديه ورجليه، وإطلاق ذنبه.
وفي الإبل ربط أخفافه إلى إبطيه.
في الطير إرساله. وتكره الذباحة ليلا، ونخع الذبيحة، وقلب السكين في الذبح، وأن

(1) الأنعام - 118.
(2) هو القطب الراوندي قده.
(3) لم نعثر إلى الآن على موضع الحديث في الكتب التي عندنا من الأحاديث، ولعل كتاب حريز
كان عند الشارح قده فنقله منه.
(4) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب الذبائح.
354

يذبح حيوانا وآخر ينظر إليه، وأن يذبح بيده ما رباه من النعم.
ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها.
وقيل: يكره، وهو أشبه.
ويلحق به أحكام. (الأول) ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص.
(الثاني) ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في
بئر يجوز عقره بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي تلفه.
(الثالث) ذكاة السمك، إخراجه من الماء حيا.
ولا يعتبر في المخرج الإسلام ولا التسمية.

(1) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 2 من أبواب الذبائح.
(2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الذبائح.
(3) وفي أكثر النسخ قدم شرح قوله: وقلب السكين على شرح قوله: ويحرم سلخ الذبيحة... الخ
والصواب ما أثبتناه.
355

ولو وثب أو نضب عنه الماء فأخذ حيا حل. وقيل: يكفي إدراكه
بأن (و خ) يضطرب.
ولو صيد فأعيد في الماء فمات لم يحل وإن كان في الآلة.
وكذا الجراد ذكاته أخذه حيا.
ولا يشترط إسلام الآخذ، ولا التسمية، ولا يحل ما يموت قبل أخذه.
وكذا لو أحرقه قبل أخذه. ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران.
(الرابع) ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته. وقيل: يشترط مع
إشعاره أن لا تلجه الروح، وفيه بعد. ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية.

(1) في صيد السمك، كذا في الكافي في باب صيد السمك.
(2) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب الذبائح.
356



(1) هو أخو السيد الجليل ابن طاووس قدس سرهما.
(2) أورده واللذين بعده في الوسائل باب 18 حديث 6 و 7 و 9 من أبواب الذبائح ولاحظ غيرها من
أخبار ذلك الباب.
357

كتاب الأطعمة والأشربة
359

كتاب الأطعمة والأشربة
والنظر فيه يستدعي أقساما (مها خ):
في حيوان البحر: ولا يؤكل منه إلا سمك له فلس ولو زال عنه
كالكنعت (1). ويؤكل الربيثا (2) والأربيان (3) والطمر (4) والطبراني (5)
والايلامي (6).
ولا يؤكل السلحفاة (7) ولا الضفادع (8) ولا السرطان (9).
وفي الجري (10) روايتان، أشهرها: التحريم.
وفي الزمار والمارماهي والزهو روايتان (11). والوجه: الكراهية.

(1) شير ما هي.
(2) قسمي از ما هي است كه فلس لطيف دارد.
(3) سفيد ما هي.
(4) سياه ما هي.
(5) آن هم سفيد ما هي است.
(6) بكسر الهمزة وسكون الباء المنقطة من تحت بنقطة واحدة (الرياض).
(7) سنك پشت، لاك پشت.
(8) وزغ.
(9) خرچنگ.
(10) هو سمك طويل أملس
(11) راجع الوسائل باب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة.
360



(1) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) الوسائل باب 9 حديث 15 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(3) الوسائل باب 9 حديث 17 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(4) الوسائل باب 9 حديث 12 من أبواب الأطعمة المحرمة، والآية في الأنعام - 145.
361

ولو وجدت في جوف سمكة سمكة أخرى حلت إن كانت مما
يؤكل. ولو قذفت الحية سمكة تضطرب. فهي حلال إن لم تنسلخ
فلوسها.
ولا يؤكل الطافي وهو الذي يموت في الماء وإن كان في شبكة أو
حظيرة.
ولو اختلط الحي منها بالميت حل، والاجتناب أحوط.

(1) الوسائل باب 35 حديث 3 من أبواب الذبائح.
(2) الوسائل باب 35 حديث 4 من أبواب الذبائح.
362

ولا يؤكل جلال السمك حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة.
وبيض السمك المحرم مثله. ولو اشتبه أكل منه الخشن لا الأملس.
(القسم الثاني) في البهائم: ويؤكل من الإنسية النعم.
ويكره الخيل الحمير (والحمر خ) والبغال، وكراهية البغل أشد.
ويحرم الجلال منها على الأصح، وهو ما يأكل عذرة الإنسان محضا،
ويحل مع الاستبراء بأن يربط ويطعم العلف الطاهر. وفي
(كميته خ ل) اختلاف، محصلة: استبراء الناقة بأربعين والبقرة
بعشرين، والشاة بعشرة.

(1) يعني قول المتأخر وهو ابن إدريس ره.
(2) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب الأطعمة.
363

ويؤكل من الوحشية: البقر والكباش الجبلية والحمر والغزلان
واليحامير.
ويحرم كل ماله ناب، وضابطه: ما يفترس (يفرس خ) كالأسد
والثعلب.
ويحرم الأرنب (1) والضب (2) واليربوع (3) والحشار: كالفأرة
والقنفذ والحية والخنافس (4) والصراصر (5) وبنات وردان (6) والقمل.
(الثالث) في الطير: والحرام (يحرم خ) منه ما كان سبعا كالبازي
والرخمة (7). وفي الغراب. روايتان، والوجه: الكراهية: وتتأكد في الأبقع.

(1) خرگوش
(2) سوسمار.
(3) موش صحرائي.
(4) جعل.
(5) سيس.
(6) دودة تخرج من فضلة الآدمي بعد انفصاله عن مخرجه.
(7) كركس وشبه كركس.
(8) في بعض النسخ بعد قوله: خلاف هكذا: ومحصله استبراء الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين والشاة
بعشرة.
(9) لاحظ الوسائل باب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة.
364



(1) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة، وتمامه: ومن أحل لك الأسود؟
(2) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(3) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة، والتقزز. التباعد من الدنس (مجمع
البحرين).
(4) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة.
365

ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وما ليس له
قانصة (1) ولا حوصلة (2) ولا صيصية (3).
ويحرم الخفاش والطاووس.
وفي الخطاف (4) تردد. والكراهية أشبه.
ويكره الفاختة (5) والقبرة (6). وأغلظ كراهية الهدهد،

(1) سنگ دان.
(2) چينه دان.
(3) چنگ كوچك.
(4) پرستوك.
(5) ماسوجة.
(6) پشتك.
(7) هو الحسن بن داود البرقي.
(8) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(9) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(10) وجه البعد أنه عليه السلام صرح في الجواب عن السؤال الثاني بالحرمة فهو قرينة كون الجواب
عن الأول هي الحلية.
366

والصرد (1) والصوام (2)، والشقراق (3).
ولو كان أحد المحللة جلالا حرم حتى يستبرأ، فالبطة (4) وما أشبهها
بخمسة أيام، والدجاجة (5) بثلاثة أيام.
ويحرم الزنانير، والذباب، والبق والبراغيث (البرغوث خ)، وبيض
ما لا يؤكل لحمه.
ولو اشتبه أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق.
مسألتان
(الأولى) إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره، فإن (ولو خ) اشتد به
حرم لحمه ولحم نسله.
(الثانية) لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل (لحمه خ)، ولا يؤكل ما في
جوفه. ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه.

(1) مرغ سرخ سينه ودرخت كوب.
(2) چوكه.
(3) كراكر ويا داركوب.
(4) أردك
(5) مرغ خانگى.
(6) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة.
367

القسم الرابع) في الجامد، وهو خمسة:
(الأول) الميتات: والانتفاع بها محرم، ويحل (1) منها ما لا تحله الحياة
إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة. وهي عشرة: الصوف، والشعر،
والوبر، والريش، والقرن، والعظم والسن، والظفر، والظلف، والبيض
إذا اكتسى القشر الأعلى، والإنفحة (2).
وفي اللبن (3) روايتان، والأشبه: التحريم.

(1) في بعض النسخ المخطوطة: ونحل منها ما كان طاهرا في الحياة.
(2) ما عده قدس سره أحد عشر، فأما يجعل العظم مع القرن أو السن واحدا أو الظفر والظلف واحدا.
(3). شيردان.
(4) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة، وتمامه،: وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة،
ما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاها.
(5) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة.
368

(الثاني) ما يحرم من الذبيحة، وهو خمسة: القضيب (1)، والأنثيان،
والطحال (2)، والفرث (3)، والدم.

(1) ذكر.
(2) اسپرز (3) سرگين.
(4) الوسائل باب 33 حديث 11 من أبواب الأطعمة المحرمة، وفيه: ذلك الحرام محضا، كما في
التهذيب أيضا.
(5) هكذا في جميع النسخ كلها، ولم نعثر على هذه الكلمة (مدبر) في الكتب الرجالية فلاحظ وتتبع.
369

وفي المثانة (1) والمرارة (2) تردد، أشبهه: التحريم للاستخباث.
وفي الفرج والعلباء والنخاع وذات الأشاجع والغدد وخرزة الدماغ
والحدق خلاف، أشبهه: الكراهية.
ويكره الكلى وأذنا القلب والعروق.
وإذا شوي الطحال مثقوبا فما تحته حرام، وإلا فهو حلال.
(الثالث) الأعيان النجسة: كالعذرات وما أبين من حي.
والعجين إذا عجن بالماء النجس، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه، لأن
النار قد طهرته.
(الرابع) الطين، وهو حرام، إلا طين قبر الحسين عليه السلام

(1) بول دان.
(2) زهره دان.
(3) وهي الخمسة المذكورة في المتن، وإضافة المثانة والمرارة والفرج.
(4) الوسائل باب 14 حديث 17 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
370

للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة.
(الخامس) السموم القاتلة، قليلها وكثيرها، وما يقتل كثيره فالمحرم
منه ما بلغ ذلك الحد.
(القسم الخامس) في المائعات، والمحرم منها خمسة:
(الأول) الخمر، وكل مسكر، والعصير إذا غلى.
(الثاني) الدم. وكذا العلقة ولو في البيضة، وفي نجاستها تردد،
أشبهه: النجاسة.
ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي، لم يحرم المرق، ولاما فيه إذا
ذهب بالغليان.
ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل (1) وهو
حسن، كما لو وقع غيره من النجاسة.

(1) يعني آنچه كه درميان ديگ از جوامد مثل گوشت وچلو وغيره است. ففي مادة " دبل " من
القاموس: دبلة الطعام وأبلته محركتين تخمته، انتهى والتخمة كهمزة.
(2) يعني من الأصحاب من منع من شرب المايع الذي وقع فيه قليل الدم، وأوجب غسل اللحم
وغيره من الجوامد التي فيه من الحبوبات.
371

(الثالث) كل مائع لاقته النجاسة (نجاسة خ) فهو نجس، كالخمر
والدم والميتة والكافر الحربي.
وفي الذمي روايتان، أشهرهما: النجاسة.
وفي رواية: إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يديه وهي متروكة.

(1) الوسائل باب 44 حديث 2 من الأطعمة المحرمة.
(2) الوسائل باب 38 قطعة من حديث 8 من أبواب النجاسات.
(3) هكذا في كثير النسخ التي عندنا وفي بعضها: بملاقاة النجاسة.
(4) راجع الوسائل باب 52 و 53 و 54 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة ج 16
ص 382... وباب 3 من أبواب الأسئار ج 1 ص 165 وباب 14 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1018.
372

ولو كان مما وقع فيه النجاسة جامدا القي ما يكتنف (يكتنفه خ)
النجاسة وحل ما عداه.
ولو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء لا تحت
الأضلة.
ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم، ولا يستصبح بما يذاب منها.
وما يموت فيه ماله نفس سائلة من المائع ينجس (نجس خ) دون
ما لا نفس له.
(الرابع) أبوال ما لا يؤكل لحمه حرام.
وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ قيل: نعم، إلا أبوال الإبل،

(1) راجع الوسائل باب 54 حديث 1 و 8 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) الوسائل باب 53 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة.
373

والتحليل أشبه.
(الخامس) ألبان الحيوان المحرم كاللبؤة (1) والذئبة (2) والهرة.
ويكره ما كان لحمه مكروها كالأتن (3) حليبه وجامده.
(القسم السادس) في اللواحق، وهي سبع:
(الأولى) شعر الخنزير نجس سواء أخذ من ميت أو حي على
الأظهر، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده.
ويجوز الاستقاء به وبجلود الميتة ولا يصلى بمائها.
(الثانية) إذا وجد لحم فاشتبه القي في النار، فإن انقبض فهو ذكي،
وإن انبسط فهو ميتة.
ولو اختلط الذكي منها بالميتة اجتنبا.

(1) أنثى الأسد.
(2) أنثى الذئب.
(3) بضم الهمزة والتاء وسكون النون جمع أتان بالفتح أنثى الحمار (الرياض).
374

وفي رواية الحلبي: يباع ممن يستحل الميتة.
(الثالثة) لا يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه. وقد رخص مع
عدم الإذن في الأكل من بيوت من تضمنته الآية (1) إذا لم يعلم
الكراهية.
وكذا ما يمر الإنسان به من ثمرة النخل.
وفي ثمرة الزرع والشجر تردد. ولا يقصد (2) ولا يحمل.
(الرابعة) من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا
بالنجاسة.

(1) النور: 61.
(2) في بعض الحواشي: أي قصد الإضرار.
(3) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(4) الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة، ولفظه هكذا: عن أبي عبد الله عليه
السلام، أنه سأل عن رجل كان له غنم وبقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم أن الميتة
والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة، ويأكل ثمنها، فإنه لا بأس به.
375

(الخامسة) إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها.
(السادسة) الخمر تطهر (تحل خ) إذا انقلبت خلا ولو كان بعلاج،
ولا تحل لو القي فيها (خل خ) إذا استهلكها.
وقيل: ولو القي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك
الخمر خلا، وهو متروك.
(السابعة) لا تحرم الربوبات ولا الأشربة وإن شم منها رائحة
المسكر.

(1) الوسائل باب 31 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة.
376

ويكره الأسلاف في العصير. وأن يستأمن على طبخه من يستحله
قبل أن يذهب ثلثاه، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها
رائحة الكبريت.

(1) يعني القول بطهارة الخمر، والقول بمطهرية الاستحالة بالنسبة إلى الإناء الآخر الذي وقع فيه
شئ من الخمر متروكان عند الإمامية.
377

كتاب الغصب
379

كتاب الغصب
والنظر في أمور:
الأول:
الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا.
ولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة.
وكذا لو منعه من القعود على بساطه ويصح غصب العقار كالمنقول
ويضمن بالاستقلال به.
ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان، ولو قلنا
بالضمان ضمن النصف ويضمن، حمل الدابة لو غصبها.
وكذا الأمة.
ولو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل، ويتخير
المالك.
380

والحر لا يضمن ولو كان صغيرا، لكن لو أصابه تلف بسبب
الغاصب ضمنه.
ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان.
ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته، ولو انتفع به ضمن أجرة
الانتفاع.
ولا يضمن الخمر لو غصب من مسلم، ويضمنها لو غصبها من ذمي.
وكذا الخنزير.
ولو فتح بابا على مال فسرق ضمن السارق دونه ولو أزال القيد عن
فرس فشرد أو عن عبد مجنون فأبق ضمن، ولا يضمن لو أزاله عن عاقل.
الثاني في الأحكام:
يجب رد المغصوب وإن تعسر كالخشبة في البناء واللوح في السفينة،
ولو عاب ضمن الأرش.
ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء،
381

وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا.
وقيل: أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف.
وفيه وجه آخر. ومع رده لا يرد زيادة القيمة السوقية. ويرد الزيادة
لزيادة في العين أو الصفة.
ولو كان المغصوب دابة فعابت ردها مع الأرش.
وتتساوى بهيمة القاضي والشوكي.
ولو كان عبدا وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية إن كانت
مقدرة.
وفيه قول آخر، ولو مزج الزيت بمثله رد العين.
وكذا لو كان بأجود منه، ولو كان بأدون ضمن المثل. ولو زادت
382

قيمة المغصوب فهو لمالكه.
أما لو كانت الزيادة لانضياف العين كالصبغ والآلة في الأبنية
أخذ العين (الزائدة خ) ورد الأصل، ويضمن الأرش إن نقص.
الثالث في اللواحق، وهي ستة:
(الأولى) فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد، أو متصلة
كانت كالصوف والسمن، أو منفعة كأجرة السكنى وركوب الدابة.
ولا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب
وقيمته واحدة.
(الثانية) لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمنه وما
يحدث من منافعه وما يزداد في قيمته لزيادة صفة.
(الثالثة) إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب، ولا يرجع بما
يضمن. ولو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها، ورجع بالثمن على البائع
وبجميع ما غرمه مما لم يحصل له في مقابله عوض كقيمة الولد.
383

وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردد.
(الرابعة) إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضة فأفرخت، أو خمرا فخللها،

(1) عوالي اللئالي ج 1 آخر هذا الجزء (طبع قم).
384

فالكل للمغصوب منه.
(الخامسة) إذا (لوخ) غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه، وعليه
أجرة الأرض، ولصاحبها إزالة الغرس، وإلزامه بطم (طم خ) الحفرة
وبالأرش (والأرش خ) إن نقصت، ولو بذل صاحب الأرض قيمة
الغرس لم يجب إجابته.
(السادسة) لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول
الغاصب.
وقيل: القول قول المغصوب منه.
385

كتاب الشفعة
387

كتاب الشفعة
الشعفة (وهي خ) استحقاق حصة الشريك لانتقالها بالبيع.
والنظر فيه يستدعي أمورا:
الأول ما تثبت فيه:
وتثبت في الأرضين والمساكن إجماعا.
388



(1) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الشفعة.
(2) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الشفعة.
(3) يعني الاستناد في الدعوى الأولى، وهي ثبوتها في كل مبيع، كما هي مقالة المرتضى، وهي رواية
يونس المتقدمة.
(4) يعني في الدعوى الثانية، وهي عدم الشفعة فيما لا تصح قسمته.
(5) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشفعة.
389



(1) المتقدمة قبيل هذا.
(2) الوسائل باب 7 حديث 6 من كتاب الشفعة.
(3) سنن أبي داود ج 3 ص 285 باب في الشفعة حديث 2 من كتاب البيوع.
(4) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشفعة.
(5) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الشفعة.
(6) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الشفعة.
390



(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الشفعة.
(2) هو الشيخ العميد عماد الدين الطوسي ره.
(3) يعني يجيب الشيخ عن الاستدلالين المذكورين للسيد المرتضى من الإجماع والمضرة.
(4) الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الشفعة، وتمامة: وقال: إذا أرفت الحدود وحدت الحدود
فلا شفعة.
391

وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة؟ فيه قولان، والأشبه:
والاقتصار على موضع الإجماع. وتثبت في الشجر والنخل والأبنية تبعا
للأرض.
وفي ثبوتها في الحيوان قولان، المروي (1): أنها لا تثبت.
ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره.
ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد والحمامات والنهر والطريق
الضيق على الأشبه.
ويشترط انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو
صدقة أو إقرار.
ولو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم يثبت
للموقوف عليه.
وقال المرتضى: تثبت، وهو أشبه.
الثاني في الشفيع.
وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن، فلا يثبت لذمي
(للذمي على مسلم خ)، ولا بالجواز، ولا لعاجز عن الثمن، ولا فيما قسم وميز
إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص.
وتثبت بين شريكين، ولا تثبت لما زاد، على أشهر الروايتين.

(1) الوسائل باب 6 حديث 3 من كتاب الشفعة ج 17 ص 321.
392

ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فإن لم يحضره بطلت.
ولو قال: إنه في بلد آخر، أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام ما لم يتضرر

(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب الشفعة.
(2) الوسائل باب 7 ذيل حديث 7 من كتاب الشفعة، إلا أنه لم ينسبه إلى أبي عبد الله عليه السلام.
لا صدرا ولا ذيلا بل قال في صدره: إنه سأله وفي آخره: ثم قال عليه السلام، فلاحظ.
(3) الوسائل باب 7 حديث 5 من كتاب الشفعة.
393

المشتري. وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبي ويأخذ لهم الولي مع
الغبطة، ولو ترك الولي فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ.
الثالث في كيفية الأخذ:
ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد.
ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجوهر أخذه بقيمته.

(1) الوسائل باب 10 ذيل حديث 1 من كتاب الشفعة، إلا أن فيه: وإن طلب الأجل.
(2) وفي نسخة: في الخلاف والاستبصار.
(3) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الشفعة.
(4) يعني المصنف قده.
394

وقيل: تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال.
وللشفيع المطالبة في الحال. ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته. وفيه قول
آخر.

(1) راجع الوسائل باب 13 من كتاب إحياء الموات، وباب 5 حديث 1 من كتاب الشفعة.
(2) من أن ما هو محل الخلاف لا يستدل عليه بالإجماع.
(3) يعني أن العيوب المجوزة للفسخ في الزوج والزوجة موجبة لسقوط حق الرد، مع أن حق الرد
فوري.
395

ولو كان لعذر لم تبطل.
وكذا لو توهم زيادة ثمن أو جنسا من الثمن فبان غيره. ويأخذ
الشفيع من المشتري، ودركه عليه.
ولو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو
ترك، وإن كان بفعل المشتري أخذ بحصته من الثمن.
ولو اشترى بثمن مؤجل قيل: هو بالخيار بين الأخذ عاجلا
والتأخير، وأخذه بالثمن في محله.
وفي النهاية يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا ويلزمه كفيلا إن لم
يكن مليا (مليئا خ) وهو أشبه.
ولو دفع إليه الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم (البائع خ) أخذه.
ولو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل.
أما لو شهد على البائع أو بارك للمشتري أو البائع أو أذن في البيع

(1) هكذا في جميع النسخ التي عندنا، ولا يخفى ما فيه من الحزازة، ولكن عبارة النهاية هكذا: وإن بيع
الشئ نسيئة كان عليه الثمن كذلك إذا كان مليا، فإن لم يكن مليا وجب عليه إقامة كفيل بالمال
(انتهى).
396

ففيه تردد، والسقوط أشبه.
ومن اللواحق مسألتان
(الأولى) قال الشيخ: الشفعة لا تورث.
وقال المفيد وعلم الهدى: تورث، وهو أشبه. ولو عفا أحد الوراث
(الورثة خ) من (عن خ) نصيبه أخذه الباقون ولم تسقط.
(الثانية) لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري
مع يميته لأنه ينتزع الشئ من يده.

(1) بأن يقول الشفيع للمشتري: بارك الله لك في هذا البيع.
397



(1) الوسائل باب 12 ذيل حديث 1 من كتاب الشفعة.
(2) النساء - 11.
(3) النساء 175.
(4) النساء - 10.
(5) قال في الخلاف - في كتاب البيوع - مسألة 36 خيار الثلاث موروث سواء كان لهما أو لأحدهما
ويقوم الوارث مقامه، ولا ينقطع الخيار بوفاته (ج 2 ص 12 من مطبعة الحكمة - قم).
398

كتاب إحياء الموات
399

كتاب إحياء الموات
والعامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم
وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب (والقناة خ) والمراح.
والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك أو ملك وباد
أهله، فهو للإمام عليه السلام لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه، ومع إذنه يملك
بالإحياء. ولو كان الإمام عليه السلام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق
به، ومع وجوده له رفع يده.
ويشترط في التملك بالإحياء: أن لا يكون في يد مسلم، ولا حريما
لعامر، ولا مشعرا للعبادة كعرفة ومنى، ولا مقطعا ولا محجرا، والتحجير
يفيد أولوية لا ملكا مثل أن ينصب عليها ميرزا.
وأما الإحياء فلا تقدير للشرع فيه ويرجع في كيفيته إلى العادة.
ويلحق بهذا مسائل
(الأولى) الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده خمسة أذرع،
400

وفي رواية: سبعة أذرع.
(الثانية) حريم بئر المطعن أربعون ذراعا، والناضح ستون ذراعا،
والعين ألف ذراع، وفي الصلبة خمسمائة.
(الثالثة) من باع نخلا واستثنى واحده كان له المدخل إليها والمخرج
ومدى جرائدها.
(الرابعة) إذا تشاح أهل الوادي في مائة حبسه الأعلى للنخل إلى
الكعب، وللزرع إلى الشراك، ثم يسرحه إلى الذي يليه.
(الخامسة) يجوز للإنسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصة، وللإمام
مطلقا.
(السادسة) لو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء
عنها إلا برضاء. صاحبها.

(1) الوسائل باب 11 مثل ذيل الحديث 6 من كتاب إحياء الموات.
(2) الوسائل باب 15 حديث 2 من كتاب الصلح.
401

(السابعة) من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية: إن
كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.
وفي النهاية: إن لم يتميز لم يكن له عليه شئ. وإن تميز رده ورجع
على البائع بالدرك.
والرواية ضعيفة، وتفصيل النهاية في موضع المنع، والوجه: البطلان،
وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم.

(1) الوسائل باب 15 حديث 1 من كتاب الصلح.
(2) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب أحكام العيوب ج 12 ص 422 وفيه: علي بن الحكم عن
محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام وكذلك في التهذيب في أواخر باب العيوب الموجبة
للرد.
402

(الثامنة) من كان له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء.
(التاسعة) روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عن رجل في
يده دار لم يزل في يده ويد آبائه، وقد علم أنها ليست لهم ولا يظن مجئ
صاحبها، قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، ويجوز أن يبيع سكناه.
والرواية مرسلة، وفي طريقها: الحسن بن سماعة، وهو واقفي.
وفي النهاية: يبيع تصرفه فيها، ولا يبيع أصلها، ويمكن تنزيلها على

(1) يعني قول المصنف قده.
(2) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب عقد البيع ج 2 ص 250.
(3) يعني غير مسندة إلى معصوم معين.
403

أرض موات عاطلة أحياها غير المالك بإذنه، فللمحيي التصرف
والأصل للمالك.
404

كتاب اللقطة
405

كتاب اللقطة
وأقسامها ثلاثة:
الأول في اللقيط:
وهو كل صبي (1) ضائع لا كافل له.
ويشترط في الملتقط التكليف.
وفي اشتراط الإسلام ترد، ولا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه، وأخذ
اللقيط مستحب.
واللقيط في دار الإسلام حر، وفي دار الشرك رق.

(1) في النسخة المطبوعة هكذا " كل صبي أو مجنون... إلخ ".
(2) النساء - 131.
406

وإذا لم يتوال أحدا فعاقلته ووارثه الإمام عليه السلام إذا لم يكن له
وارث، ويقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده.
وإذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته، فإن لم يجد استعان
بالمسلمين، فإن تعذر الأمران أنفق الملتقط ورجع عليه إذا نوى الرجوع،
ولو تبرع لم يرجع.
القسم الثاني في الضوال:
وهو كل حيوان مملوك ضائع.
وأخذه في صورة (صور خ) الجواز مكروه، ومع تحقق التلف مستحب.
فالبعير لا يؤخذ، ولو أخذ ضمنه الآخذ.

(1) راجع الوسائل باب 13 حديث 1 وذيل 5 من كتاب اللقطة (نقل بالمعنى) والفقيه ج 3
ص 295 طبع الغفاري: باب اللقطة والضالة وزاد بعد قوله: سقاؤه: خل عنه
(2) راجع الوسائل باب 13 حديث 1 وذيل 5 من كتاب اللقطة (نقل بالمعنى) والفقيه ج 3
ص 295 طبع الغفاري: باب اللقطة والضالة وزاد بعد قوله: سقاؤه: خل عنه
(3) الوسائل باب 1 حديث 8 من كتاب اللقطة.
407

وكذا حكم الدابة والبقرة، ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير
كلاء ولا ماء، ويملكه الآخذ.
والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد لأنها لا تمتنع من صغير
السباع ويضمنها.
وفي رواية ضعيفة: يحبسها عنده ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها وإلا
تصدق بثمنها.
وينفق الواجد على الضالة إن لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال.
وهل يرجع على المالك؟ الأشبه: نعم.

(1) الوسائل باب 13 صدر حديث 5 من كتاب اللقطة.
(2) يعني المصنف رحمه الله.
(3) الوسائل باب 13 حديث 7 من كتاب اللقطة.
408

ولو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن. قال (الشيخ خ) في النهاية:
كان بإزاء ما أنفق، والوجه التقاص.
القسم الثالث (في المال خ):
وفيه ثلاثة فصول:
(الأول) اللقطة: كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه، فما دون الدرهم ينتفع
به من غير تعريف.
وفي قدر الدرهم روايتان.

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب اللقطة.
409

وما كان أزيد، فإن وجده في الحرم كره أخذه.

(1) الوسائل باب 20 حديث 2 من كتاب اللقطة.
(2) في بعض النسخ: أن يترك لقطة الحرم.
(3) الوسائل باب 17 حديث 2 من كتاب اللقطة.
410



(1) عوالي اللئالي ج 3 ص 487 رقم 12.
(2) الوسائل باب 17 ذيل حديث 2 من كتاب اللقطة.
(3) وفي الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الغصب، قال: وفي حديث آخر عن صاحب الزمان
عليه السلام، قال: لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، ورواه في العوالي ج 1 ص 222 إلا أنه
قال صلى الله عليه وآله: بطيب من نفسه بدل قوله: عن طيبة نفس منه.
(4) يعني رواية علي بن أبي حمزة.
411

وقيل: يحرم ولا يحل أخذه إلا مع نية التعريف.
ويعرف حولا، فإن جاء صاحبه وإلا تصدق عنه أو استبقاه أمانة،
ولا يملك.
ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر،
وإن وجده في غير الحرم يعرف حولا، ثم الملتقط بالخيار بين التملك
والصدقة وإبقاؤها أمانة.
ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط.
ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع
بها، وإن شاء دفعها إلى الحاكم، ولا ضمان.
ويكره أخذ الإداوة (1) والمخصرة (2) والنعلين والشظاظ (3) والعصا
والوتد والحبل والعقال، وأشباهها.
مسائل
(الأولى) ما يوجد في خربه أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده (4).

(1) لوله هنگ يا أفتابه.
(2) سوط.
(3) چوب گوشهء جوال.
(4) في النسخة المخطوطة التي عندنا " فهو لواجده إلا في أرض لها مالك ولو كان مدفونا... إلخ ".
412

ولو وجده لها مالك أو بائع - ولو كان مدفونا - عرفه المالك أو البائع، فإن
عرفه وإلا كان للواجد.
وكذا ما يجده في جوف دابة.
ولو وجده في جوف سمكة قال الشيخ: أخذه بلا تعريف.
(الثانية) ما وجده في صندوقه أو داره فهو له، ولو شاركه في
التصرف غيره كان كاللقطة إذا أنكره.
(الثالثة) لا تملك اللقطة بحول الحول، وإن عرفها ما لم ينو التملك.
وقيل: تملك بحول الحول.
413

(الثاني) الملتقط: من له أهلية الاكتساب، فلو التقط الصبي أو المجنون
جاز ويتولى الولي التعريف.
وفي المملوك تردد، أشبهه: الجواز.
وكذا المكاتب والمدبر وأم الولد.
(الفصل الثالث) في الأحكام، وهي ثلاثة مسائل:
(الأولى) لا تدفع اللقطة إلا بالبينة، ولا يكفي الوصف.

(1) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 1 من كتاب اللقطة، وصدره: قال سأله ذريح عن المملوك
يأخذ اللقطة؟ فقال... الخ.
414

وقيل: يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضة، وهو حسن.
(الثانية) لا بأس بجعل الآبق، فإن عينه لزم بالرد، وإن لم يعين (لم
يعينه خ) ففي رد العبد من المصر دينار، ومن خارج البلد أربعة دنانير،
على رواية ضعيفة، تؤيدها الشهرة.
وألحق الشيخان: البعير، وفيما عداهما أجرة المثل.
(الثالثة) لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم
يفرط.

(1) لم نعثر عليها كلما تتبعنا، ونقلها في الرياض عن مسمع بن عبد الملك.
415

كتاب المواريث
417

كتاب المواريث
والنظر في: المقدمات والمقاصد واللواحق.
والمقدمات ثلاثة:
الأولى: في موجبات الإرث، وهي نسب وسبب.
فالنسب ثلاث مراتب:
1 الأبوان، والأولاد وإن نزلوا.
2 - والأجداد وإن علوا، والأخوة وأولادهم وإن نزلوا.
3 - والأعمام والأخوال.
والسبب قسمان: زوجية وولاء. والولاء ثلاث مراتب: ولاء
العتق، ثم ولاء تضمن الجريرة، ثم ولاء الإمامة.
الثانية في موانع الإرث، وهي ثلاثة: الكفر والرق والقتل.
أما الكفر، فإنه يمنع في طرف الوارث، فلا يرث الكافر مسلما،
حربيا كان الكافر أو ذميا أو مرتدا، ويرث الكافر أصليا ومرتدا،
وميراث المسلم لوارثه المسلم إذا انفرد بالنسب أو شاركه الكافر أو كان
أقرب حتى لو كان ضامن الجريرة مع ولد كافر فالميراث للضامن.
418

ولو لم يكن وارث مسلم فميراثه للإمام، والكافر يرثه المسلم وإن
اتفق، ولا يرثه الكافر إلا إذا لم يكن وارث مسلم.
ولو كان وارث مسلم كان أحق بالإرث وإن بعد وقرب الكافر.
وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا
في النسب، وحاز الميراث إن كان أولى، سواء كان المورث مسلما أو
كافرا.
419

ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وإن أسلم لأنه
لا يتحقق هنا قسمة.
مسائل
(الأولى) الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار،
كافرة كانت أو مسلمة.
له النصف بالزوجية والباقي بالرد. وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة
الكفار والباقي للإمام.
ولو أسلموا أو أحدهم، قال الشيخ: يرد عليهم ما فضل من سهم
الزوجية، وفيه تردد.

(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب موانع الإرث وما نقله في المتن موافق للكافي والتهذيب
والفقيه ونحن نقلناه من التهذيب (راجع ج 9 من التهذيب ص 369).
420



(1) في بعض النسخ: في كتاب الأعلام.
(2) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ميراث الأزواج.
(3) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ميراث الأزواج.
(4) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب ميراث الأزواج، وتمامه، قلت فالرجل يموت ويترك
امرأته؟ قال المال لها.
421

(الثانية) روى (1) مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في

(1) نقول: وكأن المصنف نقلها ملخصة، وإلا فمتن الحديث كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم،
عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا " عن الحسن
بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصراني
مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم، وللنصراني أولاد وزوجة نصارى، (قال: - كما في الكافي
والتهذيب) فقال: أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك، ويعطي ابن أخته ثلث ما ترك إن لم يكن
له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى
يدركوا، قيل له: كيف ينفقان (على الصغار كما في الفقيه)؟ (قال: - كما في الكافي والتهذيب) فقال:
يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا (قطعوا - كما في
الفقيه) النفقة عنهم، قيل له: فإن أسلم الأولاد (أولاده - كما في الفقيه) وهم صغار؟ (قال: - كما في
الكافي والتهذيب) فقال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا، فإن بقوا (أتموا - كما في الفقيه) على
الإسلام (إذا أدركوا - كما في الفقيه) دفع الإمام ميراثهم (ميراثه - كما في الفقيه) إليهم، وإن لم يبقوا (لم
يتموا كما في الفقيه) على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين، يدفع
إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك، و (يدفع - كما في الكافي والفقيه) إلى ابن أخته ثلث ما ترك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك من
أعين، عن أبي جعفر عليه السلام.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عبد الملك بن أعين أو مالك
بن أعين مع اختلاف يسير كما أشرنا إليه.
422

نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار، لابن الأخ
الثلثان، ولابن الأخت الثلث، وينفقان على الأولاد بالنسبة، فإن أسلم
الصغار دفع المال إلى الإمام عليه السلام، فإن بلغوا على الإسلام دفعه

(1) والكليني ره أيضا " في الكافي ج 7 ص 143 باب آخر في ميراث أهل الملل، ورواه في الوسائل، عن هشام
بن سالم عن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين جميعا "، عن أبي جعفر عليه السلام (راجع باب 2 حديث
من أبواب موانع الإرث من الوسائل ج 17)
423

الإمام عليه السلام إليهم. وإن (لوخ) لم يسلموا دفع إلى ابن الأخ الثلثين
وإلى ابن الأخت الثلث.
(الثالثة) إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما الحق به، فإن بلغ أجبر
على الإسلام، ولو أبى كان كالمرتد.
(الرابعة) المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم.
وكذا الكفار وإن اختلفت مللهم.
(الخامسة) المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة
الوفاة، ويقسم أمواله.
ومن ليس عن فطرة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وتعتد زوجته
عدة الطلاق مع الحياة وعدة الوفاة لا معها، والمرأة لا تقتل بل تحبس
وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة.
(السادسة) لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم، ولو لم يكن له
424

وارث إلا كافرا كان ميراث المرتد (ميراثه خ) للإمام عليه السلام على
الأظهر. وأما القتل فيمنع الوارث عن الإرث إذا كان عمدا ظلما، ولا يمنع لو
كان خطأ.

(1) ليس في الوسائل لفظة (عن رجل) مع أنه نقلها عن الشيخ ره.
(2) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب موانع الإرث (ج 17).
(3) راجع الفقيه باب ميراث أهل الملل الرواية 14 (ج 4 ص 245).
425



(1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب موانع الإرث.
(2) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب موانع الإرث.
(3) لاحظ الوسائل باب 9 حديث 3 و 4 من أبواب موانع الإرث.
(4) الخلاف للشيخ قده مسألة 22 من كتاب الفرائض.
426

وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب.
ولو اجتمع القاتل وغيره فالميراث لغير القاتل وإن بعد، سواء تقرب
بالقاتل أو بغيره، ولو لم يكن وارث سوى القاتل فالإرث للإمام عليه
السلام.
وهنا مسائل
(الأولى) الدية كأموال الميت يقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه وإن
قتل عمدا إذا أخذت منه الدية.
وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه: لا، وفي رواية: لهم
المنع حتى يضمن الوارث الدين

(1) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب موانع الإرث.
(2) الوسائل باب 59 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس وباب 24 حديث 2 من أبواب الدين
والقرض.
427

(الثانية) يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا وإناثا، والزوج
والزوجة.
ولا يرث من يتقرب بالأم.

(1) الإسراء - 33.
(2) البقرة - 179.
(3) الظاهر كونه بصيغة المعلوم، يعني توهم المتأخر.
(4) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الدين والقرض، بالسند الخامس.
(5) يعني لئلا يجعل كلامه معتبرا ومحلا للاعتماد.
428

وقيل: يرثها من يرث المال.
(الثالثة) إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام عليه السلام
فله القود أو الدية مع التراضي، وليس له العفو. وقيل: له العفو.

(1) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب موانع الإرث.
(2) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب موانع الإرث.
(3) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب موانع الإرث، ولفظه هكذا: قال، لا يرث الإخوة من
الأم من الدية شيئا.
(4) الأنفال - 75، الأحزاب - 6.
429



(1) الوسائل باب 60 حديث 2 من أبواب القصاص في النفس (ج 19).
(2) الوسائل باب 60 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس (ج 19).
(3) يعني بالأول ما ذكره ره بقوله: إن عنيت بالولي.
430

وأما الرق فيمنع في الوارث والموروث. ولو اجتمع مع الحر فالميراث
للحر دونه ولو بعد وقرب المملوك، ولو أعتق على ميراث قبل قسمته
(القسمة ج) شارك إن كان مساويا وحاز الإرث إن كان أولى.
ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرثه (لم يرث خ) وإن كان
أقرب لأنه لا قسمة (له خ).
ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق
ليحوز الإرث.

(1) يعني بالثاني ما ذكره ره بقوله: وإن عنيت به أعم من هذا.
(2) راجع الوسائل باب 8 من أبواب دعوى القتل من كتاب القصاص ج 19، ويستفاد هذا
المضمون من سنن أبي داود ج 4 ص 179 (باب في ترك القود بالقسامة من كتاب الديات).
431



(1) يعني بالثلاثة: المفيد، والشيخ الطوسي، والسيد المرتضى، قدس الله أسرارهم.
432



(1) الوسائل باب 20 حديث 10 من أبواب موانع الإرث.
(2) الوسائل باب 20 حديث 8 من أبواب موانع الإرث.
(3) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب موانع الإرث.
(4) عوالي اللئالي ج 1 ص 222 و 457.
(5) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب موانع الإرث.
433

ولو قصر المال عن قيمته لم يفك.
وقيل: يفك ويسعى في باقيه، ويفك الأبوان والأولاد دون غيرهما.
وقيل: يفك ذو القرابة.
وفيه رواية ضعيفة.
وفي الزوج والزوجة تردد.
ولا يرث المدبر ولا أم الولد ولا المكاتب المشروط، ومن تحرر بعضه
يرث ويورث باقيه من الحرية، ويمنع بما فيه من الرقية.

(1) الوسائل باب 20 حديث 9 من أبواب موانع الإرث.
(2) جواب لقوله قده: فإن استدل الشيخ... الخ
(3) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب موانع الإرث.
(4) يعني رواية سليمان بن خالد الأخيرة.
434

المقدمة الثالثة: في السهام، وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان
والثلث والسدس.
فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل، وللبنت، والأخت للأب
والأم أو للأب.
والربع للزوج مع الولد وإن نزل، وللزوجة مع عدمه.
والثمن للزوجة مع الولد وإن نزل.
والثلثان للبنتين فصاعدا، وللأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب.
والثلث للأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل، أو الإخوة،
وللاثنين فصاعدا من ولد الأم.
والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وللأم مع من
يحجبها عن الزائد، وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.

(1) هكذا في جميع السنخ، ولعل الصواب لأنهما، يعني الأصل والتأويل.
(2) (أحدها) الثلثان (ثانيها) نصف الثلثين، وهو الثلث (ثالثها) النصف (رابعها) نصف النصف
وهو الربع (خامسها) نصف نصف النصف، وهو الثمن (سادسها) نصف نصف الثلثين، وهو السدس.
435

والنصف يجتمع مع مثله، ومع الربع والثمن، ومع الثلث والسدس.
ولا يجتمع الربع مع الثمن.
ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس.
ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس.
ولا يجتمع مع الثلث، ولا الثلث مع السدس تسمية.
436

مسألتان
(الأولى) التعصيب باطل، وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا
437



(1) الأحزاب - 5، الأنفال - 75.
(2) النساء - 176.
(3) لم نجد إلى الآن ما بهذا المضمون والذي وجدناه ما نقله في كنز العمال: إن الله تعالى يوصيكم
بالأقرب فالأقرب (راجع ج 11 ص 4).
(4) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال، ولفظه هكذا: حسين البزاز،
قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام، المال لمن هو؟ للأقرب أو العصبة؟ قال: المال... الخ.
438



(1) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال، وصدره هكذا: قال: إن في
كتاب علي عليه السلام: إن العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي
رحم... الخ.
(2) مريم - 5.
(3) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب موجبات الإرث (ج 17 ص 432).
439



(1) الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب موجبات الإرث، ورواه أبو داود في سننه ج 3 ص 121 في باب
ميراث الصلب بما لفظه: عن جابر بن عبد الله، قال: خرجنا مع رسول الله صلى عليه [وآله] وسلم حتى
جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين [لها] فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن
قيس، قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا
رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: يقضي الله في
ذلك، قال: ونزلت سورة النساء (يوصيكم الله في أولادكم) الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله]
وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمهما: اعطهما الثلثين، واعط أمهما الثمن، وما بقي فلك، قال أبو
داود: أخطأ بشرفيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة.
(2) يعني متصلا سنده إلى قارية بن مضرب.
440



(1) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب موجبات الإرث، وتمامه: قال سفيان (أحد الرواة): أراب
من قبل ابنه عبد الله بن طاووس، فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك، وكان يحمل على هؤلاء حملا
شديدا، يعني بني هاشم.
(2) النساء - 7.
441

الزوج والزوجة، والأم مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي.
(الثانية) لا عول في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في
مال ما لا يفي به، بل يدخل النقص على البنت أو البنتين، أو على الأب
أو من يتقرب به، وسيأتي بيانه إن شاء الله.
442



(1) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب موجبات الإرث.
(2) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب موجبات الإرث.
(3) الذي وجدناه في الوسائل هو ذيل حديث 9 من باب 6 من موجبات الإرث (في حديث) عن
أبي جعفر عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن
السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة، ونحوه نقل عن ابن عباس في حديث 12 و 15 منه
ولم نجد ما نقله الشارح قدس سره بهذا اللفظ عن علي عليه السلام.
443



(1) هذا ملخص ما نقل عن عبد الله بن عباس فراجع تفصيليه في الوسائل باب 7 حديث 6 من
أبواب موجبات الإرث (ج 17 ص 427).
(2) الوسائل باب 7 حديث 14 من أبواب موجبات الإرث (ج 17 ص 429) وقريب منه رواية 13
منه.
444



(1) يمكن استفادة إنكار علي عليه السلام، من ذيل حديث 5 من باب 7 من أبواب موجبات
الإرث فراجع الوسائل الباب المذكور.
445

وأما المقاصد فثلاثة:
الأول في الأنساب، ومراتبهم ثلاث:
(الأولى) الآباء والأولاد: فالأب يرث المال إذا انفرد. والأم
الثلث والباقي بالرد، ولو اجتمعا فللأم الثلث وللأب الباقي، ولو كان له
إخوة كان لها السدس، ولو شاركهما زوج أو زوجة فللزوج النصف
وللزوجة الربع، وللأم ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب، والباقي للأب،
ولو كان لها حاجب كان لها السدس.
ولو انفرد الابن فالمال له، ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية، ولو
كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان، وللأنثى سهم.
ولو اجتمع معهما الأبوان فلهما السدسان والباقي للأولاد ذكرانا
كانوا أو إناثا (أو ذكرانا وإناثا خ).
ولو كانت بنتا (بنت خ) فلها النصف، وللأبوين السدسان،
والباقي يرد أخماسا.
ولو كان من يحجب الأم رد على الأب والبنت أرباعا.
ولو كان (كانت خ) بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان، وللبنتين
أو البنات الثلثان بالسوية.
ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس، ولهما أو لهن
الثلثان والباقي يرد أخماسا.
446

ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع،
وللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي للبنت. وحيث يفضل عن
النصف يرد الزائد عليها، وعلى الأبوين أخماسا.
ولو كان من يحجب الأم رددناه على البنت والأب أرباعا.
ويلحقه مسائل
(الأولى) أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ
447



(1) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد (ج 17 ص 450).
(2) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين، وفيه (مقام البنات) بدل (مقام البنت).
448

كل فريق نصيب من يتقرب به، ويقتسمونه (ويقسمونه خ) للذكر مثل
حظ الأنثيين، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت على الأشبه.
ويمنع الأقرب الأبعد، ويرد على ولد البنت كما يرد على أمه ذكرا
كان أو أنثى.
ويشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح.

(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب موجبات الإرث، وفيه: إن في كتاب علي أن كل ذي
رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه، ونحوه في حديث 9 من
باب 5 من أبواب ميراث الإخوة مع صدر وذيل للحديث فراجع ج 17 ص 487.
449

(الثانية) يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه
ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك، ولو كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من
الذكور ويقضي عنه ما تركه من صلاة وصيام. وشرط بعض الأصحاب
أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.

(1) (الأولى) عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، (والثانية) عن
سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، راجع الوسائل باب 7 حديث 4 و 3 من أبواب
ميراث الأبوين والأولاد وقد تقدمتا (ج 17 ص 449 وص 450).
450

(الثالثة) لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من
ذوي القرابة، لكن يستحب للأب أن يطعم أباه وأمه السدس من أصل

(1) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(2) الوسائل باب 3 حديث 2 و 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(3) الوسائل باب 3 حديث 2 و 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
4) في بعض النسخ: الروايات والآيات، ولعل المراد حينئذ عموم آيات الإرث.
451

التركة بالسوية، إذا حصل له الثلثان، وتطعم الأم أباها وأمها النصف
من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد.
ولو حصل لأحدهما نصيبه الأعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد
والجدة دون صاحبه.
ولا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به.
(الرابعة) لا يحجب الإخوة الأم إلا بشروط أربعة:
أن يكون أخوين أو. أخا وأختين أو أربع إخوة فما زاد، لأب وأم أو
لأب مع وجود الأب غير كفرة ولا رق.
وفي القتلة قولان، أشبههما: عدم الحجب.
وأن يكونوا منفصلين لا حملا.
452

(المرتبة الثانية) الإخوة والأجداد: إذا لم يكن أحد الأبوين ولا ولد وإن
نزل، فالميراث للإخوة والأجداد.
فالأخ الواحد للأب والأم يرث المال، وكذا الإخوة، والأخت إنما
ترث النصف بالتسمية، والباقي بالرد.
وللأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية، والباقي بالرد.
ولو اجتمع الإخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان،
وللأنثى سهم.
وللواحد من ولد الأم السدس ذكرا كان أو أنثى.
وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا.
ولا يرث مع الإخوة للأب والأم ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب،

(1) النساء - 6.
(2) راجع الوسائل باب 7 من أبواب موانع الإرث.
(الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 459.
(4) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
453

لكن يقومون مقامهم عند عدمهم. ويكون حكمهم في الانفراد
والاجتماع ذلك الحكم.
ولو اجتمع الكلالات كان لولد الأم السدس إن كان واحدا،
والثلث إن كانوا أكثر، والباقي لولد الأب والأم. ويسقط أولاد الأب
فإن أبقت الفريضة فالرد على كلالة الأب والأم.
ولو أبقت الفريضة مع ولد الأم وولد الأب، ففي الرد قولان،

(1) يعني متصلا سنده إلى محمد بن مسلم.
(2) الوسائل باب 5 حديث 11 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، وسنده كما في الاستبصار
هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن
محمد بن مسلم.
454

(أحدهما) يرد على كلالة الأب، لأن النقص يدخل عليهم، مثل أخت
لأب، مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم، أو أختين لأب، مع
واحد من ولد الأم. (والآخر) يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما، وهو
أشبه.
وللجد المال إذا انفرد لأب كان أو لأم.
وكذا الجدة.
ولو اجتمع جد وجدة، فإن كانا لأب فلهما المال، للذكر مثل حظ
الأنثيين، وإن كانا لأم فالمال بالسوية.
وإذا اجتمع الأجداد المختلفون، فلمن يتقرب بالأم الثلث على
الأصح، واحدا كان أو أكثر، ولمن تقرب بالأب الثلثان ولو كان
واحدا.

(1) أي على البنت.
455

ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الأعلى. ولمن يتقرب
بالأم ثلث الأصل، والباقي لمن يتقرب بالأب.
والجد الأدنى يمنع الأعلى.
وإذا اجتمع معهم الإخوة والأخوات، فالجد كالأخ، والجدة
كالأخت.
مسألتان
(الأولى) لو اجتمع أربعة أجداد لأب، ومثلهم لأم كان لأجداد
الأم الثلث بينهم أرباعا، ولأجداد الأب وجداته الثلثان، لأبوي أبيه
ثلثا الثلثين أثلاثا، ولأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا، فيصح من مائة
وثمانية.
456

(الثانية) الجد وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات، وأولاد الإخوة
والأخوات وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة
الأجداد والجدات، ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به.
ثم إن كانوا أولاد إخوة أو أخوات لأب اقتسموا المال، للذكر مثل حظ
الأنثيين، وإن كانوا لأم اقتسموا بالسوية.

(1) يعني أقل العدد الذي له ثلث، ولثلثه ثلث هو تسعة.
(2) يعني ثلث التسعة، وهو الثلاث لا ينقسم على الأجداد الأربعة للأم.
(3) يعني تضرب الثلاثة في الأربعة تبلغ اثني عشر.
(4) يعني ثلثا الاثني عشر ثمانية، وهي لا تنقسم على الأجداد الأربعة للأب، لاختلافهم في السهام
بالتثليث ثانيا.
457

(المرتبة الثالثة) الأعمام والأخوال: للعم المال إذا انفرد.
وكذا للعمين فصاعدا.
وكذا العمة والعمتان والعمات.
وللعمومة والعمات، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو كانوا متفرقين، فلمن يتقرب (تقرب خ) بالأم السدس إن كان
واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأب والأم،
للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط من يتقرب بالأب معهم، ويقومون
مقامهم عند عدمهم.
ولا يرث الأبعد مع الأقرب، مثل ابن خال مع خال أو عم، أو ابن
عم مع خال أو عم، إلا ابن عم لأب وأم مع عم لأب، فابن العم
أولى.
وللخال المال إذا انفرد.
وكذا للخالين والأخوال والخالة والخالتين والخالات.
ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كان.
ولو كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا،
والثلث إن كانوا أكثر والثلثان لمن تقرب (يتقرب خ) بالأب والأم،
ويسقط من تقرب (يتقرب خ) بالأب معهم، والقسمة بينهم للذكر مثل
حظ الأنثيين.
ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وللأعمام الثلثان.
ولو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى. ولمن يتقرب
بالأم ثلث الأصل، والباقي لمن يتقرب بالأب.
458

ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها
وخالتها كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا. ولمن يتقرب بالأب
الثلثان، ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا، وثلثه لخاله وخالته بالسوية، على
قول.
459

مسائل
(الأولى) عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا
أولى من عمومة أبيه وخؤولته.
وكذا أولاد كل بطن أقرب، أولى من البطن الأبعد.
ويقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم عند
عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر.
(الثانية) من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر.
فالأول كابن عم لأب هو ابن خال لأم، وزوج هو ابن عم، وعمة
هي خالة لأم.
والثاني كابن عم هو أخ لأم.
(الثالثة) حكم أولاد العمومة والخؤولة مع الزوج والزوجة حكم

(1) (أب أم الميت خ) (أم أب الميت خ).
460

آبائهم، يأخذ من تقرب (يتقرب خ) بالأم ثلث الأصل، والزوج نصيبه
الأعلى، وما بقي لمن تقرب (يتقرب خ) بالأب.
المقصد الثاني: في ميراث الأزواج:
للزوج مع عدم الولد النصف، وللزوجة الربع، ومع وجوده وإن نزل
نصف النصيب.
ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل.
وفي الزوجة قولان: (أحدهما) لها الربع والباقي للإمام عليه السلام.
(والآخر) يرد عليها الفاضل كالزوج.
وقال ثالث: بالرد مع عدم الإمام عليه السلام والأول: أظهر.
وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.
وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج.
وكذا الزوج.
وفي العدة الرجعية خاصة، لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان
بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج، ولا ترث البائن إلا هنا.
ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة.
وكذا المرأة عدا العقار، وترث من قيمة الآلات والأبنية، ومنهم من
461



(1) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج.
(2) الوسائل باب 6 حديث 11 من أبواب ميراث الأزواج، وفي الكافي: ضربناهم عليه بالسيف،
وليس في التهذيب والاستبصار لفظة (عليه).
(3) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب ميراث الأزواج.
462



(1) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب ميراث الأزواج.
(2) الوسائل باب 6 حديث 13 من أبواب ميراث الأزواج، وتمامه: إلا أن يكون أحدث بناء
فيرثن ذلك البناء.
(3) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب ميراث الأزواج، وزاد في سنده بعد قوله: (عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام) قوله: (وخطاب أبي محمد الهمداني، عن طربال بن رجاء، عن أبي جعفر عليه
السلام) وتمام الحديث: ويقوم النقض والجذوع والقصب، فتعطى حقها منه، وليس فيه لفظة (الفرش
أو الفرس) فراجع ج 17 ص 520.
(4) الظاهر أنه هو القول الرابع الذي ذكر الشارح أن في المسألة أقوالا أربعة.
463

طرد الحكم في أرض المزارع والقرى، وعلم الهدى يمنعها من العين دون القيمة.
مسألتان
(الأولى) إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان
للأخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه، والباقي بين الأربعة
بالسوية.
(الثانية) نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله فلا مهر

(1) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج.
(2) راجع الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 526.
464

لها ولا ميراث.
المقصد الثالث: في الولاء، وأقسامه ثلاثة.
(القسم الأول) ولاء العتق:
ويشترط: التبرع بالعتق وأن لا يتبرأ من ضمان جريرته.
فلو كان واجبا كان المعتق سائبة.
وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة.
ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد.
ويرث مع الزوج والزوجة.
وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا، واشتركوا في
المال إن كانوا أكثر.
ولو عدم المنعم فللأصحاب فيه أقوال، أظهرها انتقال الولاء إلى
الأولاد الذكور دون الإناث، فإن لم يكن الذكور فالولاء لعصبته.

(1) لم نعثر على هذه العبارة، نعم روي في كنز العمال: إن الولاء كالرحم، وفي لفظة: كالنسب
لا يباع ولا يوهب (ج 10 ص 338 تحت رقم 29703) وروي أيضا عن علي عليه السلام: قال: الولاء
شعبة من النسب (ص 342 تحت رقم 29726).
465

ولو كان المعتق امرأة فإلى عصبتها دون أولادها، ولو كانوا ذكورا.
ولا يرث الولاء من يتقرب بأم المنعم.
ولا يصح بيعه ولا هبته
ويصح جره من مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين
على الحرية.

(1) الوسائل باب 1 حديث 18 (آخر أحاديث الباب) من أبواب ميراث ولاء العتق، وفيه أنه
كتب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام... الخ.
466

(القسم الثاني) ولاء تضمن الجريرة:
من توالى إنسانا يضمن حدثه ويكون ولاؤه له يثبت له الميراث
ولا يتعدى الضامن.
ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذور والكفارات أو من لا وارث له.
ولا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق، ويرث
معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وما بقي له، وهو أولى من بيت مال
الإمام عليه السلام.
(القسم الثالث) ولاء الإمامة:
ولا يرث إلا مع فقد كل وارث عدا الزوجة، فإنها تشاركه على
الأصح.
ومع وجوده فالمال له يصنع به ما شاء.

(1) في نسخة: انجر الولاء من معتق الجد إلى معتق الأب، ولا ينجر... الخ. وفي نسخة أخرى: انجر
الولاء إلى مولى أبيهم، ولا ينجر منه إلى أحد... الخ.
467

وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا، ومع غيبته يقسم في
الفقراء، ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف.
وأما اللواحق فأربعة فصول: الأول في ميراث ابن الملاعنة:
ميراثه لأمه وولده، للأم السدس، والباقي للولد، ولو انفردت كان

(1) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(2) فإن لم تكن أمه حية (الوسائل).
(3) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(4) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وباب 14 من كتاب اللعان.
468

لها الثلث، والباقي بالرد.
ولو انفردت الأولاد فللواحدة (فلبنت الواحدة خ) النصف،
وللاثنتين (وللأنثيين خ) فصاعدا الثلثان، وللذكران المال بالسوية.
ولو اجتمعوا فللذكر سهمان وللأنثى سهم.
ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد وإن نزل،
والأدنى معهم.
ولو عدم الولد ورثه من يتقرب بأمه الأقرب فالأقرب، الذكر
والأنثى سواء.
ومع عدم الوارث يرثه الإمام.
ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر.
ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه.

(1) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة، وليس فيه سماعة عن أبي بصير،
ولكن سنده هكذا: الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص عن أبي بصير.
469

ولو اعترف به الأب لحقه (لحق به خ)، وورث هو أباه دون غيره
من ذوي قرابة أبيه، ولا عبرة بنسب الأب.
ولو ترك إخوة لأب وأم مع أخ أو إخوة لأم كانوا سواء في المال.
وكذا لو ترك جدا لأم مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخوات (أو أخ أو
أخوات خ) من أب وأم.
خاتمة تشتمل على مسائل
(الأولى) ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من (ذوي خ) الأنساب.

(1) الوسائل باب 4 ذيل حديث 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(2) الوسائل باب 4 ذيل نحو حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
470

ويرثه ولده وإن نزل والزوج أو الزوجة. ولو لم يكن أحدهم فميراثه
للإمام عليه السلام.
وقيل: ترثه أمه كابن الملاعنة.
(الثانية) الحمل يرث إن سقط حيا ويعتبر بحركة الأحياء
كالاستهلال، والحركات الإرادية دون التقلص.
(الثالثة) قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا.
ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الأدنى.

(1) الوسائل باب 8 حديث 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
471

(الرابعة) يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب.
(الخامسة) إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة.
(السادسة) المفقود يتربص بماله.

(1) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، وتمامه: فإن كان له ولد حبس
المال، وأنفق على ولده تلك الأربع سنين.
(2) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، وتمامه: فقلت: إذا انتظر به غيبة
عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم.
472

وفي قدر التربص روايات: أربع سنين، وفي سندها ضعف. وعشر
سنين، وهي في حكم خاص، وفي ثالثة: يقتسمه الورثة إذا كانوا ملاء،
وفيها ضعف أيضا.
وقال في الخلاف: حتى تمضي مدة لا تعيش مثله إليها، وهو أولى
في الاحتياط وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة.
(السابعة) لو تبرأ من جريرة ولده وميراثه، ففي رواية: يكون ميراثه
للأقرب إلى أبيه، وفي الرواية ضعف.

(1) الوسائل باب 6 حديث 6 و 8 من أبواب ميراث الخنثى، وما أشبهه، ولكن سند الأولى صفوان،
عن إسحاق بن عمار، وفي سند الثانية، الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، وعبد الله بن جبلة،
عن إسحاق بن عمار وليس في واحد منهما سماعة، فراجع.
473

الثاني في ميراث الخنثى:
من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول، فمن أيهما سبق يورث عليه.
فإن بدر منهما، قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا، وفيه تردد.

(1) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(2) ومن ميراثه وجريرته - الوسائل.
(3) ليست هذه الجملة في الوسائل.
(4) في الوسائل، قال: قال علي عليه السلام: هو لأقرب الناس إليه.
(5) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
474



(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى، بسند الشيخ، وصدره هكذا قلت له:
المولود يولد، له ما للرجال وله ما للنساء، قال: يورث... إلخ.
(2) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب ميراث الخنثى.
(3) عوالي اللئالي ج 2 ص 112 وفيه: كل أمر مشكل... الخ.
475

فإن تساويا، قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة.
وقال المفيد وعلم الهدى: تعد أضلاعه.

(1) راجع الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب ميراث الخنثى، والحديث طويل.
476

وقال في النهاية والايجاز المبسوط: يعطي نصف ميراث رجل ونصف
امرأة، وهو أشهر.
فلو اجتمع مع الخنثى ذكر وأنثى، قيل: للذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة،
وللأنثى سهمان.
وقيل: تقسم الفريضة مرتين، فتفرض مرة ذكرا ومرة أنثى ويعطى
نصف النصيبين، وهو أظهر.
مثاله: خنثى وذكر نفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى،
وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف،
فيكون اثني عشر، فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة.
ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة.
ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت

(1) التحرير في الفقه للشيخ معين الدين أبي الحسن سالم بن بدران بن سالم بن علي المصري المازني المتوفى
قبل سنة 661 كما يظهر من دعاء تلاميذه له ومنهم المحقق خواجة نصير الدين الطوسي وهو الذي نسب
التحرير في الفقه إلى أستاذه المذكور ونقل عنه في رسالته الفرائض النضرية. (الذريعة إلى تصانيف الشيعة
ج 3 ص 377).
477

مخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح.
ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة.
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به، فإن انتبه
أحدهما فهما اثنان (وإلا فواحد خ). الثالث في الغرقى والمهدوم عليهم:
وهؤلاء يرث بعضهم بعضا إذا كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا
يتوارثون واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر.
وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد.

(1) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
478

ومع الشرائط يورث الأضعف أولا، ثم الأقوى، ولا يورث مما ورث
منه.
وفيه قول آخر، والتقديم على الاستحباب على الأشبه.

(1) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، وقوله: (لفظا بلفظ) من
كلام الشارح وإلا ففي الوسائل بل التهذيب (مثل ذلك).
(2) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
479



(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
(2) طه - 82.
(3) يونس - 3.
480

فلو غرق أب وابن ورث الأب أولا نصيبه منه، ثم ورث الابن من
أصل تركة أبيه لا مما ورث منه، ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه.
ولو كان لأحدهما وارث أعطي ما اجتمع لذي الوارث، وما اجتمع

(1) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
(2) قوله قده: (ينافيه) خبر لقوله: (ما رواه).
481

للآخر للإمام عليه السلام.
ولو لم يكن لهما وارث، غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ثم
منهما إلى الإمام عليه السلام.
وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم
كالأخوين، فإن كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى
صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما.
وإن كان لأحدهما مال صار ماله لأخيه، ومنه إلى ورثته ولم يكن
للآخر شئ، ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الإمام عليه السلام.
ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا، وكان ميراث كل منهما لورثته.
الرابع في ميراث المجوس:
وقد اختلف الأصحاب فيه
482



(1) هكذا في جميع النسخ، ولكن الظاهر أن يونس هذا كان من أصحاب الكاظم والرضا عليهما
السلام، نعم في رجال النجاشي ما هذا لفظه: يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن يقطين بن موسى مولى بني
أسد أبو محمد كان وجها في أصحابنا متقدما عظيم المنزلة ولد في أيام هشام بن عبد الملك ورأي جعفر بن محمد
عليهما السلام بين الصفا والمروة، ولم يرو عنه، وروى عن أبي الحسن موسى والرضا عليهما السلام،
(انتهى) رجال النجاشي ص 311 طبع بمبئ ويمكن إرادة كونه جامعا لأحاديث أصحاب الصادق والله
العالم.
483



(1) المائدة - 49.
(2) المائدة - 43.
(3) المائدة - 43.
(4) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ميراث المجوس.
(5) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب ميراث المجوس.
484

فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم إلا بالصحيح من النسب والسبب،
وعن الفضل بن شاذان: أنه يورثهم بالنسب، صحيحه وفاسده،
والسبب الصحيح خاصة، وتابعه المفيد رحمه الله.
وقال الشيخ: يورثون بالصحيح والفاسد فيهما.
واختيار الفضل أشبه.
فلو خلف أما هي زوجة فلها نصيب الأم دون الزوجة.
ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما.

(1) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ميراث المجوس.
(2) المتقدمة قبيل ذلك.
485

ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت.
خاتمة في حساب الفرائض
مخارج الفروض ستة:
ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا.

(1) من قوله قده: قال دام ظله (إلى قوله): وأخته ليس في بعض النسخ، ولكنه موجود في عدة نسخ.
(2) وفي بعض النسخ بعد قوله: (المطلوب) هكذا: زيادة أخرى وإذا اجتمع... إلخ.
486

فالنصف من اثنين.
والربع من أربعة.
والثمن من ثمانية. والثلثان والثلث من ثلاثة. والسدس من ستة.
والفريضة إما بقدر السهام أو أقل أو أكثر:
وما كان بقدرها، فإن انقسم من غير كسر، وإلا فاضرب عدد من
انكسر عليهم في أصل الفريضة.
مثل: أبوين وخمس بنات، وتنكسر الأربعة على الخمسة،
فتضرب خمسة في أصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة، لأنه
الأوفق بين نصيبهن وعددهن.

(1) في بعض النسخ: قالا: فالاشتراك أو الوفق في مخرج الباقي.
487

ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في أصل
الفريضة.
مثل: أبوين وست بنات، للبنات أربعة، وبين نصيبهن وهو أربعة،
وعددهن وهو ستة، وفق، وهو النصف، فتضرب الوفق من العدد وهو
ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة، فما اجتمع صحت منه الفريضة.
ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول، ويدخل
النقص على البنت أو البنات أو (على خ) من يتقرب بالأب والأم أو الأب.
مثل: أبوين وزوج وبنت، فللأبوين السدسان، وللزوج الربع،
والباقي للبنت.
وكذا أبوان أو أحدهما: وبنت أو بنتان وزوج، النقص يدخل على
البنت أو البنات.
واثنان من ولد الأم وأختان للأب والأم أو للأب مع الزوج أو
الزوجة، يدخل النقص على من يتقرب بالأب والأم أو الأب خاصة.
ثم إن انقسمت الفريضة على صحة، وإلا ضربت سهام من انكسر
عليه (عيلهم خ) في أصل الفريضة.
ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم.
ولا تعصيب.
ولا يرد على الزوج والزوجة، ولا على الأم مع وجود من يحجبها، مثل:
أبوين وبنت.
فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا.
وإن كان حاجب فالرد أرباعا، تضرب مخرج سهام الرد في أصل
488

الفريضة، فما اجتمع صحت منه الفريضة.
تتمة في المناسخات
ونعني به أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته، ثم يموت أحد وراثه.
ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.
فإن اختلف الوارث الاستحقاق أو هما ونهض نصيب الثاني
بالقسمة على وراثه، وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة
489

الأولى، إن كان بين الفريضتين وفق.
وإن لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأولى، فما بلغ صحت منه
الفريضتان.
490

كتاب القضاء
491

كتاب القضاء
والنظر في: الصفات والآداب وكيفية الحكم وأحكام الدعوى.
والصفات ست: التكليف والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم
والذكورة.
ويدخل في العدالة اشتراط الأمانة والمحافظات على الواجبات.
ولا ينعقد إلا لمن له أهلية الفتوى، ولا يكفيه فتوى العلماء.
ولا بد أن يكون ضابطا، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء.

(1) المائدة - 44 - 45 - 47 على الترتيب.
(2) المائدة - 44 - 45 - 47 على الترتيب.
(3) المائدة - 44 - 45 - 47 على الترتيب.
(4) النساء - 58.
492

وهل يشترط علمه بالكتابة؟ الأشبه: نعم، لاضطراره إلى ما لا يتيسر
لغير النبي صلى الله عليه وآله إلا بها.

(1) الوسائل باب 8 حديث 25 من أبواب صفات القاضي، ولفظه في الوسائل هكذا: أعربوا
حديثنا فإنا قوم فصحاء.
(2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب صفات القاضي، وتمامه: ولحقه وزر من عمل بفتياه.
(3) راجع الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي، تجد هذا في غير واحد من أخبار الباب.
(4) العنكبوت - 48.
493

ولا ينعقد للمرأة.
وفي انعقاده للأعمى تردد، والأقرب: أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في
الكتابة.
وفي اشتراط الحرية تردد، الأشبه: أنه لا يشترط.
ولا بد من إذن الإمام، ولا ينعقد بنصب العوام له.
نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم.
ومع عدم الإمام عليه السلام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت
عليهم السلام الجامع للصفات.
وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق من نفسه

(1) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب صفات القاضي، ولفظه هكذا: عن أبي خديجة، قال:
بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا، فقال: قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في
شئ من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا
وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر، وليلاحظ
حديث 1 من هذا الباب أيضا وإن كان لفظه مختلفا.
494

(بنفسه خ)، وربما وجب.
النظر الثاني: في الآداب
وهي مستحبة ومكروهة:
فالمستحب: إشعار رعيته بوصوله إن لم يشتهر خبره.
والجلوس في قضائه مستدبر القبلة، وأن يأخذ ما في يد المعزول من

(1) في أكثر النسخ (غير لازم) بدل قوله (غير جائز) والصواب ما أثبتناه.
(2) الوسائل باب 76 حديث 3 من أبواب العشرة من كتاب الحج 8 ص 475.
495

حجج الناس وودائعهم، والسؤال عن أهل السجون وإثبات أسمائهم
والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب إطلاقه، وتفريق الشهود
عند الإقامة، فإنه أوثق، خصوصا في موضع الريبة، عدا ذوي البصائر،
لما يتضمن من الغضاضة (1)، وأن يستحضر من أهل العلم من
يخاوضه (2) في المسائل المشتبهة.
والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء، وأن يقضي مع ما يشغل
النفس، كالغضب والجوع والعطش والغم والفرح والمرض وغلبة
النعاس، وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في إسقاط الحق
أو إبطاله.
مسائل خمس
(الأولى) للإمام عليه السلام أن يقضي بعلمه في الحقوق مطلقا،

(1) هي الحقارة.
(2) أي: يعينه، من الخوض في المطالب، والمراد هنا الخوض في المطالب المتعلقة بالقضاء لئلا يقع.
في الخطأ حينا.
(3) راجع الوسائل باب 18 من أبواب كيفية الحكم فإنه ربما يستفاد منه ذلك.
496

ولغيره عليه السلام في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان.
(الثانية) إن عرف عدالة الشهود حكم، وإن عرف فسقهما أطرح،
وإن جهل الأمرين فالأصح: التوقف حتى يبحث عنهما.
(الثالثة) تسمع شهادة التعديل مطلقة، ولا تسمع شهادة الجرح إلا
مفصلة.
(الرابعة): إذا التمس الغريم إحضار غريمه (الغريم خ) وجب إجابته
ولو كان امرأة إن كانت برزة.
ولو كان مريضا أو امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما.
(الخامسة) الرشوة على الحاكم حرام، وعلى المرتشي إعادتها.
497

النظر الثالث: في كيفية الحكم
وفيه مقاصد:
الأول في وظائف الحاكم، وهي أربع:
(الأولى) التسوية بين الخصوم في السلام والكلام والمكان والنظر،
والانصات والعدل في الحكم.
ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم
قاعدا أو أعلى منزلا.
(الثانية) لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على
خصمه.
(الثالثة) إذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، أو إن كنتما حضرتما
لشئ فاذكراه، أو ما ناسبه.
(الرابعة) إذا بدر أحد الخصمين سمع منه، ولو قطع عليه غريمه
منعه حتى ينتهي دعواه وحكومته ولو ابتدرا بالدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه.
وإن اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه.
المقصد الثاني في جواب المدعى عليه:
وهو إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت.
أما الإقرار فيلزم إذا كان جائز الأمر، رجلا كان أو امرأة، فإن
التمس المدعي الحكم به حكم له.
ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه، أو يشهد
بذلك عدلان إلا أن يقنع المدعي بالحيلة.
498

ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة.
ولو التمس حبسه حبس، ولو ادعى الإعسار كلف البينة، ومع ثبوته
ينظر.
وفي تسليمه إلى الغرماء رواية، وأشهر منها: تخليته.
ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.
وأما الإنكار، فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فإن قال: نعم، أمر
بإحضارها، فإذا حضرت سمعها.
ولو قال: البينة غائبة، أجل بمقدار إحضارها.

(1) الوسائل باب 7 حديث 3 من كتاب الحجر، وتمامه: إن شئتم أجروه، وإن شئتم
استعملوه.
(2) وفي الوسائل كما في التهذيب (في الدين) بدل (في السجن).
(3) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم.
499

وفي تكفيل المدعي عليه تردد.
ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل، وإن قال: لا بينة، عرفه
الحاكم أن له اليمين.
ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي. فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم
يعتد بها، وأعيدت مع التماس المدعي.
ثم المنكر: إما أن يحلف أو يرد ينكل.
فإن حلف سقطت الدعوى، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجزله
المقاصة، ولو عاود الخصومة لم يسمع دعواه.
ولو أقام بينة لم تسمع.
وقيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها.
ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته، فإن رد اليمين على

(1) راجع الوسائل باب 7 و 8 من أبواب كيفية الحكم
500

المدعي صح، فإن حلف استحق، وإن امتنع سقطت دعواه.
ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر قضي عليه بالنكول، وهو
المروي (1).
وقيل: يرد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه، وإن نكل
بطل.
ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه.
ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت يستحلف على
بقائه في ذمته استظهارا.
وأما السكوت، فإن كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره، وإن
افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد، ولو كان عنادا حبسه حتى
يجيب.

(1) راجع الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم خصوصا حديث 1، ج 18 ص 176.
(2) راجع الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم، والحديث طويل فلاحظه.
501

المقصد الثالث في كيفية الاستحلاف:
ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا لكن إن رأى الحاكم
إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه (1) أردع جاز.
ويستحب للحاكم تقديم العظة
ويجزيه أن يقول; والله ماله قبلي كذا
ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان
. ولا تغليظ لما دون نصاب القطع
ويحلف الأخرس بالإشارة وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى في
المصحف
وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه فإن
شربه كان حالفا وإن امتنع ألزم الحق
ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا معذورا كالمريض

(1) إن رأى الحاكم إحلاف الذمي بل مطلق الكافر كما قيل بما يقتضيه دينه كونه أردع، وأكثر
منعا له عن الباطل إلى الحق من الحلف بالله عز وجل جاز (الرياض).
(2) المتقدم ذكرها آنفا.
502

أو امرأة غير برزة
ولا يحلف المنكر إلا على القطع
ويحلف على فعل غيره على نفي العلم كما لو ادعى على الوارث
فأنكر، أو ادعى على أن يكون وكيله قبض أو باع
أما المدعي ولا شاهد له، فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع نكول
المنكر على قول، ويحلف على الجزم
ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق
ولو ادعى المنكر الإبراء أو الأداء انقلب مدعيا والمدعي منكرا،
فيكفيه اليمين على بقاء الحق
ولا يتوجه على الوارث - بالدعوى على مورثه - إلا مع دعوى علمه بموته
أو إثباته وعلمه بالحق وأنه ترك في يده مالا
ولا يسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة، ولا يتوجه بها يمين على المنكر
ولو ادعى الوارث لمورثه مالا سمعت دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن
503

ويقضي بالشاهد واليمين في الأموال والديون
ولا يقبل في غيره (1) مثل: الهلال والحدود والطلاق والقصاص
ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله، ولو بدأ باليمين وقعت لاغية،
ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة.
ولا يحلف مع عدم العلم، ولا يثبت مال غيره.
مسألتان
(الأولى) لا يحكم الحاكم بأخبار حاكم آخر، ولا بقيام البينة
بثبوت الحكم عند غيره. نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد
على نفسه فشهد شاهدان بحكمه عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ
ذلك الحكم.
(الثانية) القسمة تميز (تميز خ) الحقوق، ولا يشترط حضور قاسم،
بل هو أحوط، وإذا (فإذا خ) عدلت السهام كفت القرعة في تحقق
القسمة، وكل ما يتساوى أجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة
والشعير.
وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه إذا لم يكن في القسمة ضرر كالأرض
والخشب، ومع الضرر لا يجبر الممتنع
النظر الرابع: في الدعوى
وهو يستدعي فصولا (الأول) المدعي: هو الذي يترك لو ترك الخصومة

(1) أي: غير ما ذكر (الرياض).
504

وقيل: هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيفا
ويشترط التكليف، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه،
وإيراد الدعوى بصيغة الجزم وكون المدعي به مملوكا
ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها
ولو كانت دينا والغريم مقر باذل أو مع جحوده وعليه حجة لم
يستقل المدعي بالانتزاع دون الحاكم
ولو فات أحد الشروط وحصل للغريم في يد المدعي مال كان له
المقاصة ولو كان من غير جنس الحق
وفي سماع الدعوى المجهولة تردد، أشبهه: الجواز
مسائل
(الأولى) من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به، ومن هذا أن
505

يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم
(الثانية) لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله،
وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه
وفي الرواية (1) ضعف
(الثالثة) روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة فخلطها بماله
ويتجر بها، فقال: ذهبت، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم،

(1) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب اللقطة، ج 17 ص 361.
(2) راجع الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم، بطريق الشيخ ره
(3) راجع الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب اللقطة
(4) لم نعثر عليه في الوسائل وأورده في التهذيب باب الزيادات من كتاب القضاء حديث 6.
506

قال: يرجع عليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذ. ويمكن حمل ذلك
على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون.
(الرابعة) لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت كان
المستأجر ضامنا إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه.
(الخامسة) يقضي على الغائب مع قيام البينة، ويباع ماله،
ويقضي دينه، ويكون الغائب على حجته، ولا يدفع إليه المال إلا
بكفلاء.
(الثاني) في الاختلاف في الدعوى، وفيه مسائل:
(الأولى) لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته
وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها، فإن أقام أحدهما بينة قضي له وإلا
تركت الجارية تذهب حيث شاءت.
(الثانية) لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية، ولكل منهما
إحلاف صاحبه. ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث،
وللخارج إحلافه. ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له،

(1) الوسائل باب 6 حديث 1 من كتاب الإجارة.
(2) الوسائل باب 14 حديث 2 من كتاب الصلح ج 13 ص 173.
507

وللآخر إحلافه. ولو صدقهما قضي لهما بالسوية، ولكل منهما إحلاف
الآخر. وإن كذبهما أقرت في يده.
(الثالثة) إذا تداعيا خصا (1) قضي لمن إليه معاقد القمط، وهي
رواية عمر وبن شمر عن جابر (2)، وفي عمرو ضعف. وعن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك (3)،
وهي قضية في واقعة.
(الرابعة) إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان
كغيره من الأنساب.
وفيه رواية بالفرق ضعيفة.
(الخامسة) إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، ولها

(1) هو الحائل بين الملكين من قصب أو خشب أو غيرهما (هامش لنسخة مخطوطة في المختصر).
(2) الوسائل باب 14 حديث 2 من كتاب الصلح، ج 13 ص 173 وفيه " أن الخص للذي إليه القماط ".
(3) الوسائل باب 14 حديث 1 من كتاب الصلح.
(4) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم، والحديث هنا منقول بالمعنى
508

ما للنساء، وما يصلح لهما يقسم بينهما.
وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجل البينة.
وفي المبسوط: إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.
(الثالث) في تعارض البينات:
يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه.

(1) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ميراث الأزواج، وتمامه: وما يكون للرجال والنساء قسم
بينهما.
(2) راجع الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج، والحديث طويل.
(3) راجع الباب المذكور.
(4) راجع الباب المذكور.
509



(1) راجع الوسائل باب 4 من أبواب كيفية الحكم.
(2) راجع الخلاف ص 248 الطبع الحجري مسألة 2.
(3) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم، والحديث طويل، فراجع.
(4) راجع الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم.
510

ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك.
وكذا الابتياع.
ولو تساويا في السبب فروايتان، أشبههما: القضاء للخارج.

(1) الوسائل باب 12 حديث 14 من أبواب كيفية الحكم، والحديث هنا تلخيص من الشارح قده
فلاحظه.
(2) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم، وقد تقدمت الإشارة إليه.
(3) راجع الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم.
511

ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر، فيكون
بينهما نصفين.
ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر، فإن
تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له، ولو
امتنع أحلف الآخر، ولو امتنعا قسم بينهما.
وفي المبسوط، يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق، ويقسم إن
شهدتا بالملك المقيد، والأول أشبه.
512

كتاب الشهادات
513

كتاب الشهادات
والنظر في أمور:
الأول في أوصاف (صفات خ) الشاهد:
وهي ستة (ست خ):
(الأول) البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا.
وقيل: تقبل إذا بلغ عشرا، وهو شاذ.

(1) الوسائل باب 22 ذيل حديث 3 من كتاب الشهادات.
(2) الفقيه: ج 3 ص 44 ح 3294 من أبواب القضايا والأحكام، طبع الغفاري، وراجع الوسائل
باب 22 ح 6 من كتاب الشهادات.
514

واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات،
ومحصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، ويؤخذ بأول
قولهم، وشرط الشيخ في الخلاف: أن لا يفترقوا.

(1) في نسخة المقنعة المطبوعة في الشجاج والجراح.
(2) الوسائل باب 22 حديث 6 من كتاب الشهادات.
(3) الوسائل باب 22 حديث 1 من كتاب الشهادات، ولفظه هكذا: قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل، يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه.
(4) الوسائل باب 22 حديث 2 من كتاب الشهادات.
515

(الثاني) كمال العقل: فالمجنون لا تقبل شهادته، ومن يناله الجنون
أدوارا تقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته.
(الثالث) الإيمان: فلا تقبل شهادة غير الإمامي (المؤمن خ).
وتقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم.
وفي اعتبار الغربة تردد.
وتقبل شهادة المؤمن على أهل الملل، ولا تقبل شهادة أحدهم على
مسلم (المسلم خ) ولا غيره.
وهل تقبل على أهل ملته؟ ففيه رواية بالجواز ضعيفة، والأشبه:
المنع.

(1) المائدة - 106.
516

(الرابع) العدالة: ولا ريب في زوالها بالكبائر.
وكذا في الصغائر مصرا، أما الندرة من اللمم فلا. ولا يقدح اتخاذ
الحمام للأنس، وإنفاذ الكتب. أما الرهان عليها فقادح لأنه قمار.
واللعب بالشطرنج ترد به الشهادة.
وكذا الغناء وسماعه، والعمل بآلات اللهو وسماعها، والدف إلا
في الأملاك والختان، ولبس الحرير للرجل إلا في الحرب، والتختم
بالذهب، والتحلي به للرجال.
ولا تقبل شهادة القاذف، وتقبل لو تاب.
وحد توبته إكذاب (أن يكذب خ) نفسه.
وفيه قول آخر متكلف.

(1) الوسائل باب 40 حديث 1 من كتاب الشهادات.
517

(الخامس) ارتفاع التهمة: فلا تقبل شهادة الجار نفعا، كالشريك فيما
هو شريك فيه، والوصي فيما له فيه ولاية.
ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية، وهو الذي يسر بالمساءة ويساء
بالمسرة.
والنسب لا يمنع القبول.
وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف، أظهره: المنع.

(1) الوسائل باب 36 حديث 1 من كتاب الشهادات، وفيه محمد بن الفضيل بدل محمد بن أبي
الفضيل.
(2) الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الشهادات.
518

وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته.

(1) النساء - 135 (2) يعني متصلا سنده إلى الحلبي وليس المراد الرفع المصطلح في علم الحديث.
(3) الوسائل باب 25 حديث 1 من كتاب الشهادات.
(4) الوسائل باب 25 حديث 3 من كتاب الشهادات، ولفظه هكذا: قال (في حديث): وسألته
عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم، والمرأة لزوجها؟ قال: لا، إلا أن يكون معها غيرها.
519

وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة.
وكذا في الزوجة، وربما صح فيها الاشتراط.
والصحبة لا تمنع القبول كالضيف والأجير على الأشبه.

(1) الوسائل باب 29 حديث 2 من كتاب الشهادات.
(2) في الاستبصار بعد نقل الخبر ما هذا لفظه. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر وإن كان عاما في أن
شهادة الأجير لا تقبل على سائر الأحوال ومطلقا، فينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير
له، فأما لغيره أو له بعد مفارقته له فإنه لا بأس بها على كل حال، انتهى (ج 3 ص 21).
(3) الوسائل باب 29 حديث 3 من كتاب الشهادات.
(4) البقرة - 282.
(5) الطلاق. - 2.
520

ولا تقبل شهادة السائل بكفه لما يتصف به من مهانة النفس،
فلا يؤمن خدعه.
وفي قبول شهادة المملوك روايتان، أشهرهما: القبول.

(1) الوسائل باب 23 ذيل حديث 10 من كتاب الشهادات.
(2) الوسائل باب 23 حديث 12 من كتاب الشهادات.
(3) الوسائل باب 23 حديث 5 من كتاب الشهادات، وتمامه، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في
شهادة، فقال: إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي، وإن كتمتها أثمت بربي، فقال: هات شهادتك،
أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
(4) الوسائل باب 23 حديث 1 من كتاب الشهادات.
521

وفي شهادته على المولى قولان، أظهرهما: المنع، ولو أعتق قبلت
للمولى وعليه.
ولو أشهد عبديه بحمل أنه ولده فورثهما غير الحمل فأعتقهما الوارث

(1) الوسائل باب 23 حديث 8 من كتاب الشهادات.
522

فشهدا للحمل قبلت شهادتهما، ورجع الإرث إلى الولد.
ويكره له استرقاقهما.
ولو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق ثم
زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم.
(السادس) طهارة المولد: فلا تقبل شهادة ولد الزنا.

(1) الوسائل باب 23 حديث 7 من كتاب الشهادات.
523

وقيل: تقبل في الشئ الدون، وبه رواية نادرة.
ويلحق بهذا الباب مسائل
(الأولى) التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة،
وهل (1) يمنع في حقوق الله تعالى؟ على (فيه خ) تردد.

(1) وهل يمنع في حقوق الله أم لا؟ قولان، على تردد (الرياض).
(2) الوسائل باب 31 حديث 5 من كتاب الشهادات.
(3) يعني ما ذكره المصنف من قوله قدس سره: (نادرة) المراد القلة.
(4) الوسائل باب 31 حديث 6 من كتاب الشهادات، ولفظه هكذا: قال: سمعت أبا جعفر عليه
السلام، يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل، وفيهم ولد، وفيهم ولد الزنا لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز
شهادته ولا يؤم الناس.
524

(الثانية) الأصم، تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع.
وفي رواية: يؤخذ بأول قوله.
وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية.
(الثالثة) لا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق. وفي قبولها في
الرضاع تردد، أشبهه: القبول.

(1) الوسائل باب 42 حديث 3 من كتاب الشهادات.
525

ولا تقبل في الحدود، وتقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي.
وفي الجراح والقتل بأن يشهد رجل وامرأتان، وتجب بشهادتهن
الدية لا القود.
وفي الديون مع الرجال.
ولو انفردن كالمرأتين مع اليمين فالأشبه: عدم القبول.
وتقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة.
وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، وامرأة واحدة في ربع
الوصية.

(1) الوسائل باب 24 ذيل حديث 2 من كتاب الشهادات.
(2) الوسائل باب 24 حديث 31 من كتاب الشهادات.
(3) الطلاق - 2.
526

وكذا كل امرأة تثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعا فتقبل
شهادتهن في الوصية أجمع.
ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة، والصنائع
الدنية كالحياكة والحجامة، ولو بلغت الدناءة كالزبال والوقاد،
ولا ذوي العاهات كالأجذم والأبرص.
الثاني فيما يصير به شاهدا:
وضابطه: العلم، ومستنده: المشاهدة أو السماع.
فالمشاهدة للأفعال كالغصب والقتل والسرقة والرضاع والولادة
والزنا واللواط.
أما السماع، فيثبت به النسب والملك والوقف والزوجية.
ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة، والسماع
لما يكفي فيه السماع وإن لم يستدعه المشهود عليه.
وكذا لو قيل له: لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما.
وكذا لو خبئ (1) فنطق المشهود عليه.
وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب، إلا مع ضرر غير مستحق،
ولا يحل الامتناع مع التمكن.
ولو دعي للتحمل فقولان، المروي: الوجوب.

(1) من الخباء - الخاء المعجمة بمعنى الستر.
527

ووجوبه على الكفاية، ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل.
ولا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة.
ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد.
ويشهد على الأخرس بالإشارة، ولا يقيمها بالإقرار.
مسائل
(الأولى) قيل: يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته بتصرف

(1) يعني متصلا سنده إلى ابن أبي عمير.
(2) البقرة - 282.
(3) الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الشهادات، وزاد: فقال فذلك قبل الكتاب (نقلا عن
الكافي).
(4) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الشهادات.
528

(يتصرف خ) فيه، وبه رواية (1)، والأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة
الملك وليس بملك.
(الثانية) تجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه
المتبايعان.
(الثالثة) لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر، ولو رأى خطه.

(1) الوسائل باب 8 حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 235.
(2) عوالي اللئالي ج 3 ص 528 تحت رقم 1 من باب الشهادات.
(3) وفي عدة من النسخ: (ولا يلزم) بدل (وإلا يلزم) والصواب ما أثبتناه.
529

وفي رواية (1): إن شهد معه آخر جاز إقامتها.
وفي الرواية تردد.
(الرابعة) من حضر حسابا أو سمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار
في الإقامة ما لم يخش بطلان الحق إن امتنع، وفيه تردد.
.

(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشهادات.
(2) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشهادات.
(3) الوسائل باب 8 حديث 3 من كتاب الشهادات.
(4) الوسائل باب 8 حديث 4 من كتاب الشهادات.
(5) عوالي اللئالي ج 3 ص 528 تحت رقم 1 من باب الشهادات.
530

ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي استدعاؤه إلى حاكم يرد
شهادته.
(الخامسة) الشهادة على الشهادة، وهي مقبولة في الديون والأموال
والحقوق، ولا تقبل في الحدود.
ولا يجزي إلا اثنان على شاهد الأصل.
وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه
شهادتهن (منفردات خ) على تردد.

(1) البقرة - 282.
531

وأجلى الألفاظ أن يقول: أشهد على شهادتي أنني أشهد على كذا.
ولا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل بمرض
(لمرض خ) أو غيبة أو موت.
ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل فالمروي (1): العمل بأعدلهما،
فإن تساويا اطرح الفرع.
وفيه إشكال، لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل.
ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شئ.

(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الشهادات.
532

الأمر الثالث في اللواحق:
وفيه مسائل:
(الأولى) إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم، ولو رجعا بعد
القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود.
وفي النهاية: إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما، وإن كانت
تالفة ضمن الشهود.
(الثانية) إذا ثبت أنهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين
مع بقائها، ومع تلفها أو تعذرها يضمن الشهود.
(الثالثة) لو كان المشهود به قتلا أو رجما أو قطعا فاستوفي ثم رجع
الشهود، فإن قالوا: تعمدنا، اقتص منهم أو من بعضهم، فيرد البعض
ما وجب عليهم، ويتم الولي إن بقي عليه شئ، ولو قالوا: أخطأنا،
533

لزمتهم الدية، ولو قال بعضهم: أخطأنا، لزمه نصيبه من الدية ولم يمض
إقراره على غيره. ولو قال: تعمدت، رد عليه الولي ما يفضل ويقتص منه
إن شاء.
وفي النهاية: يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ويقتل،
والرواية (1) صحيحة السند، غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة
بقول واحد.
(الرابعة) لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا ضمنا المهر
وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني.

(1) الوسائل باب 12 حديث 2 و 3 من كتاب الشهادات، وباب 10 حديث 1 منه.
(2 الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الشهادات.
(3) اضطرابها من وجهين أو ثلاثة (الأول) حكمه عليه السلام بضرب الحد، مع أن شهادتهما صار
سببا للوطء بالشبهة، ولو يثبت كذب الشاهدين، ولم يفرض في الرواية رجوعهما عن الشهادة (الثاني)
ضمان الشاهدين للصداق مع لزومه على الزوج الثاني لكونه دخل بها، ولم يكن عن زنا، إلا أن يقال: إن
شهادتها كانت جزء السبب للازدواج فتأمل.
ثم على تقدير كونه بحكم الزنا لم أمر عليه السلام باعتدادها، مع أنه لا عدة في ماء الزاني فتأمل، فإنه
يمكن أن يقال بعدم التلازم بين الأمر بالحد وبين عدم كذب الشاهدين والله العالم.
534

وتحمل هذه الرواية (1) على أنها نكحت بسماع الشهادة لامع حكم
الحاكم، ولو حكم لم يقبل الرجوع.
(الخامسة) لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ثم قالا: أوهمنا،
والسارق غيره، أغرما دية يد الأول، ولم يقبلا على (في خ) الأخير لما
يتضمن من عدم الضبط.
(السادسة) تجب أن يشهر (شهرة خ) شاهد الزور وتعزيره بما يراه
الإمام عليه السلام حسما للجرأة.

(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الشهادات.
535

كتاب الحدود والتعزيرات
537

كتاب الحدود والتعزيرات
وفيه فصول:
الفصل الأول
في حد الزنا
والنظر في: الموجب والحد واللواحق.
أما الموجب:
فهو إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك
ولا شبهة.
ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا.
ويشترط في ثبوت الحد: البلوغ (والعقل خ) والعلم بالتحريم
والاختيار.
فلو تزوج بمحرمة كالأم أو المحصنة سقط الحد مع الجهالة بالتحريم.
ويثبت مع العلم، ولا يكون العقد بمجردة شبهة في السقوط.
ولو تشبهت الأجنبية بالزوجة فعليها الحد دون واطئها.
538

وفي رواية (1): يقام عليها الحد جهرا، وعليه سرا وهي متروكة.
ولو وطأ المجنون عاقلة ففي وجوب الحد تردد.

(1) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب حد الزاني، ج 18 ص 409.
(2) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب حد الزنا.
539

وأوجبه الشيخان.
ولا حد على المجنونة.
ويسقط الحد بادعاء الزوجية، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى
المدعي.

(1) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب حد الزنا، وتمامه: وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي
لا تعقل ما يعقل بها، وفي الوسائل كما في الكافي: (وإنما يزني) بدل قول عليه السلام: (وإنما يأتي).
(2) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 4 من أبواب مقدمة العبادات، وباب 8 قطعة من حديث 2
من أبواب مقدمات الحدود.
(3) فروع الكافي كتاب الحدود باب النوادر حديث 26، وفي الوسائل في باب 1 حديث 16 من
أبواب حد الزنا.
ولفظه هكذا: عن الأصبغ بن نباتة، قال: أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا، فأمر أن يقام على كل
واحد منهم الحد، وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا، فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت
الحد عليهم، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه، وقدم الآخر فرجمه، وقدم الثالث فضربه الحد، وقدم الرابع
فضربه نصف الحد، وقدم الخامس فعزره، فتحير عمر وتعجب الناس من فعله، فقال عمر: يا أبا الحسن
خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شئ منها يشبه الآخر؟ فقال أمير المؤمنين: أما
الأول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم،
وأما الثالث فغير محصن حده الجلد، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد، وأما الخامس فمجنون مغلوب
على عقله.
540

ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا
حرا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك، يغدو عليه ويروح، وتستوي
المسلمة والذمية.
وإحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا.
ولا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان.
وتخرج البائن.
وكذا المطلق (1).
ولو تزوج معتدة عالما (بالتحريم خ) (2) حد مع الدخول.

(1) يعني وكذا أن لا يخرج المطلق عن الإحصان إذا كان الطلاق رجعيا، وإن كان الطلاق بائنا يخرج
عن الإحصان، فتفطن.
(2) في الرياض " عالما بالعدة " بدل " بالتحريم ".
541

وكذا المرأة.
ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا في
حقه.
ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ (يطأها خ).
وكذا العبد لو أعتق، والمكاتب إذا تحرر.
ويجب الحد على الأعمى، فإن ادعى الشبهة فقولان، أشبههما:

(1) الوسائل باب 24 صدر حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود.
542

القبول مع الاحتمال.
وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة: التعزير.
ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة.
ولا بد من بلوغ المقر وكماله واختياره وحريته وتكرار الإقرار أربعا.
وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه: أنه لا يشترط.
ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه.

(1) راجع الوسائل باب 15 من أبواب حد الزنا.
(2) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود.
543

ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه، ولا يسقط غيره.
ولو أقر ثم تاب كان الإمام عليه السلام مخيرا في الإقامة، رجما كان
وغيره
ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين.
ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم.
ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل.
ولا شهادة النساء منفردات.
ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت، وحدوا للفرية.
ولا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة، كالميل في المكحلة.
ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان
الواحد.
ولو أقام الشهادة بعض حدوا ولم يرتقب إتمام البينة.
وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد.
ولا يسقط بالتوبة بعد قيام البينة، ويسقط لو كانت قبلها، رجما
كان أو غيره.
النظر الثاني في الحد:
يجب القتل على الزاني بالمحرمة كالأم والبنت.
وألحق الشيخ كذلك امرأة الأب.
544

وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة، والزاني قهرا.
ولا يعتبر الإحصان، ويتساوى فيه الحر والعبد، والمسلم والكافر.
وفي جلده قبل القتل تردد.
ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة.
ويجمع للشيخ والشيخة بين الجلد (الحد خ ل) والرجم إجماعا.

(1) الظاهر أن المراد منه أنه لو جاز التهجم على الفتوى يلزم أن يقلد المتأخرون مجرد الدعاوى التي
ادعاها المتقدمون.
(2) النور - 2.
545

وفي الشاب روايتان، أشبههما: الجمع.
ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة:
ويجب الجلد.
وكذا لو زنى بالمحصنة صغير.
ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم.
ويجز (1) رأس البكر مع الحد، ويغرب عن بلده سنة.

(1) أي: يحلق (الرياض).
(2) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب حد الزنا.
(3) الوسائل باب 1 مثل حديث 11، إلا أنه قال: الشيخ والشيخة.
(4) كنز العمال ج 5 ص 420 رقم 13486 مع اختلاف يسير.
546

والبكر من ليس بمحصن.

(1) سنن أبي داود (ج 4 - باب في الرجم ص 144 تحت رقم 4415) والحديث هكذا: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مائة ورمي
بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والظاهر كون ما في المتن نقل بالمعنى.
(2) الوسائل باب 1 مثل حديث 7 من أبواب حد الزنا.
(3) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد الزنا.
547

وقيل: الذي أملك ولم يدخل.
ولا تغريب على المرأة ولا جز.
والمملوك يجلد خمسين، ذكرا كان أو أنثى، محصنا أو غير محصن،
ولا جز على أحدهما ولا تغريب.
ولو تكرر الزنا كفى حد واحد.
ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالث.

(1) راجع الوسائل باب 5 من أبواب مقدمات الحدود.
(2) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود.
548

وقيل: في الرابعة وهو أحوط.
والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا قتل في الثامنة. وقيل: في التاسعة، وهو أولى.
والحاكم في الذمي بالخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل
نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم.
ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها
وترضع الولد.
ولو وجد له كافل جاز.
ويرجم المريض والمستحاضة، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ.
ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد.

(1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود.
549

ولا يسقط الحد باعتراض الجنون.
ولا يقام في الحر الشديد، ولا البرد الشديد.
ولا في أرض العدو، ولا على من التجأ إلى الحرم، ويضيق عليه (في

(1) الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب مقدمات الحدود.
(2) يعني مثله في اشتماله على الضرب بالضغث لا في ألفاظ الحديث، وإلا فألفاظه مختلفة جدا،
فلاحظ الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود.
(3) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب مقدمات الإحرام.
(4) مع اختلاف في ألفاظه فلاحظ الوسائل باب 13 حديث 6 من أبواب مقدمات الحدود.
550

المطعم والمشرب خ) حتى يخرج للإقامة.
ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا حد فيه.
وإذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا.
ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها، فإن فر أعيد.
ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد.

(1) بالعين المهملة والزاي المعجمة (تنقيح المقال) للمتتبع المامقاني قده ج 2 ص 47 من باب الفاء.
(2) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب حد الزنا.
551

وقيل: إن لم تصبه الحجارة أعيد.
ويبدأ الشهود بالرجم، ولو كان مقرا بدأ الإمام.
ويجلد الزاني قائما مجردا.
وقيل: إن وجد بثيابه جلد بها أشد الضرب.
وقيل: متوسطا، ويفرق على جسده.
ويتقى وجهه وفرجه.

(1) في النسخ التي عندنا من المتن: ويتقي فرجه ووجهه.
(2) الوسائل باب 11 ذيل حديث 1 من أبواب حد الزنا، وصدره: يضرب الرجل الحد قائما، والمرأة
قاعدة، ويضرب... الخ.
552

وتضرب المرأة جالسة، وتربط (1) ثيابها.
ولا يضمن ديته لو قتله الحد. ويدفن المرجوم عاجلا.
ويستحب إعلام الناس ليتوفروا.
ويجب أن يحضر طائفة.
.

(1) في الرياض " وتربط عليها ثيابها ".
(2) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب حد الزنا.
(3) النور - 2.
(4) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب حد الزنا.
(5) القلم - 19.
(6) قال الطبرسي عند ذكر قوله تعالى: طائفة من المؤمنين أي جماعة، وهم ثلاثة فصاعدا عن قتادة
والزهري وقيل: الطائفة: رجلان فصاعدا، عن عكرمة، وقيل: أقله رجل واحد عن ابن عباس ومجاهد
وإبراهيم، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام آه (مجمع البيان ج 7 ص 124 المطبوعة سنة 1379).
553

وقيل: يستحب، وأقلها واحد.
ولا يرجمه من لله قبله حد.
وقيل: يكره.
النظر الثالث في اللواحق:
وفيه مسائل:
(الأولى) إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهد أربع نساء بالبكارة
فلا حد.
وفي حد الشهود قولان.
554

(الثانية) إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان.

(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب اللعان.
(2) الوسائل باب 12 حديث 3 من كتاب اللعان.
(3) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب اللعان.
555

ووجه السقوط بأن (أن خ) يسبق منه القذف.
(الثالثة) يقيم الحاكم حدود الله تعالى.
أما حقوق الناس فيقف على المطالبة.
(الرابعة) من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهرها.
ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها.

(1) النور - 6.
(2) النور - 6.
556

(الخامسة) من زوج أمته ثم وطأها فعليه الحد.
(السادسة) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان.

(1) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب المهور من كتاب النكاح ج 15 ص 52.
(2) يعني (تسعين) بدل (سبعين).
(3) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود ج 18 ص 390 وفيه كما في
الكافي والتهذيب: مالك بن أعين فراجع.
(4) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب حد السحق والقيادة من كتاب الحدود ج 18 ص 429،
ولفظ الحديث، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في امرأة
افتضت جارية بيدها: عليها المهر وتضرب الحد.
557

ولو أقر مرة فعليه حد القذف.
وكذا المرأة، وفيهما تردد.
(السابعة) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الإذن فعليه
ثمن حد الزنا.
(الثامنة) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة
على الحد.
الفصل الثاني
في اللواط والسحق والقيادة
واللواط (فاللواط خ) يثبت بالإقرار أربعا، ولو أقر دون ذلك عزر.
ويشترط في المقر التكليف والاختيار والحرية، فاعلا كان أو
مفعولا.
ولو شهد أربعة يثبت، ولو كانوا دون ذلك حدوا.
ويقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون، ويؤدب الصغير، ولو كانا
بالغين قتلا.
558

وكذا لو لاط بعبده.
ولو ادعى العبد الإكراه (إكراهه خ) درئ عنه الحد.
ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب.
ولو لاط بمثله فللإمام عليه السلام الإقامة أو دفعه إلى أهل ملته
ليقيموا عليه حدهم.
وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان (1) بالغا عاقلا،
ويستوي فيه كل موقب.
ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح.
والإمام مخير في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه،
ويجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخر (الآخرين خ).
ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح، ويستوي فيه الحر والعبد، ولو

(1) أي إذا كان منهما (الرياض).
559



(1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد اللواط (ج 18).
(2) (اللائط خ) (اللوطي خ) (اللاطي خ) (المتلوط خ).
(3) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب حد اللواط (ج 18).
(4) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب النكاح المحرم من كتاب النكاح (ج 14).
(5) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد اللواط.
560

تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه.
ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما، من ثلاثين سوطا
إلى تسعة وتسعين.
ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة.

(1) راجع باقي أحاديث باب 1 من أبواب حد اللواط.
(2) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب حد اللواط.
(3) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب حد اللواط.
(4) عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين،
قتلوا في الثالثة، والوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18.
561

وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة.
ويثبت السحق بما يثبت به اللواط.
والحد فيه مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير
محصنة، للفاعلة والمفعولة.
وفي النهاية: ترجم مع الإحصان، وتقتل المساحقة في الرابعة مع
تكرار الحد ثلاثا.
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط، ولا يسقط بعد البينة.
ويعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين، ولو تكرر مرتين مع
التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة، ولو عادتا قال في النهاية: قتلتا.
مسألتان
(الأولى) لا كفالة في حد (الحد خ) ولا تأخير إلا لعذر، ولا شفاعة
في إسقاطه.

(1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب السحق والقيادة.
562

(الثانية) لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائة فالولد له،
وعلى زوجته الحد والمهر، وعلى الصبية الجلد.
وأما القيادة: فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا. أو الرجال
والصبيان للواط.
ويثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين.
والحد فيه خمس وسبعون جلدة.
وقيل: يحلق رأسه ويشهر.
ويستوي فيه الحر والعبد، والمسلم والكافر، وينفى بأول مرة
وقال المفيد: في الثانية. والأول مروي.
ولا نفي على المرأة ولا جز.
الفصل الثالث
في حد القذف
ومقاصده أربعة:
(الأول) في الموجب:
وهو الرمي بالزنا أو اللواط.
وكذا لو قال: يا منكوحا في دبره بأي لغة اتفق، إذا كانت مفيدة
للقذف في عرف القائل.
ولا يحد مع جهالته بفائدتها.
وكذا لو قال لمن أقر ببنوته: لست ولدي.
ولو قال: زنى بك أبوك، فالقذف لأبيه. أو زنت بك مك،
فالقذف لأمه.
563

ولو قال يا بن الزانيين، فالقذف لهما.
ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا.
ولو قال للمسلم: يا بن الزانية وأمه كافرة، فالأشبه: التعزير.
وفي النهاية: يحد.

(1) يعني متصلا سنده إلى أبان.
(2) الوسائل باب 17 حديث 6 من أبواب حد القذف.
(3) لعل المراد ما رواه أبو بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: جعلت فداك
ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال: يضرب الحد إن ذلك يدخل على رسول الله صلى
الله عليه وآله، الوسائل باب 17 حديث 7 من أبواب حد القذف.
564

ولو قال: يا زوج الزانية، فالحد لها.
ولو قال: يا أبا الزانية أو أخا الزانية، فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه.
ولو قال: زنيت بفلانة، فللمواجه حد.
وفي ثبوته للمرأة تردد.
والتعريض يوجب التعزير.
وكذا لو قال لامرأته: لم أجدك عذراء.
وكذا لو قال لغيره ما يوجب أذى كالخسيس والوضيع.
وكذا لو قال: يا فاسق أو يا شارب الخمر ما لم يكن متظاهرا.
ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار، أو بشهادة
عدلين.
ويشترط في القاذف: البلوغ والعقل.
565

فالصبي لا يحد بالقذف ويعزر.
وكذا المجنون.
(الثاني) المقذوف:
ويشترط فيه: البلوغ وكمال العقل والحرية والإسلام والستر
فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا لم يحد
بل يعزر.
وكذا الأب لو قذف ولده، ويحد الولد لو قذفه.
وكذا الأقارب.
(الثالث) في الأحكام:
فلو قذف جماعة بلفظ واحد فعليه حد إن جاؤوا وطالبوا مجتمعين،
وإن افترقوا فلكل واحد حد.
وحد القذف يورث كما يورث المال، ولا يرثه الزوج ولا الزوجة.
ولو قال: ابنك زان أو بنتك زانية فالحد لهما.
566

وقال في النهاية: له المطالبة والعفو.
ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم كان لمن بقي الاستيفاء على
التمام.
ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا.
وقيل: في الثالثة.
والحد ثمانون جلدة، حرا كان القاذف أو عبدا، ويجلد بثيابه
ولا يجرد، ويضرب متوسطا، ولا يعزر الكفار مع التنابز.
(الرابع) في اللواحق:
وهي (فيه خ) مسائل:
(الأولى) يقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله.
وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام. ويحل دمه لكل سامع إذا
أمن.
(الثانية) يقتل مدعي النبوة.
وكذا من قال: لا أدري محمد صلى الله عليه وآله صادق أم لا؟
إذا كان على ظاهر الإسلام.
(الثالثة) يقتل الساحر إذا كان مسلما. ويعزر إذا كان كافرا.
(الرابعة) يكره أن يزاد في تأديب الصبي من عشرة أسواط.
وكذا العبد، ولو فعل استحب عتقه.
(الخامسة) يعزر من قذف عبده أو أمته.
567

وكذا كل من فعل محرما أو ترك واجبا بما دون الحد.
الفصل الرابع.
في حد المسكر
والنظر في أمور ثلاثة:
(الأول) في الموجب:
وهم تناول المسكر والفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم. ويشترط: البلوغ والعقل.
فالتناول يعم الشارب والمستعمل في الأدوية والأغذية، ويتعلق
الحكم ولو بالقطرة.
وكذا العصير إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه.
وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة، ويسقط الحد عمن جهل
المشروب أو التحريم.
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من مكلف حر مختار.
(الثاني) الحد:
وهو ثمانون جلدة، ويستوي فيه الحر والعبد والكافر مع التظاهر،
ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه، ويتقى وجهه وفرجه،
ولا يحد حتى يفيق.
وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروي.
568



(1) وفي بعض النسخ: (وقيل: في الرابعة) بدل قوله (وقال في الخلاف: في الرابعة).
(2) بضم العين المهملة وفتح الراء الغير المعجمة والنون والياء، قال ابن داود: منسوب إلى عرينة بن
عرين آه (تنقيح المقال للمتتبع المامقاني قده ج 1 ص 250).
(3) الوسائل باب 11 حديث 10 من أبواب حد المسكر.
ج 18 ص 47.
(4) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب حد المسكر.
(5) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا أتي بشارب الخمر ضربه، ثم إن أتي به ثانية
ضربه، ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه (الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب حد المسكر.
(6) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب حد المسكر.
(7) يعني الروايات المذكورة.
569

وقال (الشيخ خ) في الخلاف: في الرابعة.
ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد.
(الثالث) في الأحكام
وفيه مسائل
(الأولى) لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها حد.
(الثانية) من شربها مستحلا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد،
وإلا قتل.
وقيل: حكمه حكم المرتد، وهو قوي.
ولا يقتل مستحل غير الخمر، بل يحد مستحلا ومحرما.
(الثالثة) من باع الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وفيما
سواها يعزر.
570

(الرابعة) لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد، ولا يسقط لو تاب بعد
البينة، وبعد الإقرار يتخير الإمام عليه السلام في الإقامة.
ومنهم من حتم الحد
الفصل الخامس
في حد السرقة
وهو يعتمد فصولا:
(الأول) في السارق: ويشترط: التكليف وارتفاع الشبهة، وأن لا يكون والدا (الوالد خ)
من ولده، وأن يهتك الحرز، ويخرج المتاع بنفسه، ويأخذ سرا، فالقيود
إذا ستة.
فلا يحد الطفل ولا المجنون، لكن يعزران.
وفي النهاية: يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب فإن عاد حكت
571

أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع
البالغ.
ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا (له خ) لم يقطع.
وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان (1)، إحداهما: لا يقطع،
والأخرى: يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب.

(1) راجع الوسائل باب 24 ولاحظ حديث 4 و 5 و 6 من أبواب حد السرقة، ج 18 ص 519.
(2) إشارة إلى ما ورد من رفع القلم عن الصغير والمجنون راجع الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 345
.
(3) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب حد السرقة.
(4) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب حد السرقة.
572



(1) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب حد السرقة.
(2) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب حد السرقة.
(3) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب حد السرقة.
(4) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب حد السرقة.
(5) قوله قده (على أنه... الخ) متعلق بقوله (وحمل في الاستبصار).
(6) المائدة - 38.
573

ولو هتك الحرز غيره، وأخرج هو لم يقطع.
والحر والعبد، والمسلم والكافر، والذكور (والذكر خ) والأنثى سواء.
ولا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها.
ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأشهر، والزوج
والزوجة.

(1) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود.
(2) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب حد السرقة.
(3) الوسائل باب 14 حديث 4 (بالسند الثاني) من أبواب حد السرقة.
(4) يعني رواية سليمان بن خالد.
574

وكذا الضيف.

(1) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب حد السرقة.
(2) تقدم ذكر موضعها قبيل هذا.
(3) فإنه مشترك بين موثق وضعيف ومجهول.
(4) عطف على قوله قده: وخلاف لمذهب ابن بابويه.
(5) المائدة - 28.
575

وفي رواية: لا يقطع.
وعلى السارق إعادة المال ولو قطع.
(الثاني) في المسروق:
ونصاب القطع ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة أو
ما قيمته ذلك.
ولا بد من كونه محرزا بقفل أو غلق أو دفن.

(1) (ما رفع من تنميق قائمة خ) (ما فرع من عنق قائمة خ).
576

- وقيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز.
ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها كالحمامات
والمساجد.
وقيل: إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا.
ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، ويقطع لو
كانا باطنين.
ولا قطع (يقطع خ) في الثمر على الشجر.
ويقطع سارقه بعد إحرازه.
وكذا لا قطع (يقطع خ) في سرقة مأكول (في خ) عام سنت (1).
ويقطع من سرق مملوكا.]
وللشيخ أن يلتزم في الموضعين، بأنه لا يقطع فيهما، لعدم الحرز، اللهم إلا أن يقوم
دليل من الخارج على القطع.
" قال دام ظله ": وقيل: إذا كان المالك مراعيا للمال، كان محرزا.
هذا القول للشيخ (قول الشيخ خ) في المبسوط، ولعله نظر إلى ما روي أن النبي
صلى الله عليه وآله قطع سارق مئزر صفوان في المسجد. (2)
فعلى هذا يكون الجمال والغنم وغيرهما، محرزة بمراعاة الراعي، وهو اختياره في
المبسوط، وعليه المتأخر، ولا يقطع إن كان الراعي قائدا، يعني مقدما عليها، وعليه
الشيخ في المبسوط، وقال المتأخر: هو في حكم المختلس، فلا (لا خ) يقطع.

(1) أي: القحط والغلاء.
(2) سنن أبي داود ج 4 ص 138 - باب من سرق من حرز، حديث 1 من كتاب الحدود، والحديث
منقول بالمعنى، والمستفاد منه، أنه صلى الله عليه وآله أمر بقطع يد السارق، لأجل خميصة كانت لصفوان
وفي بعض طرق الحديث (الرداء).
577

ولو كان حرا فباعه قطع لفساده، لا حدا.
ويقطع سارق الكفن (1).

(1) في النسخة المطبوعة بمصر زاد " لأن القبر حرز له ".
(2) الوسائل باب 19 حديث 10 من أبواب حد السرقة.
(3) الوسائل باب 19 حديث 12 من أبواب حد السرقة.
(4) الوسائل باب 19 حديث 15 من أبواب حد السرقة.
(5) الوسائل باب 19 حديث 14 من أبواب حد السرقة.
578



(1) الظاهر أنه مأخوذ من حديث 8 و 12 من باب 19 من أبواب حد السرقة.
(2) راجع الوسائل باب 19 من أبواب حد السرقة حديث 4 - 8 - 12 ج 19 ص 510.
579

ويشترط بلوغه النصاب.
وقيل: لا يشترط، لأنه ليس حدا للسرقة، بل لحسم الجرأة.
ولو نبش ولم يأخذ عزر، ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا.
(الثالث):
يثبت الموجب بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين، ولو أقر مرة أغرم
(غرم خ) ولم يقطع.
ويشترط في المقر: التكليف والحرية والاختيار.
ولو أقر للضرب لم يقطع، نعم لو رد السرقة بعينها قطع.
وقيل: لا يقطع لتطرق الاحتمال، وهو أشبه.
ولو أقر مرتين تحتم القطع ولو أنكر.
580

(الرابع) في الحد:
وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، وتترك له الراحة والإبهام
ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، ويترك
العقب.
ولو سرق ثالثة حبس دائما.
ولو سرق في السجن قتل.
ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد.

(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد السرقة.
(2) الوسائل باب 12 صدر حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود.
(3) الوسائل باب 12 مثل حديث 1 بالسند الثالث للشيخ ره.
581

ولا يقطع اليسار مع وجود اليمنى (اليمين خ)، بل يقطع اليمين ولو
كانت شلاء.
وكذا لو كانت اليسار شلاء.
ولو لم يكن يساره قطعت اليمين.

(1) وكأنه مأخوذ من مضمون حديث 9 من باب 5 من أبواب حد السرقة، ولم نجد غيره بهذا
المضمون، عن عبد الرحمن.
(2) يعني في عبارة المصنف من قوله قده: ولو لم يكن رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس.
582

وفي رواية: لا تقطع.
وقال في النهاية: ولو لم تكن له يسار قطعت رجله اليسرى، ولو لم
تكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس.
وفي الكل تردد.
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها.
ويتخير الإمام عليه السلام معها بعد الإقرار في الإقامة، على
رواية (1) فيها ضعف.

(1) الوسائل باب 16 حديث 6 من أبواب مقدمات الحدود.
(2) المائدة - 28.
583

والأشبه: تحتم الحد، ولا يضمن سراية الحد.
(الخامس) في اللواحق:
وفيه مسائل:
(الأولى) إذا سرق اثنان نصابا، قال في النهاية: يقطعان.
وفي الخلاف اشترط بلوغ نصيب كل واحد نصابا.
(الثانية) لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت فقطع، ثم شهدت

(1) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود.
584

عليه بأخرى (سابقة خ) (بالسرقة الأخرى خ) قال في النهاية: قطعت
يده بالأولى ورجله بالأخرى، وبه رواية (1).
والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين.
(الثالثة) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه، فلو لم يرافعه
لم يرفعه الإمام عليه السلام، ولو رافعه لم يسقط الحد ولو وهبه.
الفصل السادس
في المحارب
وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، لإخافة السابلة وإن
لم يكن من أهلها على الأشبه.
ويثبت ذلك بالإقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين.

(1) راجع الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب حد السرقة، ج 18 ص 499.
(2) الوسائل باب 9 ذيل حديث 1 من أبواب حد السرقة.
(3) (وفي سهل قدح خ)، (وفي السند سهل خ).
585

ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل.
وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض.
وحده: القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي.
وللأصحاب اختلاف.

(1) المائدة - 23.
(2) أورد صدره في الوسائل باب 1 حديث 4، وذيله باب 3 حديث 2 من أبواب حد المحارب،
وتمامه: فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره، كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت، فإن توجه إلى
أرض الشرك ليدخلها؟ قال: إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.
586

قال المفيد بالتخيير، وهو الوجه.
وقال الشيخ بالترتيب يقتل إن قتل.
ولو عفا ولي الدم قتل حدا.
ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى،
ثم قتل وصلب.
وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي.
ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي.
ولو شهر السلاح مخيفا نفي لا غير.
ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ولم يسقط حقوق الناس،

(1) الوسائل باب 1 نحو حديث 4 بالسند الأول والثاني وباب 3 نحو حديث 2 بالسند الثالث
والرابع من أبواب حد المحارب، مع اختلاف يسير.
(2) في الوسائل: إن شاء قتله وصلبه.
(3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد المحارب.
587

ولو تاب بعد ذلك لم يسقط.
ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، ومقتولا على القول
الآخر، ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، وينزل ويغسل على
القول بصلبه حيا ويكفن ويصلى عليه ويدفن.
وينفى المحارب عن بلد، ويكتب بالمنع من مؤاكلته ومجالسته
ومعاملته حتى يتوب.
واللص محارب، وللانسان دفعه إذا غلب السلامة، ولا ضمان على
الدافع، ويذهب دم المدفوع هدرا.
وكذا لو كابر امرأة على نفسها، أو غلاما فدفع، فأدى إلى تلفه أو
دخل دارا فزجره فأدى الزجر والدفع إلى تلفه، أو ذهاب بعض أعضائه.
ولو ظن العطب سلم المال.
ولا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال ولا المبنج ولا من سقى غيره
مرقدا، بل يستعاد منهم ما أخذوا، ويعزرون بما يردع.
الفصل السابع
في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه
إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة حرم
لحمها ولحم نسلها.
ولو اشتبهت في قطيع قسم نصفين وأقرع هكذا حتى تبقى واحدة
فتذبح وتحرق ويغرم قيمتها إن لم يكن له.
ولو كان المهم ظهرها (لا لحمها خ) كالبغل والحمار والدابة أغرم
ثمنها إن لم تكن له ولو أخرجت إلى غير بلده وبيعت.
588

وفي الصدقة بثمنها قولان، الأشبه: أنه يعاد عليه. ويعزر الواطئ
على التقديرين.

(1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب نكاح البهائم، ولكن السند هكذا: عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام، وعن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وعن صباح الحذاء،
عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام، في الرجل يأتي البهيمة... الخ. وفي آخره:
فقلت وما ذنب البهيمة؟ فقال: لا ذنب لها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا، وأمر به، كي
لا يجترئ الناس بالبهائم، وينقطع النسل.
589

ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين، أو الإقرار ولو مرة، ولا يثبت
بشهادة النساء منفردات ولا منضمات.
ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا قتل في الرابعة.
ووطء الميتة كوطء الحية في الحد واعتبار الإحصان، ويغلظ هنا
زيادة على الحد، ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر.
ولا يثبت إلا بأربعة شهود.
وفي رواية: يكفي اثنان لأنها شهادة على واحد.
ومن لاط بميت كمن لاط بحي، ويعزر زيادة على الحد.
ومن استمنى بيده عزر بما يراه الإمام عليه السلام.
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين.
ولو قيل: يكفي المرة كان حسنا.
590

كتاب القصاص
591

كتاب القصاص
وهو: إما في النفس وإما في الطرف. والقود موجبه (1): إزهاق
البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمدا (عدوانا خ).
ويتحقق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادرا.
أو القتل بما يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل.
ولو قتل بما لا يقتل به غالبا ولم يقصد القتل فاتفق، فالأشهر: أنه خطأ،
كالضرب بالحصاة والعود الخفيف.

(1) في بعض النسخ المخطوطة هكذا " موجبه قصد البالغ العاقل إزهاق النفس... إلخ ".
592



(1) الوسائل باب 11 صدر حديث 7 من أبواب القصاص في النفس، وذيله: ثم أخذ حصاه صغيرة
فرمى بها، قلت: ارمي الشاة فأصيب رجلا؟ قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب
بالشئ الذي يقتل بمثله.
(2) يعني من دون أن يقصد قتله.
(3) وفي الأول إشكال جدا.
(4) تقدمت قبيل هذا.
(5) الوسائل باب 11 حديث 13 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 27.
(6) الوسائل باب 11 حديث 8 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 26.
593

أما الرمي بالحجر الغامز (1) والسهم المحدد (أو بالسهم خ) فإنه
يوجب القود لو قتل.
وكذا لو ألقاه في النار.
أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات.
أو ألقاه إلى الحوت فابتلعه.
أو إلى الأسد فافترسه، لأنه كالآلة عادة.
ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر ثالث فالقود على القاتل ويحبس
الممسك أبدا وتفقأ عين الناظر. ولو أكره على القتل فالقصاص على القاتل لا المكره.
وكذا لو أمره بالقتل فالقصاص على المباشر.
ويحبس الآمر أبدا.

(1) أي: الكابس على البدن لثقله. (الرياض).
(2) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 32.
(3) المائدة - 45.
(4) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 33.
594

ولو كان المأمور عبده فقولان، أشبههما: أنه كغيره. والمروي (1):
يقتل به السيد.
وقال في الخلاف: إن كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود
ووجبت الدية على المولى.
ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس.
أما لو جرحه وقتله فقولان، أحدهما: لا يدخل قصاص الطرف في
النفس، والآخر: يدخل.

(1) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب قصاص النفس.
(2) في نسختين من نسخ الكتاب هكذا: (وإلا يقتل السيد) بدل قوله: (ولا يقتل السيد).
(3) عن أحدهما عليهما السلام، في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك
اقتص منه، ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة ضربت عنقه ولم يقتص منه.
595

وفي النهاية: إن فرقه لم يدخل، ومستندها رواية محمد بن قيس.
وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا.
مسائل من الاشتراك
(الأولى) لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع،
ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته، وله قتل البعض، ويرد
الآخرون قدر جنايتهم.
فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي، وإن فضل منهم كان له.

(1) لم نعثر على رواية أبي عبيدة بهذا المضمون.
596

(الثانية) يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس.
فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع ويرد (ورد خ) فاضل
الدية، وله قطع البعض، ويرد عليهم الآخرون.
(الثالثة) لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا ولا رد إذ لا فاضل لهما،
ولو كن أكثر رد الفاضل إن قتلهن، وإن قتل بعضا رد البعض الآخر.
ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما، ويختص الرجل بالرد.

(1) في بعض النسخ: ولنعين مثالا في ذلك، حر وخنثى... الخ.
597

والمفيد جعل الرد أثلاثا، ولو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته.
ولو قتل المرأة فلا رد، وله مطالبة الرجل بنصف الدية.
(الرابعة) لو اشترك حر وعبد في قتل حر (عمدا خ).

(1) عطف على قوله قده: (إن شاء قتلهما) وكذا قوله: وإن شاء قتل المرأة.
(2) هذا بيان الإشكال.
598



(1) الظاهر كون الواو بمعنى مع.
(2) يعني إذا قتله العبد يلزم على مولى العبد أن يرد على ورثة المقتول الحر نصف الدية، قال في
الاستبصار: لو كان (أي المقتول) حرا لكان عليه ذلك (يعني يجب على مولاه أن يرد على ورثة المقتول الثاني
نصف الدية أو يسلم العبد إليه) الاستبصار ج 4 ص 283.
(3) في بعض النسخ هكذا: نعم الرجوع إلى الحق أي عن النهاية.
(4) في الشرائع: للأولياء الأول.
599

قال في النهاية: له قتلهما، ويرد على سيد العبد قيمته، وله قتل الحر،
ويرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد إليهم أو يقتلوا
العبد، وليس لمولاه على الحر سبيل.
والحق أن نصف الجناية على الحر ونصفها على العبد، فلو قتلهما
الولي رد على الحر نصف ديته، وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن
نصف الدية.
ولو قتل الحر رد مولى العبد عليه نصف الدية أو دفع العبد ما لم تزد
قيمته من النصف فتكون الزيادة للمولى.
ولو قتل العبد رد على المولى ما فضل عن نصف الدية إن كان في
العبد فضل.

(1) في بعض النسخ: لا يرد إلى أولياء المقتول الأول شيئا، والظاهر أصوبية ما أثبتناه.
600

ولو قتلت امرأة وعبد (1) فعلى كل واحد منهما نصف الدية، فلو قتل
العبد وكانت قيمته بقدر جنايته فلا رد، فإن زادت رد (ردت خ) (2) على
مولاه الزيادة.
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص:
وهي خمسة:
(الأول) الحرية: فيقتل الحر بالحر، ولا رد، وبالحرة مع الرد، والحرة
بالحرة وبالحر.
وهل يؤخذ منها الفضل؟ الأصح: لا.
وتتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى يبلغ ثلث دية
الحر فتنصف (فينتصف خ) ديتها ويقتص له مع رد التفاوت، وله منها
ولا رد.
ويقتل العبد بالعبد وبالأمة، والأمة بالأمة وبالعبد.

(1) رجلا حرا (الرياض).
(2) المرأة أو الولي (الرياض)
(3) الذي عثرنا عليه بهذا المضمون ما أورده في الوسائل، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام،
إن أمير المؤمنين عليه السلام، قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا، وقال في
الوسائل - بعد نقلها - أقول: هذا محمول على رد بقية الدية، لما مر. الوسائل باب 33 حديث 14 من أبواب
القصاص في النفس ج 19 ص 61.
601

ولا يقتل الحر بالعبد، بل تلزمه قيمته لمولاه يوم قتله، ولا يتجاوز
دية الحر.
ولو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه.
ويعزر القاتل، وتلزمه الكفارة.
ولو كان العبد ملكه عزر وكفر.
وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف.
وفي رواية. إن اعتاد ذلك قتل به.
ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة.

(1) بل روايتان أوردهما في الوسائل باب 37 حديث 1 و 5 من أبواب القصاص في النفس فتأمل.
(2) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس.
(3) الوسائل باب 40 حديث 9 من أبواب القصاص في النفس.
602

وكذا لا تتجاوز بدية عبد الذمي دية الحر منهم ولا بدية الأمة دية
الذمية.
ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه، وولي الدم بالخيار بين قتله
واسترقاقه، وليس للمولى فكه مع كراهية الولي.
ولو جرح حرا فللمجروح القصاص، وإن شاء استرقه إن استوعبته
الجناية، وإن قصرت استرق منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه
حقه.
ولو افتداه المولى فداه بأرش الجناية، ويقاد العبد لمولاه إن شاء
الولي.
ولو قتل عبدا مثله عمدا فإن كانا لواحد فالمولى بالخيار بين
الاقتصاص والعفو، وإن كانا لاثنين فللمولى قتله إلا أن يتراضى
الموليان بدية أو أرش، ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه
بقيمته، وله دفعه، وله منه ما فضل من قيمته (قيمة المقتول خ)
ولا يضمن ما يعوز.
والمدبر كالقن.
ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان، وبتقدير أن
603



(1) الظاهر أن المراد، أنكم غلطتم على أبي في نسبة هذه الجملة، إن أبي قال: (يتل برمته إلى أولياء
المقتول... الخ) وفي هامش بعض نسخ الوسائل: لعل المراد، غلطتم في فهم الحديث، إذ ليس فيه الحكم
بعدم السعي، أو غلطتم في إسقاط آخر الحديث، وكأنه أقرب (منه رحمه الله) انتهى.
(2) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات ج 19 ص 156.
604

لا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي (1): أنه يسعى.
والمكاتب إن لم يؤد أو كان مشروطا فهو كالرق المحض، وإن
كان مطلقا وقد أدى شيئا، فإن قتل حرا مكافئا عمدا قتل به.
وإن قتل مملوكا فلا قود، وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة،
ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق.
ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية، وللمولى الخيار بين
فك ما فيه من الرقية بالأرش، وتسليم حصة الرق ليقاص بالجناية.
وفي رواية علي بن جعفر: إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر.

(1) راجع الوسائل باب 9 حديث 2 و 5 من أبواب ديات النفس، ج 19 ص 155 و 156.
(2) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس، وتمامه: فإن شاؤوا باعوا وإن شاؤوا
استرقوا، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثم قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك. ج 19 ص 75.
(3) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 3 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات ج 19
ص 157.
605

مسائل
(الأولى) لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله.
ولو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية: هو لأولياء الأخير.

(1) الوسائل باب 45 حديث 3 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 77.
(2) في النسخ التي عندنا كلها: رواها علي بن فضال... الخ ثم قال الشارح ره: فإن علي بن فضال
فطحي... الخ، والصواب ما أثبتناه كما في التهذيب والاستبصار والوسائل.
(3) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب القصاص ج 19 ص 77.
606

وفي أخرى: يشتركان فيه ما لم يحكم (به خ) لولي الأول.
(الثانية) لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه للثاني.
وقال في النهاية: لو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله اليمنى باليد.
وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول، والرجل
بالأخير فالأخير، ولمن يبقى بعد ذلك الدية، ولعله استناد إلى رواية
حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه السلام (أبي عبد الله عليه
السلام خ) (1).
(الثالثة) إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد،

(1) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب قصاص الطرف، ج 19 ص 131 وفيه " عن حبيب
السجستاني قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ".
(2) لعله كناية عن أنه لا تأثير لهذا الاختيار أو إن المراد أن اختياره موافق لنفسه بمعنى أنه متفرد في
هذا الاختيار.
607

أشبهه: أنه لا ينعتق، لأن للولي التخيير في الاسترقاق، ولو كان خطأ ففي
رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام (1): يصح،
ويضمن المولى الدية.
وفي عمرو ضعف، والأشبه: اشتراط الصحة بتقدم الضمان.
(الشرط الثاني) الدين: فلا يقتل المسلم بكافر، ذميا كان أو غيره

(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ديات النفس، ج 19 ص 160.
(2) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ديات النفس.
(3) عبارة السائر هكذا: وإنما مقصود شيخنا أبي جعفر، إذا أعتقه مولاه تبرعا فإنه مولاه، وله ولاؤه،
وهو يعقل عنه بعد ذلك (انتهى).
(4) الظاهر أن قوله: كان حسنا جواب لقوله: ولو نزلنا.
608

ولكن يعزر ويغرم دية الذمي.
ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل ديته (دية المسلم خ).
ويقتل الذمي بالذمي بالذمية مع رد فاضل ديته، ويقتل الذمية
بمثلها، وبالذمي ولا رد.
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، ولهم
الخيرة بين قتله واسترقاقه.
وهل يسترق ولده الصغار؟ الأشبه: لا.
ولو أسلم بعد القتل كان كالمسلم.
ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله.
ولو لم يكن له مال كان الإمام عاقلته دون قومه.
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا: فلو قتل ولده لم يقتل به، وعليه
الدية والكفارة والتعزير، ويقتل الولد بأبيه.
وكذا الأم تقتل بالولد.
609

وكذا الأقارب.
وفي قتل الجد بولد الولد تردد.
(الشرط الرابع) كمال العقل: فلا يقاد المجنون ولا الصبي، وجنايتهما
عمدا وخطأ على العاقلة.
وفي رواية: يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا.

(1) لم نعثر على رواية دالة على ثبوت القصاص بالخصوص على من بلغ شهرا، نعم قد وردت أخبار
تدل على نفوذ وصيته فراجع باب 44 من كتاب الوصية.
(2) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 66 وباب 11 حديث 4
من أبواب العاقلة ج 19 ص 307، ولفظه هكذا: قال: أمير المؤمنين عليه السلام، في رجل وغلام
اشتركا في قتل رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار، اقتص منه، وإذا
لم يبلغ خمسة أشبار، قضى بالدية، ولا يخفى أنه ليس فيه أنه تقام عليه الحدود والله العالم.
(3) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب العاقلة.
610

وفي أخرى: بلغ خمسة أشبار تقام عليه الحدود، والأشهر: أن
عمده خطأ حتى يبلغ التكليف.
أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود.
ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه، ولا يقتل العاقل بالمجنون.
وتثبت الدية على العاقل إن كان عمدا أو شبيها، وعلى العاقلة إن
كان خطأ.

(1) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب العاقلة.
(2) هكذا في جميع النسخ، لكن في النهاية هكذا: ومتى كان القاتل غير بالغ، وحده عشر سنين
فصاعدا، أو يكون مع بلوغه زائل العقل إما أن يكون مجنونا أو مؤوفا، فإن قتلهما وإن كان عمدا، فحكمه
حكم الخطأ (انتهى).
(3) المتقدمة قبيل هذا.
(4) المائدة - 45.
(5) البقرة - 194.
611

ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا.
وفي رواية: ديته من بيت المال.
ولا قود على النائم، وعليه الدية.
وفي الأعمى تردد، أشبه: أنه كالمبصر في توجه القصاص.
وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: أن جنايته خطأ تلزم
العاقلة، فإن لم تكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين.
وهذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية (1).
(الشرط الخامس) أن يكون المقتول محقون الدم.
القول في ما يثبت به، وهو: الإقرار أو البينة أو القسامة.

(1) إشارة إلى قوله تعالى " وكتبنا فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين... إلخ " المائدة - 45.
(2) التوبة - 91.
(3) الوسائل باب 28 قطعة من حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 52.
(4) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب العاقلة ولفظه هكذا: والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته
يؤخذون بها ثلاث سنين، راجع تمام الحديث.
612

أما الإقرار: فيكفي المرة، وبعض الأصحاب يشترط التكرار (مرتين خ).
ويعتبر في المقر: البلوغ والعقل والاختيار والحرية.
ولو أقر واحد بالقتل عمدا والآخر خطأ تخير الولي في تصديق
أحدهما.
ولو أقر واحد بقتله عمدا وأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول
درئ عنهما القصاص والدية، وودي من بيت المال، وهو قضاء الحسن
بن علي عليهما السلام.
613

وأما البينة فهي: شاهدان عدلان، ولا يثبت بشاهد ويمين، ولا بشاهد
وامرأتين، ويثبت بذلك ما يوجب الدية: كالخطأ ودية الهاشمة والمنقلة
والجائفة وكسر العظام.
ولو شهد اثنان أن القاتل زيد، وآخران أن القاتل عمرو، قال الشيخ في

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 107.
(2) هكذا في النسخ التي عندنا، والصواب (إحداهما) كما لا يخفى.
614

النهاية: يسقط القصاص ووجبت الدية نصفين، ولو كان خطأ كانت
الدية على عاقلتهما، ولعلهما احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم
البينتين.
ولو شهدا أنه قتله عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل دون المشهود عليه.
ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: للولي قتل المقر، ثم لا سبيل

(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب دعوى القتل.
(2) لا يخفى إنه ليس في الرواية هذه الجملة (وإن طلبوا الدية اه) نعم فيها هكذا: قلت: إن أرادوا أن
يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان، لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه.
615

على المشهود عليه. وله قتل المشهود عليه، ويرد المقر على أولياء المشهود
عليه نصف الدية، وله قتلهما، ويرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف
الدية (1) وفي قتلهما إشكال لانتفاء العلم بالشركة.
وكذا في إلزامهما بالدية نصفين، لكن الرواية من المشاهير.
مسائل
(الأولى) قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فإن ثبتت الدعوى
وإلا خلى سبيله.
وفي المستند ضعف، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
(الثانية) لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به إلا أن
يقيم البينة بدعواه (2).
(الثالثة) خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال.

(1) راجع الوسائل باب 5 من حديث 1 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، ج 19 ص 108، ولا يخفى أن
الحديث منقول بالمعنى، فراجع.
(2) بصدق دعواه. (الرياض).
(3) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب دعوى القتل.
616

ومن قال: حذار، لم يضمن.
ومن اعتدي عليه فاعتدى بمثله لم يضمن وإن تلفت.
وأما القسامة: فلا تثبت إلا مع اللوث، وهو أمارة يغلب معها الظن
بصدق المدعي كما لو وجد في دار قوم أو في محلتهم أو في قريتهم أو بين
قريتين، وهو إلى إحداهما أقرب، فهو لوث، ولو تساوت مسافتهما كانتا
سواء في اللوث.
أما من جهل قاتله كقتيل الزحام والفزعات، أو من وجد في فلاة
أو في معسكر أو في سوق أو جمعة، فديته من بيت المال، ومع اللوث
يكون للأولياء إثبات الدعوى بالقسامة.
وهي في العمد: خمسون يمينا، وفي الخطأ: خمسة وعشرون على
الأظهر.
ولو لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه الأيمان حتى يأتي بالعدد.
617

ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم حتى
يكملوا، ولو لم يكن له قسامة كررت عليه الأيمان حتى يأتي بالعدد.
ولو نكل ألزم الدعوى عمدا أو خطأ.
(وقيل: رد اليمين على المدعي خ) ويثبت الحكم في الأعضاء
بالقسامة مع التهمة فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان، فالأشهر: أن

(1) راجع سنن أبي داود ج 4 ص 177 باب القتل في القسامة.
(2) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 119.
(3) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 2 من أبواب دعوى القتل.
618

القسامة ستة رجال يقسم كل منهم يمينا ومع عدمهم يحلف الولي ستة
أيمان.
وقيل:: خمسون يمينا احتياطا.
ولو لم يكن قسامة أو امتنع أحلف المنكر مع قومه ستة أيمان، ولو لم
يكن له قوم أحلف هو الستة، وما كانت دون دية النفس فبحسابه من
ستة.
القول في كيفية الاستيفاء:
قتل العمد يوجب القصاص، ولا يثبت الدية فيه إلا صلحا.

(1) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 2 من دعوى القتل.
619

ولا تخيير للولي، ولا يقضي بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية، وللولي
الواحد المبادرة بالقصاص.
وقيل: يتوقف على إذن الحاكم، ولو كانوا جماعة توقف على
الاجتماع.
قال الشيخ: ولو بادر أحدهم جاز، وضمن الدية عن حصص
الباقين.
ولا قصاص إلا بالسيف أو ما جرى مجراه، ويقتصر على ضرب
العنق غير ممثل ولو كانت الجناية بالتحريق أو التغريق أو الرضخ
بالحجارة، ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص.
وهنا مسائل
(الأولى) لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود

(1) الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 83.
620

على الأشبه، وللآخرين القصاص أن يردوا على المقتص منه نصيب
من فأداه، ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من
عفا.
(الثانية) لو فر القاتل حتى مات، فالمروي (1): وجوب الدية في

(1) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب العاقلة، ج 19 ص 303.
(2) الوسائل باب 54 حديث 3 من أبواب القصاص في النفس، وتمامه: وقال: عفو كل ذي سهم
جائز ج 19 ص 86.
(3) الوسائل باب 54 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 85.
(4) يعني وإن اختص ما رواه عبد الرحمن بالعفو ولم يتعرض لطلب الدية.
(5) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 84.
621

ماله، ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب.
وقيل: لا دية.
(الثالثة) لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم، ولا سبيل إلى ماله،
ولو تراضوا بالدية فلكل واحد دية.
(الرابعة) إذا ضرب الولي الجاني وتركه ظنا أنه مات فبرئ ففي
رواية (1) يقتض من الولي (2) ثم يقتله الولي أو يتتاركان، والراوي أبان
بن عثمان، وفيه ضعف إرساله الرواية (إرسال الرواية خ).

(1) الوسائل باب 61 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 94.
(2) بمثل ذلك الضرب. (الرياض).
(3) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب العاقلة، وتمامه: وإن لم يكن له مال قرابة أداه الإمام، فإنه
لا يبطل دم امرئ مسلم ج 19 ص 303.
(4) يعني وجوب الدية في الفرض المذكور - كما أفتى به في النهاية - مشكل، فإن وجوب الدية إما
بحكم الشارع كما في قتل الخطأ، أو لأجل رضا القاتل بإعطاء ما في قتل العمد، وكلاهما في المقام
مفقود.
622

والوجه: اعتبار الضرب، فإن كان مما (بما خ) يسوغ به الاقتصاص
لم يقتص من الولي، ولو قتل صحيح مقطوع اليد فأراد الولي قتله رد دية
اليد إن كانت قطعت في قصاص أو أخذ ديتها، وإن شاء طرح دية اليد
وأخذ الباقي، وإن كانت قد ذهبت في غير جناية جناها ولا أخذ لها دية
كاملة قتل قاتله ولا رد، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه
السلام. (1)
القسم الثاني: في قصاص الطرف
ويشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس، فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس، ويقتص للرجل من المرأة، ولا رد
وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد عن (على خ) الثلث.
ويعتبر التساوي في السلامة: فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل.
ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم.

(1) راجع الوسائل باب 50 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 82.
(2) لعله مضمون الأحاديث التي أوردها في الوسائل باب 30 من أبواب حد السرقة فراجع ج 18
ص 528.
623

ويقتص للمسلم من الذمي ويأخذ المسلم منه ما بين الديتين.
ولا يقتص للذمي من المسلم ولا للعبد من الحر.
ويعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا وعرضا لا نزولا، بل
يراعى حصول اسم الشجة.
ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالخارصة والموضحة، ويسقط فيما
فيه التعزير كالهاشمة والمنقلة والمأمونة والجائفة وكسر العظام.
وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد، أشبه: الجواز.
ويتجنب القصاص في الحر الشديد والبرد الشديد، ويتوخى
اعتدال النهار.

(1) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 211.
(2) المراد بالتنزيل قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس (إلى قوله) والجروح قصاص. المائدة 45.
624

ولو قطع شحمة الأذن فاقتص منه فألصقها المجني عليه كان للجاني
إزالتها ليتساويا في الشين.
ويقطع الأنف الشام بعادم الشمم، والأذن الصحيحة بالصماء.
ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنين.
وتقلع عين الأعور (1) بعين ذي العينين وإن عمي.

(1) أي: ذي العين الواحدة خلقه أو بآفة أو قصاص أو جناية (بعين ذي العينين) المماثلة لها
محلا وإن عمي بذلك الأعور وبقي بلا بصر (الرياض).
(2) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 252.
(3) الوسائل باب 27 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء قل بالمعنى فراجع.
(4) قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن
بالإذن المائدة - 45.
625

وكذا يقتص له منه بعين واحدة، وفي رد نصف الدية قولان،
المروي: الجواز.
وسن (وسني خ) الصبي ينتظر فيه، فإن عادت ففيها الأرش وإلا
كان فيها القصاص.
ولو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقتص منه، بأن يوضع
على أجفانه القطن المبلول ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة مقابلة
للشمس حتى يذهب النظر

(1) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب دية الأعضاء، وفيه بعد قوله: تامة، هكذا: وفي أسنان
الرجل الدية تامة، وفي أذنيه الدية كاملة، والرجلان والعينان بتلك المنزلة: ج 19 ص 216.
(2) يعني نزله على ما إذا كانت عوراء خلقة.
626

ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع، ففي رواية: يقطع كف القاطع ويرد
عليه دية الأصابع.
ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم، ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى
يخرج فيقتص منه، ويقتص ممن جنى في الحرم فيه.

(1) بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة المكسورة والياء المثناة من تحت الساكنة والشين المعجمة
وقيل هو مصغر على وزن زبير (هكذا في هامش أصول الكافي ج 1 ص 205).
(2) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من أبواب قصاص الطرف، ثم قال: وهذا حكم الله
ج 19 ص 129.
(3) يعني وألحق الشيخان من لجأ إلى مشاهد الأئمة عليهم السلام بمن لجأ إلى الحرم.
627

كتاب الديات
629

كتاب الديات
والنظر في أمور أربعة:
(الأول في أقسام القتل ومقادير الديات:
وأقسامه ثلاثة: عمد محض، وخطأ محض وشبيه بالعمد.
فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتل، وقد سلف مقاله.
والشبيه بالعمد: أن يقصد إلى الفعل دون القتل، مثل: أن يضرب
للتأديب أو يعالج للإصلاح فيموت.
والخطأ المحض: أن يخطئ فيهما، مثل: أن يرمي للصيد فيتخطأ (فيخطأ
خ) السهم إلى إنسان فيقتله.
فدية العمد: مائة من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلة كل
حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف
درهم، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، ولا تثبت إلا
بالتراضي.
وفي دية شبيه العمد روايتان، أشهرهما: ثلاث وثلاثون بنت لبون،
630



(1) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 4 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 147.
(2) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 3 من أبواب ديات النفس، وفيها: والدية المغلظة في الخطأ
الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا، الضربة وإلا ثنتين، فلا يرد قتله، فهي ثلاث، ثلاث
وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة، من طروقة الفحل (الحديث) ج 19
ص 145.
(3) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 146.
631

وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية من طروقة الفحل، ويضمن
هذه الجاني لا العاقلة.
وقال المفيد رحمه الله، تستأدى في سنتين.
وفي دية الخطأ أيضا روايتان، أشهرهما: عشرون بنت مخاض،
وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وتستأدى في

(1) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس، وفيه: وعشرون ابن لبون ذكر.
(2) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 13 من أبواب ديات النفس، وفيها بعد قوله عليه السلام من
الإبل: أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، وإن كانت الإبل فخمس وعشرون
... الخ ج 19 ص 145.
632

ثلاث سنين، وتضمنها العاقلة لا الجاني.
ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا.
وهل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ قال الشيخان: نعم، ولا أعرف
الوجه.
ودية المرأة على النصف من (دية خ) الجميع.
ولا يختلف دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم.
وفي دية الذمي روايتان، والمشهور: ثمانمائة درهم.

(1) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 160.
(2) الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 161.
633

وديات نسائهم على النصف من ذلك.
ولا دية لغيرهم من أهل الكفر.
وفي دية ولد الزنا قولان، أشبههما: أن ديته كدية المسلم الحر.

(1) الوسائل باب 13 حديث 7 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 161.
(2) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 163.
(3) في الوسائل: عن علي عن أبي بصير.
(4) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب ديات النفس، وفي آخره: وقال أيضا: إن للمجوس
كتابا يقال له جاماس ج 19 ص 163.
(5) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 164.
634

وفي رواية: كدية الذمي، وهي ضعيفة.
ودية العبد قيمته، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها، وتؤخذ من مال
الجاني إن قتله عمدا أو شبيها بالعمد، ومن عاقلته إن قتله خطأ.
ودية أعضائه بنسبة قيمته، فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته
كاللسان والذكر، وما فيه دون ذلك فبحسابه.

(1) هكذا في جميع النسخ ولكن في التهذيب والوسائل (دية اليهودي) بدل (دية العبد).
(2) راجع الوسائل باب 15 من أبواب ديات النفس ج 91 ص 164.
(3) هل هو مسلم؟ خ.
635

والعبد أصل للحر فيما لا تقدير فيه.
ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته فليس للمولى المطالبة حتى
يدفع العبد برمته، ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية،
ليس له دفعه والمطالبة بالقيمة.
ولا يضمن المولى جناية العبد، لكن يتعلق برقبته، وللمولى فكه
بأرش الجناية، ولا تخير لمولى المجني عليه.
ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش أو
تسليمه ليستوفي المجني عليه قدر الجناية استرقاقا أو بيعا.
ويستوي في ذلك الرق المحض والمدبر، ذكرا كان أو أنثى.
وأم الولد على التردد.
(النظر الثاني) في موجبات الضمان
والبحث إما في المباشرة، أو التسبيب، أو تزاحم الموجبات.
أما المباشرة: فضابطها الإتلاف لامع القصد، فالطبيب يضمن في ماله
من يتلف بعلاجه.
636

ولو أبرأه المريض أو الولي فالوجه: الصحة، لإمساس الضرورة إلى
العلاج.
ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
وقيل: لا يصح، لأنه إبراء مما لا يجب.
وكذا البحث في البيطار.
والنائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتل ضمن في ماله
على تردد.

(1) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان، ج 19 ص 195.
(2) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 194.
637

(وقيل: في مال العاقلة، وهو أشبه خ) أما الظئر: فإن طلبت
بالمظائرة الفخر ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات، وإن كان
للفقر فالدية على العاقلة.

(1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب (وحكاه) بالضمير كما لا يخفى.
(2) قال في السرائر - بعد ذكر الرواية - ما هذا لفظه: والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن الدية في جميع
هذا على العاقلة، ثم لأن النائم غير عامد في فعله ولا عامد في قصده، وهذا حد قتل الخطأ المحض،
ولا خلاف أن دية قتل الخطأ المحض على العاقلة، وإنما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلة، والذي
ينبغي تحصيله في هذا أن الدية على النائم نفسه لأن أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس
وذلك لا يحمله العاقلة بلا خلاف السرائر ص 427 الطبع الأول.
(3) يعني دعوى إيراد الأصحاب ذلك في باب ضمان النفوس لا في الجنايات غير مسلمة، ومجرد إيراد
اثنين منهم أو الثلاثة تلك المسألة في باب الضمان غير حجة.
638

ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية.
وكذا الزوجة.
وفي النهاية: إن كانا مأمونين فلا ضمان.
وفي الرواية (1) ضعف.

(1) راجع الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 200.
(2) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 201.
(3) الوسائل باب 31 حديث 4 من أبواب موجبات الضمان، وتمامه: فإن اتهما الزما اليمين بالله
أنهما لم يردا القتل ج 19 ص 202.
639

ولو حمل إنسان على رأسه متاعا بأجرة فكسره أو أصاب إنسانا
ضمن ذلك من ماله.
وفي رواية السكوني: أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة
غلام (1). وهي مناسبة للمذهب.
ولو وقع على إنسان من علو فقتله، فإن قصد وكان يقتل غالبا قيد
به، وإن لم يقصد فهو شبيه بالعمد (عمد خ) يضمن الدية في ماله، فإن
(وإن خ) دفعه الهواء أو زلق فلا ضمان. ولو دفعه دافع فالضمان على
الدافع.
وفي النهاية: دية المقتول على الواقع (المدفوع خ) ويرجع بها على
الدافع.
ولو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة
فماتت، قال في النهاية: الدية بين الناخسة والقامصة نصفان.

(1) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 195.
(2) راجع الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 177.
(3) يعني قد ذكرها الماتن قدس سره.
640

وفي المقنعة: عليهما ثلثا الدية. ويسقط الثلث لركوبها عبثا، والأول
رواية أبي جميلة، عن سعد (الإسكاف - كما في الوسائل) عن الأصبغ
قال: قضى علي عليه السلام بذلك (1).
وفي أبي جميلة ضعف، وما ذكره المفيد حسن.
وخرج متأخر وجها ثالثا، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت
ملجئة، وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة.
وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات، ضمن
الآخران ديته.

(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان، ج 19 ص 178.
(2) لاحظ الوسائل باب 7 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 178.
641

وفي الرواية (1) ضعف، والأشبه: أن يضمن كل واحد ثلثا،
ويسقط ثلث لمساعدة التالف.
ومن اللواحق مسائل
(الأولى) من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع
إليه.

(1) راجع الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان، والظاهر، أن ضعفها بالإرسال
ووجود علي بن أبي حمزة بل ووجود أبي بصير.
(2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس، بسند الشيخ ج 19 ص 175.
(3) في أربع نسخ هكذا: إما أن يوجد (وجد خ) بعد الإخراج أو لم يوجد، فإن وجد (بعده خ)
فلا يخلو إما أن يكون حيا... الخ.
642

ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وعدم البينة، ففي القود تردد،
أشبهه: أنه لا قود، وعليه الدية، ولو وجد ميتا ففي لزوم الدية قولان،
أشبههما: اللزوم.

(1) راجع الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس، والرواية طويلة فراجع ج 19
ص 36.
(2) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب القصاص في النفس، ولفظه هكذا: إذا دعا الرجل أخاه
بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.
(3) الوسائل باب 18 قطعة من حديث 1 من أبواب القصاص في النفس، واللفظ هكذا: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلا أن يقيم عليه
البينة أنه قد رده إلى منزله... إلخ.
643

(الثانية) إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله، صدقت مع اليمين
ما لم يثبت كذبها ويلزمها الدية أو إحضاره أو من يحتمل أنه هو.
(الثالثة) لو دخل لص فجمع متاعا ووطأ صاحبة المنزل قهرا فثار
ولدها فقتله اللص ثم قتله المرأة ذهب دمه هدرا، وضمن مواليه دية
الغلام، وكان لها أربعة آلاف درهم في تركته لمكابرتها على فرجها. وهي
رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها، فاقتتل هو
وزوجها، فقتله الزوج فقتلت المرأة الزوج ضمنت دية الصديق وقتلت
بالزوج (2).
والوجه أن دم الصديق هدر.
(الرابعة) لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان وقتيلان، ففي رواية

(1) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 45، وفي آخره (قال رسول
صلى الله عليه وآله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود ".
(2) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب قصاص النفس، ج 19 ص 45، وباب 21 حديث 1 منه ص 193.
(3) راجع الوسائل باب 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 172.
644

محمد بن قيس: أن عليا عليه السلام قضى بدية المقتولين على المجروحين
بعد أن أسقط جراحة المجروحين من الدية (1).
وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه جعل دية
المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين (2).
والوجه أنه (أنها خ) قضية في واقعة، وهو عليه السلام أعلم بما
أوجب في ذلك الحكم.

(1) الوسائل باب 1 حديث 1 و 2 من أبواب موجبات الضمان، ج 19 ص 173.
(2) الوسائل باب 1 حديث 1 و 2 من أبواب موجبات الضمان، ج 19 ص 173.
(3) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 173.
645

ولو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان منهم على
الثلاثة أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين، ففي رواية السكوني
ومحمد بن قيس جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن أبي جعفر عليه
السلام أن عليا عليه السلام قضى بالدية أخماسا بنسبة الشهادة.
وهي متروكة، فإن صح النقل فهي واقعة في عين، فلا يتعدى
لاحتمال ما يوجب الاختصاص.
البحث الثاني في التسبيب: وضابطه،: ما لولاه لما حصل التلف، لكن علته
غير السبب كحفر البئر ونصب السكين وطرح المعاثر والمزالق في الطريق
وإلقاء الحجر، فإن كان ذلك في ملكه لم يضمن، ولو كان في غير ملكه
أو كان في طريق مسلوك ضمن. ومنه نصب الميازيب، وهو جائز
إجماعا.

(1) راجع الوسائل باب 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 174.
(2) راجع الوسائل باب 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 174.
646

وفي ضمان ما يتلف به قولان، أحدهما أنه لا يضمن، وهو الأشبه.
وقال الشيخ: يضمن، وهي رواية السكوني (1).
ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها ولم
يضمن صاحب المدخول عليها.
والوجه اعتبار التفريط في الأولى.
ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم وإلا

(1)) لاحظ الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان، ج 19 ص 182.
(2) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 182.
647

فلا ضمان.
ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها.
وكذا القائد، ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها.
وكذا لو ضربها فجنت.
ولو ضربها غيره ضمن الضارب.
وكذا السائق يضمن جنايتها.
ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان.
ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب.
ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلا أن تكون ألقت (الإلقاء خ)
بتنفيره.
ولو اركب مملوكه دابة (دابته خ) فأتلفت ضمن المولى.

(1) لاحظ الوسائل باب 19 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 182.
(2) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 188.
648

ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك.
البحث الثالث في تزاحم الموجبات: إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر
كالدافع مع الحافر، والممسك مع الذابح.
ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في
غير ملكه فدفع غيره ثالثا فالضمان على الحافر على تردد.
ومن الباب واقعة الزبية: وصورتها وقع واحد تعلق بآخر والثاني
بالثالث وجذب الثالث رابعا فأكلهم الأسد ففيه روايتان.

(1) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 176.
(2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 176.
649

(إحداهما) رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأول فريسة الأسد، وأغرم أهله
ثلث الدية للثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث
لأهل الرابع الدية (1).
(والأخرى) رواية مسمع بن أبي عبد الله، أن عليا عليه السلام

(1) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان، ج 19 ص 176.
(2) لم نعثر على شارحها، نعم ذكر في الذريعة إلى تصانيف الشيعة - ج 20 ص 298 عند ذكر المراسم
لأبي يعلى حمزة الملقب بسلار أو سالار بن عبد العزيز الديلمي - ما هذا لفظه: وعند الشيخ محمد السماوي
نسخة عليها إجازة القطب الراوندي سعيد بن هبة الله الذي توفي 573 وهي بخطه الشريف (إلى أن
قال): وهي أول النسخة (الجواهر) لابن البراج وكلها بخط واحد والشرح أيضا ناقص من أول الزكاة إلى
الحدود المنتهي إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو آخر المراسم (انتهى).
650

قضى للأول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية،
وللرابع الدية تماما، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا (1).
وفي سند الأخيرة إلى مسمع ضعف، فهي ساقطة، والأولى مشهورة،
وعليها فتوى الأصحاب.
(النظر الثالث) في الجناية على الأطراف:
ومقاصده ثلاثة:
الأول في ديات الأعضاء: وفي شعر الرأس الدية، وكذا اللحية، فإن
نبتا فالأرش.
وقال المفيد: إن لم ينبتا فمائة دينار.
وقال الشيخ في اللحية: إن نبتت ثلث الدية.

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان، ج 19 ص 176.
(2) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 260.
651

وفي الرواية ضعف، وفي شعر رأس المرأة ديتها، فإن نبت فمهرها
(فمهر مثلها خ).
وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي كل واحد مائتان وخمسون، وفي
بعضه بحسابه.
وفي العينين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية.
وفي الأجفان الدية.
قال في المبسوط: وفي كل واحد ربع الدية.
وفي الخلاف: في الأعلى الثلثان، وفي الأسفل الثلث.
وفي النهاية: في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل النصف، وعليه
الأكثر.
وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو
ذهبت بشئ من قبل الله.
وفي خسف العوراء روايتان، أشهرهما: ثلث الدية.

(1) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 254.
652

وفي الأنف الدية.
وكذا لو قطع مارنه أو كسر ففسد، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار،
وفي شلله ثلثا ديته.
وفي الحاجز نصف الدية.
وفي أحد المنخرين نصف الدية، وفي رواية ثلث الدية.
وفي الأذنين الدية، وفي كل واحد نصف الدية، وفي بعضها بحساب

(1) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 255.
(2) الوسائل باب 43 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء، وفيه: وفي كل جانب من الأنف
ثلث دية الأنف.
(3) الوسائل باب 43 ذيل حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء، وفيه: وفي خشاش الأنف كل
واحد ثلث الدية 19 ص 268 وفي رواية 3 من باب 4 منها: عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام،
عن أمير المؤمنين عليه السلام، قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف ج 19 ص 221.
653

ديتها، وفي شحمتها ثلث ديتها، في خرم الشحمة ثلث ديتها.
وفي الشفتين الدية، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف.
قال في المبسوط: في العليا الثلث، وفي السفلى الثلثان، واختاره
المفيد.

(1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 222.
(2) راجع الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 222.
(3) الوسائل باب 1 ذيل حديث 10 من أبواب ديات الأعضاء، لكن بصورة الإضمار، فراجع.
(4) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213.
654

وقال في الخلاف: في العليا أربعمائة دينار، وفي السفلى ستمائة.
وكذا في النهاية، وبه رواية (1) فيها ضعف.
وقال ابن بابويه: في العليا نصف الدية، وفي السفلى الثلثان.
وقال ابن أبي عقيل: في كل واحدة نصف الدية، وهو قوي وفي
قطع بعضها بحساب ديتها.
وفي اللسان الصحيح الدية الكاملة، ولو قطع بعضه اعتبر بحروف
المعجم.
وهي ثمانية وعشرون حرفا، وفي رواية: تسعة وعشرون حرفا، وهي
مطروحة.
وفي لسان الأخرس ثلث ديته، وفي بعضه بحساب ديته.

(1) الوسائل باب 5 ضمن حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 222 وفيه " ودية
الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار (انتهى) ولم نعثر إلى الآن على
خصوص الستمائة فتبع.
(2) راجع الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ديات النافع ج 19 ص 275.
(3) راجع الوسائل باب 2 حديث 2 و 5 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 274.
655

ولو ادعى ذهاب نطقه، ففي رواية: يضرب لسانه بالأبرة، فإن
خرج الدم أسود صدق.
وفي الأسنان الدية، وهي ثمانية وعشرون، منها المقاديم، إثنا عشر،
في كل واحدة خمسون دينار، والمآخير ستة عشر، في كل واحدة خمسة
وعشرون، ولا دية للزائدة لو قلعت منضمة.
ولها ثلث دية الأصلية لو قلعت منفردة.
وفي اسوداد السن ثلثا الدية، وفي سقوط السواد ثلث الدية.
وكذا روي في انصداعها (1) ولم يسقط.
وفي الرواية ضعف، فالحكومة أشبه.
وفي قلع السوداء ثلث الدية.
ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر، فإن نبت فله الأرش، وإن لم

(1) راجع الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 224.
(2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ديات المنافع بطريق الشيخ ج 19 ص 279.
656

ينبت فله دية المثغر.
وفي رواية: فيها بعير من غير تفصيل، وهي رواية السكوني (1)
ومسمع (2)، والسكوني ضعيف، والطريق إلى مسمع في هذه ضعيف
أيضا.
وفي اليدين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وحدهما
(وحدها خ) المعصم.
وفي الأصابع الدية، وفي كل واحدة عشر الدية على الأشهر.

(1) راجع الوسائل باب 38 حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء، ج 19 ص 263.
(2) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء، ج 19 ص 225.
(3) هكذا في النسخ، ولعل الصواب الثغر بدون التاء وفي القاموس الثغر من خيار العشب وتحرك
واحده بهاء وكل جوبة أو عورة منفتحة والفم أو الأسنان أو مقدمها أو ما دامت في منابتها (انتهى).
(4) الوسائل باب 33 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 258.
(5) الوسائل باب 17 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء، وفيها: ودية الأصابع، دية كل
إصبع منها سدس دية الرجل، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية قصبة الأربع سوى الإبهام... الخ.
657

وقيل: في البهام ثلث دية اليد، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث
عقد، وفي الإبهام على اثنتين، وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية، وفي
شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها.
وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، فإن نبت أبيض

(1) الوسائل باب 39 ذيل حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264.
(2) الوسائل باب 39 حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265.
(3) أورد صدره في الوسائل باب 39 حديث 4 (ج 19 ص 264) وذيله باب 41 حديث 2 من
أبواب ديات الأعضاء ص 267.
(4) وفي نسخة: (ولا تطرح الرواية).
658

فخمسة دنانير، وفي الرواية (1) ضعف.
وفي الظهر إذا كسر الدية.
وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود، ولو صلح فثلث
الدية.
وفي ثديي المرأة ديتها، وفي كل واحدة نصف الدية.
وقال ابن بابويه: في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية وهو مائة وخمسة
وعشرون دينارا.

(1) راجع الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء، ج 19 ص 267.
(2) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 266.
(3) الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ص 267.
659

وفي حشفة الذكر (الرجل خ) فما زاد ولو استؤصل الدية.
وفي ذكر العنين ثلث الدية، وفيما قطع منه بحسابه.
وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وفي الرواية (1)
(رواية خ) في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها. وفي أدرة (2) الخصيتين
أربعمائة دينار، فإن فحج (3) فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار.
وفي الشفرتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية.
وفي الإفضاء الدية، وهو أن يصير المسلكين واحدا.

(1) راجع الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 236.
(2) انتفاخهما (الرياض).
(3) الفحج: تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين (مجمع البحرين).
(4) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ص 213 ومتن الحديث هكذا: عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية، مثل اليدين
والعينين.
(5) راجع التهذيب ج 10 ص 307 من طبعة النجف الأشرف، ولفظه هكذا: وأفتى عليه السلام في
حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا... إلخ، ولم نجده في الوسائل.
660

وقيل: أن يخرق الحاجز بين مجرى (مخرج خ) البول ومجرى الحيض،
ويسقط ذلك من الزوج لو وطأها بعد البلوغ، أما لو كان قبله ضمن
الدية مع المهر ولزمه الانفاق عليها حتى يموت أحدهما.
وفي الرجلين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وحدهما مفصل
الساق والقدم.
وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين.
مسائل
(الأولى) دية كسر الضلع خمسة وعشرون دينار إن كان مما خالط
(يخالط خ) القلب، وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين.
(الثانية) لو كسر بعصوص (1) الإنسان أو عجانه (2) فلم يملك

(1) استخوان نشستگاه، كعصفور، عظم الورك (مجمع البحرين).
(2) العجان: ككتاب، ما بين الخصية وحلقة الدبر (مجمع البحرين.)
(3) في جميع النسخ (واحد) بالرفع والصواب ما أثبتناه.
661

غائطه ولا بوله ففيه الدية.
(الثالثة) قال الشيخان: في كسر عظم من عضو خمس ديته، فإن
جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره.
وفي موضحته ربع دية كسره.
وفي رضه ثلث دية العضو، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية
رضه.
وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته، فإن جبر على غير عيب فأربعة
أخماس دية فكه.
(الرابعة) قال بعض الأصحاب: في الترقوة إذا كسرت فجبرت على
غير عيب أربعون دينارا، والمستند كتاب " ظريف ".
(الخامسة) روي: أن من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه

(1) الفقحة بالفتح حلقة الدبر، والجمع الفقاح (مجمع البحرين).
(2) الوسائل باب 9 صدر حديث 1 من أبواب دية المنافع ج 19 ص 284.
(3) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب دية المنافع ص 284.
662

أو يفتدي ذلك بثلث الدية، وهي رواية السكوني، وفيه ضعف.
(السادسة) من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها
ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر.

(1) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب قصاص الطرف من كتاب القصاص ج 19 ص 137.
(2) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 256.
(3) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء، فراجع الباب بالنسبة إلى سند الحديث
بل واصله.
663

وفي رواية: ثلث ديتها.
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
في العقل الدية، ولو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان.
وفي رواية: إن كان بضربة واحدة تداخلتا، ولو ضربه على رأسه
فذهب عقله فينتظر (انتظر خ) به سنة، فإن مات قيد به، وإن بقي ولم
يرجع عقله فعليه الدية.

(1) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء، ولفظه هكذا: عن أبي عبد الله عليه
السلام، أن عليا عليه السلام، رفع إليه جاريتان أدخلتا الحمام، فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها،
فقضى على التي فعلت عقلها، وفي التهذيب أيضا بلفظ العقل لا العقر كما في المتن وكلاهما بمعنى الدية، قال
في مجمع البحرين: وفي الحديث ذكر العقر بالضم وهو دية الفرج آه وذكر أيضا أن العقل الدية.
664

وفي السمع دية، وفي سمع كل أذن نصف الدية، وفي البعض
(بعض السمع خ) بحسابه من الدية، وتقاس الناقصة إلى الأخرى بأن
تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول: لا أسمع، وتعتبر
المسافة من جوانبه الأربع، ويصدق مع التساوي ويكذب مع التفاوت،
ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة، ويفعل به كذلك، ويؤخذ من ديتها
بنسبة التفاوت، ويتوخى القياس في سكون الهواء.

(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ديات المنافع، وتمامه قال: فإن ضربه عشر ضربات
فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات ج 19 ص 281.
(2) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 280.
665

وفي ضوء العينين الدية، ولو ادعى ذهاب نظره عقيب الجناية وهي
قائمة أحلف بالله القسامة.
وفي رواية (1) تقابل بالشمس، فإن بقيتا مفتوحتين صدق، وإن
أطبقهما كذب خ).
ولو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى، وفعل في النظر إلى
المنظور (بالمنظور خ) كما فعل بالسمع، ولا يقاس العين في يوم غيم، ولا في
أرض مختلفة.
وفي الشم الدية، فلو ادعى ذهابه اعتبر بتقريب الحراق، فإن
دمعت عيناه وحول أنفه فهو كاذب.
ولو أصيب فتعذر إنزال المني كان فيه الدية.
وقيل: في سلس البول الدية
وفي رواية: إن دام به إلى الليل لزمته الدية، وإلى الزوال ثلثا الدية،

(1) راجع الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ديات المنافع.
(2) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 285.
666

وإلى الضحوة ثلث الدية.
المقصد الثالث في الشجاج والجراح:
والشجاج ثمانية (ثمان خ): الخارصة والدامية والمتلاحمة
والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة.
فالخارصة: هي التي تقشر الجلد، وفيها بعير
وهل هي الدامية؟ قال الشيخ: نعم، والأكثرون على خلافه. فهي
التي تأخذ في اللحم يسيرا، وفيها بعيران.

(1) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب دية المنافع ج 19 ص 285.
667



(1) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ديات الشجاج والجراح ج 19 ص 291.
(2) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح.
(3) وفي بعض النسخ: الحارصة، قال في مجمع البحرين: الحارصة هي الشجة التي تشد الجلد قليلا،
ولا تجري الدم وكذا الحرصة.
(4) الوسائل باب 2 حديث 14 من أبواب ديات الشجاج والجراح ج 19 ص 293.
668



(1) يحتمل أن تكون (تحوج) بدل (تخرج) كما في المتن ونقله في الرياض عن جماعة ويحتمل أن
تكون (تجرح) بالجيم والحاء.
(2) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 11 من أبواب ديات الشجاج والجراح ج 19 ص 293.
(3) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح ج 19 ص 291.
(4) الوسائل باب 2 حديث 12 من أبواب ديات الشجاج والجراح ج 19 ص 293.
669

والمتلاحمة: هي التي تأخذ في اللحم كثيرا، وهل هي غير الباضعة؟
فمن قال: الدامية غير الخارصة فالباضعة هي المتلاحمة، ومن قال:
الدامية هي الخارصة فالباضعة غير المتلاحمة، ففي المتلاحمة إذا ثلاثة
أبعرة.
والسمحاق: هي التي تقف على السمحاقة، وهي الجلدة المغشية للعظم، وفيها أربعة أبعرة.
والموضحة: هي التي تكشف عن العظم، وفيها خمسة أبعرة.
والهاشمة: هي التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة.
والمنقلة: هي التي تحوج إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا.
والمأمومة: هي التي تصل إلى أم الرأس، وهي الخريطة الجامعة
للدماغ، وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا.
والجائفة: هي التي تبلغ الجوف، وفيها ثلث الدية.
مسائل
(الأولى) دية النافذة في الأنف ثلث ديته، فإن صلحت فخمس
ديته، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية.
(الثانية) في شق الشفتين حتى تبدو الإنسان ثلث ديتهما، ولو برئت
فخمس ديتهما، ولو كانت في إحداهما فثلث ديتها، ومع البرء خمس
ديتها.
670

(الثالثة) إذا أنفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مائة
دينار.
(الرابعة) في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، وفي اخضراره
ثلاثة دنانير، وفي اسوداده ستة.
وقيل: فيه كما في الاخضرار، وقال جماعة منا: وهي في البدن على
النصف.
(الخامسة) كل عضو له دية مقدرة، ففي شلله ثلثا ديته، وفي قطعه
بعد شلله ثلث ديته.

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ديات الشجاج والجراح، بطريق الشيخ قال: وكذا
الصدوق نحوه، وزاد: وفي البدن نصف ذلك (انتهى) ج 19 ص 295.
671

(السادسة) دية الشجاج في الرأس والوجه سواء، وفي البدن بنسبة
العضو الذي يتفق فيه.
(السابعة) كلما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها، ومن
الذمي ديته، ومن العبد قيمته، وكلما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة
بنسبة ديتها، ومن الذمي كذلك، ومن العبد بنسبة قيمته، لكن الحرة
تساوي الحر حتى تبلغ الثلث، ثم ترجع إلى النصف.
والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد، ومعناه: أن يقوم سليما لو
كان عبدا، ومجروحا كذلك، وينسب التفاوت إلى القيمة، ويؤخذ من
الدية بحسابه.
(الثامنة) من لا ولي له فالإمام عليه السلام ولي دمه، وله المطالبة
بالقود أو الدية.
وهل له العفو؟ المروي: لا.
النظر الرابع في اللواحق:
وهي أربعة:
والأول في الجنين: ودية جنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه]
672

الروح مائة دينار، ذكرا كان أو أنثى.
ولو كان ذميا فعشر دية أبيه.
وفي رواية السكوني: عشر دية أمه.
ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة، ولا كفارة.
ولو ولجته الروح فدية (فالدية خ) كاملة للذكر ونصفها للأنثى.
ولو لم يكتس اللحم ففي ديته قولان، أحدهما: غرة، والآخر: توزيع
الدية على حالاته، ففيه عظما ثمانون، ومضغة ستون، وعلقة أربعون،
ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون.

(1) يعني اسكت يا سجاعة وهي كناية عن أن هذه العبارات التي تقول، من قولك: لم يهل آه، من
قبيل تلفيق السجع وقافية الكلام، بل أنت مقصر، فعليك غره آه.
(2) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 242
673

وقال الشيخ رحمه الله: وفيما بينهما بحسابه.

(1) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ص 243.
(2) الوسائل باب 19 حديث 8 من أبواب ديات الأعضاء ص 240 ولاحظ متن الحديث.
(3) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ص 238 والحديث طويل فلاحظه.
674

ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها فللأولياء دية المرأة ونصف الديتين
عن الجنين إن جهل حاله، وإن علم ذكرا كان أو أنثى كانت الدية
بحسابه.
وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل، وهو غلط لأنه
لا إشكال مع النقل.

(1) الوسائل باب 19 حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 239.
(2) الوسائل باب 19 قطعة من حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ص 239.
675

ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته، ولا نصيب لها من
الدية.
ولو كان بإفزاع مفزع فالدية عليه. ويستحق دية الجنين وراثه،
ودية جراحاته بنسبة ديته.
ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير.
ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل: يلزمه دية النطفة عشرة دنانير،

(1) الوسائل باب 21 ذيل حديث 1 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات ج 19 ص 169
(2) الوسائل باب 19 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 لكن السند ينتهي إلى
ظريف بن ناصح، نعم في الوسائل بعد نقل الحديث، قال: ورواه الصدوق والشيخ كما مر نحوه.
676

والأشبه: الاستحباب.
الثاني في الجناية على الحيوان: ولو (من خ) أتلف حيوانا مأكولا كالنعم
بالذكاة لزمه الأرش.
وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته؟ قال الشيخان: نعم، والأشبه:

(1) الوسائل باب 19 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 238.
(2) راجع الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 238.
(3) الوسائل باب 75 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح ج 14 ص 105.
677

لا، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف، ولو أتلفه لا بالذكاة
لزمته قيمته يوم إتلافه.
ولو قطع بعض جوارحه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش.
وإن كان مما لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ضمن
أرشه.
وكذا في قطع أعضائه مع استقرار حياته.
ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا، ولو كان مما لا يقع عليه
الذكاة كالكلب والخنزير.
ففي كلب الصيد أربعون درهما، وفي رواية السكوني: يقوم.
وكذا كلب الغنم وكلب الحائط، والأول أشهر.

(1) كان هذا السند تلفيق من سندين، (أحدهما) ما رواه ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد،
عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب ديات النفس
(ثانيهما) ما رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 19 حديث 2
منها ج 19 ص 167.
678

وفي كلب الغنم كبش.
وقيل: عشرون درهما.
وكذا قيل في كلب الحائط، ولا أعرف الوجه.
وفي كلب الزرع قفيز من بر.

(1) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 167.
(2) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 167.
(3) راجع الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب ديات النفس.
679

ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك.
وأما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه،
وفي الجناية على أطرافه الأرش، ويشترط في ضمانه استتار الذمي به.
مسائل
(الأولى) قيل: قضى علي عليه السلام في بعير بين أربعة، عقله
أحدهم فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء حصته، لأنه حفظه وضيع
الباقون (1) وهو حكم في واقعة فلا تعدى (يعدى).
(الثانية) في جنين البهيمة عشر قيمتها، وفي عين الدابة ربع قيمتها.

(1) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان، ج 19 ص 207.
(2) وفيها: ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله، وفي خبر ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي
عبد الله عليه السلام، ودية الكلب الذي ليس للصيد، ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن
يعطي، وعلى صاحبه أن يقبل، راجع الوسائل باب 19 حديث 2 و 4 من أبواب ديات النفس ج 16
ص 168.
680

(الثالثة) روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام
قال: كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا (1)
والرواية مشهورة، غير أن في السكوني ضعفا، والأولى اعتبار التفريط
ليلا كان الإفساد أو نهارا.
الثالث في كفارة القتل: تجب كفارة الجمع بقتل العمد، والمرتبة
بقتل الخطأ مع المباشرة دون التسبيب، فلو طرح حجرا في ملك غيره أو
سابلة فهلك به عاثر ضمن الدية ولا كفارة، وتجب بقتل المسلم ذكرا
كان أو أنثى صبيا أو مجنونا، حرا أو عبدا، ولو كان في ملك القاتل.

(1) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 208.
(2) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات ج 19 ص 207.
(3) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان.
681

وكذا تجب بقتل الجنين إن ولجته الروح، ولا تجب قبل ذلك.
ولا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا.
ولو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالما لا لضرورة فعليه القود
والكفارة، ولو ظنه حربيا فلا دية وعليه الكفارة.
الرابع في العاقلة،: والنظر في المحل وكيفية التقسيط واللواحق.
أما المحل: فالعصبة والمعتق وضامن الجريرة والإمام.
والعصبة: من تقرب إلى الميت بالأبوين أو بالأب كالأخوة
وأولادهم، والعمومة وأولادهم، والأجداد وإن علوا.
682



(1) عبارة الخلاف هكذا: مسألة 98، العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين (المولدين
خ) وهم الإخوة وأبناؤهم إذا كانوا من جهة أب وأم أو من جهة أب والأعمام وأبنائهم وأعمام الأب
وأبنائهم والموالي (انتهى) ج 2 الطبع الحجري ص 157.
(2) ص 115 الطبع الحجري باب القضاء في الديات والقصاص وزاد: ولا من أخواله.
683

وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل، والأول أظهر.
ومن الأصحاب من يشرك (شرك خ) بين من تقرب (يتقرب خ)
بالأم مع من يتقرب بالأب والأم أو بالأب، وهو استناد إلى رواية سلمة
بن كهيل (1) وفيه ضعف
ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه. ولا يشركهم القاتل.
ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية.
وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا.
وفيما دون الموضحة قولان، المروي: أنها لا تحمله، غير أن في الرواية
ضعفا.

(1) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب العاقلة، ج 19 ص 301.
(2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب العاقلة، فراجع ج 19 ص 301.
684

وإذا لم تكن عاقلة من قومه ولا ضامن جريرة ضمن الإمام جنايته.
وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، فإن لم يكن له مال
فعاقلته الإمام عليه السلام لأنه يؤدي إليه ضريبته، فلا يعقله قومه.
وأما كيفية التقسيط: فقد تردد فيه الشيخ، والوجه وقوفه على رأي
الإمام عليه السلام أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال
العاقلة.
ويبدأ بالتقسيط على الأقرب، ويؤجلها عليهم على
ما سلف.
وأما اللواحق فمسائل:
(الأولى) لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث،

(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب العاقلة، وتمامه: وما دون السمحاق أجر الطبيب سوى
الدية ص 304.
685

ولا نصيب للأب منها، ولو لم يكن وارث فهي للإمام عليه السلام، ولو
قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث.
وفي توريث الأب قولان، أشبههما: أنه لا يرث، ولو لم يكن له وارث
سوى العاقلة، فإن قلنا: الأب لا يرث فلا دية، وإن قلنا: يرث ففي أخذه
الدية (له خ) من العاقلة تردد.
(الثانية) لا تعقل العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا ولا جناية الإنسان
على نفسه.
ولا يعقل المولى عبدا قنا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر.

(1) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص.
686



(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب العاقلة من كتاب الديات.
(2) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص وتمامه، ولا قصاص
بين الحر والعبد، ج 19 ص 76.
687

(الثالثة) لا تعقل العاقلة بهيمة له ولا إتلاف مال، ويختص ضمانها
بالجناية على الأدمي فحسب.
فهذا ما أردنا ذكره، وقصدنا حصره، مختصرين مطوله، مجردين
محصله، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن شكر بلطفه وكرمه وعلمه،
وغفر بفضله وسعة رحمته زلله.

(1) النساء - 82.
(2) في بعض النسخ: في وطن خلو السر، وفي بعض أخرى: في وطن حلو السر.
(3) يعني الشرائع ومختصره (ظاهرا).
688