الكتاب: المقنعة
المؤلف: الشيخ المفيد
الجزء:
الوفاة: ٤١٣
المجموعة: فقه الشيعة الى القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤١٠
المطبعة:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

المقنعة
تأليف
فخر الشيعة أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان
العكبري البغدادي الملقب بالشيخ المفيد رحمه الله
المتوفى 413 ه‍. ق
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

المقنعة
* المؤلف: فخر الشيعة (الشيخ المفيد)
* الموضوع: فقه
* عدد الأجزاء: جزء واحد
* تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي
* الطبعة: الثانية
* المطبوع: 3000 نسخة
* التاريخ 1410 ه‍. ق
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
2

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وخاتم
أنبيائه سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله المنتظر
الإمام الثاني عشر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء.
لا يخفى على أهل الفضيلة أن العلوم تختلف أهميتها ومكانتها باعتبار
أهمية ومكانة موضوعها، وأن لعلم الفقه المكانة السامية والأهمية الخاصة،
حيث إن موضوعه هي القوانين والأحكام الإلهية التي تعني بتنظيم شؤون
حياة الإنسان بجميع أبعادها جماعية وانفرادية، ولذلك نرى الفحول من
عظماء علمائنا الكرام قضوا حياتهم في تبيين تلك الأحكام وبسطها لكي
تكون سهلة الوصول لكل وارد وطالب. ومن أولئك الأعاظم شيخنا أبو عبد الله محمد بن
محمد بن النعمان، الذي يكفي في جلالته وعظمته ما نقل من التوقيعات الواردة
من الناحية المقدسة الحجة بن الحسن (عجل الله تعالى فرجه) والخطاب
بأنه (الولي المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين...) وفي آخر (الأخ الولي
والمخلص في ودنا الصفي والناصر لنا الوفي) والذي تتلمذ على يده أعاظم فقهائنا
منهم السيد المرتضى علم الهدى وأخوه السيد الرضي وشيخ الطائفة أبو جعفر
الطوسي - قدس سرهم - والذي قام بتأليف عشرات المصنفات في مجالات شتى منها
في الفقه، ومن تلك التصنيفات في هذا الحقل كتاب ((المقنعة)). ولأجل عظمة
3

هذا السفر الجليل - كما لا يخفى على رواد العلم والفضيلة - قام بشرحه تلميذه
الأعظم محمد بن الحسن الطوسي - رضوان الله تعالى عليه - وسماه ب‍ ((تهذيب الأحكام)) وهو أحد الكتب الأربعة عند الإمامية.
وبما أن الكتاب لم يطبع بعد بصورة فنية جيدة ولذلك قامت مؤسستنا
- والحمد لله بتحقيقه واستخراج منابعه بعد مقابلته على عدة نسخ مخطوطة ثم
طبعه ونشره بهذه الصورة الأنيقة.
ولا يسعنا أخيرا إلا وأن نتقدم بجزيل شكرنا لسماحة حجة الإسلام
والمسلمين الحاج الشيخ محمد المؤمن القمي على ما بذله من سعي حثيث
في الإشراف والمتابعة لكل مراحل التحقيق، كما ونتقدم بوافر تقديرنا
للإخوة الأفاضل سماحة الحاج الشيخ علي المؤمن والشيخ علي العندليب
والشيخ مهدي شب زنده دار وغيرهم - حفظهم الله تعالى أجمعين - على ما بذلوه
من جهود ومساعي لتحقيق الكتاب ومقابلته وضبط موارد الاختلاف من
النسخ الخطية ودرجها في هوامش الكتاب، سائلين الله عز اسمه أن يوفقهم
وإيانا لإحياء ونشر التراث الإسلامي إنه خير ناصر ومعين. مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
4

من حياة المؤلف " قدس سره "
بسم الله الرحمن الرحيم
اسمه ولقبه ونسبه:
ذكره - وهو أول من ذكره من أرباب الفهارس - معاصره محمد بن إسحاق النديم
(ت 385 ه‍) في موضعين من فهرسه يقول: ابن المعلم أبو عبد الله محمد بن محمد بن
النعمان، في عصرنا انتهت إليه رئاسة متكلمي الشيعة، مقدم في صناعة الكلام على
مذهب أصحابه، دقيق الفطنة، ماضي الخاطر، شاهدته فرأيته بارعا "، وله من الكتب (1)
ثم ذكره تلميذه الشيخ الطوسي في كتابيه " الرجال " و " الفهرست " ولكنه اكتفى
في الأول بذكره فيمن لم يرو عنهم (عليهم السلام). ثم توثيقه بجملة: جليل ثقة (2). ولعله
اكتفى في ذلك بما ذكره عنه في " الفهرست " فقال: " أبو عبد الله المعروف بابن المعلم
ومن جملة (أو أجلة) متكلمي الإمامية. انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته. وكان مقدما في
في العلم (وصناعة) الكلام، وكان فقيها متقدما فيه، حسن الخاطرة دقيق الفطنة، حاضر الجواب
وله قريب من مائتي مصنف كبار وصغار، وفهرست كتبه معروف ثم عد زهاء
عشرين كتابا من كتبه وقال: سمعنا منه هذه الكتب كلها، بعضها قراءة عليه وبعضها

(1) الفهرست لابن النديم: 252 و 279 ط مصر. ثم لم يذكر أسماء الكتب، ولذلك علق عليه
السيد الصدر في كتابه " تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ": 381 يقول: يعلم من الموضعين أنه لم يتمكن
من الاطلاع على فهرست مصنفاته (قدس سره). ولا يخفى أنه ذكره عند ذكره لمتكلمي الشيعة، فلو كان
يذكر كتبه لكان يهتم بكتبه الكلامية، ولما كان يزيد على ما ذكره الطوسي في فهرسه عشرون كتابا،
لأن ابن النديم توفي قبل المفيد بزهاء ثلاثين عاما، فطبيعي أن كثيرا من كتب المفيد كانت تصدر بعد
(2) رجال الطوسي: 514 ط النجف الأشرف.
5

يقرأ عليه وهو يسمع غير مرة.
ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة، وتوفي لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة ثلاث
عشرة وأربعمائة. وكان يوم وفاته يوما لم ير أعظم منه من كثرة الناس للصلاة عليه،
وكثرة البكاء من المخالف والمؤلف (1).
أما تلميذه الآخر الشيخ النجاشي فلغرضه الذي ذكره في أول كتابه أوصل نسب
المترجم له إلى سعيد بن جبير ثم إلى يعرب بن قحطان (2)، ثم قال: شيخنا وأستاذنا
(رضي الله عنه) فضله أشهر من أن يوصف، في الفقه والكلام والرواية والثقة والعلم. ثم
عد 174 كتابا من كتبه.
والمعروف أن النجاشي شرع في كتابه " الفهرست " المعروف بالرجال بعد صدور
كتابي الفهرست والرجال للطوسي تصحيحا لما كان يخطئه فيه، وعليه فقد خالفه في
تاريخ مولد المفيد ووفاته فقال: كان مولده يوم الحادي عشر من ذي القعدة سنة ست
وثلاثين وثلاثمائة، وقيل: مولده سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة. ومات (رحمه الله) ليلة
الجمعة لثلاث ليال خلون من شهر رمضان سنة ثلاث عشرة وأربعمائة. وصلى عليه
الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين، بميدان الأشنان، وضاق على الناس مع
كبره. ودفن في داره سنين، ونقل إلى مقابر قريش بالقرب من السيد أبي جعفر (ع) (3).
التوقيعات بشأنه:
وبعد المترجم له بقرن تقريبا " نقل الشيخ الطوسي في كتابه " الاحتجاج على أهل
اللجاج " بحذف الإسناد - لأمر ذكره في أول الكتاب - ثلاثة كتب " رسائل
توقيعات " وردت من الناحية المقدسة (الحجة عجل الله فرجه) أولاها في سنه 410 ه‍
والثانية والثالثة في 413 قبل وفاته بعشرة أشهر تقريبا.

(1) الفهرست له: 186، 187 ط النجف الأشرف. وفي طبعة اسپرنگر وبهامشه نضد الإيضاح لابن
الفيض الكاشاني: 314، 135.
(2) فلو كان سعيد بن جبير جد الشيخ المفيد هو التابعي الشهير الشهيد على يد الحجاج فهو عربي
صميم. بينما روي أن الحجاج قال له: وقد وليتك القضاء ولا يليه إلا عربي وأنت مولى! اللهم إلا أن
يكون غيره.
(3) رجال النجاشي: 399 - 403 برقم 1067 ط جماعة المدرسين.
6

وردت عليه الأولى في أيام بقيت من صفر سنة عشر وأربعمائة، ذكر موصلها أنه
يحملها إليه من ناحية متصلة بالحجاز، نسختها:
" للأخ السديد، والولي الرشيد، الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان
" أدام الله إعزازه " من مستودع العهد المأخوذ على العباد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، سلام عليك أيها الولي المخلص في الدين،
المخصوص فينا باليقين... أدام الله توفيقك لنصرة الحق، وأجزل مثوبتك على نطقك عنا
بالصدق، إنه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة، وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا
قبلك... فقف - أيدك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه - على ما أذكره، واعمل في
تأديته إلى من تسكن إليه بما نرسمه إن شاء الله... ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح
كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا... من فتنة قد أنافت عليكم يهلك
فيها من حم أجله (أي: قرب) اعتصموا بالتقية من شب نار الجاهلية، يحششها عصب
أموية تهول بها فرقة مهدية... إذا حل جمادى الأولى من سنتكم هذه فاعتبروا بما يحدث
فيه، واستيقظوا من رقدتكم لما يكون في الذي يليه... ويحدث في أرض المشرق ما يحزن
ويقلق، ويغلب على العراق طوائف عن الإسلام مراق، تضيق بسوء فعالهم على أهله
الأرزاق... ".
ويظهر من رواية هذه التوقيعات أنها كانت رسائل يمليها الحجة (عجل الله فرجه)
ويكتبها بعض ثقاته ثم هو (عليه السلام) يكتب توقيعه على الجهة العليا من الكتاب،
كما ذكر في آخر هذا الكتاب نسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام: " هذا
كتابنا إليك أيها الأخ الولي، والمخلص في ودنا الصفي، والناصر لنا الوفي، حرسك الله
بعينه التي لا تنام، ولا تظهر على خطنا الذي سطرناه... أحدا، وأد ما فيه إلى من تسكن
إليه، وأوص جماعتهم بالعمل عليه... ".
وإذا كان الشيخ المفيد (قدس سره) قد أدى ما في هذا الكتاب إلى من كان يسكن
إليه ومنه وصل إلى الشيخ الطبرسي فذكره في كتابه، فقد روى الطبرسي بعد هذا
كتابا آخر إليه في غرة شوال من سنة اثنتي عشرة وأربعمائة. ولكنه لم يذكر الكتاب
وإنما ذكر نسخة التوقيع باليد العليا (صلوات الله على صاحبها): " هذا كتابنا إليك
أيها الولي، الملهم للحق العلي، بإملائنا وخط ثقتنا، فأخفه عن كل أحد واطوه، واجعل
7

له نسخة يطلع عليها من تسكن إلى أمانته من أوليائنا... "
وقبل هذا التوقيع ذكر كتابا آخر من قبله (صلوات الله عليه) ورد على المفيد يوم
الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وأربعمائة، نسخته:
" بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليك أيها الناصر للحق، الداعي إليه بكلمة
الصدق... فلتكن - حرسك الله بعينه التي لا تنام - أن تقابل فتنة تسبل نفوس قوم حرثت
باطلا، لاسترهاب المبطلين، يبتهج لدمارها المؤمنون ويحزن لذلك المجرمون... فليطمئن
أولياؤنا... وإن راعتهم بهم الخطوب، والعاقبة تكون حميدة لهم بجميل صنع الله
سبحانه... ونحن نعهد إليك - أيها الولي المخلص، المجاهد فينا الظالمين - أيدك الله بنصره
الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين... " (1)
وذكر هذه التوقيعات السيد بحر العلوم في كتابه " الفوائد الرجالية " وذكر الإشكال
عليها بوقوعها في الغيبة الكبرى مع جهالة المبلغ، ودعواه المشاهدة، المنفية بعد الغيبة
الصغرى، ثم قال في دفع الإشكال: باحتمال حصول العلم بمقتضى القرائن (2).
والميرزا النوري في خاتمة " مستدرك وسائل الشيعة " نقل الإشكال والجواب ثم
قال: ونحن أوضحنا جواز الرؤية في الغيبة الكبرى بما لا مزيد عليه في رسالتنا " جنة
المأوى " وفي كتاب " النجم الثاقب " وذكرنا له شواهد وقرائن لا تبقى معها ريبة. ونقلنا
عن السيد المرتضى وشيخ الطائفة وابن طاووس التصريح بذلك. وذكرنا لما ورد من
تكذيب مدعي الرؤية ضروبا " من التأويل تستظهر من كلماتهم، فلاحظ هذا.
ثم أضاف: ومن أراد أن يجد - وجدانا - مفاد قول الحجة (عليه السلام) في حقه:
(أيها الولي الملهم) فليمعن النظر في مجالس مناظراته مع أرباب المذاهب المختلفة،
وأجوبته الحاضرة المفعمة الملزمة، وكفاك في ذلك كتاب " الفصول " للسيد المرتضى
(رضي الله عنه) الذي قد لخصه من كتاب " العيون والمحاسن " للشيخ، ففيه ما قيل في
مدح بعض الأشعار: يسكر بلا شراب، ويطرب بلا سماع. وقد عثرنا فيه على بعض
الأجوبة المسكتة التي يبعد عادة إعداده قبل المجلس. ثم استطرف بذكر طريفة منه (3).

(1) الاحتجاج: 2 / 318 - 325 ط النجف الأشرف.
(2) رجال بحر العلوم: 3 / 320 ط مكتبة الصادق طهران.
(3) خاتمة مستدرك الوسائل: 3 / 519 ط قديم. ونقله المحدث القمي في الفوائد الرضوية: 630.
8

من لقبه بالمفيد؟
جاء في الكتاب الأول من الكتابين في خبر الطبرسي عن الناحية المقدسة خطاب
المترجم له بلقب: الشيخ المفيد، ولعله لذلك قال ابن شهرآشوب في كتابه " معالم
العلماء ": ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان (صلوات الله عليه)، ثم قال: وقد ذكرت
سبب ذلك في " مناقب آل أبي طالب " (1) ونقل ذلك الميرزا النوري في خاتمة
" المستدرك " وعلق يقول: ولا يوجد هذا الموضع من مناقبه. واشتهر أنه لقبه به بعض العامة (2)
أول من ذكر ذلك من الخاصة الشيخ محمد بن إدريس الحلي (ت 598 ه‍) في
" السرائر " قال: كان الشيخ محمد بن النعمان (رضي الله عنه) من أهل عكبرى (3)
من موضع يعرف بسويقة ابن البصري. وانحدر مع أبيه إلى بغداد.
وبدأ بقراءة العلم على أبي عبد الله المعروف بالجعل (4) بدرب رياح.
ثم قرأ من بعده على أبي ياسر غلام أبي الحبيش بباب خراسان، فقال له أبو ياسر: لم
لا تقرأ على علي بن عيسى الرماني (5) الكلام وتستفيد منه؟ فقال: ما أعرفه ولا لي به

(1) معالم العلماء: 101 ط طهران
(2) خاتمة مستدرك الوسائل: 3 / 519 ط قديم.
(3) بضم فسكون ففتح فألف مقصورة أو ممدودة من أعمال بغداد إلى ناحية الدجيل، على عشرة فراسخ
من بغداد كما في معجم البلدان: 4 / 142 ط صادر.
(4) هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن إبراهيم البصري الكاغذي المتوفى 399 ه‍ كما في تاريخ بغداد:
8 / 73 ولكن هذا التاريخ يقتضي أن يكون المفيد قرأ عليه وأرسله إلى الرماني ولقبه بالمفيد في الرابعة من
عمره، وهذا بعيد جدا، فلعل هناك سهوا في تاريخ مولد المفيد ووفاة شيخه الجعلي البصري.
(5) المتوفى 385 ه‍ قال بشأنه أبو حيان التوحيدي المتوفى بشيراز حوالي سنة 400 ه‍ في كتابه الإمتاع
والمؤانسة: 1 / 133 ط مصر: أما علي بن عيسى فعالي الرتبة في النحو واللغة والعروض والمنطق والكلام،
وعيب بالمنطق، إلا أنه أظهر براعة فيه وأفرد صناعة، وقد عمل في القرآن كتابا نفيسا " هذا مع الدين
الثخين (كذا) والعقل الرزين.
وفي كتاب الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري: 1 / 225 ط مصر للمستشرق الألماني
آدم متز: ألف الرماني تفسيرا للقرآن بلغ من قيمته أنه قبل للصاحب بن عباد: هلا صنعت تفسيرا "؟ فقال:
وهل ترك لنا علي بن عيسى شيئا "؟ والصاحب معاصره المتوفى 385 ه‍.
9

أنس، فأرسل معي من يدلني عليه.
وهنا ينتقل الشيخ ورام إلى نقل القول عن المفيد نفسه بلا ذكر سند عنه قال:
قال: ففعل ذلك، وأرسل معي من أو صلني إليه.
فدخلت عليه - والمجلس غاص بأهله - وقعدت حيث انتهى بي المجلس، وكلما خف
الناس قربت منه، فدخل إليه داخل فقال: بالباب إنسان يؤثر الحضور بمجلسك وهو من
أهل البصرة. فقال: أهو من أهل العلم؟ فقال الغلام: لا أعلم، إلا أنه يؤثر الحضور
بمجلسك. فأذن له. فدخل عليه، فأكرمه، وطال الحديث بينهما، فقال الرجل لعلي بن
عيسى: ما تقول في يوم الغدير والغار؟ فقال: أما خبر الغار فدراية، وأما خبر الغدير
فرواية، والرواية لا توجب ما توجب الدراية. قال: فانصرف البصري ولم يحر جوابا.
قال المفيد (رضي الله عنه): فقدمت فقلت: أيها الشيخ مسألة. فقال: هات
مسألتك. فقلت: ما تقول فيمن قاتل الإمام العادل؟ فقال: يكون كافرا. ثم استدرك
فقال: فاسقا. فقلت: ما تقول في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)؟ فقال:
إمام. فقلت: فما تقول في يوم الجمل وطلحة والزبير؟ قال: تابا. قلت: أما خبر الجمل
فدراية وأما خبر التوبة فرواية. فقال لي: أكنت حاضرا وقد سألني البصري؟ فقلت:
نعم. قال: رواية برواية ودراية بدراية. ثم قال: بمن تعرف؟ وعلى من تقرأ؟ قلت:
أعرف بابن المعلم، وأقرأ على الشيخ أبي عبد الله الجعلي. فقال: موضعك. ودخل منزله
وخرج ومعه رقعة قد كتبها وألصقها وقال لي: أو صل هذه الرقعة إلى أبي عبد الله
فجئت بها إليه، فقرأها ولم يزل يضحك هو ونفسه، ثم قال لي: أي شئ جرى لك
في مجلسه، فقد وصاني بك، ولقبك بالمفيد. فذكرت له المجلس بقصته، فتبسم (1).
فهذان الفقيهان - الشيخ ورام وابن إدريس - اعتمدا في سبب تلقيبه بالمفيد على
ما ذكراه، دون ما ذكره معاصرهما ابن شهرآشوب مستندا على ورود لقب " المفيد " فيما
رواه شيخه الطبرسي في " الاحتجاج " ويستبعد جدا أن يكونا قد ذهبا إلى ذلك غير
عالمين بما قاله عنه ابن شهرآشوب أو برواية الطبرسي للكتابين والتوقيعين، وقد احتج بهما

(1) السرائر لابن إدريس: 493، 494 ط الإسلامية، ومجموعة ورام (تنبيه الخواطر): 2 / 302 ط
طهران، وفي ط النجف: 456.
10

معاصرهما عصرا ومصرا الشيخ ابن بطريق الحلي أيضا في رسالة " نهج العلوم " (1).
وما نقله الفقيهان الحليان - الشيخ ورام وابن إدريس - متقدم عهدا على تاريخ ورود
الكتاب عليه من الناحية المقدسة وورود اللقب في ذلك الكتاب أدل على سبقه من
الدلالة على بدء التلقيب، ولم نجد لتحويل ابن شهرآشوب على مناقبه مصداقا آخر سوى
ذلك الكتاب، وهو لا يصلح مستندا فلا بد من ترجيح ما نقله الفقيهان الحليان على
ما انفرد به ابن شهرآشوب الحلبي، ولعل في عدم ذكر ذلك في فهرسي تلميذيه الطوسي
والنجاشي ما يوهن قوله، إذ الدواعي متوفرة على نقل مثله لو كان، اللهم إلا أن يقال
بسرية الرسالة إلى هذا الحد البعيد جدا.
وقد كان للعلامة الحلي كتاب كبير في معرفة الرجال باسم " كشف المقال " ذكر
فيه حكاية سبب تسمية المترجم له بالمفيد، فقد قال في رجاله الموجود: " وله حكاية في
سبب تسميته بالمفيد ذكرناها في كتابنا الكبير " (2) وهذا الكتاب الكبير غير موجود
اليوم لنرى ما فيه، ولكن الظاهر أن الحكاية هي ما حكاه الفقيهان الحليان قبله، إذ لو
كان يرى صحة قول ابن شهرآشوب لما كان يعبر عن ذلك بالحكاية بل كان طبعا
ينص عليه ويصرح به ولو إجمالا.
والغالب على رجال العلامة أنه يقتصر فيه على ما في فهرست الشيخ ورجال
النجاشي، وقد يزيد عنهما، وهنا أضاف يقول عن المترجم له " من أجل مشايخ الشيعة
ورئيسهم وأستاذهم، وكل من تأخر عنه استفاد منه، وفضله أشهر من أن يوصف في
الفقه والكلام والرواية، أوثق أهل زمانه وأعلمهم " ثم نقل ما في الفهرسين.
تساؤل حول الرسائل:
وقد يتساءل السائل عما في هذه الرسائل المقدسة من إشارات إلى حوادث وقعت أو
تقع، وأولها قوله: " ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان
السلف الصالح عنه شاسعا " فما هو الذل الذي أصابهم؟ وما هو الذي جنح إليه كثير

(1) كما في هامش الفهرست للطوسي، بتعليق المرحوم السيد صادق بحر العلوم: 186 ط النجف الأشرف.
(2) رجال العلامة: 147 ط النجف الأشرف.
11

منهم مما كان يبتعد عنه سلفهم الصالح؟
جاءت هذه الجملة في الكتاب الأول المؤرخ بأواخر صفر سنة 410 ه‍ فهي من
سني عهد البويهيين الذين استولوا على إيران وبغداد سنة 334 ه‍ فمنحهم الخليفة المستكفي
بالله العباسي الولاية على ما بأيديهم من إيران والعراق، وبقي ملكهم على العرق حتى
سنة 447 ه‍ حين استولى عليه السلاجقة.
ولما استولت الدولة البويهية على العراق وقبض ملوكها بأزمة الأمور وهم شيعة
إماميون اثنا عشريون، قوى أمر الشيعة وتحرروا في شعائرهم الدينية ومراسيمهم المذهبية
وكان يقع من جراء ذلك فتن كثيرة بينهم وبين سائر أهالي بغداد من متعصبة أهل
السنة حتى انجر إلى سفك الدماء وإزهاق النفوس ونهب الأموال، فتضطر الدولة
للتدخل في الأمر لإخماد نائرة الفتنة. وإذ كانت الرئاسة الدينية للشيعة في ذلك العهد
منتهية إلى الشيخ المفيد فقد كانت تصيبه لفحات من نيران تلك الفتن، حتى أنها أحيانا
كانت تسبب إبعاد الشيخ الجليل عن بغداد ريثما تخمد نار الفتنة فيها فيعاد إليها مكرما.
وقد وقع هذا مرتين.
الأولى. سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة، حيث ذكر المؤرخ الشهير عز الدين ابن الأثير
في " الكامل " في حوادث تلك السنة، وفيها اشتدت الفتنة ببغداد وانتشر العيارون
والمفسدون. فبعث بهاء الدولة أبا علي ابن الأستاذ هرمز عميد جيوشه إلى العراق يدبر أمره.
فوصل إلى بغداد فزينت له، وقمع المفسدين، ومنع أهل السنة والشيعة عن إظهار
مذاهبهم. ونفى بعد ذلك ابن المعلم فقيه الإمامية إلى الخارج لتستقيم الأور، فاستقام البلد (1)
الثانية: سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة، فقد قال في حوادثها: وفيها وقعت الفتنة
ببغداد في رجب. وكان أولها: أن بعض الهاشميين من أهل باب البصرة أتى ابن المعلم
فقيه الشيعة في مسجده بالكرخ (2) فآذاه ونال منه. فثار به أصحاب ابن المعلم واستنفر
بعضهم بعضا، وقصدوا أبا حامد الأسفراييني إلى محلة دار القطن، وعظمت الفتنة.

(1) الكامل في التاريخ: 7 / 218 ط مصر 1352 ه‍.
(2) قال ياقوت (ت 626 ه‍) في معجم البلدان: 4 / 447، 448 ط دار صادر، قال: ما أظن الكرخ
عربية إنما هي نبطية بمعنى الجمع.. وأهل الكرخ كلهم شيعة إمامية لا يوجد فيهم سني البتة.
12

ثم أن السلطان (بهاء الدولة) أخذ جماعة فسجنهم، وأبعد ابن المعلم عن بغداد.
فسكنوا، وعاد أبو حامد الأسفراييني إلى مسجده. ثم شفع علي بن مزيد (الأسدي) في
ابن المعلم فأعيد إلى محله (1)
ولعله لهذا قال عنه ابن كثير (ت 744 ه‍) في " البداية والنهاية ": كانت له وجاهة
عند ملوك الأطراف، لميل كثير من أهل ذلك الزمان إلى التشيع (2).
وقال معاصره اليافعي (ت 768 ه‍) في تاريخه " مرآة الزمان ": كان يناظر أهل كل
عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة البويهية (3)... وكان عضد الدولة بما زاره في
داره (4) ويعوده إذا مرض (5).
وقال معاصر هما ابن تغرى بردى في كتابه " النجوم الزاهرة " في ملوك مصر
والقاهرة ": وكانت له منزلة عند بني بويه وعند ملوك الأطراف الرافضة... وبنو بويه
كانوا ا يميلون إلى هذا المذهب... ولهذا نفرت القلوب منهم وزوال ملكهم بعد تشييده (6)
فلم يقولوا برا فضية آل بويه وإنما قالوا بميلهم إليهم، لما مر أنهم أحيانا كانوا ينفونه أو
يبعدونه عن بغداد، وإن كانوا يقبلون الشفاعة فيه بعد ذلك للعودة إليها فلم يكن
البويهيون متبنين للشيخ المفيد مائة بالمائة، بل كان الشيخ المفيد يستفيد من الحرية الفكرية
والعقائدية المتاحة للجميع في عهد البويهيين الشيعة. ولعل هذا هو السر في عدم اعتداد
تلميذيه الطوسي والنجاشي بذكر علاقة البويهيين بشيخهم المفيد.
ولم يصرح ابن الأثير على تاريخ الشفاعة وعودة الشيخ إلى بغداد، ولعله كان بعد
عامين من الحوادث 408 ه‍ أي قبيل وصول الكتاب إلى جناب الشيخ في 410 ه‍ أو أقل
من ذلك. ولعل هذه الحوادث هي ما جاءت الإشارة إليها في كتاب الناحية المقدسة إلى المفيد.
وأما ما جنح إليه كثير منهم مما كان يبتعد عنه سلفهم الصالح، مما جعل علة للذل
الذي أصابهم، فلعله هو ترك التقية والمجاهرة بشعائرهم ومراسيمهم بما أثار أعداءهم عليهم.

(1) الكامل في التاريخ: 7 / 239 ط مصر، وانظر التفصيل في البداية والنهاية: 11 / 238، 239 ط مصر.
(2) البداية والنهاية: 12 / 15 ط مصر.
(3) وذكر هذا ابن العماد في شذرات الذهب: 3 / 199 ط دار المسيرة.
(4) مرآة الجنان: 3 / 28 ط الهند
(5) لسان الميزان: 5 / 368.
(6) النجوم الزاهرة: 4 / 258 ط مصر 1352 ه‍.
13

أما نفس الشيخ المفيد فلم يكن منه شئ من ذلك، فقد وصفه أبو حيان التوحيدي
(ت 400 ه‍) في " الإمتاع والمؤانسة " فقال: كان ابن المعلم حسن اللسان والجدل،
صبورا " على الخصم، ضنينا بالسر (أي بخيلا به) جميل العلانية (1).
ووصف مجلسه ابن كثير الدمشقي في " البداية والنهاية " فقال: وكان يحضر مجلسه
خلق عظيم من جميع طوائف الإسلام (2)
وعلق عليه العلامة الأميني في " الغدير، قال: هذا ينم عن أنه كان شيخ الأمة
الإسلامية لا الإمامية فحسب (3).
أساتذته ومشايخه:
عد المحدث الميرزا النوري في خاتمة " المستدرك " خمسين رجلا من أساتذة المفيد
ومشايخه، واستدرك عليه عشرة آخرون، فكانوا ستين رجلا:
تلامذته والراوون عنه:
أما تلامذته والراوون عنه فلم يبلغ عددهم فيما بأيدينا أكثر من ربع عدد أساتذته
ومشايخه، على عكس ما قد يتوقع، وهم:
1 - السيد المرتضى علم الهدى
2 - الشريف الرضي
3 - شيخ الطائفة الطوسي.
4 - الشيخ الجليل أبو العباس النجاشي
5 - الشيخ الفقيه سلار الديلمي
6 - الشيخ الثقة أبو الفرج الحمداني
7 - ابن حمزة الجعفري.
8 - بن قدامة
9 - جعفر بن محمد الدوريستي

(1) الإمتاع والمؤانسة: 1 / 141
(2) البداية والنهاية: 12 / 15 ط مصر.
(3) الغدير: 3 / 245 ط النجف الأشرف.
14

10 - الشريف أبو الوفاء المحمدي الموصلي
11 - القاضي محمد بن علي الكراجكي.
12 - علي بن محمد الفارسي.
13 - أبو الفوارس بن علي بن محمد الفارسي
14 - أبو محمد أخو علي بن محمد الفارسي
15 - الحسين بن علي النيشابوري.
16 - علي بن الحسن بن بويه الديلمي (1)
آثاره وتآليفه القيمة:
إذا كان الشيخ الطوسي قد أشار في فهرسه إلى أن فهرس كتب شيخه المفيد
معروف، ولكنه لم يعد منها أكثر من عشرين كتابا، فإن معاصره وزميله في الدارسة لدى
المفيد وهو الشيخ النجاشي قد تدارك الأمر في فهرسه فعد مائة وأربعا وسبعين كتابا
ورسالة. وقد نص الطوسي على أن للمفيد قريبا من مائتي مصنف كبارا وصغارا (2)
وقد استدرك ذلك المرحوم العلامة العلامة السيد حسن الخرسان في مقدمة " التهذيب " (3) فبلغ
بالعدد إلى قريب المائتين، وبالضبط (194) كتابا ورسالة، ولكن بما في بعضها من
احتمال الاتحاد في المسمى مع اختلاف الاسم، وهي:
(1 - أحكام أهل الجمل، ذكره النجاشي باسم الجمل وهو غير " النصرة " الآتي ذكره).
(2 - أحكام النساء مرتب على أبواب). (3 - اختيار الشعراء، ذكره السروي). (4 - الإرشاد
في معرفة حجج الله على العباد، طبع بإيران مكررا سنة 1308 وقبلها وبعدها). (5 - الأركان
في دعائم الإيمان). (6 - الاستبصار في ما جمعه الشافعي من الأخبار). (7 - الإشراف في
أهل البيت عليهم السلام). (8 - أصول الفقه أدرجه بتمامه تلميذه الكراجكي في كتابه
كنز الفوائد). (9 - الإعلام فيما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام مما اتفقت العامة على
خلافهم فيه). (10 - الافتخار). (11 - أقسام المولى في اللسان وبيان معانيه العشرة).

(1) الفهرست الطوسي: 186 ط النجف الأشرف.
(2) مقدمة التهذيب: 1 / 16 للحجة السيد حسن الخرسان.
(3) التهذيب للطوسي من: 22 إلى 130.
15

(12 - الإفصاح في الإمامة وقد طبع في النجف). (13 - الإقناع في وجوب الدعوة).
(14 - الأمالي المتفرقات، كذا سماه تلميذه النجاشي، وهو مرتب على المجالس).
(15 - الانتصار). (16 - أوائل المقالات في المذاهب المختارات، ذكر فيه مختصات
الإمامية). (17 - الإيضاح في الإمامة بدأ فيه برد شبهات العامة وأدلتهم على إثبات
الخلافة). (18 - إيمان أبي طالب عليه السلام طبع الكتاب ضمن نفائس
المخطوطات). (19 - البيان عن غلط قطرب في القرآن). (20 - البيان في تأليف
القرآن). (21 - بيان وجوه الأحكام). (22 - التواريخ الشرعية وهو " مسار الشيعة "
في مختصر تواريخ الشريعة). (23 - تفضيل الأئمة على الملائكة). (24 - تفضيل
أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الأصحاب، وقد طبع في النجف). (25 - التمهيد).
(26 - جمل الفرائض). (27 - جواب ابن واقد السني). (28 - جواب أبي الفتح محمد
بن علي بن عثمان وهو العلامة الكراجكي). (29 - جواب أبي الفرج بن إسحاق، عما
يفسد الصلاة). (30 - جواب أبي محمد الحسن بن الحسين النوبند جاني المقيم بمشهد
عثمان). (31 - جواب أهل جرجان في تحريم الفقاع). (32 - جواب أهل الرقة في
الأهلة والعدد). (33 - جواب الكرماني في فضل نبينا (ص) على سائر الأنبياء).
(34 - جواب المافروخي في المسائل). (35 - جواب مسائل اختلاف الأخبار).
(36 - الجوابات في خروج المهدي عجل الله فرجه). (37 - جوابات ابن الحمامي).
(38 - جوابات الخطيب ابن نباتة). (39 - جوابات أبي جعفر القمي). (40 - جوابات
أبي جعفر محمد بن الحسين الليثي). (41 - جوابات أبي الحسن
(42 - جوابات ابن زكريا في مسألة إعجاز القرآن). (43 - جوابات أبي الحسن
النيسابوري). (44 - جوابات الأمير أبي عبد الله). (45 (جوابات الحاجب أبي الليث
الأواني ويعرف بجوابات المسائل العكبرية). (46 - جوابات الإحدى والخمسين
مسألة). (47 - جوابات البرقعي في فروع الفقه). (48 - جوابات ابن عرقل).
(49 - جوابات الشرقيين في فروع الدين). (50 - جوابات علي بن نصر العبد جاني).
(51 - جوابات الفارقيين في الغيبة). (52 - جوابات الفيلسوف في الاتحاد).
(53 - جوابات مقاتل بن عبد الرحمن عما استخرجه من كتب الجاحظ). (54 - جوابات
المسائل الجرجانية). (55 - جوابات المسائل الحرانية). (56 - جوابات المسائل
16

الخوارزمية). (57 - جوابات المسائل الدينورية المازندرانية). (58 - جوابات المسائل
السروية الواردة من الشريف الفاضل بسارية، في مواضيع شتى). (5 9 - جوابات
المسائل الشيرازية، أحال إليه في جوابات المسائل السروية). (60 - جوابات المسائل
الصاغانية، وهي عشر مسائل شنع فيها أبو حنيفة على الشيعة). (61 - جوابات المسائل
الطبرية، وهو الذي عبر عنه النجاشي بجوابات أهل طبرستان). (62 - جوابات المسائل
في اللطيف من الكلام). (63 - جوابات المسائل المازندرانية أحال إليه في جوابات
المسائل السروية). (64 - جوابات المسائل الموصليات في العدد والرؤية).
(65 - جوابات المسائل النوبند جانية الواردة من أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن
الفارسي). (66 - جوابات المسائل النيشابورية أحال إليها في بعض رسائله، وهي
مسائل فقهية). (67 - جوابات النصر بن بشير في الصيام). (68 - الرجال وهو مدرج في
الإرشاد الآنف الذكر). (69 - رد العدد الشرعية). (70 - الرد على ابن الاخشيد في
الإمامة). (71 - الرد على ابن رشيد في الإمامة). (72 - الرد على ابن عون في المخلوق
وهو أبو الحسين محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي). (73 - الرد على ابن كلاب
في الصفات وهو من رؤساء الحشوية). (74 - الرد على أبي عبد الله البصري في تفضيل
الملائكة على الأنبياء عليهم السلام). (75 - الرد على الجبائي في التفسير).
(76 - الرد على أصحاب الحلاج). (77 - الرد على ثعلب في آيات القرآن، ذكره
السروي). (78 - الرد على الجاحظ العثمانية كذا ذكره النجاشي). (79 - الرد على
الخالدي في الإمامة). (80 - الرد على الزيدية ذكره في الذريعة باسم مسائل الزيدية)
(81 - الرد على الشعبي). (82 - الرد على الصدوق في عدد شهر رمضان). (83 - الرد
على العقيقي في الشورى). (84 - الرد على القتيبي في الحكاية والمحكي، والقتيبي
هو ابن قتيبة المشهور). (85 - الرد على الكرابيسي في الإمامة). (86 - الرد على
المعتزلة في الوعيد، وسماه النجاشي " مختصر على المعتزلة في الوعيد "). (87 - الرد
على من حد المهر، وكانت نسخته بمكتبة السماوي). (88 - رسالته في الفقه إلى ولده،
ولم يتمها، ذكرها ابن شهرآشوب). (89 - الرسالة إلى الأمير أبي عبد الله وأبي طاهر بن
ناصر الدولة في مجلس جرى في الإمامة). (90 - الرسالة إلى أهل التقليد).
(91 - الرسالة العلوية). (92 - الرسالة الغرية). (93 - الرسالة الكافية في الفقه.)
17

(94 - رسالة الجنيدي إلى أهل مصر). (95 - الرسالة المقنعة في وفاق البغدادية، من
المعتزلة لما روي عن الأئمة). (96 - الزاهر في المعجزات). (97 - شرح كتاب
الإعلام). (98 - عدد الصوم والصلاة). (99 - العمد في الإمامة، ذكر السيد ابن
طاووس أن اسمه " العمدة "). (100 - العويص في الأحكام، ابتدأ فيه بمسائل في
النكاح ثم مسائل في الطلاق). (101 - العيون والمحاسن، توجد نسخة منه في المكتبة
الرضوية وغيرها). (102 - الفرائض الشرعية في مسألة المواريث). (103 - الفصول من
العيون والمحاسن). (104 - الفضائل، ذكره السروي في المعالم). (105 - قضية العقل
على الأفعال وسماه السروي " فيضة العقل على الأفعال "). (106 - الكامل في الدين،
أحال إليه نفسه في مسألة الفرق بين الشيعة والمعتزلة). (107 - كتاب في إمامة
أمير المؤمنين عليه السلام من القرآن). (108 - كتاب في قوله صلى الله عليه وآله " أنت
مني بمنزلة هارون من موسى "). (109 - كتاب في قوله تعالى " فاسئلوا أهل الذكر ")
(110 - كتاب في الخبر المختلق بغير أثر). (111 - كتاب القول في دلائل القرآن).
(112 - كتاب في الغيبة). (113 - كتاب في القياس). (114 - كتاب في المتعة).
(115 - كشف الالتباس). (116 - الكلام في الإنسان). (117 - الكلام في حدوث
القرآن). (118 - الكلام في المعدوم والرد على الجبائي). (119 - الكلام في وجوه
إعجاز القرآن). (120 - الكلام في أن المكان لا يخلو من متمكن). (121 - لمح
البرهان في عدم نقصان شهر رمضان). (122 - المبين في الإمامة، ذكره الشيخ باسم
" المنير "). (123 - المجالس المحفوظة في فنون الكلام). (124 - المختصر في
الغيبة). (125 - مختصر في الفرائض). (126 - مختصر في القياس).
(127 - المختصر في المتعة). (128 - المزار الصغير، ذكره النجاشي ولعله المزار
المعروف بمزار المفيد). (129 - المزورين عن معاني الأخبار). (130 - المسألة
الكافية في إبطال توبة الخاطئة، وقد طبع). (131 - المسألة الموضحة عن أسباب نكاح
أمير المؤمنين عليه السلام). (132 - مسألة في المهر وأنه ما تراضى عليه الزوجان).
(133 - مسألة في تحريم ذبائح أهل الكتاب). (134 - مسألة في الإرادة)
(135 - مسألة في الأصلح). (136 - مسألة في البلوغ). (137 - مسألة في ميراث النبي
(ص) وقد طبع بعنوان " تحقيق نحن معاشر الأنبياء "). (138 - مسألة في الإجماع).
18

(139 - مسألة في العترة). (140 - مسألة في رجوع الشمس). (141 - مسألة في
المعراج). (142 - مسألة في انشقاق القمر وتكلم الذراع). (143 - مسألة في تخصيص
الأيام). (144 - مسألة في وجوب الجنة لمن ينتسب بولادته إلى النبي صلى الله عليه
وآله). (145 - مسألة في معرفة النبي صلى الله عليه وآله بالكتابة). (146 - مسألة في
معنى قوله صلى الله عليه وآله: " إني مخلف فيكم الثقلين "). (147 - مسألة فيما روته
العامة). (148 - مسألة في النص الجلي). (149 - مسألة محمد بن الخضر الفارسي).
(150 - مسألة في معنى قوله صلى الله عليه وآله: " أصحابي كالنجوم "). (151 - مسألة
في القياس مختصر). (152 - المسألة الموضحة في تزويج عثمان). (153 - المسألة
المقنعة في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام). (154 - المسائل في أقضى الصحابة).
(155 - مسألة في الوكالة). (156 - مسائل أهل الخلاف). (157 - المسألة الحنبلية).
(158 - مسألة في نكاح الكتابية). (159 - المسائل العشر في الغيبة، طبع في النجف
سنة 1370 ه‍). (160 - مسائل النظم). (161 - مسألة في المسح على الرجلين، ولعله
الرد على النسفي في مسح الرجلين). (162 - مسألة في المواريث). (163 - مصابيح
النور في علامات أوائل الشهور). (164 - مقابس الأنوار في الرد على أهل الأخبار).
(165 - المسائل المنثورة، وهي نحو مائة مسألة، ذكرها في الفهرست).
(166 - المسائل الواردة من خوزستان). (167 - مسألة في خبر مارية القبطية).
(168 - مسائل في الرجعة). (169 - مسألة في سبب استتار الحجة (عجل الله فرجه).
(170 - مسألة في عذاب القبر). (171 - مسألة في قوله: " المطلقات "). (172 - مسألة
فيمن مات ولم يعرف إمام زمانه، هل هو صحيح ثابت أم لا). (173 - مسألة الفرق بين
الشيعة والمعتزلة والفصل بين العدلية منهما). (174 - مناسك الحج). (175 - مناسك
الحج " مختصر "). (176 - الموجز في المتعة). (177 - النصرة في فضل القرآن).
(178 - النصرة لسيد العترة في حرب البصرة، وقد طبع في النجف باسم " الجمل ").
(179 - نقض في الإمامة على جعفر بن حرب). (180 - نقض في الخمس عشرة مسألة
على البلخي). (181 - النقض على ابن عباد في الإمامة). (182 - النقض على أبي
عبد الله البصري). (183 - النقض على الجاحظ في فضيلة المعتزلة). (184 - النقض
على الطلحي في الغيبة). (185 - النقض على علي بن عيسى الرماني في الإمامة).
19

(186 - النقض على غلام البحراني في الإمامة). (187 - النقض على النصيبي في
الإمامة). (188 - النقض على الواسطي). (189 - نقض فضيلة المعتزلة).
(190 - نقض كتاب الأصم في الإمامة). (191 - نقض المروانية). (192 - النكت في
مقدمات الأصول، وسماه شيخنا الرازي " الكشف "). (193 - المقنعة في الفقه).
(194 - نهج البيان إلى سبيل الإيمان، حكى عنه الشهيد في مجموعته التي كتبها
بخطه).
من هو ولده؟
مر في فهرس كتب الشيخ أنه كانت له رسالة إلى ولده في الفقه لم يتمها. فمن هو
هذا الولد؟ ذكره الميرزا عبد الله الأصفهاني في " رياض العلماء " فقال: علي بن محمد بن
محمد بن النعمان، أبو القاسم، ابن شيخنا المفيد، كان من أجلاء أصحابنا، يروي عنه
الشيخ الأجل محمد بن الحسن صاحب كتاب " نزهة الناظر وتنبيه الخواطر " في كلمات
النبي والأئمة (عليهم السلام)، كما يظهر من بعض مواضع ذلك الكتاب، ولم يذكره
أصحابنا في كتب الرجال (1) ووصفه الميرزا النوري في خاتمة " المستدرك " بالعلم،
وأنه كان من تلامذة تلامذة والده السيد المرتضى والشيخ الكراجكي، واختص به
وفهرس له كتبه، ونقله النوري في كتابه، ويظهر من مقدمته أن لقبه المستفيد (2).
ولكن ذكره صاحب " روضات الجنات " فقال: وقد كان لشيخنا المفيد هذا ولد
يدعى بأبي القاسم علي بن محمد المفيد، كما استفيد ذلك من ذيل تاريخ ابن خلكان:
" الوافي بالوفيات " للفاضل الصفدي فإنه كان: هو ابن أبي عبد الله المفيد - وقد تقدم
ذكر والده في المحمدين - كان والده من شيوخ الشيعة ورؤسائهم، وكان هو - علي هذا -
يلعب بالحمام، توفي سنة 461 ه‍ (3). نقل ذلك صاحب " الروضات " ثم قال:
" فاعتبروا يا أولي الأبصار " (4) وكأنه صدق بما سفطه الصفدي وهو عنه في غاية البعد،
ومن دون أن يقف على ما مر عن صاحب " الرياض " وهو أقرب وأحق أن يتبع.
ولعله لهذا لم يخلفه ولده وإنما خلفه صهره محمد بن الحسن الجعفري أبو يعلى، فقد

(1) رياض العلماء: 5 / 179 ط الخيام قم.
(2) خاتمة المستدرك: 3 /
(3) الوافي بالوفيات للصفدي: (4) روضات الجنات: 6 / 177 ط جديد.
20

نص النجاشي على أنه كان خليفة المفيد الجالس مجلسه، متكلم فقيه قيم بالأمرين
جميعا. وله كتب وأجوبة مسائل شرعية من بلاد شتى. مات في شهر رمضان سنة
ثلاث وستين وأربعمائة ودفن في داره (1).
وفاته ومدفنه ورثاؤه:
مر عن الطوسي في " الفهرست " أنه توفي لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة ثلاث
عشرة وأربعمائة. وكان يوم وفاته يوما لم ير أعظم منه من كثرة الناس للصلاة عليه،
وكثرة البكاء من المخالف والمؤالف (2).
كما مر عن النجاشي قوله: ومات (رحمه الله) ليلة الجمعة لثلاث خلون من شهر
رمضان سنة ثلاث عشرة وأربعمائة. وصلى عليه الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن
الحسين بميدان الأشنان، وضاق على الناس مع كبره. ودفن في داره سنين، ونقل إلى
مقابر قريش بالقرب من السيد أبي جعفر (عليه السلام) (3).
وترجم له القاضي نور الله المرعشي الشوشتري الشهيد في " مجالس المؤمنين " وقال:
وجدت على قبره رقعة مكتوب فيها:
لا صوت الناعي بفقدك إنه * يوم على آل الرسول عظيم
إن كنت قد غيبت في جدث الثرى * فالعلم والتوحيد فيك مقيم
والقائم المهدي يفرح كلما * تليت عليك من الدروس علوم (4)
فقيل: إن الرقعة كانت من القائم " عجل الله فرجه "
ورثاه تلميذه السيد الشريف المرتضى بقصيدة يقول فيها:
إن شيخ الإسلام والعلم والدين * تولى فأزعج الإسلاما
والذي كان غرة في دجى * الأيام أودى فأوحش الأياما
كم جلوت الشكوك تعرض في * نص وحي وكم نصرت إماما

(1) رجال النجاشي: 404 ط جماعة المدرسين.
(2) الفهرست: 186، 187 ط النجف الأشرف.
(3) رجال النجاشي: 399 - 403 برقم 1067 ط جماعة المدرسين.
(4) مجالس المؤمنين بالفارسية، للقاضي نور الله الشهيد 1019 ه‍: 2 / 477 ط الإسلامية.
21

وخصوم لد ملأتهم بالحق * في حومة الخصام خصاما
عاينوا منك مصمتا ثغرة * النحس وما أرسلت يداك سهاما
وشجاعا يفري المرائر، ما * كل شجاع يفري الطلا والهاما
من إذا مال جانب من بناء * الدين كانت له يداه دعاما
وإذا أزور جائر عن هداه * قاده نحوه فكان زماما
من لفضل أخرجت منه خبيئا * ومعان فضضت عنها ختاما
من لسوء ميزت عنه جميلا * وحلال خلصت منه حراما
من يثير العقول من بعد ما كن همودا وينتج الأفهاما
من يعبر الصديق رأيا إذا ما * سله في الخطوب كان حساما
فامض صفرا من العيوب فكم * با ن رجال أثروا عيوبا وذاما
لن تراني وأنت في عدد الأموات - إلا تجملا - بساما
ورثاه مهيار الديلمي بقصيدة منها قوله فيها:
ما بعد يومك سلوة لمعلل * منى، ولا ظفرت بسمع معذل
سوى المصاب بك القلوب على الجوى * قيد الجليد على حشا المتململ
وتشابه الباكون فيك فلم يبن * دمع المحق لنا من المتعمل
يا مرسلا إن كنت مبلغ ميت * تحت الصفائح قول حي مرسل
فج الثرى الراوي، فقل " لمحمد " * عن ذي فؤاد بالفجيعة مشعل
من للخصوم الله بعدك غصة * في الصدر لا تهوي ولا هي تعتلي
من للجدال إذا الشفاه تقلصت * وإذا اللسان بريقه لم يبللي
من بعد فقدك رب كل غريبة * بكربك افترعت، وقولة فيصل
ولغامض خاف رفعت قوامه * وفتحت منه في الجواب المقفل
والسلام على الشيخ المفيد يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا.
22

منهج التحقيق
اعتمد في تحقيق كتاب " المقنعة " على ست نسخ مخطوطة، والنسخة المطبوعة طبعة
حجرية:
1 - النسخة الأولى: وهي النسخة المحفوظة في مكتبة " آستان قدس رضوي " برقم
(2618)، وهي بخط يوسف بن داود بن مغمس بن داود بن الحسن الفقيه
البحراني، وهي نسخة مصححة، وأنهيت مقابلتها في اليوم الثاني من شهر صفر سنة
(992 ه‍ ق) والنصف الأخير منها غير منقوطة، ومع ذلك نسخة عالية جيدة، ورمز
لها ب‍ " ألف ".
2 - النسخة الثانية: وهي النسخة المحفوظة في مكتبة " آستان قدس رضوي " أيضا برقم (2619)، كتبت
سنة (955 ه‍ ق) بخطوط مختلفة، ولم يعلم كتابها، ورمز لها
ب‍ " ب ".
3 - النسخة الثالثة: وهي أيضا محفوظة في مكتبة " آستان قدس رضوي " برقم
(5883)، وهي في الأصل من المكتبة الوطنية " كتابخانه ملي ملك "، وهي نسخة
ناقصة، كثيرة الأغلاط، ودس فيها في باب الوضوء ليطابق مذهب العامة، ورمز لها
ب‍ " ج ".
4 - النسخة الرابعة: وهي النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله المرعشي النجفي بقم، وهي
بخط " شريف محمد قلي تركمان، وفيها سقط يسير، وخطها جيد، ولكن تاريخ
كتابتها غير معلوم، ورمز لها ب‍ " د ".
5 - النسخة الخامسة: وهي النسخة المحفوظة في مكتبة المدرسة الرضوية بقم المقدسة،
23

وهي بخط (ملا محمد صادق بن ملا رضا قلي النيسابوري)، وخطه جيد، وأنهيت
كتابتها في اليوم السادس عشر من شهر شوال سنة (1072 ه‍ ق) ومقابلتها في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة سنة (1076 ه‍ ق)، ورمز لها ب‍ " ه‍ ".
6 - النسخة السادسة: وهي النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله المرعشي النجفي، وهي
بخط (علي أكبر بن نور الله بن محمد)، وتاريخ كتابتها مجهول، وفيها أغلاط، ورمز لها
ب‍ " و ".
7 - النسخة السابعة: وهي النسخة المطبوعة طبعة حجرية قديمة، ورمز لها ب‍ " ز ".
ذكرى: يلاحظ التقارب غالبا بين نسختي " ألف، ج " ونسخ " ب، ه‍، و "
ونسختي " د، ز ". واختير المتن من أكثرية النسخ وذكر موارد الحذف في الهامش.
اللهم إلا أن تكون النسخة المخالفة مع الأكثرية غلطا أو يكون الخلاف ب‍ " و "،
" ف " وشبهه، مع أن هذا الخلاف أيضا روعي وثبت في الهامش بالنسبة إلى
الروايات والأدعية، ولم يترك أية خلاف فيها. وبذل جهد كبير لاستخراج المصادر
التي ذكرها المفيد " رحمه الله " من مظانها، وبقيت موارد منها لم يوجد لها مصادر بعد
صرف جهد جهيد في ذلك، ولذلك بقي أرقامها بياضا من دون ذكر المصادر في هذه
الموارد.
ثم إن مصادر الأخبار والأدعية استخرجت من وسائل الشيعة مع الإمكان
لسهولة الوصول إليها للقارئين، وما لم يوجد فيها استخراج من سائر الكتب المدونة في
ذلك.
24

صورة فوتوغرافية للصفحة الأولى من نسخة " د "
25

صورة فوتوغرافية للصفحة الأولى من نسخة " ب "
26

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي نهج السبيل إلى معرفته، ويسر ما دعا إليه من طاعته،
وأعان على شكر منته (1) ونعمته (2) بما ندب إليه من العمل في عبادته، ورغب
فيه من جزيل (3) ثواب جنته، وهدى إليه بما أوضح عنه من حجته، وصلى
الله على خيرته (4) من بريته محمد سيد أنبيائه وصفوته، وعلى الأئمة الراشدين
من عترته وسلم كثيرا.
وبعد: فإني ممتثل ما رسمه السيد الأمير الجليل، أطال الله في عز
الدين والدنيا مدته، وأدام بالتأييد نصره وقدرته، وحرس من الغير أيامه
ودولته: من جمع مختصر في الأحكام، وفرائض الملة، وشرائع الإسلام، ليعتمده
المرتاد (5) لدينه، ويزداد به المستبصر في معرفته ويقينه، ويكون إماما
للمسترشدين، ودليلا للطالبين، وأمينا (6) للمتعبدين، (7) يفزع إليه في
الدين، ويقضي به على المختلفين، وأن (8) أفتتحه بما يجب على كافة (9)

(1) في ج، ز، و: " مننه ".
(2) في ز: " نعمه ".
(3) في ألف: " رغب في جليل ثواب " وفي نسخة منه: " رغب في جزيل ".
(4) في ألف: " على حجته ".
(5) في ج: " ليعتمد المرء سدادا لدينه ".
(6) في ج: " أمنا ".
(7) في و " للمعتمدين "
(8) في ج: " وإني ".
(9) في ب: " عامة ".
27

المكلفين: من الاعتقاد الذي لا يسع إهماله البالغين، إذ هو أصل الإيمان (1)
والأساس (2) الذي عليه بناء جميع أهل (3) الأديان، وبه يكون قبول الأعمال ويتميز
الهدى (4) من الضلال، وبالله أستعين.

(1) في ج: " إذ هو الأصل للإيمان والأساس الذي تبنى عليه جميع أهل الأديان ".
(2) في ب،: " الأس " وفي ز: " الأمر ".
(3) ليس " أهل " في ألف.
(4) في ألف: " الحق "
28

[1]
باب ما يجب من الاعتقاد في إثبات المعبود جلت عظمته
وصفاته التي باين بها خلقه، ونفى التشبيه عنه، وتوحيده
واجب (1) على كل ذي عقل أن يعرف خالقه جل جلاله، ليشكره على
نعمه، ويطيعه فيما دعاه إليه، فيعلم أن له صانعا صنعه واخترعه من العدم،
وأوجده، وأنعم عليه بما أسداه (2) من الفضل والإحسان إليه، فجعله حيا
سميعا بصيرا مميزا وأمره ونهاه، وأرشده وهداه، كما ذكر ذلك جل اسمه فيما عدده
عليه من الآلاء، فقال: " ألم نجعل عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا
اقتحم العقبة (3).
ويعتقد أنه الخالق لجميع أمثاله من البشر، وأغياره من الجن، والملائكة،
والطير (4) والوحوش، وجميع الحيوان، والجماد (5)، والسماء، والأرض، وما فيهما،
وما بينهما من الأجناس والأصناف والأفعال التي لم يقدر عليها سواه، وأنه الله
القديم الذي لم يزل ولا يزال، لا تلحقه الآفات، ولا يجوز عليه التغير (6)
بالحادثات، الحي الذي لا يموت، والقادر الذي لا يعجز، والعالم الذي لا يجهل،
لم يزل كذلك ولا يزال، وأنه لا يشبه شيئا ولا يشبهه شئ على حال، وكل

(1) في و: " يجب ".
(2) في ألف، ج: " بما أسداه إليه ".
(3) البلد - 11.
(4) في ألف: " الطيور ".
(5) في ب: " جميع الحيوانات والجمادات ".
(6) في ألف، ج، ز: " التغيير ".
29

ما توهمته النفس فهو بخلافه لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف
الخبير. وأنه عدل لا يجور، وجواد لا يبخل بدأ خلقه بالإحسان، وعرضهم بما
أكمل من عقولهم لعظيم النفع بالثواب الذي يجب بالعبادة له والطاعات،
ويسر عليهم ذلك بالقدرة عليه والهداية إليه والإرشاد والبيان، وأنه رحيم بهم،
محسن إليهم لا يمنعهم صلاحا ولا يفعل بهم فسادا، غني لا يحتاج، وكل العباد
إليه محتاج، واحد في الإلهية، فرد في الأزلية، لا يستحق العبادة غيره، يجزي
بالأعمال الصالحات، ولا يضيع عنده شئ من الحسنات، ويعفو عن كثير من
السيئات، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، ويؤت من لدنه أجرا عظيما
[2]
باب ما يجب من الاعتقاد في أنبياء الله تعالى ورسله، عليهم السلام
ويجب أن يعتقد التصديق لكل (1) الأنبياء عليهم السلام وأنهم حجج
الله (2) على من بعثهم إليه من الأمم، والسفراء بينه وبينهم، وأن
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف صلى الله عليه وآله
خاتمهم وسيدهم وأفضلهم، وأن شريعته (3) ناسخة لما تقدمها من الشرائع
المخالفة لها، وأنه لا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته، وكل من ادعى النبوة بعده
فهو كاذب على الله تعالى، ومن يغير (4) شريعته فهو ضال، كافر من أهل
النار، إلا أن يتوب ويرجع إلى الحق بالإسلام فيكفر (6) الله تعالى حينئذ عنه

(1) في ألف، ب، ه‍: " بكل ".
(2) في ج: " على خلقه وعلى... ".
(3) في ج: " وأن شريعته بعد شرائعهم " وليس فيه إلى قوله: " وكل من ادعى ".
(4) في ج: " ومن عمل بغير شريعته ".
(5) جاء في (ألف) بعد قوله " كافر " هكذا: " ومن عمل بغير شريعته فهو ".
(6) في ب: " فيعفو " وفي ج جاء هكذا: " ويكفر الله تعالى له ما كان مقترفا ".
30

بالتوبة ما كان مقترفا (1) من الآثام.
ويجب اعتقاد نبوة جميع من تضمن الخبر عن نبوته القرآن على التفصيل،
واعتقاد الجملة منهم على الإجمال، ويعتقد أنهم كانوا معصومين من الخطأ،
موفقين للصواب، صادقين (2) عن الله تعالى في جميع ما أدوه إلى العباد (3) وفي
كل شئ أخبروا به على جميع الأحوال، وأن طاعتهم طاعة لله (4)
ومعصيتهم (5) معصية لله (6) وأن آدم، ونوحا، وإبراهيم، وإسماعيل
و إسحاق ويعقوب، ويوسف، وإدريس، وموسى، وهارون، وعيسى، وداود،
وسليمان، وزكريا، ويحيى، وإلياس، وذا الكفل، وصالحا، وشعيبا، ويونس،
ولوطا، وهودا كانوا أنبياء الله (7) تعالى ورسلا له، صادقين عليه كما سماهم
بذلك، وشهد لهم به، وأن من لم يذكر اسمه من رسله على التفصيل كما ذكر
من سميناه منهم، وذكرهم في الجملة حيث يقول: " ورسلا قد قصصناهم
عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك (8) كلهم أنبياء عن الله،
صادقون (9) وأصفياء له، منتجبون لديه، وأن محمدا صلى الله عليه وآله
سيدهم وأفضلهم، كما قدمناه.
وكذلك يجب الاعتقاد في رسل الله تعالى من ملائكته عليهم السلام (10) وأنهم
أفضل الملائكة، وأعظمهم ثوابا عند الله تعالى ومنزلة كجبرائيل، وميكائيل،
وإسرافيل، ويجب الإيمان بهم على التفصيل، ومن (11) لم يتضمن القرآن
ذكره باسمه على التعيين جملة كما وجب ذلك في الأنبياء من البشر

(1) في ه‍ " معترفا " وفي ألف، ب، ز، و: " مقترفا له من الآثام ".
(2) في ج: " صادقين بما أخبروا عن... ".
(3) ليس " و " في " ج، ه‍ ".
(4) في ب، ز، ه‍: " الله ".
(6) في ب، ز، ه‍: " الله ".
(5) في ج: " وأن معصيتهم ".
(7) في " الله ".
(8) النساء - 164.
(9) في ب، ز، و، ه‍: " صادقون عليه ".
(10) ليس " و " في و.
(11) في ألف: " وبمن ".
31

عليهم السلام قال الله تعالى: " الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن
الناس (1) " فأخبر عن جملتهم في هذا المكان، وفصل ذكر من سميناه (2) في
مواضع آخر من كتابه على ما بيناه
[3]
باب ما يجب في اعتقاد الإمامة ومعرفة أئمة العباد
ويجب على كل مكلف أن يعرف إمام زمانه، ويعتقد إمامته وفرض
طاعته، وأنه أفضل أهل عصره وسيد قومه، وأنهم في العصمة والكمال
كالأنبياء عليهم السلام ويعتقد أن كل رسول الله (3) تعالى فهو نبي إمام،
وليس كل إمام نبيا ولا رسولا، وأن الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله
حجج الله تعالى وأوليائه وخاصة أصفياء الله، أولهم وسيدهم أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عليه أفضل
السلام وبعده الحسن والحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي بن
الحسين، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم
محمد بن علي بن موسى، ثم علي بن محمد بن علي، ثم الحسن بن علي بن
محمد، ثم الحجة القائم بالحق ابن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى
عليهم السلام لا إمامة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله غيرهم، ولا يستحقها
سواهم، وأنهم الحجة على كافة الأنام كالأنبياء عليهم السلام وأنهم أفضل
خلق الله بعد نبيه عليه وآله السلام والشهداء على رعاياهم يوم القيامة كما
أن الأنبياء عليهم السلام شهداء الله على أممهم، وأن بمعرفتهم وولايتهم تقبل
الأعمال، وبعداوتهم والجهل بهم يستحق النار

(1) الحج - 75.
(2) في ب: " سميناه منهم ".
(3) في ألف، ه‍: " رسول الله تعالى.
32

[4]
باب ما يجب من (1) ولاية أولياء الله في الدين
وعداوة أعدائه الفاسقين
وولاية أولياء الله تعالى مفترضة، وبها (2) قوام الإيمان، وعداوة أعدائه (3)
واجبة على كل حال.
قال الله عز وجل: " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد
الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم " (4).
وقال: " ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم
أولياء " (5).
وقال: رسول الله صلى الله عليه وآله: " أوثق عرى الإيمان الحب في الله،
والبغض في الله، والولاية لأولياء الله، والعداوة لأعداء الله " (6).
[5]
باب ما يجب من اعتقاد المعاد والجزاء
والقصاص والجنة والنار
ويجب اعتقاد البعث بعد الموت، والحساب، والجزاء والقصاص، والجنة،
والنار، وأن الله تعالى يثيب المؤمنين بالنعيم الدائم في الجنات، (7) ويعذب
الكافرين (8) بالخلود في النار، (9) ويقتص للمؤمنين (10)، ولا يضيع أجر

(1) في ألف، ج: " من اعتقاد ولاية ".
(2) في ه‍ " فبها ".
(3) في ز " أعدائهم ".
(4) المجادلة - 22.
(5) المائدة - 81.
(6) الوسائل ج 11، الباب 17، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، الحديث 4 مع تفاوت، ص 439.
(7) في ج: " بالجنان ".
(8) في ه‍: " الكافر ".
(9) في ج: " النيران ".
(10) في ب: " للمظلومين ".
33

العاملين، ومن شك في شئ مما سميناه أو (1) أنكره خرج عن ملة
الإسلام، ولم يقبل منه شئ من الأعمال.
[6]
باب ما يجب معرفته والعمل به من شرائع الإسلام
ويجب معرفة الطهارة التي تزيل الأحداث، والصلوات الخمس في الليل
والنهار، وصوم شهر رمضان وجملة الزكاة، وفرض الحج إلى البيت الحرام، ثم
العمل بذلك على شرائطه، وإيقاعه على حدوده، والمعرفة بما ظهر من أحكام
الملة واستفاض به الخير فيما يحل ويحرم، والعمل بذلك والاعتقاد لصوابه،
والاجتناب لخلافه.
وأنا مبين لوجوهه، وذاكر لتفصيله بعد الذي سلف من إجماله على
الترتيب الذي يقتضيه الدين إن شاء الله.
[7]
باب فرض الصلاة
والصلاة عماد الدين بعد المعرفة (2) بالله ورسوله (3) والأئمة الراشدين
عليهم السلام وما قدمناه من توابع ذلك في الفرض العام على كافة
المكلفين، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة على ترتيب مخصوص، وهي
أفضل الفرائض بعد المعرفة بما ذكرناه، والعمل بها واجب على ما شرحناه

(1) في ج: " وانكره.
(2) في ألف، ج، و: " معرفته ".
(3) في ج: " برسوله ".
34

ووصفناه، وليس يصح أداها في الشرع إلا بالطهارة لها (1) من الأحداث،
وأنا مقدم على الشرح الذي يعرف به أحكامها ذكر الأحداث الموجبة
للطهارات (2)، ثم مبين بعده (3) مفروض الوضوء والغسل والتيمم للأحداث،
وشافع ذلك بما يليه من تفصيل أحكام الصلاة (4)، وأوصافها، وما يدخل في
أبوابها من السنن والواجبات، وأجعل القول في المفروض (5) بعد ذلك من
الشروع (6) على نظام يقتضي (7) بعضه بعضا في الترتيب، ليعرف كل فصل
منه في مكانه على البيان إن شاء الله تعالى.

(1) ليس " لها " في (ز).
(2) في ز: " للطهارة ".
(3) ليس " بعده " في (ج).
(4) في ب، ه‍، ز " الصلوات ".
(5) في ج: " الفروض ".
(6) في ب، د، ه‍، ز: " الشرع ".
(7) في ج: " يقتضيه " وفي د: " ليقتضي ".
35

[كتاب الطهارة]
37

[1]
باب الأحداث الموجبة للطهارات (1)
وجميع ما يوجب الطهارة من الأحداث عشرة أشياء: النوم الغالب على
العقل، والمرض المانع من الذكر كالمرة (2) التي ينغمر بها العقل، والإغماء،
والبول، والريح، والغائط، والجنابة، والحيض للنساء، والاستحاضة منهن،
والنفاس، ومس الأموات من الناس بعد برد أجسامهم بالموت وارتفاع الحياة
منها قبل تطهيرهم بالغسل.
وليس يوجب الطهارة شئ من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال (3) من
الأحوال.
[2]
باب الطهارة من الأحداث
والطهارة المزيلة الحكم الأحداث على ضربين: أحدهما غسل، والآخر
وضوء.
والغسل من الجنابة، وهي تكون بشيئين بأحدهما إنزال الماء الدافق في
النوم واليقظة وعلى كل حال، والآخر بالجماع في الفرج (4) سواء كان معه

(1) في ج، ز " الطهارة ".
(2) في ج: " كالمراوة ".
(3) في ج، ونسخة من ألف: " شئ ".
(4) في ألف، ج: " بالفرج ".
38

إنزال أم لم يكن.
والغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن وفي (1) الاستحاضة
إذا غلب الدم عليهن، وسأبين أحكام ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى، ومن
النفاس عند آخره بانقطاع الدم منه.
والغسل للأموات من الناس واجب.
والغسل من مسهم على ما قدمناه أيضا واجب.
وما سوى هذه الأحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه واجب دون الغسل.
[3] باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات (2)
ومن أراد الغائط فليرتد (3) موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة، وليغط
رأسه إن كان مكشوفا، ليأمن بذلك من عبث الشيطان، ومن وصول الرائحة
الخبيثة أيضا إلى دماغه، وهو (4) سنة من سنن النبي (5) صلى الله عليه وآله،
وفيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد، وقلة الشكر منه.
فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى
و (6) قال: " بسم الله وبالله. أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث (7) المخبث
الشيطان الرجيم " (8)، ثم ليجلس (9)، ولا يستقبل القبلة بوجهه،
ولا يستدبرها، ولكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب.

(1) في ز: " ومن الاستحاضة ".
(2) في ز: " للطهارة ".
(3) في ألف: " فليرد "
(4) في ألف، ج: " هي ".
(5) في د، و: " سنن رسول الله ".
(6) في ب: " ثم ".
(7) ليس " الخبيث " في (د).
(8) الوسائل ج 1، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة، ص 216 و 217.
(9) في ألف، ج: " يجلس ".
39

ولا ينبغي له أن يتكلم على الغائط إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك، أو يذكر
الله تعالى فيمجده (1)، أو يسمع ذكر الرسول صلى الله عليه وآله فيصلي عليه
وعلى أهل بيته الطاهرين عليهم السلام وما أشبه ذلك مما يجب في كل حال،
ولا يمتنع (2) الإنسان منه على حال (3).
فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه
إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا، ثم يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه
فوقه، ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرتين (4) أو ثلاثا،
ليخرج ما فيه من بقية البول.
وليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها الإناء فيغسلها مرتين، ثم يولجها
فيه فيأخذ منه (5) الماء للاستنجاء، فيصبه على مخرج النجو، ويستنجي بيده
اليسرى (6) حتى تزول النجاسة منه بزوال أثرها، ويختم بغسل مخرج البول من
ذكره إن شاء (7).
فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم، ويمسح بيده اليمنى بطنه، وليقل: " الحمد
لله الذي أماط عني الأذى وهناني طعامي، وعافاني من البلوى، الحمد لله
الذي رزقني ما اغتذيت به، وعرفني لذته (8)، وأبقى في جسدي قوته، وأخرج
عني أذاه، يا لها نعمة يا لها نعمة (9)، لا يقدر (10) القادرون قدرها (11) "، ثم
يقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه إن شاء الله (12).

(1) في ج: " ويحمده ".
(2) في ب: " لا يسع " وفي ه‍: " لا يمنع ".
(3) في ألف: " على كل حال ".
(4) في ب، يب: " مرة أو مرتين أو ثلاثا ".
(5) في ب: " أن يدخلها فيه فيغسلها مرتين ثم يولجها في الإناء فيأخذ بها الماء ".
(6) ليس " اليسرى " في ج.
(7) في ب، د، ه‍: " إن شاء الله
(8) في ج: " لذاته ".
(9) في ب، ه‍: " يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة ".
(10) في ز " لا يعرف ".
(11) الوسائل، ج 1، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة ص 216 و 217 بتفاوت.
(12) في ج: " إن شاء ".
40

ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهار لأنها موارد الناس للشرب والطهارة،
ولا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به، ولا يجوز أيضا التغوط على جواد الطرق (1)،
لمثل ما ذكرناه من الأذى به، ولا في أفنية الدور، ولا يجوز تحت الأشجار المثمرة،
ولا في المواضع (2) التي ينزلها المسافرون من ظواهر القرى (3)، ولا يجوز في
مجاري المياه، ولا في الماء الراكد.
وإذا دخل الإنسان دارا قد بنى فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو
استدبارها لم يضره الجلوس عليه، وإنما يكره ذلك في الصحارى والمواضع
التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة.
وإذا كان في يد الإنسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله
" تعالى " أو خاص أسماء أنبيائه (4)، أو الأئمة عليهم السلام فلينزعه عند
الاستنجاء، ولا يباشر (5) به النجاسة ولينزهه (6) عن ذلك تعظيما لله تعالى
ولأوليائه عليهم السلام.
ولا يجوز السواك والإنسان على حال الغائط حتى ينصرف منه.
ومن أراد البول فليترد (7) له موضعا، ويجتنب الأرض الصلبة فإنها ترده
عليه، ولا يستقبل الريح ببوله فإنها تعكسه (8) فترده على جسده وثيابه.
ولا يجوز (9) البول في الماء الراكد، ولا بأس به في الماء الجاري، واجتنابه
أفضل.

(1) في ه‍: " الطريق ".
(2) في د، ونسخة من ز: " في المنازل التي ".
(3) في ب: " القرى والأمصار ولا في أفنية بيوتهم " وفي ز: " القرى والأمصار ".
(4) في ب: " رسله وأنبيائه " وفي ج: " أنبياء الله تعالى " وفي ب، د: " والأئمة ".
(5) في ج: " ولا يباشره بالنجاسة ".
(6) في ألف، د، ه‍، و: " ولينزعه " وفي ج: " ولينزعه عند ذلك ".
(7) في ج: " فليختر له ".
(8) في ج: " تنكسه ".
(9) في ب " ولا يجوز له ".
41

ولا يجوز لأحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولا غائط.
وإذا أراد الاستبراء من البول فليصنع بمسح (1) تحت الأنثيين والقضيب
على (2) ما وصفناه في باب الاستنجاء من الغائط، ليخرج بقايا البول منه، ثم
ليغسل موضع خروجه منه.
وأدنى ما يجزيه لطهارته من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء بمثلي ما عليه
منه (3)، وفي الإسباغ للطهارة منه (4) ما زاد على ذلك من القدر
إن شاء الله (5).
ومن أجنب فأراد الغسل فلا يدخل يده في الماء إذا كان في إناء حتى
يغسلها ثلاثا. وإن كان وضوئه من الغائط فليغسلها قبل إدخالها فيه مرتين على
ما ذكرناه، ومن حدث البول يغسلها مرة واحدة قبل إدخالها الإناء، وكذلك
من حدث النوم، فإن كان وضوئه من ماء كثير في غدير أو نهر فلا بأس أن
يدخل يده من هذه الأحداث فيه وإن لم يغسلها، ولو أدخلها من غير غسل على
ما وصفناه في المياه المحصورة في الآنية لم يفسد ذلك الماء، ولم يضر بطهارته منه
إلا أنه يكون بذلك تاركا فضلا، ومهملا سنة.
فإن أدخل يده الماء وفيها نجاسة أفسده إن كان راكدا (6) قليلا، ولم يجز له
الطهارة منه، وإن كان كرا وقدرة ألف رطل (7) ومائتا رطل بالعراقي لم يفسده
وإن كان راكدا، ولا يفسد الماء الجاري بذلك قليلا كان أو كثيرا.
وليس على المتطهر من حدث النوم والريح استنجاء، وإنما ذلك على
المتغوط، ومن بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره، وكذلك الجنب يغسل

(1) في ألف: " فليضع يده تحت " وفي ب: " فليصنع يمسح تحت الأنثيين " وفي ج: " فليضع يده ثم
يمسح تحت ".
(2) ليس " على " في (ب، د، ه‍) وفي ز: " بما ".
(3) ليس " منه " في (ألف، ج).
(4) ليس " منه " في ج.
(5) في ج: " إن شاء ".
(6) في و، ز " الماء " بدل " راكدا ".
(7) ليس " رطل " في (ج).
42

ذكره، وليس عليه استنجاء مفرد، لأن غسل ظاهر جسده (1) يأتي على كل
موضع يصل الماء إليه منه إن شاء الله.
[4] باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه
وإذا أراد المحدث الوضوء من بعض الأشياء التي توجبه من الإحداث -
المقدم ذكرها - فمن السنة أن يجعل الإناء الذي فيه الماء عن يمينه، ويقول حين
ينظر إليه قبل إدخال (2) يده فيه: " الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، ولم
يجعله نجسا "، ثم يقول: " بسم الله وبالله "، ويدخل يده اليمنى في الإناء
فيأخذ ملأ كفه من الماء، فيتمضمض به ثلاث مرات، ويقول: " اللهم لقني
حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك (3) "، ثم يأخذ كفا آخر، فيستنشق
به ثلاثا، ويقول: " اللهم لا تحرمني طيبات الجنان، واجعلني ممن يشم ريحها
وروحها وريحانها (4) "، ثم يأخذ كفا آخر، فيضعه على وجهه من قصاص
شعر رأسه، ويمر يده على ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، منه (5) إلى
محادر (6) شعر ذقنه (7) طولا، ثم يأخذ كفا آخر، فيغسله به مرة أخرى على
الصفة التي ذكرناها، ويقول وهو يغسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه
الوجوه، ولا تسود وجهي يوم (8) تبيض فيه (9) الوجوه "، ثم يأخذ كفا آخر من
الماء بيده اليمنى، (10) فيديره إلى كفه اليسرى، ويغسل به يده اليمنى من مرفقه إلى

(1) في ب: " ظاهر جميع جسده ".
(2) في ه‍، و: " إدخاله يده فيه ".
(3) في ألف، ب، ج: " بذكرك ".
(4) في ز: " ريحها وريحانها وطيبها ".
(5) في ج: " ومنه ".
(6) " محادر شعر الذقن " بالدال المهملة: أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه. " مجمع البحرين "
ولكن في ز " محاذي ".
(7) في ج: " الذقن ".
(8) في ألف: " في يوم "
(9) ليس " فيه " في (و).
(10) ليس " المينى " في (ج، د، ه‍، و).
43

أطراف أصابعه، ولا يستقبل شعر ذراعه بغسله، ويأخذ كفا آخر، فيديره إلى
كفه اليسرى، ويغسل به يده اليمنى مرة ثانية كالأولة (1) سواء، (2) ويسبغ
غسلها حتى يدخل المرفق في الغسل، ويقول وهو يغسلها (3): " اللهم أعطني
كتابي بيميني، والخلد في الجنان بشمالي، وحاسبني حسابا يسيرا، واجعلني
ممن ينقلب إلى أهله مسرورا "، ثم يأخذ كفا آخر من الماء بيمينه، فيغسل به
يده اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع كما غسل يده اليمنى، ولا يستقبل
الشعر بغسله، ثم يأخذ كفا آخر، فيغسلها به مرة أخرى، ويقول وهو يغسلها:
" اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي "، ثم يرفع يده اليمنى بما
فيها من البلل، فيمسح بها من مقدم رأسه مقدار ثلاث أصابع مضمومة من
ناصيته إلى قصاص شعره (4) مرة واحدة (5)، ولا يستقبل بالمسح شعر رأسه، ويقول: " اللهم غشني برحمتك وبركات "، ثم يضع يديه جميعا بما بقي فيهما (6)
من البلل على ظاهر قدميه فيمسحهما (7)، جميعا معا من أطراف
أصابعهما (8) إلى الكعبين مرة واحدة أيضا، ويقول: " اللهم ثبت قدمي على
الصراط يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال
والإكرام " (9).
والكعبان هما (10) قبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط،
وليسا (11) الأعظم التي عن اليمين والشمال من الساقين، الخارجة عنهما، كما

(1) في ألف، ج: " كالأول ".
(2) ليس " و " في (ب).
(3) ليس " وهو يغسلها " في (ج).
(4) في ب: " شعر رأسه ".
(5) ليس " واحدة " في (ج).
(6) في ب، ج د، ه‍، و، ز: " فيها ".
(7) في د، و: فيمسحها ".
(8) في ب، د، ز: " أصابعها ".
(9) كل الأدعية من أول الباب إلى هنا - مع اختلاف - موجود في الوسائل ج 1، الباب 16 من أبواب
الوضوء، ح 1، ص 282.
(10) في ج: " وأما الكعبان فهما ".
(11) في ج: " وليستا ".
44

يظن ذلك العامة، ويسمونها الكعبين بل هذه (1) عظام الساقين، والعرب
تسمي كل واحد منهما ظنبوبا (2)، والكعب في كل قدم واحد وهو ما علا منه
في وسطه على ما ذكرناه.
وإذا فرغ المتوضي من وضوئه فليقل: " الحمد لله رب العالمين، اللهم
اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين " (3).
ووضوء المرأة كوضوء الرجل سواء، إلا أن السنة أن تبتدئ المرأة في غسل
يديها بعد وجهها بباطن ذراعيها، ويبتدئ الرجل بغسل الظاهر منهما.
ومرخص للمرأة في مسح رأسها أن تمسح منه بإصبع واحدة ما اتصل بها
منه، وتدخل إصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها ولو كان ذلك مقدار أنملة
في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وتنزع قناعها في صلاة الغداة والمغرب
فتمسح على رأسها بمقدار ثلاث أصابع (4) منه حتى تكون مسبغة لطهارتها
بذلك، وإنما رخص لها في الصلوات الثلاث المذكورة (5) أن تمسح رأسها من
تحت القناع لرفع المشقة عنها بنزعه في هذه الأوقات، ووجب عليها إيصال (6)
المسح إلى حده، وإن كان ذلك لا يتم إلا بنزع القناع في وضوء المغرب والغداة،
لأن من عادة النساء أن يضعن ثيابهن في هذين الوقتين فلا يشق عليهن مسحه
على الإسباغ، ومن توضأ على ما شرحناه، وقال في وضوئه ما أثبتناه فقد أتى
بالفرض والسنة.
ومن ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء لم يخل تركه بطهارته إلا أنه

(1) في ب: " هي ".
(2) في د: " طنوبا "، في ج: " ملبيونا " والصحيح ما في المتن وهو كما فسره في مجمع البحرين:
" حرف العظم اليابس من الساق ".
(3) الوسائل ج 1، الباب 26 من أبواب الوضوء، ح 1 ص 298 مع تفاوت
(4) في ب: " أصابع مضمومة منه ".
(5) في ه‍: " المذكورات ".
(6) ليس " إيصال " في (د).
45

يكون تاركا فضلا.
ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة (1) أدى الواجب عليه، وإذا غسل هذه
الأبعاض مرتين مرتين حاز به أجرا، وأصاب به فضلا، وأسبغ وضوئه بذلك،
واحتاط لنفسه.
وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر من مرة مرة (2)، وهو
الفرض لأنه مبني على التخفيف، وتثنيته موجبة للتثقيل، وربما أشبه (3) إعادة
المسح الغسل (4) بالإسباغ فلذلك لا يجوز المسح أكثر من مرة واحدة.
وإن توضأ الإنسان فقال على وضوئه من الكلام ما شرحناه أصاب السنة
والفضيلة، وإن لم يقل شيئا منه لم يضر (5) ذلك بفرضه (6) وإن كان تاركا عملا
طيبا يؤجر عليه
والوضوء قربة إلى الله تعالى فينبغي للعبد أن يخلص النية فيه، ويجعله لوجه
الله عز وجل وكل ما فعل فيه فضلا، وأصاب به (7) سنة كان أكمل له،
وأعظم لأجره فيه، وأقرب إلى قبوله منه إن شاء الله.
ومن توضأ وفي يده خاتم فليدره أو يحركه عند غسل يده، ليصل الماء إلى
تحته، وكذلك المرأة إذا كان عليها سوار أو (8) نحوه فينبغي أن تديره أو تحركه
ليدخل الماء، فإن كان الخاتم ضيقا لا يمكن تحريكه فلينزعه عند الوضوء،
وكذلك الحكم في الدملج عند الطهارة المفترضة بالغسل (9)، والسير (10)

(1) في ألف، ج: " وذراعيه مرة أدى... "
(2) في ألف، ج، ز: " أكثر من مرة وهو الفرض ".
(3) في ج، ز: " اشتبه ".
(4) في ألف، ج، و: " للغسل ".
(5) في ج: " لم يضره ".
(6) في د: " في فرضه ".
(7) في ألف: " فيه ".
(8) في ج، ز: " ونحوه ".
(9) في ألف: " المفروضة في الغسل "، في ز: " المعترضة بالغسل ".
(10) في ب: " والسير ونحوه يكونان "، في ز: والسير نوع من الحلى يكون ".
46

يكون في (1) عضد الإنسان لحرز (2) وأشباهه.
وليس يضر المتوضي ما رجع من الماء الواقع على (3) الأرض أو غيرها على
ثيابه وبدنه، بل هو طاهر، وكذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الذي
يستنجي به، ثم يرجع عليه (4) لا يضره، ولا ينجس شيئا من ثيابه وبدنه إلا أن
يقع على نجاسة ظاهرة فيحملها في رجوعه عليه فيجب عليه حينئذ (5) غسل ما
أصابه منه.
ولا يجوز التفريق بين الوضوء فيغسل الإنسان وجهه، ثم يصبر هنيئة (6)، ثم
يغسل يديه، بل يتابع ذلك، ويصل غسل يديه بغسل وجهه، ومسح رأسه بغسل
يديه، ومسح رجليه بمسح رأسه، ولا يجعل بين ذلك مهلة إلا لضرورة بانقطاع الماء
عنه، أو غيره مما يلجئه إلى التفريق، وإن فرق وضوئه لضرورة حتى يجف ما
تقدم منه استأنف الوضوء من أوله، وإن لم يجف وصله من حيث قطعه،
وكذلك إن نسي مسح رأسه، ثم ذكره وفي يديه بلل من الوضوء فليمسح بذلك
عليه وعلى رجليه، وإن نسي مسح رجليه فليمسحهما (7) إذا ذكر ببلل وضوئه من
يديه (8)، فإن لم يكن في يديه (9) بلل وكان في لحيته أو حاجبيه أخذ منه
ما تندى به أطراف أصابع يديه (10)، ومسح بهما (11) رأسه وظاهر قدميه وإن كان
قليلا، فإن ذكر ما نسيه وقد جف وضوئه، ولم يبق من نداوته شئ فليستأنف

(1) في ه‍: " على ".
(2) في ج، ه‍: " لخرز ".
(3) في ب، د، ه‍، و، ز: " إلى ".
(4) في ج: " يرجع فإنه لا يضره "
(5) ليس " حينئذ " في (ألف).
(6) في و: " هنيهة "، قال في مجمع البحرين: " هنية - بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء المثناة التحتانية -
الزمان اليسير، ومنه " مكثت هنية "، وفي بعض النسخ " هنيهه " بثلاث هاءات وهو أيضا " صحيح
فصيح، وأما " هنيئة " فغير صواب ".
(7) في ج، و، د: " فليمسحها ".
(8) في د، ب: " من يده ".
(9) في ب، و: " في يده ".
(10) في ألف، ب، د، ه‍، و: " يده ".
(11) في و، ز: " بها ".
47

الوضوء من أوله، ليكون مسح رأسه ورجليه بنداوة الوضوء كما قدمناه.
ويجزي الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار إصبع يضعها
عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه، وإن مسح منه مقدار ثلاث أصابع مضمومة
بالعرض كان قد أسبغ (1)، وفعل الأفضل كما ذكرناه.
وكذلك يجزيه في مسح رجليه أن يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبحته
من أصابعهما إلى الكعبين، وإذا مسحهما بكفيه (2) كان أفضل.
ولا يجوز لأحد أن يجعل موضع المسح من رجليه غسلا، ولا يبدل مسح رأسه بغسله كما
لا يجوز (3) أن يجعل موضع عسل وجهه ويديه مسحا، بل يضع الوضوء
مواضعه: فيغسل الوجه واليدين، ويمسح بالرأس والرجلين، ولا يتعدى أمر الله
عز وجل إلى خلافه.
فإن أحب الإنسان أن يغسل رجليه لإزالة أذى عنهما، و (4) تنظيفهما، أو
تبريد هما فليقدم ذلك قبل الوضوء، ثم ليتوضأ بعده، ويختم وضوئه بمسح (5)
رجليه حتى يكون بذلك متمثلا أمر (6) الله تعالى في ترتيب الوضوء، فإن نسي
تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء، أو أخره لسبب من الأسباب فليجعل بينه
وبين وضوئه مهلة، ويفرق بينهما بزمان قل أم كثر، ولا يتابع بينه ليفصل الوضوء
المأمور به من غيره إن شاء الله.
وليس في مسح الأذنين سنة ولا فضيلة، ومن مسح ظاهر أذنيه أو باطنهما في
الوضوء فقد أبدع.
وغسل الوجه والذراعين في الوضوء مرة مرة فريضة، وتثنيته إسباغ وفضيلة،

(1) في ج: " أسبغ وضوئه ".
(2) في ه‍، و: " بكفه ".
(3) في ب: " لا يجوز له ".
(4) في ب: " أو ".
(5) في ج: " ويمسح ".
(6) في ب: " ممثلا لأمر الله " وفي ج: " ممتثلا قول الله " وفي و: " ممتثلا لأمر الله ".
48

وتثليثه تكلف، ومن زاد على ثلاث أبدع، (1) وكان مأزورا.
ولا يجوز المسح بالرأس في الوضوء أكثر من مرة واحدة، وكذلك مسح
الرجلين لأنه موضوع على التخفيف.
ولا يستأنف للمسح ماء جديدا، بل يستعمل فيه نداوة الوضوء بالغسل على
ما قدمناه.
ومن أخطأ في الوضوء، فقدم غسل يديه على غسل وجهه رجع فغسل
وجهه، ثم أعاد غسل يديه، وكذلك إن قدم غسل يده اليسرى على يده (2) اليمنى
وجب عليه الرجوع إلى غسل يده اليمنى، وأعاد غسل يده اليسرى، وكذلك إن
قدم مسح رجليه على مسح رأسه رجع فمسح رأسه، ثم أعاد مسح رجليه، فإن
ترك ذلك حتى يجف ما وضاه من جوارحه أعاد الوضوء مستأنفا (3)، ليكون
وضوئه متتابعا غير متفرق إن شاء الله.
ومن كان جالسا على حال الوضوء لم يفرغ منه فعرض له ظن (4) أنه قد
أحدث ما ينقض وضوئه، أو توهم أنه قدم مؤخرا منه، (5) أو أخر مقدما منه (6)
وجب عليه إعادة الوضوء من أوله، ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه على
يقين لسلامته من الفساد.
فإن عرض له شك فيه بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت إلى ذلك،
وقضى باليقين عليه.
فإن تيقن أنه قد انتقض بحادث يفسد الطهارة، أو بتقديم مؤخر، أو
تأخير (7) مقدم أعاد الوضوء من أوله على الاستيناف.

(1) في ج: " ومن زاد ثلاثا فقد أبدع
(2) ليس " يده " في (د، ه‍) وفي ج: " على غسل يده اليمنى ".
(3) في ألف، ج: " مستأنفا معا.
(4) ليس " ظن " في (ج)
(5) ليس " منه " في (ألف، ب، ج).
(6) ليس " منه " في (ب).
(7) في ز: " بتأخير ".
49

فإن تيقن أنه قد تطهر، وتيقن أنه قد أحدث، ولم يعلم أيهما سبق صاحبه
وجب عليه الوضوء، ليزول الشك عنه فيه، ويدخل في صلاته على يقين من
الطهارة.
ومن كان (1) على يقين من الطهارة، وشك في انتقاضها فليعمل على
يقينه، ولا يلتفت إلى الشك، وليس عليه طهارة (2) إلا أن يتيقن (3)
الحدث.
وكذلك إن كان على يقين من الحدث، وشك في الطهارة فالواجب عليه
استيناف الطهارة ليحصل له اليقين بها، ولا يجزيه صلاة مع شك في الطهارة
لها، فينبغي أن يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه.
[5]
باب الأغسال المفترضات (4) والمسنونات
والأغسال المفترضات (5) ستة أغسال، والأغسال المسنونات ثمانية وعشرون غسلا.
فأما المفترضات (6) من الأغسال فالغسل من الجنابة، والغسل على النساء
من الحيض، والغسل عليهن من الاستحاضة، والغسل من النفاس، والغسل من
مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها بالموت وقبل تطهيرها بالغسل، وتغسيل
الأموات من الرجال والنساء والأطفال مفترض في ملة الإسلام.
وأما الأغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة على الرجال
والنساء، وغسل الإحرام للحج سنة (7) أيضا بلا اختلاف (8)، وكذلك أيضا

(1) في ز: " ولو كان ".
(2) في ب ج، و: " الطهارة ".
(3) في ز: " إذا تيقن ".
(4) في ب، ج: " المفروضات " وفي د: " المفترضة ".
(5) في ب، ج، ه‍: " المفروضات ".
(6) في ب، ج: " المفروضات ".
(7) في ج: " سنة مؤكدة ".
(8) في ألف، ج: " بلا خلاف ".
50

غسل الإحرام للعمرة سنة، وغسل يوم الفطر سنة، وغسل يوم الأضحى سنة،
وغسل يوم الغدير سنة، وغسل يوم عرفة سنة، وغسل أول ليلة من شهر رمضان
سنة، وغسل ليلة النصف منه سنة، وغسل ليلة سبع عشرة منه سنة، وغسل ليلة
تسع عشرة منه سنة، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه سنة، وغسل ليلة ثلاث
وعشرين منه سنة مؤكدة (1)، وغسل ليلة الفطر سنة، وغسل دخول (2) مدينة
الرسول صلى الله عليه وآله لأداء فرض بها أو نفل سنة، وغسل دخول مكة
لمثل ذلك سنة، وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله سنة، وغسل
زيارة قبور الأئمة عليهم السلام سنة، وغسل دخول الكعبة سنة. وغسل دخول
المسجد الحرام سنة، وغسل المباهلة (3) سنة وغسل التوبة من الكبائر سنة،
وغسل صلاة الاستسقاء (4) سنة، وغسل صلاة الاستخارة سنة، وغسل صلاة
الحوائج سنة، وغسل ليلة النصف من شعبان سنة، وغسل قاضي صلاة
الكسوف لتركه إياها متعمدا سنة، وغسل المولود عند ولادته سنة.
[6]
باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها
والجنابة تكون بشيئين: أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى
كل حال، والآخر بالجماع (5) في الفرج، سواء أنزل المجامع أو لم ينزل، فإذا
أجنب الإنسان بأحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد إلا عابر سبيل،
ولا يجلس في شئ منها إلا لضرورة، ولا يمس أسماء الله (6) تعالى مكتوبا في

(1) ليس " مؤكدة " في (ألف).
(2) في ج: " ليلة دخول ".
(3) في و: " يوم المباهلة ".
(4) في ج: " صلاة الأموات ".
(5) في ب: " الجماع ".
(6) " اسم الله " وفي د، و: " اسما الله " وفي ز: " اسما من أسماء الله ".
51

لوح، أو (1) قرطاس، أو فص (2) أو غير ذلك، ولا يمس القرآن، ولا بأس أن
يقرأ من سور (3) القرآن أو آية (4) ما شاء إلا أربع سور منه فإنه لا يقرئها حتى
يتطهر، وهي سورة " سجدة، لقمان، وحم السجدة، والنجم إذا هوى، وأقرأ
باسم ربك الذي خلق " لأن في هذه السور سجودا واجبا، ولا يجوز السجود إلا
لطاهر من النجاسات.
وإذا عزم الجنب على التطهير (5) بالغسل فليستبرء بالبول، ليخرج ما بقي من
المني في مجاريه، فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد في الاستبراء بمسح (6) تحت
الأنثيين إلى أصل القضيب، وعصره إلى رأس الحشفة، ليخرج ما لعله باق فيه
من نجاسة، ثم ليغسل رأس إحليله ومخرج المني منه، وإن كان أصاب فخذيه
أو شيئا من جسده مني غسله، ثم ليتمضمض ثلاثا، ويستنشق ثلاثا سنة
وفضيلة، ثم يأخذ كفا من الماء بيمينه، فيفيضه على أم رأسه، ويغسله به، ويميز
الشعر منه حتى يصل الماء إلى أصوله، وإن أخذ بكفيه الماء فأفاضه على رأسه
كان أسبغ، فإن أتى (7) على غسل رأسه ولحيته وعنقه إلى أصل كتفيه وإلا
غسله بكف آخر، ويدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه، فيغسل باطنهما بالماء،
ويلحق ذلك بغسل ظاهرهما، ثم يغسل جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت
قدمه اليمنى بمقدار ثلاث أكف من الماء إلى ما زاد على ذلك، ثم يغسل جانبه
الأيسر كذلك، ويمسح بيديه جميعا سائر جسده، ليصل إلى جميعه الماء، وإن

(1) في ج: " لوحا أو قرطاسا " وفي د: " أو قرطاس ".
(2) في ب: " فرص " بدل " فص ".
(3) في د، و، ز: " سورة "
(4) في ب، د، ز: " وآية " وفي ج: " أو آية " وفي ه‍ " وآية " وفي ز: " وآية ما بينه وبين سبع آيات ما شاء ".
(5) في د، ه‍: " التطهر ".
(6) في ألف: " بالمسح " وفي ب: " فمسح " وفي ج، ه‍، و: " يمسح ".
(7) في نسخة من و: " أتى ذلك ".
52

أفاض الماء على نفسه بإناء يستعين به فليصنع كما وصفناه من الابتداء بالرأس،
ثم ميامن الجسد، ثم مياسره، وليجتهد أن لا يترك شيئا (1) من ظاهر جسده إلا
ويمسه الماء.
والغسل بصاع من الماء - وقدره تسعة أرطال بالبغدادي (2) إسباغ، ودون
ذلك مجز في الطهارة، وأدنى ما يجزي في غسل الجنابة من (3) الماء ما يكون
كالدهن للبدن يمسح (4) به الإنسان عند الضرورة لشدة البرد، أو عوز الماء.
وليس على الجنب وضوء مع (5) الغسل، ومتى اغتسل على ما وصفناه فقد
طهر للصلاة وإن لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده، وإن ارتمس في الماء للغسل من
الجنابة أجزأه عن الوضوء للصلاة.
وكل (6) غسل لغير جنابة فهو غير مجز في الطهارة من الحدث حتى يتوضأ
معه الإنسان وضوء الصلاة قبل الغسل.
وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس إحليله، أو أحس بخروج (7)
شئ منه بعد اغتساله فإنه إن كان قد استبرء بما قدمنا ذكره من البول، أو
الاجتهاد فيه فليس عليه وضوء ولا إعادة غسل، لأن ذلك (8) ربما كان
وذيا (9) أو مذيا، وليس تنتقض الطهارة بشئ من هذين، وإن لم يكن استبرء
على ما شرحناه أعاد الغسل.
وينبغي للجنب (10) أن لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا على
ما قدمناه، ويسمى الله " تعالى " عند اغتساله، ويمجده، ويسبحه، فإذا فرغ من

(1) ليس " شيئا " في (ب، ج).
(2) في و: " وذلك إسباغ ".
(3) ليس " من الماء " في (ز).
(4) في ألف، و " يتمسح " وفي ج، " فيمسح " وفي ه‍ " يمتسح "
(5) في ب: " قبل الغسل ولا بعده ".
(6) في ه‍: " لو كان " بدل لفظة " كل ".
(7) في ج: " أحس بشئ خرج منه ".
(8) في ه‍: " لأنه ربما كان ذلك وديا ".
(9) في ب، د، ز: " وديا ".
(10) في ألف: " للمجنب ".
53

غسله فليقل: " اللهم طهر قلبي، وزك عملي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم
اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين " (1) و (2) ".
وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيب (3) تبدء بغسل رأسها
حتى توصل الماء إلى أصول شعرها، وإن كان مشدودا حلته، ثم تغسل جانبها
الأيمن، ثم (4) جانبها الأيسر، وينبغي لها أن تستبرئ قبل الغسل بالبول، فإن
لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ.
والجنب إذا ارتمس في الماء أجزأه لطهارته (5) ارتماسة واحدة،
ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد، فإنه إن كان قليلا أفسده، ولم يطهر به،
وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه، ولا بأس بارتماسه في الماء
الجاري، واغتساله فيه.
[7]
باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك
والحائض هي التي ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة، فينبغي لها
إذا رأته (6) أن تعتزل (7) الصلاة، ولا تقرب المسجد إلا مجتازة، كما ذكرناه في
باب الجنابة، ولا تمس القرآن، ولا اسما من أسماء الله " تعالى " مكتوبا في
شئ من الأشياء، ولا يحل لها الصيام، ويحرم على زوجها وطؤها حتى
تخرج (8) من الحيض، وينقطع عنها دمها.
وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثره (9) عشرة أيام، وأوسطها (10) ما بين

(1) في د: " المطهرين ".
(2) الوسائل، ج 1، الباب 37 من أبواب الجنابة، ص 520 مع تفاوت.
(3) في ب: " في الترتيب سواء ".
(4) في و: " ثم تغسل جانبها ".
(5) في ألف: " للطهارة "
(6) في ب: " رأت ذلك ".
(7) في ألف: " تترك " وفي ه‍: " تعزل ".
(8) في ج: " تطهر ".
(9) في ب، ز: " أكثرها ".
(10) في ج، ه‍: أوسطه ".
54

ذلك، ومتى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام فليس ذلك بحيض، وعليها أن
تقضي ما تركته من الصلاة، وإن رأته أكثر من عشرة أيام فذلك استحاضة، وأنا
أبين حكمها إن شاء الله " تعالى ".
وينبغي للحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند أوقاتها، وتجلس ناحية من
مصلاها، فتحمد الله، وتكبره، وتهلله، وتسبحه بمقدار زمان صلاتها في وقت
كل صلاة، وليس عليها إذا طهرت قضاء شئ تركته من الصلوات (1)، لكن
عليها قضاء ما تركته من الصيام.
فإذا انقطع دم الحيض عن المرأة، وأرادت الطهارة بالغسل فعليها أن
تستبرئ (2) بقطنة تحتملها (3)، ثم تخرجها، فإن خرج عليها دم فهي بعد
حائض، فلتترك الغسل حتى تنقى، وإن خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها،
ثم تتوضأ وضوء الصلاة وتبدء بالمضمضة والاستنشاق في وضوئها (4)، ثم
تغسل وجهها ويديها، وتمسح برأسها (5) وظاهر قدميها، ثم تغتسل، فتبدء
بغسل رأسها، ثم جانبها الأيمن، ثم جانبها الأيسر كما وصفناه في غسل الجنابة،
فإن تركت المضمضة والاستنشاق في وضوئها لم تحرج (6)، وفعله أفضل.
ومن وطأ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم، ووجب عليه أن
يكفر (7) إن كان وطؤه لها (8) في أول الحيض بدينار (9)، وقيمته عشرة دراهم
فضة جيادا وأول الحيض أول يوم منه إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه،
وإن كان وطؤه (10) في وسطه (11) ما بين الثلث الأول من اليوم الرابع منه إلى

(1) في د، و: الصلاة ".
(2) في ب: " أن تستبري منه ".
(3) في ج: " تتحملها " وفي ز: " تحملها.
(4) ليس " في وضوئها " في (ب، د، ه‍، و، ز).
(5) في ألف، ج: " رأسها " وفي ألف: " رأسها ورجليها ". وفي نسخة منه: " وظاهر قدميها ".
(6) في ألف: " لم تخرج بذلك "، وفي ج، ز: " لم تخرج ".
(7) في د، ه‍، ز، " أن يكفره ".
(8) في ب: " وطئها في أول " وفي د، ز: " وطئه في أول ".
(9) ليس " و " في (ألف، ج)
(10) في ب: " وطيه لها ".
(11) في ألف، ج: " وهو ما بين ".
55

الثلثين من اليوم السابع منه كفر بنصف دينار (1) وقيمته خمسة دارهم، وإن
كان وطؤه في آخره (2) ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى آخر اليوم
العاشر منه كفر بربع دينار (3) وقيمته درهمان ونصف، واستغفر الله
" عز وجل "، هذا على حكم أكثر أيام الحيض، وابتدائه من أوائلها، فما سوى
ذلك ودون أكثرها فبحساب ما ذكرناه وعبرته، فإن لم تعلمه المرأة بحالها فوطأها
على أنها طاهرة لم يكن عليه حرج، ولا كفارة، وكانت المرأة بذلك آثمة،
عاصية لله " عز وجل ".
وإذا انقطع دم الحيض عن المرأة، وأراد زوجها جماعها فالأفضل له أن
يتركها حتى تغتسل، ثم يجامعها، فإن غلبته الشهوة، وشق عليه الصبر إلى
فراغها من الغسل فليأمرها بغسل فرجها، يطأها، وليس عليه في ذلك حرج
إن شاء الله.
وأما المستحاضة فهي التي ترى (4) في غير أيام حيضها دما، رقيقا، باردا،
صافيا فعليها أن تغسل فرجها منه، ثم تحتشي بالقطن، وتشد الموضع بالخرق،
ليمنع (5) القطن من الخروج، فإن كان الدم قليلا، ولم يرشح على الخرق،
ولا ظهر عليها لقلته كان عليها نزع القطن عند وقت كل صلاة، والاستنجاء،
وتغيير القطن والخرق، وتجديد الوضوء للصلاة، وإن رشح الدم على الخرق رشحا
قليلا، ولم يسل منها كان عليها تغيير القطن (6) والخرق عند صلاة الفجر بعد (7)
الاستنجاء بالماء، ثم الوضوء للصلاة، والاغتسال بعد الوضوء لهذا الصلاة،
وتجديد الوضوء وتغيير القطن والخرق عند كل صلاة من غير اغتسال، وإن كان
الدم كثيرا فرشح على الخرق، وسال منها وجب عليها أن تؤخر صلاة الظهر عن

(1) ليس " و " في (ج).
(2) ليس " و " في (ألف، ج).
(3) ليس " حكم " في (د).
(4) في ألف، ج: " ترى الدم ".
(5) في ألف، ج: " لتمنع القطنة "
(6) في ج: " القطنة ".
(7) في ز: " والاستنجاء ".
56

أول وقتها، ثم تنزع الخرق والقطن، وتستبرئ بالماء، وتستأنف قطنا نظيفا
وخرقا طاهرة تتشدد (1) بها، وتتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل، وتصلي بغسلها
ووضوئها صلاتي الظهر والعصر معا على الاجتماع، وتفعل مثل (2) ذلك
للمغرب والعشاء الآخرة، وتؤخر المغرب عن أول وقتها ليكون فراغها منها عند
مغيب (3) الشفق، وتقدم العشاء الآخرة في أول وقتها، وتفعل مثل ذلك لصلاة
الليل والغداة، فإن تركت صلاة الليل فعلت ذلك لصلاة الغداة، وإذا توضأت
واغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها أن يطأها، وليس يجوز لها ذلك حتى
تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء.
والمستحاضة لا تترك الصلاة والصوم في حال استحاضتها، وتتركهما في
الأيام التي كانت تعتاد الحيض قبل تغير حالها بالاستحاضة.
وأما النفساء فهي التي تضع حملها فيخرج معه الدم فعليها أن تعتزل
الصلاة، وتجتنب الصوم، ولا تقرب المسجد (4) كما ذكرناه في باب
الحائض (5) والجنب. فإذا انقطع دمها استبرأت كاستبراء الحائض بالقطن،
فإذا خرج نقيا من الدم غسلت فرجها منه، وتوضأت وضوء الصلاة، ثم
اغتسلت كما وصفناه من الغسل للحيض والجنابة، وإن خرج على القطن دم
أخرت الغسل إلى آخر أيام النفاس، وهو انقطاع الدم عنها.
وأكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما، وقد جاءت أخبار معتمدة (6) بأن انقضاء مدة النفاس مدة الحيض، وهو (7) عشرة أيام وعليه أعمل (8) لوضوحه
عندي، فإن رأت النفساء الدم يوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك

(1) في ألف، ج: " تشدد ".
(2) ليس " مثل " في (ألف، ب، د).
(3) في ألف، ج " عند تغيب الشفق ".
(4) في ألف: " المساجد ".
(5) في ألف: ج، ه‍، ز: " الحيض "
(6) الوسائل، ج 2، الباب 3، من أبواب النفاس، ص 611.
(7) في ب: " وهي ".
(8) في ز: " العمل ". ولكن الصحيح المتن بقرينة " لوضوحه عندي ".
57

من النفاس، وإنما هو استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة في أن انقضاء
مدة النفاس مدة الحيض، وهو عشرة أيام (1)، وتصلي، وتصوم، وكذلك
إذا رأت الحائض دما في اليوم الحادي عشر من أول حيضها اغتسلت بعد
الاستبراء والوضوء، وصلت، وصامت، فذلك دم استحاضة، وليس بحيض
على ما قدمناه.
ويكره للحائض والنفساء أن يخضبن أيديهن وأرجلهن بالحناء وشبهه مما
لا يزيله الماء، لأن ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر جوارحهن التي عليها
الخضاب، وكذلك مكروه للجنب الخضاب بعد الجنابة وقبل الغسل منها، فإن
أجنب بعد الخضاب لم يحرج (2) بذلك، وكذلك لا حرج على المرأة أن تختضب
قبل الحيض، ثم يأتيها الدم وعليها الخضاب، وليس الحكم في ذلك كالحكم
في استينافه مع الحيض والجنابة على ما بيناه.
[8]
باب التيمم وأحكامه
وإذا فقد المحدث الماء، أو فقد ما يصل به إلى الماء، (3) أو حال بينه وبين
الماء حائل من عدو أو سبع أو (4) ما أشبه ذلك، أو كان مريضا يخاف التلف
باستعمال الماء، أو كان في برد أو حال يخاف على نفسه فيها من الطهور بالماء
فليتيمم بالتراب كما أمر الله " تعالى "، ورخص فيه للعباد (5)، فقال
" جل اسمه ": " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط

(1) ليس " في أن انقضاء مدة النفاس مدة الحيض وهو عشرة أيام " في (و). وفي ألف، ج، ه‍
إضافة: " وعليه العمل " وفي ب: " وعليها أعمل والعمل بها أحوط.
(2) في ب، ج، د، و، ز " لم يخرج ".
(3) في ج: " يحصل به الماء.
(4) في ب، د، و، ز: " و ".
(5) في ألف: " لعبادة ".
58

أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم
منه " (1)، والصعيد هو التراب، وإنما سمي صعيدا لأنه يصعد من الأرض على
وجهها، والطيب منه ما لم تعلم فيه نجاسة.
ويستحب التيمم من الربى وعوالي الأرض التي تنحدر عنها المياه، فإنها
أطيب من مهابطها.
ولا يجوز التيمم بغير الأرض مما (2) أنبتت الأرض وإن أشبه التراب في
نعومته وانسحاقه كالأشنان والسعد والسدر وما أشبه (3) ذلك، ولا يجوز التيمم
بالرماد، ولا بأس بالتيمم من الأرض الجصية البيضاء، وأرض النورة،
ولا يتيمم بالزرنيخ، فإنه معدن، وليس بأرض يكون ما على (4) فوقها منها ترابا.
وإذا حصل الإنسان في أرض وحلة وهو محتاج إلى التيمم، ولم يجد ترابا
فلينفض ثوبه، أو عرف دابته إن كان معه دابة أو لبد سرجه، أو رحله فإن
خرج من شئ من ذلك غبرة تيمم بها، وإن لم تخرج غبرة فليضع يديه على
الوحل، ثم يرفعهما، فليمسح (5) إحداهما على الأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة،
وليمسح بهما وجهه وظاهر كفيه.
فإن حصل في أرض قد غطاها الثلج، وليس له سبيل إلى التراب
فليكسره، وليتوضأ بمائه، فإن خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى
على الثلج، وحركها عليه تحريكا باعتماد، ثم رفعها بما فيها من نداوته (6) فمسح
بها (7) وجهه كالدهن، ثم يضع راحته اليسرى على الثلج، ويصنع بها كما صنع
باليمنى، ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع كالدهن، ثم يضع
يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا، ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى

(1) المائدة: 6.
(2) في د: " ومما ".
(3) في ب: " وأشباه ذلك ".
(4) في د، و: " علا ".
(5) في ألف، ج: " فيمسح "
(6) في ب و: " نداوة " وفي د، ه‍ " ندوته ".
(7) في ألف، ج: " على وجهه ".
59

أطراف الأصابع، ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه، ويمسح ببلل يديه من الثلج
قدميه، ويصلي إن شاء الله (1).
وإن كان محتاجا في التطهير (2) إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع به عند
وضوئه من الاعتماد عليه، ومسح به رأسه وبدنه كالدهن حتى يأتي على جميعه،
فإن خاف على نفسه من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء، أو
يفقده، ويجد التراب فيستعمله، ويقضي ما فاته إن شاء الله.
فإن كان في أرض صخر و (3) أحجار ليس عليها تراب وضع يديه أيضا
عليها، ومسح وجهه وكفيه كما ذكرناه في تيممه بالتراب، وليس عليه حرج في
الصلاة بذلك لموضع الاضطرار، ولا إعادة عليه (4).
ومتى وجد المتيمم الماء، و (5) تمكن منه، ولم يخف على نفسه من الطهور
به (6) لم يجزه الصلاة حتى يتطهر به، وليس عليه فيما صلى بتيمم قضاء (7).
ومن احتلم فخاف على نفسه من الغسل لشدة البرد، أو كان به مرض
يضره معه استعمال الماء ضررا يخاف على نفسه منه تيمم، وصلى، وإذا أمكنه
الغسل اغتسل لما يستأنف من الصلاة. وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه
الغسل وإن خاف منه على نفسه، ولم يجزه (8) التيمم، بذلك جاء الأثر عن
أئمة آل محمد " عليهم السلام " (9).
والمتيمم يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار كلها من الفرائض والنوافل
ما لم يحدث شيئا ينقض الطهارة، أو يتمكن من استعمال الماء، فإذا تمكن منه

(1) ليس " إنشاء الله " في (ز)، وفي ج: " إن شاء ".
(2) في د، ه‍ " التطهر ".
(3) في ج، د، ه‍: " أو ".
(4) في ه‍: " والإعادة عليه ".
(5) في د، و: " أو ".
(6) ليس " به " في (ب، ج).
(7) في د: " بالتيمم ".
(8) في ألف: " جاز له التيمم "، والظاهر أنه تصحيف.
(9) الوسائل، ج 2، الباب 17، من أبواب التيمم، ص 986.
(10) في ب، د، ه‍ " صلاة ".
60

انتقض (1) تيممه، ووجب عليه الطهور به للصلاة، فإن فرط في ذلك حتى
يفوته الماء، أو يصير إلى حال يضر به استعمال الماء أعاد التيمم إن شاء الله.
ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة، ثم يطلبه أمامه وعن
يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة،
وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم، فإن لم يجده تيمم في آخر
أوقات الصلاة عند الأياس (2) منه، ثم صلى بتيممه الذي شرحناه.
ومن قام إلى صلاة بتيمم لفقد الماء، ثم وجده بعد قيامه فيها فإنه إن كان
كبر تكبيرة الإحرام فليس عليه الانصراف من الصلاة، وإن لم يكن كبرها
فلينصرف، وليتطهر بالماء، ثم ليستأنف (3) الصلاة إن شاء الله.
ولو أن متيمما دخل في الصلاة فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد، ووجد
الماء، كان (4) عليه أن يتطهر بالماء، ويبنى على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف
عن القبلة إلى استدبارها، أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة [فإن أحدث
ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر ويستأنف الصلاة من أولها ولم يجزه ما تقدم منها] (5).
[9]
باب صفة التيمم وأحكام المحدثين فيه وما ينبغي لهم
أن يعملوا عليه من الاستبراء والاستظهار
وإذا بال الإنسان وهو غير واجد للماء فليستبرئ من البول بما وصفناه في
باب الطهارة، ليخرج ما بقي منه (6) في مجاريه، ثم ليتنشف (7) بالخرق إن

(1) في ه‍: " انتقض به ".
(2) في ه‍، ز: " عند اليأس ".
(3) في ألف، ب، ج: " ثم يستأنف ".
(4) في ب: " لكان ".
(5) ما بين المعقوفتين في (ب، و) فقط إلا جملة " ولم يجزه ما تقدم منها " فإنها في (ب) فقط
(6) ليس " منه " في (ب، د).
(7) في ألف، ج، ه‍: " لينشف ".
61

وجدها أو بالأحجار أو التراب، (1) ثم يضرب بباطن كفيه على ظاهر الأرض
وهما مبسوطتان قد فرق بين أصابعهما، ويرفعهما، فينفضهما، ثم يرفعهما،
فيمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ثم يرفع كفه اليسرى،
فيضعها على ظاهر كفه المينى، فيمسحها بها من الزند إلى أطراف الأصابع،
ويرفع كفه اليمنى، فيضعها على ظاهر كفه اليسرى، فيمسحها بها من الزند إلى
أطراف الأصابع، وقد حل له بذلك الدخول في الصلاة.
فإن كان حدثه من الغائط استبرأ بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل في إزالة
نجاسة قبل ذلك يأخذ منها حجرا، فيمسح به مخرج النجو، ثم يلقيه، ويأخذ
الحجر الثاني، فيمسح به الموضع، ويلقيه، ثم يمسح بالثالث، ولا يجوز له التطهير
بحجر واحد (2)، و يتبع (3) مواضع النجاسة الظاهرة فيزيلها بالأحجار، ثم يصنع في
التيمم كما وصفناه: من ضرب التراب بباطن كفيه (4) ومسح وجهه وظاهر
كفيه، وقد زال عنه بذلك حكم النجاسة كما قدمناه.
وإن كان المحدث جنبا يريد الطهارة استبرأ قبل التيمم بما بيناه فيما
سلف ثم ضرب الأرض بباطن كفيه ضربة واحدة، فمسح بهما (5) وجهه من
قصاص شهر إلى طرف أنفه، ثم ضرب الأرض بهما ضربة أخرى، فمسح (6)
باليسرى منهما (7) ظهر كفه اليمنى، وباليمنى ظهر كفه اليسرى، وقد زال عنه
حكم الجنابة، وحلت له الصلاة.
وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل إذا فقدن

(1) في ألف: " أو بالتراب ".
(2) ليس " ولا يجوز له التطهير بحجر واحد " في (ز) ولكن ذكر بعد قوله " بالأحجار ": " ولا يجوز أن
يتطهر بحجر واحد ".
(3) في و، ز: " ويتتبع ".
(4) في د، ز: " كفه ".
(5) في ز: " يمسح بهما " وفي سائر النسخ: " فمسح بها ".
(6) في ز: " يمسح ".
(7) ليس " منهما " في (ألف).
62

الماء أو كان يضربهن استعماله.
والمحدث بالنوم والإغماء والمرة (1) يتيمم كما ذكرناه في باب المحدث بالبول
والغائط، و يدخل بذلك في الصلاة.
ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقده، أو تمكن من استعماله
تطهر به حسب ما فاته: إن كان وضوء فوضوء، وإن كان غسلا فغسلا.
و الفرق بين التيمم بدلا من الغسل، والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه: من
أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه تيمم بضربتين: إحداهما
لوجهه، والثانية لظاهر كفيه، والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة
واحدة لوجهه ويديه.
والميت إذا لم يوجد الماء لغسله يممه المسلم، كما يؤمم الحي العاجز
بالزمانة (2) عند حاجته إلى التيم من جنابته: فيضرب بيديه على الأرض،
ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ويضرب بهما ضربة
أخرى، فيمسح بهما ظاهر كفيه، ثم يتيمم لمسه بمثل ذلك سواء.
[10]
باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر (3) به
منها وما لا يجوز
قال الله " تعالى ": " فأنزلنا من المساء ماء طهورا " (4) فكل ماء نزل من
السماء، أو نبع من الأرض عذبا كان أو ملحا فإنه طاهر مطهر إلا أن ينجسه
شئ يتغير به حكمه.

(1) والمرة خلط من أخلاط البدن غير الدم. " مجمع البحرين ".
(2) ليس " بالزمانة " في (ألف).
(3) في ألف ج: " التطهير ".
(4) الفرقان: 48.
63

والجاري من الماء لا ينجسه شئ (1) يقع فيه من ذوات الأنفس السائلة
فيموت فيه، ولا شئ من النجاسات إلا أن يغلب عليه: فيغير (2) لونه أو طعمه
أو رائحته (3)، وذلك لا يكون إلا مع قلة الماء وضعف جريه (4) وكثرة
النجاسة.
وإذا وقع في الماء الراكد شئ من النجاسات، وكان كرا وقدره ألف
رطل ومائتا رطل بالبغدادي وما زاد على ذلك، لم ينجسه شئ إلا أن يتغير به
كما ذكرناه في المياه الجارية، هذا إذا كان الماء في غدير أو (5) قليب وشبهه،
فأما إذا كان في بئر، أو حوض، أو إناء فإنه يفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات
الأنفس السائلة، وبجميع ما يلاقيه من النجاسات ولا يجوز التطهير (6) به حتى
يطهر، وإن كان الماء في الغدران والقلبان وما أشبههما (7)، دون ألف رطل
ومأتي رطل جرى مجرى مياه الآبار والحياض التي يفسدها ما وقع فيها من
النجاسات، ولم يجز الطهارة به.
ولا يجوز الطهارة بالمياه المضافة كماء الباقلا، وماء الزعفران، وماء الورد،
وماء الآس، وماء الأشنان، وأشباه ذلك حتى يكون الماء خالصا مما يغلب
عليه وإن كان ظاهرا في نفسه، وغيره منجس لما لاقاه.
ولا يجوز الطهارة أيضا بالمياه المستعملة في الغسل من النجاسات:
كالحيض، والاستحاضة، والنفاس، والجنابة، وتغسيل الأموات.
ولا بأس بالطهور بماء قد استعمل في غسل الوجه واليدين لوضوء الصلوات،
وبما استعمل أيضا في غسل الأجساد الطاهرة للسنة: كغسل الجمعة والأعياد
والزيارات، والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة

(1) في ألف، ج: " لا ينجس بشئ " وفي ز: " مما يقع فيه ".
(2) في ز: " فيتغير ".
(3) في ه‍: " أو ريحه ".
(4) في ب: " وذاك لا يكون إلا مع قار الماء وصعب جريه ".
(5) في ألف: " وقليب ".
(6) في د، ه‍، و: " التطهر ".
(7) في ب: " في الغدران وأشباهها ".
64

ولا سنة على ما شرحناه.
ولا يجوز الطهارة بأسئار الكفار: من المشركين، واليهود، والنصارى،
والمجوس، والصابئين.
وأسئارهم هو ما فضل في الأواني مما شربوا منه أو توضؤوا به أو مسوه بأيديهم
وأجسادهم.
ولا يجوز التطهر (1) بسؤر الكلب والخنزير، ولا بأس بسور الهر فإنها غير نجسة.
وإذا ولغ الكلب في الإناء وجب أن يهراق (2) ما فيه ويغسل ثلاث مرات،
مرتين منها بالماء ومرة بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث، ثم يجفف،
ويستعمل.
ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل، والبغال، والحمير، والإبل، والبقر،
والغنم، وما شرب منه سائر الطير إلا ما أكل الجيف منها فإنه يكره الوضوء
بفضلة ما قد شرب منه، وإن كان شربه منه وفي منقاره أثر دم وشبهه لم يستعمل
في الطهارة على (3) حال.
والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأ منها، ووجب
إهراقها.
وليس ينجس الماء شئ يموت فيه إلا ما كان له دم من نفسه (4)، فإن
مات فيه ذباب، أو زنبور، أو جراد (5)، وما أشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة
لم ينجس به.

(1) في ب: " الطهارة "، في ج، ز: " التطهير ".
(2) في ألف، ج: " يراق ".
(3) في ج، و: " على كل حال ".
(4) في ج: " ما كان له نفس سائلة ".
(5) في ألف، ج: " جرادة ".
65

[11]
باب تطهير المياه من النجاسات
وإذا غلبت النجاسة على الماء فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته وجب تطهيره
بنزحه (1) إن كان راكدا، وبدفعه إن كان جاريا حتى يعود إلى حاله في
الطهارة (2)، ويزول عنه التغير، ومن توضأ منه قبل تطهيره بما ذكرناه، أو
اغتسل منه لجنابة وشبهها، ثم صلى بذلك الوضوء أو (3) الغسل لم تجزه
الصلاة، ووجب عليه إعادة الطهارة بماء طاهر، وإعادة الصلاة، وكذلك إن
غسل به ثوبا، أو ناله منه شئ، ثم صلى فيه وجب عليه تطهير الثوب بماء
طاهر يغسله به، ولزمه إعادة الصلاة.
وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص مائه عن مقدار الكر، ولم يتغير
ذلك (4) الماء فلينزح منه سبعون دلوا، وقد طهر بعد ذلك.
فإن مات فيها حمار، أو بقرة، أو فرس وأشباهها من الدواب، ولم يتغير لموته
الماء نزح منه كر من الماء وقدره ألف رطل ومائتا رطل، فإن كان ماء البئر
أقل من ذلك نزح كله.
وينزح منها إذا ماتت فيها شاة، أو كلب، أو خنزير، أو سنور، أو غزال، أو
ثعلب، وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا.
وإذا مات فيها دجاجة، أو حمامة، وما أشبههما نزح منها سبع دلاء (5).
وإذا مات فيها فأرة نزح منها ثلاث دلاء، فإن تفسخت فيها، أو انتفخت،
ولم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء.

(1) في نسخة من ألف: " بمزجه ".
(2) ليس " في الطهارة " في (ج).
(3) في غير ألف، ج: " و ".
(4) في ب: " بذلك ".
(5) في و: " سبعون دلوا " وهو مصحف.
66

وإن مات فيها بعير نزح جميع ما فيها، فإن صعب ذلك لغزاة مائها وكثرته
تراوح على نزحها أربعة رجال، يستقون منها على التراوح من أول النهار إلى
آخره، وقد طهرت بذلك.
فإن وقع فيها خمر وهو الشراب المسكر من أي الأصناف كان نزح جميع
ما فيها إن كان قليلا، وإن كان كثيرا تراوح على نزحه أربعة رجال من أول
النهار إلى آخره على ما ذكرناه.
فإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا (1).
فإن بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء.
فإن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد نزح منها دلو واحد.
فإن وقع فيها عذرة يابسة، ولم تذب فيها، وتقطع (2) نزح منها عشر دلاء،
وإن كانت رطبة فذابت (3) وتقطعت فيها نزح منها خمسون (4) دلوا.
فإن ارتمس فيها جنب، أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها (5) أفسدها،
ولم يطهر بذلك، ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء.
وإن وقع فيها دم، وكان كثيرا نزح منها عشر دلاء.
وإن كان قليلا نزح منها خمس دلاء.
فإن وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث دلاء، وكذلك إن وقع فيها وزغة.
أو مات (6) فيها عصفور وشبهه نزح منها دلو واحد.
وإن وقع (7) فيها بعر غنم، أو إبل، أو غزلان، و (8) أبوالها لم تنجس
بذلك، وكذلك الحكم في أرواث وأبوال كل ما أكل لحمه (9)، فإنه لا يفسد

(1) ليس " فإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا " في (و)
(2) في ج: " ولم تتقطع "، في ز: " تقطعت خ ل ".
(3) في و، ز: " أو زابت ".
(4) في ز: " سبعون "، " خمسون خ ل ".
(5) ليس " أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها " في (ب).
(6) في و: " وإن وقع فيها ".
(7) في ب: " سقط ".
(8) في ب: " أو ".
(9) في ز: " في أوراث ما يؤكل لحمه وأبواله ".
67

الماء به، ولا ينجس به (1) الثوب والجسد بملاقاته إلا ذرق الدجاج (2) خاصة،
فإنه إن وقع في الماء القليل نزح منه خمس دلاء، وإن أصاب الثوب، أو البدن
وجب غسله بالماء.
والاناء إذا وقع فيه نجاسة وجب إهراق ما فيه من الماء وغسله.
وقد بينا حكمه (3) إذا شرب منه كلب، أو وقع فيه (4)، أو ماسه ببعض
أعضائه (5) فإنه يهراق ما فيه من ماء، ثم يغسل مرة بالماء، ومرة ثانية بالتراب،
ومرة ثالثة بالماء، ويجفف، ويستعمل، وليس حكم غير الكلب كذلك، بل
يهراق (6) ما فيه، ويغسل مرة واحدة بالماء.
ومن أراد الطهارة ولم يجد إلا ماء نجسا بشئ مما ذكرناه فلا يتطهر به،
ولا يقر به، وليتيمم لصلاته، فإذا وجد ماء طاهرا تطهر به من حدثه الذي
كان تيمم له، واستقبل ما يجب عليه من الصلاة به، وليس عليه إعادة شئ
مما صلى بتيممه على ما قدمناه (7).
ولا بأس أن يشرب المضطر من المياه النجسة بمخالطة الميتة لها، والدم،
وما أشبه ذلك، ولا يجوز له شربها مع الاختيار، وليس الشرب منها مع الاضطرار
كالتطهر (8) بها، لأن التطهر (9) قربة إلى الله عز وجل والتقرب إليه لا يكون
بالنجاسات، ولأن المتوضي والمغتسل من الأحداث يقصد بذلك التطهر
من النجاسة (10) ولا تقع الطهارة بالنجس من الأشياء، ولأن المحدث يجد في
إباحته للصلاة (11) التراب بدلا من الماء، ولا يجد المضطر بالعطش في إقامة

(1) ليس " به " في (ب، ز).
(2) في و، ز: " الدجاج الجلالة ".
(3) الباب 10 " باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به منها وما لا يجوز " ص 65.
(4) ليس " أو وقع فيه " في (ز).
(5) في و: " أو خالطه " بعد قوله " أعضائه ".
(6) في ب، ز: " يهرق ".
(7) الباب 8 " باب التيمم وأحكامه " ص 60
(8) في ألف: " كالتطهير "
(9) في ألف، ج: " التطهير ".
(10) في ج: " النجاسات ".
(11) في ب: " في إباحة الصلاة ".
68

رمقه بدلا من الماء غيره، ولو وجد ذلك لم يجز له شرب ما كان نجسا من المياه.
ولو أن إنسانا كان معه إناء إن وقع في أحدهما ما ينجسه، ولم يعلم في أيهما
هو، يحرم (1) عليه الطهور منهما جميعا، ووجب عليه إهراقهما (2)، والوضوء بماء
من (3) سواهما، فإن لم يجد غير ما أهرق (4) منهما من الماء تيمم، وصلى، ولم
يكن له استعمال ما أهرقه (5) منهما.
وحكم ما زاد على الإنائين في العدد إذا تيقن أن في واحد منها نجاسة على
غير تعيين حكم الإنائين سواء.
[12]
باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات
وإذا أصاب ثوب الإنسان بول، أو غائط، أو منى تجز له الصلاة فيه حتى
يغسله بالماء، قليلا كان ما أصابه أو كثيرا، فإن أصاب ثوبه دم، وكان مقداره
في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث، وجب عليه غسله
بالماء، ولم يجز له الصلاة فيه، وإن كان قدره أقل من ذلك، وكان (6)
كالحمصة، والظفر، وشبهه، جاز له الصلاة فيه قبل أن يغسله وغسله للصلاة
فيه أفضل، اللهم، إلا أن يكون دم حيض، فإنه لا يجوز الصلاة في قليل منه
ولا كثير، وغسل الثوب منه واجب وإن كان قدره كرأس الإبرة في الصغر.
وإن كان على الإنسان بثور يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة
فيما أصابه ذلك الدم من الثياب وإن كثر، رخصة من الله تعالى لعباده،

(1) في ه‍، و: " لحرم ".
(2) في ز، و: " إهراقهما جميعا ".
(3) في ألف، ج: " مما سواهما ".
(4) في ألف " أهرقه " وفي ه‍: " إهراقه " وفي و: " إهراق ". وفي ب: " فإن لم يجد ماء غير ما إهراقه
منهما تيمم وصلى ". وفي ج: " فإن كان لم يجد غيره ماء أهرقه منهما وتيمم وصلى ".
(5) في ه‍: " اهراقة " وفي و " إهراق ".
(6) في د، ز: " كان قدره كالحمصة ".
69

ورفعا (1) عنهم الحرج بإيجاب غسل الثياب عند وقدت كل صلاة.
وكذلك إن كان به جراح ترشح فيصيب دمها وقيحها ثوبه فله أن يصلي
في الثوب وإن كثر ذلك فيه، لأنه لو ألزم غسله للصلاة لطال عليه ذلك، ولزمه
تجديد غسله وإزالة ما فيه عنه وقت كل صلاة، ولحقه بذلك كلفة ومشقة، وربما
فاته معها الصلاة، وربما لم يكن مع الإنسان (2) إلا ثوب واحد فلا يتمكن مع
حاجته إلى لبسه من تطهيره وقت كل صلاة ولو غسله عند الصلاة، ثم لبسه
رطبا، للجقته النجاسة بلبسه وهو في الصلاة فلم ينفك منها في حال، ولم يقدر
على تأدية فرضه من الصلاة بحال.
وكذلك حكم الثوب إذا أصابه دم البراغيث والبق، فإنه لا حرج على
الإنسان أن يصلي فيه وإن كان ما أصابه من ذلك كثيرا، لأنه لو ألزم (3)
غسله عند وقت كل صلاة لحرج به، ولم يتمكن منه لمثل ما ذكرناه، وقريب منه
في الاعتبار، ألا ترى أن الإنسان ربما يكن له أكثر من ثوب واحد، فيه ينام،
وفيه ينصرف (4) لحوائجه، ودم البراغيث والبق مما لا يمكن الإنسان دفعه عن
نفسه في كل حال، وهو متى غسل ثوبه، ثم لبسه للصلاة، لم يأمن حصوله فيه
وهو مشغول بها، فأباح الله تعالى لعباده (5) الصلاة في قليل ذلك وكثيره،
دفعا (6) للمشقة عنهم، ورخصة لهم على ما شرحناه.
وإذا مس ثوب الإنسان كلب، أو خنزير، وكانا يابسين، فليرش موضع
مسهما منه بالماء، وإن كانا رطبين فليغسل ما مساه بالماء، وكذلك الحكم في
الفأرة والوزغة يرش (7) الموضع الذي مساه بالماء من الثوب إذا لم يؤثرا فيه وإن
رطباه (8) وأثرا فيه غسل بالماء، وكذلك إن مس واحد مما ذكرناه جسد

(1) في ج: " دفعا " وفي د، ز: " رفع ".
(2) في ب: " للإنسان ".
(3) في ألف، ج: " التزم بغسله ".
(4) في ألف، د: " يتصرف ".
(5) في غير ألف: " عباده ".
(6) في د، ه‍، ز " رفعا ".
(7) في د، ز " برش ".
(8) في ألف، ب، ج: " وإن كان رطبا... ".
70

الإنسان، أو وقعت يده عليه، وكان رطبا غسل ما أصابه منه، وإن كان يابسا
مسحه بالتراب.
وإذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء،
وإن لم تكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب.
ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة، ولا يجب غسله من ذرق الحمام
وغيره من الطير التي يحل أكلها (1) على ما بيناه.
ويغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذا أصابه كما يغسل من سائر
النجاسات.
وإذا ظن الإنسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة، ولم يتيقن ذلك رشه بالماء،
فإن تيقن حصول النجاسة فيه، وعرف موضعها غسله بالماء، وإن لم يعرف
الموضع بعينه غسل جميع الثوب بالماء، ليكون على يقين من طهارته، ويزول عنه
الشك فيه والارتياب.
ولا بأس بعرق الحائض والجنب، ولا يجب غسل الثوب منه، إلا أن تكون
الجنابة من حرام، فيغسل ما أصابه عرق (2) صاحبها من جسد وثوب، ويعمل
في الطهارة بالاحتياط.
وإذا غسل الثوب من دم الحيض فبقي منه أثر لا يقلعه الغسل لم يكن
بالصلاة فيه بأس، ويستحب صبغه بما يذهب لونه، ليصلي فيه على سبوغ من
طهارته.
وإذا أصابت النجاسة شيئا من الأواني طهرت بالغسل. والأرض إذا وقع
عليها البول، ثم طلعت عليها الشمس فجففتها، طهرت بذلك، وكذلك البواري
والحصر.

(1) في ب: " الذي يحل أكله ".
(2) في ج، ز: " من عرق ".
71

ولا بأس أن يصلي الإنسان على فراش قد أصابه مني وغيره من النجاسات
إذ كان موضع سجوده طاهرا.
ولا بأس بالصلاة في الخف وإن كان (1) فيه نجاسة وكذلك النعل، والتنزه عن
ذلك أفضل.
وإذا داس (2) الإنسان بخفه، أو نعله نجاسة، ثم مسحهما بالتراب طهرا
بذلك.
وإن أصابت تكته، أو جوربه لم يحرج (3) بالصلاة فيهما، وذلك أنهما مما
لا تتم الصلاة بهما (4) دون ما سواهما من اللباس.
وإذا وقع ثوب الإنسان على جسد ميت من الناس قبل أن يطهر بالغسل
نجسه، ووجب عليه تطهيره بالماء، وإذا وقع عليه بعد غسله لم يضره ذلك،
وجازت له فيه الصلاة وإن لم يغسله، وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجسه
أيضا، ووجب (5) غسله منه بالماء.
وإن مس الإنسان بيده أو ببعض جوارحه ميتا من الناس قبل غسله وجب
عليه أن يغتسل لذلك، كما قدمناه (6). وإن مس بها ميتة من غير الناس لم
يكن عليه أكثر من غسل ما مسه من الميتة، ولم يجب عليه غسل، كما يجب
على (7) من مس الميت من الناس.
وما ليس له نفس سائلة من الهوام والحشار كالزنبور، والجراد (8)،
والذباب، والخنافس، وبنات وردان إذا أصابت (9) يد الإنسان، أو جسده،

(1) في ب: " كانت ".
(2) في ز: " رأى ".
(3) في ألف، ج " لم يكن حرج بالصلاة ".
(4) في د، ز: " فيهما ".
(5) في ب، و، ز " وجب عليه غسله... ".
(6) في الباب 5 " باب الأغسال المفترضات... " ص 50.
(7) في ب: " لمن " وفي د، ه‍، و: " يجب من مس ".
(8) في ه‍: " والجراد والقمل والذباب ".
(9) في ب: " أصاب ".
72

أو ثيابه لم تنجسه (1) بذلك، ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها، وكذلك إن وقعوا
في طعامه أو شرابه لم يفسدوه، وكان له استعماله بالأكل والشرب والطهارة
مما وقعوا فيه من الماء.
والخمر، ونبيذ التمر، وكل شراب مسكر نجس، إذا أصاب ثوب الإنسان
شئ منه، قل ذلك أم كثر، لم تجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء وكذلك حكم
الفقاع.
وإن أصاب جسد الإنسان شئ من هذه الأشربة نجسة، ووجب عليه
إزالته، وتطهير الموضع الذي أصابه بغسله (2) بالماء.
وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق (3)
ما فيها منها، وتغسل سبع مرات بالماء.
[13]
باب تلقين المحتضرين، وتوجيههم عند الوفاة، وما يصنع بهم في تلك الحال
وتطهيرهم بالغسل، وتحنيطهم، وتكفينهم، وإسكانهم الأكفات (4)
وإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام
أن يوجهه إلى القبلة: فيجعل باطن قدميه إليها، ووجهه تلقائها.
ثم يلقنه: شهادة (5) أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده
ورسوله، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولي الله، القائم بالحق
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ويسمى الأئمة له واحدا واحدا، ليقر
بالإيمان بالله تعالى ورسوله (6) وأئمته عليهم السلام عند وفاته، ويختم بذلك

(1) في ألف، ب، و " لم ينجسه ".
(2) في ألف، و، ز: " يغسله ".
(3) في ز: " يهرق ".
(4) في غير ب، ز: " الأكفان ".
(5) في ز، " اشهد " بدل " شهادة.
(6) في د، ه‍، و: " برسوله " وفي ه‍: " والأئمة ".
73

أعماله، فإن استطاع أن يحرك بالشهادة بما ذكرناه لسانه، وإلا عقد بها قلبه
إن شاء الله.
ويستحب أن يلقن أيضا (1) كلمات الفرج وهي " لا إله إلا الله الحليم
الكريم، لا إله الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب
الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن (2)، ورب العرش العظيم، وسلام على
المرسلين (3)، والحمد لله رب العالمين (4) فإن ذلك مما يسهل عليه صعوبة
ما يلقاه من جهد (5) خرج نفسه.
فإذا قضى نحبه فليغمض عيناه، ويطبق فوه، وتمد يداه إلى جنبيه، ويمد
ساقاه (6) إن كانا منقبضين (7)، ويشد لحيه (8) إلى رأسه بعصابة، ويمد عليه
ثوب (9) يغطى به.
وإن مات ليلا في بيت (10) أسرج في البيت مصباح إلى الصباح، ولم يترك
وحده فيه، بل يكون عنده من يذكر الله عز وجل، ويتلو كتابه، أو ما يحسنه منه،
ويستغفر الله تعالى (11).
ولا يترك على بطنه حديدة، كما يفعل العامة الجهال ذلك.
ثم ليستعد لغسله، فيؤخذ من السدر المسحوق رطل أو (12) نحو ذلك، ومن

(1) ليس " أيضا " في (ب، ج، د، ه‍، ز).
(2) في ج: " وما بينهن وما تحتهن ".
(3) ليس " وسلام على المرسلين " في (ه‍).
(4) الوسائل ج 2، الباب 38، من أبواب الاحتضار، ص 666. مع تفاوت.
(5) في ج، و: " من جهة ".
(6) في ب: " فليغمض عينيه ويطبق فاه ويمد يديه جنبته ويمد ساقيه ".
(7) في د، ه‍، و، ز: " تمد " وفي ب، د، ه‍: " إن كانتا " وفي ب، د، ه‍، و، ز: " منقبضتين ".
(8) في ج، ز " لحيته ".
(9) في ب: " ثوبا يغطيه به ".
(10) في ألف، ج: " البيت " وليس " في بيت " في (ز).
(11) في ب: " يستغفر له الله تعالى " وفي و: " يستغفر الله تعالى له "
(12) في ج، د، ز: " و ".
74

الأشنان شئ يسير ما (1) ينحى به، ومن الكافور الحلال الخام (2) وزن
نصف مثقال إن تيسر، وإلا فما تيسر منه وإن قل، ومن الذريرة الخالصة من
الطيب (3) المعروفة بالقمحة مقدار رطل إلى أكثر من ذلك، ويؤخذ لحنوطه وزن
ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام الذي لم تمسه النار، وهو السائغ
للحنوط، وأوسط أقداره وزن أربعة دراهم، وأقلها وزن مثقال إلا أن يتعذر
ذلك، ثم يعد له شئ من القطن، ويعد الكفن (4) وهو قميص ومئزر وخرقة
يشد بها سفله إلى وركيه (5)، ولفافة، وحبرة، وعمامة، ويستعد جريدتان من
النخل خضراوان (6) طول كل واحدة منهما قدر عظم الذراع، فإن لم يوجد من
النخل الجريد يعوض عنه بالخلاف، فإن لم يوجد الخلاف يعوض عنه بالسدر،
وإن لم يوجد شئ من هذه الشجر ووجد غيره من الشجر يعوض عنه منه بعد
أن يكون رطبا، فإن لم يوجد شئ من ذلك فلا حرج على الإنسان في تركه
للاضطرار.
ولا ينبغي أن يقطع شئ من أكفان الميت بحديد، ولا يقرب النار ببخور
ولا غيره، والسنة أن تكون إحدى اللفافتين حبرة يمنية غير مذهبة. ويفرغ من
حوائجه وكفنه، ثم يؤخذ في غسله إن شاء الله.
وإذا أراد المتولي لأمره (7) غسله فليرفعه على ساجة أو شبهها موجها إلى
القبلة و (8) باطن رجليه (9) إليها ووجهه تلقائها حسب ما وجهه عند وفاته، ثم

(1) في ب " مما " بدل " ما " وليست اللفظة في (ز)، وفي ب، د: " تنحى " وفي و، ز: " ينجى ".
(2) في ه‍، و، ز: " الجلال "، ولفظة " الخام " في (ألف) فقط.
(3) ليس " من الطيب " في (ألف).
(4) في ألف، ج: " ويعد له الكفن ".
(5) في ألف، ج: " وركه ".
(6) في ب: " خضراوان رطبتان ".
(7) في ج: " التولي لأمر غسله " وفي ز: " المتولي لأمر غسله ".
(8) ليس " و " في (ب، و).
(9) في ب: " قدميه ".
75

ينزع قميصه إن كان عليه قميص من فوقه إلى سرته يفتق جيبه، أو يخرقه، ليتسع
عليه في خروجه، ثم يضع على عورته ما يسترها، ثم يلين أصابع يديه برفق، فإن
تصعب تركها، ويأخذ السدر فيضعه في إجانة وشبهها من الأواني النظاف،
ويصب عليه الماء، ثم يضربه حتى يجمع (1) رغوته على رأس الماء، فإذا
اجتمعت أخذها بكفيه (2) فجعلها في إناء نظيف كإجانة أو طشت (3) أو
ما أشبههما، ثم يأخذ خرقة نظيفة فيلف بها يده من زنده إلى أطراف أصابعه
اليسرى، ويضع عليها شيئا من الأشنان الذي كان أعده، ويغسل بها مخرج
النجو منه، ويكون معه آخر يصب عليه الماء، فيغسله حتى ينقيه، ثم يلقى
الخرقة من يده، ويغسل يديه جميعا بماء قراح، ثم يوضي الميت: فيغسل وجهه
وذراعيه، ويمسح برأسه وظاهر قدميه، ثم يأخذ رغوة السدر (4) فيضعه على
رأسه، ويغسله به ويغسل لحيته، والآخر يصب عليه ماء السدر، حتى يغسل
رأسه ولحيته بمقدار تسعة أرطال من ماء السدر، ثم يقلبه على مياسره، لتبدو له
ميامنه، ويغسلها من عنقه إلى تحت قدميه بمثل ذلك من ماء السدر، ولا يجعله
بين رجليه في غسله، بل يقف من جانبه، ثم يقبله على جنبه الأيمن، لتبدو له
مياسره فيغسلها كذلك، ثم يرده إلى ظهره فيغسله من أم رأسه إلى تحت قدميه
بماء السدر، كما غسل رأسه بنحو التسعة (5) أرطال من ماء السدر إلى أكثر من
ذلك، ويكون صاحبه يصب عليه الماء، وهو يمسح ما يمر عليه يده من جسده،

(1) في ب، و: " يجتمع " وفي ه‍: " تجتمع ".
(2) في ه‍: " بكفين ".
(3) في ج، ه‍، ز: " طست ".
(4) جاء في " د " بعد قوله " رغوة السدر " هكذا: " حتى يغسل رأسه ولحيته بمقدار... "، وجاء في
(ز) بعده: " فيضعه على رأسه ولحيته بمقدار... "، وجاء في متن التهذيب بعده: فيضعه على رأسه ويغسله
ويغسل لحيته بمقدار... ".
(5) في ز: " تسعة ".
76

وينظفه، ويقول، وهو يغسله: " اللهم عفوك عفوك " (1) ثم يهريق (2) ماء
السدر من الأواني، ويصب فيها ماء قراحا، ويجعل فيه ذلك الجلال (3) من الكافور
الذي كان أعده، ويغسل رأسه به (4) كما غسله بماء السدر، ويغسل جانبه
الأيمن، ثم الأيسر، ثم صدره على ما شرحناه في الغسلة الأولى - ويهريق ما في
الأواني من ماء الكافور، ويجعل فيها ماء قراحا لا شئ فيه، ويغسله به غسلة
ثالثة، كالأولى والثانية.
ويمسح بطنه في الغسلة الأولة مسحا رفيقا، ليخرج ما لعله (5) من الثقل الذي
في جوفه مما لو لم يدفعه المسح لخرج منه بعد الغسل فانتقض (6) به، أو خرج في
أكفانه، وكذلك يمسح بطنه في الغسلة الثانية، فإن خرج: في الغسلتين منه
شئ أزاله عن مخرجه، وما أصاب من جسده، بالماء ولا يمسح بطنه في الثالثة.
فإذا فرغ من الغسلات الثلاث ألقى عليه ثوبا نظيفا، فنشفه (7) به، ثم اعتزل
ناحية، فغسل يديه إلى مرفقيه، وصار إلى الأكفان التي كان أعدها له، فيبسطها (8)
على شئ طاهر يضع الحبرة أو اللفافة التي تكون بدلا منها وهي الظاهرة،
وينشرها، وينثر عليها شيئا من تلك الذريرة التي كان أعدها، ثم يضع اللفافة
الأخرى عليها، وينثر (9) عليها شيئا من الذريرة (10)، ويضع القميص على الإزار،
وينثر عليه (11) شيئا من الذريرة، ويكثر منه، ثم يرجع إلى الميت، فينقله من
الموضع الذي غسله فيه حتى يضعه في قميصه، ويأخذ شيئا من القطن، فيضع

(1) الوسائل، ج 2، الباب 7 من أبواب غسل الميت، ح 2 بتفاوت، ص 691.
(2) في ألف، ج، و: " يهرق ".
(3) في ألف، د، ج: " الحلال " بالمهملة.
(4) ليس " به " في (ز، و).
(5) في ب: " ما لعله بقي من... " وفي ز: " يبقى " بدل " بقي ".
(6) في ألف، ج: " ما ينقض ".
(7) في ه‍، ز: " فلينشفه ".
(8) في ألف، ج: " فبسطها ".
(9) في ز: " ينشر ".
(10) في ألف: " من الذريرة ثم يضع الإزار ويضع القميص... ".
(11) في ج: " على الإزار ".
77

عليه شيئا من الذريرة، ويجعله على مخرج (1) النجو، ويضع شيئا من القطن
وعليه ذريرة (2) على قبله، ويشده بالخرقة (3) التي ذكرناها شدا وثيقا إلى
وركيه، لئلا يخرج منه شئ، ويأخذ الخرقة التي سميناها مئزرا فيلفها عليه من
سرته إلى حيث تبلغ من ساقة (4)، كما يأتزر الحي، فتكون فوق الخرقة التي
شدها على القطن ويعمد إلى الكافور الذي أعده لتحنيطه، فيسحقه بيده،
ويضع منه على جبهته التي كان يسجد عليها لربه تبارك وتعالى ويضع منه على
طرف أنفه الذي كان يرغم به له في سجوده، ويضع منه على بطن كفيه
فيمسح به راحتيه أصابعهما التي كان يتلقى الأرض بهما في سجوده، ويضع على
عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه، لأنها من مساجده، فإن فضل من الكافور
شئ كشف قميصه عن (5) صدره، وألقاه عليه، ومسحه به، ثم رد القميص بعد
ذلك إلى حاله، ويأخذ الجريدتين فيجعل عليهما شيئا من القطن، ويضع
إحديهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده، ويضع الأخرى من جانبه
الأيسر ما بين القميص والإزار ويستحب أن يكتب على قميصه، وحبرته، أو
اللفافة التي تقوم مقامها، والجريدتين بإصبعه: " فلان يشهد أن
لا إله إلا الله (6) (7)، فإن كتب ذلك بتربة الحسين " صلوات الله عليه " كان
فيه فضل كثير (8)، ولا يكتبه بسواد، ولا صبغ من الأصباغ، ويعممه كما يتعمم
الحي، ويحنكه بالعمامة، ويجعل لها طرفين على صدره، ثم يلفه في اللفافة:
فيطوي جانبها الأيسر على جانبه الأيمن، وجانبها الأيمن على الجانب الأيسر،

(1) في ز: " في مخرج ".
(2) في ألف، ج: " الذريرة ".
(3) في ألف، ج: " بالخرق ".
(4) في ب، ه‍: " ساقيه ".
(5) في ز: " إلى صدره ".
(6) الوسائل، ج 2، الباب 29 من أبواب التكفين، ص 757.
(7) في ألف: " فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله.
(8) في، د، ز: " كبير ".
78

ويصنع بالحبرة مثل ذلك، ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه.
وينبغي للذي يلي أمر الميت في غسله وتكفينه أن يبدأ عند حصول
حوائجه التي ذكرناها بقطع أكفانه، ونثر (1) الذريرة عليها، ثم يلفها جميعا،
ويعزلها، فإذا فرغ من غسله نقله إليها من غير تلبث واشتغال عنه، وإن أخر نثر
الذريرة حتى يفرغ من غسله فيصنع به ما وصفناه، وإعدادها مفروغا منها بجميع
حوائجه قبل غسله أفضل، ويكفنه وهو موجه كما كان في غسله.
فإذا فرغ غاسل الميت من غسله توضأ وضوء الصلاة، ثم اغتسل
كما ذكرناه في أبواب الأغسال وشرحناه (2).
وإن كان الذي أعانه بصب (3) الماء عليه قد مس الميت قبل غسله
فليغتسل أيضا من ذلك - كما اغتسل المتولي لغسله، وإن لم يكن مسه قبل غسله
لم يجب عليه غسل ولا وضوء، إلا أن يكون قد أحدث ما يوجب ذلك عليه
فيلزمه الطهارة له لا من أجل صب الماء على الميت.
فإذا فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه فليحمله على سرير إلى قبره، وليصل
عليه ومن اتبعه من إخوانه (4) قبل دفنه، وسأبين الصلاة على الأموات في
أبواب الصلاة (5) إن شاء الله.
وينبغي لمن شيع (6) جنازة أن يمشي خلفها، وبين (7)، جنبها، ولا يمشي
أمامها، فإن الجنازة متبوعة، ليست (8) تابعة، ومشيعة غير مشيعة.
فإذا فرغ من الصلاة عليه فليقرب سريره من شفير قبره، ويوضع على

(1) في ب، و: " ينثر " وفي ج: " نثره ".
(2) في الباب 5 " باب الأغسال المفترضات... " ص 50.
(3) في ب، د، ز، و: " يصب ".
(4) في ألف: " إخوانه المؤمنين ".
(5) كتاب الصلاة، الباب 34 " باب الصلاة على الموتى "، ص 227، والباب 35 " باب
لزيادات في ذلك " ص 230.
(6) في ألف، ج و: " يشيع ".
(7) في ألف: " أو بين ".
(8) في ب، و: " وليست ".
79

الأرض، ثم يصبر عليه هنيئة (1)، ثم يقدم قليلا، ثم يصبر عليه هنيئة، ثم يقدم
إلى شفير القبر فيجعل رأسه مما يلي رجليه في قبره، وينزل إلى القبر، وينزله (2)
وليه أو من يأمره الولي، بذلك، وليتحف (3) عند نزوله ويحلل (4) أزراره، وإن
نزل معه لمعاونته آخر (5) جاز ذلك، ثم يسل (6) الميت من قبل رجليه في قبره،
ليسبق إليه رأسه، كما سبق إلى الدنيا في خروجه إليها من بطن أمه وليقل عند
معاينة (7) القبر: " اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من
حفر النيران ".
(8) (9) ويقول إذا تناوله: " بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى
ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (10) اللهم إيمانا بك، وتصديقا
بكتابك، هذا ما وعد الله (11) ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا
وتسليما (12) "، ثم يضعه على جانبه الأيمن، ويستقبل بوجهه القبلة، ويحل عقد
كفنه من قبل رأسه حتى يبدو وجهه، ويضع خده على التراب، ويحمل أيضا عقد كفنه من قبل رجليه ثم يضع اللبن عليه، ويقول وهو يضعه: " اللهم صل
وحدته، وآنس وحشته، وارحم غربته، واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها
عن رحمة من (13) سواك، واحشره مع من كان يتولاه " (14) (15).

(1) في ه‍، و،: " هنيهة ".
(2) ليس " وينزله " في (ب) وفي ه‍: " ينزل ".
(3) في ه‍: " وليحف ".
(4) في ألف، ج، ه‍: " ويحل ".
(5) في ب، ج، د، ز: " وإن ينزل لمعاونته آخر ".
(6) في ج: " يرسل ".
(7) في ج، ه‍: " معاينته ".
(8) في ألف، ب، ج، و: " النار " ولكن في النص " النيران ".
(9) مستدرك الوسائل ج 2، الباب 21 من أبواب الدفن ح 7 - 9، ص 325 - 326
(10) ليس " وسلم " في (ب، ز، ه‍).
(11) في ج، ز: " وعدنا الله ".
(12) لم أجده في الوسائل ومستدركه نعم مذكور في مبسوط الشيخ " قده ج 1، ص 186 وفيه
" وعدنا الله " بدل " وعد الله " و " تصديقا " بدل " تسليما ".
(13) ليس " من " في (و).
(14) في ج: " يتوالاه ".
(15) الوسائل ج 2، الباب 21 من أبواب الدفن، ص 845 مع تفاوت.
80

ويستحب أن يلقنه الشهادتين وأسماء الأئمة " صلوات الله عليهم " عند
وضعه في القبر قبل تشريج (1) (2) اللبن عليه، فيقول: " يا فلان بن فلان
اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله، (3)
وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عليا أمير المؤمنين، والحسن والحسين ويذكر
الأئمة عليهم السلام إلى آخرهم أئمتك، أئمة هدى أبرارا " (4) (5)، فإنه إذا
لقنه ذلك كفى المسألة بعد الدفن إن شاء الله.
فإذا فرغ من وضع اللبن عليه هال (6) التراب على اللبن، ويحثو من شيع
جنازته عليه التراب بظهور أكفهم (7)، ويقولون وهم يحثون التراب عليه: " إنا
لله وإنا إليه راجعون، هذا ما وعد الله (8) ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم
زدنا إيمانا وتسليما ".
ويكره للأب أن يحثو على ابنه إذا أقبره التراب، وكذلك يكره للابن أن
يحثو على أبيه، لأن ذلك يقسي القلب (9) من ذوي الأرحام.
ويربع قبره، ولا يطرح عليه من تراب غيره (10)، ويرفع عن الأرض مقدار أربع
أصابع مفرجات لا أكثر من ذلك، ويصب عليه الماء فيبدأ بالصب من عند
رأسه، ثم يدار به من أربعة جوانبه حتى يعود إلى موضع الرأس (11)، فإن بقي من
الماء شئ صب (12) على وسط القبر.

(1) في ج: " عند وضعه في القبر وتشريج اللبن.
(2) شرجت اللبن شرجا ": نضدته أي ضممت بعضه بعضا - مجمع البحرين.
(3) في ج زاد بعد قوله " لا إله إلا الله ": " وحده لا شريك له ".
(4) في ج: " الهدى أبرارا " وفي د: " هدى أبرار " وفي ه‍: " الهدى الأبرار ".
(5) الوسائل، ج 2، الباب 35 من أبواب الدفن، ح 1 و 2 مع تفاوت.
(6) في ج، و: " أهال "
(7) في و: " أصابع أكفهم ".
(8) في ج، د، ز: " وعدنا الله ".
(9) في ب: " القلوب ".
(10) في ب: " ولا يطرح فيه من غير ترابه ".
(11) في ألف، ج: " موضع رأسه ".
(12) في ألف، ج: " صبه.
81

فإذا انصرف الناس عنه تأخر عند القبر بعض إخوانه، فنادى بأعلى
صوته: " يا فلان بن فلان الله ربك، ومحمد نبيك، وعلي إمامك، والحسن
والحسين، وفلان وفلان - إلى آخرهم - أئمتك، أئمة الهدى الأبرار (1) " فإن
ذلك ينفع الميت، وربما كفى به المسألة في قبره إن شاء الله.
ويكره أن يحمى الماء بالنار لغسل الميت، فإن كان الشتاء شديد البرد
فليسخن له قليلا ليتمكن غاسله من غسله.
ولا يجوز أن يقص شئ من شعر الميت، ولا من أظفاره، وإن سقط من
ذلك شئ جعله معه في أكفانه. وغسل المرأة كغسل الرجل، وأكفانها
كأكفانه، ويستحب أن تزاد المرأة في الكفن ثوبين، وهما لفافتان أو لفافة
ونمط.
وإذا أريد إدخال المرأة القبر جعل سريرها أمامه في القبلة، ورفع عنها
النعش، وأخذت من السرير بالعرض، وينزلها القبر اثنان، يجعل أحدهما يديه
تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها (2)، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من
قبل وركيها زوجها، أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها وأبيها (3) إن لم يكن
لها زوج، ولا يتولى ذلك منها الأجنبي إلا عند (4) فقد ذوي أرحامها، وإن أنزلها
قبرها نسوة يعرفن كان أفضل.
وغسل الطفل كغسل البالغ.
والجريدة تجعل مع جميع الأموات من المسلمين كبارهم وصغارهم،
و (5) ذكرانهم وإناثهم - سنة وفضيلة، والأصل في وضع الجريدة مع الميت أن
الله: " تعالى لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة استوحش في (6) الأرض،

(1) ليس " الأبرار " في (ج).
(2) في ب: " حقوتها " وفي د: " حقوها ".
(3) في ز، ه‍: " أو أبيها ".
(4) في ألف: " مع فقد ".
(5) ليس " و " في (ألف).
(6) في و: " من الأرض ".
82

فسأل الله تعالى أن ينزل إليه شيئا من أشجار الجنة يأنس به، فأنزلت عليه
النخلة، فلما رآها عرفها، وآنس بها، وآوى إليها، فلما جمع الله بينه وبين
زوجته حواء، وأقام معها ما شاء الله أن يقيم، وأولدها، ثم حضرته الوفاة جمع (1)
ولده، وقال لهم: يا بني إني كنت قد استوحشت عند نزولي هذه الأرض،
فآنسني الله بهذه النخلة المباركة، وأنا أرجو الأنس بها في قبري، فإذا قضيت
نحبي فخذوا منها جريدا (2)، فشقوها باثنتين، وضعوها معي في أكفاني، ففعل
ولده ذلك بعد موته، وفعلته الأنبياء عليهم السلام بعده، ثم اندرس أثره في
الجاهلية، فأحياه النبي صلى الله عليه وآله، وشرعه، ووصى أهل بيته
عليهم السلام باستعماله (3)، فهو سنة إلى أن تقوم الساعة (4) ".
وقد روى عن الصادق عليه السلام: " أن الجريدة تنفع المحسن والمسئ:
فأما المحسن فتؤنسه في قبره، وأما المسئ فتدرأ عنه العذاب ما دامت رطبة، ولله
تعالى بعد ذلك فيه المشية " (5).
ومن لم يتمكن من وضع الجريدة مع ميته في أكفانه، تقية من أهل
الخلاف، وشناعتهم (6) بالأباطيل عليه فليدفنها (7) معه في قبره، فإن لم يقدر على
ذلك، أو خاف منه بسبب من الأسباب فليس عليه في تركها شئ، والله تعالى
يقبل عذره مع الاضطرار.
وإذا أسقطت المرأة، وكان السقط تاما لأربعة أشهر فما زاد، غسل، وكفن،
ودفن، وإن كان لأقل من أربعة أشهر لف في خرقة، ودفن بدمه من غير تغسيل.

(1) في ألف: " فجمع ".
(2) في ب، ه‍: " جريدة ".
(3) في ألف، ه‍: " باستعمالهم ".
(4) الوسائل ج 2، الباب 7 من أبواب التكفين، ح 10، ص 738.
(5) اقتصر في الوسائل في الباب المذكور على نقل صدره نعم في المستدرك، ج 2 الباب 6 من
بواب الكفن: ح 3، ص 214 ط ج ذكره بتمامه وكلاهما نقلاه عن الكتاب
(6) في ب: " شناعهم ".
(7) في د: " فيلزمها " وفي نسخة من (ز): " فليرمها.
83

وليس على الإنسان غسل من مس السقط الذي لا غسل عليه، ويغتسل
من مس من يجب (1) غسله إذا كان مسه له قبل تطهيره بالماء على
ما قدمناه (2).
والمحرم إذا مات غسل، وكفن، وغطى وجهه بالكفن غير أنه لا يقرب
الكافور ولا غيره من الطيب، وليس عليه تحنيطه.
والمقتول في سبيل الله بين يدي إمام المسلمين إذا مات من وقته لم يكن
عليه غسل، ودفن بثيابه التي قتل فيها، وينزع عنه من جملتها السراويل إلا أن
يكون أصابه دم فلا ينزع عنه، ويدفن معه، وكذلك ينزع عنه الفرو والقلنسوة،
فإن أصابهما دم دفنا معه، وينزع عنه الخف على كل حال.
وإن لم يمت في الحال، وبقي ثم مات بعد ذلك غسل، وكفن، وحنط.
وكل قتيل سوى من ذكرناه (3)، ظالما كان أو مظلوما، فإنه يغسل،
ويحنط، ويكفن، ثم يدفن إن شاء الله.
والمجدور، والمحترق، وأمثالهما ممن يحدث (4) الآفات التحليل لجلودهم
وأعضائهم ولحومهم إذا كان المس لهم باليد في تغسيلهم يزيل شيئا من
لحمهم (5) أو شعرهم لم يمسوا باليد، وصب عليهم الماء صبا، فإن خيف أن يلقي
الماء عنهم (6) شيئا من جلودهم أو شعرهم (7) لم يقربوا الماء، ويمموا بالتراب،
كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته، فيمسح
وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ويمسح ظاهر كفيه حسب
ما رسمناه (8).

(1) في ألف، ج، ه‍: " من يجب عليه غسله ".
(2) في الباب 5 " باب الأغسال المفترضات... " ص 50
(3) في ألف، ب، ج: " ما ذكرناه ".
(4) في ز: " تحدث ".
(5) في ألف " لحومهم ".
(6) في ألف، ج: " عليهم ".
(7) في ألف، ج، ز: شعورهم ".
(8) في الباب 8 " باب صفة التميم " ص 62.
84

وإذا لم يوجد للميت ما يطهر به لعدم الماء، أو عدم ما يتوصل به إليه، أو
لنجاسة الماء، أو كونه مضافا مما (1) لا يتطهر به يمم بالتراب، ودفن، وكذلك
إن منع من غسله بالماء ضرورة تلجئ (2) إليه لم يغسل به، ويمم بالتراب.
والمقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله، فيغتسل كما يغتسل من جنابته،
ويتحنط بالكافور فيضعه في مساجده، ويتكفن (3)، ثم يقام فيه بعد ذلك الحد
بضرب (4) عنقه، ثم يدفن.
وإذا ماتت امرأة ذمية، وهي حامل من مسلم دفنت في مقابر المسلمين
لحرمة ولدها من المسلم، ويجعل ظهرها إلى القبلة في القبر، ليكون وجه الولد
إليها، إذ الجنين في بطن أمه متوجه إلى ظهرها.
ولا يجوز ترك المصلوب على ظاهر الأرض (5) أكثر من ثلاثة أيام، وينزل
بعد ذلك من خشبته فتوارى حينئذ جثته بالتراب.
ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاء، (6)
ولا يصلى عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية، فيغسله تغسيل
أهل الخلاف، ولا يترك معه جريدة، وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له
فيها.
ومن افترسه السبع فوجد منه شئ فيه عظم غسل، وكفن، وحنط، ودفن
فإن، لم يوجد فيه عظم دفن بغير غسل كما وجد، وإن كان الموجود من
أكيل (7) السبع صدره أو شيئا فيه صدره صلى عليه، وإن وجد ما سوى ذلك
منه لم يصل عليه.

(1) ليس " مما " في (ج).
(2) في د: " ضرورة بالحي إليه ".
(3) في و: " يكفن ".
(4) في ألف، ج، ز: " يضرب ".
(5) في ألف، ج: " على ظهر الأرض " وفي ز " في ظاهر الأرض "
(6) في ز: " الولاية ".
(7) في د، ز، و: " أكل ".
85

وينتظر بصاحب الذرب، (1) والغريق، ومن أصابته صاعقة، أو انهدم عليه
بيت، أو سقط عليه جدار (2)، ولا يجعل بغسله ودفنه (3) فربما لحقته (4) السكتة
بذلك، أو ضعف حتى يظن به الموت، وإذا تحقق موته غسل، وكفن، ودفن،
ولا ينتظر به أكثر من ثلاثة أيام، فإنه لا شبهة في الموت بعد ثلاثة أيام.
وإذا لم يوجد للميت سدر وكافور وأشنان غسل بالماء القراح، وإن لم يوجد
له ذريرة وحنوط أدرج في أكفانه، ودفن بعد غسله والصلاة عليه، وإن لم يكن له
أكفان دفن عريانا، وجاز ذلك للاضطرار.
وإذا مات الإنسان (5) في البحر، ولم توجد أرض يدفن فيها، غسل،
وحنط، وكفن، وخيطت عليه أكفانه، وثقل، وألقي في البحر، ليرسب بثقله في
قرار الماء.
وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات، ليس له فيهن
محرم، أمر (6) بعض الكفار بالغسل، وغسله بتعليم النساء له غسل أهل
الإسلام.
وكذلك إن ماتت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ليس فيهم لها محرم
ونساء (7) كافرات أمر الرجال امرأة منهن أن تغتسل (8)، وعلموها تغسيلها على
سنة الإسلام.

(1) " الذرب " بالتحريك، الداء الذي يعرض للمعدة فلا يهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه،
و " الذرب " بالكسر داء يكون في الكبد - مجمع البحرين.
(2) في ز: " جدران ".
(3) في ألف، ج: " ولا دفنه ".
(4) في ألف: " ألحقته وفي ب: " لحقه ".
(5) في ب: " إنسان ".
(6) في ألف: " أمر النساء ".
(7) في ب: " ونسوة ".
(8) في ز: " أن تغسلها " وفي ج: " أن تغسل ".
86

فإن مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه،
وليس معهن رجل، وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من
ثيابه، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من فوق ثيابه، وصببن عليه
الماء صبا، ولم يكشفن له عورة، ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه.
وإن ماتت صبية بين رجال (1) ليس لها فيهم محرم، وكانت ابنة أقل (2)
من ثلاث سنين جردوها، وغسلوها، وإن كانت الأكثر من ثلاث سنين غسلوها
في ثيابها، (3) وصبوا عليها الماء صبا، وحنطوها بعد الغسل، ودفنوها في ثيابها.
فإن ماتت امرأة، وفي جوفها ولد حي يتحرك، شق بطنها مما يلي جنبها
الأيسر، وأخرج الولد منه، ثم خيط الموضع، وغسلت، وكفنت، وحنطت بعد
ذلك، ودفنت.
وإن مات الولد في جوفها، وهي حية، أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها
في تولي أمر المرأة يدها في فرجها (4) فأخرجت الولد منه، [فإن لم يمكنها إخراجه
صحيحا قطعته وأخرجته قطعا] (5) وغسل، وكفن، وحنط، ثم دفن.

(1) في ز: " رجال مسلمين ".
(2) في ج: " ابنة ثلاث سنين ".
(3) في ألف، ج: " بثيابها ".
(4) في ب: " في جوفها ".
(5) ما بين المعقوفتين في (ب) فقط.
87

[كتاب الصلاة]
89

أبواب الصلوات
[باب 1]
والمفروض من الصلاة (1) خمس في اليوم والليلة على ما قدمناه: الظهر أربع
ركعات بتشهدين: أحدهما في الثانية، والآخر في الرابعة، وتسليم بعد التشهد في
الرابعة، ينصرف به منها، والعصر كذلك سواء، (2) والمغرب ثلاث ركعات
بتشهدين: أحدهما في الثانية، والآخر في الثالثة، وتسليم بعده ينصرف، به منها،
والعشاء الآخرة أربع ركعات، كالظهر والعصر، والغداة ركعتان بتشهد (3) في
الثانية وتسليم بعده ينصرف (4) به منها.
[2]
باب المسنون من الصلوات (5)
والمسنون من الصلوات (6) في اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة: ثماني
ركعات عند زوال الشمس قبل صلاة الظهر بتشهد في كل ثانية منها وتسليم،
وثماني ركعات بعد الظهر وقبل العصر كذلك سواء، وأربع ركعات بعد المغرب

(1) في ب، د، ه‍، و: " الصلوات ".
(2) في ألف: " والعصر أربع ركعات بتشهدين: أحدهما في الثانية والآخر بالرابعة، وتسليم بعده.
ينصرف به منها " وفي ج: " والعصر أربع ركعات بتشهدين: أحدهما في الثانية والآخر في الرابعة.
(3) في ألف، ب، ج: " يتشهد ".
(4) في ألف: " ويسلم بعده وينصرف به منها ".
(5) في و، ز: " الصلاة ".
(6) في ج، و، ز: " الصلاة ".
90

يفصل بينها بتسليم في الثانية، وينصرف منها بتسليم بعد التشهد في الرابعة،
وركعتان من جلوس، تحسب (1) بواحدة بعد عشاء الآخرة بتشهد في الثانية منها
وتسليم، وثماني ركعات نوافل الليل من بعد مضي نصفه الأول بتشهد في كل
ثانية منها وتسليم كما ذكرناه في نوافل الزوال، وثلاث ركعات الشفع والوتر
بتشهد في الثانية منها وتسليم وتشهد في الثالثة وتسليم، ينصرف (2) به منها،
وركعتان بعد الوتر نافلة الفجر بتشهد في الثانية منها وتسليم بعده، ينصرف به
منها.
[3]
باب فرض الصلاة في السفر
والمفروض من الصلاة على المسافر إحدى عشرة ركعة في اليوم والليلة:
الظهر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده، ينصرف به منها، والعصر كذلك
سواء، والمغرب ثلاث ركعات، كحالها في الحضر، وعشاء الآخرة ركعتان،
كالظهر والعصر سواء والغداة ركعتان، كصلاتها في الحضر، لا تختلف.
[4]
باب نوافل الصلاة في السفر
ونوافل صلاة السفر سبع عشرة ركعة: أربع بعد المغرب، كما قدمنا وصفه
في نوافل الحضر، وثماني ركعات صلاة الليل، وثلاث ركعات الشفع والوتر،
وركعتا الفجر، ووقتهما (3) عند الفراغ من صلاة الليل والوتر، وهو الفجر الأول.

(1) في ه‍: " يحتسب ".
(2) في ألف، ج د: " وينصرف ".
(3) ليس " و " في (د) وفي غير د، ز: " ووقتها ".
91

[5]
باب أوقات الصلوات، وعلامة كل وقت منها
ووقت الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفئ سبعي
الشخص (1).
وعلامة الزوال رجوع الفئ بعد انتهائه إلى النقصان، وطريق (2) معرفة
ذلك بالأصطرلاب، وميزان الشمس وهو معروف عند كثير من الناس،
وبالعمود المنصوب في الدائرة الهندية أيضا.
فمن لم يعرف حقيقة العمل بذلك، أو لم يجد آلته فلينصب عودا (3) من
خشب، أو غيره في أرض مستوية التسطيح، ويكون أصل العود (4) غليظا،
ورأسه دقيقا (5) شبه المدري (6) الذي ينسج به التكك، أو المسلة التي يخاط
بها الأحمال، فإن ظل هذا العود يكون في أول النهار أطول منه بلا ارتياب في
ذلك وكلما ارتفعت الشمس نقص من طوله حتى يقف القرص في وسط
السماء فيقف الفئ حينئذ، فإذا زال عن الوسط إلى جهة المغرب رجع إلى
الزيادة، فيعتبر المتعرف (7) لوقت الزوال ذلك بخطط وعلامات يجعلها على
رأس ظل للعود عند وضعه في صدر النهار، فكلما نقص الظل أعلم (8) عليه،
فإذا رجع (9) إلى الزيادة على موضع العلامة عرف برجوعه أنها قد زالت،
وبذلك أيضا تعرف القبلة، فإن عين الشمس تقف فيها نصف النهار، وتصير عن
يسارها ويمين المتوجه إليها بعد وقوفها وزوالها عن القطب (10)، فإذا صارت مما

(1) في ه‍: " الشاخص ".
(2) في د، ه‍: " وطريقة ".
(3) في ز: " عمودا ".
(4) في ز: " العمود،.
(5) في د، ز: " رقيقا ".
(6) في د: " المداري ".
(7) في ألف: " فيعير المتصرف "، في ج: " فيعرف المعترف " في د: " فيعتبر المفترق ".
(8) في ألف، ج، ز: " علم ".
(9) في ألف: " درج "، في ج: " أدرج ".
(10) في ز: " عند القطب ".
92

يلي حاجبه الأيمن من بين عينيه علم أنها قد زالت، وعرف أن القبلة تلقاء
وجهه، ومن سبقت معرفته بجهة (1) القبلة فهو يعرف زوال الشمس إذا توجه
إليها فرأى عين الشمس مما يلي حاجبه الأيمن، إلا أن ذلك لا يتبين (2) إلا
بعد زوالها بزمان، ويبين (3) الزوال في أول وقته بما ذكرناه من الأصطرلاب،
وميزان الشمس، والدائرة الهندية، والعمود الذي وصفناه، ومن لم يحصل له
معرفة ذلك، أو فقد الآلة التي يتوصل بها إلى علمه توجه إلى القبلة، واعتبر
ما شرحناه من حصول عين الشمس على طرف حاجبه الأيمن مما يلي وسطه
حسب ما بيناه.
ووقت العصر من بعد الفراغ من الظهر إذا صليت في أول أوقاتها، وهو بعد
زوال الشمس بلا فصل، وهو ممتد إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها
للغروب، وللمضطر والناسي إلى مغيبها بسقوط القرص عما تبلغه أبصارنا من
السماء.
وأول وقت المغرب مغيب الشمس، وعلامة مغيبها عدم الحمرة من المشرق
المقابل للمغرب في السماء، وذلك أن المشرق مطل (4) على المغرب، فما دامت
الشمس ظاهرة فوق أرضنا هذه فهي تلقي ضوئها على المشرق في السماء، فترى
حمرتها فيه، فإذا ذهبت الحمرة منه (5) علم أن القرص قد سقط، وغاب، وآخره
أول وقت عشاء الآخرة. (6)
وأول وقت العشاء الآخر مغيب الشفق، وهو الحمرة في المغرب، وآخره
مضى الثلث الأول من الليل.

(1) في ألف، ج، ه‍: " جهة ".
(2) في ألف، ب، ج: " لا يبين ".
(3) في ب، ج، و: " وبين " وفي ه‍: " وتبين " وفي ز: " ويتبين ".
(4) في ألف، ب، د، ه‍: " مظل " وفي ج: " يطل ".
(5) في ألف، ز: " من المشرق ".
(6) في د: " العشاء الآخرة ".
93

ووقت (1) الغداة اعتراض الفجر، وهو البياض في المشرق الذي تعقبه
الحمرة، في مكانه، ويكون (2) مقدمة لطلوعها على الأرض من السماء، وذلك
أن الفجر الأول وهو البياض الظاهر في الشرق (3) يطلع طولا، ثم ينعكس بعد
مدة عرضا ثم يحمر الأفق بعده للشمس، فلا ينبغي للإنسان أن يصلي فريضة
الغداة حتى يعترض البياض، وينتشر (4) صعدا في (5) السماء كما ذكرناه، وآخر
وقت الغداة طلوع الشمس. فمن أدركها قبل طلوعها فقد أدرك الوقت، ومن لم يصلها
حتى تطلع الشمس فقد فاته الوقت، وعليه القضاء.
ولكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان: أول وآخر، فالأول لمن لا عذر
له، والثاني لأصحاب الأعذار.
ولا ينبغي لأحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها، وهو ذاكر لها، غير ممنوع
منها، فإن أخرها، ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، فإن بقي
حتى يؤديها في آخر الوقت، أو فيما بين الأول والآخر منه عفى عن ذنبه في
تأخيرها (6) إن شاء الله.
ولا يجوز لأحد أن يصلي شيئا من الفرائض قبل وقتها، ولا يجوز له تأخيرها
عن وقتها.
ومن ظن أن الوقت قد دخل فصلى، ثم علم بعد ذلك أنه صلى قبله أعاد
الصلاة إلا أن يكون الوقت دخل، وهو في الصلاة، لم يفرغ منها بعد، فيجزيه
ذلك.
ولا يصلي (7) أحد فرضا حتى يتيقن الوقت، ويعمل فيه على الاستظهار.

(1) في ب: " وأول وقت " وهو الأولى لقوله في يأتي: " وآخر وقت الغداة ".
(2) في ب، د، ز: " وتكون ".
(3) في ألف: ز: " في المشرق ".
(4) في ب، د، و: " وينشر ".
(5) في ب: " صعداء " وفي ج: " صاعدا " وفي ز: " مبعدا ".
(6) في ه‍: " في تأخيره ".
(7) في ب، د، و، ز: " ولا يصل ".
94

والمسافر إذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة في تأخيرها (1) إلى ربع
الليل، ولا بأس أن يصلي عشاء (2) الآخرة قبل مغيب الشفق عند الضرورات (3).
[6]
باب القبلة
والقبلة هي الكعبة، قال الله تعالى: " جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما
للناس " (4)، المسجد قبلة من نأى عنه (5)، لأن التوجه إليه توجه إليها (6)،
قال الله تعالى: " قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول
وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " (7)، يريد به
نحوه، قال الشاعر: " وهو لقيط الأيادي وقد أظلكم (8) من شطر ثغركم هول،
له ظلم تغشاكم (9) قطعا " يعني بقوله: " شطر ثغركم " نحوه بلا خلاف.
فيجب على المتعبد أن يعرف القبلة، ليتوجه إليها في صلاته، وعند الذبح،
والنحر لنسكه (10)، واستباحة ما يأكله (11) من ذبائحه، وعند الاحتضار،
ودفن الأموات، وغيره من الأشياء التي قررت شريعة الإسلام التوجه إلى القبلة
فيها.
فمن عاين الكعبة ممن حل بفنائها في المسجد توجه إليها في الصلاة من أي
جهة من جهاتها شاء، ومن كان نائيا عنها، خارجا عن المسجد الحرام توجه
إليها بالتوجه إليه، كما أمر الله تعالى بذلك نبيه صلى الله عليه وآله، حيث هاجر

(1) في ألف، ب، ج: " من تأخيرها ".
(2) في ب، د، ز: " العشاء الآخرة ".
(3) في ألف: " عند الضرورة "، وليس " عند الضرورات " في (ج)
(4) المائدة: 97.
(5) في ب: " عنها ".
(6) في ألف: " لأن المتوجه إليه يتوجه إليها ".
(7) البقرة: 144.
(8) في ز: " ولقد أظلكم ".
(9) في ب: د، ه‍: " يغشاكم " وفي ألف، ج: " قطع ".
(10) في ز: " في نسكه ".
(11) في ج، د، ه‍، و، ز: " ما أكله ".
95

إلى المدينة، وكان بذلك نائيا عنها، وقد جعل الله تعالى لمن غابت عنه، أو
غاب عنها التوجه إلى أركانها بحسب اختلافهم في الجهات من الأماكن
والأصقاع، فجعل الركن الغربي لأهل المغرب، والركن العراقي لأهل العراق
وأهل المشرق، والركن اليماني (1) لأهل اليمن، والركن الشامي لأهل الشام،
وتوجه الجميع إنما هو من هذه البلاد إلى الحرم، وهو عن يمين المتوجه من العراق إلى
الكعبة أربعة أميال، وعن يساره ثمانية أميال، فلذلك أمر أهل العراق،
والجزيرة، وفارس، والجبال، وخراسان أن يتياسروا في بلادهم عن السمت
الذي يتوجهون (2) نحوه في الصلاة قليلا، ليستظهروا بذلك في التوجه إلى
قبلتهم، وهي الركن العراقي، وليس ذلك لغيرهم ممن يصلى إلى سواه.
وقد بينا في باب المواقيت (3) علامات قبلة أهل المشرق بما ذكرناه: من
كون الفجر عن يسار المتوجه إليها، وعين الشمس على حاجبه الأيمن في أول
زوالها (4)، وكون الشفق عن يمينه عند غروبها، ومن أراد معرفتها في باقي الليل
فليجعل الجدي على منكبه الأيمن فإنه، يكون متوجها إليها.
وإذا طبقت السماء بالغيم فلم يجد الإنسان دليلا عليها بالشمس والنجوم
فليصل إلى أربع جهات (5) عن يمينه، وشماله، وتلقاء وجهه، وورائه في كل
جهة صلاة، وقد أدى ما وجب عليه في صلاته، وكذلك حكم من كان محبوسا
في بيت ونحوه، ولم يجد دليلا على القبلة، بأحد ما ذكرناه صلى إلى أربع
جهات، وإن لم يقدر على ذلك لسبب (6) من الأسباب المانعة له من الصلاة
أربع مرات فليصل إلى أي جهة شاء، وذلك مجز له (7).

(1) في حاشية ز: " والركن المشرقي لأهل اليمن خ ل "، بدلا من قوله: " وأهل المشرق والركن اليماني
لأهل اليمن ".
(2) في ز: " يتوجهون به نحوه ".
(3) الباب السابق، ص 92
(4) في ج: " في زوالها ".
(5) في ب: " جهاته ".
(6) في ه‍، و، ز: " بسبب ".
(7) في ب: " مجز مع الاضطرار ".
96

ومن أخطأ القبلة، أو سها عنها، ثم عرف ذلك والوقت باق أعاد الصلاة،
وإن عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه إعادة (1) فيما مضى، اللهم إلا أن يكون
قد صلى مستدبر القبلة فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة (2)، كان (3) الوقت
باقيا، أو متقضيا (4)، وعلى كل حال.
[7]
باب الأذان والإقامة
وإذا دخل وقت الصلاة وجب الطهور، ومعرفة القبلة، والصلاة.
وينبغي للإنسان أن يؤذن لكل فريضة، ويقيم.
وإذا كانت صلاة جماعة كان الأذان والإقامة لها واجبين، ولا يجوز تركهما
في تلك الحال.
ولا بأس أن يقتصر الإنسان إذا صلى وحده بغير إمام على الإقامة، ويترك
الأذان في ثلاث صلوات، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة.
ولا يترك الأذان والإقامة في المغرب والفجر، لأنهما صلاتان لا تقصران في
السفر، وهما على حالهما في الحضر، كما شرحناه (5) (6).
وفي الأذان والإقامة فضل كثير (7)، وأجر عظيم، روي عن الصادقين (8)
عليهم السلام: أنهم قالوا: " من أذن، وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة،

(1) في ج: " الإعادة ".
(2) في ب: " هذه الصلاة ".
(3) في ج، د، ز: " إن كان " وفي و: " سواء كان ".
(4) في ألف، ب، ز: " منقضيا " وفي ج وفي نسخة من و: " متضيقا ".
(5) في ألف، ج، ه‍: " كما شرحناه أولا ".
(6) الباب (3)، ص 91
(7) في د، ه‍: " كبير ".
(8) في ب: " عن الصادقين من آل محمد عليهم السلام ".
97

ومن أقام بغير أذان (1) صلى خلفه صف واحد (2) من الملائكة (3).
وقالوا عليهم السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (4) يغفر (5)
للمؤذن مد صوته وبصره، ويصدقه كل (6) رطب ويابس، وله بكل من يصلي
بأذانه حسنة (7) ".
ولا يجوز الأذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر خاصة،
فإنه لا بأس أن يؤذن له قبل دخول وقته، لينتبه (8) النائم، ويتأهب لصلاته
بطهوره، وإن كان جنبا نظر (9) في طهارته لغسله، ثم يعاد (10) الأذان عند طلوع
الفجر للصلاة، ولا يقتصر على ما تقدم منه، إذ ذلك لسبب غير الدخول في
الصلاة، وهذا الدخول فيها على ما ذكرناه.
ولا يؤذن لشئ من نوافل الصلاة.
ولا أذان لصلاة سوى الخمس الصلوات المفترضات (11).
ولا بأس لإنسان أن يؤذن، وهو على غير وضوء، ليعرف الناس بأذانه
دخول الوقت، ثم يتوضأ هو بعد الأذان، ويقيم الصلاة (12)، ولا يقيمها إلا
وهو (13) على وضوء يحل له به الدخول في الصلاة.
وإن عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من
الأذان فليتكلم به، ثم يصله من حيث انتهى إليه ما لم يمتد به الزمان.
ولا يجوز (14) أن يتكلم في الإقامة مع الاختيار.

(1) في ب: " ومن أقام ولم يؤذن ".
(2) ليس " واحد " في (ألف، ج).
(3) الوسائل ج 4 الباب 4 من أبواب الأذان والإقامة، ص 619.
(4) في د: " وسلم ".
(5) في ز: " يغفر الله ".
(6) في ب: " وتصدقه لكل ".
(7) الوسائل، ج 4، الباب 3 من أبواب الأذان ح 8 نقلا عن الكتاب، ص 619.
(8) في د: " لتنبه "، في و، ز: " ليتنبه ".
(9) في ألف، ب، ج، ه‍: " تطهر ".
(10) في ج: " أعاد ".
(11) في ه‍: " المفروضات ".
(12) في د: " للصلاة ".
(13) ليس " وهو " في (ب، و).
(14) في ب: " ولا يجوز له ".
98

ولا بأس أن يؤذن الإنسان جالسا إذا كان ضعيفا (1) في جسمه، وكان
طول القيام يتعبه، ويضره (2)، أو كان راكبا جادا في مسيره، ولمثل (3) ذلك
من الأسباب.
ولا يجوز له الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار.
ولا بأس أن يؤذن الإنسان، ووجهه مصروف عن القبلة يمينا وشمالا
للحوائج إلى ذلك والأسباب، غير أنه إذا انتهى في أذانه إلى الشهادتين توجه بهما
إلى القبلة، ولم ينصرف عنها مع الإمكان.
ولا يقيم إلا ووجهه تلقاء القبلة على ما قدمناه.
وليس على النساء أذان، ولا إقامة، لكنهن يتشهدن بالشهادتين عند وقت
كل صلاة، ولا يجهرن بهما، لئلا يسمع أصواتهن الرجال، ولو أذن، وأقمن على
الإخفات للصلوات (4) لكن (5) بذلك مأجورات، ولم يكن به مأزورات،
إلا أنه ليس بواجب عليهن، كوجوبه على الرجال.
ومن أذن فليقف (6) على آخر كل فصل من أذانه، ولا يعرف به (7)،
وليرتله، ويرفع به صوته إن استطاع، ولا يخفض (8) به صوته دون إسماعه (9)
نفسه إياه، فإن ذلك لا يجزيه (10) فيما سنه النبي صلى الله عليه وآله وكذلك إذا
أذنت المرأة متبرعة لنفسها، أو شهدت (11) الشهادتين عند صلاتها (12) فلتسمع
نفسها ذلك، ولا تخافت بكلامها دون السماع.

(1) في ألف، ج " ضعفا ".
(2) في ب: " أو يضربه ".
(3) في ج: " وأمثال ذلك " وفي و: " وبمثل ذلك ".
(4) في ج، ز: " للصلاة ".
(5) في ألف، ه‍: " يكن " وفي ج: " كن ".
(6) في ب: " ومن أذن فليجزم وليقف.
(7) في د، ز: " ولا يعربه ".
(8) في ألف: " ولا يخفى " وفي ج: " ولا يخفف ".
(9) في ألف، د: " إسماع " وفي ج: " سماعه ".
(10) في ألف، ج: " لا يجوز ".
(11) في ج: " تشهدت ".
(12) في ألف، ب، و: " صلواتها ".
99

[8]
باب عدد فصول الأذان والإقامة، ووصفهما
والسنة فيهما وما بينهما من الأقوال والأفعال
والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا: الأذان ثمانية عشر فصلا، والإقامة
سبعة عشر فصلا.
يقول المؤذن في الأذان: " الله أكبر "، ثم يقف، ولا يعرب الراء بالضمة،
بل يقف عليها، ويقول مثلها: (1) " الله أكبر "، ثم يقف، ثم يقول: " الله أكبر "،
ويقف، ويقول: " الله أكبر " فذلك أربعة فصول. ثم يقول: " أشهد أن
لا إله إلا الله " ويقف، ولا يعرب الهاء (2) في اسم الله تعالى بل يقف عليها، ثم
يقول: " أشهد أن لا إله الله " مثل الأول، فذلك فصلان، ينضافان (3) إلى
الأربعة، فتصير ستة. ثم يقول: " أشهد أن محمدا رسول الله "، ويقف،
ولا يخفض (4) الهاء، بل يقف عليها، ثم يقول: " أشهد أن محمدا رسول الله "،
ويقف عند الهاء (5)، ولا يحركها (6)، فلذلك أيضا فصلان، ينضافان (7) إلى
الستة، فتصير ثمانية فصول.
ثم يقول:
" حي على الصلاة " ويقف على الهاء، ولا يحركها (8)، ثم يقول:
" حي على الصلاة "، فذلك فصلان، ينضافان (9) إلى الثمانية، فتصير عشرة فصول
ثم يقول: " حي على الفلاح "، ويقف على الحاء، فلا يحركها كما وقف على
الهاء في الصلاة، ويقول مرة ثانية: " حي على الفلاح "، ولا يعرب بها

(1) ليس " مثلها " في " ألف، ج.
(2) في ب: " ولا يضم الهاء ".
(3) في ألف: " يتضامان " وفي ج: " ينضمان ".
(4) في ج: " ولا يخف ".
(5) في ج: " على الهاء ".
(6) في ب: " ولا يحركها بإعراب ".
(8) في ب: " ولا يحركها بإعراب ".
(7) في ألف: " يتضامان " وفي ب: " مضافان "، في ج: " ينضمان ".
(9) في ألف: " يتضامان " وفي ب: " مضافان "، في ج: " ينضمان ".
100

كما ذكرناه، فذلك فصلان، ينضافان (1) إلى العشرة، فتصير اثنى عشر فصلا.
ثم يقول: " حي على خير العمل "، ويقف على اللام، ولا يحركها بخفض
الإعراب (2). كما قدمنا القول فيما مضى، ثم يقول مرة أخرى:
" حي على خير العمل "، ويقف (3) كما فعل (4) في المرة الأولى، فذلك
فصلان، ينضافان (5) إلى الاثني عشر فصلا، فتصير أربعة عشر فصلا.
ثم يقول: " الله أكبر " ويقف، ولا يحرك الراء بالرفع، ثم يقول مرة أخرى:
" الله أكبر "، فذلك فصلان، ينضافان (6) إلى الأربعة عشر (7)، فتصير ستة عشر
فصلا.
ثم يقول " لا إله إلا الله "، ويقف على الهاء، ولا يحركها بالرفع للإعراب، ثم
يقول مرة أخرى: " لا إله إلا الله " كما قال في الأولى من غير تحريك الهاء
بالإعراب، فذلك فصلان، ينضافان (8) إلى الستة عشر، فتصير (9) ثمانية عشر
فصلا.
فإذا فرغ من الأذان على ما شرحناه فليجلس (10) بعده جلسة خفيفة، يتوجه
فيها إلى القبلة، ويذكر الله تعالى ثم يقوم فيقيم الصلاة، وإن شاء أن يسجد
بينهما سجدة فعل، والسجدة أفضل من الجلسة إلا في الأذان للمغرب، فإنه
لا يسجد بعده، ولكن يجلس جلسة خفيفة، أو يخطو نحو القبلة خطوة، تكون
فصلا بين الأذان والإقامة.
وإذا سجد الإنسان بين الأذان والإقامة فليقل في سجوده: " لا إله إلا أنت

(1) في ألف: " يتضامان " في ب: " مضافان "، في ج: " ينضمان ".
(2) في ب: " بالخفض للإعراب ".
(3) ليس " ويقف " في (ب).
(4) في ج: " كما فعل أولا في المرة الأولى ".
(5) في ألف: " تتضامان " وفي ب: " مضافان "، في ج: " يتضمان ".
(6) في ألف: " تتضامان " وفي ب: " مضافان "، في ج: " يتضمان ".
(8) في ألف: " تتضامان " وفي ب: " مضافان "، في ج: " يتضمان ".
(7) في ألف، ب: " الأربعة عشر فصلا ".
(9) في ج، د: " فتصير بها "، في ه‍، و: " فتصير بهما ".
(10) في ألف، ج: " فيجلس ".
101

ربي (1)، سجدت لك خاضعا خاشعا (2)، فصل على محمد وآل محمد،
واغفر لي، وارحمني (3)، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم " (4).
وإن كان المؤذن يؤذن لصلاة جماعة (5) فليجعل بين أذانه وإقامته في الظهر
والعصر لصلاة الظهر ركعتين من نوافله، وكذلك في العصر، ليمتد بهما الزمان،
فيتمكن المصلون معه أن (6) يتأهبوا للصلاة، ويلحقوا الاجتماع، ولا يصل بين
أذان المغرب وإقامتها شيئا على ما قدمناه، وكذلك لا نافلة بين أذان العشاء
الآخرة وإقامتها، وأذان الغداة وإقامتها، لكن يجلس بينهما مستقبل القبلة،
يذكر (7) الله تعالى إلى أن يجتمع له الناس، وإن كان عليه قضاء نافلة فاتته
فليجعل ركعتين منها بين الأذان والإقامة في هاتين الصلاتين وهما العشاء
الآخرة والغداة، فإنه أفضل من الجلوس بغير صلاة.
وإذا أراد أن يقيم الصلاة فليقل: " الله أكبر، الله أكبر ".
" أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ".
" أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله ".
" حي على الصلاة، حي على الصلاة ".
" حي على الفلاح، حي على الفلاح ".
" حي على خير العمل، حي على خير العمل ".
" قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة ".
" الله أكبر، الله أكبر ".
" لا إله إلا الله " مرة واحدة.

(1) في ز: " ربى حقا ".
(2) في و: " خاشعا خاضعا ".
(3) في ج: " وارحمني واغفر لي ".
(4) مصباح المتهجد، ص 27، الوسائل، ج 4، الباب 11 من أبواب الأذان، ح 15، ص 633 مع
تفاوت ونقيصة.
(5) في ز: " الجماعة ".
(6) في ألف، ج و: " وأن "
(7) في ب: " ويذكر " وفي ج: " بذكر ".
102

فذلك سبعة عشر فصلا، تصير مع الأذان خمسة وثلاثين فصلا على
ما ذكرناه.
ولا يعرب أيضا في الإقامة، بل يقفها كما بيناه في الأذان، وإن حدر
الإقامة، ولم يرتلها ترتيل الأذان جاز له ذلك، بل هو السنة، ولا بد في الأذان
من (1) ترتيل حسب ما شرحناه.
[9]
باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين (2) ركعة
وترتيبها و القراءة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها
والقنوت فيها والمفروض من ذلك و المسنون منه
فإذا زالت الشمس، وعرف ذلك الإنسان بإحدى علامات زوالها التي
ذكرناها فليسبغ وضوئه إن كان على حدث يوجب الطهارة، وليتوجه إلى القبلة
خاشعا (3) مقبلا على صلاته بقلبه وبدنه، وليستفتح الصلاة بالتكبير، فيقول:
" الله أكبر "، ويرفع يديه مع تكبيره حيال وجهه (4)، وقد بسط كفيه، وضم
بين أصابع كل كف من يديه، وفرق (5) بين إبهاميه (6) ومسبحته، ولا يجاوز
بأطراف أصابعه في رفعهما للتكبير شحمتي (7) أذنيه، وليرسلهما مع آخر لفظة
بالتكبير إلى فخذيه، ثم يرفعهما، ويكبر تكبيرة أخرى كالأولى، ويرسلهما مع
فخذيه، ويكبر (8) ثالثة رافعا يديه بها حيال وجهه كما تقدم ذكره - ثم يرسل

(1) في ألف، ز: " من الترتيل ".
(2) في ألف، د، ه‍، ز: " الإحدى والخمسين ".
(3) في ب، ه‍ و، ز: " خاشعا لله ".
(4) في ألف بعد قوله: وجهه: " ومد عنقه وبسط كفيه ويضم بين أصابع ".
(5) في ألف: " ويفرق ".
(6) في ب: " إبهامه ".
(7) في د: " شحمة ".
(8) في ب، ز: " يكبر تكبيرة ثالثة ".
103

يديه - حسب ما وصفناه - مع جنبيه إلى فخذيه، ويقول: " اللهم أنت الملك
الحق (1)، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، عملت (2) سوء، وظلمت
نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " (3)، ثم يكبر تكبيرة رابعة، يرفع
بها يديه، ثم يرسلهما، ويكبر أخرى، ليكمل بها خمس تكبيرات، ويرسلهما،
ويقول: " لبيك وسعديك، والخير في يديك، (4) والمهدي من هديت، عبدك
وابن عبديك (5) بين يديك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجأ (6) منك إلا إليك،
سبحانك وحنانيك، سبحانك (7) وتعاليت، سبحانك رب البيت " (8) (9)،
ثم يكبر تكبير تين آخرتين إحداهما بعد الأخرى - كما قدمنا ذكره ويقول:
" وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا (10) مسلما على ملة
إبراهيم، ودين محمد، وولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب، (11) وما أنا من
المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له،
وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
الرجيم "، " بسم الله الرحمن الرحيم " (12)، " ثم يقرأ " " الحمد " و " قل هو الله
أحد " يفتتحها ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " كما افتتح الحمد بذلك، وليكن
نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده، ويفرق بين قدميه، فيجعل بينهما قدر شبر
إلى أكثر من ذلك، ولا يضع يمينه على شماله في صلاته، كما يفعل ذلك اليهود

(1) في ز: " الحق المبين ".
(2) في ب: " علمت ".
(3) الوسائل ج 4 الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1، ص 723 مع تفاوت.
(4) في ه‍: " والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي ".
(5) في ه‍، و: " عبدك ابن عبديك ".
(6) ليس " ولا ملتجأ " في (ب، ج).
(7) في و، ونسخة من ز: " سبحانك تباركت وتعاليت ".
(8) في ألف: " البيت الحرام ".
(9) الوسائل ج 4 الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 1، ص 723.
(10) في د: " حنيفا ومسلما ".
(11) في ب: " صلوات الله عليه ".
(12) الوسائل، ج 4 الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 2 و 3 ص 724.
104

والنصارى وأتباعهم من الناصبة الضلال (1)، ولا يقل بعد فراغه من الحمد
" آمين " كقول اليهود وإخوانهم النصاب (2)، فإذا فرغ من قراءة
" قل هو الله أحد " فليرفع يديه بالتكبير حيال وجهه، وليركع، فإذا ركع فليمد
عنقه، وليعدل ظهره، ويلقم كفيه عيني ركبتيه، ويكون نظره إلى ما بين رجليه،
ويقول في ركوعه: " اللهم لك ركعت، ولك خشعت، ولك أسملت وبك
آمنت، وعليك توكلت، وأنت ربي، خشع لك قلبي، وسمعي، وبصري،
ومخي، وعظامي، وعصبي (3)، وما أقلت الأرض مني " (4) " سبحان ربي
العظيم وبحمده " ثلاث مرات، وإن قالها خمسا فهو أفضل، وإن قالها سبعا فهو
أفضل، ثم يرفع رأسه وظهره من الركوع، وهو (5) يقول: " سمع الله لمن حمده،
الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجبروت " (6)، ويستوي قائما
معتدلا حتى يرجع كل عضو منه إلى مكانه، ثم يرفع يديه بالتكبير حيال
وجهه، فيكبر، ويخر ساجدا لله تعالى، ويتلقى الأرض بيديه قبل ركبتيه،
ويكون سجوده على سبعة أعظم: الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي
الرجلين، ويرغم بطرف أنفه على الأرض سنة مؤكدة، وليتعلق (7) في سجوده،
ولا يلصق صدره بالأرض، ويرفع ذراعيه عنها، ولا يلصق عضديه بجنبيه،
ولا ذراعيه بعضديه، ولا فخذيه ببطنه، ويوجه أصابع يديه إلى القبلة وهي
مضمومة، ويكون نظره في حال سجوده إلى طرف أنفه، ويقول في سجوده:

(1) في ألف، ج: " من الناصبية أهل الضلال " وفي و: " من الناصبية والضلال ".
(2) في ب: " وإخوانهم ممن ذكرنا فإذا " وفي ج: " النصارى " بدل " النصاب ".
(3) في ب: " وعصبتي ".
(4) الوسائل، ج 4، الباب 1 من أبواب الركوع، ص 920 مع تفاوت.
(5) ليس " هو " في (ب).
(6) الوسائل، ج 4 الباب 1 من أبواب الركوع، ص 920 مع تفاوت.
(7) في ألف، و، ونسخة من ه‍: " ليلصق جبهته في سجوده " وليس " جبهته " في (و) وفي ز:
" وليعلق ".
105

" اللهم لك سجدت، ولك ركعت، ولك خشعت، وبك آمنت، ولك
أسملت، وعليك توكلت (1)، وأنت ربي، سجد لك (2) وجهي، وقلبي،
وسمعي، وبصري، وجميع جوارحي، سجد وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق
سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين "، (3) " سبحان ربي الأعلى
وبحمده " ثلاث مرات. وإن قالها خمسا كان أفضل، وسبع مرات أفضل (4)، ثم
يرفع رأسه من سجوده، ويرفع يديه بالتكبير مع رفع رأسه، ويجلس متمكنا على
الأرض، قد خفض فخذه اليسرى عليها، ورفع فخذه اليمنى عنها، ويكون نظره
إذ ذاك (5) إلى حجره، ويقول، وهو جالس: " اللهم اغفر لي، وارحمني، وادفع
عني، واجبرني (6)، إني لما أنزلت إلي من خير فقير (7) "، ثم يرفع يديه
بالتكبير، ويسجد الثانية كما سجد السجدة الأولى (8)، ويصنع فيها مثل
ما صنع، ويقول فيها مثل ما قال، ثم يرفع رأسه (9) بالتكبير، ويجلس متمكنا
على الأرض كما جلس بين السجدتين، فإذا استوى في جلوسه نهض إلى الركعة
الثانية، وهو يقول: " بحول الله وقوته أقوم، وأقعد " (10) فإذا استوى قائما: قرأ
" الحمد "، يفتتحها ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " فإذا فرغ منها قرأ " قل يا أيها
الكافرون " ويفتتحها أيضا ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " وإن شاء قرأ فيها " قل
هو الله أحد " كما قرأها في الأولى، وإن قرأ غير هاتين السورتين مع الحمد جاز
له ذلك، إلا أن قراءة هاتين السورتين في هاتين الركعتين أفضل. وأي سورة

(1) في ب: " وبك آمنك وعليك توكلت ولك أسلمت وأنت ".
(2) ليس " لك " في (ب).
(3) الوسائل، ج 4، الباب 2 من أبواب السجود، ص 951 مع تفاوت.
(4) في ب: " وإن قالها خمسا " أو سبعا فهو أفضل ".
(5) في ألف: " ذلك ".
(6) في ز، ج: " أجرني "
(7) الوسائل، ج 4، الباب 2 من أبواب السجود، ح 1، ص 951 مع تفاوت ما.
(8) في ب: " كسجدته الأولى ".
(9) في ب: " رأسه منها ".
(10) الوسائل، ج 4، الباب 13، من أبواب السجود، ص 966.
106

قرئها مع الحمد فليفتتحها ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم "، فإنها أول كل سورة
من القرآن، فإذا فرغ، من قراءة السورة بعد " الحمد (1) " رفع يديه بالتكبير، ثم
قلبهما، فجعل باطنهما إلى السماء، وظاهرهما إلى الأرض، وقنت، فقال: " لا إله
إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات
السبع، ورب (2) الأرضين السبع، وما فيهن، وما بينهن (3)، ورب العرش
العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل
محمد (4)، وعافني، واعف عني، وآتني في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة،
وقني برحمتك عذاب النار " (5) ويدعو بما أحب، ويسمي حاجته
إن شاء الله (6)، ثم يرفع يديه بالتكبير، ويركع فيقول في ركوعه ما قال في الركوع
الأول، ويرفع رأسه، وينتصب قائما، ويقول ما ذكرناه بدء، ثم يسجد
كما بيناه، ويقول في سجوده ما رسمناه، ثم يرفع يديه بالتكبير، ويرفع رأسه
فيستوي جالسا كما صنع، في الركعة الأولى، ويقول في جلسته ما تقدم شرحه،
ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه، فيجلس للتشهد كما جلس بين
السجدتين متمكنا على أليتيه جميعا، خافضا فخذه اليسرى، ناصبا فخذه اليمنى،
ولا يجلس على قدميه، ويضع كفيه على فخذيه، وأطراف أصابعهما دوين عيني
ركبتيه، وينظر إلى حجره في قعوده، ويتشهد، فيقول:
" بسم الله وبالله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد (7) أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا

(1) في ز: " مع الحمد ".
(2) ليس " رب " في (ب، د، ه‍).
(3) في ج، و. زيادة " وما تحتهن ".
(4) في و: " وعلى آل محمد ".
(5) الوسائل، ج 4، الباب 7 من أبواب القنوت، ح 4، ص 906 مع تفاوت.
(6) في ج: " تقضى إن شاء الله تعالى ".
(7) في ج: " وأشهد ".
107

ونذيرا بين يدي الساعة صلى الله (1) عليه وآله (2) الطاهرين " (3).
ويسلم تجاه القبلة تسليمة واحدة، يقول: " السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته " (4) (5).
ويميل مع التسليمة بعينه (6) إلى يمينه، فإذا سلم فقد فرغ من الركعتين،
وحل له الكلام، وليحمد الله بعد تسليمه (7)، وليثن عليه، ويصلي على محمد
وآله عليهم السلام، ويسأل الله حوائجه، ثم يسجد سجدتي الشكر، فليلصق (8)
فيهما ذراعيه بالأرض، ويقول في سجوده:
" اللهم إليك توجهت، وبك اعتصمت، وعليك توكلت، اللهم أنت
ثقتي، ورجائي، فاكفني ما أهمني، وما لا يهمني (9)، وما أنت أعلم به مني، عز
جارك، وجل ثنائك، ولا إله غيرك، صل (10) على محمد وآله محمد، وعجل
فرجهم " (11).
ثم يرفع جبهته عن الأرض، ويضع خده الأيمن على موضع سجوده، ويقول
" ارحم ذلي (12) بين يديك، وتضرعي إليك، ووحشتي من الناس،
وأنسي (13) بك يا كريم، يا كريم " (14)، ثم يرفع خده الأيمن عن

(1) في ه‍: " وصلى الله ".
(2) في ألف، ب، ه‍: " وعلى آله الطاهرين " وفي ج: " وعلى أهل بيته الطاهرين ".
(3) الوسائل، ج 4، الباب 3 من أبواب التشهد ح 2 مع تفاوت وزيادة، ص 989.
(4) ليس " وبركاته " في (ب، د، ز).
(5) الوسائل، ج 4، الباب 2 من أبواب التسليم، ح 2، ص 1007.
(6) في ب، ج: " بعينيه "
(7) في ب: " بعد التسليمة " وفي د، ه‍: " بعد تسليمته ".
(8) في ب، و: " فيلصق "
(9) ليس " وما لا يهمني " في (ج).
(10) في ألف: " صل اللهم " وفي ج " وعلى آل محمد ".
(11) لم نعثر عليه
(12) في ألف: " اللهم ارحم ذلى ". وليس " بين يديك " في (ج)
(13) في ج: " ووحشتي من النار " وفي ألف، ج: " وآنسني "
(14) الوسائل، ج 4، الباب 2 من أبواب التسليم، ح 2، ص 1007.
108

الأرض، ويضع مكانه خده الأيسر، ويقول: " لا إله إلا أنت ربي حقا
حقا، (1) (2) سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، اللهم إن (3) عملي ضعيف فضاعفه
لي (4) يا كريم، يا كريم، يا كريم " (5) (6) ثم يرفع خده عن الأرض، ويعود
إلى السجود، فيقول في سجوده: " شكرا شكرا " مائة مرة، وإن قالها ثلاث مرات
أجزأه، وأكثر من ذلك أفضل، والمائة (7) فيها أفضل (8)، وبها جاءت السنة (9)،
ثم يرفع رأسه، ويجلس مطمئنا على الأرض، ويضع باطن كفه الأيمن موضع (10)
سجوده، ثم يرفعها، فيمسح بها وجهه من قصاص شعر رأسه إلى صدغيه، ثم يمرها
على باقي وجهه، ويمرها على صدره، فإن ذلك سنة، وفيه شفاء إن شاء الله،
وقد روي عن الصادقين عليهم السلام: أنهم قالوا: إن العبد إذا سجد امتد من
أعنان (11) السماء عمود من نور إلى موضع سجوده، فإذا رفع أحدكم رأسه من
السجود فليمسح بيده موضع سجوده، ثم يمسح بها وجهه وصدره، فإنها لا تمر
بداء إلا نفته (12) إن شاء الله تعالى (13) فإذا فرغ من هاتين الركعتين - على
ما ذكرنا - قام، فصلى باقي النوافل، وهي ست ركعات، يكمل بها ثماني ركعات
على ما شرحناه، ويتشهد في كل ثانية، ويسلم، ويعقب بعدها، ويدعو
ويسجد (14).
ويستحب أن يسبح الإنسان في عقب كل صلاة تسبيح الزهراء فاطمة

(1) الكافي، ج 3، ح 1، ص 227 مع تفاوت.
(2) في (ج) ذكر " حقا " مرة.
(3) في ه‍: " إني عملي ".
(4) ليس " لي " في " ز ".
(5) في ب، ج، ز ذكر " يا كريم " مرتين.
(6) الكافي، ج 3، ح 1، ص 227 مع تفاوت.
(7) في ز: " والمأتين ".
(8) في ب: " والمائة فيها الفضل وبها السنة ".
(9) الوسائل، ج 4، الباب 6 من أبواب سجدتي الشكر، ص 1078.
(10) في ب: " كفه الأيمن على الأرض موضع... ".
(11) في ج، و: " عنان ".
(12) في ج: " شفته " وفي و: " نقته " وفي ز: " نفعته ".
(13) ليس " تعالى " في (ألف، ب، د، ه‍، و).
(14) (ويسجد) ليس في (ه‍).
109

بنت رسول الله صلى الله عليهما وآلهما، وهو أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث
وثلاثون تحميدة، وثلاث وثلاثون تسبيحة، ثم يدعو بعد ذلك، ويسجد،
ويعفر.
وإن قرأ الإنسان في هذه الثماني ركعات النوافل كلها " الحمد " و " قل
هو الله أحد " أحسن (1)، وإن قرأ في كل أولة منها " الحمد " و " قل هو الله
أحد "، وفي كل ثانية منها " الحمد " و " قل يا أيها الكافرون " أحسن (2) أيضا،
وإن قرأ في الأولة منها " الحمد " و " قل هو الله أحد " وفي الثانية " الحمد "
و " قل يا أيها الكافرون "، ثم قرأ في الست الباقيات مع " الحمد " غير ذلك من
سور القرآن أجزأه، وكان حسنا أيضا، ولو قرأ فيها كلها " الحمد " وحدها
أجزأه، إلا أن الذي ذكرناه أفضل.
وإن قنت في الركعة الثانية من الأولة، ولم يقنت فيما بعدها أجزأه ذلك، وإن
لم يقنت في شئ منها لم يحرج (3) إلا أن القنوت فيها أفضل.
وإن سجد بعد كل تسليمة منها، وعفر، ودعا (4) أحسن، وإن فعل ذلك
بعد الأولتين منها، ولم يفعله فيما بعدها (5) لم يحرج (6)، إلا أن فعله بعد كل
ركعتين منها أفضل، وإن ترك (7) سجدتي الشكر والتعفير (8) في جميعها كان
تاركا فضلا، ومضيعا أجرا، إلا أنه غير مخل بفرضه منها.
وإن استفتح هذه النوافل بتكبيرة واحدة، وقرأ بعدها " الحمد "، ولم يكبر
سبعا كما وصفناه لم يحرج (9)، إلا أنه يكون قد ترك فضلا مع الاختيار، وإن

(1) في ب: " أجزى " بدل " أحسن ".
(2) في ب: " أجزى " بدل " أحسن ".
(3) في ب، د، و، ز: " لم يخرج ".
(4) في ب زاد بعد قوله دعا: " وعقب ".
(5) في ج، ه‍: " بعدهما ".
(6) في ج، د، و، ز: " لم يخرج ".
(7) في ب، ه‍، و: " وإن ترك التعقيب وسجدتي... ".
(8) ليس " والتعفير " في (ب).
(9) في ج، د، و، ز: " لم يخرج.
110

توجه بسبع تكبيرات في الأولة من نوافل الزوال أغناه ذلك عن التوجه فيما
بعدها أوائل الركعات، ولو كبر سبعا متواليات، ثم توجه بعد السابعة من
غير قول لما قدمناه أجزأه، إلا أن تفصيلها بالمقال والفعال الذي شرحناه أفضل،
وكذلك لو كبر خمسا متواليات، أو ثلاثا متواليات، [كان أفضل من الواحدة،
وسبع أفضل] (1).
واقتصاره على تكبيرة الافتتاح مجز له في الفرض والسنة على ما قدمناه.
والسنة في التوجه بسبع تكبيرات مفصلات بما قدمناه من القول والعمل فيها
في سبع صلوات: الأولة من كل فريضة، والأولة من نوافل الزوال على
ما شرحناه، والأولة من نوافل المغرب، والأولة من الوتيرة، وهي الركعتان
اللتان تصلى من جلوس بعد عشاء الآخرة، وتحتسب بركعة واحدة في العدد
على ما قدمناه، والأولة من نوافل الليل، والمفردة بعد الشفع (2)، وهي الوتر،
والأولة من ركعتي الإحرام للحج والعمرة، ثم هو فيما بعد هذه الصلوات
مستحب، وليس تأكيده كتأكيده فيما عددناه.
والمرأة تنضم (3) في صلاتها، فتجتمع في قيامها بين قدميها، فإذا أرادت
الركوع وضعت يديها على فخذيها، ولم تطأطأ كثيرا، فإذا أرادت السجود
جلست، ثم سجدت لاطئة بالأرض، وإذا أرادت التشهد جلست، وضمت
فخذيها، وليس حكمها حكم الرجال فيما قدمنا وصفه من هيئاتهم في أحوال
الصلاة.
فإذا فرغ المصلي من ثماني ركعات الزوال - على ما بيناه وشرحناه - فليؤذن

(1) جاء بدل ما بين المعقوفتين في (ب) هكذا: " كان أفضل من الواحدة وأجزأته الواحدة وسبع
أفضل " وفي (د) هكذا: " لأجزأه ذلك وتكبيره سبعا أفضل " وفي (ز) هكذا: وتكبيره سبعا أفضل ".
(2) في ج: " والتي بعد الشفع ".
(3) في ج: " تضمم " وفي و، ز: " تتضمم ".
111

لفريضة الظهر - حسب ما قدمناه - فإذا تمم (1) الأذان فليسجد، وليقل في
سجوده: " لا إله إلا أنت، ربي سجدت لك خاشعا، خاضعا (2)، فصل على
محمد وآل محمد، واغفر لي، وارحمني، وتب على، إنك أتت التواب الرحيم (3) "،
ثم يرفع رأسه، فيقيم الصلاة - على ما تقدم به القول - فإذا فرغ من الإقامة استفتح
الفريضة بسبع تكبيرات كما ذكرناه، ثم يقول ما شرحناه في استفتاح الأولة
من نوافل الزوال، ثم يقرأ " الحمد " يفتتحها ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم "، فإذا
فرغ منها قرأ سورة " إنا أنزلناه في ليلة القدر "، أو غيرها من السور القصار،
يفتتحها ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " على ما بيناه، ثم يركع، فيقول في ركوعه
ما قدمناه، وينتصب قائما على ما رسمناه، ويسجد، فيقول في سجوده ما وصفاه،
ويجلس، فيقول في جلوسه ما أثبتناه، ثم يسجد الثانية، ويقول، ما شرحناه،
ويجلس، فيكبر لجلوسه، ويقوم إلى الثانية بغير تكبير يشفع به تكبيرة الجلوس، بل
يقول بدلا من ذلك: " بالله أقوم، وأقعد " (4) (5) فإذا انتصب فيها قائما قرأ
" الحمد " و " قل هو الله أحد "، أو غيرها من السور القصار، فإذا فرغ منها قنت
بما ذكرناه، ثم يركع، ويسجد، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس للتشهد
على ما بيناه، وتشهد بها وصفناه، ثم يقوم إلى الثالثة من غير تسليم، فيقرأ سورة
" الحمد " وحدها، ثم يركع، ويسجد السجدتين، ويقوم إلى الرابعة، فيقرء أيضا
فيها سورة " الحمد " وحدها، ثم يركع، ولا يجوز له أن يقرأ سورة أخرى مع
" الحمد " في الركعتين الآخرتين من كل فريضة، ولا في الثالثة (6) من المغرب

(1) في ألف: " فإذا أتم ".
(2) في ب: " خاضعا خاشعا ".
(3) الوسائل، ج 4، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة، ح 15، ص 633.
(4) في ب: " بحول الله أقوم وأقعد ".
(5) الوسائل، ج 4، الباب 13 من أبواب السجود، ص 966 مع تفاوت.
(6) في ز: " ولا يقرأ في الثالثة من المغرب ولا بغيرها من... ".
112

بغيرها من آي القرآن، وسوره، فإن سبح في هاتين الركعتين من كل فريضة،
وفي الثالثة من المغرب بدلا من قراءة " الحمد " أجزأه ذلك، والتسبيح (1) فيها
إن سبح بعشر تسبيحات، يقول: " سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله "،
ثم يعيدها ثانية، وثالثة، ويقول في آخر التسبيح الثالث: " والله أكبر " (2) (3)،
ويركع بها، وإن سبح أربع تسبيحات في كل ركعة منها فقال: " سبحان الله،
والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر " أجزأه ذلك، ثم يركع بالتكبير، فإذا
جلس للتشهد في الرابعة من الظهر، والعصر، والعشاء الآخرة، وفي التشهد
الثاني من الثالثة في المغرب، أو في الثانية من الغداة فليقل: " بسم الله وبالله،
والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، التحيات لله (4) والصلوات الطيبات
الطاهرات الزاكيات الناعمات (5) السابغات التامات الحسنات (6)، لله
ما طاب، وطهر، وزكا، ونما، وخلص، وما خبث (7) فلغير الله، أشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق
بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد (8) أن ربي نعم الرب، وأن محمدا نعم
الرسول وأن الجنة حق، والنار (9)، حق، وأن الساعة آتية (10) لا ريب فيها،
وأن الله يبعث من في القبور، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك (11) على
محمد وآل محمد، وارحم محمدا (12) وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد،
كأفضل ما صليت، وباركت، وترحمت (13)، وتحننت (14) على إبراهيم وآل

(1) في ب: " ويسبح ".
(2) في و: " الله أكبر " بدون الواو.
(3) الوسائل، ج 4 الباب 51 من أبواب القراءة، ح 1، ص 791.
(4) ليس " لله " في (ز).
(5) في ألف: " الناميات " بدل " الناعمات ".
(6) ليس " الحسنات " في (ج) وفي ب (الناميات) بدلها.
(7) في ب: " وما حنث
(8) في ب: " وأشهد ".
(9) في ز: " وأن النار ".
(10) في و: " حق " بدل " آتية "
(11) ليس من قوله: " وبارك " إلى قوله: " وتحنن " في (ج).
(12) في ج، د، ز: " على محمد "
(13) في ب: " ورحمت "
(14) ليس " وتحننت " في (ج).
113

إبراهيم، إنك حميد مجيد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (1) "
ويؤمي بوجهه (2) إلى القبلة، ويقول: " السلام على الأئمة الراشدين، السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين " (3) وينحرف بعينه إلى يمينه، فإذا فعل ذلك
فقد فرغ من صلاته، وخرج منها بهذا التسليم.
فإذا سلم بما وصفناه فليرفع يديه حيال وجهه، مستقبلا بظاهر هما وجهه،
وبباطنهما القبلة بالتكبير، ويقول: " الله أكبر "، ثم يخفض يديه إلى نحو (4)
فخذيه، ويرفعهما ثانية بالتكبير، ثم يخفضهما، ويرفعهما ثالثة بالتكبير، ثم
يخفضهما، ويقول بعد تكبيره ثلاثا على هذه الصفة " لا إله إلا الله وحده وحده
وحده (5)، أنجز وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وغلب الأحزاب (6) وحده،
فله الملك، وله الحمد، يحيى ويميت، ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده
الخير، وهو على كل شئ قدير " (7).
ثم يسبح تسبيح الزهراء سيدة النساء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه
وآله، وهو أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وثلاث وثلاثون
تسبيحة، يبدء بالتكبير، فيقول: " الله أكبر، الله أكبر " حتى يوفي العدد أربعا
وثلاثين، ثم يقول: " الحمد لله " حتى يوفي ذلك ثلاثا وثلاثين، ثم يقول:
" سبحان الله " حتى يستوفي ثلاثا وثلاثين.
ويستغفر الله بعد ذلك بما تيسر (8) له من الاستغفار، ويصلي على محمد
وآله، ويدعو، فيقول: " اللهم (9) انفعنا بالعلم، وزينا بالحلم (10)، وجملنا

(1) الوسائل ج 4، الباب 3 من أبواب التشهد ح 2 ص 989، مع تفاوت.
(2) ليس " بوجهه " في (ج).
(3) راجع الوسائل ج 4، من أبواب التسليم، ص 1003 ولم أجده بعين ألفاظه.
(4) ليس " نحو " في (و).
(5) ذكر في ج (وحده) مرتين.
(6) في و: " هزم الأحزاب ".
(7) الوسائل، ج 4 الباب 14، من أبواب التعقيب، ح، ص 1030.
(8) في ب: " ما تيسر له ".
(9) ليس " اللهم " في (ه‍).
(10) في ج: " ونيل بالحلم ".
114

بالعافية، وكرمنا (1) بالتقوى، إن ولي الله الذي نزل الكتاب، وهو يتولى
الصالحين (2) "، ويدعو بعد ذلك بما أحب إن شاء الله (3)، فإذا فرغ من دعائه
فليسجد سجدتي الشكر، ويصنع فيهما ما وصفناه قبل هذا المكان، ويقول فيهما
ما قدمناه، ويعفر خديه بينهما (4) على ما شرحناه، فإذا رفع رأسه من السجدة بعد
التعفير مسح موضع سجوده بيده اليمنى، ثم مسح بها وجهه وصدره إن شاء الله (5).
ثم يقوم، فيصلي نوافل العصر، وهي ثماني ركعات حسب ما أثبتناه،
يفتتحها بالتكبير، ويقرء " الحمد "، وسورة " قل هو الله أحد "، وإن قرأ غيرها
من السور أجزأه.
فإذا فرغ من هذه الثماني ركعات أذن لفريضة العصر، وأقام، ثم استفتح
الصلاة بسبع تكبيرات، يتوجه بعد السابعة منها بما رسمناه، وإن توجه بتكبيرة
واحدة أجزأه، ثم يقرأ بعد التوجه بتكبيرة الإحرام " الحمد "، وسورة معها،
ويقرأ في الثانية منها " الحمد " وسورة أخرى، وإن شاء كرر السورة التي قرأها
في الركعة الأولى، ثم يجلس بعد السجدتين منها، فيتشهد، ويقوم إلى الثالثة،
فيصنع فيها وفي الرابعة، كما صنع في صلاة الظهر، إن شاء (6)، يقرأ " الحمد "
وحدها، فإن سبح جاز، فإذا سلم من الرابعة كبر ثلاثا على ما وصفناه، وهلل
الله تعالى، ومجده بما قدمناه، وسبح تسبيح الزهراء عليها السلام حسب ما بيناه،
واستغفر الله تعالى في عقبه سبعين مرة، يقول: " أستغفر الله ربي، وأتوب إليه "،
ويعيده حتى يكمل به العدد، ثم يصلي على محمد وآله سبع مرات، يقول:

(1) في ب: " أكرمنا ".
(2) البحار، ج 83، ح 55، ص 51 نقلا عن الكتاب.
(3) ليس " الله " في (ج).
(4) في ز: " فيهما " وفي نسخة منه: " بينهما ".
(5) ليس " الله " في (ج).
(6) في د، ه‍، و، ز: " إن شاء الله " وفي ب: إن شاء قرأ الحمد وحدها وإن شاء سبح فإذا
سلم... ".
115

" اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك، وبارك
عليهم بأفضل بركاتك، والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم، ورحمة الله
وبركاته (1) "، ويعيد هذه الصلاة (2) حتى يتممها سبع مرات، ثم يدعو،
فيقول: " اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك،
وباسمك الأعظم، وكلماتك التامة (3) التي تمت صدقا وعدلا أن تصلي على
محمد وآل محمد، وأن تفعل بي (4) كذا وكذا " (5).
ويسأل (6) حوائجه للدنيا والآخرة، ثم يسجد سجدتي الشكر، ويعفر
بينهما (7)، خديه (8) على ما وصفناه.
وإذا سقط القرص فليؤذن للمغرب، ويقيم بعد الأذان من غير فصل أكثر
من خطوة، أو نفس، ثم يفتتح الصلاة بسبع تكبيرات - كما افتتح الظهر
والعصر ويجزيه تكبيرة واحدة على ما ذكرناه، ويقرأ في الأولتين منها " الحمد "
وسورة معها، ويقرء في الثالثة " الحمد " وحدها، وإن شاء سبح فيها بما
رسمناه، فإذا سلم منها كبر ثلاثا، وقال ما قدمناه، وسبح تسبيح الزهراء
صلوات الله عليها وآلها "، ثم قام من غير تعقيب له بالدعاء والسجود والتعفير،
ولا كلام له عنه مندوحة (9) فكبر للنافلة، وتوجه بعد التكبير، فصلى ركعتين،
ثم تشهد، وسلم، وصلى بعدهما ركعتين آخرتين، وتشهد وسلم، ثم دعا، فقال:

(1) الوسائل، ج 5، الباب 48 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 و 7 ص 79.
(2) في ز: " هذه الصلوات ".
(3) في ز: " التامات ".
(4) ليس " بي " في (د).
(5) لم أجده في تعقيب صلاة العصر، نعم هو مذكور مع تفاوت يسير جدا في ضمن أدعية يدعى بها في
صلاة جعفر، راجع الوسائل، ج 5، الباب 3 من أبواب صلاة جعفر، ص 198.
(6) في ب: " ويسأله حوائجه للدنيا والآخرة إن شاء الله " وفي د: " وليقيد حوائجه... " وفي و، ز:
" وليسأل.
(7) في ز: " فيهما ".
(8) ليس " خديه " في (ب، د، ز).
(9) في د، و، ز: " عند مندوحة ".
116

" اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم (1)، وبما توجه به (2) إليك نبينا
محمد (3) صلى الله عليه وآله أن تصلي على محمد وآل محمد (4)، وأن تفعل
بي (5) كذا وكذا "، ويسأل حوائجه، ثم يسجد سجدتي الشكر على ما بيناه.
والدعاء، وسجدتا الشكر، والتعفير (6) بعد الفرائض كلها قبل
النوافل (7) الشافعة لها إلا المغرب، فإنه يؤخر عن الفريضة حتى يتمم نافلتها
- وهي الأربع الركعات المقدم ذكرها فيما مضى قبل هذا المكان - والعلة في ذلك
ما روي عن الصادقين عليهم السلام (8): أن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر
بالحسن (9) عليه السلام وهو في آخر تسبيح المغرب قبل الدعاء، فقام من وقته
من غير أن يتكلم (10) أو يصنع شيئا فصلى ركعتين، جعلهما (11) شكرا لله تعالى على
سلامة فاطمة، صلوات الله عليها (12) وآلها (13) وولادتها الحسن عليه السلام، ثم
دعا بعد الركعتين، وعقب (14) بسجدتي (15) الشكر والتعفير بينهما، وكان ذلك
سنة حتى ولد الحسين عليه السلام فجاء البشير به (16)، وقد صلى هاتين
الركعتين بعد المغرب، وهو في آخر تسبيحه (17)، فقام من غير تعقيب، فصلى
ركعتين، جعلهما شكرا لله تعالى، ثم عقب بالدعاء (18) بعدهما، وسجد، فجرت

(1) ليس " الأعظم " في (ج).
(2) ليس " به " في (د).
(3) في ب: " صلواتك عليه وعلى آله.
(4) في و: " وعلى آل محمد ".
(5) ليس " بي " في (د).
(6) ليس " والتعفير " في (ب).
(7) في د: " قبل النافلة النافعة ".
(8) في ز: عليهما السلام. "
(9) في ب: " بالحسن بن علي عليهما السلام ".
(10) في ب: " من غير أن تكلم أو صنع شيئا ".
(11) ليس " جعلهما " في (ج).
(12) في ب: " عليها السلام ".
(13) ليس " وآلها " في (ز).
(14) في و: " وعقبه ".
(15) في ألف: " لسجدتي الشكر " وفي ز: " بسجدة الشكر " وفي ب: " بعد الشكر ".
(16) ليس " به " في (ب).
(17) في ج: " تسبيحة ".
(18) في ب: " ثم عقب بعدهما بما سوى التسبيح وسجد فجرت به سنته (عليه السلام).
117

به سنته عليه وآله السلام أن (1) لا يتكلم أحد بين فريضة المغرب ونافلتها،
ويؤخر تعقيب الفرض منها بما سوى التسبيح إلى وقت الفراغ من نافلتها.
فإذا غاب الشفق (2) فليؤذن لعشاء الآخرة، ثم يقيم، ويستفتح الصلاة
بسبع تكبيرات كما استفتح ما تقدمها من الفرائض، ويصلي أربع ركعات كما
صلى الظهر والعصر، فإذا سلم منها كبر، ومجد الله تعالى (3) وسبح تسبيح
الزهراء عليها وآلها السلام، ثم دعا فقال: " اللهم إني أسألك سؤال من
غلبه (4) الأمل، وفتنة الهوى، (5) وانقطع رجائه إلا منك، ولا ملجأ له،
ولا منجا (6)، ولا ملتجأ منك إلا إليك، سؤال البائس، الفقير، الخائف،
المستجير، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأطلق بدعائك لساني، واشرح به
صدري، وأنجح به طلبتي، وأعطني (7) به سؤلي ". ثم يدعو بما أحب، فإذا فرغ
من دعائه فليصل ركعتين من جلوس، وليتوجه في الأولى منهما - كما ذكرناه -
ويقرأ فيها " الحمد " و " قل هو الله أحد "، وفي الثانية " الحمد " و " قل يا أيها
الكافرون "، وإن قرأ فيهما جميعا " الحمد " و " قل هو الله أحد " فعل حسنا
إن شاء الله.
وليأو إلى فراشه، ولا يشتغلن (8) بعد صلاة العشاء الآخرة بلهو، ولعب،
وأحاديث لا تجدي نفعا، وليجعل آخر عمله قبل نومه الصلاة.
فإذا آوى إلى منامه فليضطجع على جنبه الأيمن، وليقل عند اضطجاعه
" بسم الله، وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله،
اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، رهبة منك، ورغبة

(1) ليس " أن " في (ألف، ج).
(2) في ب: " الشفق الأحمر ".
(3) في ب: " حمد الله تعالى ".
(4) في ب: " من قد غلبه.
(5) في ج: " مسه الهوى ".
(6) ليس " له ولا منجا " في (ب).
(7) ليس " به " في (ج).
(8) في ج: " ولا يشتغل ".
118

إليك، لا ملجأ، ولا منجا، ولا ملتجأ منك إلا إليك، آمنت بكل كتاب أنزلته،
وبكل رسول أرسلته (1) "، ثم ليقرأ فاتحة الكتاب، و " قل هو الله أحد " و " قل
أعوذ برب الفلق " و " قل أعوذ برب الناس "، ويكبر الله تعالى أربعا وثلاثين
تكبيرة، ويحمده ثلاثا وثلاثين تحميدة، ويسبحه ثلاثا وثلاثين تسبيحة،
ويقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيى ويميت،
ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير " (2) ثم
يستعذ بالله تعالى مما يخاف، ويحذر، ويسأله حراسته وكفايته.
فإذا مضى النصف الأول من الليل فليقم إلى صلاته، ولا يفرطن فيها،
فإن الله تعالى أمر نبيه عليه وآله السلام بها، وحثه عليها (3).
فقال جل اسمه: " ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك
مقاما محمودا (4).
وقال تعالى: " يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا " (5).
ووصى رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام في الوصية
الظاهرة إليه، فقال فيها: " وعليك يا علي بصلاة الليل، وعليك يا علي بصلاة
الليل، وعليك يا علي بصلاة الليل " (6).
وقال الصادق عليه السلام: " ليس من شيعتنا من لم يصل صلاة
الليل " (7).
يريد أنه ليس من شيعتهم المخلصين، وليس من شيعتهم أيضا من لم يعتقد

(1) فلاح السائل ص 256.
(2) الوسائل، ج 4 الباب 12 من أبواب التعقيب ح 9 ص 1028
(3) في ج: " بها ".
(4) الإسراء - 79.
(5) المزمل - 1 - 5.
(6) الوسائل ج 5، الباب 39 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1 ص 268.
(7) الوسائل، ج 5، الباب 40 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 10 ص 280 نقلا عن
الكتاب.
119

فضل صلاة الليل، وأنها سنة مؤكدة، ولم يرد عليه السلام أنه من تركها لعذر، أو
تركها كسلا (1) فليس من شيعتهم على حال، لأنها نافلة، وليست بفريضة غير
أن فيها فضلا كثيرا.
وقد روي: أنها تدر الرزق، وتحسن الوجه، وترضي الرب (2) وتنفي
السيئات (3).
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قام العبد من لذيذ (4) مضجعه،
والنعاس في عينه (5)، ليرضي ربه تعالى (6) بصلاة ليله (7) باهى الله تعالى به
الملائكة (8)، وقال (9) أما ترون عبدي هذا قد (10) قام من لذيذ مضجعه
لصلاة لم أفترضها عليه، اشهدوا أني (11) قد غرفت له (12).
وقال عليه السلام: كذب من زعم أنه يصلي بالليل، ويجوع بالنهار (13).
وقال: إن البيوت التي يصلي فيها (14) بالليل (15) بتلاوة القرآن تضئ
لأهل السماء كما تضئ نجوم (16) السماء لأهل الأرض (17) فإذا استيقظ العبد
من منامه لصلاة الليل فليقل حين يستيقظ " الحمد لله الذي رد علي روحي،

(1) في ب: " لعذر أو كسل ".
(2) في ب: " ترضى الرب عز وجل ".
(3) الوسائل، ج 5، الباب 35 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح 35، ص 277 نقلا عن
الكتاب.
(4) في ج: " من لذيذ نومه مضجعه ".
(5) في ألف، ب، ج: " في عينيه ".
(6) في ب: " جل وعز ".
(7) في ب: " بصلاة الليل " وفي ج: " بصلاته ليلة ".
(8) في ب: " ملائكته ".
(9) في ب: " فقال ".
(10) ليس " قد " في (ألف، ج).
(11) في ألف، ج: " اشهدوا علي أني ".
(12) البحار، ج 84، باب فضل صلاة الليل، ح 40، ص 156.
(13) ثواب الأعمال، باب ثواب من صلى صلاة الليل، ح 5، ص 64.
(14) في ه‍: " تصلى فيه ".
(15) ليس " بالليل " في (ج).
(16) في ألف: " كما تضئ النجوم لأهل الأرض ".
(17) الوسائل، ج 3، الباب 69 من أبواب أحكام المساجد، ح 1، ص 554.
120

أحمده، وأعبده اللهم إنه لا يوارى منك ليل داج (1)، ولا سماء ذات أبراج،
ولا أرض ذات مهاد، ولا ظلمات بعضها فوق بعض، ولا بحر لجي (2) يدلج (3)
بين يدي المدلج من خلقك، تعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، غارت (4)
النجوم، ونامت العيون، وأنت الحي (5) القيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم،
سبحان (6) الله رب العالمين، وإله المرسلين، وخالق النور المبين، والحمد لله
رب العالمين " (7) ويرفع رأسه إلى السماء فينظر في أفقها (8)، ويقرأ: " إن في
خلق السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات
والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار "، ويقرأ
ما يتصل به ثلاث آيات آخرها قوله: " إنك لا تخلف الميعاد " (9).
وإذا سمع صوت (10) الديكة فليقل: " سبوح قدوس، رب الملائكة
والروح، سبقت رحمتك غضبك، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، عملت
سوء وظلمت نفسي، فاغفر لي (11) ذنبي (12) إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " (13)
ثم ليسك (14) فاه، ويطهره لمناجاة ربه جلت عظمته، ولا يترك السواك في
السحر، فإنه سنة مؤكدة.

(1) في ب، ه‍، و: " ساج "
(2) في د: " ولا بحر لجي بين يدي المدن من خلقك " وفي و: " بحر لجي لج بين المدلج من
خلقك ".
(3) في ه‍: " تدلج ".
(4) في ز: " وغارت ".
(5) في ج: " وأنت حي قيوم ".
(6) في ألف: " سبحانك الله ".
(7) الوسائل، ج 4 الباب 13، من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 1 - 3 ص 731.
(8) في ب: " آفاقها ".
(9) آل عمران، 190 إلى 194.
(10) في ب: " أصوات ".
(11) في ب " فاغفر لي وارحمني وتب علي إنه لا يغفر الخ ".
(12) (ذنبي) ليس في (ج).
(13) الوسائل، ج 4 الباب 13، من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 1 - 3 ص 731.
(14) في ه‍: " ثم ليستك " وفي د: " ثم ليغسل فاه ".
121

ويسبغ وضوئه، ثم يصير إلى مصلاه، فيستقبل (1) القبلة، ويكبر ثلاثا في
ترسل (2) واحدة بعد واحدة، ويقول بعدها: " اللهم أنت الملك الحق المبين،
لا إله إلا أنت " إلى آخر ما أثبتناه من الكلام فيما تقدم ذكره، ثم يكبر
تكبيرتين، ويقول بعدهما: " لبيك وسعديك " إلى آخر الكلام فيما تقدم ذكره،
ثم يكبر تكبيرتين، ويقول: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض "
إلى آخر الكلام، ثم يقرأ " الحمد " يفتتحها (3) ب‍ " بسم الله الرحمن
الرحيم (4) " فإذا فرغ منها قرأ " قل هو الله أحد " ثلاثين مرة ثم ركع،
وسجد وقام إلى الثانية فقرأ " الحمد " و " قل يا أيها الكافرون " ثلاثين مرة،
ويجزيه من ذلك أن يقرأ في الأولة مع " الحمد " " قل هو الله أحد " مرة
واحدة وفي الثانية " الحمد و " قل يا أيها الكافرون " مرة واحدة إلا أن
الذي ذكرناه من: قراءة كل واحدة منهما ثلاثين مرة أفضل، ثم يقرأ في الست
الباقية من النوافل الليل مع " الحمد " ما تيسر له من سور القرآن، ويستحب له
أن يقرأ فيها السور الطوال، وكلما مر بآية فيها ذكر الجنة وقف عندها، وسأل
الله الجنة، وإذا مر بآية فيها ذكر النار، وقف عندها، واستعاذ بالله من النار،
ويرتل قراءته، ويجهر فيها (5).
ولا يخاف بالقرآن (6) في صلاة الليل من الفرائض والنوافل، وكذلك (7)
يجهر بالقرآن (8) في صلاة الغداة ويخافت به في الظهر والعصر، ولا يخفض صوته

(1) في ب: " وليستقبل القبلة " وفي و: " مستقبل القبلة ".
(2) في ألف، ج: " في ترتيل واحد ويقول بعدها الخ ". وفي ب: في ترسل واحد واحدة...
(3) في ب: " يجهر فيهما " بدل " يفتتحها ".
(4) في ز: " زاد بعد البسملة: " يجهر فيها ".
(5) في ب: " ويجهر بها ".
(6) في ألف، ج: " بالقراءة ".
(7) في ألف: " وكذلك بالقراءة في صلاة الغداة ".
(8) في و: " بالقول " وفي نسخة منه: " بالقرآن ".
122

فيما يخافت به دون سماع أذنيه القرآن (1).
وإن قرأ في نوافل الليل كلها " الحمد " و " قل هو الله أحد " أحسن (2) في
ذلك وأحب له أن يقرأ في كل ركعة منها " الحمد " مرة و " قل هو الله أحد "
ثلاثين مرة، فإن لم يتمكن من ذلك قرأها عشرا عشرا، ويجزيه أن يقرأها مرة
واحدة في كل ركعة إلا أن تكرارها حسب ما ذكرناه أفضل، وأعظم أجرا.
وينبغي أن يجلس بعد كل ركعتين فيحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على
محمد وآله، ويسأل الله من فضله.
وإن خشي أن يدركه الصبح فليخفف في دعائه، وصلاته، وتمجيده (3)،
فإن لم يخش (4) ذلك فليجتهد في العبادة، ويطيل في صلاته، وتمجيده، ودعائه
إن شاء الله.
فإذا فرغ من الثماني ركعات قام، فصلى ركعتين، يقرأ في كل واحدة (5)
منهما " الحمد " مرة و " قل هو الله أحد " مرة واحدة، ويتشهد في الثانية منهما،
ويسلم ثم قام إلى الثالثة، وهي الوتر، فاستفتح الصلاة بالتكبير، وكبر ثلاثا
في ترسل (6) واحدة بعد واحدة، وقال بعد الثالثة منها ما قدمنا ذكره، وكبر
تكبيرتين، وقال بعدهما القول الذي رسمناه، وكبر تكبيرتين، وتوجه بعدهما
بقوله " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض " إلى آخر الكلام
كما فسرنا ذلك، وشرحناه في صفة افتتاح نوافل الزوال، والأولة من كل
فريضة، والأولة من نوافل الليل، وبينا أنه سنة في افتتاح سبع صلوات، ثم
يقرأ بعد التوجه " الحمد " يفتتحها (7) ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " على

(1) في ألف، ج: " القراءة ".
(2) في ج: " أجزى ".
(3) ليس " وتمجيده " في (ألف، ب، ج).
(4) في ب: وإن لم يخش فليجهد نفسه في العبادة.
(5) في ب: " كل ركعة ".
(6) في ألف: " في ترتيل ".
(7) في ب: " يجهر فيها " بدل " يفتتحها.
123

ما ذكرناه، فإذا فرغ منها قرأ " قل هو الله أحد " يفتتحها ب‍ " بسم الله الرحمن
الرحيم " (1)، فإذا فرغ منها كبر، ورفع يديه (2) حيال صدره (3) للدعاء (4)،
وقنت، فقال من تمجيد الله (5)، والثناء عليه ما يحضره، وصلى على محمد وآله،
وسأل الله من فضله، ودعا لأهله وإخوانه من المؤمنين، وسمى من أحب منهم باسمه.
ويستحب أن يقنت في الوتر بهذا القنوت وهو: " لا إله إلا الله الحليم الكريم،
لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الملك الحق المبين (6)، سبحان الله رب
السماوات السبع ورب (7) الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن (8) ورب
العرش العظيم، وسلام (9) على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم
لا إله إلا أنت نور السماوات والأرض، لا إله إلا أنت زين السماوات (10)
والأرض، لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض (11)، لا إله إلا أنت جمال
السماوات والأرض، لا إله إلا أنت رب العالمين (12)، لا إله إلا أنت الغفور
الرحيم، لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت مالك يوم الدين، لا إله إلا
أنت مبدء كل شئ، وإليك يعود، لا إله إلا أنت لم تزل، (13) ولا تزال،
لا إله إلا أنت الكبير المتعال (14)، لا إله إلا أنت الملك القدوس، لا إله إلا
أنت (15) السلام (16) المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لا إله إلا أنت

(1) في ب زاد بعد البسملة: " على ما ذكرنا ".
(2) في ألف: " يده ".
(3) في ز: " حيال وجهه صدره ".
(4) في ألف: " في الدعاء ".
(5) في ه‍: " تحميد الله ".
(6) جملة " لا إله إلا الله الملك الحق المبين " في د، ز فقط.
(7) ليس " رب " في (ب).
(8) في ألف، ج: زاد بعد " ما بينهن " " وما تحتهن "
(9) في ألف، ج: " سبحان الله وسلام " وفي نسخة من و: " سبحان وسلام ".
(10) في د: " نور السماوات ".
(11) ليس " لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض " في (ب)
(12) في ب: كرر قوله " لا إله إلا أنت رب العالمين " مرتين.
(13) في ألف، ج: " لا تزول " وليس " لا تزال " في (ج).
(14) ليس " لا إله إلا أنت الكبير المتعال " في (ب).
(15) ليس " لا إله إلا أنت " في (ب).
(16) ليس " السلام " في (ج).
124

الكبير، والكبرياء رداؤك، سبحان الله (1) الذي ليس كمثله شئ، وهو
السميع (2) البصير (3)، والحمد لله الذي تواضع كل شئ لعظمته، وذل كل
شئ لعزته، واستسلم كل شئ لقدرته (4)، وخضع كل شئ لملكه، واتضع
كل شئ لهيبته، وذل (5) كل شئ لربوبيته فأنت يا رب صريخ
المستصرخين، وغياث المستغيثين، والمفرج عن المكروبين، والمروح عن
المغمومين، ومجيب دعوة المضطرين، وكاشف السوء، وكهف المضطهدين (6)،
وعماد المؤمنين، إليك ملجأهم ومفزعهم، ومنك (7) رجائهم، وبك (8)
استعانتهم (9)، وحولهم وقوتهم، إياك يدعون، وإليك يطلبون، ويتضرعون،
ويبتهلون، وبك يلوذون، وإليك يفزعون وفيك يرغبون، وفي مننك (10)
يتقلبون (11)، وبعفوك إلى (12) رحمتك يسكنون، ومنك يخافون ويرهبون، لك
الأمر من قبل ومن بعد لا تحصى نعمك (13) ولا تعد، أنت جميل العادة (14)
والبلاء مستحق، للشكر والثناء، ندبت (15) إلى فضلك، وأمرت بدعائك،
وضمنت الإجابة (16) لعبادك، وأنت صادق الوعد، قريب الرحمة، اللهم
فإني (17) أشهد (18) على حين غفلة من خلقك: أنك أنت الله لا إله إلا أنت،
وأن محمدا عبدك المرتضى، ونبيك المصطفى، أسبغت عليه نعمتك، وأتممت له

(1) في و، ز: " سبحان الذي... "
(2) في و: " وهو السميع العليم البصير ".
(3) ليس " و " في (ب).
(4) في و: " بقدرته ".
(5) في و: " ودان وذل... "
(6) في ب، ج، و: " كهف المضطرين ".
(7) في نسخة من ألف: " وأنت رجائهم " وفي و: " وأنت ومنك رجائهم ".
(8) في و، ز: " ومنك " بدل " وبك ".
(9) في ألف، ج، و: " استغاثتهم ".
(10) في و: " مشيتك.
(11) في ب، د، و: " ينقلبون ".
(12) في ب، د، و: " وإلى ".
(13) في ج: " نعمتك ".
(14) في ب: " للعبادة والبلاء ".
(15) في و: " وندبت ".
(16) في ج: " بالإجابة ".
(17) في ب: " إني ".
(18) في ألف، ج، ه‍: " أشهدك ".
125

كرامتك، وفضلت (1) لكرامته (2) آله، فجعلتهم أئمة الهدى، ومصابيح
الدجى، وأكملت (3) بحبهم (4) وطاعتهم الإيمان، (5) وقبلت بمعرفتهم
والإقرار بولايتهم الأعمال، واستعبدت (6) بالصلاة عليهم عبادك، وجعلتهم
مفتاحا للدعاء، وسببا للإجابة، اللهم فصل على محمد وآل محمد أفضل
ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم آتهم الوسيلة (7)
والفضيلة، وأعطهم من كرامة (8) ونعمة وعطاء أفضله، حتى لا يكون أحد من
خلقك أقرب مجلسا، ولا أحظى عندك منزلة، ولا أقرب منك وسيلة،
ولا أعظم (9) شفاعة منهم، اللهم (10) اجعلني من أعوانهم وأنصارهم وأشياعهم،
وثبتني (11) على محبتهم، وطاعتهم، والتسليم (12) لهم، والرضا بقضائهم، واجعلني
بمحبتهم عندك (13) وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، فإنني (14) أتقرب
إليك بهم، وأتوجه إليك بهم، وأقدمهم بين يدي حوائجي ومسألتي، فإن كانت
ذنوبي قد أخلقت وجهي (15) عندك، وحجبت دعائي عنك فاستجب لي (16)
يا رب بهم دعائي، وأعطني بهم سؤلي ورجائي (17) وتقبل بهم يا رب توبتي،
واغفر لي يا رب بهم ذنبي (18)، يا محمد (19) أتقرب بك إلى الله ربي وربك،

(1) في ج: " وفضلت له أمته وآله وجعلتهم ".
(2) في و: " لكرامتك آله ".
(3) في ألف: " كملت ".
(4) في ج: " محبتهم ".
(5) ليس (الإيمان) في ب.
(6) في د: " واستعبد بك بالصلاة عليهم "
(7) في ب: " آتهم الفضل والفضيلة والدرجة والوسيلة وأعطهم... "
(8) في ب: " كريمة ".
(9) في ألف: " والأعظم لديك شفاعة منهم ".
(10) في ب " اللهم واجعلني "
(11) في نسخة من (و): " منني ".
(12) في و: " والتسليم بهم والتسليم لهم ".
(13) في و: " عند ذلك وجيها ".
(14) في ب، ز: " فإني ".
(15) في ج: " عندك وجهي ".
(16) في ب: " فاستجب لي بهم يا رب دعائي ".
(17) ليس " ورجائي " في (ب).
(18) في ب: " واغفر لي بهم يا رب ذنوبي ".
(19) في ج: " يا محمد يا علي أتقرب بكما إلى الله ربي وربكما ليسمع دعائي... ".
126

ليسمع دعائي، ويعطيني (1) سؤلي، ويغفر ذنبي، يا رب أنت أجود من سئل،
وأكرم (2) من أعطى، وأرحم من استرحم، يا الله يا الله يا الله، يا رب يا رب
يا رب، قلت (3) " ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون " (4)، نعم (5) والله المجيب
أنت، ونعم المدعو، ونعم المسؤول، أسألك بنور وجهك، وعز ملكوتك، وأسألك
باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم، وبكل اسم تسميت به، وعلمته (6) أحدا
من خلقك، أو استأثرت (7) به في علم الغيب عندك أن تغفر لي ما قدمت،
وما أخرت (8)، وما أعلنت (9)، وما أسررت، وما أنت أعلم به مني مغفرة
جمة، لا تغادر صغيرة ولا كبيرة، ولا تسألني (10) عن شئ من ذنوبي بعدها
أبدا أبدا، وأعطني عصمة لا أعصيك معها أبدا أبدا (11) وخذ بناصيتي إلى
محبتك ورضاك، ووفقني لذلك (12)، واستعملني به أبدا أبدا ما أبقيتني،
واحفظني من بين يدي (13) ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي،
ومن تحت (14) قدمي، وامنعني (15) أن يوصل إلي بسوء، واصرف عني شر كل
شيطان مريد، وشر كل جبار عنيد، وشر كل ضعيف من خلقك وشديد،
وشر (16) السامة، والهامة، والعامة (17) وشر كل دابة صغيرة أو كبيرة (18) بالليل

(1) في ألف، و: " يعطني ".
(2) في ج: " أفضل " بدل " أكرم ".
(3) في ب: " أنت قلت ".
(4) الصافات - 75.
(5) ليس " نعم " في (د).
(6) في ج: " أو علمته ".
(7) في ألف، ز: " واستأثرت ".
(8) في ب: " ما قدمت وأخرت ". وليس " وما أخرت " في (ج).
(9) في د: " ما أخرت وأعلنت ".
(10) في ألف، ج: ولا تسألني عن شئ بعدها أبدا وأعطني... " وفي ب هكذا: " ولا تسألني عن
ذنوبي بعدها أبدا أبدا... ".
(11) في (ز) بعد قوله (أبدا أبدا) هكذا " ما أبقيتني وجر بناصيتي ".
(12) في و: " في ذلك ".
(13) في د، ه‍: " يدي " بتشديد الياء وغيرهما محتمل للأمرين.
(14) في ج: " ومن تحتي ومن قدامي ".
(15) في ب: " من أن يوصل ".
(16) في د: " ومن شر السامة ".
(17) في ج: " والعين اللامة " بدل " والعامة ".
(18) في ج: " وكبيرة ".
127

والنهار (1)، ومن شر فساق العرب والعجم، وشر (2) فسقة الجن والإنس، اللهم
من كان (3) ثقته أو رجائه غيرك فأنت يا رب (4) ثقتي ورجائي، أعوذ بدرعك
الحصينة أن لا تميتني (5) هدما، ولا ردما، ولا غرقا (6)، ولا عطشا،
ولا حرقا (7)، ولا غما (8)، ولا موت الفجائة، ولا أكيل السبع، وأمتني (9)
في عافية على فراشي أو في (10) الصف الذي نعتهم في كتابك، فقلت:
" كأنهم بنيان مرصوص " (11)، مقبلين، غير مدبرين، على طاعتك وطاعة
رسولك صلى الله عليه وآله (12)، اللهم صل على محمد وآل محمد، واهدني
فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما
أعطيت، وقني شرما قضيت (13) إنك تقضي، ولا يقضى عليك، سبحانك
وتعاليت، سبحانك رب البيت، أستغفرك (14)، وأتوب إليك، وأؤمن بك،
وأتوكل عليك، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم فتولني، وآتني في الدنيا حسنة،
وفي الآخرة حسنة، وقني عذاب النار، يا الله يا الله (15)، ليس يرد غضبك إلا
حلمك، ولا يجير من نقمتك (16) إلا رحمتك، ولا ينجي (17) منك إلا التضرع
إليك، فهب لي (18) من لدنك رحمة، تغنيني بها عن رحمة من سواك بالقدرة التي
أحييت بها جميع من في البلاد، وبها تنشر (19) ميت (20) العباد (21)، ولا تهلكني

(1) في ب: " وبالنهار ".
(2) ليس " شر " في (د) وفي ألف، ج: " ومن شر فسقة الجن ".
(3) في ج: " من كان له ثقة أو رجاء غيرك ".
(4) ليس " يا رب " في (ب).
(5) في د: " أن تمتني ".
(6) في ج: " عرقا " بدل (غرقا).
(7) (ولا حرقا) ليس في (ب).
(8) في ج، د: " عما " بدل " غما ".
(9) في و: " وأمتني في عبادتي على فراشي ".
(10) في و: " وفي الصف ".
(11) الصف - 4.
(12) في ب: " صلواتك عليه وآله ".
(13) ليس " وقني شر ما قضيت " في (ج).
(14) في ج: أستغفرك اللهم ".
(15) في ألف، ج، ز: كرر " يا الله " ثلاثا ".
(16) في و: " من نقمك ".
(17) في ج: " ولا ينحيني منك ".
(18) ليس " لي " في (د).
(19) في ألف، ج: " نشرت ".
(20) ليس " ميت " في (ج).
(21) في ب: " البلاد " بدل " العباد ".
128

غما (1)، حتى تغفر لي، وترحمني، وتعرفني الإجابة في دعائي، وأذقني طعم
العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي، ولا تملكه رقبتي، اللهم إن
رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن أهلكتني فمن
ذا الذي يحول بينك (2) وبيني، أو يتعرض (3) لك بشئ من أمري، وقد
علمت أن (4) ليس في حكمك ظلم، ولا في نقمتك (5) عجلة، إنما يعجل من
يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا إلهي عن
ذلك (6)، فلا تجعلني للبلاء غرضا (7)، ولا لنقمتك نصبا، ومهلني، ونفسني،
وأقلني عثرتي، فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي، وأنت أحق من أصلح من عبده
فاسدا، وقوم (8) منه إودا، اللهم جامع (9) الخلق لليوم العظيم اجعل في ذلك
اليوم مع أوليائك موقفي، وفي (10) أحبائك محشري، وحوض محمد صلى الله
عليه (11) وآله موردي، ومع الملائكة الكرام مصدري، ثم لقني برهانا أقر (12)
بحجته، واجعل لي نورا أستضيء بقبسه، (13) ثم أعطني كتابي بيميني، أقر (14)
بحسناته (15)، وتبيض (16) بها (17) وجهي، وترجح بها (18) ميزاني،
وأمضي (19) بها في المغفورين لهم من عبادك إلى (20) رحمتك ورضوانك،
إله (21) العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وامنن علي بالجنة برحمتك،

(1) في ج: " عما " بالمهملة.
(2) في ب: " بيني وبينك ".
(3) في ج: " يعترض "
(4) في ب: " أنه ليس ".
(5) في و: " نقمك " وفي د: " نعمتك ".
(6) في ب بعد قوله " عن ذلك " زاد: " علوا كبيرا ".
(7) في ألف: " عرضا ".
(8) في د، ز: " أو قوم ".
(9) في ج: " اللهم إنك جامع الخلق ليوم عظيم ".
(10) في ج، و: " مع أحبائك " وفي نسخة من ألف: " وأحبائك ".
(11) في ب: " صلواتك عليه ".
(12) في د، ز: " أفوز ".
(13) في ج: " نورا " أستغني به ".
(14) في ه‍: " أفز " وفي و: " أوفر ".
(15) في ب: " حسناته ".
(16) في و: " يبيض ".
(17) في ج: " به ".
(18) في ج: " به ".
(19) في ب: " امض ".
(20) في و: " يتم إلى رحمتك ".
(21) في ج: " يا إله العالمين ".
129

وأجرني من النار بعفوك، اللهم تولني، واحفظني، اللهم صل على محمد عبدك
ورسولك وآله الطاهرين أفضل ما صليت على أحد من خلقك، وبارك على
محمد وآل (1) محمد كأفضل (2) ما (3) باركت على أحد من خلقك، اللهم
صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، اللهم صل على الحسن
والحسين سبطي الرحمة وإمامي الهدى، وصل على الأئمة من ولد الحسين:
علي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي
بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والخلف (4)
الحجة عليهم السلام، اللهم اجعله الإمام المنتظر، و (5) القائم الذي به (6)
ينتصر، اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك
سلطانا نصيرا، اللهم اجعلني من (7) أنصاره وأعوانه والذابين عنه، إله الحق،
رب العالمين، اللهم تم نورك فهديت، فلك (8) الحمد ربنا، وعظم (9) حلمك
فعفوت (10) فلك (11) الحمد ربنا، وبسطت يدك فأعطيت، فلك الحمد ربنا،
وجهك أكرم الوجوه، وجهتك خير الجهات، وعطيتك أفضل العطايا وأهناها،
تطاع ربنا فتشكر، وتعصى ربنا فتغفر (12) لمن تشاء، وتجيب (13) المضطر،
وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتنجي من الكرب العظيم، لا يجزي (14)
بآلائك أحد، ولا يحصي نعمائك قول قائل، اللهم إليك رفعت الأيدي، ونقلت

(1) في و: " على آل محمد ".
(2) في ب: " أفضل ".
(3) في ألف: " كأفضل ما صليت وباركت على... "
(4) في ب: " والخلف القائم الحجة ".
(5) ليس " و " في (ج)
(6) ليس " به " في د. وفي ألف: " ينتصر به " وفي و: " به ننتصر " وفي ج: " يبشر به ".
(7) في ب: " من أصحابه وأعوانه وأنصاره ".
(8) في و: " ولك "
(9) في د: " وأعظم حلمك " وفي و: " ربنا عظم حكمك... "
(10) في ألف، ج: " فغفرت ".
(11) في ز: " ولك ".
(12) في ب: " فتعفو ".
(13) ليس " و " في (ألف، ب، ج، و، ز).
(14) في ألف: " لا يحرى " وفي ب، ز: " لا تجزى " وفي ج، د: لا يجرى.
130

الأقدام، ومدت الأعناق، ودعيت (1) بالألسن، وتقرب (2) إليك
بالأعمال، ورفعت الأبصار، ربنا اغفر لنا، وارحمنا وافتح بيننا وبين قومنا
بالحق، وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نشكوا إليك فقد (3) نبينا، وغيبة ولينا (4)،
وشدة الزمان علينا، ووقوع الفتن بنا (5)، وتظاهر أعدائنا، وكثرة عددهم،
وقلة عددنا، ففرج يا رب ذلك عنا بفتح منك تعجله، ونصر منك تعزه، وإمام
حق تظهره، إله الحق رب العالمين، اللهم (6) اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا
بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم
اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا
وبالسيئات غفرانا، اللهم اغفر لفلان وفلان - وتسمي من شئت من إخوانك
اللهم إني أسألك جميع ما سألتك (7) لنفسي ولوالدي ولإخواني جميعا: من
المؤمنين والمؤمنات، وأسألك لي ولهم اليقين (8) والعفو والعافية في الدنيا
والآخرة، اللهم وقد شملنا زيغ الفتن، واستولت علينا غشاوة (9) الحيرة،
وقارعنا الذل والصغار، وحكم (10) غير المأمون على دينك، اللهم وقد بلغ الباطل
نهايته، واستجمع طريده، ووسق وضرب بجرانه (11) اللهم فاتح (12) له من الحق

(1) في ب: " دعنت ".
(2) في ه‍: " ويقرب " وفي و: " ونقر إليك.
(3) في ب: " غيبة نبينا " وليس فيه (وغيبة ولينا).
(4) في ج: " غيبة إمامنا "
(5) ليس " بنا " في (ب، ه‍، و) وفي ج: " علينا " بدل " بنا ".
(6) في ب ذكر قوله: " اللهم اغفر لنا " إلى قوله " رؤوف رحيم " بعد قوله: " وبالسيئات غفرانا ".
(7) في ب: " ما سألك ".
(8) في ب: " أسألك اليقين لي ولهم ".
(9) في ب: " عشوة الحيرة " وفي ج: " غشوات الحياة " وفي ز: " غشاوة الحيلة الحيرة ".
(10) في ب: " حكم علينا غير المأمون... ".
(11) جران البعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره (الصحاح) وفي ألف، ه‍: " بحرانه " وفي ج:
" بجزاته " وفي ز: " يجرانه " وفي ب: " وبسق وضرب بحرانه " وفي و: " وشق وضرب بجرانه "
(12) في و: " فالج ".
131

يدا حاصدة (1)، تصرع (2) قائمه (3)، وتجذ (4) سنامه، حتى يظهر الحق بحسن
صورته، اللهم وأسفر (5) لنا عن نهار العدل، وأرناه سرمدا لا ليل فيه،
وأهطل (6) علينا بركاته، وأدله (7) ممن ناواه وعاداه، وأحي به القلوب
الميتة، واجمع به الأهواء (8) المتفرقة، وأقم به الحدود المعطلة والأحكام (9)
المهملة، اللهم لا تدع (10) للجور دعامة إلا قصمتها (11)، ولا كلمة مجتمعة إلا
فرقتها، ولا قائمة إلا خفضتها، اللهم أرنا أنصاره عباديد (12) بعد الألفة، وشتى
بعد اجتماع الكلمة، ومقموعي (1 3) الرؤوس بعد الظهور على الأمة (14)،
اللهم صل على محمد وآل محمد، وأغنني بحلالك (15) عن حرامك، وأوسع علي
من رزقك، وأعذني من الفقر، رب (16) إني أسأت، وظلمت نفسي، وبئس
ما صنعت، وهذه رقبتي خاضعة لما أتيت، وها أنا ذا بين (17) يديك، فخذ لنفسك
رضاها (18) من نفسي، لك العتبى (19) لا أعود، فإن عدت فعد علي بالمغفرة،
العفو العفو يقولها (20) ثلاثمأة مرة أو ما استطعت (21) - اللهم حاجتي التي إن
أعطتنيها (22) لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها (23) لم ينفعني ما أعطيتني بعدها

(1) في ألف: " حاصدا ".
(2) في ج: " تفزع " وفي ه‍: " تضرع ".
(3) في ز: " قائمة ".
(4) في ب، ج: " تحد " وفي ه‍: " تجد ".
(5) في ز: " واسفوالنا ".
(6) في ب: " واحبطل ".
(7) في ألف، ج: " وأذل له من ناواه... " وفي ب: " وأدل له ممن عاداه وناواه " وفي ز: " أدله
من ناواه ".
(8) في ب " الهواء "
(9) في ج: " الأحجام المهملة " وفي د: " الأحجام والمهملة ".
(10) في ب: " ولا تدع ".
(11) في ه‍: " أقصمتها " وفي و: " وفي نسخة من ز: " نضمتها ".
(12) في ج: " أباديد ".
(13) في ألف: " مقنعي " وفي نسخة من و: " مغمودي ".
(14) في ز: " على الأئمة ".
(15) في ج: " بجلالك ".
(16) في ج: " ربي ".
(17) في ج: " ها أنا بين يديك ".
(18) في ب: " فخذ لنفسك ربي من نفسي رضاها ".
(19) في ج: " لك الغنى ".
(20) في د: " يقولهما " وفي ه‍، ز: " يقولها ".
(21) في د، ه‍، و، ز: وما استطعت ".
(22) في ب: " حاجتي إليك التي إن أعطيتها ".
132

فكاك (1) رقبتي من النار، أستغفر الله العظيم (2) لجميع (3) ظلمي وجرمي
وإسرافي (4) في أمري، وأتوب إليه - يقولها سبعين مرة - ثم يقول: الحمد لله حق
حمده، وصلى الله على صفوته من خلقه محمد وأهل بيته (5).
ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع فلينتصب قائما، ويقول إلهي هذا
مقام من حسناته نعمة منك، وشكره قليل، وعمله ضعيف، وذنبه عظيم، وليس
لذلك إلا رفقك ورحمتك، اللهم و (6) قد قلت في كتابك المنزل على نبيك (7)
المرسل صلى الله عليه وآله: " كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم
يستغفرون " (8) طال هجوعي، وقل قيامي، وهذا (9) السحر، وأنا أستغفرك
لكل ذنب أذنبته استغفار من لا يملك لنفسه ضرا (10)، ولا نفعا، ولا موتا،
ولا حياة، ولا نشورا " (11) ثم يخر ساجدا، ويسجد السجدتين، ويتشهد، فإذا
سلم فليقل: " سبحانك ذي الملك والملكوت، سبحان ربي (12) الملك
القدوس " يكررها ثلاثا.
ثم يصلي ركعتي الفجر، يفتتح الأولة منهما (13) بالتكبير، ويقرأ " الحمد "
و " قل يا أيها الكافرون "، ويقرأ في الثانية " الحمد " و " قل هو الله أحد "،
ليكون قد استفتح نوافل الليل ب‍ " قل هو الله أحد " وختمها ب‍ " قل هو الله
أحد "، وإذا تشهد في الثانية من ركعتي الفجر، وسلم فليحمد الله، ويثني عليه،

(1) في ج: " أسألك فكاك ".
(2) ليس " العظيم " في (ألف، ج).
(3) في ج: " بجميع ".
(4) في ب: " إسرافي على نفسي في أمري ".
(5) في ج: " وآله وأهل بيته ".
(6) ليس " و " في (ألف، ج).
(7) في ج: " على لسان نبيك ".
(8) الذاريات - 17 و 18.
(9) في و: " في هذا " بدل (وهذا).
(10) في ب: " نفعا ولا ضرا ".
(11) علل الشرايع، ج 2، الباب 86، ح 3، ص 363.
(12) في ب: " رب " بدل " ربي ".
(13) في ألف، ب، ج، ه‍، و: " منها ".
133

ويصلي على محمد وآله، ويسأل الله من فضله.
ويستحب (1) له (2) أن يستغفر الله تعالى في عقب صلاة الفجر سبعين
مرة يقول: " أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم، وأتوب
إليه (3) " ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة. يقول: " اللهم صل على محمد وآل
محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك، وبارك عليهم بأفضل بركاتك،
والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم، ورحمة الله وبركاته " (4) فإن طال
عليه ذلك فليقل: " اللهم صل على محمد وآله (5) الطاهرين " يكررها مائة مرة،
وكذلك إن طال عليه لفظ الاستغفار الذي ذكرناه فليقل: " أستغفر الله
ربي (6)، وأتوب إليه "، ثم يخر ساجدا بعد هاتين الركعتين وتعقيبهما المذكور،
ويقول في سجوده: " يا خير مدعو، يا خير مسؤول (7)، يا أوسع من أعطى،
يا أفضل (8) مرتجى، (9) صل على محمد وآل محمد (10) واغفر لي، وارحمني، وتب
علي إنك التواب الرحيم " (11) وقد روي أنه يقول في سجوده بعد (12) ركعتي
الفجر: " يا خير المسؤولين، ويا أجود المعطين، صل على محمد وآل محمد،
واغفر لي، وارحمني، وارزقني، وارزق عيالي من فضلك، إنك ذو فضل
عظيم " (13) وبأي هذين القولين دعا فقد أحسن، فإذا رفع رأسه من سجوده
فليقل: " اللهم من أصبح وحاجته إلى غيرك فإني أصبحت وحاجتي ورغبتي
إليك، يا ذا الجلال والإكرام (14) "، ثم يضطجع على جنبه الأيمن مستقبل

(1) في د، ه‍، و: واستحب ".
(2) في ب: " للإنسان " بدل (له).
(3) البحار، ج 84، باب نافلة الفجر، ج 14، ص 325.
(4) مصباح المتهجد، ص 183 "
(5) في ب: " وآل محمد ".
(6) ليس " ربي " في (ه‍).
(7) في ب: " ويا خير مسؤول ويا أوسع... "
(8) في ب: " وأفضل " بدل " يا أفضل ".
(9) في ألف: " من نحى " وفي ج، ز: " من ارتجى "
(10) ليس " وآل محمد " في (و) وفي ز: " وآله ".
(11) البحار، ج 84، باب نافلة الفجر، ح 28، ص 358.
(12) في ألف، ج: " وبعد ".
(13) البحار، ج 84، باب نافلة الفجر، ح 12، ص 316.
(14) البحار، ج 84، باب نافلة الفجر، ح 28، ص 358.
134

القبلة، ويقول في ضجعته: " استمسكت بعروة الله الوثقى (1) التي لا انفصام
لها، واعتصمت بحبل الله المتين، وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم،
وأعوذ بالله من شر فسقة الجن والإنس، توكلت (2) على الله، ألجأت (3)
ظهري إلى الله، أطلب حاجتي من الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله
بالغ أمره، قد جعل الله لكل شئ قدرا، حسبي الله، ونعم الوكيل " (4)، ثم
يقرأ الخمس آيات التي قرأها عند قيامه لصلاة الليل من آخر آل عمران، وهي
قوله تعالى: " إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
لأولي الألباب " إلى قوله: " إنك لا تخلف الميعاد (5) "، فإذا لاح له الصباح، أو
قاربه فليقل: " سبحان رب الصباح، سبحان (6) فالق الإصباح " (7)، يكرر
هذا القول ثلاث مرات، فإن غلبه (8) النوم فلا حرج عليه، وأحب له أن
لا ينام، ويكون مستيقظا، يذكر الله تعالى ويثني عليه، ويسأله من فضله إلى أن
يطلع الفجر، فإذا طلع، واستبان له وتحققه، فليؤذن، وليقم، ويتوجه إلى
القبلة، ويفتتح الصلاة بسبع تكبيرات كما ذكرناه، ويمجد (9) بينها بما رسمناه فيما
تقدم، ويقرأ " الحمد " وسورة معها من السور المتوسطات وأحب له أن تكون
سورة " هل أتى على الإنسان "، فإن لم يحسنها، أو لم يتيسر له قرائتها فليقرأ
" والفجر "، أو " سبح اسم ربك الأعلى "، ويجزيه سوى هذه السورة غيرها (10)
مما تيسر عليه (11) من سور القرآن، ويقرأ في الثانية " الحمد "، و " إنا أنزلناه "

(1) في نسخة من ز: " بالعروة الوثقى ".
(2) في ز: " وتوكلت ".
(3) في ب: " وألجأت ".
(4) الوسائل، ج 4، الباب 32 من أبواب التعقيب، ح 1، ص 1060 مع تفاوت.
(5) آل عمران - 190 إلى 194.
(6) في د: " سبحانه " وفي ألف، ج: " خالق الإصباح "
(7) هذا الدعاء بعينه لم أجده ولكن نحوه موجود في الكافي، ج 2، باب القول عند الإصباح
والامساء، ح 18، ص 528. وإليك نصه: " الحمد لله رب الصباح، الحمد لله فالق الإصباح ".
(8) في و: " فإن عن عليه النوم ".
(9) في ألف: " يمجد الله " وفي ألف، ب، ج، و: " بينهما ".
(10) ليس: " سوى هذه السور " في (ب). وليس " غيرها " في (ه‍).
(11) في ب: " له ".
135

أو " قل هو الله أحد "، ويجزيه غيرهما مما تيسر له من السور، فإذا تشهد وسلم
مجد الله تعالى بما قدمناه ذكره، وسبح تسبيح الزهراء فاطمة بنت رسول الله
صلوات الله عليه وعليها، ثم دعا، فقال: " اللهم صل على محمد وآل محمد،
وأقلني عثرتي، واستر عورتي، وآمن روعتي (1) واكفني شر من بغى علي، وانصرني
على من ظلمني، وأرني (2) ثاري فيه، اللهم ما أصبح بي (3) من نعمة أو خير
أو عافية فمنك وحدك لا شريك لك، أصبحت لا أملك ما أرجو، ولا أستطيع
دفع ما أحذر يا رب العالمين (4)، ويا أرحم الراحمين، ويا ذا الجلال والإكرام
والمنن العظام والأيادي الجسام، صل على محمد وآله (5)، وجد علي بفضلك،
وامنن علي بإحسانك، واجعلني وأهلي (6) ومالي وولدي في فنائك الذي
لا يضام، وفي كنفك الذي لا يرام، يا جار من لا جار له (7) و، (8) يا غياث من
يا غياث له، ويا ملاذ من لا ملاذ له، أنت عصمتي ورجائي، وأنت غياثي
وعمادي، أصبحت في رجائك، ما لي أمل سواك، فصل (10) على محمد وآل
محمد، وصبحني منك بخير، واجعلني منك على خير، وارزقني منك الخير " ثم
يصلي على محمد وآله، ويدعو بما أحب، فإذا فرغ من دعائه سجد سجدتي
الشكر، وعفر بينهما كما وصفناه، وسأل الله في سجوده من فضله إن شاء الله، ثم
يرفع رأسه من السجود فيذكر الله كثيرا إلى أن تطلع الشمس.
فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه كان يقول: " والله إن ذكر الله
تعالى بعد صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أسرع في طلب الرزق من الضرب

(1) جملة " وآمن روعتي " ليست في (و).
(2) في ب: " وأرني يا رب ثاري فيه ".
(3) في ألف: " لي ".
(4) في ب: "... يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال... ".
(5) في ب، و: " وآل محمد ".
(6) في ب: " ومالي وأهلي وولدي
(7) في ج: " يا رجاء من لا رجاء له " بدل " يا جار من لا جار له ".
(8) ليس " و " في (ألف).
(9) في د: " في ".
(10) في ب " صل ".
136

بالسيف (1) في الأرض " (2).
وروي: أن رجلا سأل العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام أن
يعلمه دعاء موجزا، يدعو به لسعة (3) الرزق، فقال له: إذا صليت الغداة في
كل يوم فقل في دبرها: " سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله، وأساله من
فضله "، (4) فتعلم ذلك الرجل، ودعا به فما كان بأسرع من أن جائه (5)
ميراث، لم يكن يرجوه من جهة قريب (6) له، لم يكن يعرفه، فصار من أحسن
أهل بيته حالا بعد أن كان أسوئهم حالا (7).
[10]
باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة
من المفروض فيها والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز
والذي ذكرناه في صفات الصلاة يشتمل على المفروض منها والمسنون،
وأنا أفضل كل واحد منهما من صاحبه، لتعرف الحقيقة فيه إن شاء الله.
المفروض (8) من الصلاة أداؤها في وقتها، واستقبال القبلة لها، وتكبيرة
الافتتاح، والقراءة والركوع، والتسبيح في الركوع (9)، والسجود، والتسبيح في
السجود (10) والتشهد، والصلاة على محمد وآله (11) عليهم السلام فيه، فمن ترك
شيئا من هذه الخصال التي ذكرناها عمدا في صلاته فلا صلاة له، وعليه

(1) ليس " بالسيف " في (ج).
(2) الوسائل: " ج 4، الباب 25 من أبواب الدعاء، ح 1، ص 1117.
(3) في و: " ليسعه ".
(4) في ب " فإنه من خالص الدعاء المرسوم فتعلم ".
(5) في ألف، و: " جاء ".
(6) في ج: " قرب ".
(7) الوسائل، ج 4 الباب 25 من أبواب التعقيب، ح 5 ص 1049.
(8) في ألف، ج: " فالمفروض ".
(9) ليس " والتسبيح في الركوع " في (ب).
(10) ليس " والتسبيح في السجود " في (ألف، ج).
(11) في ألف، ج: " على محمد وآل محمد " وفي ب: " على النبي صلى الله عليه وآله ".
137

الإعادة ومن تركها ناسيا فلها أحكام.
إن صلى (1) قبل الوقت متعمدا أعاد، وإن أخطأ في ذلك فأدركه الوقت
وهو منها في شئ أجزأته، وإن فرغ منها قبل الوقت أعاد.
فإن نسي استقبال القبلة، أو أخطأها، ثم ذكرها، أو عرفها ووقت
الصلاة باق أعاد، فإن كان الوقت قد مضى فلا إعادة عليه إلا أن تكون
صلاته على السهو والخطأ إلى استدبار القبلة فعليه إعادة الصلاة، كان الوقت
باقيا، أو ماضيا.
فإن ترك تكبيرة الافتتاح متعمدا، أو ساهيا فعليه إعادة الصلاة، لأنه
لا يثبت له شئ من الصلاة ما لم يثبت له تكبيرة الافتتاح.
وإن ترك القراءة ناسيا فلا إعادة عليه إذا تمم الركوع والسجود.
وإن ترك الركوع ناسيا (2)، أو متعمدا أعاد الصلاة.
[فإن شك في الركوع وهو قائم ركع، وإن كان قد دخل في حالة أخرى من
السجود وغيره مضى في صلاته، وليس عليه شئ] (3).
وإن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال، وإن نسي واحدة
منهما، ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه، وسجدها، ثم قام
فاستأنف القراءة، أو التسبيح إن كان مسبحا في الركعتين، الآخرتين (4) على
ما قدمناه، وإن لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم، وسجد سجدتي
السهو، وسأبين ذلك في باب السهو في الصلاة إن شاء الله.
وإن ترك التسبيح في الركوع و (5) السجود ناسيا لم يكن عليه إعادة الصلاة.
وإن ترك التشهد ناسيا قضاه، ولم يعد (6) الصلاة.

(1) في ب: " فإن صلاها ".
(2) في ز: " ناسيا كان أو متعمدا ".
(3) ما بين المعقوفين في (ز) فقط.
(4) في ب: " الأخيرتين ".
(5) في ب، د، ز: " أو ".
(6) في ألف: " لم تفسد ".
138

والسلام في الصلاة سنة، وليس بفرض تفسد بتركه الصلاة.
والتوجه بالتكبيرات السبع على ما ذكرناه في أول كل فريضة سنة من تركه
فيها، أو في غيرها من النوافل، واقتصر من جملته على تكبيرة الافتتاح أجزأه
ذلك في الصلاة.
والتكبير للركوع (1) والسجود سنة، وكذلك رفع اليدين به، وليس ينبغي
لأحد تركه متعمدا، وإن نسيه لم تفسد بذلك الصلاة.
والقنوت سنة وكيدة، لا ينبغي لأحد تركه مع الاختيار، ومن نسيه فلم
يفعله قبل الركوع فليقضه بعده، فإن لم يذكر (2) حتى يركع (3) الثالثة قضاه
بعد فراغه من الصلاة، فإن لم يفعل ضيع أجرا، وترك سنة وفضلا، وإن لم يكن
بذلك مهملا فرضا، ولا مقترفا سيئة وإثما.
وسجدتا الشكر والتعفير بينهما من السنن، وليس من المفترضات.
والدعاء بعد الفرائض مستحب، وليس من الأفعال الواجبات.
ومختصر القنوت في الصلاة أن يقول الإنسان: " اللهم اغفر لنا، وارحمنا،
وعافنا، واعف عنا في الدنيا والآخرة يا أرحم (4) الراحمين (5) ".
وأدنى (6) ما يدعي (7) به بعد الفريضة (8) أن يقول الإنسان: " اللهم إني
أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك (9) من كل شر (10) أحاط به
علمك، وأسألك خشيتك في أموري كلها، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب
الآخرة " (11).

(1) في ز: " والتكبير للركوع سنة " وفي نسخة منه: " والتكبير للسجود سنة "
(2) في ب، ه‍: " لم يذكره ".
(3) في ألف: " ركع ".
(4) في د، ز " برحمتك يا أرحم الراحمين ".
(5) الوسائل، ج 4 الباب 7 من أبواب القنوت، ص 906 مع تفاوت
(6) في ج: " ادعى " وفي د: " أو في "
(7) في ألف: " يدعو ".
(8) في ب: " الفرائض ".
(9) ليس " بك " في (ألف).
(10) في ج: " سوء ".
(11) الوسائل، ج 4 الباب 24 من أبواب التعقيب، ح 1 ص 1042 بتفاوت.
139

ويجزي في سجدتي الشكر أن يقول في الأولة: " شكرا شكرا شكرا
لله " (1) ويقول في التعفير مثل ذلك، وفي السجدة الثانية مثله.
وتسبيح (2) الزهراء عليها السلام في أعقاب الصلوات (3) المفترضات
سنة مؤكدة، وهو في أعقاب النوافل مستحب.
وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: لأن أصلي الخمس الصلوات
مجردة من نوافلها، و (4) أسبح في عقب (5) كل فريضة منها تسبيح الزهراء
عليها السلام (6) أحب إلي من أن أصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، لا أسبح
فيما بينها تسبيح (7) فاطمة عليها السلام (8) (9).
وسئل عليه السلام عن قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله
ذكرا كثيرا " (10) ما حد هذا الذكر؟ فقال: من سبح في عقب (11) كل فريضة
تسبح الزهراء فاطمة صلوات الله عليها وآلها فقد ذكر الله ذكرا (12) كثيرا (13)
ومن السنة أن يجهر المصلي بالقرآن (14) في صلاة الغداة، والركعتين

(1) في ألف، و، ز: " شكرا شكرا لله ".
(2) في ب، و: " ويسبح تسبيح ".
(3) في غير و: " الصلاة " وهو كما ترى.
(4) في ج: " أو ".
(5) في ب: " في عقيب كل صلاة فيها تسبيح "، وليس " عقب " في (ج).
(6) في نسخة من ألف، و ه‍، و: " صلوات الله عليها ".
(7) في ب " بتسبيح " وفي ج: " لا يسبح فيها تسبيح فاطمة عليها السلام ".
(8) ليس " عليها السلام " في (د، ه‍، و).
(9) الوسائل: ج 4، الباب 9 من أبواب التعقيب، ح 2، ص 1024 مع تفاوت.
(10) الأحزاب - 41.
(11) في ب: " في عقيب كل فريضة بتسبيح الزهراء عليها السلام " وفي ج: " في عقيب كل فريضة
تسبيح الزهراء عليها السلام ".
(12) ليس لفظ الجلالة في (و)، وليس " ذكرا " في (ج، د، ز).
(13) الوسائل: ج 4 الباب 8 من أبواب التعقيب، ص 1022 - 1023.
(14) في ألف: " بالقراءة.
140

الأولتين من صلاة المغرب، والركعتين الأوليين (1) من صلاة العشاء الآخرة،
ونوافل الليل كلها، ويخافت بالقرآن (2) في صلاة الظهر والعصر، ولكن
لا يخافت بما لا يسمعه أذنيه من القرآن (3).
ومن تعمد الإخفات فيما يجب فيه الإجهار، أو (4) الإجهار فيما يجب فيه
الإخفات أعاد.
والإمام يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة يسمع منه القرآن (5) المأمومين،
وكذلك يجهر في صلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، ويصغي إلى قرائته المصلون
خلفه.
ومن صلى الجمعة منفردا جهر بالقرآن (6)، كما يجهر به لو كان إماما،
وصلاها أربع ركعات، وكذلك من صلى العيدين، وصلاة الاستسقاء بغير إمام
يجهر أيضا فيهما بالقرآن (7)، ولا يخافت به (8) على ما شرحناه.
وصلاة الليل سنة وكيدة على ما قدمناه، ووقتها بعد مضي النصف الأول
من الليل، وكلما قرب الوقت من الربع الأخير كان الصلاة فيه أفضل.
ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار، فإن لم يتفق ذلك له قضاها
في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل، وإن قضاها بعد (9) عشاء الآخرة
قبل أن ينام أجزأه ذلك، وكذلك من نسي نوافل النهار، أو شغل (10) عنها
قضاها ليلا، فإن فاته ذلك قضاها في غد يومه في النهار (11).
ولا تقضى نافلة في وقت فريضة من الصلوات (12) ومن لم يتمكن من

(1) في ه‍، و، ز: " الأولتين ".
(2) في ألف، ج: " بالقراءة ".
(3) في ألف، ج " القراءة ".
(4) في ألف، و، ز: " و " وفي ج: " أو تعمد الإجهار "
(5) في ألف، ج " القراءة ".
(6) في ألف، ج: " بالقراءة ".
(7) في ألف، ج: " بالقراءة ".
(8) في ج: " بها ".
(9) في ألف، ج: " قبل " وفي نسخة من ألف " بعد " كالمتن ".
(10) في ج: " اشتغل ".
(11) في ب: " من النهار ".
(12) في د، ه‍ " الصلاة ".
141

صلاة الليل في آخره فليترك صلاة ليله (1)، ثم ليقضها في أول الليلة الثانية،
ويقضي صلاة الليلة الثانية في أول الليلة الثالثة، ولا يتركها على حال.
وروي: أن رجلا قال لأمير المؤمنين عليه السلام: إني أحب (2) أن أصلي
صلاة الليل ولست أستيقظ لها، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أنت رجل
قد قيدتك ذنوبك (3).
وروي: أن الرجل يكذب الكذبة في النهار فيحرم بها صلاة الليل، فإذا
حرم صلاة الليل حرم بذلك الرزق (4).
والمسافر إذا خاف أن يغلبه النوم لما لحقه من التعب، فلا يقوم في آخر الليل
فليقدم صلاته ليلته في أولها بعد صلاة العشاء الآخرة، وكذلك إن أراد المسير (5)
في آخر الليل فليصل صلاة ليلته في أولها.
والشاب الذي تمنعه رطوبة رأسه وثقله عن القيام آخر الليل يقدم
صلاته (6) في أول الليل.
ومن ضعف عن صلاة الليل قائما فليصلها جالسا وكذلك من أتعبه القيام
في النوافل كلها، وأحب أن يصليها جالسا للترفه فليفعل ذلك، وليجعل كل
ركعتين منها بركعة (7) في الحساب.
وإذا صلى الإنسان جالسا كان بالخيار في جلوسه بين أن يجلس متربعا، أو
تاركا إحدى فخذيه على الأرض رافعا الأخرى كما وصفناه في جلوسه للتشهد
بين السجدتين في الصلاة.
ويجزي العليل والمستعجل أن يقرئا في الركعتين الأولتين من فرائضهما كلها
بسورة " الحمد " وحدها، ويسبحا في الآخرتين بأربع تسبيحات، ويجزيهما في

(1) في ألف: " الليل " وفي ب: " ليلته " وفي ج: " الليلة ".
(2) في ب: " لأحب ".
(3) الوسائل، ج 5 الباب 40 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح 3 و 5، ص 278 - 279.
(4) الوسائل، ج 5 الباب 40 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح 3 و 5، ص 278 - 279.
(5) في د: " السير ".
(6) في ألف: " الصلاة ".
(7) في ب: " بركعة واحدة ".
142

تسبيح الركوع أن يقولا (1) " سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله " (2)، فإن
قالاها مرة واحدة أجزأهما ذلك مع الضرورات (3)، وكذلك يجزيهما في تسبيح
السجود.
وأدنى ما يجزي في التشهد أن يقول المصلي: " أشهد أن لا إله إلا الله (4)،
وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله " (5).
ومن صلى سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة، وهي الخمس الصلوات، ولم
يصل شيئا سواها أجزأه ذلك في (6) مفترض الصلوات (7)، وإنما جعلت
النوافل لجبران الفرائض مما يلحقها من النقصان بالسهو فيها، والإهمال
لحدودها.
وإذا صلى العبد في اليوم والليلة إحدى وخمسين ركعة سلمت له منها
المفروضات (8)، وكان له بالنافلة أجر كبير، وكتب له بها حسنات.
ومن أدركه الصبح، وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات تممها،
وخفف فيها القراءة والدعاء، ثم صلى بعدها صلاة الغداة، وإن طلع عليه
الفجر، وقد صلى منها أقل من أربع ركعات قطع على (9) الشفع مما انتهى إليه
من ذلك، وصلى الغداة، ثم رجع فتمم صلاة الليل على ترتيبها والنظام.
ومن نسي فريضة أو فاتته لسبب من الأسباب فليقضها أي وقت ذكرها
ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية، فتفوته الثانية بالقضاء.
ولا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس،

(1) ليس " أن يقولا " في (ج).
(2) في ج، د، ز: " سبحان الله سبحان الله ".
(3) في ألف، ز: " الضرورة ".
(4) في ب، ز زيادة: " وحده لا شريك له ".
(5) راجع الوسائل، ج 4 الباب 4 من أبواب التشهد، ص 991.
(6) في ز: " من ".
(7) في ب، د، و: " الصلاة ".
(8) في ب: " المفترضات ".
(9) في ألف: " عن " وفي ج " من ".
143

وبعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها بالاصفرار.
ولا يجوز ابتداء النوافل، ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس، ولا عند
غروبها.
ويقضي ما فات من الفرائض في كل حال إلا أن يكون وقت (1) قد
تضيق فيه فرض صلاة حاضرة فيقضي بعد الصلاة على ما بيناه.
ومن أحب أن يقوم في آخر الليل لا يقتطعه (2) عن ذلك النوم، ويغلبه
النعاس فليقرأ قبل منامه في أول الليل عند اضطجاعه في المنام (3) آخر سورة
الكهف: " قل (4) لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد
كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله
واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه
أحدا " (5)، ثم يقول بعد فراغه من قراءة هاتين الآيتين: " اللهم أيقظني لعبادتك
في وقت كذا وكذا " فإنه يستيقظ إن شاء الله (6).
ومن قام في آخر ليلة (7)، وقد قارب طلوع الفجر (8) فخشي أن يبتدي
بصلاة الليل، فيهجم (9) عليه الفجر فليبتدء بركعتي الشفع، ثم يوتر بعدها (10)
بالثالثة، ويصلي ركعتي الفجر، فإن طلع عليه الفجر أذن، وأقام، وصلى
الغداة، ثم قضى الثماني الركعات بعد صلاة الغداة، فإن لم يطلع الفجر أضاف
إلى ما صلى ست ركعات، ثم أعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر.

(1) في ج: " في وقت قد تضيق فيه الصلاة الحاضرة " وفي و: " وقته وقتا قد تضيق ".
(2) في ألف، و: " لا يقطعه " وفي ب، ج: " ولا يقطعه ".
(3) في ز: " في فراشه ".
(4) في ز: " وهي " قل... ".
(5) الكهف: 109 و 110.
(6) الوسائل، ج 4، الباب 35 من أبواب قراءة القرآن، ح 1، ص 872 بتفاوت
(7) في ب: " الليل " وفي ه‍: " ليلته ".
(8) ف ب: " الفجر الثاني ".
(9) في ب، ه‍: " فهجم ".
(10) في ز: " بعد هما ".
144

وإن قام وقد قارب الفجر أدرج صلاة الليل ب‍ " الحمد " و " قل هو الله
أحد " مرة واحدة في كل ركعة، وخفف، ليفرغ منها قبل الصباح (1).
وإن قام وعليه بقية من الليل ممتدة أطال في صلاته، ورتبها في القراءة،
والتمجيد (2)، والدعاء على ما وصفناه.
ومن كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليسأله إياها في الأسحار بعد فراغه
من صلاة الليل، فإنها الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ووقت الزوال أيضا
يستحب (3) فيه الدعاء، وإن كان لا يكره في شئ من الأوقات إلا أن هذين
الوقتين أفضلها للدعاء، لا سيما في ليالي الجمع وأيامها على ما جاءت به عن
الصادقين عليهم السلام الأخبار (4).
[11]
باب أحكام السهو في الصلاة، وما يجب منه إعادة الصلاة
وكل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين (5) من فرائضه حتى
يلتبس عليه ما صلى منهما (6)، أو ما قدم، وأخر من أفعالهما فعليه لذلك إعادة
الصلاة.
ومن سها في فريضة الغداة، أو فريضة المغرب أعاد، لأن هاتين الصلاتين
لا تقصران على حال.
ومن سها في الركعتين الآخرتين (7) من الظهر، والعصر، أو (8) العشاء
الآخرة فلم يدر أهو في الثالثة، أو الرابعة فليرجع إلى ظنه في ذلك، فإن كان

(1) في ب: " قبل الصبح ".
(2) في و: " التحميد ".
(3) في ز: " يستجاب ".
(4) راجع الوسائل، ج 7 الباب 23 و 25، 26، 30 من أبواب الدعاء
(5) في ب، د: " الأوليين ".
(6) في ب، ج: " فيهما ".
(7) في ألف: " الأخريين " وفي ج، ه‍: " الأخيرتين ".
(8) في ألف، ب، ج: " والعشاء ".
145

ظنه أقوى في واحدة منهما بنى عليه، وإن اعتدل توهمه (1) في الجميع بنى على
الأكثر، وقضى (2) ما ظن أنه فاته، كأنه (3) أوهم (4) في ثالثة أو رابعة،
واستوى ظنه فيهما جميعا فليبن علي أنه في رابعة، ويتشهد، ويسلم، ثم يقوم،
فيصلي ركعة واحدة، يتشهد فيها (5)، أو يصلي ركعتين من جلوس، يتشهد في
الثانية منهما (6)، ويسلم (7)، فإن كان الذي بنى عليه أربعا في الحقيقة
وعند الله تعالى فالركعة التي صلاها بعدها، أو الركعتان من جلوس لا تضره،
وفيها احتياط للصلاة، وتكتب (8) له في الحسنات، ويرغم بها الشيطان (9)،
وإن كان الذي بنى عليه ثلاث ركعات عند الله تعالى فالركعة الواحدة، أو
الركعتان من جلوس عوض عنها في تمام الصلاة.
وكذلك من سها فلم يدر أهو في الثانية أو الرابعة فإن كان ظنه في
أحدهما (10) أقوى من الآخر عمل على ظنه في ذلك، وإن كان ظنه فيهما سواء
بنى على أنه في رابعة، وتشهد، فإذا سلم، قام فصلى ركعتين من قيام، يقرأ في
كل واحدة (11) منهما " الحمد " وحدها، وإن شاء سبح (12) أربع تسبيحات،
وتشهد، وسلم، (13) فإن كان الذي بنى عليه ركعتين فهاتان الركعتان له تمام
الصلاة، وإن كان أربعا كانت الركعتان له نافلة، احتاط بهما (14) للصلاة.
ولو شك في اثنتين وثلاث وأربع، واعتدل وهمه بنى على الأربع (15)

(1) في ز: " وهمه ".
(2) في ج: " تمم " بدل " قضى ".
(3) في ج: " كأن ".
(4) في ألف، ب، ه‍: " أنه في ثالثة " وفي ج: " أنه ثالثة ".
(5) في ج: " يتشهد فيها ويسلم ".
(6) في ألف، د: " منها "
(7) ليس " ويسلم " في (ز).
(8) في ج: " كتبت ".
(9) في ألف، ج: " أنف الشيطان ".
(10) في ب: " إحديهما أقوى من الأخرى ".
(11) في ب: " في كل ركعة ".
(12) في و: " يسبح ".
(13) في ج: " يتشهد ويسلم ".
(14) في ب، د، و: " بها ".
(15) في د، ز: " أربع ".
146

وتشهد، وسلم، ثم قام، فصلى ركعتين من قيام، وتشهد، وسلم، ثم صلى (1)
ركعتين من جلوس، وسلم (2)، فإن كان الذي بنى عليه أربع ركعات عند الله
تعالى فما صلاه للاحتياط لا يضره، وكتب له في نوافله الصالحات، وإن كان
اثنتين فالركعتان من قيام تمام الصلاة، والركعتان من جلوس نافلة على
ما بيناه، وإن كان ثلاثا فالركعتان من جلوس تمامها، والركعتان من قيام
نافلة، يكتسب بها الثواب حسب ما قدمناه.
ومن سها عن القراءة حتى يركع (3) مضى في صلاته، ولا إعادة عليه.
فإن سها عن قراءة " الحمد "، ثم ذكرها قبل الركوع، وقد قرأ بعدها
سورة، أو بعضها، رجع، فقرأ " الحمد "، ثم أعاد السورة إن شاء، أو قرأ غيرها
من سور القرآن.
ومن قرأ سورة بعد " الحمد " ثم أحب أن يقرأ غيرها فله أن يقطعها،
ويقرأ سواها مما أحب ما لم يجاوز (4) في قراءته نصفها، فإن جاوز (5) النصف
منها لم يكن له الرجوع إلى غيرها.
ومن قرأ في فرائضه، أو نوافله ب‍ " قل هو الله أحد "، أو " قل يا أيها
الكافرون " لم يكن له الرجوع عن واحدة منهما (6) إلى غيرها (7)، سواء قرأ منها
النصف، أو أقل من ذلك، ووجب عليه تمامها على كل حال.
ومن سها عن سجدة من السجدتين، ثم ذكرها، وقد رفع رأسه، وهو
جالس سجدها، ولا إعادة عليه، وإن ذكرها بعد قيامه سجدها ما لم يركع، ثم
رفع رأسه فابتدأ القراءة، فإن ذكرها بعد الركوع مضى في صلاته، فإذا سلم
قضاها، وسجد بعدها سجدتي السهو.

(1) ليس " صلى " في (ج، د، ز).
(2) في ألف، ز: " وتشهد وسلم ".
(3) في ألف، ه‍: " ركع ".
(4) في ألف، ب: " لم يتجاوز ".
(5) في د، و، ز: " جاز ".
(6) ليس " عن واحدة منهما " في (د).
(7) في ب، ه‍: " غيرهما " وفي ه‍: " سواء قرأ منهما ".
147

ومن نسي التشهد الأول، ثم ذكره، وقد قام قبل أن يركع في الثالثة،
رجع، فجلس، وتشهد، ثم قام، فاستأنف الثالثة، ولم يعتد بما فعله منها، (1)
وإن ذكره بعد ركوعه في الثالثة مضى في صلاته، فإذا سلم قضاه، وتشهد، (2)
ثم سجد سجدتي السهو.
ومن تكلم متعمدا في الصلاة (3) بما لا يجوز الكلام به في الصلاة أعادها،
ومن تكلم ساهيا سجد سجدتي السهو، ولم تكن عليه إعادة الصلاة.
وسجدتا السهو بعد التسليم يسجد الإنسان كسجوده في صلاته
متفرجا (4)، معتمدا على سبعة أعظم حسب ما شرحناه فيما سلف، ويقول في
سجوده: " بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ".، وإن
شاء قال: " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين " (5)،
فهو مخير في القولين أيهما قال أصاب السنة، ثم يرفع رأسه، فيجلس، ثم يعود
إلى السجود، فيقول ذلك مرة أخرى، ثم يرفع رأسه، ثم يجلس، ويتشهد،
ويسلم.
ومن ترك صلاة من الخمس الصلوات متعمدا أو ناسيا، ولم يدر أيها هي
صلى أربع ركعات، وثلاث ركعات، وركعتين، فإن كان التي تركها الظهر، أو
العصر، أو العشاء الآخرة فالأربع ركعات بدل منها، وقضاء لها، وإن كانت
المغرب فالثلاث (6) قضاء لها، وإن كانت الغداة فالركعتان عوض منها،
وقضاء لها.
ومن فاتته صلوات كثيرة لم يحص (7) عددها، ولا عرف أيها هي من

(1) في ب: " فيها " وليس " منها " في (ج).
(2) ليس " تشهد ثم " في (ب).
(3) ليس " في الصلاة " في (ب) وفي و: " في صلاته ".
(4) في ألف، ب " منفرجا ".
(5) الوسائل، ج 5، الباب 20 من أبواب الخلل، ح 1، ص 334.
(6) في ألف: " فالثلاث الركعات ".
(7) في ب: " ولم يحص ".
148

الخمس على التعيين، أو كانت الخمس بأجمعها فائتة له مدة لا يحصيها (1)
فليصل أربعا، وثلاثا، واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة (2) وليكثر
من ذلك حتى يغلب في ظنه أنه قد قضى ما فاته، وزاد عليه إن شاء الله.
وإن تعين له الفائت بكيفيته، ولم يحص ما فاته منه قضاه بعينه (3) على
ما شرحناه من التكرار له (4)، واستظهر حتى يحيط (5) علما بأنه قد أداه.
ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب عليه إعادة
الصلاة، فإن كان التفاته هذا في نافلة أبطلها، وكان غير حرج في ترك
إعادتها.
ومن ظن أنه على طهارة فصلى، ثم علم بعد ذلك أنه كان على غير طهارة
تطهر، وأعاد الصلاة
وكذلك من صلى في ثوب يظن أنه طاهر، ثم عرف بعد ذلك أنه كان
نجسا، ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد ما صلى فيه ثوب طاهر من
النجاسات (6).
ومن صلى في ثوب مغصوب لم يجزه ذلك، ووجب عليه إعادة الصلاة.
ومن صلى في مكان مغصوب لم يجزه ذلك، ووجب عليه إعادة الصلاة.
[12]
باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان
وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك
ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة كلها، وإن كان مما لو لم يمت لوقع عليه

(1) في ج: " لا يحسبها " وفي ز: " لم يحصها ".
(2) في ج: " الصلاة الحاضرة "
(3) في ز: " فيصلي على ما شرحناه ".
(4) ليس " له " في (ب).
(5) في ز " يحيط به علما ".
(6) في ب: " من النجاسة ".
149

الذكاة، ولا يجوز في جلود سائر الأنجاس (1) من الدواب كالكلب، والخنزير،
والثعلب، والأرنب، وما أشبه ذلك، ولا تطهر بدباغ (2)، ولا تقع عليها ذكاة.
ولا يجوز للرجال الصلاة في الإبريسم المحض مع الاختيار، ولا لبسه إلا مع
الاضطرار، ولا بأس أن تلبسه (3) النساء، ويصلين فيه، وإن تنزهن عنه كان
أفضل.
ولا يصلى في الفنك والسمور.
ولا تجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه.
ولا بأس بالصلاة في الخز (4) المحض، ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان
مغشوشا بوبر الأرانب، والثعالب، وأشباههما.
ولا بأس بالصلاة في ثوب سداه إبريسم، ولحمته قطن، أو كتان، أو خز
خالص، أو يكون سداه شيئا من ذلك، ولحمته إبريسم، أو حرير. (5)
وتكره الصلاة في الثياب السود، وليس العمامة من الثياب في شئ،
ولا بأس بالصلاة فيها وإن كانت سوداء.
ولا تجوز الصلاة في قميص يشف لرقته حتى يكون تحته غيره كالمئزر
و (6) السراويل، أو قميص سواه غير شفاف.
ويكره (7) ليس الميزر فوق القميص في الصلاة.
ويكره أن يصلي الإنسان بعمامة لا حنك لها، ولو صلى كذلك لكان
مسيئا، ولم يجب عليه إعادة الصلاة.
ولا بأس أن يصلي الإنسان في إزار واحد، يأتزر ببعضه، ويرتدي (8)

(1) في ج، د، ز: " الأجناس ".
(2) في ب، ز: " بالدباغ ".
(3) في ج: " ولا بأس أن تصلي به النساء وإن تنزهن عنه كان أفضل ".
(4) في ب: " في الخز الخالص المحض ".
(5) في ب: " أبريسما أو حريرا ".
(6) في ألف، و: " أو ".
(7) في ب: " يكره له ".
(8) في ج: " يتردى ".
150

بالبعض الآخر.
ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها، ويجوز ذلك للإماء
والصبيات (1) من حرائر النساء.
ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط، وبيوت النيران، وبيوت الخمور، وعلى
جواد الطرق، وفي معاطن الإبل، وفي الأرض السبخة.
ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس إذا توجه المسلم إلى قبلته (2) فيها.
ولا يصلى في بيوت المجوس حتى يرش بالماء، ويجف بعد ذلك.
ولا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر، أو شراب مسكر، أو فقاع حتى
يطهر بالغسل.
ولا يصلي في ثوب فيه مني حتى يغسل، وكذلك الحكم في سائر
النجاسات.
ويكره للإنسان أن يصلي وفي قبلته نار (4)، أو فيها سلاح مجرد، أو فيها
صورة، أو شئ من النجاسات.
ولا بأس أن يصلي وهو متقلد بسيف في غمده، أو في كمه سكين في
قرابها، أو غير ذلك إذا احتاج إلى إحرازه فيه.
وإذا صلى وفي إصبعه خاتم حديد (7) لم يضره ذلك.
ولا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بين الإنسان وبينه حائل
ولو قدر لبنة، أو عنزة منصوبة، أو ثوب موضوع.

(1) في غير ألف، و: " الصبيان ".
(2) في ج: " إلى القبلة ".
(3) في د، و: " الماء " وفي ج، ز: " ترش بالماء وتجف ".
(4) في ج: " نار مضرمة ".
(5) في ج، و: " مقلد ".
(6) في، ز: " أو غير ذلك من الحديد ".
(7) في ألف، ج: " من حديد ".
151

وقد (1) قيل لا بأس بالصلاة إلى قبلة (2) فيها قبر إمام (3)،
والأصل (4) ما ذكرناه.
ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام عليه السلام فهو أفضل من أن يصلى،
إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على (5) حال.
ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه لثام حتى يكشف عن جبهته (6) موضع
السجود، ويكشف عن فيه لقراءة القرآن.
ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن والاختيار.
ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه، أو في صف واحد معه،
ومتى صلى وهي مسامتة له في (7) صفه بطلت صلاتهما، وينبغي إذا اتفق
صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها
تجاه (8) قدميه في سجوده، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها (9) في
صلاتها ما وصفناه.
ولا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب،
فلا يتمكن من (10) حله فيجوز ذلك مع الاضطرار.
ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله، وقد
رخص في ذلك للنساء.
ويكره للإنسان أن يصلي في قميص قد شد عليه من ظاهره مئزر (11) أو

(1) في ب: " وقد روى أنه لا بأس ".
(2) في ج: " إلى قبة ".
(3) الوسائل، ج 3، الباب 26 من أبواب مكان المصلي، ح 1، ص 454.
(4) في ألف: " والأفضل ما ذكرناه ".
(5) في و: " على كل حال ".
(6) في ج: " من جبهته عن موضع السجود ".
(7) في ب: " في صف ".
(8) في ج: " يحاذي ".
(9) في د، ز: " حالتها ".
(10) في ب: " فلا يتمكن أن يحله ".
(11) في ب: " بمئزر أو غيره " وفي ه‍: " مئزرا أو غيره ".
152

غيره من الثياب.
ولا بأس للرجل أن يصلي (1) في النعل العربي (2) بل صلاته فيها أفضل.
ولا يجوز (3) أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها.
ولا تجوز الصلاة في الشمشك.
ويصلى في الخف والجرموق (5) إذا كان له ساق.
ويكفي الرجل في الصلاة قميص واحد إذا كان صفيقا.
ولا بد للمرأة في الصلاة من درع وخمار.
[13]
باب العمل في ليلة الجمعة ويومها
وأعلم أن الله تعالى فضل ليلة الجمعة ويومها على سائر الليالي وأيامها (8)
إلا ما خرج بالدليل من ليلة القدر، فشرفهما، وعظمهما، وندب إلى الزيادة من
أفعال الخير فيهما، لطفا منه جل جلاله لخلقه (9) في المفترض عليهم من
العبادات، وإرشادا لهم بمنه إلى الحسنات، ودليلا واضحا في الصالحات.
فروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن (10) يوم الجمعة سيد
الأيام، تضاعف (11) الحسنات، وترفع فيه الدرجات، وتستجاب فيه
الدوات، وتكشف فيه الكربات، وتقضى (12) فيه الحوائج العظام، وهو يوم
المزيد، لله تعالى فيه (13) عتقاء وطلقاء من النار، ما دعا فيه أحد من الناس،

(1) في ألف، ب: " ولا بأس أن يصلي الإنسان في العربي ".
(2) في ز: " العربية ".
(3) في ب: " ولا يجوز له ".
(4) في ز: " السندية ".
(5) في ج: " الجورب ".
(6) في ز: " للرجل ".
(7) ليس " في الصلاة " في (ج).
(8) في ب: " والأيام ".
(9) في ز: " بخلقه ".
(10) ليس " إن " في (ب، ز).
(11) في و: " يضاعف ".
(12) في ز: " يقضى ".
(13) في ب: فيه لله عز وجل عتقاء ".
153

وعرف حقه وحرمته إلا كان حقا على الله أن يجعله من عتقائه وطلقائه من
النار، فإن مات في يومه أو ليته (1) مات شهيدا، وبعث آمنا، وما استخف
أحد (2) بحرمته، وضيع حقه إلا كان حقيقا (3) على الله أن يصليه نار جهنم
إلا أن يتوب " (4).
وروى عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وآله أنه قال: " ليلة
الجمعة ليلة غراء (5)، ويومها يوم أزهر، ومن مات ليلة الجمعة كتب الله (6) له
براءة من ضغطة القبر، ومن مات يوم الجمعة كتب الله (7) له براءة من
النار " (8).
وروى عن الباقر عليه السلام: أنه قال: " ما طلعت الشمس بيوم أفضل
من يوم الجمعة " (9).
وروي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: " إن الله تعالى (10) اختار من
كل شئ شيئا، واختار من الأيام يوم الجمعة " (11).
وروي عن الباقر عليه السلام: أنه قال: " إن الله تعالى لينادي في كل ليلة
جمعة (12) من أول الليل إلى آخره: ألا عبد مؤمن يدعوني لآخرته ودنياه قبل
طلوع الفجر فأجيبه، ألا عبد مؤمن يتوب إلي من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب
عليه (13)، ألا عبد مؤمن قد قتر عليه رزقه يسألني الزيادة في رزقه

(1) في ألف: " أو ليله گ، وفي ج: " ويلته ".
(2) ليس " أحد " في (ج).
(3) في ب: " حقا ".
(4) الوسائل، ج 5، الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة ح 4، ص 63.
(5) في ج: " ليلة الجمعة غراء ويومها أزهر ".
(6) في ب: " عز وجل ".
(7) ليس " له " في (ج).
(8) الوسائل ج 5، الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة، ح 13، ص 65.
(9) الوسائل، ج 5، الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة، ح 2 و 8، ص 62 و 64.
(10) ليس " تعالى " في (ج، ز)
(11) الوسائل، ج 5، الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة، ح 1، ص 62.
(12) في و: " الجمعة ".
(13) في ز: " عنه ".
(14) في ألف، ج: " فيسألني ".
154

قبل (1) طلوع الفجر فأزيده وأوسع عليه، ألا عبد مؤمن سقيم يسألني أن
أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه، ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني أن أطلقه
من حبسه وأفرج غمه (3) قبل طلوع الفجر فأطلقه من حبسه (4) وأخلي
سربه (5)، ألا عبد مؤمن من مظلوم يسألني أن آخذ بظلامته قبل طلوع فجر
فأنتصر له، وآخذ بظلامته، قال (6) فما يزال ينادي بها (7) حتى يطلع
الفجر " (8).
والصادق عليه السلام أنه قال: في قول الله تعالى: " سوف
أستغفر لكم ربي " (9) إنه (10) أخره إلى السحر من ليلة الجمعة (11)
وروى عنه عليه السلام: أنه قال: " إن العبد المؤمن ليسأل (12) الله الحاجة
فيؤخر قضاها إلى يوم الجمعة، ليختصه (13) بفضل يوم الجمعة " (14)
وروي عنه عليه السلام: أنه قال: " إن لله تعالى كرائم في عباده،
خصهم (16) بها كل ليلة جمعة ويوم جمعة، فأكثروا فيها (17) من التهليل،
والتسبيح، والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي (18) صلى الله عليه وآله (19).

(1) في و: " من قبل ".
(2) ليس " مؤمن " في (ز).
(3) في ب: " عنه " بدل " غمه ".
(4) ليس " من حبسه " في (ألف، ج).
(5) في ج: " سبيله ".
(6) ليس " قال " في (ز).
(7) ليس " بها " في (ج). وفي نسخة من (و) " هنا ".
(8) الوسائل، ج 5 الباب 44 من أبواب صلاة الجمعة، ح 3 ص 73.
(9) يوسف - 98.
(10) في ج: " إنه كان بي حفيا أخره ".
(11) الوسائل، ج 5 الباب 44 من أبواب صلاة الجمعة، ح 2 و 5، ص 73 - 74.
(12) في و: " يسأل ".
(13) في ب، ج، ز: " ليخصه " وفي د: " ليحصيه ".
(14) راجع الوسائل، ج 5، الباب 44 من أبواب صلاة الجمعة ح 4 ص 74.
(15) ليس " تعالى " في (ز) وفي (ب) " عز اسمه ".
(16) في ألف: " حضهم ".
(17) في ب، ز: " فيهما ".
(18) في ب: " على محمد صلى الله عليه وآله ".
(19) الوسائل، ج 5 الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة ح 25 ص 68 نقلا عن الكتاب.
155

وروي عنه عليه السلام: أنه قال: " من وافق منكم يوم الجمعة فلا
يشتغلن (1) بشئ غير العبادة، فإن فيه يغفر الله (2) للعباد، وينزل عليهم
الرحمة " فإذا حضرت يرحمك الله ليلة الجمعة فليكن دخولك فيها بالعمل
الصالح، و (4) التكبير، والتهليل، والتمجيد (5)، وأكثر فيها من الصلاة على
رسول الله (6) صلى الله عليه وآله.
فإنه روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " الصدقة (7) ليلة الجمعة
ويومها بألف، والصلاة على محمد وآله (8) ليلة الجمعة بألف من الحسنات،
ويحط الله فيها (9) ألفا من السيئات، ويرفع فيها (10) ألفا من الدرجات، وإن
المصلي على النبي وآله في ليلة الجمعة يزهر (12) نوره في السماوات إلى يوم
الساعة، وإن ملائكة الله عز وجل في السماوات ليستغفرون (13) له، ويستغفر
له (14) الملك الموكل بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله (15) إلى أن تقوم
الساعة " (16).
وروي عنه عليه السلام: أنه قال: " إذا كانت عشية الخميس، وليلة

(1) في ب، د: " فلا يشغلن ".
(2) في ب: " تعالى ".
(3) الوسائل، ج 5 الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة ح 11 ص 65.
(4) في ب: " أو ". وليس " والتكبير " في (ج).
(5) في ألف، ج، و: " التحميد ".
(6) في د، ز: " النبي ".
(7) في و: " الصلاة " بدل " الصدقة " وفي ب: " الصدقة يوم الجمعة وليلة الجمعة بألف ".
(8) ليس " وآله " في (ج).
(9) في ألف، ج: " بها ".
(10) في ألف، ج: " بها ".
(11) في ألف، ج: " على محمد وآل محمد " وفي ب، و: " على محمد وآله " وفي ز: " على
النبي (ص) " وفي ب: " ليلة الجمعة ".
(12) في ب: " ليزهر " وفي د، ز: " يزهو " وفي و: " يزهر يومه في السماوات والأرض إلى يوم
الساعة ".
(13) في ب، ج، ه‍: " يستغفرون ".
(14) ليس " يستغفر له " في (ج، و).
(15) في د: " وسلم " وليس " صلى الله عليه وآله " في (ز).
(16) الوسائل، ج 5، الباب 55 من أبواب صلاة الجمعة ح 4، ص 91 نقلا عن الكتاب.
156

الجمعة نزلت ملائكة من السماء معها أقلام الذهب (1)، وصحف الفضة
لا يكتبون إلا الصلاة على النبي (2) وآله إلى أن تغيب الشمس من يوم
الجمعة " (3).
وأقرأ (4) في صلاة المغرب من ليلة الجمعة بسورة (5) " الجمعة " و " سبح اسم
ربك الأعلى "، وقل (6) في آخر سجدة من نوافلها: " اللهم إني أسألك بوجهك
الكريم، واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لي ذنبي
العظيم " (7) سبع مرات.
واقرأ في (8) العشاء الآخرة ما قرأت به في المغرب:
وأقرأ في صلاة الغداة من يوم الجمعة بسورة " الجمعة " و " قل هو الله
أحد "، وقل في السجدة الأولى منها: " يا خير المسؤولين، ويا (9) أوسع المعطين
ارزقني، وارزق عيالي من فضلك، إنك ذو الفضل العظيم " (10)
واقرأ في الظهر والعصر منه بسورة (11) " الجمعة " و " المنافقين "، تجعل
سورة " الجمعة " في سائر ما عددناه من الصلوات في الركعة الأولى منها، والسورة
الأخرى في الثانية.
ويستحب أن يقرأ في كل ليلة جمعة سورة " الكهف "، فإنه روي عن

(1) في ز: " أقلام من الذهب وصحف من الفضة ".
(2) في ب: " على محمد النبي وآله عليهم السلام " وليس " وآله " في (ز).
(3) الوسائل، ج 5، الباب 43 من أبواب صلاة الجمعة، ح 1 ص 71.
(4) في ألف: " ويقرأ " وفي ج: " ولا يقرأ في صلاة المغرب من ليلة الجمعة إلا سورة الجمعة ".
(5) في ألف: " سورة ".
(6) في ألف، ج: " يقرأ " بدل " قل ".
(7) الوسائل، ج 5 الباب 46 من أبواب صلاة الجمعة، ص 76 - 77.
(8) في ب: " في صلاة عشاء الآخرة ".
(9) ليس " يا " في (ز).
(10) الوسائل، ج 4، الباب 17 من أبواب السجود ح 4 ص 974 ولكنه وارد في مطلق المكتوبة في
مطلق السجدة منها.
(11) في ب " سورة ".
157

الصادق عليه السلام أنه قال (1): من قرأ " الكهف " (2) في ليلة الجمعة
كانت له كفارة لما (3) بين الجمعة إلى الجمعة (4).
ويستحب أن يقرأ في دبر الغداة (5) من كل يوم جمعة سورة " الرحمن "
فإنه روي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: " اقرأ (6) في دبر الغداة من يوم
الجمعة سورة " الرحمن "، وقل كلما قرأت " فبأي آلاء ربكما تكذبان " -:
" لا بشئ من الآئك رب (7) أكذب " (8).
ومن السنن اللازمة للجمعة الغسل بعد الفجر من يوم الجمعة.
فإنه روي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: " غسل الجمعة، والفطر
سنة في السفر والحضر " (9).
وروي عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: " يجب غسل الجمعة على
كل ذكر وأنثى من حر وعبد " وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد أن يوبخ
رجلا قال له: " لأنت (10) أعجز من تارك غسل يوم الجمعة فإنه لا يزال في
طهر من الجمعة إلى الجمعة الأخرى " (11)
فإذا طلع الفجر من يوم الجمعة (12) فخذ شيئا من شاربك، وقلم أظفارك،
واغتسل، فإنه روي عن الباقر عليه السلام أنه قال: " من أخذ شيئا من شاربه

(1) ليس " فإنه روي عن الصادق عليه السلام أنه قال " في (ز) بل فيه " فإن من قرأ ".
(2) في ب: " سورة الكهف ".
(3) في ب: " ما ".
(4) الوسائل، ج 5 الباب 54 من أبواب صلاة الجمعة، ح 2، ص 87.
(5) في ب: " صلاة الغداة ".
(6) في ج: " من قرأ ".
(7) في ب: " ربي ".
(8) الوسائل، ج 2 الباب 54 من أبواب صلاة الجمعة، ح 1، ص 87 بتفاوت.
(9) الوسائل، ج 2 الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، ح 19 و 20، ص 946، نقلا عن
الكتاب ويوجد مضمونها في بعض روايات الباب.
(10) في ألف، ج، ه‍: " أنت ".
(11) الوسائل، ج 2 الباب 7 من أبواب الأغسال المنسوبة ح 2، ص 947.
(12) ليس " من يوم الجمعة " في (ج).
158

وأظفاره في كل يوم جمعة، وقال حين يأخذ (2): بسم الله وبالله، وعلى سنة
محمد وآل محمد (3) صلى الله عليه وآله وسلم لم تسقط منه قلامة، ولا جزازة
إلا كتب (4) له بها عتق نسمة، ولم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه " (5)
وكلما قرب غسلك من الزوال كان أفضل.
وقل في غسلك: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن (6) محمدا
عبده ورسوله صلى الله عليه وآله (7)، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من
المتطهرين " (8)
والبس أنظف ثيابك، وامسس شيئا من الطيب جسمك إن حضرك، ثم
امض إلى المسجد الأعظم في بلدك، وعليك السكينة والوقار، فإنه روي عن
مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أنه قال: " صلاة في المسجد الأعظم
مائة (9) صلاة " (10)، وقل وأنت متوجه إلى المسجد: " اللهم من تهيأ، وتعبأ،
وأعد، واستعد لوفادة (11) إلى مخلوق رجاء رفده (12)، وجوائزه ونوافله فإليك
يا سيدي وفادتي، وتهيئتي، (13) وتعبيتي، وإعدادي، واستعدادي رجاء
رفدك، وجوائزك، ونوافلك " (15).
وصل ست ركعات عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها، وستا قبل

(1) ليس (في) في (ب).
(2) في ألف، و: " يأخذه ".
(3) في ب: " عليه وعليهم السلام ". وليس " صلى الله عليه وآله وسلم " في (ز).
(4) في ب: " إلا كتب الله " وفي و: " وإلا كتب ".
(5) الوسائل، ج 2، الباب 35 من أبواب صلاة الجمعة، ح 1 و 2 ص 52 و 53.
(6) في ب: " وأشهد أن ".
(7) في ألف زيادة " وسلم " وليس " صلى الله عليه وآله " في (ز).
(8) الوسائل، ج 2، الباب 12 من أبواب الأغسال المسنونة، ص 951.
(9) في ألف: " بمائة ".
(10) الوسائل، ج 3، الباب 64 من أبواب أحكام المساجد، ص 551.
(11) في و: " وفادة ".
(12) في ب: " وفده ".
(13) في ج، ه‍: " تهيئتي " وليس " وتعبيتي " في (و).
(14) في ب، د: " وفدك ".
(15) التهذيب، ج 3، باب صلاة العيدين، ح 48، ص 142، مع تفاوت وزيادة.
159

الزوال، وركعتين حين تزول (1)، استظهر بهما في تحقيق الزوال.
ثم أذن، وأقم، وافتتح الفرض بسبع تكبيرات، تتوجه في السابعة منها،
واقرأ " الحمد " وسورة " الجمعة "، فإذا قمت إلى الثانية فأقرأ (2) " الحمد "، وسورة
" المنافقين "، تجهر بالقراءة في الركعتين جميعا، فإذا فرغت من السورة فارفع
يديك (3) حيال صدرك للقنوت، واقنت بما قدمنا شرحه وإن شئت أن تقنت
بغيره فقل بعد كلمات الفرج المقدم ذكرها: " اللهم صلى على محمد وآل محمد
كما هديتنا به، اللهم صلى على محمد وآل محمد كما أمرتنا بالإيمان به، اللهم
اجعلنا ممن اخترت لدينك، وخلقت (4) لجنتك، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ
هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب " (5)، وإن شئت فقل:
" اللهم إني أسألك لي ولوالدي ولولدي وأهل بيتي وإخواني فيك اليقين،
وأسألك العفو والعافية والمعافاة والمغفرة والرحمة في الدنيا والآخرة " (7)، فكل
واحد من هذا قد جاءت به رواية ويجزيك بدلا من جميعه (8) ما نفث به صدرك
على لسانك من تمجيد الله عز وجل والمسألة لحوائجك، قل لفظ ذلك أم كثر
فإذا ركعت، وسجدت، وتشهدت قمت إلى الثالثة فسبحت فيها، وكذلك
الرابعة (9).
فإذا سلمت فسبح تسبيح الزهراء فاطمة (10) صلوات الله عليها وآلها واقرأ
" الحمد " مرة واحدة " (11) و " قل هو الله أحد " سبع مرات، و " قل أعوذ برب

(1) في ب: " تزول الشمس ويستظهر بها ".
(2) في ب: " قرأت ".
(3) في د: " يديك ".
(4) في ج: " اخترت ".
(5) الوسائل، ج 4 الباب 7 من أبواب القنوت، ح 4 ص 906.
(6) ليس " ولولدي " في (ج، و، ز) وفي ب: " وولدي ".
(7) مصباح المتهجد، ص 324 و 325 مع تفاوت.
(8) في ب: " ذلك " بدل " جميعه ".
(9) في ب: " في الرابعة ".
(10) في ج، " بنت محمد صلوات الله عليهما وآلهما ".
(11) ليس " واحدة " في (د، و، ز).
160

الفلق " سبع مرات، و " قل أعوذ برب الناس " سبع مرات، واقرأ آية الكرسي
مرة واحدة، وآية السخرة " إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة
أيام ثم استوى على العرش " إلى قوله " إن رحمة الله قريب من المحسنين " (1)
مرة واحدة، واقرأ آخر التوبة (2): " لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا
هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم " (3) مرة واحدة، فإنه روي عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: " من قرأ هذه الآيات حين يفرغ من صلاة الجمعة
قبل أن يثني رجله (4) كانت كفارة له ما بين الجمعة إلى الجمعة " (5)
ثم ارفع يديك للدعاء، وقل: " اللهم إني تعمدت إليك بحاجتي (6)،
وأنزلت بك اليوم فقري وفاقتي ومسكنتي، وأنا لمغفرتك أرجى مني لعملي (7)،
ولمغفرتك ورحمتك أوسع لي من ذنوبي (8) فتول قضاء كل حاجة هي لي
بقدرتك عليها، وتيسير ذلك عليك، ولفقري إليك، فإني لم أصب خيرا قط إلا
منك، ولم يصرف عني أحد سوء قط غيرك (9)، وليس أرجو لآخرتي ودنياي
سواك، ولا ليوم فقري وتفردي من الناس في حفرتي غيرك، فصل على محمد
وآل محمد (10) واقض لي حوائجي من حوائج الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين،
اللهم صلي على محمد وآل محمد، واجعلني من أهل الجنة التي حشوها بركة،
وعمارها الملائكة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله (11) وأبينا إبراهيم

(1) الأعراف - 54 - 56.
(2) في ب: " سورة التوبة ".
(3) التوبة: 128 - 129.
(4) في ألف، ج: " رجليه ".
(5) الوسائل، ج 5 الباب 48 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ص 79 بتفاوت.
(6) ليس " بحاجتي " في (ج).
(7) في ج: " أرجى من عملي ".
(8) ليس " لي " في (ب) وليس " من ذنوبي " في (د).
(9) ليس " قط " في (ج) وليس " غيرك " في (و).
(10) في ألف، و: " وعلى آل محمد ".
(11) في ألف: " وسلم " وفي ج: " ونبينا إبراهيم ".
161

عليه السلام " (1).
ثم قم، فأذن للعصر، وأقم، وتوجه بسبع تكبيرات على شرح ذلك في
صلاة الظهر، واقرأ فيها بالسورتين كما قدمناه، وسبح في الآخرتين (2) منها كما
وصفناه إن شئت وقراءة الحمد فيهما أفضل (3)، فإذا سلمت فسبح تسبيح فاطمة
الزهراء صلوات الله عليها، واستغفر الله تعالى بعده سبعين مرة، تقول في
استغفارك: " أستغفر الله ربي، وأتوب إليه ". وصل على محمد وآله سبع
مرات، تقول: " اللهم صل على محمد وآل (4) محمد الأوصياء المرضيين بأفضل
صلواتك، وبارك عليهم بأفضل بركاتك، والسلام عليهم وعلى أرواحهم
وأجسادهم، ورحمة الله، وبركاته " (5)، تكرره سبع مرات، ثم تصلي على
محمد وآله بلفظ آخر مأة مرة، تقول في كل مرة: " اللهم صل على محمد وآله
محمد (6)، وعجل فرجهم " (7) إلى تمام المأة مرة، ثم ادع بدعاء العصر في
سائر الأيام، وادع بعده بما شئت [وصل تمام نوافل الجمعة ست (8) ركعات،
لتكمل بذلك عشرين ركعة، وإن شئت صليت العشرين بأجمعها قبل فريضة
الظهر، وإن شئت صلها (9) بعد الفريضتين، وإن شئت صليت منها عشر
ركعات قبل الفرضين، وعشرا بعدهما، كل ذلك أنت مخير فيه] (10).
واعلم أن الرواية جاءت عن الصادقين عليهم السلام أن الله جل

(1) الوسائل، ج 5 الباب 48 من أبواب صلاة الجمعة، ح 4 ص 80 روى فيه ذيل الدعاء.
(2) في ألف، ج، ز: " الأخيرتين ".
(3) ليس " إن شئت وقراءة الحمد فيهما أفضل " في (ب، د).
(4) في د، ز: " وآله ".
(5) الوسائل، ج 5، الباب 48 من أبواب صلاة الجمعة، ح 2 ص 79.
(6) في ألف: " وعلى آل محمد ".
(7) الوسائل، ج 5، الباب 48 من أبواب صلاة الجمعة، ح 5 ص 80.
(8) في و: " بست ".
(9) في و: " صليتها ".
(10) ما بين المعقوفتين في (ألف، و) فقط. وفي و: " هذه الحاشية منقولة من خط الشيخ ره ". أقول:
الظاهر أن قوله " وصل إلى قوله عشرين ركعة " متناف مع ما تقدم منه ره من إتيان عشرين ركعة إلى الزوال
بقوله: " وصل ست ركعات " إلى قوله: " حين تزول "، إذا يلزم أن تكون نوافل الجمعة ستا وعشرين ركعة.
162

جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، لم يفرض
فيها الاجتماع إلا في صلاة الجمعة خاصة. فقال جل من قائل: " يا أيها الذين
آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير
لكم إن كنتم تعلمون " (1).
وقال الصادق عليه السلام: " من ترك الجمعة ثلاثا من غير علة طبع الله
على قلبه " (2) (3).
ففرضها وفقك الله الاجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام
مأمون على صفات يتقدم الجماعة، ويخطبهم (4) خطبتين، يسقط بهما
وبالاجتماع عن المجتمعين من الأربع الركعات ركعتان.
وإذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلفين إلا من عذره (5) الله
تعالى منهم.
وإن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع.
وإن حضر إمام يخل شرائطه بشريطة من يتقدم، فيصلح به الاجتماع
فحكم حضوره حكم عدم الإمام.
والشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرا، بالغا، طاهرا
في ولادته، مجنبا من الأمراض الجذام والبرص خاصة في جلدته (6)، مسلما،

(1) الوسائل، ج 5 الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 19 ص 6 نقلا عن الكتاب وفي الباب رواية
أخرى بمضمونه. والآية في سورة الجمعة - 9.
(2) في ب: في قلبه.
(3) الوسائل، ج 5 الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ص 4 - 6.
(4) في ألف، ج: " يخطب بهم ".
(5) في ج، ز: " أعذره ".
(6) في ألف، ج: " في خلقته " وفي ب " سويا في خلقه " بدل " في جلدته " وفي ألف زيادة:
" صادقا في خطبته ".
163

مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته (1)، مصليا للفرض في ساعته، فإذا كان
كذلك، واجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع.
ومن صلى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته،
والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضته (2).
ومن صلى خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه.
ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا، ويستحب مع من
خالفهم تقية وندبا، روى هشام بن سالم، عن زرارة بن أعين قال: حدثنا
أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت:
نغدوا عليك، فقال: " لا (3)، إنما عنيت ذلك عندكم " (4).
ولا بأس بالصلاة لمن عدم الإمام في منزله، ومسجد قبيلته غير أن إتيان
المسجد الأعظم على كل حال، لا ضرر فيها، أفضل.
وتسقط صلاة الجمعة مع الإمام عن تسعة: الطفل الصغير، والهرم الكبير،
والمرأة، والمسافر، والعبد، والمريض، والأعمى، والأعرج، ومن كان منها
بالمسافة على أكثر من فرسخين.
ووقت صلاة الظهر في يوم الجمعة حين تزول الشمس، ووقت صلاة
العصر منه وقت الظهر في سائر الأيام، وذلك لما جاء عن الصادقين
عليهم السلام: (5) أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب أصحابه (6) في
الأول، فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل عليه السلام (7)، فقال (8) له:

(1) في ب زيادة: " صادقا في خطبته " وفي وزيادة: " صادقا في خطبتيه ".
(2) في ز: " فريضة الجمعة ".
(3) ليس " لا " في (ألف).
(4) الوسائل، ج 5 الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ص 12.
(5) في ب: " الصادق عليه السلام ".
(6) في ب: " بأصحابه ".
(7) في ز: " فإذا زالت الشمس نزل جبرئيل فقال له ".
(8) في ب: " وقال ".
164

يا محمد قد زالت الشمس، فصل، فلا يلبث أن يصلي (1) بالناس، فإذا فرغ من
صلاته أذن بلال العصر (2)، فجمع بهم العصر، وانصرف أهل البوادي،
والأطراف، والأباعد ممن كان يحضر المدينة للجمعة (3) إلى منازلهم، فأدركوها
قبل الليل (4)، فلزم بذلك الفرض وتأكدت به السنة.
ووقت النوافل للجمعة في يوم الجمعة قبل الصلاة، ولا بأس بتأخيرها إلى
بعد العصر.
ومن كان متنفلا في يوم الجمعة فزالت الشمس قطع وبدأ بالفرض.
والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل،
وبه ثبتت السنة (5) إلا في يوم الجمعة، فإن الجمع بينهما أفضل، وهو السنة (6)،
وكذلك جمع الظهر والعصر بعرفات، وجمع المغرب والعشاء الآخرة بالمشعر الحرام سنة،
لا يجوز تعديها.
وأقل ما يكون بين الجماعتين (7) على شرط الجماعة في الجمعة ثلاثة أميال.
ولا جماعة (8) إلا بخطبة، وإمام.
[14]
باب صلاة شهر رمضان
وأعلم أن الله جل جلاله فضل شهر رمضان على سائر الشهور لما علم من

(1) في و: " فلا تلبث أن تصلي ".
(2) في ب: " أقام بلال للعصر ".
(3) في د: " الجمعة ".
(4) الوسائل، ج 5، الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة ح 1، ص 30، والباب 4 منها، ح 1، ص 11.
روى في الباب 15 صدر الحديث وفي الباب 4 ذيله.
(5) الوسائل، ج 3 الباب 31 و 32 من أبواب المواقيت، ص 159 إلى 162.
(6) الوسائل، ج 5 الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ص 17، والباب 4 منها، ح 1، ص 11.
(7) في ألف، ج: " الجمعتين ".
(8) في ز: " ولا جمعة ".
165

المصلحة في ذلك لخلقه، فحكم به في الكتاب المسطور، وأوجب فيه الصوم
إلزاما، وأكد فيه المحافظة على الفرائض تأكيدا، وندب فيه إلى أفعال الخير
ترغيبا، وعظم رتبته (1)، وشرفه، وأعلا شأنه (2)، وشيد بنيانه، فخبر جل اسمه:
أنه أنزل فيه القرآن العظيم، وأن فيه ليلة خيرا (3) ألف شهر للعالمين (4).
وكان مما ندب إليه من جملة ما رغب فيه، وحث عليه، ألف ركعة
يأتي بها العبد في جميعه تقربا إليه (5)، وهي مع ذلك جبران لما يدخل من الخلل
في الفرائض عليه فافهمها أرشدك الله، وحصل علمها، واعزم على تأديتها تكن
من المخلصين.
إذا كان أول ليلة من الشهر، وصليت المغرب ونوافلها الأربع فقم، فصل
ثماني ركعات، تقرأ في كل ركعة " فاتحة الكتاب " و " إنا أنزلناه في ليلة
القدر " أو (6) " قل هو الله أحد "، ويجزيك بدلها ما تيسر من القرآن، غير أن
قرائتهما أفضل، فإذا فرغت من الثماني ركعات صرت إلى طعامك، فإذا دخل
وقت العشاء الآخرة صليتها، وعقبت، ودعوت، ثم قمت، فصليت اثنتي عشرة
ركعة، تقرأ فيها ما قدمنا ذكر الرغبة (7) فيه من سورة " الإخلاص " و " إنا
أنزلناه في ليلة القدر "، ويجزيك أيضا بدلا من ذلك ما تيسر من القرآن، فإذا
فرغت من الاثنتي عشرة ركعة كنت مكملا بها عشرين ركعة، تأتي بها على
الترتيب في كل ليلة من الشهر إلى ليلة تسع عشرة، وهي الليلة التي ضرب فيها
مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وتجعل الوتيرة في عقب هذه الصلاة المذكورة،
لتكون ختاما لها.
فإذا حضرت ليلة تسع عشرة فاغتسل فيها (8) قبل مغيب الشمس، فإذا

(1) في ألف، ج: " ترتيبه ".
(2) في ب: " وشرفه على شأنه ".
(3) في ب، ج، ه‍: " خير ".
(4) في ج: " للعالمين ".
(5) في ب، ج: " إلى الله ".
(6) في ز: " و " بدل " أو ".
(7) في ج: " ذكره للرغبة ".
(8) في ج: " لها ".
166

صليت المغرب ونوافلها الأربع والعشاء الآخرة فصل بعدها مأة ركعة، تكثر فيها
من قراءة: " إنا أنزلناه في ليلة القدر "، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه
وآله، والصلاة على أمير المؤمنين وذريته الأئمة المهديين (1) صلوات الله عليهم
أجمعين، والابتهال في اللعنة والدعاء على ظالمهم، من الخلق أجمعين، وتجتهد في
الدعاء لنفسك، ولوالديك، ولإخوانك من المؤمنين، وتعقبها بالوتيرة على
ما قدمناه.
فإذا كانت ليلة عشرين عدت إلى الترتيب في صلاتك (2) العشرين.
فإذا كانت ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنين
عليه السلام اغتسلت قبل (3) مغيب الشمس كما صنعت (4) ليلة تسع عشرة،
وصليت بعد العشاء الآخرة مأة ركعة، تقرأ فيها بإحدى السورتين المقدم
ذكرهما (5)، تفصل بين كل ركعتين بإكثار (6) من الصلاة على رسول الله صلى
الله عليه وآله، وأمير المؤمنين والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين،
وتكثر من الابتهال إلى الله تعالى في تعذيب قتلة (7) أمير المؤمنين عليه السلام
وذريته الراشدين عليهم السلام، واللعنة لهم بأسمائهم، ومن أسس لهم ذلك،
وفتح لهم فيه الأبواب، وسهل الطرق، ومن اتبعهم على ذلك من سائر العالمين،
وتجتهد في الدعاء لنفسك، ولوالديك، ولإخوانك من المؤمنين.
فإذا كانت ليلة (8) اثنتين وعشرين صليت ثماني ركعات بعد المغرب،
واثنتين وعشرين بعد العشاء الآخرة، تكملها ثلاثين ركعة.

(1) في ألف، ج: " وذريته المهديين "، وفي ب: " وذريته الأئمة الراشدين "، وفي د: " وذريته
المهتدين ".
(2) في ألف، د، و: " صلواتك ".
(3) ليس " قبل " في (ه‍).
(4) في ج: " وصنعت كما صنعت ".
(5) في ب: " ذكرهما أو هما ".
(6) في د، ز: " بالإكثار ".
(7) في ج، د: " قاتل ".
(8) في ألف، ج، د: " اثنين ".
167

فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين اغتسلت عند مغيب الشمس، وصليت
بعد العشاء الآخرة مائة ركعة، تقرأ في كل ركعة منها " فاتحة الكتاب " و " إنا
أنزلناه في ليلة القدر "، وتكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم، وتتوب إلى الله جل اسمه من ذنوبك، وتكثر من الاستغفار، وتجتهد في
الدعاء، والمسألة، وتذكر حوائجك، فإنها الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر.
ثم تصلي في كل ليلة من السبع الليالي الباقية ثلاثين ركعة على ما قدمنا
ترتيبه: من ثمان بين العشائين، واثنتين وعشرين بعد عشاء الآخرة، فتكمل
جميع صلواتك على هذا الحساب تسع مائة وعشرين ركعة، يبقى تمام الألف
ثمانون ركعة.
تصلي في كل يوم جمعة من الشهر عشر ركعات: أربعا منها صلاة مولانا
أمير المؤمنين عليه السلام تقرأ في كل ركعة منها " الحمد " مرة واحدة و " قل هو
الله أحد " خمسين مرة.
وركعتين صلاة السيدة فاطمة صلوات الله عليها، تقرأ في الأولى منهما
" الحمد " مرة (1) و " إنا أنزلناه في ليلة القدر " مائة مرة، وفي الأخرى " الحمد " (2)
و " قل هو الله أحد " مائة مرة، فإذا سلمت سحبت تسبيح الزهراء
عليها السلام "، وقد قدمنا ذكره، وهو مائة تسبيحة: منها أربع وثلاثون تكبيرة،
وثلاث وثلاثون تحميدة، وثلاث وثلاثون تسبيحة.
وأربع ركعات صلاة جعفر بن أبي طالب " عليه السلام "، وهي تسمى
صلاة الحبوة، تقرأ في الأولى منها " الحمد " و " إذا زلزلت الأرض زلزالها "، وفي
الثانية " الحمد " و " العاديات "، وفي الثالثة " الحمد " و " إذا جاء نصر الله "،
وفي الرابعة " الحمد " و " قل هو الله أحد "، وتسبح، وتحمد، وتهلل، وتكبر في

(1) في ألف، ج: " الحمد وقل هو الله أحد " مرة واحدة، و " إنا أنزلناه في ليلة القدر " مائة مرة.
(2) في ب، ز: " الحمد، مرة ".
168

كل ركعة منها خمسا وسبعين مرة، تكمل بذلك (1) في الأربع ركعات ثلاثمائة
مرة، تقول في الركعة الأولى بعد القراءة وقبل الركوع في دبر السورة " سبحان
الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر " خمس عشرة مرة، وتقوله في الركوع
عشرا، وتقوله عند قيامك من الركوع وأنت منتصب عشرا، وتقوله في السجود
عشرا، وتجلس بين السجدتين فتقوله عشرا، وتسجد الثانية فتقوله فيها عشرا،
وترفع رأسك منها فتجلس وتقوله عشرا، وتنهض إلى الثانية فتقرأ فيها، فإذا
فرغت من القراءة صنعت مثل صنيعك (2) في التسبيح الأول، وتشهدت،
وسلمت، وتصنع في الآخرتين (3) مثل ذلك، وتقول في السجدة الأخيرة (4) من
هذه الصلاة بعد فراغك من العشر تسبيحات: " سبحان من لبس العز والوقار،
سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له،
سبحان من أحصى كل شئ علمه، سبحان ذي المن والنعم، سبحان ذي
القدرة والأمر (5)، اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من
كتابك، وباسمك الأعظم (6)، وكلماتك التامات التي تمت صدقا وعدلا،
أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا " (7) وتسأل حوائجك،
فإذا سلمت من هذه الأربع ركعات أكملت بها مع ما تقدمها من الست ركعات
في أربع جمع أربعين ركعة، تتم بها مع (8) ما تقدم من النوافل تسع مائة وستين
ركعة.

(1) في ألف: " يتمم بذلك " وفي د، ز: " تكمل ذلك ".
(2) في د، ز: " صنعك ".
(3) في ألف: " في الأخريين " وفي ج: " في الأخيرتين " وفي د: " في الآخر " وفي ز: " في الأخرى ".
(4) في د، و، ز: " الآخرة ".
(5) في ب: " والكرم " بدل " والأمر ".
(6) في ألف، ج: " العظيم " بدل " الأعظم ".
(7) الوسائل، ج 5، الباب 3 من أبواب صلاة جعفر، ح 1 ص 198.
(8) في ب: " تمم بها ما تقدم " في ه‍، ز: " تتمم بها ما تقدم ".
169

فإذا كان آخر جمعة من الشهر صليت ليلة الجمعة عشرين ركعة من صلاة
أمير المؤمنين عليه السلام، وليلة السبت عشرين ركعة من صلاة السيدة فاطمة
صلوات الله عليها، فتكمل ألفا لا شبهة فيها.
واعلم أن هذه الألف ركعة هي سوى نوافلك التي تطوع بها في سائر الشهور
من نوافل الليل والنهار، إذ هي لعظيم (1) حرمة شهر رمضان زيادة عليها،
فلا تدعن تلك لاستعمال هذه، ولا هذه لتلك، واجمع بينهما، واسأل الله تعالى
المعونة والتوفيق لها (2)، فقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال حين فرغ
من شرح هذه الصلاة للمفضل بن عمر (3) الجعفي " رضي الله عنه ": (4)
يا مفضل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم (5).
ولكل ركعتين من هذه الألف ركعة دعاء مخصوص يدعى به في دبرهما، أنا
ذاكر (6) طرفا منه يكفي (7) المقتصر عليه في باب الاختصار، إذ الإتيان
بجميعه يطول وينتشر، فيخرج (8) به عند إيراده على كماله عن غرضنا في
ترتيب هذا الكتاب، ومتى أراده مريد فليطلبه في كتاب الصيام لعلي (9) بن
حاتم " رضي الله عنه "، فإنه يجده مفصلا على النظام، مستقصى فيه على
التمام، وبالله التوفيق.
ويستحب أن يصلي الإنسان في ليلة النصف من شهر رمضان مأة ركعة
زيادة على الألف، فقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: قال

(1) في ألف، ب: " لعظم " وفي ج " وهي لعظمة " وهي ه‍: " تعظيم ".
(2) في ب: " المعونة عليها والتوفيق لهما ".
(3) في ج، ز: " عمرو الجعفي ".
(4) ليس " رضي الله عنه " في (ب، ز).
(5) الوسائل، ج 5، الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، ح 1، ص 178.
(6) في ألف، ج: " أنا أذكر " وفي د: " إنا ذكرنا ".
(7) في د، ز: " يكتفي ".
(8) في ألف، ب: " فنخرج ".
(9) في ب: " لأبي الحسين علي بن حاتم رحمه الله ".
170

أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله: (1) من صلى ليلة النصف من شهر رمضان
مأة ركعة، يقرأ في كل ركعة منها " فاتحة الكتاب " (2) و " قل هو الله أحد "
عشر مرات أهبط الله (3) إليه من الملائكة عشرة، يدرؤون (4) عنه أعدائه من
الجن والإنس، وأهبط إليه (5) عند موته ثلاثين ملكا يؤمنونه من النار (6).
ويستحب أن يصلي ليلة الفطر ركعتان، يقرأ في الأولى منهما " الحمد "
و " قل هو الله أحد " ألف مرة، وفي الثانية " الحمد " و " قل هو الله أحد " مرة
واحدة، فقد روي عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أنه قال: من
صلى هاتين الركعتين في ليلة الفطر لم يسأل الله (7) شيئا إلا أعطاه (8).
وقد بينا موضع الوتيرة مع نوافل شهر رمضان، وذكرنا أنه في عقبها، فمن لم
يصل هذه النوافل صلاها عقيب الفرض، لتكون خاتمة صلاته قبل منامه إن شاء الله
تعالى.
[15]
باب الدعاء بين الركعات
ويدعى في دبر الركعتين الأولتين من نوافل شهر رمضان كل ليلة بعد
التسليم منهما، فيقال: " اللهم أنت الأول فليس قبلك شئ، وأنت الآخر
فليس بعدك شئ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ، وأنت الباطن فليس

(1) في ألف، ز: " عليه السلام " وفي ب: " صلوات الله عليه ".
(2) في ب: " فاتحة الكتاب مرة ".
(3) في ب: " الله تعالى ".
(4) في ب: " يذودون ".
(5) في ب: " واهبط الله عند موته ".
(6) الوسائل، ج 5، الباب 6 من أبواب نافلة شهر رمضان، ح 1، ص 177.
(7) في ب: " الله عز وجل ".
(8) الوسائل، ج 5، الباب 1 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح 1، ص 221 مع تفاوت.
171

دونك شئ، وأنت العزيز الحكيم، اللهم أدخلني في كل خير أدخلت فيه
محمدا وآل محمد، وأخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلى
الله عليه وعليهم، ورحمة الله وبركاته " (1).
ويدعى في دبر الركعتين الآخرتين بعد التسليم منهما، فيقال: الحمد لله
الذي علا فقهر، والحمد لله الذي ملك فقدر، والحمد لله الذي بطن فخبر،
والحمد لله الذي يحيي الموتى، وهو على كل شئ قدير، والحمد لله الذي تواضع
كل شئ لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شئ لعزته، والذي
استسلم كل شئ لقدرته، والحمد لله الذي خضع كل شئ لملكوته،
والحمد لله الذي يفعل ما يشاء، و (2) لا يفعل ما يشاء غيره، اللهم أدخلني في
كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجني من كل سوء أخرجت منه
محمدا وآل محمد، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه (3)، ورحمة الله
وبركاته " (4).
ويدعى في دبر الركعتين الآخرتين بعد التسليم منهما، فيقال " اللهم إني
أسألك بمعاني (5) جميع ما دعاك به عبادك الذين اصطفيتهم (6) لنفسك،
المأمونون على سرك، المحتجبون بغيبك (7)، المستسرون (8) بدينك (9) المعلنون
له، الواصفون لعظمتك، المتنزهون عن معاصيك (10)، الداعون إلى سبيلك،

(1) التهذيب، ج 3، الباب 5 الدعاء بين الركعات ح 1، ص 71.
(2) ليس " و " في (ب، د، و).
(3) ليس " والسلام عليه " في (ب، ز) وفي ج: " والسلام عليكم " بدل " والسلام عليه " في د:
" صلى الله عليه وآله وسلم عليه ورحمة الله وبركاته " وفي ه‍: " والسلام عليهم " بدل " والسلام عليه ".
(4) التهذيب، ج 2، الباب 5 الدعاء بين الركعات، ح 2، ص 71 - 72.
(5) في د: " بمعافي " وفي ز: " بمعالي ".
(6) في د: " اصطنعتم " وفي و: " اصطنعتهم، اختصصتهم ".
(7) في ج: " بعينك " وفي و: " المحتجون بعينك ".
(8) في ج: " المستبشرون " وفي د: " المستشرون ".
(9) في نسخة من ز: " وبدينك ".
(10) في نسخة من ه‍: " معصيتك ".
172

السابقون في علمك، الفائزون بكرامتك، أدعوك على (1) مواضع حدودك،
وكمال طاعتك، وبما دعاك به ولاة أمرك أن تصلي على محمد وآل محمد (2)،
وأن تفعل بي ما أنت أهله، ولا تفعل بي ما أنا أهله " (3) (4).
ويدعى في دبر الركعتين الآخرتين بعد التسليم منهما، فيقال: " يا ذا المن
لا من (5) عليك، يا ذا الطول، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجين، ومأمن الخائفين (6)،
وجار المستجيرين، إن كان في أم الكتاب عندك إني شقي، أو محروم (7)، أو
مقتر علي في (8) رزقي فامح من أم الكتاب شقائي (9) وحرماني واقتار رزقي،
واكتبني عندك (10) سعيدا، موفقا للخير، موسعا علي في (11) رزقي، فإنك قلت
في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلى الله عليه وآله (12) " يمحو الله ما يشاء
ويثبت وعنده أم الكتاب " (13) وقلت: " و (14) رحمتي وسعت كل شئ " (15)،
وأنا شئ، فلتسعني رحمتك (16) يا أرحم الراحمين، وصلى (17) الله على محمد
وآل محمد " (18) (19).
وادع بما أحببت، فإذا فرغت من الدعاء فاسجد، وقل في سجودك:

(1) في ج: " في " بدل " على ".
(2) في ألف، و: " وعلى آل محمد ".
(3) ليس " ولا تفعل بي ما أنا أهله " في (ب).
(4) التهذيب، ج 3، الباب 5 الدعاء بين الركعات، ح 3، ص 72.
(5) في ب: " أمن " بدل " لا من ".
(6) ليس " ومأمن الخائفين " في (ألف، ج).
(7) في و: " ومحرم ".
(8) ليس " في " في (ج).
(9) في ألف، ب: " شقاي " وفي ج " شقاوتي ".
(10) ليس " في " في (ج).
(11) ليس " في " في (ج).
(12) في ب: " صلواتك عليه وآله "، وليس " صلى الله عليه وآله " في (ز).
(13) الرعد - 39.
(14) ليس " و " في (د).
(15) الأعراف - 156.
(16) في د، ز: " برحمتك ".
(17) في د، و: " وصل على ".
(18) في ج: " على خير خلقه محمد وآله الطاهرين " وفي ب " على محمد وآله ".
(19) التهذيب، ج 3، باب 5 الدعاء بين الركعات، ح 4، ص 72.
173

" اللهم أغنني (1) بالعلم، وزيني بالحلم، وكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية
يا ولي العافية، عفوك عفوك (2) من النار " (3).
ثم ارفع رأسك من السجود، وادع، فقل: " يا الله (4) يا الله يا الله (5)،
أسألك (6) يا لا إله إلا أنت باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، يا رحمن، يا الله (7)،
يا رب، يا قريب، يا مجيب، يا رب السماوات والأرض (8)، يا ذا الجلال
والإكرام، يا حنان (9)، لا إله (10) إلا أنت، يا قيوم، أسألك بكل اسم (11)
هو لك، تحب أن تدعى به، وبكل دعوة دعاك بها أحد من الأولين والآخرين،
فاستجبت له (12)، أن تصرف (13) قلبي إلى خشيتك ورهبتك، وأن تجعلني من
المخلصين، وتقوي (14) أركاني كلها لعبادتك، وتشرح (15) صدري للخير
والتقى، وتطلق (16) لساني لتلاوة كتابك، يا ولي المؤمنين، صل على محمد وآل
محمد " (17)، وادع بما أحببت.
فإذا قمت إلى نوافلك من تمام العشرين بعد العشاء الآخرة فصل ركعتين،
وادع، فقل: " اللهم إني أسألك ببهائك، وجلالك، وجمالك، وعظمتك،
ونورك، وسعة رحمتك، وبأسمائك، وعزتك، وقدرتك، ومشيئتك (18)، ونفاذ

(1) في ز: " أعني ".
(2) في ب: " عفوك عفوك عفوك ".
(3) التهذيب، ج 3، باب 5 الدعاء بين الركعات، ح 4، ص 73.
(4) في ج: " يا الله " مرة واحدة.
(5) في ب: " يا رحمن " بعد قوله " يا الله ".
(6) في ب، د: " بلا إله " وفي ه‍: " بلا إله إلا أنت يا من إله إلا أنت وفي و: " لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت ".
(7) ليس " يا رحمن " في (ب) وفي ز: " يا الله يا رحمن يا رب ".
(8) في ج: " والأرضين ".
(9) في ز: " يا حنان يا منان ".
(10) في ج: " يا لا إله ".
(11) في ب: " شئ " بدل " اسم ".
(12) في ز: " أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تصرف ".
(13) في ب " يصرف ".
(14) في ب: " ويقوي ".
(15) في ب: " واشرح ".
(16) في ب: " ويطلق ".
(17) التهذيب، ج 3 باب 5 الدعاء بين الركعات، ح 4 ص 73.
(18) في ج: " وخشيتك " بدل " ومشيتك ".
174

أمرك، ومنتهى رضاك، وشرفك، وكرمك، ودوام عزك، وسلطانك، وفخرك،
وعلو شأنك (1)، وقديم منك، وعجيب آياتك، وفضلك، وجودك (2)، وعموم
رزقك، وعطائك، وخيرك، وإحسانك، وتفضلك (3)، وامتنانك، وشأنك،
وجبروتك، وأسألك بجميع مسائلك أن تصلي على محمد وآله محمد، وأن
تنجيني (4) من النار، وتمن علي بالجنة، وتوسع علي من الرزق (5) الحلال، وتدرأ
عني شر فسقة العرب والعجم، وتمنع لساني من الكذب، وقلبي من الحسد،
وعيني من الخيانة (6)، فإنك (7) تعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، وترزقني
في عامي هذا وفي كل عام الحج والعمرة، وتغض بصري، وتحصن فرجي،
وتوسع رزقي، وتعصمني من كل سوء يا أرحم الراحمين " (8).
وتدعو بعد الركعتين الآخرتين، فتقول: " اللهم إني أسألك حسن الظن
بك (9)، والصدق في التوكل عليك، وأعوذ بك أن تبتليني ببلية تحملني
ضرورتها على التعود (10) بشئ من معاصيك، وأعوذ بك أن تدخلني في حال
كنت أكون فيها في حال عسر (11) أو يسر (12) أظن أن معاصيك أنجح لي
من (13) طاعتك، وأعوذ بك أن أقول قولا حقا (14) التمس به سواك، وأعوذ
بك أن تجلعني عظة لغيري، وأعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما آتيتني (15) مني،

(1) ليس " وعلو شأنك " في (ج).
(2) في ج: " وجودك وفضلك ".
(3) في و: " وبفضلك ".
(4) في ب: " تنحيني ".
(5) في ج، ز: " بالرزق ".
(6) في ج: " الخناء " بدل " الخيانة ".
(7) في ب: " إنك ".
(8) التهذيب، ج 3 باب 5 الدعاء بين الركعات، ح 4 ص 73.
(9) ليس " بك " في (ب).
(10) في نسخة من ألف: " التعون " وفي ب، ه‍: " البعوث " وفي ج: " التغوث " وفي د:
" التغوت " وفي البحار: " التعود ".
(12) في ب: " ويسير ".
(13) في د: " إلى " بدل " من ".
(14) ليس " حقا " في د، وفي ج " حتى " بدل " حقا ".
(15) في ب: " به مني ".
175

وأعوذ بك أن أتكلف (1) طلب ما لم تقسم (2) لي، وما قسمت لي من قسم،
أو (3) رزقتني (4) من رزق فآتني به في يسر منك وعافية حلالا طيبا،
وأعوذ بك من كل شئ زحزح بيني وبينك، أو باعد بيني وبينك (5)، أو نقص
به من (6) حظي عندك (7)، أو صرف وجهك الكريم عني، وأعوذ بك أن تحول
خطيئتي، أو (8) ظلمي، أو جرمي، أو (10) إسرافي على نفسي، أو اتباع (11)
هواي، أو استعمال (12) شهوتي دون مغفرتك (13)، ورضوانك، وثوابك،
ونائلك، وبركاتك (14)، وموعودك (15) الحسن الجميل على نفسك " (16).
وتدعو بعد الركعتين الآخرتين، فتقول: " اللهم إني أسألك بعزائم مغفرتك،
ومواجب (17) رحمتك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة،
والنجاة من النار، اللهم دعاك الداعون ودعوتك، وسألك السائلون وسألتك،
وطلب (18) الطالبون وطلبت (19)، اللهم أنت (20) الثقة والرجاء، وإليك
منتهى الرغبة والدعاء في الشدة والرخاء، اللهم اجعل اليقين في قلبي، والنور في
بصري، والنصيحة في صدري، وذكرك بالليل والنهار على لساني، ورزقا

(1) في ألف، ج: " أن تكلفني ".
(2) في و: " لم يقسم ".
(3) في ه‍: " و " بدل " أو ".
(4) في و: " رزقي " بدل " رزقتني ".
(5) ليس " أو باعد بيني وبينك " في (و).
(6) ليس " من " في (ب).
(7) ليس " عندك " في (د، ز).
(8) في د، ز: " و " بدل " أو ".
(9) في ز: " و " بدل " أو ".
(10) في ز: " و " بدل " أو ".
(11) في ب: " اتباعي ".
(12) في ب، ونسخة من ألف: " استعجال ".
(13) في ج: " عفوك " بدل " مغفرتك ".
(14) في ألف: " وبركتك ".
(15) في ب: " وموعدك ".
(16) التهذيب، ج 3 باب 5 الدعاء بين الركعات ح 5 ص 74.
(17) في ألف، ج: " ومواهب " وفي ب: " وبواجب ".
(18) في ج: " وطلبك ".
(19) في ب: " وطلبت إليك " وفي ج: " وطلبتك ".
(20) في ج: " بك " بدل " أنت ".
176

واسعا واسعا واسعا (1) غير ممنون، ولا محظور (2) فارزقني، وبارك لي فيما
رزقتني (3)، واجعل غناي في نفسي، ورغبتي فيما عندك برحمتك (4) يا أرحم
الراحمين " (5).
وتدعو بعد الركعتين الآخرتين، فتقول: " اللهم فرغني لما خلقتني له،
ولا تشغلني بطلب ما قد (6) تكفلت (7) لي به (8)، اللهم إني أسألك إيمانا
لا يرتد (9)، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله في أعلى
جنة الخلد، اللهم إني أسألك رزق يوم بيوم، لا قليلا فأشقى، ولا كثيرا
فأطغى (10)، اللهم ارزقني من فضلك ما ترزقني به الحج والعمرة في عامي هذا،
وتقويني به على الصوم والصلاة، فإنك أنت ربي، ورجائي، وعصمتي، ليس
لي (11) معتصم إلا أنت، ولا (12) رجاء غيرك، ولا منجا منك إلا إليك، فصل
على محمد وآل محمد، وآتني في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقني (13)
برحمتك عذاب النار " (14).
وتدعو بعد الركعتين الآخرتين فقول: " اللهم لك الحمد كله، ولك الملك
كله، وبيدك الخير كله (15) وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره (16) وأنت
منتهى الشأن (17) كله، اللهم إني أسألك الخير (18) كله، وأعوذ بك من الشر

(1) في ألف: " واسعا " مرة واحدة، وفي (ج) مرتين.
(2) في ألف، ز: " ولا محضور ".
(3) ليس " وبارك لي فيما رزقتني " في (و).
(4) ليس " برحمتك " في (ب).
(5) التهذيب، ج 3 الباب 5 الدعاء بين الركعات، ح 5 ص 74.
(6) ليس " قد " في (ألف، ج).
(7) في ب، ج، ونسخة من ز: " تكلفت " وفي و: " تكلف ".
(8) في ب: " فيه ".
(9) في ب ": لا يرتدد ".
(10) في د: " فابغي ".
(11) في ألف: " لي - خ ".
(12) ليس " لا " في " ه‍ ".
(13) في ب: " وقنا ".
(14) التهذيب، ج 3 باب 5 الدعاء بين الركعات، ح 5، ص 75.
(15) ليس " كله " في (و).
(16) في ألف: " وسريرته ".
(17) في ج: " الثناء ".
(18) في ب: " من الخير ".
177

كله، اللهم رضني بقضائك، وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل
ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت، اللهم وأوسع علي من فضلك، وارزقني من
بركاتك (1)، واستعملني في طاعتك، وتوفني عند انقضاء أجلي على سبيلك
ولا تول أمري غيرك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب " (2).
وتدعو بعد الركعتين الآخرتين، فتقول: " بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله،
وبجميع رسل الله (3)، وبجميع (4) ما أنزلت به جميع (5) رسل الله (6)، وأشهد
أن وعد الله حق، ولقائه حق، وصدق (7) المرسلون، والحمد لله رب العالمين،
وسبحان الله كلما سبح الله شئ، وكما يحب الله أن يسبح، والحمد لله كلما
حمد الله شئ، وكما يحب الله أن يحمد، ولا إله إلا الله كلما هلل
الله شئ، وكما يجب الله أن يهلل، والله أكبر كلما كبر الله شئ، وكما يحب الله
أن يكبر، اللهم إني أسألك مفاتيح (8) الخير، وخواتيمه، وشرائعه، وفوائده،
وبركاته (9) ما بلغ علمه علمي، وما قصر عن إحصائه حفظي، اللهم انهج
لي (10) أسباب معرفته، وافتح لي أبوابه، وغشني بركات رحمتك، ومن علي
بعصمة عن الإزالة عن دينك، وطهر قلبي من الشك (11) ولا تشغل قلبي
بدنياي وعاجل معاشي عن آجل ثواب (12) آخرتي، واشغل قلبي بحفظ

(1) في ب: " من بركتك ".
(2) التهذيب، ج 3 باب 5 الدعاء بين الركعات، ح 5، ص 75.
(3) في ب: " رسل " وفي د: " رسول الله ".
(4) في ب: " وجميع ".
(5) لا يوجد الهامش.
(6) في و: " رسول الله ".
(7) في ب: " وصدق الله وبلغ المرسلون ".
(8) في ج: " مفاتح " وفي د، ه‍: " بمفاتيح ".
(9) في و: " وما بلغ ".
(10) في ج: " إلى ".
(11) في د، ز: " الشرك ".
(12) في و: " ثوابات ".
178

ما لا يقبل (1) مني (2) جهله، وذلل لكل خير لساني، وطهر من الرياء قلبي،
ولا تجره في مفاصلي (3)، واجعل عملي (4) خالصا لك، اللهم إني أعوذ بك من
الشر، وأنواع الفواحش كلها ظاهرها، وباطنها، وغفلاتها، وجميع ما يريدني
به (5) الشيطان العنيد (6) مما أحطت بعلمه، وأنت القادر على صرفه عني،
اللهم إني أعوذ بك من طوارق الجن والإنس، وزوابعهم، (7) وبوائقهم (8)،
ومكائدهم، ومشاهد الفسقة من الإنس والجن (9) (10)، وأن أستزل عن
ديني، فتفسد (11) علي آخرتي، وأن يكون ذلك ضررا (12) منهم علي في
معاشي، أو بعرض (13) بلاء يصيبني منهم لا قوة لي به (14) ولا صبر لي على
احتماله، فلا تبتليني يا إلهي بمقاساته، فيمنعني ذلك من ذكرك، أو يشغلني
عن (15) عبادتك، أنت العاصم (16)، الدافع، المانع، الواقي من ذلك
كله، أسألك اللهم الرفاهية في معيشتي، معيشة (18) أقوى بها على طاعتك،
وأبلغ بها رضوانك، وأصير بها بمنك (19) إلى دار الحيوان (20) غدا، وارزقني (21)

(1) في ب: " لا تقبل ".
(2) في د: " من جهله ".
(3) في ه‍: " ولا تجر في مفاضلي ".
(4) في ب: " علمي ".
(5) ليس " به " في (ب، ج).
(6) في ب: " الشيطان الرجيم والسلطان العنيد ".
(7) في ج: " درايعهم " وفي د: " روابعهم "، في ه‍: " زوايغهم ".
(8) في ألف: " وتوابعهم وبوائقهم "، وفي ه‍: " وبوائقهم وتوابعهم ومكائدهم " وفي و:
" وتوابعهم ومكائدهم " وليس " وبوائقهم " فيه.
(9) في ألف، ب: " من الجن والإنس ".
(10) في ألف: " وزوابعهم " بعد قوله " من الجن والإنس "، وفي ج: " ودرائعهم " بعد قوله " من الإنس
(11) في و: " فيفسد ".
(12) في ج: " ضرا " وفي د: " ضرارا ".
(13) في ألف، ج: " أو بعض " وفي ب: " والعرض " في ه‍: " أو بعرضي " وفي ز: " أو يعرض ".
(14) ليس " به " في (و).
(15) في د: " من ".
(16) في ألف، ج: " العدل " وفي د، ز: " العال " وفي و: " الفعال ".
(17) في ب: " المانع الدافع ".
(18) ليس " معيشة " في (و).
(19) في و: " وأحيى بها منك ".
(20) في ج: " دار الجنان ".
179

رزقا حلالا (1) يكفيني، ولا ترزقني رزقا يطغيني، ولا تبتليني (2) بفقر أشقى
به، مضيقا علي (3)، وأعطني حظا وافرا في آخرتي، ومعاشا واسعا (4)،
هنيئا، مريئا في دنياي، ولا تجعل الدنيا لي سجنا، ولا تجعل فراقها علي حزنا،
أجرني من فتنتها (5)، واجعل عملي فيها مقبولا، وسعيي فيها (6) مشكورا،
اللهم ومن أرادني فيها (7) بسوء فأرده، ومن كادني فيها (8) فكده، واصرف
عني هم من أدخل علي (9) همه، وامكر بمن (10) مكر بي، (11) فإنك خير
الماكرين، وافقأ (12) عني عيون الكفرة الظلمة، الطغاة، الحسدة، اللهم
أنزل (13) علي منك سكينة، وألبسني درعك الحصينة، واحفظني بسترك
الواقي (14)، وحللني عافيتك النافعة، وصدق قولي وفعلي، وبارك لي في أهلي
ومالي وولدي (15) وما قدمت، وما (16) أخرت، وما أغفلت وما تعمدت،
وما توانيت، وما أسررت، وما أعلنت (17) فاغفر (18) لي يا أرحم الراحمين، وصل
على محمد وآل محمد، وقني برحمتك عذاب النار " (19)
وتدعو بين العشر الركعات الزائدة على العشرين في العشر الأواخر من ليالي
الثلاثين، فتقول بعد الركعتين الأولتين منها: " يا حسن البلاء عندي، يا قديم
العفو عني، يا من لا غناء لشئ عنه، يا من لا بد لكل شئ منه، يا من مرد (20)

(1) في ج: " رزقا حلالا طيبا " في ز: " زرقا واسعا حلالا ".
(2) في ه‍: " ولا تبتلني ".
(3) ليس " و " في (ب).
(4) ليس " واسعا " في (ب).
(5) في ألف، ج: " فتنها ".
(6) ليس " فيها " في (ب).
(7) ليس " فيها " في (ب).
(8) ليس " فيها " في (ب).
(9) ليس " علي " في (ه‍).
(10) في د: " ممن ".
(11) في ألف، د: " مكرني ".
(12) في د، و: " واقفا ".
(13) في ب " اللهم وأنزل " في ه‍: " اللهم صل على محمد وآل محمد وأنزل ".
(14) في ج: " الوافي ".
(15) في ب: " وولدي ومالي ".
(16) ليس " ما " في (ب، د، ه‍).
(17) في ب: " وما أعلنت وما أسررت ".
(18) في ب: " فاغفره ".
(19) التهذيب، ج 3، باب 5 الدعاء بين الركعات، ح 6، ص 76.
(20) في ج: " رد " وفي ز " يرد ".
180

كل شئ إليه، يا من مصير كل شئ إليه (1) تولني سيدي، ولا تول أمري شرار
خلقك، أنت خالقي ورازقي يا مولاي فلا تضعني " (3) (4).
وتدعو بعد الركعتين الآخرتين، فتقول: " اللهم اجعلني من أوفر عبادك
عندك (5) نصيبا من كل خير أنزلته في هذه الليلة، أو (6) أنت منزله من نور
تهدي (7) به، أو رحمة تنشرها، أو رزق تبسطه (8)، أو ضر تكشفه، أو بلاء
تدفعه (9)، أو فتنة تصرفها، واكتب لي ما كتبت لأوليائك الصالحين، الذين
استوجبوا منك الثواب، وآمنوا برضاك عنهم منك العقاب، يا كريم يا كريم
يا كريم، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، واغفر لي ذنبي (10)، وبارك
لي في كسبي، وقنعني بما رزقتني، ولا تفتني بما زويت عني " (11).
وتدعو بعد الركعتين الآخرتين، فتقول: " اللهم إليك نصبت يدي، وفيما
عندك عظمت رغبتي، فاقبل يا سيدي توبتي (12)، وارحم ضعفي، واغفر لي،
وارحمني، واجعل لي في كل (13) خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا، اللهم
إني (14) أعوذ بك من الكبر، ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لي
ما سلف من ذنوبي، واعصمني فيما بقي من عمري (15) وأورد علي أسباب
طاعتك، واستعملني بها، واصرف عني أسباب معصيتك، وحل بيني وبينها،

(1) في ب: زاد بعد قوله " يا من مصير كل شئ إليه " " يا من رزق كل شئ عليه ".
(2) في و: " وارزقني ".
(3) في ألف، ب، ه‍ " فلا تضيعني ".
(4) التهذيب، ج 3، ص 77.
(5) ليس " عندك " في (ألف، ب).
(6) في ألف " و ".
(7) في و: " يهدي ".
(8) في و: " تبسط ".
(9) في ب: " ترفعه ".
(10) في ألف: " ذنوبي ".
(11) التهذيب، ج 3 ص 78.
(12) في ب: " ديني ".
(13) في ب: " من كل ".
(14) ليس " إني " في (و).
(15) زاد في (ب) بعد قوله: " عمري " " وارزقني عملا ترضى به عني ".
181

واجعلني وأهلي وولدي (1) في ودائعك التي لا تضيع، واعصمني من النار،
واصرف عني شر فسقة الجن والإنس، وشر كل ذي شر، وشر كل ضعيف
أو (2) شديد من خلقك، وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على كل شئ
قدير " (3).
وتدعو بعد الركعتين الآخرتين فتقول: " اللهم أنت متعالي الشأن، عظيم
الجبروت، شديد المحال، عظيم الكبرياء، قادر، قاهر (4)، قريب الرحمة، صادق
الوعد، وفي العهد، قريب، مجيب، سامع الدعاء، قابل التوبة، محص لما خلقت،
قادر على ما أردت، مدرك من طلبت، رازق من خلقت، شكور (5) إن شكرت،
ذاكر (6) إن ذكرت، أسألك (7) يا إلهي محتاجا، وأرغب إليك فقيرا، وأتضرع
إليك خائفا، وأبكي إليك مكروبا، وأرجوك (8) ناصرا، وأستغفرك ضعيفا،
وأتوكل عليك محتسبا، وأسترزقك متوسعا، وأسألك إلهي (9) أن تغفر لي
ذنوبي، وتتقبل (10) عملي، وتيسر منقلبي، وتفرج همي، اللهم إني أسألك أن
تصدق ظني، وتعفو عن خطيئتي، وتعصمني من المعاصي، إلهي ضعفت فلا قوة
لي، وعجزت فلا حول لي، إلهي جئتك مسرفا على نفسي، مقرا بسوء عملي،
قد نكرت (11) عملي، وأشفقت مما كان مني، فصل على محمد وآل محمد،
واعف عني، واقض لي (12) حوائجي الدنيا والآخرة يا أرحم
الراحمين " (13).

(1) في ب: " وولدي وأهلي ".
(2) في ج: " و ".
(3) التهذيب، ج 3، ص 78.
(4) في ج: " قاهر، قادر، رقيب الرحمة ".
(5) في ج، و: " شكورا ".
(6) في ج، و: " ذاكرا ".
(7) في ب: " فأسئلك ".
(8) في و: " وأرجو ناصرا ".
(9) ليس " إلهي " في (ج) وفي ز: " يا إلهي ".
(10) في ألف، ج: " تقبل ".
(11) في ب: " ذكرت ".
(12) ليس " لي " في (ج).
(13) التهذيب، ج 3، ص 78.
182

وتدعو بعد الركعتين الآخرتين، فتقول: " اللهم إني أسألك العافية من
جهد البلاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء، ودرك الشقاء، ومن الضرر في
المعيشة، وأن تبتليني ببلاء لا طاقة لي به، أو تسلط على طاغيا أو تهتك لي
سترا، أو تبدي لي عورة، أو تحاسبني يوم القيامة مقايسا (1)، أحوج (2) ما أكون
إلى عفوك، وتجاوزك عني، فأسألك بوجهك الكريم، وكلماتك التامة (3) أن
تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني من عتقائك، وطلقائك من النار،
اللهم أدخلني الجنة، واجعلني من سكانها وعمارها، اللهم إني أعوذ بك من
سفعات (4) النار، اللهم ارزقني الحج، والعمرة، والصيام، والصدقة لوجهك
يا كريم " (5).
ثم اسجد، وقل في سجودك: " يا سامع كل صوت (6)، ويا جامع كل
فوت، ويا بارئ النفوس بعد الموت، يا من لا تغشاه الظلمات، ولا تشابه (7)
عليه الأصوات، ولا تحيره اللغات (8)، يا من لا ينسى شيئا لشئ (9)، ولا يشغله
شئ عن شئ، أعط محمدا وآل محمد أفضل ما سألوك (10)، وأفضل ما سألت
لهم، وأفضل ما أنت مسؤول لهم إلى يوم القيامة، اللهم إني أسألك أن تجعلني
من عتقائك، وطلقائك (11) من النار، اللهم اجعل العافية شعاري، ودثاري،
ونجاة لي من كل سوء يوم القيامة " (12).

(1) في ألف، ج، ه‍: " مقاصا " وفي ب: " معاسيا "، وفي نسخة من ه‍: " مقايسا " كالمتن.
(2) في ألف: " فإني أحوج " وفي د، ز: " أخرج ".
(3) في د، ز: " التامات ".
(4) في د: " شعصات ".
(5) التهذيب، ج 3، ص 79.
(6) ليس " و " في (ه‍، ز).
(7) في ب، ج، ه‍: " ولا تتشابه " وفي ز: " ويا من لا تشابه... ".
(8) في ب: " اختلاف اللغات ".
(9) في ب: " يا من لا تنسى شيئا بشئ " وليس " لشئ " في (ج).
(10) في ألف: " سألتك " وفي ج: " سألك ".
(11) ليس " وطلقائك " في (ج).
(12) التهذيب، ج 3، ص 79.
183

[16]
باب الدعاء في العشر الأواخر
وتدعو في أول ليلة من العشر الأواخر بهذا الدعاء، فتقول: " يا مولج الليل
في النهار، ومولج النهار في الليل، ومخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من
الحي، ورازق (1) من تشاء بغير حساب، يا الله (2) [يا رحمن يا رحيم يا الله
يا الله يا الله] (3)، لك الأسماء الحسنى كلها، والأمثال العليا كلها (4)، والكبرياء
والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه
الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإسائتي مغفورة،
وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب (5) بالشك عني، وترضيني
بما قسمت لي، وآتني في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقني (6) عذاب النار،
وارزقني فيها ذكرك، وشكرك، والرغبة إليك، والإنابة، والتوبة (7)،
والتوفيق لما وفقت (8) له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم (9) " (10).
الدعاء في الليلة الثانية
وتدعو في الليلة الثانية، فتقول: " يا سالخ النهار من الليل (11) فإذا نحن

(1) في ألف، و: " وترزق ".
(2) ذكر في د: " يا الله " مرتين.
(3) ما بين المعقوفتين ليس في (ج).
(4) ليس " كلها " في (ج).
(5) في ج " لا يشوبه شك " بدل " يذهب بالشك عني ".
(6) في ب: " وقني برحمتك عذاب النار ".
(7) ليس " والتوبة " في (و).
(8) في ج: " لما تحب ووفقت له... ".
(9) في ه‍: " وآله " بدل " عليهم " وفي ب " صلواتك عليه وعليهم ".
(10) الكافي: ج 4 ص 160، الفقيه ج 2 ص 161، التهذيب ج 3 ص 101.
(11) في ألف، ج: " يا سالخ الليل من النهار " ونسخة من ألف مثل المتن وعامة المصادر موافقة
للمتن.
184

مظلمون، ومجري الشمس لمستقر (1) لها بتقديرك، يا عزيز، يا عليم، يا مقدر
القمر منازل (2) حتى عاد كالعرجون القديم، يا نور كل نور، ومنتهى كل رغبة،
وولي كل نعمة، يا الله يا رحمن، يا الله يا قدوس، يا الله يا أحد، يا واحد (3)
يا فرد، يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى كلها، والأمثال العليا كلها،
والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل (4) محمد، وأن تجعل
اسمي في هذه الليلة في السعداء " إلى آخر الدعاء (5).
دعاء الليلة الثالثة
وتدعو في الليلة الثالثة، فتقول: " يا رب ليلة القدر، وجاعلها خيرا من ألف
شهر، ورب الليل والنهار، والجبال والبحار، والظلم والأنوار، والأرض
والسماء، يا بارئ، يا مصور، يا رحمن (6)، يا حنان، يا منان، يا الله، يا رحمن،
يا رحيم، يا قيوم (7)، يا بديع، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى كلها،
والأمثال العليا كلها (8)، والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل
محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء ". إلى
آخر الدعاء (9).

(1) في ألف، ه‍: " لمستقرها " وهو الموافق للفقيه والكافي.
(2) في و: " المنازل ".
(3) في ب: " يا واحد " مقدم على " يا أحد ".
(4) في و: " وعلى آل محمد ".
(5) الكافي: ج 4 ص 161، الفقيه ج 2 ص 162، التهذيب، ج 3، ص 103.
(6) ليس (يا رحمن) في (ألف، ج، ز) كما في عامة المصادر.
(7) في ألف، ه‍ زاد: " يا حي " قبل " يا قيوم " وليس في عامة المصادر.
(8) ليس " كلها " في (ب).
(9) الكافي: ج 4 ص 161، الفقيه ج 2 ص 162، التهذيب ج 3، ص 102.
185

دعاء الليلة الرابعة
وتدعو في الليلة الرابعة، فقول: " يا فالق الإصباح، وجاعل الليل سكنا،
والشمس والقمر حسبانا، يا عزيز (1)، يا عليم، يا ذا المن والطول، والقوة والحول،
والفضل والإنعام (2)، ويا ذا الجلال والإكرام، يا الله، يا رحمن، يا فرد، يا وتر،
يا الله، يا ظهر، يا باطن، يا حي، يا (3) لا إله إلا أنت، لك الأسماء الحسنى كلها،
والأمثال العليا، والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن
تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء "، إلى آخر الدعاء (4).
دعاء الليلة الخامسة
وتدعو في الليلة الخامسة، فتقول: " يا جاعل الليل سكنا، والنهار معاشا،
والأرض مهادا، والجبال أوتادا، يا قاهر، يا الله، يا حنان، يا الله، يا سميع،
يا الله، يا عليم، يا الله، يا قريب، يا الله (5)، يا مجيب، يا الله يا الله يا الله، لك
الأسماء الحسنى كلها، والأمثال العليا (6)، والكبرياء والآلاء، أسألك أن
تصلي على محمدا وآل (7) محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء "،
إلى آخر الدعاء (8).

(1) في ج زاد: " يا حكيم " بعد " يا عزيز ".
(2) ليس " و " في (ألف، ب، ج).
(3) ليس حرف النداء في (د، و، ز) وفي هو (خ) والمصادر أيضا مختلفة.
(4) الكافي، ج 4، ص 162، الفقيه، ج 2، ص 163، التهذيب، ج 3، ص 103.
(5) ليس " يا الله " في (ج، ه‍).
(6) في ه‍ زاد: " كلها " بعد " العيا ".
(7) في و: " وعلى آل محمد ".
(8) الكافي، ج 4، ص 163، الفقيه، ج 2، ص 163 وتفاوته غير يسير، التهذيب، ج 3، ص 103.
186

دعاء الليلة السادسة
وتدعو في الليلة السادسة، فتقول: " يا جاعل الليل والنهار آيتين، يا من محا
آية الليل، وجعل آية النهار مبصرة، يا مفصل كل شئ تفصيلا، يا الله (1)
يا ماجد، يا الله يا وهاب، يا الله يا جواد، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى
كلها، والأمثال العليا (2)، والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد
وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء "، إلى آخر الدعاء (3).
دعاء الليلة السابعة
وتدعو في الليلة السابعة، فتقول: " يا ماد الظل ولو شئت جعلته (4)
ساكنا، وجعلت الشمس عليه دليلا، ثم قبضته إليك قبضا يسيرا، يا ذا الحول
والطول، والكبرياء والآلاء، لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، الرحمن
الرحيم، لا إله إلا أنت، يا ملك (5)، يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن،
يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا الله، يا خالق، يا بارئ، يا مصور، يا الله يا الله يا الله،
لك الأسماء الحسنى كلها، والأمثال العليا (6)، والكبرياء والآلاء، أسألك.
أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء "،
إلى آخر الدعاء (8).

(1) في ألف، ج كرر " يا الله " مرتين.
(2) في ألف، ه‍ زاد: " كلها " بعد " العليا ".
(3) الكافي، ج 4، ص 163، الفقيه، ج 2، ص 163، التهذيب، ج 3، ص 104.
(4) في ب: " لجعلته ".
(5) في ألف: " يا مالك ".
(6) زاد في ألف، ه‍: " كلها " بعد " العليا ".
(7) في د: " وأسئلك ".
(8) الكافي: ج 4 ص 163، الفقيه ج 2، ص 163، التهذيب ج 3، ص 104.
187

دعاء الليلة الثامنة
وتدعو في الليلة الثامنة، فتقول: " يا خازن الليل في الهواء، وخازن النور في
السماء، ومانع السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وحابسهما أن تزولا، يا عليم،
يا غفور (1)، يا دائم، يا الله يا الله يا الله، يا وارث، يا باعث من في القبور، يا الله
يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى كلها (2)، والأمثال العليا (3)، والكبرياء والآلاء،
أسألك أن تصلي على محمد وآل (4) محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في
السعداء " إلى آخر الدعاء (5).
دعاء الليلة التاسعة
وتدعو في الليلة التاسعة، فتقول: " يا مكور الليل على النهار، ومكور النهار
على الليل، يا عليم (6)، يا حليم، يا الله، يا رب الأرباب، وسيد السادات،
لا إله إلا أنت، يا من هو أقرب إلى من حبل الوريد، يا الله يا الله يا الله، لك
الأسماء الحسنى كلها (7)، والأمثال العليا (8)، والكبرياء والآلاء "، إلى آخر
الدعاء (9).
دعاء الليلة العاشرة
وتدعو في الليلة العاشرة، فتقول: " الحمد لله لا شريك له، الحمد لله

(1) في ج كرر: " يا غفور " مرتين.
(2) ليس " كلها " في (ب).
(3) في ه‍ زاد " كلها " بعد " العليا ".
(4) في و: " وعلى آل محمد ".
(5) الكافي ج 4 ص 163، الفقيه ج 2 ص 164، التهذيب ج 3 ص 105.
(6) في ب: " يا عظيم " بدل " يا عليم ".
(7) ليس " كلها " في (ب، د، ز).
(8) في ه‍ زاد: " كلها " بعد " العليا ".
(9) الكافي ج 4 ص 164، الفقيه ج 2 ص 164، التهذيب ج 3 ص 105.
188

لا شريك له، الحمد لله لا شريك له (1)، الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه، وعز
جلاله، وكما هو أهله، يا قدوس، يا نور القدس (2)، يا سبوح، يا منتهى التسبيح،
يا رحمن، يا جاعل الرحمة، يا الله، يا عظيم (3)، يا عليم، يا كبير، يا الله، يا لطيف،
يا الله، يا جليل، يا الله، يا سميع، يا الله، يا بصير، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء
الحسنى كلها، والأمثال العليا (4)، والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على
محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع
الشهداء، وإحساني في عليين، وإسائتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به
قلبي، وإيمانا يذهب الشك (5) عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتني في الدنيا
حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقني عذاب النار، وارزقني في هذه الليلة شكرك،
وذكرك (6)، والرغبة إليك، والإنابة، والتوبة (7)، والتوفيق لما وفقت له محمدا
وآل محمد صلى (8) الله عليهم أجمعين ورحمة الله وبركاته " (9).
ويستحب أن يقال في كل ليلة من العشر الأواخر: " أعوذ بجلال وجهك
الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر (10) من (11) ليلتي هذه،
ولك قبلي (12) تبعة، أو ذنب تعذبني به (13) يوم ألقاك " (14).

(1) (الحمد لله لا شريك به) ذكره في (ألف) مرة وفي (ب) مرتين.
(2) في ب: " القدوس " بدل " القدس ".
(3) كرر في ب " يا عظيم " مرتين.
(4) في ه‍ زاد: " كلها " بعد " العليا ".
(5) في ب: " بالشك ".
(6) في ب " ذكرك وشكرك " وهو الموافق لدعاء الليلة الأولى، والظاهر توافق كل هذه الأدعية
معها في الذيل.
(7) ليس " والتوبة " في (ج).
(8) العبارة في ب هكذا: " صلواتك عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته ".
(9) الكافي ج 4 ص 164، التهذيب ج 3 ص 105.
(10) في ب: " أو يطلع على الفجر... "
(11) في ج: " عن ليلتي ".
(12) في ألف: " علي " بدل " قبلي ".
(13) في ج: " تعذبني عليه ".
(14) الكافي ج 4 ص 160، الفقيه ج 2 ص 161.
189

وتأخذ المصحف في ثلاث ليال من الشهر: وهي ليلة تسع عشرة، وليلة
إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، فتنشره، وتضعه بين يديك، وتقول:
" اللهم إني أسألك بكتابك المنزل، وما فيه، وفيه اسمك الأعظم، وأسمائك
الحسنى، وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك، وطلقائك من النار [وتدعو
بما بدا لك من حاجة] (1) (2)
ويستحب أن يزاد على الدعاء الذي ذكرناه في ليلة ثلاث وعشرين خاصة
هذا الدعاء، تقول " اللهم اجعل فيما تقضي، وفيما (3) تقدر من الأمر المحتوم،
وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر: من القضاء الذي لا يرد، ولا يغير،
ولا يبدل أن تكتبني في عامي هذا من حجاج بيتك الحرام، المبرور حجهم،
المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عنهم (4) سيئاتهم، اللهم و (5) اجعل فيما تقضي
وتقدر (6) أن تمد (7) في عمري، وأن توسع علي في (8) رزقي، وأن تبارك لي (9)
في كسبي، وأن تبارك لي في ديني (10) ودنياي، وآخرتي، وأن تفك رقبتي من
النار " (11)
وتقول فيها أيضا: " يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجري البحور،
يا ملين الحديد لداود، صل على محمد وآل (12) محمد، وافعل بي كذا وكذا، الليلة

(1) ما بين المعقوفتين ليس في (د، ز). وفي ج: " حاجتك " بدل " حاجة " وفي ألف: " وتذكر
حاجتك " بدل " من حاجته ".
(2) الكافي، ج 2، كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ح 9، ص 629.
(3) ليس " فيما " في (د، ز).
(4) ليس " عنهم " في (د، ه‍، ز).
(5) ليس " و " في (ب).
(6) في ب: " وفيهما تقدر ".
(7) في ألف، ب، ج: " أن تمد لي في عمري ".
(8) ليس " في " في (ب، و).
(9) ليس " لي " في (و).
(10) في ج: " ذريتي " بدل " ديني ".
(11) الكافي، ج 4، ح 3، ص 161 بتفاوت في آخره.
(12) في ألف: " وعلى آل محمد ".
190

الليلة، الساعة الساعة " (2) وارفع يديك (3)، وادع به وأنت ساجد،
وقائم وراكع، وردده، وادع به أيضا في آخر ليلة من شهر رمضان، فإنه من
الدعاء الخاص (4) المرسوم.
[17]
باب دعاء الوداع
وتدعو في آخر ليلة من الشهر عند (5) فراغك من صلاة الليل في دبر الوتر،
فتقول: " اللهم إنك قلت في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل صلى (6)
الله عليه وآله وسلم (7)، وقولك حق: " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان " (8)، وهذا شهر رمضان قد (9)
تصوم، فأسألك بوجهك الكريم، وكلماتك التامة (10) إن كان بقي علي ذنب
لم تغفره (11) لي، وتريد (12) أن تعذبني عليه، أو (13) تقايسني به أن يطلع
فجر هذه الليلة، أو يتصرم هذا الشهر إلا وقد غفرته لي (14) يا أرحم الراحمين،
اللهم لك الحمد لمحامدك (15) كلها أولها وآخرها، ما قلت لنفسك منها،
وما قال لك الخلائق، الحامدون، المجتهدون، المعددون (16)، المؤثرون (17)

(1) ذكر " الليلة " في ج: مرة وفي ألف: ثلاث مرات.
(2) الفقيه، ج 2 ص 162.
(3) في ب: " يدك ".
(4) في ب: " الخالص " بدل " خاص ".
(5) في ب: " بعد " بدل " عند ".
(6) في ب: " صلواتك عليه " وفي ج: " صل على محمد وآل محمد ".
(7) ليس " وسلم " في (ه‍).
(8) ليس " وبينات من الهدى والفرقان " في (ب).
(9) في ب: " وقد تصرم ".
(10) في ز: " التامات " بدل " التامة ".
(11) في ج: " لم تغفر لي ".
(12) في ب: " أو تريد ".
(13) في ألف: " وتقايسني ".
(14) ليس " لي " في (ب).
(15) في ألف، ه‍، ز: " بمحامدك " وفي ب: " محامدك ".
(16) في ه‍، و، ز: " المعددون " وفي د: " المغرون ".
(17) في ج: " المورتون ".
191

لذكرك وشكر (1)، الذين أعنتهم على أداء حقك من أصناف خلقك: من
الملائكة المقربين، والنبيين، المرسلين، وأصناف الناطقين المسبحين لك من
جميع العالمين على أنك بلغتنا شهر رمضان، وعلينا من نعمك، وعندنا من
جزيل قسمك، وإحسانك، وتظاهر امتنانك، فبذلك لك منتهى الحمد،
الخالد، الدائم، الراكد، المخلد، السرمد الذي لا ينفد طول الأبد، جل ثنائك،
أعنتنا عليه حتى قضيت عنا صيامه، وقيامه من صلاة، وما كان منا فيه من بر،
أو شكر، أو ذكر، اللهم فتقبله (2) منا بأحسن قبولك، وتجاوزك، وعفوك،
وصفحك، وغفرانك، وحقيقة رضوانك حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب،
وجزيل عطاء موهوب، وتؤمننا (3) فيه من كل مرهوب (4)، وبلاء مجلوب (5)،
وذنب مكسوب، اللهم إني أسألك بعظيم ما سألك أحد من خلقك: من كريم
أسمائك، وجزيل (6) ثنائك، وخاصة دعائك أن تصلي على محمد وآل محمد،
وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا بركة في
عصمة (7) ديني، وخلاص نفسي، وقضاء حاجتي (8) وشفيعي في مسائلي،
وتمام النعمة علي، وصرف (9) السوء عني، وإلباس (10) العافية لي، وأن
تجعلني بحرمتك ممن جزت (11) له ليلة القدر، وجعلتها له خيرا من ألف شهر
في أعظم الأجر، وكرائم (12) الذخر (13)، وطول العمر العمر، وحسن الشكر، ودوام

(1) في ب، د، و: " والشكر لك " بدل " وشكرك ".
(2) في ج: " فتقبل ".
(3) في ألف، ب، ج: " تؤمنا ".
(4) في ج: " مهيوب " وفي ز: " من كل أمر مرهوب ".
(5) في نسخة من ه‍: " مجدوب ".
(6) في ب: " جميل " بدل " جزيل ".
(7) في ألف هكذا: " في عصمة من ديني وخلاصا من نفسي "، وفي ج هكذا: " في عصمة من ذنبي
وخلاء من نفسي ".
(8) في ب، ج، نسخة من ألف: " حوائجي " بدل " حاجتي ".
(9) في ب: " فصرف ".
(10) في ب: " لباس العافية ".
(11) في ألف: " حرت " وفي ج: " جزيت " وفي د: " جزت " وفي و: " جرت " وفي ب: " حزت
له القدر ".
(12) في ب، ج: " كريم " بدل " كرائم ".
(13) في ه‍: " الزخر ".
192

اليسر، اللهم وأسألك (1) برحمتك، وطولك، وعفوك، ونعمائك، وجلالك،
وقديم (2) إحسانك، وامتنانك أن لا تجعله آخر العهد منا بشهر رمضان حتى
تبلغناه من قابل على أحسن حال، وتعرفني هلاله مع (3) المناظرين إليه،
والمتعرفين (4) له في أعفى عافيتك، وأنعم (5) نعمتك، وأوسع رحمتك،
وأجزل قسمك، اللهم يا ربي (6) الذي ليس لي رب غيره (7) لا يكون هذا
الوداع مني (8) وداع فناء، ولا آخر العهد مني (9) للقائه حتى ترينيه (10)
من قابل في أسبغ النعم، وأفضل الرجاء (11)، وأنا لك على أحسن الوفاء، إنك
سميع الدعاء، اللهم اسمع دعائي، وارحم تضرعي، وتذللي لك، واستكانتي،
وتوكلي عليك، فأنا لك سلم (12) لا أرجو نجاحا (13) ولا معافاة (14)
ولا تشريفا، ولا تبليغا إلا بك ومنك، فامنن علي جل ثنائك، وتقدست
أسمائك بتبليغي (15) شهر رمضان، وأنا معافى من كل محذور (16) ومكروه،
و (17) من جميع البوائق، الحمد الله الذي أعاننا على صيام هذا الشهر وقيامه
حتى بلغنا (18) آخر ليلة منه " (19).

(1) زاد في ب: " اللهم " بعد " أسألك ".
(2) ليس " قديم " في (ج).
(3) في ب: " من " بدل " مع ".
(4) في ألف، ج ونسخة من ه‍: " المعترفين " بدل " المتعرفين ".
(5) في ب: " أتم " بدل " أنعم ".
(6) في ب، ج: " رب " بدل " ربي " وفي ه‍: " اللهم ربي ".
(7) في ج: " سواه " بدل " غيره ".
(8) ليس " مني " في (د).
(9) في ز: " من اللقاء " وفي نسخة منه مثل المتن.
(10) في ألف، ج: " ترينه ".
(11) في ز: " الرخاء " بدل " الرجاء ".
(12) في ج: " سليم " بدل " سلم " وفي ز: " مسلم " بدله.
(13) في ب: " لا أرجوا إنجاحا " (كذا).
(14) في ز: " معافا " بدل " معافاة ".
(15) في ألف: " وتبلغني " وكذا في ج، بدون حرف العطف.
(16) في ب: " من كل مكروه ومحذور ".
(17) ليس " و " في (ج).
(18) في ب: " مبلغنا " وفي ج: " يبلغنا ".
(19) الكافي، ج 4 ص 165، الفقيه، ج 2 ص 164 التهذيب، ج 3 ص 122.
193

[18]
باب صلاة العيدين
وهذه الصلاة فرض لازم لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام،
وسنة على الانفراد عند عدم حضور الإمام، فإذا كان يوم العيد بعد طلوع الفجر
اغتسلت، ولبست أطهر ثيابك، وتطيبت، ومضيت إلى مجمع الناس من البلد
لصلاة العيد، فإذا طلعت الشمس فاصبر هنيئة، ثم قم إلى صلاتك بارزا تحت
السماء، وليكن سجودك على الأرض نفسها، فإذا قمت فكبر تكبيرة، تفتتح بها
الصلاة، ثم اقرأ " فاتحة الكتاب " وسورة " والشمس وضحيها " ثم كبر
تكبيرة ثانية، ترفع بها يديك، واقنت بعدها، فتقول: " أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم أهل الكبرياء
والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة
أسألك في (1) هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه
وآله ذخرا (2) ومزيدا أن تصلي على محمد وآل (3) محمد كأفضل ما صليت
على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك (4)، ورسلك، واغفر للمؤمنين
والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك
من خير ما (5) سألك عبادك المرسلون، وأعوذ بك من شر ما عاذ (6) منه عبادك
المرسلون " (7)، ثم تكبر تكبيرة ثالثة، وتقنت بهذا القنوت، ثم تكبر تكبيرة

(1) في ألف، ج، ز: (بحق هذا اليوم) وفي نسخة من ألف، ز: مثل المتن.
(2) في ز، زاد: " شرفا و " قبل " ذخرا ".
(3) في ألف، و: " وعلى آل محمد ".
(4) في ج زاد: " المقربين " بعد " ملائكتك ".
(5) ليس " ما " في (ب).
(6) في ب، ج: " استعاذ " بدل " عاذ ".
(7) الفقيه، ج 1 باب صلاة العيدين، ح 29، ص 324، التهذيب ج 3، باب صلاة العيدين، ح 22
ص 132، مع تفاوت.
194

رابعة، وتقنت به، ثم تكبر تكبيرة خامسة، وتقنت به، ثم تكبر تكبيرة سادسة،
وتقنت به، ثم تكبر السابعة، وتركع بها، فتكون لك قراءة بين تكبيرتين،
والقنوت خمس مرات، فإذا رفعت رأسك من السجود إلى (1) الثانية كبرت
تكبيرة واحدة، وقرأت " الحمد " وسورة " هل أتيك حديث الغاشية "، فإذا
فرغت منها كبرت تكبيرة ثانية، ترفع بها يديك، وتقنت به، وتكبر تكبيرة
ثالثة، وتقنت به، ثم تكبر تكبيرة رابعة، وتقنت به (2)، ثم تكبر تكبيرة
خامسة، وتركع بها، فتكون لك قراءة بين تكبيرتين، والقنوت ثلاث مرات،
فجميع تكبير هاتين الركعتين اثنتا عشرة تكبيرة، منها تكبيرة الاستفتاح،
وتكبيرتا الركوع، فإذا سملت مجدت الله تعالى (3)، ودعوت بما أحببت.
[19]
باب الزيادات في ذلك
وتدعو في دبر صلاة الغداة من يوم العيد بهذا الدعاء، فتقول: " اللهم إني
توجهت إليك بمحمد أمامي، وعلي من خلفي، وأئمتي عن يميني وشمالي
أستتر بهم من عذابك، وأتقرب (4) إليك زلفى، لا أجد (5) أقرب إليك منهم،
فهم أئمتي فآمن (6) خوفي من عذابك وسخطك، وأدخلني الجنة برحمتك (7)
في عبادك الصالحين، أصبحت بالله مؤمنا، موقنا، مخلصا على دين محمد (8)

(1) في ب: " قمت إلى الثانية فكبرت... ".
(2) ليس " به " في (ج، د) ونتيجته عدم التوظيف بدعاء خاص في خصوص هذا القنوت.
(3) في ب: " مجدت الله عز وجل كثيرا ودعوت... ".
(4) في ألف: " والقرب " بدل " أتقرب ".
(5) في د، ز: " لا أحد أقرب... " وفي ب: " لا أجد أحد أقرب... ".
(6) في ألف: " فآمن بهم خوفي " وفي ب: " فآمنهم بهم خوفي " وفي د: " فإنه من خوفي ".
(7) في ب: " برحمتك " مقدم على: " الجنة ".
(8) في ز: " على دين محمد (ص) و ".
195

وسنته، وعلى دين على وسنته، وعلى دين الأوصياء وسنتهم (1)، آمنت (2)
بسرهم وعلانيتهم، وأرغب إلى الله فيما رغبوا فيه، وأعوذ بالله من شر
ما استعاذوا منه، ولا حول، ولا قوة، ولا منعة (4) إلا بالله العلي العظيم، توكلت
على الله، حسبي الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، اللهم
إني أريدك فأردني (5)، وأطلب ما عندك فيسره لي، اللهم إنك قلت في
محكم (6) كتابك المنزل [على نبيك المرسل،] (7) وقولك الحق، ووعدك
الصدق: " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
والفرقان "، فعظمت (8) شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن الكريم (9)،
وخصصته بأن جعلت فيه ليلة القدر (10) اللهم (11) وقد انقضت أيامه ولياليه،
وقد صرت منه يا إلهي إلى ما أنت أعلم به مني، فأسألك يا إلهي بما سألك به
ملائكتك المقربون، وأنبياؤك المرسلون، وعبادك الصالحون أن تصلي على
محمد وآل محمد، وأن تقبل مني (12) كل ما تقربت (13) إليك فيه، وتتفضل علي
بتضعيف عملي، وقبول تقربي وقرباتي (14)، واستجابة دعائي (15)، وهب لي
منك (16) عتق رقبتي من النار، والأمن يوم الخوف من كل فزع (17)، ومن كل
هول أعددته ليوم القيامة، أعوذ بحرمة وجهك الكريم، وبحرمة نبيك، وبحرمة

(1) في د: " سننهم ".
(2) في ألف: " آمنت بالله بسرهم ".
(3) في ب: " إلى الله " بدل " بالله ".
(4) ليس " ولا منعة " في (ألف).
(5) في د: " فاروني ".
(6) ليس " محكم " في (ز).
(7) ما بين المعقوفتين في (ألف، ب) فقط.
(8) في ب: " تعظمت ".
(9) في ب: " العظيم " بدل " الكريم.
(10) وزاد في ب: " التي هي خير من ألف شهر " بعد: " القدر ".
(11) ليس " اللهم " في (د).
(12) ليس " مني " في (ج).
(13) في ألف، ب: " ما تقربت به إليك ".
(14) ليس " وقرباتي " في (ألف) وفي ب: " قرباني " بدل " قرباتي ".
(15) في ب، ج: " دعاي ".
(16) في ب: " من لدنك " بدل " منك ".
(17) في ألف، ب، ج: " كل الفزع ".
196

الأوصياء أن يتصرم (1) يا إلهي هذا اليوم، ولك قبلي تبعة تريد أن تؤاخذني
بها، أو خطيئة تريد أن تقتصها (2) مني لم تغفرها لي، أسألك بحرمة وجهك
الكريم بلا (3) إله إلا أنت، يا لا إله إلا أنت أن ترضى عني (4)، فإن كنت
قد (5) رضيت عني فزد فيما بقي من عمري رضا، وإن كنت لم ترضى عني فمن
الآن فارض عني يا سيدي ومولاي الساعة الساعة، واجعلني في هذه
الساعة (6)، وفي هذا اليوم، وفي هذا المجلس من عتقائك من النار عتقا لا رق
بعده، اللهم إني أسألك بحرمة وجهك الكريم أن تجعل يومي هذا خير يوم
عبدتك فيه منذ أسكنتني الأرض أعظمه أجرا، وأعمه نعمة وعافية، وأوسعه
رزقا، وأبتله (7) عتقا من النار، وأوجبه مغفرة، وأكمله رضوانا، وأقربه إلى
ما تحب وترضى (8)، اللهم لا تجعله آخر شهر رمضان صمته لك، وارزقني العود
فيه ثم العود (9) حتى ترضى، ويرضى (10) كل من له قبلي تبعة، ولا تخرجني
من الدنيا إلا وأنت عني راض، اللهم واجعلني من حجاج بيتك الحرام في هذا
العام، وفي كل عام، المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنبهم، المستجاب
دعائهم، المحفوظين في أنفسهم، وأديانهم، وذراريهم، وأموالهم، وجميع ما أنعمت
به عليهم، اللهم اقلبني من مجلسي هذا، وفي يومي هذا، وساعتي (11) هذه
مفلحا، منجحا، مستجابا دعائي (12)، مرحوما صوتي، مغفورا ذنبي، اللهم

(1) في ألف، ج: " أن ينصرم ".
(2) في ب: " أن تقضها " بدل " تقتصها ".
(3) في ب: " يا لا إله الخ " بدل " بلا إله الخ ".
(4) العبارة في ب بعد " ترضى عني " هكذا: " يا سيدي ومولاي الساعة وإن كنت قد
رضيت... ".
(5) ليس " قد " في (ألف، ج).
(6) في ب: " الليلة " بدل " الساعة ".
(7) في ب: " أنبله " وفي ج: " أنيله ".
(8) في ج: " وأقربه رضوانا إلى ما تحب وترضى "
(9) ليس " ثم العود " في (ج).
(10) في ألف، ج، ه‍: " حتى ترضى وترضى كل... " وفي ز: " حتى ترضى عني ويرضى
كل... ".
(11) في ألف، ج، ز: " وفي ساعتي هذه ".
(12) في ب، ج، د: " دعاي ".
197

واجعل فيما شئت، وأردت، وقضيت، وحتمت، وأنفذت أن تطيل عمري، وأن
تقوي ضعفي، وأن تغني فقري، وأن تجبر فاقتي، وأن ترحم مسكنتي، وأن تعز
ذلي، وأن تونس وحشتي، وأن تكثر قلتي، وأن تدر رزقي في عافية ويسر وخفض
عيش (1)، وتكفيني كل ما أهمني (2) من أمر آخرتي ودنياي (3)، ولا تكلني إلى
نفسي فأعجز عنها، ولا إلى الناس فيرفضوني وعافني في بدني، وديني، وأهلي،
وولدي، وأهل مودتي (4)، وجيراني وإخواني، وأن تمن علي بالأمن أبدا
ما أبقيتني، فإنك وليي، ومولاي وسيدي، وربي، وإلهي (5)، وثقتي،
ورجائي (6)، ومعدن وسيلتي (7)، وموضع شكواي، ومنتهى رغبتي فلا يخيبن
عليك (8) دعائي يا سيدي ومولاي، ولا تبطلن (9) طمعي ورجائي (10)
لديك، فقد توجهت (11) إليك بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله (12)
وقدمتهم إليك أمامي، وأمام حاجتي، وطلبتي (13) وتضرعي، ومسألتي،
فاجعلني (14) بهم وجيها في الدنيا والآخرة (15) فإنك مننت على بمعرفتهم، فاختم
لي بها السعادة، إنك (16) على كل شئ قدير، اللهم لا تبطل (17) عملي،

(1) في ب: " وخفض عيشي ".
(2) في و: " تكفي " وفي ألف، ج: " كل ما يهمني " وفي د، و: " كل ما همني ".
(3) في ب: " من أمور دنياي وآخرتي ".
(4) في ب: " وأهل موردتي ".
(5) في ج: " أملي " بدل " إلهي ".
(6) في ب، ج: " رجاي ".
(7) في ب، ه‍: " ومعدن مسألتي " وفي و: " ومعدن مسألتي وسئلتي ".
(8) في ب، و: " فلا تخيبن " وفي ج: " ولا تخيبن " وفي ب، ج: " عليك دعاي يا سيدي " وفي
ه‍: " عليك يا سيدي دعائي يا سيدي ".
(9) في ب، ه‍: " ولا يبطلن ".
(10) في ب، ج: " رجاي ".
(11) في ألف، ج: " وقد توجهت ".
(12) في ب: " صلوات الله عليه وعليهم ". وليس " صلى الله عليه وآله " في (ز).
(13) في ب: " أمام طلبتي وحاجتي ".
(14) في ألف: " واجعلني ".
(15) في ب " ومن المقربين ".
(16) في ب: " فإنك ".
(17) في ج: " لا تبطل به عملي.
198

وطمعي، ورجائي، يا إلهي ومالكي واختم لي بالسعادة، والسلامة، والإسلام،
والأمن، والإيمان، والمغفرة، والرضوان (1)، والشهادة، والحفظ، يا منزولا به كل
حاجة، يا الله يا الله يا الله، أنت لكل (2) حاجة، فتول عافيتنا (3)، ولا تسلط
علينا أحدا من خلقك بشئ (4) لا طاقة لنا به من أمر الدنيا، وفرغنا لأمر
الآخرة، يا ذا الجلال والإكرام، صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل
محمد، وارحم محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد (5)، وتحنن على
محمد وآل محمد، وامنن على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت، وباركت،
ورحمت (6)، وسلمت، وتحننت، ومننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد
مجيد " (7).
وتدعو وأنت متوجه إلى المصلى (8)، فتقول: " اللهم من تهيأ، وتعبأ،
وأعد، واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده، وطلب جوائزه (9)، وفواضله،
ونوافله فإليك يا سيدي وفادتي (10)، وتهيئتي وتعبيتي (11)، وإعدادي،
واستعدادي رجاء رفدك، وجوائزك، ونوافلك، فلا تخيب اليوم رجائي، يا من
لا يخيب عليه سائل (12)، ولا ينقصه نائل، إنني لم آتك (14) اليوم بعمل
صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته، ولكنني (15) أتيتك مقرا بالظلم

(1) ليس " والرضوان " في (و).
(2) في و: " بكل ".
(3) في ج: " حاجتنا " وفي د، ه: " عاقبتنا " وفي ز: " عاقبتها ".
(4) ليس " بشئ " في (ج).
(5) ليس " وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد " في
(ب، ج).
(6) في ب، د: " ترحمت ".
(7) التهذيب، ج 3 ص 140 بتفاوت.
(8) في ألف، ه‍: " إلى القبلة ".
(9) في د، ز " عوائده " بدل " جوائزه ".
(10) في ألف: " فإليك عدتي ووفادتي " وفي ج: " فإليك يا عدتي وفادتي ".
(11) في ز: " تعبئي ". وليس " وتعبيتي " في (ب).
(12) في ز: " مسائل ".
(13) في ب: " إني " وفي ز: " فإنني ".
(14) في ألف: " لم أتكل ".
(15) في ب، د: " لكني ".
199

والإساءة، لا حجة لي ولا عذر، فأسألك يا رب أن تعطيني مسألتي (1)، وتقلبني
برغبتي، ولا تردني مجبوها ولا خائبا (2)، يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك
للعظيم (3)، أسألك يا عظيم (4) أن تغفر لي العظيم (5)، لا إله إلا أنت، صل على
محمد وآل (6) محمد، وارزقني خير هذا اليوم الذي شرفته، وعظمته، واغسلني فيه
من جميع ذنوبي، وخطاياي، وزدني من فضلك، إنك أنت الوهاب " (7).
وصلاة الأضحى مثل صلاة الفطر سواء، لا فرق بينهما، كل واحدة منهما
ركعتان، فيهما اثنتا عشرة تكبيرة: سبع في الأولى، وخمس في الثانية، والخطبة في
العيدين بعد الصلاة، ولا ينقل المنبر من موضعه، ولكن ينصب للإمام منبر تحت
السماء، فيخطب عليه.
ومن فاتته صلاة العيدين في جماعة صلاها وحده، كما يصلي (8) في
الجماعة ندبا مستحبا (9).
ومن أدرك الإمام، وهو يخطب فليجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم يقوم
فيصلي القضاء.
وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة، ولكن ينادى لها ثلاث مرات،
يقول المنادي: الصلاة الصلاة الصلاة (10).
وليس قبلها تطوع ولا بعدها إلى زوال الشمس إلا بالمدينة خاصة، فإن من
غدا منها إلى صلاة العيد دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فصلى فيه
ركعتين.

(1) في ب: " سؤلي ومسألتي ".
(2) في د: " خائنا " وفيها " يا عظيم " مرتين.
(3) في و: " أرجوك للذنب العظيم ".
(4) ليس " يا عظيم " في (د).
(5) في و: " الذنب العظيم ".
(6) في ألف، و: " وعلى آل محمد ".
(7) التهذيب، ج 3، باب صلاة العيدين، ح 48، ص 142 بتفاوت.
(8) في ألف، ج: " تصلي ".
(9) في ب، ز: " ومستحبا " وليس " مستحبا " في (ج).
(10) " الصلاة " في ألف: مرة وفي ج، ز: مرتين.
200

والسنة في الفطر (1) أن يطعم الإنسان قبل أن يخرج إلى المصلى، وفي يوم
الأضحى لا يطعم (2) حتى يرجع منه.
ويكبر ليلة الفطر من بعد صلاة المغرب إلى رجوع الإمام من صلاة العيد
في أدبار أربع صلوات: المغرب، والعشاء الآخرة، والفجر، وصلاة العيد،
يقول: " الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله على ما هدانا، وله
الشكر، والحمد لله (3) على ما أولانا " (4) (5)، قال الله عز وجل: " ولتكملوا
العدة ولتكبروا الله على ما هداكم " (6).
وتكبير الأضحى بمنى ومكة في خمس عشره صلاة، وفي سائر البلدان في عشر
صلوات، أولها صلاة الظهر من يوم العيد، تكبر في دبرها حتى تتم عشر
صلوات، أو خمس عشره صلاة إن كنت حاجا، أو بحكم الحاج، وتقول إذا
كبرت " الله أكبر (7) الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله على ما (8)
رزقنا من بهيمة الأنعام " (9).
وإذا اجتمعت صلاة عيد وصلاة جمعة في يوم واحد صليت صلاة العيد،
وكنت بالخيار في حضور الجمعة، روي عن الصادق عليه السلام أنه قال:
اجتمع صلاة عيد وجمعة في زمن أمير المؤمنين عليه السلام (10) فقال من شاء أن
يأتي الجمعة فليأت، ومن لم يأت فلا يضره (11).

(1) في ب: " في يوم الفطر ".
(2) في د، ه‍، ز: " أن لا يطعم ".
(3) ليس " والحمد لله " في (ألف، ب، ج، ز).
(4) في ج: " على ما أولانا ".
(5) الوسائل ج 5 الباب 20 من أبواب صلاة العيد، ص 121 - 123 بتفاوت.
(6) البقرة - 185.
(7) في ب: " الله أكبر " ثلاث مرات.
(8) ليس " ما " في (ب).
(9) راجع الوسائل، ج 5 الباب 21 من أبواب صلاة العيد، ص 125 بتفاوت كثير.
(10) ليس " عليه السلام " في (ز) وفي ج: " من شاء أن يأتي إلى الجمعة ".
(11) الوسائل، ج 5 الباب 15 من أبواب صلاة العيد، ح 1 ص 115.
201

ولا بأس أن تصلي صلاة العيدين في بيتك عند عدم إمامها، أو لعارض مع
وجوده، فمتى صليتها فابرز تحت السماء فوق سطحك، أو حيث لا ساتر لك منها،
وصلها كما تصليها في الجماعة ركعتين.
روي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: من لم يشهد جماعة الناس في
العيدين فليغتسل، وليتطيب بما وجد، وليصل وحده كما يصلي في
الجماعة (1).
وروي عنه عليه السلام في قوله عز وجل: " خذوا زينتكم عند كل
مسجد " (2) قال: لصلاة (3) العيدين والجمعة (4).
وروي: أن الزينة هي (5) العمامة والرداء (6).
وروي أن الإمام يمشي يوم العيد، ولا يقصد المصلي راكبا، ولا يصلي على
بساط، ويسجد على الأرض، وإذا مشى رمى (7) ببصره إلى السماء، ويكبر
بين خطواته أربع تكبيرات، ثم يمشي (8).
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يلبس في العيدين، بردا، ويعتم
شاتيا كان أو قائظا (9).
والقراءة في يوم العيد يجهر بها كما يجهر في صلاة الجمعة.
والخطبة فيه بعد الصلاة، ويوم الجمعة قبلها، وروي أن أول من غير

(1) الوسائل، ج 5 الباب 3 و 14 من أبواب صلاة العيد، ح 1 ص 98 و 114.
(2) الأعراف - 31.
(3) في ب: " في صلاة ".
(4) الوسائل، ج 5 الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة، ح 1 ص 77.
(5) ليس " هي " في (ب).
(6) راجع البرهان، ج 2 ح 13 ص 10 نقلا عن العياشي بأنها الأردية.
(7) في ألف، ج: " رمق ".
(8) الوسائل، ج 5 الباب 19 من أبواب صلاة العيد، ح 2 ص 121 نقلا عن الكتاب.
(9) الوسائل، ج 5 الباب 11 من أبواب صلاة العيد، ح 3 ص 111 بتفاوت.
202

الخطبة في العيدين (1) فجعلها قبل الصلاة عثمان بن عفان، وذلك أنه لما
أحدث أحداثه (2) التي قتل بها كان إذا صلى تفرق عنه الناس (3)، وقالوا ما
نصنع بخطبته، وقد أحدث فجعلها قبل الصلاة (4).
[20]
باب صلاة يوم الغدير وأصلها
ويوم الغدير هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، نزل رسول الله صلى الله
عليه وآله فيه مرجعه (5) من حجة الوداع بغدير خم، وأمر أن ينصب له في
الموضع كالمنبر من الرحال، وينادى بالصلاة جامعة، فاجتمع سائر من كان
معه من الحاج، ومن تبعهم لدخول المدينة من أهل الأمصار، واجتمع جمهور
أمته، فصلى ركعتين، ثم رقى المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، ووعظ، وزجر (6)،
وأنذر، ونعى إلى الأمة في الخطبة نفسه، ووصاهم بوصايا يطول شرحها فيما
يجب الانتهاء إليه في حياته وبعد وفاته، ثم دعا علي بن أبي طالب
عليه السلام، فأمره أن يرقى معه الرحال، ثم أقبل على الناس بوجهه الكريم
صلى الله عليه وآله، فقررهم على فرض طاعته، وقال في تقريره لهم: " ألست
أولى بكم منكم بأنفسكم " (7)، فأجابته الجماعة بالإقرار، فأخذ إذ ذاك
بعضد أمير المؤمنين عليه السلام، ثم أقبل عليهم أجمعين، فقال: " فمن كنت مولاه

(1) في و: " العيد ".
(2) في ج: " الأحداث ".
(3) في ب: " تفرق الناس عنه ".
(4) الوسائل، ج 5 الباب 11 من أبواب صلاة العيد ح 2 ص 110 بتفاوت.
(5) في ب: " عند مرجعه " وفي ز: " في مرجعه ".
(6) في ب: " وزجر وحذر وأنذر ".
(7) في ألف، ج: " أولى بكم من أنفسكم ".
203

فعلي (1) مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره،
واخذل من خذله "، فنص عليه بالإمامة من بعده، وكشف بقوله عن فرض
طاعته، وأوجب له بصريح اللفظ ما هو واجب له من الرياسة عليهم في
الحال (2) بإيجاب الله تعالى ذلك له، والقصة مشهورة (3) يستغنى بظهورها عن
تفصيلها في هذا المكان، إذا القصد إيراد الفرض منها، فجرت السنة في هذا
اليوم بعينه بصلاة ركعتين، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في فعله،
واحتذاء لسنته في أمته، وتطابقت الروايات (4) عن الصادقين من آل محمد
عليهم السلام (5) بأن يوم الغدير يوم عيد، سر الله تعالى به المسلمين، ولطف
لهم (6) فيه بكمال الدين، وأعلن فيه خلافة نبيه سيد المرسلين عليه وآله السلام.
فكان من سننه (7) الصيام فيه شكرا لله تعالى على نعمته العظمى (8) من
حفظ الدين، وهدايته إلى القائم بعد الرسول صلى الله عليه وآله في رعاية
المؤمنين.
والغسل في صدره سنة (9) لعظيم (10) القربان فيه لرب العالمين.
وصلاة ركعتين على ما نشرحه في الترتيب: فإذا ارتفع النهار من اليوم
الثامن عشر من ذي الحجة فاغتسل فيه كغسلك للعيدين والجمعة، والبس

(1) في ب، ج: " من كنت مولاه " وفي ألف، ج: " فهذا على مولاه ".
(2) ليس " في الحال " في (ج).
(3) الإحتجاج، ج 1 ص 66 إلى 84.
(4) الوسائل، ج 7 الباب 14 من أبواب الصوم المندوب، ص 323 إلى 329.
(5) في ب: " عن الصادق من آل محمد عليه وعليهم السلام ".
(6) في ألف، ه‍، ز: " بهم ".
(7) في ب، ه‍، و، ز: " سنته ".
(8) في ب: " العظيمة " وفي ألف، ج: " من حفظه الدين " وفي ز: " وهدايته ".
(9) في د: " في صدر سننه ".
(10) في ه‍: " لتعظيم " وفي ز: " من أعظم " وفي ألف، ز، ونسخة من ه‍ " القربات ".
204

أطهر ثيابك وامسس شيئا من الطيب إن قدرت عليه، وابرز تحت السماء،
وارتقب الشمس، فإذا بقي لزوالها نصف ساعة أو نحو ذلك فصل ركعتين، تقرأ
في كل واحدة منهما " فاتحة الكتاب " (1) وعشر مرات " قل هو الله أحد " وعشر
مرات " إنا أنزلناه في ليلة القدر "، وعشر مرات " آية الكرسي " فإذا سلمت
فاحمد الله تعالى، واثن عليه بما هو أهله، وصل على رسول الله صلى الله عليه وآله
وابتهل إلى الله تعالى في اللعنة لظالمي (2) آل الرسول عليهم السلام، وأشياعهم،
ثم ادع فقل: " اللهم إني أسألك بحق محمد نبيك (3)، وعلي وليك، وبالشأن
والقدر الذي خصصتهما به دون خلقك أن تصلي عليهما وعلى ذريتهما، وأن تبدأ
بهما في كل خير عاجل، اللهم صل على محمد وآل محمد (4)، الأئمة القادة،
والدعاة السادة، والنجوم الزاهرة، والأعلام الباهرة، وساسة العباد (5)،
وأركان البلاد، والناقة المرسلة، والسفينة الناجية، الجارية في اللجج الغامرة،
اللهم صل على محمد وآل محمد (6)، خزان علمك، وأركان توحيدك، ودعائم
دينك، ومعادن كرامتك، وصفوتك من بريتك، وخيرتك من خلقك،
الأتقياء، الأنقياء (7)، النجباء، الأبرار، والباب المبتلى به الناس، من أتاه
نجا، ومن أباه هوى، اللهم صل على محمد وآل محمد (8)، أهل الذكر الذين
أمرت بمسألتهم (9)، وذوي القربى الذين أمرت بمودتهم، وفرضت حقهم،

(1) في ج: " مرة واحدة ".
(2) في ب: " على ظالمي ".
(3) في ج، و: " بحق نبيك " وفي د، ز: " بمحمد نبيك ".
(4) في ألف، و: " وعلى آل محمد ".
(5) في نسخة من ه‍: " وسادة العباد ".
(6) في و: " وعلى آل محمد ".
(7) في ب، ه‍: " الأنقياء الأتقياء " وليس " الأنقياء " في (و).
(8) في و: " وعلى آل محمد ".
(9) في ب: " بتمسكهم ".
205

وجعلت الجنة معاد من اقتص (1) آثارهم، اللهم صل على محمد وآل محمد (2)،
كما أمروا بطاعتك، ونهو عن معصيتك، ودلوا عبادك على وحدانيتك، اللهم
إني أسألك بحق محمد نبيك، ونجيك (3)، وصفوتك (4)، وأمينك، ورسولك
إلى خلقك، وبحق أمير المؤمنين، ويعسوب الدين، وقائد الغر المحجلين، الوصي
الوفي، و (5) الصديق الأكبر، والفاروق (6) بين الحق والباطل، و (7) الشاهد
لك، والدال عليك و (8) الصادع بأمرك، والمجاهد في سبيلك، لم تأخذه (9)
فيك لومة لائم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني في هذا اليوم الذي
عقدت فيه العهد لوليك في أعناق خلقك، وأكملت لهم الدين من العارفين
بحرمته، والمقرين بفضله من عتقائك وطلقائك (10) من النار، ولا تشمت بي
حاسدي النعم، اللهم فكما جعلته عيدك الأكبر، وسميته في السماء يوم العهد
المعهود، وفي الأرض يوم الميثاق المأخوذ، والجمع المسؤول (11)، صل على محمد
وآل محمد، وأقرر به عيوننا، واجمع به شملنا، ولا تضلنا بعد إذ هديتنا، واجعلنا
لأنعمك من الشاكرين (12) يا أرحم الراحمين، الحمد لله الذي عرفنا فضل هذا
اليوم، وبصرنا حرمته، وكرمنا به، وشرفنا بمعرفته، وهدانا بنوره، يا رسول الله،
يا أمير المؤمنين عليكما، وعلى عترتكما، وعلى محبيكما مني أفضل السلام ما بقي
الليل والنهار، بكما أتوجه إلى الله ربي وربكما في نجاح طلبتي، وقضاء
حوائجي، وتيسير أموري، اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على

(1) في ز: " اقتفى ".
(2) في ألف: " وعلى آل محمد ".
(3) في ب: " نجيبك ".
(4) في ألف: " صفيك ".
(5) ليس " و " في (ألف، ز).
(6) في ج: " الفارق ".
(7) ليس " و " في (ألف).
(8) ليس " و " في (ألف).
(9) في ألف، و: " لم يأخذه ".
(10) ليس " وطلقائك " في (ج).
(11) في ألف: " المشهور " بدل " المسؤول ".
(12) في ب: " ولآلائك من الذاكرين يا أرحم الراحمين ".
206

محمد وآل محمد، وأن تلعن من جحد حق هذا اليوم، وأنكر حرمته، فصد (1)
عن سبيلك لإطفاء نورك، فأبى الله إلا أن يتم نوره، اللهم فرج عن أهل بيت
نبيك (2)، واكشف عنهم، وبهم عن المؤمنين الكربات، اللهم املأ الأرض بهم
عدلا، كما ملئت ظلما وجورا، وأنجز لهم ما وعدتهم، إنك لا تخلف الميعاد " (3).
[21]
باب صلاة الاستسقاء وصفتها
ويستحب عند جدب الأرض بمنع السماء القطر أن يتقدم الإمام إلى كافة
المسلمين بصيام ثلاثة أيام تطوعا، ويصومها معهم، فإذا كان اليوم الثالث (4)
نودي فيهم بالصلاة جامعة، وأمر الإمام المؤذنين أن يخرجوا (5) معه، فإذا خرجوا
قدمهم بين يديه، ومشى خلفهم، فإذا انتهوا إلى الموضع الذي يقصدونه نصب له
منبر، وتقدم، فصلى بالناس ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة على صفة صلاة العيد،
يستفتح (6) الأولى منهما بالتكبير، ويقرأ " الحمد " وسورة، ثم يكبر خمس
تكبيرات، يقنت بين كل اثنتين منها (7) بما أحب من تمجيد الله عز وجل،
والثناء عليه، والمسألة له، ثم يكبر واحدة (8)، يركع بها، ثم يقوم إلى الثانية،
فيفتتحها بالتكبير، ويقرأ " الحمد " وسورة، ثم يكبر ثلاثا، يقنت (9) بين كل
تكبيرتين منها بما أحب، ثم يكبر واحدة، و (10) يركع بها، فإذا سلم رقى المنبر،

(1) في ج: " وصد ".
(2) في و: " أهل بيته " وفي ألف، ج: " وتكشف ".
(3) راجع الوسائل، ج 5 الباب 3 من أبواب بقيه الصلوات المندوبة ح 1، ص 224. والبحار: ج 98
ص 319 - 321 بتفاوت.
(4) في ج، ه‍، و: " يوم الثالث ".
(5) في د، و، ز: " أن خرجوا ".
(6) في ألف، ج: " يفتتح ".
(7) في د، ز: " اثنين " وفي غير و: " منها ".
(8) في و: " تكبيرة واحدة ".
(9) في ألف، ب: " ويقنت ".
(10) ليس " و " في (ز).
207

فحمد الله، وأثنى عليه، وصلى على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
ووعظ، وزجر وأنذر، وحذر، فإذا فرغ من خطبته قلب ردائه عن يمينه إلى
يساره، وعن يساره إلى يمينه ثلاث مرات، ثم استقبل القبلة، فرفع رأسه نحوها،
وكبر الله تعالى مائة تكبيرة، رافعا بها صوته، وكبر الناس معه، ثم التفت عن
يمينه، فسبح الله جل اسمه مائة تسبيحة (1)، رافعا بها صوته، وسبح الناس معه،
ثم التفت عن يساره، فحمد الله تعالى مائة تحميدة (2)، رافعا بها صوته، وحمد
الناس معه، ثم أقبل على الناس بوجهه، فاستغفر الله مائة مرة، رافعا بها صوته،
واستغفر الناس معه، ثم حول وجهه إلى القبلة، فدعا، ودعا الناس معه، فقال:
" اللهم رب الأرباب، ومعتق الرقاب، ومنشئ السحاب، ومنزل القطر من
السماء، ومحيي الأرض بعد موتها، يا (3) فالق الحب والنوى، يا (4) مخرج الزرع
والنبات، ومحيي الأموات، وجامع الشتات، اللهم اسقنا غيثا، مغيثا، غدقا،
مغدقا (5)، هنيئا، مريئا، تنبت به الزرع (6)، وتدر به الضرع، وتحيي به الأرض
بعد موتها، وتسقي به مما خلقت أنعاما، وأناسي كثيرا " (7).
[22]
باب صلاة الكسوف وشرحها
روي عن الصادقين عليهم السلام: أن الله تعالى إذا أراد تخويف عباده،
وتجديد الزجر لخلقه (8) كسف الشمس، و (9) خسف القمر، فإذا رأيتم ذلك

(1) في ب، ج: " مائة مرة "
(2) في ب، ج: " مائة مرة "
(3) ليس " يا " في (ج).
(4) في ج، ه‍: " ويا ".
(5) في ب: " مغدودقا " وليس " هنيئا " في (ب).
(6) في ب: " ينبت به الزرع ويدر به الضرع ".
(7) مستدرك الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء، ح 5 ص 183 بتفاوت.
(8) في د: " بخلقه ".
(9) في ج: " أو ".
208

فأفزعوا إلى الله تعالى بالصلاة.
وقال الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (2) إن
الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياة أحد، ولكنهما آيتان من آيات
الله تعالى (3)، فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة (4).
وروي عنه عليه السلام أنه قال: صلاة الكسوف فريضة (5).
فإذا انكسفت الشمس، أو خسف القمر فصل ركعتين (6)، فيهما عشر
ركعات (7)، وأربع سجدات، تقوم عند ابتداء الكسوف، أو الخسوف، فتفتتح
الصلاة بالتكبير، وتتوجه (8)، ثم تقرأ " الحمد " وسورة (9)، فإذا فرغت منها
ركعت، فأطلت (10) الركوع، مسبحا لله تعالى بمقدار قيامك في قراءة السورة، ثم
ترفع رأسك، وتستوي قائما، فتقرأ " الحمد " وسورة (11)، فإذا فرغت منها ركعت،
فأطلت بمقدار قيامك، في السورة الثانية، ثم ترفع رأسك، وتنتصب قائما، فتقرأ
" الحمد " وسورة، فإذا فرغت منها صنعت في ركوعك كما صنعت في الركعتين،
ثم تستوي قائما، فتقرأ " الحمد " وسورة، ثم تركع، فتطيل أيضا بمقدار
السورة، ثم تنتصب قائما، فتقرأ " الحمد " وسورة، فإذا فرغت منها ركعت

(1) الوسائل، ج 5 الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف، ح 5 ص 143 نقلا عن الكتاب.
(2) ليس " صلى الله عليه وآله " في (ز) وفي ب: إضافة " وسلم ".
(3) ليس " تعالى " في (ب).
(4) الوسائل، ج 5، الباب 6 من أبواب صلاة الكسوف، ح 3 ص 148 نقلا عن الكتاب راجع الباب
الأول ح 10.
(5) الوسائل، ج 5، الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف، ص 142 - 143.
(6) في ب: " فصلوا ركعتين " وفي ج: " فصل صلاة الكسوف ركعتين ".
(7) في د، ز: " فيها عشر ركعات " وفي ألف: " ركوعات ".
(8) في ألف، ج: " توجه ".
(9) في ب: " وسورة معها ".
(11) في ب: " وسورة معها ".
(10) في ألف، ج: " فأطل ".
209

بمقدارها، ثم تنتصب قائما، فتقول: " سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب
العالمين " (1)، ثم تسجد سجدتين، فتطيل فيهما التسبيح، ثم تنهض إلى الثانية،
فتصنع فيها مثل ذلك، وتتشهد، وتسلم - واجتهد أن يكون زمان صلاتك بمقدار
زمان الكسوف، فإن قصر عن ذلك، ففرغت منها قبل أن ينجلي الكسوف
أعدت الصلاة - وتقول عند كل قيام من ركوع فيها (2): " الله أكبر " إلا في
الركوع الخامس من الأولى، والعاشر من الأخرى، فإنك تقول في القيام منه:
" سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين " (3)، فإنه بذلك جرت
السنة (4).
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه (5) صلى بالكوفة صلاة الكسوف،
فقرأ فيها ب‍ " الكهف " و " الأنبياء "، ورددها (6) خمس مرات، وأطال في
ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه، وغشي على كثير منهم (7).
وهاتان الركعتان تجب صلاتهما عند الزلازل (8)، والرياح، والحوادث من
الآيات في السماء، وإذا صليتهما للزلزلة، وفرغت فاسجد، وقل في سجودك:
" يا من يمسك السماوات (9) والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من
أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا، يا (10) من يمسك السماء أن تقع على
الأرض إلا بإذنه أمسك عنا السوء " (11).

(1) الوسائل، ج 4، الباب 17 من أبواب الركوع، ح 3 و 4، ص 940.
(2) في ألف، ج: " عند كل قيام منها الله أكبر ".
(3) الوسائل، ج 4، الباب 17 من أبواب الركوع، ح 3 و 4، ص 940.
(4) راجع الوسائل، ج 5، الباب 7 و 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ص 149 إلى 153.
(5) في ب: " وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى ".
(6) في ب: " فرددها ".
(7) الوسائل، ج 5 الباب التاسع من أبواب صلاة الكسوف، ح 3 ص 154، نقلا عن الكتاب.
(8) في ز: " الزلزل ".
(9) في ه‍: " السماء ".
(10) في ز: " ويا ".
(11) الوسائل، ج 5 الباب 13 من أبواب صلاة الكسوف، ح 3 ص 159.
210

وإذا فاتتك صلاة الكسوف من غير تعمد قضيتها عند ذكرك وعلمك، إلا
أن يكون وقت فريضة قد تضيق، وإن تعمدت تركها وجب عليك الغسل
والقضاء.
وإذا احترق قرص القمر كله، ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت
صلاة الكسوف له جماعة، وإن احترق بعضه، ولم تعلم بذلك حتى أصبحت
صليت القضاء فرادى.
[23]
باب أحكام فوائت الصلاة
ومن فاتته صلاة بخروج وقتها قضاها كما فاتته، ولم يؤخرها إلا أن يمنع منه
تضيق (1) وقت فرض ثان عليه.
ومن فاتته صلاة الجمعة صلاها أربعا.
وإذا نسي (2) الحاضر صلاة، فذكرها بعد تقضي (3) وقتها، وهو مسافر
قضاها في سفره على التمام، وإن نسي المسافر صلاة، فذكرها بعد خروج وقتها،
وهو حاضر قضاها على التقصير.
وإذا دخل وقت صلاة على الحاضر، فلم يصلها لعذر (4) حتى صار
مسافرا، وكان الوقت باقيا صلاها على التقصير، فإن دخل على المسافر وقت
صلاة، فتركها لعذر ذاكرا (5)، أو نسيها حتى صار حاضرا، والوقت باق
صلاها على التمام.

(1) في ب: " يمنعه منه تضييق " وفي د، ز: " يمنع منه بصيق " وفي و: " يمنعه منه تضيق ".
(2) في ألف، ج، و: " فإذا نسي " وفي ز: " وإذا يكون نسي ".
(3) في و: " بعد أن تقضى " وفي ز: " بعد مضى ".
(4) ليس " لعذر " في (ب).
(5) ليس " لعذر " في (ب) وليس " ذكرا في (ج).
211

ولا يؤم المسافر الحاضر، ولا الحاضر المسافر.
ولا يؤم المتيمم المتوضين، ويؤم المتوضون (1) المتيممين.
ويقضي الصلاة، والأذان (2)، والإقامة إذا فات الإنسان ذلك، وإن
قضاها بغير أذان ولا إقامة لم يخل ذلك بالمفروض، وإن كان تاركا فضلا.
وتقضى (3) فوائت النوافل في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة، أو عند
طلوع الشمس، أو عند غروبها، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى
تغيب.
وليس (4) على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة، ولا نافلة إلا المفروض
من الصيام، فإنه لا بد من قضائه.
ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس، وغروبها (5) فليزر، ويؤخر
صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها، وصفرتها عند غروبها.
ولا بأس أن يؤخر الإنسان صلاة (6) زيارة قبور الأئمة عليهم السلام
ويقضيها بعد خروجه من مشاهدهم عند الأسباب الداعية إلى ذلك.
والمقصر في الحضر (7) ناسيا يجب عليه الإعادة على التمام.
والمتمم (8) في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا، وإن خرج الوقت
فلا إعادة عليه.
ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم يجزه ذلك،
ووجب عليه الإعادة.

(1) في ألف، ز: " المتوضي ".
(2) في ز: " بالأذان ".
(3) في ب، د، و: " يقضى ".
(4) في ب: " وليس يجب على المسافر ".
(5) في ز: " أو عند غروبها ".
(6) ليس " صلاة " في (ألف، ج، د، ه‍، و).
(7) في نسخة من ألف: " الحضور ".
(8) في ألف: " المتم ".
212

[24]
باب صلاة السفينة
وتتوجه في السفينة إلى القبلة، وتصلي قائما إن قدرت (1) وإلا جالسا،
فإذا دارت السفينة أدرت وجهك إلى القبلة، فإن عدمت معرفة القبلة بعد
توجهك بدورانها أجزأك التوجه الأول، ودرت معها حيث دارت، وإذا
التبست القبلة عليك في النوافل، و (2) تعذر طلب علامتها توجهت إلى رأس
السفينة، فصليت مصعدة، ومنحدرة، وكيف دارت.
[25]
باب صلاة الخوف
قال الله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا
مبينا " (3) ثم شرح تعالى (4) الصلاة في الآية التي تلي هذه الآية، وكيف
صفتها، وهو أن يقوم الإمام بطائفة معه، وطائفة قد أقبلوا بوجوههم على العدو،
فيكبر، ويصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية صلوا لأنفسهم ركعة، وجلسوا،
فتشهدوا، ثم انصرفوا، فقاموا مقام أصحابهم، وجاء أصحابهم، فلحقوه في
الثانية قائما، فاستفتحوا الصلاة، فإذا ركع ركعوا بركوعه، وكذلك إذا سجد
سجدوا بسجوده، ثم جلس هو في الثانية، ويقوم أولئك، فيصلون الركعة
الثانية، وهو جالس، فإذا ركعوا، وسجدوا جلسوا معه، فسلم بهم، وانصرفوا،
فكان الأولون لهم التكبير معه، والآخرون لهم التسليم.

(1) في ب: " إن قدرت عليه ".
(2) في ب، د، ه‍، و: " أو ".
(3) النساء - 101
(4) في ألف، ه‍: " شرح الله تعالى ".
213

وإن كانت صلاة المغرب فليصل الإمام بالأولين ركعة واحدة، ثم يقوم إلى
الثانية، ويقومون معه إليها، فيصلون لأنفسهم الركعتين الآخرتين (1) على
التخفيف، والإمام قائم في الثانية، لم يركع، فإذا سلم القوم خلفه من فريضة
المغرب انصرفوا إلى مقام أصحابهم، فقاموا فيه تلقاء العدو، وصار أصحابهم
إلى الصلاة مع الإمام، فكبروا (2) لأنفسهم تكبيرة الافتتاح، وركع الإمام بهم،
فركعوا بركوعه، وسجدوا بسجوده، ثم يجلس للثانية له (3)، ويجلس القوم معه في
الأولة لهم، ولا يجلسون مستوطنين، بل يكونون مستوقرين (4) في جلوسهم، فإذا
فرغ من تشهده قام بهم إلى الثالثة له، وهي ثانية لهم، فوقفوا بوقوفه، وركعوا
بركوعه، وسجدوا بسجوده، وجلسوا بجلوسه، فتشهد، وتشهدوا (5) معه، فخففوا
في تشهدهم، وقاموا إلى ثالثتهم، والإمام جالس في ثالثته، فصلوها بالتخفيف،
وجلسوا بعد السجود، فإذا أحس الإمام بجلوسهم، وكان قد فرغ من تشهده،
سلم حينئذ بهم (6)، فكان بهذه الصلاة للأولين معه ما ذكرناه، وللآخرين منهم
ما وصفناه، وكان إماما لهم جميعا في هذه الصلاة على ما شرحناه.
[26]
باب صلاة المطاردة والمسايفة
وإذا طاردت في الحرب صليت موميا، وانحنيت للركوع، فإن أمكنك

(1) في ألف: " الأخريين " وفي ج: " الأخيرتين ".
(2) في ألف: " فيكبروا " وفي ب: " وكبروا ".
(3) في ز: " ثم يجلس الإمام للثانية له " وفي ب: " ثم يجلس في الثانية له " وليس " له " في (ألف، ج).
(4) في ألف، ب، ج و: " مستوفرين " وفي د: " بمستوقرين ".
(5) في ز: " وليتشهدوا ".
(6) ليس " بهم " في (د، ز).
214

السجود على قربوس سرجك سجدت، وإلا انحنيت له أخفض من انحنائك
للركوع.
فإذا سايفت صليت بالتسبيح، تقول: " سبحان الله، والحمد لله،
ولا إله إلا الله، والله أكبر " (1) مكان كل ركعة (2)، فيجزي ذلك عن الركوع
والسجود.
[27]
باب صلاة الغريق، والموتحل، والمضطر بغير ذلك
ويصلي السابح في الماء عند غرقه، أو ضرورته إلى السباحة موميا إلى القبلة
إن عرفها، وإلا في (3) جهة وجهه، ويكون ركوعه أخفض من سجوده، لأن
الركوع انخفاض منه، والسجود إيماء إلى قبلته في الحال، وكذلك صلاة الموتحل.
وإذا كان ممنوعا بالرباط، والقيد، وما أشبههما صلى بحسب استطاعته،
ويلزمه في جميع الأحوال تحري القبلة مع الإمكان، ويسقط عنه (4) عند عدمه.
والمريض يصلي قائما مع قدرته على القيام، ويصلي جالسا عند عدم قدرته
عليه، وإذا عدم القدرة على السجود (5) صلى مضطجعا، وكيف ما استطاع على
حسب الحال، ويكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره، أو مروحة،
وما أشبههما عند صلاته مضطجعا، لما في ذلك من الشبهة (6) بالسجود للأصنام،
ويومي بوجهه إذا عدم الاستطاعة للسجود عليه بدلا من ذلك. والمرض الذي
رخص للإنسان عنده الصلاة جالسا ما لا يقدر معه على المشي بمقدار زمان

(1) راجع الوسائل، ج 5 الباب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة.
(2) في ب: " مكان كل ركعة تسبيحة ".
(3) في ز: " ففي ".
(4) ليس " عنه " في (ألف، ج).
(5) كذا في جميع النسخ التي بأيدينا والصحيح " الجلوس ".
(6) في ب: " التشبيه " وفي ه‍، و: " الشبه ".
215

صلاته قائما، وذلك حده وعلامته.
[28]
باب صلاة العراة
وتصلي العراة عند عدم ما يسترها من جلوس، وتومئ بالركوع إلى الأرض
والسجود (1)، يكون (2) سجودها أخفض من ركوعها.
فإن صلت جماعة كان إمامها في وسطها، غير بارز عنها بالتقدم عليها.
وتخافت (3) فيما يجب فيه الإخفات، وتجهر (4) فيما يجب فيه الإجهار.
فإن مات منهم إنسان غسلوه، ثم حفروا له (5)، ثم أنزلوه الحفرة، وغطوا
عورته بالتراب، وصلوا عليه قياما، إمامهم في وسطهم، ويضعون أيديهم على
عوراتهم، فإذا فرغوا من الصلاة دفنوه.
[29]
باب صلاة الاستخارة
روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه
أحدا، حتى يبدأ، فيشاور الله عز وجل، فقيل له: وما مشاورة (6) الله عز وجل؟
فقال: يستخير الله تعالى فيه أولا، ثم يشاور فيه، فإنه إذا بدأ بالله (7) أجرى الله

(1) في ب: " تومي بالركوع إلى الأرض وتومئ بالسجود " وفي ج: " تومي بالركوع والسجود إلى
الأرض ".
(2) في ألف، ب، ج: " ويكون ".
(3) في ألف، ج، ه‍: " يخافت ".
(4) في ألف، ج، ه‍: " يجهر ".
(5) في ز: " ثم حفروا له حفرة ".
(6) في ب: " فقيل له: ما يشاوره الله عز وجل ".
(7) في ب: " فإذا بدأ بالله أجرى الله عز وجل له الخير ".
216

له الخير على لسان من شاء (1) من الخلق (2).
وروي عنه عليه السلام أنه قال: يقول الله عز وجل: إن من شقاء عبدي أن
يعمل الأعمال، ثم لا يستخيرني (3).
فإذا عرض لك أمر، أردت فعله فصل ركعتين، تقنت في الثانية منهما قبل
الركوع، فإذا سلمت سجدت، وقلت (4) في سجودك: " أستخير الله " مائة
مرة (5)، فإذا أتممت المائة (6) قلت: " لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله
الحليم الكريم، رب بحق محمد وآل محمد، وصل على محمد وآل محمد (7)،
وخر لي (8) في كذا وكذا للدنيا والآخرة خيرة في عافية " (9) (10).
استخارة أخرى
وإن شئت صليت ركعتين، ثم دعوت بعدهما، فقلت: " اللهم إني
أستخيرك بعلمك، وأستخيرك بعزتك، وأستخيرك بقدرتك، وأسألك من
فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، إن
كان هذا الأمر الذي أريده خيرا (11) لي في ديني، ودنياي، وآخرتي، وخيرا لي

(1) في ج: " أجرى له الخير على لسان من يشاء من الخلق " وفي ألف: " أجرى له الخيرة على لسان
من شاور من الخلق ".
(2) الوسائل، ج 5 الباب 5 من أبواب صلاة الاستخارة، ح 2، ص 213، مع تفاوت.
(3) الوسائل، ج 5 الباب 7 من أبواب صلاة الاستخارة، ح 2، ص 217 مع تفاوت.
(4) في و: " فإذا سجدت قلت ".
(5) في ألف: " أستخير الله تقولها إلى مائة مرة " وفي ب: " أستخير الله عز وجل مائة مرة ".
(6) في ج، و: " فإذا تممت المائة ".
(7) في ب: " وآله ".
(8) في نسخة من ه‍: " خره لي ".
(9) ليس " خيرة في عافية " في (ج).
(10) الفقيه، ج 1 باب صلاة الاستخارة، ص 563.
(11) في ب: " أريد خيرا ".
217

فيما ينبغي فيه الخير (1)، فأنت أعلم بعواقبه مني فيسره لي، وبارك لي فيه،
وأعني عليه، وإن كان شرا لي (2) فاصرفه عني، واقض لي بالخير (3) حيث
كان، ورضني به حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت " (4).
استخارة أخرى
وإن شئت دعوت بعد الركعتين، فقلت: " اللهم إن كان كذا وكذا خيرا
لي في ديني، ودنياي، وآخرتي، وعاجل أمري، وآجله (5) فيسره لي على أحسن
الوجوه (6)، وإن كان شرا لي في ديني، ودنياي، وآخرتي، وعاجل أمري، وآجله
فاصرفه عني، رب اعزم لي على رشدي (7) وإن كرهته، أو أبته نفسي " (8).
استخارة أخرى
روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما استخار الله (9) عبد بهذه
الاستخارة سبعين مرة إلا رماه الله بالخير (10)، يقول: " يا أبصر الناظرين،
ويا أسمع السامعين، ويا أسرع الحاسبين (11)، ويا أرحم الراحمين، ويا أحكم

(1) في ب: " فيما أبتغي فيه الخير " وفي ألف: " فيما ينبغي فيه الخيرة ".
(2) ليس " لي " في (ج).
(3) في ب: " واقص إلى الخير " وفي ه‍: " واقض لي حوائجي بالخير " وفي ز: " واقض لي
حاجتي بالخير " وفي د: " فاصرفه واقض بالخير ".
(4) البحار، ج 91 الباب 7 من الاستخارة ح 38، ص 284 مع تفاوت
(5) ليس " وآجله " في (ب).
(6) في ه‍: " على أحسن الحال ".
(7) في ز: " على - خ رشدي ".
(8) الوسائل، ج 5 الباب الأول من أبواب صلاة الاستخارة، ح 2، ص 204 بتفاوت.
(9) في ب: " الله تعالى ".
(10) في ألف: " إلا أراه الله تعالى الخيرة " وفي و: " إلا رعاه الله بالخيرة ".
(11) في ألف: " يا أيسر المحاسبين ".
218

الحاكمين صل على محمد وآل محمد، وخر لي في كذا وكذا خيرة في عافية " (1).
استخارة أخرى
وروي عنه عليه السلام أيضا أنه قال: إذا أردت الاستخارة فخذ ست
رقاع، واكتب (2) في ثلاث منهن: " بسم الله الرحمن الرحيم، خيرة (3)، من
الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان (4) افعل، وفي ثلاث منهن (5) " خيرة من
الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان (6) لا تفعل "، ثم ضعهن تحت مصلاك،
وصل ركعتين، فإذا فرغت منهما فاسجد، وقل في سجودك: " أستخير الله برحمته
خيرة في عافية " مائة مرة، ثم استو جالسا، وقل: " اللهم خر لي، واختر لي في
جميع أموري في يسر منك وعافية "، ثم اضرب يدك إلى الرقاع فشوشها،
واخلطها، وأخرج واحدة، فإن خرجت لا تفعل، فأخرج ثلاثا متواليات، فإن
خرجن علي صفة واحدة " لا تفعل " فلا تفعل، وإن خرجن (7) " افعل "
فافعل، وإن خرجت واحدة " افعل " والأخرى " لا تفعل " فخذ منها خمس
رقاع، فانظر أكثرها، فاعمل (8) عليه، واترك الباقي (9).
قال الشيخ: وهذه الرواية شاذة، ليست كالذي تقدم، لكنا أوردناها
للرخصة دون تحقيق العمل بها.

(1) الوسائل، ج 5 الباب 5 من أبواب صلاة الاستخارة، ح 3 ص 214.
(2) في د، ز: " فاكتب ".
(3) في و: " وخيرة ".
(4) في ز: " لفلان بن فلانة ".
(5) في ألف: " بسم الله الرحمن الرحيم خيرة ".
(6) في ز: " لفلان بن فلانة ".
(7) في ألف: " خرجت ".
(8) في ب: " وانظر أكثرها " وفي ب، ج: " واعمل عليه ".
(9) الوسائل ج 5 الباب 2 من أبواب صلاة الاستخارة، ح 1، ص 208 - 209 بتفاوت.
219

[30]
باب صلاة الحاجة
روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن أحدكم إذا مرض دعا
الطبيب، وأعطاه [وإذا كانت له حاجة إلى سلطان رشا البواب، وأعطاه،] (1)
ولو أن أحدكم إذا فدحه (2) أمر فزع إلى الله عز وجل (3) فتصدق بصدقة، قلت،
أو (4) كثرت، ثم تطهر، ودخل المسجد، فصلى ركعتين، فحمد الله، وأثنى
عليه، وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: " اللهم إن عافيتني من
مرضي، أو رددتني من سفري، أو كفيتني ما (5) أخاف من كذا وكذا، أو
فعلت بي كذا وكذا فلك على كذا وكذا " لآتاه الله ذلك (6) (7).
صلاة أخرى
وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذ كانت لك إلى الله تعالى حاجة مهمة
فصم ثلاثة أيام متوالية (8): أربعاء، وخميسا، وجمعة، فإذا كان يوم الجمعة
فاغتسل، والبس ثوبا جديدا (9)، ثم اصعد إلى أعلى بيت في دارك،
وصل (10) ركعتين، فإذا فرغت منهما (11)، فارفع يديك إلى السماء، وقل:
" اللهم إني حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيتك وصمديتك (12)، وأنه لا قادر

(1) ما بين المعقوفتين في (ز) فقط.
(2) في ألف: " جرعه ".
(3) في ب: " تعالى ".
(4) في ب، ز: " أم ".
(5) في ب: " مما ".
(6) في ب: " إلا آتاه الله عز وجل ذلك " وفي ج: " إلا آتاه الله ذلك ".
(7) الفقيه، ج 1، ح 1544، ص 557.
(8) في ب: " متواليات ".
(9) في ب: " ثوبا نظيفا جديدا ".
(10) في ب: " فصل ".
(11) في د، ز: " منها ".
(12) في ألف، ج، ه‍: " صمدانيتك ".
220

على حاجتي (1) غيرك، وقد علمت يا رب أنه (2) كلما تظاهرت نعمتك علي
اشدت فاقتي إليك، وقد طرقني هم كذا وكذا، وأنت تكشفه (3)، عالم غير
معلم، واسع غير متكلف، فأسألك باسمك الذي وضعته على السماء فانشقت،
ووضعته على الجبال فنسفت (4)، وعلى النجوم فانتشرت (5)، وعلى الأرض
فسطحت، وأسألك بالحق الذي جعلته عند محمد وآل محمد، وعند فلان وفلان
- وتسمي الأئمة واحدا، واحدا - أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي
حاجتي، وتيسر علي عسيرها (6)، وتكفيني مهمها، فإن فعلت فلك
الحمد (7)، وإن لم تفعل فلك الحمد، غير جائر في حكمك، ولا متهم في
قضائك، ولا حائف (8) في عدلك "، وتلصق خدك الأيمن بالأرض، وتقول:
" اللهم إن يونس بن متي عبدك ونبيك دعاك في بطن (9) الحوت، فاستجبت
له، وأنا عبدك (10) أدعوك فاستجب لي كما استجبت له "، قال أبو عبد الله
عليه السلام: لربما كانت لي الحاجة فأدعو بهذا الدعاء، فارجع وقد قضيت (11).
صلاة أخرى
وروي أن علي بن الحسين عليهما السلام كان (12) إذا كربه أمر لبس

(1) في د: " لا قادر حاجتي " وفي و: " وليس قادر على حاجتي ".
(2) في ب: " أنه ليس في حكمك جور. كلما تظاهرت ".
(3) في ه‍، ز: " بكشفه ".
(4) في ب، د: " فنشفت ".
(5) في ب، د، ز: " فانتثرت ".
(6) في و، ز: " عسرها ".
(7) في ب: " فإن فعلت ذلك فلك الحمد وإن لم تفعل ذلك فلك الحمد ".
(8) في ب، ج: " خائف ".
(9) ليس " بطن " في (و)
(10) ليس " عبدك " في (ألف) وفي ب: " اللهم وأنا عبدك ".
(11) الوسائل، ج 5، الباب 28 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح 10، ص 259 بتفاوت.
(12) في ألف: " وروي عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه كان ".
221

ثوبين من أغلظ ثيابه (1)، وأخشنها، ثم ركع في آخر الليل ركعتين، فإذا صار في
آخر سجدة منها (2) سبح الله (3) مائة مرة، وحمده مائة مرة، وهلله مائة مرة (4)،
وكبره مائة مرة، ثم اعترف بذنوبه كلها، ثم دعا الله عز وجل وكان يفضي
بركبتيه في السجود إلى الأرض (5).
صلاة أخرى
وروي أن رجلا شكى إلى أبي عبد الله عليه السلام سلعة كانت له (6)،
فقال له: ايت أهلك، فصم ثلاثة أيام، ثم اغتسل في اليوم الثالث عند زوال
الشمس، وابرز لربك، وليكن (7) معك خرقة نظيفة، فصل أربع ركعات،
تقرأ فيها ما تيسر من القرآن، واخضع بجهدك، فإذا فرغت من صلاتك فالق
ثيابك، واتزر بالخرقة، والصق خدك الأيمن بالأرض، ثم قل: " يا واحد،
يا ماجد، يا كريم (8)، يا حنان، يا قريب، يا مجيب، يا أرحم الراحمين، صل على
محمد وآل محمد، واكشف ما بي من ضر ومعرة (9)، وألبسني العافية في الدنيا
والآخرة، وامنن علي بتمام النعمة، وأذهب ما بي، فإنه قد آذاني، وغمني "، ثم
قال أبو عبد الله عليه السلام: إنه لا ينفعك حتى تيقن (10) أنه ينفعك، فتبرأ منه

(1) في ب: " إذا أحزنه أمر لبس ثوبين من أعلى ثيابه وأخشنها ".
(2) في ألف: " منهما ".
(3) في ب: " سبح الله عز وجل ".
(4) ليس " مائة مرة " في (ب، د).
(5) الفقيه، ج 1، ح 1545، ص 558 بتفاوت.
(6) في ج: " كانت به " وليس " له " في (ز).
(7) في ه‍: " ولتكن ".
(8) في ألف، ه‍: " يا ماجد يا أحد يا كريم " وفي ه‍: " يا حنان يا منان يا قريب ".
(9) في ب: " واكشف ما في من ضر ومغرة ".
(10) في ب: " تتيقن ".
222

إن شاء الله تعالى (1) (2).
صلاة أخرى
وروى يونس بن عمار قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام رجلا
كان يؤذيني، فقال: ادع عليه، فقلت: قد دعوت عليه، قال: (3) ليس هكذا،
ولكن اقلع عن الذنوب (4)، وصم، وصل، وتصدق، فإذا كان آخر الليل
فاسبغ الوضوء، ثم قم، فصل (5) ركعتين، ثم قل (6) وأنت ساجد: " اللهم إن
فلان بن فلان قد آذاني، اللهم اسقم (7) جسده، واقطع أثره، وانقص أجله،
وعجل له (8) ذلك في عامه ". قال: ففعلت ذلك (9)، فما لبث أن
هلك (10) (11).
صلاة أخرى
وروى محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب

(1) ليس " تعالى " في (د، و).
(2) مستدرك الوسائل، ج 6، باب 44 من نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الصلوات المندوبة، رقم (13).
صلاة الشفاء، ص 387 - 388.
(3) في ب: " فقال ".
(4) في ألف: " اقلع الذنوب " وفي ج: " اقطع الذنوب ".
(5) في ألف: " ثم تصلي الركعتين " وليس فيها " قم فصل ".
(6) في ج: " وقل ".
(7) في ج: " اقصم ".
(8) ليس " له " في (ألف).
(9) ليس " قال " في (د) وليس " ذلك " في (ألف، ج).
(10) في ألف: " فما لبثت " وفي د: " أن أهلك ".
(11) الوسائل، ج 5 الباب 33 من بقية الصلوات المندوبة، ح 1 ص 265.
223

العسكر (1) عليه السلام أسأله أن يعلمني دعاء أدعو به عند الكربة، فقال:
تصلي ركعتين، وتقول (2) في كل سجدة منها (3): " اللهم أنت أنت، انقطع
الرجاء إلا منك، يا أحد من لا أحد له (4)، لا أحد لي غيرك "، تردد ذلك
مرارا، ثم تقول: (5) " أسألك بحق محمد (6) وعلي والأئمة (7) - تسميهم
واحدا واحدا فإن لهم عندك شأنا عظيما من الشأن أن تصلي على محمد وآل
محمد، وأن تكفيني شر فلان - تسميه (8) باسمه - وتكون لي منه جارا، وتكفيني
مؤنته بلا مؤنة علي " قال: وكان (9) هذا دعاء جدي أبي عبد الله عليه السلام.
صلاة أخرى
وروى مقاتل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك علمني
دعاء لقضاء الحوائج، قال: فقال: إذا كانت لك إلى الله حاجة مهمة (10)
فاغتسل، والبس أنظف ثيابك، وامسس شيئا من الطيب، ثم ابرز تحت
السماء، فصل ركعتين: تفتتح الصلاة، فتقرأ " فاتحة الكتاب " و " قل هو الله
أحد " خمس عشرة مرة، ثم تركع، فتقرأها خمس عشرة مرة، ثم ترفع رأسك،
فتنتصب قائما، فتقرأها خمس عشره مرة، ثم تسجد، فتقرأها خمس عشرة مرة،
ثم ترفع رأسك من السجود، وتجلس، فتقرأها (11) خمس عشرة مرة، ثم تسجد

(1) في د، ز: " أبي الحسن العسكري عليه السلام ".
(2) في ه‍: " فتقول ".
(3) في ألف، ج، و: " منهما ".
(4) ليس " لا أحد له " في (د) وليس " لا أحد لي " في (ج).
(5) ليس " ثم تقول " في (ج).
(6) في د، و، ز: " بمحمد ".
(7) في ز: " الأئمة ع " وفي ب: " وتسميهم ".
(8) ليس " تسميه " في (ب، و، ز).
(9) في ب: " قال " بدل " كان ".
(10) في ب: " إلى الله تعالى حاجة مهمة قد ضقت ذرعا فاغتسل ".
(11) في ه‍: " وتقرئها ".
224

الثانية، فتقرأها خمس عشرة مرة، ثم ترفع رأسك من السجود، فتجلس (1)
أيضا، وتقرأها (2) خمس عشرة مرة، ثم تنهض إلى الثانية، فتصنع كما صنعت
في الأولى، فإذا سلمت قرأتها خمس عشرة مرة، ثم تسجد، وتقول في سجودك:
" اللهم إن (3) كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك فهو باطل سواك، وإنك
أنت (4) الله الحق المبين، اللهم (5) اقض لي حاجة كذا وكذا، الساعة
الساعة "، وتلح في المسألة بما أردت (6) (7).
[31]
باب صلاة الشكر
وهي ركعتان تصلى عند انقضاء (8) الحاجة، وتجدد النعمة، يقرأ فيهما (9)
سورة " الحمد " وسورة " الإخلاص " (10) وسورة " الحمد " (1 1) " إنا أنزلناه "،
أو (12) ما تيسر مع " فاتحة الكتاب " من القرآن، ويقال في الركوع منهما
والسجود: (13) " الحمد لله، شكرا شكرا لله، وحمدا "، ويقال بعد التسليم منهما:
" الحمد لله الذي قضى حاجتي، وأعطاني مسألتي " (14).

(1) في ألف " وتجلس ".
(2) في ألف، ب: " فتقرأها ".
(3) ليس " إن " في (ه‍).
(4) ليس " إنك " في (ج، و) وليس " أنت " في (ألف، ب، ه‍).
(5) ليس " اللهم " في (ج).
(6) في ألف، ه‍ " تقضى إن شاء الله تعالى ".
(7) الوسائل، ج 5 الباب 28 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح 7، ص 258 بتفاوت.
(8) في ب، د، ز: " عند قضاء الحاجة ".
(9) في ألف: " تقرأ في الأولى منهما " وفي ه‍، و: " تقرأ فيهما ".
(10) في ألف: " وفي الثانية سورة الحمد " وفي ب، ج: " أو سورة الحمد ".
(11) ليس " الحمد و " في (ز).
(12) في و: " و ".
(13) في ألف، ه‍: " والسجود أيضا ".
(14) الوسائل، ج 5 الباب 35 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ص 266 بتفاوت.
225

[32]
باب صلاة يوم المبعث
وهو يوم السابع والعشرين (1) من رجب، بعث الله تعالى فيه نبيه محمدا
صلى الله عليه وآله، فعظمه، وشرفه، وقسم فيه جزيل الثواب، وآمن فيه من
عظيم العقاب، فورد عن آل الرسول عليهم السلام أنه من صلى (2) فيه اثنتي
عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة منها " فاتحة الكتاب " وسورة " يس "، فإذا فرغ
منها جلس في مكانه، ثم قرأ (3) " أم الكتاب " أربع مرات، وسورة
" الإخلاص " و " المعوذتين " كل واحدة منهن أربع مرات، ثم قال: (4)
" لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله (5)، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا
بالله " أربع مرات، ثم قال: " الله الله (6) ربي، لا أشرك به شيئا " أربع
مرات (7)، ثم دعا، فلا يدعو بشئ إلا استجيب له، إلا أن يدعو في جائحة
قوم، أو قطيعة رحم (8).
[33]
باب صلاة ليلة النصف من شعبان
وهذه الليلة من الليالي المشرفات، المعظمات، اللواتي جعلن علامات
لنزول الخيرات والبركات، وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن ينام فيها

(1) في ألف: " وهو اليوم السابع والعشرون ".
(2) في ب: " يصلي ".
(3) في ألف، ج: " يقرأ ".
(4) في ب: " ثم قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول الخ ".
(5) ليس " والحمد لله " في (و).
(6) في ج: " الله " مرة وفي ز: " الله الله - خ ".
(7) ليس " أربع مرات " في (ج).
(8) الوسائل، ج 5 الباب 9 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ص 241 بتفاوت.
226

محييا لعبادة الله عز وجل بالصلاة، والدعاء، وتلاوة القرآن. فورد عن آل الرسول
عليهم السلام (1) فيها أمر بصلاة أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة منها
ب‍ " أم الكتاب " (2)، ومائة مرة سورة " الإخلاص "، فإذا فرغ منها دعا، فقال:
" اللهم إني إليك فقير، وبك (3) عائذ، ومنك خائف، وبك مستجير، رب
لا تبدل اسمي، رب لا تغير جسمي، رب لا تجهد بلائي، أعوذ بعفوك من
عقابك، وأعوذ برضاك (4) من سخطك، وأعوذ برحمتك من عذابك، وأعوذ
بك من نقمتك، جل ثناؤك، أنت كما أثنيت على نفسك، وفوق ما يقول
القائلون " (5)، ثم يدعو الإنسان بما أحب (6).
[34]
باب الصلاة على الموتى (7)
والصلاة عليهم تكبير، ودعاء، واستغفار، ليس فيها قراءة، ولا ركوع،
ولا سجود، وأصلها خمس تكبيرات على أهل الإيمان، مأخوذ من فرض الصلوات
الخمس في اليوم والليلة بحساب كل فريضة تكبيرة.
فإذا حضرت " يرحمك الله " ميتا للصلاة عليه فقف إن كان رجلا عند
وسطه، وإن كانت امرأة عند صدرها، ثم ارفع يديك بالتكبير حيال وجهك،
وقل: " أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، إلها، واحدا، أحدا (8)،
فردا، صمدا، حيا، قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا إله إلا الله، الواحد،

(1) في ب: " عن الرسول صلى الله عليه وآله ".
(2) في ز: " أم الكتاب ".
(3) في ب: " وإني بك عائذ ".
(4) في د: " برضائك ".
(5) في ب إضافة " صل على محمد وآل محمد ".
(6) الوسائل، ج 5 الباب 8 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، ح 2، ص 238 بتفاوت.
(7) في ألف، ج: " الأموات ".
(8) ليس " أحدا " في (ب).
227

القهار، ربنا، ورب آبائنا الأولين "، ثم كبر ثانية، ولا ترفع يديك معها، وقل:
" اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا
وآل محمد (1)، كأفضل ما صليت، وباركت، ورحمت على (2) إبراهيم وآل
إبراهيم، إنك حميد مجيد " (3)، ثم كبر ثالثة على وصف الثانية، لا ترفع
يديك (4) معها، وقل: " اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين
والمسلمات، الأحياء منهم والأموات (5)، وادخل على موتاهم رأفتك
ورحمتك (6)، وعلى أحيائهم بركات سماواتك وأرضك، إنك على كل شئ
قدير "، ثم كبر رابعة من غير أن ترفع يديك (7) معها، وقل: " اللهم عبدك ابن
عبدك (8) وابن أمتك (9) نزل بك، وأنت خير منزول به، اللهم لا نعلم
منه (10) إلا خيرا، وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه (11)
وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، واغفر له، اللهم اجعله عندك في عليين، واخلف
على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين " (1 2) ثم كبر الخامسة على
الوصف، وقل: " اللهم عفوك عفوك " (13) ولا تبرح من مكانك حتى ترفع الجنازة،

(1) في د: " وارحم على محمد وآل محمد ".
(2) في ألف، ب: " وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم و " وفي ج: " وباركت وترحمت على إبراهيم
و " وفي ه‍: " وباركت ورحمت إبراهيم و ".
(3) مصباح المتهجد، ص 472.
(4) في ب، ج: " ولا ترفع " وفي ب: " يدك ".
(5) ليس " و " في (ج).
(6) في ب: " رحمتك ورأفتك ".
(7) في ب: " يدك ".
(8) ليس " عبدك " في (ب) وفي ب، ج، د: " وابن عبدك ".
(9) ليس " وابن أمتك " في (ز).
(10) في ألف: " اللهم إنا لا نعلم به إلا خيرا " وفي د: " اللهم لا نعلم إلا خيرا " وفي و: " اللهم إنا
لا نعلم منه إلا خيرا ".
(11) في ز: " فزد في حسناته ".
(12) مصباح المتهجد، ص 473 بتفاوت.
(13) مصباح المتهجد، ص 473.
228

وتراها على أيدي الرجال.
وإن كان امرأة فقل بعد التكبيرة الرابعة: (1) " اللهم أمتك (2) بنت أمتك
نزلت بك، وأنت خير منزول به، اللهم إن تك محسنة فزد في إحسانها (3)،
وإن تك مسيئة فاغفر لها، وارحمها، وتجاوز عنها (4) يا رب العالمين ".
وإن كان الميت طفلا قد عقل الصلاة فصل عليه، وقل بعد التكبيرة
الرابعة: (5) " اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا، و (6) قبضته طاهرا،
فاجعله لأبويه نورا، وارزقنا أجره، ولا تفتنا بعده ".
وإن كان مستضعفا فقل في الرابعة: (7) " اللهم اغفر للذين تابوا، واتبعوا
سبيلك، وقهم عذاب الجحيم " (8).
وإن كان غريبا لا تعرف له قولا فقل بعد التكبيرة الرابعة: (9) " اللهم
إن (10) هذه النفس أنت أحييتها، وأنت أمتها، تعلم (11) سرها وعلانيتها،
فولها ما تولت، واحشرها مع من أحبت " (12).
وإن كان ناصبا (13) فصل عليه تقية، وقل بعد التكبيرة الرابعة: (14)
" عبدك وابن عبدك (15) لا نعلم منه إلا شرا، فاخزه (16) في عبادك،

(1) في ب: " في التكبيرة الرابعة ".
(2) في و: " اللهم هذه أمتك ".
(3) في ز: " في حسناتها " " في إحسانها - خ ل ".
(4) في ب: " وتجاوز عنها وارحمها ".
(5) في ب: " في التكبيرة الرابعة ".
(6) ليس " و " في (ب) وفي ج: " وقبضته ظاهرا ".
(7) في ب: " في التكبيرة الرابعة ".
(8) الوسائل، ج 2 الباب 3 من أبواب صلاة الجنازة، ص 768 بتفاوت.
(9) في ب: " في التكبيرة الرابعة ".
(10) ليس " إن " في (ب).
(11) في ب: " وأنت أعلم بسرها ".
(12) مصباح المتهجد، ص 473.
(13) في ألف، ب، ج، ونسخة من ه‍: " ناصبيا ".
(14) في ب: " في التكبيرة الرابعة ".
(15) في ب، ه‍، و: " اللهم عبدك بن عبدك " وفي ج: " عبدك وابن عبيدك ".
(16) في ألف: " فخذه في عبادك ". وفي ز: " فاجزه خذ في عبادك " ولعله تصحيف.
229

وبلادك، واصله أشد (1) نارك، اللهم إنه كان يوالي أعداءك، ويعادي
أولياءك، ويبغض (2) أهل بيت نبيك، فاحش قبره نارا، ومن بين يديه نارا،
وعن يمينه نارا، وعن شماله نارا، وسلط عليه في قبره الحيات والعقارب " (3).
[35]
باب الزيادات في ذلك
روي عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا: كان رسول الله صلى الله
عليه وآله يصلي على المؤمنين، ويكبر خمسا (4)، ويصلي على أهل النفاق سوى
من ورد النهي عن الصلاة عليهم، فيكبر أربعا، فرقا بينهم وبين أهل الإيمان،
وكانت (5) الصحابة إذا رأته قد صلى على ميت فكبر (6) أربعا قطعوا (7) عليه
بالنفاق (8).
ومما يعضد هذه الرواية عنهم عليهم السلام، ويزيدها برهانا برهان (9)
صحتها، ما أجمع عليه أهل النقل: أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على سهل
بن حنيف رحمه الله فكبر خمسا، ثم التفت إلى أصحابه فقال لهم: إنه من أهل
بدر (10)، إيضاحا عن وجوب الخمس تكبيرات على أهل الإيمان، ونفيا للشبهة

(1) في ج: " واصله حر نارك ".
(2) في ب، د، ونسخة من ز: " ينتقص " وفي نسخة من ز: " ينقص ".
(3) الوسائل، ج 2 الباب 4 من أبواب صلاة الجنازة، ص 769 - 771.
(4) في ز: " خمس تكبيرات ".
(5) في ب: " فكانت ".
(6) في ألف " وكبر ".
(7) في ألف " فظعوا ".
(8) الوسائل، ج 2 الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة، ح 25، 26، ص 776، نقلا عن
الكتاب.
(9) ليس " برهانا " في (ب، و) وليس " برهان " في (ألف، ج).
(10) الوسائل، ج 2 الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة، ح 25، 26، ص 776، نقلا عن
الكتاب.
230

عنهم في العدول عن القطع على الأربع، فوصفه بمقتضى التعظيم الواجب
بالظاهر لكونه من أهل بدر، وقديم إيمانه، وجهاده، فكان فحوى كلامه يدل
على كون الأربع التكبيرات على معهودهم في الصلاة على الأموات تختص أهل
الضعف، والشكوك، والنفاق، لما ضمن من اختصاص الخمس لأهل الدرج
العوالي في الإيمان عند القصد لنفي الشبهة في عدوله عن سنة من تقدمه بعد
النبي صلى الله عليه وآله في عدد التكبيرات على ما بيناه.
ولا صلاة عند آل الرسول عليهم السلام على من لا يعقل الصلاة من
الأطفال، وحده أن ينقص زمانه عن ست سنين، غير أنهم أباحوا الصلاة عليهم
تقية من الجهال، لنفي الشبهة عنهم في اعتقادهم عند تركها: أنهم لا يرون
الصلاة على الأموات.
ومن أدرك تكبيرة على الميت، أو اثنتين، وما زاد على ذلك دون الخمس
تمم الخمس، وهو في مكانه، وإن رفعت الجنازة على أيدي الرجال.
ولا بأس بالصلاة على القبر بعد الدفن لمن لم يدرك الصلاة قبل الدفن يوما
وليلة، فإن زاد على يوم وليلة بعد الدفن لم تجز الصلاة عليه.
و يصلى على الميت في كل وقت من اليوم والليلة، لا حرج في ذلك،
لما روي عن الصادقين عليهم السلام: أنهم قالوا: خمس صلوات تصلى على كل
حال: الصلاة على الميت، وصلاة الكسوف، وصلاة الإحرام، وصلاة
الطواف، وصلاة الناسي في كل وقت ذكرها (1).
ولا بأس بالصلاة على الميت بغير وضوء، والوضوء أفضل.
ولا بأس للجنب أن يصلي عليه قبل الغسل بتيمم مع القدرة على الماء،
والغسل له أفضل.

(1) راجع الوسائل، ج 3 الباب 39 من أبواب المواقيت، ح 3، ص 174 بتفاوت.
231

وكذلك الحائض تصلي عليه بارزة عن الصف بالتيمم، وإنما جاز ذلك
لانفصال هذه الصلاة من جملة ما يجب فيه الطهارة من الصلوات، لعدم القراءة
فيها، والركوع، والسجود كما قدمناه، وكونها دعاء محضا، واستغفارا.
وأولى الناس بالصلاة على الميت من أهل بيته أولاهم به من الرجال، وله
التقدم في الصلاة عليه بنفسه، وله تقديم غيره، فإن حضر الصلاة عليه رجل من
فضلاء بني هاشم كان أولى بالتقديم (1) عليه بتقديم وليه له، ويجب على الولي
تقديمه، فإن لم يقدمه الولي لم يجزل له التقدم (2) على الإكراه له.

(1) في ب، و، ز: " بالتقدم ".
(2) في ألف، ج: " التقديم ".
232

كتاب
الزكاة [والخمس والجزية]
233

قال الله عز وجل: " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم
ترحمون " (1) فالفرض التالي لفرض الصلاة في محكم التنزيل هو الزكاة، فلا بد
من معرفته وتحصيله، إذ كان في الجهل به جهل أصل من الشريعة، يكفر المنكر
له برده، ويؤمن بالإقرار به، لعموم تكليفه وعدم سقوطه عن بعض البالغين، ثم
معرفة تفصيله تلزم على شروط، وله ترتيب وحدود، فزكاة الذهب والفضة غير
زكاة الإبل والبقر والغنم، والعبرة في أحد هذين غير العبرة في الآخر.
والزكاة إنما يجب جميعها (2) في تسعة أشياء، خصها رسول الله صلى الله
عليه وآله بفريضتها فيها، وهي الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر،
والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما
سوى ذلك، رواه حريز عن زرارة بن أعين الشيباني ومحمد بن مسلم الثقفي،
ورواه أبو بصير المرادي وبريد (3) بن معاوية العجلي والفضيل (4) بن يسار
النهدي كلهم عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام (5)،
و رواه عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي وصفوان بن يحيى عن

(1) النور - 56.
(2) في ألف، ج: " جمعها " وفي ه‍: " جميعا ".
(3) في ألف، د، ز: " يزيد " بدل " بريد ".
(4) في د: " الفضل ".
(5) الوسائل ج 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 4 و 16، ص 34 - 38.
234

ابن بكير (1) عن محمد بن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
[1]
باب زكاة الذهب
فإذا بلغ الذهب مقدارا في الوزن مخصوصا وجبت فيه الزكاة، وهو عشرون
دينارا مضروبة وازنة مثاقيل ففيها نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك زكاة ولو
نقص حبة واحدة في الوزن على التحقيق، فإن زادت عليه أربعة دنانير مثاقيل
ففيها عشر مثقال، ثم على هذا الحساب في كل عشرين مثقالا نصف
مثقال (3)، وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال (4)، وليس في عشرين
مثقالا غير حبة زكاة كما قدمناه، ولا في أربعة وعشرين مثقالا غير حبة أكثر من
نصف مثقال.
فإذا صيغت الدنانير حليا، أو سبكت سبيكة لم يجب فيها زكاة ولو بلغت في
الوزن مائة وألفا، وكذلك لا زكاة في التبر قبل أن يضرب دنانير، وقد روي: أنه
إذا فر بها من الزكاة لزمته (5) زكاتها عقوبة، ولا ينفعه فراره بسبكها
وصياغتها (6) (7).

(1) في ه‍: " أبي بكر " بدل " ابن بكير " وفي و: " أبي بكير " وفي ب: " عن محمد الطيار " وفي
ج: " صفوان بن يحيى بن بكير بن محمد بن الطيار ". ولكن أغلاط نسخة ج كثيرة جدا.
(2) الوسائل، ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 5 و 12 و 16، ص 34 - 38.
(3) في ب: " في كل عشرين دينارا نصف دينار ".
(4) في ب: " عشر دينار ".
(5) في ب: " لزمه ".
(6) في ب: " أو صياغها " وفي د، ز: " أو صياغتها ".
(7) الوسائل، ج 6 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة، ح 6 و 7 ص 110.
235

[2]
باب زكاة الفضة
وليس فيما دون المأتي درهم زكاة، فإذا بلغت المأتين (1) ففيها خمسة دراهم،
فإن نقصت حبة واحدة في التحقيق لم يجب فيها شئ، ثم إذا زادت أربعين
درهما ففيها ستة دراهم، فإن نقصت الأربعون دانقا لم يجب فيها أكثر من
الخمسة دراهم، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت الدراهم في كل مأتين
خمسة، وفي كل أربعين درهما درهم.
وحكم حلي الفضة وسبائكها حكم حلي الذهب وسبائكه فاعتبره إن
شاء الله تعالى (2).
[3]
باب زكاة الحنطة والشعير وهذان الصنفان مع التمر والزبيب زكاتهم (3) واحدة، والعبرة فيها واحدة،
إذا بلغ أحدها خمسة أوسق - والوسق ستون صاعا - وجبت فيه الزكاة، ويخرج
منه العشر إن كان سقي سيحا أو بالسماء، وإن سقي بالغرب والدوالي والنواضح،
ولزمت في سقيه المؤنة فنصف العشر، وليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، وما زاد
على الخمسة الأوسق (4) فبحسابه.

(1) في ب: " وحال عليها الحول ".
(2) ليس " إن شاء الله تعالى " في (د، ز).
(3) في د، ه‍: " زكواتهم " وفي ز: " زكاتها ".
(4) في ب، ز: " أوسق " وليس " الأوسق " في (و).
236

[4]
باب زكاة الإبل
وليس فيما دون خمس من الإبل شئ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وليس
فيما زاد على الخمس شئ حتى تبلغ عشرا، فإذا بلغت ذلك ففيها شاتان، ثم
ليس فيما زاد بعد ذلك شئ حتى تبلغ خمس عشرة، فإذا بلغت ذلك ففيها
ثلاث شياه، ثم إذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين
ففيها خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض حتى تبلغ ستا وثلاثين،
فإذا بلغته ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ ستا وأربعين، فإذا بلغت ففيها حقة إلى
إحدى وستين، فإذا كملت إحدى وستين ففيها جذعة إلى ستة وسبعين، فإذا
بلغت ذلك ففيها بنتا لبون إلى التسعين، فإذا زادت واحدة فيها حقتان إلى مائة
وعشرين، فإذا بلغت ذلك، وزادت عليه ترك هذا الاعتبار، وأخرج من كل
خمسين حقة، ومن كل أربعين بنت لبون.
[5]
باب زكاة البقر
وليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ، فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع
حولي أو تبيعة إلى الأربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم في ستين
تبيعان (1)، وفي سبعين (2) تبيعة ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث
تبايع، وفي مائة تبيعتان ومسنة، ثم على هذا الحساب إلى ما بغلت في (3) كل
ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

(1) في ز " تبيعتان ".
(2) في ألف: " في الستين تبيعان وفي السبعين ".
237

[6]
باب زكاة الغنم
والغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة، وما دون ذلك فليس فيه
شئ، (1) وليس فيما فوق الأربعين شئ إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت
ذلك، وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين، فإذا كملت مأتين، وزادت
واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمأة، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة،
وأخرج من كل مائة شاة، ولا يفرق بين مجتمع منها (2)، ولا يجمع منها (3) بين
متفرق.
[7]
باب زكاة أموال الأطفال والمجانين
ولا زكاة عند آل الرسول عليهم السلام (4) في صامت أموال الأطفال والمجانين
من الدراهم والدنانير إلا أن يتجر الولي لهم أو القيم عليهم بها، فإن اتجر بها،
وحركها وجب عليه إخراج الزكاة منها، فإذا أفادت ربحا فهو لأربابها، وإن
حصل فيها خسران ضمنه المتجر لهم بها.
وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين الحد
الذي يجب فيه الزكاة، وليس يجري ذلك مجرى الأموال الصامتة على ما جاء
عن الصادقين عليهم السلام (5).

(1) في ب: " إذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة، وليس فيما دون ذلك شئ ".
(2) في ب: " فيها " بدل " منها " في الموضعين.
(3) في ب: " فيها " بدل " منها " في الموضعين.
(4) الوسائل، ج 6 الباب 1 و 2 و 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(5) راجع الوسائل، ج 6 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 ص 54 في الغلات، وأما في
الأنعام فلم نعثر على رواية عنهم عليهم السلام.
238

[8]
باب زكاة المال الغائب والدين والقرض
ولا زكاة على المال الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه
والوصول إليه.
ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه، ويكون بحيث
يسهل عليه قبضه متى رامه.
ولا زكاة على المقرض فيما أقرضه إلا أن يشاء التطوع بزكاته، وعلى
المستقرض (1) زكاته ما دام في يده، ولم يستهلكه، لأن له نفعه.
فمتى تمكن رب المال الغائب منه، ورجع الدين إلى صاحبه، ووصل
القرض إلى مالكه، وحال على كل واحد منهم الحول عنده وجبت فيه الزكاة.
[9]
باب وقت الزكاة
ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهو على كمال حد ما تجب فيه
الزكاة، وكذلك لا زكاة على غلة حتى تبلغ حد ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص
والجذاذ والحصاد، وخروج مؤنتها منها وخراج السلطان، فأما الأنعام فإنما تجب
الزكاة فيها على السائمة، منها خاصة إذا حال عليها الحول، وهي في مدة زمانه على
الحد من العدد الذي تجب فيه ببلوغه الزكاة على ما قدمنا ذلك في الأموال.
[10]
باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات
والأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها، دون تقديمها عليه أو تأخيرها

(1) في ج، د: " المقترض ".
239

عنه كالصلاة، وقد جاء عن الصادقين عليهم السلام (1) رخص في تقديمها
شهرين قبل محلها، وتأخيرها شهرين عنه، وجاء ثلاثة أشهر أيضا وأربعة عند
الحاجة إلى ذلك، وما يعرض من الأسباب (2)، والذي أعمل عليه، وهو
الأصل المستفيض عن آل محمد عليهم السلام لزوم الوقت (3)، فإن حضر (4)
قبله من المؤمنين محتاج، يجب صلته، وأحب الإنسان أن يقدم له من الزكاة
جعلها قرضا له، فإذا حل وقت الزكاة، والمقترض على حاله من الفقر
أجزأت (5) عنه في الزكاة، وإن تغيرت حاله إلى الغنى لم يجز ذلك عنه في
الزكاة.
وإذا جاء الوقت فعدم صاحب المال عنده مستحق الزكاة عزلها من جملة
ماله إلى أن يجد من يستحقها من أهل الفقر والإيمان، وإن قدر على إخراجها
إلى بلد، يوجد فيه مستحق الزكاة أخرجها، ولم ينتظر بها وجود مستحقها ببلده
إلا أن يغلب في ظنه قرب وجوده، ويكون أولى بها ممن يحمل إليه من أهل
الزكاة على ما جاء به الأثر عن آل الرسول عليهم السلام (6)، فإن هلكت الزكاة
في الطريق المحمول فيها إلى مستحقها أجزأت عن صاحب المال، ولا يجزيه ذلك
إذا حملها، فهلكت، وقد كان واجدا لمستحقها في بلده، وإنما أخرجها منه إلى
غيره لاختيار أهل الاستحقاق، ووضعها في بعض (7) يؤثره منهم دون من
حضره على ما قدمناه (8).

(1) الوسائل، ج 6 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 11 و 13، ص 210 - 211.
(2) الوسائل، ج 6 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 و 13 و 14 ص 210 - 211.
(3) الوسائل، ج 6 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 و 13 و 14 ص 210 - 211.
(4) في ألف، ج، ه‍: " فإن حضره " وفي ز: " فإن كان حضر ".
(5) في غير ز " أجزت ".
(6) الوسائل، ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 ص 152 و ح 7 ص 153.
(7) في ب: " في بعض من يؤثره ".
(8) في د، ز: " على ما قد بيناه ".
240

[11]
باب أصناف أهل الزكاة
قال الله عز وجل: " إنما الصدقات للفقراء "، وهم الذين لا كفاية لهم مع
الاقتصاد، " والمساكين "، وهم المحتاجون، السائلون لشدة ضرورتهم،
" والعاملين عليها "، وهم السعادة في جبايتها، " والمؤلفة قلوبهم "، وهم الذين
يستمالون، ويتألفون للجهاد ونصرة (1) الإسلام، " وفي الرقاب "، وهم
المكاتبون، ويعاونون بالزكاة على فك رقابهم، وفي العتق أيضا على الاستيناف،
" والغارمين "، وهم الذين قد ركبتهم الديون في غير معصية ولا فساد، " وفي
سبيل الله "، وهو الجهاد، " وابن السبيل "، وهم المنقطع بهم في الأسفار، وقد
جاءت رواية: أنهم الأضياف (2)، يراد به من أضيف لحاجته (3) إلى ذلك،
وإن كان له في موضع (4) آخر غنى ويسار، وذلك راجع إلى ما قدمناه.
[12]
باب صفة مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف
ولا يجوز الزكاة في اختصاص الصنفين إلا لمن حصلت له حقيقة الوصفين،
وهو أن يكون مفتقرا إليها بزمانة تمنعه من الاكتساب، أو عدم معيشة (5) تغنيه
عنها، فيلتجئ إليها للحاجة والاضطرار، روى (6) زرارة بن أعين عن أبي جعفر
عليه السلام أنه قال: لا تحل الصدقة لمحترف، ولا لذي مرة سوى قوي (7)،

(1) في ب: " نصر الإسلام ".
(2) الوسائل، ج 6 الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 9 ص 146 نقلا عن الكتاب.
(3) في د، ز: " لحاجة ".
(4) في ب، ج: " مواضع أخر ".
(5) في ألف، ج: " معيشة ما ".
(6) في ز: " روي عن زرارة ".
(7) ليس " قوي " في (ه‍).
241

فتنزهوا عنها (1).
ولا تجوز لأحد من هذين الصنفين ولا من الستة المقدم ذكرهم إلا بعد أن
يكون عارفا تقيا.
روى زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد (2) العجلي عن
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: موضع الزكاة أهل الولاية (3).
وروى إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن
الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة (4) (5).
وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي (6) قال: سألته عن شارب
الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا (7) (8).
[13]
باب من تحل له من الأهل وتحرم عليه الزكاة
وتحل الزكاة للأخ، والأخت، والعم، والعمه، والخال، والخالة، وأبنائهم،
وقراباتهم، وأهليهم إذا كانوا من أهل المعرفة والرشاد، وتحرم على الأب، والأم،
والابن، والبنت، والزوجة، والجد، والجدة، والمملوك، لأن هؤلاء جميعا
ممن (9) يجبر الإنسان على نفقتهم عند اضطرارهم إليها، فلأجل ذلك لم يجز
لهم منه الزكاة.

(1) الوسائل، ج 6 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ص 159.
(2) في ألف: " يزيد ".
(3) الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 12 ص 152، 154.
(4) الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 12 ص 152، 154.
(5) في ب، د، ز: " الفطر ".
(6) في نسخة من ألف: " الصيرفي ".
(7) في ألف: " قال لا يعطى ".
(8) الوسائل، ج 6 الباب 17 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ص 171.
(9) ليس " ممن " في (ألف).
242

[14]
باب ما يحل لبني هاشم، ويحرم عليهم من الزكاة
وتحرم الزكاة الواجبة علي بني هاشم جميعا من ولد أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب عليه السلام، وجعفر، وعقيل، والعباس رضي الله عنهم إذا كانوا
متمكنين من حقهم (1) في الخمس من الغنائم على ما نطق به القرآن (2)، فإذا
منعوه (3)، واضطروا إلى الصدقة حلت لهم الزكاة.
وتحل صدقة بعضهم على بعض، وجميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات.
روى جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
له (4): تحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: أما الصدقة الواجبة فلا تحل لنا، وأما
غير ذلك فليس به بأس، ولو كان ذلك (5) ما استطاعوا يعني بني هاشم أن
يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة (6).
فبين عليه السلام أن التطوع عليهم طلق جائز، ليس به بأس.
[15]
باب مقدار ما يخرج من الصدقة، وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة
ولا بأس بإخراج قليل الصدقة في التطوع وكثيرها، وإعطائه واحدا أو
جماعة.
وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا، لأنها أقل
ما يجب في الحد الأول من الزكاة، وليس لأكثره حد مخصوص، لتفاوت الناس

(1) في ب: " حقوقهم ".
(2) الأنفال، 41.
(3) في ألف، ج: " منعوا ".
(4) ليس " له " في (و).
(5) في ب: " كذلك ".
(6) الوسائل، ج 6، الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 3، ص 189 مع تفاوت.
243

في كفاياتهم (1)، وجواز إخراج غنى الفقير إليه من الزكاة.
روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهي أقل ما فرض الله
عز وجل (2) من الزكاة في الأموال (3).
وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له:
أعطى الرجل (4) من الزكاة ثمانين درهما؟ قال: نعم، قال: قلت: (5) أعطيه
مأة درهم؟ قال: نعم، أعطه، وأغنه إن قدرت أن تغنيه (6).
وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أعطيت الفقير فأغنه (7).
[16]
باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة
وتزكى سائر الحبوب مما أنبتت الأرض فدخل القفيز والمكيال بالعشر
ونصف العشر كالحنطة والشعير سنة مؤكدة، دون فريضة واجبة، وذلك أنه قد
ورد في زكاة سائر الحبوب آثار عن الصادقين عليهم السلام (8) مع ما ورد عنهم
في حصرها في التسعة الأشياء المقدم ذكرها (9)، وقد ثبت أن أخبارهم
لا تتناقض، فلم يكن لنا طريق إلى الجمع بينها (10) إلا إثبات الفرض فيما أجمعوا
على وجوبه فيه، وحمل ما اختلفوا فيه مع عدم ورود التأكيد في الأمر به على

(1) في ألف، ج، ه‍: " كفايتهم ".
(2) في ب: " تعالى ".
(3) الوسائل، ج 6 الباب 23 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 2، ص 177.
(4) في ألف، ج: " يعطي الرجل " وفي ج: تقديم " ثمانين درهما " على " من الزكاة ".
(5) في ج: " قال قلت له " وليس " قال " في (ز).
(6) الوسائل، ج 6، الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 3 و 4، ص 179.
(7) الوسائل، ج 6، الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 3 و 4، ص 179.
(8) الوسائل، ج 6، الباب 9 و 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(9) الوسائل، ج 6، الباب 9 و 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(10) في ج: " بينهما ".
244

السنة المؤكدة - على ما بيناه في أول هذا الباب - إذا (1) كان الحمل لهما (2) على
الفرض معا يتناقض به الألفاظ الواردة فيه، وإسقاط أحدهما إبطال الإجماع،
وإسقاط الآخر إبطال إجماع الفرقة المحقة على المنقول في معناه، وذلك فاسد،
وفي فساده صحة ما أوردناه من الفتوى.
روى محمد بن مسلم قال: سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ قال: البر،
والشعير، والذرة، والدخن، والأرز (3)، والسلت، والعدس، والسمسم، كل هذا
يزكى وأشباهه (4) وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وقال: كل
ما كيل (5) بالصاع فبلغ الأوساق (6) فعليه الزكاة (7).
[17]
باب حكم الخضر في الزكاة
ولا خلاف بين آل الرسول عليهم السلام كافة وبين شيعتهم من أهل
الإمامة أن الخضر كالقصب (8)، والبطيخ، والقثاء والخيار، والباذنجان (9)،
والريحان، وما أشبه ذلك مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولو بلغت قيمته ألف دينار،
ومائة ألف دينار (10) ولا زكاة على ثمنه بعد البيع حتى يحول عليه الحول، وهو
على كمال حد (11) ما يجب فيه الزكاة.

(1) في ه‍، ز: " إذ " بدل " إذا ".
(2) في ج، د: " لها " بدل " لهما ".
(3) في ب: تقديم " الأرز " على " الدخن ".
(4) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 4 و 5 و 6 و 7، ص 40.
(5) في ج: " تكيل ".
(6) في ز: " فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة ".
(7) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 4 و 5 و 6 و 7، ص 40.
(8) في ب، ه‍: " كالقضب ".
(9) في ألف، ب: " البادنجان ".
(10) ليس " ومائة ألف دينار " في (ألف، د، و)
(11) في د، و، ز: " قدر " بدل " حد ".
245

[18]
باب حكم الخيل في الزكاة
وتزكى الخيل العتاق الإناث السائمة، والبراذين الإناث السائمة سنة غير
فريضة، لما روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه وضع على الخيل العتاق
الإناث السائمة عن كل فرس (1) في كل عام دينارين، وجعل على البراذين
السائمة الإناث (2) في كل عام دينارا (3).
وروى زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (4) عليه السلام: هل في البغال
شئ؟ قال: (5) لا، فقلت له: فيكف صار على الخيل، ولم يصر على البغال؟
قال: لأن البغل لا يلقح (6)، والخيل الإناث ينتجن (7)، وليس على الخيل
الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شئ، قلت: (8) فما في
الحمير؟ فقال: ليس فيها (9) شئ، قال: قلت: (10) هل على الفرس، أو
على (11) البعير يكونان للرجل يركبهما شئ؟ قال: (12) لا، ليس على
ما يعلف (13) شئ، إنما الصدقة على السائمة (14).

(1) ليس " عن كل فرس " في (ألف، ج) وليس " في كل عام " في (د).
(2) في ألف، ب، ج: " الإناث السائمة ".
(3) الوسائل، ج 6، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 1 و 2، ص 51.
(4) في ه‍: " لأبي جعفر عليه السلام ".
(5) في ب: " فقال لا ".
(6) في ب: " لأن البغال لا ينتج ".
(7) في ب: " ينتج " وفي ج: " يلقحن ".
(8) في ألف: " فقلت ".
(9) في ب: " في الحمير " بدل " فيها ".
(10) في ج: " قلت له " وفي ألف: " فهل " وليس " هل " في (ب، ج).
(11) ليس " على " في (ز).
(12) في ب: " فقال ".
(13) في ج: " يعلفه " وفي ز: " تعلف ".
(14) الوسائل، ج 6، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 3 و 4، ص 51 - 52.
246

[19]
باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة
وكل متاع في التجارة طلب من مالكه بربح أو برأس ماله، فلم يبعه طلبا
للفضل فيه، فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته إذا بلغت ما يجب في
مثلها من المال الصامت الزكاة سنة مؤكدة على المأثور عن الصادقين
عليهم السلام (1)، ومتى طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه وإن
حال عليه حول وأحوال، وقد روي أنه إذا باعه زكاة لسنة (2) واحدة (3)،
وذلك هو الاحتياط، روى إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج،
وأنا أسمع، قال: (4) إنا نكبس الزيت والسمن (5)، نطلب به التجارة،
فربما مكث عند أحدنا السنة والسنتين فهل عليه زكاة؟ فقال: إن كنت تربح
فيه شيئا، أو تجد رأس مالك فلا تبيعه فعليك زكاته (6)، وإن كنت إنما تربص
به، لأنك لا تجد إلا وضيعة (7) فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة،
فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تتجر فيها (8).
[20]
باب زكاة الفطرة
وزكاة الفطرة واجبة على كل حر، بالغ، كامل بشرط وجود الطول لها،
يخرجها عن نفسه، وعن جميع من يعول: من ذكر، وأنثى، وحر، وعبد، وعن

(1) الوسائل، ج 6، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2) في د: " سنة واحدة ".
(3) الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(4) في ب: " فقال ".
(5) في ز: " السموم " بدل " السمن ".
(6) في د: " زكاة ".
(7) في ز: " وضيعته ".
(8) الوسائل، ج 6، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 1 و 2، ص 46.
247

جميع رقيقه من المسلمين، وأهل الذمة في كل حول مرة.
روي عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (1) تجب (2)
الفطرة على كل من تجب (3) عليه الزكاة (4).
وروى يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تحرم (5)
الزكاة على من عنده قوت السنة، وتجب (6) الفطرة على من عنده قوت
السنة (7).
وهي سنة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره، وفضيلة (8) لمن قبل الفطرة
لمسكنته، دون السنة المؤكدة والفريضة.
روى الفضيل (9) بن يسار وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام أنهما قالا: لهما هل على من قبل الزكاة زكاة؟ فقالا: أما من قبل
زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة، وأما من قبل زكاة الفطرة فليس عليه زكاة
الفطرة (10) (11).
وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على الفقير الذي يصدق
عليه إعطاء الفطرة مما يصدق عليه (12) (13). فكان الحديثان الأولان يدلان
على وجوب فرض الفطرة على الأغنياء خاصة، لتميزهم بالذكر في فريضتها،

(1) ليس " قال " في (ب).
(2) في ه‍: " يجب " وفي ب: " الفطر ".
(3) في ج، ه‍: " يجب ".
(4) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة، ح 1، ص 226 نقلا عن الكتاب.
(5) في و: " يحرم ".
(6) في د، ه‍: " يجب " وفي ب: " الفطر ".
(7) الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة، ح 11، ص 224 نقلا عن الكتاب.
(8) في ب، و: " فضله " بدل " فضيلة ".
(9) في ألف، ب، ج، د: " الفضل ".
(10) في ب: " أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطر وأما من قبل الفطرة فليس عليه فطرة " وفي ج:
" فليس عليه زكاة ".
(11) الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة، ح 10 ص 224.
(12) في ز: " على الفقير الذي يتصدق عليه إعطاء الفطرة مما يتصدق به عليه ".
(13) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة، ح 2، ص 225 بتفاوت.
248

واقتضى الحديث الأول من هذين الحديثين الآخرين (1) لزومها بالسنة بعض
الفقراء، لاستحالة إيجابه بالفرض عليهم الدخول في المميزين المخصوصين منهم
بمعنى القول المنطوق به فيهم، ودل (على أنها سنة فوق الفضيلة في الرتبة، بتضمنه
إسقاطها عمن هو دونهم في طبقة الفقر، مع ورود ظاهر ما يقتضي وجوبها عليهم في
الحديث الذي يليه، واستحالة تناقض أقوال الصادقين عليهم السلام.
[21]
باب وقت زكاة الفطرة
ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد، قال الله عز وجل:
" قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " (2).
وقال الصادقون عليهم السلام: نزلت هذه الآية في زكاة الفطرة (3) خاصة (4).
فمن أخرج فطرته قبل صلاة العيد فقد أدرك وقت فرضها، ومن أخرها إلى
بعد الصلاة فقد فاته الوقت، وخرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة
والتطوع.
وقد جاء أنه لا بأس بإخراجها في شهر رمضان من أوله إلى آخره (5). وهو
على جواز تقديم الزكاة، والأصل هو لزوم الوقت على ما بيناه.
[22]
باب ماهية زكاة الفطرة
وهي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم في النوع: من

(1) في ألف، ب: " الأخيرين ".
(2) الأعلى - 14 و 15.
(3) في ب: " الفطر ".
(4) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة، ح 5، ص 221. والباب 6، ح 23، ص 236.
والباب 12، ح 6، ص 247.
(5) الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة، ح 4، ص 246.
249

التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والأرز، والأقط، واللبن، فيخرج أهل
كل مصر فطرتهم من قوتهم، ولا بأس أن يخرجوا قيمتها ذهبا أو فضة.
[23]
باب تمييز فطرة أهل الأمصار
روي عن أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام أنه قال:
الفطرة على أهل مكة، والمدينة، واليمن، وأطراف الشام، واليمامة، والبحرين،
والعراقين، وفارس، والأهواز، وكرمان من التمر، وعلى أوساط الشام (1)، ومرو
من خراسان، والري من الزبيب، وعلى أهل الجزيرة، والموصل، والجبال كلها،
وباقي خراسان (2) من الحب: الحنطة (3) والشعير، وعلى أهل طبرستان من
الأرز، وعلى أهل مصر من البر، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليه الفطرة
من الأقط، ومن عدم الأقط من الأعراب، ووجد اللبن فعليه الفطرة منه (4).
[24]
باب كمية الفطرة ووزنها ومقدارها
والفطرة صاع من تمر، أو صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من
زبيب، ومن جميع ما تقدم ذكره صاع صاع.
والصاع أربعة أمداد، والمد مأتا درهم واثنان وتسعون درهما ونصف،
وذلك جملة الصاع من الوزن ألف درهم واحد (5) ومائة وسبعون درهما بأوزان

(1) في ج: " أوسط الشام " وفي و: " أنباط الشام " وفي ألف، ه‍: " وعلى أوساط الشام وهرات ومرو ".
(2) ليس " وباقي خراسان " في (ز).
(3) في ز: " والحنطة ".
(4) الوسائل، ج 6، الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة، ح 1 و 2، ص 238 بتفاوت.
(5) ليس " واحد " في (ألف، ج) وهو الظاهر.
250

بغداد، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير،
وهو ستة أرطال بالمدني، وتسعة بالعراقي.
[25]
باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة
وأفضل ما أخرجه المسلم في فطرته التمر، لأن أصل السنة من النبي صلى
الله عليه وآله به.
وقال الصادق عليه السلام: لأن أتصدق بصاع من تمر في الفطرة (1) أحب
إلى من أن أتصدق بصاع من ذهب (2).
وقال عليه السلام: من تصدق بصاع من تمر جعل الله (3) له بكل تمرة
نخلة في الجنة (4).
وسأله بعضم عن الأنواع أيها أحب إليه في الفطرة؟ (5) فقال: أما أنا فلا
أعدل بالتمر (6) للسنة شيئا (7).
وسئل عن القيمة مع وجود النوع؟ فقال: لا بأس بها (8).
وسئل عن مقدار القيمة؟ فقال: درهم في الغلاء، والرخص (9).
وروى: (10) أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم (11).
وذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه، والأصل إخراج القيمة

(1) في ب: " الفطر ".
(2) الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة، ح 5 و 6، ص 243 - 244.
(3) في ج: " جعل له بكل تمرة نخلة في الجنة ".
(4) الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة، ح 5 و 6، ص 243 - 244.
(5) في ج: " وسأله بعضهم عن أيها أحب إليه من الفطرة ".
(6) في و: " بالتمرة ".
(7) الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة، ح 9، ص 244 نقلا عن الكتاب.
(8) الوسائل، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن الكتاب.
(9) الوسائل، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن الكتاب.
(10) ليس " وروي " في (د) وليس " روى " في (ز). وفي د، ز: " أن أقل قيمة ".
(11) الوسائل، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن الكتاب.
251

عنها بسعر الوقت الذي تجب فيه.
[26]
باب مستحق الفطرة، وأقل ما يعطى الفقير منها
ومستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة: من الفقر أولا،
ثم المعرفة والإيمان، ولا يجوز إخراج الفطرة إلى غير أهل الإيمان، لأنها من
مفروض الزكاة.
وأقل ما يعطى الفقير منها صاع، ولا بأس بإعطائه أصواعا.
[27]
باب وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام قال الله عز وجل: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم
إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم " (1). فأمر نبيه عليه وآله السلام بأخذ
صدقاتهم، تطهيرا لهم بها من ذنوبهم، وفرض على الأمة حملها إليه بفرضه عليها
طاعته، ونهيه لها عن خلافه، والإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله فيما
فرض عليه: من إقامة الحدود والأحكام، لأنه مخاطب بخطابه في ذلك على
ما بيناه فيما سلف، وقدمناه، فلما وجد النبي صلى الله عليه وآله كان الفرض
حمل الزكاة إليه، ولما غابت عينه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى
خليفته، فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه من خاصته لشيعته،
فإذا عدم السفراء بينه وبين رعيته (2) وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل
ولايته، لأن الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه له في ديانته.

(1) التوبة - 103.
(2) في د: " رحته " بدل " رعيته " وفي و: " شيعته ".
252

[28]
باب من الزيادات في الزكاة
ولا بد في علم الزكاة من معرفة أربعة حدود: أولها حد كمال ما يجب فيه
الزكاة، وثانيها وقت وجوب الزكاة، وثالثها المقدار الواجب من الزكاة، ورابعها
صفة المستحق للزكاة (1).
ومتى اجتمع نوعان فلم تبلغ كل واحد منهما حد ما يجب فيه الزكاة
فلا زكاة فيهما وإن كانا جميعا يزيدان في القيمة على حد كمال ما يجب فيه
الزكاة مثل اجتماع مأة درهم وتسعين درهما من الورق وتسعة عشر دينارا من
لذهب، وكاجتماع عشرين من البقر وأربع من الإبل، وأربعة أوسق من
الحنطة وأربعة أوسق من الشعير، وليس يجب في شئ من ذلك زكاة حتى يبلغ
كل نوع منه على حياله الحد الذي فرض الله تعالى فيه الزكاة.
والزكاة في كل نوع من جنسه إلا الإبل خاصة ففيها الشاة حتى تبلغ ستا
وعشرين.
ولا بأس بإخراج الذهب عن الفضة بالقيمة، وإخراج الفضة عن الذهب
بالقيمة على حسب ما تيسر على الإنسان، وكذلك لا بأس بإخراج الشعير عن
الحنطة بقيمتها، والحنطة عن الشعير، والذهب والفضة عن الحنطة والشعير وإن
كان الأفضل إخراج الجنس.
ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام إلا أن تعدم ذوات الأسنان
المخصوصة في الزكاة.
روى محمد بن عيسى عن محمد بن مهران (2) عن عبد الله بن زمعة (3) عن

(1) في ب: " صفة مستحقي الزكاة ".
(2) في نسخة من ه‍: " محمد بن ميران ".
(3) في د، ونسخة من ز: " زرعة ".
253

أبيه عن جد أبيه (1) أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله كتب في كتابه
الذي كتبه له (2) بخطه حين بعثه على الصدقات: من بلغ (3) عنده من الإبل
صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنه تقبل (4) منه الحقة،
ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما.
ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حقة، وعنده جذعة، فإنه
تقبل (5) منه الجذعة (6)، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما.
ومن بلغت صدقته حقة، وليست عنده حقة، وعنده ابنة لبون، فإنه
تقبل (7) منه ابنة لبون، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما.
ومن بلغت صدقته ابنة لبون، وليست عنده ابنة لبون، وعنده حقة، فإنه
تقبل (8) الحقة منه، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما.
ومن بلغت صدقته ابنة لبون (9)، وعنده ابنة مخاض، فإنه تقبل (10) منه
ابنة مخاص، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما.
ومن بلغت صدقته ابنة مخاض، وليست عنده ابنة مخاض، وعنده ابنة
لبون، فإنه تقبل منه (11) بنت لبون، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما،
ومن لم يكن (12) عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر (13) فإنه
يقبل (14) منه ابن لبون، وليس معه شئ.

(1) في ز: " عن جده " بدل " عن جد أبيه ".
(2) ليس " كتبه له " في (و).
(3) في ب: " بلغت ".
(4) في د، و، ز: " يقبل ".
(5) في ب، و، ز: " يقبل ".
(6) في ج: " الجذعة منه ".
(7) في د، و، ز: " يقبل ".
(8) في د، و، ز: " يقبل " وفي ب، ج، ز: " منه الحقة ".
(9) في ب زيادة: " وليست عنده " وفي ه‍ زيادة: " وليست عنده ابنة لبون ".
(10) في ب، و: " يقبل ".
(11) في و: " يقبل منه " وفي ب، ج، ز: " ابنة لبون ".
(12) في د، ه‍، ز: " لم تكن ".
(13) ليس " ذكر " في (ج).
(14) في ألف: " تقبل ".
254

ومن لم يكن عنده إلا أربع (1) من الإبل، وليس له مال غيرها فليس فيها
شئ إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغ ماله خمسا ففيه شاة (2).
وروي حماد عن حريز عن بريد العجلي قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: بعث أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله (3) مصدقا من
الكوفة إلى باديتها، فقال له: يا عبد الله انطلق، وعليك بتقوى الله، ولا تؤثرن
دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما (4) ايتمنتك عليه، راعيا لحق الله
عز وجل (5) حتى تأتي نادي (6) بني فلان، فإذا قدمت فأنزل بمائهم (7) من
غير أن تخالط بيوتهم، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم، فتسلم
عليهم، ثم قل: يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله، لآخذ منكم حق الله في
أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه (8) إلى وليه؟ فإن قال لك
قائل: لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن
تخيفه (9)، أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره
له، وقل: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ فإذا (10) أذن لك فلا تدخله
دخول متسلط عليه (11) ولا عنف به، فاصدع المال صدعين، فخيره أي
الصدعين شاء، فأيهما (12) اختار فلا تعرض له، ثم أصدع الباقي صدعين، ثم

(1) في ج: " الأربع ".
(2) يرى صدره في الوسائل، ج 6، الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام، ح 2 ص، 87، وذيله في
الباب 2 منها، ح 5 ص 74.
(3) في ألف: " صلوات الله عليه " وفي ب، ج: " عليه السلام ".
(4) في ج: " ما " بدل " لما ".
(5) في ب: " راعيا بحق الله حتى... " وفي ج: " راغبا لحق الله ".
(6) في ج: " بادي " بدل " نادى ".
(7) في ألف: " فأنزل بفنائهم " وفي ج: " فأنزل فناهم ".
(8) في ب: " فتردوه ".
(9) في ج، ه‍: " تحيفه ".
(10) في ب: " فإن ".
(11) ليس " عليه " في (د) وفي ز: " متسلط عليه فيه " وفي ب: " ولا عنيف به ".
(12) في ب: " وأيهما ".
255

خيره، فأيهما اختار فلا تعرض له (1)، فلا تزال كذلك (2) حتى يبقى ما فيه
وفاء لحق الله عز وجل (3) في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، وإن (4)
استقالك فأقله، ثم اخلطها، فاصنع (5) مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ
حق الله في ماله، فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا، شفيقا، أمينا، حفيظا،
غير معنف بشئ منها، ثم احذر ما اجتمع من كل ناد (6) إلينا، نصيره حيث
أمر الله " عز وجل " فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه (7) أن لا يحول بين ناقة
وفصيلها، ولا يفرق بينهما، ولا يمص (8) لبنها، فيضر ذلك بفصيلها،
ولا يجهد بها (9) ركوبا، وليعدل بينهن في ذلك، وليوردهن كل ماء يمر به،
ولا يعدل بهن (10) عن نبت الأرض إلى جواد الطرق في الساعات التي (11) تريح
وتغبق (12)، وليرفق بهن جهده حتى تأتينا (13) بإذن الله سجاجا، سمانا، غير
متعبات، ولا مجهدات، فنقسمهن على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه
وآله (14) على أولياء الله، فإن ذلك أعظم لأجرك، وأقرب لرشدك، ينظر الله
إليها وإليك وإلى جهدك ونصيحتك (15) لمن بعثك وبعثت (16) في حاجته،
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما نظر الله إلى ولي له يجهد نفسه

(1) في ز زيادة: " ثم أصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له ".
(2) في ب: " ذلك ".
(3) في ج: " تعالى ".
(4) في ألف: " فإن ".
(5) في ب: " واصنع ".
(6) في ج: " من كل ناء ".
(7) في د، ز: " فأوغر فيه " وفي ز: " فاوغر إليه لا يحول... ".
(8) في ز: " ولا يمصر لبنها ".
(9) في ب: " ولا يجهدها " وفي د، ز: " ولا يجهدنها ".
(10) في ب: " منهن " بدل " بهن ".
(11) في ب: " التي فيها تريح " وفي و " يريح ".
(12) في ألف: " ولا يعنف بهن " وفي ج: " وتعنف " وفي ه‍: " ولا تعنف بهن " وفي و:
" ويغبق "، كل بدل " وتغبق ".
(13) في ج: " تأتيناه " وفي و: " يأتينا ".
(14) في ألف: " وسلم ".
(15) في ألف: " نصحتك " وفي د، ز: " نصحك "
(16) في ب: " بعث " وفي د: " بعثه ".
256

بالطاعة (1) والنصيحة لإمامه إلا كان معنا في الرفيق الأعلى.
قال: ثم بكى (2) أبو عبد الله عليه السلام، ثم قال: يا بريد لا والله ما بقيت
لله حرمة إلا انتهكت (3)، ولا عمل بكتاب ولا سنة في هذا العالم، ولا أقيم في
هذا الخلق حد منذ قبض أمير المؤمنين عليه السلام، ولا عمل بشئ من الحق إلى
يوم الناس هذا (4).
ثم قال: أما والله (5) لا تذهب الأيام والليالي (6) حتى يحيى الله الموتى،
ويميت الأحياء، ويرد (7) الحق إلى أهله، ويقيم دينه الذي ارتضاه
لنفسه (8)، فأبشروا، ثم أبشروا، ثم أبشروا (9)، فوالله ما الحق إلا في
أيديكم (10).
وروى إسماعيل بن مهاجر عن رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن
أبي طالب عليه السلام على بانقيا وسواد من سواد الكوفة فقال لي، والناس
حضور: انظر خراجك فجد فيه، ولا تترك منه درهما، فإذا أردت أن تتوجه إلى
عملك فمر بي. قال: فأتيته، فقال: إن الذي سمعت (11) مني خدعة، إياك
أن تضرب مسلما، أو يهوديا، أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع (12) دابة
عمل في درهم، فإنا أمرنا أن نأخذ منهم العفو (13).

(1) في ب: " في الطاعة ".
(2) في ب: " تكلم " بدل " بكى ".
(3) في ز: " انهتك ".
(4) في ج: " إلى يومنا هذا ".
(5) في ألف، و: " أم والله ".
(6) في ب: " لا تذهب الليالي والأيام ".
(7) في ألف: " ويرتد ".
(8) في ألف، ج، و: " ولنبيه " وفي ب: " ولنبيه عليه وآله السلام " وفي ه‍: " ونبيه ".
(9) في ألف، و: " فأبشروا ثم أبشروا ".
(10) الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، ح 1، ص 88.
(11) في ألف، ب: " سمعته ".
(12) في ج: " تتبع " وفي ه‍: " بيع " وفي ز: " ببيع " بدل " تبيع ".
(13) الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، ح 6، ص 90.
257

ولا تجمع بين متفرق، ولا تفرق بين مجتمع، يعني في الملك على ما قدمناه،
والمعنى في ذلك: أنه لا يؤخذ من الشريكين صدقة إذا بلغ ملكهما جميعا مقدار
ما يجب فيه الزكاة، ولا تسقط الزكاة عن المالك وإن كان ملكه في الأماكن على
الافتراق.
وإن أخذ المصدق حقه من الأنعام فباعها فيمن يريد فطلبها المتصدق
بالثمن فهو أحق بها.
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له في الجواميس زكاة؟
قال: نعم مثل ما في البقر (1).
ومال القرض لا زكاة فيه على ربه، وإنما الزكاة على المستقرض، لأنه ينتفع به
إلا أن يختار المقرض الزكاة (2) عنه، فإن اختار ذلك فعليه إعلام المستقرض،
ليسقط عنه بالعلم فرض الزكاة.
ولا زكاة في الحلي، وسبائك الذهب (3) والفضة، واللؤلؤ، والجوهر،
والزبرجد، إلا أن يتطوع مالكه فيتصدق عنه تبرعا.
وكل مال تجب فيه الزكاة إذا حل الشهر الثاني عشر من السنة عليه فقد
وجبت فيه الزكاة، فلو وهبه، أو أخرجه من يده بغير الهبة بعد دخول الشهر
الثاني عشر بيوم واحد لم تسقط عنه بذلك الزكاة.
وإذا ترك الرجل عند أهله نفقة لسنين (4) فبلغت ما يجب فيه الزكاة فإن
كان حاضرا وجبت عليه فيها الزكاة، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة.
وإذا لم يجد المسلم مؤمنا يستحق الزكاة، وقد وجبت عليه، ووجد مملوكا
مؤمنا يباع، فاشتراه بمال الزكاة، وأعتقه أجزأه ذلك في الزكاة.

(1) الوسائل، ج 6، الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام، ح 1، ص 77.
(2) في ألف، ه‍: " دفع الزكاة عنه ".
(3) ليس " الذهب و " في (ج).
(4) في ج: " لسنتين ".
258

وكذلك إذا وجد مستحقا للزكاة إلا أنه رأى مملوكا مؤمنا (1) في ضرورة،
فاشتراه بزكاته، وأعتقه أجزأه.
فإن استفاد المعتق بعد ذلك مالا، وتوفي، ولا وارث له كان ما ترك من
المال للفقراء والمساكين من المؤمنين، لأنه إنما اشترى بحقهم من الزكاة.
ولا بأس بتفضيل القرابة على غيرهم بإعطاء الزكاة إذا كانوا من أهل
الفضل والإيمان، بل ذلك أفضل من إعطاء البعداء مع حصول الفقر في
الأقرباء.
ويجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في الفقه والبصيرة
والطهارة والديانة.
ومن لا يسأل أولى بالزكاة ممن يسأل إذا تساوت أحوالهم في المعرفة
والفضل.
ولا بأس بإعطاء الزكاة أطفال المؤمنين عند حاجتهم إليها بعد موت آبائهم،
فإذا بلغوا واعتقدوا الإيمان سلك بهم سبيل المؤمنين في الزكاة، وإن خالفوا
قطعت عنهم الزكاة.
ولا بأس أن تقضى بالزكاة عن المؤمن في حياته وبعد موته الديون.
ومن أعطى مؤسرا شيئا من الزكاة وهو يرى أنه معسر، ثم تبين بعد ذلك
يساره (2) فعليه الإعادة، ولم يجزه ما سلف في الزكاة.
ومن أعطى زكاته رجلا من أهل الخلاف لم يجزه، وكان عليه الإعادة، إلا
أن يكون اجتهد في الطلب فأعطاها على ظاهر الإيمان، ثم علم بعد ذلك
بالخلاف فلا شئ عليه.
ومن حمل زكاته من بلده إلى بلد آخر فهلكت فهو ضامن لها، وعليه الإعادة

(1) ليس " مؤمنا " في (و). وفي ب: " في ضيق " بدل " في ضرورة ".
(2) في ألف، ج: " إيساره ".
259

إن كان وجد لها ببلده موضعا فلم يضعها فيه، وإن لم يكن وجد لها موضعا
فلا ضمان عليه.
وروي عبد الكريم بن عتبة (1) الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي،
وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، و (2) إنما
يقسمه (3) صدقة على قدر من (4) يحضره منهم، وما يراه، ليس (5) في ذلك شئ
مؤقت (6).
وقال: تعطى (7) صدقة الأنعام لذوي التجمل من الفقراء، لأنها أرفع من
صدقة الأموال، وإن كان جميعها (8) صدقة وزكاة، ولكن أهل التجمل
يستحيون (9) أن يأخذوا صدقات الأموال (10).
وقال أبو عبد الله عليه السلام: تارك الزكاة - وقد وجبت له - مثل مانعها وقد
وجبت عليه (11).
وقال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي (12) أن
يأخذ الزكاة (13) أفأعطيه من الزكاة، ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ قال:

(1) في ألف: " عقبة " بدل " عتبة ".
(2) ليس " و " في (ب).
(3) في ه‍: " يقسمها ".
(4) في نسخة من ز: " ما " بدل " من ".
(5) في ألف: " وليس ".
(6) الوسائل، ج 6، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 183 - 184.
(7) في ألف، ج، و: " يعطى ".
(8) في ب، ه‍: " لأنها أرفع من صدقات الأموال وإن كان جمعيا صدقة... ".
(9) في د: " يستحون ".
(10) الوسائل، ج 6، الباب 26 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 2، ص 182 نقلا عن الكتاب.
(11) الوسائل، ج 6، الباب 57 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 2، ص 218.
(12) في ج، د: " يستحى ".
(13) في ز: " للزكاة " وفي ب: " فأعطيه ".
260

أعطه، ولا تسم له (1)، ولا تذل المؤمن (2).
وقال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم
يقسمها، (3) ويضعها في مواضعها، وهو ممن تحل له الصدقة أيأخذ (4) منها؟
قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه، كما يعطي غيره، ولا يجوز له (5) أن يأخذ إذا
أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه (6).
وقال عليه السلام في قوله تعالى: " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " (7)
قال: نزلت في الفريضة. " وإن تخوفها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " (8) قال:
ذلك في النافلة (9).
وقال أبو عبد الله عليه السلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب (10).
وقال: عليه السلام: صدقة الليل تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب
العظيم، وتهون الحساب، وصدقة النهار تزيد في العمر، وتثمر المال (11).
وقال عليه السلام: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل؟
فقال: على ذي الرحم الكاشح (12).

(1) في ج، ز: " ولا تسمى له ".
(2) الوسائل، ج 6، الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 219.
(3) في ز: " ليقسمها ".
(4) في ألف: " يأخذ " بلا حرف الاستفهام.
(5) ليس " له " في (ب).
(6) الوسائل، ج 6، الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 3، ص 200.
(7) البقرة: 271.
(8) البقرة: 271.
(9) الوسائل، ج 6، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 5، ص 216 نقلا عن الكتاب.
(10) الوسائل، ج 6، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 6، ص 216. والباب 13 من
أبواب الصلاة، ح 6، ص 276.
(11) الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب الصدقة، ح 2، ص 273.
(12) الوسائل، ج 6، الباب 20 من أبواب الصدقة، ح 1، ص 286.
261

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة بعشر (1)، والقرض بثماني
عشرة، وصلة الإخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربع (2) وعشرين (3).
وقال: أبو عبد الله عليه السلام: أترون (4) أن في المال الزكاة وحدها؟
ما فرض الله (5) في المال من (6) غير الزكاة أكثر، تعطي (7) منة القرابة،
والمعترض لك (8) ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته
بالنصب فلا تعطه (9) شيئا، إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك
منه (10).
وقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: " وآتوا حقه يوم
حصاده " (11) قال: (12) هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة، تعطي الضغث
بعد الضغث، والحفنة بعد الحفنة.
ونهى عليه وآله السلام عن الحصاد والتضحية بالليل (13)، وقال: إذا أنت
حصدت بالليل لم يحضرك سائل، وإن ضحيت بالليل لم يجئك قانع (14).
وقال: كان علي عليه السلام يقول: قرض المال (15) حمى الزكاة (16)

(1) في ألف: " بعشرة ".
(2) في د: " بأربعة وعشرين ".
(3) الوسائل، ج 6، الباب 20 من أبواب الصدقة، ح 2، ص 286
(4) في و: " ترون " بلا همزة وفي ز: " ألا ترون ".
(5) في ب: " تعالى ".
(6) ليس " من " في (ألف).
(7) في د: " يعطى " وفي و: " ما يعطى ".
(8) في د، ز: " له " بدل " لك " وفي ب: " وممن ".
(9) في ج: " فلا تعطيه " وفي و: " فلا تعط ".
(10) الوسائل، ج 6، الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 170.
(11) الأنعام - 141.
(12) في ب، ج: " فقال " وفي ز: " قال هو شئ سوى... ".
(13) في ز: " الليل ".
(14) الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب زكاة الغلات، ح 4، ص 137 نقلا عن الكتاب.
(15) في ألف: " من فرض المال ".
(16) الوسائل، ج 6، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 5، ص 209.
262

وقال: قلت له: (1) أعطى سائلا لا أعرفه؟ قال: نعم (2)، أعط من
لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق، إن الله تعالى (3) يقول: " وقولوا للناس
حسنا " (4) ولا تعط لمن (5) نصب لشئ من الحق، أو دعا إلى شئ من
الباطل (6).
وقال عليه السلام: أعط من وقعت في قلبك الرحمة له (7)، ولكن إذا (8)
لم تعرفه فأعطه (9) ما دون الدرهم إلى أربعة (10) دوانيق (11).
وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تحل (12) صدقة المهاجرين للأعراب،
ولا صدقة الأعراب في المهاجرين (13) (14).
وقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار
والخادم؟ فقال: (15) نعم، إلا أن تكون (16) داره ذات غلة فيخرج له من غلتها
ما يكفيه (17) وعياله، فإن لم تكن (18) الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم
وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة، وإن كانت غلتها

(1) في ب: " له عليه السلام ".
(2) في ب: " فقال نعم " وفي د: " أعطه ".
(3) في ب: " عز وجل ".
(4) البقرة - 83.
(5) في ز: " من ".
(6) الوسائل، ج 6، الباب 21 من أبواب الصدقة، ح 3، ص 288 بتفاوت.
(7) في ج: " له الرحمة " وليس " له " في (و).
(8) في د: " إذ " بدل " إذا ".
(9) في و: " فأعط ".
(10) في ب: " أربع ".
(11) الوسائل، ج 6، الباب 21 من أبواب الصدقة، ح 4، ص 288 بتفاوت.
(12) في نسخة من ألف: " لا تصلح ".
(13) في ج: " للمهاجرين ".
(14) الوسائل، ج 6، الباب 38 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 197.
(15) في ز: " قال ".
(16) في ج: " أن يكون " وفي ه‍: " أن يكون دار غلة ".
(17) في و: " ما يكفيه له ولعياله ".
(18) في ب، ج، و: " لم يكن الغلة " وفي ج: " يكفيه ".
263

تكفيهم فلا (1).
وقال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يكون أبوه (2)، أو عمه،
أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيتوسع (3) به إن كانوا لا يوسعون عليه في
كل ما يحتاج إليه؟ فقال: لا بأس (4).
قال: وقلت (5) لأبي عبد الله عليه السلام: ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى
الإمام، لا يقدر (6) له شئ (7).
وقال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله (8) عز وجل:
" للسائل والمحروم ": (9) من هذا المحروم؟ فقالا: المحروم الرجل الذي ليس
بعقله بأس (10)، ولم يبسط (11) له في الرزق، وهو محارف (12).
وروى أبو بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: تمام (13)
الصوم إعطاء الزكاة يعني: (14) الفطرة، كالصلاة على النبي صلى الله عليه
وآله من تمام الصلاة، ومن صام، ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن
صلى، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله، (15) وترك ذلك متعمدا فلا

(1) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 161.
(2) في د: " أبواه ".
(3) في و، ز: " فيوسع ".
(4) الوسائل، ج 6، الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 163.
(5) في ألف: " قال قلت " وفي ب، ه‍: " وقال قلت ".
(6) في ب: " ولا يقدر له شئ ".
(7) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4، ص 144.
(8) في ب: " في قول الله عز وجل ".
(9) الذاريات - 19، المعارج - 25.
(10) في ج: " المحروم الذي ليس يعقله ناس ".
(11) في نسخة من ز: " لا يبسط " وليس " له في " في (د).
(12) الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الزكاة، ح 8، ص 30.
(13) في ز: " من تمام الصوم... ".
(14) في و: " تعطى " بدل " يعني ".
(15) ليس " صلى الله عليه وآله " في (ز) وفي و: " وقد ترك ".
264

صلاة له، إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة، فقال: (1) " قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه فصلى " (2) (3).
ومن أضاف مسلما لضرورة به إلى ذلك طول شهر رمضان أو في النصف
الأخير منه إلى آخره وجب عليه إخراج الفطرة عنه، لأنه قد صار بالضيافة
بحكم العيال.
وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أهل
المدينة يأتون بصدقة الفطرة (4) إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله (5).
وروى علي بن راشد قال سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام. قال:
قلت: فأخبر (6) أصحابي؟ قال: (7) نعم، من أردت أن تطهره
منهم (8) (9).
وروى عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت
إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري، وكتبت إليه أخبره بأنها
فطرة العيال، فكتب بخطه: قبضت (10)
وقال أبو عبد الله عليه السلام: أحسنوا جوار النعم. فقيل له: وما حسن (11)

(1) في ب: " إن الله عز وجل بدأ بها قبل الصلاة فقال عز وجل من قائل ".
(2) الأعلى - 14 و 15.
(3) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة، ح 5، ص 221.
(4) في ب: " الفطر ".
(5) الوسائل، ج 6، الباب 19 من أبواب زكاة الغلات، ح 5، ص 142.
(6) في ألف: " أفأخبر ".
(7) في ب: " فقال ".
(8) في و: " أن تطهر منهم ".
(9) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 2، ص 240.
(10) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 1، ص 239.
(11) ليس " حسن " في (ألف).
265

جوار النعم؟ فقال: الشكر لمن أنعم بها، وأدى حقوقها (1).
وقال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله تعالى: (2) " فأما من أعطى
واتقى وصدق بالحسنى "؟ قال: صدق بأن (3) الله يعطي بالواحد عشرة إلى مائة
ألف فما زاد.
قلت: " فسنيسره اليسرى "؟ قال: لا يريد شيئا من الخير إلا يسر (4) له.
قال: قلت: " وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى "؟ قال: كذب بأن
الله يعطي بالواحد (5) عشرة إلى مائة ألف فما زاد.
قلت: (6) " فسنيسره للعسرى "؟ قال: لا يريد شيئا من الشر إلا يسر له.
قلت: " وما يغني عنه ماله إذا تردى "؟ قال: أما (7) والله ما هو ترد في
بئر (8)، ولا من جبل، ولا من حائط ولكن ترد في نار (9) جهنم (10).
قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل يقول: ما من شئ إلا
وقد وكلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة، فإني أتلقاها (11) بيدي، حتى أن
الرجل ليتصدق بالتمرة، أو بشق التمرة فأربيها له، كما يربي الرجل فلوه

(1) الوسائل، ج 11، الباب 15 من أبواب فعل المعروف، ح 3، ص 552.
(2) في ب: " عن قول الله تعالى ".
(3) في ألف: " لأن " " أن - خ " وفي ب: " بأن الله سبحانه ".
(4) في ألف: " يسره له " وفي ب: " يسره الله عز وجل له ".
(5) في د: " بالواحدة ".
(6) في ب: " قال: قلت ".
(7) في ألف، ه‍، و: " أم " بدل " أما " وليس " أما " في (ج).
(8) في ج: " تردى من بئر ".
(9) في ج: " من نار جهنم ".
(10) الآيات في سورة الليل - 5 - 11. والرواية روي صدره في الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب
الصدقة، ح 5، ص 256، وتمامه في الكافي ج 4، ص 46، ح 5، من باب النوادر من كتاب الزكاة وفي
التهذيب ج 4، ص 109، ح 50 من باب الزيادات في الزكاة.
(11) في ه‍: " أتلقى ".
266

وفصيله، فتلقاه (1) يوم القيامة، وهي مثل جبل أحد، وأعظم من أحد (2).
وقال: (3) أحب الأعمال إلى الله عز وجل إشباع جوعة (4) المؤمن، أو
تنفيس كربته، أو قضاء دينه (5) (6).
وقال (7) عليه السلام: أفضل الصدقة برد (8) كبد حرى (9).
قال: وقال (10) رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقطعوا (11) على السائل
مسألته، فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم (12).
وقال أبو جعفر عليه السلام: أعط السائل ولو جاءك على ظهر فرس (13).
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا
كافيته (14) يوم القيامة (15).
وقال صلى الله عليه وآله: إني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف، ولو جاءوا
بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذريتي، ورجل بذل ماله لذريتي عند الضيق،
ورجل أحب ذريتي بالقلب واللسان، ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا

(1) في ب: " فيلقاها " وفي ج، و: " فيلقاه ".
(2) الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب الصدقة، ح 7، ص 265.
(3) في ب: " قال وقال وأحب... ".
(4) في ه‍: " جوع المؤمن ".
(5) في ألف: " أو قضاء دينه عنه ".
(6) الوسائل، ج 6، الباب 27 من أبواب الصدقة، ح 3، ص 328.
(7) في ب: " قال وقال عليه السلام ".
(8) في ب: " إبراد كبد حري ".
(9) الوسائل، ج 6، الباب 49 من أبواب الصدقة، ح 2، ص 330.
(10) في ب: " وقال رسول الله صلى الله عليه وآله " وفي ز: " وقال قال ".
(11) في ه‍: " لا تقتطعوا ".
(12) الوسائل، ج 6، الباب 22 من أبواب الصدقة، ح 1 و 3 ص 290.
(13) الوسائل، ج 6، الباب 22 من أبواب الصدقة، ح 1 و 3 ص 290.
(14) في ه‍، و: " كافأته ".
(15) الوسائل، ج 11، الباب 17 من أبواب فعل المعروف، ح 1، ص 556.
267

طردوا (1) وشردوا (2).
وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: من لم يستطع أن يصلنا
فليصل فقير شيعتنا (3) (4).
وقال أبو عبد الله عليه السلام: من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن
ولا مسلم، وهو قوله تعالى: (5): " رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما
تركت " (6)، فلا تقبل (7) لمانع الزكاة صلاة (8).
وروى ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا (9) رسول الله
صلى الله عليه وآله (10) في مسجده إذ قال: قم يا فلان، قم يا فلان (11) حتى
أخرج خمسة نفر، فقال: اخرجوا من مسجدنا، لا تصلوا فيه، وأنتم
لا تزكون (12).
وقال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع درهما في حقه
إلا أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل يمنع حقا في ماله (13) إلا طوقه الله به
حية في النار يوم القيامة (14).

(1) في ألف: " إذ طردوا " وفي ج: " أو شردوا ".
(3) في ألف: " فقراء شيعتنا ".
(2) الوسائل، ج 11، الباب 17 من أبواب فعل المعروف، ح 2، ص 556.
(4) الوسائل، ج 6، الباب 50 من أبواب الصدقة، ح 1، ص 332.
(5) ليس " تعالى " في (ب).
(6) المؤمنون - 99 و 100.
(7) في ب: " ولا تقبل " وفي ج: " فلا يقبل ".
(8) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 3 و 4، ص 18.
(9) في ألف، ج، ه‍: " بينما ".
(10) في د: " وسلم ".
(11) في ألف، ب، و: " قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان ".
(12) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 7، ص 12.
(13) في ب، ج: " من ماله ".
(14) الوسائل، ج 6، الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 1 ص 25.
268

وقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أدى أحد الزكاة فنقصت من ماله،
ولا منعها أحد فزادت في ماله (1).
وروى علي بن حسان عن موسى بن بكر (2) عن أبي الحسن موسى
عليه السلام قال: حصنوا (3) أموالكم بالزكاة (4).
[29]
باب الجزية
والجزية واجبة على جميع كفار أهل الكتاب من الرجال البالغين إلا من
خرج عن وجوبها منهم بخروجه عن اعتقاد الكفر، وإن دخل معهم في بعض
أحكامهم من مجانينهم ونواقص العقول منهم (5)، عقوبة من الله تعالى لهم،
لعنادهم الحق، وكفرهم بما جاء به محمد النبي صلى الله عليه وآله خاتم
النبيين، وجحدهم الحق الواضح باليقين. قال الله عز وجل: " قاتلوا الذين
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (6)،
ففرض سبحانه على نبيه صلى الله عليه وآله أخذ الجزية من كفار أهل
الكتاب، وفرض ذلك على الأئمة من بعده عليهم السلام، إذا كانوا هم القائمين
بالحدود مقامه، والمخاطبين في الأحكام بما خوطب به، وجعلها (7) تعالى حقنا
لدمائهم، ومنعا من استرقاقهم، ووقاية لما عداها من أموالهم.

(1) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 6، ص 12.
(2) في ألف، د: " موسى بن بكير ".
(3) في ه‍: " احصنوا ".
(4) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 11، ص 6.
(5) في ب: " ونواقص العقول منهم وفقرائهم الذين لا يجدون كفاياتهم لضرورتهم عقوبة... ".
(6) التوبة - 29.
(7) في ألف، ب، ج: " وجعلها الله ".
269

[30]
باب أصناف أهل الجزية
والواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة أصناف: اليهود على اختلافهم،
والنصارى على اختلافهم، والمجوس على اختلافهم.
وقد اختلف فقهاء العامة في الصابئين ومن ضارعهم في الكفر سوى من
ذكرناه من الثلاثة الأصناف: فقال مالك بن أنس والأوزاعي: كل دين بعد
دين الإسلام سوى اليهودية والنصرانية فهو مجوسية، وحكم أهله حكم المجوس.
وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: الصابئون مجوس. وقال الشافعي
وجماعة (1) من أهل العراق: حكمهم حكم المجوس. وقال بعض أهل العراق:
حكمهم حكم النصارى. فأما نحن فلا نتجاوز بإيجاب الجزية إلى (2) غير من
عددناه، لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم، والتوقيف الوارد عنه في
أحكامهم. وقد روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أنه قال: المجوس
إنما الحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات، لأنه قد كان لهم فيما مضى
كتاب (3).
فلو خلينا والقياس لكانت المانوية والمزدقية والديصانية عندي بالمجوسية
أولى من الصابئين، لأنهم يذهبون في أصولهم مذاهب (4) تقارب المجوسية،
وتكاد تختلط بها.

(1) في ج: " وقالت الشافعية وجماعته ".
(2) في ج، ز: " على " بدل " إلى ".
(3) الوسائل، ج 11، الباب 49 من أبواب جهاد العدو، ص 98 نقلا عن الكتاب.
(4) في ألف: " عندي ملحقة بالمجوسية أولى من الصابئين لأنهم ينتسبون في أصولهم إلى
مذاهب... " وفي ج: " ينسبون في أصولهم " وفي ه‍: " إلى مذاهب ".
270

فأما المرقونية (1) والماهانية فإنهم إلى النصرانية أقرب من المجوسية، لقولهم
في الروح والكلمة والابن (2) بقول النصارى، وإن كانوا يوافقون الثنوية في
أصول أخر.
وأما الكيثونية (3) فقولهم يقرب من النصرانية، لأصلهم. في التثليث، وإن
كان أكثره لأهل الدهر.
وأما السمنية (4) فتدخل في جملة مشركي العرب، وتضارع مذاهبها، لقولها
في التوحيد للباري، وعبادهم سواه، تقربا إليه، وتعظيما فيما زعموا عن عبادة
الخلق له، وقد حكى عنهم ما يدخلهم في جملة الثنوية.
فأما الصابئون فمنفردون بمذاهبهم ممن عددناه، لأن جمهورهم يوحد الصانع
في الأزل، ومنهم من يجعل معه هيولي في القدم، صنع منها العالم، فكانت
عندهم الأصل، ويعتقدون في الفلك وما فيه الحياة والنطق، وأنه المدبر لما (5)
في هذا العالم، والدال عليه، وعظموا الكواكب، وعبدوها من دون الله
عز وجل، وسماها بعضهم ملائكة، وجعلها بعضهم آلهة، وبنوا لها بيوتا
للعبادات، وهؤلاء على طريق القياس إلى مشركي العرب وعباد الأوثان أقرب
من المجوس، لأنهم وجهوا عبادتهم إلى غير الله " سبحانه " في التحقيق وعلى
القصد والضمير، وسموا من عداه من خلقه بأسمائه " جل عما يقول
المبطلون "، والمجوس قصدت بالعبادة الله تعالى على نياتهم في ذلك،
وضمائرهم، وعقودهم. وإن كانت عبادة الجميع على أصولنا (6) غير متوجهة

(1) في د: " المرقيونية " وليس " والماهانية " في (ب، ه‍).
(2) في ز: " الأقنوم " بدل " الابن ".
(3) في ز: " الكينونية ".
(4) في المصباح المنير: السمنية بضم السين وفتح الميم مخففة فرقة تعبد الأصنام وتقول بالتناسخ
وتنكر حصول العلم بالأخبار. قيل: نسبة إلى سومنات بلدة من الهند على غير قياس.
(5) ليس " لما " في (ب).
(6) في ألف، ب: " أصولها ".
271

في الحقيقة إلى القديم، ولم يسموا من أشركوا بينه وبين الله عز وجل في القدم
باسمه في معنى الإلهية ومقتضى العبادة، بل من ألحقهم بالنصارى أقرب في
التشبيه (1)، لمشاركتهم إياهم في اعتقاد الإلهية في غير القديم، وتسميتهم له
بذلك، وهما: الروح عندهم، والنطق الذي اعتقدوه المسيح (2). وليس هذا
موضع الرد على متفقهة العامة فيما اجتنبوه (3) من خلافنا فنشرحه، وإنما ذكرنا
منه طرفا لتعلقه بما تقدم من وصف مذهبنا في الأصناف، وبيناه في التفصيل.
[31]
باب مقدار الجزية
وليس في الجزية حد مرسوم لا يجوز تجاوزه إلى ما زاد عليه ولا حطة عما
نقص عنه، وإنما هي على ما يراه الإمام في أموالهم، ويضعه على رقابهم على قدر
غناهم وفقرهم.
وكان أمير المؤمنين عليه السلام قد جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين
درهما، وعلى أوساطهم (4) أربعة وعشرين درهما، وجعل على فقرائهم اثنى عشر
درهما. وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله، وإنما صنعه بمشورته
عليه السلام (5).
روى حريز (6) عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد

(1) في ه‍: " من التشبيه " وفي ج: " بمشاركتهم إياهم في اعتقادهم الإلهية ".
(2) في ب ونسخة من ه‍: " في المسيح ".
(3) في د: " أوجبوه ". وفي ز: " أوجبوه - اجتلبوه - خ ل ".
(4) في ه‍: " أوسطهم ".
(5) الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 8، ص 116 نقلا عن الكتاب.
(6) في ألف: " جرير " بدل " حريز ".
272

الجزية على أهل الكتاب؟ فقال: ذاك (1) إلى الإمام، يأخذ من كل إنسان
منهم ما شاء على قدر ما له وما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا،
أو يقتلوا (2)، فالجزية (3) تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون وقال عليه السلام: إن
الله عز وجل (4) يقول: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (5).
فللإمام أن يأخذهم بما لا يطيقون (6) حتى يسلموا، وإلا فكيف يكون صاغرا،
وهو (7) لا يكترث لما يؤخذ منه (8)، فيألم لذلك (9)، فيسلم (10).
وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت (11)
ما يأخذ هؤلاء من أرض الجزية وما يأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما (12)
عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: عليهم (13) ما أجازوه على أنفسهم، وليس
للإمام أكثر من الجزية إن شاء وضعها على رؤوسهم، وليس على (14) أموالهم شئ،
وإن وضعها (15) على أموالهم فليس على رؤوسهم شئ. فقلت له: (16) فهذا

(1) في ب، ه‍: " ذلك " بدل " ذاك " وفي و: " على " بدل " إلى ".
(2) في ج: " إنما هم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا ويقتلوا ".
(3) في ب: " والجزية ".
(4) في و: " جل وعز ".
(5) التوبة - 29.
(6) في ب: " وللإمام أن يأخذهم بما يطيقون " (كذا) وفي ه‍: " أن يأخذ منهم ".
(7) في د: " وإلا كيف يكون صاغرا وهم لا يكترث... ".
(8) في و: " لما يأخذ منه " وفي ألف: " لما يؤخذ منهم ".
(9) في ج: " بذلك " بدل " لذلك ".
(10) الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 12 ص 113 - 114 مع تفاوت.
(11) في ج: " رأيت " بلا همزة الاستفهام.
(12) في ج، و: " ما عليهم " بلا همزة الاستفهام.
(13) في ب: " قال عليه السلام ما أجازوه... " وفي و: " فيما " بدل " ما ".
(14) في ب: " فليس ".
(15) في ه‍: " وإن شاء وضعها ".
(16) ليس " له " في (و) وفي ألف، ج: " أفهذا ".
273

الخمس؟ فقال: هذا شئ كان رسول الله صلى الله عليه وآله (1) صالحهم
عليه (2).
وروى أيضا محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أخذت
الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شئ بعدها (3).
[32]
باب مستحق عطاء (4) الجزية من المسلمين
وكانت الجزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عطاء (5)
المهاجرين، وهي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين، وفيما يراه الإمام
من مصالح المسلمين.
[33]
باب الخراج وعمارة الأرضين
وكل أرض أسلم أهلها طوعا تركت في أيديهم، فما عمروه منها كان عليهم
فيه العشر أو نصف العشر على ما ذكرناه في أبواب الزكاة. وما لم يعمروه أخذه
الإمام فقبله ممن يعمره، وكان على المتقبلين في حصصهم العشر أو نصفه على
حساب الأوساق.
وكل أرض أخذت بالسيف فللإمام تقبيلها ممن يرى من أهلها وغيرهم،
وليس يجب قسمتها بين الجيش. ويقبلها الإمام بما (6) يراه صلاحا، ويطيقه

(1) في و: " هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله " وليس " صالحهم عليه " في (و).
(2) الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 2، ص 114 مع تفاوت.
(3) الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 7، ص 116 نقلا عن الكتاب.
(4) في ألف، ج: " إعطاء ".
(5) في ألف، ج: " إعطاء ".
(6) في ج، د، و: " ما يراه ".
274

المتقبل من النصف والثلث والثلثين.
وكل أرض صولح أهلها عليها فهي على صلح الإمام وشرطه، نافذ حكم
ذلك في الأمة، وعليها الرضا به، وللأئمة عليهم السلام من بعده الزيادة فيه
والنقص منه على حسب تغير الأحوال الموجبة فيما سلف ذلك الصلح بعينه.
وكل أرض سلمها أهلها بغير حرب، أو انجلوا عنها بغير قتال فهي للإمام
خالصة، يصنع فيها ما يشاء، لأنها من الأنفال.
وروى يونس بن إبراهيم، عن يحيى بن الأشعث الكندي، عن مصعب بن
يزيد الأنصاري قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (1) صلوات الله
عليه (2) على أربعة رساتيق المدائن: البهقباذات، ونهر شير، ونهر جوير،
ونهر الملك، وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى
كل جريب وسط (3) درهما واحدا، وعلى كل (4) جريب زرع خفيف ثلثي
درهم، وعلى كل جريب (5) كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب نخل (6)
عشرة دراهم، وعلى كل (7) جريب من البساتين التي تجمع النخل والشجر
عشرة دراهم، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ (8) عن القرى لمارة الطريق (9)
وابن السبيل، ولا آخذ منه شيئا، وأمرني (10) أن أضع على الدهاقين الذين
يركبون البراذين، ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين

(1) ليس " علي بن أبي طالب " في (ز).
(2) في ب، ج، ز: " عليه السلام " وفي ب: " على أربع رساتيق ".
(3) في ب: " على كل جريب زرع وسط ".
(4) ليس " كل " في (د).
(5) ليس " جريب " في (د).
(6) في ز: " نخيل " بدل " نخل ".
(7) ليس " كل " في (د).
(8) في ه‍: " نخلة شاذة ".
(9) في ألف، ج: " لمارة الطرق ".
(10) في ه‍: " وأملى لي " بدل " وأمرني ".
275

درهما، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل (1) رجل أربعة وعشرين درهما،
وعلى سفلتهم وفقرائهم (2) اثنى عشر درهما. قال: فجبيتها (3) ثمانية عشر
ألف ألف درهم (4) في سنة (5).
[34]
باب الخمس والغنائم
والخمس واجب في كل مغنم، قال الله عز وجل: " واعلموا أنما غنمتم من
شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن
كنتم آمنتم بالله " الآية (6).
والغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال، والسلاح، والثياب،
والرقيق، وما استفيد من المعادن، والغوص، والكنوز، والعنبر، وكل ما فضل من
أرباح التجارات، والزراعات، والصناعات عن المؤنة والكفاية في طول السنة
على الاقتصاد.
[35]
باب تمييز أهل الخمس ومستحقيه (7)
ممن ذكر الله تعالى في القرآن
والخمس لله تعالى كما وصف، ولرسوله صلى الله عليه وآله كما حكم،

(1) في ه‍: " وعلى تجارهم وأوساطهم على كل " وفي ألف، ب، ه‍: " على كل رجل منهم ".
(2) في ز: ".. وفقرائهم على كل إنسان منهم أثنى... ".
(3) في ج: " فحسبتها ". وفي ه‍: " فجئتها " بدل " فجبيتها ".
(4) في ب: " ثمانية عشر ألف درهم ".
(5) الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، ح 5، ص 115 مع تفاوت ما.
(6) الأنفال - 41.
(7) في ج، ه‍، ز: " ومستحقه ". وفي ج: " ومن " بدل " ممن " وفي و، ز: " ذكره الله تعالى ".
276

ولقرابة الرسول كما بين، وليتامى آل الرسول كما أنزل، ولمساكينهم ببرهان
ما شرح، ولأبناء سبيلهم بدليل ما أخبر. وليس لغيرهم في الخمس حق، لأن الله
تعالى نزه نبيه صلى الله عليه وآله عن الصدقة، إذ كانت أوساخ الناس (1)،
ونزه ذريته وأهل بيته عليهم السلام عنها كما نزهه، فجعل لهم الخمس خاصة من
سائر الغنائم، عوضا عما نزههم عنه من الصدقات، وأغناهم به عن الحاجة إلى
غيرهم في الزكاة (2). روى أبان بن أبي عياش (3) عن سليم بن قيس الهلالي
قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نحن والله الذين عنى الله تعالى (4)
بذي القربى الذين قرنهم (5) بنفسه ونبيه (6) صلى الله عليه وآله فقال: " ما أفاء
الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
وابن السبيل " (7) منا خاصة، ولم يجعل لنا سهما في الصدقة، أكرم الله تعالى
نبيه صلى الله عليه وآله (8)، وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي
الناس (9).
[36]
باب قسمة الغنائم
وإذا غنم المسلمون شيئا من أهل الكفر بالسيف قسمه الإمام على خمسة
أسهم، فجعل أربعة منها بين من قاتل عليه، وجعل السهم الخامس على ستة

(1) في ب: " أوساخ ما في أيدي الناس ".
(2) في ألف، ب: " الزكوات ".
(3) في ألف، د: " أبي عباس ".
(4) في ب: " جل وعز ".
(5) في د، ه‍، و: " قربهم ".
(6) في ج، د، ه‍: " وبنبيه " وليس " صلى الله عليه وآله " في (ز) وفي ب بدله: " عليه السلام ".
(7) الحشر - 7.
(8) في ب: " عليه السلام ".
(9) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح 4، ص 356.
277

أسهم، منها ثلاثة له عليه السلام: سهمان وارثة من الرسول صلى الله عليه
وآله، وسهم بحقه المذكور، وثلاثة للثلاثة الأصناف من أهله: فسهم لأيتامهم،
وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، فيقسم ذلك بينهم على قدر كفايتهم في
السنة ومؤنتهم، فما فضل عنها أخذه الإمام منهم، وما نقص منها تممه لهم من
حقه، وإنما كان له أخذ ما فضل لأن عليه إتمام ما نقص.
[37]
باب الأنفال
وكانت الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة (1) في حياته، وهي
للإمام القائم مقامه من بعده خالصة، كما كانت له عليه وآله السلام في حياته،
قال الله عز وجل: " يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين " (2)، وما كان للرسول
عليه السلام (3) من ذلك فهو لخليفته القائم في الأمة مقامه من بعده.
والأنفال كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب،
والأرضون الموات وتركات من لا وارث له من الأهل والقرابات، والآجام،
والبحار، والمفاوز، والمعادن، وقطايع الملوك.
روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: نحن قوم فرض الله تعالى طاعتنا في
القرآن، لنا الأنفال، ولنا صفو الأموال (4).
يعني بصفوها ما أحب الإمام من الغنائم، واصطفاه لنفسه قبل القسمة:

(1) في ب ونسخة من ألف: " خالصته ".
(2) الأنفال - 1.
(3) في ب: " لرسول الله صلى الله عليه وآله ".
(4) الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب الأنفال، ح 2، ص 373 مع تفاوت، والباب 1، ح 21،
ص 371 نقلا عن الكتاب.
278

من الجارية الحسناء، والفرس الفارة، والثوب الحسن، وما أشبه ذلك من
رقيق، أو متاع على ما جاء به الأثر من هذا التفسير عن السادة
عليهم السلام (1).
وليس لأحد أن يعمل، في شئ مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام
العادل، فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها، وللإمام الخمس،
ومن عمل فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من
سائر المملوكات.
[38]
باب الزيادات
وإذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان إسلامه قبل حلول أجل
الجزية عليه، أو فيه، أو بعده، وقد قيل إنه إن أسلم قبل الأجل فلا جزية عليه،
وإن أسلم وقد حل فعليه الجزية.
روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن خراج أهل
الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم، وخنازيرهم، وميتتهم (2) أيحل
للإمام أن يأخذها، وتطيب (3) للمسلمين؟ فقال: ذلك للإمام والمسلمين (4)
حلال، وهي على أهل (5) الذمة حرام، وهم المحتملون (6) لوزره (7).
وقال عليه السلام: لا يجوز رفع (8) الجزية، لأنها عطاء المهاجرين (9)،

(1) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 21، ص 371 نقلا عن الكتاب.
(2) في ألف، ج، ه‍: " ميتهم " وفي ج: " يحل " بلا همزة الاستفهام.
(3) في ج، د، ه‍ و: " يطيب ".
(4) في ب: " ذاك للإمام وللمسلمين... ".
(5) ليس " أهل " في (و).
(6) في ألف، ب: " المتحملون ".
(7) الوسائل، ج 11، الباب 70 من أبواب جهاد العدو، ح 2، ص 118 نقلا عن الكتاب.
(8) في ب، د: " دفع " بدل " رفع ".
(9) في ألف، ج: " للمهاجرين ".
279

والصدقة لأهلها المسلمين (1) في القرآن، وليس لهم من الجزية شئ. ثم قال:
ما أوسع العدل: إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم، وتنزل (2) عليهم السماء
رزقها، وتخرج الأرض بركاتها (3) بإذن الله عز وجل (4).
وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ قوتل عليه على
شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله (5) فإن لنا خمسة، ولا يحل لأحد
أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبنا (6) (7).
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (8) إن أشد ما فيه
الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا
ذلك لشيعتنا لتطيب (9) ولادتهم (10).
وروى ضريس الكناسي (11) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أين
دخل على الناس الزنا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك. قال: من قبل خمسنا
أهل البيت، إلا شيعتنا الأطيبين، فإنه محلل لهم لميلادهم (12).

(1) في ب، د: " المسلمين ".
(2) في ج: " نزل " وفي ب: " السماء عليهم رزقها "
(3) في و: " زكاتها " بدل " بركاتها ".
(4) الوسائل، ج 11، الباب 69 من أبواب جهاد العدو، ح 1 و 2، ص 116 مع تفاوت.
(5) في ز: "... رسول الله (ص) فإن... " وفي و: " فأن خمسه لله ".
(6) في د: " نصيبا ".
(7) الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 5، ص 339 مع تفاوت
والباب 3 من أبواب الأنفال، ح 9، ص 378 عن الكتاب.
(8) ليس " قال " في (ج).
(9) في ب: " ليطيب ولادتهم ".
(10) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 5، ص 380.
(11) في ج: " الكياني " وفي ب: " قال: قال لي ".
(12) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 3 ص 379 بتفاوت.
280

وروى سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال (1) له رجل
- وأنا حاضر - حلل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله عليه السلام. فقال له رجل: ليس
يسألك - جعلت فداك - أن يعترض الطريق، إنما (2) يسألك خادما يشتريها،
أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة. فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا
لشيعتنا حلال، الشاهد منهم، والغائب، والميت منهم، والحي، ومن يولد منهم
إلى يوم القيامة، فهو حلال لهم (3)، أما والله لا يحل إلا لمن حللنا له (4)،
ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة، ولا لأحد منهم (5) عهدا، ولا لأحد (6) عندنا
ميثاق (7).
وروى محمد بن أبي عمير عن الحكم بن علياء (8) الأسدي قال: وليت
البحرين فأصبت بها مالا كثيرا، فأنفقت، واشتريت ضياعا كثيرة (9)،
واشتريت رقيقا، وأمهات أولاد، وولد لي، ثم خرجت إلى مكة، فحملت
عيالي، وأمهات أولادي، ونسائي، وحملت خمس ذلك المال، فدخلت (10) على
أبي جعفر عليه السلام فقلت له: إني وليت البحرين فأصبت بها (11) مالا كثيرا،
فاشتريت ضياعا، واشتريت رقيقا، واشتريت (12) أمهات أولاد، وولد لي،

(1) في ج: " عن أبي عبد الله عليه السلام قال له رجل... ".
(2) في و: " وإنما " وفي ألف: " إنما هو يسألك ".
(3) في ب: " فهو لهم حلال ".
(4) في ب: "... حللنا عليه لا والله... ".
(5) في ه‍: " ولا لأحد عهدا " وفي و: " ولا أحد عندنا منهم عهدا ".
(6) ليس " عهدا ولا لأحد " في (ب).
(7) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 4، ص 379 مع تفاوت.
(8) في ه‍: " علباء الأسدي ".
(9) ليس " واشتريت ضياعا كثيرة " في (ب) وليس " كثيرة " في (ه‍)، وفي ب، ه‍:
" واشتريت رقيقا واشتريت أمهات الأولاد ".
(10) في ج: " ودخلت ".
(11) في د، ز: " منها " بدل " بها ".
(12) ليس " اشتريت " في (ألف، ه‍).
281

وأنفقت (1)، وهذا خمس ذلك المال، وهؤلاء أمهات أولادي، ونسائي قد
أتيتك (2)، بهن. فقال: قد قبلت ما جئت به، وقد أحللتك من أمهات
أولادك، ونسائك (3)، وما أنفقت وضمنت لك علي وعلى أبي الجنة (4).
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر " عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: هلك الناس، في بطونهم وفروجهم (5)، لأنهم لم يؤدوا إلينا
حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل (6).
وروى أبو حمزة الثمالي (7) عن أبي جعفر عليه السلام؟ قال: سمعته يقول:
من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من
ذلك فهو حرام (8).
وقال أبو عبد الله عليه السلام: الناس (9) كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا،
إلا أننا (10) أحللنا شيعتنا من ذلك (11).
وروى يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فدخل
عليه رجل من القماطين فقال: - جعلت فداك - تقع في أيدينا الأرباح،

(1) في ه‍: " فأنفقت ".
(2) في ب: " وقد أتيتك ".
(3) في ب: " وقد حللتك من نسائك وأمهات أولادك " وفي ز: " وقد أحللت من أمهات
أولادك ونسائك ".
(4) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 13، ص 368 مع تفاوت.
(5) في ب: " فرجهم " وليس " لأنهم " في (ه‍).
(6) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 1، ص 378.
(7) ليس " الثمالي " في (ب) وفي ج: " عن جعفر عليه السلام ".
(8) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، ح 4، ص 376.
(9) في ألف، ه‍: " إن الناس " وليس " الناس " في (ج، د).
(10) في ب، ز: " أنا ".
(11) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 7، ص 380.
282

والأموال، وتجارات (1) نعلم أن حقك فيها ثابت، وأنا عن ذلك مقصرون (2).
فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم ما أنصفناكم (3) إن كلفناكم ذلك اليوم (4). وسئل عليه السلام عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام، ثم أراد
التوبة من ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام؟ فقال: يخرج منه
الخمس، وقد طاب، إن (5) الله تعالى طهر الأموال بالخمس (6).
وسئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال:
ما يجب (7) فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما يجب (8) فيه
الزكاة فلا خمس فيه (9).
وسئل الصادق عليه السلام عن مقدار ما يجب فيه الخمس مما يخرج من
البحر كاللؤلؤ، والياقوت، والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة؟ فقال: إذا
بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس (10).
وقال: الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس (11).
وقال: في العنبر الخمس (12).
وروى محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض

(1) في ألف، " والتجارات ".
(2) في نسخة من ز: " مقصورون ".
(3) في و: " وما أنصفناكم " وفي ب، و، ز: " ما أنصفناكم " مرة.
(4) الوسائل، ج 6، الباب 74 من أبواب الأنفال، ح 6، ص 380.
(5) في ألف: " لأن ".
(6) الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 4، ص 353 مع تفاوت.
(7) في ج، د: " تجب ".
(8) في ألف: " تجب ".
(9) الوسائل، ج 6، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 6، ص 346 نقلا عن الكتاب.
(10) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 5، ص 343 مع تفاوت.
(11) الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 2، ص 352 نقلا عن الكتاب.
(12) الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 3، ص 347 نقلا عن الكتاب.
283

موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام: الإذن في الخمس. فكتب إليه: بسم الله
الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الخلاف
العقاب، لا يحل (1) مال إلا من وجه أحله الله، إن الخمس عوننا على ديننا،
وعلى عيالاتنا (2)، وعلى موالينا، وما نبذل، ونشتري (3) من أعراضنا ممن
نخاف (4) سطوته، فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعائنا بما قدرتم
عليه (5)، فإن إخراجه مفتاح أرزاقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون
لأنفسكم (6) ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي الله (7) بما عهد إليه، وليس المسلم
من أجاب باللسان، وخالف بالقلب، والسلام (8).
وروى أيضا محمد بن يزيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن
الرضا عليه السلام (9)، فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال:
ما امحل (10) هذا، تمحضونا المودة بألسنتكم، وتزوون عنا حقا جعله الله لنا،
وجعلنا له، وهو الخمس، لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل (11) أحدا منكم في حل (12).
وروى إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ

(1) في ج: " ولا يحل ".
(2) في و: " عيالنا ".
(3) في ألف، ج: " وما نبدل " وفي و: " وما يبدل ويشترى " وفي ب: " وما يشترى " وفي ج:
" وما نشتري ".
(4) في ب: " يخاف ".
(5) في ج: " بما عاقدتم عليه " وفي ب: " بما قدرتم علينا ".
(6) في و: " أنفسكم ".
(7) في ج، د: " من يفي الله... ".
(8) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، ح 2، ص 375 مع تفاوت.
(9) في ج: " على أبي الحسن عليه السلام ".
(10) في ألف: " ما أحل " وفي ب: " ما محل " وفي ج: " ما أنا محل ".
(11) جملة " لا نجعل " في ألف: مرة، وفي ج: مرتين.
(12) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، ح 3، ص 376.
284

دخل عليه صالح بن محمد بن سهل - وكان يتولى له الوقف (1) بقم - فقال له:
يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل، فإني أنفقتها (2).
فقال له: أنت في حل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام:
أحدهم يثب على أموال آل محمد (3)، وأيتامهم، ومساكينهم، وفقرائهم، وأبناء
سبيلهم فيأخذها، ثم يجئ، فيقول: اجعلني في حل، أتراه ظن (4) أني أقول:
لا أفعل، والله ليسألنهم الله (5) يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا (6).
واعلم أرشدك الله أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول
الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة، للعلة التي سلف ذكرها في
الآثار عن الأئمة عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد في الأموال،
وما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس، والاستبداد به (7) فهو
يختص الأموال.
وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة، وذهب كل فريق منهم
فيه إلى مقال: فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام، وما تقدم من
الرخص فيه من الأخبار.
وبعضهم يوجب كنزه، وتناول (8)، خبرا ورد: أن الأرض تظهر كنوزها

(1) في ب: " الوقوف " وليس فيه " بقم ".
(2) في و: " أنفقها ".
(3) في ب: " عليهم السلام " وفي ألف، ج: " وأتباعهم " بدل " وأيتامهم ".
(4) في و: " ألا يظن " بدل " أتراه ظن ".
(5) في ب: " عز وجل " وليس " يوم القيامة " في (ألف، ج).
(6) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، ح 1، ص 375.
(7) في ألف، ج: " والاشتداد به " وفي ألف، ز: " فهو يختص بالأموال ".
(8) في ألف، ز، ه‍: " يتأول " وفي ج: " يتناول ".
285

عند ظهور القائم مهدي الأنام (1) (2). وأنه عليه السلام إذا قام دله الله
سبحانه، وتعالى (3) على الكنوز، فيأخذها من كل مكان.
وبعضهم يرى صلة الذرية، وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، ولست
أدفع قرب هذا القول من الصواب.
وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر عليه السلام: فإن خشي إدراك المنية
قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته، ليسلمه إلى الإمام
عليه السلام إن أدرك قيامه، وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة:
والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام.
وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم، لأن الخمس حق وجب
لغائب، لم يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء إليه، فوجب حفظه عليه إلى
وقت إيابه، أو (4) التمكن من إيصاله إليه، أو وجود من انتقل بالحق إليه.
وجرى أيضا (5) مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند
عدمه سقوطها، ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الأملاك، ويجب حفظها
بالنفس والوصية بها إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من
الأصناف.
وإن ذهب ذاهب إلى صنع ما وصفناه في شطر الخمس الذي هو حق
خالص للإمام عليه السلام، وجعل الشطر الآخر في يتامى آل الرسول

(1) ليس " مهدي الأنام " في (ألف، ب) وفي و: " المهدي الإمام ".
(2) روى في كمال الدين ص 368 - 369، ح 6، ما لفظه "... يسهل الله له كل عسير ويذلل له كل
صعب ويظهر له كنوز الأرض ويقرب له كل بعيد... ". وفي ص 394، ح 4 ما لفظه "... ويظهر الله
عز وجل له كنوز الأرض ومعادنها... ".
(3) في ب: " عز وجل " وليس " سبحانه و " في (ج) وليس " وتعالى " في (و).
(4) في ألف، ج، و: " و " بدل " أو ".
(5) ليس " أيضا " في (ج).
286

عليهم السلام، وأبناء سبيلهم، ومساكينهم (1) على ما جاء في القرآن (2) لم تبعد
إصابته الحق في ذلك، بل كان على صواب.
وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح
الألفاظ، وإنما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة، مع إقامة الدليل بمقتضى العقل
والأثر (3) من لزوم الأصول (4) في خطر التصرف في غير المملوك إلا بإذن
المالك، وحفظ الودائع لأهلها، ورد الحقوق.
وللإمام قبل القسمة من الغنيمة ما شاء على ما قدمناه في صفو الأموال، وله
أن يبدأ بسد ما ينويه (5) بأكثر ذلك المال. وإن استغرق جميعه فيما يحتاج إليه
من (6) مصالح المسلمين كان ذلك له جائزا، ولم يكن لأحد من الأمة عليه
اعتراض.
وليس لمن قاتل معه شئ من الأرضين، ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه
العسكر.
وليس للأعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع الوالي، لأن رسول الله
صلى الله عليه وآله (7) صالحهم على أن يدعهم في ديارهم، ولا يهاجروا، فمتى
دهمه من عدوه داهم استفزهم (8) فقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب.
والأرضون المأخوذة عنوة فهي موقوفة (9) متروكة في أيدي من يعمرها،

(1) في ب، ز: " في يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم على ما جاء في القرآن ".
(2) الأنفال - 41.
(3) راجع الوسائل، ج 17، الباب الأول من أبواب الغصب، ص 308. و ج 13، الباب 1 و 2 و 3 من أبواب
الوديعة، ص 218.
(4) في ألف، ج: " الأصل ".
(5) في ب: " ينوبه ".
(6) في ز: " في - من - خ ل ".
(7) الوسائل، ج 11، الباب 41 من أبواب جهاد العدو، ح 2 و 3، ص 84 - 85.
(8) في ألف: " استفزعهم ".
(9) في ج: " مأخوذة " بدل " موقوفة ".
287

ويحييها، ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي عليه بقدر طاقتهم من النصف،
والثلث، والثلثين، أو دون ذلك حسب ما يراه أصوب (1) في تدبير عمارة
الأرض واستقرار ارتفاعها كما تقدم شرحه.
فإذا خرج منها شئ بدأ الوالي فسلم إلى عمارها والعاملين فيها ما صالحهم
عليه مما سميناه، ثم أخرج مما يبقى بعد ذلك العشر مما سقت السماء أو
شرب سيحا، أو نصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح إذا كان قدره المبلغ
الذي يجب فيه الزكاة على ما قدمناه، فوجهه في الجهة التي وجهها الله تعالى على
ثمانية أسهم: " للفقراء (2)، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي
الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل " (3)، فيقسم بينهم في
مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا تضيق ولا تقتير، فإن فضل من ذلك
شئ رد إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شئ، ولم يكتفوا به كان على الوالي
أن يمونهم من عنده بقدر مؤنة سنتهم حتى يستغنوا، ثم يأخذ ما بقي بعد العشر أو
نصفه فيقسمه بين شركائه من عمال الأرض وأكرتها، فيدفع إليهم أنصبائهم
على ما صالحهم عليه، ويأخذ الباقي بعد ذلك، يكون أرزاق أعوانه على دين الله
عز وجل وفي مصلحة ما ينويه: (4) من تقوية الإسلام، وإقامة الدين، وفي وجوه
الجهاد، وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير.
والأنفال على ما قدمناه للإمام خالصة، إن شاء قسمها، وإن شاء وهبها،
وإن شاء وقفها، ليس لأحد من الأمة نصيب فيها، ولا يستحقها من غير جهته.
روى السياري عن علي بن أسباط قال: لما ورد أبو الحسن موسى

(1) في ه‍: " صوابا - أصوب - خ ل ".
(2) في ب: "... وجهها الله تعالى ثمانية أسهم الفقراء... ".
(3) التوبة - 60.
(4) في ب، ه‍، و: " ينوبه ".
288

عليه السلام على المهدي وجده يرد المظالم فقال له: ما بال مظلمتنا لا ترد
يا أمير المؤمنين؟ (1) فقال له: وما هي يا أبا الحسن؟ فقال: إن الله تعالى لما فتح
على نبيه صلى الله عليه وآله (2) فدك وما والاها - ولم يوجف عليها بخيل (3)
ولا ركاب - أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله: (4) " وآت ذا القربى
حقه " (5)، فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله من هم، فراجع في ذلك
جبرئيل عليه السلام (6)، فسأل الله تعالى عن ذلك، فأوحى إليه: (7) أن ادفع
فدك إلى فاطمة صلوات الله عليها (8)، فدعاها رسول الله صلى الله عليه
وآله (9) فقال لها: يا فاطمة إن الله سبحانه أمرني أن أدفع إليك فدك،
فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك. فلم يزل (10) وكلاؤها، فيها حياة
رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما ولي أبو بكر أخرج عنها وكلاءها، فأتته،
فسألته (11) أن يردها عليها، فقال لها: إيتيني (12) بأسود أو (13) أحمر يشهد لك
بذلك، فجاءت بأمير المؤمنين عليه السلام (14) والحسن والحسين عليهما السلام (15) وأم

(1) في ب: " ما بال مظلمتنا يا أمير المؤمنين لا يرد ".
(2) في ب: " عليه وآله السلام ".
(3) في ب: " الخيل ".
(4) في ب، ج: " عليه السلام ".
(5) ليس " حقه " في (د) والآية في سورة الإسراء - 26.
(6) ليس " عليه السلام " في (ج).
(7) في ه‍: " فأوحى الله تعالى إليه ".
(8) في ب: " عليها السلام ".
(9) في ب زيادة: " وسلم ".
(10) في ب: " فلم تزل ".
(11) في ه‍: " فسألت ".
(12) في ألف، ج، د: " ايتني ".
(13) في ه‍: " و " بدل " أو ".
(14) ليس " عليه السلام " في (ب، د، ز).
(15) في ب: " صلوات الله عليهم وأم أيمن رحمة الله عليها " وفي د: " عليه السلام " وفي ز: " والحسن
عليه السلام والحسين عليه السلام ".
289

أيمن، فشهدوا لها، فكتب لها بترك التعرض (1) لها، فخرجت - والكتاب معها -
فلقيها عمر بن الخطاب فقال لها. ما هذا معك يا بنت محمد؟ فقالت: كتاب
كتبه لي (2) ابن أبي قحافة. قال: أرينيه (3)، فأبت، فانتزعه من يدها (4)،
ونظر فيه، وتفل فيه، ومحاه، وخرقه، وقال: هذا الآن أباك لم يوجف عليها بخيل
ولا ركاب وتركها، ومضى. فقال المهدي: (5) حدها لي، فحدها، فقال: هذا
كثير، وأنظر فيه (6) (7).
وروى محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الأنفال
هو النفل، وفي سورة الأنفال (8) جدع الأنف (9).
و (10) قال: وسألته عن الأنفال؟ فقال: كل أرض خربة، أو شئ كان يكون
للملوك، وبطون الأودية، ورؤوس الجبال، وما لم يوجف عليه بخيل ولا (11)
ركاب، فكل ذلك للإمام خالصا (12).
وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أكبر الكبائر سبعة - فينا

(1) في ب، د، و: " العرض " بدل " التعرض ".
(2) في ألف: " إلى " بدل " لي ".
(3) في ج، ز: " أرينه ".
(4) في ألف: " يديها ".
(5) في ب: " فقال له المهدي " وفي د: " حدها إلى ".
(6) في ألف: " ولننظر فيه " وليس " و " في (ج).
(7) الأصول من الكافي، ج 1، ص 543، والتهذيب، ج 4، ص 148، ح 36.
(8) في ألف: " جاء الأنفال - نسخة ".
(9) الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب الأنفال، ح 1، ص 373.
(10) ليس " و " في (ألف).
(11) ليس " لا " في (د، ز).
(12) الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 22، ص 371 نقلا عن الكتاب.
290

نزلت، وبنا (1) استحلت -: أولها الشرك بالله عز وجل (2)، والثانية قتل
النفس التي حرم الله، والثالثة عقوق الوالدين، والرابعة قذف المحصنات،
والخامسة أكل مال اليتيم، والسادسة الفرار من الزحف، والسابعة إنكار حقنا
أهل البيت.
فأما الشرك بالله تعالى (3) فقد قال الله عز وجل فينا ما قال، وأنزل فينا
ما أنزل، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فكذبوا الله ورسوله، وردوا
عليهما.
وأما (4) قتل النفس التي حرم الله فقد قتل الحسين عليه السلام (5) ظلما
في أهل بيته.
وأما عقوق الوالدين فقد عقوا رسول الله صلى الله عليه وآله (6)
وأمير المؤمنين عليه السلام (7) في ذريتهما.
وأما قذف المحصنات فقد قذفت الزهراء عليها وآلها السلام (8) على
منابرهم. وأما أكل مال اليتيم فإن الله تعالى جعل لنبيه صلى الله عليه وآله (9)
الأنفال، وهي من بعده للإمام، وأحل لذريته الخمس، فعدوا عليه (10)،

(1) في ب: " منا " بدل " بنا ".
(2) ليس " عز وجل " في (ب).
(3) ليس " تعالى " في (ب، ج).
(4) في ألف: " فأما ".
(5) ليس " عليه السلام " في (د، ه‍، و).
(6) ليس " صلى الله عليه وآله " في (ب، ز).
(7) في ب: " صلوات الله عليهما " وفي ه‍: " عليه وآله السلام " وليس " عليه السلام " في (ز).
(8) في ب، ج: " عليها السلام ".
(9) في ب: " عليه السلام ".
(10) في ج، د: " ففدوا عليه " وفي ب: " وأخذوه ومنعوهم حقهم منه ".
291

فأخذوه، ومنعوهم حقوقهم منه. وأما الفرار من الزحف فقد والله بايعوا عليا (1)
طائعين، ثم فروا عنه. وأما إنكار حقنا (2) أهل البيت فوالله ما يتعاجم في هذا
أحد (3).

(1) في ب: " عليه السلام ".
(2) في هامش ز: " مائكم أنزل الله فقد أنكروا حقنا وجحدوا له وهذا مما لا يتعاجم فيه أحد - نسخة
بدل ".
(3) الفقيه، ج 3، ح 4931، ص 561 - 562. والتهذيب، ج 4، ح 39، ص 149 - 15 مع تفاوت.
292

كتاب الصيام
293

[1]
باب فرض الصيام
قال الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على
الذين من قبلكم لعلكم تتقون " (1) فأوجب فرض الصيام في الجملة على سائر
المؤمنين بعموم اللفظ المنتظم للجميع، وعم به سائر المؤمنات بقرينة اللفظ من
الإجماع ودليله المبين، إلا من خصه من الجميع، في الآية التي تعقب ما تلوناه في
التنزيل، وما يتبعها من السنة على لسان نبيه صلى الله عليه وآله، ثم قال تعالى
- مفسرا ما أجمله ضربا من التفسير -: " أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو
على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع
خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون " (2)، فبين أن الفرض
متعلق بأزمان محصورة، وأنه يكون في أيام معدودة، وكشف عمن يختص
بالخروج عن فرضه في الحال من المرضى والمسافرين وإن كان قد ألزمهم إياه
بعد الحال، وبين أنه قد كان رخص للشاهدين له من أهل الصحة والسلامة
من الأمراض إفطاره على التعمد بشرط قيامهم بفدية الإفطار من الإطعام، ودل
على أن الصوم لهم مع ذلك أفضل عنده، وأولى (3) من الفدية للإفطار. ثم نسخ
ذلك خاصة بما أردفه في الذكر من القرآن، فقال: " شهر رمضان الذي أنزل

(1) البقرة - 183.
(2) البقرة - 184.
(3) ليس " وأولى " في (ب).
294

فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر
فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم
تشكرون " (1)، فأوضح بهذا عن بقية تفسير الإجمال فيما أنزله أولا من فرض
الصيام، ودل على أن المكتوب على أهل الإيمان من الصيام الذي وصف بأنه
في أيام معدودات يجب فعله في شهر (2) على التمام بما ذكره في العدة من فرض
الكمال، وخطر (3) ما كان أباحه قبل من الإفطار للفدية مع إطاقة الصيام
بإلزامه الفرض فيه للشاهد في الزمان مع السلامة من العلل والأمراض، وأكد
خروج المرضى والمسافرين من فرضه في الحال بتكرار ذكرهم للبصيرة والبيان
وأبان عن علة خروجهم بما وصف من إرادته جل اسمه لهم اليسر وكراهية (4)
العسر عليهم زيادة منه في البرهان.
[2] باب علامة أول شهر رمضان وآخره
ودليل دخول شهر الإفطار
قال الله عز وجل: " يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من
أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون " (5) فجعل تعالى الأهلة علامات الشهور،
ودلائل أزمان الفروض، ومواقيت للناس في الحج والصوم، وحلول آجال

(1) البقرة - 185.
(2) في ز: " في شهر رمضان ".
(3) في ه‍، ز: " حظر ".
(4) في د، ز: " كراهة " وفي ه‍، و: " كراهته ".
(5) البقرة - 189.
295

الديون، ومحل الكفارات، وفعل الواجب والمندوب إليه.
روى (1) حماد بن عثمان عن عبيد الله (2) بن علي الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام: أنه سئل عن الأهلة، فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال
فصم، وإذا (3) رأيت فأفطر (4).
[وروى عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الأهلة، فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته
فأفطر] (5) (6).
وروى ابن (7) أبي عمير عن أيوب بن نوح عن محمد بن مسلم عن
أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا،
وليس بالرأي ولا بالتظني (8).
فالهلال علامة الشهر، وبه وجبت العبادة في الصيام والإفطار والحج وسائر
ما يتعلق بالشهور على أهل الشرع، وربما خفي لعارض أو استتر عن أهل مصر
لعلة وظهر لغير أهل ذلك المصر، ولكن الفرض إنما يتعلق على العباد به، إذ هو
العلم دون غيره بما (9) بما قدمناه من آي القرآن، وما جاء عن الصادقين
عليهم السلام (10)، فمن ظفر به على حقيقة دلالته فقد أصاب الحق بعينه، ومن

(1) في ألف، ب: " وروى ".
(2) في ألف، ج، ه‍: " عبد الله " بدل " عبيد الله " وفي ب: " أبي عبيد الله " بدله.
(3) في د: " فإذا ".
(4) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1 و 18، ص 182.
(5) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 27، ص 187 نقلا عن الكتاب.
(6) ما بين المعقوفتين ليس في (ب، د).
(7) في ب: " محمد بن أبي عمير ".
(8) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 182.
(9) في ب: " لما ".
(10) في و: " عليهما السلام ".
296

استتر عنه فلم يصبه لليلته، وأصابه بعد ذلك من غير تفريط وقع منه في طلبه،
فقد أصاب المراد منه في عبادته، إذ لم يكلفه الله تعالى فوق طاقته، وإن شهد
على إصابته قبل زمان مشاهدته لهذا المخطي لإصابته على حقيقة دلالته شاهدان
عدلان فقد وجب عليه قضاء ما فاته من فريضته (1)، ولا تبعة عليه فيما صنع
لأنه مؤد ما وجب عليه في شريعته.
روى صفوان بن يحيى (2) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال: صم لرؤية الهلال، وأفطر لرؤيته، فإن (3) شهد عندك
شاهدان مؤمنان أنهما رأياه فاقضه (4).
وروى ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سمعته يقول: لا تصم إلا للرؤية (5)، أو يشهد شاهدا عدل (6).
وروى سيف بن عميرة عن الفضل (7) بن عثمان بن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، ليس (8) على المسلمين
إلا الرؤية (9).
والرؤية يجب فرضها بتحصيلها من جهة حاستها، وتلزم مع فقدها بشهادة
مرضيين: أنهما حصلاها، بحديث عبد الله بن سنان الذي تقدم هذا الحديث

(1) في ألف، ه‍، ز: " فريضة ".
(2) في ج: " صفوان بن علي بن يحيى ".
(3) في ألف: " وإن - خ ".
(4) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8، ص 183، والباب 11 منه، ح 4،
ص 208، وفي الموضعين: " مرضيان " بدل " مؤمنان ".
(5) في ب: " لرؤيته ".
(6) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 16، ص 211.
(7) في ب، ه‍، و: " الفضيل " بدل " الفضل ".
(8) في ب، و: " وليس ".
(9) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 12، ص 184.
297

بلا فصل، وبما رواه حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: (1) إن عليا عليه السلام كان يقول لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة (2)
رجلين عدلين (3) (4).
[3]
باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط
لصيام شهر رمضان
ويجب على المكلف الاحتياط لفرض الصيام بأن يرقب الهلال، ويطلبه في
آخر نهار يوم التاسع والعشرين من شعبان، فإن أصابه على اليقين بيت (5)
النية لمفروض الصيام، فإن لم يصبه يقينا عزم على الصيام معتقدا أنه صائم يوما
من شعبان، فإن ظهر له بعد ذلك أنه من شهر رمضان فقد وفق لإصابة الحق
عينا، وأجزأ عنه الصيام، وإن لم يظهر له ذلك كان له فضل صيام يوم من
شعبان، وحصل له ثواب الاهتمام بدينه والاحتياط.
روى سعدان (6) بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا أهل (7) هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما، ثم صم (8).
وروى أبو الصلت عبد السلام بن صالح، قال: حدثني علي بن موسى

(1) في ب: " إنه قال ".
(2) في ألف: " إلا بشهادة... ".
(3) في د: " عادلين ".
(4) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8 و 11، ص 207 - 208.
(5) في د: " بنت النية " وفي ب: " نقلت النية ".
(6) في ج: " سعد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال ".
(7) في ألف، ج: " إذ أهل ".
(8) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5، ص 217 نقلا عن الكتاب.
298

الرضا عليه السلام عن أبيه عن جده (1) عليهم السلام (2)، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من صام يوم الشك فرارا بدينه فكأنما صام ألف يوم من
أيام الآخرة (3) غرا زهرا (4) لا يشاكلن أيام الدنيا (5).
وروى أبو خالد عن زيد بن علي بن الحسين عن آبائه عن علي بن أبي
طالب صلوات الله عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صوموا
سر الله (6)، قالوا: يا رسول الله وما سر الله؟ (7) قال: يوم الشك (8).
وروى محمد بن حكيم (9)، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن
اليوم الذي يشك فيه، فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من
شهر رمضان، فقال: كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفقوا له، وإن
كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام (10) التي مضت (11).
وروى محمد بن سنان، قال: سألت أبا الحسن الرضا (12) عليه السلام عن
يوم الشك، فقال: إن أبي كان يصومه، فصمه (13).
وروى شعيب العقرقوفي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام

(1) في ب: " عن جده جعفر بن محمد عليهم السلام " وفي و: " علي بن موسى الرضا عليهما السلام
قال قال رسول الله... ".
(2) في ب: " بذنبه ".
(3) في ه‍: " الآخر " كذا.
(4) في ج: " شهرا " بدل " زهرا ".
(5) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 6، ص 217 نقلا عن الكتاب.
(6) في ه‍ ونسخة من ز: " ستر الله " وفي نسخة من ه‍ أيضا: " سر الله " كالمتن.
(7) في ه‍ ونسخة من ز: " ستر الله " وفي نسخة من ه‍ أيضا: " سر الله " كالمتن.
(8) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 7، ص 217 نقلا عن الكتاب
بتفاوت.
(9) في ج: " حليم " بدل " حكيم ".
(10) في ألف: " من أيام ".
(11) الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته، ح 7، ص 13.
(12) في ب: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن يوم الشك من شهر رمضان فقال: كان أبي
عليه السلام يصومه فصمه ".
(13) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8، ص 217 نقلا عن الكتاب.
299

في اليوم الذي يشك (1) فيه، فوجده من شهر رمضان، فقال: يوم وفقه الله
له (2) (3).
وروى زكريا بن آدم عن الكاهلي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
اليوم الذي يشك فيه من شعبان، فقال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى
من أن أفطر يوما من شهر رمضان (4).
[4]
باب علامة وقت الصيام من أيام الشهر
ودلائل وقت الإفطار
قال الله عز وجل: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس
لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا
عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " (5).
فحظر جل اسمه على الصائم تناول سائر ما ينقض الصوم من حد بياض (6)
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو بياض الفجر عند انسلاخ
الليل. فإذا طلع الفجر - وهو البياض المعترض في أفق السماء من قبل المشرق -
فقد دخل وقت فرض الصيام، وحل وقت فريضة الصلاة. ثم الحظر ممتد إلى
دخول الليل. وحد دخوله مغيب قرص الشمس. وعلامة مغيب القرص عدم

(1) في ألف، ج: " شك فيه ".
(2) ليس " له " في (د).
(3) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 9، ص 217 نقلا عن الكتاب.
(4) الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، ح 1، ص 12، ونقله في ح 10، ص 217.
عن الكتاب.
(5) البقرة - 187.
(6) في ب ونسخة من ه‍: " بيان " بدل " بياض ".
300

الحمرة من المشرق. فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر، وحل الإفطار
بضروبه من الأكل والشرب والجماع وسائر ما يتبع ذلك مما يختص حظره
بحال الصيام. وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام في حد دخول الليل:
ما ذكرناه بصفته ومعناه الذي قدمناه، فروى: أنه قال: إن (1) المشرق مظل (2)
على المغرب هكذا - ورفع إحدى يديه على الأخرى - فإذا غربت الشمس من
ههنا - وأومى إلى يده التي خفضها - عدمت الحمرة من ههنا - وأومى إلى يده
التي رفعها - (3).
[5]
باب النية للصيام
قال الله عز وجل: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " (4).
والإخلاص للديانة هو التقرب إلى الله تعالى بعملها مع ارتفاع الشوائب.
والتقرب لا يصح إلا بالعقد عليه والنية له ببرهان الدلالة.
روي (5) عن أبي عبد الله (6) عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا (7) عمل
إلا بنية، ولا عمل ونية (8) إلا بإصابة السنة، ومن تمسك بسنتي عند

(1) ليس " إن " في (ج).
(2) في (و) يحتمل كونه " مطل " بالمهملة كما في الوسائل.
(3) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3، ص 126.
(4) البينة - 5.
(5) في ب، ه‍، و: " وروى ".
(6) في ب: " عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام ".
(7) في و: " ولا قول وعمل إلا... ".
(8) في ه‍، ز: " ولا عمل ولا نية إلا... ".
301

اختلاف أمتي كان له أجر مأة شهيد (1).
فيجب لمكلف الصيام أن يعتقده (2) قبل دخول وقته تقربا إلى الله
جل اسمه بذلك، وإخلاصا له على ما قدمناه في المقال.
فإذا اعتقد (3) قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر بأسره
أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه، وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل يوم
على الاستقبال. فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعا فعلا
فيه فضل يستحق عليه الثواب. وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة الشهر
فلا حرج عليه كما بيناه.
ومن نوى صيام أول يوم من شهر رمضان على سبيل التطوع لشبهة دخلت
عليه وارتياب، ثم بان له الأمر فيه، وعلم أنه كان من فرض الصيام، أجزأه
ذلك عن الفرض، ولم يجب عليه قضاء، لما قدمناه من الأخبار وثبت عن
الصادقين عليهم (4) السلام: أنه (5) لو أن رجلا تطوع شهرا، وهو لا يعلم أنه شهر
رمضان، ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان، لأجزأه (6) ذلك عن
فرض الصيام (7).
ومن نوى إفطار أول يوم من شهر رمضان لشك فيه وارتياب، فعلم قبل
الزوال من اليوم أنه من فرض الصيام، ولم يكن أحدث غير النية شيئا مما

(1) الوسائل، ج 1، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، ح 2، ص 33، وفيه إلى قوله: " ومن
تمسك... " بتفاوت.
(2) في ب - ظ، ز: " يعقده ".
(3) في ز: " عقد ".
(4) في و: " عليهما السلام ".
(5) ليس " أنه " في (د).
(6) في ألف: " اجزاه ".
(7) الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، ح 13، ص 12 نقلا عن الكتاب، وراجع
سائر أخبار الباب.
302

ينقض الصيام، جاز له أن يستأنف النية لفرض الصيام، وأجزأه ذلك، ولم
يجب عليه قضاء. وإن علم بعد الزوال لم يجزه استيناف النية إذ ذاك، ووجب
عليه الإمساك، سواء كان كافا عما ينقض الصوم قبل الزوال، أو متناولا
لما ينقض الصيام، ووجب عليه القضاء. والحكم في هذا المعنى مخالف لما تقدم
من المعنى في التطوع ببرهان (1) الوارد عن الصادقين عليهم السلام من
الأخبار (2).
[6]
باب ماهية الصيام
والصيام هو الكف عن تناول أشياء ورد الأمر من الله تعالى بالكف عنها
في أزمان مخصوصة - وهي أزمان الصيام - وورد الخطر (3) لتناولها تعبدا منه جل
اسمه لخلقه بذلك، ولطفا لهم، واستصلاحا. والأشياء المقدم ذكرها: الأكل،
والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله
صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام وما ينضاف إلى هذا مما سنذكره
في باب ما يفسد الصيام (4). فإذا كف العبد عما وصفناه في أوقات الصيام
التي حددناها فيما قبل هذا الباب بنية الكف عنها لوجه الله عز وجل على
ما رتبناه كان آتيا بالصيام. وإن أقدم على شئ منها على غير النسيان فهو مفطر
به على معنى الإفطار.

(1) في ألف، ز: " بالبرهان ".
(2) راجع الوسائل، ج 7، الباب 2، 3 من أبواب وجوب الصوم ونيته، ص 4 - 8.
(3) في ه‍، و: " الحظر ".
(4) الباب 19، ص 344.
303

[7]
باب ثواب الصيام
روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: أنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: لكل شئ زكاة، وزكاة الأبدان الصيام (1).
و (2) قال: إن الله تعالى يوكل ملائكته بالدعاء للصائمين. وقال: (3)
أخبرني جبرئيل (4) عن ربه جل اسمه: (5): أنه قال: ما أمرت ملائكتي بالدعاء
لأحد من خلقي إلا استجبت لهم فيه (6).
وقال: قال: (7) رسول الله صلى الله عليه وآله نوم الصائم عبادة، ونفسه
تسبيح (8).
وقال: قال (9) عليه السلام: الصائم في عبادة (10) - وإن كان نائما على
فراشه - ما لم يغتب (11) مسلما (12).
وقال: (13) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن للجنة بابا يدعى الريان

(1) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 2، ص 289.
(2) ليس " و " في (و، ه‍) وفي هامش ه‍: " و - خ ".
(3) ليس " وقال " في (و).
(4) في ج: " جبرئيل عليه السلام ".
(5) في ب: " عز وجل ".
(6) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 3، ص 289.
(7) في ب: " قال " مرة.
(8) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 23، ص 294.
(9) في ب، ه‍: " وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصائم... ".
(10) في ج: " في عبادة الله ".
(11) في ب: " ما لم يفتر مسلما ".
(12) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 12، ص 291.
(13) في ب: " وقال عليه السلام قال... ".
304

لا يدخل منه إلا الصائمون (1).
وقال أبو جعفر محمد بن علي (2) عليهما السلام: إن المؤمن إذا قام في
ليله (3)، ثم أصبح صائما نهاره، لم يكتب عليه ذنب، ولم يخط خطوة إلا كتب
له (4) بها حسنة. وإن مات في نهاره صعد بروحه (5) إلى عليين (6). وإن عاش
حتى يفطر كتبه الله من التوابين (7) (8).
وقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الصائم منكم ليرتع في رياض الجنة، تدعو
له الملائكة حتى يفطر (9).
وقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه (10) عليه وآله: قال رسول الله صلى
الله عليه وآله: من صام شهر (11) رمضان إيمانا واحتسابا، وكف سمعه وبصره
ولسانه عن الناس، قبل الله صومه (12)، وغفر له (13) ما تقدم من ذنبه (14)
وما تأخر، وأعطاه ثواب الصابرين (15).

(1) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 31، ص 295.
(2) في ب: " محمد بن علي الباقر عليهما السلام ".
(3) في ز: " في ليلة ".
(4) في د، ه‍، و: " كتب بها له ".
(5) في ب: " روحه ".
(6) في و: " إلى أعلى عليين ".
(7) في ب: " الأوابين ".
(8) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 39، ص 296.
(9) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 38، ص 296.
(10) ليس " وسلامه " في (ه‍) وفي ألف، ب، ج: " عليه السلام ".
(11) في د: " من شهر رمضان ".
(12) في ه‍: " قبل الله له صومه ".
(13) في ألف: " وغفر الله له " وفي ج: " غفر الله ما تقدم... ".
(14) في ألف: " من ذنوبه ".
(15) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب آداب الصائم، ح 7، ص 118.
305

[8]
باب فضل شهر رمضان
روي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (1) عليه السلام (2): أنه قال:
خطب رسول الله صلى الله عليه وآله الناس (3) في آخر جمعة من شعبان،
فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أيها (4) الناس قد أظلكم شهر فيه ليلة خير
من ألف شهر، وهو شهر رمضان، فرض الله عز وجل (5) صيامه، وجعل قيام
ليله (6) نافلة فمن تطوع بصلاة ليلة فيه كان كمن تطوع بسبعين (7) ليلة فيما
سواه من الشهور، وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من
أدى فريضة من فرائض الله تعالى، ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله
تعالى (8) كان كمن أدى سبعين فريضة من فرائض الله تعالى (9) فيما سواه
من الشهور، وهو شهر الصبر، وأن (10) الصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وهو
شهر يزيد الله في (11) رزق المؤمن (12) فيه (13)، ومن فطر فيه مؤمنا صائما كان
له عند الله (14) بذلك عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى، فقيل: (15)

(1) ليس " محمد بن علي الباقر " في (ج).
(2) في ألف، ه‍، و: " عليهما السلام ".
(3) في ألف: " بالناس ".
(4) في ه‍: " يا أيها الناس ".
(5) ليس " عز وجل " في (ب).
(6) في ه‍: " وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كمن تطوع بسبعين ليلة... ".
(7) في ج: " سبعين ".
(8) في ه‍: " جل وعز اسمه ".
(9) في ألف: " عز وجل " وفي ج، و: " جل وعز " وفي ه‍: " تعالى جل وعز ".
(10) في ب: " فإن ".
(11) ليس " في " في (و).
(12) في ه‍: المؤمنين "، " المؤمن - خ ل ".
(13) ليس " فيه " في (ج).
(14) في ج: " بذلك عند الله ".
(15) في ب: " فقيل له يا.... ".
306

يا رسول الله (1) ليس كلنا يقدر (2) على أن يفطر (3) صائما، فقال: إن الله (4)
كريم يعطي هذا الثواب لمن لا يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها صائما، أو
شربة ماء عذب، أو تمرات (5) لا يقدر على أكثر من ذلك. ومن خفف فيه
عن (6) ملوكه خفف الله عنه حسابه (7)، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة،
وآخره الإجابة، والعتق من النار، ولا غنى بكم (8) عن أربع خصال: خصلتان
ترضون الله عز وجل (9) بهما، وخصلتان لا غنى بكم (10) عنهما، فأما اللتان
ترضون الله عز وجل (11) بهما فشهادة أن لا إله إلا الله، وإنني (12) رسول الله (13).
وأما اللتان لا غنى (14) بكم عنهما فتسألون الله (15) فيه حوائجكم والجنة،
وتسألون الله العافية، وتعوذون بالله (16) من النار (17).
وروي عن الباقر (18) عليه السلام أيضا: أنه قال: إن رسول (19) الله
صلى الله عليه وآله لما انصرف من عرفات، وسار إلى منى، دخل
المسجد (20)، فاجتمع (21) إليه (22) الناس يسألونه عن ليلة القدر، فقام صلى

(1) في د، و، ز، زاد: " صلى الله عليه وآله ".
(2) في ألف، و: " نقدر ".
(3) في ألف، و: " نفطر ".
(4) في ب: " إن الله تعالى كريم ".
(5) في ه‍: " تميرات ".
(6) في د: " على مملوكه ".
(7) في ه‍ المتن: " سيئاته " و " حسابه - خ ل ".
(8) في ج: " ولا أغنالكم من أربع... ".
(9) في ب: " تعالى ".
(10) في ج: " لا غنى لكم ".
(11) ليس " عز وجل " في (ج).
(12) في ب: " أني ".
(13) في ز، زاد هنا علامة " ص ".
(14) في ألف، ج: " لا غنى لكم ".
(15) في ب زاد: " عز وجل ".
(16) في ب: " تعوذون به من النار ".
(17) الوسائل، ج 7، الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 10 ص 222.
(18) ليس " عن الباقر " في (ج).
(19) في ب: " إن النبي ".
(20) في ب: " المسجد الحرام ".
(21) في ألف: " واجتمع ". وفي و: " فأجمع الناس ".
(22) ليس " إليه " في (ب، د).
307

الله (1) عليه وآله خطيبا فقال بعد الثناء على الله عز وجل: أما بعد فإنكم
سألتموني عن ليلة القدر، ولم أطوها عنكم لأني لا أكون بها عالما، اعلموا أيها
الناس: أنه (2) من ورد عليه شهر رمضان، وهو (3) صحيح سوى، فصام
نهاره، وقام وردا من ليله (4)، وواظب على صلاته، وهجر (5) إلى
جمعته (6)، وغدا إلى عيده، فقد أدرك ليلة القدر، وفاز بجائزة الرب (7).
فقال أبو عبد الله (8) عليه السلام: فاز والله (9) بجوائز ليست (10) كجوائز
العباد (11).
وروي أيضا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: أنه قال: إن رسول الله صلى
الله عليه وآله كان على المنبر، فسمعه الناس قال: آمين، ثم سكت، ثم قال:
آمين، ثم (12) سكت، ثم قال: آمين (13)، فلما نزلت سألته بعض الناس،
فقالوا: يا رسول الله سمعناك تقول: آمين، آمين (14) - ثلاث مرات - فقال: إن
جبرئيل عليه السلام (15) قال: من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله،
قلت: آمين، قال: ومن أدرك شهر رمضان فلم (16) يغفر له فأبعده (17) الله،
قلت: آمين، قال: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم (18) يغفر له فأبعده (19) الله،

(1) ليس " صلى الله عليه وآله " في (ب).
(2) في ألف، ج، د - ظ: " أن ".
(3) ليس " هو " في (د).
(4) في ب، د: " ليلة ".
(5) في ب، ز: " هاجر ".
(6) في ألف: " جمعه ".
(7) في ألف، ب زاد: " عز وجل ".
(8) فيه تأمل مع كون الرواية عن الباقر " عليه السلام ".
(9) في ألف: " فازوا والله " وفي ب: " فازوا الله ".
(10) في ب: " ليس ".
(11) الوسائل، ج 7، الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1، ص 219.
(12) ليس " ثم سكت ثم قال آمين " في (ألف).
(13) في ب زاد بعد (آمين): " ثم سكت ".
(14) في ب: " آمين " مرة واحدة وفي (و) مرتين.
(15) ليس " عليه السلام " في (ز).
(16) في ألف: " ولم يغفر له " في الموضعين
(17) في ألف: " أبعده الله " في الموضعين.
(18) في ألف: " ولم يغفر له " في الموضعين
(19) في ألف: " أبعده الله " في الموضعين.
308

قلت: (1) آمين (2).
وقال الصادق عليه السلام: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى
قابل، إلا أن يشهد عرفة (3).
وقال الصادق عليه السلام: نزلت التوراة في ست مضين من شهر رمضان،
ونزل الإنجيل في اثنتي عشرة ليلة مضت من شهر رمضان، ونزل القرآن في ليلة
القدر (4).
وقال عليه السلام: إن أبواب السماء لتفتح في شهر رمضان (5)، وتصفد
فيه الشياطين، وتقبل (6) فيه (7) أعمال المؤمنين، نعم الشهر، كان يسمى
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله المرزوق (8).
[9]
باب سنن الصيام
ومن سنن الصيام غض الطرف عن محارم الله تعالى (9)، وشغل اللسان
بتلاوة القرآن، وتمجيد الله (10) والثناء عليه، والصلاة على رسول الله (11)

(1) في ألف، ج: " فقلت ".
(2) الوسائل، ج 4، الباب 42 من أبواب الذكر، ح 13، ص 1221 نقلا عن الكتاب، وراجع ج 7،
الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 13، ص 223.
(3) الوسائل، ج 7، الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 6، ص 221.
(4) الوسائل، ج 7، الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 16، ص 225 بتفاوت.
(5) في ج: " في شهر الله ".
(6) في ب: " يقبل ".
(7) ليس " فيه " في (ج، د، ز).
(8) الوسائل، ج 7، الباب 32 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3، ص 259.
(9) ليس " تعالى " في (ب، د، ز) وفي ب: " عز وجل " بدله.
(10) في ب: " تمجيد الله عز وجل و... ".
(11) في د: " على رسوله ".
309

صلى الله عليه وآله، واجتناب سماع اللهو وجميع المقال الذي لا يرضاه الله
تعالى، وهجر المجالس التي يصنع فيها ما يسخط الله عز وجل، وترك الحركة في
غير طاعة الله عز وجل، والإكثار من أفعال الخير التي يرجى بها ثواب الله تعالى.
وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال لمحمد بن مسلم:
يا محمد إذ (1) صمت فليصم سمعك، وبصرك، ولسانك، ولحمك، ودمك،
وجلدك، وشعرك، وبشرك، ولا يكون (2) يوم صومك كيوم فطرك (3).
[10]
باب سنن شهر رمضان وفضل القراءة فيه للقرآن
وما ذكرناه من سنن الصيام ينتظمه سنن شهر رمضان، ويزيد عليه بما أنا
ذاكره على البيان إن شاء الله تعالى.
روى عمرو (4) بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام: أنه قال:
يا جابر من دخل عليه شهر رمضان فصام نهاره، وقام وردا من ليله، وحفظ
فرجه (5) ولسانه، وغض بصره، وكف أذاه، خرج من الذنوب كيوم ولدته
أمه، فقلت له: جعلت فداك، ما أحسن هذا من حديث. قال: ما (6) أشد هذا
من شرط (7).
وقال أبو عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أيسر

(1) في ب، ج، ه‍: " إذا ".
(2) في ب: " ولا يكن ".
(3) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب آداب الصائم، ح 1، ص 116.
(4) في ز: " عمر بن شمر ".
(5) ليس " فرجه و " في (ألف، ج).
(6) في ألف: " وما أشد ".
(7) الوسائل، ج 7، الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 220.
310

ما افترض (1) الله تعالى (2) على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب (3).
ومن سننه الغسل في ست ليال منه، أولها أول ليلة منه، وليلة النصف
منه، وليلة سبع عشرة منه - وهي ليلة الفرقان (4)، وفي صبيحتها التقى
الجمعان - وليلة تسع عشرة منه - وفيها يكتب وفد الحاج، وهي الليلة التي ضرب
فيها أمير المؤمنين عليه السلام - وليلة إحدى وعشرين منه - وهي الليلة التي قبض
فيها أمير المؤمنين عليه السلام، وفيها قبض يوشع بن نون وصي موسى
عليه السلام وفيها رفع عيسى بن مريم عليهما السلام - وليلة ثلاث وعشرين منه -
وهي (5) التي ترجى أن تكون ليلة القدر والغسل أيضا سنة عند انقراضه في
ليلة الفطر، وهي الليلة التي يعطى (6) العامل أجره.
ومن سنته قيام ليله بألف ركعة سوى الإحدى والخمسين، وقد شرحنا
حال هذه الألف الركعة في أبواب الصلاة المتقدمة في هذا الكتاب (7)،
وفصلناها على الترتيب.
ويستحب أن يختم فيه القرآن بتلاوته ختمات (8).
وقد روي: أنه يختم (9) فيه عشر مرات (10) كل ثلاثة أيام ختمة (11).

(1) في ه‍: " فرض " وفي و: " أفرض ".
(2) ليس " تعالى " في (ألف) وفي ب: " عز وجل " بدله.
(3) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب آداب الصائم، ح 8 و 11، ص 118.
(4) في ج: " وهي الليلة التي نزل فيها الفرقان ".
(5) في ب، ز: " وهي الليلة التي... ".
(6) في ب: " يعطى فيها العامل أجره " وفي ج: " يعطى العامل فيه أجره ".
(7) الباب 14، " باب صلاة شهر رمضان "، ص 165.
(8) في ب: " ثلاث ختمات " وفي د: " ختمان ".
(9) في ألف: " تختم ".
(10) في ب: " عشر ختمات "
(11) الوسائل، ج 7، الباب 17 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3، ص 219.
311

وروي أيضا أكثر من ذلك (1)، فروى إبراهيم بن أبي البلاد (2)، عن أبيه،
عن علي بن المغيرة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: إن أبي
سأل جدك عن ختم القرآن في كل ليلة، فقال له جدك: في كل ليلة، قال: في
شهر رمضان، فقال (3) له جدك: في شهر رمضان، فقال له أبي: نعم، قال
ما استطعت وكان (4) أبي يختمه أربعين ختمة في شهر رمضان، ثم (5) ختمته
بعد أبي، فربما زدت، وربما نقصت على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي،
فإذا كان يوم الفطر جعلت لرسول الله صلى الله عليه وآله ختمة، ولعلي (6)
عليه السلام ختمة أخرى، ولفاطمة (7) صلوات الله عليها وآلها (8) أخرى، ثم
للأئمة (9) عليهم السلام حتى انتهيت إليك، فصيرت لك (10) واحدة منذ
صرت في هذه (11) الحال، فأي شئ لي (12) بذلك؟ قال: (13) لك
بذلك (14) أن تكون معهم يوم القيامة، قلت: الله أكبر، فلي (15) بذلك (16)؟
قال: نعم ثلاث مرات (17).
وروي عن الباقر عليه السلام: أنه قال: لكل شئ ربيع، وربيع القرآن
شهر رمضان (18).

(1) الوسائل، ج 7، الباب 17 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 4 ص 219.
(2) في ج: " أبي ليلى " بدل " أبي البلاد ".
(3) في ب، ز: " قال ".
(4) في ب: " فكان ".
(5) في ألف: " وأنا ختمته " وفي ج: " وختمته ".
(6) في ب: " ولعلي ختمة ولفاطمة أخرى ثم للأئمة... ".
(7) في ز: " والفاطمة... ".
(8) ليس " وآلها في (ج).
(9) في ألف، ج، و: " ثم الأئمة ".
(10) في ج: " إليك ".
(11) في ألف، ج: " هذا الحال ".
(12) ليس " لي " في (ج).
(13) في ألف، ج: " فقال ".
(14) ليس " بذلك " في (ج).
(15) في ألف، ج: " قلت الله أكبر قال بذلك ثلاث مرات ".
(16) في ز: " ذلك ".
(17) الوسائل، ج 4، الباب 28 من أبواب قراءة القرآن، ح 1، ص 864.
(18) الوسائل، ج 7، الباب 17 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 218.
312

ويستحب أن يقرأ في ليلة ثلاث وعشرين منه " إنا أنزلناه " ألف مرة، فقد
روى أبو يحيى الصنعاني عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: لو قرأ رجل ليلة
ثلاث وعشرين من شهر رمضان " إنا أنزلناه " ألف مرة لأصبح وهو شديد
اليقين بالاعتراف بما يخص به (1) فينا، وما ذاك (2) إلا لشئ عاينه في
نومه (3) (4).
ويستحب أن يقرأ في هذه الليلة أيضا سورتا " العنكبوت " و " الروم "، فقد
روى الحسن بن علي بن (5) أبي (6) حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام: أنه (7) قال: من قرأ سورتي (8) العنكبوت والروم في شهر
رمضان ليلة (9) ثلاث وعشرين فهو والله يا أبا (10) محمد من أهل الجنة،
لا أستثني فيه أبدا (11)، ولا أخاف أن يكتب الله تعالى (12) علي في يميني إثما،
وإن لهاتين السورتين من الله تعالى (13) مكانا (14).
ومن سننه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله في كل يوم مائة مرة،
وما زاد ذلك فهو أفضل.
فإذا صليت المغرب من هذه الليلة، وهي أول ليلة في (15) الشهر، فادع

(1) في ز: " به - خ ".
(2) في ألف: " وما ذلك إلا الشئ... " وفي ج: " وما ذلك إلا بشئ... ".
(3) في ب: " يومه " بدل " نومه ".
(4) الوسائل، ج 7، الباب 33 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 264.
(5) في ألف: " عن أبي حمزة ".
(6) في ز: " أبي - خ ".
(7) ليس " أنه " في (ب).
(8) في ألف: " سورة ".
(9) في ب: " في ليلة ".
(10) في ج: " يا أبا محمد ".
(11) في ز: " أحدا ".
(12) ليس " تعالى " في (ب، ج، ه‍).
(13) في ب: " عز وجل ".
(14) الوسائل، ج 7، الباب 33 من أبواب أحكام شهر رمضان،
ح 1، ص 264.
(15) ليس " في " في (د، ه‍) وفي ج: " من ".
313

بهذا الدعاء - وهو دعاء الحج - (1) فتقول:
" اللهم منك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجته (2) إلى أحد من الناس
فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك، وأسألك (3) بفضلك
ورضوانك أن تصلي على محمد وآل (4) محمد، وأن تجعل لي من (5) عامي
هذا إلى بيتك الحرام سبيلا حجة، مبرورة، متقبلة، زاكية، خالصة لك،
تقر بها عيني، وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغض بصري، وأن أحفظ فرجي، وأن
أكف عن محارمك (6) حتى لا يكون عندي (7) شئ آثر (8) من طاعتك
وخشيتك، والعمل بما أحببت، والترك لما كرهت ونهيت عنه، واجعل ذلك في
يسر (9) وعافية وما أنعمت به على، وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك
تحت راية نبيك محمد صلى الله عليه وآله (10) مع أوليائك (11). وأسألك أن
تقتل بي أعدائك وأعداء رسولك (12)، وأن تكرمني بهوان من شئت من خلقك،
ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك. اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا، حسبي
الله، ما شاء الله، وصلى الله على (13) محمد وآله الطاهرين " (14) (15).

(1) في ألف، ونسخة من ه‍: " النجاح ".
(2) في و: " حاجة " وفي ج: " حاجته من أحد... ".
(3) في ب: " فأسألك ".
(4) في و: " وعلى آل محمد " وفي ب: " وأهل بيته " بدل " وآل محمد ".
(5) في ألف، ز: " في عامي ".
(6) في ب: " عن جميع محارمك ".
(7) في ج: " شئ عندي ".
(8) في ج: " أبر ".
(9) في ب، ه‍، و: " في يسر منك وعافية ".
(10) ليس " صلى الله عليه وآله " في (ب).
(11) في ب: " مع وليك صلواتك عليهما ".
(12) في ز: " رسولك ص وأن... ".
(13) في ب: " على سيدنا محمد... ".
(14) في ألف: زاد " وسلم تسليما ".
(15) الوسائل، ج 7، الباب 21 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 236.
314

[11]
باب الدعاء عند طلوع الهلال
وفي أول يوم من شهر رمضان
ومن السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وآله الدعاء عند رؤية
الهلال. فإذا طلع هلال شهر رمضان فادع بهذا الدعاء للاستهلال، فإنه مأثور
عن الصادقين عليهم السلام:
" اللهم أهله علينا وعلى أهل بيوتاتنا (1) وأشياعنا وإخواننا بأمن، وإيمان،
وسلامة، وإسلام (2)، وبر، وتقوى، وعافية مجللة، ورزق واسع حسن، وفراغ
من الشغل، واكتفاء فيه بالقليل من النوم، ومسارعة فيما تحب وترضى، وثبتنا
عليه. اللهم بارك لنا (3) في هذا الشهر، وارزقنا بركته، وخيره، وعونه، وغنمه،
وفوزه. واصرف عنا شره، وضره، وبلائه، وفتنته. اللهم ما قسمت فيه من
رزق، أو خير، أو عافية، أو فضل، أو مغفرة، أو رحمة، فاجعل نصيبنا فيه
الأكثر، وحظنا منه (4) الأوفر، إنك على كل شئ قدير " (5).
فإذا طلع الفجر من أول يوم من الشهر فادع، وقل:
" اللهم قد حضر شهر رمضان، وقد افترضت علينا صيامه، وأنزلت فيه
القرآن، هدى للناس، وبينات من الهدى والفرقان. اللهم أعنا على صيامه
وقيامه (6)، وتقبله منا، وسلمنا فيه، وتسلمه (7) منا، وسلمه لنا في يسر منك
وعافية، إنك على كل شئ قدير " (8).

(1) في ج، و: " بيوتنا ".
(2) في ألف: " سلام " بدل " إسلام ".
(3) ليس " لنا " في (و).
(4) في ج: " فيه الأوفر ".
(5) مستدرك الوسائل، ج 7، الباب 13 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8، ص 442.
(6) ليس " وقيامه " في (ب).
(7) في ألف: " وسلمه منا ".
(8) الوسائل، ج 7، الباب 21 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1، ص 236 بتفاوت يسير.
315

[12]
باب فضل السحور، وما يستحب أن يكون عليه الإفطار
والسحور في شهر رمضان من السنة، وفيه فضل كبير (1)، لمعونته على
الصيام، والخلاف فيه على اليهود، والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله.
وقد روي عن آل محمد عليهم السلام: أنهم قالوا: يستحب السحور ولو
بشربة من الماء (2).
وروي: أن أفضله التمر والسويق، لموضع استعمال رسول الله صلى الله
عليه وآله ذلك (3) في سحوره من بين أصناف الطعام (4).
فأما اللفظ الوارد بتفضيله فما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه (5) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تسحروا ولو بجرعة من ماء، ألا صلوات الله
على المتسحرين (6) (7).
وقال عليه السلام: إن الله (8) وملائكته يصلون على المتسحرين
والمستغفرين بالأسحار، فليتسحر أحدكم ولو بجرعة من ماء (9).
وقال عليه وآله السلام: تعاونوا بأكل السحر على صيام النهار، وبالنوم

(1) في ج، ه‍، و: " كثير ".
(2) الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب آداب الصائم، ح 3، ص 105 نقلا عن الكتاب.
(3) في ج: " وذلك سحوره... ".
(4) الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب آداب الصائم، ح 4 ص 105 نقلا عن الكتاب.
(5) ليس " أنه " في غير (ب).
(6) في ألف: " على المتسحرين والمستغفرين بالأسحار ".
(7) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب آداب الصائم، ح 6، ص 103 بتفاوت.
(8) في ب: " إن الله تعالى و... ".
(9) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب آداب الصائم، ح 9، ص 105 بتفاوت.
316

عند القيلولة على قيام الليل (1).
فأما ما يستحب أن يكون به الإفطار فهو غير نوع، جاءت به الآثار:
فروي: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفطر على التمر، وكان إذا وجد
السكر (2) أفطر (3) عليه (4).
وروى النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه (5) قال: إن
الرجل إذا صام زالت عيناه من مكانهما، فإذا أفطر على الحلو (6) عادتا إلى
مكانهما (7).
وروى صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن
رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفطر على الحلو، فإذا لم يجده أفطر على الماء
الفاتر، وكان يقول: هي ينقي الكبد (8) والمعدة، ويطيب النكهة والفم، ويقوي
الأضراس، ويقوي الحدق، ويحد (9) الناظر (10) ويغسل الذنوب غسلا،
ويسكن العروق الهائجة والمرة الغالبة، ويقطع البلغم، ويطفئ الحرارة عن
المعدة، ويذهب بالصداع (11).
وروي عن الباقر عليه السلام: أنه قال: أفطر (12) على الحلو، فإن لم تجده

(1) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب آداب الصائم، ح 7، ص 104 بتفاوت.
(2) في ب: " سكرا ".
(3) في ألف، ج: " يفطر ".
(4) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصائم، ح 14، ص 115.
(5) ليس " أنه " في (ب).
(6) في ب: " على الحلوا عادتا... ".
(7) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصائم، ح 15، ص 115 نقلا عن الكتاب.
(8) في ب: " المعدة والكبد ".
(9) في ب: " يخد ".
(10) في ج: " النظر ".
(11) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصائم، ح 6، ص 113.
(12) في ب: " يفطر " وفي ز: " أفطروا على الحلو، فإن لم تجدوه فأفطروا على الماء.. الخ ".
317

فأفطر على الماء، فإن الماء طهور (1).
وروى: أن في الإفطار على الماء البارد فضلا، وأنه (2) يسكن الصفراء (3).
وذلك على حسب اختلاف الطبائع والتباين في الأحوال.
وروى الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعا عن أبي جعفر عليه السلام:
أنه قال: تقدم الصلاة على الإفطار، إلا أن تكون مع قوم يبتدئون بالإفطار،
فلا تخالف عليهم، وأفطر معهم، وإلا فابدأ بالصلاة، فإنها أفضل من الإفطار،
وتكتب (4) صلاتك (5) وأنت صائم أحب إلى (6) (7).
وقد روي أيضا في ذلك: أنك إذا كنت تتمكن من الصلاة،
وتعقلها (8)، وتأتي بها على (9) حدودها قبل أن تفطر، فالأفضل أن تصلي
قبل الإفطار. وإن كنت ممن تنازعك نفسك الإفطار (10) وتشغلك شهوتك
عن الصلاة (11) فابدأ بالإفطار، ليذهب عنك وسواس الناس اللوامة، غير أن
ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت
الصلاة (12).

(1) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصائم، ح 16، ص 115.
(2) في ب: " فإنه ".
(3) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب آداب الصائم، ح 17، ص 115 نقلا عن الكتاب.
(4) في ب، و، ز: " يكتب " وفي د: " كتب ".
(5) في د: " صلواتك ".
(6) في ج: " إلى الله ".
(7) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب آداب الصائم، ح 4 نقلا عن الكتاب، و ح 2 بتفاوت،
ص 108.
(8) في ألف، ج: " تعلقها " كذا.
(9) في ألف: " على جميع حدودها ".
(10) في ألف، ج: " على الإفطار ".
(11) في و: " عن صلاتك ".
(12) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب آداب الصائم، ح 5، ص 108 نقلا عن الكتاب.
318

[13]
باب القول والدعاء عند الإفطار،
وما يستحب قوله في كل وقت من ليل أو نهار
روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: يقول (1) - في آخر كل يوم
يمضي من (2) عند الإفطار -: " الحمد الله الذي أعاننا فصمنا، ورزقنا فأفطرنا.
اللهم تقبله (3) منا، وأعنا عليه، وسلمنا فيه، وتسلمه منا (4) في يسر منك
وعافية. الحمد لله الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان حتى يتم
إن شاء الله " (5).
وروى إسماعيل بن زياد (6) عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه: أن
رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أفطر قال: " اللهم لك صمنا، وعلى
رزقك أفطرنا، فتقبله (7) منا، ذهب الظمأ (8)، وابتلت العروق، وبقي
الأجر " (9).
قال: وكان عليه السلام إذا أكل عند قوم قال: (10) أفطر عندكم الصائمون،
وأكل طعامكم الأبرار (11) (12).

(1) في ألف، ج: " تقول ".
(2) ليس " من " في (ب، ز). وليس " يمضي من " في (ج).
(3) في ألف: " تقبل ".
(4) ليس " منا " في (و).
(5) الوسائل، ج 7، الباب 6 من أبواب آداب الصائم، ح 1، ص 106.
(6) في ب، ه‍: " إسماعيل بن أبي زياد ".
(7) في ألف، ج: " فتقبل منا ".
(8) في ألف، د، ز: " الظماء ".
(9) الوسائل، ج 7، الباب 6 من أبواب آداب الصائم، ح 1، ص 106.
(10) في ألف، ج: " قال لهم أفطر... ".
(11) في ب: ".. أكل طعامكم الإبر وصلت عليكم الملائكة والأبرار ".
(12) مستدرك الوسائل، ج 7 الباب 2 من أبواب آداب الصائم، ح 5 ص 355، البحار، ج 96، ص 315
319

[وروي عنه عليه السلام: أنه قال: دعوة الصائم تستجاب (1) عند
إفطاره] (2).
وروى علي بن مهزيار (3) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام: أنه قال:
يستحب (4) أن تكثر (5) من أن تقول في كل وقت من ليل أو نهار من أول
الشهر إلى آخره: " يا ذا الذي كان قبل كل شئ، ثم خلق كل شئ، ثم يبقى
ويفنى كل شئ، يا ذا الذي ليس كمثله شئ (6)، ويا ذا الذي ليس في
السماوات العلى، ولا في الأرضين السفلى، ولا فوقهن، ولا تحتهن، ولا بينهن، إله
يعبد غيره. لك (7) الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت. فصل على محمد
وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت ".
[14]
باب شرح الدعاء في أول يوم من شهر رمضان
روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب (8) عن العبد الصالح عليه السلام:
أنه قال: ادع بهذا الدعاء في أول يوم من شهر رمضان مستقبل دخول السنة.
- وذكر (9): أنه من دعا به محتسبا مخلصا (10) لم تصيبه (11) في تلك السنة

(1) في ه‍: " يستجاب ".
(2) ما بين المعقوفتين ليس في (ألف، ج). الوسائل، ج 7، الباب 6 من أبواب آداب الصائم، ح 5،
ص 106 نقلا عن الكتاب.
(3) في ز: " علي بن مهران ".
(4) في ه‍: " تستحب ".
(5) في ألف، ب: " أن يكثر من أن يقول... " وفي ج: " أن يكثر من قول في كل وقت ".
(6) ليس (و) في (ألف).
(7) في ب: " فلك ".
(8) في ألف: " الزيات " بدل " رئاب " وفي ج: " رباب " بدله.
(9) في د: " واذكر ".
(10) ليس " مخلصا " في (ج).
(11) في ألف، ج: " لم تضره ".
320

فتنة، ولا آفة تصر (1) بدينه وبدنه (2)، ووقاه الله (3) شر ما (4) تأتي به
تلك السنة - تقول: " اللهم إني أسألك باسمك الذي دان له كل شئ،
وبرحمتك التي وسعت كل شئ، وبعظمتك التي تواضع لها كل شئ،
وبقوتك التي خضع (5) لها كل شئ، و بجبروتك التي غلبت كل شئ،
وبعلمك الذي أحاط بكل شئ، يا نور، يا قدوس، يا أول قبل كل شئ،
ويا باقي بعد كل شئ، يا الله، يا رحمن، صل على محمد وآل (6) محمد، واغفر لي
الذنوب التي تغير النعم، واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لي الذنوب
التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تديل (7) الأعداء، واغفر لي الذنوب
التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي يستحق (8) بها نزول البلاء، واغفر لي
الذنوب التي تحبس غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر
لي الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي
الذنوب التي تهتك العصم، وألبسني درعك الحصينة التي لا ترام، وعافني من
شر (9) ما أحاذر بالليل والنهار في مستقبل سنتي هذه، اللهم رب السماوات
السبع، ورب (10) الأرضين السبع، وما فيهن، وما بينهن، ورب العرش العظيم،
ورب إسرافيل وميكائيل (11) وجبرائيل، ورب محمد (12) خاتم النبيين
وسيد المرسلين، أسألك بك وبما تسميت (13) به يا عظيم، أنت الذي تمن

(1) في د: " يضر " وفي و: " تضر به بدينه وبدنه ".
(2) في ج: " بدنياه " بدل " بدنه ".
(3) في ب: " ووقاه الله عز وجل... ".
(4) في د: " شرها تأتي... " وفي ز: " شر ما سيأتي في تلك السنة ".
(5) في د: " خلع "
(6) في و: " وعلى آل محمد ".
(7) في ج: " تدل ".
(8) في ب: " تستحق ".
(9) في ب: " من شر كل ما أحاذر... ".
(10) ليس " رب " في (ب، د، و).
(11) في ب: " ورب ميكائيل ".
(12) في ب: " ورب سيد المرسلين محمد خاتم... ".
(13) في ز: " سميت - خ ل ".
321

بالعظيم، وتدفع كل محذور، وتعطي كل جزيل، وتضاعف من الحسنات
بالقليل وبالكثير (1)، وتفعل ما تشاء، يا قدير، يا الله، يا رحمن، صل على محمد
وآل (2) محمد، وألبسني في مستقبل سنتي (3) هذه سترك، ونضر (4) وجهي
بنورك، وأحببني (5) محبتك، وبلغ (6) بي (7) رضوانك وشريف (8)
كرامتك وجسيم عطيتك (9)، وأعطني من خير ما عندك (10) ومن خير ما أنت
معطيه أحدا من خلقك، وألبسني مع ذلك عافيتك، يا موضع كل شكوى،
ويا (11) شاهد كل نجوى، ويا عالم كل خفية، ويا دافع ما يشاء (12) من بلية،
يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، توفني على ملة إبراهيم وفطرته، ودين (13) محمد
وسنته، وعلى خير الوفاة، فتوفني مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك. اللهم
وجنبني في هذه السنة كل عمل أو فعل (14) أو قول يباعدني منك، واجلبني إلى
كل عمل أو قول أو فعل يقربني منك في هذه السنة يا أرحم الراحمين، وامنعني
من كل قول (15) أو عمل (16) أو فعل مني (17) أخاف ضرر عاقبته، وأخاف
مقتك إياي عليه، حذارا (18) أن تصرف وجهك (19) الكريم عني، فأستوجب به

(1) في ب: " بالقليل والكثير " وفي د: " بالقليل الكثير ".
(2) في ألف، و: " وعلى آل محمد " وفي ب: " وعلى أهل بيته " بدله.
(3) في ب: " هذه السنة ".
(4) في ج: " تضيئ ".
(5) في ألف: " بمحبتك " وفي و، ز: " أحبني بمحبتك " وفي ه‍: " أحبني محبتك ".
(6) في ألف: " وبلغني رضوانك ".
(7) ليس (بي) في (و) وفي ج: "... لي في رضوانك " وفي ز: " بلغ في رضوانك ".
(8) في و: " تشريف " وفي ه‍: " شرف - خ ".
(9) في و: " عظمتك ".
(10) ليس " من خير ما عندك و " في (ه‍).
(11) ليس " يا " في (ب).
(12) في ز: " تشاء ".
(13) في ز: " وعلى دين ".
(14) في ب: " أو قول أو فعل ".
(15) في ب: " من كل عمل أو قول أو... ".
(16) ليس " أو عمل " في (ز).
(17) في ألف: " يكون مني ".
(18) في ألف، ج: " حذرا " وفي ه‍: " حذار ".
(19) في ب: " أن تصرف عني وجهك الكريم فأستوجب ".
322

نقصا من حظ لي عندك يا رؤوف يا رحيم، اللهم اجعلني في مستقبل هذه (1)
السنة في حفظك وجوارك (2) وكنفك، وجللني بستر (3) عافيتك، وهب لي
كرامتك، عز جارك، وجل ثنائك، ولا إله غيرك، اللهم اجعلني تابعا لصالح
من مضي من أولياءك، وألحقني بهم، واجعلني مسلما (4) لمن قال بالصدق
عليك منهم، وأعوذ بك يا إلهي أن (5) تحيط بي (6) خطيئتي، وظلمي،
وإسرافي على نفسي، واتباعي لهواي (7)، واشتغالي بشهواتي، فيحول (8)
ذلك بيني وبين رحمتك ورضوانك، فأكون مسيئا (9) عندك، متعرضا
لسخطك ومقتك (10)، اللهم وفقني لكل عمل صالح ترضي به عني، وقربني
إليك زلفى اللهم (11) كما كفيت نبيك محمدا صلى الله عليه وآله هول عدوه،
وفرجت همه، وكشفت (12) غمه، وصدقته وعدك، وأنجزت له عهدك، اللهم
فبذلك فاكفني هول هذه السنة، وآفاتها، وأسقامها، وفتنتها (13)، وشرورها،
وأحزانها، وضيق المعاش فيها، وبلغني برحمتك كمال العافية بتمام الكفاية (14)
ودوام النعمة عندي إلى منتهى أجلي، أسألك سؤال من أساء وظلم واعترف،
وأسألك أن تغفر لي ما مضى من الذنوب التي حصرتها (15) حفظتك، وأحصتها

(1) في ز: " سنتي هذه - خ ل ".
(2) في ب: " وفي جوارك ".
(3) في ز: " ستر ".
(4) في ألف: " سلما ".
(5) في ألف: " من أن تحيط ".
(6) ليس " بي " في (و).
(7) في ب: " هواي ".
(8) في د: " فتحول ".
(9) في ز: " منسيا " وفي ه‍: " منسيا - خ ل ".
(10) في ب: " مقنتك ".
(11) ليس " اللهم " في (و).
(12) في د: " كشف ".
(13) في ألف، ج: " مقتها " وفي ب: " فتنها ".
(14) ليس " بتمام الكفاية " في (ج). ورسم عليه في ز علامة (خ) هكذا: " بتمام الكفاية و... خ "
(15) في ب: " حضرتها ".
323

كرام (1) ملائكتك على، و (2) أن تعصمني (3) من الذنوب فيما بقي من عمري
إلى منتهى أجلي يا رحمن (4)، صل على محمد وآل (5) محمد، وآتني كل ما سألتك
ورغبت إليك فيه، فإنك أمرتني بالدعاء، وتكفلت (6) بالإجابة (7).
[15]
باب شرح التسبيح في كل يوم منه إلى آخره
وهو عشرة أجزاء كل جزء منه على انفراده. وتسبح في كل يوم منه،
فتقول:
1 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى،
سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله السميع الذي
ليس شئ أسمع منه، يسمع من فوق عرشه ما تحت سبع (8) أرضين،
يسمع (9) ما في ظلمات البر والبحر، ويسمع الأنين والشكوى، ويسمع السر
وأخفى (10)، ويسمع وساوس (11) الصدور، لا (12) يصم سمعه صوت ".

(1) في ز: " كرائم ".
(2) ليس " و " في (ألف).
(3) في ألف: " أن تعصمني يا إلهي من... " وفي ب، ه‍، و: " أن تعصمني إلهي من... ".
(4) في ب: " يا الله يا رحمن ".
(5) في ألف، و: " وعلى آل محمد " وفي ب: " وأهل بيت محمد " بدله.
(6) في ألف: " وتكفلت لي بالإجابة ".
(7) الكافي، ج 4، ص 72، الفقيه، ج 2، ص 102، التهذيب، ج 3، ص 106، مصباح المتهجد،
ص 547.
(8) في ج: " السبع الأرضين " ولي " سبع " في (و).
(9) في ز: " ويسمع ".
(10) في ب: " والأخفى ".
(11) في ب: " وسواس ".
(12) في ألف، ج: " ولا يصم ".
324

2 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى،
سبحان الله مداد كلماته، سبحانه الله رب العالمين، سبحان الله البصير الذي
ليس شئ أبصر منه، يبصر من فوق عرشه ما تحت سبع أرضين (1)، ويبصر
ما في ظلمات البر والبحر، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف
الخبير، لا تغشى (2) بصره الظلمة، ولا يستر (3) منه ستر، ولا يوارى منه جدار،
ولا يغيب عنه بر ولا بحر، ولا يكن منه جبل ما في أصله، ولا قلب ما فيه،
ولا جنب (4) ما في قلبه، ولا يستتر (5) منه صغير ولا كبير، ولا يستخفى منه صغير
لصغره (6)، ولا يخفى عليه شئ في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في
الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم ".
3 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى،
سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي ينشئ
السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق
فيصيب بها من يشاء (7)، ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وينزل الماء من
السماء بكلمته (8)، وينبت النبات بقدرته، ويسقط الورق بعلمه، سبحان الله

(1) في ألف، و: " لا يغشى ".
(2) في ألف، ج: " الأرضين ".
(3) في ز: " ولا تستتر منه بستر " وفي و: " ولا يستر منه شئ ".
(4) في ب: " ولا خيب ".
(5) في ب، ج: " ولا يستر منه ".
(6) في ه‍: " بصغره ".
(7) في ج: " من يشاء من عباده ".
(8) في ب: " بكلماته ".
325

الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك
ولا أكبر إلا في كتاب مبين ".
4 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى،
سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي يعلم
ما تحمل (1) كل أنثى وما تغيض الأرحام (2) وما تزداد، وكل شئ عنده بمقدار،
عالم الغيب والشهادة، الكبير، المتعال، سواء منكم من أسر القول، ومن جهر
به، ومن هو مستخف بالليل، وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن
خلفه، يحفظونه من أمر الله، سبحان الله الذي يميت الأحياء، ويحيي الموتى،
ويعلم ما تنقص (3) الأرض منهم، ويقر في الأرحام ما يشاء إلى أجل مسمى ".
5 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى،
سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله مالك الملك،
تؤتي (4) الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من
تشاء، بيده (5) الخير، وهو (6) على كل شئ قدير، يولج (7) الليل في النهار،

(1) في ج: " يحمل ".
(2) في و: " في الأرحام ".
(3) في ب: " ينقص ".
(4) في د، و: " تؤتي من تشاء " إلى " تذل من تشاء " بصيغة الغياب.
(5) في ج، ه‍، ز: " بيدك ".
(6) في ز: " إنك " بدل " هو ".
(7) في ألف: " يولج " بلا نقطة لحرف المضارع في الموضعين وفي ب، ه‍، ز: " يولج الليل " إلى
" يرزق من يشاء " بصيغة الخطاب.
326

ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي،
ويرزق (1) من يشاء بغير حساب ".
6 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
والنوى، سبحان الله خالق كل شئ سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى،
سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي عنده
مفاتح الغيب، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة
إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب
مبين ".
7 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى،
سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي
لا يحصي مدحته (2) القائلون، ولا يجزي بآلائه الشاكرون العابدون، وهو كما
قال، وفوق ما يقول (3) القائلون (4)، والله كما أثنى على نفسه، ولا يحيطون بشئ
من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤده حفظهما، وهو
العلي العظيم ".
8 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان المصور، سبحان الله خالق الأزواج
كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب والنوى،
سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان الله

(1) في ألف: " ترزق من تشاء " وفي ح: " ترزق من تشاء ".
(2) في ه‍، و: " مدحه ".
(3) في ج، ه‍: " نقول ".
(4) ليس " القائلون " في (ب، ج، ه‍، و).
327

مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي يعلم ما يلج في
الأرض، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها [لا يشغله (1) ما يلج
في الأرض، وما يخرج منها عما (2) ينزل من السماء، وما يعرج فيها،] (3)
ولا يشغله ما ينزل من السماء، وما يعرج فيها عما يلج في الأرض، وما يخرج (4)
منها، ولا يشغله علم شئ عن علم شئ، ولا يشغله (5) خلق شئ عن خلق
شئ، ولا حفظ شئ عن حفظ شئ، ولا يساوى (6) به شئ، ولا يعدله
شئ، ليس (7) كمثله شئ، وهو السميع البصير ".
9 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
الأزواج كلها سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى،
سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله فاطر
السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع،
يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شئ قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة
فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم ".
10 - " سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى،

(1) في و: " ولا يشغله ".
(2) في ب، ه‍: " وما " بدل " عما ".
(3) ما بين المعقوفتين ليس في (ج، ز).
(4) في ز: " يعرج فيها ".
(5) ليس " يشغله " في (ألف، ج).
(6) في ألف، ج، ز: " لا يساويه " بدل " لا يساوى به ".
(7) في ب، د، و: " وليس " لكن في الأخير على (و) علامة (خ).
328

سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي يعلم
ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة
إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم
بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شئ عليم " (1).
[16]
باب شرح الصلاة على النبي والأئمة عليهم السلام
في كل يوم منه إلى آخرها
وتتبع هذا التسبيح بالصلاة على محمد وآله على ما جاءت به الآثار، فتقول:
" إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسليما، لبيك يا رب وسعديك، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على
محمد وآل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد،
اللهم ارحم محمدا وآل محمد، كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد،
اللهم سلم على محمد وآل محمد، كما سلمت على نوح في العالمين [اللهم امنن
على محمد وآل محمد، كما مننت على موسى وهارون] (2)، اللهم صل على محمد
وآل محمد (3)، كما هديتنا به، [اللهم صل على محمد وآل محمد، كما شرفتنا
به] (4) اللهم ابعث محمدا مقاما محمودا يغبطه (5) به الأولون والآخرون، اللهم
صل على محمد وآل محمد كلما طلعت شمس (6) أو غربت، على (7) محمد وآله

(1) التهذيب، ج 3، ص 115، مصباح المتهجد، ص 558.
(2) ما بين المعقوفتين في (ألف، ب) فقط.
(3) ليس " وآل محمد " في (د، ه‍).
(4) ما بين المعقوفتين في (ج) فقط
(5) في ه‍: " يغبط به ".
(6) في ه‍: " الشمس ".
(7) في ب: " السلام على محمد وآله ".
329

السلام كلما طرفت (1) عين (2) أو ذرفت (3)، على (4) محمد وآله السلام كلما
ذكر السلام، على محمد وآله السلام كلما سبح الله ملك أو (5) قدسه، السلام
على محمد وآله في الأولين، السلام على محمد وآله في الآخرين، السلام على
محمد وآله (6) في الدنيا والآخرة، اللهم (7) رب (8) البلد الحرام ورب
الركن والمقام ورب الحل والحرام (9) أبلغ (10) محمدا نبيك عنا السلام، اللهم
أعط محمدا من البهاء، والنضرة (11)، والسرور، والكرامة، والغبطة، والوسيلة،
والمنزلة، والمقام (12)، والشرف، والرفعة، والشفاعة عندك يوم القيامة أفضل
ما تعطي أحدا من خلقك، وأعط محمدا وآله فوق ما تعطي الخلائق من الخير
أضعافا كثيرة (13) لا يحصيها (14) غيرك اللهم صل على محمد وآله أطيب،
وأطهر (15)، وأزكى، وأنمى، وأفضل ما صليت على الأولين والآخرين وعلى
أحد من خلقك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على أمير (16) المؤمنين، و (17) وال

(1) في ألف: " طرقت ".
(2) في ج: " كلما طرفت عين أو برقت على محمد وآله السلام، كلما ذرفت الخ ".
(3) في ألف: " درفت " وفي ه‍: " زرفت ".
(4) في ب: " أو ذرفت على محمد وآله كلما ذكر السلام، السلام على محمد وآله السلام كلما سبح
الله الخ ".
(5) في ألف: " وقدسه ".
(6) في ه‍: " وآل محمد ".
(7) في د: " السلام على محمد وآله اللهم رب الخ ".
(8) في ه‍: " اللهم رب البيت الحرام والبلد الحرام ".
(9) في ج، د: " الإحرام ".
(10) في ألف، ه‍: " بلغ نبيك محمدا " وفي ج: " بلغ محمدا نبيك ".
(11) في ب: " والسرور والنضرة ".
(12) في ب: " والمقام المحمود والشرف ".
(13) في ز: " مضاعفة " بدل " كثيرة.
(14) في د: " لا يحصره ".
(15) في ب: " وأزكى وأطهر ".
(16) في ألف: " على أخيه وابن عمه أمير المؤمنين " وفي ز: " على على أمير المؤمنين ".
(17) ليس " و " في (د، و، ز).
330

من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من شرك في دمه. اللهم
صل على فاطمة بنت نبيك (1) محمد عليه وآله (2) السلام، والعن من آذى
نبيك فيها. اللهم صل على الحسن والحسين إمامي المسلمين، ووال من والاهما،
وعاد من عاداهما، وضاعف العذاب على من شرك في دمهما. اللهم صل على
علي بن الحسين إمام المسلمين (3)، ووال من والاه، وعاد من عاداه،
وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم صل على محمد بن علي إمام المسلمين،
ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم صل
على جعفر بن محمد إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف
العذاب على من ظلمه. اللهم صل على موسى بن جعفر إمام المسلمين، ووال
من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على (4) من شرك في دمه. اللهم
صل على علي بن موسى (5) إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد من عاداه،
وضاعف العذاب على (6) من شرك في دمه. اللهم صل على محمد بن علي إمام
المسلمين، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من
ظلمه (7). اللهم صل على علي بن محمد (8) إمام المسلمين، ووال من والاه،
وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على من ظلمه. اللهم صل على الحسن بن
علي إمام المسلمين، ووال من والاه، وعاد من عاداه، وضاعف العذاب على

(1) ليس " نبيك " في (د).
(2) ليس " عليه وآله السلام " في (ب ل).
(3) في ألف: " إمام المسلمين " زين العابدين ".
(4) في ألف، ج: " على من ظلمه وسرك الخ " وفي ز: " على من ظلمه "، وليس فيه: " على من
شرك في دمه ".
(5) في د: " علي بن موسى الرضا ".
(6) في ألف، ج، ه‍: " على من ظلم وشرك الخ " وفي ز: " على من ظلمه " وليس فيه: " على
من شرك في دمه ".
(7) في ج: " على من ظلم وشرك في دمه ".
(8) في ج: " علي بن محمد الهادي ".
331

من ظلمه. اللهم صل على الخلف من بعده إمام المسلمين، ووال من والاه،
وعاد من عاداه. اللهم صل على الطاهر (1) والقاسم ابني نبيك صلى الله
عليهما (2). اللهم صل على رقية (3) بنت نبيك، والعن من آذى نبيك فيها (4).
اللهم (5) صل على الخيرة من ذرية نبيك. اللهم اخلف نبيك (6) في
أهله (7)، اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم اجعلنا من عددهم ومددهم
وأنصارهم على الحق في السر والعلانية، اللهم أطلب بدحلهم (8) ووترهم
ودمائهم، وكف عنا وعنهم وعن كل مؤمن ومؤمنة بأس كل باغ وطاغ وكل دابة أنت
آخذ بناصيتها، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا " (9).
[17]
باب الدعاء في كل يوم منه وشرحه
وتدعو في كل يوم منه، فتقول: " اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه
القرآن، [هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان] (10) شهر الصيام [وهذا
شهر القيام] (11) وهذا شهر الإنابة، وهذا شهر التوبة، وهذا شهر المغفرة

(1) في ج، ز: " على القاسم والطاهر... " وفي ألف: " على القاسم والطاهر وإبراهيم أبناء نبيك ".
(2) في ألف: " صلى الله عليهم " وفي ب: " صلواتك عليهما " وفي ه‍: " صلى الله عليه وآله ".
(3) في ألف: " على رقية وأم كلثوم بنتي نبيك ".
(4) في ألف: " فيهما ".
(5) في ج: " اللهم صل على أم كلثوم بنت نبيك والعن من آذى نبيك فيها اللهم صل على
الخيرة... ".
(6) في و: " على نبيك "
(7) في ز: " في أهل بيته ".
(8) في د، ز: " بدخلهم ".
(9) التهذيب، ج 3، ص 119، مصباح المتهجد، ص 563.
(10) ما بين المعقوفتين ليس في (د، و).
(11) ما بين المعقوفتين ليس في (د، ه‍، و) ونقله في هامش (ه‍) مع علامة (خ).
332

والرحمة (1)، وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنة، وهذا شهر فيه ليلة (2) خير
من ألف شهر، اللهم فصل (3) على محمد وآل محمد [وأعني على صيامه
وقيامه] (4) وسلمه لي (5)، وسلمني منه (6)، وأعني عليه بأفضل عونك،
ووفقني فيه لطاعتك [وطاعة رسولك وأوليائك (7) صلى الله عليهم
أجمعين (8)] (9) وقوني (10) فيه لعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك، وأعظم لي
فيه البركة، واحرز (11) لي فيه التوبة، وأحسن لي فيه العافية (12)، وأصح
لي (13) فيه بدني، وأوسع لي (14) فيه رزقي، واكفني فيه ما أهمني، واستجب
فيه دعائي، وبلغني فيه رجائي، اللهم صل على محمد وآل (15) محمد، واذهب
عني فيه النعاس، والكسل، والسامة، والفترة، والقسوة والغفلة، والغرة.
وجنبني فيه العلل، والأسقام (16)، والهموم، والأحزان، والأعراض،
والأمراض، والخطايا، والذنوب. واصرف عني فيه السوء، والفحشاء، والجهد،

(1) في ألف: " وهذا شهر الرحمة ".
(2) في ألف، ب، ج: " ليلة القدر التي هي خير... ".
(3) في ب: " صل " بدون الفاء.
(4) ما بين المعقوفتين ليس في (د، ه‍، و، ز).
(5) في ب: " وسلمه لي وسلمه مني وسلمني منه ".
(6) في ب، ه‍: " فيه " بدل " منه " وفي هامش ه‍: " منه - ن خ ".
(7) ليس " وأوليائك " في (ز).
(8) ليس " صلى الله عليهم أجمعين " في (ز)، وليس " أجمعين " في (ب، ج).
(9) ما بين المعقوفتين ليس في (ألف، د، و).
(10) في هامش ه‍: " فرغني - خ ل ".
(11) ليس " واحرز لي فيه التوبة " في (ألف).
(12) في ج، ه‍: " العاقبة ".
(13) في ه‍: " لي - خ ".
(14) ليس " لي " في (ه‍، و) وفي ج: " علي " بدله.
(15) في و: " وعلى آل محمد ".
(16) في د، و: " الأشغال ".
333

والبلاء، والتعب، والعناء، إنك سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وآل
محمد، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم (1)، وهمزه، ولمزه، ونفثه، ونفخه،
ووسوسته، وتسليطه (2)، وكيده، ومكره، وحبائله، وخدعه، وأمانيه،
وغروره، وفتنته (3)، وشركه، وأعوانه، وأحزابه، وأتباعه، وأشياعه، وأوليائه،
وشركائه، وجميع مكائده. اللهم صل على محمد وآل (4) محمد، وارزقنا
صيامه، وقيامه، وبلوغ الأمل في (5) قيامه واستكمال ما يرضيك عني صبرا
واحتسابا وإيمانا (6) ويقينا، ثم تقبل ذلك مني بالأضعاف الكثيرة والأجر
العظيم يا (7) رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقنا (8) الحج،
والعمرة، والاجتهاد (9)، والقوة، والنشاط، والإنابة، والتوبة (10) والقربة، والخير
المقبول، والرغبة (11) والرهبة، والتضرع، والخشوع، والرقة، والنية الصادقة،
وصدق اللسان، والوجل منك، والرجاء لك، والتوكل عليك، والثقة بك،
والورع عن محارمك مع صالح (12) القول، ومقبول السعي، ومرفوع العمل،
ومستجاب (13) الدعوة، ولا تحل بيني وبين شئ من ذلك بعرض، ولا مرض،
ولا هم، ولا غم (14) ولا سقم، ولا غفلة، ولا نسيا، بل بالتعهد (15) والتحفظ

(1) ليس " الرجيم " في (د، و).
(2) في ألف، ج، ه‍: " تثبيطه ".
(3) في ألف، ج: " فتنه ".
(4) في و: " وعلى آل محمد ".
(5) في ألف: " الأمل فيه وفي صيامه وقيامه " وفي ج، ه‍: " فيه وفي قيامه ".
(6) ليس " وإيمانا " في (ألف).
(7) ليس " يا " في (د، و).
(8) في ألف: " ارزقني ".
(9) في ه‍: " والجد - خ، والاجتهاد ".
(10) في ه‍: " والتوبة والتوفيق والقربة ".
(11) في ألف، ج: " والرهبة والرغبة ".
(12) في ب: " مع صالحي القول ومقبولي... ".
(13) في ب: " مستجابي ".
(14) ليس " ولا غم " في (د، و) وفي ب: " ولا غم ولا هم ولا سقم ". وفي ز: " ولا هم ولا سقم
ولا غم ".
(15) في ألف: " بالتعاهد ".
334

لك وفيك، والرعاية لحقك (1) والوفاء بعهدك ووعدك برحمتك (2) يا أرحم
الراحمين (3). اللهم صل على محمد وآل محمد، واقسم لي فيه (4) أفضل
ما تقسمه لعبادك الصالحين، وأعطني فيه أفضل ما تعطي (5) أولياءك
المقربين (6) من (7) الرحمة، والمغفرة، والتحنن، والإجابة، والعفو، والمغفرة
الدائمة، والعافية، المعافاة، والعتق من النار، والفوز بالجنة، وخير الدنيا
والآخرة. اللهم صل على محمد وآل (8) محمد، واجعل دعائي فيه إليك
واصلا، ورحمتك وخيرك إلي فيه نازلا، وعملي فيه (9) مقبولا، وسعيي
فيه (10) مشكورا، وذنبي فيه (11) مغفورا حتى يكون نصيبي فيه الأكثر (12)،
وحظي فيه الأوفر. اللهم صل على محمد وآل (13) محمد، ووفقني فيه لليلة (14)
القدر على أفضل حال تحب أن يكون (15) عليها أحد من أوليائك وأرضاها
لك (16)، واجعلها لي خيرا من ألف شهر، وارزقني فيها أفضل ما رزقت أحدا

(1) في ب: " بحقك ".
(2) ليس " برحمتك " في (ألف).
(3) إلى هنا نقله في الوسائل، ج 7، الباب 21 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3، ص 237
ونقله الشيخ قده في التهذيب، ج 3، ص 111، ولم يذكره في الوسائل، ومصباح المتهجد، ص 552.
(4) ليس " فيه " في (ألف).
(5) ليس " أعطني فيه أفضل ما تعطي " في (ز).
(6) في ب، و: " المتقين ".
(7) ليس " من " في (د).
(8) في و: " وعلى آل محمد ".
(9) ليس " فيه " في (د، و).
(10) ليس " فيه " في (د، و).
(11) ليس " فيه " في (و).
(12) في ز: " الأكبر ". وفي ب: " نصيبي فيه الأوفر وحظي فيه الأكثر ".
(13) في ب: " وآله " وفي و: " على آل محمد ".
(14) في د: " ليلة القدر " وفي ب ونسخة من ه‍: " لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر على
أفضل... ".
(15) في ب، د، ز: " تكون ".
(16) في ألف، ب، ه‍: " ثم " بدل " و ".
335

ممن بلغته إياها وأكرمته بها، واجعلني فيها من عتقائك من جهنم، وطلقائك
من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على
محمد وآل (1) محمد، وارزقنا في شهرنا هذا الجد، والاجتهاد، والقوة، والنشاط،
وما تحب وترضى. اللهم رب الفجر والليالي (2) العشر والشفع والوتر، ورب (3)
شهر رمضان وما أنزلت فيه من (4) القرآن، ورب جبرئيل (5) وميكائيل
وإسرافيل (6) وجميع الملائكة المقربين، ورب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق
ويعقوب (7)، ورب موسى وعيسى، ورب (8) جميع النبيين والمرسلين، ورب
محمد خاتم النبيين [صلواتك عليه (9) وعليهم أجمعين، أسألك (10) بحقهم
عليك وبحقك العظيم لما صليت عليه وآله وعليهم أجمعين (11)، ونظرت إلي
نظرة رحيمة ترضى بها عني رضا لا سخط (12) علي بعده أبدا، وأعطني (13)
جميع سؤلي ورغبتي وأمنيتي وإرادتي، وصرفت عني ما أكره (14) وأحذر وأخاف
على نفسي وما لا أخاف (15)، وعن أهلي ومالي وإخواني وذريتي] (16). اللهم إليك

(1) في و: " وعلى آل محمد ".
(2) في ألف، ب، ج: " ليال عشر " وفي ه‍: " ليالي العشر ".
(3) ليس " رب " في (د، و، ز).
(4) ليس " من " في (ب).
(5) في ألف، ز: " جبرائيل ".
(6) في ز ونسخة من ه‍: " إسرافيل وعزرائيل و ".
(7) في ب: " ويعقوب والأسباط ورب موسى وهارون وعيسى ".
(8) ليس " ر ب " في (ألف) وفي ه‍: " رب خ ".
(9) في ج: " صلواتك عليهم أجمعين " وفي ه‍: " صلواتك عليه وآله أجمعين ".
(10) في ألف، ج: " وأسألك... " وفي ه‍: " وأسألك بحقك عليهم وبحقهم عليك وبحقك العظيم
عليهم لما صليت... ".
(11) ليس " و " في (ج).
(12) في ب: " لا يسخط ". وفي ه‍: " لا تسخط ".
(13) في ب، ج، ه‍: " أعطيتني ".
(14) في ه‍: " جميع ما أكره ".
(15) في ه‍: " إخواني وأخواتي وذريتي ".
(16) ما بين المعقوفتين ليس في (د، و، ز).
336

فررنا من ذنوبنا فآونا تائبين، وتب (1) علينا مستغفرين، وأغفر (2) لنا
متعوذين (3)، وأعذنا (4) مستجيرين، وأجرنا (5) مستسلمين (6)،
ولا تخذلنا (7) راهبين، وآمنا (8) راغبين، وشفعنا (9) سائلين، وأعطنا (10)،
إنك سميع الدعاء، قريب مجيب. اللهم أنت ربي، وأنا عبدك، وأحق من
سأل العبد ربه، ولم يسأل العباد مثلك كرما وجودا، يا موضع شكوى السائلين،
ويا منتهى حاجة الراغبين، ويا غياث المستغيثين، ويا مجيب دعوة المضطرين،
ويا ملجأ الهاربين و (11) يا صريخ المستصرخين، ويا رب المستضعفين،
ويا كاشف كرب المكروبين، ويا فارج هم المهمومين، ويا كاشف الكرب
العظيم، يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا أرحم (12) الراحمين، أسألك باسمك
المكنون (13) المخزون من كل عين، المرتدي بالكبرياء (14): أن تصلي (15) على
محمد وآل (16) محمد، وأن تغفر لي (17) ذنوبي، وعيوبي، وإسائتي، وظلمي،
وجرمي، وإسرافي على نفسي، وارزقني من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها (18)

(1) في د، و: " فتب ".
(2) في د، و: " فاغفر ".
(3) في د: " مقصودين ".
(4) في د، و: " فأعذنا ".
(5) في د، و: " فأجرنا ".
(6) في ألف: " مسلمين ".
(7) في ب، د، و: " فلا تخذلنا ".
(8) في د، و: " فآمنا ".
(9) في و: " فشفعنا ".
(10) في د، و: " فأعطنا ".
(11) ليس " و " في (ب).
(12) في ه‍: " يا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد، واغفر لي ذنوبي وعيوبي... الخ ".
(13) في ب: " المخزون المكنون ".
(14) في و: " يا ذا الكبرياء ".
(15) في ب: " صل على محمد وآل محمد ".
(16) في و: " وعلى آل محمد ".
(17) في ألف، ب، ه‍: " واغفر لي ".
(18) في ب: " لا يملكها ".
337

غيرك، واعف عني، واغفر لي كل ما سلف من ذنوبي، واعصمني فيما بقي من
عمري، واستر علي وعلى والدي (1)، وولدي، وقرابتي، وأهل حزانتي (2)،
ومن كان مني بسبيل من المؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة، فإن ذلك كله
بيدك، وأنت واسع المغفرة، فلا تخيبني يا سيدي، ولا ترد (3) يدي إلى نحري
حتى تفعل بي (4) ذلك، وتستجيب لي (5) جميع ما سألتك، وتزيدني من
فضلك، فإنك على كل شئ قدير، ونحن إليك راغبون. اللهم لك الأسماء
الحسنى، والأمثال العليا، والكبرياء والآلاء، أسألك باسمك بسم الله الرحمن
الرحيم - إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها (6) -: أن
تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في (7) السعداء، وروحي مع
الشهداء، وإحساني في عليين، وإسائتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به
قلبي، وإيمانا [لا يشوبه (8) شك، ورضا] (9) [يذهب الشك (10) عني،
وترضيني (11)] (12)، بما قسمت لي, وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة،
وقني (13) عذاب النار. وإن لم تكن قضيت في هذه الليلة تنزل

(1) ليس " والدي و " في (د) وليس " ولدي " في (ز).
(2) في ب، ج: " خزانتي ".
(3) في ألف، ج: " ولا ترد دعائي ولا يدي... " وفي هامش ه‍: " ولا تغل يدي إلى نحري - خ ".
(4) في ألف، ه‍: " ذلك بي " وفي ج. " بي ذلك كله " وفي و: " في ذلك ".
(5) ليس " لي " في (د).
(6) ليس " فيها " في (د).
(7) في ه‍: " اسمي في هذه الليلة في السعداء ".
(8) في د: " لا يشويه ".
(9) ليس ما بين المعقوفتين في (ب، ج، ه‍) نعم في هامش ه‍: " لا يشوبه شك ورضا بما قسمت
لي - خ " ويحتمل " يشويه.. " أيضا.
(10) في د، و: " بالشك ".
(11) في د: " ترضينني ".
(12) ما بين المعقوفتين ليس في (ألف، ز).
(13) في د ونسخة من ألف: " وقنا ".
338

الملائكة والروح (1) فأخرني إلى ذلك وارزقني فيها (2) ذكرك، وشكرك،
وطاعتك، وحسن عبادتك، فصل (3) على محمد وآل محمد بأفضل
صلواتك (4)، يا أرحم الراحمين، يا أحد، يا صمد، يا رب محمد (5) اغضب
اليوم لمحمد (6) ولأبرار عترته، واقتل أعدائهم بددا، وأحصهم عددا، ولا تدع
على ظهر أرضك (7) منهم أحدا، ولا تغفر لهم أبدا، يا حسن الصحبة، يا خليفة
النبيين، أنت أرحم الراحمين، البدئ (8)، البديع، الذي ليس كمثلك (9)
شئ، والدائم غير الغافل، والحي الذي لا يموت، أنت كل (10) يوم في شأن،
أنت (11) ناصر محمد، ومفضل (12) محمد، أسألك أن تنصر وصي محمد، وخليفة
محمد، والقائم بالقسط من أوصياء محمد صلواتك عليهم (13) اعطف (14) عليهم
نصرك (15) يا لا إله إلا أنت بحق (16) لا إله إلا أنت صل على محمد وآل محمد،
واجعلني معهم في الدنيا والآخرة، واجعل عاقبة أمري إلى غفرانك ورحمتك
يا أرحم الراحمين، وكذلك نسبت نفسك يا سيدي باللطف، بلى أنك لطيف،

(1) في ج، ز: " والروح فيها فأخرني ".
(2) ليس " فيها " في (ألف).
(3) في د، ه‍، ز: " وصل... ".
(4) في ب: " بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك يا أرحم الراحمين " وفي ز: " بأفضل
صلاتك... ".
(5) في ه‍: " يا رب محمد وآل محمد اغضب ".
(6) في د: " بمحمد ".
(7) في ألف، ب: " على ظهر الأرض ".
(8) ليس " البدئ " في (د، ز).
(9) في ج، ه‍: " كمثله " وفي ب، ز: " كمثله شئ وهو السميع البصير (و - ز) الدائم... ".
(10) في د: " في كل ".
(11) في ألف، ب، ه‍، و: " أنت خليفة محمد وناصر محمد "
(12) ليس " ومفضل محمد " في (و).
(13) في ألف، ب، ه‍: " صلواتك عليه وعليهم ".
(14) في ألف: " وأعطف ".
(15) في ه‍، ز: " بنصرك ".
(16) في ج، و: " بلا إله إلا أنت واجعلني معهم... " وليس من قوله " بحق - إلى قوله - آل محمد " في
(د، ز).
339

فصل على محمد وآله (1)، والطف لما تشاء، اللهم صل على محمد وآل محمد،
وارزقني الحج والعمرة في عامي (2) هذا، وتطول علي بجميع (3) حوائجي
للآخرة والدنيا، أستغفر الله ربي، وأتوب إليه، إن ربي قريب مجيب،
[أستغفر الله ربي وأتوب إليه، إن ربي رحيم ودود] (4)، أستغفر الله ربي،
وأتوب إليه، إنه كان غفارا، اللهم اغفر لي فإنك (5) أرحم الراحمين، رب إني
عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أستغفر الله
الذي لا إله إلا هو، الحي، القيوم، الحكيم (6)، العليم (7)، الكريم (8)،
الغافر للذنب العظيم، وأتوب إليه - ثلاثا - (9) أستغفر الله، إن الله كان
غفورا (10) رحيما، اللهم إني أسألك [أن تصلي على محمد وآل محمد، و] (11)
أن تجعل فيما تقدر (12) وتقضي من الأمر العظيم المحتوم (13) في ليلة القدر من
القضاء الذي لا يرد ولا يغير (14) ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام،

(1) في ج: " فصل على محمد وآل محمد والطف... " وفي د: "... باللطف يا لطيف ألطف لما
تشاء اللهم ارزقني الحج " وفي ه‍: " بلى إنك لطيف يا لطيف ألطف... " وما نسبنا إلى (ه‍) إنما هو
بالنظر إلى مجموع ما في متنه وهامشه من دون جزم بأن الأصل فيه ما هو وفي و: " بلى إنك لطيف
يا لطيف ألطف لما تشاء اللهم ارزقني الحج... " وفي ز: "... باللطف ألطف لما تشاء اللهم ارزقني الحج... ".
(2) في ب، ه‍: " عامنا ".
(3) في د: " في جميع ".
(4) ما بين المعقوفتين ليس في (د، ز)، وفي و: ما بين المعقوفتين - خ)
(5) في ألف، ج، ه‍: " إنك ".
(6) في ألف، د، ز: " الحكيم ".
(7) في ألف، ج، و: " العظيم ".
(8) في ه‍: " الكريم العظيم الغفار للذنب... " وفي و: " الكريم الغفار للذنب.. " وفي ب:
الكريم للذنب.. ".
(9) في ألف، ه‍، ذكر " ثلاثا " بعد " رحيما وفي ب: " يقولها ثلاثا "
(10) في د، و: " غفارا ".
(11) ما بين المعقوفتين ليس في (د، ز).
(12) في ألف، ب، ج: " فيما تقضي وتقدر ".
(13) ليس " المحتوم " في (د، ز).
(14) ليس " ولا يغير " في (ألف، ج).
340

المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنبهم (1)، المكفر عنهم سيئاتهم، وأن
تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري، وأن (2) توسع في (3) رزقي، وتؤدي
عني أمانتي وديني، آمين رب (4) العالمين، اللهم اجعل لي من أمري فرجا
ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب واحرسني من حيث
أحترس ومن حيث لا أحترس وصل على محمد وآله (5) كثيرا (6). وتدعو في
كل يوم منه أيضا، فتقول: يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا وليي في
نعمتي ويا غايتي (7) في رغبتي أنت الساتر عورتي والمؤمن روعتي والمقيل عثرتي
فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين.
[18]
باب فضل (8) التطوع بالخيرات
وتفطير أهل الإيمان في شهر رمضان
قد تقدمت (9) الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: من تطوع
بخصلة من خصال الخير في شهر رمضان كان كمن أدى سبعين (10) فريضة من
فرائض الله عز وجل (11) ومن أدى فيه (12) فريضة من فرائض الله (13) كان

(1) في ج: " ذنوبهم ".
(2) ليس " أن " في (ألف، ب، ج).
(3) ليس " في " في (ألف، ج، ه‍) وفي و: " على " بدل " في ".
(4) في ج: " يا رب العالمين ".
(5) في ألف: " وآل محمد وسلم كثيرا " وفي ز: " صلى الله " بدل " صل ".
(6) التهذيب، ج 3، ص 113، مصباح المتهجد، ص 552.
(7) في ألف، ب: " غياثي ".
(8) ليس " فضل " في (د، ز، و).
(9) الباب 8 " باب فضل شهر رمضان " ص 306.
(10) ليس " سبعين " في (ب).
(11) في ز: " تعالى ".
(12) ليس " فيه " في (ب).
(13) في ب، ز، زاد: " تعالى " وفي ه‍: " عز وجل ".
341

كمن أدى سبعين فريضة من فرائض الله تعالى (1) فيما سواه من الشهور.
وروي عن الصادق عليه السلام عن (2) أبيه عليه السلام: أنه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من فطر صائما كان له مثل أجره (3) من غير أن
ينتقص منه شئ وما عمل (4) بقوة ذلك الطعام من بر (5).
وقال عليه السلام: فطرك (6) لأخيك وإدخالك السرور (7) عليه أعظم
من أجر صيامك (8).
وقال الصادق عليه السلام: إفطارك (9) في منزل أخيك المسلم أفضل من
صيامك سبعين ضعفا (10) أو تسعين ضعفا (11).
وقال الباقر عليه السلام: أيما مؤمن فطر مؤمنا ليلة من شهر رمضان
كتب الله له بذلك مثل (12) أجر من أعتق نسمة مؤمنة (13).
قال (14) ومن فطره شهر (15) رمضان كله كتب الله تعالى (16) له بذلك

(1) ليس " تعالى " في (ألف، ب، و) وفي ه‍ " عز وجل " بدله.
(2) ليس " عن أبيه عليه السلام " في (ألف) وفي ب: " روي عن الصادق عن أبيه
عليهما السلام ".
(3) في ب: " مثل عمل " كذا.
(4) ليس " عمل " في (ب)، والظاهر سقوطه من قلم الناسخ.
(5) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 6 ص 101.
(6) في ألف، ج: " تفطيرك ".
(7) في ب: " عليه السرور أعظم أجرا من صيامك ".
(8) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 7، ص 101.
(9) في ب: " لإفطارك ".
(10) ليس " ضعفا " في (ه‍).
(11) الوسائل، ج 7، الباب 8 من أبواب آداب الصائم، ح 6، ص 110.
(12) ليس " مثل " في (د، ز).
(13) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 8، ص 101.
(14) في ألف، ز: " وقال من ".
(15) في ألف: " بشهر ".
(16) ليس " تعالى " في (ألف، ب، ج).
342

أجر من أعتق ثلاثين نسمة مؤمنة، وكان له بذلك عند الله (1) دعوة
مستجابة (2) (3).
وقال أبو عبد الله عليه السلام، لسدير الصيرفي (4): يا سدير هل تدري أي
ليال هذه؟ فقال (5): نعم - فداك أبي وأمي - هذه (6) ليالي شهر رمضان، فما
ذاك؟ فقال له: أتقدر أن تعتق في كل ليلة من هذه الليالي عشر رقاب من ولد
إسماعيل فقال (7) سدير: بأبي أنت وأمي إن مالي لا يبلغ ذلك (8). قال:
فما زال ينقص حتى بلغ (9) رقبة واحدة، في كل ذلك يقول: لا أقدر عليه.
قال: (10) أفما تقدر أن تفطر في كل (11) ليلة رجلا مسلما؟ فقال بلى؟ وعشرة.
قال: (12) إني ذلك أردت بك يا سدير، إن إفطارك أخاك المسلم يعدل
رقبة (13) من ولد إسماعيل (14). قال: وقال أبي: (15) إن فطرك (16)
لأخيك (17) وإدخالك السرور عليه أعظم من أجر صيامك (18).
وروي: أن زرارة دخل على أبي عبد الله عليه السلام، وهو بالحيرة، قال:
فلما صليت العصر قلت: (19) جعلت فداك، لي حاجة، فأذن (20) لي أن

(1) في ألف، ج: " دعوة مستجابة عند الله تعالى ".
(2) في ب: " مجابه ".
(3) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 8، ص 101.
(4) في ب زاد بعده: " رحمه الله ".
(5) في ب، ز: " قال ".
(6) في د: " لهذه " وفي ألف، ج: " ليال ".
(7) في ب: " قال ".
(8) في ب، ه‍، و: " ذاك ".
(9) في ب: " يبلغ ".
(10) في ب: " فقال له ".
(11) ليس " كل " في (ب).
(12) في ب: " فقال إن ذلك أردت يا سدير ".
(13) في ألف: " عتق رقبة ".
(14) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 3 ص 100.
(15) في ب: " أبى عليه السلام " وفي ألف، ج: " لي " بدل " أبى ".
(16) في ألف، ج: " تفطيرك ".
(17) في ب: " لأخيك المسلم ".
(18) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 7، ص 101.
(19) في ب: " قلت له جعلت فداك ".
(20) في ب: " وأذن ".
343

أذهب. قال: وما عجلتك؟ (1) قلت قوم من مواليك يفطرون عندي. فقال:
يا زرارة بادر، بادر، بادر (2)، - ثلاثا - ثم (3) أقبل على عقبة، فقال: (4)
يا عقبة من (5) فطر مؤمنا كان كفارة لذنبه إلى قابل. ومن فطر اثنين كان حقا
على الله أن يدخله الجنة (6).
وروي عن أبي (7) عبد الله عليه السلام: أنه قال: من فطر مؤمنا (8) وكل الله به سبعين ملكا يقدسونه إلى مثل تلك الليلة من قابل (9).
[19]
باب ما يفسد (10) الصوم
وما يخل بشرائط فرضه (11)، وما ينقض الصيام
ويفسد الصيام الأكل متعمدا، وكذلك الشرب، والجماع والارتماس في
الماء، والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، وكذلك
الكذب على أئمة الهدى عليهم السلام. فهذه كبار (12) ما يفسد الصيام. ويجب
على فاعلها الكفارة والقضاء. ويفسده أيضا الحقنة (13) والسعوط.

(1) في ز: " عجلت ".
(2) في ب، ج ذكر: " بادر " مرتين.
(3) ليس " ثم " في (و).
(4) في ج: " وقال " وليس " فقال يا عقبة " في (ه‍).
(5) في ب: " أنه من فطر ".
(6) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 9، ص 101 بتفاوت نقلا عن الكتاب.
(7) في ألف، " وروى أبو عبد الله عليه السلام ".
(8) في ألف، ج: " صائما مؤمنا ".
(9) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصائم، ح 11، ص 102 نقلا عن الكتاب.
(10) في ب، ه‍: " الصيام ".
(11) في ز: " فريضته " ويحتمل كون (د) هكذا أيضا.
(12) في ج، د، ه‍: " كبائر ".
(13) في ألف، ج: " ويفسد أيضا بالحقنة و... ".
344

ومن ازدرد شيئا مما لا يؤكل - كالقطعة، والحصاة، والخرزة، وما أشبه
ذلك - متعمدا فقد أفسد (1) صيامه، وعليه القضاء والكفارة لتعمده إفساد
الصيام.
ومن تمضمض، واستنشق، يتبرد (2) وبذلك، ولم يفعله للطهارة، فدخل
حلقه شئ من الماء، وجب عليه القضاء (3).
ومن أجنب ليلا في شهر رمضان، فنام متعمدا حتى أصبح من غير أن
يغتسل، فعليه الكفارة والقضاء ويجب عليه في يومه الإمساك.
ومن كذب على غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وآله والأئمة
عليهم السلام أخل ذلك بشرائط فرضه، ولم يجب عليه القضاء.
وكذلك إذا تكلم بالفاحش من الكلام، أو قصد إلى استماع ما نهى عن
استماعه من الكلام، أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه، أو سعى فيما خطر (4)
عليه، أو ارتكب منهيا عنه على وجه، فجميع ذلك ينقض صومه، ويخل بشرائط
فرضه، ولا يجب عليه فيه كفارة ولا قضاء، ويجب عليه فيه الاستغفار.
[20]
باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان
والكفارة عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين.
أي هذه الثلاثة فعل أجزأ عنه فيها، لأن الإنسان مخير بينها.
فمن لم يجد العتق، ولا الإطعام، ولم يقدر على صيام الشهرين على التمام، صام

(1) في ألف: " فسد " وفي ب: " أفسد صومه ".
(2) في ألف: " أو استنشق ليتبرد... ".
(3) في ب: " عليه القضاء دون الكفارة ".
(4) في ألف، ج، ه‍: " حظر "، وفي و، ز: " قد خطر ".
345

ثمانية عشر يوما متتابعات، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام. فإن لم يقدر على
ذلك فليتصدق (1) بما أطاق، أو فليصم ما استطاع، بذلك جاءت الآثار عن آل
محمد صلوات الله عليهم (2).
وعليه أيضا مع الكفارة القضاء على حسب ما قدمناه.
وقد قال الصادق عليه السلام: يقضي، وأنى له بمثل ما ترك صيامه (3).
يريد به في الفضل والكمال.
وقال إنه لخليق، ولا أراه (4) يدركه أبدا (5).
والكفارة تلزم (6) في تعمد كل ما يفطر الصائم من الطعام.
والمأثم تتعاظم في تعمد ما قدمنا ذكره من الأكل، والشرب، والجماع،
والارتماس في الماء. فأما ما سوى هذه مما يفسد الصيام ففيه القضاء والكفارة
وإن لم يكن التعاظم فيه مثله فيما عددناه.
وما يشعث (7) الصائم، ويخل بكماله، فليس فيه قضاء ولا كفارة، إلا أن
يتطوع فاعله بشئ من الخيرات، فيجوز بذلك ثواب التطوع، وليس بواجب
عليه على ما شرحناه.
وقد تقدم (8) القول في حكم المصبح جنبا، لكنه تقدم على الإجمال، وتفصيله:

(1) في ه‍: " فليصدق بما صدق أو... ".
(2) راجع الوسائل، ج 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك الصائم، ص 28.
(3) الوسائل، ج 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك الصائم، ح 13، ص 32، والباب 10 منها، ح 2،
ص 36، والباب 16 منها، ح 3 - 4 ص 43 بتفاوت في جميعها.
(4) في ألف، ج، ه‍: " أو لا أراه... ". وفي ب: " أن لا أراه " بدل " ولا أراه ".
(5) الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب ما يمسك الصائم، ح 2، ص 43 بتفاوت.
(6) في ه‍: " إنما تلزمه " وفي ب: " والكفارة إنما لزمته في تعمد ترك كبار حدود الصيام وهي
التي قدمنا ذكرها من الأكل... " ونسخة (و) مشوشة قريبة إلى نسخة (ب).
(7) في ألف، ج: " تشعب " وفي ألف، ب، ه‍، ز: " الصيام ".
(8) الباب السابق.
346

أنه من أجنب في الليل من شهر رمضان فلا حرج عليه أن ينام متعمدا بعد أن
ينوي الغسل قبل الفجر. فإن غلبه النوم إلى الصباح اغتسل عند انتباهه، ولم
تكن عليه كفارة ولا قضاء. فإن استيقظ في بعض الليل، فلم يغتسل، ثم نام
متعمدا، وفي نيته الغسل قبل الفجر، فنام حتى أصبح، وجب عليه القضاء،
لأنه فرط في الاحتياط لفرض الصيام، فإن استيقظ ثانية، ونام متعمدا إلى
الصباح، فعليه الكفارة والقضاء، لأنه تعمد الخلاف.
[21]
باب حكم من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا
وما تجب عليه من العقوبة للإفطار
روي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: من أفطر يوما من (1) شهر
رمضان خرج الإيمان منه (2).
[وروى أيضا عنه عليه السلام: أنه قال: من أفطر يوما من شهر رمضان
خرج الإيمان من قلبه] (3).
وروي عن الباقر عليه السلام: أنه سئل عن رجل شهد عليه الشهود: أنه
أفطر ثلاثة أيام من شهر رمضان، فقال: يسئل: هل عليك في إفطارك في شهر
رمضان إثم؟ فإن قال: لا، فعلى الإمام أن يقتله (4). وإن (5) قال: نعم، فعلى
الإمام أن ينهكه ضربا (6).

(1) في ب: " في شهر ".
(2) الوسائل، ج 7، الباب 2 من أحكام شهر رمضان، ح 5، ص 181.
(3) ما بين المعقوفتين في (ب) فقط.
(4) في ب، ج: " يقبله ".
(5) في ألف، ب، د، ه‍: " فإن ".
(6) الوسائل، ج 7، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1، ص 179.
347

وروي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن (1) رجل أخذ (2) زانيا في
شهر رمضان، فقال: قد أفطر، فقيل (3) له: فإن رفع إلى الوالي ثلاث مرات؟
قال: يقتل في الثالثة (4).
وروي: أن الرجل إذا أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان نهارا
وجب (5) عليه كفارتان، وضرب خمسين سوطا. فإن أطاعته المرأة وجب (6)
على كل واحد منهما كفارة، وضرب (7) خمسة وعشرين سوطا (8).
وروي: أنه من احتلم في شهر رمضان (9) فلا ينام حتى يغتسل (10).
ومن أجنب باعتماد (11)، أو احتلم ليلا، فلا ينام حتى يتوضأ، وليتيمم
من فراشه قبل أن يقوم إلى غسله أو وضوءه. وإذا نام على جنابته فلينو القيام
للغسل قبل الفجر على ما ذكرناه.
[22]
باب حكم المسافرين في الصيام (12)
وكل مسافر في طاعة الله عز وجل ممن حضره أكثر من سفره يجب عليه

(1) في ب: " سئل فيمن أخذ زانيا ".
(2) في ج: " وجد ".
(3) في ب: " قيل له فإذا رفع ".
(4) راجع الوسائل، ج 7، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، وهامشه، ص 179.
(5) في ألف، ج، ه‍، و: " وجبت ".
(6) في ه‍: " وجبت ".
(7) في ألف: " ضربا ".
(8) الوسائل، ج 7، الباب 12 من أبواب ما يمسك الصائم، ح 1، ص 37.
(9) في ب: " في شهر رمضان نهارا... ".
(10) الوسائل، ج 7، الباب 35 من أبواب ما يمسك الصائم، ح 5، ص 73.
(11) ليس " باعتماد " في (ب).
(12) في ب: " باب حكم المسافرين والمريض في شهر رمضان ".
348

التقصير في الصوم والصلاة، وكل مسافر في مباح فذلك حكمه، إلا المسافر في
طلب الصيد للتجارة خاصة، فإنه يلزمه التقصير في الصيام، ويجب عليه إتمام
الصلاة.
ومن كان سفره أكثر من حضره فعليه الإتمام في الصوم والصلاة معا، لأنه
ليس بحكم الحاضر الذي يرجع إلى وطنه، فيقضي الصيام.
ومن كان سفره في معصية الله جل وعز أو صيد لهو وبطر، أو كان تابعا
لسلطان الجور في المعونة له عليه، فهو داخل في حكم المسافر في العصيان، وعليه
التمام لذلك.
ومن أتم في سفر الطاعة أثم وأخطأ، وكان كمن قصر في حضره، ووجب
عليه الإعادة للصيام، إلا أن يفعل ذلك بجهالة، ولا يكون ممن سمع آية
التقصير (1)، ولا عرف الحكم في ذلك من الفقهاء.
وحد السفر الذي من أراده وجب عليه التقصير في قصده بريدان، في
الذهاب والمجئ، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فذلك (2)
الجميع أربعة وعشرون ميلا.
فإذا كانت مسافة السفر طولها ذلك وما زاد عليه فالتقصير لمن عددناه
واجب، وإن كان دون ذلك فالاتمام واجب.
ومن كانت مسافة سفره أربعة فراسخ سواء، فأراد (3) الرجوع من يومه
فعليه التقصير واجب. وإن أراد الرجوع بعد مضي يومه فهو بالخيار: إن شاء
أتم، وإن شاء قصر.
وإذا وجب على المسافر التقصير، لقصده من الطاعة والمباح (4) ما وصفناه،

(1) النساء - 101.
(2) في ألف: " قدر الجميع ".
(3) في ألف: " فإن أراد " وفي ب: " فإذا أراد ".
(4) في ب: " أو المباح ".
349

وكان قصده من السفر ما قدره من المسافة ما ذكرناه، فلا يجوز له فعل التقصير (1)
في الصلاة والإفطار حتى يغيب عنه أذان مصره، على ما جاءت به الآثار (2).
ولا يجوز لأحد أن يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا، إلا صوم ثلاثة أيام - لدم
المتعة - من جملة العشرة الأيام، ومن كانت عليه كفارة يخرج عنها بالصيام،
وصوم النذر إذا نواه في الحضر والسفر معا، وعلقه (3) بوقت من الأوقات، وصوم
ثلاثة أيام للحاجة - أربعاء، وخميس، وجمعة متواليات - عند قبر النبي صلى الله
عليه وآله، أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام.
وقد روي حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام، وجاءت أخبار
بكراهية ذلك، وأنه ليس من البر الصوم في السفر (4)، وهي أكثر، وعليها
العمل عند فقهاء العصابة، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة
الاتباع، ومن عمل على أكثر الروايات، واعتمد على المشهور منها في اجتناب
الصيام في السفر على كل وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق والله الموفق
للصواب.
[وأما المرض الذي يجب فيه الإفطار فهو كل مرض يزيد بالصيام، ويقوى
بترك الإفطار. فإذا كان المرض كذلك وجب على صاحبه الإفطار، وكان
ذلك فرضه، وحرم عليه الصيام، قال الله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو
على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (5).
فإن خالف الإنسان فصام في المرض الذي ذكرناه كان عاصيا، ووجب

(1) في ألف، ج: " القصر ".
(2) راجع الوسائل، ج 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، ص 505، و ج 7، الباب 4 من أبواب من
يصح منه الصوم، ص 130.
(3) في ز: " أو علقه ".
(4) راجع الوسائل، ج 7، الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم، ص 143.
(5) البقرة - 184.
350

عليه إعادة الصيام إذا برأ من مرضه، إلا أن يكون جاهلا بالحكم في ذلك، ولم
تقم الحجة غاية بالمنهي عنه، فيسقط عنه فرض القضاء.
ومتى صلح المريض في بعض اليوم، وقد كان تناول في أوله ما ينقض
الصيام من الطعام أو الشراب أو الدواء، أمسك بقية يومه، وعليه فيه القضاء.
وكذلك المسافر إذا أعاد في بلده، أو بلد يريد المقام به، وقد تناول ما يفطر
به الصيام في يومه، أمسك تأديبا، وعليه القضاء إن شاء الله تعالى] (1).
[23]
باب حكم العاجز عن الصيام
قال الله عز وجل: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (2) فأخبر جل
اسمه أنه لا يكلف (3) نفسا إلا وسعها.
والشيخ (4) الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام، وعجزا عنه، فقد
سقط عنهما فرضه، ووسعهما الإفطار، ولا كفارة عليهما. وإذا أطاقاه بمشقة
عظيمة، وكان يمرضهما إذا فعلاه، أو (5) يضرهما ضررا بينا، وسعهما الإفطار،
وعليهما أن يكفرا عن كل يوم بمد من طعام.
والشاب إذا كان به العطاش، وكان الصيام يمرضه، أفطر، وكفر عن كل
يوم بمد من طعام.
اللهم إلا أن يكون ذلك لعارض يتوقع زواله، فيفطر، ولا كفارة عليه، فإذا
زال عنه العارض، وصح، وبرأ، وجب عليه القضاء، والمرأة الحامل والمرضع إذا
خافتا على ولديهما من الصيام أفطرتا، وتصدقتا في كل يوم بمد من طعام (6). فإذا

(1) ما بين المعقوفتين في (ب) فقط.
(2) البقرة - 184.
(3) في ألف، ج، ه‍: " لا يكلف الله ".
(4) في ب: " فالشيخ ".
(5) في ب: " ويضرهما ".
(6) في ألف: " من الطعام ".
351

ولدت الحامل، وخرجت من دم نفاسها، وأطاقت الصيام قضت الأيام التي
أفطرتها. وإذا استغنى ولد المرضع عن الرضاع قضت أيضا.
فإن لم يقدر أحد ممن أوجبنا عليه الكفارة على ذلك فقد سقطت عنه
أيضا.
وكل من وصفناه بالعجز عن الصيام، وبينا أنه يسوغ له الإفطار، فليس
ينبغي له أن يمتلي من الطعام والشراب، وإنما يجوز له من ذلك ما يمسك رمقه،
ويدفع الضرر عنه. وكذلك المسافر أيضا.
ولا يجامع أحد ممن عددناه، إلا أن تدعوه إلى ذلك حاجة شديدة. فأما
أن (1) يستغني عنه فلا، وذلك أن لشهر رمضان حرمة تجب أن ترعى (2)،
وتعظم بما ذكرناه.
[24]
باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصيام
وإذا أغمي على المكلف للصيام (3) قبل استهلال الشهر، ومضى عليه
أيام، ثم أفاق، كان عليه قضاء ما فاته من الأيام، فإن استهل الشهر عليه، وهو
يعقل، فنوى صيامه، وعزم عليه، ثم أغمي عليه، وقد صام شيئا منه، أو لم
يصم، ثم أفاق بعد ذلك، فلا قضاء عليه، لأنه في حكم الصائم بالنية والعزيمة
على أداء فرض الصيام.
فإن هاجت به مرة، أو أصابته جنة، فأكل وشرب، وهو لا يعقل ما يصنع،
فلا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه لم يتعمد (4) ذلك، وحكمه حكم من صنع

(1) في ألف: " من ".
(2) في ألف، ب، ج: " تراعى ".
(3) في ألف: " بالصيام " وفي ب: " الصيام ".
(4) في د، ه‍، و: " لم يعتمد " وفي ج: " لم يعتقد ".
352

ما ذكرناه على النسيان، بل هو أعذر من الناسي لما غمر (1) عقله بما وصفناه.
[25]
باب حكم من أسلم في شهر رمضان،
وحكم من بلغ الحلم فيه، ومن مات وقد صام بعضه
أو لم يصم منه شيئا وما في ذلك من الأحكام
ومن أسلم من الكفر (2) قبل استهلال شهر رمضان فعليه صيامه من أوله
إلى آخره على التمام. فإن أسلم، وقد مضت منه أيام، فعليه الاستقبال،
ولا قضاء عليه لما فات.
وكذلك حكم الغلام إذا احتلم، والجارية إذا بلغت المحيض، فإنهما
يستقبلان، ولا يقضيان ما فات.
وإذا مات إنسان، وقد صام من شهر رمضان بعضه، فإنه ينبغي للأكبر
من ولده (3) من الرجال أن يقضي عنه بقية الصيام، فإن لم يكن له ولد من
الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله، وأولاهم به وإن لم يكن له إلا من
النساء.
فإن لم يكن صام من الشهر شيئا لعذر، ثم مات، لم يجب على أحد من
أوليائه أن يتكلف عنه القضاء.
ولو كان وجب عليه صيام (4) ثلاثة أيام في كفارة وغيرها، أو صيام نذر،

(1) في ز: " غمر " وفي و: " غمي ".
(2) في ألف: " الكفرة ".
(3) في ب: " أولاده ".
(4) في ب: " صيام أيام من شهر رمضان لشئ فاته أو صيام نذر أو كفارة ففرط حتى أدركه... ".
353

أو كفارة يمين، ففرط فيه حتى أدركه الموت، لوجب على وليه أن يقضي عنه
ذلك فرضا واجبا كما ذكرناه. فإن لم يكن فرط فيه فلا يجب على وليه القضاء.
[26]
باب حكم المريض يفطر ثم يصح في بعض النهار،
والحائض تطهر، والمسافر يقدم
وإذا أفطر المريض أياما من شهر رمضان أو يوما، ثم صح في بقية يوم قد
كان أكل فيه أو شرب، فإنه يجب عليه الإمساك، وعليه مع ذلك القضاء
لليوم الذي أمسك فيه.
وكذلك إذا طهرت الحائض في بقية يوم قد كانت أكلت فيه (1) وشربت
أمسكت (2) تأديبا، وعليها القضاء.
والمسافر إذا قدم إلى وطنه في بعض النهار، وقد كان أكل أو شرب،
أمسك أيضا، وعليه القضاء. ولو ورد إلى بلد يعزم فيه على مقام عشرة أيام
فصاعدا كان حكمه حكم من ورد إلى وطنه، لأنه يجب عليه فيه التمام.
ومن خرج من منزله إلى سفر يجب فيه التقصير قبل زوال الشمس فإنه
يجب عليه التقصير في الصلاة والإفطار. فإن خرج بعد الزوال فعليه التمام في
صيام ذلك اليوم، وعليه التقصير في الصلاة على كل حال.
وإذا علم المسافر أنه يدخل إلى وطنه، أو البلد الذي يعزم على المقام فيه
عشرة أيام فصاعدا قبل الزوال، أو عزم على ذلك، أمسك عما ينقض الصيام.
وإذا علم أنه يدخل بعد الزوال، أو عزم على ذلك، قصر في الصوم والصلاة.

(1) في ألف، ب: " أو شربت ".
(2) في ز: " أمسكت فيه تأديبا ".
354

[27]
باب حد المرض (1) الذي يجب فيه الإفطار
وإذا عرض للإنسان مرض، وكان الصوم يزيد فيه زيادة بينة، وجب عليه
الإفطار. فإن كان يزيد فيه يسيرا، أو لا يزيد فيه، فعليه التمام.
وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن حد المرض الذي
يجب على صاحبه فيه الإفطار، فقال: (2) بل الإنسان على نفسه بصيرة،
ذلك (3) إليه، هو أعلم بنفسه (4).
فإذا علم أن المرض الذي به يزيد فيه الصوم، ويلحقه به الضرر، وتعظم
مشقته عليه، أفطر.
وسئل عن حد المرض الذي يجوز للإنسان أن يصلي فيه جالسا، فقال
عليه السلام: إذا لم يستطع أن (5) يمشي بمقدار زمان قيامه في الصلاة فليصل
جالسا (6).
[28]
باب حكم العلاج للصائم
والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك
ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في أذنه، ويعالجها إذا احتاج إلى ذلك،

(1) في ب، د، و: " المريض ".
(2) في ألف: " فقال قال عز وجل بل الإنسان... ". والآية في سورة القيامة - 14.
(3) في ب: " ذاك ".
(4) الوسائل، ج 7، الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم، ح 5 ص 157.
(5) ليس " أن " في (ألف).
(6) الوسائل، ج 4، الباب 6 من أبواب القيام، ح 4، بتفاوت عن الفقيه عليه السلام، ص 699.
355

ويكتحل بسائر الأكحال، ويحتجم، ويفتصد إذا لم يخف على نفسه الضعف
الذي يحتاج معه إلى الإفطار، فإن خاف ذلك فعله في آخر النهار أو في الليل،
إلا أن يكون مضطرا إليه في أول النهار، وذلك لا يكون إلا وهو مريض قد
عرض له ما يحل له معه الإفطار.
ولا بأس أن يدخل الحمام في أول النهار ووسطه، إلا أن يتخوف
الضعف، فإن خافه دخله بالليل (1) أو آخر النهار.
ولا بأس أن يستعمل السواك بالرطب واليابس في أي الأوقات شاء من
ليل أو نهار.
وليس للصائم أن يستعط. ولا يجوز له أن يحتقن.
ولا تقعد المرأة إذا كانت صائمة في الماء، فإنها تحمله بقبلها.
وتعمد القئ يفطر الصائم. وإن ذرعه لم يكن عليه شئ. وإذا تجشأ فخرج
على لسانه طعام فليلفظه (2)، ولا يبلعه.
وإذا تمضمض لم يبلغ ريقه حتى يبصق ثلاث مرات.
ويجتنب الصائم الرائحة الغليظة والغبرة التي تصل إلى الحلق، فإن ذلك
نقص (3) في الصيام.
ولا بأس أن يدهن الصائم بسائر الأدهان، ويشم الطيب كله، إلا المسك
والزعفران، فإنهما يصلان إلى الحلق، ويجد شامهما طعمهما، فينقص (4) ذلك
من حال الصيام (5).

(1) في ب، ج: " في الليل " وفي ألف، د، ز: " وآخر... ".
(2) في هامش ز: " فليفظه - خ ل ".
(3) في ألف، د: " نقض " وفي ج. " نقص الصيام " وفي ه‍: " نقص في الصائم ".
(4) في ألف، د: " فينقض " وفي ب: " فينتقض ".
(5) في ه‍: " الصائم ".
356

ولا بأس بشم الريحان كله.
ويكره شم النرجس خاصة للصائم، وذلك أن ملوك الفرس كان لهم يوم
في السنة يصومونه (1)، وكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس، ويكثرون من
شمه، ليذهب عنهم العطش، فصار كالسنة لهم (2)، فنهى آل محمد صلوات الله
عليهم من شمه (3)، خلافا على القوم وإن كان شمه لا يفسد الصيام (4).
[29]
باب حكم الساهي والغالط في الصيام
ومن أكل أو شرب أو جامع على السهو عن فرض الصيام لم يكن عليه
حرج، وسقطت (5) عنه الإعادة توسعة من الله تعالى على عبادة، ورحمة لهم،
ويجب عليه التحفظ في المستقبل، واستحب له الاستغفار. وكذلك إن ارتمس
في الماء ناسيا، أو كذب [على الله، أو] (6) على رسول الله (7) صلى الله عليه
وآله وسلم ساهيا، فحكمه ما وصفناه.
ومن أكل أو شرب أو جامع أو فعل شيئا مما ينقض الصيام على التعمد،
وهو يظن أن الفجر لم يطلع، وكان طالعا، فلا حرج عليه إن كان قد رصد الفجر
فلم يره، وعليه تمام يومه ذلك بالصيام. فإن بدأ بالأكل أو الشرب أو بشئ
مما عددناه قبل أن ينظر الفجر، ثم تبين بعد ذلك أنه كان طالعا، وجب عليه
تمام ذلك اليوم، ولزمه القضاء، وإن سأل غيره عن الفجر، فخبره أنه لم يطلع،

(1) ليس " يصومونه " في (ألف، ج).
(2) ليس " لهم " في (ألف، ج).
(3) راجع الوسائل، ج 7، البا ب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ص 64.
(4) في ألف، ج، ه‍: " الصوم ".
(5) في ب: " سقط عنه الكفارة والإعادة ".
(6) ما بين المعقوفتين في (ألف، ب) فقط وفي ب: " و " بدل " أو ".
(7) في ب: " على رسول الله وآله عليهم السلام ساهيا ".
357

فقلده (1)، وأكل وشرب أو جامع، ثم بان له أنه كان طلع، فعليه القضاء،
لأنه فرط واعتمد في الفرض على غيره مع قدرته على معرفة الوقت حين (2) نظر،
إلا أن يكون ممن لا يضبط معرفة الفجر، لسوء في بصره، أو يكون ممنوعا من
طلبه بضرب من الموانع، فلا حرج عليه إذا كان الذي خبره مأمونا في ظاهره.
ومن كان يأكل أو يشرب أو يجامع فقال له قائل: كف، فإن الفجر قد
طلع، فلم يكف، وظن أنه قد كذبه، ثم بان له أن الفجر كان طالعا، وجب
عليه القضاء.
ومن ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فأفطر، ثم
تبين له أنها لم تكن غابت في تلك الحال، وجب عليه القضاء، لأنه انتقل عن
يقين في النهار إلى ظن في الليل، فخرج عن الفرض بشك، وذلك تفريط منه
في الفرض الذي هو لله تعالى.
ومن تمضمض و (3) استنشق يتبرد بذلك أو يتنظف فدخل حلقه شئ
من الماء وإن لم يتعمد إدخاله وجب عليه القضاء. ولو كان تمضمضه
واستنشاقه لطهارة يريد بها الصلاة لم يكن عليه إذا دخل حلقه شئ منه
القضاء.
ولو أحرز في فيه ذهبا أو فضة أو غيرهما من الأحجار (4)، لضرورته إلى
ذلك، فابتلعه على غير التعمد، لم يكن عليه قضاء. ولو أدخله فاه عابثا، أو مع
استغنائه عن ذلك، فبلعه، لوجب عليه القضاء.
ولو كان في مكان فيه غبرة كثيرة أو رائحة غليظة فدخل حلقه من ذلك

(1) في ه‍: " فأقره " وفي هامشه " فقلده - خ ل ".
(2) في ب: " بنفسه " بدل " حين نظر ".
(3) في ألف: " أو استنشق ".
(4) في ألف: " الحجارة " وفي ج: " الحجار ".
358

شئ لم يكن عليه قضاء. وإن تعمد الكون في ذلك المكان، وله غناء عن
الكون فيه، فدخل حلقه شئ من ذلك، وجب عليه القضاء.
ومن قبل امرأته فأمذى لم يكن عليه حرج. وكذلك إن باشرها. فإن أمني
وجب عليه الكفارة - كما تجب على المجامع - ووجب عليه القضاء. فإن نظر إلى
ما يحل له النظر إليه من أزواجه، أو ما ملكت يمينه، و (1) من يريد أن يملك
نكاحه، وكانت نيته السلامة، فأمنى، لم يجب عليه القضاء. فإن نظر إلى
غيرهن ممن يحرم عليه النظر إليهن فأمنى وجب عليه القضاء.
وإن تشهى (2) أو أصغى إلى حديث فأمنى وجب عليه القضاء أيضا.
[30]
باب قضاء شهر رمضان،
وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر فيهما
أو (3) كان عليه نذر من صيام
ومن فاته شئ من شهر رمضان فإن شاء قضى متتابعا، وإن شاء قضى
متفرقا. على أي الوجهين قضى فقد أجزأه.
وقد روى عن الصادق عليه السلام: أنه قال: إذا كان عليه يومان فصل
بينهما بيوم، و (4) كذلك إذا كان عليه خمسة أيام وما زاد. فإن كان عليه عشرة
أيام أو أكثر من ذلك تابع بين الثمانية الأيام إن شاء، ثم فرق الباقي (5).

(1) في ز: " أو من ".
(2) في ه‍: " استمنى ".
(3) في ه‍: " فأفطر فيهما متعمدا أو... ".
(4) ليس " و " في (د).
(5) راجع الوسائل، الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان، ص 249، ولم أجده بعينه لا فيها
ولا في المستدرك.
359

والوجه في ذلك: أنه إن تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق (1) بين
الشهر في وصفه (2) وبين القضاء، فأوجبت السنة الفصل بين الأيام بالإفطار،
ليقع الفرق بين الأمرين، كما وصفناه.
والذي قدمناه - من التخيير بين المتابعة والتفصيل - على حسب ما يلائم
ما ذكرناه في هذا الشرح الذي بيناه.
ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان، أو شئ من واجب الصيام، لم يجز له
التطوع حتى يؤدي الواجب، وينهض بالفرض، ثم يتطوع حينئذ إذا شاء.
ومن أصبح جنبا في يوم - قد كان بيت (3) له الصيام لقضاء شهر رمضان أو
التطوع - لم يجز له صيامه، وأخره إلى يوم غيره يكون فيه طاهرا قبل دخول اليوم
عليه. وذلك مخالف لحكم شهر رمضان.
ومن أصبح صائما لقضاء يوم من شهر رمضان فأفطر فيه ناسيا لم يكن عليه
حرج، وتمم بقية يومه بالصيام. فإن تعمد فيه الإفطار قبل الزوال لم يكن عليه
شئ، وصام يوما بدله إذا شاء، فإن أفطر بعد الزوال وجبت عليه الكفارة،
وهي إطعام عشرة مساكين، وصيام (4) يوم بدله. فإن لم يمكنه الإطعام صام
ثلاثة أيام بدل الإطعام.
ومن تطوع بالصيام فأفطر أي وقت كان من النهار لم يجب عليه القضاء،
سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده إلى آخر النهار. وحكم الفرض مخالف لهذا
بما قدمناه.
ويؤخذ (5) الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم، أو قدر على صيام ثلاثة أيام

(1) في ألف، ج، د، و: " فرقا ".
(2) في ألف: " وضعه ".
(3) في ب، ج: " ثبت ".
(4) في ألف، ج: " وصام يوما بدله ". وفي ب: " صام بدله يوما ".
(5) في ألف: " يؤاخذ ".
360

متتابعات قبل أن يبلغ الحلم، بذلك جاءت الآثار (1).
والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الأيام التي كانت عادتها وتصوم باقي
الأيام.
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في إفطار يوم من شهر رمضان، أو
قتل خطأ، أو كفارة ظهار، أو نذر أوجبه على نفسه، فأفطر قبل أن يأتي بالصيام
على الكمال، فإن حكمه يختلف، وله أحكام:
فإن تعمد الإفطار لغير عذر قبل أن يكمل صيام شهر من الشهرين، أو بعد
أن أكمله (2) من غير أن يصوم من الثاني شيئا، فعليه أن يستقبل الصيام.
فإن تعمد الإفطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ، وعليه
البناء على ما مضى والتمام
فإن مرض قبل أن يكمل الشهر الأول بالصيام، أو بعد أن أكمله قبل أن
يكون صام من الثاني شيئا، فأفطر للمرض، فليس عليه في كلتا الحالتين
الاستقبال، وإنما عليه البناء على ما مضى والتمام. وليس هذا كالأول، لأنه
فرط في ذلك، وهذا شئ أتاه من قبل الله تعالى فعذره (3)، ولم يلزمه ما لزم
متعمد الإفطار لغير عذر أجاز له ترك الصيام.
فإن سافر وقد صام بعض ما وجب عليه لزمه الصيام على كل حال، ولم
يجز له الإفطار، لأن الصيام حق وجب عليه لسبب أوجبه على نفسه، ولم يكن
فرضا مبتدئا - لشهر رمضان - فيسقط عنه مع السفر، كما ذكرناه.
فإن نذر أن يصوم شهرا، فصام نصفه، ثم تعمد الإفطار لغير عذر أخطأ في

(1) راجع الوسائل، ج 7، الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم، ص 167، والمستدرك، ج 7،
الباب 19 منها، ص 393، ويأتي في ضمن حديث أنواع الصوم في باب وجوه الصيام، ص 367.
(2) في ألف، ج: " يكمله ".
(3) في ج: " فعذره واضح ".
361

ذلك، وكان عليه البناء على ما مضى، ولم يلزمه الاستقبال. فإن صام أقل من
نصفه ثم أفطر لزمه الاستقبال. وبين هذا في الحكم وبين صيام شهرين متتابعين
فرق، جاءت به الآثار عن آل محمد صلوات الله عليهم (1).
فإن مرض أفطر (2) أي وقت كان من الشهر، و (3) وجب عليه البناء، ولم
يلزمه الاستقبال على ما قدمناه.
ومن نذر أن يصوم يوما بعينه، فأفطر لغير عذر، وجبت عليه الكفارة على (4)
ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان، وعليه قضاؤه.
فإن أفطر لضعف لحقه لا يمنعه من الصيام غير أن ذلك يشق عليه وجبت
عليه الكفارة - إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام متتابعات - وكان عليه
القضاء. فإن مرض مرضا يمنع من الصيام فأفطر لم يكن عليه حرج، ووجب
عليه القضاء. وإن سافر وجب عليه في السفر صيام ذلك اليوم بعينه، ولم يجز له
لأجل السفر الإفطار. والفرق بينه وبين شهر رمضان ما سلف من الكلام. وهو
أن شهر رمضان فرض بدأ الله تعالى به العباد (5)، فرخص لهم في إفطاره في
السفر، والنذر فرض أدخله الإنسان على نفسه، وعلقه (6) بشرط لزمه القيام به،
فلم يسغ له فيه الخلاف.
[31]
باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام
والاعتكاف هو أن يلزم الإنسان المسجد، فلا يخرج منه إلا لحدث يوجب

(1) راجع الوسائل، ج 7، الباب 5 من أبواب بقية الصوم الواجب، ص 276، والباب 3 منها
ص 271.
(2) في ب: " فأفطر ".
(3) ليس " و " في (ب).
(4) في ب: " كما يجب ".
(5) في ز: " لعباده ".
(6) في ألف، ج: " علق ". وفي د: " عقله ".
362

الطهارة (1)، أو عيادة مريض، أو تشييع جنازة، أو أمر ضروري لا بد له منه.
وإذا خرج من المسجد فلا يظله سقف يجلس تحته حتى يعود إلى المسجد.
ويجب عليه كف الجوارح، وغض البصر، والتشاغل بالخيرات. ولا اعتكاف
إلا بصيام، ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام، ولا يكون الاعتكاف إلا في
المسجد الأعظم، وقد روى: أنه لا يكون إلا في مسجد جمع فيه نبي أو وصي
نبي (2) (3).
ومن أفطر وهو معتكف لغير عذر، أو جامع، وجب عليه ما يجب على فاعل
ذلك في شهر رمضان متعمدا بغير علة.
والمساجد التي جمع فيها نبي أو وصي نبي - فجاز لذلك الاعتكاف فيها -
أربعة مساجد: - المسجد الحرام - جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله - ومسجد
المدينة - جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا، وأمير المؤمنين عليه السلام
- ومسجد الكوفة - جمع فيه أمير المؤمنين عليه السلام - ومسجد البصرة - جمع فيه
أمير المؤمنين عليه السلام والمراد بالجمع (4) فيما ذكرناه ها هنا صلاة الجمعة
بالناس جماعة دون غيرها من الصلوات.
[32]
باب وجوه الصيام وشرح جميعها على البيان
والصوم على أربعين وجها، كما جاء به الأثر عن زين العابدين علي بن

في ب: " الوضوء " بدل " الطهارة ".
(2) في ب زيادة: " عليهما السلام ".
(3) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب كتاب الاعتكاف، ح 12، ص 402، نقلا عن الكتاب.
(4) في د، ز: " من الجمع ".
363

الحسين عليهما السلام: (1) عشرة أوجه منها واجبة على اختلاف وجوه لزومها في
الصيام، وعشرة أوجه منها صيامها حرام، وأربعة عشر وجها صاحبها فيها
بالخيار، وثلاث أوجه وهي صوم الإذن، وله أوصاف، وصوم التأديب، وصوم
السفر، وصوم المرض، وله أحكام.
فأما الواجب مما ذكرناه فصوم شهر رمضان، قال الله تعالى: " كتب
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون " (2) يعني بقوله
تعالى: " كتب " فرض وأوجب (3).
وصوم شهرين متتابعين يجب على من تعمد إفطار يوم من شهر رمضان،
وفرض ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وآله (4)، قال الله عز وجل: " وما
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (5). وقال تعالى: " من يطع
الرسول فقد أطاع الله " (6).
وصوم شهرين متتابعين في كفارة الظهار، قال الله عز وجل: " والذين
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا - إلى
قوله - فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا " (7). وصيام
شهرين متتابعين، في كفارة قتل الخطأ، قال الله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله - إلى قوله - فمن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما " (8).

(1) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 1، ص 268، والظاهر أن
المصنف (قده) مزج كلامه بالراوية كما يظهر بالمراجعة إليها.
(2) البقرة - 183.
(3) في ألف، د، ج، و: " فرض واجب ".
(4) راجع الوسائل، ج 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ص 28.
(5) الحشر - 7.
(6) النساء - 80.
(7) المجادلة - 3، 4.
(8) النساء - 92.
364

وصيام ثلاثة أيام متتابعة في كفارة اليمين، قال الله تعالى: " لا يؤاخذكم
الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " (1).
وصيام أذى حلق الرأس واجب، قال الله عز وجل: " فمن كان منكم
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " (2). فهو بالخيار
إن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء تصدق على ستة مساكين لكل مسكين
مد (3) من طعام، وإن نسك كان بشاة.
وصيام دم المتعة في الحج واجب، قال الله عز وجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى
الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
رجعتم تلك عشرة كاملة " (4).
فإذا لم يجد المتمتع بالعمرة إلى الحج ثمن الهدي لإعساره (5) فعليه أن يصوم
بدل ذلك ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وصوم جزاء الصيد واجب، قال الله عز وجل: " فجزاء مثل ما قتل من
النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو
عدل ذلك صياما " (6). فإذا لم يجد الجزاء نظر قيمته، وفضها على البر،
فصام (7) لكل نصف صاع يوما.
وصيام الاعتكاف واجب، وفرض ذلك على لسان الرسول صلى الله عليه

(1) المائدة - 89.
(2) البقرة - 196.
(3) في ألف، ج: " مدين ".
(4) البقرة - 196.
(5) في ج، د: " لاعتباره ".
(6) المائدة - 95.
(7) في ألف: " وفضها على البر فإن لم يجد قيمته فصام... "
365

وآله (1). قال الله تعالى: " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا " (2) [فالوجه في وجوب صيام الاعتكاف من جهة النبي صلى الله
عليه وآله أنه لما اعتكف كان صائما، ولم ير عليه السلام معتكفا بغير صيام،
وكان صيام الاعتكاف ما أتانا به] (3)
وصيام النذر واجب، قال الله تعالى: " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم " (4)،
وقال: " إن العهد كان مسؤولا " (5).
وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق،
وصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان - فإن صامه الإنسان على أنه من
شعبان أحسن وأصاب. وقد تقدم (6) القول فيه بما يغني عن إعادته ها هنا - وصوم
الصمت حرام، وصوم الوصال حرام - وهو أن يجعل الإنسان عشاه سحوره -
وصوم الدهر حرام، وصوم نذر المعصية حرام.
وأما الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم الاثنين والخميس والجمعة وصوم
ثلاثة أيام البيض (7)، وهي يوم ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر - وإنما
سميت بالبيض باسم لياليها، واستحقت لياليها هذا الاسم لأن القمر يطلع فيها
من غروب الشمس ولا يغرب (8) حتى تطلع - وستة أيام من شوال بعد الفطر
- تسمية العامة تشييع شهر رمضان - ويوم عرفة لمن. لا يضر به الصوم (9)، ويوم

(1) راجع الوسائل، ج 7، الباب 2 من كتاب الاعتكاف، ص 298، ومستدرك الوسائل، ج 7،
الباب 2 منه، ص 561، ولم أجد رواية منقولة عن الرسول " ص " في هذا الباب فيهما.
(2) الحشر - 7.
(3) ما بين المعقوفتين في (ب) فقط.
(4) النحل - 91.
(5) الإسراء - 34.
(6) الباب 3 " باب فضل صيام يوم الشك... "، ص 298.
(7) في ب: " أيام البيض من كل شهر وهي... ".
(8) في ب: " ولا يغيب حتى تطلع الشمس ".
(9) في ألف: " لا يضر به الصوم عن الدعاء ".
366

عاشوراء، على وجه الإمساك فيه لمصيبة آل محمد عليهم السلام.
فأما صوم الإذن فهو أنه (1) لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها،
ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن سيده، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن
مضيفه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من نزل على قوم فلا يصم (2)
تطوعا إلا بإذنهم (3).
وأما صوم التأديب فإن الصبي إذا راهق قبل أن يبلغ الحلم أخذ بالصيام
تأديبا. فإذا ألح عليه الجوع والعطش أفطر. ومتى أطاق صيام ثلاثة أيام
متتابعات أخذ بصيام الشهر كله.
والعليل (4) إذا أفطر في أول النهار، وصلح في بقية اليوم، وأطاق الصيام،
ولم يضر به، وشق عليه، صام بقية اليوم تأديبا.
والمسافر إذا قدم بلده أو البلد الذي ينوي فيه المقام الذي يجب عليه معه
التمام، وقد كان أكل، وشرب، أمسك تأديبا إلى آخر النهار.
والحائض إذا طهرت في بعض النهار، وقد كانت أكلت، أو شربت في
صدر النهار، أمسكت تأديبا (5)، وعليها القضاء.
وأما صوم السفر فإنه لا يجوز إذا كان المسافر في طاعة الله عز وجل أو المباح
على ما قدمناه.
والمرض فلا يصم فيه أحد إذا كان الصوم يضر به ويزيد (6) في المرض
الذي هو به.

(1) في ب: " فهو أن لا تصوم ".
(2) في ب: " فلا يصر من " وفي ه‍: " ولا يصوم ".
(3) الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه، ح 1، ص 395، وهذا جزء
للحديث الطويل المروي عن علي بن الحسين عليهما السلام.
(4) في ب: " المريض ".
(5) في ز: " تأديبا إلى آخر النهار ".
(6) في ج: " أو يزيد ".
367

فإن صام إنسان في سفر أو مرض مما وصفناه عصى ربه تعالى، ووجب
عليه القضاء، إلا أن يكون جاهلا بذلك غير متعمد على (1) النعت الذي
شرحناه فيما سلف (2) وبيناه.
[33]
باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر
وما جاء في ذلك من الآثار
واعلم رحمك الله: أن الله تعالى أكمل صيام الفرض بالتطوع كما أكمل
صلاة الفرض بالتطوع، وذلك: أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه
قال: " عرضت على أعمال أمتي، فوجدت في أكثرها خللا ونقصانا، فجعلت
مع كل فريضة مثليها نافلة، ليكون من أتى بذلك قد حصلت له الفريضة، لأن
الله تعالى (3) يستحيي أن يعمل له العبد عملا (4) فلا يقبل منه الثلث (5)
ففرض الله تعالى (6) الصلاة في كل يوم وليلة سبع عشرة ركعة، وسن رسول الله
صلى الله عليه وآله أربعا وثلاثين ركعة - وقد تقدم (7) شرح ذلك - وفرض الله تعالى
صيام شهر رمضان في كل سنة، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله صيام ستين
يوما في السنة، ليكمل فرض الصوم، فجعل في كل شهر ثلاثة أيام: خميسا في
العشر الأول منه - وهو أول خميس في العشر - وأربعاء في العشر الأوسط منه - وهو

(1) في د، و، ز: " عن " بدل " على ".
(2) كتاب الصيام، الباب 22، " باب حكم المسافرين في الصيام ".
(3) في ب: " سبحانه ".
(4) ليس " عملا " في (و).
(5) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب الصوم المندوب، ح 27، ص 311 نقلا عن الكتاب.
(6) في ج، ه‍، و: " سبحانه ".
(7) كتاب الصلاة، الباب 9 " باب كيفية الصلاة و... ".
368

أقرب إلى النصف من الشهر، وربما كان النصف بعينه - وآخر خميس في
الشهر (1).
وقال (2) عليه السلام: صوم ثلاثة أيام في كل شهر يعدل (3) صوم الدهر،
ويذهب (4) بوحر (5) الصدر (6).
وسئل الصادق عليه السلام عن تأويل هذا القول، وكيف صار صوم ثلاثة
أيام في كل شهر يعدل (7) صوم الدهر، فقال عليه (8) وآله السلام: لأنه كلما
صام يوما كتب الله (9) له صوم (10) عشرة أيام، فإذا صام في كل شهر (11)
ثلاثة أيام على ما رتبناه كتب الله له صيام الشهر كله، قال الله عز وجل: " من
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " (12).
وسن رسول الله صلى الله عليه وآله صوم شعبان وصلته (13) بشهر
رمضان (14).
وقال الصادق عليه السلام: صوم (15) شعبان وصلته بشهر رمضان

(1) راجع الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب الصوم المندوب، ح 27، ص 311 نقلا عن الكتاب.
(2) في ب: " قال النبي صلى الله عليه وآله " بدل " قال عليه السلام ".
(3) في ج، ه‍، و: " تعدل ".
(4) في ج، ه‍، و: " تذهب ".
(5) في ب: " توجر الصدر " وفي و: " بوحر الصدور ".
(6) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب الصوم المندوب، ح 1، ص 303، ويمكن استفادة المطلب
من ضم غير واحد من روايات الباب فراجع.
(7) في ج، و: " تعدل ".
(8) ليس " وآله " في (ألف، ج، و) وليس " عليه وآله السلام " في (ب).
(9) في ب زيادة " عز وجل ".
(10) ليس " صوم " في (ج).
(11) في ج: " في الشهر ".
(12) الأنعام - 160.
(13) في ه‍: " وصلة ".
(14) راجع الوسائل، ج 7، الباب 29 من أبواب الصوم المندوب، ح 28، وغيره.
(15) في ز: " من صام شعبان " وفيه: " صوم - خ ل ".
369

والله (1) توبة (2) من الله تعالى (3) (4).
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: شعبان شهري، فرحم الله من أعانني
على شهري (5) (6).
وقال الصادق عليه السلام: من صام شعبان أدركته رحمة الله بدعوة
رسول الله صلى الله عليه وآله.
فإذا صام العبد ثلاثة أيام في كل شهر، وصام شعبان كان قد أتى من
صوم النافلة بمثلي صوم الفريضة على ما بيناه.
وروي عن الصادق عليه السلام: أنه (7) قال: كان رسول الله صلى الله
عليه وآله يصوم دائما حتى يقال إنه لا يفطر، ثم يفطر ويواصل الإفطار حتى
يقال إنه لا يصوم إلا الفرض، ثم صام يوما، وأفطر (8) يوما، وهو صوم داود
عليه السلام ثم ترك ذلك كله، وصام ثلاثة أيام في كل شهر، ودام على ذلك إلى أن
قبضه الله عز وجل، فصار صيام (9) هذه الثلاثة الأيام سنة، من عمل بها أصاب
خيرا كثيرا (10)
[34]
باب صيام الأربعة الأيام في السنة
وقد ورد الخبر عن الصادقين عليهم السلام بفضل صيام أربعة أيام في

(1) في و: " والله " (ز).
(2) في ألف، ج: " إنه توبة ".
(3) جملة " تعالى " في (د) فقط.
(4) الوسائل، ج 7، الباب 29 من أبواب الصوم المندوب، ح 1، ص 368.
(5) في ب: " على صيام شهري ".
(6) الوسائل، ج 7، الباب 29 من أبواب الصوم المندوب، ح 33، ص 378.
(7) ليس " أنه " في (ج).
(8) في د: " فأفطر ".
(9) في و: " صوم ".
(10) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب الصوم المندوب، ح 1، ص 303 بتفاوت.
370

السنة، وجاءت الآثار (1) بعظيم الثواب في صيامها، فليس يكاد أحد من
الشيعة يخل بصيامها إلا لعذر، لتأكيد أمرها عند الطائفة بأسرها. فأول يوم
منها يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول، وهو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى
الله عليه وآله، فمن صامه كتب الله له صيام ستين سنة. ويوم السابع والعشرين
من رجب، وهو اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن صامه
كان صيامه (2) كفارة ستين (3) شهرا. ويوم الخامس والعشرين من
ذي القعدة، وهو اليوم الذي دحا الله عز وجل فيه الأرض من تحت الكعبة،
ومن صامه كفر الله عنه ذنوب ستين (4) سنة. ويوم الغدير، وهو اليوم (5)
الذي نصب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام إماما،
و (6) من صامه لم يستبدل به (7) و (8)، كتب الله له صيام الدهر. وقد سلف
القول في هذا المعنى فيما مضى من هذا الكتاب (9) على أتم شرح مما ذكرناه.
[35]
باب صيام رجب والأيام منه
روي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: إن نوحا (10) ركب في السفينة

(1) راجع الوسائل، ج 7، الباب 14، 15، 16، 19 من أبواب الصوم المندوب.
(2) ليس " صيامه " في (ز).
(3) في هامش ز: " سنتين - خ ل ".
(4) في هامش ز: " سنتين - خ ل ".
(5) في ألف، ب: " هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة الذي نصب... ".
(6) ليس " و " في (د) وفي ب: " فمن ".
(7) ليس " به " في (د).
(8) ليس " و " في (ألف، ه‍، ز).
(9) كتاب الصلاة، الباب 20 " باب صلاة يوم الغدير وأصلها "، ص 203.
(10) في ب زيادة: " عليه السلام ".
371

أول يوم من رجب، وأمر من معه أن يصوموا ذلك اليوم. فمن صامه تباعدت
النار عنه مسيرة (1) سنة، ومن صام اليوم الأول والثاني (2) تباعدت عنه (3)
النار مسيرة (4) سنتين. ومن صام فيه (5) سبعة أيام أغلقت (6) عنه سبعة أبواب
النيران. فإن صام منه ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الجنان. ومن صام
خمسة عشر يوما منه أعطي مسألته. ومن زاد زاده الله عز وجل (7).
وروي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: في (8) الجنة نهر - يقال له
رجب - أشد بياضا من الثلج (9)، وأحلى من العسل (10)، فمن صام يوما من
رجب سقاه الله (11) من ذلك النهر (12).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله (13): أنه قال من صام رجبا كله
كتب الله (14) له رضاه، ومن كتب له رضاه لم يعذبه (15).

(1) في د: " مسير ".
(2) في ب: " والثاني منه ".
(3) في ب، ج: " النار عنه ".
(4) في د: " مسير ".
(5) في ألف، ب، ج: " منه ".
(6) في ب: " غلقت ".
(7) الوسائل، ج 7، الباب 26 من أبواب الصوم المندوب، ح 1، ص 348.
(8) في ب: " إن في الجنة نهرا يقال ".
(9) في ألف: " أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج ".
(10) في د: " الشكر " وفي ز: " السكر ".
(11) في ب زيادة: " عز وجل ".
(12) الوسائل، ج 7، الباب 26 من أبواب الصوم المندوب، ح 3، ص 350.
(13) في ج زيادة: " وسلم ".
(14) في ألف: " كتب له رضاه " وفي ب: " كتب الله عز وجل له رضاه ".
(15) الوسائل، ج 7، الباب 26 من أبواب الصوم المندوب، ح 15، ص 356 نقلا عن الكتاب.
372

[36]
باب صيام شعبان
روي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: من صام يوما (1) من شعبان دخل
الجنة (2).
وقال (3) عليه السلام: صوم شعبان وصوم شهر رمضان شهرين (4)
متتابعين و (5) الله توبة من الله تعالى (6).
وقال الباقر عليه السلام: من صام شعبان كان (7) طهورا له من كل زلة
ووصمة (8) وفهة (9) وبادرة (10).
وقال عليه السلام: إن صوم شعبان صوم النبيين وصوم أتباع النبيين، فمن
صام شعبان فقد أدركته دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله، لقوله
عليه السلام: (11) رحم الله من أعانني على شهري (12).
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: شهر رمضان شهر الله (13)، وشعبان (14)

(1) ليس " يوما " في (ه‍).
(2) الوسائل، ج 7، الباب 28 من أبواب الصوم المندوب، ح 20، ص 366 نقلا عن الكتاب.
(3) في ه‍: " وقال الصادق عليه السلام ".
(4) ليس " شهرين " في (ب).
(5) في ألف: " وإنه والله ". وليس " والله " في (ج).
(6) جملة " تعالى " في (د) فقط.
(7) في ب: " كان له طهورا ".
(8) في ج: " وصبة ".
(9) في ألف: " فيهة " " فيهة " فهمة - خ ". وفي ب: " افهة ". وفي ج: " فهينه ". وفي ز:
" فوهة - خ ل ".
(10) الوسائل، ج 7، الباب 28 من أبواب الصوم المندوب، ح 7، ص 362، بتفاوت.
(11) ليس " عليه السلام " في (ألف، ب).
(12) الوسائل، ج 7، الباب 28 من أبواب الصوم المندوب، ح 22، ص 366 نقلا عن الكتاب.
(13) في ب زيادة: " عز وجل ".
(14) في ب، ه‍، ز: " وشهر شعبان ".
373

شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، ورجب شهري (1).
وروى محمد بن سنان عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: هل صام أحد من آبائك (2) شعبان؟ فقال: (3) نعم، كان آبائي
يصومونه، وأنا أصومه، وآمر شيعتي بصومه (4). فمن صام منكم شعبان حتى يصله بشهر رمضان كان حقا على الله (5) أن يعطيه جنتين، ويناديه ملك من
بطنان (6) العرش عند إفطاره كل ليلة: يا فلان طبت، وطابت لك الجنة، كفى
بك إنك سررت رسول الله صلى عليه وآله بعد موته (7).
[37]
باب الزيادات في ذلك
روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه (8)
عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: طوبى لمن ظمأ أوجاع
للبر، أولئك الذين يشبعون يوم القيامة، طوبى للمساكين (9) بالصبر، هم
الذين يرون ملكوت السماوات (10) (11).
و روى أبو حمزة الثمالي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الصائم

(1) الوسائل، ج 7، الباب 28 من أبواب الصوم المندوب، ح 23، ص 366 نقلا عن الكتاب.
(2) في ب زيادة: " عليهم السلام ".
(3) في ز: " قال ".
(4) في ب: " بصيامه ".
(5) في ج زيادة: " تعالى ".
(6) في ج: " بطان ".
(7) الوسائل، ج 7، الباب 29 من أبواب الصوم المندوب، ح 32، ص 377 - 378 نقلا عن
الكتاب.
(8) ليس " عن آبائه عليه السلام " في (ب، ج).
(9) في ه‍: " لمساكين ".
(10) في ز: " السماوات والأرض ".
(11) الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب الصوم المندوب، ح 2، ص 299 نقلا عن الكتاب.
374

منكم ليرتع (1) في رياض الجنة (2)، وتدعو له الملائكة حتى يفطر (3).
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (4) إن المؤمن إذا
قام ليله (5)، ثم أصبح صائما نهاره، لم يكتب عليه ذنب، ولم يخط خطوة إلا
كتب الله له بها حسنة، ولم يتكلم بكلمة خير إلا كتب الله له (6) بها حسنة،
وإن مات في نهاره صعد بروحه إلى عليين، وإن عاش حتى يفطر كتبه (7) الله
من الأوابين (8) (9).
وروى راشد بن محمد (10) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وآله: من صام من شهر (11) حرام الخميس والجمعة والسبت كتب
الله (12) له عبادة تسعمأة سنة (13).
وروى النعمان بن (14) سعد عن أمير المؤمنين صلوات (15) الله عليه:
أنه (16) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: إن كنت صائما بعد

(1) في د: " ليرفع ".
(2) ليس " و " في (ب).
(3) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 38، ص 296.
(4) في ب: " إنه قال إن... ".
(5) في ز: " ليلة ".
(6) ليس " له " في (د) وفي ه‍، و، ز: " كتب له بها حسنة ".
(7) في ب، د: " كتب الله ".
(8) في ج: " من الأولين ".
(9) الوسائل، ج 7، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 39، ص 296 نقلا عن
الكتاب.
(10) في ز: " محمود - خ ل ".
(11) في ألف، ج: " من الشهر الحرام ".
(12) في ب زيادة: " عز وجل " وفي ج: " كتب له... ".
(13) الوسائل، ج 7، الباب 25 من أبواب الصوم المندوب، ح 4، ص 347 نقلا عن الكتاب.
(14) في و: " ابن " بدل " بن ".
(15) في ألف، ب، ج: " عليه السلام ".
(16) ليس " أنه " في (ب).
375

شهر رمضان فصم المحرم (1)، فإنه شهر تاب الله فيه على قوم، ويتوب الله (2)
فيه على آخرين (3).
وروى أبان بن أبي عياش (4) عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه
وآله قال: إن زكريا دعا ربه لثلاث مضين من المحرم، فاستجاب (5) الله له، فمن
صام ذلك اليوم، ودعا ربه، استجيبت (6) دعوته، كما استجيب (7) لزكريا
عليه السلام (8) وقال النبي صلى الله عليه وآله: دخلت الجنة فرأيت أكثر
أهلها الذين يصومون ثلاثة أيام في كل شهر. فقلت: كيف خص به الأربعاء
والخميسان؟ فقال (9): إن (10) من قبلنا من الأمم كان إذا نزل عليهم (11)
العذاب نزل في هذه الأيام (12). فصام رسول الله صلى الله عليه وآله (13)
الأيام المخوفة (14).
وقد جاء في صوم يوم عرفة وعاشوراء ما قدمناه من التخيير، وجاء فيه
تفضيل، وجاء فيه كراهية (15).

(1) في ب: " شهر المحرم ".
(2) في ب: " ويتوب فيه ".
(3) الوسائل، ج 7، الباب 25 من أبواب الصوم المندوب، ح 3 ص 347 نقلا عن الكتاب.
(4) في ب: " انان عن أبي عياس ". وفي د: " أبان بن عباس ".
(5) في و: " واستجاب ".
(6) في ه‍: " استجيب ".
(7) في ب، ج، د: " استجيبت ".
(8) لم أجده، راجع الوسائل، ج 7، الباب 25 من أبواب الصوم المندوب، ص 346.
(9) في ب: " قال ".
(10) في ألف: " إن الذين من قبلنا ".
(11) في ج: " عليه ".
(12) في ب: " الأيام المخوفة ".
(13) في ألف زيادة: " وسلم ".
(14) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب الصوم المندوب، ح 28، ص 312 نقلا عن الكتاب.
(15) راجع الوسائل، ج 7، الباب 20، 21، 23 من أبواب الصوم المندوب.
376

وروي عن علي بن الحسين عليهما السلام: أنه سئل عن صيام يوم عرفة،
فقال: إنه يوم عمل، واجتهاد، ودعاء، ومسألة، وأخاف (1) إن أصومه (2)
فيضعفني عن ذلك (3).
وقال عليه السلام أيضا: إني لا أصوم يوم عرفة، و (4) أكره أن يكون يوم
العيد (5).
يعني أن يرد الخبر برؤية الهلال في بعض الأصقاع، فينكشف للناس أنه
يوم النحر، والصوم فيه محرم بالإجماع.
وسئل الصادق عليه السلام: عن صوم يوم عاشوراء، فقال: من صامه كان
حظه حظ ابن مرجانة وآل زياد (6). قيل: (7) ما حظهم؟ قال النار (8).
والوجه فيما ذكرناه: أنه من كان الصوم لا يضر (9) به، ولا يمنعه من
الاجتهاد، فصام يوم عرفة، أصاب خيرا، وأتى فضلا. وإن كان ممن يضر به
الصيام فإفطاره أفضل. ومن تيقن أول يوم من ذي الحجة، فصام على ذلك يوم
عرفة، ولم يكن ممن يضر به الصيام، فقد أتى (10) فضلا، ومن شك في أول يوم
من ذي الحجة كان إفطاره للاحتياط أفضل.
ومن صام يوم عاشوراء على ما يعتقد فيه الناصبة من الفضل في صيامه

(1) في ب، ه‍: " وأنا أخاف ".
(2) في و: " أصوم ".
(3) الوسائل، ج 7، الباب 23 من أبواب الصوم المندوب، ح 6، ص 344.
(4) ليس " و " في (ب).
(5) الوسائل، ج 7، الباب 23 من أبواب الصوم المندوب، ح 6، ص 344.
(6) في ج: " ابن زياد ". وفي ه‍ زيادة: " لعنة الله عليهم "، ولا أجزم بكونها من المتن.
(7) في ج، د، ه‍: " وقيل ". وفي و: " قال وما حظهم ".
(8) الوسائل، ج 7، الباب 21 من أبواب الصوم المندوب، ح 4، ص 340.
(9) في ألف، ب، ج: " لا يضره ".
(10) في ه‍: " أوتى ".
377

لبركته وسعادته فقد أثم، ومن صامه (1) للحزن بمصاب رسول الله صلى الله عليه
وآله، والجزع لما حل بعترته عليهم السلام، فقد أصاب وأجر.
ومن أفطر فليمسك عن الأكل والشرب إلى بعد الزوال، ثم ليأكل دون
شبعه، ويشرب دون ريه، ولا يلتذ بالطعام والشراب، وليصنع فيه كما يصنع في
المصيبة بوالده، وحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة
الزهراء والحسن والحسين عليهم السلام أفضل من حرمة الوالد، ومصيبتهم أجل
وأعظم.
[38]
باب آخر من الزيادات
وسئل الصادق عليه السلام عمن نذر أن يصوم زمانا، ولم يسم وقتا بعينه،
فقال عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يوجب عليه أن يصوم خمسة
أشهر (2).
وسئل عليه السلام عمن نذر أن يصوم حينا، ولم يسم شيئا (3) بعينه،
فقال: كان أمير المؤمنين عليه السلام (4) يلزمه أن يصوم ستة أشهر، ويتلو قول
الله عز وجل: (5) " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها " (6)، وذلك في كل (7) ستة

(1) في ج، ه‍: " صام ".
(2) الوسائل، ج 7، الباب 14 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 2، 3 والأخير من الكتاب،
ص 284.
(3) في ب: " وقتا " وفي و: " وقتا شيئا بعينه ".
(4) في ه‍، و: " صلوات الله عليه ".
(5) في ب: " تعالى ".
(6) إبراهيم - 25.
(7) ليس " في " في (ه‍). وليس " كل " في (د).
378

أشهر (1).
وسئل عن (2) رجل أسرته الروم، فحبس (3)، ولم ير أحدا يسأله،
فاشتبهت (4) عليه أمور (5) الشهور: كيف يصنع في صوم (6) شهر رمضان؟
فقال: يتحرى شهرا (7) فيصومه - يعني يصوم (8) ثلاثين يوما - ثم يحفظ
ذلك (9)، فمتى خرج، أو تمكن من السؤال لأحد، نظر: فإن كان الذي صامه
قبل (10) شهر رمضان لم يجز عنه، وإن كان هو هو فقد وفق له (11) وإن كان
بعده أجزأه (12).
وسئل عن المستحاضة: كيف تصوم؟ فقال: (13) تفطر الأيام التي كانت
تحيض فيها، وتصوم باقي الشهر (14) (15).
وسئل عن امرأة تبتدئ بالصوم (16) من أول النهار، فترى الدم عند
اصفرار الشمس، فقال: تفطر (17) إذا رأته، وتقضي يوما مكانه (18).

(1) الوسائل، ج 7، الباب 14 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 1، 2، 4، والأخير من الكتاب،
ص 284.
(2) في ب: " عمن أسرته ".
(3) في ه‍: " حبس " وفي ب: " وحبس ولا يرى أحدا ".
(4) في ج: " فاشتبه ".
(5) ليس " أمور " في (ب).
(6) ليس " صوم " في (ألف، ج).
(7) ليس " شهرا " في (ج).
(8) ليس " يصوم " في (ز) وفي د: " صوم ".
(9) في ب: " ذاك ".
(10) في د، ه‍: " كان قبل ".
(11) ليس " له " في (ب).
(12) الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 200 نقلا عن الكتاب.
(13) في ب: " قال ".
(14) في ج، ه‍: " الشهور "
(15) الوسائل، ج 7، الباب 27 من أبواب من يصح منه الصوم، ح 1، ص 164 بتفاوت.
(16) في ألف، ج: " بالصيام ".
(17) في ج: " تفطر عند اصفرار الشمس إذا رأته ".
(18) راجع الوسائل، ج 7، الباب 27 من أبواب من يصح منه الصوم، ص 162، وكأنه لم يخرجه في
الوسائل والمستدرك.
379

وقال عليه السلام: لا بأس أن يذوق الطباخ المرق، ليعرف حلو الشئ من
حامضه، ويزق الفرخ، ويمضغ للصبي الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئا،
ويبصق إذا (1) فعل ذلك مرارا أدناها ثلاث مرات، ويجتهد (2).
وسئل عمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على صيامهما،
فقال: يصوم ثمانية عشر يوما إن قدر على ذلك (3).
وفقه هذه الفتوى: أن من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فالعوض عنه
من الإطعام إطعام ستين مسكينا، فإذا صام ثمانية عشر يوما فقد صام لكل
عشرة مساكين ثلاثة أيام، لأن العوض عن صيام ثلاثة أيام من الإطعام إطعام
عشرة مساكين، فإن لم يقدر على صيام ثمانية عشر يوما، ولا على الإطعام،
فلا شئ عليه، قال الله عز وجل: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (4).
وسئل عليه السلام عن (5) رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر
بالمدينة (6)، فقضى أنه صام بالكوفة شهرا، ودخل المدينة فصام بها ثمانية
عشر يوما، ولم يقم عليه الجمال، فقال يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده (7).
وسئل عليه السلام عن رجل جعل على نفسه أن يصوم يوما ويفطر يوما
فضعف عن ذلك: كيف يصنع؟ (8) فقال: (9) يتصدق (10) عن كل يوم بمد من

(1) في ب: " يبصق من فعل شيئا من ذلك مرارا... ".
(2) الوسائل، ج 7، الباب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 7، ص 75 نقلا عن الكتاب.
(3) الوسائل، ج 7، الباب 9 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 1، ص 279 بتفاوت.
(4) الحج - 78.
(5) في ج: " عمن جعل ".
(6) في ب زيادة: " وشهر بالمكة " بعد " بالمدينة ".
(7) الوسائل، ج 7، الباب 13 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 3، ص 283.
(8) في ج: " كيف يصنع حتى لا يفوته ثواب ذلك فقال... ".
(9) في ب: " قال ".
(10) في د، ز: " يتصدق (تصدق - ز) كل يوم على مسكين ".
380

طعام على مسكين (1) (2).
وسئل عليه السلام عن رجل يشتد (3) عليه أن يصوم في كل شهر ثلاثة
أيام: كيف يصنع حتى لا يفوته (4) ثواب ذلك؟ فقال: (5) يتصدق عن كل
يوم بمد من طعام على مسكين (6). وسئل عليه السلام عمن يضر به الصوم في الصيف يجوز له أن يؤخر صوم
التطوع إلى الشتاء، فقال: لا بأس بذلك إذا حفظ ما ترك (7).
وسئل عليه السلام عن رجل يشتد عليه الصوم أيما أفضل له: أن يصوم على
المشقة أو يتصدق عن كل يوم بدرهم (8)، فقال عليه السلام: صدقة درهم
كل يوم أفضل من صيامه (9).
وفقه هذا: أنه من صام على المشقة لم يؤمن عليه الضرر من المرض فصدقة
درهم على مؤمن أفضل (10). ويحتمل أن يكون أفضل على كل حال، لأن
ثواب سرور أهل الإيمان أفضل عند آل محمد عليهم السلام من التطوع بالصلاة
والصيام.
وسئل عليه السلام عن السحور للصائم وفضله، فقال: أما في الفرض ففيه

(1) في ه‍: " مساكين " " مسكين - ل خ ".
(2) الوسائل، ج 7، الباب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب، ح 7، ص 287 نقلا عن الكتاب.
(3) في د: " يشد ".
(4) في و: " يفوت ".
(5) في ب: " قال يتصدق في كل... ".
(6) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب الصوم المندوب، ح 7، ص 319 نقلا عن الكتاب.
(7) الوسائل، ج 7، الباب 9 من أبواب الصوم المندوب، ح 5، ص 315 نقلا عن الكتاب.
(8) في ب: " بدرهم على مسكين فقال: صدقة درهم عن كل... ".
(9) الوسائل، ج 7، الباب 11 من أبواب الصوم المندوب، ح 5، ص 318 مع تفاوت.
(10) في ألف، ج: " أفضل من صيامه ".
381

الفضل الكبير (1) ولو بشربة من ماء. وأما (2) في التطوع فهو بالخيار (3).
وفقه هذا: أن السحور يعين على الصيام، فإذا تركه في الفرض لم يؤمن عليه
الضعف عن الصيام، وإذا تركه في النفل فأضعفه (4) أفطر إذا أحب، ولم
يكن عليه حرج في الإفطار. وفيه أيضا أنه خلاف على أهل الكتاب فيما
يستعملونه من الصيام.
وسئل عليه السلام (5) عن قوم يحتاج إليهم في الحصاد وغيره يصلون
ولا يصومون فإذا استعملهم إنسان (6) طلبوا منه الطعام: هل يجوز له استعمالهم
وإطعامهم في شهر رمضان؟ فقال عليه السلام: إذا كنت محتاجا إلى
عملهم فلا حرج عليك في الإطعام (7) (8).
وسئل (9) عن المتمتع بالعمرة (10) لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثم يجاور
كيف يصنع في صيامه باقي الأيام فقال: ينتظر بمقدار ما يصل إلى بلده من
الزمان ثم يصوم باقي الأيام (11).

(1) في ه‍، و، ز: " الكثير ".
(2) ليس " أما " في (ألف)
(3) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب آداب الصائم، ح 5، ص 103 مع تفاوت.
(4) في د، ز: " فإن أضعفه ".
(5) ليس " عليه السلام " في (ز).
(6) في ب: " الإنسان ".
(7) في ه‍: " في الطعام ".
(8) الوسائل، ج 7، الباب 36 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 1، ص 266 مع تفاوت.
(9) في ب، ز: " وسئل عليه السلام ".
(10) في ب: " بالعمرة إلى الحج لا يجد... ".
(11) الوسائل، ج 10، الباب 50 من أبواب الذبح، ح 4، ص 163 نقلا عن الكتاب، وفي الباب
روايات بمضمونه.
382

كتاب المناسك
383

[1]
باب وجوب الحج
قال الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلا " (1). فأوجب تعالى الحج، وفرضه على كل حر، بالغ، مستطيع إليه
السبيل.
والاستطاعة عند آل محمد عليهم السلام للحج (2) بعد كمال العقل،
وسلامة الجسم مما يمنعه من الحركة التي يبلغ بها المكان، والتخلية من الموانع
بالإلجاء والاضطرار، وحصول ما يلجأ إليه في سد الخلة من صناعة يعود إليها في
اكتسابه، أو (3) ما ينوب عنها من متاع، أو عقار، أو مال، ثم وجود الراحلة
بعد ذلك، والزاد، روى أبو الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام قال: سئل
عن قوله (4) عز وجل: " من استطاع إليه سبيلا؟ " قال: ما (5) يقول فيها
هؤلاء؟ فقيل له: يقولون الزاد والراحلة، فقال (6) عليه السلام: قد قيل ذلك
لأبي جعفر عليه السلام، فقال: هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك
غيرهما، أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله، ويستغني به عن الناس فقد وجب

(1) آل عمران - 97.
(2) في د: " الحج ". وهو الصحيح ظاهرا.
(3) في ألف: " و " بدل " أو ".
(4) في ج، ه‍: " عن قول الله عز وجل... ".
(5) في ب: " فقال... ". وفي ألف، ج: " قال ما يقولون فيها هؤلاء... ".
(6) في ب: " فقال الصادق عليه السلام... ".
384

عليه أن يحج بذلك (1)، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا. فقيل له:
فما السبيل عدنك؟ فقال السعة في المال. وهو: أن يكون معه ما يحج ببعضه،
ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله.
ثم قال: أليس قد فرض الله (2) الزكاة فلم يجعلها إلا على، من يملك مأتي
درهم (3).
فأما من قدر على الحج ماشيا، أو تمكن منه على وجه غير ما قدمناه فقد
رغب فيه (4) وندب إليه. فإن فعله أصاب خيرا كثيرا، وإن تركه لم يكن عاصيا
لله، بذلك جاء الأثر (5) عن أئمة الهدى (6) عليهم السلام (7) أيضا.
[2]
باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان
وفرضه عند آل محمد صلوات الله عليهم على الفور دون التراخي بظاهر
القرآن (8)، وما جاء عنهم عليهم السلام:
روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قلت له التاجر يسوف الحج؟ قال إذا سوفه، وليس له
عزم، ثم مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام (9).

(1) في ب: " به " بدل " بذلك ".
(2) في ب: " الله تعالى ".
(3) الوسائل، ج 8، الباب 9 من أبواب وجوب الحج، ح 1 و 2، ص 24.
(4) ليس " فيه " في (د، ز).
(5) في ب: " الآثار ".
(6) في ب: " عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام ".
(7) الوسائل، ج 8، الباب 11 من أبواب وجوب الحج، ح 1 و 2، ص 29، والباب 50 ص 99.
(8) البقرة - 196، آل عمران - 97.
(9) الوسائل، ج 8، الباب 6 من أبواب وجوب الحج، ح 6 ص 18 مع تفاوت.
385

وروى صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال: من مات ولم يحج حجة الإسلام، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو
مرض لا يطيق الحج معه (1)، أو سلطان يمنعه فليمت إن شاء يهوديا أو (2)
نصرانيا (3).
[3]
باب ثواب الحج
روي عن آل محمد صلوات الله عليهم: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه
وآله حين قضى حجة فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي إني خرجت من أهلي، وأنا أريد
الحج معك ففاتني ذلك، وأنا رجل ميل (4) فخبرني بشئ إذا (5) فعلته كان
لي مثل أجر الحاج. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أنظر إلى هذا الجبل
- يعني أبا قبيس - لو أنفقت زنته في سبيل الله ما أدركت فضل الحج (6).
و روي عن زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام (7) أنه قال: إذا
كان عشية عرفة ينزل (8) الله ملائكة إلى سماء (9) الدنيا، ثم يقول انظروا
إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، أرسلت إليهم رسولا فصدقوه، ثم قصدوني فسألوني،
ودعوني، اشهدوا أن حقا علي أن أجيبهم اليوم، قد شفعت محسنهم في (10)
مسيئهم و تقبلت من محسنهم، فليفيضوا مغفورا لهم، ثم يأمر ملكين بالمازمين:

(1) ليس " معه " في (ج).
(2) في ج: " أو شاء نصرانيا... ".
(3) الوسائل، ج 8، الباب 7 من أبواب وجوب الحج، ح 1، ص 19.
(4) في و: " ملي " بدل " ميل ".
(5) في ألف: " إذا أنا فعلته ".
(6) الوسائل، ج 8، الباب 42 من أبواب وجوب الحج، ح 1 و 7، ص 79 و 81.
(7) في ج، ه‍، ز: " عن زين العابدين عليه السلام... ".
(8) في و: " نزل ".
(9) في ألف، د، ز: " السماء ".
(10) في د: " و " بدل " في ".
386

فيقف هذا من هذا الجانب، وهذا من هذا الجانب (1)، يقولان: اللهم سلم،
سلم، فما يكاد يرى (2) صريعا (3) ولا كسيرا (4).
وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن العبد إذا أخذ في حجة (5) لم
يرفع قدما، ولم (6) يضع قدما إلا كتب الله (7) له بها حسنة، حتى إذا قضى (8)
الحج مكث ذا الحجة والمحرم وصفر (9) يكتبان ملكاه له (10) الحسنات،
ولا يكتبان عليه السيئات إلا أن يأتي بكبيرة (11).
وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن حملان (12) الحاج وضمانه
على الله عز وجل، فإذا دخل (13) المسجد الحرام وكل الله به (14) ملكين،
يحصيان عليه طوافه (15) وسعيه وصلاته (16) فإذا كان عشية عرفة ضربا (17)
على منكبه الأيمن، يقولان: يا هذا ما مضى قد كفيته، فانظر كيف تكون

(1) في ألف: " الجانب الآخر فيقولان " وفي ب: " الجانب في الطريق يقولان " وفي ج:
" الجانب الآخر يقولان ".
(2) في ب، ج: " فما تكاد ترى " وفي د: " فما يكاد أن يرى ".
(3) في ب: " صغيرا " بدل " صريعا ".
(4) الوسائل، ج 10، الباب 19 من أبواب إحرام الحج، ح 12، ص 25.
(5) في و: " في حجة ".
(6) في د، ز: " لا " بدل " لم ".
(7) في ج: " الله تعالى " وليس " له " في (ز).
(8) في ز: " أقضى ".
(9) في ج، ه‍: " وصفرا ".
(10) في ب: " يكتبان له ملكاه " وفي و: " ملكان يكتبان له... ".
(11) الوسائل، ج 8، الباب 38 من أبواب وجوب الحج، ح 38، ص 73 مع تفاوت.
(12) في ألف: " حمالات " وفي ج: " حمالان ".
(13) في ج: " أدخل ".
(14) في ج: " الله تعالى " وفي و: " يوكل " وليس " به " في (د).
(15) في ز: " طوفه ".
(16) في ه‍: " وصلواته ".
(17) في ألف، ج: " ضرباه ".
387

فيما (1) تستقبل (2).
وروي عنه عليه السلام أنه قال: الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف:
فمعتق (3) من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وصنف يخلف
في أهله وماله، فذلك أدنى ما يرجع به (4).
وروي عنه عليه السلام: أنه سأله رجل فقال له: عتق نسمة أفضل أم
حجة؟ قال: (5) بل حجة. قال: فرقبتين؟ قال: بل حجة (6). فلم يزل
يزيد (7)، وهو يقول: بل حجة، حتى بلغ ثلاثين رقبة، فقال الحج
أفضل (8).
وروي عن أبي الحسن (9) عليه السلام أنه قال: من قدم مكة حاجا
فطاف بالبيت (10) أسبوعا، وصلى ركعتين كتب الله (11) له سبعين ألف
حسنة، ومحا عنه سبعين ألف سيئة، ورفع الله (12) له سبعين ألف درجة،
وشفعه في سبعين ألف حاجة، وكتب (13) له عتق سبعين ألف (14) رقبة، قيمة
كل رقبة عشرة آلاف درهم (15)

(1) في ب: " مما " وفي ه‍: " يستقبل ".
(2) الوسائل، ج 8، الباب 38 من أبواب وجوب الحج، ح 42، ص 74.
(3) في ه‍: " معتق ".
(4) الوسائل، ج 8، الباب 38 من أبواب وجوب الحج، ح 2، ص 65.
(5) في ب: " فقال ".
(6) في ب: " حجة قال فلم يزل... ".
(7) في ج: " يزيده ".
(8) الوسائل، ج 8، الباب 43 من أبواب وجوب الحج، ح 9، ص 86 نقلا عن الكتاب. وروي
بمضمونه عن الشيخ برقم 7.
(9) في ب: " أبي عبد الله " بدل " أبي الحسن ".
(10) في ألف: " البيت ".
(11) في ج: " الله تعالى ".
(12) ليس " الله " في (ب، ه‍).
(13) في و: " وكتب الله له... ".
(14) ليس " ألف " في (ب، ج، و).
(15) الوسائل، ج 9، الباب 4 من أبواب الطواف ح 4، ص 392.
388

وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: ليس من عبد يتوضأ، ثم يستلم
الحجر (1)، ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم يرجع، فيضع
يده على باب الكعبة، فيحمد الله عز وجل (2)، ثم (3) يسأله (4) شيئا إلا أعطاه.
[4]
باب ضروب الحج
والحج على ثالثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران (5) في الحج،
وإفراد للحج (6).
فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فهو فرض الله تعالى على سائر من نأى عن
المسجد الحرام، ومن لم يكن أهله من حاضريه، لا يسعهم مع الإمكان غيره،
ولا يقبل منهم سواه، قال الله عز وجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر
من الهدي - إلى قوله - ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (7)، ومن
وجب عليه الحج من جميع أهل الأمصار سوى مكة وحاضريها، فإن الفرض
عليهم الإقران (8) والإفراد - كما قدمناه - وعلى من عداهم التمتع - حسب
ما بيناه - قال الله عز وجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " - الآية.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: دخلت العمرة في الحج هكذا - وشبك
بين (9) أصابعه - إلى أن تقوم الساعة (10). وقال عليه السلام - لما نزل عليه

(1) في ب: " الحجر الأسود ثم... ".
(2) في ب: " تعالى " بدل " عز وجل ".
(3) ليس " ثم " في (ألف، و).
(4) في ب: " لا يسأله " وفي و: " لم يسأله " " ثم يسأله - خ "
(5) في ب: " وإقران ".
(6) في ه‍، و: " في الحج ".
(7) البقرة - 196.
(8) في ب، ج: " القران ".
(9) في ج: " في الحج كذا وشبك أصابعه... ".
(10) الوسائل، ج 8، الباب 2 من أبواب أقسام الحج، ح 33، ص 168 مع تفاوت.
389

فرض التمتع (1) بالعمرة إلى الحج، وقد كان ساق الهدي وحج قارنا -: (2)
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. ثم أمر مناديه فنادى: من لم
يسق هديا فليحل وليجعلها عمرة (3).
وصفة التمتع بالعمرة إلى الحج: أن يهل الحاج من الميقات بالعمرة، فإذا
دخل مكة طاف بالبيت سبعا، وسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم أحل من
كل شئ أحرم منه، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من
المسجد الحرام، وعليه طوافان بالبيت ينضافان إلى الأول، وسعى آخر بين
الصفا والمروة ينضاف إلى سعيه (4) المتقدم، فيكون فرض الطواف عليه بالبيت
للحج والعمرة ثلاث (5) أطواف، والفرض في السعي سعيان، وعليه دم
يهريقه، لا بد له من ذلك. فإن عدم الهدي وكان واجدا ثمنه تركه عند من يثق
به من أهل مكة، ليبتاع له به هديا يذبحه، أو ينحره عنه في ذي الحجة، فإن لم
يتمكن من ذلك أخرجه عنه في ذي الحجة من العام المقبل عند حلول وقت
النحر، فإن لم يكن واجدا طولا للهدي كان عليه صيام العشرة الأيام المذكورة،
في القرآن، قال الله تعالى: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا
رجعتم تلك عشرة كاملة " (6).
وأما الإقران (7) فهو: أن يهل الحاج من الميقات الذي هو لأهله، ويقرن
إلى إحرامه سياق ما تيسر من الهدي - وإنما سمي قارنا لسياق الهدي مع

(1) في ألف: " فرض الحج التمتع... " وفي ب: " المتمتع بالعمرة ".
(2) في د، ز: " قارنا قال لو... ".
(3) الوسائل، ج 8، الباب 2 من أبواب أقسام الحج، ح 33، ص 168 مع تفاوت. وفي الباب
روايات بمضمونه.
(4) في ب، د: " سبعه ".
(5) في ج، و، ز: " ثلاثة ".
(6) البقرة - 196.
(7) في ألف، ج، ز: " القرآن ".
390

الإهلال، فمتى (1) لم يسق من الميقات لم يكن قارنا - وعليه في قرانه طوافان
بالبيت، وسعى واحد بين الصفا والمروة، ويجدد التلبية عند كل طواف.
وأما الإفراد فهو: أن يهل الحاج من ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من
السياق، والعمرة أيضا، وليس عليه هدي، ولا تجديد للتلبية (2) عند كل
طواف.
ثم مناسك المفرد ومناسك القارن سواء لا فرق بينهما، والمتمتع بالعمرة إلى
الحج يحل بعد طوافه بالبيت وسعيه - كما قدمناه -، ثم ينشئ الإحرام. والقارن
والمفرد لا يحل أحدهما حتى يقضي (3) مناسكه كما وصفناه.
[5]
باب العمل والقول عند الخروج
فإذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي العقدة، فإن حلقه كان عليه
دم يهريقه.
وإذا عزم على الخروج إلى الحج، وآن وقت رحيله من وطنه فليجمع أهله،
وليصل ركعتين ب‍ " الحمد "، وما تيسر من القرآن، ثم ليحمد الله كثيرا، وليصل
على النبي صلى الله عليه وآله، وليقل - بعد الصلاة عليه:
" اللهم إني خرجت في وجهي هذا بلا ثقة مني بغيرك (4)، ولا رجاء
يأوي بي إلا إليك، ولا قوة أتكل عليها، ولا حيلة ألجأ إليها إلا طلب رضاك،
وابتغاء رحمتك، وتعرضا لرزقك و (5)، سكونا إلى حسن عائدتك (6)، وأنت

(1) في ه‍: " فمن ".
(2) في ألف، ب: " التلبية ".
(3) في ه‍: " ينقضي ".
(4) في ب: " لغيرك ".
(5) في د: " أو " بدل " و ".
(6) في ز: " عبادتك - خ ل).
391

أعلم بما سبق لي في علمك في وجهي هذا مما أحب و (1) أكره، اللهم فاصرف
عني مقادير (2) كل بلاء، ومقضي كل لأواء، وابسط علي كنفا من رحمتك،
ولطفا من عفوك، وحرزا من حفظك، وسعة من رزقك، وتماما من نعمتك،
وجماعا (3) من معافاتك، و (4) وفق لي فيه يا رب جميع قضائك على جميع موافقة
هواي (5)، وحقيقة حسن (6) أملي، وادفع عني ما أحذر (7) وما أحذر على
نفسي مما أنت أعلم به مني، واجعل ذلك خيرا لي لآخرتي ودنياي، مع
ما أسألك أن تخلفني في من (8) خلفت ورائي (9) من ولدي، وأهلي، ومالي،
وإخواني، وجميع (10) حزانتي بأفضل ما تخلف به غائبا من المؤمنين في تحصين
كل عورة، وحفظ كل (11) مضيعة، وتمام كل نعمة، ودفاع كل سيئة، وكفاية
كل محذور، وصرف كل مكروه، وكمال ما تجمع (12) لي به الرضا والسرور في
الدنيا والآخرة، ثم ارزقني شكرك، وذكرك وطاعتك، وعبادتك حتى
ترضى، وبعد الرضا، اللهم إني أستودعك اليوم ديني ونفسي، ومالي،
وأهلي (13) وجميع إخواني [اللهم احفظ الشاهد منا والغائب، اللهم احفظنا،
واحفظ علينا (14)] (15) اللهم اجعلنا (16) في جوارك، ولا تسلبنا نعمتك،

(1) في ألف: " أو " بدل " و ".
(2) في ألف: " تقادير ".
(3) في ج: " وجماحا ".
(4) ليس " و " في (د) وفي ز: " وأوقع على فيه - خ ل ".
(5) في ز: " على موافقة جميع هواي " وفي ه‍: " هواني ".
(6) في ز: " وحقيقة في حسن... ".
(7) في د: " ما أحذره... ". وفي ز: " ما أحذر فيه وما.. ".
(8) في ج: " ما " بدل " من ".
(9) في ب، و: " ورأي ".
(10) في ألف: " وجميع أهل حزانتي ".
(11) في ألف: " وحفظ عن كل ".
(12) في ب: " يجتمع ".
(13) في ب، و: " وأهلي ومالي ".
(14) في ز: " عيالنا " بدل " علينا ".
(15) ليس ما بين المعقوفتين في (د).
(16) في د: " اجعل ".
392

ولا تغير ما بنا من نعمة وعافية وفضل (1).
فإذا خرج من منزله فليقل - وهو على بابه -:
" لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب
السماوات السبع، ورب (2) الأرضين السبع، وما فيهن، وما بينهن (3)، ورب
العرش العظيم، اللهم كن لي جارا من كل جبار عنيد، ومن كل شيطان مريد،
بسم الله، وبالله، و (4) الله أكبر - يقولها ثلاث مرات - ويقول: بالله أخرج،
وبالله أدخل، وعلى الله أتوكل، اللهم افتح لي في وجهي هذا الخير، واختم لي
فيه الخير (5)، وعافني من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط
مستقيم " (6).
فإذا ركب راحلته فليقل: " الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وعلمنا
القرآن، ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله خير الأنام، سبحان (7) الذي
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، والحمد لله رب
العالمين " (8).
ويجب أن يستكثر من الاستغفار، والتسبيح، والتكبير، والتهليل (9)،
والتمجيد، والصلاة على محمد وآله عليهم السلام.

(1) الوسائل، ج 8، الباب 22 من أبواب آداب السفر، ح 3، ص 286 مع تفاوت بدون الذيل وذيله
في الباب 18، ح 2، ص 276 مع تفاوت.
(2) ليس " رب " في (ج، و)
(3) في ألف: " وما بينهن وما تحتهن ورب... ".
(4) ليس " و " في (ب).
(5) في ب: " بالخير ".
(6) الوسائل، ج 8، الباب 19 من أبواب آداب السفر، ح 2 و 5، ص 277 و 279 مع تفاوت.
(7) في ب: " سبحان الله الذي... ".
(8) الوسائل، ج 8، الباب 20 من أبواب آداب السفر، ح 1، ص 281 مع تفاوت.
(9) في ألف، ب: " والتهليل والتحميد والتمجيد " وفي و: " والتحميد " بدل " والتمجيد ".
393

فإذا أشرف على القرية التي يريد دخولها فليقل - حين يعاينها -:
" اللهم رب السماوات السبع وما أظلت، و [رب] (1) الأرضين السبع
وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب الرياح وما ذرت، ورب البحار
وما جرت [إني] (2)، أسألك خير هذه القرية (3) وخير ما فيها، وأعوذ بك من
شرها وشر ما فيها، اللهم يسر لي ما كان فيها من خير، و (4) وفق لي ما كان فيها
من يسر، وأعني على حاجتي يا قاضي (5) الحاجات و (6) يا مجيب الدعوات
أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا
نصيرا " (7).
[6]
باب المواقيت
فإذا بلغت ميقات مصرك أو ميقات الطريق الذي أخذت فيه فأحرم منه
للحج بما نشرحه إن شاء الله، وأعلم. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت
لكل قوم ميقاتا يحرمون منه، لا يجوز لهم التقدم في الإحرام من (8) قبل بلوغه
ولا التأخر عنه.
فوقت لأهل المدينة مسجد الشجرة، وهو: ذو الحليفة. فأهل المدينة وكل من
حج على طريق المدينة يجب أن يحرموا منه، لأنه ميقاتهم.

(1) ليس ما بين المعقوفتين في (د، و، ز).
(2) ليس ما بين المعقوفتين في (د، ز).
(3) في ب: " القرية وخير أهلها وخير ما فيها ".
(4) ليس " و " في (د).
(5) في و: " ويا قاضي... ".
(6) ليس " و " في (ز).
(7) الوسائل، ج 8، الباب 54 من أبواب آداب السفر، ح 4، ص 326، إلى قوله: " وشر ما فيها "، مع
تفاوت.
(8) ليس " من " في (ب).
394

ووقت لأهل العراق بطن العقيق - وأوله المسلخ، ووسطه (1) غمرة، وآخره
ذات عرق - فكل من حج وخرج (2) من العراق، وأخذ على الجادة، وسلك مع
أهل العراق هذا الطريق و (3) لم يكن عراقيا فإنه يحرم من أحد هذه الثلاثة
مواضع وأوله المسلخ، والإحرام منه أفضل، فإن لم يمكنه الإحرام منه أحرم من
الميقات الأوسط - وهو غمرة - فإن لم يمكنه أحرم من ذات عرق، ولا يجوز (4)
التقدم بالإحرام على (5) المسلخ، ولا التأخر عن ذات عرق.
ووقت لأهل الشام الجحفة، وهي ميقاتهم لا يتقدمونها، ولا يتأخرون عنها.
وهي لكل من سلك طريقهم.
ووقت لأهل اليمن يلملم، وهي ميقاتهم وميقات كل من صحبهم من
الحاج في طريقهم، ومر عليه (6).
ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، فهو ميقاتهم وميقات من أخذ على
طريقهم إلى الحج فمر عليه.
وهذه المواقيت هي لجميع أهل الأمصار على اختلاف بلادهم، فإنهم
لا يصلون إلى مكة إلا من طريق هذه البلاد التي جعل رسول الله صلى الله عليه
وآله المواقيت لأهلها.
ومن كان منزله دون الميقات فميقاته منزله، فليحرم (7) منه.

(1) في ألف، ب: " وأوسطه ".
(2) ليس " وخرج " في (ب).
(3) في ألف: " ولو لم يكن... ".
وفي ب: " وإن لم يكن... ".
(4) في ب، د، ز: " ولا يجوز له التقدم... ".
(5) في ب: " عن " بدل " على ".
(6) ليس " ومر عليه " في (ج).
(7) في ه‍، ز: " فيحرم ".
395

والمجاور بمكة إذا أراد الحج و (1) العمرة خرج منها إلى ميقات أهله فأحرم
منه، فإن لم يتمكن من ذلك أحرم من خارج الحرم.
[7]
باب صفة الإحرام
فإذا بلغ المتوجه إلى الحج ميقات أهله فليتنظف (2) في ذلك المكان، وإن
كان على عورته شعر فليزله، ولينظف إبطيه أيضا من العشر، وليقص من
شاربه وليقص من أظفاره، ولا يمس شيئا من شعر رأسه ولا شعر لحيته، ثم
ليغتسل، ويلبس (3) ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما، ويتوشح بالآخر، أو (4) يرتدي
به.
ولا يحرم في ديباج، ولا حرير، ولا خز مغشوش بوبر الأرانب
و (5) الثعالب، ولا يحرم في ثياب سود.
وأفضل الثياب (6) للإحرام البيض من القطن أو الكتان.
وإن كان وقت فريضة، وكان متسعا قدم نوافل الإحرام، وهي: ست
ركعات. ويجزي منها ركعتان، ثم صلى الفريضة، وأحرم في دبرها، وهو
أفضل.
وإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات، فإذا فرغ منها قال:

(1) في د، و: " أو " بدل " و ".
(2) في ه‍، ز: " فلينظف.
(3) في ألف، ز: " وليلبس ".
(4) في ألف، ج، ه‍: " و " بدل " أو ".
(5) في ب، ه‍، ز: " أو " بدل " و ".
(6) في ب: " ثياب الإحرام " وفي ج: " والأفضل للإحرام ".
396

" اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى (1) الحج على كتابك
وسنة نبيك (2) صلى الله عليه وآله فإن عرض لي (3) عارض يحبسني
فخلني (4) حيث حبستني لقدرك (5) الذي قدرت على، اللهم إن لم
تكن (6) حجة فعمرة أحرم لك جسدي وبشري وشعري (7) من النساء
والطيب والثياب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة، لبيك، اللهم لبيك
لبيك (8)، لا شريك لك، لبيك (9)، وإن الحمد والنعمة لك والملك (10)،
لا شريك لك " (11) (12).
وإن كان يريد الإقران قال: " اللهم إني أريد الحج قارنا فسلم لي هديي،
وأعني على مناسكي، أحرم لك جسدي ". إلى آخر الكلام.
وإن كان يريد الحج مفردا قال: " اللهم إني أريد الحج مفردا فيسره لي،
وسلم لي مناسكي، أحرم لك جسدي ". إلى آخر الكلام.
فإذا أحرم بما ذكرناه فليكشف ظلال محمله إن كان له ظلال، ولا يجلس
تحته. وليجتنب النساء، وشم الطيب، وأكل طعام فيه طيب. ولا يلبس قميصا.
ولا يغط رأسه. ولا يحك جسده، ولا رأسه حكا يدميه. ولا يرم بشئ من شعره.

(1) في ب: " على " بدل " إلى ".
(2) في ألف، ج: " نبيك محمد صلى... " وفي ب: " نبيك صلواتك عليه... ".
(3) في ب: " بي " بدل " لي ".
(4) في ألف، د: " فحلى " وفي ب: " فخلى ".
(5) في و: " بمقدرك ".
(6) في ألف: " لم يكن ".
(7) ليس " وشعري " في (ألف).
(8) في و: " اللهم لبيك لا شريك... ".
(9) في ب: " لك لبيك لبيك إن... ".
(10) في ز: " والنعمة والملك لك لا شريك... ".
(11) في ألف: " لك لبيك " وليس " إن الحمد... - إلى قوله - لا شريك لك " في (ج).
(12) الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب الإحرام، ح 1 و 2، ص 22 و 23 مع تفاوت.
397

ولا يلق القملة عن بدنه. ولا ينظر وجهه في مرآة. ولا يرتمس في الماء. وليجتنب
الصيد والجدال وهو: قول القائل: والله ما كان كذا، ووالله ليكونن كذا.
ويتجنب (1) الكذب (2) وأشباهه قال الله عز وجل: " الحج أشهر معلومات فمن
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال " (3) (4). يعني الكذب وغيره من
معاصي الله عز وجل والجدال هو: اليمين على ما بيناه. ولا يزال المحرم على
ما وصفناه في توجهه، فإن خالف في شئ مما ذكرناه فإن عليه في جميعه
أحكاما على ما وصفناه. وليكثر التلبية بما أثبتناه، ويقول:
" لبيك ذا المعارج، لبيك لبيك، تبدى (5) والمعاد إليك، لبيك
[لبيك] (6) داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك كاشف الكرب العظام، لبيك
لبيك يا كريم، لبيك لبيك عبدك (7) ابن عبديك، لبيك لبيك أتقرب إليك
بمحمد وآله (8) لبيك ".
وليكثر من قوله (9): " لبيك ذا المعارج لبيك ". وليلب كلما صعد علوا، أو
هبط سفلا، أو نزل من بعيره، أو ركب، وعند انتباهه من منامه، وبالأسحار.
فإذا عاين بيوت مكة (10) قطع التلبية - وحد بيوت مكة عقبة المدنيين - ثم

(1) في ب: " وليجتنب... " وفي ز: " ويجتنب... ".
(2) في ب: " الكذب وهو الفسوق وأشباهه... "
(3) ليس " ولا جدال " في (د، و، ز). وفي ألف، ب، ج: " ولا جدال في الحج ".
(4) البقرة - 197.
(5) في ز: " ذا المعارج لبيك سيدي والمعاد ".
(6) ما بين المعقوفتين في (ب، ج، ه‍) فقط.
(7) في د، ه‍، ز: " وابن... ".
(8) في ألف: " أتقرب بمحمد وآله إليك لبيك ".
(9) في ألف، ج: " من قول ".
(10) في ب: " بيوت مكة وكان من قصد إليها من طريق المدينة قطع... ".
398

أخذ في التهليل والتكبير، وإن كان قاصدا إليها من طريق المدينة (1) فإنه يقطع
التلبية إذا بلغ عقبة (2) ذي طوى.
[8]
باب دخول مكة
فإذا قرب من الحرم اغتسل قبل دخوله، فإن لم يمكنه (3) وشغل عنه
فليغتسل قبل دخول مكة، فإن تعذر ذلك عليه فليغتسل، بعد دخولها قبل
دخول (4) المسجد (5) سنة مؤكدة.
وليدخل مكة من أعلاها إذا كان داخلا من طريق المدينة، وليأتها، وعليه
السكينة والوقار.
فإذا نظر إلى البيت فليستقبله بوجهه، ويقول: " الحمد لله الذي عظمك،
وشرفك، وكرمك، وجعلك مثابة للناس، وأمنا مباركا، و (6) هدى للعالمين ".
ثم ليحرز رحله، ويخرج إلى المسجد حافيا - وعليه السكينة والقار - فإذا أراد
الدخول إليه فليكن دخوله من باب بني شيبة، فإن رسول الله صلى الله عليه
وآله دخل منه، فإذا انتهى إليه وقف عليه، وقال:
" بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، و (7) ما شاء الله، وعلى ملة
رسول الله صلى الله عليه وآله، وخير الأسماء لله، والحمد لله. والسلام على
رسول الله (8) السلام على محمد بن عبد الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله

(1) في ب: " العراق ".
(2) ليس " عقبة " في (د).
(3) في ج، د، ز: " لم يمكن "
(4) في ألف، د، ز: " دخوله المسجد ".
(5) في ب: " المسجد لا بد من ذلك سنة... ".
(6) ليس " و " في (د، ز).
(7) ليس " و " في (ب).
(8) في ب، ز: " صلى الله عليه وآله " وليس " السلام على رسول الله " في (و).
399

وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على إبراهيم خليل الله،
السلام (1) على المرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والحمد لله رب
العالمين " (2).
ثم أدخل، وقدم رجلك اليمنى قبل اليسرى، فإذا دخلته فارفع يديك،
واستقبل البيت، وقل:
" اللهم إني (3) أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي،
وأن (4) تجاوز عن خطيئتي وأن تضع عني وزري. الحمد لله الذي بلغني بيته
الحرام. اللهم إني أشهد أن (5) هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس،
وأمنا مباركا، وهدى للعالمين. اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك،
جئت أطلب رحمتك، وأئم طاعتك، مطيعا لأمرك، راضيا بقدرك، أسألك
مسألة المضطر (6) إليك، الخائف لعقوبتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك،
واستعملني بطاعتك ومرضاتك " (7).
[9]
باب الطواف
ثم ليستفتح (8) الطواف بالحجر الأسود، فيستقبله بوجهه، ثم يرفع يديه،
ويقول:

(1) في ج: " والسلام... ".
(2) الوسائل، ج 9، الباب 8 من أبواب مقدمات الطواف، ح 2، ص 321 بتفاوت ما.
(3) ليس " إني " في (و).
(4) ليس " أن " في (و)
(5) في د: " إني عبدك أشهد أن... " وليس " إني أشهد أن " في (ج).
(6) في ب: " الفقير المضطر... ".
(7) الوسائل، ج 9، الباب 8 من أبواب مقدمات الطواف، ح 1، ص 321 بتفاوت ما.
(8) في ج، د، ز: " يستفتح ". وفي ب: " افتتح ".
400

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سبحان الله،
والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له " (1).
ثم يدنو منه فيقبله (2)، فإن لم يتمكن من تقبيله فليمسحه بيده ثم يقبلها،
فإن لم يقدر على ذلك أومأ إليه بيده، ثم قال:
" أمانتي أديتها وميثاقي تعهدته، ليشهد لي عدنك بالموافات (3). اللهم إيمانا
بك (4)، وتصديقا بكتابك، وعلى سنة نبيك أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وكفرت بالجبت،
والطاغوت (5)، واللات، والعزى، وعبادة الشيطان (6)، وعبادة كل ند يدعى
من دون الله. اللهم إليك بسطت يدي، وفيما عندك عظمت (7) رغبتي، فاقبل
إحساني، واغفر لي، وارحمني، اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، والذل،
ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة " (8).
فإذا بلغ باب الكعبة فليقل:
" اللهم صل على محمد وآل محمد (9)، اللهم أدخلني الجنة برحمتك،
وعافني من السقم، وأوسع علي من الرزق (10) الحلال، وادرأ (11) عني شر

(1) الوسائل، ج 9، الباب 12 من أبواب الطواف، ح 3، ص 401 بتفاوت.
(2) في د، ه‍، و: " فقبله ".
(3) في ه‍: " تعاهدته " وفي ب: " إشهد لي عند ربك بالموافات " وفي ج: " يشهد لي بالموافات
عندك " وفي ألف، و، ز: " لتشهد... ".
(4) ليس " بك " في (ألف، ج).
(5) في ألف، ه‍: " وكفرت بالطاغوت والجبت واللات ".
(6) في ه‍: " الشياطين - خ ل ".
(7) في ج: " عظم ".
(8) الوسائل، ج 9، الباب 12 من أبواب الطواف، ح 1، ص 400 بتفاوت.
(9) في ب: " وأهل بيته ".
(10) في ز: " من رزقك الحلال ".
(11) في ب: " واذرأ ".
401

فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم " (1).
فإذا استقبل الميزاب فليقل:
" اللهم أعتقني (2) من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب،
وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس، وأدخلني الجنة برحمتك " (3).
ويقول بين الركن الغربي واليماني: " اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني،
وعافني ".
ويقول: - كلما استقبل الحجر (4) " الله أكبر، السلام على
رسول الله ".
(5) (6) ويقبله في كل شوط، فإن لم يقدر فليفتتح (7) به وليختم به، فإن لم يقدر
فليمسح بيده عليه ويقبلها، فإن لم يقدر على ذلك فليشر إليه.
ويقول في طوافه: " اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي (8) به على
ظلل (9) الماء، كما يمشي به على جدد الأرض، وأسألك باسمك (10) الذي
غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله (11) ما تقدم من ذنبه وما تأخر،

(1) الوسائل، ج 9، الباب 20 من أبواب الطواف، ح 5، ص 416 بتفاوت.
(2) في ب: " اعفني ".
(3) الوسائل، ج 9، الباب 20 من أبواب الطواف، ح 3، ص 416 بتفاوت.
(4) في ب: " الحجر الأسود ".
(5) في ز: " ص ".
(6) الوسائل، ج 9، الباب 21 من أبواب الطواف، ح 2، ص 418.
(7) في د، ه‍، و: " فليفتح " وفي ج: " فليفتتح وليختم به " وفي ز: " فليفتتح به وليختم
فإن... ".
(8) في ب: " تمشي ".
(9) في د، ه‍: " طلل ".
(10) في ألف، ج: " بالاسم " بدل " باسمك ".
(11) في ب: " صلواتك عليه وآله " بدل " صلى الله... ".
402

وأتممت (1) عليه نعمتك أن تفعل بي (2) كذا وكذا (3).
ويسأل ما أحب.
ويقول عند باب البيت: " سائلك فقيرك (4)، مسكينك ببابك،
فتصدق عليه بالجنة ".
فإذا بلغ الركن اليماني فليستلمه (5)، ويقبله، فإن فيه بابا من أبواب
الجنة، وليشر (6) منه إلى زاوية المسجد مقابل هذا الركن، ويقول:
" السلام عليك يا رسول الله [صلى الله عليه وآله]، (7) ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا برحمتك عذاب النار " (8).
فإذا كان في الشوط السابع فليقم على (9) المستجار - وهو دون الركن
اليماني - ويبسط يديه على البيت، ويلصق بطنه وخده، ويقول:
" اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من
النار " (10).
وليتعلق بأستار الكعبة، ويدعو الله كثيرا، ويسأله حوائجه للدنيا والآخرة.
ويقبل الركن اليماني في كل شوط، ويعانقه، وليقل: " اللهم (11) تب

(1) في و: " وتممت " بدل " وأتممت ".
(2) في و: " لي " بدل " بي ".
(3) الوسائل، ج 9، الباب 20 من أبواب الطواف، ح 1، ص 415 مع زيادة.
(4) في ألف: " بفنائك " بدل " فقيرك " وفي و: " سائلك ببابك، فقيرك ببابك، فقير مسكينك
ببابك ".
(5) في ألف، ج، ه‍: " فيستلمه ".
(6) في ألف، و: " وليسر ".
(7) ليس ما بين المعقوفتين في (ألف، ب، ج، ه‍).
(8) الوسائل، ج 9، الباب 20 من أبواب الطواف، ح 1، ص 415، بتفاوت ما.
(9) في ه‍: " في " بدل " على ".
(10) الوسائل، ج 9، الباب 26 من أبواب الطواف، ح 1 و 4 و 9، ص 423، ص 425.
(11) ليس " اللهم " في (ج).
403

علي حتى أتوب، واعصمني حتى لا أعود " (1).
فإذا فرغ من أسبوعه فليأت مقام إبراهيم، وليصل ركعتي الطواف (2)،
و (3) يقرأ في الأولى منهما " الحمد " " وقل هو الله أحد "، وفي الثانية " الحمد "
و " قل يا أيها الكافرون ".
[10]
باب الخروج إلى الصفا
ثم ليخرج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الأسود حتى يقطع الوادي
وعليه السكينة والوقار - ثم ليصعد عليه، وليستقبل البيت بوجهه، ثم يكبر الله
سبعا، ويحمده سبعا، ويهلله (4) سبعا، ويقول:
" لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو
حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير " (5) ثلاث مرات.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله (6) ويقول:
" اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته (7) قط، فإن عدت (8) فعد علي بالمغفرة،
فإنك أنت الغفور الرحيم، اللهم افعل بي ما أنت أهله، فإنك إن تفعل بي

(1) الوسائل، ج 9، الباب 20 من أبواب الطواف، ح 4، ص 416.
(2) في ب: " إبراهيم عليه السلام وليجعله أمامه وليصل ركعتين للطواف ".
(3) ليس " و " في (ألف، ب، ج).
(4) في د، ز: " ويهلله سبعا ويحمده سبعا ".
(5) الوسائل، ج 9، الباب 4 من أبواب السعي، ح 1 و 2، ص 517 بتفاوت.
(6) في ب: " وليصل على النبي وآله ويقول... ".
(7) في ألف: " أذنبته وقد عزمت على أن لا أعود له قط... ".
(8) في ب: " فإن عدت فيه فعد... " وفي و: " فعد لي بالمغفرة... ".
404

ما أنت (1) أهله ترحمني، وإن تعذبني فإنك غني عن عذابي (2)، وأنا محتاج إلى
رحمتك، فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني، اللهم لا تفعل بي ما أنا أهله، فإنك
إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني، ولن تظلمني، أصبحت (3) أتقي عدلك (4)،
ولا أخاف جورك، فيا من هو عدل لا يجور ارحمني " (5).
ثم لينحدر إلى المروة وهو يمشي، فإذا بلغ حد المسعى الأول، - وهو المنارة -
فليهرول، وليسع ملأ فروجه، ويقول:
" رب اغفر، وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز (6)
الأكرم " (7).
فإذا بلغ حد المسعى الثاني - وهو أن يجوز (8) زقاق العطارين - فليقطع
الهرولة، وليمش على سكون حتى يصعد المروة، ويستقبل البيت بوجهه،
ويقول:
" لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت،
ويميت ويحيي (9)، وهو حي لا يموت، [بيده الخير] (10) وهو على كل شئ
قدير " (11) ثلاث مرات.

(1) في ه‍: " أنا " بدل " أنت ". والظاهر أنه مصحف.
(2) في ب: " فإنك عن عذابي غني ".
(3) في ألف: " أصبحت اللهم أتقى... ".
(4) في ب: " عذابك ".
(5) الوسائل، ج 9، الباب 4 من أبواب السعي، ح 3، ص 518.
(6) في د: " الأعز الأجل الأكرم... ".
(7) الوسائل، ج 9، الباب 6 من أبواب السعي، ح 1، ص 521، بتفاوت.
(8) في ب: " تجاوز ".
(9) ليس " ويميت ويحيي " في (ب).
(10) ما بين المعقوفتين في (ألف، ب، ز) فقط.
(11) الوسائل، ج 9، الباب 4 من أبواب السعي، ح 1 و 2، والباب 5 منها، ح 4، ص 517، 520 بتفاوت.
405

ويقول: " اللهم إني (1) أسألك حسن الظن بك في كل حال، وصدق
النية في التوكل عليك " (2).
ثم ينحدر منها حتى يأتي الصفا، يفعل ذلك سبع مرات ويكون وقوفه على
الصفا أربع مرات، وعلى المروة (3) أربعا، و (4) يسعى بينهما سبعا: يبدأ بالصفا،
ويختم بالمروة إن شاء الله. وإذا جاء منها إلى الصفا فليبدأ من عند الزقاق
بالهرولة، فإذا (5) انتهى إلى الميل الذي دون الصفا بعد ما يجاوز الوادي كف
عن السعي، ومشى (6) مشيا.
ويستحب أن يطوف الحاج ثلاثمأة وستين أسبوعا في مقامه بمكة عدد أيام
السنة، فإن لم يقدر عليه طاف ثلاثمأة وستين شوطا، فإن لم يتمكن من ذلك
فليطفه (7) ما تيسر من الأسابيع تطوعا، فإن شغله عن التطوع بالطواف شاغل
فليطف الفرض إن شاء الله.
وإذا طاف بالبيت سبعا، وسعى بين الصفا والمروة سبع مرات قصر من
شعر رأسه من جوانبه، أو من حاجبيه (8)، أو من لحيته إن كان ذا لحية، وقد
حل (9) من كل شئ أحرم منه.

(1) ليس " إني " في (ج).
(2) الوسائل، ج 9، الباب 5 من أبواب السعي، ح 6، ص 520.
(3) في ب: " ويكون وقوفه على المروة... " وفي ه‍: " أربع مرات ".
(4) ليس " و " في (ألف، ج).
(5) في ب: " فليبدأ من الزقاق بالسعي فإذا... " وفي ج: " فليبدأ من الزقاق العطارين بالهرولة
فإن انتهى... " وفي ه‍: " إلى الصفا فليهرول من عند الزقاق... " وفي ألف: " فإن انتهى... ".
(6) في ألف، ج، ه‍: " ويمشي... ".
(7) في ه‍، و، ز: " فليطف " وفي ب: " طاف ما تيسر له من الأسابيع ".
(8) في ألف، ج، و: " حاجبه ".
(9) في ب، ز: " أحل ".
406

[11]
باب الإحرام للحج
فإذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه، ويقلم أظفاره، ويغتسل، ويلبس
ثوبيه، يأتي المسجد الحرام حافيا - وعليه السكينة والوقار - فليطف أسبوعا
إن شاء (1)، ثم ليصل ركعتين لطوافه عند مقام إبراهيم عليه وآله السلام ثم
ليقعد حتى تزول الشمس، فإذا زالت (2) فليصل ست ركعات، ثم ليصل
المكتوبة، وليدع الله عز وجل كثيرا بالعون، ثم يقول:
" اللهم إني (3) أريد الحج فيسره لي (4)، وحلني (5) حيث حبستني
لقدرك الذي قدرت علي، أحرم لك وجهي، وشعري، وبشري (6)، ولحمي،
ودمي، وعظمي، وعصبي، ومخي (7) من النساء، والثياب، والطيب ابتغي،
بذلك وجهك والدار الآخرة " (8).
ثم ليلب حين ينهض به بعيره، ويستوي به قائما. وإن كان ماشيا فليلب
من عند الحجر الأسود، ويقول:
" لبيك اللهم لبيك (9) لبيك بحجة تمامها (10) عليك " (11).
ويقول: - وهو متوجه إلى منى - " اللهم إياك أرجو، وإياك أدعو، فبلغني

(1) في ألف: " إن شاء الله ".
(2) في ب: " زالت الشمس ".
(3) ليس " اللهم إني " في (ج).
(4) ليس " لي " في (ه‍).
(5) في د، ه‍: " وحلى " وفي ب: " وخل ".
(6) ليس " وبشرى " في (ألف، ج).
(7) في ب: " ومخي وعصبي ".
(8) الوسائل، ج 9، الباب 52 من أبواب الإحرام، ح 2، ص 71، بتفاوت.
(9) ليس " لبيك اللهم لبيك " في (ب).
(10) في ج: " إتمامها ".
(11) الوسائل، ج 9، الباب 52 من أبواب الإحرام، ح 2، ص 71.
407

أملي، وأصلح لي عملي " (1).
فإذا انتهى إلى الرقطاء دون الردم، وأشرف على الأبطح فليرفع صوته
بالتلبية حتى يأتي منى.
[12]
باب نزول منى
فإذا أتى منى فليقل: " الحمد لله الذي أقدمنيها صالحا، وبلغني هذا
المكان (2) في عافية، اللهم هذه منى، وهي مما مننت به علينا (3) من
المناسك، فأسألك أن تمن علي فيها بما مننت به (4) علي أوليائك، فإنما أنا
عبدك وفي قبضتك " (5).
ثم يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر. ولا بأس أن
يصلي بغيرها إن لم يقدر (6) ليدرك الناس بعرفات.
[13]
باب الغدو إلى عرفات
فإذا طلع الفجر فليصل بمنى، ثم يتوجه إلى عرفات، ويقول: - وهو متوجه
إليها -.

(1) الوسائل، ج 10، الباب 6 من أبواب إحرام الحج...، ح 1، ص 7.
(2) في ب: " ويلقى هذا الميقات " بدل ما في المتن.
(3) في ه‍: " على ".
(4) ليس " به " في (ب).
(5) الوسائل، ج 10، الباب 6 من أبواب إحرام الحج...، ح 2، ص 7.
(6) في ب: " إن لم يقدر على ذلك ليدرك... ".
408

" اللهم إليك صمدت، وإياك (1) اعتمدت، ولوجهك (2) أردت،
أسألك أن تبارك لي في رحلتي (3)، وأن تقضي لي حاجتي، اللهم اجعلها خير
غدوة غدوتها قط، أقربها من رضوانك (4)، وأبعدها من سخطك " (5).
ثم ليلب وهو غاد إلى عرفات. فإذ أتاها ضرب خباه بنمرة قريبا من
المسجد، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب قبته هناك. ونمرة في
بطن (6) عرنة دون الموقف ودون عرفة.
فإذا زالت الشمس يوم عرفة فليغتسل. ويقطع التلبية، ويكثر من التهليل،
والتمجيد (7)، والتكبير.
ثم يصلي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين: يبدأ فيؤذن، ويقيم،
ويصلي الظهر، فإذا فرغ منها أقام، وصلى العصر.
ثم يأتي الموقف، ويكون وقوفه في ميسرة الجبل، فإن رسول الله صلى الله
عليه وآله وقف هناك (8). ويستقبل القبلة (9)، فيحمد الله، ويثني عليه، و يهلله
مائة مرة، ويسبحه كذلك، ويكبره كذلك (10)
وليقل: " ما شاء الله، لا قوة (11) إلا بالله " (12) مائة مرة.

(1) في ج، ز: " وعليك ".
(2) في ه‍: " ووجهك ".
(3) في د، و، ز: " في رحلي ".
(4) في ب: " قط وأقربها من رحمتك " بدل ما في المتن.
(5) الوسائل، ج 10، الباب 8 من أبواب إحرام الحج...، ح 1، ص 9 مع تفاوت.
(6) في ب، د، ز: " ونمرة هي بطن... " وفي ه‍: " بنمرة من بطن عرفة ".
(7) في ألف: " والتحميد " بد ل " والتمجيد " وفي ب: " والتمجيد والتحميد والتكبير ".
(8) الوسائل، ج 10، الباب 11 من أبواب إحرام الحج...، ح 1، ص 13.
(9) في و: " الكعبة " وفي ز: " الكعبة - خ ل ".
(10) ليس " ويكبره كذلك " في (د) وفي ب: " ويسبحه مائة مرة ويكبره مائة مرة ".
(11) في د: " ولا قوة... ".
(12) الوسائل، ج 10، الباب 14 من أبواب إحرام الحج...، ح 4، ص 17.
409

ويقول: " لا إله إلا الله وحده شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي
ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو علي كل شئ قدير " (1) مائة مرة.
وليقرأ عشر آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي (2)، وآخر البقرة من
قوله: " لله ما في السماوات وما في الأرض " إلى آخرها (3). وآية السخرة: " إن
ربكم الله الذي خلق السماوات - إلى قوله - إن رحمة الله قريب من
المحسنين " (4). وثلاث آيات من آخر الحشر. وليقرأ (5) المعوذتين.
وليقل: " اللهم إني (6) عبدك فلا تجلعني من أخيب وفدك، وارحم
مسيري إليك، اللهم رب المشاعر الحرام (7) كلها فك رقبتي من النار،
وأدخلني الجنة، برحمتك، وأوسع علي من رزقك، وادرأ عني شر فسقة
الجن (8) والإنس، اللهم إني أسألك بحولك، وقوتك (9)، ومجدك،
وجودك (10)، ومنك، وفضلك يا أسمع السامعين، ويا أبصر الناظرين،
ويا أسرع الحاسبين، ويا أرحم الراحمين أن تصلي (11) على محمد وآل محمد، وأن
تغفر لي، وترحمني، وتفعل بي كذا وكذا " (12). ويذكر حاجته (13).
ويقر بجميع ذنوبه: ما ذكره (14) منها فليعترف به ذنبا ذنبا، ويستغفر منه.

(1) الوسائل، ج 10، الباب 14 من أبواب إحرام الحج...، ح 2 و 4 ص 16، 17 بتفاوت.
(2) البقرة - 255.
(3) البقرة - 284، 286.
(4) الأعراف - 54، 56.
(5) في ألف: " وليقرأ الإخلاص والمعوذتين ".
(6) ليس " إني " في (و).
(7) ليس " الحرام " في (ب).
(8) في ج: " الجنة ".
(9) ليس " وقوتك " في (ب) وفي ألف، ج: " وبمجدك ".
(10) في ب: " وجودك وكرمك ومنك... ".
(11) في ب: " أسألك أن تصلي ".
(12) الوسائل، ج 10، الباب 14 من أبواب إحرام الحج...، ح 1 ص 15، 16.
(13) في ألف، ج: " من حاجته ".
(14) في ألف، ه‍: " مما ذكره " وفي ج: " بما ذكره " وفي ب: " ما ذكر ".
410

وما لم يذكره فليستغفر منه في الجملة.
ثم يرفع رأسه إلى السماء، ويقول " اللهم حاجتي إليك التي إن
أعطيتنيها (1) لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني فكاك رقبتي
من النار، اللهم إني عبدك، ناصيتي بيدك، وأجلي بعلمك أسألك (2) أن
توفقني لما يرضيك عني، وأن تسلم لي (3) مناسكي التي أريتها إبراهيم (4)
خليلك، ودللت عليها نبيك محمدا صلى الله عليهما (5) وآلهما، اللهم اجعلني
ممن رضيت عمله، وأطلت عمره، وأحييته بعد الممات حياة طيبة، الحمد لله
على نعمائه التي لا تحصى بعدد، ولا تكافى بعمل، الحمد لله الذي خلقني ولم
أك شيئا مذكورا، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله الذي رزقني
ولم أك أملك (6) شيئا، الحمد لله على حلمه (7) بعد علمه، الحمد لله على عفوه
بعد قدرته، الحمد لله على رحمته التي سبقت غضبه " (8).
ثم ليكثر من حمد الله، والثناء عليه، وتمجيده، والاستغفار إن شاء الله.
ثم يدعو دعاء (9) الموقف، فيقول: " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله
العلي العظيم، [لا إله إلا الله الملك الحق العدل المبين] (10) سبحان الله رب
السماوات السبع، و [رب] (11) الأرضين السبع، وما فيهن، وما بينهن،

(1) في ب، و: " أعطيتها ".
(2) في ز: " وأسألك ".
(3) ليس " لي " في (د).
(4) في ز: " إبراهيم (ع) خليلك (ع) ".
(5) في ب: " صلواتك عليهما " وليس فيه: " وآلهما ".
(6) في ج: " ولم أملك ".
(7) في و: " على حكمه ".
(8) الوسائل، ج 10، الباب 14 من أبواب إحرام الحج...، ح 1 و 2، ص 15، 17 روي في أول الدعاء فحسب مع اختلاف.
(9) في ألف، ب: " بدعاء ".
(10) ما بين المعقوفتين في (د) فقط.
(11) ما بين المعقوفتين في (ألف، د، ز) فقط.
411

ورب (1) العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم
صل على محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وعبادك (2)، الذي
اصطفيته لرسالاتك، واجعله إلهي (3) أول شافع، وأول مشفع، وأول قائل،
وأنجح سائل، اللهم صلي على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد،
وارحم محمدا وآل محمد أفضل ما صليت، وباركت، وترحمت (4) على إبراهيم
وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم إنك تجيب (5) المضطر إذا دعاك،
وتكشف السوء، وتغيث المكروب، وتشفي السقيم، وتغني الفقير، وتجبر
الكسير (6)، وترحم الصغير، وتعين الكبير، وليس فوقك أمير، أنت العلي الكبير،
يا مطلق المكبل الأسير، و (7) يا رازق الطفل الصغير، و (8) يا عصمة الخائف
المستجير، يا من لا شريك له ولا وزير، اللهم إنك أقرب من دعي، وأسرع من
أجاب، وأكرم من عفا، وخير من أعطى، وأوسع من سئل، رحمن (9) الدنيا
والآخرة، ورحيمهما، ليس كمثلك شئ (10) مسؤول، ولا معط، دعوتك
فأجبتني، وسألتك فأعطيتني وفزعت إليك فرحمتني وأسلمت لك نفسي (11)
فاغفر لي (12) ولوالدي، ولأهلي، وولدي، وكل (13) سبب ونسب في الإسلام

(1) في ألف: " وما بينهن وما تحتهن ورب... ".
(2) في و: " وعبدك " وفي ج: " الذين اصطفيتهم... " وفي ب: " لرسالتك ".
(3) في ألف، ج: " اللهم " بدل " إلهي " وليس " إلهي " في (و).
(4) في ب: " وباركت ورحمت وترحمت... ".
(5) في و: " تجيب دعوة المضطر... ".
(6) في د: " وتجير الكبير " بدل ما في المتن.
(7) ليس " و " في الموضعين في (ب).
(8) ليس " و " في الموضعين في (ب).
(9) في ألف، ج: " يا رحمن... " وفي و: " ورحمن... ".
(10) ليس " شئ " في (ب) وفي ج: " كمثله شئ ".
(11) في ب: " وأسلمت نفسي إليك ".
(12) في ز: " فاغفر لي ذنوبي ولوالدي... ".
(13) في ز: " ولكل سبب... ".
412

لي (1) ولجميع المؤمنين والمؤمنات: الأحياء منهم والأموات. اللهم إني
أسألك (2) بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك، وجميل
ثنائك، وخاصة آلائك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل عشيتي
هذه (3) أعظم عشية مرت علي (4) منذ أنزلتني إلي (5) الدنيا بركة في
عصمة ديني، وخاصة نفسي، وقضاء حاجتي، وتشفيعي (6) في مسائلي،
وإتمام النعمة علي، وصرف السوء عني، وإلباسي العافية، وأن تجعلني ممن
نظرت إليه في هذه العشية برحمتك، إنك جواد كريم، اللهم صلي على محمد
وآل (7) محمد، ولا تجعل هذه العشية آخر العهد مني حتى تبلغنيها من قابل مع
حجاج بيتك الحرام، والزوار لقبر نبيك عليه وآله (8) السلام، في أعفى
عافيتك، وأتم (9) نعمتك، وأوسع رحمتك، وأجزل قسمك، وأسبغ رزقك،
و (10) أفضل الرجاء (11) وأنا لك على أحسن الوفاء (12)، إنك سميع الدعاء
اللهم صل على محمد وآل (13) محمد، واسمع دعائي (14) وارحم تضرعي،
وتذللي، واستكانتي (15) وتوكلي عليك، فأنا لك سلم لا أرجو نجاحا ولا معافاة
ولا تشريفا إلا بك ومنك، فامنن علي بتبليغي هذه العشية من قابل، وأنا معا

(1) في ب: " ونسب لي في الإسلام ولجميع... ".
(2) في د: " أسألك به بعظيم... "
(3) ليس " هذه " في (و).
(4) ليس " مرت علي " في (ج) وفي ب: " مذ ".
(5) في ج: " في " بدل " إلي ".
(6) في ب: " وتشفعني ". وفي ج: " وشفيعي ". وفي د: " في مسألتي ".
(7) في و: " وعلى آل... ".
(8) ليس " وآله " في (ألف، ج).
(9) في ب: " وأعم " بدل " وأتم ".
(10) ليس " و " في (د).
(11) في ز: " الرخاء ".
(12) ليس " وأنا لك على أحسن الوفاء " في (و).
(13) في ألف، و: " وعلى آل... ".
(14) في ألف: " دعاي ".
(15) في د: " واستكاني ".
413

في من كل مكروه ومحذور و (1) من جميع البوائق، وأعني على طاعتك وطاعة
أوليائك الذين اصطفيتهم من خلقك لخلقك. اللهم صلى على محمد وآل (2)
محمد، وسلمني في ديني، وامدد لي في أجلي وأصح لي جسمي (3)، يا من رحمني
وأعطاني سؤلي فاغفر لي ذنبي، إنك على كل شئ قدير. اللهم صلي على محمد
وآل (4) محمد، وتمم علي نعمتك [فيما بقي من أجلي حتى تتوفاني وأنت عني
راض اللهم صلي عليه محمد وآل (5) محمد،] (6) ولا تخرجني (7) من ملة
الإسلام، فإني اعتصمت بحبلك، ولا تكلني إلى غيرك. اللهم صلي على محمد
وآل (8) محمد، وعلمني ما ينفعني، واملأ قلبي علما، وخوفا من سطوتك (9)
ونقماتك. اللهم إني (10) أسألك مسألة المضطر إليك، المشفق من عذابك،
الخائف من عقوبتك أن تغفر لي (11)، وتعيذني بعفوك، وتحنن (12) علي
برحمتك، وتجود علي (13) بمغفرتك، وتؤدي عني فريضتك، وتغنيني بفضلك
عن سؤال أحد من خلقك، وأن تجيرني من النار برحمتك. اللهم صل على محمد
وآل (14) محمد، وافتح له (15) فتحا يسيرا، وانصره (16) نصرا عزيزا، واجعل
له (17) من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صلي على محمد وآل (18) محمد، واظهر

(1) ليس " و " في (د، ز).
(2) في ألف، و: " وعلى آل... ".
(3) في ه‍: " لي في جسمي ".
(4) في ألف: " وعلى آل... ".
(5) في ألف، و: " وعلى آل... ".
(6) ليس ما بين المعقوفتين في (ب).
(7) في ب: " فلا تخرجني ".
(8) في ألف: " وعلى آل... ".
(9) في ب، و: " من سطواتك " وفي ه‍: " ونقمتك ".
(10) ليس " إني " في (و).
(11) في د: " أن تغفرني " وفي ألف، ب، د: " وتعيدني ".
(12) في ب: " وحنن ".
(13) ليس " علي " في (و).
(14) في ألف، و: " وعلى آل... ".
(15) في ج: " وافتح لي... وانصرني... واجعل لي ".
(16) في ج: " وافتح لي... وانصرني... واجعل لي ".
(17) في ج: " وافتح لي... وانصرني... واجعل لي ".
(18) في ألف: " وعلى آل... ".
414

حجته بوليك وأحيي سنته بظهوره حتى يستقيم بظهوره جميع عبادك وبلادك،
ولا يستخفي أحد (1) بشئ من الحق مخافة أحد من الخلق، اللهم إني أرغب
إليك [في دولته الشريفة الكريمة التي تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها الشرك
وأهله] (2) اللهم صلي على محمد وآل (3) محمد، واجعلنا فيها من الدعاة إلى
طاعتك، والعابرين (4) في سبيلك، وارزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة، اللهم
ما أنكرنا من الحق فعرفناه، وما قصرنا عنه فبلغناه، اللهم صلى على محمد وآل (5)
محمد، واستجب لنا جميع (6) ما دعوناك وسألناك، واجعلنا ممن يتذكر فتنفعه
الذكرى، وأعطني اللهم سؤلي في الدنيا والآخرة، إنك على كل شئ قدير ".
وليجتهد في الدعاء، فإنه يوم مسألة وطلب، ولا يشتغل بالنظر إلى الناس،
وليقبل قبل نفسه، ويتعوذ بالله من الشيطان، وليكثر من الاستغفار
إن شاء الله (7).
[14]
باب الإفاضة من عرفات
فإذا غربت الشمس فليفض منها (8) بالاستغفار، وعليه السكينة والوقار،
فإن الله تعالى يقول: " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله
غفور رحيم " (9).
فإذا أتى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فليقل: " اللهم ارحم موقفي، وزك

(1) في ج: " من شئ ". وفي ه‍: " أحدا بشئ ".
(2) ليس ما بين المعقوفتين في (و).
(3) في ألف، و: " وعلى آل... ".
(4) في ه‍: " والغابرين ".
(5) في ألف، و: " وعلى آل... ".
(6) ليس " جميع " في (د).
(7) ليس " إن شاء الله " في (ألف، ب، ج).
(8) في ب: " من عرفات "
(9) البقرة 199.
415

عملي، وسلم لي (1) ديني، وتقبل مناسكي، اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا
الموقف، و (2) ارزقنيه أبدا ما أبقيتني (3).
[15]
باب نزول المزدلفة
ولا يصل المغرب ليلة النحر إلا بالمزدلفة وإن ذهب ربع الليل. فإذا نزل
المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين، ثم صلى نوافل
المغرب بعد العشاء الآخرة. فإذا أصبح يوم النحر فليصل الفجر، ويقف كوقوفه
بعرفة، ويحمد الله، ويثني عليه، ويذكر من آلائه وبلائه ما قدر (4) عليه،
ويصلي على النبي وآله (5)، ثم يقول:
" اللهم رب المشعر الحرام، فك رقبتي من النار، وأوسع علي من الرزق (6)
الحلال، وادرأ (7) عني شر فسقة الجن والإنس، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير
مدعو وخير مسؤول، ولكل وافد (8) جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا: أن
تقيلني (9) عثرتي، وتقبل معذرتي، وتجاوز عن خطيئتي، و (10) اجعل التقوى من
الدنيا زادي يا أرحم الراحمين " (11)

(1) ليس " لي " في (ز).
(2) ليس " و " في (و).
(3) الوسائل، ج 10، الباب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر، ح 1 و 2، ص 34 بتفاوت.
(4) في ألف: " ما يقدر... ".
(5) في ب: " صلى الله عليه وآله " بدل " وآله ".
(6) في ب: " من رزقك ".
(7) في ج: " وادرأ به عني ".
(8) في ب: " رافد " بدل " وافد ".
(9) في و: " وإن تقيلني ".
(10) في ب: " ثم " بدل " و ".
(11) الوسائل، ج 10، الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر، ح 1، ص 45.
416

فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى، فإذا بلغ طرف وادي محسر
فليسع فيه بهرولة حتى يجوزه، ولا يفض منها قبل طلوع الشمس إلا مضطرا،
لكنه لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها. ولا يفض من عرفات قبل غروبها.
ويأخذ الحصى لرمي الجمار من المزدلفة أو من الطريق فإن أخذه من رحله (1)
بمنى أجزأه.
فإذا نزل منى فإن قدر، على الوضوء لرميه الجمار فليتوضأ، وإن لم يقدر
أجزئه عنه غسله - ولا يجوز له رمي الجمار إلا وهو على طهر - ثم يأتي الجمرة
القصوى التي عند العقبة، فليقم من قبل وجهها، ولا يقم من أعلاها، وليكن
بينه وبينها قدر عشر (2) أذرع أو خمس عشرة ذراعا، ويأخذ لرميه سبع
حصيات، ويقول - والحصى في يده -: " اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن (3)
لي (4)، وارفعهن في عملي " (5). ثم ليرم حذفا (6)، يضع الحصاة على باطن
إبهامه، ويدفعها (7) بظاهر سبابته، ويقول مع كل حصاة: " بسم الله (8)
اللهم صلي على محمد وآل (9) محمد، الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان
وجنوده، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله (10)،
اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وعملا مقبولا، وذنبا

(1) في ب، د: " من رجله ".
(2) في ألف، ب، ج، د، ز: " عشرة ".
(3) في د: " حصاتي فاحصين ".
(4) ليس " لي " في (ه‍).
(5) الوسائل، ج 10، الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة، ح 1، ص 71.
(6) في ج، ه‍، و: " خذفا ".
(7) في د، و، ز: " ويدفعه " وفي ه‍: " ويدفها " وفيه " ويدفعها - خ ل ".
(8) ليس " بسم الله " في (ج).
(9) في ألف، و: " وعلى آل... ".
(10) في ب: " صلواتك عليه " بدل " صلى الله عليه وآله ". وفي ه‍: " وصلى... ".
417

مغفور " (1) (2).
[16]
باب الذبح والنحر
ثم يشتري هديه الذي فيه متعته إن كان من البدن، أو من إناث البقر،
فإن لم يجد ففحلا (3)، ومن المعزى تيسا. ويعظم شعائر الله عز وجل.
وأعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثنى - وهو الذي قد تم له
خمس سنين، ودخل في السادسة - ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثنى - وهو الذي
قد تمت له سنة، ودخل في الثانية - ويجزي من الضأن الجذع (4) لسنة، وتجزي
البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت.
وإذا اشترى هديه استقبل به القبلة فذبح (5)، وقال حين يتوجه به:
" وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من
المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له،
وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك وعلى ملة إبراهيم حنيفا
مسلما، بسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم " (6).
ثم يمر الشفرة (7)، ولا ينخع حتى تبرد الذبيحة.

(1) الوسائل، ج 10، الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة، ح 1، ص 71 بتفاوت.
(2) في ب إضافة: " وليرم بالسبع حصاة على ما قدمناه ".
(3) في ألف، ج: " فعجلا " بدل " ففحلا " وفي ب، ج، ه‍: " ومن المعز " بدل " ومن المعزى ".
وفي ج: " ثنيا " بدل " تيسا ".
(4) في ألف، ب، د: " الجدع ".
(5) في ألف: " فذبحه ".
(6) الوسائل، ج 10، الباب 37 من أبواب الذبح، ح 1، ص 137 بتفاوت.
(7) في ه‍: " بالشفرة ".
418

فإن لم يقدر أن يذبح من علة ذبح له غيره، وهو مستقبل القبلة، ويقول هذا
الكلام حين يذبح (1)، وتكون يده مع يد من يذبح له.
فإذا ذبحه (2)، أو ذبح له، فليستقبل القبلة، وليحمد الله، وليثن عليه،
وليصل على محمد وآله الطاهرين " عليهم السلام أجمعين ".
وإن كان هديه بدنة فليوجهها إلى القبلة قائمة، ويعقل يدها اليسرى، ثم
يأخذ الحربة بيمينه، ويقول: " بسم الله الله (3) أكبر " (4)، ويضرب بها نحرها.
وإن لم يحسن ذلك، أو ضعف عنه، ناب (5) غيره فيه إن شاء الله.
[17]
باب الحلق
وليحلق رأسه بعد الذبح (6)، وليقل: " اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم
القيامة وحسنات مضاعفات، إنك على كل شئ قدير " (7).
وإذا جلس يحلق رأسه فليكن متوجها إلى القبلة، ويأمر الحلاق أن يبدأ
بناصيته في الحلق من جانبه الأيمن.
ولا يجزي الصرورة غير الحلق، ومن لم يكن صرورة أجزأ التقصير، والحلق
أفضل (8).

(1) في ب: " يذبح له ".
(2) في ب: " ذبح هو " بدل " ذبحه " وفي د: " أذبحه ".
(3) في ز: " والله أكبر ".
(4) الوسائل، ج 10، الباب 35 من أبواب الذبح، ح 3، ص 135.
(5) في ب: " ناب عنه غير فيه ".
(6) في ب: " بعد الذبح أو النحر وليقل... ".
(7) الوسائل، ج 10، الباب 10 من أبواب الحلق...، ح 1، ص 190، نقل صدره عن التهذيب.
(8) ليس " والحلق أفضل " في (ج).
419

[18]
باب زيارة البيت من منى
ثم يتوجه إلى مكة، وليزر البيت يوم النحر، فإن شغله شاغل فلا يضره أن
يزوره من الغد. ولا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من
النحر، ويوم النهر أفضل. ولا بأس للمفرد والقارن أن يؤخرا ذلك.
فإذا أتى مكة فليقم (1) على باب المسجد، وليقل: " اللهم أعني على
نسكي، وسلمه لي، وتسلمه (2) مني، أسألك مسألة الذليل المعترف بذنبه: أن
تغفر لي ذنبي (3)، اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت (4)
أطلب رحمتك، وأؤم طاعتك، متبعا لأمرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة
المضطر إليك، المطيع لأمرك، المشفق (5) من عذابك، الخائف لعقوبتك (6)،
وأسألك أن تلقيني عفوك، وتجيرني من النار برحمتك " (7).
ثم يأتي الحجر الأسود، فيقبله، ويستلمه، ويكبر الله جل اسمه، فيقول كما
قال يوم دخل مكة، وليجتهد في الدعاء لنفسه، ثم ليطف بالبيت سبعة أشواط
ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه وآله السلام يقرأ فيها (8) بعد الفاتحة
" قل هو الله أحد " و " قل يا أيها الكافرون "، ثم يرجع إلى الحجر الأسود،
فيقبله إن استطاع، ويستلمه (9) وإلا فليستقبله، ويكبر.
ثم يأتي زمزم، ويشرب منها للتبرك بذلك، ويدعو، فيقول: " اللهم إني

(1) في ب: " فليقف ".
(2) في ألف، ج: " وسلمه " بدل " وتسلمه ".
(3) في ب: " ذنوبي ".
(4) ليس " جئت " في (ج) وفي ز: " جئتك ".
(5) في ج: " المشفع " بدل " المشفق ".
(6) في ب: " من عقوبتك ".
(7) الوسائل، ج 10، الباب 4 من أبواب زيارة البيت، ح 1، ص 205 مع تفاوت.
(8) في ألف، ه‍، و: " فيهما ".
(9) ليس " ويستلمه " في (د) وفي ز: " أو يستلمه ".
420

أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل سقم (1) (2).
ثم يخرج إلى الصفا، فليصعد عليه، ثم يصنع كما صنع يوم قدم مكة،
ويقف على المروة [ويسعى بينهما سبعة أشواط: يبدأ بالصفا، ويختم
بالمروة،] (3) فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، ثم
ليرجع إلى البيت فليطف أسبوعا آخر، ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم
عليه السلام ثم (4) قد فرغ من حجه (5)، وحل من كل شئ أحرم منه، ثم
يرجع إلى منى، ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى، وإن بات في غيرها فعليه دم
شاة.
[19]
باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار
وإذا أتى رحله بمنى فليقل: " اللهم بك وثقت، وبك آمنت، وعليك
توكلت، فنعم الرب، ونعم المولى، ونعم النصير " (6).
ويرمي الثلاث الجمرات (7) اليوم الثاني والثالث والرابع، كل يوم بإحدى
وعشرين حصاة، يكون ذلك (8) من عند طلوع الشمس موسعا له إلى غروبها،

(1) في ب: " من كل داء وسقم ".
(2) الوسائل، ج 9، الباب 21 من أبواب مقدمات الطواف، ح 1، ص 352 مع تفاوت.
(3) ليس ما بين المعقوفتين في (ألف، ج) فقط.
(4) في ألف: " ثم إنه قد.. " وفي ب: " و " بدل " ثم ".
(5) في ب: " من حجه كله وقد أحل... " وفي ه‍، و: " وأحل.. ".
(6) الوسائل، ج 10، الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة، ح 1، ص 70 بتفاوت.
(7) في ج، و، ز: " الثلاث جمرات " وفي ه‍: " ثلاث جمرات ".
(8) ليس " ذلك " في (د) وليس " من " في (ألف، ج) وليس " عند " في (و).
421

وأفضل ذلك ما قرب من الزوال (1) وجائز للخائف والنساء الرمي للجمار (2)
بالليل.
ويرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، ويقف عندها، ويدعو، إلى الجمرة
الوسطى بسبع حصيات، ويقف عندها ويدعو، وإلى الجمرة الثالثة بسبع حصيات،
ولا يقف عندها. فإن نسي أو جهل فرماها مقلوبة فليعد على الجمرة الوسطى
وجمرة العقبة.
[20]
باب النفر من منى
فإذا أراد الخروج من منى في النفر الأول فوقته بعد الزوال من اليوم الثاني (3)
من النحر، والنفر الأخير يوم الرابع من النحر.
فإذا (4) ابيضت الشمس فإن السنة أن يأتي مسجد الخيف، فيصلي فيه
ست ركعات، وليتعمد (5) بصلاته عند المنارة التي في وسط المسجد، ثم يحمد
الله، ويثني عليه، ويصلي على محمد وآله عليهم السلام، ويدعو بما أحب (6).
فإذا رجع من مسجد منى، وجاوز (7) جمرة العقبة، فليحول وجهه إلى منى،
ويرفع يديه إلى السماء، وليقل: " اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان،
وارزقنيه أبدا ما أبقيتني يا أرحم الراحمين "

(1) في ب: " من زوال الشمس ".
(2) في ب: " رمي الجمار ".
(3) في د: " من يوم الثاني " وفي ألف، ه‍: " من اليوم الثالث من النحر ".
(4) في ب: " إذا " بدل " فإذا ".
(5) في ب، ج: " وليعمد ".
(6) في ب: " بما بدا له ".
(7) في ب: " وجاز ".
422

فإذا بلغ مسجد الحصاء - وهو مسجد النبي (1) صلى الله عليه وآله -
فليدخله، وليصل فيه، ويدعو بما بدا له (2)، وليسترح فيه قليلا، وليكن استراحته
بالاستلقاء فيه على ظهره، فإن في ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله.
ثم يدخل مكة، وعليه السكينة والوقار، فإذا دخلها طاف بالبيت ما شاء
تطوعا إن شاء الله (3).
[21]
باب دخول الكعبة
فإذا أراد أن يدخل إلى (4) الكعبة فليغتسل قبل أن يدخلها، وإذا دخلها
فليقل: " بسم الله، وبالله، وإلى الله، وما شاء الله، وعلى ملة رسوله الله صلى
الله عليه وآله، وخير الأسماء لله (5)، والحمد لله، والسلام على رسول الله (6)،
والسلام على محمد بن عبد الله، و (7) السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته، و (8) السلام على أنبياء الله ورسله، و (9) السلام على إبراهيم خليل الله،
السلام (10) على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صلي على محمد
وآل (11) محمد، وبارك على محمد وآل (12) محمد، وارحم محمدا وآل محمد،

(1) في ب: " رسول الله " بدل " النبي ".
(2) في ب: " وليصل فيه بما بدا له ثم يدعو بما أحب ".
(3) ليس " إن شاء الله " في (ب).
(4) ليس " إلى " في (ب، ج، ه‍).
(5) في ب: " الله " بدل " لله ".
(6) في ز: " على رسول الله ص ".
(7) ليس " و " في (ب).
(8) ليس " و " في (ب، د، ز).
(9) ليس " و " في (ب).
(10) في ألف، ه‍: " والسلام ".
(11) في ألف، و: " وعلى آل... ".
(12) في ألف، و: " وعلى آل... ".
423

كأفضل ما صليت، وباركت، وترحمت (1) على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك
حميد مجيد، الحمد لله الذي جعلني من وفده (2) وزواره، اللهم إني عبدك
وزائرك في بيتك، وعلى كل مأتي حق لمن (3) أتاه وزاره، وأنت خير مأتي وأكرم
مزور، فأسألك يا رحمن بأنك أنت الله، وأنت الرحمن، لا إله إلا أنت، وحدك،
لا شريك لك، وبأنك أحد، صمد، لم تلد، ولم تولد، ولم يكن لك (4) كفوا
أحدا: أن تصلي على محمد وآل (5) محمد، وأن تجعل تحفتك إياي من زيارتي
فكاك رقبتي من النار، اللهم إنك قلت: " ومن دخله كان آمنا "، فآمني من
عذاب النار، ومن الفتنة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أعوذ بك من سفعات (6)
النار " (7).
وليجتهد في الدعاء.
[22]
باب مواضع الصلاة في الكعبة
ثم ليصل بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء التي بين العمودين
ركعتين: يقرأ في الركعة الأولى " الحمد " و " حم السجدة " وفي الثانية
" الحمد " وبعدد آي السجدة من القرآن.
ويصلي في زوايا الكعبة، ويقول - وهو ساجد -: " يا رب يا رب يا رب (8)،

(1) في ه‍: " وترحمت وتحننت على إبراهيم... ".
(2) في ب: " من رفده " وفي ز: ومن زواره ".
(3) في ه‍: " لما " بدل " لمن ".
(4) في ب، ه‍، و: " لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا... ".
(5) في ألف، و: " وعلى آل... ".
(6) في ه‍: " سعفات ".
(7) الوسائل، ج 9، الباب 8 من أبواب مقدمات الطواف، ح 2، ص 321 بتفاوت.
(8) في ب: " يا رب يا رب " مرتين.
424

ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يجير من عقابك (1) إلا رحمتك، ولا منجى منك
إلا بالتضرع (2) إليك، فهب لي يا إلهي فرجا بالقدرة التي تحيي (3) بها أموات
العباد، وبها تنشر ميت البلاد، ولا تهلكني يا إلهي غما حتى تستجيب دعائي،
و (4) تعرفني الإجابة يا إلهي، وترزقني العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي
عدوي، ولا تمكنه من عنقي، من ذا (5) الذي يرفعني إن وضعتني يا رب، ومن
ذا الذي يضعني إن رفعتني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يتعرض لك في عبدك،
أو يسألك (6) عنه، وقد علمت يا إلهي: أنه (7) ليس في حكمك ظلم، ولا في
نقمتك عجلة، و (8) إنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم
الضعيف، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك (9)، فلا تجعلني للبلاء عرضا (10)،
ولا لنقمتك نصبا ومهلني، ونفسني، وأقلني عثرتي، ولا ترد كيدي في
نحري (11)، ولا تشمت بي عدوي ولا حاسدي، بك (12) أعوذ يا سيدي
فأعذني، وأستجير بك من غضبك فأجرني، وأستعين بك على الضر (13)
فأعني، وأستعصمك فاعصمني، وأتوكل عليك فاكفني " (14).

(1) في ب: " عذابك " بدل " عقابك ".
(2) في ه‍: " التضرع ".
(3) في ج: " يحيي " وفي ه‍: " الأموات ".
(4) في: " دعاي " وفي ج: " وعرفني ".
(5) ليس " ذا " في (ج).
(6) في و: " أو يسألك التخفيف عنه... ".
(7) في ب: " أن " بدل " أنه ".
(8) ليس " و " في (ب)
(9) في ب: " عن ذلك علوا كبيرا... " وفي ب، د: " ولا تجعلني ".
(10) في ج، ه‍، و: " غرضا ".
(11) في ب: " يدي إلى نحري " بدل " كيدي في نحري ".
(12) في ه‍: " وبك... ".
(13) في ألف، ب، ج: " على الضراء ".
(14) الوسائل، ج 9، الباب 37 من أبواب مقدمات الطواف، ح 1 ص 375 بتفاوت.
425

وليجتهد في الدعاء لنفسه وأهله وإخوانه بما أحب، وليذكر حوائجه،
ويتضرع، وليكثر من التعظيم لله والتحميد (1) والتكبير والتهليل (2)، وليكثر من
المسألة إن شاء (3) ثم يصلي أربع ركعات أخر، يطيل ركوعها وسجودها، ثم
يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها الدرجة، فيقرأ سورة من سور القرآن، ثم يخر (4)
ساجدا، ثم يصلي أربع ركعات أخر، يطيل ركوعها وسجودها، ثم يحول وجهه
إلى الزاوية الغربية، فيصنع كما صنع، ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها
الركن اليماني فيصنع كما صنع، ثم يحول وجهة إلى الزاوية التي فيها
الحجر الأسود، فيصنع كما صنع، ثم يعود إلى الرخامة الحمراء، فيقوم عليها،
ويرفع رأسه إلى السماء، فيطيل الدعاء، فبذلك (5) جاءت السنة (6).
فإذا خرج من باب الكعبة فليقل: " اللهم لا تجهد (7) بلائي، ولا تشمت بي
أعدائي، فإنك أنت الضار النافع " (8). يقولها: ثلاث مرات (9).
[23]
باب الوداع
فإذا أراد الرحيل من مكة فليودع البيت، يطوف (10) به سبعة (11)

(1) في ج: " التمجيد " بدل " التحميد ".
(2) ليس " والتهليل " في (ألف، ج).
(3) في ب: " من المسألة لله عز وجل ثم... " وفي د " من المسألة ثم... " وفي ه‍، و: " من
المسألة إن شاء الله ثم... ".
(4) في ب: " يخر لله ساجدا ".
(5) في د، و، ز: " بذلك... ".
(6) الوسائل، ج 9، الباب 36 من أبواب مقدمات الطواف، ص 372.
(7) في د: " لا تجتهد ". وفي ب: " بلاي ".
(8) الوسائل، ج 9، الباب 40 من أبواب مقدمات الطواف، ح 1 ص 377 بتفاوت.
(9) في ج: " ثلاث مرات فقط ".
(10) في ج: " ويطوف... ".
(11) في ه‍: " بسبعة ".
426

أشواط، ويستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط إن استطاع ذلك
وتمكن منه، فإذا كان في الشوط السابع فليأت المستجار - وهو في مؤخر الكعبة
قريبا من الركن اليماني - فيصنع (1) عنده كما صنع يوم دخل مكة، ويتخير
لنفسه ما شاء من الدعاء، ثم يلصق خده وبطنه بالبيت فيما بين الحجر الأسود
وباب الكعبة، ويضع يده اليمنى مما يلي باب الكعبة، واليد اليسرى مما يلي
الحجر الأسود، فيحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على محمد وآله عليه وعليهم
السلام (2)، ويقول:
" اللهم أقلبني اليوم منجحا مفلحا (3) مستجابا لي بأفضل ما رجع به أحد
من خلقك (4) وحجاج بيتك الحرام من المغفرة، والرحمة، والبركة، والرضوان،
والعافية، وفضل من عندك تزيدني عليه، اللهم إن أمتني فاغفر لي، وإن
أحييتني فارزقني الحج من قابل، اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك
الحرام " (5).
وليجتهد في الدعاء، ويقول: " يا رب هذا وداع من يخاف أن لا يؤب (6)
إلى بيتك، رب فحرمني وأهلي على جهنم، اللهم إنك استفرزت (7) إلى أداء ما
افترضت (8)، فخرجت بغير منة عليك، وأنت أخرجتني، اللهم فإن كنت قد

(1) في ألف، ج: " يصنع ".
(2) في ب: " على النبي محمد ص " وفي د: " على محمد وآله عليهم السلام " وفي ه‍: " على محمد
وآل محمد عليه وعليهم السلام ".
(3) في ألف، ب، ج: " مفلحا منجحا مستجابا ".
(4) في ب: " من وفدك " بدل " من خلقك ".
(5) الوسائل، ج 10، الباب 18 من أبواب العود إلى منى، ح 1، ص 231 بتفاوت.
(6) في ب: " أن لا يؤود ".
(7) في ألف، ج: " استقررت... " وفي ب: " استنفرت... " وفي ه‍: " استغفرت... " وفي ز:
" استفززت... ".
(8) في ب: " ما افترضت على فخرجت... " وفي ه‍: " أفرضت ".
427

غفرت لي ذنوبي، وأصلحت لي (1) عيوبي، وطهرت قلبي، وكتبت لي البراءة (2)
من أمر دنياي وآخرتي، فلن ينقلب المنقلبون إلا بفضل ينفر به وإن كنت لم
تفعل ذلك بما جنيت (3) على نفسي فاغفر لي وارحمني قبل أن تنأى عن بيتك (4)
داري يا أرحم الراحمين ".
[24]
باب الصلاة في مقام إبراهيم عليه السلام
ثم يأتي المقام فيصلي (5) ركعتين، فإذا فرغ منهما (6) فليقل: " اللهم إني
خرجت من بيتي إلى بيتك الحرام، قاصدا إليك، أريدك (7) ولا أريد غيرك،
وأنت الذي رزقتنيه، ومننت به على، اللهم إني أردت تصديق كتابك وسنة
نبيك صلى الله عليه وآله (8)، وقضاء حق من حقوقك، وأنا عبدك
وضيفك (9) في حرمك والنازل بك، وعلى كل مأتي حق لمن (10) أتاه وزاره،

(1) ليس " لي " في (و).
(2) في ب: " وكفيتني المهم " بدل " وكتب لي البراءة ".
(3) في ألف: " بفضل ينفر به فإن ذلك مما جنيت... " وفي ب " بفضل سفري وإن كنت
... " وفي ج: " بفضل يتعر فإن ذلك مما جنيت " وفي د: " بفضل ذلك فيما جنيت " وفي ه‍:
" بفضل مثل ذلك فيما جنيت " وفي و: " بفضل ذلك فما حنيت " وفي ز: " بفضل منفر وإن له ذلك فما
جنيت... ".
(4) في ب، د: " ينأى " وفي ز: " تنائى " وفي ب: " بيتك الحرام داري " وليس " عن " في (ج).
(5) في ب: " فيصلي عنده ركعتين ".
(6) في ألف، ج: " منها " بدل " منهما ".
(7) في ج: " قاصدا أريد ولا أريد... " وليس " و " في (ب).
(8) في ب: " صلواتك عليه " بدل " صلى الله عليه وآله ".
(9) في ألف: " وضعيفك " بدل " وضيفك " وفي ز: " وزائرك " بدلها وليس " وضيفك " في
(د)
(10) في د، ز: " على من أتاه " بدل " لمن أتاه ".
428

وأنت خير مأتي، وأكرم مزور، وخير من طلبت إليه الحاجات، وأكرم من
سئل، وأرحم من (1) استرحم، وأجود من أعطى، وأرأف من عفا (2)، وأسمع
من دعى، وأكرم من اعتمد عليه، اللهم ولي (3) إليك فاقة، وعندي لك
طلبات، أنا مرتهن بها، أثقلت ظهري، وأفقرتني، إلى رحمتك، اعتمدتك (4) فيها،
تائبا (5) إليك منها، فاغفرها لي وذنوبي كلها، قديمها وحديثها، سرها (6)
وعلانيتها، خطاها وعمدها، صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها، وكل ذنب
أذنبته، مغفرة عزما (7) يا عظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت يا عظيم ".
وليجتهد في الدعاء لنفسه ولاخوانه من (8) المؤمنين إن شاء الله تعالى
وتقدس.
[25]
باب الصلاة نحو الأركان
ومن السنة أن يصلي بإزاء كل ركن من أركان البيت ركعتين، وليكن
آخرها الركن الذي فيه الحجر، وإن زاد على ركعتين فهو أفضل. فإذا فرغ من
الصلاة إلى الأركان فليلتصق بالحطيم، فيحمد الله ما استطاع، ويصلي على محمد
وآله الطاهرين، ويقول: " اللهم (9) لا تجعله آخر العهد من بيتك الحرام ولا من

(1) في د: " لمن ".
(2) ليس " من عفى " في (ألف، ج).
(3) في ب: " ربي " وفي ه‍، و، ز: " بي " بدل " ولي ".
(4) في ألف: " أعتمدك " وفي و: " أعتمد بك ".
(5) في و: " نائيا ".
(6) في ب: " وسرها ".
(7) في ألف ب: " عزما جزما يا عظيم " وفي ه‍: " عظما " بدل " عزما ".
(8) ليس " من " في (ب، د، ز).
(9) ليس " اللهم " في (ج).
429

هذا الموقف، اللهم ارددني إليه ببر وتقوى وإخبات ".
ثم ينصرف فيأتي زمزم، فيشرب منها تبركا بذلك، ثم يخرج
إن شاء الله (1). فإذا خرج، وكان قريبا من باب المسجد، فليستقبل القبلة، ثم
يخر ساجدا، و (2) يقول:
" سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، و (3) لا إله أنت ربي حقا حقا، اللهم
اغفر لي ذنوبي، وتقبل حسناتي، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ".
ثم يرفع رأسه، فيحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه
وآله (4)، ويقول: " اللهم إني أنقلب على أن (5) لا إله إلا أنت " (6).
ثم يرفع يديه، ويستقبل الكعبة، ويقول: " اللهم لا تجعله آخر العهد من
بيتك الحرام " (7).
فإذا خرج فليضع يده على الباب، وليقل: " المسكين على بابك، فتصدق
عليه بالجنة " (8).
فإذا توجه إلى أهله فليقل: " تائبون، عابدون، حامدون، لربنا شاكرون،
وإلى ربنا راغبون، وإلى الله راجعون " (9) (10).

(1) ليس " الله " في (ج).
(2) في ألف، ج: " ثم " بدل " و ".
(3) ليس " و " في (ألف، ب، ج).
(4) في ب: " على النبي محمد وآله صلوات الله عليه وعليهم " وفي ز: " على النبي وآله ع ".
(5) ليس " أن " في (ألف، و).
(6) الوسائل، ج 10، الباب 18 من أبواب العود إلى منى، ح 2، ص 232.
(7) الوسائل، ج 10، الباب 18 من أبواب العود إلى منى، ح 1، ص 231 بتفاوت
(8) الوسائل، ج 10، الباب 18 من أبواب العود إلى منى، ح 4، ص 233.
(9) ليس " لربنا " إلى آخر الدعاء في (ج).
(10) الوسائل، ج 10، الباب 18 من أبواب العود إلى منى، ح 1، ص 231 بتفاوت.
430

[26]
باب تفصيل فرائض الحج
وفرض الحج الإحرام، والتلبية، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا
والمروة (1)، وشهادة الموقفين. وما بعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض.
ومن دخل مكة يوم التروية، فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة،
فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس، أدرك المتعة. فإن غابت الشمس قبل أن
يفعل ذلك فلا متعة له، فليقم على إحرامه، ويجعلها حجة مفردة. فإذا انقضت
أيام الحج خرج إلى خارج الحرم فأحرم للعمرة واعتمر.
ومن حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدركها. وإن لم
يحضرها حتى يطلع الفجر فقد فاتته.
فإن حضر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج.
وإن لم يحضره حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج.
وقد جاءت رواية: أنه إن (2) أدركه قبل زوال الشمس فقد أدرك
الحج (3).
غير أن هذه الرواية جاءت من نوادر الأخبار، وما ذكرناه متواتر ظاهر من
الآثار (4) (5).
[27]
باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه
قد تقدم القول (6) بطرف من ذلك، وأنا أورده في هذا الباب على الكمال

(1) في د: " من الصفا إلى المروة ".
(2) في ه‍: " من " بدل " إن ".
(3) الوسائل، ج 10، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، ص 57.
(4) الوسائل، ج 10، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، ص 57.
(5) ليس " وما ذكرناه " إلى آخر الباب في (ج).
(6) الباب 7 " باب صفة الإحرام ".
431

إن شاء الله.
فمن أحرم وجب عليه القيام بشرائط الإحرام، فمن ذلك اجتناب النساء،
والطيب كله، إلا خلوق الكعبة خاصة، فإنه لا بأس أن يشمه المحرم، وينال
منه، واللباس الذي يزيد على ثوبي الإحرام - كالقميص والسراويل -
وما يخمر (1) به الرأس للرجل، وتغطية المرأة وجهها، والزينة، والجدال،
والكذب يفسد الإحرام.
وصيد البر محرم في الإحرام، قال الله عز وجل: " أحل لكم صيد البحر
وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله
الذي إليه تحشرون " (2).
ولا يكتحل المحرم بالسواد، فإنه زينة، ويكتحل بالصبر والحضض
وما أشبههما إذا شاء.
ولا يدهن بالطيب (3) الرائحة. ويدهن بالزيت والشيرج والسمن إذا شاء.
ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة، ويمسك أنفه من الرائحة الطيبة،
ولا يمسكه من الرائحة الخبيثة.
ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره.
ولا يحتجم، ولا يفتصد، إلا أن يخاف على نفسه التلف.
ولا يرتمس في الماء، ولا يغطي رأسه، ولا يظلل على نفسه، إلا أن يخاف
الضرر العظيم، فيفعل (4) ذلك. فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه فداء.
ولا يدمي نفسه بحك جلده ولا يستقصي في سواكه، لئلا يدمي فاه.

(1) في ز: " وما يغمر - خ ل ".
(2) المائدة - 96.
(3) في ألف: " بأطيب " بدل " بالطيب " وفي ب: " ولا يدهن من الأدهان الطيبة الرائحة ".
(4) في ألف، ج: " فليفعل ".
432

ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء ولا في غيره، لئلا يسقط من شعره
شئ.
ولا يقلم أظفاره.
ولا يأكل من صيد البر وإن صاده غيره، محلا كان الصائد أو محرما، كما
لا يأكل من صيد نفسه. ولا يدل على صيد، وليتق الله عز وجل، و ليتحفظ من
ارتكاب ما نهاه عنه إن شاء الله.
[28]
باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط
فإذا جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة فكفارته بدنة، وعليه الحج من قابل،
وليستغفر (1) الله عز وجل: وإن جامع بعد وقوفه الموقف فعليه بدنة، وليس عليه
الحج من قابل. فإن كان جماعة دون الفرج قبل وقوفه بالموقف فعليه بدنة،
وليس عليه الحج من قابل. وإنما يلزم الأمران جميعا من كان جماعة في الفرج
على ما بيناه.
ومن نظر إلى غير أهله فأمنى (2) فإنه يجب عليه بدنة إن كان موسرا، وإن
كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه دم شاة، ويستغفر الله عز وجل،
وإن لم يجد شيئا مما ذكرناه لفقرة في الحال فعليه صيام ثلاثة أيام.
ومن نظر إلى أهله فأمنى أو أمذى فلا كفارة عليه، ويستغفر الله عز وجل.
وكذلك إن حملها فكان منه ما ذكرناه فلا شئ عليه، إلا أن يضمها إليه بشهوة
فيمني، فيجب عليه دم شاة.
ومن تزوج وهو محرم فرق بينه وبين المرأة، وكان نكاحه باطلا. فإن كان

(1) في ب: " واستغفر... " وفي ج: " ويستغفر... ".
(2) ليس " فأمنى " في (ج).
433

يعلم (1) أن ذلك محرم (2)، ثم أقدم عليه، لم تحل له المرأة (3) أبدا.
والمحرم لا يعقد النكاح، وإن عقده لم يتم.
وإذا وجبت الكفارة على المحرم لجماعة (4) وجب مثلها على المرأة إن
كانت طاوعته على ذلك. فإن كان أكرهها فعليه كفارتان، وليس على المرأة
كفارة.
ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة، أنزل، أو لم ينزل. فإن هويت المرأة
ذلك كان عليها مثل ما عليه.
ويكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته شيئا تلقمه إياه، وكذلك يكره له أن
يأكل من يد جاريته، لما يتخوف عليه من تحرك شهوته بذلك.
وإذا سعى بين الصفا والمروة ستة (5) أشواط، وظن أنه طاف سبعة،
فقصر، وجامع، وجب عليه دم بقرة، ويسعى شوطا آخر. فإن لم يجامع النساء
سعى شوطا، ولا شئ عليه.
وإذا قلم المحرم شيئا (6) من أظفاره فعليه أن يطعم عن كل ظفر مسكينا
مدا من طعام. فإن قلم أظفار يديه جميعا فعليه دم شاة. فإن قلم بعد ذلك أظفار
رجليه كان عليه دم آخر. فإن قلم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم
واحد.
ومن حلق رأسه من أذى لحقه فعليه دم شاة، أو إطعام ستة مساكين - لكل
مسكين مد من طعام - أو صيام ثلاثة أيام.
فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه دم أيضا.
فإن لبس قميصا بعد ما أحرم فليشق جيبه، وينزعه من قبل رجليه.

(1) في و: " فإن علم أن... ".
(2) في ب: " محظور " بدل " محرم ".
(3) ليس " المرأة " في (ب).
(4) في ألف، ب: " بجماعه ".
(5) في ب: " سبعة أشواط ".
(6) ليس " شيئا " في (د، و، ز).
434

ومن جادل وهو محرم مرة صادقا أو مرتين فليس عليه كفارة، وليستغفر الله
عز وجل. فإن جادل ثلاث مرات صادقا (1) وما زاد عليه (2) فعليه دم شاة.
فإن جادل مرة كاذبا فعليه دم شاة. فإن جادل مرتين كاذبا فعليه دم
بقرة، فإن جادل ثلاثا وما زاد كاذبا (3) فعليه دم بدنة.
ومن نزع من جسده قملة، فقتلها، أو رمى بها، فليطعم مكانها كفا من
طعام لمسكين.
ومن أسبغ وضوءه فسقط شئ من شعره فعليه أيضا كف من طعام
يتصدق به. فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة.
فإن صاد المحرم نعامة فقتلها فعليه بدنة، فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا،
فإن لم يقدر على ذلك صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية
عشر يوما، فإن لم يقدر على شئ من ذلك كله (4) استغفر الله عز وجل.
فإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش (5) فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم.
ثلاثين مسكينا، فإن لم يستطع صام تسعة أيام.
فإن صاد ظبيا فعليه شاة، فإن لم يجد (6) أطعم عشرة مساكين، فإن لم
يستطع صام ثلاثة أيام.
وفي الثعلب والأرنب مثل ما في الظبي.
وفي القطاة وما أشبهها حمل قد فطم من اللبن، ورعى من الشجر.
وفي القنفذ واليربوع والضب وما أشبهها جدي.

(1) ليس " صادقا " في (د).
(2) ليس " عليه " في (ب).
(3) ليس " كاذبا " في (ج).
(4) ليس " كله " في (ألف، ج).
(5) ليس " أو حمار وحش " في (ج)
(6) في ه‍: " لم يكن " " لم يجد - خ ".
435

وفي الحمامة (1) وما أشبهها درهم، وفي بيضها ربع درهم. وفي فراخها (2)
نصف درهم.
ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة. فإن لم يرجع فعليه لكل طائر (3)
دم شاة.
ومن دل على صيد، وهو محرم، فأخذ، وقتل، فعليه فداؤه.
ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على كل واحد منهم
الفداء.
وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنه. وكذلك في
صغار ما قتله من البقر والحمير والظباء.
وإذا كسر المحرم بيض النعام (4) فعليه أن يرسل من فحولة الإبل في إناثها
بعدد ما كسر، فما نتج كان هديا لبيت الله (5) عز وجل، فإن لم يجد فعليه (6) لكل
بيضة شاة، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن
كل بيضة ثلاثة أيام. فإن كسر بيض القطا (7) وشبهها أرسل فحولة الغنم
على (8) إناثها فما نتج كان (9) هديا لبيت الله (10).
وقد روي: أن رجلا سأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله، فقال له:

(1) في ج، ه‍: " الحمام ".
(2) في ه‍، و: " فرخها ".
(3) في ألف، ج: " واحد " بدل " طائر " وفي ب: " لكل طير ".
(4) في د، ز: " النعامة ".
(5) في ج: " لبيت الله الحرام عز وجل ".
(6) في ج: " كان عليه " بدل " فعليه ".
(7) في ه‍: " القطاة ".
(8) في ب، د، ز: " في " بدل " على ".
(9) في ألف: " فما ينتج " وفي ب: " فكان ما ينتج هديا ".
(10) في ب: " زيادة: " فإن لم يجد فعليه عن كل بيضة دم شاة، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن
لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام... ".
436

يا أمير المؤمنين إني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام، وكسرته (1)، فهل
علي كفارة؟ فقال له: (2) امض فاسأل (3) ابني الحسن عنها - وكان بحيث
يسمع (4) جوابه - فتقدم إليه الرجل، فسأله، فقال له الحسن عليه السلام:
يجب عليك (5) أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض،
فما نتج (6) فهو هدي لبيت الله عز وجل. فقال له (7) أمير المؤمنين عليه السلام: يا بني
كيف قلت ذلك، وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت، أو كان فيها (8) ما يزلق؟
فقال: (9) يا أمير المؤمنين (10) والبيض (11) ربما أمرق، أو (12) كان فيه ما يمرق.
فتبسم أمير المؤمنين صلوات الله عليه [وآله] (13) وقال له: صدقت يا بني.
ثم تلى: " ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم " (14) (15).
ومن رمى شيئا من الصيد، فجرحه، ومضى لوجهه، فلم يدر: أحي هو أم
ميت، فعليه فداؤه، فإن رآه بعد ذلك حيا، وقد صلح، وزال منه العيب، وعاد
إلى ما كان عليه، تصدق بشئ، واستغفر الله عز وجل وإن بقي معيبا فعليه

(1) في و: " فكسرته ".
(2) في ب: " فقال له أمير المؤمنين عليه السلام.. ".
(3) في ج: " فسل " وفي ألف: " الحسن عليه السلام " وفي ه‍: " الحسن عليه الصلاة والسلام " وفي
ب: " الحسن ابني ".
(4) في ب: " أن يسمع ".
(5) في ه‍: " أن يرسل " وليس " عليك " في (ج).
(6) في ألف، ج: " فما ينتج ".
(7) ليس " له " في (ج).
(8) في ألف، ج: " فيه " بدل " فيها ".
(9) في ألف: " فقال الحسن ".
(10) في د: " صلوات الله عليه " وفي و: " ع ".
(11) في ب: " فالبيض أيضا ربما... ".
(12) في ب: " و " بدل " أو ".
(13) ليس ما بين المعقوفتين في (ألف، ب، ج، ه‍) وفي ب: " ع " بدل ما في المتن.
(14) آل عمران - 34.
(15) الوسائل، ج 9، الباب 23 من أبواب كفارات الصيد، ح 4، ص 215 نقلا عن الكتاب والتهذيب.
437

مقدار ما بين قيمة فدائه (1) صحيحا وما بين ذلك العيب.
ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام. فإن قتل جرادا كثيرا فعليه دم
شاة.
ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة. فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام،
أو مد من تمر. ومن اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد، ويفديه، ولا يأكل الميتة.
ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه، أو أكل طعاما لا يحل له (2)، فإنه إن كان
تعمد ذلك كان عليه (3) دم شاة، وإن كان ناسيا (4) أو جاهلا فليس عليه
شئ، وليستغفر (5) الله عز وجل.
والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء. وإذا صاد في الحرم كان عليه
الفداء، والقيمة مضاعفة (6).
ومن وجب عليه فداء الصيد، وكان محرما للحج ذبح - ما وجب عليه - أو
نحره بمنى. وإن كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة.
وكل شئ أصله في البحر، ويكون في البر والبحر، ينبغي للمحرم أن
لا يقتله، فإن قتله فعليه فداؤه.
ولا بأس أن يأكل المحل مما (7) صاده المحرم، وعلى المحرم فداؤه على
ما ذكرناه.

(1) في ب: " ما بين قيمته صحيحا وبين... ".
(2) في ب: " لا يحل له أكله " وفي ألف: " لا يحل له فإن كان... ".
(3) في ج: " فعليه " بدل " كان عليه ".
(4) في ه‍: " ساهيا " " ناسيا - خ ".
(5) في ج: " بل يستغفر... " بدل " ويستغفر ".
(6) ليس " مضاعفة " في (ج).
(7) في ألف: " ما " بدل " مما ".
438

والمحرم لا يأكل الجراد، ولا يقتله على ما بيناه.
ولا بأس بأكل (1) الدجاج الحبشي لأنه ليس من الصيد الذي حظره (2)
الله على المحرم.
ومن نتف ريشا من طير (3) من طيور الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين،
ويعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطير.
ومن قتل حمامة في الحرم وجب عليه أن يشتري بقيمتها علفا، ويلقيه لطيور
الحرم.
والشجرة إذا كان أصلها، في الحرم، وفرعها في الحل، فهي حرام، لأن
أصلها حرم فرعها وكذلك إن كان أصلها في الحل، وفرعها في الحرم، فأصلها كفرعها،
لأن حكم الحرم أغلب.
والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه. وكذلك إن قتله فيما بين البريد
والحرم.
والمحرم إذا فقأ عين الصيد، أو كسر قرنه، تصدق بصدقة. وقد بينا كيف
يكون ذلك فيما سلف.
والمحرم إذا أمر غلامه - وهو محل - بالصيد، فقتله، فعلى السيد الفداء. وإن
كان الغلام محرما، فقتل صيدا بغير إذن سيده، فعلى السيد - أيضا - الفداء إذا
كان هو الذي أمره بالإحرام.
وإذا وقع المتمتع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور. وإن
كان جاهلا فليستغفر الله عز وجل، ولا شئ عليه.
وإذا قبل المحرم امرأته، وقد طاف طواف النساء، وهي لم تطف، فعليها دم

(1) في ألف: " بأكله... ".
(2) في ب: " حطره " وفي د: " خطره ".
(3) في ب: " طائر " وفي د: " الطير ".
439

تهريقه إن كانت آثرت (1) ذلك منه، وإن كان أكرهها غرم عنها ذلك.
والمحرم يطلق، ولا يتزوج على ما قدمناه.
وإذا مات المحرم غسل كتغسيل المحل، غير أنه لا يقرب (2) الطيب.
[29]
باب من الزيادات في فقه الحج
ومن طاف بالبيت، فلم يدر: أستا طاف أو سبعا، فليطف طوافا آخر،
ليستيقن أنه قد طاف سبعا. فإن لم يدر: أسبعة طاف أو ثمانية، فلا شئ
عليه.
ومن طاف على غير وضوء ناسيا ثم ذكر فإن كان طواف الفريضة
فليتوضأ، وليعد الطواف، وليصل ركعتين وإن كان الطواف نافلة فليتوضأ،
ويعد (3) الصلاة، وليس عليه إعادة الطواف.
وإذا طاف الرجل بالبيت بعض الطواف، ثم قطعه، واشتغل بغيره، ناسيا
كان أو متعمدا، فإنه (4) إن كان ما طافه يزيد على النصف بنى على ما مضى،
وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف.
وإذا حاضت المرأة، وهي في الطواف، قطعت، وانصرفت. فإن كان
ما طافته أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت، وإن كان أقل استأنفت.
والحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فإنها لا تقربه حتى
تطهر، لأن الطواف حكم (5) الصلاة، وله صلاة مفروضة.

(1) في ه‍: " اشتهت ".
(2) في ج: " لا يقربه... ".
(3) في ألف، و: " ويعيد ". وفي ب: " وليعد ".
(4) في ب: " فإن " بدل " فإنه إن ".
(5) في ب: " في حكم... " وفي ه‍: " بحكم ".
440

وحكم السعي في النصف وأقل منه وأكثر حكم الطواف سواء.
والمستحاضة تطوف بالبيت، ولكن لا تدخل الكعبة.
ومن نسي فسعى بين الصفا والمروة تسعة أشواط كان ختامها بالمروة
فلا حرج (1) عليه. فإن سعى بينهما ثمانية أشواط كذلك وجب عليه الإعادة،
والفرق بينهما: أنه إذا سعى تسعا يختمها بالمروة فقد بدأ بما بدأ الله به - وهو
الصفا - وختم بالمروة وإن كان مضيفا إلى المشروع من السعي طوافين على السهو
أو تيقن [أنه] (2) لم يسعهما وإذا سعى ثمانية على ما وصفناه كان ابتداؤه
بالمروة، وذلك بخلاف الفرض وضد السنة.
ومن اشترى هديا، فسرق منه، وجب عليه أن يشتري مكانه غيره، [إلا أن
يكون الهدي تطوعا فلا حرج عليه أن لا يشتري مكانه غيره] (3).
ومن بدأ في الرمي بجمرة العقبة، ثم الوسطى، ثم العظمى، رجع، فرمى
جمرة الوسطى، ثم العقبة.
ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا، فمشى بعض الطريق (4)، ثم عجز،
فليركب، ولا شئ عليه، ما جعل الله على خلقه في الدين من حرج (5).
والرجل إذا زامل امرأته في المحمل فلا يصليا معا، ولكن إذا صلى أحدهما
وفرغ صلى الآخر.
ويقطع المحرم ما شاء من الشجر حتى يبلغ الحرم، فإذا بلغه فلا يقطع منه
شيئا.

(1) في ب: " تسعة أشواط فختمها بالمروة فلا شئ عليه... ".
(2) ما بين المعقوفتين في (ألف) فقط.
(3) ليس ما بين المعقوفتين في (ج، د).
(4) في ب: " ومن جعل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى ثم عجز... " وفي ه‍: " الطرق " بدل
" الطريق ".
(5) المفهوم من آية 78 من سورة الحج.
441

ومن وجب عليه الحج، فمنعه منه مانع حتى مات، ولم يحج، وجب أن يحج
عنه من أصل ماله، فإنه دين الله تعالى.
ومن أسلم، وأراد الحج، فلا يجوز له ذلك حتى يختتن. والمرأة مرخص لها
في ترك ذلك.
ويجرد الصبيان للإحرام من فخ (1) بذلك جاءت السنة (2).
ومن وصى بحجة فلا بأس أن يحج عنه من غير بلده إذا كان (3) دون
الميقات.
ومن وجب عليه الحج، فمنعه منه مانع، فلا بأس أن يخرج عنه من يحج
عنه. فإن تمكن هو بنفسه بعد ذلك من الحج فالواجب أن يحج. فإن لم يتمكن
إلى أن يموت فقد أجزأت عنه الحجة التي أخرجها عن نفسه عن حجة الإسلام.
ومن وجب عليه الحج فلا يجوز له أن يحج عن غيره.
ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به
عن نفسه.
وإذا أخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له، وإن عجزت (4) فعليه.
وقد جاءت رواية: أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته
واسعة وإن كان قتر (5) على نفسه لم يرده (6).
وعلى الأول العمل، وهو أفقه.

(1) في ج، د: " من فج ".
(2) الوسائل، ج 8، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، ح 6، ص 208.
(3) في ألف: " كان ذلك دون... " وفي ج: " كان دون ذلك الميقات ".
(4) في ب: " عجز ".
(5) في ألف، ج: " قوته " بدل " قتر ".
(6) لعل المراد مفهوم ما رواه الشيخ في التهذيب، راجع الوسائل، ج 8، الباب 10 من أبواب النيابة في الحج.
ح 1، ص 126.
442

وإذا حج الإنسان عن غيره، فصد في (1) بعض الطريق عن الحج، كان
عليه مما أخذه بمقدار نفقة ما بقي عليه من الطريق والأيام التي تؤدى (2) فيها
الحج، إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب عليه.
فإن مات النائب في الحج، وكان موته بعد الإحرام ودخول الحرم، فقد
سقط عنه عهدة الحج، وأجزأه (3) ذلك عمن حج عنه. وإن مات قبل الإحرام
ودخول الحرم كان على ورثته إن خلف في أيديهم شيئا بقية ما عليه من نفقة
الطريق، ولم يجز المحجوج عنه (4) سعيه الذي اقتطع (5) دون الحج عن تمامه.
وإذا حج الإنسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل الإحرام: " اللهم
ما أصابني من تعب، أو نصب، أو سغب (6)، أو لغوب فأجر (7) فلان بن فلان
فيه، وأجرني في قضائي عنه " (8).
فإذا لبى بعد الإحرام فليقل في آخر تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك عن
فلان بن فلان لبيك " (9).
وليقل عند كل منسك ينسكه: " اللهم تقبل من فلان بن فلان، وأجرني
في نيابتي (10) عنه " (11).

(1) في ألف، ج، و: " عن " بدل " في ".
(2) في ج، ه‍، و: " يؤدي " وفي ج: " منها " بدل " فيها ".
(3) في د، و، ز: " أجزأ ".
(4) في ب: " عن المحجوج عنه ".
(5) في ب: " انقطع ".
(6) في ز: " شعث " بدل " سغب ".
(7) في ه‍: " فأجره فلان... ".
(8) الوسائل، ج 8، الباب 17 من أبواب النيابة في الحج، ح 2 و 3، ص 131 - 132 مع تفاوت.
(9) في ألف: " تلبيته لبيك لبيك عن فلان... " وفي د: " تلبيته لبيك عن فلان... " وفي ج: " تلبيته لبيك
اللهم لبيك عن فلان بن فلان بن فلان... ".
(10) في ألف: " في إنابتي عنه ".
(11) الوسائل، ج 8، الباب 18 من أبواب النيابة في الحج، ح 1، ص 133 مع تفاوت.
443

ومن نسي أن يحرم حتى دخل الحرم فإنه يجب عليه أن يخرج (1) إلى
ميقات أرضه (2) فيحرم (3)، فإن خاف أن يفوته الحج أحرم من مكانه،
ولا حرج عليه.
ولا يجوز الإحرام، في الثوب الأسود - ولا يكفن به الميت - ولا بأس بالإحرام
في الثوب المعلم.
والمتمتع إذا طاف وسعى، ثم قبل امرأته قبل أن يقصر، فإن عليه دم شاة،
فإن جامعها فعليه دم بقرة.
ولا يجوز لأحد أن يأخذ من تربة (4) البيت ولا ما (5) حوله، فإن أخذ منه
إنسان شيئا وجب عليه أن يرده.
وقال الصادق عليه السلام: لا أحب للرجل أن يقيم بمكة (6) سنة.
وكره (7) المجاورة بها، وقال: ذلك يقسي القلب (8).
ونهى عليه السلام أن يرفع الإنسان (9) بمكة (10) بناء فوق الكعبة (11).
وقال (12) عليه السلام الإحرام في كل وقت (13) من ليل أو نهار جائز،
وأفضله عند زوال الشمس (14).

(1) في ألف، ج: " يخرج عنه إلى... ".
(2) في ب: " أهله " بدل " أرضه ".
(3) في ب: " فيحرم منه ".
(4) في ه‍: " تراب " " تربة - خ ل ".
(5) في ه‍: " مما ".
(6) في ب: " مكة ".
(7) في ألف: " وأكره ".
(8) الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف، ح 11، ص 343 نقلا عن الكتاب.
(9) في ب: " الرجل " بدل الإنسان ".
(10) في د، و، ز: " في مكة ".
(11) الوسائل، الباب 17 من أبواب مقدمات الطواف، ح 3، ص 344 نقلا عن الكتاب.
(12) في ب: " وقال الصادق عليه السلام ".
(13) في د، و، ز: " ذلك " بدل " وقت ".
(14) الوسائل، ج 9، الباب 15 من أبواب الإحرام، ح 7، ص 22 نقلا عن الكتاب، وفي الباب غير ذلك.
444

وقال عليه السلام: من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في
الحرم فقد سقطت عنه الحجة، وإن (1) مات قبل دخوله (2) الحرم لم تسقط (3)
عنه الحجة وليقض عنه وليه (4).
وقال عليه السلام: تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن إنما هو تحريك
لسانه وإشارته (5) بإصبعه (6).
وقال عليه السلام: المحرمة لا تتنقب (7)، لأن إحرام المرأة في وجهها،
وإحرام الرجل في رأسه (8).
وقال عليه السلام: التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة: أولها الظهر من
يوم النحر، وآخرها الغداة من اليوم (9) الرابع. وهو لأهل الأمصار كلها في
عشر صلوات: أولها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم (10)
الثالث (11).
وقال عليه السلام: أحب (12) للصرورة أن يدخل الكعبة، وأن يطأ (13)
المشعر الحرام. ومن ليس بصرورة فإن وجد سبيلا إلى دخول الكعبة، وأحب

(1) في و: " سقط ". وفي ج: " الحج ". وفي ب، ج: " فإن ".
(2) في ألف، ب، ج: " دخول ".
(3) في و: " لم يسقط ".
(4) الوسائل، ج 8، الباب 26 من أبواب وجوب الحج، ح 4، ص 48 نقلا عن الكتاب.
(5) في ج: " وإشارة ".
(6) الوسائل، ج 9، الباب 39 من أبواب الإحرام، ح 1، ص 52 بتفاوت ما.
(7) في و: " المحرم لا ينقب " والظاهر أنه مصحف.
(8) الوسائل، الباب 55 من أبواب تروك الإحرام، ح 2، ص 138، راجعه.
(9) في د، و، ز: " يوم ".
(10) في ه‍: " اليوم ".
(11) الوسائل، ج 5، الباب 21 من أبواب صلاة العيد، ح 14، ص 127 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.
(12) ليس " أحب " في (ج).
(13) في ألف: " وإن كان يطأ... " وفي د: " وأن يطلب ".
445

ذلك، فعل، وكان مأجورا، وإن كان على باب الكعبة زحام فلا يزاحم
الناس (1).
وقال عليه السلام: المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه
حتى يبلغ الهدي محله، ثم يحل، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من
قابل. هذا إذا كان في حجة الإسلام. فأما حجة (2) التطوع فإنه ينحر
هديه (3)، وقد حل (4) مما كان أحرم منه، فإن شاء حج من قابل، وإن لم
يشأ لم يجب (5) عليه الحج. والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه،
ويقصر من شعر رأسه، ويحل، وليس عليه اجتناب النساء، سواء كانت
حجته (6) فريضة أو سنة (7).
وقال عليه السلام: من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء، فانكسر أو
هلك، فليس له أن يأكل منه، ويفرقه على (8) المساكين، وعليه مكانه بدل
منه. وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله، وكان (9) لصاحبه أن يأكل منه (10).
وقال عليه السلام: كفارة مس الطيب (11) للمحرم أن يستغفر الله
عز وجل (12) (13)

(1) الوسائل، ج 9، الباب 35 من أبواب مقدمات الطواف، ح 6، ص 372 نقلا عن الكتاب.
(2) في ب: " حج ".
(3) في ألف: " هديه الذي ساقه وقد حل... ".
(4) في ب: " وقد أحل ".
(5) في د، ه‍، و: " لا يجب ".
(6) في ب: " كان حجه... ".
(7) الوسائل، ج 9، الباب 1 من أبواب الإحصار والصد، ح 6، ص 304 نقلا عن الكتاب.
(8) في ب: " ويفرقه في المساكين " وفي د: " ويتصدق فيه على المساكين " وفي ز: " ويتصدق به على
المساكين ".
(9) في ب: " وجاز " بدل " وكان ".
(10) الوسائل، ج 10، الباب 25 من أبواب الذبح، ح 10، ص 125 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.
(11) في ألف: " الكفارة من الطيب ".
(12) في ب: " عز وجل له ".
(13) الوسائل، ج 9، الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام، ح 9، ص 285 نقلا عن الكتاب.
446

وقال عليه السلام: العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف
به (1)، وإذا لم يستطع الرمي رمي عنه، والفرق بينهما أن الطواف فريضة،
والرمي سنة (2).
وقال عليه السلام: إذا دخل الطائر (3) الأهلي إلى (4) الحرم فلا يمس، إن
الله تعالى يقول: (5) " ومن دخله كان آمنا " (6) (7).
وقال عليه السلام: من أهدي إليه (8) حمام وهو في الحرم فإن كان
مستوي الجناح خلى سبيله، وإن كان مقصوصا أحسن إليه حتى إذا استوى خلى
سبيله (9). وقال عليه السلام: لا تصل المكتوبة جوف الكعبة، ولا بأس أن
يصلى (10) فيها النافلة (11).
وقال عليه السلام: ينبغي للمتمتع إذا أحل (12) أن لا يلبس قميصا،
ويتشبه بالمحرمين وكذلك ينبغي لأهل مكة أيام الحج (13).
وقال عليه السلام: تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة (14) مواضع
أحدها البيداء، والثاني ذات الصلاصل، والثالث (15) ضجنان (16).

(1) في ج: " عنه " بدل " به ".
(2) الوسائل، ج 9، الباب 47 من أبواب الطواف، ح 12، ص 457 نقلا عن الكتاب.
(3) في ب: " الطير ".
(4) ليس " إلى " في (ب، ه‍).
(5) في ج: " قال " وليس " و " في (ه‍).
(6) آل عمران - 97.
(7) الوسائل، ج 9، الباب 12 من أبواب كفارات الصيد، ح 11، 12 ص 201 مع تفاوت.
(8) في ب: " له " بدل " إليه ".
(9) الوسائل، ج 9، الباب 12 من أبواب كفارات الصيد، ح 11، 12 ص 201 مع تفاوت.
(10) في ج، و: " تصلى ".
(11) الوسائل، ج 3، الباب 17 من أبواب القبلة، ح 9، ص 247 نقلا عن الكتاب، و ج 9، الباب 36 من
أبواب مقدمات الطواف، ح 9، ص 375 نقلا عن الكتاب.
(12) في و، ز: " حل ".
(13) الوسائل، ج 9، الباب 7 من أبواب التقصير، ح 3، ص 545 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.
(14) في ألف، ب: " في ثلاث ". وليس " في " في (د).
(15) في ز: " والثانية... والثالثة... " وفي ب: " صخيان " وفي ز: " ضبحنان ".
(16) الوسائل، ج 3، الباب 23 من أبواب مكان المصلي، ح 9، ص 452 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.
447

وقال عليه السلام: من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه (1).
وقال عليه السلام: من مات، ولم يكن له هدي لمتعته، صام عنه وليه (2).
وقال عليه السلام: ويل لهؤلاء القوم الذين يتمون الصلاة بعرفات، أما
يخافون الله! (3) فقيل له: فهو (4) سفر؟ قال: (5) وأي سفر أشد منه (6).
وقال عليه السلام: من عرضت عليه نفقة الحج، فاستحيى (7)، فهو ممن
ترك الحج مستطيعا إليه السبيل (8).
وقال عليه السلام: إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهي (9)
البيداء (10) (11).
وقال عليه السلام ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى
ينتهي إلى الردم، ثم يلبي بالحج (12) (13).
وسئل (14) عن المرأة: أيجوز (15) لها أن تخرج (16) بغير محرم؟ فقال: إذا (17)

(1) الوسائل، ج 9، الباب 51 من أبواب كفارات الصيد، ح 3، ص 248 نقلا عن الكتاب، راجع
الباب.
(2) الوسائل، ج 10، الباب 48 من أبواب الذبح، ح 1 و 3 و 6، ص 161 - 162، راجع الباب.
(3) ليس " أما يخافون الله " في (ج).
(4) ليس " فهو " في (ج).
(5) في ب: " فقال ".
(6) الوسائل، ج 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، ح 12، ص 502 نقلا عن الكتاب، راجع الباب.
(7) في د، ز: " فاستحى ".
(8) الوسائل، ج 8، الباب 10 من أبواب وجوب الحج، ح 4، ص 27 نقلا عن الكتاب.
(9) في ب، ه‍: " إلى البيداء ".
(10) الوسائل، ج 9، الباب 34 من أبواب الإحرام، ح 9، ص 45 نقلا عن الكتاب.
(11) ليس هذه الرواية في (و).
(12) في ألف، ج: " للحج ".
(13) الوسائل، ج 9، الباب 34 من أبواب الإحرام، ح 10، ص 45 نقلا عن الكتاب.
(14) في ب: " وسئل عليه السلام ".
(15) ليس " أ " في (ألف، ج). وفي ب: " هل " بدل " أ ".
(16) في ب: " أن تحج لغير محرم " وفي د: " أن يخرج ".
(17) في ب: " إن " بدل " إذا ".
448

كانت مأمونة فلا بأس (1).
وسئل عن المرأة تجب (2) عليها حجة الإسلام يمنعها (3) زوجها من
ذلك: أعليها الامتناع؟ فقال عليه السلام (4): ليس للزوج منعها من (5)
حجة الإسلام، وإن (6) خالفته، وخرجت، لم يكن عليها حرج (7).
وسئل عليه السلام عمن أحرم في رجب: هل عليه دم إذا عزم على الحج؟
فقال عليه السلام: إن أقام (8) بمكة حتى يحرم منها فعليه دم، وإن (9) خرج
منها فأحرم من غيرها فليس عليه دم (10).
وسئل عليه السلام عن الماشي: متى يقطع مشيه؟ (11) فقال: إذا رمى جمرة
العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا (12).
والمعنى في ذلك: أن من نذر الحج ماشيا كان ذلك حكمه.
وسئل (13) عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج: متى يقطع
تلبيته؟ فقال: إذا رأى (14) البيت (15).

(1) الوسائل، ج 8، الباب 58 من أبواب وجوب الحج، ح 8، ص 110 نقلا عن الكتاب.
(2) في ه‍: " يجب عليها حج الإسلام " وفي و: " يجب... ".
(3) في ب: " فيمنعها ".
(4) ليس " عليه السلام " في (ب).
(5) في ب: " عن ".
(6) في ب: " فإن ".
(7) الوسائل، ج 8، الباب 59 من أبواب وجوب الحج، ح 6، ص 111 نقلا عن الكتاب.
(8) في د، و: " قام ".
(9) في ب: " فإن ".
(10) الوسائل، ج 10، الباب 1 من أبواب الذبح، ح 2، ص 85 بتفاوت.
(11) في و: " مشيته ".
(12) الوسائل، ج 8، الباب 35 من أبواب وجوب الحج، ح 7، ص 63 نقلا عن الكتاب.
(13) في ب: " وسئل عليه السلام ".
(14) في د: " زار " بدل " رأى " وفي ه‍: " البيت الحرام ".
(15) الوسائل، ج 9، الباب 45 من أبواب الإحرام، ح 13، ص 62 نقلا عن الكتاب.
449

وسئل عليه السلام: (1) عمن لم يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة
أيام: (2) كيف يصنع؟ فقال عليه السلام: (3) أما إنني (4) لا آمر بالرجوع
إلى مكة، ولا أشق عليه، ولا آمره بالصيام في السفر، ولكن يصوم إذا رجع إلى
أهله (5).
وقال عليه السلام: من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا، ثم علم بعد
ذلك (6)، فليضف إليها ستة أشواط (7).
وسئل عليه السلام (8) عن رجل أهدي له ظبي مذبوح، فأكله،
فقال: (9) يجب عليه ثمنه.
وسئل (10) عن الرجل يجد به السير: أيصلي على راحلته؟ قال: لا بأس
بذلك، ويؤمي إيماء، وكذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة (11).
وسئل عليه السلام: عن قتل الذئب والأسد، فقال: لا بأس بقتلهما للمحرم
إذا أراده (12)، وكل شئ أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله (13).
وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أهل (14) بالعمرة، ونسي أن يقصر
حتى أحرم للحج، فقال: يستغفر الله عز وجل (15) (16).

(1) ليس " عليه السلام " في (ب).
(2) في ألف: " ثلاثة الأيام " وفي ج: " ثلاثة أيام " وفي ب، ه‍: " الثلاثة الأيام ".
(3) ليس " عليه السلام " في (ب).
(4) في ه‍: " أني ".
(5) الوسائل، ج 10، الباب 47 من أبواب الذبح، ح 5، ص 160 نقلا عن الكتاب.
(6) في ب: " بذلك " بدل " بعد ذلك ".
(7) الوسائل، ج 9، الباب 34 من أبواب الطواف، ح 17، ص 439 نقلا عن الكتاب.
(8) ليس " عليه السلام " في (ب).
(9) في ب: " قال ".
(10) في ب: " وسئل عليه السلام ".
(11) الوسائل، ج 3، الباب 16 من أبواب القبلة، ح 7، ص 245 نقلا عن الكتاب.
(12) في و، ز: " أراده ".
(13) الوسائل، ج 9، الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح 13، ص 169 نقلا عن الكتاب.
(14) في ألف، ج: " أحل ".
(15) في ب: " ربه " بدل " الله " وليس " الله عز وجل " في (ه‍).
(16) الوسائل، ج 9، الباب 6 من أبواب التقصير، ح 4، ص 544 نقلا عن الكتاب.
450

وسئل عليه السلام (1) عن المرأة: هل يجوز (2) لها أن تسعى بين الصفا
والمروة على دابة أو بعير؟ فقال: لا بأس (3) (4).
وسئل أيضا (5) عن الرجل يسعى (6) أيضا راكبا، فقال: لا بأس
بذلك، والمشي أفضل (7).
وقال عليه السلام: أفضل (8) البدن والنعم (9) ذوات الأرحام ومن
البقر (10)، وقد يجزي الذكور من البدن، وأفضل الضحايا من الغنم
الفحولة (11).
وسئل عليه السلام عن الرجل يهدي الهدي والأضحية، وهي سمينة،
فيصيبها مرض، أو (12) تفقأ عينها، أو تنكسر (13)، فتبلغ يوم النحر وهي حية،
أتجزي عنه؟ قال: نعم (14).
وقال عليه السلام: يجزي من (15) الأضاحي جذع الضأن، ولا يجزي جذع
المعز (16).

(1) ليس " عليه السلام " في (ب).
(2) ليس " يجوز " في (ه‍، و).
(3) في ب: " لا بأس به ".
(4) الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب السعي، ح 3 و 4، ص 532 مع تفاوت.
(5) في ب، ه‍: " عليه السلام " وليس " أيضا " في (ب).
(6) في ه‍: " سعى ".
(7) الوسائل، ج 9، الباب 16 من أبواب السعي، ح 2 و 3 و 4، ص 532 مع تفاوت.
(8) ليس " أفضل " في (ج).
(9) في ج: " والأنعام ".
(10) ليس " ومن " في (د) وفي ز: " الأرحام من البقر " وفي ج: " الأرحام عن البقر ".
(11) الوسائل، ج 10، الباب 9 من أبواب الذبح، ح 1، ص 99 مع تفاوت.
(12) في ألف: " و " بدل " أو ".
(13) في ز: " أو تنكسر قرنها فتبلغ... " وفي ألف، ج: " فبلغ... "
(14) الوسائل، ج 10، الباب 26 من أبواب الذبح، ح 3، ص 126 نقلا عن الكتاب.
(15) في ب: " في " بدل " من ".
(16) الوسائل، الباب 11 من أبواب الذبح، ح 12، ص 105 نقلا عن الكتاب.
451

وسئل عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه، فقال: إن
اشترى (1) مكانها فهو أفضل، وإن لم يشتر مكانها فلا شئ عليه (2) (3).
وقال عليه السلام: الأضحية تجزي (4) في الأمصار عن (5) أهل بيت
واحد (6) لم يجدوا غيرها، والبقرة تجزي عن خمسة إذا كانوا أهل خوان
واحد (7) (8).
وقال عليه السلام: المحرم لا يأكل الصيد وإن صاده الحلال، وعلى المحرم في
صيده في الحل الفداء، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة، ويأكل الحلال من
صيد المحرم، لا حرج (9) عليه، في ذلك (10).
وسئل عليه السلام عن قول الله عز وجل (11): " واذكروا الله في أيام
معدودات " (12) ما هي؟ قال: أيام (13) التشريق (14).
وقال عليه السلام: المحرم يهدي فداء الصيد من حيث صاده (15).
وسئل عليه السلام عن متمتع لم يجد الهدي، فصام ثلاثة أيام، ثم جاور
مكة: (16) متى يصوم السبعة الأيام الأخر؟ فقال: إذا مضى من الزمان

(1) في د: " يشتري " وفي ز: " إذا ".
(2) في ب: " لم يكن عليه شئ " بدل " فلا شئ عليه ".
(3) الوسائل، ج 10، الباب 30 من أبواب الذبح، ح 5، ص 129 نقلا عن الكتاب.
(4) في ه‍: " يجزي ".
(5) في ز: " على " " عن - خ ل ".
(6) في ب: " واحد إذا لم يجدوا... ".
(7) في ب: " واحدة ".
(8) الوسائل، الباب 18 من أبواب الذبح، ح 21، ص 117 نقلا عن الكتاب.
(9) في ألف: " ولا حرج.. ".
(10) الوسائل، ج 9، الباب 3 من أبواب كفارات الصيد، ح 3،
ص 189 نقلا عن الكتاب.
(11) في ب: " تعالى " بدل " عز وجل ".
(12) البقرة - 203.
(13) في ب: " ما هذه الأيام؟ قال عليه السلام أيام... ".
(14) في راجع الوسائل، ج 10، الباب 8 من أبواب العود إلى منى، ص 219.
(15) الوسائل، ج 9، الباب 3 من أبواب كفارات الصيد، ح 4، ص 189 نقلا عن الكتاب.
(16) في ب: " بمكة ".
452

بمقدار (1) ما كان يدخل فيه (2) إلى بلده صام السبعة الأيام (3).
وقال عليه السلام: ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة، وأراد
الحج (4)، أن يخرج إلى خارج الحرم، فيحرم من أول يوم من العشر، وإن (5)
كان مجاورا، وليس بصرورة، فإنه يخرج أيضا من الحرم، ويحرم في خمس
تمضي (6) من العشر (7).

(1) في ألف، ج: " مقدار ".
(2) ليس " في " في (د).
(3) الوسائل، ج 10، الباب 50 من أبواب الذبح، ح 5، ص 163 نقلا عن الكتاب.
(4) في ب: " أن يحج " بدل " الحج ".
(5) في ب: " فإذا " بدل " وإن ".
(6) في ألف: " في خمسة " وفي د: " يمضي ".
(7) الوسائل، ج 8، الباب 19 من أبواب المواقيت، ح 2، ص 244 نقلا عن الكتاب.
453

كتاب الأنساب والزيارات (1)

(1) في ب عنوان الكتاب هكذا: " كتاب مختصر أنساب النبي والأئمة صلى الله عليه وعليهم وتاريخ مواليدهم ووفاتهم ومواضع مشاهدهم وفضل زياراتهم وشرحها وما يتعلق بذلك ".
455

[1]
باب نسب رسول الله صلى الله عليه وآله
وتاريخ مولده، ووفاته، وموضع الشريف عليه الصلاة والسلام (1)
رسول الله صلى الله عليه وآله (2) محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن
هاشم بن عبد مناف، سيد المرسلين، وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله
الطاهرين، كنيته أبو القاسم.
ولد بمكة، يوم الجمعة، السابع عشر من ربيع الأول (3) في عام الفيل.
وصدع بالرسالة في اليوم (4) السابع والعشرين من رجب، وله عليه السلام
أربعون سنة.
وقبض بالمدينة مسموما يوم الاثنين (5) لليلتين بقيتا من صفر، سنة عشر
من هجرته (6)، وهو ابن ثلاث وستين سنة.
وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب
بن لوي بن غالب.

(1) ليس " الشريف عليه الصلاة والسلام " في (ألف، ب، ج) وفي ألف، ج " صلى الله عليه وآله "
بدلها.
(2) ليس " رسول الله صلى عليه و آله " في (ألف، ج) وفي ألف: " هو محمد... "
(3) في ب، د: " من شهر ربيع الأول "، وليس " الأول " في (و).
(4) في ألف، ب، ج، ه‍: " يوم ".
(5) ليس " يوم الاثنين " في (د).
(6) في د، ز: " من الهجرة ".
456

وقبره صلى الله عليه وآله بالمدينة في حجرته التي توفي فيها، و كان قد
أسكنها في حياته عايشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة، فلما قبض صلى الله عليه
وآله اختلف أهل بيته ومن حضر من أصحابه، في الموضع الذي ينبغي أن يدفن
فيه: فقال بعضهم: يدفن بالبقيع. وقال آخرون: يدفن في صحن المسجد. فقال
أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله تعالى لم يقبض نبيه عليه السلام إلا في أطهر
البقاع، فينبغي أن ندفنه في البقعة التي قبض فيها (1). فاتفقت الجماعة على
قوله، ودفن في حجرته على ما ذكرناه.
[2]
باب فضل زيارته عليه السلام
روي عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله
عليهم (2) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (3): من زارني بعد موتي كان
كمن هاجر إلي في حياتي، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي بالسلام، فإنه
يبلغني (4).
وقال عليه السلام: من أتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة (5). ومن أتى
مكة حاجا ولم يزرني بالمدينة جفوته يوم القيامة (6).

(1) أمالي الشيخ الطوسي (ره)، ج 1، ص 391.
(2) في ب: " روي عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب عليه السلام... ".
(3) ليس " وآله " في (ه‍).
(4) الوسائل ج 10، الباب 4 من أبواب المزار، ح 1، ص 263، كامل الزيارات، الباب 2 ح 17،
ومن مزار المفيد، القسم الثاني، الباب 1 ح 1 ص 146.
(5) الوسائل ج 10، الباب 3 من أبواب المزار ح 2 و 3، ص 361. ومزار المفيد، القسم الثاني
الباب 1، ح 3 و 4 ص 147 و ص 148.
(6) الوسائل ج 10، الباب 3 من أبواب المزار ح 2 و 3، ص 361. ومزار المفيد، القسم الثاني
الباب 1، ح 3 و 4 ص 147 و ص 148.
457

وقال عليه السلام: من زارني في حياتي أو بعد موتي كان في جواري (1) يوم
القيامة (2).
وسئل الصادق عليه السلام فقيل له: ما لمن زار رسول الله صلى الله عليه
وآله؟ فقال (3): من زاره كان كمن زار الله تعالى (4) في عرشه (5).
وأقول: إن معنى هذا المثل (6) هو: أن زائره عليه السلام له من المثوبة
والأجر والتعظيم (7) والتبجيل في يوم القيامة كمن رفعه الله تعالى إلى سمائه،
وأدناه من عرشه الذي تحمله الملائكة، وأراه من خاصة ملكه ما يكون به توكيد
كرامته. وليس هو على ما تظنه العامة من مقتضى التشبيه.
[3]
باب مختصر زيارة (8) رسول الله صلى الله عليه وآله
إذا أردت زيارته صلى الله عليه وآله فاغتسل، والبس أنظف ثيابك،
وقف عند قبره عليه السلام، و اجعل وجهك تلقاء وجهه - والقبلة بين كتفيك -
وقل:
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا

(1) في ب: " من زارني بعد مماتي كان كمن زارني في حياتي ومن زارني في حياتي كان في جواري
يوم القيامة " وفي ج " حرزي " بدل " جواري ".
(2) الوسائل ج 10، الباب 3 من أبواب المزار، ح 5 و 8، ص 262 - 263.
(3) في ب: " قال ".
(4) ليس " تعالى " في (ألف، ب، ج).
(5) الوسائل ج 10، الباب 3 من أبواب المزار، ح 6، ص 262 ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب 1،
ح 2، ص 147.
(6) في ب، و، ز: " التمثيل ".
(7) في ب، ه‍: " والأجر العظيم والتبجيل ".
(8) في ألف، ج، " زيارات " وفي ب: " زيارته عليه السلام ".
458

صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله (1)، أشهد أنك قد نصحت لأمتك،
وجاهدت في سبيل ربك (2) وعبدته مخلصا حتى أتاك اليقين، فجزاك الله
أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صلى على محمد وآل محمد (3) أفضل
ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد (4).
ثم قف بالروضة، وزر فاطمة عليها السلام، فإنها هناك مقبورة. فإذا
أردت زيارتها فتوجه إلى القبلة في الروضة، وقل:
السلام عليك يا رسول الله، السلام على ابنتك (5) الصديقة الطاهرة.
السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيتها البتول (6) الشهيدة
الطاهرة، لعن الله من ظلمك، ومنعك حقك، ودفعك عن إرثك، و (7) لعن
الله من كذبك، وأعنتك، وغصصك بريقك، وأدخل الذل بيتك، ولعن الله
أشياعهم، وألحقهم بدرك الجحيم. صلى الله عليك يا بنت رسول الله، وعلى
أبيك، وبعلك، وولدك الأئمة الراشدين (8) " عليك (9) وعليهم السلام "
ورحمة الله وبركاته (10).

(1) في د: " السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك أشهد
أنك... ".
(2) في د، ز: " في سبيل الله ".
(3) في ب: " وعلى آل محمد ".
(4) الوسائل، ج 10، الباب 6 من أبواب المزار، ح 3، ص 268 ومزار المفيد القسم الثاني،
الباب 2، ح 1، ص 150.
(5) في و: " السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك أيتها الصديقة الطاهرة ". وفي ز ونسخة
من و: " بنتك " بدل " ابنتك ".
(6) في ألف، ب، ج: " أيها البتول " وفي ب: " الشهيد ".
(7) ليس " و " في (ه‍). وليس " لعن الله " في (ج).
(8) في ج: "... وبعلك والأئمة الراشدين من ولدك ".
(9) في ألف، ج، ه‍: " وعليك ". وليس " عليك " في (ب).
(10) البحار، ج 97، ص 197، ح 14 ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب 8، ح 1، ص 156 مع تفاوت.
459

ثم ارفع يديك، وادع بما بدا لك، ثم صل في المسجد ركعتين لزيارة النبي
صلى الله عليه وآله وصل بعدهما ما بدا لك، وادع بما شئت إن شاء الله تعالى (1).
[4]
باب وداع رسول الله صلى الله عليه وآله
فإذا أردت الانصراف من زيارته عليه السلام فقف على قبره - كوقوفك في
أول الزيارة - وقل:
السلام على رسول الله (2)، محمد بن عبد الله، خاتم النبيين اللهم لا تجعله
آخر العهد من زيارة قبر نبيك صلى الله عليه وآله (3)، فإن توفيتني قبل ذلك
فإنني (4) أشهد في مماتي على ما أشهد عليه (5) في حياتي: أن لا إله إلا أنت
وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله (6)،
اللهم لا تجعل زيارتي هذه آخر العهد (7) من زيارة رسولك، وارزقني (8)
زيارته أبدا ما أحييتني (9)، فإذا توفيتني فاحشرني معه، واجمع بيني وبينه في
جنات النعيم يا أرحم الراحمين (10) (11).

(1) في ألف: ".. بما شئت لأنه إن شاء الله تعالى يستجاب ".
(2) في ألف: " السلام عليك يا رسول الله " وفي نسخة منه: " على رسول الله ".
(3) في ألف: " وسلم " وليس " صلى الله عليه وآله " في (ز). وفي ه‍: " وإن توفتني ".
(4) في ألف، ب، ج: " فإني ".
(5) في ألف: " أشهد في مماتي ما أشهد عليه... " وفي د: " على ما أشهد في حياتي " وفي د، ج:
"... في حياتي لا إله إلا أنت ".
(6) في ألف، و: " وسلم " وليس " صلى الله عليه وآله " في (ب)
(7) في ب " اللهم لا تجعله آخر العهد... ".
(8) في ب: " ارزق " بدل " ارزقني ".
(9) في ألف، ج، و: " أبقيتني " بدل " أحييتني ".
(10) في ألف: " برحمتك يا أرحم الراحمين ".
(11) روى قطعة منه في الوسائل ج 10، الباب 15 من أبواب المزار، ح 1، ض 280. ورواه المفيد
في مزاره القسم الثاني، الباب 5، ص 153.
460

[5]
باب نسب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،
وتاريخ مولده ووفاته، وموضع قبره
و (1) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن
عبد مناف، وصي (2) رسول الله صلى الله عليه وآله وخليفته (3)، الإمام العادل، والسيد المرشد، والصديق الأكبر (4)، سيد الوصيين، كنيته (5)
أبو الحسن.
ولد بمكة (6) في البيت الحرام يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب
بعد عام الفيل بثلاثين سنة.
وقبض " عليه السلام " قتيلا بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر
رمضان سنة أربعين من الهجرة، وله يومئذ ثلاث وستون سنة.
وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف.
وهو أول هاشمي في الإسلام (7) من هاشميين.
وقبره بالغري من نجف الكوفة (8).
[6]
باب فضل زيارته عليه السلام
روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام عن آبائه عن رسول الله

(1) في ألف: " وأما نسبه فهو أمير المؤمنين... " وليس " و " في (ج).
(2) في ألف: " وهو وصي... ".
(3) في ألف: " وخليفته بلا فصل ".
(4) في ب إضافة: " والهادي بعد المنذر ".
(5) في ألف: " وكنيته ".
(6) في ألف: " شرفها الله ".
(7) في ب: " ولد في الإسلام.
(8) في د، ه‍، و: "... الكوفة عليه السلام ".
461

صلى الله عليه وآله: أنه قال: من زار عليا بعد وفاته فله الجنة (1).
وقال الصادق عليه السلام: إن أبواب السماء لتفتح عند دعاء الزائر لأمير
المؤمنين عليه السلام، فلا تكن (2) عن الخير نواما (3).
وقال الصادق عليه السلام: من ترك زيارة أمير المؤمنين عليه السلام لم ينظر
الله إليه، ألا تزورون من تزوره (4) الملائكة والنبيون عليهم السلام إن (5)،
أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من كل الأئمة، و (6) له مثل ثواب أعمالهم،
وعلى قدر أعمالهم فضلوا (7).
[7]
باب مختصر زيارته عليه السلام
تأتي مشهده - وأنت على غسل - فتقف على القبر، وتستقبله بوجهك: تجعل
القبلة (8) بين كتفيك - كما فعلت في زيارة النبي صلى الله عليه وآله - وتقول:
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ولي
الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا
حجة الله، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا خليفة رسول رب
العالمين، أشهد أنك قد بلغت عن رسول الله صلى الله عليه وآله (9) ما حملك،

(1) الوسائل ج 10، الباب 23 من أبواب المزار، ح 10 ص 296، نقلا عن الكتاب.
(2) في ب: " قال: فلا تكن ".
(3) الوسائل، ج 10، الباب 23 من أبواب المزار، ح 11، ص 296 نقلا عن الكتاب.
(4) في د، ه‍، ز: " يزوره ".
(5) في ب: " وإن ".
(6) ليس " و " في (د).
(7) الوسائل ج 10، الباب 23 من أبواب المزار، ح 2، ص 293 - 294.
(8) في ب، ز: " وتجعل القبلة ".
(9) ليس صلى الله عليه وآله " في (ج).
462

وحفظت ما أستودعك، وحللت حلال الله، وحرمت حرام الله، وتلوت كتاب
الله، وصبرت على الأذى في جنب الله، محتسبا حتى أتيك اليقين، لعن الله من
خالفك، ولعن الله من قتلك، ولعن الله من بلغه ذلك (1) فرضي به (2)، أنا إلى
الله منهم براء.
ثم انكب على المقبر، وقبله، وضع خدك الأيمن عليه، ثم الأيسر.
وتحول إلى عند الرأس فقف عليه، وقل:
السلام عليك يا وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء، أشهد لك يا ولي
الله بالبلاغ (3) والأداء، أتيتك بأبي أنت (4) وأمي زائرا عارفا بحقك، مستبصرا
بشأنك (5)، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، متقربا إلى الله (6) بزيارتك في
خلاص نفسي، وفكاك رقبتي من النار، وقضاء حوائجي للآخرة والدنيا،
فاشفع لي عند ربك، صلوات الله عليك ورحمة الله (7) وبركاته.
قبل القبر، وضع خديك (8) عليه، وارفع رأسك، وصل ست ركعات،
وسلم في كل اثنتين منها، وادع بما أحببت إن شاء الله.
ثم تحول (9) إلى عند الرجلين، وقل: السلام عليك يا مولاي ورحمة الله
وبركاته.
وادع هناك بما أحببت إن شاء الله (10).

(1) في د: " ذاك ".
(2) ليس " به " في (ج).
(3) في و: " أشهد لك إلى الله بالبلاغ... ".
(4) ليس " أنت " في (ج).
(5) في ألف، ج: " لشأنك ".
(6) في ب: " جل اسمه ".
(7) في ج: " ورحمته وبركاته ".
(8) في ألف، ج: " خدك ".
(9) ليس من قوله: " ثم تحول " إلى أول الباب في (ج).
(10) في ألف: " يستجاب لك إن شاء الله ".
463

[8]
باب وداع أمير المؤمنين عليه السلام
تقف على القبر كوقوفك عليه عند ورودك إليه - وتقول:
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، أستودعك الله،
وأسترعيك (1)، وأقرأ عليك السلام، آمنا بالله وبالرسول (2)، وبما جئت به،
ودللت عليه، اللهم (3) اكتبنا مع الشاهدين، اللهم لا تجعله آخر العهد من
زيارة وليك، وارزقني العود إليه أبدا ما أحييتني، (4) فإذا توفيتني فاحشرني معه
ومع ذريته الأئمة الراشدين (5) (6).
ثم ادع بما أحببت إن شاء الله (7).
[9]
باب نسب الحسن بن علي عليهما السلام
وتاريخ مولده ووفاته، وموضع قبره
و (8) الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف،
الإمام الزكي، سيد شباب أهل الجنة صلى الله عليه كنيته أبو محمد.
ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة.

(1) ليس " واسترعيك " في (و).
(2) في ألف: " وبرسول الله ".
(3) ليس " اللهم " في (ج).
(4) في ج: " ما أبقيتني ".
(5) في ب: " عليهم السلام ".
(6) روى المفيد صدره مع تفاوت ما في المزار، القسم الأول، الباب 45، ص 81.
(7) في ألف: " فإنه يستجاب إن شاء الله تعالى ".
(8) في ألف: " وهو الحسن... " وليس " و " في (ج).
464

وقبض عليه السلام مسموما بالمدينة في صفر (1) سنة تسع وأربعين من
الهجرة، فكان سنه عليه السلام يومئذ سبعا وأربعين سنة.
وأمه سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد خاتم النبيين صلى الله عليه
وآله الطاهرين.
وقبره بالبقيع من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله.
[10]
باب فضل زيارته عليه السلام
روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام عن آبائه: (2) أنهم قالوا:
بينا (3) الحسن عليه السلام ذات يوم في (4) حجر رسول الله صلى الله عليه
وآله إذ رفع رأسه فقال: يا أبت (5) ما لمن زارك بعد موتك؟ قال: (6) يا بنى
من أتاني زائرا بعد موتي فله الجنة، ومن أتى أباك زائرا بعد موته فله الجنة، ومن
أتى أخاك زائرا بعد موته فله الجنة، ومن أتاك زائرا بعد موتك (7) فله
الجنة (8).

(1) في ألف، ه‍: " في شهر صفر ".
(2) في ألف، ز: " عليهم السلام ".
(3) في ألف، ج: " بينما " وفي ب: " بينا الحسن بن علي عليهما السلام ".
(4) في و: " وهو في حجر... ".
(5) في ب، ه‍، و: " يا أبه ".
(6) في ب: " فقال ".
(7) في ألف، ج: " ومن أتاك زائرا بعد موتك فله الجنة، ومن أتى أخاك زائرا بعد موته فله
الجنة ".
(8) الوسائل ج 10، الباب 2 من أبواب المزار، ح 17، ص 257 ومزار المفيد، القسم الأول،
الباب 7، ح 1، ص 30 وفيهما.
" بينا الحسين بن علي " ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب 9، ح 1، ص 156.
465

[11]
باب مختصر زيارته عليه السلام
تغتسل لزيارته عليه السلام، وتلبس أطهر ثيابك، وتقف على قبره، وتقول:
السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا بقية المؤمنين (1) وابن أول
المسلمين، أشهد أنك سبيل الهدى (2)، وحليف التقوى، وخامس أصحاب
الكساء، غذتك يد الرحمة، وتربيت في حجر الإسلام (3)، ورضعت من ثدي
الإيمان، فطبت حيا وميتا، صلى الله عليك، أشهد أنك أديت صادقا،
ومضيت على يقين، لم تؤثر عمى على هدى، ولم تمل من حق إلى باطل، لعن
الله من ظلمك، ولعن الله من خذلك، ولعن الله من قتلك (4)، أنا إلى الله منهم
براء (5).
ثم قبل القبر، وضع خديك عليه.
وتحول إلى عند الرأس فقل:
السلام عليك يا وصي أمير المؤمنين، أتيتك زائرا، عارفا، بحقك، مواليا
لأوليائك، معاديا لأعدائك، فاشفع لي عند ربك (6).
وصل ركعتين لزيارته عليه السلام.

(1) في ألف، ج: " يا ابن أمير المؤمنين " بدل " يا بقية المؤمنين ".
(2) في ب، ز: " سليل الهدى " وفي ز: " وحليف التقى - وخليفة التقى خ ل " بدل " وحليف
التقوى ".
(3) في ه‍، و، ز: " وربيت في حجر السلام " وفي ج: " وتربيت في حجرة الإسلام ".
(4) ليس " ولعن الله من قتلك " في (د).
(5) روي صدره في كامل الزيارات ص 53 الباب 15، ح 1 وفي التهذيب ج 6 الباب 13، ح 1،
ص 41، وفي مزار المفيد القسم الثاني الباب 10، ح 1، ص 157. كلهم مع اختلاف.
(6) كامل الزيارات، الباب 15، ح 1، ص 53 التهذيب، ج 6، ص 41 ح 85. مع تفاوت كثير.
466

[12]
باب وداع أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام
فإذا أردت وداعه للانصراف فقف على القبر - كما وقفت في أول الزيارة -
وقل:
السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا مولاي، ورحمة الله
وبركاته، أستودعك الله، وأسترعيك، وأقرأ عليك السلام، آمنا بالله
وبالرسول، وبما جئت به، ودللت عليه، اللهم اكتبنا مع الشاهدين (1).
ثم تسأل الله أن لا يجعله آخر العهد منك، وادع بما أحببت إن شاء الله (2).
[13]
باب نسب أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام
وتاريخ مولده ووفاته، وموضع قبره
والحسين (3) بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد
مناف، الإمام الشهيد، سيد شباب أهل الجنة، كنيته أبو عبد الله.
ولد بالمدينة آخر شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة.
وقبض (4) عليه السلام قتيلا بطف كربلاء من أرض العراق، يوم الاثنين،
العاشر من المحرم قبل زوال الشمس (5)، سنة إحدى وستين من الهجرة، وله
يومئذ ثمان وخمسون سنة (6).

(1) التهذيب، ج 6، ص 41.
(2) في ألف: " فإنه يستجاب إن شاء الله تعالى ".
(3) في ألف: " وهو الحسين ".
(4) في ألف، ج: " قضى " بدل " قبض ".
(5) في ب: " يوم السبت، العاشر من المحرم بعد زوال الشمس.
(6) في ب: " وروي أنه عليه السلام " قتل يوم الجمعة، وروي يوم الاثنين والله أعلم ".
467

وأمه سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد، سيد المرسلين.
وقبره بطف كربلاء بين نينوى والغاضرية (1) من قرى النهرين.
[14]
باب فضل زيارته عليه السلام
روي عن الباقر عليه السلام: أنه قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين (2)
عليه السلام، فإن إتيانه مفترض (3) على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام
بالإمامة من الله (4) (5).
وروي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: من زار الحسين بن علي
عليهما السلام (6) لا أشرا، ولا بطرا، ولا رياء، ولا سمعة محصت ذنوبه (7)، كما
يمحص الثوب في الماء، فلا يبقى عليه دنس، ويكتب له بكل خطوة حجة، وكلما
رفع قدمه (8) عمرة (9).
وروي عنه عليه السلام: أنه قال: ما أتى قبر الحسين بن علي
عليهما السلام (10) مكروب قط (11) إلا فرج الله كربته (12)، وقضى

(1) في ألف، ج: " بنينوى والغاضرية ".
(2) ليس " قير " في ز، وليس " عليه السلام " في (ج).
(3) في ألف، ج: " فرض ".
(4) في ب: " تعالى ".
(5) الوسائل ج 10، الباب 44 من أبواب المزار ح 1 ص 345، و ح 4 ص 346 والباب 37 ح 8
ص 321 مع زيادة في الأخيرين. ومزار المفيد، القسم الأول الباب 9، ح 1، ص 37.
(6) في ألف، ج: " من زار الحسين عليه السلام ".
(7) في ألف، ب: " محضت ذنوبه " وفي ه‍: " محض ذنوبه " وفي ألف، ج: " ذنوبه كلها " وفي
ألف: " كما يمحض الثوب ".
(8) في ألف: " له عمرة ".
(9) الوسائل، ج 10، الباب 45 من أبواب المزار ح 2، ص 347 والباب 64، ص 389 ومزار المفيد
القسم الأول الباب 14 ح 1، ص 45.
(10) في ج: " عليه السلام " وليس " عليهما السلام " في (ز).
(11) ليس " قط " في (ج).
(12) في ب: " فرج الله تعالى عنه كربه " وفي ألف: "... كربه وقضى له حاجته ".
468

حاجته (1).
[15]
باب مختصر زيارته عليه السلام
إذا أتيت مشهده عليه السلام فاغتسل قبل أن تدخله، والبس أطهر ثيابك
وقف على القبر، واستقبله بوجهك، واجعل القبلة بين كتفيك، وقل:
السلام عليك يا بن رسول الله، السلام عليك يا بن أمير المؤمنين، السلام
عليك يا بن الصديقة الطاهرة، سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي
يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك أقمت الصلاة (2)، وآتيت الزكاة،
وأمرت بالمعروف، ونهيت عن المنكر، وتلوت الكتاب حق تلاوته، وجاهدت
في الله حق جهاده، وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين،
أشهد أن الذين خالفوك، وأن الذين حاربوك (3)، وأن الذين خذلوك،
والذين قتلوك ملعونون (4) على لسان النبي (5) الأمي، وقد خاب من افترى،
لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وضاعف عليهم العذاب
الأليم (6)، أتيتك يا مولاي يا بن رسول الله (7) زائرا، عارفا بحقك، مواليا
لأوليائك، معاديا لأعدائك، مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه، عارفا بضلالة

(1) كامل الزيارات الباب 69، ح 1 ص 167 ومزار المفيد، القسم الأول، الباب 13، ح 2
ص 44 مع تفاوت.
(2) في ز: " قد أقمت الصلاة ".
(3) في ز: " والذين حاربوك " وفي ألف، ز: " والذين خذلوك ".
(4) في ألف، ج: " لعنوا " وفي نسخة من ألف: " ملعونون ".
(5) في ز: " النبي ص " وليس فيه " الأمي ".
(6) في ب: " من العذاب الأليم ".
(7) ليس " يا بن رسول الله " في (و).
469

من خالفك، فاشفع لي عند ربك (1).
ثم انكب على القبر، وقبله، وضع خدك (2) عليه.
وتحول إلى عند الرأس، وقل:
السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه، صلى الله (3) على روحك
الطيبة (4) وجسدك الطاهر، وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته.
ثم انكب على القبر، وقبله، وضع خديك (5) عليه، وصل عند الرأس
ركعتين للزيارة، وصل بعدهما ما بدا لك.
ثم تحول إلى عند الرجلين فزر علي بن الحسين عليهما السلام، وقل:
السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته، لعن الله من
ظلمك، ولعن الله من قتلك (6)، وضاعف عليهم العذاب الأليم.
ثم ادع بما شئت.
وزر الشهداء رضوان الله عليهم، ثم تنحرف من عند الرجلين إلى القبلة،
وتقول:
السلام عليكم أيها الصديقون، السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون،
أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله، وصبرتم على الأذى في جنب الله، ونصحتم
لله ولرسوله ولابن رسوله (7) حتى أتاكم اليقين، أشهد أنكم أحياء عند ربكم
ترزقون (8)، فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل ما جزى المحسنين (9)، وجمع

(1) المستدرك، ج 10، الباب 23 من أبواب المزار، ح 3، ص 266.
(2) في ب: " خديك ".
(3) في ج: " وصلى الله ".
(4) في ه‍: " الطيب " وفي ج: " وجسدك الطاهرة ".
(5) في ه‍: " خدك ".
(6) ليس " ولعن الله من قتلك " في (و) وفي د: " وضاعف عليه العذاب الأليم ".
(7) في ب: " وابن رسوله ".
(8) في ألف: " ترزقون فرحين ".
(9) في ب: " أفضل جزاء المحسنين " وفي ألف، ج: " وجمع الله بيننا... ".
470

بيننا وبينكم في محل النعيم.
ثم امض إلي قبر العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام، قف عليه، وقل:
السلام عليك يا بن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح، المطيع
لله ولرسوله (1)، أشهد أنك قد جاهدت، ونصحت، وصبرت (2) حتى أتاك
اليقين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وألحقهم بدرك الجحيم.
ثم صل في مشهده تطوعا ما شئت، وادع الله كثيرا إن شاء الله (3).
[16]
باب وداع أبي عبد الله الحسين عليه السلام
فإذا أردت الانصراف من مشهده عليه السلام فقف على القبر - كوقوفك
عليه في أول الزيارة - وقل:
السلام عليك يا أبا عبد الله، هذا أوان انصرافي، غير راغب عنك،
ولا مستبدل بك غيرك، فأستودعك الله (4) وأقرأ عليك السلام، آمنا بالله
وبالرسول (5)، وبما جئت به، ودللت عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم
لا تجعل زيارتي هذه آخر العهد من زيارته (6)، وارزقني العود إليه أبدا
ما أحييتني، فإن (7) توفيتني فاحشرني معه، واجمع بيني وبينه في جنات
النعيم (8)

(1) في ج: " ورسوله ".
(2) في ب: " وصبرت على الأذى ".
(3) في ألف: " فإنه يستجاب لك إن شاء الله ".
(4) في ألف، ج: " أستودعك الله ".
(5) في ألف: " وبرسوله ".
(6) في ب: " بزيارته " وفي ز: " من زيارة " وفي ب: " وارزقني إليه العود أبدا ".
(7) في ب: " فإذا ".
(8) في ألف: " في الجنات النعيم ".
471

ثم ادع بما أحببت (1).
[17]
باب نسب أبي محمد علي بن الحسين عليهما السلام
وتاريخ مولده ووفاته، وموضع قبره
وعلي (2) بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن
عبد مناف، زين العابدين، وإمام المتقين، كنيته أبو محمد.
ولد بالمدينة سنة ثمان وثلاثين من الهجرة.
وقبض عليه السلام بالمدينة سنة خمس وتسعين، وله يومئذ سبع وخمسون
سنة.
وأمه شاه زنان (3) بنت شيرويه بن كسرى أبرويز.
وقبره ببقيع المدينة (4).
[18]
باب نسب أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر عليه السلام
وتاريخ مولده ووفاته، وموضع قبره
ومحمد (5) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن
هاشم بن عبد مناف، باقر علم الدين، وإمام المتقين (6)، كنيته أبو جعفر.

(1) ليس " ثم ادع بما أحببت " في (ألف، ج).
(2) في ألف: " وهو على ".
(3) في ألف: " شهربان " وفي ج: " شهربانو " وفي د، و: " شهزنان ".
(4) في ألف: " شرفها الله تعالى ".
(5) في ألف: " وهو محمد... ".
(6) ليس " وإمام المتقين " في (ألف، ج).
472

ولد بالمدينة سنة سبع وخمسين من الهجرة.
وقبض (1) بالمدينة سنة أربع عشرة ومائة، وكان سنه يومئذ سبعا وخمسين
سنة.
وأمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو هاشمي من
هاشميين، علوي من علويين.
وقبره بالبقيع من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله.
[19]
باب نسب أبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام
وتاريخ مولده ووفاته، وموضع قبره
وجعفر (2) بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الصادق الإمام العادل، كنيته أبو عبد الله.
ولد بالمدينة سنة ثلاث وثمانين من الهجرة.
وقبض بالمدينة في شوال سنة ثمان وأربعين ومائة، وله يومئذ خمس وستون
سنة.
وأمه أم فروة (3) بنت القاسم بن محمد النجيب بن أبي بكر.
وقبره بالبقيع أيضا مع أبيه وجده وعمه الحسن عليهم السلام أجمعين، وقد
جاء في الأخيار: " أنهم أنزلوا (4) على جدتهم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن
عبد مناف رضوان الله عليها " (5).

(1) في ألف، ج: " عليه السلام ".
(2) في ألف: " وهو جعفر ".
(3) في ج، د: " وأمه فروة ".
(4) في ج: " نزلوا " وفي ب: " أنزلوا على فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف جدتهم رضي الله عنها
(5) راجع التهذيب، ج 6، الباب 25، ص 78.
473

[20]
باب فضل زيارة علي بن الحسين،
ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد عليهم السلام
روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: من زارني غفرت له ذنوبه، ولم
يمت فقيرا (1).
وروي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام أنه قال: من
زار جعفرا وأباه (2) لم يشتك عينه، ولم يصبه سقم، ولم يمت مبتلى (3).
وقال الصادق عليه السلام: من زار إماما من الأئمة، وصلى عنده أربع
ركعات كتبت (4) له حجة وعمرة (5).
وقيل للصادق عليه السلام: ما حكم من زار أحدكم؟ قال: (6) يكون
كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله (7).
وقال الرضا عليه السلام: إن لكل إمام عهدا في أعناق شيعته وأوليائه،
وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في
زيارتهم، وتصديقا بما رغبوا فيه (8) كانوا شفعاءه يوم القيامة (9).

(1) الوسائل، ج 10، الباب 79 من أبواب المزار، ح 2، ص 426.
(2) في ج: " آبائه ".
(3) الوسائل، ج 10، الباب 79 من أبواب المزار، ح 3، ص 426 مع تفاوت ما.
(4) في ج: " كتب ".
(5) الوسائل، ج 10، الباب 2 من أبواب المزار، ح 25، ص 260 نقلا عن الكتاب مع تفاوت.
(6) في ب: " فقال ".
(7) الوسائل، ج 10، الباب 2 من أبواب المزار، ح 15، ص 256 مع تفاوت. ومزار المفيد، القسم
الثاني، الباب 11، ح 1، ص 158.
(8) في ب: " وتصديقا فيما رغبوا فيه ".
(9) الوسائل، ج 10، الباب 2 من أبواب المزار، ح 5، ص 253 مع تفاوت ما ومزار المفيد، القسم
الثاني، الباب 11، ح 2 ص 159
474

[21]
باب مختصر زيارتهم عليهم السلام
تغتسل كما قدمناه، وتقف على قبورهم بحسبما رسمناه، وتقول:
السلام عليكم يا خزان علم الله، وحفظة سره، وتراجمة وحيه، أتيتكم يا بني
رسول الله (1) [زائرا]، عارفا بحقكم، مستبصرا بشأنكم، معاديا لأعدائكم،
مواليا لأوليائكم، بأبي أنتم وأمي، صلى الله على أجسادكم وأرواحكم (2)،
ورحمة الله وبركاته، اللهم إني أتولى آخرهم كما توليت أولهم، وأبرأ إلى الله من
كل وليجة دونهم، آمنت بالله، وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى
وكل ند يدعي من دون الله، اللهم صل على محمد وآل محمد (3)، واجعل
زيارتي لهم (4) مقبولة، ودعائي بهم مستجابا يا أرحم الراحمين (5).
ثم انكب على القبور، فقبلها، وضع خديك (6) عليها، وتحول من
مكانك، فصل ست ركعات، وإن جعلت زيارتك هذه للأئمة الأربعة فصل
ثماني ركعات (7) إن شاء الله.
[22]
باب وداع الأئمة عليهم السلام بالبقيع
فإذا أردت الانصراف فقف على قبورهم، وقل:

(1) في ز: " يا بني رسول الله ص " و " زائرا " في (د، ز) فقط.
(2) في ب: " على أرواحكم وأجسادكم ".
(3) في ألف، ب، و: " وعلى آل محمد ".
(4) في ألف، ج: " إياهم " وفي د، ز: " بهم ".
(5) مزار المفيد، القسم الثاني، الباب 12، ص 161 إلا ذيلها.
(6) في د، ز: " وقبلها وضع خدك عليها ".
(7) في ألف: " وادع بعدها بما أردت فإنه يستجاب إن شاء الله عز وجل ".
475

السلام عليكم أئمة الهدى (1) و رحمة الله وبركاته، أستودعكم الله، وأقرأ
عليكم السلام، آمنا بالله وبالرسول، وبما جئتم به، ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا
مع الشاهدين (2).
ثم ادع الله كثيرا، وأسأله أن لا يجعله آخر العهد من زيارتهم
إن شاء الله (3).
[23]
باب نسب أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام
وتاريخ مولده ووفاته، وموضع قبره
وموسى (4) بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الإمام الكاظم، والعبد الصالح، إمام
المؤمنين، كنيته أبو الحسن، ويكنى بأبي إبراهيم، ويكنى أيضا بأبي علي.
ولد بالأبواء سنة ثمان وعشرين ومائة للهجرة (5).
وقبض عليه السلام قتيلا بالسم ببغداد في حبس السندي بن شاهك (6)
لست بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين ومائة وكان سنه يومئذ خمسا وخمسين
سنة.
وأمه أم ولد يقال لها حميدة البربرية.
وقبره بباب التبن من مدينة السلام (7) في المقبرة المعروفة بمقابر قريش.

(1) في ألف، ب، ج: " يا أئمة الهدى ".
(2) البحار، ج 97، ص 206، ح 6 و 7 - ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب 1 3، ص 163.
(3) ليس " إن شاء الله " في (ألف، ج).
(4) في ألف: " هو موسى... ".
(5) في ب، ز: " من الهجرة ".
(6) في ألف، ج: " في حبس سندي بن شاهك ".
(7) في ألف، ج: " من مدينة دار السلام ".
476

[24]
باب فضل زيارته عليه السلام
روى الحسن بن بشار الواسطي قال: سألت أبا الحسن علي بن موسى (1)
الرضا عليه السلام فقلت: (2) ما لمن زار قبر أبيك؟ فقال: زره، ففيه من
الفضل كفضل من (3) زار والده رسول الله صلى الله عليه وآله (4).
[25]
باب مختصر زيارته عليه السلام
تغتسل لزيارته عليه السلام - كاغتسالك لزيارة آبائه عليهم السلام - ثم
تقف على قبره (5) - حسب ما رسمناه - وتقول:
السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا
نور الله في ظلمات الأرضين (6)، أشهد أنك أقمت الصلاة، وآتيت الزكاة،
وأمرت بالمعروف، ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته، وجاهدت
في الله حق جهاده، وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا، وعبدته مخلصا حتى
أتاك اليقين، أبرأ إلى الله من أعدائك، وأتقرب إلى الله بولايتك (7)، أتيتك

(1) ليس " علي بن موسى " في (د، و، ز) وفي ب: " عليهما السلام ".
(2) ليس " فقلت " في (و) وفي ألف: " فقلت له يا مولاي ما... " وفي ب: " فقلت له: فما لمن
زار قبر أبيك؟ فقال: من زاره ففيه... ".
(3) في ج: " كمن زار ".
(4) الوسائل، ج 10، الباب 80 من أبواب المزار، ح 4، ص 428 بتفاوت ومزار المفيد، القسم
الثاني، الباب 14، ح 3، ص 165.
(5) في ه‍: " فاستقبل قبره " بدل " ثم تقف على قبره ".
(6) في ب: " الأرض ".
(7) في ب: " بموالاتك ".
477

يا مولاي زائرا، عارفا بحقك، ومواليا لأوليائك، ومعاديا لأعدائك، فاشفع لي عند
ربك (1).
ثم انكب على القبر فقبله، وضع خديك عليه.
وتحول إلى عند الرأس فقف عليه، وقل:
السلام عليك يا بن رسول الله، أشهد أنك صادق صديق، أديت ناصحا،
وقلت (2) أمينا، لم تؤثر عمى على هدى، ولم تمل من حق إلى باطل، صلى الله
عليك ورحمة الله وبركاته (3).
ثم قبل القبر، وصل ركعتين، وافعل (4) بعدهما ما بدا لك، وتحول إلى
عند الرجلين وادع الله كثيرا (5).
[26]
باب وداع أبي الحسن موسى عليه السلام
تقف على القبر كوقوفك في أول الزيارة، وتقول:
السلام عليك يا مولاي (6) يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته، أستودعك الله،
وأقرأ عليك السلام، آمنا بالله وبالرسول، وبما (7) جئت به، ودللت عليه،
اللهم اكتبنا (8) مع الشاهدين (9).
وذلك بعد أن تقف على القبر كوقوفك عليه في أول الزيارة (10).

(1) البحار، ج 99، ص 11، 12، ح 7 مع تفاوت.
(2) في ألف: " وكنت أمينا ".
(3) البحار، ج 99، ص 11، 12، ح 7 مع تفاوت.
(4) في ألف، ب: " صل " بدل " افعل ".
(5) في ألف: " إن شاء الله ".
(6) في ج: " يا مولا ".
(7) في د، و: " ما ".
(8) في ه‍: " واكتبنا ".
(9) التهذيب، ج 6، ص 83.
(10) ليس من " وذلك بعد أن " إلى هنا في (ب).
478

[27]
باب نسب أبي الحسن علي بن موسى عليهما السلام (1)
وتاريخ مولده ووفاته، وموضع قبره
وعلي (2) بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن
أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الإمام، الرضا، ولي المؤمنين
صلوات الله عليه، كنيته أبو الحسن.
ولد بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة للهجرة. وقبض عليه السلام بطوس من
أرض خراسان في صفر (3) سنة ثلاث ومأتين، وهو يومئذ ابن خمس وخمسين
سنة. وأمه أم ولد يقال لها: أم البنين، وقبره بطوس.
[28]
باب فضل زيارته عليه السلام
روى إبراهيم بن إسحاق (4) النهاوندي عمن ذكره قال: قال الرضا
عليه السلام: (5) من زارني على بعد داري وشط مزاري أتيته يوم القيامة في
ثلاثة (6) مواطن حتى أخلصه من أهوالها: إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا،
وعند الصراط، وعند الميزان (7).

(1) في ألف، ج، ز: " علي بن موسى الرضا عليه السلام ". وفي ب: " علي بن موسى بن جعفر
عليه السلام ".
(2) في ألف: " وهو على... ".
(3) ليس " صفر " في (ألف، ج).
(4) في د، ز: " إسحاق بن إبراهيم "
(5) في ب، ه‍، و: " قال: قال لي الرضا عليه السلام ".
(6) في و: " ثلاث ".
(7) الوسائل، ج 10، الباب 82 من أبواب المزار، ح 2، ص 433 مع تفاوت ما ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب
16، ح 2، ص 168.
479

وروى حمدان بن إسحاق (1) النيشابوري قال: قلت لأبي جعفر الثاني
عليه السلام: ما لمن زار قبر أبيك بطوس؟ فقال: من زار قبر أبي غفر له (2)
ما تقدم من ذنبه (3) وما تأخر (4).
[29]
باب مختصر زيارته عليه السلام
تقف على قبره - بعد أن تغتسل لزيارته، وتلبس أطهر ثيابك على ما قدمناه -
وتقول:
السلام عليك يا ولي الله وابن وليه (5)، السلام عليك يا حجة الله وابن
حجته (6)، السلام عليك يا إمام الهدى والعروة الوثقى، ورحمة الله وبركاته،
أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون صلوات الله عليم (7)، لم
تؤثر عمى على هدى، ولم تمل من حق إلى باطل، وأنك نصحت لله ولرسوله،
وأديت الأمانة، فجزاك الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء، أتيتك بأبي
أنت (8) وأمي زائرا، عارفا بحقك، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، فاشفع
لي عند ربك (9).

(1) في ز: " أحمد بن إسحاق " وفي ب، ج، ه‍: " النيسابوري ".
(2) في ب: "... قبر أبيك قال: من زار قبر أبي بطوس غفر الله له... ".
(3) في ألف، ج: " غفر الله له من ذنوبه ما تقدم وما تأخر ".
(4) الوسائل، ج 10، الباب 82 من أبواب المزار، ح 1، ص 432 مع تفاوت و ح 28، ص 440 نقلا
عن الكتاب. ومزار المفيد، القسم الثاني، الباب 16، ح 1، ص 167.
(5) ليس " السلام عليك يا ولي الله وابن وليه " في (ب) وليس " وابن وليه " في (ج).
(6) ليس " وابن حجته " في (و).
(7) في ب: " عليهم السلام ".
(8) ليس " أنت " في (ه‍، و).
(9) البحار، ج 99، ص 51، ح 10 بتفاوت.
480

ثم انكب على القبر فقبله، وضع خديك عليه.
ثم تحول إلى عند الرأس فقل:
السلام عليك يا مولاي يا بن رسول الله ورحمه الله وبركاته، أشهد أنك
الإمام الهادي، والولي المرشد، أبرأ إلى الله من أعدائك، وأتقرب إلى الله
بولايتك (1)، صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته.
ثم صل ركعتي الزيارة، وصل بعدهما ما بدا لك، وتحول إلى عند الرجلين،
فادع بما شئت (2) إن شاء الله.
[30]
باب وداع أبي الحسن الرضا عليه السلام
تقف على القبر (3) وتقول:
السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته، أستودعك الله (4)،
وأقرأ عليك السلام، آمنا بالله وبالرسول، وبما جئت به، ودللت عليه، اللهم (5)
فاكتبنا مع الشاهدين.
ثم انكب على القبر، وقبله (6)، وضع خديك عليه، وانصرف إذا شئت
إن شاء الله.

(1) في ه‍، ز: " بولائك ".
(2) في ألف: " وادع بما شئت فإنه يستجاب إن شاء الله ".
(3) في ب: " كوقوفك عليه في أول الزيارة ".
(4) ليس لفظ الجلالة في (د).
(5) ليس " اللهم " في (ج) وفي ب: " اكتبنا ".
(6) في ألف، ب، ج: " فقبله ".
481

[31]
باب نسب أبي جعفر محمد بن علي بن موسى عليه السلام (1)
وتاريخ مولده ووفاته، وموضع قبره
ومحمد (2) بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الإمام التقي، ولي
المؤمنين عليه وعلى آبائه السلام، كنيته أبو جعفر.
ولد بالمدينة في شهر رمضان من سنة خمس وتسعين ومائة للهجرة.
وقبض ببغداد في آخر ذي القعدة سنة عشرين ومأتين، وله يومئذ خمس
وعشرون سنة.
وأمه أم ولد يقال لها: الخيزران، وكانت من أهل بيت مارية القبطية
رحمة الله عليها (3).
وقبره ببغداد في مقابر قريش في ظهر جده (4) موسى عليه السلام.
[32]
باب فضل زيارته عليه السلام
روى إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث
عليه السلام: (5) أسأله عن زيارة أبي عبد الله الحسين (6) عليه السلام، وزيارة

(1) في ألف، ج، ه‍: " عليهم السلام ".
(2) في ألف: " وهو محمد... ".
(3) في ألف: " رحمة الله عليهما " وفي ب: " رحمهما الله ".
(4) في ج: " في ظهر قبر جده عليه السلام ".
(5) ليس " عليه السلام " في (ألف، ج).
(6) في ب: " الحسين بن علي عليهما السلام ". وليس " الحسين " في (ج).
482

أبي الحسن موسى وأبي جعفر (1) محمد بن علي عليهم السلام ببغداد؟ فكتب
إلى: أبو عبد الله عليه السلام (2) المقدم، وهذان أجمع وأعظم (3) ثوابا (4).
[33]
باب مختصر زيارته عليه السلام
إذا زرت جده موسى بن جعفر عليهما السلام فادخل عليه من (5) قبل أن
تخرج، أو تحدث ينقض طهارتك، وقف على قبره - وأنت مستقبل وجهك
لوجهه كرمه الله - وقل:
السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله
في ظلمات الأرض، أشهد أنك أقمت (6) الصلاة، وآتيت الزكاة، وأمرت
بالمعروف، ونهيت عن المنكر، وتلوت الكتاب حق تلاوته، وجاهدت في الله
حق جهاده، وصبرت على الأذى في جنبه حتى أتاك اليقين، أتيتك يا مولاي
زائرا، عارفا بحقك، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، فاشفع لي عند ربك.
ثم قبل القبر، وضع خديك عليه، وصل عند الرأس ركعتين، وصل بعدهما
ما بدا لك، وادع الله كثيرا، وتحول إلى عند الرجلين، فصل على محمد وآله

(1) في د، ز: " أبي الحسن موسى عليه السلام وأبي جعفر ". وفي ب: " أبي الحسن موسى بن جعفر
وأبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ".
(2) في ب: " صلوات الله عليه " وليس " عليه السلام " في (ج).
(3) في ألف، ه‍: " أعظم أجر وثوابا ".
(4) الوسائل، ج 10، الباب 89 من أبواب المزار ح 1 ص 447 ومزار المفيد، القسم الثاني الباب 14،
ح 1 ص 164 بتفاوت.
(5) ليس " من " في (د، ز).
(6) في ز: " قد أقمت ".
483

عليهم السلام، وأدع بما أحببت إن شاء الله (1).
[34]
باب وداع أبي جعفر عليه السلام
تقف على القبر - كوقوفك عليه حين بدأت بزيارته - وتقول: السلام عليك
يا مولاي يا بن رسول الله (2)، أستودعك الله، وأقرأ عليك السلام، آمنا بالله
وبالرسول، وبما جئت به، ودللت عليه، اللهم اكتبنا (3) مع الشاهدين (4).
ثم اسأل (5) الله أن لا يجعله آخر العهد منك، وادع بما شئت، وقبل القبر،
وضع خديك عليه، وانصرف إذا شئت إن شاء الله.
[35]
باب نسب أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام
وتاريخ مولده ووفاته، وموضع قبره
وعلي (6) بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن
الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف، الإمام
المنتجب، ولي المؤمنين عليه وعلى آبائه السلام. كنيته أبو الحسن.
ولد بالمدينة للنصف من ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومأتين للهجرة.
وقبض عليه السلام بسر من رأى في رجب سنة أربع وخمسين ومأتين، وله
يومئذ إحدى وأربعون سنة وسبعة أشهر.

(1) في ألف: " فإنه يستجاب إن شاء الله ".
(2) في ب: " ورحمة الله وبركاته ".
(3) في ب: " فاكتبنا ".
(4) التهذيب، ج 6، ص 91 بتفاوت.
(5) في ج، د، ز: " سل ".
(6) في ألف: " وهو علي... ".
484

وأمه أم ولد يقال لها: سمانة.
وقبره بسر من رأى في داره بها.
[36]
باب نسب أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام (1)
وتاريخ مولده ووفاته، وموضع قبره
والحسن (2) بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف،
الإمام الهادي، ولي المؤمنين عليه السلام (3). كنيته أبو محمد.
ولد بالمدينة في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومأتين للهجرة.
وقبض بسر من رأى لثمان (4) خلون من شهر ربيع الأول سنة ستين ومأتين،
وكان سنه يومئذ ثمانيا وعشرين سنة.
وأمه أم ولد يقال لها: حديث.
وقبره إلى جانب قبر أبيه عليهما السلام في البيت الذي دفن فيه أبوه
بدارهما بسر من رأى.
[37]
باب فضل زيارة أبي الحسن
وأبي محمد علي بن محمد والحسن بن علي عليهما السلام (5)
روي عن الصادق عليه السلام: أنه قال: من زارنا بعد مماتنا فكأنما زارنا

(1) في ألف، ب: " الحسن بن علي بن محمد عليهم السلام ".
(2) في ألف: " وهو الحسن... ".
(3) ليس " عليه السلام " في (ب، ز).
(4) في ب: " لثمان ليال ".
(5) في ألف، ج: " عليهم السلام ".
485

في حياتنا، ومن جاهد عدونا فكأنما جاهد معنا، ومن تولى محبنا فقد أحبنا،
ومن سر مؤمنا فقد سرنا، ومن أعان فقيرنا (1) كان مكافاته على جدنا رسول الله
صلى الله عليه وآله (2).
وقال عليه السلام: من زار إماما مفترض الطاعة بعد وفاته، وصلى عنده
أربع ركعات، كتب الله له (3) حجة وعمرة (4).
وقال الرضا عليه السلام: إن لكل إمام عهدا في أعناق شيعته، وإن من
تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم
كانوا شفعاءه يوم القيامة (5).
[38]
باب مختصر زيارتهما عليهما السلام
إذا أتيت سر من رأى بمشية الله وعونه فاغتسل قبل أن تأتي المشهد - على
ساكنيه (6) السلام - فإذا أتيته فقف بإزاء القبرين من ظاهر الشباك، واجعل
وجهك تلقاء القبلة، وقل:
السلام عليكما يا وليي الله، السلام عليكما يا حجتي الله، السلام عليكما

(1) في ج: " فقيرا " وفي ألف، ج: " فكان ".
(2) البحار، ج 97 ص 124 ح 34 ومزار المفيد، القسم الثاني: الباب 18، ح 3، ص 173.
(3) ليس " الله " في (ب).
(4) الوسائل، ج 10، الباب 2 من أبواب المزار، ح 25، ص 260 نقلا عن الكتاب ومزار المفيد القسم
الأول الباب 59 ح 3 ص 117 والقسم الثاني الباب 11 ح 3 ص 160 ما مضمونه هذا والباب 18 ح 2 ص 173.
(5) الوسائل، ج 10، الباب 2 من أبواب المزار، ح 5، ص 253، مع تفاوت ومزار المفيد القسم الثاني،
الباب 11، ح 2 ص 159.
(6) في ب: " على أصحابه " وفي غير ألف: " على ساكنه ".
486

يا نوري الله في ظلمات الأرض، السلام عليكما يا أميني الله، أتيتكما (1) زائرا
لكما، عارفا بحقكما، مؤمنا بما آمنتما به (2)، كافرا بما كفرتما به (3)، محققا لما
حققتما، مبطلا لما أبطلتما، أسأل الله ربي وربكما أن يجعل حظي من زيارتكما
مغفرة ذنوبي وإعطائي مناي (4)، وأن يصلي على محمد وآل محمد (5) وأن
يرزقني شفاعتكما، ولا يفرق بيني وبينكما في الجنة برحمته (6).
ثم ارفع يديك للدعاء وقل: " اللهم ارزقني حب محمد وآل محمد، وتوفني
على ولايتهم، اللهم العن ظالمي آل محمد حقهم (7)، وانتقم منهم، اللهم عجل
فرج وليك وابن وليك (8)، واجعل فرجنا مقرونا بفرجهم يا أرحم
الراحمين " (9).
ثم صل في مكانك أربع ركعات، وصل بعدها ما بدا لك، وادع كثيرا (10)
إن شاء الله. وإن صليت في بعض المساجد بالقرب من الموضع أجزأك (11).
[39]
باب وداع أبي الحسن وأبي محمد عليهما السلام
تقف في المكان المذكور - كوقوفك في أول زيارتك - وتقول:

(1) في ز إضافة: " السلام عليكما أتيتكما... ".
(2) ليس " به " في (ج) في الموضعين.
(3) ليس " به " في (ج) في الموضعين.
(4) في ألف، ب: " إعطاي مناي " وفي د، و: " إعطائي منائي " وفي ز: " إعطاء منائي ".
(5) في ألف: " وعلى آل محمد " وفي ب: " وآله ".
(6) البحار ج 99 ص 61 - 62 ح 5 - 8 ومزار المفيد القسم الثاني الباب 19 ص 175 مع
زيادة وتفاوت.
(7) في ب: " ظالمي أهل بيت نبيك حقهم ".
(8) ليس " وابن وليك " في (ج).
(9) البحار ج 99 ص 61 - 62 ح 5 - 8 ومزار المفيد القسم الثاني الباب 19 ص 175 مع
زيادة وتفاوت.
(10) في ألف، ج: " يستجاب إن شاء الله ".
(11) ليس " وإن صليت في بعض المساجد بالقرب من الموضع أجزأك " في غير (ب) هنا، بل في آخر
الباب اللاحق.
487

السلام عليكما يا وليي الله، أستودعكما الله، وأقرأ عليكما السلام، آمنا بالله
وبالرسول، وبما جئتما به ودللتما عليه، اللهم اكتبنا (1) مع الشاهدين (2).
ثم أسأل الله العود إليهما، وادع بما أحببت إن شاء الله (3).
[40]
باب زيارة جامعة لسائر المشاهد على ساكنيها السلام
روي عن الرضا علي بن موسى عليهما السلام (4): أنه قال: يجزيك في
الزيارة لكل إمام أن تقول: (5)
السلام على أولياء الله وأصفيائه (6)، السلام على أمناء الله وأحبائه،
السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام على محال (7) معرفة الله، السلام على
معادن حكمة الله، السلام على مساكن ذكر الله، السلام على عباد الله المكرمين
- الذين (8) لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون -، السلام على مظاهر أمر الله
ونهيه، السلام على الأدلاء على الله، السلام على المستقرين في مرضات الله،
السلام على الممحصين (9) في طاعة الله، السلام على الذين من والاهم فقد
والى الله، ومن عاداهم فقد عادى الله، ومن عرفهم فقد عرف الله، ومن

(1) في ب: " فاكتبنا ".
(2) مزار المفيد القسم الثاني الباب 19 ص 176. و التهذيب ج 6 ص 95.
(3) في ألف: " يستجاب إن شاء الله " وفي غير ب: " وإن صليت في بعض المساجد بالقرب من
الموضع أجزأك ".
(4) في ألف، ج: " رومى عن الرضا عليه السلام ".
(5) ليس " أن تقول: " في (ألف).
(6) في و: " وأصفياء الله ".
(7) في ألف، ب، د، و: " محل ".
(8) في ألف، ج: " من الذين ".
(9) في ب، ه‍: " الممحضين ".
488

جهلهم فقد جهل الله، أشهد الله (1). أنني حرب لمن حاربكم، و (2) سلم
لمن سالمكم، مؤمن بما آمنتم به، كافر (3) بما كفرتم به، محقق بما حققتم (4)،
ومبطل ما أبطلتم (5)، مؤمن بسركم وعلانيتكم، مفوض في ذلك كله إليكم،
والحمد لله رب العالمين، لعن الله عدوكم من الجن والإنس، وضاعف عليهم
العذاب الأليم (6).
ثم تصلي صلاة الزيارة وتدعو بعدها بما شئت. وقد تمت زيارتك
إن شاء الله (7).
[41]
باب مختصر زيارة أخرى لسائر الأئمة عليهم السلام
ويجزيك أن تقول في زيارة كل إمام:
السلام عليك يا ولي الله، أشهد أنك قد نصحت لله، وأديت ما وجب
عليك، فجزاك الله خير الجزاء، ولعن الله الظالمين لكم من الأولين
والآخرين (8).

(1) ليس " اشهدوا الله " في (ب) وفيه " إني ".
(2) ليس " و " في (ب).
(3) في ألف: " ومؤمن... وكافر... "، وفي ه‍: " بما كفرتم به خ ".
(4) في ألف: " ما حققتم... " وفي ز: " بما حققتم به خ ".
(5) في ب: " لما أبطلتم ".
(6) الوسائل، ج 10، الباب 81 من أبواب المزار ح 2 ص 431 ومزار المفيد القسم الثاني، الباب 20
ص 176 بتفاوت.
(7) في ألف، ج: " تعالى ".
(8) ليست هذه الزيارة في (ج).
489

زيارة أخرى مختصرة
ويجزيك من جميع ذلك أن تقول: السلام عليك يا ولي الله صلى الله
عليك ورحمة الله وبركاته.
زيارة أخرى مختصرة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام
تقف على قبره وتقول:
السلام عليك يا صريع العبرة (1) الساكبة، وقرين المصيبة الراتبة، لعن الله
أمة استحلت منك المحارم، فقتلت مظلوما، وأصبح رسول الله صلى الله عليه
وآله (2) بك موتورا، وأصبح كتاب الله من أجلك مهجورا.
ثم تنكب على القبر فتقبله، وتضع خديك عليه.
ويجزيك أن تقول: السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته.
[42]
باب مختصر وداع الأئمة عليهم السلام
ويجزيك لوداع كل إمام أن تقول: " السلام عليك يا مولاي ورحمة الله
وبركاته، أستودعك الله، وأقرأ عليك السلام ".
وتنصرف إذا شئت إن شاء الله (3).
[43]
باب مختصر زيارة من بعدت شقته،
أو تعذر عليه قصد المشاهد على ساكنيها السلام مع قرب المسافة
روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا بعدت بأحدكم الشقة، ونأت

(1) في ألف، ج: " الدمعة " وفي ألف: " العبرة خ ".
(2) ليس " صلى الله عليه وآله " في (ب) وليس " بك " في (ج).
(3) في ج، ه‍: " تعالى ".
490

به (1) الدار فليعل (2) أعلى منزله، ويصلي (3) ركعتين، وليؤم بالسلام إلى
قبورنا، فإن ذلك يصل إلينا (4).
وروى يونس بن ظبيان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت
فداك، إني كثيرا ما أذكر الحسين عليه السلام فأي شئ أقول؟ قال: قل:
" صلى الله عليك يا أبا عبد الله " (5)، تعيد ذلك (6) ثلاثا، فإن التسليم يصل
إلينا من قريب ومن (7) بعيد (8).
[44]
باب فضل زيارة الأولياء من المؤمنين رحمة الله عليهم
روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: (9) أنه قال: من لم
يستطع منكم (10) أن يزورنا فليزر صالحي شيعتنا، يكتب له ثواب زيارتنا. ومن
لم يقدر أن يصلنا فليصل صالحي إخوانه، يكتب له ثواب صلتنا (11)

(1) في ب: " بكم ".
(2) في ب، د، ز: " فليعلو " وفي د: " على منزله ".
(3) في د: " ويصل " وفي ز: " وليصلي ".
(4) الوسائل، ج 10، الباب 95 من أبواب المزار، ح 1 و 2، ص 452 ومزار المفيد القسم الثاني،
الباب 26، ح 2، ص 184.
(5) في ز: " يا أبا عبد الله ع ".
(6) ليس " ذلك " في (ب) وليس " ثلاثا " في (ج).
(7) ليس " من " في (ه‍).
(8) الوسائل، ج 10، الباب 63 من أبواب المزار، ح 1، ص 385 ومزار المفيد القسم الثاني الباب 26
ح 1 ص 183.
(9) في ب: " عن أبي الحسن موسى عليه السلام ".
(10) ليس " منكم " في (ب).
(11) الوسائل، ج 6، الباب 50 من أبواب الصدقة، ح 1 و 3، ص 332 - 333، و ج 10، الباب 97 من
أبواب المزار، ح 5 و 10، ص 456 - 458 مع تفاوت ومزار المفيد القسم الثاني، الباب 27، ح 1 ص 184.
491

[45]
باب ثواب زيارة قبور الإخوان
على العموم من أهل الولاية والإيمان
روي عن الرضا علي بن موسى (1) عليهما السلام: أنه قال: من أتى قبر
أخيه المؤمن فوضع يده على القبر، وقرأ: " إنا أنزلناه في لية القدر " - سبع مرت
آمنه الله يوم الفزع الأكبر (2).
[46]
باب شرح زيارة قبور المؤمنين
تجعل القبر بين يديك، وتجلس مما يلي الرأس، ليكون عن يمينك، وتتوجه
إلى القبلة، وتضع يدك اليمنى عليه، وتقول:
" اللهم صل غربته، وآنس وحشته، وآمن، روعته، وأسكن إليه من رحمتك
رحمة يستغنى بها (3) عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان
يتولاه " (4) (5).
ثم اقرأ " فاتحة الكتاب " و " إنا أنزلناه في ليلة القدر " سبع مرات،
وانصرف (6) إن شاء الله.

(1) ليس " علي بن موسى " في (ألف، ج) وفي ألف، ب، ج: " عليه السلام ".
(2) الوسائل، ج 2، الباب 57 من أبواب الدفن ح 1 و 2 ص 881 بتفاوت ما ومزار المفيد، القسم
الثاني، الباب 27، ح 2 ص 185.
(3) ليس " بها " في (ج).
(4) في ج: " يتوالاه ".
(5) الوسائل، ج 2، الباب 34 من أبواب الدفن، ح 2 و 3، ص 862 ومزار المفيد القسم الثاني
الباب 28، ص 187 مع تفاوت.
(6) ليس " وانصرف " في " ه‍ " وليس " إن شاء الله " في (ب) وفي ألف، ج: " إن شاء الله تعالى ".
492

[47]
باب ثواب الحج والزيارة عن الإخوان بالأجر
روي عن الصادق عليه السلام: أنه استدعى بعض شيعته، وأعطاه
دراهم، وأمره أن يحج بها (1) عن ابنه إسماعيل رضي الله عنه، وقال له: إنك
إذا حججت عنه (2) كان لك تسعة أسهم من الثواب (3) ولإسماعيل سهم واحد (4).
وكذلك حكم الزائر عن أخيه.
وإذا تطوع عنه بالحج والزيارة كان أفضل له وأعظم أجرا بما ثبت في
ذلك (5) عن الصادقين عليهم السلام (6).
[48]
باب ما يقول الزائر عن أخيه بالأجر
ومن خرج زائرا عن أخ له بأجر فليقل عند فراغه من غسل الزيارة:
" اللهم ما أصابني من تعب، أو نصب، أو سغب (7)، أو لغوب فآجر فلان بن
فلان (8) فيه، وآجرني في قضائي (9) عنه " (10)

(1) ليس " بها " في (ه‍).
(2) ليس " عنه " في (ج).
(3) في ج كذا: " من الأجر الثواب " وفي ب كذا: " وإسماعيل ".
(4) الوسائل، ج 8، الباب 1 من أبواب النيابة في الحج، ح 1 و 8، ص 115 و 116 مع اختلاف.
والبحار، ج 99 ص 257 ومزار المفيد القسم الثاني الباب 22، ح 1، ص 179.
(5) ليس " في ذلك " في (د، ز) وفي و: " عن الصادقين عليهما السلام ".
(6) الوسائل، ج 8، الباب 1 من أبواب النيابة في الحج، ح 3 و 6، ص 115 و 116.
(7) في ألف كذا " تعب " وفي ب، ه‍: " شعث " وفي و: " شعب ".
(8) في ج: " فلان بن فلان بن فلان ".
(9) في ألف، ب، و: " في قضاى عنه ".
(10) الوسائل، ج 8، الباب 16 من أبواب النيابة في الحج ح 2 و 3 ص 2 - 13 بتفاوت 13، ومزار المفيد،
القسم الثاني الباب 23، ص 180.
493

فإذا سلم على الإمام فليقل في آخر التسليم: " السلام عليك يا مولاي من
فلان بن فلان، أتيتك زائرا عنه، فاشفع له عند ربك " (1).
ثم يدعو ويجتهد في الدعاء إن شاء الله (2).
[49]
باب ما يجزي عن غسل زيارة الأئمة عليهم السلام
من الوضوء والرخصة في ذلك
والغسل لزيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام سنة. ويجزي عنه في
البرد وعند العجلة و (3) العلل الوضوء، وإن كان الغسل أفضل وأعظم أجرا عند التمكن
منه.
ومن زار قبر أخيه المؤمن فلا غسل عليه لزيارته، فإن توضأ لها فقد أحسن
وأصاب، وإن زار على غير وضوء لم يحرج (4).
ومن اغتسل لزيارة إمام من الأئمة عليهم السلام فلا يحدث ما ينقض
الوضوء قبل الزيارة. وإن أحدث شيئا نقض به طهارته قبل زيارته فليغتسل
ثانية (5)، ليكون زائرا على غسل. فإن توضأ ولم يغتسل كانت زيارته ماضية
وإن لم تكن بغسل، وجرى مجرى المتوضي للزيارة من غير غسل قدمه لها، فإنه
يكون تاركا فضلا مع التمكن، معذورا للعوارض والأسباب. والله الموفق
للصواب. هذا آخر كتاب النسب (6) والزيارات.

(1) مزار المفيد القسم الثاني، الباب 23، ص 180، والتهذيب ج 6 ص 105.
(2) في ألف: " فإنه ليستجاب إن شاء الله " وفي ج ه‍ " إن شاء الله تعالى ".
(3) في د، ه‍: " أو ".
(4) في غير ألف، ه‍: " لم يخرج ".
(5) في ألف، ب، ج: " ثانيا ".
(6) في ألف، ج: " الأنساب ".
494

[كتاب]
[النكاح والطلاق واللعان والظهار وملك اليمين]
495

أبواب النكاح
[1]
باب السنة في النكاح
ومن سنن الإسلام النكاح، وترك التعزب، واجتناب التفرد. فمن دعته
الحاجة إلى النكاح، ووجد له طولا فلم يتزوج فقد خالف سنة النبي صلى الله
عليه وآله. وفي النكاح فضل كثير (1)، لأنه طريق التناسل، وباب التواصل،
وسبب الألفة والمعونة على العفة. وقد حث الله تعالى عليه، ودعا عباده إليه،
فقال:
" وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا
فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليهم " (2).
وقال سبحانه: و " ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من
فضله " (3).
فأمر من أغناه من فضله بالنكاح، ومن لم يغنه بالاستعفاف واجتناب
الفجور. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب أن يلقى الله (4) طاهرا
مطهرا فليلقه بزوجة (5).

(1) في د، ز: " كبير ".
(2) النور - 32 و 33.
(3) النور - 32 و 33.
(4) في ب: " تعالى ".
(5) الوسائل، ج 14، الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح، ح 15، ص 6، والباب 10، ح 4،
ص 25
496

وقال عليه السلام (1): ركعة يصليها متزوج (2) أفضل من سبعين ركعة
يصليها عزب (3).
وقال عليه السلام لأصحابه: شرار موتاكم العزاب (4).
وقال عليه السلام: ما استفاد المرء المسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من
زوجة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه (5) في نفسها وماله إذا
غاب عنها (6).
وقال عليه السلام: يا معشر الشباب (7) من استطاع منكم الباه فليتزوج،
ومن لم يستطعه (8) فليدمن الصوم، فإن الصوم (9) له وجاء (10).
فأمر الشباب (11) بالنكاح مع الطول له، فإن لم يجدوا طولا فليستعفوا عن
الفجور بالصيام، فإنه يضعف الشهوة ويمنع الدواعي إلى النكاح.
[2]
باب ضروب النكاح
والنكاح على ثلاثة أضرب: فضرب منه يسمى نكاح الغبطة، وهو:
النكاح المستدام المنعقد بغير أجل ولا اشتراط. والسنة فيه الإشهاد والإعلان.

(1) في ألف، ج: " صلى الله عليه وآله ".
(2) في ألف: " المتزوج ".
(3) الوسائل، ج 14، الباب 2 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1، ص 6 مع تفاوت ما.
(4) الوسائل، ج 14، الباب 2 من أبواب مقدمات النكاح، ح 3، ص 7 مع اختلاف.
(5) في و: " وتحفظ " وفي ب: " في ماله ونفسها ".
(6) الوسائل، ج 14، الباب 9 من أبواب مقدمات النكاح، ج 10، ص 23 مع تفاوت ما.
(7) في ه‍: " الشبان " في الموضعين.
(8) في د، ز: " لم يستطع " وفي ج: " فليكثر فليدمن " وفي و: " فليدومن ".
(9) ليس " الصوم " في (ب).
(10) الوسائل، ج 7، الباب 4 من أبواب الصوم المندوب، ح 4، ص 300 مع اختلاف.
(11) في ه‍: " الشبان " في الموضعين.
497

ونكاح المتعة، وهو: النكاح المؤجل المنعقد بالأجور (1) المذكورة على التعيين
لها والاشتراط ونكاح ملك الإيمان، وهو مختص بالإماء دون الحرائر من
النسوان (2).
[3]
باب تفصيل أحكام النكاح
ومن عقد نكاح غبطة فليعلن به على ما قدمناه سنة مؤكدة في ذلك،
وللاحتياط (3)، إذ بالإعلان تثبت الأنساب، وتلحق الأولاد، وتجب
النفقات، ويستحق الميراث، وتدرأ الحدود، وتزول الشبهات.
وهو نكاح مستدام، لا ينحل (4) عقده إلا بطلاق، أو لعان، أو ردة عن
الإسلام، أو موت الإنسان.
ويجب على المرأة عند مفارقة زوجها منه العدة على الكمال.
ومن أراد أن يعقد نكاح متعة فليستسر به (5) إن شاء ويشترط فيه أجلا
محدودا، وأجرا معينا موصوفا، ويشترط فيه أيضا عزل الماء إن شاء.
وهو نكاح ينحل عقده ببلوغ الأجل فيه من غير طلاق.
ولا يجب به ميراث، ولا نفقات
والعدد فيه على النصف من عدد نكاح الميراث.
والنسب به ثابت ولحوق الأولاد بالآباء.
ونكاح ملك الإيمان باسترقاق الإماء من جهة الابتياع، أو الهبة، أو

(1) في ه‍: " بالآجال المذكورة " وفي هامش ز: " به - خ ل ".
(2) في د، و: " النساء ".
(3) في ب، ج: " الاحتياط ".
(4) في ألف، ج: " لا يحل ".
(5) في ألف: " فليستتر به " وفي ج: " إن شاء الله " وليس " إن شاء " في (د).
498

الصدقة، أو الغنيمة، وما أشبه ذلك من وجوه التمليكات. وليس يحتاج فيه إلى
عقد على المنكوحة، ولا مهر لها، ولا أجر، ولا اشتراط.
[4]
باب من أحل الله تعالى (1) نكاحه (2)
من النساء، وحرم منهن في شرع الإسلام
قال الله عز وجل: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم
من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي
دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين
من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا
رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل
لكم ما وراء ذلكم " (3).
وكل هؤلاء المحرمات بالنسب يحرمن بالرضاع، لأنه يوجب لهن حكم النسب
في التحريم.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " يحرم من الرضاع (4) ما يحرم من
النسب " (5).
فالخالة والعمة من الرضاعة محرمتان على ابن الأخ وابن الأخت منه.
وكذلك بنات الإخوة وبنات الأخوات من الرضاعة (6) يجرين في التحريم

(1) ليس " تعالى " في (ج، د، ز).
(2) في د، ز: " نكاحها ".
(3) النساء - 23 و 24.
(4) في ج: " من الرضاعة ".
(5) الوسائل، ج 14، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1 و 4 و 7، ص 280 - 281.
(6) في ه‍: " من الرضاع ".
499

مجرى بنات الأخ وبنات الأخت من الولادة.
وأم المرأة من الرضاعة محرمة كتحريم أمها بالولادة.
وما حرمه الله بالنسب والرضاع من الحرائر فقد حرمه من الإماء.
والجمع في استباحة الوطئ بين الأم والبنت، والأختين في الإماء وملك
اليمين محرم، كما هو محرم في الحرائر من الأزواج.
وجمع أكثر من أربع حرائر في عقد النكاح محرم.
ولا يجمع الحر بين أكثر من أمتين في عقد النكاح (1).
ولا يجوز للعبد أن يجمع في عقد نكاح بين أكثر من حرتين. وله أن يعقد على
أربع إماء. ولا يجوز له العقد على أكثر من أربع في الإماء.
[5]
باب من يحرم نكاحهن من النساء بالأسباب دون الأنساب
ونكاح الكافرة محرم بسب كفرها، سواء كانت عابدة وثن، أو مجوسية، أو
يهودية، أو نصرانية.
قال الله عز وجل: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من
مشركة ولو أعجبتكم " (2).
وقال تعالى: (3) " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (4).
واليهودية والنصرانية كافرتان باتفاق أهل الإسلام.
ونكاح الناصبة (5) المظاهرة بعداوة آل الرسول عليه وآله السلام (6) محرم،

(1) ليس " في عقد النكاح " في (ألف، ج).
(2) البقرة - 221.
(3) في ألف، ج: " وقال الله تعالى ".
(4) الممتحنة - 10.
(5) في ألف، ج، ه‍: " الناصبية " وفي ج: " المتظاهرة ".
(6) ليس " عليه وآله السلام " في (ج، ز).
500

كتحريم نكاح أمثالها في الكفر والضلال.
ولا بأس بنكاح المستضعفة من أهل الإسلام وإن لم تكن عارفة بالحق،
لأنها لا تخرج من الملة إلا بالعناد.
ومن سافح امرأة وهي ذات بعل حرم ذلك عليه نكاحها من بعد - وإن
فارقها زوجها وتابت مما اقترفته - فلم تحل (1) أبدا.
وكذلك إن سافحها وهي في عدة من بعل له عليها فيها رجعة، فإنها تحرم
عليه بذلك، ولا تحل له أبدا.
ومن عقد على امرأة، وهي (2) في عدتها، وهو يعلم أنها في عدة، فرق بينهما
- وإن لم يدخل بها - ولم تحل له أبدا.
ومن عقد على امرأة في عدتها، وهو لا يعلم، فدخل بها جاهلا بحالها، فرق
بينهما ولم تحل له أبدا.
ومن فجر بغلام فأوقبه لم تحل له أخت الغلام، ولا أمه، ولا ابنته أبدا.
ومن قذف امرأته، وهي صماء أو خرساء، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا.
ومن عقد على امرأة، وهو محرم، مع العلم بالنهي عن ذلك (3)، فرق بينهما،
ولم تحل له أبدا.
ومن لاعن امرأته فرق بينهما، ولم تحل له أبدا (4).
ومن طلق امرأته تسع تطليقات للعدة، ينكحها بينها رجلان، ثم تعود إليه،
فرق بينهما، ولم تحل له أبدا.
ومن فجر بعمته، أو خالته حرمت عليه ابنتاهما، ولم تحلا له بنكاح أبدا.

(1) في ألف، ب: " لم تحل له أبدا ".
(2) ليس " وهي " في (ب).
(3) ليس " عن ذلك " في (ألف، ج).
(4) في ألف إضافة: " ومن طلق امرأته ثلاثا فرق بينهما ولم تحل له أبدا إلا أن ينكحها زوج غيره
ويطلقها، فتحل بعد المفارقة ".
501

ومن عقد على امرأة حرمت على ابنه، ولم تحل له أبدا وإن طلقها الأب، أو
مات عنها قبل الدخول بها، أو بعده، وعلى كل حال. وكذلك تحرم على أبيه
ولا تحل له أبدا، دخل بها (1) الابن أو لم يدخل بها.
قال الله تعالى (2) في ذكر المحرمات: " ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من
النساء إلا ما قد سلف " (3).
وقال في ذكرهن: " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " (4).
ومن عقد على امرأة لها بنت فدخل بالمرأة، ثم طلقها، أو ماتت عنه، لم تحل
له بنتها (5) بنكاح أبدا.
ومن عقد على امرأة لها أم حرم عليه العقد على أمها أبدا، سواء دخل
بالبنت، أو طلقها قبل الدخول.
ومن ابتاع جارية فنظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل ابتياعه لها بشهوة
فضلا عن لمسها لم تحل لابنه بملك يمين ولا عقد نكاح أبدا. وليس كذلك حكم
الابن إذا نظر من جارية يملكها إلى ما وصفناه. وكذلك الحكم في التحريم على
الأب بالشرط الذي وصفناه (6).
[6]
باب ما يحرم النكاح من الرضاع، وما لا يحرم منه
والذي يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات، لا يفصل بينهن
برضاع امرأة أخرى.
والنسب بالرضاع من قبل الأب خاصة، وذلك: أنه لو أرضعت امرأة صبيا

(1) في د: " سواء دخل بها... ".
(2) في ب، و: " عز وجل ".
(3) النساء - 22.
(4) النساء - 23.
(5) في ب، ج: " ابنتها ".
(6) ليس " وكذلك الحكم في التحريم على الأب بالشرط الذي وصفناه " في (ب).
502

من غيرها بلبن بعل لها، وكان للمرأة بنت من غير ذلك البعل، لحل (1)
التناكح بين الابن والبنت، ولم يحرم ذلك الرضاع. فإن كان رضاعها لابن
القوم (2) بلبن من أب ابنتها التي هي منسوبة إليها بالرضاع دون الولادة حرم
ذلك التناكح بينهما على ما بيناه.
وليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال فأما
ما حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع يحرم به النكاح.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد
احتلام (3).
ولو أرضعت امرأة صبيا قد أكمل سنتين، وكانت لها بنت لجاز التناكح
بينهما، إذ هو رضاع بعد انقضاء أيامه وحده على ما وصفناه.
وإن أرضعته وهو في الحولين، وكان (4) رضاعها عشر رضعات متواليات،
حرم ذلك النكاح. وإن كان دون ذلك أو أكثر منه على افتراق من غير اتصال
لم يحرم النكاح على كل (5) حال.
[7]
باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها
أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها أو بعد ذلك
والمرأة تفجر وهي في حبال زوجها، وهل يحرمها ذلك عليه أم لا؟
قد تقدم القول في الذي يفجر بامرأة لها بعل، وأنها لا تحل له أبدا،

(1) في ألف: " يحل " وفي ه‍: " ليحل ".
(2) في ألف: " لابن المقدم ذكره " وفيه " لابن القوم " وفي ب: " بلبن من أبي ابنتها... ".
(3) الوسائل، ج 14، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1 و 11 و 12، ص 290 - 293.
(4) في د، و، ز: " فكان ".
(5) ليس " كل " في (ب، د، ز).
503

طلقها (1) البعل أو مات عنها.
فإن فجر بها وهي غير ذات بعل، ثم تاب من ذلك (2)، وأراد أن ينكحها
بعقد صحيح، جاز له ذلك بعد أن تظهر منها هي التوبة أيضا والاقلاع (3).
وإذا عقد عليها بعد الفجور بها (4) فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة إن كانت
ممن تحيض على الاستقامة. وإن كان حيضها مرتفعا لمرض استبرأها بثلاثة
أشهر، فإذا علم أنه لا حمل بها وطأها. وإن كانت ممن لا تحيض لكبر، أو
كانت صبية دون البالغ (5)، ولم تكن في سن من تحيض لم يكن عليه لوطئها استبراء.
ولا بأس للرجل أن يتزوج بامرأة قد سافح أمها أو ابنتها، ولا يحرم ذلك عليه
نكاح الأم والبنت، سواء كانت المسافحة قبل العقد على من سميناه، أو بعده،
وعلى كل حال.
وإذا كان للرجل امرأة ففجرت (6)، وهي في بيته، وعلم ذلك من حالها،
كان بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، ولم يجب عليه لذلك فراقها.
ولا يجوز له إمساكها، وهي مصرة على الفجور، فإن أظهرت التوبة جاز له المقام
عليها. وينبغي له أن يعتزلها بعد ما وقع من فجورها حتى يستبرئها على
ما شرحناه.
[8]
باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها
وما يجوز من ذلك، وما لا يجوز
ولا بأس أن ينكح الرجل المرأة وعمتها وخالتها، ويجمع بينهن، غير أنه لا يجوز

(1) في د، ز: " سواء طلقها... ".
(2) في ب: " من بعد ذلك ".
(3) في د، ز: " وإلا فلا " بدل " والاقلاع ".
(4) ليس " بها " في (ج، د، ز).
(5) في ألف، ج: " قبل البلوغ ".
(6) في ألف، ج: " فجرت ".
504

له أن ينكح بنت الأخ على عمتها إلا بإذن العمة ورضاها، ولا ينكح بنت
الأخت على خالتها إلا باختيار الخالة وإذنها (1).
وله أن يعقد للعمة (2)، وعنده بنت أخيها، من غير استيذان بنت الأخ.
ويعقد للخالة (3) وعنده بنت أختها من غير رضاء بنت الأخت (4) والاستيذان
لها.
ومتى عقد لبنت الأخ على عمتها، وابنة الأخت (5) على خالتها، ثم علمت
العمة بذلك والخالة (6)، كانتا بالخيار: إن شاءتا أمضتا النكاح، وإن شاءتا
فسختاه، وإن شاءتا فارقتا الرجل، واعتزلتاه، واعتدتا منه، وتزوجتا بعد العدة
بغيره، فلم تحتاجا (7) في ذلك إلى طلاق أكثر من اعتزالهما إياه.
[9]
باب العقود على الإماء، وما يحل من النكاح بملك اليمين
ومن لم يجد من الأحرار طولا لنكاح الحرائر فلا بأس أن ينكح الإماء، قال
الله عز وجل (8): " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما
ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف " (9).

(1) في ب: " وإذنها له ".
(2) في غير ألف، ه‍: " على العمة ".
(3) في ب، د: " على الخالة ".
(4) في ألف، ج: " بنت الأخت على خالتها " وفي ب: " ولا استيذانها ".
(5) في ب: " أو بنت الأخت " وفي ز: " ولبنت الأخت ".
(6) في ب: " أو الخالة ".
(7) في ألف، ج كذا: " ولم يحتاج " وفي ب، د، و، ز: " ولم يحتاجا "، وهي كما ترى.
(8) في ألف، ج: " تعالى ".
(9) النساء - 25.
505

ولا يجوز لمن وجد طولا لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء، لأن الله تعالى
اشترط في إباحة نكاحهن عدم الطول لنكاح الحرائر من النساء على ما بيناه في
الذكر، وتلوناه.
فإذا أراد الإنسان نكاح أمة غيره خطبها إلى سيدها، فإن اختار مناكحته
عقد له عليها بمهر يدفعه إليه في نكاحها، قل ذلك أم كثر.
فإن اشترط السيد على الرجل في العقد رق الولد كان ولده منها عبدا
لسيدها، وإن لم يشرط عليه (1) ذلك كان الولد حرا، لا سبيل لأحد
عليه (2).
وإذا عقد السيد على أمته لحر أو عبد لغيره (3) كان الطلاق في يد
الزوج (4)، ولم يكن للسيد قهره على فراقها.
فإن باعها السيد كان المبتاع لها بالخيار: إن شاء أقر الزوج على نكاحه،
وإن شاء فرق بينها وبينه، وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج لها،
بل يأمرها باعتزاله، وقضاء العدة منه، وذلك كاف في فراقها (5).
وإن أعتقها السيد كانت هي بالخيار: إن شاءت أقامت مع الزوج، وإن
شاءت فارقته، ولم يكن للزوج سبيل عليها مع اختيارها الفراق.
ولا ترث الأمة الزوج إذا مات. ولا يرثها إذا ماتت.
ومن تزوج أمة، وهو يجد طولا لنكاح الحرائر، خالف أمر الله تعالى
وشرطه عليه، إلا أنه لا ينفسخ بذلك نكاحه.
ومن تزوج بأمة (6)، وعنده حرة، ولم تعلم بذلك، فهي بالخيار إذا علمت:

(1) ليس " عليه " في (ألف) وليس " عليه ذلك " في (ج).
(2) في ألف، ج: " لا سبيل عليه لأحد ".
(3) في ب، ه‍: " أو لعبد غيره " وفي و: " أو لعبد لغيره ".
(4) في ز: " بيد الزوج ".
(5) في ألف: " في فراقهما ".
(6) في ألف، ج: " أمة ".
506

إن شاءت أن تمضي نكاحه أمضته، وإن شاءت أن تفسخه فسخته، وإن
شاءت أن تفارقه اعتزلته ففارقته بذلك، ولم يكن له عليها سبيل إلا أن تختار
المقام عليه حسب ما قدمناه. فإن كانت قد علمت بذلك، ولم تعترض (1) فيه فقد
رضيت به، ولا خيار (2) لها بعد الرضا في شئ مما ذكرناه.
وإذا زوج الرجل عبده أمته كان المهر عليه في ماله دون العبد، وينبغي له
أن يعطي عبده شيئا قل أم كثر، ليكون مهرا لأمته، يتسلمه من العبد (3) قبل
العقد أو في حاله أو بعده، لتحل (4) له بذلك.
ومتى كان العقد من العقد من السيد بين عبده وأمته كان الفراق بينهما، بيده
أي وقت شاء أمرها باعتزاله، وأمره باعتزالها، ولم يكن لأحدهما خلافه فيما
يأمره (5) به من ذلك، فإن خالفاه سقط خلافهما، وكان تفريقه بينهما كافيا في
التحريم، ونائبا مناب لفظ الطلاق الموجب للافتراق.
وإذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها كان بالخيار: إن شاء أمضى النكاح،
وإن شاء أبطله.
فإن تزوج العبد بغير إذن سيده كان السيد بالخيار: إن شاء أقره على ذلك،
وإن شاء أبطل النكاح.
ومتى تزوجت الأمة بغير إذن سيدها بحر أو عبد، فرزقت منه أولادا، كان
ولدها رقا لسيدها، إن شاء باع، وإن شاء أعتق، ولم يكن للزوج في ذلك
اعتراض. وكذلك إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فأولاده رق للسيد وإن كانت

(1) في ألف، ج، و: " ولم تعرض فيه ".
(2) في ه‍: " اختيار ".
(3) في ألف: " يتسلمه العبد " وفي و: " تتسلمه من العبد ".
(4) في ألف: " ولتحل له ".
(5) في د: " خلافه فيما أمره به " وفي و: " خلاف ما يأمره به ".
507

المرأة حرة على ما وصفناه.
ولا بأس أن ينكح الحر المسلم بملك اليمين ما شاء من العدد على أربع حرائر
عنده.
وينكح بملك اليمين النصرانية واليهودية. ولا يجوز له ذلك بعقد نكاح.
ولا يجوز وطئ المجوسية والصابئة والوثنية على حال (1).
[10]
باب المهور والأجور، وما ينعقد به النكاح من ذلك
وما لا ينعقد به
والمهور كل ما كانت له قيمة من ذهب، وفضة، ومتاع، وعقار، وأشباه
ذلك. وقد يقوم مقام كل واحد مما عددناه وينوب منابه (2) ما تستحق عليه
الأجور من الصناعات. ويجوز أيضا على تعليم سورة من القرآن، أو آية منه، أو
شئ من الحكم والآداب.
ولا يجوز نكاح الشغار - وهو: أن يعقد الرجل لغيره على ابنته، ويجعل مهرها
نكاحه لابنته أو أخته - وهذا نكاح كانت الجاهلية تراه، وتعمل عليه. وهو
باطل في شريعة الإسلام.
ولا يجوز النكاح على (3) ما لا قيمة له من كلب، أو خنزير، أو خمر، وأشباه

(1) في ألف، ج، ه‍: " على كل حال ".
(2) ليس " وينوب منابه " في (د) وفي أب، ج: " ما يستحق... ".
(3) في ب، و: " ولا يجوز النكاح على ما لا يحل للمسلمين تملكه كالميتة والدم والخنزير والخمور
وكل شراب مسكر ونحو ذلك. ومتى (من - و) عقد على شئ منه كان العقد فاسدا لا تحل به
الاستباحة. وكذلك نكاح الشغار لا تحل (لا يحل - و) به الفروج. وإذا عقد الذمي على الذمية وكان
العقد على ما يحرم (ما لا يجوز - و) على المسلمين تملكه مما ذكرنا (ه - و)، ثم أسلم قبل أن تقبضه المرأة،
كان العقد ماضيا، وعليه قيمة ما عقد عليه عند مستحليه (دون المحرم بعينه - في ب فقط) (ذلك المحرم
له من كلب - إلى آخر ما في المتن في وفقط) " وليس " من هنا إلى دون ما سمي من الحرام " في (ب).
508

ذلك. ومن عقد على شئ منه ثبت النكاح بالعقد، ووجب (1) في ذمة المعقود
له المهر بقدر (2) مهر مثل المعقود عليها من نساء قومها، دون ما سمى من الحرام.
ويستحب أن لا يجاوز (3) الإنسان في المهر السنة، وهو: خمسمائة درهم
جيادا. قيمتها خمسون دينارا مثاقيل عينا.
ويلتمس (4) بركات النساء في قلة مهروهن.
ولا ينبغي للإنسان أن يدخل بامرأته (5) حتى يقدم إليها شيئا من المهر، قل
أم كثر. فإن دخل بها قبل أن يقدم (6) شيئا أخطأ السنة (7)، وكان المهر في
ذمته دينا عليه، يلزم تسليمه إلى المرأة أي وقت طالبته به (8).
ومن عقد نكاحا، ولم بسم مهرا، ثم دخل بالمرأة قبل أن يسمي لها (9)
شيئا كان عليه مهر مثلها في الشرف والجمال.
وإن دخل بها وأعطاها قبل الدخول شيئا، قل أم كثر، فذلك مهرها،
لا شئ (10) لها عليه بعده، لأنها لو لم ترض به مهرا ما أمكنته من نفسها حتى

(1) في ألف، ج: " ثبت " بدل " وجب ".
(2) ليس " بقدر " في (د) وليس " مهر " في (ه‍).
(3) في ب، د، ز: " أن لا يتجاوز ".
(4) في ألف، ه‍، و: " وتلتمس " وفي ج: " قال عليه السلام: " بدل " ويلتمس " (الوسائل، ج 14،
الباب 52 من أبواب مقدمات النكاح، ح 4، ص 79).
(5) في ألف، ج: " بامرأة " وفي ألف: " بامرأته - خ ".
(6) في ه‍: " أن يقدمها " وفي و: " أن يقرب بها " وفي ز: " أن يقدم إليها ".
(7) راجع الوسائل، ج 15، الباب 7 من أبواب المهور، ص 12 - 13.
(8) في ألف، ج: " فتطالبه به " بدل " أي وقت طالبته به ".
(9) في ألف، ج، ز: " أن يقدم " وفي ب: " أن يدفع إليها ".
(10) في د، ه‍، ز: " ولا شئ " وليس " لها " في (ألف، ز) وفي ألف، ج: " بعده عليه ".
509

تستوفي تمامه، أو توافقه على ذلك وتجعله (1) دينا عليه في ذمته.
والنكاح جائز على درهم، وخاتم، وعلى تعليم آية من القرآن حسب ما ذكرناه.
ونكاح المتعة جائز على مثل ذلك، وعلى كف من حنطة، أو شعير، أو تمر، أو
زبيب.
وللمرأة أن تمنع الزوج نفسها حتى تقبض منه المهر، فإذا قبضته لم يكن
لها الامتناع عليه، فإن امتنعت كانت ناشزا، ولم يكن لها عليه إنفاق.
[11]
باب عقد المرأة على نفسها النكاح،
وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها
والمرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح إن شاءت ذلك، وإن شاءت وكلت
من يعقد عليها.
وذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهن أن لا يعقدن على أنفسهن إلا بإذن
آبائهن.
وإن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة (2)، ولم يكن
لها خلافه.
وإن أنكرت عقده، ولم ترض به لم يكن للأب إكراهها على النكاح، ولم
يمض العقد مع كراهتها (3) له.
فإن عقد عليها، وهي صغيرة، لم يكن لها عند البلوغ خيار.

(1) في ج: " فتجعله " وفي ز: " أو تجعله ".
(2) راجع الوسائل، ج 14، الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ص 214.
(3) في ب: " كراهيتها له ".
510

وإن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة، وبطل
العقد إلا أن يجيزه الأب.
وإن عضلها الأب فعقدت على نفسها بغير إذنه كذلك (1) لم يكن للأب
سبيل إلى (2) فسخ ما عقدته.
وإذا عقدت الثيب على نفسها بغير إذن أبيها جاز العقد، ولم يكن للأب
فسخ ذلك، سواء كان منه عضل أو لم يكن.
و (3) ليس لأحد أن يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدها لأبيها. فإن عقد
عليها غير من سميناه من أهلها كانا العقد موقوفا على رضاها به (4) عند البلوغ.
فإذا بلغت، فرضيت به، وأجازته، ثبت فإن أبته بطل.
فإن ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له عليها. وإن مات هو قبلها،
وخلف مالا، لم يقسم حتى تبلغ الصبية. فإذا بلغت أعلمت بالعقد، فإن قالت
قد رضيت به أحلفت بالله: إنها لم ترض به للميراث، فإن حلفت أعطيت
حقها بالزوجية منه. وإن لم تحلف لم يكن لها فيه شئ.
وإذا عقد رجل على (5) ابنته، وهي صغيرة، لصبي لم يبلغ، وكان الذي تولى
العقد على الصبي أبوه (6)، ثم مات أحد الصغيرين، ورثه صاحبه.
وإذا عقد الرجل على ابنه، وهو صغير، وسمى مهرا (7)، ثم مات الأب،
كان (8) المهر من أصل تركته قبل القسمة، إلا أن يكون للصبي مال في حال
العقد له، فيكون المهر من مال الابن دون الأب.

(1) في ب، ه‍، و: " لذلك ".
(2) في ز: " على ".
(3) ليس " و " في (د، ز).
(4) في ز: " على رضاها ومناها به ".
(5) ليس " على " في (ه‍).
(6) في ب: " أباه ".
(7) ليس " وسمى مهرا " في (ألف، ج).
(8) في د، و: " فإن " بدل " كان ".
511

وإذا حضر أب وجد، واختار كل واحد (1) منهما رجلا للبنت، كان
الاختيار للجد. فإن سبق الأب فعقد لم يكن للجد في ذلك اعتراض.
[12]
باب الكفاءة في النكاح
والمسلمون الأحرار يتكافؤن بالإسلام والحرية في النكاح وإن تفاضلوا في
الشرف بالأنساب، كما يتكافؤن في الدماء (2) والقصاص، فالمسلم إذا كان
واجدا طولا للإنفاق بحسب الحاجة على الأزواج (3)، مستطيعا للنكاح، مأمونا
على الأنفس والأموال، ولم يكن به آفة في عقله، ولا سفه في الرأي، فهو كفو في
النكاح.
[13]
باب اختيار الأزواج
وينبغي للإنسان أن يختار للنكاح ذوات الدين والإيمان (4) والأصول
الكريمة والسداد في الرأي.
ويجتنب من لا أصل له (5) ولا عقل وإن كان من الجمال على ما تميل إليه
الطباع.
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: إياكم وخضراء الدمن.
فقيل: (6) يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ فقال: المرأة الحسناء في منبت

(1) ليس " واحد " في (ألف، ج).
(2) في ه‍: " الديات " بدل " الدماء ".
(3) في ه‍: " الزواج ".
(4) في ب، ه‍: " الأبواب " وفي و، ز: " الأبوات " وهي كما ترى.
(5) في ألف، د: " لها ".
(6) في ه‍: " فقيل له " وفي ز: " يا رسول الله ص ".
512

السوء (1)
فشبه المرأة الحسناء من أصل السوء بالخضرة التي تظهر على المزابل وفي
أفنية البيوت عند وقوع الأمطار عليها، فهي وإن كانت نضرة حسنة فإنها على
النجاسات من العذرة وأمثالها نابتة، وليس لها بقاء، ولا بها انتفاع (2).
وقال الصادق عليه السلام: إياكم ونكاح الحمقاء، فإن ولدها ضياع،
وصحبتها (3) ضلال (4).
وإذا اختار الإنسان لنكاحه فليختر (5) من يثق به على دينه وماله ودمه
وولده، فإن المرأة تؤتمن (6) على ذلك، ويحتاج إليها في حفظه، ومن لا دين له
ولا عقل فإنه لا يوثق به على حفظ شئ مما ذكرناه.
وإذا وجد الإنسان امرأة مؤمنة عاقلة ذات أصل كريم فلا يمتنع (7) من
مناكحتها لفقرها، فإن الله تعالى يغنيها من فضله. وكذلك إذا خطب إلى إنسان
رجل دين، عاقل، ذو أصل كريم فلا يمتنع من إنكاحه (8) ابنته أو أخته لفقره
فإن الله تعالى قال: " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " (9).
وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: من نكح امرأة لما لها (10) حرم

(1) الوسائل، ج 14 الباب 7، من أبواب مقدمات النكاح، ح 1 ص 19. والباب 13 منها، ح 4،
ص 29.
(2) في ألف " ليس لها بقاء ولا بهاء ولا انتفاع ".
(3) في و: " صحبها ".
(4) الوسائل، ج 14 الباب 33 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1، ص 56 مع تفاوت عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام...
(5) في د، ز: " فليتخير " وفي ألف " من يثق بها "
(6) في ه‍: " تؤمن " وفي ز " توثق - خ ل "
(7) في ألف: " فلا يمنع ".
(8) في ألف، و: " فلا يمنع من إنكاحه " وفي ألف، ب " ابنته وأخته ".
(9) النور 32.
(10) في ز: " لما لها وجمالها ".
513

ما لها وجمالها، ومن نكح للدين (1) وفق الله له الخير والجمال والكمال (2)، (3).
[14]
باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله
ومن عمد على النكاح (4) فليرتد لنفسه حسب ما قدمناه، ثم ليستخر الله
عز وجل في ذلك، ويقول:
" اللهم إني أريد النكاح فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا،
وأعفهن فرجا، وأحفظهن لنفسها ودينها وأمانتي عندها ".
ثم ليمض بعد ذلك لما قضى له إن شاء الله.
ولا ينبغي لأحد أن يعقد نكاحا، والقمر في العقرب، فإنه روي عن
الصادق عليه السلام أنه قال (5): من فعل ذلك لم ير الحسنى (6).
[15]
باب السنة في عقود النكاح
وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع
ومن السنة في نكاح الغبطة ما قدمنا ذكره من الإعلان، والإشهاد،
والخطبة فيه بذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام

(1) في ه‍ " لدين " وفي ألف " وفقه الله له الخير " وفي ج: " وفقه الله الخير "
(2) ليس " والكمال " في (ب)
(3) راجع الوسائل، ج 14، الباب 14 من أبواب مقدمات النكاح، ص 30 مع تفاوت.
(4) في ألف، ب، ه‍، و: " عمل على النكاح " وفي ألف، ج: " فليريد ". [كذا]
(5) ليس " أنه قال " في (و)
(6) الوسائل ج 14 الباب 54 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1 ص 80
514

ومن السنة في الزفاف الولائم، وجمع الإخوان على الطعام، وإظهار المسرة،
والشكر لله تعالى، والحمد على الأنعام (1).
ومن السنة أن يتهيأ الرجل عند البناء بأهله، ويتجمل، ويتنظف، ويمس
الطيب.
ولا ينبغي له أن يبني بزوجته في ليلة كسوف ولا يومه. ولا في ليلة زلزلة
ولا يومها، ولا في الأوقات التي تظهر فيها الآيات للتخويف كالرياح السود،
والرعود، والبروق، وأشباه ذلك.
ويجتنب الجماع من عند طلوع الفجر إلى عند طلوع الشمس، ومن عند
غروب الشمس إلى مغيب الشفق (2).
ولا يقرب أهله في أول ليلة من الشهر، ولا في آخر ليلة منه (3)، إلا شهر
رمضان خاصة، فإنه يستحب له أن يلم بالنساء في أول ليلة منه، ليدفع عنه
دواعي الجماع في أول يوم من (4) الصيام، ويستمر على ذلك، فتسلم له
العبادة إن شاء الله (5).
ويكره للرجل إذا احتلم في منامه أن يقرب النساء حتى يغتسل من
حلمه. ولا بأس أن يباضع (6) مرة بعد أخرى من غير اغتسال بينهما. وليس
ذلك كالاحتلام.
ولا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وله زوجة أخرى حرة تراه. ولا بأس بذلك
في الإماء (7) وملك اليمين.

(1) في ب: " والحمد له على عظيم الأنعام ".
(2) في ه‍: " إلى غروب الشفق "
(3) في ألف: " من الشهر " وفي ج: " من الأشهر " وفي ر " إلا في شهر... ".
(4) ليس " من " في (ب) وفي ج، د، و: " من الصوم ".
(5) ليس " إن شاء الله " في (د، ز) وفي ه‍: " تعالى ".
(6) في ألف، ج: " أن يجامع ".
(7) ليس " الإماء و " في (د).
515

وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه بذلك (1).
وله أن يعزل عن الأمة بغير رضاها واختيارها.
ويكره للرجل أن يقرب أهله في الليلة التي يريد السفر فيها أو في صبحيتها.
ويكره له ذلك أيضا في الليلة التي يرد فيها من سفره.
ولو أن إنسانا تعدى ما رسمناه في جميع ما عددناه لم يكن بذلك فاسقا،
ولا تاركا فرضا، لكنه يكون مخطئا خطيئة، مخالفا للسنة، تاركا فضلا.
وقد بينا فيما تقدم (2) تحريم نكاح الحائض، وما يصلح من نكاح
المستحاضة، واجتناب النفساء، وما يجب على من تعدى الشرع في ذلك من
الكفارات (3)، فأغنى عن تكراره في هذا المكان.
[16]
باب القسمة للأزواج
وإذا كان للرجل زوجتان فينبغي (4) له أن يعدل بينهما، فيكون مبيته
عند كل واحدة منهما ليلة، وإن بات عند إحديهما أكثر من ليلة كان له ذلك.
ولا يبيت عن زوجته عند غيرها من أزواجه أكثر من ثلاث ليال إلا أن تبيحه
الزوجة ذلك، وتحلله له (5).
وإذا تزوج الرجل (6) على امرأته جاز له أن يقيم عند الثانية ثلاث ليال

(1) في ب: " إلا أن تأذن له في ذلك ".
(2) كتاب الطهارة، الباب 7، " باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك " ص 54
(3) في د، ز: " من الكفارة ".
(4) ليس " له " في (ز).
(5) ليس " له " في (د، ز).
(6) ليس " الرجل " في (ألف، ج).
(7) في ب: " كانت ثيبا ويقيم عند البكر سبعا وجوبا على الأصح " هذه الجملة وقعت بين
" ليال " و " متواليات " مع علامة يحتمل أن تكون هذه الجملة زائدة.
516

متواليات، ثم يرجع إلى العدل بينهما (1)، فيقيم عند كل واحدة منهما مثل مقامه
عند الأخرى.
قال الله عز وجل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن
خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا " (2).
يريد تعالى بذلك أدنى أن لا تجوروا في الحكم عليهن، وتتركوا العدل بينهن.
[وقد قيل: ذلك أدنى أن لا تفتقروا، والقولان جميعا معروفان في اللغة، يقال:
عال الرجل إذا جار. وعال إذا افتقر] (3).
وإذا كان الله تعالى قد أباح للرجل (4) الحر نكاح أربع حرائر، يجمع بينهن
فيه، فله أن يقسم على زوجته بحسب ذلك، فيقيم عندها يوما، وثلاثة أيام عند
أزواجه الأخر، أو (5) سراريه.
وقال جل اسمه: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " (6) يريد
به العدل في المحبة.
" فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " (7) يريد أنه ليس ينبغي لكم أن
تميلوا على واحدة منهن ميلا كثيرا، فيقع بها جفوة منكم وإعراض، فتذروها
كالمعلقة، لا ذات (8) زوج يعفها عن الحاجة إلى غيره، ولا مطلقة تتمكن من
التصرف في نفسها.
ومن كان له ثلاثة (9) أزواج فليقسم لكل واحدة منهن يوما، وللثالثة
إن شاء يومين، لأن له أن يقسم أيامه على أربع نسوة. فإن كان له أربع نسوة لم

(1) ليس " بينهما " في (ز)
(2) النساء - 3.
(3) ليس ما بين المعقوفتين في (د، ه‍، ز).
(4) في ألف، ب، ه‍، " الرجل "
(5) في ز: " و ".
(6) النساء - 129.
(7) النساء - 129.
(8) في ألف، ج، ه‍، و: " ولا ذات زوج " وفي ألف،، ج: " يغنها عند الحاجة " وفي ألف: يعفها
عن الحاجة - خ ".
(9) في ب، ج، و: " ثلاث ".
517

يجز أن يخالف بينهن في القسمة، بل يجعل لكل واحدة منهن يوما، إلا أن تحله
بعضهن من حقها، فيطيب له ذلك، وإن لم تجعله في حل كان حرجا بخلاف
ما رسمناه.
فصل: وهذا الحكم في حرائر النساء. فأما الإماء وملك اليمين منهن فله أن
يقسم عليهن كيف شاء، ويقيم عند كل واحدة منهن ما شاء، وليس للأخرى
عليه اعتراض في ذلك بحال.
وعليه أن ينفق على أزواجه ما دمن في حباله نفقة يسد بها جوعهن، ويكسو
أجسادهن بما يسترها.
فإن نشزت الزوجة على بعلها، وخرجت من منزله بغير إذنه سقط (1) عنه
نفقتها وكسوتها.
وإن عصت أمره، وامتنعت من طاعته، وهي مقيمة في منزله، وعظها، فإن
اتعظت، وإلا أدبها بالهجران، وإن احتاجت إلى زيادة على ذلك في الأدب
ضربها ضربا رفيقا، لتعود إلى واجبه عليها من طاعته.
قال الله عز وجل: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في
المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " (2).
وهجرانها: أن يعتزل الفراش، أو (3) يحول ظهره إليها فيه. والضرب
بالسواك (4) وشبهه ضربا لا يبرح، ولا يفسد لحما ولا جلدا.
وإذا نشزت المرأة على زوجها، وأقامت على خلافه، وكان منه من هجرانها
مثل ذلك، فخيف منه شقاق بينهما بعث الحاكم رجلين مأمونين - أحدهما من
أهل الرجل، والآخر من أهلها - لينظرا فيما أوجب ذلك، ويدبرا الإصلاح (5)

(1) في ب، ه‍: " سقطت "
(2) النساء 34.
(3) في ألف ج: " و ".
(4) في ألف، ج: " بالسوط ".
(5) في غير ألف، ه‍، " ويدبر الإصلاح ".
518

بينهما. فإذا (1) نظرا فرأيا الإصلاح أنجزاه، ولم يتوقف (2) على إذن الزوجين
فيه. وإن رأيا التفرقة بينهما أحظ (3) لهما أعلما ذلك الحاكم، ليرى رأيه فيه.
وليس للحاكم أن يجبر الزوج على الفراق إلا أن يمنع واجبا للزوجة من
حقوق النكاح.
[17]
باب التدليس في النكاح، وما يرد منه وما لا يرد
وإذا تزوج الرجل بالمرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها على من
زوجه بها، واسترجاع ما نقدها من المهر، إلا أن يكون قد دخل بها فلا يرجع
عليها به، ولكن يرجع على من دلسها عليه. فإن كانت هي المتولية لانكاحه
نفسها فإنه يرجع عليها به قبل الدخول، ولا يأخذ منها شيئا منه بعد الدخول.
وليس يحتاج في فراقها إلى طلاق، وردها كاف في الفراق. فإن أقام على
نكاحها بعد العلم بحالها لم يكن له ردها بعد ذلك. فإن اختار فراقها فليخل
سبيلها بالطلاق.
وكذلك إذا خطب إلى رجل بنتا له من حرة فعقد له علي بنت له من أمة،
ثم علم بعد ذلك، كان له ردها عليه.
وترد البرصاء، والعمياء، والمجذومة، والمجنونة، والرتقاء، والمفضاة،
والعرجاء، والمحدودة في الفجور. ومتى رضي الرجل بواحدة ممن ذكرناه لم يكن
له ردها بعد ذلك.
ومتى تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها، ولم يجز له
قذفها بفجور، لأن العذرة قد تزول بالمرض، والطفرة، وأشباه ذلك.

(1) في ألف، ج: " فإن ".
(2) في ب، د ز: " ولم يتوفقا ".
(3) في ب: " حظا ".
519

ومن تزوج بامرأة على أنه حر فظهر لها أنه عبد كان لها الخيار، فإن
اختارت المقام معه ثبت نكاحه، ولم يكن لها عليه (1) خيار بعد ذلك. وإن
اختارت فراقه اعتزلته بغير طلاق منه لها، ولم يكن له عليها سبيل.
وإن تزوجت به على أنه صحيح فظهر لها به جنة كانت بالخيار.
وإن تزوجت به (2) على أنه سليم فظهر لها أنه عنين انتظرت به سنة، فإن
وصل إليها فيها - ولو مرة واحدة - فهو أملك بها. وإن لم يصل إليها في مدة السنة
كان لها الخيار، فإن اختارت المقام معه على أنه عنين لم يكن لها بعد ذلك
خيار.
فإن حدث بالرجل عنة بعد صحته كان الحكم في ذلك كما وصفناه:
تنتظر به سنة، فإن تعالج فيها وصلح، وإلا كانت المرأة بالخيار.
وإن حدث بالرجل جنة، وكان يعقل معها أوقات الصلاة، لم يكن للمرأة
خيار مع ذلك، وإن كان لا يعقل أوقات الصلاة (3) كانت بالخيار.
[18]
باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها
وما يحل له من ذلك وما لا يحل (4)
وإذا أراد الرجل أن يعقد على امرأة فلا حرج عليه أن ينظر إلى وجهها قبل
العقد (5)، ويرى يديها بارزة من الثوب، وينظر إليها ماشية في ثيابها.
وإذا أراد ابتياع أمة نظر إلى وجهها وشعر رأسها.

(1) ليس " عليه " في (ب، و).
(2) ليس " به " في (ألف، و).
(3) في ج، د: " الصلوات ".
(4) في ه‍ و: " وما لا يحل له ".
(5) في ب: " قبل العقد عليها " وفي ألف: " وأن يرى "
520

ولا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة ليست له بمحرم، ليتلذذ بذلك، دون أن
يراها للعقد عليها.
ولا يجوز له - أيضا - النظر إلى أمة لا يملكها، للتلذذ برؤيتها من غير عزم على
ذلك لابتياعها.
ولا بأس بالنظر إلى وجوه نساء أهل الكتاب وشعورهن، لأنهن بمنزلة
الإماء. ولا يجوز النظر إلى ذلك منهن لريبة.
[19]
باب الولادة والنفاس والعقيقة
وإذا ضرب المرأة المخاض فليخل بها النساء، لمعونتها وتولى ولادتها،
ولا يحضرها أحد من الرجال مع الاختيار.
فإذا وضعت ولدها فلتأخذه القابلة من الأرض، وتمسح عنه الدم، وتحنكه
بماء الفرات - المتشعب إلى أنهار شتى: منها نهر الكوفة، وكربلاء - إن وجدته،
وإلا بماء عذب من غير ذلك إن أمكنها ذلك. وإن كانت في موضع مياهه
ملحة، ووجدت عسلا، خلطته بالماء، وحنكته به، وإن حضرها شئ من تربة
الحسين بن علي عليهما السلام فلتحنكه بها مع الماء، ثم يؤذن في أذنه اليمنى،
ويقيم (1) في أذنه اليسرى.
فإذا كان يوم السابع من ولادته فليثقب أذنه، ويحلق شعر رأسه، ثم
يجفف، ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة.
ويختن - أيضا - في هذا اليوم، ويعق عنه فيه (2) بشاة سمينة، وتعطى القابلة

(1) في ب: " ثم تؤذن في أذنه اليمنى وتقيم... ".
(2) ليس " فيه " في (ج).
521

منها الرجل بالورك (1)، ويفرق باقي اللحم على الفقراء والمساكين. وإن طبخ
ودعى عليه قوم من المؤمنين لم يكن به بأس، بل ذلك أفضل إن شاء الله.
ويعق عن الذكر بذكر من الغنم، وعن الأنثى بأنثى منها إن شاء الله.
وقد ذكرنا فيما سلف: أن المرأة تعقد بعد ولادتها عن الصلاة حتى ينقطع
عنها الدم. فإن انقطع في اليوم الثاني أو الثالث اغتسلت، وصلت. فإن استمر
بها قعدت عن الصلاة ثمانية عشر يوما. فإذا كان في اليوم التاسع عشر
اغتسلت قبل الفجر، وصلت، وصامت. ولا يجوز لزوجها أن يقربها بجماع (2)
حتى تطهر بانقطاع الدم، وتغتسل، أو تمضي (3) عليها ثمانية عشر يوما،
وتتطهر (4) على ما وصفناه. وقد قدمنا (5) القول في أن أقصى مدة النفاس عشرة
أيام. وعليه العمل حسب ما ذكرناه (6).
[20]
باب فراق الرجال النساء بتحريمهن على أنفسهم
بالإيمان والظهار والطلاق حكم الإيلاء (7)
وإذا حلف الرجل بالله تعالى أن لا يجامع زوجته، ثم أقام على يمينه، كانت
المرأة بالخيار: إن شاءت صبرت عليه أبدا، وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم.
فإن استعدت عليه أنظره الحاكم أربعة أشهر، ليراجع نفسه في ذلك،
ويرتأي (8) في أمره. فإن كفر عن يمينه، ورجع إلى زوجته فلا حق لها عليه.

(1) ليس " بالورك " في (و).
(2) في ألف، ه‍: " لجماع "
(3) في ب، د، ز: " يمضى ".
(4) في ألف، ز " تطهر ".
(5) كتاب الطهارة، باب 7 " باب حكم الحيض و... " ص 57.
(6) ليس من " وقد قدمنا إلى هنا " في (ه‍، و).
(7) في ب، و: " وحكم الإيلاء ".
(8) في ألف، ج: " ويتأنى " وفي ه‍: " يرأى ".
522

وإن أقام على عضلها، والامتناع من وطئها، خيره الحاكم بين أن يكفر ويعود
إلى زوجته، أو يطلق. فإن أبى الرجوع والطلاق جميعا، وأقام على الإضرار بها،
حبسه، وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ إلى أمر الله عز وجل ويرجع
إلى زوجته، أو يطلق المرأة، فتعتد منه، وتصرف (1) في نفسها كيف شاءت.
ولا يكون إيلاء إلا باسم الله عز وجل ومن حلف أن لا يطأ زوجته
بالطلاق، أو العتاق، أو (2) ما أشبه ذلك لم يكن موليا، وألزمه الحاكم إن
رافعته الزوجة إليه، واستعدت عليه الرجوع إلى زوجته، أو طلاقها على كل
حال.
وليس في اليمين بغير أسماء الله تعالى كفارة. وإنما الكفارة في اليمين بالله
عز وجل حسب ما بيناه.
ومن حلف بالله (3) أن لا يطأ زوجة له، لم يكن (4) دخل بها بعد، لم يلزمه
حكم الإيلاء، وكان في ذلك بالخيار.
ومن كانت زوجته مرضعا فحلف أن لا يقربها خوفا من أن تحمل، فينقطع
لبنها، ويضر ذلك بولدها، لم يلزمه حكم الإيلاء، لأنه حلف في صلاح.
حكم الظهار
وإذا قال الرجل لامرأته - وهي طاهر (5) من غير جماع، بمحضر من رجلين
مسلمين عدلين -: " أنت على كظهر أمي، أو أختي، أو بنتي، أو عمتي، أو
خالتي " وذكر واحدة من المحرمات عليه، وأراد بذلك تحريمها على نفسه، حرم
بذلك (6) عليه وطؤها حتى يكفر.

(1) في ألف، ج، ه‍: " التصرف ".
(2) في ب، ج: " و ".
(3) ليس " بالله " في (ب).
(4) في ج، و: " ولم يكن "
(5) في ألف: " طاهرة ".
(6) في ألف، ج: " حزم ذلك ".
523

والكفارة عتق رقبة، فإن (1) لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على
الصيام أطعم ستين مسكينا فإن لم يجد الإطعام كان في ذمته إلى أن يخرج منه.
ولم يجز له أن يطأ زوجته حتى يؤدي الواجب عليه في ذلك.
فإن طلقها سقطت عنه الكفارة. فإن راجعها وجبت عليه. فإن نكحت
زوجا غيره، فطلقها الزوج، فقضت العدة (2)، وعادت إلى زوجها الأول بنكاح
مستقبل، حلت له، ولم تلزمه كفارة ما كان منه (3) في الظهار.
وإذا قال الرجل لامرأته - وهي حائض، وقد كان دخل بها قبل ذلك -:
" أنت على كظهر أمي "، أو قال لها ذلك في طهر قد وطأها فيه من غير أن
تكون حاملا، أو قاله (4)، ولم يشهد عليه بذلك رجلان مسلمان عدلان، كان
كاللغو من الكلام، ولم يقع به ظهار. وإن قاله لها قبل أن يدخل بها، وهي
حائض، وقع إذا شهد به عليه رجلان مسلمان عدلان.
وإن حلف بالظهار أنه لا يفعل شيئا، ثم فعله، لم يقع بذلك ظهار.
وإذا ظاهر من أربع نسوة له أو ثلاث كان عليه بعدد النساء كفارات.
والظهار يقع بالحرة والأمة إذا كانت زوجة. وإن كانت الأمة ملك يمينه لم
يقع بها ظهار.
والعبد إذا ظاهر من زوجته - سواء كانت حرة أو أمة - بشرط الظهار
الذي يقع به التحريم على ما قدمناه كان عليه من جملة الكفارات - التي سلف
ذكرها - صوم شهر واحد دون ما سوى ذلك من العتق والإطعام.
وإذا ظاهر الرجل من امرأته فهي بالخيار: إن شاءت صبرت عليه أبدا حتى
يكفر، ويعود إليها، أو يفارقها بموت أو طلاق، وإن شاءت خاصمته إلى

(1) في ألف، ج: " فمن ".
(2) في ب: " وطلقها الزوج فقضت منه العدة "
(3) في و: " فيه " وفي ز: " معه - خ ل ".
(4) في ألف: " قال لها " وفي ب: " قال هو " وفي ج، ز: " قال له " [كذا].
524

الحاكم. فإن خاصمته إليه وعظه، وأنظره ثلاثة أشهر. فإن عاد إليها وكفر،
وإلا ألزمه (1) الطلاق.
ومن ظاهر فجامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان.
أحكام الطلاق:
وإذا دخل الرجل بالمرأة، وكانت ممن ترى الدم بالحيض (2)،
وكانا مجتمعين في بلد واحد، ثم أراد طلاقها، لم يجز له ذلك حتى
يستبرأها بحيضة، فإذا طهرت من دمها طلقها بلفظ الطلاق مرة واحدة، فقال
لها: " أنت طالق " أو " هي طالق " - وأومى إليها بعينها - (3)، " وفلانة بنت
فلان طالق "، ويشهد على نفسه بذلك رجلين مسلمين عدلين، فإذا فعل ذلك
فقد بانت منه بواحدة.
وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها. فإن بدا له من فراقها، وهي في
العدة، وأراد مراجعتها أشهد نفسين من المسلمين على أنه قدر راجعها، فقال:
" اشهدا علي أنني قد راجعت فلانة " (4) فإذا قال ذلك عادت إلى نكاحه، ولم
يكن لها الامتناع عليه.
ولو لم يشهد علي رجعته كما ذكرناه، ويقول فيها ما شرحناه، وعاد إلى
استباحة زوجته فوطأها قبل خروجها من عدتها، أو قبلها، أو (5) أنكر طلاقها
لكان بذلك مراجعا لها، وهدم فعاله (6) هذا حكم عدتها. وإنما ندب إلى
الإشهاد على الرجعة (7)، وسن له ذلك احتياطا فيها لثبوت الولد منه،

(1) في ج، د: " لزمه ".
(2) في ه‍: " دم الحيض ".
(3) في ألف، و: " يعينها ".
(4) في ب: " فلانة بنت فلان ".
(5) في ج: " و ".
(6) في ز: " مقاله " وفي ه‍ " هكذا " بدل " هذا ".
(7) في ه‍: " المراجعة ".
525

واستحقاقه الميراث بذلك، ودفع دعاوي المرأة استمرار الفراق المانع للزوج من
الاستحقاق.
ومتى تركها حتى تخرج من عدتها فلم يراجعها بشئ - مما وصفناه - فقد
ملكت نفسها - وهو كواحد من الخطاب - إن شاءت أن ترجع إليه رجعت بعقد
جديد ومهر جديد، وإن لم تشأ الرجوع إليه لم يكن له عليها سبيل.
وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة.
فإن طلقها - على ما وصفناه - في طهر، لا جماع فيه، بمحضر من رجلين
مسلمين عدلين، ثم راجعها قبل أن تخرج من عدتها، ثم طلقها بعد ذلك تطليقة
أخرى على طهر، من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم طلقها بعد ذلك تطليقة
أخرى على طهر، من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم راجعها قبل أن تخرج من
عدتها، ثم طلقها ثالثة في طهر، من غير جماع، بمحضر من شاهدين مسلمين فقد
بانت منه بالثلاث، وعليها أن تستقبل العدة بعد التطليقة الثالثة، ولا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره. وهذا الطلاق يسمى طلاق العدة.
ومن طلق امرأته بعد دخوله بها (1) وهو معها في مصر، فلفظ بطلاقها، وهي
حائض، كان الطلاق باطلا، غير واقع بها.
وكذلك إن طلقها، وهي في طهر قد جامعها فيه، ولم تكن حاملا، كان
طلاقه باطلا (2)، بدعيا، غير واقع.
ومن طلق (3)، ولم يشهد عليه رجلان مسلمان عدلان في الحال، لم يقع
بالمرأة شئ من الطلاق على كل حال.
ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه
الحاضر من الاستبراء، لكنه (4) لا بد له من الإشهاد، فإذا أشهد رجلين من

(1) في ج: " دخولها " وليس " بها " في (ج، د).
(2) في ب: " طلاقها " وليس " باطلا " في (ألف).
(3) في ب: " ومتى طلق " وفي د، ز " ومن طلق امرأته ".
(4) في ألف: " لكن "
526

المسلمين على طلاقه لها (1) وقع بها الطلاق، كانت طاهرا، أو حائضا.
(2)
وعلى كل حال. فإن راجعها قبل خروجها من العدة كان أملك بها. وإن لم
يراجعها حتى تنقضي عدتها فقد ملكت نفسها، وهو كواحد من الخطاب.
ومن أراد أن يطلق زوجة لم يدخل بها بعد، طلقها أي وقت شاء بمحضر من
رجلين مسلمين عدلين، ولم ينتظر بها طهرا - كما ذكرنا ذلك في الحاضرة
المدخول بها على ما شرحناه -.
وليس لمن طلق امرأة (3) قبل الدخول بها عليها رجعة، وهي أملك بنفسها
حين يطلقها (4)، إن شاءت أن تتزوج (5) بغيره من ساعتها فعلت ذلك،
إذ (6) ليس له عليها عدة بنص القرآن (7). وإن شاءت أن تعود إليه جاز
ذلك لهما بعقد جديد ومهر جديد (8).
وكذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض، وإن كان قد دخل بها (9)، إذا لم
تكن في سن من تحيض.
ومن طلق آيسة من المحيض فذلك حكمها أيضا، لأنه لا عدة عليها منه.
والمختلعة والمبارئة كذلك، وإن كانت العدة واجبة عليهما. وسنبين ذلك
في بابه إن شاء الله (10).
والحامل المستبين حملها تطلق بواحدة في أي وقت شاء الإنسان. ولا بد في

(1) في ه‍: " على طلاقها وقع... ".
(2) في ج، ز: " سواء كانت طاهرا أو حائضا " وفي ه‍: أو على كل حال ".
(3) في ه‍: " امرأته ".
(4) في ألف: " طلقها "
(5) في ألف، ب، ه‍: " أن تزوج ".
(6) في ب: " و " بدل " إذ "
(7) الأحزاب - 49.
(8) ليس " ومهر جديد " في (ألف، ج).
(9) في ز: " وقد كان قد دخل بها " وفي ه‍: " إذ لم تكن... ".
(10) في ألف، ج: تعالى ".
527

طلاقها من الإشهاد، إذ هو شرط في جميع ضروب الفراق.
والتي قد يئست من المحيض تطلق على كل حال بالشهود.
والتي لم تبلغ المحيض إذا لم تكن في سن من تحيض (1) تطلق أيضا على كل
حال بالشهود.
وإنما يحتاج (2) في الطلاق إلى الاستبراء لمن ترى دم الحيض من النساء
بعد الدخول بهن إذا كن مع الأزواج في مصر واحد. فأما من وصفنا حاله (3)
من النسوان فطلاقهن حسب ما ذكرناه.
[21]
باب الخلع والمباراة
والخلع ضرب من الطلاق، ولا يقع إلا على عوض من المرأة.
وذلك: أن تكون المرأة قد كرهت زوجها، وآثرت فراقه، وتعصي (4)
أمره، وتخالف قوله، وتمنعه نفسها، وتراوده على فراقها، فله حينئذ أن يلتمس
منها على طلاقها ما شاء من المال، والمتاع، والعقار، فيقول لها: " إن أردت أن
أفارقك فادفعي إلي ألف دينار، أو ألف درهم "، أو ما شاء مما يختار وإن كان
لها عليه مهر قال: " اجعليني في حل من مهرك، وأعطيني بعد ذلك كذا وكذا
حتى أخلي سبيلك ". فإذا أجابته إلى ملتمسه (5) قال لها: " قد خلعتك على
كذا وكذا درهما، أو دينارا (6)، أو كيت وكيت، فإن رجعت في شئ من

(1) في ألف، ج: " في سن المحيض " وفي ب: " في سن من يحيض ".
(2) في د، ز: " تحتاج ".
(3) في د، ز: " حالهن ".
(4) في ب: " فتعصي ".
(5) في ج " إلى ما التمسه ".
(6) في ب: " درهم أو دينار " وفي ج: " وكيت وكيت ".
528

ذلك فأنا أملك ببضعك ". فإذا قال لها ذلك (1) بمحضر من رجلين مسلمين
عدلين، وهي طاهر من الحيض طهرا، لم يقر بها فيه بجماع، فقد بانت منه،
وملكت نفسها في الحال، وليس له عليها رجعة.
ولها أن تعقد على نفسها لمن شاءت بعد خروجها من عدتها. فإن اختارت
الرجوع إليه، واختار هو ذلك، جاز لهما الرجوع إلى النكاح بعقد مستأنف ومهر
جديد. وإن لم تؤثر الرجوع إليه لم يكن له عليها سبيل.
فإن رجعت عليه بشئ مما تقرر بينه وبينها قبل خروجها من العدة كان له
رجعتها وإن كرهت ذلك. فإن رجعت عليه بذلك بعد خروجها من العدة لم
يلتفت إلى رجوعها، ولم يكن لها عليه فيما أخذه منها سبيل.
ولا يقع خلع إلا على ما يقع عليه الطلاق. وهو: أن تكون المرأة طاهرا من
حيض (2) طهرا، لم يحصل فيه جماع، ويشهد بالخلع رجلان مسلمان. فإن
خلعها (3)، وهي حائض، أو في طهر قد لمسها فيه، أو لم يشهد على خلعه لها
نفسين من المسلمين لم يقع الخلع بها (4) - كما لا يقع الطلاق - إلا أن تكون
حاملا، أو غائبة عن زوجها، أو ممن لم يدخل بها بعد، أو آيسة من محيض (5)،
فيكون حكمها في ذلك الحكم الذي ذكرناه في باب الطلاق.
ولا يقع خلع، ولا مباراة، ولا طلاق إلا بالإشهاد الذي وصفناه وإن
كانت المرأة مسترابة، وعلى كل حال حسب ما قدمناه.
وأما المباراة فهو ضرب من الخلع، لأنه لا يقع إلا على عوض.
وذلك: أن تكره المرأة الرجل، ويكره الرجل المرأة، فيظهر ذلك منهما
بأفعالهما، ويعلم كل واحد منهما ذلك من صاحبه، فتختار المرأة حينئذ الفراق،

(1) ليس " ذلك " في (ألف، ب).
(2) في ز: " من المحيض ".
(3) في ألف، ج: " اختلعها ".
(4) ليس " بها " في (ب).
(5) في ب: " من المحيض "
529

فتقول للرجل: " أنا كارهة لك، وأنت أيضا كذلك، فخل سبيلي لانصرف في
نفسي ". فيقول لها: " لك (1) علي دين فاتركيه حتى أخلي سبيلك "، أو يقول لها:
" قد أخذت مني كذا وكذا فرديه على أو بعضه لأخلي سبيلك "، فتجيبه إلى
ذلك، فيطلقها عليه.
ولا يجوز له إذا كان كارها لها أن يأخذ منها على الطلاق لها أكثر مما
أعطاها. وفي الخلع يحل له أن يأخذ أضعافه.
ومتى أراد طلاقها على المباراة طلقها على السنة في طهر بمحضر من رجلين
مسلمين عدلين، حسب ما قدمناه.
وإذا طلقها على عوض لم يكن له (2) عليها رجعة إلا أن تختار هي (3)
الرجعة، فيستأنف نكاحها بعقد مبتدء، ومهر جديد.
ولا يقع شئ من الطلاق بيمين، ولا بشرط.
ولا يقع طلاق ثان في عدة يملك المطلق فيها الرجعة بعد تطليقة أولة أو (4)
ثانية إلا برجعة بينهما على ما شرحناه.
[22]
باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع،
وحكمهم بعده وهم أطفال
وإذا طلق الرجل امرأته، ولها منه ولد يرضع (5)، كان عليه أن يعطيها أجر
رضاعه (6). فإن بذل لها شيئا في ذلك فلم تقنع به، ووجد من يرضعه بذلك

(1) ليس " لك " في (ج، و).
(2) ليس " له " في (ألف، ج، و).
(3) في ب، د، ه‍: " يختار هي " وفي ب: " المراجعة ".
(4) في ألف، ج: " و ".
(5) في ب: " يرتضع ".
(6) في ه‍: " رضاعها " وفي ج: " رضاعها له ".
530

القدر من الأجر كان له انتزاعه منها، ودفعه إلى مرضعة غيرها بالأجر. فإن
اختارت أمه رضاعة بذلك الأجر كانت أحق به.
وليس على الأب بعد بلوغ الصبي سنتين (1) أجر رضاع. فإن (2) اختارت
أمه رضاعة تبرعا بعد ذلك لم يكن له منعها منه ما لم يضر ذلك به.
والحد الذي يجوز فصل الصبي من الرضاع فيه من الزمان بلوغه أحدا
وعشرين شهرا. فإن فصل منه دون ذلك كان ظلما له. وأقصى الرضاع حولان
كاملان كما قال الله عز وجل (3) لمن أراد إتمامه (4).
وإذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب أحق بكفالته من الأم. والأم
أحق بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين إلا أن تتزوج. فإن تزوجت بغير
الأب كان أحق (5) بكفالة ابنته حينئذ.
وإن مات الأب قامت أمه مقامه في كفالة الولد. فإن لم يكن له أم، وكان
له أب (6)، قام مقامه في ذلك، فإن لم يكن له أب ولا أم كانت الأم التي هي
الجدة أحق به من البعداء.
وعلى الرجل أن ينفق على المطلقة - للسنة - ما دامت في العدة.
وليس عليه إنفاق على المختلعة والمبارئة في عدتهما.
ولا نفقة للمطلقة على العدة بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا.
ولا نفقة للمتمتع بها (7) في حال العقد. ولا في عدتها بعد الفراق. ونفقة
ولدها وأجرة رضاعه إلى وقت فصاله لازم لأبيه، كما يلزم ذلك (8) أولاد من
سائر الأزواج

(1) في ز: " لسنتين ".
(2) في ألف، ج: " وإن ".
(3) البقرة - 233.
(4) في ب، ز: " تمامه ".
(5) في ألف، ز: " كان الأب أحق ".
(6) في ألف: " أب أب ".
(7) في ب: " للمستمتع بها ".
(8) ليس " ذلك " في (ر) وفي ب، د، و: " الأولاد ".
531

[23]
باب عدد النساء
وإذا طلق الرجل (1) زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليها أن تعتد منه
بثلاثة أطهار إن كانت ممن تحيض.
وإن لم تكن تحيض لعارض ومثلها في السن (2) من تحيض - اعتدت منه
بثلاثة أشهر.
وإن كانت قد استوفت خمسين سنة، وارتفع عنها الحيض، وآيست منه لم
يكن عليها عدة من طلاق.
وقد روي: (3) أن القرشية من النساء، والنبطية تريان الدم إلى ستين
سنة (4).
فإن ثبت ذلك فعليها (5) العدة حتى تجاوز الستين.
وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها. ولو وضعته بعد الطلاق بساعة
واحدة أو أقل منها لخرجت بذلك من العدة، وحلت للأزواج.
ولا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزلها (6) بعد طلاقها حتى تخرج من
عدتها.
قال الله عز وجل: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة
مبينة " (7)

(1) ليس " الرجل " في (ألف، ج).
(2) في ألف، ج ه‍،: " في سن ".
(3) في ب: " وقد قيل ".
(4) الوسائل، ج 2، الباب 31 من أبواب الحيض، ح 9، ص 581 نقلا عن الكتاب.
(5) في ألف، ب: ه‍، و: " فعليها العدة حتى تجاوز الستين ".
(6) في ب: " من منزله ".
(7) الطلاق - 1.
532

فإن أتت في منزله (1) بفاحشة تستحق عليها الحد أخرجها منه، ليقام
عليها حد الله تعالى. وإن لم تأت بشئ من ذلك كان عليه إقرارها فيه حتى
تقضي العدة.
وعليه أن ينفق عليها ما دامت في عدتها منه إلا أن يكون قد فارقها بخلع أو
مباراة أو بالثلاث - على ما بيناه في طلاق العدة ووصفناه - فليس لها عليه في
العدة من ذلك سكنى ولا إنفاق.
وإن كانت الزوجة أمة فعدتها قرءان - وهما طهران - إن كانت ممن
تحيض.
وإن كانت قد ارتفع عنها المحيض لعارض، فهي لا ترى (2) الدم له، فعدتها
خمسة وأربعون يوما. وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها على ما بيناه.
ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض، وكان قد دخل بها، فعدتها ثلاثة أشهر إن
كانت في سن من تحيض - وهو أن تبلغ تسع سنين -. وإن صغرت عن ذلك لم
يكن عليها عدة من طلاق.
ومن طلق امرأة لم يدخل بها فلا عدة عليها منه.
قال الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
من قبل أن تسموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا
جميلا ".
(3)
ومن تزوج بامرأة، ولم يسم لها مهرا، ثم طلقها قبل الدخول بها فليس لها
عليه مهر، ولها عليه متعة (4) كما تلوناه من قول الله عز وجل.

(1) في ب: " في منزلها " وفي ج: " بما تستحق " وفي د، ز: " بفاحشة يستحق ".
(2) في ألف: " قد أرتفع عنها الحيض لعارض وهي لا ترى ".
(3) الأحزاب - 49.
(4) في ه‍: " متعته
533

والمتعة على الموسر (1) أن يدفع إلى المطلقة - بحسب حاله وعادة أمثاله - من
خمسة دنانير إلى ما فوقها، أو قيمة ذلك من الثياب، أو جارية تخدمها، وأشباه
ذلك. وعلى المتوسط أن يمتع بثلاثة دنانير فما فوقها، أو عدلها من الثياب،
و (2) غيرها. وعلى المعسر أن يمتع (3) بالدرهم، أو الخاتم، وما أشبه ذلك.
ويعتبر حال الإنسان، وحال المرأة، وحال الزمان، فيحكم بظاهر ذلك
على ما جرت به العادات.
والعبد إذا كان تحته الحرة فطلاقها الأقصى ثلاث تطليقات. وعدتها ثلاثة
أقراء. والحر إذا كان تحته الأمة فطلاقها الأقصى تطليقتان. وعدتها قرءان
- والأقراء هي الأطهار -. فإن كانت الحرة ممن لا تحيض، ومثلها من تحيض،
فعدتها ثلاثة أشهر. وإن كانت الأمة ممن لا تحيض ومثلها من تحيض فعدتها
خمسة وأربعون يوما.
وإذا توفي الرجل عن زوجة (4) حرة فعليها أن تعتد لوفاته أربعة أشهر
وعشرة أيام، سواء كان قد دخل بها، أو لم يدخل بها، وإن (5) كانت صبية، أو
بالغا.
قال الله عز وجل: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ". (6)
وإن كان الزوجة أمة اعتدت من زوجها إذا مات عنها بشهرين وخمسة

(1) في ألف، ج: " من الموسر "
(2) في ب " من ثياب وغيرها " وفي ه‍: " من الثياب أو غيرها "
(3) في ج، د، ز: " أن يتمتع " وفي ألف " بالدرهم والخاتم... ".
(4) في د، ز: " امرأة " بدل " زوجة ".
(5) في ب: " أو " بدل " وإن " وليس " وإن " في (ج).
(6) البقرة - 234.
534

أيام - على النصف من عدة الحرة - سواء كانت صغيرة، أو كبيرة، دخل بها أو لم
يدخل بها.
والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد، ولها أن تلبس المصبوغ من الثياب،
والزينة كلها.
والمعتدة من الوفاة تحتد (1)، وتمتنع من الطيب كله، ومن الزينة كلها.
ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه (2)، ولا تخرج منه إلا لحاجة
صادقة.
وتبيت المعتدة من الوفاة أين شاءت، وتنتقل عن منزلها متى شاءت.
وليس حكمها في هذا الباب حكم المطلقات.
وإذا طلق الرجل امرأته، وهو غائب عنها، ثم ورد الخبر عليها بذلك، وقد
حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض (3)، فقد خرجت من
عدتها، ولا عدة عليها بعد ذلك. فإن كانت حاضت (4) أقل من ثلاث
حيض (5) احتسبت به من العدة، وبنت عليه تمامها.
وإذا مات عنها زوجها في غيبته ووصل خبر وفاته إليها بعد سنة، أو أقل من
ذلك، أو أكثر اعتدت لوفاته (6) من يوم بلغها الخبر بذلك، ولم تحتسب بما مضى
من الأيام التي لم تعلم بوفاته فيها.
والفرق بين الأمرين: أن المعتدة من الوفاة يجب عليها الحداد، فإذا لم تعلم
بموت زوجها لم تحتد (7). والمعتدة من الطلاق ليس يجب عليها حداد، وإنما

(1) في ب: " تحد "
(2) في ألف: " وهي فيه ".
(3) في ألف، ج: " حيضات ".
(4) في ب: " وإن حاضت ".
(5) في ج: " حيضات وفي ج، د: " احتسب ".
(6) ليس " لوفاته " في (ب).
(7) في ب، د، ز: " تحد "
535

يجب أن تمتنع من الأزواج، وهي وإن لم تعلم بطلاق زوجها ممتنعة من العقود
عليها، والأزواج.
وإذا توفي الرجل عن زوجة مملوكة فاعتدت منه نصف العدة، أو أقل من
ذلك، ثم أعتقت، وجب عليها أن تتم العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. فإن
أعتقت، وقد جازت (1) في عدتها النصف من عدة الإماء، تممت (2) عدتها
شهرين وخمسة أيام، ولم يجب عليها عدة الحرائر.
وعدة المتمتع بها (3) من الفراق قرءان - وهما طهران -، فإن كان ممن
لا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما - كما ذكرناه في عدد الإماء - (4) وعدتها من
وفاة الزوج شهران وخمسة أيام.
ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهن، طلاق السنة، تطليقة
واحدة، يملك فيها الرجعة، لم يجز له أن يعقد على امرأة نكاحا حتى تخرج
المطلقة من العدة.
فإن خلع واحدة من الأربع (5)، أو باراها، لم يحرم عليه العقد على امرأة
أخرى في الحال نكاحا، لأنه ليس له (6) على المختلعة والمبارئة رجعة.
وكذلك إن كانت التي طلقها لم يدخل بها جاز له العقد في الوقت على
أختها، وغيرها من النساء، لأنه لا عدة له عليها.
وكذلك إن طلقها طلاق العدة ثلاثا لم يحرم عليه العقد على غيرها، إذ
لا رجعة له عليها حسب ما قدمناه.
وإذا كانت (7) عنده امرأة قد دخل بها، فطلقها طلاق السنة، لم يجز له

(1) في ب: " قد جاوزت ".
(2) في ه‍: " تمت ".
(3) في ب: " المستمتع بها ".
(4) في ب: " في عدة الإماء ".
(5) في ه‍: " من الأزواج ".
(6) ليس " له " في (ب).
(7) في د، ز: " وإن كانت "
536

العقد على أختها حتى تخرج المطلقة من عدتها.
فإن خلعها، أو باراها (1)، أو طلقها قبل الدخول بها، أو طلقها للعدة
ثلاثا، فلا حرج عليه أن يعقد على أختها في الحال، إذ لا رجعة له عليها كما
ذكرناه.
وإذا غاب الرجل عن امرأته غيبة لم تعرف فيها خبره، وكان له ولي ينفق
عليها، أو في يدها مال له تنفق منه على نفسها، كانت في حباله إلى أن تعرف
له موتا، أو طلاقا، أو ردة عن الإسلام. وإن لم يكن له ولي ينفق عليها،
ولا مال في يدها (2) تنفق منه، واختارت الحكم في ذلك، رفعت أمرها إلى
سلطان الزمان، وليبحث عن خبره في الأمصار، وانتظرت أربع سنين، فإن
عرفت له خبرا من حياة ألزمه السلطان النفقة (3) عليها، أو الفراق. وإن لم تعلم
له خبرا اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وتزوجت إن
شاءت. وإن جاء زوجها، وهي في العدة، أو قد قضتها، ولم تتزوج، كان أملك
بها من غير نكاح يستأنفه، بل بالعقد الأول عليها. وإن جاء وقد خرجت من
العدة، وتزوجت، لم يكن له عليها سبيل.
[24]
باب لحوق الأولاد بالآباء، وثبوت الأنساب
وأقل الحمل وأكثره
ومن ولدت زوجته على فراشه - وقد دخل بها - ولدا لستة أشهر من يوم

(1) في د: " فإن خلعها وباراها " وفي ه‍: " وطلقها قبل الدخول بها وطلقها للعدة ".
(2) في د، ز: " في يديها " وفي ب: " له " بدل " في يدها ".
(3) في ألف: " بالنفقة ".
537

وطئها، فكان (1) الولد تاما، فهو ولده بحكم الشريعة، وقضاء العادة (2)،
ولا يحل لنفيه، ولا إنكاره.
وإن ولدته حيا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها فليس بولد له في
حكم العادة، وهو بالخيار: إن شاء أقر به، وإن شاء نفاه عنه. غير أنه إن نفاه،
فخاصمته المرأة، وادعت أنه منه، واختلفا في زمان الحمل، كان عليه
ملاعنتها، ونحن نبين حكم اللعان فيما يلي هذا الباب إن شاء الله (3).
وإذا طلق الرجل امرأته، فاعتدت، وتزوجت، وجاءت بولد لستة أشهر منذ
يوم دخل بها الثاني، فهو له. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول.
وكذلك من باع أمة، قد وطئها، فجاءت بولد لستة أشهر منذ يوم ملكها
مبتاعها، فهو له. وإن جاءت به لأقل من ذلك فهو لبايعها.
ولا يجوز لأحد أن يبيع جارية قد وطئها حتى يستبرئها بحيضة. فإن كانت
ممن لا تحيض اعتزلها خمسة وأربعين يوما، ثم باعها.
ولا يحل لأحد أن يطأ جارية قد ابتاعها، أو ورثها من سيدها (4)، حتى
يستبرئها بحيضة، فإن لم تكن ممن تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما.
وقد روي: أنه لا بأس للإنسان (5) أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا
كان بايعها (6) قد أخبره باستبرائها، وكان صادقا في ظاهره مأمونا (7).
والاستبراء لها على كل حال أحوط في الدين. ومن وطئ زوجة له أو
جارية، في الفرج (8)، وظهر بها حمل، وجب عليه الاعتراف به، سواء كان قد

(1) في ب، ه‍، ز: " وكان ".
(2) في ألف: " العادات ".
(3) في ه‍: " تعالى ".
(4) في ألف ه‍، و: " من سيد لها ".
(5) ليس " للإنسان " في (ألف).
(6) في ألف: " بايعه " وفي ه‍، و: " قد أخبر باستبرائها ".
(7) الوسائل ج 14، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد، ص 503 - 506
(8) في د، ز: " في دون الفرج " والصحيح " في الفرج ".
538

عزل الماء عنها، أو لم يعزله، ولا يجوز له نفيه عنه (1) لأنه كان يعزل الماء.
وولد المتعة لاحق بأبيه، لا يحل له نفيه (2).
وأقل الحمل أربعون يوما، وهو زمان انعقاد النطفة.
وأقله لخروج الولد حيا ستة (3) أشهر، وذلك: أن النطفة تبقى في الحرم
أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، ثم تصير
عظما أربعين يوما، ثم تكتسي لحما، وتتصور، وتلجها الروح في عشرين يوما،
فذلك ستة أشهر.
وأكثر الحمل تسعة أشهر.
ولا يكون حمل على التمام لأقل من ستة أشهر، قال الله عز وجل: " حملته أمه
كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ".
(4)
والفصال من الرضاع في أربعة وعشرين شهرا فيكون الحمل على ما بيناه في
ستة أشهر
ولا يكون زمان الحمل أكثر من تسعة أشهر على ما ذكرناه، وإنما تلتبس مدة
الحمل على كثير من الناس، لأن من النساء من يرتفع حيضهن قبل حملهن
لعارض مدة من الزمان، فيظن أن ذلك من أيام الحمل، وليس ذلك إلا لما
ذكرناه (5).
ولو أن رجلا تزوج بامرأة، ودخل بها، ثم اعتزلها بعد الدخول، فجاءت بولد
لأكثر من تسعة أشهر من يوم دخل بها، لم يكن الولد منه، وكان له نفيه إلا أن
تخاصمه المرأة فيه، وتخالفه في وقت الجماع، فيجب عليه عند نفيه ملاعنتها.
وإن اعترف به خوفا، أو لسبب من الأسباب، ألحقناه به، وورثناه منه على

(1) ليس " عنه في (ألف).
(2) في ه‍: " نفيه عنه ".
(3) في ألف: " لستة أشهر ".
(4) الأحقاف - 15.
(5) في ه‍: " وليس كذلك لما ذكرناه ".
539

الظاهر في الأحكام.
وإذا غاب الرجل عن امرأته، فبلغها أنه قد طلقها، فاعتدت، وتزوجت،
وحملت من الزوج (1)، وجاء الغائب فأنكر الطلاق، ولم يكن عليه بينة به (2)،
كان أملك بها من الثاني، ووجب عليها منه العدة، وعادت إلى زوجها الأول
بالنكاح المتقدم، وكان الولد لاحقا بالثاني دون الأول، ولم يحل للزوج الأول
دعواه.
[25]
باب اللعان
وإذا قذف الرجل زوجته الحرة بالفجور، وادعى: أنه رأى معها رجلا
يطأها في فرجها، وكان له على ذلك بينة - أربعة رجال عدول - يشهدون له به،
وجب على المرأة الرجم. وإن لم يكن شهد (3) أربعة - كما ذكرناه - لاعن المرأة.
وصفة اللعان أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، ويوقف الرجل بين يديه،
والمرأة عن يمينه، ثم يقول له: قل: " أشهد بالله: إني لمن الصادقين فيما ذكرته
عن هذه المرأة من الفجور ". فإذا قالها مرة قال له: أشهد ثانية، فإذا شهد ثانية طالبه بها
ثالثة، فإذا شهد ثالثة طالبه بها رابعة، فإذا شهد أربع مرات: إنه لمن الصادقين،
قال له الحاكم: " اتق الله عز وجل. وأعلم أن لعنة الله شديدة، وعقابه أليم،
فإن كان حملك على ما قلت غيرة، أو سبب من الأسباب فراجع التوبة، فإن
عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة " (4). فإن رجع عن قوله جلده حد

(1) في ز: " من الزوج الثاني ".
(2) ليس " به " في (ألف، ج).
(3) في ب: " له الشهود " وفي د: " أشهد " وفي ه‍، ز: " له شهداء ".
(4) في ألف، ب، ج: " من عذاب الآخرة ".
540

المفتري ثمانين جلدة، ورد امرأته عليه. وإن أقام على ما ادعاه قال له: قل " إن
لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ". فإذا قالها قال للمرأة: ما تقولين فيما
رماك به هذا الرجل؟ فإن اعترفت به رجمها حتى تموت، وإن أنكرته (1) قال
لها: " اشهدي بالله: إنه لمن الكاذبين فيما قذفك (2) به من الفجور ". فإذا
شهدت مرة، فقالت: " أشهد بالله: إنه لمن الكاذبين فيما رماني به " طالبها
بشهادة ثانية، فإن شهدت طالبها بها (3) ثالثة، فإذا شهدت طالبها رابعة (4)،
فإن شهدت وعظها كما وعظ الرجل، وقال لها: " اتقي الله، فإن غضب الله
شديد، وإن كنت قد اقترفت ما رماك به فتوبي إلى الله تعالى، فعقاب الدنيا
أهون من عقاب الآخرة " (5) فإن اعترفت بالفجور رجمها، وإن أقامت على
تكذيب الزوج قال لها: " قولي: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ".
فإذا قالت ذلك فرق الحاكم بينهما، ولم تحل له أبدا، وقضت منه العدة منذ تمام
لعانها له.
وإن نكلت عن اللعان وجب عليها الحد. ومتى نكل الرجل عن اللعان
وجب عليه الحد، كما يجب عليها بالنكول.
وإن أنكر رجل (6) ولد زوجة له في حباله، أو بعد فراقها بمدة الحمل إن لم
تكن (7) نكحت زوجا غيره، أو أنكر ولدها لأقل من ستة أشهر من فراقه لها
وإن كانت قد نكحت زوجا غيره ولم يدعه الثاني، لاعنها، كما يلاعنها بدعوى
مشاهدته فجورها.

(1) في ألف، ج: " أنكرت ".
(2) في و: " رماك " وفي ز: " قذفت ".
(3) في ألف: " فإن شهدت طالبها ثالثة " وفي د، ز: ظ " فإن شهدت بها طالبها ثالثة ".
(4) في ألف، ج: " طالبها بالرابعة " وفي ه‍، و: " طالبها بها رابعة ".
(5) في ألف، ج: " من عذاب الآخرة ".
(6) في ج، و: " الرجل ".
(7) في ألف، ج،: " وإن لم تكن... " وهي كما ترى
541

فإن قذفها بغير نفي الولد بعد طلاقه لها وخروجها من العدة يحد حد
المفتري، ولا لعان بينه وبينها.
ومن قذف زوجته بفجور، ولم يدع معاينة (1) له، فلا لعان بينه وبينها،
ولكن يجلد حد المفتري.
وكذلك إن قال لها يا زانية أو قد زنيت فإنه يجلد حد المفتري.
وإن قال وجدت معها رجلا في إزار، ولا أعلم ما كان، عزر على ذلك،
وأدب، ولم يفرق بينه وبين المرأة.
وإذا قذف الرجل امرأته بما فيه حكم الملاعنة، وكانت خرساء، لا يصح
منها ملاعنته، فرق بينهما، وجلد الحد، ولم تحل له أبدا.
وإذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء عزر تأديبا، ولم يفرق بينهما.
ولا تلاعن المرأة وهي حامل حتى تضع حملها.
ولا لعان في شئ من القذف حتى يقول الزوج: " رأيت بعيني كيت
وكيت " ويذكر الجماع في الفرج، أو ينكر الولد.
ولا لعان بين المسلم والذمية، ولا بين الحر والأمة، ولكن يؤدب الرجل على
قذفها بالفجور.
ومن كانت له أمة فأنكر ولدها كان أعلم وشأنه (2) ولا يجب عليه بذلك
حد ولا لعان.
ومتى جحد الرجل ولده من الحرة، ولاعنها، ثم رجع عن الجحد، وأقر
بالولد، ضرب حد المفتري، ورد إليه نسب الولد. فإن مات الأب وله مال
ورثه الولد. وإن مات الولد وله مال لم يرثه الأب، لأنه قد كان أنكره،
ويوشك أن يكون إقراره به طمعا في ميراثه، فلا يمكن منه، بل يحرمه.

(1) في ب، ج: " معاينة ".
(2) في ج، و: أعلم بشأنه ".
542

ويرث الولد أمه إن كانت باقية. وإن مضت قبله ورثه إخوته من قبل أمه.
فإن لم يكن له إخوة لأم ورثه أخواله وأقاربه من قبل أمه. ولا يرثه الأخوة من
قبل الأب، ولا قريب له من قبله.
[26]
باب السراري وملك الإيمان
وللرجل أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد، ويجمع بينهن في الاستباحة.
ولا يجمع بين أم وابنتها في الوطئ، ولا بين الأختين على ما قدمناه (1). ويجمع
بينهن في الملك والاسترقاق.
ولا بأس أن يطأ اليهودية والنصرانية بملك اليمين.
ولا يجوز له وطي المجوسية على حال، وله استرقاقها للخدمة والتجارة، فأما
وطؤها فحرام.
وكذلك الصابئات والوثنيات حرام وطؤهن بالعقود وملك الإيمان.
ولا يجوز لأحد أن يطأ بملك اليمين أمة قد كان أبوه وطئها بعقد أو ملك يمين.
ولا يجوز للأب مثل ذلك فيمن وطئه الابن.
وإذا نظر الأب إلى جارية (2) قد ملكها نظر شهوة (3) حرمت على ابنه.
ولا تحرم على الأب بنظر الابن إلى (4) ذلك دون غيره.
وإذا كانت جارية بين شريكين لم يحل لأحدهما وطئها حتى تخلص له.
ومن تزوج بأمة، ثم طلقها تطليقتين على العدة - يطلقها، ثم يراجعها، ثم

(1) كتاب النكاح، باب 4، " باب من أحل الله تعالى نكاحه من النساء... "، ص 500.
(2) في ب: " وإذا نظر الأب إلى ما لا يحل لأجنبي النظر إليه من أجنبية منه من جارية قد ملكها... ".
(3) في و، ونسخة من ه‍: " نظر شهوة نظرا لا يحل لغير مالك حرمت... ".
(4) ليس " إلى " في (ه‍، ز).
543

يطلقها - وملكها من بعد، لم تحل له (1) بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره. ولو
ملكها غيره، ثم وطئها، وباعها، فابتعاها هو، لم تحل له أيضا بملك يمين (2)
حتى يتزوج بها رجل، فيدخل بها، ثم يطلقها، وتقضي منه العدة.
ولو ملك رجلان جارية، وظنا أن وطئها جائز لهما، فوطئاها في طهر واحد،
فحملت، لكان الواجب تأديبهما. ويقرع على الولد، ويلحق بمن خرج اسمه في
القرعة منهما، ويلزم نصف (3) قيمته لصاحبه الآخر.
والقرعة أن يكتب على سهم أو في قرطاس اسم الولد واسم أحد الرجلين،
ثم يكتب في (4) سهم آخر اسم الولد واسم الآخر، ويخلطا في سهام أو قراطيس
مشتبهة ويقول، المقرع - وهو الحاكم -: " اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا
فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود (5)، لنقضي فيه بحكمك "، ثم يخلط السهام
بيده، ويأخذ منها واحدا، فأي سهم خرج أولا - عليه اسم أحدهما - ألحق الولد
به.
وإذا ابتاع الرجل جارية حبلى لم يحل له وطئها حتى تمضي عليها أربعة
أشهر. فإذا مضى ذلك عليها وطئها إن أحب دون الفرج. فإن وطئها فيه
فيعزل عنها. واجتناب وطئها أحوط حتى تضع ما في بطنها.
فإن وطئها قبل مضي الأربعة أشهر (6)، أو بعد ذلك، ولم يعزل عنها، لم
يحل له بيع الولد، لأنه قد غداه وأنماه بنطفته. وينبغي أن يجعل له من ماله بعد
وفاته قسطا ويعوله في حياته. ولا ينسب إليه بالبنوة.
ولا بأس أن يملك الإنسان أمه من الرضاع، وأخته منه، وابنته، وخالته،

(1) ليس " له " (د، و).
(2) في ب: " بملك اليمين " وليس " يمين " في (د، ز).
(3) ليس " نصف " في (د، ز).
(4) في ألف: " على ".
(5) في ج: الولد " وفي ب، و: " ليقضى ".
(6) في، ج، ه‍، و: " الأشهر "
544

وعمته منه. لكنه محرم عليه وطئهن كما يحرم عليه وطي الأحرار بالرضا
حسب ما بيناه.
ولا بأس أن ينكح الإنسان قابلته ما لم تكن ربته في حجرها. فإن كانت قد
ربته كره له نكاحها. ومن وطأ جارية رجل حراما، ثم ملكها بعد ذلك، لم يحرم
عليه وطئها. وليس حكم الإماء في هذا الباب حكم الأحرار.
ولا بأس بابتياع ما سباه أهل الضلال إذا كانوا ممن يستحقون السبي.
ولا يحرم ذلك وطأ الإماء منهم بملك اليمين.
ومناكح الناصبة (1) كلها حرام. ولا يحل لهم نكاح بعقد ولا ملك يمين
لأسباب لا يحتمل شرحها هذا الكتاب (2).
وإذا ابتاع الإنسان أمة ومعها ولد لها صغار (3) لا يحل له أن يفرق بينها
وبينهم. فإن كانوا كبارا قد استغنوا عن الأمهات جاز له التفرقة بينهم وبينها.
وإن رضيت الأم بالتفرقة بينها وبين أولادها الأصاغر لم يحرج (4) المولى بذلك.
وإذا زوج الرجل أمته من حر أو عبد حرم عليه وطؤها، والنظر إلى فرجها،
ولم يجز له تقبيلها بشهوة، ولا التلذذ منها بشئ حتى يفارقها الزوج، وتقضي
منه العدة.

(1) في ب: " الناصبة لآل محمد العداوة كلها... ".
(2) في ج، و: " في هذا الكتاب ".
(3) في ج: " أمة وولدها معها صغار " وفي و: " أمة ومعها أولادها صغار ".
(4) في ب، د، و: " لم يخرج " وفي ج: " لم تخرج ".
545

[كتاب العتق والتدبير والمكاتبة]
547

باب العتق والتدبير والمكاتبة
ومن كان له مملوك من عبد أو أمة فأراد عتقه فليكن ذلك لوجه الله
عز وجل، وليقصد به القربة إليه.
ولا يعتق عبدا كافرا فاجرا يتسلط بالحرية على أهل الدين، ويقوى بذلك
على معاصي الله عز وجل.
وليكن عتقه لأهل الإيمان أو (1) المستضعفين.
ولا يقع العتق بيمن، ولا على غضب شديد، ولا على ضرار وإفساد (2).
ومن أعتق عبدا مؤمنا لوجه الله عز وجل أعتق الله تعالى بعدد كل عضو من
العبد عضوا من معتقه من النار.
وإذا أراد أن يكتب كتاب عتق فليكتب: " بسم الله الرحمن الرحيم، هذا
كتاب لفلان بن عبد الله، أو فلانة بنت عبد الله الزنجية أو الرومية أو
الفلانية مثلا (3) - وينسبها إلى جيلها - كتبه لها أوله فلان بن فلان في صحة من
عقله وبدنه وجواز أمره وانشراح صدره: إنني (4) قد أعتقتك لوجه الله عز وجل
وابتغاء مرضاته، ليعتق رقبتي من النار، وأنت (5) حر لوجه الله عز وجل (6)

(1) في ب، ز: " و ".
(2) في ه‍: " ولا فساد " وفي و: " ولا إفساد " وفي ز: " وفساد ".
(3) ليس " مثلا " في (ألف، ب، ج).
(4) في ب، ج: " إني ".
(5) في ب: " فأنت... ".
(6) ليس " عز وجل " في (ب).
548

لا رق لي عليك بعد هذا العتق، ولا سبيل إلا سبيل الولاء الواجب في شريعة
الإسلام، فتصرف كيف شئت فيما أباحك الله تعالى إياه من وجوه التصرف،
فأنت أملك بنفسك مني ومن كل أحد في معيشتك وتصرفك، وأشهد الله
جل اسمه (1) على ذلك، ومن ثبت (2) اسمه في هذا الكتاب في شهر كذا من
سنة كذا ".
وإن أعتق عبده في كفارة ظهار، أو إفطار يوم من شهر رمضان، أو قتل
خطأ، فهو سائبة لا سبيل له عليه، ولا ولاء ويقول في كتابه: " إنني (3) قد
أعتقتك في كفارة وجبت علي فأنت حر لوجه الله تعالى (4) لا ولاء لي عليك
إلا أن تتوالاني مختارا (5) لذلك، فتولني أو من شئت من الناس، لا اعتراض لي
عليك في ذلك ".
وإذا أعتق عبدا في نذر وجب عليه به عتقه فهو سائبة، لا ولاء عليه، إلا أن
يتولاه مختارا لذلك (6).
وإنما الولاء للسيد على من أعتقه تبرعا في غير كفارة، ولا واجب.
ومن أعتق أمته، وجعل عتقها مهرها، وتزوجها على ذلك، جاز عتقه،
وثبت نكاحه، وكان مهرها عتقها. وإن كان الأفضل في هذا النكاح أن يجعل
مع العتق شيئا من ماله لها، قل، أم كثر.
ويقول عند عتقها على هذا الوجه: " قد أعتقتك، وتزوجتك، وجعلت
مهرك عتقك ".
ويكتب لها في كتاب هذا العتق: " أقر فلان بن فلان في صحة منه وجواز

(1) في ألف: " عز وجل " وليس " جل اسمه " في (ألف، ج).
(2) في ألف، ج: " ثبت له اسمه ".
(3) في ب: " إني ".
(4) ليس " تعالى " في (ه‍).
(5) في ب، ه‍: " أنت تتولاني مختارا " وفي و: " كذلك ".
(6) في ألف، ب: " كذلك ".
549

أمر (1): أنه قد أعتق أمته فلانة بنت فلان الفلانية، وتزوجها، وجعل عتقها
صداقها، فهي زوجته على ذلك (2)، ومولاته، وله ولعصبته من بعده ولاءها
وولاء عقبها ".
ومن كان له عبد فأعتق نصفه أو ثلثه كان العبد بأسره حرا.
وإذا كان العبد بين شريكين (3) أو أكثر من ذلك فأعتق أحد
الشركاء (4) حصته من العبد انعتق ملكه خاصة، وألزم ابتياع حصص
الشركاء، فإذا ابتاعها انعتق العبد بذلك، ولم يبق فيه رق، وإن كان معسرا
استسعى العبد في باقي قيمته، فإذا أداه إلى أصحابه انعتق. والمعنى في ذلك: أنه
يؤمر بالتكسب حسب ما يتمكن منه، فيؤدي إلى باقي الشركاء ما لهم من قيمته
أو بعضها مما يوافقونه عليه، ثم يعتق بعد ذلك. فإن لم يكن له صناعة (5)
يتكسب بها مالا خدم ملاكه بحساب رقه، ويتصرف في نفسه بحساب ما أعتق
منها إن شاء الله (6).
التدبير: والتدبير هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته: " أنت رق في حياتي،
وحر أو حرة بعد وفاتي ". فذلك جار (7) مجرى الوصية، له أن يرجع فيه إن رأى
استرقاقه خيرا له، وإن لم يرجع فيه كان العبد رقا في حياة السيد فإذا مات
صار حرا بذلك القول المتقدم (8).

(1) في ج، ز، و: " وجواز أمره " وليس " أنه " في (ز).
(2) في ألف: " وهي زوجته على ذلك " وفي ج، و: " ومولاته له ولعصبته... ".
(3) في ه‍: " بين الشريكين ".
(4) في ألف، ج، ه‍: " أحد الشريكين " وفي ب: " أحد الشركاء أو الشريكين ".
(5) في د، ه‍، ز: " فإن لم تكن له صناعة " وفي ب " يكتسب بها ".
(6) ليس " الله " في (ج) وفي ه‍: " تعالى ".
(7) في ج: " أنت رقة أو رق في حال حياتي وحرة أو حر بعد وفاتي فلذلك هو جار مجرى... ".
(8) في ألف: " المقدم ".
550

ولمالك العبد أن يبيعه بعد التدبير له، غير أنه متى مات البائع صار حرا
لا سبيل للذي ابتاعه عليه.
وأما المكاتبة: فهو أن يكون العبد ذا صناعة أو تجارة و (1) مكسب فينجم
عليه سيده مالا من مكسبه على أنه إذا أداه فقد انعتق، ويكتب بذلك كتابا
عليه، فإن اشترط في الكتاب: أنك إن (2) عجزت عن الأداء أو الططت (3) به
رجعت عبدا، فعجز عن الأداء بعد حلول الأجل أو ألط به (4) - وقد (5) حل
الأجل - كان عبدا على حاله قبل المكاتبة (6)، ولم يكن له الرجوع على سيده
بشئ مما قبضه منه (7). وإن لم يشترط عليه ذلك عتق منه بحساب ما أدى،
ورق بحساب ما بقي، عليه من الأداء.
فلو زنى هذا المكاتب يجلد (8) بحساب الحرية منه والرق.
ولو قتل لأخذ منه (9) بحساب الحرية الدية، ولزم (10) مولاه الباقي منها.
وإن مات وله مال وولد (11) ورثوا منه بحساب الحرية فيه. وكذلك إن
مات وله قرابة حر ورث (12) منه بحساب الحرية فيه.
وإن قال العبد لسيده: " كاتبني على كذا وكذا درهما " (13) فكاتبه عليه،
كان كابتدائه إياه بالمكاتبة من غير مسألة.

(1) في ب، و: " أو ".
(2) في د، ز: " إذا ".
(3) في ه‍: " أبطأت " وفيه " ألططت - خ ل ".
(4) في د: " لط به " وفي ه‍: " أبطأ " وفيه " ألط - خ ل " وفي و: " أنظر به " وفي ز كذا " ألططت به ".
(5) ليس " قد " في (ه‍).
(6) في ج: " كما كان قبل المكاتبة ".
(7) ليس " منه " في (ب).
(8) في ب، ه‍، و: " لجلد ".
(9) ليس " منه " في (ب).
(10) في ب: " وألزم ".
(11) في ب: وولد أحرار ".
(12) في ج: " وله مال ورث... ".
(13) في ب: " درهم ".
551

ويستحب للمولى أن يهب له من مال مكاتبته شيئا يعينه به على فكاك
رقبته من الرق.
قال الله عز وجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله
الذي آتيكم " (1).
وإذا عجز المكاتب عن الأداء كان له سهم من الصدقات يستعين به على
أداء ما عليه.
قال الله عز وجل: (2) " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب " (3).
يعني العتق والكتابة (4).
وإذا كاتب الرجل أمته فأدت من مكاتبتها شيئا حرم عليه وطئها، لأنه
يعتق (5) منها بحساب ما أدت، فلا يجوز (6) استباحة فرجها حينئذ بملك اليمين،
وبعضها حر، ولا يصح عليها عقد النكاح، وبعضها رق له.

(1) النور - 33.
(2) في ه‍، و: " جل وعز ".
(3) التوبة - 60.
(4) في ب: " والمكاتبة ".
(5) في ب: " انعتق ".
(6) في ب: " فلا يجوز له ".
552

[كتاب الأيمان]
553

باب الأيمان والأقسام
ولا يمين عند آل محمد عليهم السلام إلا بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى،
ومن حلف بغير اسم من أسماء الله تعالى فقد خالف السنة، ويمينه باطلة
لا توجب حنثا ولا كفارة.
ولا يمين بالله تعالى في معصية لله (1)، فمن حلف بالله أن يعصيه فقد أثم.
وكفارة يمينه ترك الفعل لما حلف عليه، والاستغفار من يمينه في الباطل.
وقول الرجل: " الطلاق لي لازم إن فعلت كذا "، وقوله لامرأته: " أنت
طالق إن فعلت، أو إن لم تفعلي " باطل، لا يجب عليه في كفارة، ولا يقع
بالحلف (2) فيه طلاق.
ولو قال: " عبدي حر لوجه الله (3) إن فعلت كذا "، وأراد اليمين دون
النذر، كان باطلا.
وقول القائل: " على الحج إن فعلت كذا، ومالي صدقة إن كان كذا " فهو
باطل إلا أن يقصد بذلك نذرا، في طاعة الله (4) عز وجل فيلزمه الوفاء به.
وقول القائل: " أيمان البيعة لازمة لي إن كان كذا وكذا " باطل أيضا،

(1) في ألف، ج: " في معصية الله " وفي ب: " في معصية له ".
(2) في ب: " بالخلف ".
(3) في ألف، ج: " تعالى ".
(4) في ب: " لله ".
554

ليس بيمين، ولا توجب (1) حنثا ولا كفارة.
وإن قال الإنسان (2) لامرأته: " أنت علي كظهر أمي إن فعلت
كذا " (3)، ثم فعله، لم تحرم عليه امرأته بذلك.
وكذلك قولهم: " ما أنقلب إليه حرام إن فعلت (4) كذا " باطل، ليس
بيمين.
ولا يجب (5) عليه الكفارة في الحنث حتى يكون اليمين بالله عز وجل،
ويكون الحالف قاصدا لليمين، معقدا لها (6).
قال الله عز وجل: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما
عقدتم الأيمان " (7).
واللغو أن يحلف الإنسان بالله عز وجل من غير نية في اليمين، ويحلف على
غضب لا يملك نفسه، أو يكون مكرها على اليمين ومجبرا عليها، فحكم ذلك
حكم اللغو الذي عفا الله عز وجل عن المؤاخذة به، ولم يوجب فيه كفارة.
ومن حلف بالله أن لا يفعل شيئا من الخير فليفعله، ولا كفارة عليه.
وإن حلف على ترك شئ فكان فعله أفضل في الدين وأعون للإنسان
على البر والعبادة من تركه فليفعله، ولا كفارة عليه.
وكذلك إن حلف أن يفعل شيئا وكان تركه أفضل من فعله فليتركه،
ولا كفارة عليه.
ولا يمين في قطيعة رحم، وصلتها أولى، ولا كفارة على صاحبها.

(1) في و، ز: " لا يوجب ".
(2) ليس " الإنسان " في (ب) وفي ج، ه‍، و: " إنسان ".
(3) في د، ز: " كذا وكذا ".
(4) في ألف: " إن فعله ".
(5) في ألف، ج: " لا تجب " وليس " عليه " في (ب).
(6) ليس " لها " في (ز).
(7) المائدة - 89.
555

ولا يمين لولد مع والده فيما يكرهه منه. وللوالد أن يمنعه من الوفاء بيمينه.
ولا يكون (1) عليه كفارة في ذلك.
ولا يمين للمرأة مع زوجها في خلافه.
ولا يمين للعبد (2) مع سيده في خلاف طاعته.
ولا كفارة في اليمين على الماضي إذا قال: " والله ما فعلت كذا "، وقد كان
فعل (3)، ويستغفر الله عز وجل من ذلك، ويتوب إليه منه.
وإذا حلف العبد أن لا يلبس ثوبا، أو لا يسكن دارا، أو لا يستعمل أجيرا،
أو لا يبتاع شيئا، ثم خالف يمينه، ولم يكن الخلاف لها أفضل، وجبت عليه
الكفارة، وهي أحد ثلاثة أشياء: عتق رقبة، وكسوة عشرة مساكين، أو
إطعامهم مما يقتاته الحالف وأهله شبعهم في طول يومهم. وهو مخير في الثلاثة
الأشياء، أيها فعل أجزأه. فإن لم يقدر على واحد منها صام ثلاثة أيام
متتابعات (4). ولا يجزيه في الكفارة إطعام الشيخ الكبير والطفل الصغير (5).
وكذلك من حلف بالله أن يطيعه بشئ من الأعمال ثم لم يفعل (6)
وجبت عليه الكفارة، كما تجب عليه (7) في المباح.
ولا كفارة قبل الحنث وإنما تجب بعده.
ومن كانت عنده أمانة فطالبه ظالم بتسليمها إليه وخيانة صاحبها فيها
فليجحدها، ليحفظها (8) على المؤتمن له عليها. وإن استحلفه على ذلك
فليحلف له، ويوري في نفسه ما يخرج به عن الكذب، ولا كفارة عليه في ذلك

(1) في د، ز: " لا تكون.
(2) في ج: " للعبد في خلاف طاعة سيده ".
(3) في ب: " فعله ".
(4) في ب: " متتابعة ".
(5) في ه‍، و: " ولا الطفل الصغير ".
(6) في ألف، ب، ه‍: " لم يفعله ".
(7) في ألف، ب، ج، و: " كما يجب عليه " وليس " عليه " في (د).
(8) في ألف: " لحفظها ".
556

ولا إثم، بل له عليه أجر كبير - والتورية: أن يضمر عند اليمين خلاف ما يظهر -
ينوي (1) أنه ليس عندي شئ مما تستحلفني عليه تستحقه مني (2)، فإن لم
يحسن التورية، وكانت نيته حفظ الأمانة ومنع الظالم مما لا يستحقه، أجزأته
النية، وكان مأجورا، وكذلك اليمين في الدفع عن أذى المؤمنين (3) وحقن
دمائهم وحراسة أموالهم.
والسلطان الجائر (4) إذا استحلف أعوانه على ظلم المؤمنين فحلفوا له لم يجز
لهم الوفاء بأيمانهم، وكان عليهم أن يجتنبوا الظلم، ولا كفارة عليهم في ذلك،
ولا مأثم في اليمين، بل لهم (5) أجر عظيم.
ومن حلف على مال مؤمن ليقتطعه (6) ارتكب بذلك كبيرة موبقة،
وكانت كفارته منها توبته، ورد مال المؤمن عليه، أو تحليله منه بعد التوبة
والاستغفار.
ومن كان عليه دين، لا يجد إلى قضائه سبيلا لإعساره، فقدمه صاحب الدين
إلى حاكم يعلم أنه متى أقر بالدين عنده حبسه فأضر به وأجاع عياله، فله أن
يجحده، ويحلف له، وينوي قضائه عند تمكنه منه، ويوري في يمينه، ولا إثم
عليه، ولا كفارة، فإن لم ينو قضائه عند يمينه كان مأثوما.
ولا يجوز لصاحب الدين أن يعرض صاحبه لليمين، وهو يعلم إعساره، فإنه
يأثم بذلك.
ولا يحل له حبسه إذا كان محيطا علما بعجزه عن أداء الدين، فإن حبسه
مع العلم بذلك كان مأزورا.

(1) في ب: " وينوي ".
(2) في ألف، ه‍، و: " مما يستحلفني عليه يستحقه مني ".
(3) في ه‍: " في دفع الأذى عن المؤمنين ".
(4) في ب، د: " الجابر ".
(5) في ب: " لهم به أجر... ".
(6) في ألف، و، ونسخة من ز: " ليقطعه " وفي د، ز: " ليقتطم ".
557

وينبغي للمسلم أن يجتنب اليمين بالله تعالى صادقا وكاذبا. ومتى وجد
سبيلا إلى ترك اليمين بالله تعالى فليتركها وإن لحقه ضرب من الأذى بذلك،
فإنه أولى في الدين.
ومن ادعى على مؤمن باطلا، وأراد استحلافه عليه، وكان تخلصه (1) من
اليمين بما لا يجحف بماله، فالأفضل أن يفتدي بذلك يمينه بالله تعالى وإن كان
- لو حلف - صادقا. وإن كان فديته من اليمين بشئ يجحف بماله، أو يضر به في
أحواله، فلا حرج عليه في اليمين بالله تعالى (2)، ليدفع الضرر عنه في الباطل
المدعى عليه.
ولا يجوز لأحد أن يستحلف أحدا بغير أسماء الله عز وجل (3).
ولا يجوز أن يحلف الإنسان برسول الله صلى الله عليه وآله، ولا
بأمير المؤمنين، ولا بأحد من الأئمة عليهم السلام فإن حلف بواحد ممن ذكرناه
فقد أخطأ. وعليه أن يفي بما حلف (4) إلا أن يكون باطلا، أو غيره أفضل منه.
وإن لم يف بيمينه فليستغفر الله عز وجل، ولا كفارة عليه.
ولا يجوز لأحد أن يحلف بأبيه، فإنها يمين اليهود.
واليمين بالمصحف باطلة. وكذلك اليمين بالكعبة، والمسجد (5)، وما أشبه
ذلك. ومن حلف بشئ منه أخطأ، وليس عليه في خلاف ما حلف عليه من
ذلك كفارة.
ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وآله (6) ومن
أحد من (7) الأئمة عليهم السلام. ومن حلف بشئ من ذلك، ثم حنث، كان

(1) في ب، ه‍: " يخلصه ".
(2) ليس " تعالى " في (ه‍).
(3) في ألف، ج: " تعالى ".
(4) في ب: " بما حلف عليه ".
(5) في ألف، ه‍، ز: " والمسجد الحرام ".
(6) ليس " صلى الله عليه وآله " في (ب، ز).
(7) ليس " من " في (ألف، و).
558

عليه كفارة ظهار.
وقول القائل: (1) " أنا برئ من الإسلام، أو (2) أنا مشرك، إن فعلت
كذا " باطل، لا يلزمه (3) إذا فعل كفارة. وقسمه بذلك خطأ منه، يجب أن يندم
عليه، ويستغفر الله تعالى منه (4).

(1) في ألف، ج، ه‍: " فقول القائل " وفي ه‍: " وأنا... ".
(2) في د، و، ز: " و ".
(3) في د، ز: " لا تلزمه ".
(4) في ب: " وقسمه بذلك خطأ وبدعة يجب عليه الاستغفار منه والندم على ما فرط من زلته به ".
559

[كتاب]
[النذور والعهود]
561

باب النذور والعهود
ومن نذر لله تعالى شيئا من البر والقربات فمفترض عليه الوفاء به. فإن لم
يف به كان عليه كفارة (1).
والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
أي هذه الثلاثة فعل فقد أدى الواجب في كفارته.
ولا نذر في معصية لله (2) عز وجل. فمن نذر شيئا هو معصية لله تعالى وجب
عليه اجتنابه، ولم يحل له فعله، وكان تركه المفترض دون فعله، ولا كفارة عليه
في الانصراف عنه.
فأما نذر الطاعة فهو أن يعتقد الإنسان: أنه (3) إن عوفي من مرضه، أو رجع
من سفره، أو ربح في تجارته، أو كفى شر عدوه، كان لله تعالى عليه (4) صيام
يوم، أو شهر، أو سنة، أو صدقة درهم أو دينار، أو حج، أو زيارة، وما أشبه
ذلك من أفعال الخير، أو نذر ذلك في فعل الله تعالى بولد له، أو والد، أو أخ من
إخوانه، فعليه الوفاء به. فإن لم يف بنذره مختارا (5) كانت عليه الكفارة

(1) في ألف: " كفارة ".
(2) في ج، د، ز: " في معصية الله عز وجل ".
(3) ليس " أنه " في (ج، و).
(4) في ألف، ه‍: " عليه لله تعالى ".
(5) ليس " مختارا " في (ج).
562

التي ذكرناها.
والنذر في المعصية: أن يعتقد فيما يفعله (1) الله تعالى به مما ذكرناه، أو
يفعله بغيره ممن سميناه، أن يشرب خمرا، أو (2) يرتكب فجورا، أو يقتل مؤمنا،
أو يؤذي مسلما، أو يترك مفروضا، أو يهجر تطوعا، فعليه ترك الشر، وفعل
الخير، والخلاف لما نذره، والعدول عنه إلى الطاعة دون المعصية، ولا كفارة عليه
حسب ما ذكرناه.
وكذلك من نذر الله تعالى عليه (3) إن تمكن من معصية له فأوقعها أن
يصوم شكرا، أو يتصدق، أو يحج، فلا يجوز له الصوم على هذا الوجه (4)،
ولا الصدقة، ولا الحج، لأن ذلك شكر على ما خطره (5) الله تعالى،
ولم يبحه.
فإن جعل نذره على ذلك بالصوم والصدقة والحج وما أشبهه على وجه
الكفارة لفعله، وتأكيدا للندم (6) على صنعه، وجب عليه الوفاء به.
وكذلك إن جعله نذرا على وجه الكفارة ليمينه في غيره وتمام مراده في
سواه. فإن جعله شكرا لذلك لم يجز له فعله.
ومتى اعتقد الإنسان أن يفعل شيئا من الخير على نفع يحصل له، ولم يجعله
في اعتقاده لله عليه ويوجبه على نفسه، كان بالخيار فيه: إن شاء فعله، وإن شاء
تركه. ولا كفارة عليه في تركه.
ولو قال قائل: " إن كان كذا فعلى كذا "، ولم يقل: " لله عز وجل

(1) في ز: " يفعل ".
(2) في ج، ه‍، ز: " و ".
(3) ليس " عليه " في (د، ز).
(4) في ه‍: " على هذه الوسيلة ".
(5) في ألف، ه‍: " حضره ".
(6) في ألف: " وتأكيد الندم " وفي ب: " على صنيعه ".
563

علي " (1) كان بالخيار.
وإذا قال: " إن كان كذا فلله على كذا " فقد نذر نذرا وجب (2) عليه
الوفاء به إذا كان ما نذره طاعة لله عز وجل، أو في طاعة، أو مباح. وإن كان
معصية لله (3)، أو في ضلال، فلا يجوز له فعله، كما قدمناه.
ومن نذر لله تعالى عليه شيئا، ولم يسمه، ولا عينه باعتقاده، كان بالخيار: إن
شاء صام يوما، وإن شاء تصدق بشئ (4)، قل، أم كثر، وإن شاء صلى
ركعتين، أو فعل قربة من القربات.
ومن نذر أن يصوم حينا من الدهر، ولم يسم شيئا معينا، كان عليه أن
يصوم ستة أشهر.
قال الله تعالى: " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها " (5).
وذلك في كل ستة أشهر.
ومن نذر أن يصوم زمانا، ولم يسم شيئا، فليصم خمسة أشهر كما روي عن
أمير المؤمنين عليه السلام (6).
ومن نذر أن يعتق كل عبد له، قديم في ملكه، ولم يعين شيئا، أعتق كل
عبد قد مضى عليه ستة أشهر في ملكه.
قال الله جل اسمه: " والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون
القديم " (7).
وهو ما مضى عليه ستة أشهر.
ومن نذر أن يتصدق (8) من ماله بمال كثير، ولم يسم شيئا تصدق

(1) ليس " على " في (د، ز).
(2) في ب: " يجب ".
(3) في ج: " تعالى ".
(4) ليس " بشئ " في (ب).
(5) إبراهيم - 25.
(6) الوسائل، ج 7، الباب 14 من أبواب بقية الصوم الواجب، ص 284 - 285.
(7) يس - 39.
(8) في ب، د، و: " أن يصدق " وفي ز: " أن تصدق ".
564

بثمانين (1) درهما فما زاد.
قال الله عز وجل " لقد (2) نصركم الله في مواطن كثيرة " (3).
وكانت ثمانين موطنا.
ومن عاهد الله عز وجل أن لا يأتي محظورا، ثم أتاه، كان عليه مثل الذي
ذكرناه من الكفارة (4) على من لم يف بنذره من الناس، وهو عتق رقبه، أو
صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
فإن عاهده (5) أن لا يطيعه في شئ، أو يعصيه، لم يجز له ذلك، وكان
عليه أن يجتنب معصية الله تعالى، ويصير إلى طاعته، ولا كفارة عليه.
فإن عاهد الله أن لا يفعل مباحا كان بالخيار فيه، ولا كفارة عليه.
فإن كان ما عاهد الله (6) عليه أفضل من تركه، ثم لم يف بالعهد، كان
عليه من الكفارة ما ذكرناه.
ومن نذر لله تعالى شيئا لا يستطيعه، أو عاهد الله على فعله، فلا كفارة عليه
في تركه، لعجزه عنه.
ومن نذر أن يحج ماشيا، أو يزور كذلك، فعجز عن المشي، فليركب،
ولا كفارة عليه. فإن ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج والزيارة،
ويمشي (7) ما ركب منه، ويركب ما مشى إن شاء الله.
وإذا أراد أن يعبر ناذر المشي في زورق نهرا أو بحرا فليقم فيه قائما، ولا يجلس،
حتى يخرج إلى الأرض.
والذي ينذر لله تعالى أن يصوم يوما بعينه، فيفطره لغير عذر، فعليه

(1) في د: " ثمانين ".
(2) في ز: " ولقد... ".
(3) التوبة - 25.
(4) في ه‍: " من الكفارات ".
(5) في ب: " عاهد الله ".
(6) في ب، ز: " تعالى ".
(7) في ب: " أو الزيارة بمشي ما ركب منه ".
565

الكفارة، وصيامه على سبيل القضاء. فإن عرض له في ذلك اليوم مرض
فليفطره (1)، ثم ليقضه، ولا كفارة عليه إن شاء الله.
وكذلك المرأة إذا نذرت صوم يوم بعينه، فحاضت فيه، أفطرته، وقضته إذا
طهرت.
والمسافر يصوم يوم النذر في سفره، ولا يفطره مختارا.
ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير (2)، ولم يسم شيئا
معينا، كان بالخيار، إن شاء تصدق به على فقراء المؤمنين، وإن شاء جعله في
حج، أو زيارة، أو وجه من وجوه البر ومصالح الإسلام.
ومن جعل جاريته، أو عبده، أو دابته هديا لبيت الله الحرام، أو لمشهد من
مشاهد الأئمة عليهم السلام، فليبع العبد، والجارية، والدابة (3)، ويصرف ثمنهم
في مصالح البيت، والمشهد (4)، وفي معونة الحاج والزائرين حسب ما سمي في
المجعول لذلك من المكان.

(1) في ألف، ب: " فليفطر ".
(2) في ج، و، ز: " من سبيل الخير ".
(3) في ب، ج: " أو الجارية أو الدابة " وفي ب: " ويصرف ثمنها ".
(4) في ألف، ب، ج: " أو المشهد " وفي ه‍: " والمشاهد " وفي ب: " أو في معونة الحاج أو الزائرين ".
566

[كتاب الكفارات]
567

باب الكفارات
قد مضى القول في كفارة الأيمان، وبينا أنها عتق رقبة، أو كسوة عشرة
مساكين - لكل مسكين ثوبان -، أو إطعامهم - لكل مسكين شبعه في يومه -
ولا يكون في جملتهم صبي صغير، ولا شيخ كبير، ولا مريض.
وأدنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام. وهو رطلان وربع (1) بما تيسر
من الأدم، وأعلاه اللحم، وأدناه الملح، وأوسطه ما بين ذلك من الآدام.
وينبغي أن يطعم المسكين من أوسط ما يطعمه (2) أهله. وإن أطعمه أعلى
من ذلك كان أفضل. ولا يطعمه من أدون ما يأكل هو وأهله (3) من الأقوات.
فإن لم يجد الحانث في اليمين شيئا من هذه الثلاثة الأشياء (4) - لفقره - صام
ثلاثة أيام متتابعات.
وكفارة الظهار عتق رقبة. فإن لم يجد المظاهر ذلك صام شهرين متتابعين.
فإن لم يقدر على هذا الصيام أطعم ستين مسكينا.
فإن جامع قبل أن يكفر كان عليه كفارة أخرى للجماع مثل الأولى مما
ذكرناه.

(1) في ألف: " ربع رطل " وفي ألف، ونسخة من ه‍: " مما تيسر " وفي ب: " ما تيسر " وفي ج: " بما
تيسر من الإدام ".
(2) في ز: " يطعم ".
(3) في د، ز: " ما يأكل أهله " وفي ه‍: " ما يأكل وأهله " وفي ب: " ما يأكله هو وعياله ".
(4) ليس " الأشياء " في (ألف، ج) وفي ب: " أشياء ".
568

ولا كفارة في اليمين إلا بعد الحنث.
ومن صام شهرا واحدا في كفارة الظهار، أو قتل الخطأ، و (1) غيرهما مما
يجب فيه صيام شهرين متتابعين، ثم أفطر مختارا، استأنف الصيام من أوله.
فإن أفطر لمرض بنى على ما صام.
وإن صام شهرا، ومن الثاني يوما أو أكثر، ثم أفطر لغير عذر، كان مسيئا،
وله أن يبني على ما مضى من الصيام.
وكفارة الإيلاء كفارة يمين.
وكفارة الخلف في النذر كفارة الظهار. فإن لم يقدر على ذلك كان عليه
كفارة يمين.
وكفارة الوطئ في الحيض دينار إن كان وطئه في أوله على ما بيناه (2). وإن
كان في وسطه فنصف دينار. وإن كان في آخره فربع دينار.
وقيمة الدينار عشرة دراهم جيادا، لا غش فيها بحديد ولا رصاص وما أشبههما
مما ليس بفضة من الأجناس.
ومن وطئ أمته في حيضها كفر عن ذلك بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة
مساكين.
ومن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين
مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم. وأنى له بمثله في
الفضل والثواب.
ومن نكث عهد الله تعالى كان عليه من الكفارة ما قدمناه (3)، وهي كفارة
قتل الخطأ.

(1) في ب: " أو ".
(2) كتاب الطهارة، الباب 7 " باب حكم الحيض و... "، ص 55
(3) كتاب النذر والعهد، ص 565.
569

ومن أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان، وكان إفطاره له قبل الزوال، قضى
يوما مكانه، ولا كفارة عليه. وإن كان إفطاره فيه بعد الزوال كان عليه كفارة
يمين - إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات - وقضى مكانه
يوما.
ومن أصبح على الجنابة (1) في شهر رمضان متعمدا حتى تجب صلاة الغداة
فعليه الغسل، والصيام، وكفارة بعتق (2) رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو
صيام شهرين متتابعين، كما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان (3).
ومن وجب عليه قضاء يوم من شهر رمضان (4)، ففرط فيه، ولم يقضه حتى
استهل عليه شهر رمضان ثان، فعليه صيام الحاضر، والكفارة عن كل يوم (5) من
الماضي بمد من طعام على مسكين، ثم ليقضه بعد صيام الشهر الذي حضره
حتى يكمل العدة الفائتة.
ومن فاته صيام شهري رمضان لمرض دام به فليكفر عن الأول منهما
بثلاثين مدا من طعام على ثلاثين مسكينا، وليس عليه قضاء صيام (6)،
وليقض الثاني منهما إن شاء الله.
والحكم في بعض الشهر الأول كالحكم في جميعه سواء يكفر عن ذلك (7)
ويقضي الثاني.
ومن قتل مؤمنا خطأ - وهو أن يرمي غرضا له فيصيب المؤمن بغير اعتماد.

(1) في د، ز: " وإن أصبح على الجنابة " وليس " في شهر رمضان " في (ه‍).
(2) في ألف: " وكفارته أن يعتق " وفي ب، د: " وكفارة يعتق ".
(3) ليس " كما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان " في (ألف).
(4) في ب: " ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو بعضه وفرط فيه... ".
(5) في ب: " عن كل يوم فاته من الماضي ".
(6) في ب: " قضاء صيامه " وفي د، ز: " وليقضي صيام الثاني... ".
(7) في ألف: " ويكفر عن ذلك " وفي ب: " ويقضي الثاني إن شاء الله ".
570

فعليه ديته (1)، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.
ومن حلق رأسه من أذى به، وهو محرم، كفر عن ذلك بدم شاة، أو إطعام
ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام متتابعات.
وإذا قص المحرم أظفاره، أو شيئا من شعره، كان عليه دم يهريقه، كفارة
لصنيعه (2).
والمتمتع بالعمرة إلى الحج عليه لإحلاله بين الإحرامين دم يهريقه مما تيسر
له. فإن لم يجد دما لفقره صام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم التروية (3) بيوم،
ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله متتابعات، كما قال
الله عز وجل (4): " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " (5).
ومن ظلل على نفسه وهو محرم، أو لبس ثوبا بعد إحرامه، كان عليه دم
يهريقه بمنى، كفارة لما صنع.
ومن صاد وهو محرم، فلم يقدر على الفدية والإطعام، قوم ما وجب عليه من
الفداء بمنى، وفض قيمته على البر، وحسبه، وصام لكل نصف صاع يوما.
قال الله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا
بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " (6).
وإن قدر على الإطعام، ولم يقدر على الفدية، كان عليه في النعامة إطعام
ستين مسكينا، وفي البقرة الوحشية إطعام ثلاثين مسكينا، وفي الظبي
إطعام عشرة مساكين.
ومن نفر حمام الحرم (7) كان عليه لتنفيره دم شاة، كفارة لذنبه.

(1) في ز: " دية ".
(2) في ج، ه‍، و: " لصنعه ".
(3) في ج، ز: " قبل التروية ".
(4) في ألف، ج، د: " تعالى ".
(5) البقرة - 196.
(6) المائدة - 95.
(7) في ه‍: " فنفر كان... ".
571

ومن وطأ بيض نعام، وهو محرم، فكسره، كان عليه أن يرسل فحولة الإبل
في إناثها بعدد ما كسر (1) من البيض، فما نتج منها كان المنتوج هديا لبيت الله
عز وجل، فإن لم يقدر على ذلك كفر عن كل بيضة بإطعام ستين مسكينا. فإن لم
يجد الإطعام صام عن كل بيضة شهرين متتابعين. فإن لم يستطع صيام شهرين
متتابعين صام ثمانية عشر يوما، عوضا عن إطعام (2) كل عشرة مساكين
بصيام ثلاثة أيام.
فإن وطأ بيض القبج أو الدراج أرسل فحولة الغنم على إناثها بعدد المكسور
من البيض (3)، فما نتج كان هديا لبيت الله عز وجل، فإن لم يجد ذلك ذبح عن
كل بيضة شاة. فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يقدر
على الإطعام (4) صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
ومن قتل زنبورا وهو محرم كفر عن ذلك بتمرة.
وكذلك من قتل جرادة، فإن قتل جرادا قليلا كفر عن ذلك بكف من
تمر. فإن كان الجراد كثيرا كفر بمد من تمر.
ومن حلف بالله تعالى وهو محرم كاذبا كفر عن يمينه بدم شاة. فإن حلف
ثانية كفر بدم بقرة، فإن حلف ثالثة كفر بدم بدنة.
فإن حلف مرة أو مرتين صادقا لم يكن عليه شئ (5). فإن حلف ثلاث
مرات صادقا كفر بدم شاة.
ومن وطأ وهو محرم كفر عن ذلك ببدنة ينحرها بمنى.
ومن تزوج بامرأة في عدتها فارقها، وكفر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق.
ومن نام عن صلاة عشاء الآخرة (6) حتى يزول النصف الأول من الليل

(1) في ز: " كسره ".
(2) في ه‍: " عن الطعام ".
(3) ليس " من البيض " في (ألف، ج).
(4) في ه‍: " على الطعام ".
(5) في ب: " كفارة ".
(6) في ب، ه‍: " العشاء الآخرة ".
572

صلاها حين يستيقظ، ويصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك
الوقت.
ومن نام عن صلاة الكسوف متعمدا حتى يصبح فليغتسل كفارة لذنبه،
ويقضها (1) بعد الغسل.
ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه فليستغفر الله تعالى من ذلك،
ويغتسل كفارة لسعيه إليه.
ومن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب، وأسلم نفسه إلى أولياء المقتول، فرضوا منه
بالدية، أو عفوا عنه، كفر عن فعله - مع التوبة - بعتق رقبة وصيام شهرين
متتابعين وإطعام ستين مسكينا. فإن لم يقدر على جميع هذه الثلاث كفارات،
وكانت في إمكانه واحدة منها، كفر بها إن شاء الله.
ولا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت ولده، ولا في موت زوجته. فإن فعل
ذلك كان عليه كفارة يمين.
ولا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه.
ولا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب، ولا تخدشه، ولا تجز شعرها. فإن
جزته كان عليها كفارة قتل الخطأ: عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو
صيام شهرين متتابعين. وإن خدشت وجهها حتى تدميه فعليها كفارة يمين.
وإن لطمت وجهها استغفرت الله تعالى، ولا كفارة عليها أكثر من الاستغفار.

(1) في ج، ه‍: " يقضيها ".
573

[كتاب]
[الصيد والذبائح والأطعمة]
575

[1]
باب الصيد والذكاة (1)
قال الله عز وجل (2): " يسئلونك ما ذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات
وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن
عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب " (3).
وقال تعالى: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم و للسيارة وحرم
عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون " (4).
فأحل سبحانه صيد البحر في كل حال، وأحل صيد البر في أحوال
الإحلال.
و يؤكل من صيد البحر كل (5) ما كان له فلوس من السموك. ولا يؤكل
منه ما لا فلس له. ويجتنب الجري والزمار والمارماهي من جملة السموك.
ولا يؤكل الطافي منه، وهو الذي يموت في الماء فيطفو عليه.
وذكاة السمك صيده (6).
و يؤكل من بيض السمك ما كان خشنا، ويجتنب منه الأملس والمنماع.
وإذا صيدت سمكة، فشق جوفها، ووجد سمكة قد كانت ابتلعتها، فإن

(1) في ب: " والذكاء " وفي د، ز: " والرماية ".
(2) في ألف، ج: " تعالى ".
(3) المائدة - 4.
(4) المائدة - 96.
(5) ليس " كل " في (ألف، ج، و) وفي ألف: " ما يكون له فلوس ".
(6) في ز: " صيده حيا ".
576

كانت ذات فلوس أكلت. وإن لم يكن (1) لها فلوس لم توكل.
وإذا وجد الإنسان سمكة على ساحل بحر أو شاطئ نهر، ولم يدر أذكية هي
أم ميتة، فليلقها في الماء، فإن طفت على ظهرها فهي ميتة. وإن طفت على
وجهها فهي ذكية.
ولا يؤكل ما صاده المجوس وأصناف الكفار.
ويكره صيد الوحش والطائر (2) في الليل.
ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها.
ومن وجد في شجرة بيضا، ولم يدر أهو بيض ما يحل أكله من الطير أم بيض
ما يحرم، اعتبره، فإن كان مختلف الطرفين أكله. وإن كان متفق الطرفين
اجتنبه.
ويحرم من الطير ما يصف. ويحل منه ما يدف. فإن كان مما يصف ويدف
اعتبر، فإن كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل. وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه
اجتنب.
والسنة في الصيد بالكلاب المعلمة دون ما سواها من الجوارح.
وإذا أرسل الإنسان كلبه المعلم على صيد فليسم. فإن ظفر به الكلب
فليذكه، ثم ليأكله. فإن لم يدرك ذكاته حتى قتله الكلب فليأكل منه إذا
كان قد سمى عند إرساله. فإن لم يكن سمى فلا يأكله.
ولا بأس بأكل ما أكل منه الكلب إذا كان ذلك شاذا منه. فإن كان
الكلب معتادا لأكل الصيد لم يؤكل من صيده إلا ما أدرك بالذكاة.
ولا يؤكل من صيد البازي والصقر والفهد إلا ما أدرك ذكاته. ويجتنب
أكل ما قتله وإن كان الإنسان قد سمى عند إرساله.

(1) في ه‍، ز: " لم تكن ".
(2) في د، ز: " الطيور ".
577

ولا يؤكل من الوحش ما يفرس بنابه أو بمخلبه.
ولا بأس بأكل الحمار الوحشي.
ولا يؤكل الأرنب، فإنه مسخ نجس.
ولا يجوز أكل الثعلب والضب.
ولا يؤكل ما قتله البندق من الطير وغيره.
ورمي الجلاهق - وهي (1) قسي (2) البندق - حرام.
ولا بأس أن يرمي الإنسان الوحش (3) والطائر بالنبل والنشاب، ويسمي
عند رميه. فإذا قتله السهم أكله.
ولا بأس بصيد المعراض (4) إذا خرق الجلد وأسال الدم.
ولا يؤكل الصيد المقتول بالحجارة والخشب.
ومن لم يجد حديدا يذكي به، ووجد زجاجة تفري اللحم، أو ليطة من
قصب لها حد كحد السكين، ذكي بها. ولا يذكي بذلك إلا عند فقد الحديد.
وإذا وقع الصيد في الماء فمات فيه لم يؤكل. وإن وقع من جبل فتكسر
ومات لم يؤكل.
ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة، إلا أن يقع الصيد، أو غيره من الإبل والبقر
والغنم في زبية (5)، أو بئر، فلا يمكن إخراجه منهما (6)، فلا بأس أن يطعن بالحديد
في أي موضع وقع منه. فإذا برد بالقتل أكل.
وإذا استعصى أيضا بعير أو ثور (7)، فامتنعا (8) من النحر والذبح، جاز

(1) في ز: " وهو " وفي د: " تسمى البندق ".
(2) في لسان العرب: " القوس: التي يرمي عنها... والجمع أقوس... وقياس وقسي وقسي ".
(3) في ه‍: " الوحشي " وفي ز: " والطير ".
(4) في لسان العرب: " المعراض - بالكسر - سهم يرمي به بلا ريش ولا نصل يمضي عرضا فيصيب
بعرض العود لا بحده ".
(5) في ه‍: " في ركية ".
(6) في غير د، ز: " منها ".
(7) في ألف، ج: " بعيرا أو ثورا ".
(8) في ألف: " أو امتنعا " وفي ج، ب، و: " وامتنعا ".
578

ضربهما بالسيوف، وطعنهما بالرماح، وأكلهما بعد بردهما بعدم الحياة منهما.
وذكاة الجراد أخذه. ولا يؤكل منه الدبا، وهو الذي لا يستقل بالطيران.
[2]
باب الذبائح والأطعمة. وما يحل من ذلك وما يحرم منه
قال الله عز وجل: " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم
لمشركون " (1). فحرم سبحانه أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح،
وحذر من دخول الشبهة فيه.
وأصناف الكفار من المشركين واليهود والنصارى والصابئين لا يرون
التسمية على الذبايح فرضا ولا سنة. فذبائحهم محرمة بمفهوم التنزيل حسب
ما أثبتناه.
والناصبة لآل محمد عليهم السلام [على ضربين: أحدهما تحل (2) ذبيحته،
والآخر تحرم. فالذين يحل ذبائحهم منهم هم المعتقدون لمودة أمير المؤمنين
عليه السلام وذريته الأبرار " عليهم السلام " وإن جهلوا كثيرا من حقوقهم على
الآثار (3). والذين يحرم ذبائحهم فهم الخوارج ومن ضارعهم في عداوة
أمير المؤمنين عليه السلام وعترته الأطهار عليهم السلام، لأنهم بذلك] (4)
لاحقون بمن سميناه من الكفار في تحريم ذبائحهم، لأنهم وإن كانوا يرون
التسمية على الذكاة فإنهم بحكم أهل الارتداد عن الإسلام، لعنادهم لأولياء
الله عز وجل، واستحلالهم منهم المحظورات. وذبائح المرتدين وإن اعتقدوا

(1) الأنعام - 121.
(2) في ب، و: " يحل ".
(3) في ب: " على الأنام ".
(4) ليس ما بين المعقوفتين في (د، ز).
579

التسمية عليها محرمة بالإجماع.
ومن ذبح من أهل الإسلام فليستقبل القبلة بالذبيحة، ويسمي الله
عز وجل، ولا يفصل الرأس من العنق حتى تبرد الذبيحة.
وإذا ذبح الحيوان، فتحرك عند الذبح، وخرج منه الدم، فهو ذكي. وإن
لم يكن منه حركة فهو منخنق، و (1) في حكم الميتة. وكذلك إن لم يسل منه
دم.
ولا بأس بذبيحة الصبي إذا كان يحسنها.
ولا بأس بذبيحة المرأة أيضا إذا كانت تحسنها.
ومن وجد ذبيحة في أسواق المسلمين، ولم يعلم أن ذابحها كافر ويتيقن
ذلك، فليأكل منها، وليس عليه أن يسأل عن الذابح، ويكفيه في استحلالها
ظاهر الإسلام.
وإن تعمد المسلم ترك التسمية على الذبيحة حرم أكلها. فإن نسي
التسمية كفته النية لها، واعتقاد فرضها، والتدين بذلك في جواز أكلها.
وقد ظن قوم أن ذبائح أهل الكتاب حلال، لقوله عز وجل: " اليوم أحل
لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " (2).
وليس الأمر في معنى هذه الآية كما ظنوه، لأن اسم الطعام إذا أطلق
اختص بالأخبار (3) والحبوب المقتاتة دون الذبائح.
ولو كانت سمة (4) تعم بإطلاقها ذلك كله لأخرج الذبائح منها قوله
جل اسمه: " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين
ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون " (5)، وقد ثبت

(1) ليس " و " في (د، و، ز).
(2) المائدة - 5.
(3) في ز: " بالأجناس ".
(4) في ه‍: " سمته " وفي ز: " اسمه ".
(5) الأنعام - 121.
580

أن اليهود والنصارى لا يرون التسمية على الذبائح، ولا يعتقدونها فرضا في ملتهم
ولا فضيلة.
وكذلك قد ظن هؤلاء القوم - بما (1) في تمام هذه الآية من قوله:
" والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا
آتيتموهن أجورهن " (2) - إباحة نكاح اليهوديات والنصرانيات، وهذا الحكم
منسوخ بقوله (3): " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (4).
ولا يجوز مؤاكلة المجوس، ولا استعمال آنيتهم حتى تغسل، لاستحلالهم
الميتة، وإهمالهم الطهارة من النجاسات.
ويجتنب الأكل والشرب في آنية مستحلي شرب الخمور وكل شراب
مسكر، ولا تستعمل حتى تغسل.
ولا يجوز أكل طبيخ قد جعل فيه شئ من الخمر والأشربة المسكرة. وإذا
وقع ذلك في طعام أو شراب أفسدهما، ولم يجز التغذي بهما، ولا تناولهما لنفع
بأكل أو شرب على حال.
وكذلك الحكم في الفقاع، لأنه محرم، لا يحل شربه، ولا شئ خالطه من
طعام ولا شراب (5).
والخمر (6) إذا انقلبت عينها، واستحالت، فصارت خلا، حل أكلها، سواء
انقلبت بعلاج وصنع مخلوق (7)، أو بصنع الله تعالى، أو تغيير (8) طبعها بالهواء
وغيره، لأن ما به اقتضت المصلحة تحريمها قد زال عنها بتغيرها عن طبيعتها.
وإذا وقعت الميتة في الطعام و (9) الشراب أفسدته أيضا. وإن وقعت في

(1) في ه‍: " لما ".
(2) المائدة - 5.
(3) في ز: " تعالى ".
(4) الممتحنة - 10.
(5) في ب: " أو شراب ".
(6) في ج، و: " والخمرة ".
(7) في ه‍: " انقلب بصنع مخلوق " وفيه: " بعلاج - خ ل ".
(8) في ج، ه‍: " تغير ".
(9) في ب: " أو ".
581

إناء فيه لحم وتوابل (1) جاز أكل ذلك بعد غسله بالماء (2).
وإن وقع دم في قدر تغلي (3) على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم
وتفريقها (4) بالنار. وإن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم، وحل منها
ما أمكن غسله بالماء.
وإذا وقعت الفأرة في الزيت والسمن والعسل وأشباه ذلك وكان مايعا،
أهرق. وإن كان جامدا ألقي ما تحتها وما وليها من جوانبها، واستعمل الباقي،
وأكل، وتصرف الإنسان في الانتفاع به كيف شاء.
وكذلك الحكم في الميتة وكل دابة نجسة إذا وقعت فيما سميناه.
وإن وقع ذلك في الدهن جاز الاستصباح به تحت السماء، ولم يجز تحت
الظلال. ولا يجوز أكله ولا الأدهان به على حال.
وليس يفسد الطعام والشراب ما يقع فيه من الحيوان الذي ليس له نفس
سائلة، كالذباب والبق والجراد وأشباهه، سواء مات فيه، أو لم يمت. ولا بأس
باستعماله وإن وقع فيه على (5) ما ذكرناه.
وإذا وقعت النجاسة في ماء، وعجن منه، أو طبخ، أفسد ذلك العجين
والطبيخ، ولم يجز أكلهما.
ولا يؤكل من الأنعام والوحوش الطحال، لأنه مجمع الدم الفاسد.
ولا يؤكل القضيب والأنثيان.
ويكره أكل الكليتين، لقربهما من مجرى البول. وليس أكلهما حراما.

(1) في لسان العرب: توابل القدور كالفلفل والكمون ونحوهما ".
(2) في د، ز: " جاز أله بعد غسله " وليس " بالماء " فيهما.
(3) في د، ه‍، و، ز: " يغلي ".
(4) في ألف، ب: " تفرقها ".
(5) ليس " على " في (ه‍).
582

ولا بأس بلحوم الجواميس، والبخت من الإبل، وألبانهما. ولا يجوز التضحية
بهما.
ولا بأس باستعمال وبر الميتة من الأنعام والوحوش الحلال، وشعرها،
وأظلافها، وقرونها (1).
ويؤكل ما يوجد من البيض في أجواف الميت (2) من الطير الحلال. وما يوجد
من اللبن في ضروع الميتة من الإبل والبقر والغنم، وأنفحتها. ولا بأس باستعمال
عظامها وأسنانها بعد غسلها بالماء.
وجنين الحيوان حلال إذا أشعر، وأوبر. وذكاته ذكاة أمه. ولا يجوز أكله
قبل أن يشعر ويوبر مع الاختيار.
ومن نحر بدنة، أو ذبح بقرة أو شاة في كفارة، فلا يأكل منها شيئا. ولا بأس
أن يأكل مما نحره، أو ذبحه في هدي دم المتعة بالحج.
ويكره لأبوي الصبي أن يأكلا من عقيقته، لأنها قربة إلى الله تعالى جارية
مجرى الكفارات.
ولا يؤكل ما قطع من البهيمة، وهي حية، لأنه ميتة محرم بلا ارتياب.
ومن عمد إلى بهيمة، فضربها بالسيوف حتى فارقت الحياة (3)، أو طعنها
بالرماح، أو قتلها بالسهام، من غير اضطرار في ذكاتها إلى ذلك، أثم بما فعله، ولم
يحل له أكلها، ولم تحل (4) لغيره أيضا، وكانت في حكم ما فارق الحياة بغير
ذكاة.
وقتيل العصا والحجر من الحيوان ميتة لا يؤكل على ما قدمناه.

(1) في ب: " والوحش الحلال وشعرها وظلفها وقرنها ".
(2) في د، ز: " الميتة ".
(3) في د، ز: " حتى فارقها الحياة ".
(4) في ج، و، ز: " لم يحل ".
583

ولا بأس بأكل ما عالجه الجنب والحائض من الخبز والطبيخ وأشباه ذلك
من الآدام إذا كانا مأمونين. ويكره أكله إذا عالجه من لا يحفظ دينه من
الناس، ولا يؤمن عليه إفساده بالنجاسات (1).
ولا يؤكل في آنية الذهب والفضة، ولا يشرب فيها وإن كانت طاهرة، لأن
النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك، وحذر من فعله بالنار (2).

(1) ليس من " ويكره أكله... " إلى هنا في (ب).
(2) الوسائل، ج 2، الباب 65 من أبواب النجاسات، ح 9 و 11، ص 1084 - 108 5.
584

[كتاب التجارة]
585

[1]
باب المكاسب (1)
قال الله عز وجل: " والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من
كل شئ موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين " (2).
فجعل الله تعالى لخلقه من المعيشة ما يتمكنون به من العبادة، وأمرهم
بالتصرف في ذلك من وجوه الحلال دون الحرام. فليس لأحد أن يتكسب (3)
بما خطره الله تعالى، ولا يطلب رزقه من حيث حرمه (4).
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال لأصحابه: (5) إن الأمين
نفث في روعي: " أنه لن تموت نفس (6) حتى يستكمل رزقها ". فاتقوا الله،
وأجملوا في المطلب (7).
وقال الصادق عليه السلام: الرزق مقسوم على ضربين: أحدهما واصل إلى
صاحبه وإن لم يطلبه. والآخر معلق (8) بطلبه. فالذي قسم للعبد على كل
حال آتيه وإن لم يسع له، والذي قسم له بالسعي فينبغي (9) أن يلتمسه من

(1) في غير ألف: " أبواب المكاسب ".
(2) الحجر - 19 و 20.
(3) في ز: " يكتسب " وفي ه‍: " بما حظره الله تعالى ".
(4) في ب: " حرمه الله ".
(5) ليس " أنه قال لأصحابه " في (ج).
(6) في ج: " في روحي أنه لن تموت نفسي " وفي د: " لن يموت نفس " وفي د، و، ز: " حتى تستكمل رزقها "
(7) الوسائل، ج 12، الباب 12 من أبواب مقدمات التجارة ح 1 و 2، ص 27.
(8) في ج: " والآخر له معلق يطلبه " وفي ألف: " والآخر متعلق بطلبه ".
(9) في ج: " ينبغي ".
586

وجوهه (1). وهو ما أحله الله تعالى له (2) دون غيره. فإن طلبه من جهة
الحرام (3)، فوجده، حسب عليه برزقه (4)، وحوسب به (5).
وكل ما أباحه الله تعالى، خلقه (6) من تجارة وصناعة ومكسب فهو وجه (7)
مطلبهم وطريق رزقهم.
وكل ما حرمه الله تعالى (8)، وخطره على خلقه، فلا يجوز الاكتساب به، ولا
التصرف فيه. فمن ذلك عمل الخمر في الصناعة، وبيعها في التجارة.
وعمل العيدان والطنابير، وسائر الملاهي محرم، والتجارة فيه محظورة (9).
وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه
ذلك حرام، وبيعه وابتياعه حرام.
وعمل كل شراب مسكر، وبيعه وابتياعه حرام.
وعمل الفقاع والتجارة فيه حرام.
وعمل الأطعمة والأدوية الممزوجة بالخمر والميتة ولحم الخنزير وشحمه
حرام.
وبيع العذرة والأبوال كلها حرام، إلا أبوال الإبل خاصة، فإنه لا بأس
ببيعها، والانتفاع بها، واستعمالها (10) لضرب من الأمراض.

(1) في ب: " من وجهه " وفي ه‍: " من وجوهه ما أحل الله تعالى ".
(2) ليس " تعالى " في (ب) وليس " له گ في (ج) وفي و: " له - خ ".
(3) في ج: " من وجه الحرام ".
(4) في د، ز: " حسب عليه رزقه " وفي وكذا: " حسب عليه من رزقه برزقه " وفيه ه‍: " رزق برزقه "
وفي ج: " وحسب عليه ".
(5) الوسائل، ج 12، الباب 12 من أبواب مقدمات التجارة، ح 9، ص 29 نقلا عن الكتاب.
(6) في ب: " جل وعز " وفي ز: " لخلقه ".
(7) في ه‍: " جهة " وفيه " وجه - خ ل " وفي ز: " وجه تكسبهم بطلبهم وطريق... ".
(8) في د: " حرم الله تعالى " وفي ه‍: " وحظره ".
(9) في د: " مخطورة ".
(10) في د، ز: " والاستعمال لها ".
587

وبيع السلاح لأعداء الدين حرام، وعمله لمعونتهم على قتال المسلمين
وكسب المغنيات حرام وتعلم ذلك وتعليمه مخطور (1) في شرع الإسلام.
وكسب النوائح بالباطل حرام. ولا بأس بالنوح على أهل الدين بالحق من
الكلام. ولا بأس بالأجر على ذلك. والتنزه عن التكسب به أولى في الدين.
وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ويدلسن في عملهن، فيصلن شعر
النساء بشعور غيرهن من الناس (2)، ويوشمن الخدود، ويستعملن في ذلك
ما حرمه الله. فإن فعلن شيئا من ذلك كان كسبهن حراما.
وكسب القابلة حلال.
وكسب الحجام حلال (3).
ولا بأس بكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج.
والتكسب بتغسيل الأموات وحملهم ودفنهم حرام، لأن ذلك فرض على
الكفاية أوجبه الله تعالى على أهل الإسلام.
ولا بأس بالأجر على تعليم القرآن والحكم كلها. والتنزه عن التكسب
بذلك أفضل.
والأجر على الأذان والصلاة بالناس حرام.
ولا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس. والتبرع بذلك أفضل (4)،
وأقرب إلى الله تعالى.
والأجر على كتب المصاحف وجميع علوم الدين والدنيا جائز.
ولا يحل كتب الكفر (5) وتجليده الصحف (6)، إلا لإثبات الحجج في فساده.

(1) في ه‍، و: " محظور ".
(2) في ز: " من النساء ".
(3) في ب: " وكسب القابلة حرام وكسب الحجام حرام ".
(4) ليس " أفضل و " في (ج).
(5) في ألف: " كتابة كتب الكفر ".
(6) في ب: " تجليده في الصحف " وفي و: " تخليده الصحف " وفي ز: " تجليد الصحف ".
588

والتكسب بحفظ كتب (1) الضلال وكتبه على غير ما ذكرناه حرام.
والأجر على مدائح أهل الإيمان بمنظوم الكلام جائز.
ولا يجوز هجاؤهم، ولا التكسب به على حال (2).
ولا بأس بهجاء أهل الضلال وذكر معائبهم. والأجر عليه جائز في الإسلام.
وبيع الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله، وكل محرم من
الأشياء، و (3) نجس من الأعيان حرام. وأكل ثمنه حرام.
والتجارة في القردة، والسباع (4)، والفيلة، والذئبة، وسائر المسوخ، حرام.
وأكل أثمانها حرام.
وثمن الكلب حرام، إلا ما كان سلوقيا للصيد، فإنه لا بأس ببيعه، وأكل
ثمنه.
والتجارة في الفهودة (5)، والبزاة. وسباع الطير التي يصاد بها، حلال. وبيع
الجري، والمارماهي، والزمار والطافي، وكل سمك لا فلس له، حرام.
وكذلك بيع الضفادع، والسلاحف، والرقاق (6)، وكل محرم من
البحار (7) حرام.
ومعونة الظالمين على ما نهى الله عنه حرام. وأخذ الأجر على ذلك سحت
حرام.
وتزويق المساجد وزخرفة المصاحف حرام. والأجر عليه حرام.

(1) ليس: " كتب " في (ب، د، ه‍، و).
(2) ليس " ولا التكسب به على حال " في (ب).
(3) ليس " و " في (ب، د، ز).
(4) في ز: " في القردة والخنازير والسباع حرام " وفي د: " في القردة والسباع حرام ".
(5) في ألف: " في الفهود " وفي ج: " في الفهود والبازات ".
(6) في لسان العرب: " والرق ضرب من دواب الماء شبه التمساح. والرق العظيم من السلاحف ".
(7) في د، ز: " في البحار ".
589

والغش في كل متجر وصناعة حرام.
ولا بأس بالأجر على الخطب في الأملاكات، والعقود للنكاح.
ومعالجة الزينة للرجال بما حرمه الله تعالى حرام. وتعليم ما حظر (1) الله عمله
وتعلمه حرام. والأجر عليه حرام.
[2]
باب المتاجر
قال الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم
رحيما " (2).
فنهى عن أكل الأموال بالباطل، واستثنى المتاجر من ذلك، وجعلها حقا
يخرج به مستعملها من الباطل.
وقال سبحانه: " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما
أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " (3).
فندب تعالى إلى الإنفاق من طيب الاكتساب، ونهى عن طلب الخبيث
للمعيشة به (4) والإنفاق. فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من الكسب والحرام
لم يكن مجتنبا للخبيث من الأعمال، ولا كان على ثقة (5) في نفقته من طيب
الاكتساب.
وقال (6) تعالى: " ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع
وحرم الربوا " (7).

(1) في ج، د: " خطر ".
(2) النساء - 29.
(3) البقرة - 267.
(4) ليس " به " في (ألف، و).
(5) في د، ز: " على تفقه ".
(6) في ألف، ه‍: " قال الله تعالى ".
(7) البقرة - 275.
590

فينبغي للعبد أن يعرف البيع المخالف للربوا، ليعلم بذلك ما أحل الله
تعالى، وحرم من الأعمال في المتاجر والاكتساب.
وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه كان يقول من اتجر بغير
علم ارتطم في الربوا، ثم ارتطم (1) (2).
وكان يقول: يا معاشر التجار اجتنبوا خمسة أشياء حمد البايع، وذم المشتري،
واليمين على البيع، وكتمان العيوب، والربوا - يصح لكم الحلال، وتتخلصوا (3)
بذلك من الحرام (4).
وقال الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه، ليعلم بذلك
ما يحل له (5) مما يحرم عليه. ومن لم يتفقه في دينه، ثم اتجر، تورط في
الشبهات (6).
[3]
باب عقود البيوع
والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين (7) فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه
جميعا، وتراضيا بالبيع، وتقابضا، وافترقا بالأبدان.
ومن ابتاع شيئا معروفا بثمن مسمى، ولم يقبضه، ولا قبض ثمنه، وفارق

(1) ليس " ثم ارتطم " في (ب) وفي ألف: " ثم ارتطم ثم ارتطم ".
(2) الوسائل، ج 12، الباب 1 من أبواب آداب التجارة، ح 2، ص 283.
(3) في ج، ه‍: " تخلصوا " وفي ز: " يخلصوا ".
(4) الوسائل، ج 12، الباب 2 من أبواب آداب التجارة، ح 2، ص 284 مع تفاوت كثير.
(5) ليس " له " في (ب).
(6) الوسائل، ج 12، الباب 1 من أبواب آداب التجارة، ح 4، ص 283 نقلا عن الكتاب.
(7) في ب: " من الاثنين ".
591

البايع بعد العقد لينقده الثمن، فهو أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام. فإن مضت
ثلاثة أيام ولم يحضر الثمن كان البايع بالخيار: إن شاء فسخ البيع وباع من
سواه، وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل له والوفاء. وليس للمبتاع على
البايع في ذلك خيار، ولو هلك المبيع في مدة هذه الثلاثة الأيام كان من مال
المبتاع دون البايع لثبوت العقد بينهما عن تراض. وإن هلك بعد الثلاثة أيام (1)
كان من مال البايع، لأنه أحق به، وأملك على ما قدمناه.
وإذا تقاول اثنان في ابتياع شئ، وتراضيا بالبيع، وتقابضا، ولم يفترقا في
المكان، لم يتم البيع بينهما بذلك. وإن افترقا من غير تقابض، وكان العقد بينهما
على ما وصفناه. فالبيع ماض، إلا أن يعترض فيه شئ يبيح فسخه نحو
ما ذكرناه.
ومن ابتاع شيئا بشرط الخيار ولم يسم وقتا كان له الخيار ما بينه وبين ثلاثة
أيام ثم لا خيار له بعد ذلك. فإن شرط يوما أو شهرا أو أكثر كان له شرطه
بحسب ما سمى من الزمان.
فإن هلك الشئ في مدة الخيار كان من مال البايع إلا أن يحدث المبتاع
فيه حدثا يدل على الرضا بالابتياع، فيكون حينئذ من ماله دون مال البايع بما
وصفناه.
وإذا مات المشترط للخيار في مدته قام ورثته مقامه في الخيار.
ومن ابتاع حيوانا فله فيه شرط ثلاثة أيام، اشترط ذلك، أو لم يشترط. فإن
هلك الحيوان في مدة هذه الثلاثة الأيام كان من مال البايع، إلا أن يحدث فيه
المبتاع حدثا، كما قدمناه.
ولو ابتاع إنسان جارية وعدلها (2) عند ثقة على استبرائها كانت النفقة

(1) في ب: " الأيام ".
(2) في ألف: " عزلها " وفي ج: " اعتزلها ".
592

عليها من مال البايع في مدة الاستبراء. فإن هلكت فيها كانت من ماله دون
مال المبتاع.
وإذا ابتاع جارية، فقبلها في مدة الخيار، أو نظر منها إلى ما لا يحل نظره إلا
لمالكها، وجب عليه بذلك البيع، وبطل فيه (1) الخيار. وكذلك إن أعتقها، أو
دبرها، أو كاتبها، أو وهبها، أو زوجها، فقد ثبت البيع، وبطل فيه الخيار.
ومن ابتاع متاعا أو غيره من المبتاعات (2) بحكمه في الثمن، ولم يسم شيئا،
كان البيع مفسوخا وإن قبض المبيع. فإن هلك الشئ في يد المبتاع كان عليه
قيمته يوم ابتاعه (3) إلا أن يحكم على نفسه بأكثر منها، فيلزمه ما حكم به دون
القيمة. وإن كانت عين الشئ قائمة لم تهلك كان لصاحبه انتزاعه من يد
المبتاع. فإن أحدث المبتاع فيه حدثا نقص به من قيمته كان له انتزاعه منه، وأرش
ما كان أحدثه فيه. فإن كان الحدث يزيد في قيمته، وأراد انتزاعه منه، كان عليه
أن يرد على المبتاع قيمة الزيادة بحدثه فيه.
فإن ابتاعه بحكم البايع في ثمنه فحكم بأقل من قيمته كان له ذلك دون
ما سواه. وإن حكم بأكثر من قيمته لم يكن له ذلك إلا أن يتبرع عليه بذلك
المبتاع.
[4]
باب البيع المضمون
ومن ابتاع شيئا معروفا بالصفات كان ذلك ماضيا وإن لم يكن الشئ
حاضرا وقت الابتياع. فإذ (4) ابتاعه على ما ذكرناه كان في ضمان البايع

(1) ليس " فيه " في (ب، ج).
(2) في ألف، ب، ونسخة من ه‍: " المبيعات ".
(3) ليس " يوم ابتاعه " في د، وفي ألف، ز: " يوم ابتياعه ".
(4) في ألف، ب، ه‍: " وإذا " وفي ألف: " ابتاع "
593

حتى يسلمه إلى المبتاع.
ولا بأس ببيع الموجود في الوقت بالصفة وإن لم يشاهده المبتاع في الحال.
فإن قبضه ووجده على الصفة التي ابتاعه عليها كان البيع ماضيا. وإن كان
بخلاف الصفة كان مردودا.
ولا يصح بيع الموصوف مشترطا من أصله - ولا بأس ببيعه مطلقا بغير
اشتراط. والمشترط من أصله كبيع الحنطة من أرض مخصوصة، والثمرة من
شجرة بعينها، والسخولة من غنم على حبالها (1)، والزيت من الزيتون الفلاني،
والدهن من سمسم بعينه، والثوب عن غزل امرأة مسماة - لأن ذلك ربما
خالف الصفة، بل هو غير مضمون لجواز فوته.
ولا بأس ببيع ذلك مطلقا من غير إضافة إلى أصل مخصوص من بين
الأصول بعد أن تميز (2) بالصفات مما عداه، كبيع كر من الحنطة الضربية (3)
النقية، وكر من الشعير النقي الصحيح، وقفيز من السمسم، ومأة رطل من
التمر، ومأة من الزبيب، وسخل حولي، وعشرة أمنان من الدهن، ومأة رطل
من اللبن، وعشرة أثواب من المنير (4)، أو الكتان، أو الحرير، طول كل واحد
منها كذا، وعرضه كذا، وسلكه (5) كذا، ولونه كذا، وما أشبه ذلك مما يتحدد
بالوصف، ويتميز بالنعت.
فإن لم يوصف شئ مما ذكرناه بما يتبين به مما سواه كان البيع باطلا.
فإن نسب إلى أصله مع الصفة كان أيضا باطلا على ما قدمناه.

(1) في ج، ه‍: " على حيالها ".
(2) في ه‍، و: " يميز ".
(3) في ألف، ب: " الصربيه " وفي ج، ه‍، و: " الصربية ".
(4) في ه‍: " القطنة " " المنير - خ ل " وضرب في ز على " المنير أو ".
(5) في ألف، ج: " شكله " وفي ب: " سلله " وفي ه‍: " سلاله " وليس " وسلكه كذا " في (و).
594

[5]
باب البيع بالنقد والنسية
والبيع إذا انعقد بأجل معلوم كان على شرطه في أجله، فإن ذكر في ثمنه
النقد، أو في قبض المبيع التعجيل، وجب فيه ما اشترط من ذلك، ولم يجز
خلافه. فإن لم يذكر فيه نقد ولا نسية فهو نقد عاجل بغير تأخير.
وإن باع إنسان شيئا نسية بغير أجل محدود كان البيع باطلا.
ولا يجوز التأجيل بما لا يتحدد بوقت معين معلوم، كقدوم الحجيج (1)،
ورجوع الغزاة، ودخول القوافل، وخروج الثمار، ودخول الغلات، وما أشبه
ذلك، لأن هذا كله غير معروف بأجل محروس من الزيادة والنقصان.
ولا يجوز البيع بأجلين على التخيير، كقولهم هذا المتاع بدرهم نقدا وبدرهمين
إلى شهر أو إلى سنة، أو بدرهم إلى شهر واثنين (2) إلى شهرين. فإن ابتاع إنسان
شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين.
وإذا باع الإنسان شيئا بنسية إلى أجل معلوم، فأحضر المبتاع المال قبل
الأجل، كان البايع بالخيار: إن شاء قبضه، وإن شاء (3) لم يقبضه حتى يحل
الأجل. وكان المال في ذمة المبتاع وضمانه إلى حلول الأجل.
وكذلك إن ابتاع شيئا إلى أجل، وأحضره البايع قبل الأجل، كان المبتاع
بالخيار في قبضه والامتناع من ذلك إلى الأجل. وكان في ذمة البايع وضمانه
حتى يحل الأجل، فيقبضه المبتاع. فإن امتنع المبتاع من قبوله في الأجل وقد،
مكنه البايع من قبضه، فهلك، كان من ماله دون البايع. وكذلك إن امتنع
البايع من قبض ثمن ما باع. وقد مكن منه في الأجل، فهلك، كان من ماله

(1) في ألف، ج: " الحاج ".
(2) في ب، ه‍، و: " باثنين ".
(3) في ز: " وإن لم يشأ " وفي د: " لا يقبضه ".
595

دون مال المبتاع.
ولا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إياه. ويكون قبض المبتاع الثاني
نائبا (1) عن قبض الأول. ويكره ذلك فيما يكال ويوزن، وليس بمفسد للبيع،
ولا مانع من مضيه.
وكل ما صح (2) بيعه قبل قبضه صحت الشركة فيه.
ومن ابتاع من إنسان متاعا غير حاضر إلى أجل، ثم باعه منه قبل حلول
الأجل بزيادة أو نقصان، كان بيعه باطلا. فإن حل الأجل لم يكن بأس ببيعه
إياه بأقل مما ابتاعه منه و (3) أكثر، سواء حضر المتاع أو لم يحضر.
ولا يجوز تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها. ولا بأس بتعجيلها قبل
الآجال بشرط النقصان منها.
ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل، ثم يبتاعه بعينه من المبتاع له
نقدا و (4) نسية بنقصان مما باعه وزيادة فيه.
وإذا أسلف الإنسان غيره مالا في متاع، فجاء الأجل ولم يجد إلا بعض
ما أسلف فيه، كان له أخذه بحساب السلف، وأخذ الباقي من رأس ماله بغير
زيادة فيه، وليس للبايع الاختيار عليه في رد ما استسلف (5) منه.
[6]
باب العيوب الموجبة للرد وأحكام ذلك
ومن ابتاع شيئا على السلامة والصحة، وظهر له فيه عيب سبق وجوده عقد
البيع، كان بالخيار بين رده على البايع وارتجاع الثمن منه، وبين أرش

(1) في ب، ه‍: "... له نائبا " وفي ج: " عن قبض المبتاع الأول ".
(2) في د، ز: " يصح ".
(3) في ألف، د، ه‍: " أو ".
(4) في ج، د، ز: " أو ".
(5) في و: " سلف " وليس " منه " في (ألف).
596

العيب: (1) يقوم الشئ صحيحا، ويقوم معيبا، ويرجع على البايع بقدر ما بين
القيمتين. وليس للبايع على المبتاع في ذلك خيار. فإن اختلف أهل الخبرة
بالشئ في قيمته عمل على أوسط القيم فيما ذكروه.
فإن كان المبيع جمله، وظهر العيب في بعضه، كان للمبتاع أرش العيب في
البعض الذي وجد فيه. وإن شاء رد جميع المتاع، واسترجع الثمن. وليس له
رد المعيب دون ما سواه.
فإن لم يعلم المبتاع بالعيب حتى أحدث في المبيع حدثا، لم يكن له الرد،
وكان له أرش العيب خاصة. وكذلك حكمه إذا أحدث فيه حدثا بعد العلم
بالعيب، ولا يكون إحداثه فيه الحدث بعد المعرفة بالعيب رضا منه به.
فإن لم يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب آخر كان له أرش العيب المتقدم
دون الحادث إن اختار ذلك. وإن اختار الرد كان له ذلك ما لم يحدث فيه هو
حدثا على ما ذكرناه.
ومن ابتاع أمة، ثم وجد بها عيبا لم يكن عرفه (2) قبل ابتياعها، فله ردها،
واسترجاع ما نقده من ثمنها (3)، وأرش العيب دون ردها. لا يجبر على واحد من
الأمرين.
فإن وجد بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها، وكان له أرش العيب
خاصة، إلا أن يكون عيبها من حبل أو مع ظهور حبل فله ردها، وطأها أو لم
يطأها. ويرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها.
وإذا وجد المبتاع بالعبد أو الأمة عيبا بعد عتقهما لم يكن له الرد، وكان له
أرش العيب. فإن وجد ذلك بعد تدبيرهما.

(1) في ج: " المعيب ".
(2) في د: " يراه " وفي ه‍: " يعلمه " وفي ز: " رآه ".
(3) في ألف: " ما نقد من ثمنها " وفي ب: " أو أرش... "
597

أو هبتهما، كان مخيرا بين الرد وأرش العيب، أيهما اختار كان له ذلك.
وليس العتق كالتدبير والهبة، لأن للمدبر أن يرجع في تدبيره، وللواهب الرجوع
فيما وهب ما لم يتعوض عنه، ولا يجوز رد الحر إلى العبودية على حال.
وترد الشاة المصراة - وهي التي قد جمع بايعها في ضرعها اللبن يومين أو أكثر
من ذلك، ولم يحلبها، ليدلسها به على المشتري، فيظن إذا رأى ضرعها، وحلب
لبنها، أنه لبن يومها لعادة لها - وإذا ردها رد معها (1) قيمة ما احتلبه من لبنها بعد
إسقاط قدر ما أنفق عليها إلى أن عرف حالها.
[7]
باب بيع البراء من العيوب،
والحكم في اختلاف المتبايعين في ذلك
وإذا باع الإنسان شيئا بالبراء (2) من العيوب فليس عليه درك ما يوجد من
عيب فيه وإن لم يسمه ويذكره على التفصيل. والأفضل في بيع البراء (3) أن
يذكر البايع كل عيب يعرفه ويعينه للمبتاع على التفصيل.
وإذا اختلف البايع والمبتاع في العيب، فقال البايع: حدث هذا العيب
عند المبتاع، ولم أبعه إلا سليما، وقال المبتاع: بل باعني معيبا، ولم يحدث به
عندي عيب، ولم يكن لأحدهما دليل على دعواه، كان على البايع اليمين أنه باعه
صحيحا لا عيب فيه. فإن حلف برئ من عهدته. وإن لم يحلف كان عليه
الدرك فيه.
وإذا قال البايع: بعت على البراء (4) من العيوب، وأنكر المبتاع ذلك.

(1) في ز: " مع ".
(2) في ألف، ز: " بالبراءة ".
(3) في ألف: " البراءة ".
(4) في ز: " البراءة ".
598

فعلى البايع البينة فيما ادعاه. فإن لم تكن له بينة حلف المبتاع أنه لم يبرأ إليه من
العيب، وباعه على الصحة، وكان له الرد إن شاء، أو (1) أرش العيب حسب
ما بيناه.
[8]
باب ابتياع الحيوان (2) وأحكامه
قد بينا فيما سلف (3): أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط ذلك
المبتاع، أو لم يشترط. فإن هلك في مدة الثلاثة الأيام كان من مال البايع، إلا
أن يكون المبتاع قد (4) أحدث فيه حدثا يدل على الرضاء، فيكون هلاكه
حينئذ من مال المبتاع دون البايع على ما قدمناه فيما مضى، وشرحناه.
ولا يصح استرقاق الرجل أبويه، ولا ولده، وأخته، وعمته، وخالته من جهة
النسب. وإذا ملكهم عتقوا في الحال، وخرجوا بذلك عن تملكه، سواء
أعتقهم، أو لم يعتقهم. ويملك من سميناه من جهة الرضاع، ومن سواهم من
أقاربه من النسب والرضاع.
ولا يصح استرقاق المرأة أبويها، ولا أولادها، ولا أخاها (5)، ولا عمها،
ولا خالها من جهة النسب. وتملكهم من جهة الرضاع، وسائر من عداهم من
أقاربها نسبا ورضاعا.
وإذا ملك الرجل أو (6) المرأة أحد من ذكرنا أنه لا يصح استرقاقهم كان
حرا في الحال وإن لم يحدث (7) له عتقا، كما وصفناه.

(1) في ج، د، و: " و ".
(2) في د، ز: " الحيوانات "
(3) كتاب التجارة، الباب 3 " باب عقود البيوع "، ص 592.
(4) ليس " قد " في (ألف، ب، ج).
(5) ليس " ولا أخاها " في (ه‍) وفي ألف، د: " ولا عمتها " بدل " ولا عمها ".
(6) في ج، د، و: " و ".
(7) في ب: " يحدثا ".
599

ولا يجوز ابتياع العبد الآبق إلا أن يبتاع معه شئ آخر. فإن وجد العبد،
وإلا كان ما نقد من الثمن في الشئ الموجود.
ومن ابتاع أمة حاملا فولدها للبايع، إلا أن يشترطه المبتاع. وكذلك القول
في الحيوان من غير الناس.
ومن ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فهو للبايع، إلا أن يشترطه (1) المبتاع.
ولا بأس بابتياع عبد أو أمة لهما مال بأقل من مالهما وأكثر (2).
ولا بأس بابتياع أبعاض الحيوان، كما يبتاع ذلك من غيره، كالمتاع والعقار.
وإذا ابتاع اثنان عبدا، ووجدا به عيبا، فأراد أحدهما الرد والآخر الأرش،
لم يكن لهما إلا واحد من الأمرين. وكذلك كل اثنين اشتركا في مبتاع من
حيوان وغيره.
وليس في الإباق عهدة على البايع، إلا أن يكون قد أبق عنده.
ويرد العبد والأمة من الجنون والجذام والبرص ما بين ابتياعهما وبين سنة
واحدة، ولا يردان بعد سنة، وذلك أن أصل هذه السنة لم يجز له ردها، وكان له ما بين
قيمتها صحيحة وسقيمة.
ولا يجوز وطء الإماء بملك اليمين حتى يستبرئن بحيضة إن كن ممن
يحضن (3) على الاستقامة. وإن كن ممن قد ارتفع عنهن الحيض لعارض دون
السن استبرئن بثلاثة أشهر. وإن كن ممن قد ارتفع حيضهن بكبر لم يكن
عليهن استبراء وينبغي للبايع أن يستبرئ الأمة قبل بيعها.
وإذا كان البايع عدلا، فأخبر المبتاع أنه قد استبرأ الجارية قبل بيعها، لم

(1) في د، و: " أن يشترط ".
(2) في ألف، ج: " أو أكثر ".
(3) في ألف: " تحيض ".
600

يكن بأس بوطئها من غير استبراء. ولاستبراء للمبتاع أفضل.
ومن ابتاع من سوق المسلمين عبدا أو أمة فادعيا الحرية لم يسمع منهما
ذلك، إلا أن يكون لهما بينة على صحة ما ادعياه.
ومن ابتاع أمة، فوطأها، وأولدها، ثم ظهر أن بايعها كان غاصبا لها، أو
محتالا على مالكها، ولم يكن يملك بيعها، كان لمالكها انتزاعها من يد (1)
المبتاع، واسترقاق ولدها، إلا أن يرضيه الأب بشئ عن ذلك. وللمبتاع
الرجوع على البايع بما قبضه في ثمنها، وغرمه عن ولدها.
ولا بأس ببيع أمهات الأولاد بعد موت أولادهن في حياة الآباء، ولا يجوز
بيعهن ولهن أولاد أحياء إلا أن يفلس السيد، وتكون أثمانهن دينا، فيبعن في
قضاء الدين وإن كان أولادهن أحياء.
وإذا مات السيد، وخلف أم ولد وولدها منه باق، جعلت في نصيب
ولدها من الميراث، وعتقت بذلك. فإن لم يخلف غيرها، وكان له ورثة سوى
ولدها، كان نصيب ولدها منها حرا، واستسعت (2) في باقي حقوق الورثة:
تكتسب (3) بخدمتها ما تؤديه إليهم من قيمة نصيبهم منها.
ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن.
ولا بأس بابتياع ما يسبيه الظالمون إذا بيع في بلاد الإسلام، أو بيع لمن
يخرجهم عن دار الكفر إلى دار الإسلام. ولا بأس بوطء هذا السبي وإن كان فيه
حقوق لآل محمد عليهم السلام، لأنهم قد أحلوا ذلك لشيعتهم وآباء شيعتهم،
لتطيب ولادتهم، وحرموه على مخالفيهم (4). فمن كان من شيعة آل الرسول
عليهم السلام حل له الوطء بملك اليمين، ومن كان مخالفا لهم حرم عليه ذلك.

(1) ليس " يد " في (ج، د، ز).
(2) في ب، د، ه‍، و: " واستسعيت ".
(3) في ج، ه‍: " تكسب "
(4) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ص 378 إلى آخر الكتاب.
601

[9]
باب بيع الثمار
ويكره بيع الثمار سنة واحدة قبل أن يبدو صلاحها. ولا بأس ببيعها
سنتين و (1) أكثر من ذلك، لأنها إن خاست في سنة زكت في أخرى على
الغالب في العادات.
وإذا بدا صلاح بعض الثمرة جاز بيع جميعها، ولم يكن بيعها مكروها.
ومن باع نخلا قد أبر فثمرته له دون المبتاع، إلا أن يشترط الثمرة المبتاع.
وكذلك من ابتاع شجرا قد أثمر فالحكم فيه ما ذكرناه.
ومن ابتاع أرضا فيها زرع فهو للبايع، إلا أن يشترطه المبتاع.
ولا بأس ببيع الزرع قصيلا. وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل. فإن لم يقطعه
كان البايع بالخيار: إن شاء قطعه عليه، وإن شاء تركه. وكان على المبتاع
خراجه دون البايع له.
ويكره بيع الخضروات قبل أن يبدو صلاحها، كما يكره ذلك في النخل.
ولا يفسد بيعه ذلك.
ولا بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل، كالباذنجان والقثاء والخيار والبطيخ
وأشباهه. والأولى في الاحتياط بيع كل حمل منه إذا خرج وبدا صلاحه.
ولا بأس ببيع الرطبة الجزة والجزتين، والقطعة والقطعتين.
وإذا خاست الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان للبايع قدر ما غلت دون
ما انعقد به الثمن (2). فإن كان قد قبض الجميع سلفا رجع المبتاع عليه بقدر
ما بقي من السلف بعد (3) الذي استغله (4) منها من غير زيادة ولا نقصان.

(1) في ألف: " أو ".
(2) في د: " الثمر " وفي ز: " من الثمر ".
(3) في ألف: " بقدر " بدل " بعد ".
(4) في د: ز: " استلفه ".
602

ولا بأس ببيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة وإن كان قائما في شجرة.
[10]
باب الاستثناء في الثمار
ولا بأس أن يستثني الإنسان مما يبيعه من الثمار أرطالا معلومة ومكائيل
موصوفة، واستثناء الربع والثلث منها وأشباه ذلك أحوط في البيع.
ولا بأس أن يستثني البايع من النخل عددا معروفا ونخلا (1) معينا. فإن لم
يسم النخل ويعنيه بما يتميز به من غيره كان الاستثناء باطلا.
ومن ابتاع ثمرة فأصابتها جائحة فليس له على البايع درك في شئ من
ذلك. فإن كان استثنى منها شيئا فله بحساب ما هلك من الثمرة.
ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا. ولا يجوز بيع
الزرع أيضا بالحنطة كيلا ولا جزافا. وهذه هي المحاقلة التي نهى النبي صلى الله
عليه وآله عنها، وخطرها في شريعة الإسلام (2).
[11]
باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك،
وما يجوز منه وما لا يجوز
وكل شئ موزون أو مكيل إذا اتفق نوعه لم يجز بيع الواحد منه بأكثر من
واحد. وإن اختلف نوعه جاز بيع الواحد منه باثنين وأكثر نقدا يدا بيد، ولم يجز
نسية.
ولا يجوز بيع درهم بدرهمين نقدا ولا نسية (3)، ولا دينار بدينارين نقدا.

(1) في ألف، د، و: " نخيلا ".
(2) الوسائل، ج 13، الباب 13 من أبواب بيع الثمار، ص 24.
(3) ليس " نقدا ولا نسية " في (ز).
603

ولا نسية، وكذلك لا يجوز بيع قفيز من الحنطة بقفيزين منها، ولا مكوك من
الشعير بمكوكين منه.
ولا يجوز أيضا التفاضل بين الحنطة والشعير، لأن أصلهما واحد. فلو باع
إنسان قفيزا من الحنطة بقفيزين من الشعير كان عاصيا لله، وبيعه باطلا.
ولا بأس ببيع دينار بعشرة دراهم يدا بيد من غير تأخير، وقفيز من الحنطة
بقفيزين من الذرة نقدا، ومكوك من السمسم بمكوكين من الدخن نقدا.
ولا يجوز شئ من ذلك نسية.
ولا بأس ببيع ما لا يكال ولا يوزن واحد باثنين وأكثر من ذلك نقدا، أو
لا يجوز نسية، كثوب بثوبين، وبعير ببعيرين، وشاة بشاتين، ودار بدارين، ونخلة
بنخلتين يدا بيد نقدا. وإن باع ذلك نسية كان البيع باطلا.
ولا يجوز بيع درهم بدرهم نسية، ولا دينار بدينار نسية.
وتباع الأمتعة والعقارات بالذهب والفضة نقدا ونسيه، ولا يباع بعضها
ببعض نسية.
ولا يجوز بيع الغنم باللحم وزنا ولا جزافا، لأنه مجهول.
ولا بأس ببيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل نقدا، ولا يجوز نسية. وكذلك الخبز
بالدقيق متماثلا نقدا، ولا يجوز متفاضلا، ولا نسية.
واللبن بالسمن والزبد مثلا بمثل نقدا جائز، ولا يجوز النسية فيه،
ولا التفاضل.
وإذا اتفقت اللحمان جاز بيع بعضها ببعض متماثلا في الوزن نقدا، ولم يجز
نسية. وإذا اختلفت، كلحم الغنم والبقر والإبل والجواميس، جاز بيع الواحد
منه بالاثنين نقدا من غير تأخير، كما ذكرناه.
وإذا كان الشئ يباع في مصر من الأمصار كيلا أو وزنا، ويباع في مصر
آخر جزافا، فحكمه حكم المكيل والموزون إذا تساوت الأحوال في ذلك. وإن
604

اختلف كان الحكم فيه حكم الأغلب دون غيره. وإذا اتفق في الجنس بيع
واحد بواحد نقدا، ولم يبع بأكثر من ذلك نقدا، ولا نسية، وإن اختلف (1) بيع
الواحد منه باثنين وأكثر من ذلك نقدا، ولم يجز بيعه نسية.
وكل ما دخل القفيز والميزان لم يجز بيعه جزافا. وحكم ما يباع عددا حكم
المكيل والموزون. ولا يجوز في الجنس منه التفاضل. ولا في المختلف منه النسية.
[12]
باب بيع المرابحة
ولا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا مرابحة مذكورة بالنسبة إلى أصل المال،
كقولهم: أبيعك هذا المتاع بربح العشرة واحدا، أو (2) اثنين، وما أشبه ذلك.
ولا بأس أن يقول: ثمن هذا المتاع على كذا، وأبيعك إياه بكذا. فيذكر أصل
المال والربح، ولا يجعل لكل عشرة منه شيئا.
وإذا قوم التاجر على الواسطة المتاع بدرهم معلوم (3)، ثم قال له: " بعه
بما تيسر لك فوق هذه القيمة، وهو (4) لك، والقيمة لي " جاز ذلك، ولم يكن
بين التاجر والواسطة بيع مقطوع. وإن باعه الواسطة بزيادة على القيمة كانت
له. وإن باعه بها لم يكن له على التاجر شئ. وإن باعه بدونها كان عليه تمام
القيمة لصاحبه. وإن لم يبعه كان له رده، ولم يكن للتاجر الامتناع من قبوله.
ولو هلك المتاع في يد الواسطة من غير تفريط منه فيه كان من مال التاجر، ولم
يكن على الواسطة فيه ضمان. فإن قبض الواسطة من التاجر المتاع - على
ما وصفناه - لم يجز أن يبيعه مرابحة، ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء.

(1) في ألف: " اختلفت ".
(2) في ألف، د، ز: " و ".
(3) في ز: " بدراهم معلومة ".
(4) في ب، ج، ه‍: " فهو ".
605

وإذا قال الواسطة للتاجر: " خبرني بثمن هذا الثوب، واربح علي فيه شيئا
لأبيعه " ففعل التاجر ذلك، وباعه الواسطة بزيادة على رأس المال والربح،
كان ذلك للتاجر دون الواسطة، إلا أن يضمنه الواسطة، ويوجبه على نفسه،
فإن فعل ذلك جاز له أخذ الفضل على الربح، ولم يكن للتاجر إلا ما تقرر بينه
وبينه فيه.
[13]
باب إجازة البيع وصحته وفساده وحكم الدرك فيه
ومن باع ما لا يملك بيعه كان البيع موقوفا على إجازة المالك له، أو (1)
إبطاله إياه.
فإن أجازه كان ماضيا. وإن لم يجزه كان مردودا.
فإن باع أمة لا يملك بيعها فأولدها المبتاع كان لمالك الأمة انتزاعها من يد
المبتاع، واسترقاق ولدها - على ما قدمناه - ويرجع المبتاع بالدرك على البايع إن
كان ائتمنه في الابتياع منه. وإن لم يكن ائتمنه في ذلك لم يكن له عليه درك
فيما أقبضه (2) إياه. وإن أمضى المالك البيع لم يكن له على المبتاع وولده من
الجارية سبيل. ولو كان المبتاع قد أعتق الجارية وتزوجها لكان لسيدها إبطال
العتق وفسخ النكاح، وكان له إمضاء ذلك وإنفاذه حسب ما ذكرناه.
ولو أن رجلا تزوج بامرأة على أنها حرة، فأولدها، فظهر بعد ذلك أنها أمة،
وحضر سيدها يلتمسها وولدها، كان له ذلك، إلا أن يقيم المتزوج بينة أنه (3)
تزوجها بولي ظاهر العدالة، فيتسلم السيد الجارية، ولا يكون له على الولد
سبيل. وإن أمضى السيد النكاح جاز ذلك، وكانت على زوجية الرجل، ولم

(1) في ب، ج: " و ".
(2) في ب، ز: " قبضه ".
(3) في ز: " على أنه ".
606

يحتج مع العقد الأول إلى استيناف عقد جديد.
ولو أن إنسانا غصب غيره (1) متاعا، وباعه من إنسان آخر، فوجده صاحبه عند
المبتاع، لكان له انتزاعه من يده. فإن لم يجده حتى هلك في يد المبتاع رجع على
الغاصب بقيمته يوم غصبه إياه، إلا أن يكون المبتاع قد كان يعلم بأنه
مغصوب، فتلزمه قيمته لصاحبه، ولا درك له على الغاصب فيما غرمه لصاحب
المتاع. فإن اختلف (2) في القيمة كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله
عز وجل: وإن أمضى المغصوب (3) البيع لم يكن له درك على المبتاع، وكان له
الرجوع على الغاصب بما قبضه من الثمن فيه.
ومن ابتاع بيعا فاسدا، فهلك المبيع في يده، أو حدث فساد فيه، كان
ضامنا لقيمته في هلاكه، ولأرش (4) ما نقص من قيمته بفساده.
ومن ابتاع متاعا، فقبض بعضه، وتلف البعض الآخر في يد البايع، أو فسد
شئ منه، كان بالخيار في الرجوع على البايع بثمن ما لم يقبضه منه مما تلف،
أو عاب، وفي قيمة ما تلف، وأرش العيب فيما عاب.
فإن ابتاع ما لا يتبعض كالحيوان، فتلف في يد البايع، كان من ماله دون
المبتاع. وإن حدث به عيب كان بالخيار: إن شاء قبضه بعينه من غير أرش،
وإن شاء رده، وقبض ما نقده فيه.
ومن قال لغيره: " ابتع لي متاعا من جنس كذا، أو أي متاع رأيت
ابتياعه، وانقد ثمنه من مالك لأربحك (5) فيه "، فابتاعه الإنسان على هذا
الشرط، لم ينعقد به بيع للقائل، وكان المبتاع بالخيار: إن شاء باعه إياه على ما
اشترطه، وإن شاء لم يبعه، واقتناه لنفسه، أو باعه من سواه.

(1) في ج: " لغيره " وفي و، ز: " من غيره ".
(2) في ز: " اختلفا ".
(3) في ج، ز: " المغصوب منه " وفي ألف: " للبيع ".
(4) في ألف، ج، د: " والأرش ".
(5) في ب: " أربحك " وفي ج: " وأربحك ".
607

[14]
باب اشتراط المبتاع على البايع فيما ابتاعه منه
ولا بأس أن يشترط المبتاع على البايع شيئا من أفعال الآدميين. ولا يجوز
اشتراطه عليه أفعال الله عز وجل التي لا يقدر عليها المخلوقون. فمن ذلك أن يبتاع
الإنسان من غيره ثوبا على أن يقصره له، أو يصبغه (1)، أو يخيطه، أو يبتاع منه
نعلا على أن يحذوها، أو يشركها، أو جلدا على أن يعمله له خفا، أو حنطة على
أن يطحنها له دقيقا. ولا يجوز أن يبتاع منه زرعا على أن يبلغ سنبلا و (2)، بسرا
على أن يصير رطبا، ورطبا على أن ييبس ويصير تمرا، وما أشبه ذلك مما ليس
هو بمقدور للعباد.
[15]
باب اشتراط البايع على المبتاع فيما باعه إياه
ولا بأس أن يشترط البايع على المبتاع شيئا يستثنيه مما باعه، مثل أن يبيعه
شاة، ويشترط عليه جلدها، أو رأسها بعد الذبح لها، أو يشترط جز صوفها في
الحال أو بعدها.
وبيع البعض من ثوب يتعين بالاسم أو الذرع جائز، كبيع سدسه وربعه
وثلثه ونصفه، وذراع منه وذراعين وأكثر من ذلك.
ولا بأس ببيع الثوب واستثناء الربع منه والثلث والنصف، والذراع منه
والذراعين وأكثر، لأنه معلوم غير مجهول، وهو كبيع الربع والثلث (3)، والذراع
والذراعين من الثوب على ما ذكرناه.

(1) في ز: " ليصبغه " وفي د، ز: " أو ليخيط به " وفي ج: " أو يخيط به " وفي ه‍: " أو يخيطه به ".
(2) في ب، ز: " أو ".
(3) في ألف إضافة " والنصف ".
608

ولا يجوز بيع أصواف الغنم وهو (1) على ظهرها حتى تعاين (2). ولا بأس
ببيعها بعد فراقها الغنم أرطالا مسماة قبل أن تعاين، وذلك أن بيعها على ظهور
الغنم من غير معاينة لها بيع مجهول (3)، وبيعها أرطالا مسماة (4) بيع لمعروف.
ولا يجوز بيع اللبن من الغنم إلى وقت انقطاعه، لأن ذلك جزاف ومجهول.
ولا بأس ببيعه أرطالا مسماة تكون في ضمان البايع حتى يستوفيها المبتاع.
[16]
باب بيع الأعدال المحزومة والجرب المشدودة
ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة، إلا أن يكون له
بارنامج يوقف منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره وجودته، فإن كان ذلك
كذلك وقع البيع عليه، فمتى (5) خرج المتاع موافقا للصفات كان البيع ماضيا.
وإن خرج مخالفا لها كان باطلا.
[17]
باب بيع ما يمكن معرفته بالاختبار وما لا يمكن فيه الاختبار
وكل شئ من المطعومات والمشمومات يمكن الإنسان اختباره من غير إفساد
له. كالأدهان المستخبرة بالشم، وصنوف الطيب، والحلواء المذوقة، فإنه
لا يصح بيعه بغير اختبار له، فإن ابتيع من غير (6) اختبار كان البيع باطلا،
والمتبايعان فيه بالخيار.
وما لا يمكن اختباره إلا بإفساده واستهلاكه، كالبيض الذي لا يعرف

(1) في ز: " هي ".
(2) في ب، ج، و: " يعاين ".
(3) في ب، ز: " لمجهول ".
(4) ليس " مسماة " في (د، و، ز) وفي ج، و: " بيع معروف ".
(5) في ألف، ج، ه‍: " فإن ".
(6) في ألف، ه‍: " بغير ".
609

جيده من رديه إلا بعد كسره، والبطيخ، والقثاء، والباذنجان، وأشباه ذلك،
فابتياعه جائز على شرط الصحة. فإن وجد فيه فاسد كان للمبتاع ما بين قيمته
صحيحا ومعيبا، وإن شاء رد الجميع، واسترجع الثمن. وليس له رد المعيب
دون ما سواه.
ولا بأس بابتياع الأعمى بشرط الصحة أو (1) البراء من العيوب إليه.
والأفضل أن يوكل الأعمى من يبصر له ما يريد ابتياعه، ولا يتولى هو ذلك
بنفسه مع تمكنه من توكيل نائب عنه.
وإذا ابتاع الأعمى شيئا بشرط الصحة فكان معيبا كان له الخيار في رده
أو أرش العيب، إلا أن يكون قد تصرف فيه على ما قدمنا ذكره في باب
العيوب (2).
وإذا ابتاع شيئا على البراءة من البايع إليه من جميع العيوب لم يكن له
أرش، ولا رد حسب ما بيناه.
[18]
باب المبايعة باشتراط الإسلاف
ولا بأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا، أو حيوانا، أو عقارا بالنقد
والنسية معا على أن يسلف البايع شيئا في مبيع، أو يستسلف (3) منه، في مبيع
أو يقرضه مأة درهم إلى أجل، أو يستقرض منه. وقد أنكر ذلك جماعة من أهل
الخلاف. ولسنا نعرف لهم حجة في الإنكار. وذلك أن البيع وقع (4) على
حلال، والسلف والقرض جائزان، واشتراطهما في عقد البيع غير مفسد له

(1) في ج، و: " والبراء " وفي ز: " أو البراءة ".
(2) الباب 6، ص 597.
(3) في ألف، ه‍: " استسلف " وفي ز: " يستسلف البايع منه ".
(4) في ز: " قد وقع ".
610

بحال، وقد سئل الباقر عليه السلام عن القرض يجر النفع، فقال (1)
عليه السلام: خير القرض ما جر نفعا (2).
ولا يجوز اقتراض (3) درهم بأكثر منه، ولا دينار بزيادة عليه، لأن ذلك هو
الربا المنهي عنه في القرآن (4). فإن اقترض إنسان من غيره درهما بغير شرط،
وأعطاه بدلا منه دينارا حل (5) له ذلك. فإن وقع في ذلك شرط حكم عليه
بالفساد.
[19]
باب السلف في صنفين مختلفين،
والصفقة تجمع حلالا وحراما
ولا بأس بالسلف في صنفين مختلفين كالحنطة والأرز، والتمر والزبيب،
و المروي والحرير بعد أن يذكر المبيع والثمن فيه. وقد أبى هذا كثير من العامة
بغير حجة تعلقوا في فساده، فلم يلتفت إلى قولهم فيه.
فأما الصفقة تجمع حلالا وحراما، فإن البيع ماض في الحلال، باطل (6)
في الحرام، ولا يبطل بأسره، ولا يصح جميعه.
[20]
باب بيع ما يستحق على المبتاع
وإذا ابتاع إنسان أرضا، فبنى فيها، أو غرس، وأنفق، فاستحقها عليه

(1) في ج: " قال ".
(2) الوسائل، ج 13، الباب 19 من أبواب الدين والقرض، ح 5، ص 104 بتفاوت عن أبي عبد الله
عليه السلام.
(3) في و: " إقراض ".
(4) البقرة - 275 - إلى 278 وآل عمران - 130.
(5) في د، ز: " أحل ".
(6) في ه‍، و: " وباطل ".
611

إنسان آخر، كان للمستحق قلع البناء والغرس، ويرجع المبتاع على البايع
بقيمة ما ذهب منه. فإن كان ما غرسه قد أثمر كان ذلك لرب الأرض، وعليه
للغارس مثل ما أنفقه، وأجر مثله في عمله. فإن فسدت الأرض بالغرس كان
لربها عليه أرش ما أفسده (1)، ويرجع هو على البايع (2) بذلك.
[21]
باب دفع الحق قبل محله وتأخيره عن محله
وإذا كان للإنسان (3) على آخر مال أو متاع إلى أجل فدفعه إليه قبل محله
كان بالخيار: إن شاء قبله، وإن شاء لم يقبله، وكان في ضمان المديون حتى
يحل الأجل، وليس لأحد إجباره على قبضه قبل أجله.
وإذا كان له على غيره مال بأجل، فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان، فأجابه
إلى ذلك، كان بالخيار: إن شاء أمضى التأجيل، وإن شاء رجع فيه.
وإن تقايلا البيع، ثم عقداه بعد ذلك بأجل متأخر، لم يكن للبايع الرجوع.
والإقالة فسخ، وليست بعقد بيع.
[22]
باب الإكراه على البيع
ولا يصح بيع بإكراه، ولا يثبت إلا بإيثار واختيار.
وإذا باع إنسان ملكا لغيره، وهو حاضر فسكت، لم يكن سكوته إنفاذا
للبيع. وكذلك لو صالح عليه مصالح وهو ساكت لم يحكم عليه بثبوت الصلح،

(1) في ب، ه‍، و: " ما أفسد " وفي ج: " ما فسد ".
(2) في د، و، ز: " البايع له " وليس " بذلك " في (ب).
(3) في ألف: " لإنسان " وفي ب، ج، د، ه‍، و: " الإنسان ".
612

وكان له المطالبة بعد ذلك.
وبيع الأب على ابنه - وهو كبير يلي أمر نفسه - غير ماض، إلا أن يمضيه
الابن. فإن كان الابن صغيرا كان بيع الأب عليه ماضيا.
وللأب أن يأكل من ماله ابنه الصغير بالمعروف عند الحاجة إليه.
وعلى الابن إذا كان كبيرا أن يسد حاجة أبيه بالمعروف إن كان له طول
لذلك.
[23]
باب بيع الشرب والماء
ومن كانت له قناة يملكها فاستغنى عن مائها فله بيع ذلك ممن شاء.
ومن أخذ من الماء المباح شيئا لنفسه كان له بيعه، كما أن له شربه،
والصدقة به.
ولا يجوز للسلطان خطر (2) الماء المباح.
فإن حفر في أرض موات بإذن سلطان الحق (3) نهرا، فأحياها بمائه، كان
له بيع ما فضل من ذلك الماء ممن شاء.
وإن جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها فالسلطان أحق به.
وإن استأجمت الأرض فغلتها للسلطان، وليس لأحد أن يكتسب (4) منها
شيئا إلا بإذنه.

(1) في ه‍: " بيعها ".
(2) في ب: " حصر " وفي ه‍: " حظر ".
(3) ليس " الحق " في (ج).
(4) في ب، د: " يكسب ".
613

[24]
باب بيع الأرزاق والديون
ولا يجوز للإنسان بيع رزقه من السلطان حتى يقبضه، فيبيع الذهب والورق
منه بالعروض ويبيع (1) العروض بالذهب والورق. ولا بأس أن يبيع دينه على
غيره قبل قبضه. والفرق بين الأمرين: أن رزق السلطان غير مضمون، لأنه ربما
رأى إسقاط صاحبه من الديوان بحدث منه أو غناء عنه، والدين مضمون
لصاحبه حتى يصل إليه.
[25]
باب أجر الوزان والناقد والكيال والدلال
وأجرة وزان المال وناقده على المبتاع، لأن عليه أن يوفي البايع ماله جيدا
سليما من العيب.
وأجرة الكيال ووزان المتاع على البايع، لأن عليه توفية المبتاع ما اشتراه
كيلا معروفا ووزنا معلوما.
وأجرة الدلال على المبتاع.
وأجرة المنادي على البايع.
ومن نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع على البايع دون المبتاع.
ومن نصب نفسه للشراء كان أجر ذلك على المبتاع. فإن كان وسيطا يبيع
للناس ويبتاع لهم كان أجره على ما يبيع من جهة البايع، وأجره على ما يشتري
من جهة المبتاع.

(1) في غير ألف، و: " بيع ".
614

وإذا رفع (1) الإنسان إلى السمسار سلعة، وأمره ببيعها، ولم يذكر له في
ثمنها نقدا ولا نسية، فباعها نسية، كان رب السلعة بالخيار: إن شاء فسخ
البيع، وإن شاء أمضاه. وكذلك إن قال له: " بعها نقدا "، فباعها نسية، فهو
بالخيار في الفسخ والإمضاء. فإن قال له: " بعها نسية بدرهم " - سماه - فباعها
نقدا بدون ذلك، كان مخيرا بين أن يفسخ البيع وبين أن يمضيه، ويطالب
الواسطة بتمام المال. وإن باعها نقدا بأكثر مما سمى له كان ذلك لرب
السلعة، إلا أن يفسخ البيع لخلاف (2) شرطه فيه.
ولو قال إنسان لغيره: " بع لي هذا المتاع "، ولم يسم له ثمنا، فباعه بفضل
من قيمته، كان البيع ماضيا، والثمن على تمامه لصاحب المتاع. فإن باعه
بأقل من قيمته كان ضامنا لتمام القيمة حتى يسلمها إلى صاحب المتاع على
الكمال.
وإذا اختلف الواسطة وصاحب المتاع فقال الواسطة: قلت لي: " بعه
بكذا "، أو قال صاحب المتاع: بل قلت لك: " بعه بكذا "، وذكر أكثر من
ذلك، ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه، كان القول قول صاحب المتاع مع
يمينه بالله عز وجل، وله أن يأخذ المتاع إن وجده بعينه. فإن كان قد أحدث فيه
ما ينقصه أو استهلكه ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع.
وكذلك الحكم إذا اختلفا في النقد سواء.
وليس على الواسطة ضمان ما يهلك من حرزه، ويضمن ما فرط فيه وتعدى.
ولا يضمن ما غلبه ظالم عليه.
والدرك في جودة المال وصحة المبيع على البايع والمبتاع دون الواسطة، في
الابتياع.

(1) في ألف، ج، و: " دفع ".
(2) في ب، ه‍: " بخلاف ".
615

[26]
باب تلقي السلع والاحتكار
ويكره تلقي الغنم وغيرها من الحيوان والأطعمة والأمتعة التي يجلبها التجار
إلى الأسواق.
وحد التلقي أربعة فراسخ. فما دونها وما زاد على ذلك فليس بالتلقي
المكروه.
والحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم
فيها. وذلك مكروه. فإن كانت الغلات واسعة، وهي موجودة في البلد على
كفاية أهله، لم يكره (1) احتباس الغلات، وامتناع أربابها من البيع طلبا
للفضل (2).
وللسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلته، وبيعها في أسواق المسلمين إذا
كانت بالناس حاجة ظاهرة إليها. وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة.
ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها.

(1) في ب، ز: " لم يكن " بدل " لم يكره ".
(2) في ب: " للفضل مكروها و... ".
616

[كتاب الشفعة]
617

باب الشفعة
والشفعة واجبة في كل مشاع إذا كان مشتركا بين اثنين. فإن كانت
الشركة فيه بين ثلاثة نفر وأكثر فلا شفعة لواحد منهم. وإذا تحيزت (1)
الأملاك بالحدود لم يكن فيها شفعة.
وليس لكافر على مسلم شفعة.
ومتى باع إنسان شيئا له فيه شريك على أجنبي، والشريك حاضر فأمضى
البيع، وبارك للمبتاع، بطلت شفعته (2)، وإن طالب بالمبيع (3) كان أحق به
بمثل ما نقده الأجنبي فيه من غير زيادة ولا نقصان.
فإن كان الشريك طفلا أو مؤفا كان لوليه المطالبة عنه بالشفعة. فإن أهمل
ذلك كان (4) للطفل عند بلوغه المطالبة بالشفعة. وللمؤف بحكم (5) الحاكم
ذلك له.
وإذا عجز الشريك عن تصحيح الثمن لم تكن (6) له شفعة. وكذلك إن

(1) في ه‍: " تميزت ".
(2) في ب: " الشفعة ".
(3) في ج: " بالبيع "، وفي ه‍: " المبيع ".
(4) ليس " كان " في (ب، و).
(5) في ز: " لحكم ".
(6) في ج، ز: " لم يكن ".
618

أخره ودافع به فلا شفعة له.
وإذا مات صاحب الشفعة كان لورثته القيام مقامه فيها.
ولا شفعة في الهبة والصدقة. ولو قال إنسان لشريك له في ملك: " ثمن هذا
الشقص كذا، فإن اخترته فخذه به " فامتنع عليه منه (1)، وابتاعه أجنبي بذلك،
فقبض منه البايع بعض الثمن، ووهب له البعض الآخر، لم يكن للشريك
المطالبة فيه.
ولو عقد البيع على الأجنبي بدون ما عرضه على الشريك لكان للشريك
الشفعة على المبتاع، وقبضه منه بمثل ما نقده (2) فيه.
وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في الثمن فالقول قول المبتاع مع يمينه.
وإذا وهب صاحب الشقص بعضه لأجنبي (3)، ثم باعه بعد والهبة باقية،
بطلت فيه الشفعة.
ومن مهر امرأة شقصا من ملك له لم يكن للشريك فيه شفعة على المرأة
ولا على غيرها، لأن المهر ليس بثمن لمبيع، ولا عقدته عقدة ابتياع (4).
وإذا باع الإنسان شقصا بعبد أو أمة كان لشريكه الشفعة على المبتاع بقيمة
العبد و (5) الأمة.
وكذلك الحكم في جميع العروض والضياع إذا كانت متفرقة (6) بالحدود
وشربها واحد وجبت الشفعة به.

(1) ليس " منه " في (د).
(2) في ج، و: " نقد ".
(3) في ب: " الأجنبي ".
(4) في ألف: " الابتياع ".
(5) في ب، ه‍، و: " أو ".
(6) في ب: " مفترقة ".
619

وكذلك الدور إذا افترقت، وكان الطريق إليها واحدا، وكانت الشفعة فيها
بالطريق ما لم يكثر الشركاء، ويزيدوا على اثنين حسب ما ذكرناه.
والشفعة للشريك على المبتاع دون البايع، ويكتب عليه الدرك، ويكون
للمبتاع الدرك على البايع.
وإذا باع إنسان شقصا إلى أجل كان الشفيع (1) أحق به إلى الأجل إن
كان مليا، وإن كان الشفيع غير ملي بالثمن فلا شفعة له، إلا أن يقيم للمبتاع
ثقة يضمن له المال في الأجل. وإن عجل المال قبل الأجل كان المبتاع بالخيار
في قبضه وتأخيره على الضمان له إلى الأجل.

(1) في و: " فالشفيع " بدل " كان الشفيع ".
620

[كتاب الرهن]
621

باب الرهون
ولا يصح الارتهان إلا بالقبض.
فإذا رهن الإنسان شيئا، وقبضه المرتهن منه، لم يكن للراهن والمرتهن أن
يتصرفا فيه.
فإن كان الرهن دارا مسكونة فأجرتها للراهن. وإن كانت غير مسكونة لم
يكن لأحدهما سكناها ولا إسكانها إلا أن يصطلحا (1) على ذلك.
وإن كان الرهن ضيعة لم يكن للراهن والمرتهن زراعتها ولا إجارتها إلا على الصلح
حسب ما ذكرناه.
فإن باع الراهن العقار كان بيعه مفسوخا. وإن استأنف إجارته كانت
باطلة.
وإن كان الرهن عبدا أو (2) أمة فأعتقه مالكه لم ينعتق. وإن دبره كان
تدبيره باطلا. وإن كاتبه لم تصح مكاتبته (3).
وليس له وطء أمته المرهونة ولا استخدامها.
وإن باع المرتهن الرهن قبل الأجل أو بعده كان البيع باطلا. فإن أمضاه
الراهن رجع على المرتهن بما يفضل من قيمته على (4) الدين إن فضل ذلك. وإن

(1) في ب: " أن يصلحا ".
(2) في د، ه‍: " و ".
(3) في ب، و: " مكاتبته له... ".
(4) في ز: " عن " بدل " على ".
622

نقص عن قدر الدين كان عليه الخروج إليه بتمامه. وإن استوى ثمن الرهن
والدين لم يكن لأحدهما شئ بعد إمضاء الراهن البيع.
وإذا هلك الرهن من حرز المرتهن فهو من مال الراهن، ويرجع المرتهن على
صاحبه بما ارتهنه عليه. فإن هلك من تفريط المرتهن فيه كان ضامنا له،
وقاصص الراهن بقيمته. فإن فضلت على (1) الدين رد الفضل على صاحبه.
وإن نقصت طالبه بالتمام دون الأصل.
وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن، ولم تكن (2) لأحدهما بينة،
كان القول قول صاحب الرهن مع يمينه بالله عز وجل.
وقيمة الرهن في يوم هلك دون يوم قبضه.
وإن نقص الرهن فهو على صاحبه، وإن زاد فهو له، إلا أن يكون نقصانه
بتفريط وقع من المرتهن فيه (3) فالحكم عليه حسب ما ذكرناه.
ومن رهن حيوانا حاملا فأولاده خارجون عن الرهن. فإن حمل الحيوان، في
الارتهان (4) كان ولده رهنا مع أمهاته.
ورهن المشاع جائز، كما أن بيعه جائز.
ومن رهن شيئا يستحق بعضه عليه كان ما يستحق منه (5) رهنا على جميع
الدين.
وتفسير ذلك: أن يرهن دارا يملك نصفها (6) على دين مبلغه ألف درهم،
فيظهر (7) أنه رهن ما لا يملك، وهو النصف، فذلك غير مبطل للرهن جملة، لكنه
يبطل رهن ما لا يملكه، ويبقى ما ملكه رهنا على الألف (8) درهم.

(1) في ألف، ز: " عن " بدل " على ".
(2) في ج، ه‍، و: " ولم يكن ".
(3) ليس " فيه " في (ب).
(4) في ز: " في مدة الارتهان ".
(5) في ز: " ما يستحق بعضه منه ".
(6) في ألف: " بعضها " وفي ه‍: " يملكها نصفها ".
(7) في ه‍: " فظهر "
(8) في ألف، ج: " ألف ".
623

وإذا وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن عند حلول الأجل كان له بيعه،
وقبض حقه منه، ورد ما يبقى على صاحبه إن بقي منه. وإن نقص ثمنه عما (1)
له عليه رجع بما يبقى من دينه عليه.
وإذا مات الراهن، وعليه دين لجماعة، لم يكن لهم في الرهن شئ حتى
يستوفي المرتهن ماله منه، ويكون ما بقي بعد ذلك بين أصحاب الدين. فإن لم
يف ثمن الرهن بما للمرتهن حاص الغرماء فيما خلفه الميت من سوى الرهن إن
خلف شيئا غيره.
وإذا أذن الراهن للمرتهن في البيع فباع لم يكن له قبض شئ من الثمن،
إلا أن يكون أجل الرهن قد حل، فله قبض ماله من ذلك دون ما سواه.
وإذا كان الرهن أرضا مز روعة فالزرع خارج من الرهن، وكذلك إن كان
فيها شجر مثمر فالثمرة خارجة من الرهن. فإن أثمرت الشجرة بعد الرهن
كانت الثمرة رهنا مع الأرض، ولم يكن للراهن والمرتهن التصرف في الثمرة إلا
على اتفاق.
ولا بأس بتعديل الرهن عند ثقة يرضى به الراهن والمرتهن، وقبض الثقة له
قبض المرتهن.
ومن باع شيئا، وقبض ثمنه، واشترط على المبتاع أن يقايله البيع بعد شهر أو
سنة إذا حضر (2) المال، كان الشرط باطلا، والمبتاع بالخيار: إن شاء أقاله،
وإن شاء لم يقله. وإذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن أفسده. فإن تقدم أحدهما صاحبه
كان الحكم له دون المتأخر.

(1) في ز: " عما هو له... ".
(2) في ز: " أحضر ".
624

[كتاب الوديعة]
625

باب الوديعة
ومن استودع غيره شيئا، فهلك في يد المودع من غير تفريط منه فيه أو تعد،
لم يكن عليه ضمان في ذلك، فإن فرط في حفظه، أو تعدى فيه، كان ضامنا
له.
وإذا أحرز المودع الوديعة بحيث يحرز ماله، ثم خاف على ماله، فنقله إلى
حرز آخر، كان عليه نقل الوديعة مع ماله إلى حيث يحرزه فيه. فإن لم يفعل
ذلك كان ضامنا لها.
وإذا اختلف المودع والمودع (1) في قيمة الوديعة كان القول قول صاحبها مع
يمينه بالله عز وجل.
وإذا أودع الإنسان غيره مالا، فحركه المودع، واتجر به (2)، فهو ضامن له.
فإن أفاد المال ربحا كان لصاحبه دون المودع. وإن خسر كان عليه جبرانه
وتمامه.
والوديعة أمانة للبر والفاجر، لا تحل خيانة (3) أحد فيها.
فإن كانت (4) الوديعة من أموال المسلمين وغصوبهم (5)، وعرف المودع

(1) في د، ز: " والمودوع ".
(2) في ب: " فيه " بدل " به ".
(3) في ب: " لا يحل له خيانة... " وفي ج: " ولا يحل خيانة... " وفي و: " لا يحل خيانة... ".
(4) في ه‍: " وإن كان الوديعة ".
(5) في ه‍: " وخصومهم ".
626

أربابها بأعيانهم، كان عليه رد كل مال إلى صاحبه (1)، ولم يجز له ردها إلى
الظالم، إلا أن يخاف على نفسه من ذلك.
وإن لم يعرف أربابها أخرج منها الخمس إلى فقراء آل محمد عليهم السلام،
وأيتامهم، وأبناء سبيلهم، وصرف منها (2) الباقي إلى فقراء المؤمنين. فإن خاف
من ذلك على نفسه لم يكن عليه حرج في ردها على الظالم. وإن لم يخف كان
مأثوما بردها عليه.
وإن مات الظالم والوديعة عند المؤتمن صرفها فيما ذكرناه، ولم يعط ورثته (3)
منها شيئا. فإن استحلفوه عليها حلف لهم وهو مأجور غير مأزور.
فإن كانت الوديعة مختلطة بحلال وحرام، أو لم يكن يعرف المودع حالها،
فليس له التصرف فيها بما ذكرناه، وعليه ردها إلى الذي استودعه إياها.
وإذا مات صاحب الوديعة لم يجز (4) للمودع تسليمها إلى أحد من ورثته
حتى يحيط علما بهم وباستحقاقهم منها. فإذا عرفهم أعطى كل ذي حق حقه
منها. فإن رضيت الجماعة بواحد منهم يتسلمها (5) كان عليه دفعها إليه
برضاء جماعتهم به في ذلك.

(1) في ألف، ج: " صاحبها ".
(2) ليس " منها " في (ب).
(3) في ب، ه‍: " ورثة ".
(4) في ه‍: " لم يكن ".
(5) في ج، ز: " بتسليمها ".
627

[كتاب العارية]
629

باب العارية
وليس على المستعير ضمان في العارية، إلا أن يكون ورقا أو عينا، فإن
ضمنها صاحبها كانت مضمونة على كل حال.
وإن تعدى المستعير في العارية ضمنها وإن لم يكن صاحبها قد اشترط
ضمانها.
والقول في الخلف بين المستعير وصاحب العارية كالقول في الوديعة والرهن
سواء: إن (1) كانت لأحدهما بينة حكم له بها. وإن لم تكن له بينة فالقول قول
صاحب العارية مع يمينه بالله عز وجل.

(1) في ألف، د، ز: " وإن... ".
630

[كتاب الشركة والمضاربة]
631

باب الشركة والمضاربة
والشركة لا تصح إلا في الأموال، ولا تصح بالأبدان (1) والأعمال، وإذا
اشترك اثنان (2) في عمل كنساجة (3) ثوب، أو بناء دار، أو نجارة باب،
و (4) ما أشبه ذلك، لم تصح شركتهما، وكان لكل واحد منهما أجر عمله خاصة.
فإن لم يتميز عملاهما لاختلاطهما قضى بالصلح بينهما.
وإن اشترك نفسان في مال، فكان قسط كل واحد (5) منهما مثل قسط
صاحبه، كان الربح بينهما بالسوية، والخسران عليهما كذلك، فإن زاد قسط
أحدهما على قسط صاحبه كان الربح بينهما بحساب رؤوس أموالهما، والخسران
عليهما كذلك.
وإذا دفع الإنسان إلى تاجر مالا، ليتجر به له على أن الربح بينه وبينه، لم
ينعقد بذلك بينهما شركة (6) وكان صاحب المال بالخيار: إن شاء أعطاه

(1) في د، ز: " في الأبدان ".
(2) في ب: " الاثنان ".
(3) في ب: " كخياطة " بدل " كنساجة ".
(4) في ألف، ج: " أو ".
(5) ليس " واحد " في (ه‍).
(6) في ب: " الشركة ".
632

ما شرطه (1) له، في الربح، وإن شاء منعه منه، وكان له عليه أجرة مثله في
تجارته.
وكذلك إن أعطى إنسان غيره ثوبا، ليبيعه له، وشرط له فيه نصف الربح
أو ثلثه، فهو بالخيار: إن شاء أمضى شرطه، وإن شاء رجع فيه، وكان عليه لبيع
الثوب أجرة مثله في البيع دون ما سواه.
وليس على المضارب ضمان، إلا أن يتعدى في المال، أو يخالف شرط
صاحبه في البيع والابتياع.
وللمضارب أجر (2) مثله، والربح كله لصاحب المال.
والمضارب والشريك مؤتمنان. فإن اختلف صاحب المال والمضارب أو
الشريكان في شئ، ولم يكن لواحد منهما بينة، كان اليمين على المنكر دون
المدعي، لما لا بينة عليه.
والشركة بالتأجيل باطلة.
ولكل واحد من الشريكين فراق صاحبه أي وقت شاء.
وإذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة على كل حال.
وإذا أراد الشريك مفارقة شريكه، وقد حصل بالمال بينهما متاع، كان له
بقسط ماله من المتاع، ولم يكن له ما نقد فيه من المال.
وكذلك إذا بدا لصاحب المال في المضاربة، وقد ابتاع المضارب له به
متاعا، كان له المتاع دون المال.
وإذا ابتاع المضارب متاعا لصاحب المال، وأراد نقد الثمن، فوجد المال قد
هلك، فنقد من عنده في المتاع، كان المتاع له دون صاحب المال، وكان الربح

(1) في ز: " ما اشترطه... ".
(2) في ألف، ج، و: " أجرة... ".
633

له والخسران عليه فيه، ولم يكن لصاحب المال فيه نصيب على حال.
وإذا باع المضارب المتاع بنسية فهو ضامن لثمنه (1)، إلا أن يكوم صاحب
المال قد أذن له في ذلك.
وليس للمضارب أن يسافر بالمتاع، إلا بإذن صاحب المال.
ولكل واحد (2) من الشريكين أن يبتاع على انفراده من المتاع ما يراه (3)،
ويبايعه من يراه، إلا أن يشترطا (4) الاتفاق فيما يعملانه، فيكون لهما شرطهما إذ
ذاك.

(1) في ألف: " لقيمته ".
(2) ليس " واحد " في (ه‍).
(3) في ب: " على ما يراه ".
(4) في ج، ز: " أن يشترط ".
634

[كتاب]
[المزارعة والمساقاة]
635

باب المزارعة
والمزارعة بالربع والثلث والنصف جائزة، كما يجوز بالذهب والفضة.
ولا يجوز بغير أجل مذكور.
ومتى سمى المزارع شيئا بعينه، أو أشياء مذكورة محصورة فيما يزرع، لم يكن
له زراعة غيرها.
وإن اشترط زراعة ما شاء وأحب كان ذلك له.
وإذا انقضت المدة المذكورة في المزارعة كان على المزارع قلع زرعه منها. فإن
لم يفعل ذلك كان لرب الأرض (1) قلعه.
وتكره إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها الإنسان به، إلا أن يكون قد
أحدث فيها عملا أصلحها به (2)، ككري نهر، أو حفر ساقية، أو إصلاح دالية،
أو كراب (3) أرض، وأشباه (4) ذلك. ولا بأس أن يؤجرها بأكثر قيمة مما
استأجرها به إذا اختلف النوعان، فكان مال الإجارة عينا وورقا، وإجارتها
بحنطة أو شعير وإن لم يحدث فيها شيئا. وإنما يكره ذلك فيما يتفق نوعه، أو يكون

(1) في ب: " الضيعة " بدل " الأرض ".
(2) في ألف: " أصلح به... " وفي ج، و: " صلحها به... ".
(3) في لسان العرب: " وكرب الأرض يكربها كربا وكرابا: قلبها للحرث، وأثارها للزرع ".
(4) في ب: " وما أشبه ذلك ".
636

عينا وورقا دون غيرهما من العروض.
وإذا استأجر الإنسان أرضا فغرقت قبل أن يقبضها انفسخت الإجارة.
وإن غرق بعضها كان مخيرا بين فسخ الإجارة، في جميعها وبين فسخها، فيما
غرق منها وأخذ الباقي بحساب الإجارة في جميعها.
وإذا استأجر أرضا، فلم يمكنه صاحبها منها حتى تمضي سنة و (1) أكثر من
ذلك و (2) أقل، سقط عنه أجر تلك المدة، وإن كان رب الضيعة قد استسلفه
رجع عليه به.
ومال الإجارة لازم للمستأجر وإن تلفت الغلة بالآفات السماوية
والأرضية.
ومن غصب إنسانا على أرضه فزرع فيها كان صاحب الأرض بالخيار: إن
شاء قلع الزرع، وطالب الزارع بقيمة ما نقص من الأرض به، وإن شاء أخذ
الزرع، وكان عليه خراجه.
باب المساقاة
المساقاة جائزة بالنصف والثلث والربع.
والمؤنة على المساقي، وليس على رب الضيعة منها شئ.
وإذا كان لإنسان (3) نخل وشجر، فساقي غيره عليه، واشترط من الثمرة
شيئا معلوما، فله شرطه فيها. وإن لم يشترط فلا مساقاة بينهما، والثمرة لرب
الأرض، وعليه للذي سقى وأصلح أجرة مثله فيما عمل في الأرض.
ويكره أن يشترط مع الارتفاع شئ من ذهب أو فضة أو غيرهما من

(1) في ب: " أو ".
(2) في ب: " أو ".
(3) في ب: " للإنسان " وفي ج، د، ز: " الإنسان ".
637

الأعراض. فإن اشترطه رب الضيعة كان مكروها. وعلى المزارع الخروج منه
إذا كان قد رضي به، وأوجبه على نفسه، إلا أن تخيس الثمرة، أو تهلك بآفة،
فيبطل حينئذ ما شرطه المزارع على نفسه مما سوى الارتفاع.
وخراج الثمرة على رب الأرض دون المساقي، إلا أن يشترط ذلك على المساقي في عقد المساقاة، فيجب عليه ما اشترطه على نفسه.
638

[كتاب الإجارة]
639

[1]
باب الإجارات
ولا تنعقد الإجارة إلا بأجل معلوم بشئ معلوم.
والأجرة عاجلة غير آجلة، إلا أن يشترط فيها التأجيل.
ويكون المستأجر ضامنا للأجرة.
والموت يبطل الإجارة.
وإجارة المشارع جائزة، كما يجوز بيعه والصدقة به.
ومن استأجر الإنسان دارا أو حانوتا، ويؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما
به إذا كان قد أحدث فيهما (2) مصلحة. فإن لم يكن أحدث فيه عملا لم يجز له
إجارتهما بأكثر مما استأجرهما.
فإن استأجر المسكن على أن يسكن فيه، والدابة على أن يركبها هو، لم يجز له
أن يؤاجرهما (3) غيره، إلا أن يأذن له في ذلك مالكهما.
وإذا استهدم المسكن سقطت عن الساكن الإجارة حتى يعيده صاحبه إلى
عمارته.

(1) في ز: " استأجر شيئا إجارة... ".
(2) في ألف، ج: " فيه " بدل " فيهما ".
(3) في ج: " يوجرها " وفي د، و: " يؤاجرها ".
640

وإذا احترق بشئ صنعه الساكن فيه كان ضامنا لما تلف منه. وإن كان
بريح نقلت النار من مكانها إلى غيره، و (1) غير ذلك مما (2) لم يفرط الساكن
في حراسته، ولا تعدى واجبا به، لم يكن عليه ضمان.
والملاح ضامن لما غرق من المتاع بجنايته (3) وتفريطه. ولا يضمن ما غرق
بالريح، وما لا يمكنه التحرز منه. وله أجر (4) ما حمل بحسابه.
وإذا ادعى صاحب المتاع على الملاح التفريط والجناية (5)، وأشكل الأمر
في ذلك، فعلى المدعي البينة. وإن لم تكن (6) له بينة كان على المنكر اليمين.
وكذلك القول في المكارى وساكن الدار إذا اختلفا فيما ذكرناه.
وإذا كان المسكن مشتركا بين نفسين فلهما سكناه وإسكانه، وليس
لأحدهما التفرد بذلك (7) دون صاحبه. وإن تشاحا في الإسكان تناوبا ذلك
في الأيام على السواء.
ومن استأجر دابة إلى مكان بعينه فتجاوزه كان ضامنا لما يحدث بالدابة
من حدث ينقص ثمنها، وضامنا لقيمتها في هلاكها.
وإن اشترط صاحبها عليه سلوك طريق بعينه فسلك غيره كان أيضا ضامنا
لها.
ومتى أعنف بها في السير، وخرج عن العادة في تسييرها، و (8) ضربها،
فهلكت، كان ضامنا لقيمتها.

(1) في ه‍، ز: " أو ".
(2) في د: " ما " بدل " مما ".
(3) في ه‍، و: " بخيانته " وفي ألف، ب: " بخبايته ".
(4) في د، ز: " أجرة ".
(5) في د، ز: " والخيانة ". وفي ه‍: " أو الجناية ". وفي ألف: " أو الخيانة ". وفي ب: " والخيانة ".
(6) في ج، و: " لم يكن ".
(7) في ب: " بمال " بدل " بذلك ".
(8) في ج: " في سيرها " وفي د، ه‍: " في تسيرها " وفي ب: " أو ضربها ".
641

وإن استأجرها ليحمل عليها أرطالا مسماة، فحمل عليها أكثر من ذلك،
كان عليه أجرة الزيادة (1) بحساب ما استأجرها، وكان ضامنا لما يحدث بها من
نقص فيها، و (2) ضامنا لقيمتها في هلاكها.
وإن استأجرها مدة معلومة ليتصرف عليها في حوائجه، ولم يسم موضعها
بعينه، لم يكن عليه ضمان في هلاكها أو حادث فيها، إلا أن يجني (3) عليها
ما ليس له فعله بها.
وإذا استأجر الإنسان دارا أو حانوتا سنة معلومة بدرهم معلوم كان ذلك
جائزا وإن لم يجعل لكل يوم قسطا معينا. وإن ذكر الأقساط في التفصيل كان
أوكد.
ومتى استأجر مسكنا أو غيره كل شهر بدينار سماه أو درهم، ولم يذكر أول
مدة الإجارة وآخرها، وقبض ما استأجره، كان عليه أجرة شهر منذ قبض،
وتسليم (4) ما قرره من الأجرة، وليس عليه فيما سكن بعد الشهر أكثر من أجرة
المثل.
وإذا سلم صاحب الملك ما استؤجر منه إلى المستأجر لزمته الأجرة، سكن
أو لم يسكن.
وإذا منع ظالم المستأجر من السكنى بعد التسليم والقبض لم يسقط عنه
بذلك الأجرة لصاحب الملك، وكان للساكن الرجوع على الظالم بما أداه.
وكذلك إن كان الذي استأجره دابة ليركبها، أو سفينة ليحمل فيها شيئا،
وتسلم ذلك، فعرض له ظالم منعه من التصرف فيه. فإن منعه قبل القبض

(1) في ه‍: " الزيادات ".
(2) في ب: " وكان ضامنا ".
(3) في ألف، ب: " يحني " وفي ج: " تحني " وفي د: " يحبي " وفي ز: " يجيئ ".
(4) في ألف، ب: " وسلم " وفي ج: " ويسلم " وفي ه‍، و: " وتسلم ".
642

فلا إجارة عليه فيه.
فإن استحق الشئ على (1) الذي آجر (2)، ومنع المستأجر منه
بواجب (3)، سقطت (4) عنه الأجرة، وإن كان الذي آجر قد قبضها سلفا
رجع المستأجر بها عليه.
والبيع غير مبطل للإجارة. وللمبتاع الرجوع على البايع بما نقد، إلا أن
يكون قد علم بالإجارة، فليس له على البايع درك في المال.
[2]
باب تضمين الصناع
والقصار والخياط والصباغ وأشباههم من الصناع ضامنون لما جنته أيديهم
على السلع، ويضمنون ما تسلموه من المتاع، إلا أن يظهر هلاكه منهم ويشتهر
بما لا يمكن دفاعه، أو تقوم (5) لهم بينة بذلك.
وإذا اختلف صاحب المتاع والصانع في قيمة (6) أو في شرط تنازعاه كان
على صاحب المتاع البينة. فإن لم تكن (7) له بينة فعلى الصانع اليمين.
والملاح والمكاري والحمال (8) ضامنون للأمتعة، إلا أن يقوم (9) لهم بينة
بأنه (10) هلك من غير تفريط منهم، ولا (11) تعد فيه.

(1) ليس " على " في (د).
(2) في ج: " استأجره ".
(3) في د، و: " واجب ".
(4) في ألف، ج: " سقط ".
(5) في ب، ج: " يقوم ".
(6) في ألف: " في قيمته ".
(7) في ج، ه‍، و: " لم يكن ".
(8) في ه‍: " والجمال ".
(9) في ز: " تقوم ".
(10) في ز: " أن يقوم لهم بينة بأن الذي هلك منها هلك... ".
(11) ليس " لا " في (ألف، ج).
643

[كتاب اللقطة]
645

[1]
باب اللقطة
ومن وجد شيئا في الحرم فليعرفه سنة كاملة. فإن جاء (1) صاحبه دفعه
إليه. وإن لم يجد له صاحبا فليتصدق به على الفقراء والمساكين. وليس عليه
بعد السنة والتعريف فيها ضمان لصاحبه إذا تصدق به عنه. فإن تصرف فيه،
واحتسبه (2) من غير تعريف، فهو ضامن له.
وإن كان الموجود في غير الحرم، و (3) عرف عنه سنة، فإن جاء صاحبه،
وإلا تصرف فيه الذي وجده، وهو ضامن له. فإن كسب بالتصرف فيه كان
الفضل له دون صاحبه.
وإن كان الموجود متاعا وشبهه، فاستهلكه الواجد له بعد السنة من تعريفه،
كان في ذمته قيمته يوم استهلكه لصاحبه.
وإن تصرف فيه قبل السنة فأفاد به فضلا كان الفضل لصاحبه دونه.
ومن وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله كان له ولشركائه في
الميراث إن كان له شريك فيه. فإن كانت الدار منتقلة إليه بابتياع من قوم
عرفه الباعة فإن عرفوه، وإلا أخرج خمسه إلى مستحقيه (4) - ممن تقدم ذكرهم

(1) في د، ز: " وجد ".
(2) في ألف، ه‍، و: " واحتبسه ".
(3) ليس " و " في (ب، و).
(4) في ج، د، ز: " مستحقه ".
646

فيما مضى من هذا الكتاب - (1) وتملك (2) الباقي، وانتفع به.
وإن ابتاع شاة، أو بعيرا، أو بقرة، فذبح شيئا من ذلك، فوجد في جوفه
شيئا له قيمة، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه أعطاه إياه، وإن لم
يعرفه أخرج منه الخمس، وكان أحق بالباقي.
فإن ابتاع سمكة، فوجد في جوفها درة، أو سبيكة، أو ما أشبه ذلك،
أخرج منها (3) الخمس، وتملك (4) الباقي.
ومن وجد في مفازة طعاما قومه على نفسه، وأكله. فإن جاء صاحبه رد عليه
قيمته.
وإن وجد فيها شاة فليأخذها، وهو ضامن لقيمتها.
ويترك البعير إذا وجده في الفلاة، فإنه يصبر على المشي والجوع والعطش،
وربما كان صاحبه في طلبه، فيجده إذا ترك، ولم يذهب به.
ولا بأس أن ينتفع الإنسان بما يجده مما (5) لا تبلغ قيمته درهما واحدا،
ولا يعرفه.
ويكره أخذ السوط، والإداوة (6)، والحذاء. وينبغي لمن وجد شيئا من
هذه الثلاثة الأشياء أن يتركه، ليرجع صاحبه إليه، فيأخذه، فربما طلبه
صاحبه، وقد أخذه غيره، فيؤديه فقده إلى العطب والهلاك بذلك، لأن
الإداوة (7) تحفظ ما يقوم به الرمق من الماء، والحذاء يحفظ رجل الماشي من

(1) كتاب الزكاة... الباب 35، ص 276.
(2) في ج، ه‍، و: " ويملك ".
(3) في ألف، ج، و: " منه ".
(4) في ج، و: " ويملك ".
(5) ليس " يجده مما " في (ج، و).
(6) في ألف، ج، د: " الإدواة ".
(7) في ألف، ج، د: " الإدواة ".
647

الزمانة والآفات، والسوط يسير البعير، فإذا فقده الإنسان خيف عليه العطب
بفقده.
وإذا تلفت اللقطة في مدة زمان التعريف لم يكن على واجدها ضمان، إلا
أن يفرط في حفظها، أو يتصرف فيها.
وإذا لقط المسلم لقيطا فهو حر غير مملوك.
وينبغي له أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام، ليطلق النفقة عليه من بيت
المال. فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه استعان واجده بالمسلمين (1) في النفقة
عليه (2). فإن لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه، وكان له الرجوع بنفقته
عليه إذا بلغ وأيسر، إلا أن يتبرع بما أنفقه عليه. وإذا أنفق عليه، وهو يجد من
يعينه في النفقة فلم يستعن به، فليس له رجوع عليه بشئ من النفقة.
وإذا بلغ اللقيط تولى من شاء من المسلمين، ولم يكن للذي أنفق عليه
ولاء. وإن لم يتول أحدا حتى مات كان ولاؤه للمسلمين، وإن ترك مالا ولم
يترك ولدا ولا قرابة له من المسلمين كان ما ترك لبيت مال المسلمين.
وإذا ترك الإنسان بعيره من جهد في كلاء وماء لم يكن لأحد تملكه. وإن
تركه في مفازة لا كلاء فيها ولا ماء فهو لمن أخذه. وكذلك إن ترك دابته فالحكم
فيها كالحكم في البعير سواء.
[2]
باب جعل الآبق
وإذا وجد الإنسان عبدا آبقا، أو بعيرا شاردا، فرده على صاحبه، كان له

(1) في ألف: " استعان بأحد من المسلمين... ".
(2) ليس " عليه " في (د، و، ز).
648

على ذلك جعل: إن كان وجده في المصر فدينار - قيمته عشرة دراهم جيادا -
وإن كان وجده في غير المصر فأربعة دنانير - قيمتها أربعون درهما جيادا - بذلك
ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله (1).
وإن كانت الضالة غير العبد والبعير فليس، في جعل ردها شئ موظف،
لكنه يرجع فيه إلى عادة القوم فيما يبذلونه لمن وجدها ونحو ذلك. وإذا جعل
صاحب الضالة لمن ردها جعلا فواجب عليه الخروج إليه منه على ما سماه من
قدره، وشرطه (2) فيه على نفسه.
وينبغي لمن وجد عبدا آبقا، أو بعيرا شاردا، وغير ذلك من الحيوان، أن
يرفع خبره إلى سلطان الإسلام ليطلق، النفقة عليه من بيت المال. فإن لم يوجد
سلطان عادل أنفق عليه الواجد له من ماله. فإذا حضر صاحبه استرجع منه
النفقة عليه، وسلمه إليه.

(1) التهذيب، ج 6، باب اللقطة... ح 43، ص 398.
(2) في ج، و: " وشرط ".
649

[كتاب]
[الوقوف والصدقات]
651

باب الوقوف والصدقات
والوقوف في الأصل صدقات، لا يجوز الرجوع فيها، إلا أن يحدث الموقوف
عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والقربة إلى الله تعالى بصلتهم، أو يكون تغير (1)
الشرط في الوقف (2) إلى غيره أرد (3) عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله.
وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقفه عليه لم يجز له الرجوع في
شئ منه، ولا تغيير (4) شرائطه، ولا نقله عن وجوهه وسبله.
ومتى اشترط (5) الواقف في الوقف: أنه إن احتاج إليه في حياته لفقر (6)،
كان له بيعه وصرف ثمنه في مصالحه.
وليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرفوا فيه ببيع أو هبة،
ولا يغيروا شيئا من شروطه، إلا أن يخرب الوقف، ولا يوجد من يراعيه بعمارة
من سلطان وغيره، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا، فلهم حينئذ بيعه والانتفاع
بثمنه. وكذلك إن حصلت بهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حله. ولا يجوز ذلك

(1) في ب، و: " تغيير ".
(2) في ب: " الموقوف " وفي د: " الوقوف ".
(3) في ألف، د: " رد ".
(4) في ب، ه‍: " ولا تغير " وفي د: " ولا يغير ".
(5) في د، ز: " شرط ".
(6) كذا.
652

مع عدم ما ذكرناه من الأسباب والضرورات.
ومن أسكن إنسانا دارا مدة حياته فله ذلك. فإذا مات الساكن رجعت
إلى صاحبها.
وكذلك إن جعل له ولولده من بعده سكناها لم يكن له الرجوع في
ذلك، إلا أن يكون أسكنهم فيها على غير وجه الصدقة والمبرة لوجه الله عز وجل،
فإن أسكنهم لضرب (1) من التدبير الدنياوي، ولم يرد بذلك الصدقة عليهم،
كان له الرجوع فيه أي وقت شاء.
وله أن يسكن داره شهرا و (2) سنة لوجه الله عز وجل. ولا يجوز له نقل
الساكن حتى يمضي ما شرطه له.
وإذا تصدق الإنسان على غيره بدار، أو أرض، أو ثمرة، أو عرض من
الأعراض، لم يجز له تملكه منه، ولا من غيره بهبة، أو صدقة. ولا بأس أن يملكه
منه بميراثه عنه من بعده.
ووقف المشاع جائز، وهبته أيضا، والصدقة به.
وإذا وقف الإنسان ملكا على ولده، ولم يخص بعضا من بعض بالذكر
والتعيين، كان لولده الذكور والإناث وولد ولدهم. وإذا لم يشترط فيه قسمة
كان بينهم بالسوية.
وإذا تصدق على جيرانه، أو أوصى لهم بشئ، ولم يسمهم بأسمائهم،
ولا ميزهم من غيرهم بالصفات، كان مصروفا إلى من يلي داره إلى أربعين
ذراعا من أربعة جوانبها، وليس لمن بعد عن هذه المسافة شئ.
ولا بأس أن يقف المسلم على أبويه وإن كانا كافرين، وعلى ذوي أرحامه

(1) في ج، و: " بضرب ".
(2) في ب: " أو سنة ".
653

من الكفار. ولا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه وبينه.
وإن وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة، أو كنيسة، أو بيت نار، كان
الوقف باطلا، وإذا وقف الذمي ذلك جاز وقفه.
وإذا وقف المسلم شيئا على مصلحة، فبطل رسمها، جعل ذلك في وجوه
البر.
وإذا وقف على وجوه البر، ولم يسم شيئا بعينه (1)، كان للفقراء والمساكين
ومصالح المسلمين.
وإذا وقفه على العلوية كان لولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عليه السلام وولد ولده من الذكور والإناث.
فإن وقف على الطالبيين كان على ولد أبي طالب رحمة الله عليه وولد ولده
من الذكور والإناث.
فإن وقفه على الهاشميين كان في ولد هاشم بن عبد مناف وولد ولده من
الذكور والإناث.
فإن وقفه على المسلمين كان على جميع من أقر بالله تعالى ونبيه (2) صلى الله
عليه وآله، وصلى إلى الكعبة الصلوات الخمس، واعتقد صيام شهر رمضان
وزكاة الأموال، ودان بالحج إلى البيت (3) الحرام، وإن اختلفوا في المذاهب
والآراء.
فإن وقفه على المؤمنين كان على مجتنبي الكبائر من الشيعة الإمامية خاصة
دون فساقهم وغيرهم من كافة الناس وسائر أهل الإسلام.
فإن وقفه على الشيعة ولم يميز كان على الإمامية والجارودية من الزيدية

(1) ليس " بعينه " في (ب، د).
(2) في ب، ج: " بنبيه محمد (ص) ".
(3) في د، و: " بيت الحرام " وفي ج: " بيت الله الحرام ".
654

دون البترية ومن عداهم من كافة الناس.
فإن وقفه على الإمامية كان على القائلين بإمامة الاثني عشر من آل محمد
عليهم السلام (1) دون من خالفهم في ذلك من الأنام.
فإن وقفه على الزيدية كان على القائلين بإمامة زيد بن علي بن الحسين
عليهم السلام وإمامة كل من خرج بالسيف بعده من ولد فاطمة عليها السلام
من ذوي الرأي والعلم والصلاح.
وإذا وقف الإنسان شيئا على قومه ولم يسم كان على جماعة أهل لغته من
الذكور دون الإناث.
فإن وقفه على عشيرته كان على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس
إليه في نسبه.
وإذا وقفه على مستحقي الزكاة ولم يعين كان على الثمانية الأصناف الذين
جعل الله تعالى لهم ذلك في القرآن (2) من ذوي الستر والصلاح من الإمامية
دون من سواهم من الناس، اللهم إلا أن يعرف مراد الواقف والموصي ومن
عناه بالذكر بمذهب له يدل على ذلك، أو عادة له في الخطاب، فيحكم عليه
بذلك دون ما (3) وصفناه.
فإن وقف إنسان شيئا على ولده وولد ولده، ولم يذكر شرطا فيه بعد
انقراضهم، كان متى انقرضوا، ولم يبق منهم أحد، راجعا ميراثا على أقرب
الناس من آخر المنقرضين من أرباب الوقف.
ولا يجوز الوقف على من لم يوجد إلا بعد وقفه على موجود.
ولا بد في ذكر الوقف من شرط الصدقة به (4) والقربة إلى الله تعالى بذلك.

(1) في ه‍، ز: " صلى الله عليه وآله ".
(2) التوبة - 60.
(3) في ب: " من وصفناه ".
(4) ليس " به " في (ب، د).
655

فإن لم يذكر فيه شرط الصدقة خرج عن أن يكون حبسا (1) مطلقا ووقفا دائما.
وللإنسان أن يحبس فرسه في سبيل الله، وغلامه في خدمة البيت
الحرام، وبعيره في حمل معونة الحاج والزوار. وإذا فعل ذلك لوجه الله
عز وجل (2) لم يجز له تغييره. فإن دبرت الدابة وعجزت، أو مرض الغلام وعجز
عن الخدمة سقط عنه فرضها. فإن عاد إلى الصحة كان الشرط فيها قائما حتى
يموت العبد، و (3) تنفق الدابة. والله الموفق للصواب.

(1) في ألف: " تحبيسا " وفي ب، ه‍، و: " حبيسا ".
(2) ليس " عز وجل " في (ب، ج).
(3) في ز: " أو تنفق ".
656

[كتاب]
[النحلة والهبة]
657

باب النحلة والهبة
والهبة على ضربين: أحدهما ماض لا رجوع فيه، وهو الهبة لذي الرحم إذا
كان مقبوضا. والضرب الآخر الهبة للأجنبي، وهو على ضربين: أحدهما: أن
تكون (1) هبة لم يتعوض الواهب من الموهوب بها (2) شيئا، فله الرجوع فيه
ما كانت عينه قائمة. والآخر: أن يتعوض الواهب من الموهوب عنه (3)، فليس
له رجوع فيه.
وإذا استهلكت الهبة لم يكن للواهب سبيل إلى الرجوع فيها. وكذلك إن
أحدث الموهوب له فيها حدثا لم يكن للواهب ارتجاعها (4).
و إذا نحل الوالد ولده شيئا، ولم يقبضه الولد وكان كبيرا، لم تستقر الهبة،
و كان للأب الرجوع فيها. وكذلك القول فيما يهبه لذوي أرحامه كلهم. فإن
كان الولد صغيرا مضت الهبة، وكان قبض الوالد قبضا للولد.
وإن وهب لصغير من ذوي أرحامه شيئا، فلم يقبضه وليه له (5)، كان له
الرجوع فيه. فإن قبضه الولي مضت الهبة، ولم يجز له الرجوع فيها.

(1) في ه‍، ج: " يكون ".
(2) في ب: " له بها " وفي ز: " لها ".
(3) في ب: " من الموهوب له عنه ".
(4) في ب: " انتزاعها " وفي ه‍: " سبيل إلى الرجوع فيها " " ارتجاعها - خ ل ".
(5) ليس " له " في (ج، د، ز).
658

ولا بأس أن يفضل الإنسان بعض ولده على بعض، وينحله ما أحب.
وإذا نحل الرجل ولده شيئا في صحة من عقله وجواز من أمره لم يكن لباقي
ولده وسائر ورثته معارضته فيه. وإن كان نحله إياه في مرضه، فإن كتب له به
كتاب ابتياع ليستظهر له بذلك، فطالبه باقي الورثة باليمين أنه دفع ثمنه،
وخاف إن لم يحلف خروجه عن يده بحكم جائر (1) عليه، فليحلف، ويوري في
نفسه ما يخرجه بالنية عن الكذب، ولا شئ عليه في يمينه.

(1) في ج، د: " جائز ".
659

[كتاب الإقرار]
661

باب الإقرار في المرض
وإقرار العاقل في مرضه للأجنبي والوارث سواء. وهو ماض واجب لمن أقر
له به.
وإذا كان على الرجل دين معروف بشهادة قائمة، فأقر لقوم آخرين بدين
مضاف إلى ذلك، كان إقراره ماضيا عليه، وللقوم أن يحاصوا باقي الغرماء فيما
يتركه بعد وفاته.
وإذا كان عليه دين يحيط بما في يديه، فأقر بأنه وديعة لوارث أو غيره، قبل
إقراره إن كان عدلا مأمونا، وإن كان متهما لم يقبل إقراره.
ولا بأس أن يفضل الإنسان بعض ولده على بعض، فينحله شيئا في صحته
ومرضه، ويقر له به وإن كره ذلك الورثة.
وإذا خاف الإنسان من اعتراض الورثة على من يريد الإقرار له بشئ أو
الهبة لم يكن بأس بأن يكتبه (1) له بحق ابتياع منه، للاحتياط له من قضاء من
لا يرى إمضاء الإقرار له. وعلى الذي كتب له أن يحوزه (2) دون من سواه. فإن
استحلفوه على أنه دفع الثمن على ما في الكتاب جاز له أن يحلف لهم، ليحفظ
ماله من الضياع.

(1) في ز: " يكتب له ".
(2) في د، و: " يجوزه ".
662

وكذلك من استوثق لنفسه في دفع شفعة الجوار عنه بذكر ثمن فيما ابتاع لم
يدفعه، أو ابتياع سهم منه مخصوص بثمن مذكور وابتاع (1) الباقي بدونه - كما
يفعل ذلك كثير من الناس - فاستحلفه المطالب بالشفعة بالجوار عليه، جاز له
أن يحلف إذا خاف من الامتناع من اليمين الحكم عليه بخلاف الحق في إيجاب
الشفعة بالجوار. وقد تقدم القول في هذا المعنى ونظائر في باب الإيمان (2).

(1) في ألف، ب، ز: " ابتاع ".
(2) كتاب الأيمان، ص 554.
663

[كتاب الوصية]
665

[1]
باب الوصية ووجوبها
قال الله عز وجل: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا
الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " (1).
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوصية حق على كل مسلم (2).
وقال عليه السلام: ما ينبغي لامرء مسلم أن يبيت ليلة، إلا و (3) وصيته
تحت رأسه (4).
وقال عليه السلام: من مات بغير وصية مات (5) ميتة جاهلية (6).
فينبغي للمرء المسلم أن يتحرز من خلاف الله تعالى وخلاف رسوله صلى
الله عليه وآله في ترك الوصية وإهمالها، ويستظهر لدينه، ويحتاط لنفسه بالوصية
لأهله وإخوانه بتقوى الله عز وجل، والطاعة له، واجتناب معاصيه، وما
يحب (7) أن يصنعوه في غسله، وتحنيطه، وتكفينه عند وفاته، ومواراته، والصدقة
عنه، والتدبير لتركته، ويسند ذلك إلى ثقة في نفسه، ليقوم به، ولا يهمل ذلك.

(1) البقرة - 180.
(2) الوسائل، ج 13، الباب 1 من كتاب الوصايا، ح 6، ص 352 نقلا عن الكتاب وروي بإسناد آخر عن أبي عبد الله عليه السلام.
(3) ليس " و " في (ج، د، و).
(4) الوسائل، ج 13، الباب 1 من كتاب الوصايا، ح 7 و ح 8، ص 352 نقلا عن الكتاب.
(5) في ز: " فقد مات ".
(6) الوسائل، ج 13، الباب 1 من كتاب الوصايا، ح 7 و ح 8، ص 352 نقلا عن الكتاب.
(7) في ز: " يجب ". وفي ب: " يحب أن يسعوه في... ".
666

ولا يفرط فيه إن شاء الله (1).
[2]
باب الإشهاد على الوصية
وينبغي لمن أراد الوصية أن يشهد عليها شاهدين مسلمين عدلين، لئلا
يعترض الورثة على الوصي من بعده. وإن أشهد أكثر من اثنين كان أوكد
لعمله.
وإذا حضرته الوفاة، وهو مسافر، فلم يجد مسلما يشهده على وصيته،
فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين عند أهل المعرفة بهما من أهل (2) دينهما.
وإذا شهد (3) من سميناه على وصية (4) - الحال فيها ما ذكرناه - حكم
بشهادتهما.
وإذا لم يحضر الوصية إلا امرأة (5) أجيزت شهادتها في الربع مما شهدت به
إذا كانت مأمونة.
ولا تقبل شهادة أهل الذمة في وصية إنسان مات في بلاد المسلمين. وإنما
تقبل مع الضرورة إذا لم يوجد شاهد (6) من المسلمين.
[3]
باب وصية الصبي والمحجور عليه
وإذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته في المعروف من وجوه البر.
وكذلك المحجور عليه لسفهه، إذا وصى (7) في بر ومعروف جازت وصيته، ولم

(1) في ب، ز: " تعالى ".
(2) ليس " أهل " في (د).
(3) في د، ز: " أشهد ".
(4) في ألف، د، ز: " على وصيته " وفي ز: " والحال ".
(5) في ب: " امرأة واحدة ".
(6) في ألف، د: " شاهدين " هذا كما ترى وفي ج: " شهود ".
(7) في ألف، ج: " أوصى ".
667

يكن لوليه الحجر عليه في ذلك. ولا يجوز وصية الصبي والمحجور عليه فيما يخرج
عن وجوه البر والمعروف. وهبتهما باطلة. ووقفهما وصدقتهما - كوصيتهما - جائزة
إذا وقعا موقع المعروف.
[4]
باب الأوصياء (1)
وينبغي أن يكون الوصي عاقلا، مسلما، عدلا، لبيبا، حليما (2)، حرا.
ولا بأس بالوصية إلى امرأة كانت عاقلة، مأمونة.
ولا يجوز الوصية إلى السفيه، ولا إلى الفاسق.
ولا يوصى إلى العبد، لأنه لا يملك مع سيده أمرا. ولا بأس بالوصية إلى المدبر
والمكاتب.
ولا بأس أن يوصي الإنسان إلى اثنين، أحدهما صبي بعد أن يكون الآخر
كاملا عاقلا. ويجعل للعاقل النظر، وللصبي إذا بلغ وإن شرط (3) نظرهما جميعا
في شئ، يجوز تأخر النظر فيه إلى عند (4) بلوغ الصبي، جاز ذلك. وإن مات
الصبي قبل البلوغ، أو فسد عقله، كان للعاقل الإمضاء والتصرف. وإذا
كانت الوصية إلى إنسان كامل وصبي فللكامل إنفاذ الوصية قبل بلوغ الصبي،
وليس للصبي عند بلوغه نقض شئ مما أمضاه الكامل، إلا أن يكون باطلا
مخالفا لشرط الوصية والإسلام.
وإذا أوصى الذمي إلى ذمي مثله مضت وصيته.
فإن وصى (5) مسلم إلى ذمي بطلت وصيته.

(1) في ج: " باب صفة الأوصياء ".
(2) في و: " حكيما " بدل " حليما ".
(3) في ب: " اشترط ".
(4) ليس " عند " في (ب).
(5) في ألف، ج، ز: " أوصى ".
668

[5]
باب الرجوع في الوصية
وللموصي الرجوع في وصيته ما دام حيا، وتغييرها كيف شاء، وليس
لوارث ولا غيره معارضته في ذلك.
فإذا أوصى الإنسان بوصية، ثم أوصى بأخرى بعدها، نظر فيهما. فإن
أمكن العمل بها جميعا فهما بمنزلة وصية واحدة. وإن لم يكن ذلك عمل
بالأخرى منهما، وكانت ناسخة للأولى.
وللموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيا. فإذا مضى لسبيله لم يكن لأحد
أن يغير وصيته ولا يستبدل بأوصيائه (1).
فإن ظهر من الوصي بعده خيانة كان للناظر في أمور المسلمين أن يعزله،
ويقيم أمينا مقامه. فإن لم تظهر منه خيانة، لكنه ظهر منه ضعف في القيام
بالوصية، كان للناظر في أمور المسلمين أن يقيم معه أمينا، متيقضا، ضابطا (2)،
يعينه على تنفيذ الوصية، ولم يكن له عزله لضعفه.
[6]
باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر
والوصية بالربع عند آل محمد عليهم السلام أحب إليهم من الوصية بالثلث،
وهي بالخمس أحب إليهم من الوصية بالربع.
ومن وصى بالثلث فقد بلغ الغاية فيما له أن يوصي به، ولا وصية بأكثر من
الثلث. فإن وصى موس بالنصف ونحوه مما زاد على الثلث ردت الوصية إلى

(1) في د، ز: " بالأوصياء ".
(2) ليس " ظابطا " في (و).
669

الثلث، وبطلت فيما فوقه، إلا أن يمضي ذلك الورثة بعد الموت. فإن أمضوه في
الحياة كان لهم الرجوع فيه (1) بعد الموت. وإن أمضوه بعد الموت لم يكن لهم
الرجوع فيه بعد ذلك.
[7]
باب الوصية للوارث
ولا بأس بالوصية للوارث، قال الله عز وجل: " كتب عليكم إذا حضر
أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على
المتقين " (2). وهذا صريح فيما ذكرناه.
وقد زعم قوم من العامة: أنها خاصة في الوالدين والأقربين إذا لم يكونوا
ورثة لكفرهم.
وهذا تحكم (3) في القرآن، وعموم الآي يبطل التحكم به.
وقد روي (4) عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: لا وصية لوارث (5).
وهذا حديث باطل مصنوع (6)، لم يثبت عند نقاد الآثار، وكتاب الله أولى
من الحديث، والحكم به على الأخبار أولى من الحكم بالأخبار عليه.
ولا تجوز الوصية للوارث ولا غيره بأكثر من الثلث.
ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث مع ورثته الذين يحجبونه
عن الميراث.

(1) ليس " فيه " في (د، ج) وفي ج: " من بعد ".
(2) البقرة - 180.
(3) في ألف، ج، و: " الحكم ".
(4) في ب: " وقد روى بعضهم عن النبي (ص) ".
(5) الوسائل، ج 13، الباب 15 من أحكام الوصايا، ح 13، ويناسبه ح 12، ص 375.
(6) في د، ز: " موضوع ".
670

[8]
باب الوصية والهبة في المرض (1)
والوصية في الصحة والمرض بالثلث فما دونه جائزة. ولا يجوز بأكثر مما ذكرناه
في كلا الحالين.
وإذا وهب في مرضه، أو تصدق، جاز ذلك له في جميع ماله، ولم يكن لأحد
معارضته في ذلك. والبيع في المرض صحيح - كالهبة والصدقة - إذا كان
الإنسان عاقلا (2) مالكا لرأيه. فإن كان المرض مضرا (3) بعقله، متهما له في
رأيه، جاز منه ما فعله من ذلك في وجوه البر والمعروف، وبطل ما فعله في سواه (4).
[9]
باب الوصية لأهل الضلال
وإذا وصى الإنسان لغيره بشئ من ثلثه وجب أن يدفع ذلك إليه حسب
ما وصى به الموصي وإن كان الموصى له كافرا.
قال الله عز وجل: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن
الله سميع عليم " (5).
فإن تصدق بماله على كافر، وكان من ذوي أرحامه، مضت صدقته لما يجب
من صلة الرحم. وإن كان المتصدق عليه ليس بينه وبينه رحم وهو كافر
بطلت صدقته، وكانت راجعة إلى ماله، ومقسومة بين ورثته.
ومن وهب في مرضه، ثم مات، ولم يقبض الموهوب له الهبة حتى مات،
رجعت ميراثا.

(1) في ب: " في المرض والصحة ".
(2) في ج: " عاقلا كاملا مالكا... ".
(3) في د: " مغيرا ".
(4) في ج، ز: " فيما سواه ".
(5) البقرة - 181.
671

[10]
باب نكاح المريض وطلاقه
وللمريض أن ينكح في مرضه، ويغالي في المهور، ونكاحه جائز.
وليس له أن يطلق في المرض. فإن طلق وهو مريض، فللمرأة الميراث منه
ما بين طلاقه وبين سنة ما لم يصح في تلك السنة، أو تتزوج المرأة. فإن صح من
مرضه ذلك، فلم يراجع، وعاد إليه المرض، أو مرض مرضا آخر، أو مات
فجأة، لم يكن لها ميراثه. وإن تزوجت قبل انقضاء السنة فلا ميراث لها منه.
[11]
باب قبول الوصية
وإذا أوصى الإنسان إلى غيره كان بالخيار في قبول الوصية وردها إلا أن
يكون بين الموصي والموصى إليه مسافة، فله أن يردها ما كان (1) الموصي حيا.
فإن لم يبلغه خبره حتى مات، وقد كان وصى إليه، فليس له رد الوصية بعد
موته.
[12]
باب وصية القاتل لنفسه
ومن أحدث في نفسه حدث القتل من جراح، أو شرب سم، ونحو ذلك،
ثم وصى كانت وصيته مردودة. فإن وصى قبل أن يحدث في نفسه شيئا من
أسباب القتل، ثم أحدث بعد الوصية ذلك، كانت وصيته ممضاة.

(1) في ه‍: " ما دام الموصي ".
672

فإن فعل به غيره فعلا يسري إلى هلاك نفسه كانت وصيته مقبولة في
ثلثه، سواء كانت بعد فعل غيره به، أو قبله، وليس يجري الحكم في هذا الباب
مجرى (1) حكم القاتل نفسه، لفرق (2) ما بين الأمرين.
[13]
باب اختلاف الأوصياء
وإذا كانت الوصية إلى نفسين وأكثر من ذلك على الاجتماع دون الانفراد
لم يجز لأحدهم أن ينفرد بشئ منها دون الشركاء.
فإن تشاحوا في الانفاذ (3)، وتصرف واحد منهم، نظر فيما تصرف فيه، فإن
كان تصرفه في ابتياع مأكول للورثة، أو كسوة، أو ما لا بد منه، جاز تصرفه. فإن
كان في ما لهم منه بد، وعنه غناء في الحال، لم يمض تصرفه. فإن آل أمرهم، في
المشاحة إلى الإضرار بالورثة، ومنعهم ما يحتاجون إليه، استبدل بهم الناظر في أمور
المسلمين، واقتصر منهم على ما يرى (4) في نظره الصلاح دون ما عداه.
[14]
باب الوصية المبهمة
وإذا وصى الإنسان بجزء من ماله، ولم يسمه، كان السبع من المال، قال
الله عز وجل: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " (5).

(1) في ألف، ج: " وليس الحكم في هذا الباب يجري مجرى حكم... ".
(2) في ألف: " للفرق... " وفي ب: " لفرق بين الأمرين ".
(3) في ج، ز: " في الانفراد ".
(4) في ألف، و: " من يرى في نظره... " وفي ه‍: " من يرى من نظره.. ".
(5) الحجر - 44.
673

وإن وصى بسهم من ماله، ولم يبين ما الذي أراد حتى مات، كان الثمن
من ماله، قال الله عز وجل: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " (1). وهم
ثمانية أصناف، لكل صنف منهم سهم من الصدقات. والسهام ثمانية،
واحدها الثمن.
وإن وصى بشئ من ماله، ولم يسم، كان السدس من ماله، قال الله
عز وجل: " ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين - إلى قوله - ثم أنشأناه خلقا
آخر فتبارك الله أحسن الخالقين " (2). فخلق (3) الإنسان من ستة أشياء،
فالشئ واحد من ستة، وهو السدس.
وإن وصى بإخراج ثلثه في سبيل الله أخرج في معونة المجاهدين لأهل
الضلال والكافرين. فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله وضع في أبواب البر من
معونة الفقراء، والمساكين، وابن السبيل، وصلة آل الرسول عليهم السلام، بل
يصرف أكثره في فقراء آل محمد عليهم السلام، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم،
ويصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر.
وإن أوصى رجل إلى رجل بوصية، وجعلها أبوابا، فنسي الوصي بابا من
الأبواب، فليجعل ذلك السهم في وجوه البر.
وإذا أوصى (4) الإنسان لإنسان بصندوق مقفل، وكان في الصندوق
متاع (5)، فالصندوق بما فيه للموصى له، إلا إن يستثنيه الموصي. وكذلك إن
وصى له بسفينة فيها طعام فالسفينة بما فيها للموصى له، إلا أن يستثني

(1) التوبة - 60.
(2) المؤمنون - 12 إلى 14.
(3) في ألف، ه‍: " فخلق الله الإنسان ".
(4) في ج، د، ز: " وصى ".
(5) في ب: ".. متاع وكان في الصندوق بقدر الثلث أو دونه من تركته فالصندوق... ".
674

ما فيها (1). وكذلك إن وصى له بجراب مشدود ووعاء مختوم فالجراب والوعاء
وما فيهما للموصى له، حسب ما قدمناه.
وإذا أوصى الإنسان بثلث ماله لقرابته، ولم يسم أحدا، كان في جميع ذوي
نسبه الراجعين إلى آخر أب له وأم في الإسلام، ولا يرجع على من يتعلق بمن نأى
عنهم في الجاهلية، ويكون ذلك بين الجماعة بالسوية.
وقد ذكرنا الحكم في الجيران والقوم والعشيرة فيما سلف (2). فأغنى عن
تكراره في هذا المكان.
فإن أوصى لمنتظر غير موجود كانت الوصية باطلة.
فإن وصى للحمل كانت الوصية ماضية. فإن أسقط بالحمل (3) رجع
ما وصى به ميراثا. فإن وضعته أمه حيا، ثم مات، كان ما وصى له به راجعا إلى
أقرب الناس منه، وأحقهم بميراثه.
[15]
باب الوصي يوصي إلى غيره
وليس للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يشترط له ذلك الموصي. فإن لم
يشترط له ذلك لم يكن له الإيصاء (4) في الوصية. فإن مات كان الناظر في أمور
المسلمين يتولى إنفاذ الوصية على حسب ما كان يجب على الوصي أن ينفذها.
وليس للورثة أن يتولوا ذلك بأنفسهم. وإذا عدم السلطان العادل - فيما ذكرناه
من هذه الأبواب - كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي والعقل

(1) في ب: " إلا أن يستثني ما فيها أو يكون زائدا على الثلث فيكون الزيادة للورثة وكذلك... ".
(2) كتاب الوقوف والصدقات، ص 652.
(3) في ز: " أسقط الحمل ".
(4) في ألف، ب: " الإمضاء ".
675

والفضل (1) أن يتولوا ما تولاه السلطان. فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة عليهم
فيه. وبالله التوفيق.
[16]
باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته
وإذا وصى (2) الإنسان لعبده بثلث ماله نظر في قيمة العبد، فإن كانت
أقل من الثلث أعتق، وأعطي ما فضل عن قيمته من جملة ما وصى له به. وإن
كانت قيمته أكثر من الثلث بمقدار السدس والربع والثلث ونحو ذلك أعتق منه
بمقدار ما وصى له به، واستسعى في الباقي. وإن كان (3) قيمته على الضعف
من الثلث الذي وصى له به بطلت الوصية له، وكان ميراثا بين الورثة.
وإن وصى الرجل بعتق ثلث عبده أو نصفه عند الموت مضت وصيته،
واستسعى العبد فيما بقي منه.
وإن وصى إنسان بعتق ثلث عبيده، ولم يبين، أعتق ثلثهم بالقرعة.
وإذا كان على الإنسان دين، ولم يخلف إلا عبدا أو عبيدا، فأعتقهم عند
الموت، نظر في قيمة العبد أو العبيد وما عليه من الدين، فإن كان أكثر من قيمة
العبيد (4) بطل العتق، وبيع العبيد (5)، وتحاص الغرماء بثمنهم. وكذلك إن
استوت القيمة والدين. فإن كانت قيمة العبيد (6) أكثر من الدين بالسدس أو
الثلث ونحو ذلك بيع العبيد (7)، وبطل العتق. فإن كانت قيمة العبيد (8)

(1) ليس " والعقل " في (ب) وليس " والفضل " في (د).
(2) في ألف، ج، ه‍: " أوصى ".
(3) في ب: " كانت ".
(4) في ب: " العبد أو العبيد ". في د، و: " العبد ".
(5) في ب، ج، د: " العبد ".
(6) في ج، و: " العبد ".
(7) في ج: " العبد ".
(8) في ج، و: " العبد ".
676

ضعف الدين كان للغرماء النصف منهم، وللورثة الثلث، وعتق منهم السدس،
لأن لصاحبهم الثلث من تركته يصنع به ما شاء، فوصيته نافذة في ثلث ما يملكه
- وهو السدس - بهذا جاء الأثر عن آل محمد عليهم السلام (1).
وإذا وصى لعبد له كاتبه جاز مما أوصى له بحساب ما عتق منه، ورجع
الباقي إلى مال الورثة.
ومن وصى بحجة الإسلام، وعتق عبد، وصدقة، فلم يبلغ الثلث من ماله
ذلك، بدأ بالحج، لأنه فريضة من فرائض الله عز وجل، وجعل ما يبقى على
سهمين: أحدهما في العتق، والآخر في الصدقة.
فإن وصى بثلث ماله لجماعة سماهم، وجعل لكل واحد منهم قسطا عينه،
فلم يبلغ الثلث ذلك، بدأ بالأول فالأول منهم، وجعل النقصان لآخرهم.
فإن لم يسمهم على التفصيل فض النقصان على جماعتهم. وبالله التوفيق.
[17]
باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي
وإذا وصى الإنسان لغيره بشئ من ماله، فمات الموصى له قبل الموصي
بذلك، كان ما وصى به راجعا على ورثته. فإن لم يكن له ورثة رجع إلى مال
الموصي وتركته في الحكم، وكان ميراثا بين ورثة الموصي من جملة ما خلف.
وليس لأحد منع ورثة الموصى له مما وصى لصاحبهم به (2) إلا أن يكون
صاحب الوصية رجع عنها فرجوعه حينئذ يغير حكمها.
ولصاحب الوصية إذا مات الموصى له قبله أن يرجع فيما وصى له به. فإن لم
يرجع كان ميراثا لمخلفي الموصى له.

(1) الوسائل، ج 13، الباب 39 من كتاب الوصايا، ح 4 و 5، ص 423.
(2) ليس " به " في (د، ز).
677

[كتاب]
[الفرائض والمواريث]
679

أبواب فرائض المواريث
قال الله عز وجل: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " (1).
فجعل تعالى تركة الميت لأقاربه من الرجال والنساء على سهام بينها في
مواضع آخر في كتابه (2) وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. فينبغي أن تعرف
السهام على حقائقها من مواضعها، ويسلك (3) في علمها طريق المعرفة بها
دون غيره، ليحصل للإنسان (4) فهمها، ويستقر له الحكم فيها على يقين (5) إن
شاء الله تعالى (6).
[1]
باب أسباب (7) استحقاق الميراث
والميراث يستحق في حكم الله تعالى بضربين: أحدهما نسب، والآخر
سبب. فمن استحقه بالنسب كان استحقاقه (8) يترتب على القرب به، ليستوي

(1) النساء - 7.
(2) في ب، ه‍: " من كتابه ".
(3) في ج: " تسلك " وفي ه‍، ز: " في عملها ".
(4) في ج، و: " ليحصل الإنسان " وفي ألف، ب، ج: " فهما " [كذا].
(5) في ب: " على ما بين وفي ز: " على تعين ".
(6) ليس " تعالى " في (ألف، ه‍، و).
(7) ليس " أسباب " في (و، ز).
(8) في ب، و: " كان استحقاقه [له - ب] على وجهين: أحدهما التسمية الصريحة، والآخر [التسمية
ب] المجملة. فصاحب التسمية الصريحة يجب له الفرض [المسمى - و] بحسب النص المسمى على
التصريح، وصاحب التسمية المجملة يجب له الفرض بحق القربى، ويستوي قدر الفرض باستواء القرابة في
الدرجة، ويختلف باختلاف (فه - ب) فيها.
ومن استحقه بالسبب كان استحقاقه له من ثلاثة أوجه: أحدهما الزوجية. والفرض فيها قائم
بالنص الصريح، وليست من الأسباب التي تتعدى المذكور كالنسب الذي يتعدى المذكور، ويقوم فيه
الولد مقام الوالد. والثاني ولاء النعمة بالعتق، وما يقوم مقامه من قبول الولاء وضمان الجريرة على المتولي.
وهو مقصور على المعتق وعصبته من الذكور دون الإناث عند عدم مستحقه من ذوي الأنساب والأسباب
بالزوجية للمعتق. وهو يتعدى فيهم تعدى النسب، ويقوم الولد من الطرفين فيه مقام الوالد.
والثالث ولاء نعمة الدين وحق الإمامة التي يجب بها فرض الطاعة على الخلق أجمعين. والميراث
يستحق به عند عدم جميع ذوي الأنساب والأسباب ممن قدمنا ذكره على ما شرحناه، ولا يستحق مع
وجود واحد منهم على ما بيناه ".
وليس في (ب) من هنا إلى آخر الباب. وفي (و) بعد هذه الجملات وقبل باقي المتن " هذه الحاشية
منقولة من أصل عليه خط المصنف ".
680

في فريضته باستواءه في درجته، ويختلف في استحقاقه باختلافه فيه، ومن
استحقه بالسبب كان استحقاقه بوجوده له دون عدمه. والنسب يتعدى المذكور
بالتعيين، ويقوم فيه الولد مقام الوالد المذكور، والسبب لا يتعدى المذكور
بالتعيين، ولا يقوم غيره مقامه في حكمه على حال.
والسبب الذي يستحق به الميراث الزوجية دون ما عداه من الأسباب.
[2]
باب الأولى من ذوي الأنساب بالميراث
وأولى ذوي الأرحام بالميراث من تقرب إلى الميت بنفسه، ولم يتقرب إليه
بغيره. وهم الولد والوالدان.
قال الله عز وجل: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن
681

كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه
لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه
أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو
دين آبائكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله
كان عليما حكيما (1).
فقدم جل اسمه الوالدين والولد على جميع ذوي الرحم، لقربهم من الميت،
وأخر من سواهم من الأهل عن رتبتهم في القربى، وجعل لكل واحد منهم
نصيبا سماه له، وبينه، لتزول الشبهة عمن عرفه في استحقاقه.
[3]
باب ميراث الوالدين
فإذا ترك الميت أبويه ولم يترك معهما ولدا، ولا ذا سبب بالنكاح، أو
حاجبا للأم عن فرض إلى دونه من الإخوة، كان ما خلفه - بعد الدين والوصية
إن كان عليه دين أو له وصية - للأبوين دون غيرهما من سائر الأهل والقرابات:
للأب الثلثان، وللأم الثلث.
فإن ترك أحد أبويه، وليس معه ولد، ولا ذو سبب كزوج أو زوجة،
فالتركة كلها له دون غيره من ذوي الأرحام وإن كانوا إخوة وأخوات وعمومة
وعمات.
فإن ترك مع أبويه أو أحدهما ولدا ذكرا، جماعة كانوا، أو واحدا،
فللأبوين السدسان بينهما بالسوية، والباقي للولد الذكر، وليس لغيرهم من
قرابات الميت نصيب على حال.

(1) النساء - 11.
682

فإن ترك مع الأبوين ولدا ذكورا وإناثا فللأبوين ما ذكرناه لهما مما جعله الله
تعالى نصيبهما مع الأولاد - وهو السدسان - والباقي بين الولد الذكور والإناث، اثنين
كانوا، أو أكثر من ذلك، للذكر مثل حظ الأنثيين على ما بينه الله تعالى، ونص
عليه في القرآن، وليس لأحد من الأقارب معهم نصيب، كما قدمناه.
فإن ترك مع أبويه ابنتين أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان
- كما ذكرناه - وللبنتين الثلثان بينهما بالسوية (1). فإن كن أكثر من اثنتين فلهن
الثلثان بينهن بالسوية على حكم القرآن وظاهر التبيان.
فإن ترك مع أبويه بنتا واحدة كان لها النصف - كما سماه الله تعالى في
صريح القرآن - وللأبوين السدسان، وبقي سدس يرد عليهم بحساب سهامهم،
وهي خمسة أسهم، فيكون للبنت منه ثلاثة أسهم، وللأبوين سهمان، فيصير
للأبوين الخمسان، وللبنت ثلاثة أخماس بتسمية الفريضة، والرد عليهم بالرحم
التي كانوا أولى ممن سواهم من ذوي الأرحام، قال الله عز وجل: " وأولو
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (2). فخبر أن بعضهم أولى ببعض
للرحم فوجب أن يكون الأقرب أولى من الأبعد (3) في الميراث، والوالدان
والولد أقرب من جميع ذوي النسب - كما بيناه - لأنهم يتقربون بأنفسهم، وبهم
قربة من سواهم من جميع الأهل وذوي الأرحام.
فإن ترك أحد أبويه وبنتا كان للبنت النصف - على ما قدمناه، كما سماه الله
تعالى لها في القرآن - وللباقي (4) من الأبوين السدس بالتسمية أيضا في
الكتاب (5)، وبقي الثلث فيرد عليهما بحساب سهامهما، وهي أربعة أسهم:
للبنت ثلاثة أسهم، وللباقي (6) من الأبوين - أبا كان أو أما - السهم الرابع،

(1) في ز: " على حكم القرآن وظاهر التبيان ".
(2) الأنفال - 75، الأحزاب - 6.
(3) في ب: "... الأقرب يمنع الأبعد ".
(4) في ب، د، ز: " الباقي ".
(5) النساء - 11.
(6) في ب، ج، ز: " الباقي ".
683

فيحصل للبنت الثلاثة الأرباع، وللباقي من الأبوين الربع على الكمال
بالتسمية لهما، والرد عليهما بالرحم على ما أوجبه القرآن، حسب ما أثبتناه.
وحكم البنات إذا كن مع الأبوين - وإن بلغن مأة في العدد - حكم البنتين:
لهن جميعا الثلثان، لا ينقصن منه، ولا يزدن عليه، وللأبوين السدسان،
لا ينقصان منه، ولا يزادان عليه، حسب ما ذكرناه.
وإذا ترك الإنسان ابنين، أحدهما أكبر من صاحبه، أو أولادا ذكورا فيهم
واحد هو أكبرهم سنا، حبي الأكبر من تركته بثياب بدنه، وبخاتمه (1) الذي
كان يلبسه، وبسيفه، ومصحفه - وعلى هذا الأكبر أن يقضي عن والده ما فاته
من صيام وصلاة دون إخوته - فإن كان الأكبر فاسد العقل أو سفيها فلا يجب
بشئ من ذلك. فإن لم يخلف الميت من ثياب بدنه إلا ما كان عليه كانت
ميراثا بين أهله، ولم يحب بها الأكبر من ولده.
[4]
باب ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات
قد بينا أنه لا ميراث لأحد من ذوي الأرحام مع الأبوين ولا مع الولد على
حال، غير أن الله تعالى سمى للأم نصيبا مع الأب، وحجبها عنه بالإخوة من
الأب، وحطها إلى ما هو دونه، ليتوفر سهم الأب، لموضع عيلولته الأخوة،
ووجوب ذلك عليه دونها، فقال جل اسمه: " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه
فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس " (2).
وإذا (3) ترك الميت أبويه وأخوين لأبيه وأمه، أو لأبيه خاصة، فما زاد على
ذلك، أو أربع أخوات، أو أخا وأختين، فما زاد على ذلك في العدد، حجبوا الأم

(1) في ج: " عمامته " بدل " بخاتمته ".
(2) النساء - 11.
(3) في ب، ز: " إن ".
684

عن الثلث إلى السدس، وكان الخمسة الأسداس الباقية للأب، لأنه ذو عيال
يحتاج إلى النفقة عليهم.
فإن كان الأخوة من الأم خاصة لم يحجبوها عن الثلث - ولو كانوا مأة أو
ألفا - لأنهم يكونون حينئذ في عيالها، فهي إلى أن يتوفر سهمها أولى من أن
ينقص منه (1)، وقد ثبت الخبر (2) بالسنة في اختصاص الإخوة من الأب، أو
الأب والأم، بحجب الأم عن الثلث إلى السدس، وعدم حجب الإخوة
والأخوات من الأم خاصة لها عن ذلك، فلا حاجة بنا مع ثبوته إلى ما سواه في
هذا الباب.
فإن ترك الميت أخا واحدا لأب، أو أب (3) وأم، أو أختا، أو أختين، أو
ثلاث أخوات، أو أخا وأختا، لم يحجبوا الأم عن الثلث، وإنما يحجبها الإخوان
من الأب، أو الأب والأم، أو الأربع أخوات، أو الأخ والأختان، فما زاد (4)
على ذلك في العدد دون ما نقص منه، بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه
وآله (5).
ولا يحجب الإخوة الأم عن حقها الزائد على السدس، إلا إذا كان الأب
موجودا. فأما مع عدمه فلا يحجب (6) عن ذلك - والأم تستحق مع البنت الربع
على ما قدمناه - ونحوه إذا كان هناك صاحب سبب من زوج أو زوجة. فلو كان
للميت إخوة لأب لم يحجبوها عن ذلك - ولو كانوا ألفا - وإنما يحجبونها مع
الأب، ليتوفر سهمه على ما ذكرناه.

(1) ليس " منه " في (ج، و).
(2) الوسائل، ج 17، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ص 454 و ص 456.
(3) في ب، ه‍: " لأب ".
(4) في د، و، ز: " مما زاد ".
(5) الوسائل، ج 17، الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ص 456، عن أبي عبد الله عليه
السلام.
(6) في ج، و: " فلا تحجب ".
685

وإذا كان مع الأبوين والبنت إخوة لأب كان للبنت النصف كاملا،
وللأبوين السدسان، والسدس الباقي مردودا على الأب والبنت بحساب
سهامهما - وهي أربعة أسهم - ولا يرد على الأم شئ، لأنها محجوبة عن الرد
بالإخوة، كما حجبت عن الثلث إلى السدس مع عدم الولد، حسب
ما قدمناه.
[5]
باب ميراث الوالدين مع الأزواج
وإذا ترك الميت والديه، وزوجا، أو زوجة ولم يكن له ولد، كان للزوج
النصف كاملا، وللأم الثلث كملا (1) وللأب السدس، لأن الله تعالى سمى
للأم الثلث مع عدم الولد، ولم يحجبها عنه إلا بهم وبالإخوة - على ما شرحناه -
فهو لها على الكمال بنص الله تعالى على ذلك في القرآن. وللزوجة الربع وللأم
الثلث وما بقي وهو الربع والسدس للأب لا يزاد عليه شيئا ولا ينقص منه حسب
ما قسمه الله تعالى في كتابه (2) لمن سميناه.
وإن ترك الميت زوجا وأبا كان للزوج النصف، وللأب الباقي، وهو
النصف.
فإن ترك زوجة وأبا كان للزوجة الربع، وللأب ما يبقى، وهو الثلاثة
الأرباع. وكذلك إن ترك أما وزوجا أو زوجة فللزوجة الربع، والباقي للأم،
وللزوج النصف والباقي لها، لا يختلف (3) الحكم في ذلك بين الأبوين على
ما وصفناه.

(1) في ج، ه‍: " كاملا ".
(2) النساء - 11 و 12.
(3) في ألف: " يختلف " وفي ج: " ويختلف ".
686

[6]
باب ميراث الأزواج
والربع للزوجة مع عدم الولد - كما قدمناه - والنصف للزوج إذا لم يكن ولد
- على ما شرحناه - وبذلك النص في القرآن (1)، وعليه الإجماع والاتفاق.
فإن ترك الميت ولدا مع الزوج أو الزوجة كان الزوج محجوبا بالولد - ذكرا
كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر من ذلك - عن النصف إلى الربع، والزوجة
محجوبة عن الربع إلى الثمن به بظاهر القرآن (2)، والإجماع - أيضا - والاتفاق.
ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع، وتعطى قيمة الخشب،
والطوب، والبناء، والآلات فيه، وهذا هو منصوص عليه عن نبي الهدى عليه
وآله السلام وعن الأئمة من عترته عليهم السلام (3). والرباع هي الدور
والمساكن دون البساتين والضياع.
وحكم الزوجتين والثلاث والأربع حكم الزوجة الواحدة: لهن مع الولد
الثمن، بينهن سواء، والربع إذا لم يكن ولد، بينهن بالسواء.
[7]
باب ميراث من علا من الآباء، وهبط من الأولاد
وإذا ترك الميت جده وإن علا، وجدته وإن ارتفعت، ولم يترك معهما
ولدا، ولا إخوة، ولا أخوات، كانا أحق بتركته من جميع ذوي أرحامه سواهما
وإن كانوا عمومة وعمات، وخؤولة وخالات، وأولاد من سميناه، لأن العمومة
يتقربون بالأجداد، والخؤولة يتقربون بالجدات، والمتقرب بنفسه أولى ممن

(1) النساء - 12
(2) النساء - 12
(3) الوسائل، ج 17، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج، ص 517.
687

يتقرب به ممن هو دونه في قرابة الرحم، والمتقرب بشئ أقرب ممن يقرب به
لأجل ذلك الشئ.
وتقسم فريضة الجد والجدة إذا تساويا في الدرجة، ولم يكن معهما من
يحجبهما عن حوز (1) الميراث، كما تقسم فريضة الأبوين سواء، للذكر مثل حظ
الأنثيين.
وكذلك الولد (2) يقومون مقام آبائهم وإن نزلوا في الدرجة ما لم يكن معهم
من يحجبهم بالعلو من الأولاد. وتقسم فريضتهم كقسمة فرائض آبائهم على
الاتفاق.
ولا يجب الأبوان أولاد الولد وإن هبطوا.
ويحجب الولد وولد الولد (3) من علا من الآباء، لأنهم جميعا يدخلون تحت
اسم الولد على الإطلاق، وبالاتفاق (4)، ولا يدخل الأجداد تحت اسم الأبوة
في كل حال على الإطلاق، ولأنه لا ميراث للإخوة مع ولد الولد وإن هبطوا،
وهم يرثون مع الأجداد، سواء قربوا، أو بعدوا، بما ثبت من السنة عن النبي
صلى الله عليه وآله (5).
وولد الولد إذا ورثوا حجبوا الوالدين عن الثلث والثلثين إلى السدس
والسدسين، وحجبوا الزوج عن النصف إلى الربع، والزوجة عن الربع إلى
الثمن بالاتفاق.
ولا ميراث للجد مع الأب، ولا لولد الولد مع الولد الأدنى. والبنت للصلب
أحق من ابن الابن. والابن الأدنى أحق من ابن الابن وبنت الابن. والأم

(1) في ب، ه‍: " من حوز " وفي و، ز: " عن جواز ".
(2) في ألف: " ولد الولد ".
(3) في ألف، ه‍: " ويحجب الولد ولد الولد ومن... ".
(4) في د، ز: " والاتفاق ".
(5) الوسائل، ج 17، الباب 5 و 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، ص 485 إلى ص 493.
688

أولى بالميراث من الجدة (1). والجدة الدنيا أولى من الجدة العليا بالميراث.
وهذا أصل في كل من علا وهبط من ذوي الأرحام إذا لم يكن وارثا بتسمية
مفصلة، وكان وارثا بالقرابة والأرحام.
[8]
باب ميراث الإخوة والأخوات
وإذا ترك الإنسان أخا لأبيه وأمه، أو لأبيه خاصة، أو لأمه، ولم يترك غيره
من ذوي أرحامه، كان المال كله له. وكذلك إن كانوا إخوة جماعة، أو أختا،
أو (2) أخوات جماعة.
فإن ترك أخا لأبيه وأمه، وأخا لأبيه، كانت التركة للأخ للأب والأم دون
الأخ للأب خاصة، وهذا إجماع. فإن ترك أخته (3) لأبيه وأمه وأختا لأبيه
خاصة كان الحكم كذلك: للأخت من الأب والأم التركة كلها، ولم يكن
للأخت من الأب خاصة معها نصيب. وهذا إجماع عن الأئمة
عليهم السلام (4). والعامة تخالف فيه (5).
فإن ترك أخا لأبيه وأمه، أو أخته لهما، وأخاه لأمه أو أخته لها، فللأخ أو
الأخت من الأم السدس بنص التنزيل (6)، والباقي للأخ أو الأخت للأب
والأم. فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم، وأخا أو أختا لأم، فالحكم فيه
كذلك: (7) للأخ أو الأخت للأم السدس، والباقي للإخوة والأخوات من

(1) في ه‍، ز: " من الجد " وفي ألف: " والجد الدنى أولى... ".
(2) في ألف، ج: " و ".
(3) في ه‍، ز: " أختا ".
(4) راجع الوسائل، ج 17، الباب 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، ص 502
(5) راجع الموطأ لمالك، ص 417.
(6) النساء - 12.
(7) في غير ب، ز: " وأختا لأم فالحكم فيه ذلك ".
689

الأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك أخا لأب وأم أو إخوة لهما،
وأخوين لأم أو أختا وأخا لأم، أو أكثر من ذلك، فللإخوة والأخوات من الأم
الثلث بينهم بالسوية، الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي للأخ، أو الأخت (1)،
أو الإخوة والأخوات من الأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أخا أو أختا لأب وأم، وأخا لأم أو أختا لها، وأخا لأب أو أختا
له، فللأخ من الأم أو الأخت (2) السدس، والباقي، للأخ أو الأخت من الأب
والأم، وليس للأخ من الأب أو الأخت له مع الأخ أو الأخت من الأب والأم
نصيب على ما قدمناه. والحكم فيما زاد على الواحد - ممن سميناه مع من
ذكرناه (3) سواء، كان واحدا، أو أكثر من ذلك - حكم آحادهم، لا يختلف في
معناه.
فإن ترك أخا لأب، وأخا لأم، كان للأخ من الأم السدس، والباقي للأخ
من الأب. وكذلك إن كان بدل الأخ من الأب جماعة ذكورا، أو ذكورا
وإناثا، فالحكم فيه سواء.
وإن ترك أخوين لأم أو أختين لها أو أكثر من ذلك، وأخا لأب أو إخوة
وأخوات له، كان للأخوين أو الأختين من الأم وما زاد على ذلك الثلث بينهم.
بالسوية، والباقي للإخوة والأخوات من الأب خاصة، للذكر مثل حظ
الأنثيين.
ولا يرث مع الإخوة والأخوات أولادهم، ولا يرث معهم عم ولا خال،
لما قدمناه من كون الأقرب أولى بالميراث من الأبعد بآية ذوي الأرحام (4).

(1) في د، ز: " للأخت " وفي ألف: " والإخوة " وليس " أو الإخوة " في (ه‍).
(2) في ز: " أو الأخت لها السدس ".
(3) في و، ز: " مع ما ذكرناه ".
(4) الأنفال - 75، الأحزاب - 6.
690

وإذا ترك الميت زوجة أو أزواجا، وإخوة وأخوات، ولم يترك ولدا، كان
للزوجة أو الزوجات الربع، والباقي للإخوة والأخوات على ما قدمناه من
استحقاقهم وسهامهم بما وصفناه. وكذلك إن ترك زوجا وإخوة وأخوات
فللزوج النصف، والباقي للإخوة والأخوات على ما فصلناه. وإذا لم يكن مع
الأزواج إخوة وأخوات، وكان معهم غيرهم من القرابات، ورث الأزواج
سهامهم على الكمال، وكان الباقي لذوي أرحام الميت وقراباته من النساء
والرجال بحسب استحقاقهم لذلك، وسهامهم الثابتة في شريعة الإسلام. وإذا
لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميت رد باقي التركة على الأزواج.
[9]
باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات
وإذا ترك الميت ابن أخيه لأبيه وأمه، وابن أخيه لأبيه، وابن أخيه لأمه،
كان لابن الأخ من الأم نصيب أمه - وهو السدس - والباقي لابن الأخ للأب
والأم، وليس لابن الأخ من الأب خاصة نصيب. وكذلك حكم أولاد
الأخت: يقوم كل واحد منهم مقام أمه، ويأخذ نصيبها، ويسقط بسقوطها.
ولا يرث ابن الأخ مع الإخوة والأخوات، لأنهم أعلى منه، وأقرب إلى
الميت رحما.
ويقوم أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم وأمهاتهم مع الأجداد
والجدات، فيرث كل واحد منهم نصيب أبيه وأمه مع الجد والجدة.
وسهم الأخ مع الجد كسهم الأخ مع الأخ. وسهم الأخت مع الجدة
كسهم الأخت مع الأخت. والأجداد والجدات مع الإخوة والأخوات
كبعضهم مع بعض. وحكم أولاد الإخوة والأخوات معهم كحكم آبائهم، إلا
أنهم لا يرثون مع وجود آبائهم على ما ذكرناه.
691

[10]
باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات
وإذا ترك الميت عما وعمة وخالا وخالة، ولم يترك معهم ذا رحم أقرب
منهم، كان للخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، وللعم والعمة الثلثان بينهما
للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك إن كانوا عشرة أعمام وعمات وأخوال
وخالات، فالثلث بين الأخوال والخالات بينهم بالسوية، والثلثان بين الأعمام
والعمات للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن كان للميت زوجة أو زوج كان له نصيبه الربع أو (1) النصف - على
ما ذكرناه - والباقي للأعمام والعمات والأخوال والخالات على الفرض الذي
ذكرناه.
فإن ترك الميت عما، لم يترك (2) وارثا أقرب منه، كان المال له كله.
وكذلك إن ترك خالا لم يترك غيره فالمال له كله. والقول، في العمة الواحدة
كذلك. والقول في الخالة كذلك.
ولا يرث ابن العم مع العم، ولا ابن الخال مع الخال، إلا أن يختلف
أسبابهما في النسب، فيكون العم لأب، وابن العم لأب وأم، فإن كانا كذلك
كان ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب، لأن ابن العم
يتقرب إلى الميت بسببين، والعم يتقرب بسبب واحد. وليس كذلك حكم
الأخ للأب وابن الأخ للأب والأم، لأن الأخ وارث بالتسمية الصريحة، وابن
الأخ وارث بالرحم دون التسمية، ومن ورث بالتسمية حجب من يستحق
الميراث بالرحم دون التسمية، والعم وابن العم فإنما يرثان بالقربى دون

(1) في د، و: " و ".
(2) في ز: " ولم يترك ".
692

التسمية، فمن تقرب بسببين منهما كان أحق ممن تقرب بسبب واحد - على
ما بيناه - لقول الله عز وجل: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
الله " (1)، والعم وإن ارتفع على ابن العم فقد لحقه ابن العم في رتبته
للسببية (2) من الأم، وحصل له من كلالة الأب والأم ما يحجب به (3) الأخ
أخاه من الأب من القوة على ما قدمناه.
وإذا ترك الميت عمه: أخا أبيه لأبيه، وعمه: أخا أبيه لأبيه وأمه، وعمه:
أخا أبيه لأمه، جروا مجرى الإخوة المتفرقين، فكان للعم من قبل الأم السدس،
والباقي للعم من قبل الأب والأم، ولم يكن للعم من قبل الأب شئ.
وإن ترك خاله: أخا أمه لأمها، وخاله: أخا أمه لأبيها وأمها، وخاله: أخا
أمه لأبيها كان لخاله من قبل أمه السدس، ولخاله من قبل أبيه وأمه الباقي،
ولم يكن للخال من قبل الأب شئ. وكذلك الحكم فيهم إذا استحقوا الثلث
مع العمومة.
وإن ترك جدا من قبل أبيه وعما حجب الجد العم عن الميراث، وكان
أحق به من العم حسب ما بيناه. وكذلك إن ترك جدته من قبل أمه وخالته
فالجدة أحق بالميراث من الخالة، لأنها تتقرب بها، وهي موجودة.
ولا يرث ابن الخال مع الخالة، ولا بنت الخالة مع الخالة، كما لا يرث ابن
العم مع العم، ولا بنت العمة مع العمة.
وإن ترك خالا وابن عم فالمال كله للخال، لأنه أعلى من ابن العم في
النسب. وإن ترك عما وابن خال فالمال كله للعم. وكذلك الحكم في الخالة
وابن العم وبنتيهما (4)، والعمة وابن الخال وبنتيهما (5).

(1) الأنفال - 75، الأحزاب - 6.
(2) في ألف، ب، ج: " بنسبه " وفي ز: " للنسبة " وفيه " للسببية - خ ل ".
(3) ليس " به " في (د، و، ز).
(4) في غير ألف: " بينهما " بدل " بنتيهما " في الموضعين.
(5) في غير ألف: " بينهما " بدل " بنتيهما " في الموضعين.
693

[11]
باب ميراث الموالي وذوي الأرحام
وإذا ترك الميت ذا رحم، وكان له مولى قد أعتقه، فميراثه لذي رحمه دون
المولى، سواء قرب الرحم أو بعد. فإن لم يترك ذا رحم كان مولاه أحق بتركته
من بيت المال.
وإن مات المعتق قبل المعتق، ثم مات المعتق بعده، ولم يترك ولدا، ولا ذا
قرابة، كان ميراثه لولد (1) مولاه الذي أعتقه إن كانوا ذكورا. فإن لم يكن له
ولد ذكور كان لعصبة مولاه دون الإناث من الولد.
وإذا أعتقت المرأة العبد، ثم مات، وخلف مالا، ولم يترك ولدا، ولا ذا
قرابة، فماله لسيدته التي أعتقته. فإن ماتت قبله، وخلفت ولدا ذكرا، كان
ميراثه له، فإن لم يكن لها ولد ذكر فميراثه لعصبة سيدته على ما بيناه.
وإذا أسلم الذمي، وتولى رجلا مسلما على أن يضمن جريرته، ويكون
ناصرا له، كان ميراثه له، وحكمه معه حكم السيد مع عبده إذا أعتقه.
وكذلك الحكم فيمن تولى غيره وإن كان مسلما إذا قبل ولاءه وجب عليه
ضمان جريرته، وكان له ميراثه.
ومن أعتق عبدا في كفارة لم يكن له عليه ولاء، إلا أن يتولاه العبد. فإن
تولى غيره كان ميراثه له وجريرته عليه. فإن لم يتول أحدا حتى مات كان
ميراثه لبيت المال إن لم يكن له نسيب (2). وكذلك الذمي إذا أسلم، ولم يتول
أحدا، ومات، وله مال، ولم يكن له ذو رحم، كانت تركته لبيت المال.

(1) في ب، ه‍: " كان ميراثه وولاءه لولد... ".
(2) في ج، ز: " نسب ".
694

[12]
باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا
وإذا مات الحر، وخلف مالا، وترك أباه، وهو مملوك، اشترى أبوه من
تركته، فأعتق، وورث ما بقي من الذي نقد في ثمنه من تركة ابنه. وكذلك إن
ترك أمه، أو ولده لصلبه. وليس حكم الجد والجدة وولد الولد كحكم
الوالدين الأدنيين (1) والولد للصلب فيما ذكرناه. ويجبر سيد الأم والأب على
البيع أو (2) العتق، ليحوزا ميراث ولدهما (3).
فإن كان الذي تركه بقدر قيمة أبيه أو أمه اشتريا وأعتقا، وإن كان
ينقص عن قيمة الأب والأم لم يجب ابتياعهما، وكانت تركته لبيت المال.
وكذلك الحكم في الولد إذا زادت قيمته على التركة سواء.
ولا يجب ابتياع أحد من ذوي أرحامه سوى الأبوين والولد للصلب، إلا أن
يتبرع المولى بعتق الولد (4) والقرابة. فإن أعتقهم ورثوا.
فإن ترك ولدين: أحدهما حر، والآخر مملوك، كانت تركته للحر منهما دون
المملوك. فإن أعتق المملوك قبل نفوذ الميراث كان بينهما جميعا. وكذلك إن
ترك ولدين: أحدهما مسلم، والآخر كافر، كانت تركته للمسلم دون الكافر،
فإن أسلم الكافر قبل قسمة الميراث كان الميراث بينه وبين أخيه المسلم.
ولا ميراث لمن أسلم أو أعتق بعد القسمة.
وأم الولد تجعل في نصيب ولدها من قسطه، وتعتق بذلك على ما بينا الحكم

(1) في ب، ز: " الأدنين ".
(2) في ج، و: " و ".
(3) في ب، ز: " أو والدهما " وفي ألف، ج، ه‍: " أو والديهما ".
(4) في ألف، ز: " ولد الولد والقرابة " وفي ب: " بعتق غيرهم من القرابة ".
695

فيه، وذكرناه فيما سلف (1).
والمملوك إذا كان تحته حرة فأعتق كان ولاء ولده للذي أعتقه فإن
هلكوا، وتركوا مالا، ولم يكن لهم وارث من ذوي أرحامهم، كان ما تركوه
للذي أعتق أباهم، وللذكور من ولده بعده، فإن لم يكن له ولد ذكور فلعصبته.
[13]
باب ميراث ابن الملاعنة
قد بينا الحكم في ذلك فيما سلف (2)، ونحن نعيده في هذا المكان، لدخوله
في أبواب المواريث، ونزيده شرحا على ما تقدم، للحاجة إلى معرفته
إن شاء الله (3).
إذا ترك ابن الملاعنة أمه وذوي أرحامه من قبلها كانت الأم أحق بميراثه.
فإن (4) ترك أمه وأباه الذي نفاه لم يكن لأبيه نصيب في ميراثه - سواء
اعترف به بعد النفي أو لم يعترف به - (5) وكان جميع تركته لأمه.
فإن لم يترك أما، وترك جدة لأمه، كان ميراثه لها.
وإن لم يترك أما ولا جدة لأم (6)، وترك إخوة لأم، أو إخوة وأخوات لأم،
و (7) إخوة وأخوات من الأب الذي نفاه ولا عن أمه، ثم اعترف به من بعد،
كان ميراثه لإخوته وأخواته من قبل أمه خاصة - الذكر والأنثى فيه سواء - وليس

(1) كتاب التجارة، الباب 8 " باب ابتياع الحيوان... " ص 601.
(2) كتاب النكاح... الباب 25 " باب اللعان "، ص 542.
(3) في ب، ج: " تعالى ".
(4) في د، ه‍، ز: " وإن ".
(5) ليس " به " في (ب، د، ز).
(6) في ب إضافة: " وترك جدا لأم كان ميراثه له فإن لم يترك أما ولا جدا لها ".
(7) في ألف، ج، د، ه‍، و: " أو " مع أن الصحيح بقرينة الذيل " و ".
696

للمنتسبين إلى الأب الذي نفاه من إخوة وأخوات وغيرهم نصيب من تركته
على حال. وحكم آحاد الإخوة فيما ذكرناه كحكم جماعتهم فيما وصفناه.
فإن لم يكن له إخوة من قبل الأم، أو أخوات منها، أو من يرث بهم من
أولادهم، وكان له خؤولة، كان ميراثه لأخواله وخالاته بينهم سواء.
فإن (1) لم يكن له أخوال ولا خالات كان لأقاربه من قبل أمه كالعمومة
والعمات والخؤولة والخالات وأبنائهم بحسب ترتيبهم في الاستحقاق.
فإن لم يكن له قرابة من أحد من (2) ذكرناه كان ميراثه لبيت المال.
[14]
باب ميراث المكاتب
وإذا مات العبد المكاتب، وترك مالا، وولدا، أو (3) ذا رحم - قريب أو
بعيد - كان لولده وقريبه من تركته بحساب ما عتق منه، والباقي لسيده.
وإن مات المكاتب وله (4) ولد، أو والد، أو ذو رحم كان له من تركته
بحساب ما عتق منه.
وإذا كان عبد بين شريكين، فأعتق أحدهما نصيبه، كان الحكم في ميراثه
كحكم المكاتب سواء (5)، يرث، ويورث بحساب الحرية فيه (6).

(1) في د، ز: " وإن ".
(2) في ألف، ج: " ممن ".
(3) في ج، ز: " و ".
(4) كذا، والظاهر: " وإن مات من المكاتب ولد... " كما أنه ليس " وله " في (د)، ويدل عليه قوله
في المسألة الآتية: " يرث ويورث... ".
(5) في ألف، ج، ه‍: " سواء فيه يرث... ".
(6) ليس " فيه " في (ج، ه‍).
697

[15]
باب ميراث الخنثى، ومن يشكل أمره من الناس
وإذا خلف الإنسان وارثا يشتبه حاله بحال الذكر والأنثى، لأن له فرجين:
أحدههما فرج الرجال، والآخر فرج النساء، وجب أن يعتبر بالبول. فإن بال من
أحدهما دون الآخر قضى له بحكم ما بال منه. وإن بال منهما جميعا نظر من أيهما
ينقطع آخرا فيحكم له بحكمه. فإن بال منهما جميعا، وقطع منهما جميعا، ورث
ميراث النساء والرجال (1)، فأعطي نصف سهم الأنثى ونصف سهم الذكر.
وإذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يورث بالقرعة: فيكتب على
سهم عبد الله، ويكتب على سهم أمة الله، ويجعلان في سهام مبهمة، وتخلط،
ويدعو - المقرع - وهو إمام الجماعة، فإن لم يحضرا إمام كان الحاكم يتولى ذلك،
فإن لم يكن حاكم عادل تولاها فقيه القوم وصالحهم - فيقول: " اللهم أنت
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا الشخص، لنحكم فيه
بحكمك "، ثم يؤخذ سهم سهم، فإن خرج على سهم عبد الله حكم له بحكم
الذكور، وإن خرج عليه أمة الله حكم له بحكم الإناث.
وإذا خلف الميت شخصا له رأسان أو بدنان على حقو واحد ترك حتى
ينام، ثم ينبه أحدهما، فإن انتبه، والآخر نائم، فهما اثنان، وإن انتبها جميعا معا فهما واحد
[16]
باب ميراث الغرقاء والمهدوم عليهم
ومن مات في وقت واحد
وإذا غرق جماعة يتوارثون، أو انهدم عليهم جدار، أو وقع عليهم سقف، فماتوا

(1) في د، ز: " الرجال والنساء ".
698

[أو قتلوا في المعركة ونحو هذا، ولم يعرف حالهم في خروج أنفسهم، وهل كان
ذلك في حالة واحدة أو أحوال] (1)، ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه، ورث
بعضهم من بعض، فيقدم أضعفهم سهما في التوريث، ويؤخر أوفرهم سهما
فيه. مثال ذلك: أن يغرق أب وابن في حالة واحدة، فنفرض المسألة على أن
الابن مات قبل الأب، فيورث الأب منه سهمه، وهو السدس مع الولد، لأنه
يأخذ الخمسة الأسداس مع أبيه إذا لم يكن غيرهما، ويأخذ السبعة الأثمان مع
الزوجة إذا لم يوجد من الورثة سواهما، ثم نفرض (2) المسألة في أن الأب مات
قبل، وورثه الابن، فيورث منه ما كان ورثه من جهته، وما كان يملكه سوى
ذلك إلى وقت وفاته، فيصير سهم الابن أقوى، لأنه في الأصل أقوى من سهم
الأب، إذ (3) كان الأب يأخذ السدس أحيانا وما زاد على ذلك، وللابن المال
كله في موضع، وما يبقى بعد حق الوالد ومن سواه كائنا ما كان.
وكذلك لو غرق رجل وامرأته (4) أو انهدم عليهما جدار، جعل الزوج الميت
أولا، وورثت منه المرأة، وجعلت المرأة الميتة بعد ذلك، والزوج هو الحي،
وورث منها ما ورثته منه، وما كان ملكا لها سواه.
وإذا مات جماعة يتوارثون بغير غرق ولا هدم في وقت واحد لم يورث بعضهم
من بعض، بل جعل (5) تركة كل واحد منهم لوراثة الأحياء خاصة.
[17]
باب ميراث المجوس
إذا ترك المجوسي أمه، وهي زوجته، ورثت (6) عندنا من الوجهين جميعا،

(1) ما بين المعقوفتين في (ألف، ب، و) فقط.
(2) في ب: " يفرض " وفي د، ه‍، ز: " تفرض ".
(3) في غير د، ه‍: " إذا ".
(4) في ألف، د: " وامرأة ".
(5) في ألف، ب: " يجعل ".
(6) في ب، و، وحاشية ألف: " من جهة الأمومة دون الزوجية وكذلك إن كانت أخته أو ابنته
فالحكم فيهما على ما ذكرناه يكون الميراث بالنسب دون السبب الفاسد " ثم ذكر في (و) المتن كمتن
الألف وباقي النسخ، وليس المتن في (ب) وفيه: " وإذا اجتمع للوارث منهم سببان يرث بكل واحدة
منهما على حدته، وورث من الجهة السليمة دون الفاسدة. وعلى هذا يجري مواريثهم في جميع الوجوه،
فينبغي أن يعرف الأصل فيه إن شاء الله تعالى ". والمتن مناسب لما يأتي في الباب 26:
" فصل... والباب السادس "، ص 709.
699

فكان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجية، والسدس من جهة الأمومة.
وإذا اجتمع للوارث منهم سببان يحجب واحد (1) منهما عن ميراث تركة
الآخر ورث من جهة واحدة. مثال ذلك: أن يترك ابنته، وهي أخته، فتورث
من جهة البنوة دون الإخوة، إذ لا ميراث للأخت مع البنت. وعلى هذا
يجري (2) مواريثهم في جميع الوجوه، فينبغي (3) أن يعرف الأصل فيه
إن شاء الله.
[18]
باب مواريث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة
ويرث أهل الإسلام بالنسب والسبب أهل الكفر والإسلام. ولا يرث كافر
مسلما على حال.
فإن ترك اليهودي، أو النصراني، أو المجوسي، ابنا مسلما وابنا على ملته،
فميراثه عند آل محمد عليه السلام (4) لابنه المسلم دون الكافر. ولو ترك أخا
مسلما، وابنا كافرا حجب الأخ المسلم (5) الابن عن الميراث، وكان أحق به
من الابن الكافر، وجرى الابن الكافر بكفره مجرى الميت في حياة أبيه، أو
القاتل الممنوع بجنايته من الميراث.

(1) في ألف، ه‍: " بواحد ".
(2) في ج ه‍، و: " تجري ".
(3) في ألف، ج: " وينبغي ".
(4) الوسائل، ج 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 2، ص 374 والباب 5 منها، ح 1،
ص 384.
(5) ليس " المسلم " في (ب، د، ز).
700

وإذا ترك الذمي أولادا أصاغر، وإخوة لأبيه، وإخوة لأمه مسلمين، كان
للإخوة من الأم ثلث تركته، وللأخوة من الأب الثلثان، وينفق الإخوة من
الأم على الأولاد بحساب ما عزلوه بحقهم الثلث من النفقة، وينفق الإخوة من
الأب بحساب حقهم الثلثين، فإذا بلغ الأولاد فأسلموا سلم الإخوة إليهم ما بقي
من الميراث، وإن اختاروا الكفر تصرف الإخوة في التركة، وحرموها الأولاد.
وإن (1) كان للمسلم امرأة ذمية، فماتت، ولها ابن ذمي أو أخ، فتركتها
للزوج المسلم دون الابن والأخ، لأنهما بكفرهما كالقاتل عمدا، اللهم إلا أن
يكون لها ذو رحم مسلم، فيكون للزوج النصف، والباقي لذي رحمها من
المسلمين دون ولدها وغيره من قراباتها الكافرين.
ويرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة، والمرجئة، والخوارج، والحشوية.
ولا ترث هذه الفرق أحدا من أهل الإيمان، كما يرث المسلمون الكفار ولا يرث
الكفار أهل الإسلام (2). [ويتوارث المسلمون وإن اختلفوا في الأهواء، ولا يمنع
تباينهم في الآراء من توارثهم إذا (3) كان بالإسلام وظاهر حكمه يجب التوارث،
وتحل المناكحة، دون الإيمان الذي يستحق به الثواب وبتركه العقاب] (4).
ويورث أهل الملل بعضهم من بعض على اختلافهم، ولا يفرق بينهم في
المواريث، لأن الكفر كالملة الواحدة في الضلال.
والقول في المسلمة إذا كان لها ولد ذمي وقرابة (5)، ومولى نعمة مسلم،
فالميراث لمولى النعمة دون القريب الكافر. وكذلك القول إذا كانت ذمية،
ومولى نعمتها مسلما، وأقاربها ذمية (6)، فالميراث لمولى النعمة دون الأقارب،

(1) في ألف، ب، ز: " إذا ".
(2) ليس من " ويرث المؤمنون أهل.. " إلى هنا في (ب).
(3) في ألف: " توريثهم إذ ".
(4) ما بين المعقوفتين في (ب، و) ونسخة من (ألف، ه‍) فقط، وليس " وتحل المناكحة... " في
(ه‍).
(5) في ب: " قرابة ذميون ".
(6) في ج، د، و: " ذمة ".
701

وأقاربها في حكم الأموات بكفرهم.
[19]
باب إقرار بعض الورثة بوارث
وإذا أقر بعض الورثة بوارث، وأنكره الباقون، حكم عليه بإقراره في حقه
دون من سواه، مثال ذلك: أخوان ورثا أخا لهما بالسوية، فأقر أحدهما بأخ
ثالث، وأنكره الآخر، فالوجه أن يعطى الثلث من سهم الأخ المقر دون المنكر.
وكذلك إن أقر باثنين وأكثر من ذلك. وإن أقر بزوجة، وأنكر ذلك الباقون.
كان نصيبها من المال في حق المقر خاصة بحساب استحقاقها على ما بيناه (1).
[20]
باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام
وتركة المرتد إذا مات على ردته، أو قتل، ميراث (2) بين أهله على حسب
فرائضهم في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
ودية المقتول أيضا بين ورثته على فرائضهم في شريعة الإسلام.
ولا يعطى الإخوة والأخوات من قبل الأم من الدية شيئا. وكذلك الأخوال
والخالات لا يرثون من الدية شيئا، لأنهم لا يعقلون عن المقتول لو قتل في حال
حياته.
والمرأة ترث من دية زوجها بقسطها من الميراث.
والزوج يرث من دية زوجته إذا قتلت ما فرض الله تعالى من الميراث (3).

(1) في ب: " بحساب استحقاقه على ما بيناه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ".
(2) في ج: " قسم ميراثه " وفي د، ز: " ميراثه ".
(3) في ألف، ج: " في الميراث ".
702

[21]
باب ميراث القاتل
وقاتل العمد لا يرث المقتول إذا كان نسيبه. ويرثه إذا قتله خطأ. وإنما (1)
منع قاتل العمد من الميراث عقوبة له على جرمه وعظم ذنبه، وقاتل الخطأ غير
مذنب، لأنه لم يتعمد لله (2) خلافا، ولا أوقع بقتله له معصية، فإن قتل
الإنسان أباه عمدا لم يرث من تركته شيئا. فإن كان للقاتل الذي هو الابن
ولد ورث جده المقتول. فإن لم يكن له ولد كان ميراث المقتول لأقرب الناس
إليه رحما بعد القاتل. وكذلك إن كان القاتل أبا لم يرث ابنه. فإن كان
للمقتول أخ وجد أبو أب كان المال بينهما نصفين، وقام القاتل مقام الميت
المعدوم. وهذا أصل ينبغي أن يعرف ليجري الحكم فيه على جميع القاتلين من
ذوي الأرحام على ما رتبناه.
وإذا قتل المسلم، وله أب نصراني، أو يهودي، أو من بعض الكفار، ولم
يكن له وارث سواه من ذوي نسبه، كانت تركته وديته لبيت مال المسلمين.
وإذا ورث الإنسان الدية وجب عليه أن يقضي منها الدين عن (3) المقتول
إن كان قد مضى وعليه ديون.
[22]
باب الحجب
وإذا مات إنسان (4)، وله أخوان كافران، ووالدان مسلمان، لم تحجب
الأم عن الثلث إلى السدس بالكافرين. وكذلك إن كان الأخوان عبدين لم

(1) في د، ز: " فإنما ".
(2) في ألف، ب، ه‍: " تعالى ".
(3) في ج، ه‍: " على " وفي ه‍: " عن - خ ل ".
(4) في ج، و: " الإنسان ".
703

يحجباها عن الثلث. ولا يحجب (1) عن الميراث من لا يستحقه لرق أو كفر أو
قتل على حال. ويحجب عنه من لا يستحقه مع من هو أقرب منه، ويستحقه مع
عدم الأقرب، أو وجوده مع الرق والجنايات.
[23]
باب توارث الأزواج من الصبيان
وإذا عقد على الصبيان آبائهم عقد النكاح، فمات أحد الزوجين منهم،
ورثه الآخر، وإن كان العاقد عليهم غير الآباء لم يكن بينهم توارث، إلا أن
يبلغوا فيرضوا بالعقد، ويمضوه.
وإذا زوج الرجل ابنه، وهو صغير، وفرض عنه المهر، ثم مات الأب قبل
تسليم المهر، كان من أصل تركته، إلا أن يكون للابن مال في وقت العقد،
فيكون من ماله دون تركة الأب.
[24]
باب ميراث المطلقة
قد تقدم القول (2) في حكم ميراث المطلقة في المرض.
ومن طلق في الصحة طلاقا يملك فيه الرجعة ورثته المطلقة ما دامت في
العدة. فإن مات بعد خروجها من العدة فلا ميراث لها منه. فإن خالعها، أو
بارأها، أو طلقها ثلاثا للعدة. فلا ميراث لها منه وإن مات وهي في العدة.
والتي لم يدخل بها ترث الزوج إذا مات عنها، كما ترثه المدخول بها. وتعتد

(1) في ألف: " إذ لا يحجب ".
(2) كتاب الوصية، الباب 10، " باب نكاح المريض وطلاقه "، ص 673.
704

منه للوفاة، كما تعتد المدخول بها من ذلك. وهذا أيضا قد تقدم الحكم فيه على
البيان (1).
[25]
باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الأرحام
ومن مات، وليس له وارث قد سمى له سهم في القرآن، وترك قرابة بعيدة
لا يستحق (2) الميراث بالتسمية في القرآن، كان ميراثه لنسيبه (3) من بعد،
سواء كان من الرجال أو من النساء.
فإن مات إنسان لا يعرف له قرابة من العصبة، ولا الموالي (4)، ولا ذوي
الأرحام، كان ميراثه لإمام المسلمين خاصة، يضعه فيهم حيث يرى، وكان
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (5) عليه السلام (6) يعطي تركة من لا وارث له
- من قريب ولا نسيب (7) ولا مولى - فقراء أهل بلده، وضعفاء جيرانه، وخلطائه،
تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك، واستصلاحا للرعية حسب ما كان يراه في
الحال من صواب الرأي، لأنه من الأنفال، كما قدمناه (8) في ذكر ما يستحقه
الإمام من الأموال. وله إنفاقه فيما شاء، ووضعه حيث شاء، ولا اعتراض
للأمة عليه في ذلك بحال (9).

(1) كتاب النكاح... الباب 23 " باب عدد النساء "، ص 534.
(2) في ألف: " لا تستحق ".
(3) في ج، ز: " لنسبه " وفي و: " لعصبته ".
(4) في د، ز: " ولا المولى " وفي ج، د، و: " وذوي الأرحام ".
(5) ليس " علي بن أبي طالب " في (ب، ج، و).
(6) الوسائل، ج 17، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ح 11، ص 556 نقلا عن الكتاب.
(8) كتاب الزكاة... الباب 37، " باب الأنفال "، ص 278 (7) في ب: " من قريب نسيب ".
(9) كان " لأنه من الأنفال... في ذلك بحال " مقدما على " وكان أمير المؤمنين عليه السلام... " في
(ب).
705

ومن مات وخلف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثا جعلها في الفقراء
والمساكين، ولم يدفعها إلى سلطان الجور والظلمة (1) من الولاة.
وإذا مات إنسان، وله ولد مفقود لا يعرف له موت ولا حياة، عزل ميراثه
حتى يعرف خبره. فإن تطاولت المدة في ذلك، وكان للميت ورثة - سوى
الولد - ملاء (2) بحقه، لم يكن بأس باقتسامه، وهم ضامنون له إن عرف للولد
خبر بعد ذلك.
ولا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وفقده
وانقطاع خبره، ويكون البايع ضامنا للثمن والدرك، فإن حضر المفقود خرج
إليه من حقه.
[26]
باب الأصل في حساب المواريث
وأصل حساب المواريث من ستة أبواب: أولها سهمان، وهو النصف،
وما يبقى، والثاني في الثلث وما يبقى، والثالث الربع وما يبقى، والرابع السدس
وما يبقى، والخامس السدسان وما يبقى، والسادس الثمن وما يبقى.
فصل (3)
فالباب الأول: سهم (4) الزوج مع ذوي الأرحام، قال الله " جل
وعلا " (5): " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " (6).
والباب الثاني: سهم الأم مع الأب، قال الله تعالى " (7): " فإن لم يكن له

(1) في ب، ج: " الظلم ".
(2) في لسان العرب: " رجل ملئ: كثير المال، والجمع ملاء ".
(3) في ز: " فصل فيه ستة أبواب ".
(4) ليس " سهم " في (د، ز).
(5) في ألف، ب: " عز وجل " وفي ج: " تعالى ".
(6) النساء - 12.
(7) في ب، ز: " عز وجل ".
706

ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " (1).
والباب الثالث: سهم الزوجة مع ذوي الأرحام، قال الله عز وجل: " ولهن
الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد " (2).
والباب الرابع: سهم الأخ من الأم مع الإخوة من الأب، قال الله
عز وجل: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما
السدس " (3) (4).
والباب الخامس: سهم الأبوين مع الولد، قال الله عز وجل: (5) " ولأبويه
لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " (6).
والباب السادس: سهم الزوجة مع الولد، قال الله عز وجل: " فإن كان
لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم " (7).
فصل
ثم قد يتفرع من هذه الستة الأبواب ستة أبواب أخر، يبنى عليها الحساب
المستخرج به الحقوق من المواريث الواجبات على الأصل الذي رسمناه فيه
وبيناه.
فمن ذلك باب الأزواج وذوي الأرحام من الكلالة وغيرهم، وهو على
ضربين، كل ضرب منهما باب (8) على الانفراد:
أحدهما: سهام ذوي الأرحام المسماة مع الأزواج، كالإخوة والأخوات من

(1) النساء - 11.
(2) النساء - 12.
(3) النساء - 12.
(4) في غير ب، ز إضافة: " مما ترك إن كان له ولد " وهي كما ترى.
(5) في ه‍، و: " قال جل وعز ".
(6) النساء - 11.
(7) النساء - 12.
(8) ليس " باب " في (ب، ج)
707

الأب والأم معا، أو من الأب وحده، أو من الأم خاصة، فلا ينقص الأزواج
عن فرضهم الأعلى مع أحد من سميناه أو جماعتهم، ويختلف (1) سهام ذوي
الأرحام معهم بحسب اجتماعهم وافتراقهم، فينقص بعضه عن المسمى له
حينا، ويزاد عليه حينا، ولا ينقص بعضهم عن الفرض المسمى له في حال
مخصوصة، ويزاد في حالة أخرى من جهة الرد عليه بالرحم التي استحق بها
الميراث.
والضرب الآخر: سهام العصبة و (2) ذوي الأرحام الذين ليست لهم
فروض مسماة مع الأزواج، كالعمومة والعمات، والخؤولة والخالات، وأبنائهم
القائمين مقامهم بعدهم في استحقاق الميراث، وأبناء الإخوة، وأبناء الأخوات،
فلا ينقص أيضا الأزواج معهم عن أعلى سهامهم في هذا الباب، ويجري
ذووا الأرحام ممن سميناه في الزيادة والنقصان معهم مجرى ذوي الأرحام من
الكلالة المقدم ذكرهم من الإخوة والأخوات.
والباب الثالث: سهم الأزواج مع الوالدين خاصة، فلهم السهم الأعلى
ههنا (3) أيضا على ما قدمناه، والباقي للأبوين على حسب فرائضهم مع أسباب
الحجب الحاصلة إذ (4) ذلك وعدمها بما تضمنه نص القرآن (5).
والباب الرابع: سهم الأزواج مع الوالدين والولد، فيحطون ههنا عن أعلى
السهمين إلى أدونهما بحكم القرآن (6) (7)، ويكون للوالدين مع الولد الزيادة
على أقل سهميهما في حالة، ويكون عليهما في حالة أخرى النقصان. وإن لم ينقصا
عن أدون سهميهما على حال.

(1) في ج، ز: " تختلف ".
(2) ليس " و " في (د، و).
(3) في ب، ج: " هنا ".
(4) في ه‍، و: " إذا " وفي ج: " ذلك ".
(5) النساء - 11.
(6) في ب، و: " الفرقان ".
(7) النساء - 12.
708

والباب الخامس: سهام من له سببان، يستحق بهما الميراث مع من له سبب
واحد فيه على الاختصاص، كزوج - هو ابن عم - وابن خال، فللزوج النصف
بالتسمية من جهة الزوجية، والثلثان مما يبقى بالرحم، ولابن الخال الثلث
الباقي برحمه على حسب فرائض من تقربا به من العمومة والخؤولة، كما بيناه فيما
سلف، وشرحناه. ولو كان بدل الزوج زوجة هي ابنة عم (1)، وبدل ابن
الخال ابنة الخال، أو كانت الزوجة ابنة خال أو ابنة خالة، والآخر ابن عم أو
ابنة (2) عم أو عمة، لكان الحكم فيه ما رسمناه.
والباب السادس: سهام من له فرضان مسميان مع من له فرض واحد
مسمى، أو باق على غير تعيين، كمجوسي خلف زوجة له هي أخته لأبيه
[وأمه،] (3) وأختا لأمه، فلأخته لأبيه وأمه (4) التي هي زوجته النصف،
والربع (5) بالتسمية، ولأخته التي لأمه السدس بالتسمية، والباقي ردع عليهما
بحساب سهامهما من جهة الرحم خاصة على ما ذكرناه. وإن كان بدل أخته
لأمه أختا لأبيه، أو أخا له، أو أختا وأخا لأبيه، أو إخوة، أو (6) أخوات له، لم
يكن لهم مع الأخت للأب والأم نصيب، وكانت أحق بما يبقى من جهة الرد
عليها باجتماع السببين لها على ما بيناه. وكان لهم (7) الباقي من غير زيادة
ولا نقصان (8).

(1) في ألف، ج: " عمة ".
(2) في ب، ز: " بنت ".
(3) في ب، فقط.
(4) ليس " لأبيه وأمه " في (ب، ج).
(5) ليس " والربع " في (ب).
(6) في ب، و: " و ".
(7) كذا، والظاهر " لها ".
(8) ليس " وكان لهم الباقي من غير زيادة ولا نقصان " في (ب)، لكن فيهما زيادة مضطربة العبارة
والمعنى، ما يلي نصها: " وإن كان بدل أخته لأمه أخوات لأمه أو إخوة وأخوات لها كان لهن أو لهم
الثلث كاملا، وللأخت من الأب التي هي الزوجة النصف بالتسمية، والباقي رد عليهم بحسب سهامهم
الباقي الربع منه بسبب الزوجية من السدس والربع بالنسب، ودخل النقص عليهما فيما كان مسمى لها
لا من النصف عند انفرادها، كما يكون لها الزيادة مع عدم أصحاب السهام المسماة في الأعلى والأدنى
من الإخوة للأم على ما تضمنه نص القرآن ".
709

فهذه هي الستة الأبواب المتفرقة على ما تقدمها، ومنها يتفرع حساب
المواريث على أصله الذي بيناه، فينبغي أن تعرف على حقايقها لتعمد فيه
إن شاء الله.
فصل
والأصل في حساب هذه الفرائض أن تنظر، في أقل عدد يحتوي على
السهام، فتستخرج (1) منه حقوق الوارث (2) على الصحة دون الانكسار، فإن
انكسرت السهام على بعضهم نظر في أصل سهام المنكسر عليهم، فحصلت، ثم
ضربت في أصل الحساب فإنها تخرج على سهام صحاح غير منكسرات
إن شاء الله (3).
[27]
باب تفسير هذه الجملة وشرح المعاني منها والأغراض
فإذا أراد الإنسان معرفة ما ذكرناه فلينظر في الباب الأول منه، وهو
النصف المسمى وما يبقى، وهو سهم الزوج مع عدم الأولاد، ووجود غيرهم من
ذوي الأرحام، فيجد أصل حسابه من اثنين، لأن أقل عدد له نصف صحيح
اثنان، فيجعل (4) النصف منه للزوج وهو واحد، والنصف الآخر لمن كان معه
من ذوي الأرحام. فإن كان واحدا فقد سلم (5) السهم من الانكسار.
وإن كانا (6) اثنين يتساويان في التسمية على السواء انكسر عليهما (7)
السهم، فالوجه أن تضرب سهميهما في أصل الفريضة - وهي اثنان - فيصير

(1) في ألف، و: " فيستخرج "
(2) في ب، ز: " الوراث ". وفي ج: " الورثة ".
(3) في ب، ه‍: " تعالى ".
(4) في ب، و: " فجعل ".
(5) في ب، و، ز: " سلم له السهم ".
(6) في ج، و، ز: " كان ".
(7) في ب، د، ز: " عليهم ".
710

أربعة، فيأخذ الزوج النصف، سهمين غير منكسرين، ويأخذ الاثنان من ذوي
الرحم السهمين الباقيين على غير انكسار.
فإن كان الاثنان ممن يختلفان في السهام، لأن أحدهما ذكر، والآخر أنثى،
كأخ للميت وأخت لأب مع الزوج، ضرب سهامهما - وهي ثلاثة: للأخ
اثنان، وللأخت واحد - في أصل الفريضة - وهي اثنان - فتصير (1) ستة أسهم،
فيأخذ الزوج النصف من ذلك ثلاثة صحاحا، ويأخذ الأخ سهمين، وتأخذ
الأخت سهما، فلا تنكسر عليهم حينئذ السهام.
وكذلك إن كان ذو الرحم مع الزوج ابن عم وبنت عم فالحكم فيهم
ما ذكرناه، وحساب فريضتهم على ما شرحناه.
فإن كان ذو الرحم أخوين لأب وأختا لأب نظر في سهامهم، فإذا هي
خمسة أسهم - للأخوين أربعة أسهم، وللأخت سهم واحد - فيضرب في أصل
الفريضة (2) - وهي اثنان في خمسة - فتصير عشرة أسهم، فيأخذ الزوج النصف
خمسة أسهم على الكمال من غير انكسار، ويأخذ الأخوان أربعة أسهم صحاحا،
وتأخذ الأخت سهما واحدا بلا انكسار.
فإن كانوا أخوين وأختين نظر في سهامهم، فإذا هي ستة أسهم - للأخوين
أربعة، وللأختين سهمان - فتضرب في أصل الفريضة - وهي اثنان - فتكون (3)
اثنى عشر سهما، فيأخذ الزوج النصف، وهي (4) ستة أسهم، لا تنكسر على
ما قدمناه، ويأخذ الأخوان أربعة أسهم صحاحا، وتأخذ الأختان سهمين
بلا انكسار.
وعلى هذا الأصل الذي شرحناه يعمل في هذا (5) الباب الثاني، وهو سهم

(1) في ب، ج: " فيصير ".
(2) ضرب على " في " في (ز) وفي ج: " وحاصل " بدل " فيضرب في أصل ".
(3) في ب، د: " فيكون ".
(4) في ج، ز: " هو ".
(5) ليس " هذا " في (ب).
711

الأم مع الأب، فتحسبه من ثلاثة، لأن أقل عدد له ثلث صحيح ثلاثة، فيكون
للأم واحد، وهو الثلث، وللأب اثنان، وهما الثلثان.
والثالث سهم الزوجة، وهو الربع مع عدم الولد، ووجود غيره من ذوي
الأرحام، يحسب من أربعة أسهم، لأن أقل عدد له ربع صحيح أربعة، فيكون
للزوجة واحد، وهو الربع، ويكون لذوي الأرحام ما يبقى، وهو الثلاثة الأرباع.
فإن كان ذو الرحم واحدا أخذ الثلاثة الأرباع على غير انكسار. وإن كان
ثلاثة نفر على تساو في الاستحقاق أخذوا السهام الثلاثة على الصحة أيضا
وعدم الانكسار. وإن كانوا أربعة أو اثنين ضرب سهامهم في أصل الفريضة
- وهي أربعة - (1) ثم قسمت السهام عليهم بعد ذلك فخرجت لهم على الصحة
حسب ما بيناه. وكذلك إن كانوا مختلفي السهام، لأن فيهم ذكرانا وإناثا، نظر
في سهامهم، فضرب عددها في أصل فريضتهم - وهي أربعة أسهم - ثم قسمت
الفريضة على ما أخرجه الحساب، فإنه لا ينكسر إن شاء الله.
والرابع سهم الأخ من الأم مع الأخ من الأب أو الأخت أو الإخوة
و (2) الأخوات محسوب من ستة، لأن أقل عدد له سدس صحيح ستة، فيكون
للأخ من الأم السدس سهم واحد، وللأخ الباقي خمسة أسهم صحاح
فإن كانا أخوين انكسرت الخمسة عليهما، ينظر (3) في سهامهما، فيؤخذ
سهمان، فتضرب (4) في أصل الفريضة - وهي ستة أسهم - فتصير (5) اثنى عشر
سهما، فيأخذ الأخ من الأم سهمين - وهما السدس - ويأخذ الأخوان عشرة
أسهم على غير انكسار.
وإن كان أخا وأختا لأب مع الأخ للأم (6) انكسرت الخمسة من الأصل

(1) في د، ز: " أربعة أسهم ".
(2) في ه‍، ز: " أو ".
(3) في ب: " فينظر ".
(4) في ب، ه‍،: " فيضرب ".
(5) في ب، و: " فيصير ".
(6) ليس " للأم " في (د، ز).
712

عليهما ومن الاثني عشر، فينظر في سهامهما، فتؤخذ (1) ثلاثة أسهم - للأخ
اثنان وللأخت واحد - فتضرب في أصل الفريضة التي هي ستة أسهم، فتصير
ثمانية عشر سهما، فيأخذ الأخ للأم السدس ثلاثة أسهم، ويأخذ الأخ للأب
الثلثين من الباقي، وهو عشرة أسهم، وتأخذ الأخت الثلث الباقي، وهو خمسة
أسهم على غير انكسار.
وكذلك إن كانوا أكثر من اثنين في العدد، وسهامهم أكثر من ثلاثة إلى
ما زاد، فالعبرة في سهامهم وتصحيحها ما رسمناه.
والخامس سهم الأبوين مع الولد - وهما السدسان - وفريضتهم من ستة
أسهم، لأن أقل عدد له سدس صحيح ستة، فيكون للأبوين اثنان، والباقي
للولد إن كان ذكرا، فتحصل له أربعة أسهم على غير انكسار. وكذلك إن كان
الولد اثنين ذكرين أخذ كل واحد منهما سهمين صحيحين. وإن كانتا (2)
ابنتين أخذتا الثلثين على السواء - وهي أربعة أسهم - كما أخذ الابنان.
فإن كان الولد ذكرا وأنثى انكسرت عليهم الأربعة، لأن سهامهما ثلاثة
- للابن سهمان، وللبنت سهم واحد - فيضرب (3) سهامهما - وهي ثلاثة - في
أصل الفريضة - وهي ستة - فتصير - ثمانية عشر سهما، فيأخذ الأبوان السدسين،
وهما ستة أسهم، لكل واحد منهما ثلاثة أسهم صحاح، ويأخذ الابن ثلثي
ما بقي، وهو ثمانية أسهم بغير انكسار، وتأخذ البنت ما بقي، وهو (4) أربعة أسهم صحاح
ثم على هذا المثال يكون العمل فيما زاد على اثنين في عدد الأولاد، اتفقت
سهامهم، أو اختلفت على ما شرحناه.
و (5) السادس سهم الزوجة مع الولد، وهو الثمن، فأصل فريضتهم من ثمانية، لأن أقل عدد له ثمن صحيح ثمانية، فيكون للزوجة سهم واحد،

(1) في ج، و: " فيؤخذ ".
(2) في ألف، ج، ه‍، و: " كانا " وفي ب: " كان ".
(3) في ج، ز: " فتضرب ".
(4) في ه‍، و: " هي ".
(5) ليس " و " في (د، ه‍، ز).
713

والباقي - وهو سبعة أسهم - للولد إن كان واحدا و (1) إن كانوا سبعة متساوين في السهام.
فإن كان الولد اثنين انكسرت السهام عليهما، فتضرب سهامهما (2) إن كانا
متساويين فيها في أصل الفريضة، فتصير ستة عشر سهما، فتأخذ الزوجة الثمن
- وهو اثنان - ويأخذ كل واحد منهما سبعة أسهم على غير انكسار.
فإن كانوا ثلاثة ضرب سهامهم في الأصل - وهي ثمانية - فصارت أربعة
وعشرين، للزوجة الثمن - ثلاثة - ولكل واحد من الأولاد سبعة على السواء.
فإن كان الولد اثنين ذكرا وأنثى فحساب فريضتهم على هذا الحساب. وإن
كان الولد ثلاثة منهم ذكران والآخر أنثى انكسر ذلك عليهم، فضربت سهامهم
- وهي خمسة - في أصل الفريضة - وهي ثمانية - فتصير أربعين، فيكون للزوجة
الثمن خمسة أسهم صحاح، ويكون للابنين ثمانية وعشرون سهما - لكل واحد
منهما أربعة عشر سهما - وللبنت سبعة أسهم، فيصح لكل واحد منهم السهام
على غير انكسار.
ثم على هذا الحساب يكون فرائض الولد وإن زادوا على ثلاثة نفر إلى مأة
وأكثر من ذلك، اتفقت سهامهم، أو اختلفت على ما شرحناه.
والعمل في استخراج سهام من سمى الله تعالى لهم سهاما، فاجتمعت في
فريضة واحدة، كذلك - على ما بيناه في المثال - فينظر في أقل عدد له نصف
صحيح، وثلث صحيح، وهي فريضة الزوج والأم، فيكون من ستة - على
ما بيناه - للزوج النصف - ثلاثة - وللأم الثلث، وما بقي (3) فللأب إن كان معها،
وإن كانت وحدها فهو رد عليها حسب ما قدمناه.
وقد ذكرنا فريضة الأبوين والبنتين واجتماع ثلاثة أسهم مسماة فيها
للوارث، وأنها تخرج من ستة، لأن أقل عدد له سدسان صحيحان، وثلثان

(1) كذا، والظاهر " أو ".
(2) في ز: " وهما اثنان ".
(3) في ب، و: " يبقى ".
714

صحيحان، ستة أسهم، وبينا وجه العمل فيما ينكسر من السهام إذا كان
البنات ثلاثا، أو خمسا بما شرحناه.
فصل آخر
وقد يجتمع في الفريضة ثلاثة أسهم مسماة، ويبقى من التركة ما يرد على
بعضهم دون بعض، فالوجه في حساب ذلك واستخراج السهام منه على الصحة
دون الانكسار: أن ترجع (1) إلى الأصل الذي رسمناه، فينظر أقل عدد فيه
تلك السهام، فيعتمد في استخراج الحقوق منه. فإن انكسر في الرد شئ نظر في
سهام المردود عليهم، واستخرجت من أقل عدد تخرج منه السهام على الصحة
دون الانكسار، ثم تضرب في أصل حساب الفريضة، فإنه تخرج به السهام
المردودة على الصحة بلا ارتياب.
مثال ذلك: فريضة الأم والبنت والزوج، ففيها ربع مذكور، وسدس
مذكور، ونصف مذكور، وباق يرد على ما ذكرناه، وأقل عدد فيه نصف وربع
وسدس على الصحة دون الإنسكار اثنا عشر، للبنت منه النصف - ستة أسهم -
وللأم منه السدس - اثنان - وللزوج منه الربع - ثلاثة - ويبقى سهم واحد ينكسر
في الرد على الأم والبنت بحساب سهامهما - وهما النصف، والسدس - فينظر (2)
في أقل عدد يكون له سدس صحيح ونصف صحيح، فيكون ستة، نصيب
البنت منه ثلاثة بحق النصف، ونصيب الأم منه واحد بحق السدس، فتضرب
الأربعة أسهم في أصل الفريضة - وهي اثنا عشر - فيكون ثمانية وأربعين، فيرجع
إليها في حساب السهام دون الاثني عشر الأولة، فيحصل للبنت النصف - أربعة
وعشرون - وللأم السدس - ثمانية - وللزوج - الربع - اثنا عشر، وتبقى أربعة فيرد

(1) في ه‍، و: " أن يرجع ".
(2) في ب، ه‍: " فنظر ".
715

على البنت ثلاثة بحساب حقها من الأصل، وعلى الأم السهم الرابع بحساب
حقها، وهو السدس.
وكذلك إذا اجتمعت فريضة فيها ثمن، وسدس، ونصف، وهي فريضة
البنت، والأم، والزوجة، فالأصل فيها من أربعة وعشرين، لأن أقل عدد له
ثمن صحيح، ونصف صحيح، وسدس صحيح، أربعة وعشرون، فيكون للبنت
النصف - اثنا عشر - وللأم السدس - أربعة - وللزوجة (1) الثمن - ثلاثة - وتبقى
خمسة تنكسر في الرد على الأم والبنت، فتضرب سهامهما - وهي أربعة بحق
النصف والسدس - في أصل الفريضة - وهي أربعة وعشرون - فتصير ستة
وتسعين، للبنت النصف - ثمانية وأربعون - وللأم السدس - ستة عشر - وللزوجة
الثمن - اثنا عشر - تبقى عشرون يرد على البنت خمسة عشر، وعلى الأم خمسة أسهم،
فيصر (2) للبنت ثلاثة وستون سهما، وللأم أحد وعشرون، وللزوجة اثنا عشر
سهما، وهو ثمنها الذي ذكرناه.
وعلى هذا الحساب أبواب الرد كلها، لا يختلف الحكم فيه إن شاء الله.
فصل آخر
وإذا اجتمعت في الفريضة سهام مسماة فلم يف المال بالسهام، فإن
السهام اجتمعت فيها بالذكر دون الحكم، لاستحالة الخطأ على الله عز وجل في
الأحكام، وإيجابه ما لا يستطاع، فالوجه في ترتيب الفرض ممن (3) ذكرناه: أن
يبدأ بالقسمة لمن لهم سهام مذكورة في العلو والدنو، ومن حط عن فرض إلى
ما هو دونه، فيعطى حقه بشرط حكمه في القرآن، ويدفع الباقي من التركة إلى
من تأخر عنه في الترتيب ممن خرج عن حكمه في بيان سهمه على الكثرة

(1) في ألف، د، ه‍، و: " للزوج ".
(2) في ه‍، و: " فتصير ".
(3) في ب: " فيمن " وفي د، ز: " مما ".
716

والنقصان، ليبطل بذلك العول الذي أبدعه أهل الضلال، ونسبوا الله تعالى فيه
إلى الخطأ في الحساب، أو تكليف ما لا يطاق، وإيجاب ما يتعذر فيه الإيجاد.
وأنا أفسر هذه الجملة بما يصح معناها لمن تأمله من ذوي الألباب
إن شاء الله: قد جعل الله تعالى للأبوين السدسين مع الولد، وجعل الزوج الربع
معه ومعهما، وجعل للبنات الثلثين في نص القرآن (1)، وقد يجتمع والدان وزوج
وثلاث بنات، وليس يصح أن يكون مال واحد ولا شئ واحد له ثلثان
وسدسان وربع على حال، فنعلم (2) بهذا أن أحد هؤلاء المذكورين لم يقسم الله
تعالى له ما سماه عند اجتماعهم في الميراث، لاستحالة قسمة المحال والمعدوم
الذي لا وجود له بحال من الأحوال، فنظرنا فإذا الأبوان قد سمى الله تعالى لها
فريضة، ثم حطهما إلى أخرى دونها، فسمى لهما مع عدم الولد الثلث والثلثين
- والثلث (3) وما يبقى - ثم حطهما عن هذه الفريضة مع الولد إلى السدسين فعلمنا
أنهما لا يهبطان عن السدس أبدا، إذ لو كانت لهما درجة في الميراث يهبطان إليها
ما اقتصر الله تعالى في ذلك على ما سماه، ولبينه، كما بين ما سواه، وأهبطهما
إليها بالتعيين لها (4)، كما أهبطهما عن الدرجة العليا إلى ما ذكرناه، فوجب أن
يوفيهما أدنى سهم لهما مذكور في القرآن، وكذلك وجدنا الزوج والزوجة قد أهبطا
من درجة في الميراث إلى دونها، فأهبط الزوج من النصف إلى الربع، وأهبطت
الزوجة من الربع إلى الثمن، فجريا مجرى الأبوين في بيان أقل سهامهما
عند الله، فلم يجز حطهما عن ذلك بحال، ووجدنا البنات غير مهبطات من
درجة إلى درجة في التسمية والسهام، فكان الأمر في فرضهن على الإكمال (5)،
ووجب لهن بذلك الزيادة إن وجدت، وعليهن النقصان في استيفاء أهل

(1) النساء - 11 و 12.
(2) في ب: " فيعلم " وفي ج: " فليعلم " وفي ه‍: " فلنعلم ".
(3) في و: " الثلث والثلثين - وما يبقى - " وفي ز: " مع عدم الولد الثلثين وما يبقى ".
(4) في و، ز: " لهما ".
(5) في ب: " على الإجمال ".
717

السهام ممن ذكرنا سهامهم بتفصيل القرآن، فوجب أن يبدأ (1) فيما ذكرناه
وعيناه من الفريضة بالأبوين، فيعطيا السدسين، ويعطى الزوج الربع على
الكمال، ويكون للبنتين أو البنات ما يبقى كائنا ما كان، لأنه لو لم يكن معهن
أبوان أخذن الثلاثة الأرباع مع الزوج، وهو أكثر من المسمى لهن بلا ارتياب،
فيكون لهن الزيادة عند وجودها، وعليهن النقصان مع أصحاب السهام ممن
ذكرناه، وليس ينقصن في هذه الفريضة عن حق لهن مسمى (2) في القرآن،
لأنه لم يفرض لهن على (3) ما تضمنه الذكر في هذا المكان، وإنما (4) فرض لهن
في غيره، وهو الموضع الذي يحصل لهن فيه على والكمال.
وإذا أراد الإنسان أن يقسم فريضة من سميناه نظر أقل عدد له ربع صحيح
وسدسان صحيحان، فحسب منه السهام، ووفى صاحب الربع ربعه، وصاحبي
السدسين حقهما منه، ودفع ما يبقى إلى من تأخر عنهما في التسمية - لما بيناه،
وشرحناه - فلا تنكسر عليه حينئذ سهام أبدا بالقسمة له على حال. فإن انكسر
عليه سهام المتأخرين جمعها في الأصل، وضربها في العدد الذي استخرج منه
السهام، فصح له الحساب بلا ارتياب بغير كسر إن شاء الله (5). مثال ذلك: أن
ينظر في أقل عدد له ربع وسدسان فيكون اثنى عشر، فيأخذ الزوج الربع - ثلاثة
أسهم صحاح - ويأخذ الأبوان السدسين - أربعة أسهم - لكل واحد منهما سهمان
صحيحان، ويبقى خمسة تنكسر على الابنتين فتضرب سهامهما في الأصل - وهما
اثنان - في أصل الفريضة، فتصير أربعة وعشرين، فيأخذ الزوج ستة، والأبوان
ثمانية، وتبقى عشرة، فتأخذ كل بنت خمسة، فتصح السهام للجماعة على غير
انكسار إن شاء الله تعالى (6).

(1) في د، ز: " نبدأ ".
(2) في ج: " ويسمى " وفي ه‍: " ومسمى ".
(3) ليس " على " في (ب، ج).
(4) في د، و: " فإنما ".
(5) في ج، ه‍: " تعالى ".
(6) ليس " تعالى " في (ب، د، و)
718

[كتاب]
[القضاء والشهادات والقصاص والديات]
719

أبواب القضايا والأحكام
قال الله عز وجل: " يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين
الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل
الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب " (1).
فحذر نبيه من الهوى، لئلا يضل به عن سبيل الله، فيستحق بذلك شديد
العذاب.
وقال (2) تعالى لنبيه عليه السلام: " وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا
لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع
أهواءهم عما جاءك من الحق " (3).
وقال (4) تعالى آمرا الحكام المسلمين: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى
أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله
كان سميعا بصيرا " (5).
وقال (6) تعالى: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون " (7).
وفي موضع آخر: " فأولئك هم الكافرون " (8).

(1) ص - 26.
(2) في ألف، ج: " قال الله تعالى ".
(3) المائدة - 48.
(4) في ألف، ج: " قال الله تعالى " وفي ب: " قال سبحانه ".
(5) النساء - 58.
(6) في ألف، ج: " قال الله تعالى ".
(7) المائدة - 47.
(8) المائدة - 44.
720

وفي موضع آخر: " فأولئك هم الظالمون " (1).
والقضاء بين الناس درجة عالية، وشروطه صعبة شديدة. ولا ينبغي لأحد
أن يتعرض له حتى يثق من نفسه بالقيام به. وليس يثق أحد بذلك من نفسه
حتى يكون عاقلا، كاملا، عالما بالكتاب وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه
وندبه وإيجابه ومحكمه ومتشابهه، عارفا بالسنة وناسخها ومنسوخها، عالما باللغة،
مضطلعا بمعاني كلام العرب، بصيرا بوجوه الإعراب، ورعا عن محارم الله
عز وجل، زاهدا في الدنيا، متوفرا على الأعمال الصالحات، مجتنبا للذنوب
والسيئات، شديد الحذر من الهوى، حريصا على التقوى.
فقد روي: أنه نودي لقمان الحكيم حين (2) هدأت العيون: ألا نجعلك
يا لقمان خليفة في الأرض، تحكم بين الناس بالحق؟ فقال لقمان: (3) يا رب
إن أمرتني أفعل (4)، و إن خيرتني اخترت العافية. قال: فنودي: يا لقمان
وما عليك أن نجعلك خليفة في الأرض، تحكم بين الناس بالحق؟ فقال لقمان:
يا رب إن وليت فعدلت فبالحري أن أنجو، وإن أخط (5) طريق الحق تعرضت
لسخطك، ومن ذا يا رب يتعرض لسخطك؟! قال: فبعث الله تعالى (6) إليه
ملكا، فغطه في الحكمة غطا (7).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من جعل قاضيا فقد ذبح
بغير سكين (8).

(1) المائدة - 45.
(2) في ز: " حيث ".
(3) ليس " لقمان " في (ه‍).
(4) في و: " إن أمرتني: افعل، أفعل ".
(5) في ب: " اخطي " وفي ز: " أخطئت " وفي د: " الطريق الحق ".
(6) في د: " فبعث تعالى ".
(7)....
(8) الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، ح 8، ص 8 نقلا عن الكتاب.
721

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: القضاة أربعة، ثلاثة منهم
في النار، وواحد في الجنة. فسئل عليه السلام عن صفاتهم، لتقع المعرفة بهم
والتمييز بينهم، قال: قاض قضى بالباطل، وهو يعلم أنه باطل، فهو في النار.
وقاض قضى بالباطل، وهو لا يعلم أنه باطل، فهو أيضا (1) في النار. وقاض
قضى بالحق، وهو لا يعلم أنه حق، فهو في النار. وقاض قضى بالحق، وهو يعلم
أنه حق، فهو في الجنة. (2)
[1]
باب أدب (3) القاضي
وما يجب أن يكون عليه من الأحوال عند القضاء
ويجب على القاضي إذا كان من الصفات بما تقدم شرحه، وأراد أن يجلس
للقضاء، أن ينجز حوائجه التي يتعلق نفسه بها، ليفرغ للحكم (4)، ولا يشغل
قلبه بغيره، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ويلبس من ثيابه ما يتمكن من الجمال به
وحسن الهيئة بلبسه، ويخرج إلى المسجد الأعظم في البلد الذي يحكم فيه،
فيصلي فيه ركعتين عند دخوله، ويجلس مستدبر القبلة، لتكون (5) وجوه
الخصوم إذا وقفوا بين يديه مستقبلة القبلة، ولا يجلس وهو غضبان، ولا جائع،
ولا عطشان، ولا مشغول القلب بتجارة ولا خوف ولا حزن ولا فكر في شئ من
الأشياء، وليجلس وعليه هدى وسكينة ووقار.
فإذا جلس تقدم إلى من يأمر كل من حضر للتحاكم أن يكتب اسمه
واسم أبيه، وما يعرف به من الصفات الغالبة عليه دون الألقاب المكروهة، فإذا

(1) ليس " أيضا " في (ب).
(2) الوسائل، ج 18، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، ح 6، ص 11.
(3) في ج، و، ز: " آداب ".
(4) في ألف: " ليتفرغ للحكم " وفي ب: " ولا يشتغل قلبه... ".
(5) في ج، ه‍: " ليكون ".
722

فعلوا ذلك، وكتبوا أسمائهم وأسماء خصومهم في الرقاع، قبض ذلك كله إليه،
وخلط الرقاع، وجعلها تحت شئ يسترها به عن بصره، ثم يأخذ منها رقعة،
فينظر فيها، ويدعوا باسم صاحبها وخصمه، فينظر بينهما.
وإذا جلس للنظر، ودخل الخصمان عليه، فلا يبدأ أحدهما بكلام. فإن
سلما، أو سلم أحدهما السواء.
فإذا جلسا لم يسألهما ولا أحدهما عن شئ إلا أن يصمتا، فلا يتكلما، فيقول
لهما حينئذ: إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه، فإن ابتدأ أحدهما بالدعوى على
صاحبه سمعها، ثم أقبل على الآخر، فسأله عما عنده فيما ادعاه خصمه. فإن
أقر به، ولم يرتب بعقله واختياره، ألزمه الخروج إليه منه. فإن خرج، وإلا أمر
خصمه بملازمته حتى يرضيه. فإن التمس الخصم حبسه على الامتناع من أداء
ما أقر به حبسه له. فإن ظهر بعد حبسه إياه أنه معدم فقير لا يرجع إلى شئ،
ولا يستطيع الخروج مما أقر به، خلى سبيله، وأمره أن يتمحل (1) حق خصمه،
ويسعى في الخروج مما عليه.
وإن ارتاب القاضي بكلام المقر، وشك في صحة عقله واختياره للإقرار،
توقف عن الحكم عليه حتى يستبرئ حاله.
وإن أنكر المدعى عليه ما ادعاه المدعي سأله: ألك بينة على دعواك؟ فإن
قال: نعم، هي حاضرة، نظر في بينته. وإن قال: نعم، وليست حاضرة، قال
له: أحضرها. فإن قال: نعم، أخره عن المجلس، ونظر بين غيره وبين خصمه
إلى أن يحضر الأول بينته (2). فإن قال المدعي: لست أتمكن من إحضارها، أو
قال: لا بينة لي عليه الآن، قال له: فما تريد؟ فإن قال: لا أدري، أعرض عنه.

(1) في ه‍: " أن يتحمل ".
(2) في ب: " ببينته " وفي ز: " ببينة ".
723

وإن قال: تأخذ لي بحقي من خصمي، قال للمنكر: أتحلف له؟ فإن قال:
نعم، أقبل على صاحب الدعوى، فقال له: قف سمعت، أفتريد يمينه؟ فإن قال:
لا، أقامهما، ونظر في الحكم مع غيرهما. وإن قال: نعم، أريد يمينه، رجع إليه،
فوعظه، وخوفه بالله فإن أقر الخصم بدعواه ألزمه الخروج إليه من الحق. وإن
حلف فرق بينهما. وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه
عليه.
وإن قال المنكر عند توجه اليمين عليه: يحلف هذا المدعي على صحة دعواه،
وأنا أدفع إليه ما ادعاه، قال الحاكم للمدعي أتحلف على صحة دعواك؟ فإن
حلف ألزم خصمه الخروج إليه مما حلف عليه. وإن أبى اليمين بطلت دعواه.
فإن أقر المدعى عليه بما ادعاه خصمه، وقال: أريد أن تنظرني (1) حتى
أتمحله (2)، قال الحاكم لخصمه: أتسمع ما يقول خصمك؟ فإن قال: نعم،
قال له: فما عندك فيه؟ فإن سكت، ولم يجب بشئ، توقف عليه (3) القاضي
هنيئة (4)، ثم قال له: فما عندك فيه؟ فإن لم يقل شيئا أقامه، ونظر في أمر
غيره. وإن قال: أنظره، فذاك له. وإن أبي لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه،
ولا يشير عليه بإنظاره ولا غيره، ولكن يثبت الحكم فيما بينهما بما ذكرناه.
وإن ظهر للحاكم أن المقر عبد أو محجور عليه لسفه أبطل إقراره. وإن كان
ظهور ذلك بعد دفعه ما أقر به ألزم الآخذ له رده، وتقدم بحفظه على المحجور عليه،
ويرد ذلك على مولى المقر.
وإذا أقر الإنسان لإنسان بمال عند حاكم، فسأل المقر له الحاكم أن يثبت
إقراره عنده، لم يجز له ذلك، إلا أن يكون عارفا بالمقر بعينه واسمه ونسبه، أو

(1) في ه‍: " أن ينظرني ".
(2) في ه‍: " أتحمله ".
(3) في ألف: " عنه ".
(4) في ب، ه‍: " هنيهة ".
724

يأتي المقر له ببينة عادلة على أن الذي أقر هو فلان بن فلان بعينه واسمه
ونسبه، وذلك أن الحيلة تتم فيما هذا سبيله - فيحضر نفسان قد تواطئا على
انتحال اسم إنسان غائب واسم أبيه والانتساب إلى آبائه، ليقر أحدهما لصاحبه
بمال (1) ليس له أصل - فإذا أثبت الحاكم ذلك على غير بصيرة كان مخطئا،
مغررا (2)، جاهلا.
وإذا ادعى الخصمان جميعا في وقت واحد فعلى الحاكم أن يسمع من
الذي سبق بالدعوى صاحبه. فإن ادعيا معا فليسمع (3) أولا من الذي هو عن
يمين صاحبه، ثم ليسمع من الآخر.
وإذا ادعى الخصم على خصمه شيئا، وهو ساكت، فسأله القاضي عما
ادعاه الخصم عليه، فلم يجب عن ذلك بشئ، استبرأ حاله، فإن كان أصم أو
أخرس عذره في السكوت، وتوصل إلى إفهامه الدعوى، ومعرفة ما عنده فيها من
إقرار أو (4) إنكار، فإن أقر بالإشارة، أو أنكر حكم عليه بذلك. وإن كان
صحيحا، وإنما يتجاهل، ويعاند بالسكوت، أمر بحبسه حتى يقر، أو ينكر، إلا
أن يعفو الخصم عن حقه عليه.
وكذلك إن أقر بشئ، ولم يبينه، كأن (5) يقول: " له على شئ "
ولا يذكر ما هو، فليزمه الحاكم بيان ما أقر به. فإن لم يفعل حبسه حتى يبين.
[2]
باب البينات
والبينة تقوم بالشهود إذا كانوا عدولا.
والعدل من كان معروفا بالدين والورع عن محارم الله عز وجل.

(1) في ز: " بما " بدل " بمال ".
(2) في د: " مغرا ".
(3) في ألف، د: " فليستمع ".
(4) في ج، ز: " و " بدل " أو ".
(5) في ب، د، ز: " كأنه ".
725

ولا تقبل شهادة الفاسق، ولا ذي الضغن والحسد، والعدو في الدنيا
والخصم فيها، ولا تقبل شهادة المتهم، ولا الظنين.
وتقبل شهادة أهل الحق على أهل البدع. ولا تقبل شهادة بدعي على محق.
وإقرار العقلاء على أنفسهم بما يوجب حكما في الشريعة عليهم مقبول، وإن
كانوا على ظاهر كفر أو إسلام، وهدى أو ضلال، وطاعة أو عصيان. ولا تقبل
شهادتهم على غيرهم وإن كانوا من الاعتقاد على مثل ما هم عليه، أو على
خلاف ذلك، إلا أن يكونوا على ظاهر الإيمان والعدالة حسب ما ذكرناه.
وليس حكم الإقرار على النفس حكم الشهادة لها ولغيرها وعليها فيما يقتضيه
دين الإسلام.
وتقبل شهادة الوالد لولده وعليه.
وتقبل شهادة الولد لوالده، ولا تقبل شهادته عليه.
وتقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا، وشهد معه آخر من العدول،
أو حلفت المرأة مع الشهادة لها في الديون والأموال. وتقبل شهادة العبيد
لساداتهم إذا كانوا عدولا، وتقبل على غيرهم ولهم، ولا تقبل على ساداتهم وإن
كانوا عدولا.
ولا تقبل شهادة شراب الخمور ولا شئ من الأشربة المسكرة، سواء شربوها
على الاستحلال بالتأويل، أو التحريم.
ولا تقبل شهادة مقامر ولا لاعب نرد وشطرنج وغيره من أنواع القمار.
وتقبل شهادة الأعمى إذا أثبت ولم يرتب بما شهد به.
وإذا شهد الكافر (1) على شئ في حال كفره، ثم أسلم، وتورع، قبلت
شهادته التي شهدها (2) في الكفر.

(1) في ه‍: " الكافر على الكافر على شئ ".
(2) في ألف: " شهده " وفي ج: " شهد بها ".
726

وكذلك الفاسق إذا شهد على شئ، وهو فاسق، ثم تاب، وأصلح،
وعرفت منه العفة، قبلت شهادته بعد توبته فيما شهد (1) في حال فسقه.
ولا تقبل في الزنا واللواط والسحق شهادة أقل للمن أربعة رجال مسلمين
عدول.
وتقبل في القتل والسرق وغيرهما مما يوجب القصاص والحدود شهادة
رجلين عدلين من المسلمين.
وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال، كالعذرة،
وعيوب النساء، والنفاس، والحيض، والولادة، والاستهلال، والرضاع. وإذا لم
يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه.
وتقبل شهادة رجل وامرأتين في الديون والأموال خاصة.
ولا تقبل شهادة النساء في النكاح، والطلاق، والحدود. ولا تقبل شهادتهن
في رؤية الهلال.
ويجب الحكم بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الأموال، بذلك قضى
رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة إذا لم يكن
حضر الميت أحد من المسلمين، وكان الذميان من عدول قومهما. ولا تقبل
شهادتهما مع وجود المسلمين.
وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية. ولا تقبل في جميعها.
وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به،
ويعرفونه. ويؤخذ بأول كلامهم، ولا يؤخذ بآخره.

(1) في ب: " شهد به ".
(2) الوسائل، ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، ص 193.
727

وإذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل، وأحضر ولي المقتول
خمسين رجلا من قومه، يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم، قضى بالدية
عليه. فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها (1)
الخمسين يمينا، وكان له الدية. فإن لم تكن (2) له قسامة حلف هو خمسين يمينا،
ووجبت (3) له الدية.
ولا تكون (4) القسامة إلا مع التهمة للمطالب بالدم والشبهة في ذلك.
والقسامة فيما دون النفس بحساب ذلك. وسأبين القول في معناه عند ذكر
أحكام الديات والقصاص إن شاء الله (5).
وليس [يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسئل.
ولا] (6) يجوز له كتمان الشهادة إذا سئل، إلا أن يكون شهادته تبطل حقا
قد علمه فيما بينه وبين الله عز وجل أو يجني (7) جناية لا يستحقها المشهود عليه.
وليس لأحد أن يدعى إلى شئ ليشهد به أو عليه فيمتنع من الإجابة إلى
ذلك، إلا أن يكون حضوره يضر بالدين، أو بأحد من المسلمين ضررا لا يستحقه
في الحكم، فله الامتناع من الحضور.
وإذا نسي الشاهد الشهادة، أو شك فيها، لم يجز له إقامتها.
وإن أحضر كتاب فيه خط يعتقد أنه خطه، ولم يذكر الشهادة، لم يشهد
بذلك، إلا أن يكون معه رجل عدل يقيم الشهادة، فلا بأس أن يشهد معه.
وإذا شهد نفسان على شهادة رجل عدل ثقة كانت شهادتهما جميعا بشهادة
رجل واحد.
ولا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة غيره إلا أن يكون عدلا عنده مرضيا.

(1) في ه‍: " به ".
(2) في ج، ه‍: " لم يكن ".
(3) في ج، د، ز: " ووجب ".
(4) في د، ز: " ولا تكون له القسامة ".
(5) في ألف، ج: " الله تعالى ".
(6) ليس ما بين المعقوفتين في (ج، د، و).
(7) في د، ز: " تجنى ".
728

وإذا شهد فليذكر شهادته على شهادة غيره. ولا يقول: " أشهد على فلان بكذا "
من غير أن يبين كيف شهد، وعلى أي وجه كانت شهادته.
وليستظهر الشاهد فيما شهد (1) به، ويعلم أنه مسؤول عنه. وليتق الله في
الشهادة بما (2) يضر بأهل الإيمان ضررا لا يستحقونه، أو يقيم شهادة عند الظالمين
والقضاة الفجرة الفاسقين.
[3]
باب كيفية سماع القضاة البينات
وينبغي للحاكم أن يفرق بين الشهود عند شهادتهم (3)، فيسمع قول كل
واحد منهم على انفراده، ويأمر من يكتبها بحضرته، وهو ينظر في كتابه، لئلا
يغلط فيها، ثم يقيم الشاهد الأول، ويحضر الثاني، فيسمع شهادته، ويكتبها كما
فعل في الشهادة الأولى، ثم يقابل دعوى المدعي وشهادة الشهود بعد أن يكون
قد كتب الدعوى، فإن اتفقت الشهادة والدعوى أنفذ الحكم. وإن
اختلفت (4) أبطل الشهادة.
وإذا تتعتع الشاهد أو تلعثم (5) في الشهادة لم يلقنه الحاكم شيئا، ولم يسدد
كلامه. فإن استقامت شهادته بعد ذلك، وإلا أبطلها.
وكذلك يصنع في الشهادة على الزنا واللواط والسرق والقذف وجميع
ما يوجب الحدود: يفرق بين الشهود فيه، ويكتب شهادة كل امرء منهم على
حياله بغير محضر من صاحبه، ويكون الكاتب لذلك (6) جالسا بين يديه، وهو
ينظر فيما يكتب، فإذا كتب الشهادات قابل بعضها ببعض، فإن اختلفت في

(1) في ب، ه‍، و: " يشهد ".
(2) في د، ز: " ما ".
(3) في ه‍: " شهاداتهم ".
(4) في ه‍: " اختلفا ".
(5) في لسان العرب: " تلعثم عن الأمر: نكل وتمكث وتأنى وتبصر ".
(6) في د، ه‍: " كذلك ".
729

المعنى أبطلها، وإن اتفقت أمضاها.
وإذا شهد عند الحاكم من لا يخبر حاله، ولم يتقدم معرفته به، وكان الشاهد
على ظاهر العدالة، يكتب (1) شهادته، ثم ختم عليها، ولم ينفذ الحكم بها، حتى
يستثبت أمره ويتعرف أحواله من جيرانه ومعامليه، ولا يؤخر ذلك، فإن عرف
له ما يوجب جرحه، أو التوقف في شهادته، لم يمض الحكم بها، وإن لم يعرف
شيئا ينافي عدالته وإيجاب الحكم بها أنفذ الحكم، ولم يتوقف.
ويفرق أيضا بين الصبيان في الشهادة، فإن اتفقت شهادتهم وجب بها
القصاص فيما دون النفس. ويؤخذ بقولهم الأول، ولا يؤخذ بقول رجعوا إليه
عنه.
والقسامة خمسون رجلا على ما قدمناه في النفس، وفيما دونها (2) بحساب
ذلك في الديات.
ولا يعتبر في القسامة مما يعتبر في الشهود من العدالة والأمانة.
وإذا لم يوجد خمسون رجلا في الدم وغيره من الجراح، ووجد دون عددهم،
كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ العدد.
ويقسم مدعى الدم إذا لم يكن معه غيره خمسين يمينا بالله عز وجل على
ما ذكرناه.
وإذا تنازع نفسان في شئ، وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه بشاهدين
عدلين لا ترجيح لبعضهم على بعض بالعدالة (3)، حكم لكل واحد من
النفسين بنصف الشئ، وكان بينهما جميعا نصفين. وإن رجح بعضهم على
بعض في العدالة حكم لأعدلهما شهودا.
وإن كان الشئ في يد أحدهما، واستوى شهودهما في العدالة، حكم

(1) في ألف، ب، و: " يقدم يكتب... " وفي ه‍: " يتقدم يكتب.. " وفي ز: " كتب... ".
(2) في ه‍: " وما دونهما ".
(3) في ب: " في العدالة ".
730

للخارج اليد منه، ونزعت يد المتشبث (1) به منه. وإن كان لأحدهما شهود
أكثر عددا من شهود صاحبه مع تساويهم في العدالة حكم لأكثرهما شهودا مع
يمينه بالله عز وجل على دعواه.
[4]
باب الأيمان وكيف يستحلف بها الحكام
و ينبغي للحاكم أن يخوف الخصم عند استحلافه بالله تعالى، ويذكره
عقاب اليمين الكاذبة، والوعيد عليها من الله تعالى فإن أقام على الإنكار واليمين
استحلفه بالله، فقال له: قل:
" والله العظيم، الطالب، الغالب، الضار، النافع، المهلك، المدرك، الذي
يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدعي على ما ادعاه، وما له قبلي
حق بدعواه ".
وإن اقتصر على استحلافه بالله عز وجل، ولم يؤكدها بشئ مما ذكرناه من
أسماء الله تعالى جاز، وذلك على حسب الحالف (2)، وما يراه الحاكم في
التغليظ والتشديد عليه، والتسهيل إن شاء الله (3).
ولا يستحلف أحد بالطلاق، ولا بالعتاق، ولا بالبراءة (4) من الله (5) ورسوله
والأئمة عليهم السلام.
ولا يستحلف بغير أسماء الله عز وجل.
ويستحلف أهل الكتاب بما يرون في دينهم الاستحلاف به من أسماء الله
تعالى ويغلظ عليهم ذلك. ويدبر أمرهم في الأيمان بحسب أحوالهم في الخوف

(1) في ج: " المثبت " وفي ه‍: " المتثبت ".
(2) في ب: " حسب حال الحالف ".
(3) في ه‍: " عز وجل ".
(4) في د، ز: " بالبراء ".
(5) في ب: " تعالى ".
731

من اليمين والجرأة عليها إن شاء الله.
ويستحب للحاكم أن يستحلف في المواضع المعظمة كالقبلة وعند المنبر،
ويرهب من الجرأة على اليمين بالله تعالى ما استطاع.
واستحلاف الأخرس بالإشارة والإيماء إلى أسماء الله عز وجل. وتوضع
يده (1) على اسم الله (2) في المصحف. وتعرف (3) يمينه على الإنكار،
كما يعرف إقراره بما يقر به وإنكاره إياه. فإن لم يكن في الوقت مصحف موجود
كتب له في شئ أسماء (4) الله تعالى، ووضعت يده في الاستحلاف عليها.
ويحضر يمينه من يعرف عادته في فهم ما يفهم من الأشياء (5)، ليؤكد عليه اليمين
بالإشارة التي قد اعتاد بها فهم المراد.
وإذا توجه على النساء يمين استحلفهن الحاكم في مجلس القضاء، وعظم
عليهن الأيمان.
فإن كانت المرأة ممن لم تجر لها عادة بالخروج عن منزلها إلى مجمع الرجال،
أو كانت مريضة، أو بها زمانة تمنعها من الخروج إلى مجلس القضاء، أنفذ
الحاكم إليها من ينظر بينها وبين خصمها من ثقات عدوله، فإن توجه عليها يمين
استحلفها في منزلها، ولم يكلفها الخروج منه إلى ما سواه.
ولا يرخص لأحد في التخلف عن مجلس الحكم إذا كان له خصم يلتمس
ذلك، إلا أن يكون عاجزا عن الخروج بمرض لا يستطيع معه الحركة. وللحاكم
أن ينفذ إليه من ينظر بينه وبين خصمه في مكانه إذ ذاك

(1) في ه‍: " يداه ".
(2) في ه‍: " تعالى ".
(3) في ج، ه‍: " يعرف ".
(4) في ب، ج: " من أسماء... ".
(5) في ج: " الإشارة " بدل " الأشياء ".
732

[5]
باب قيام البينة على الحالف بعد اليمين،
أو إقراره بما أنكره بعدها
وإذا التمس المدعي يمين المنكر فحلف له، وافترقا، وجاء بعد ذلك ببينة (1)
تشهد له بحقه الذي حلف له عليه خصمه، ألزمه الحاكم الخروج منه إليه،
اللهم إلا أن يكون المدعي قد اشترط للمدعى (2) عليه أن يمحو عنه كتابه
عليه، أو يرضى يمينه (3) في إسقاط دعواه، فإن اشترط له ذلك لم تسمع بينته
من بعد، وإن لم يشترط له ذلك سمعت على ما ذكرناه.
وإن اعترف المنكر بعد يمينه بالدعوى عليه، وندم على إنكاره، لزمه الحق،
والخروج منه إلى خصمه. فإن لم يخرج إليه منه كان له حبسه عليه. فإن ذكر
إعسارا وضرورة (4)، وأنه حلف خوفا من الحبس، ثم خاف الله عز وجل من
بعد كشف الحاكم عنه، فإن كان على ما ادعاه لم يحبسه، وأنظره. وإن لم يعلم
صحة دعواه في الإعسار كان له حبسه حتى يرضى خصمه.
ولو ابتدأ المنكر باليمين قبل استحلاف الحاكم له كان متكلفا، ولم يبره (5)
ذلك من الدعوى.
وإذا بعدت بينة المدعي كان له تكفيل المدعى عليه إلى أن يحضر بينته.
ولم يكن له حبسه ولا ملازمته. وليس له تكفيل المدعى عليه ما لم يجعل لحضور
بينته أجلا معلوما. ولا تكون الكفالة إلا بأجل معلوم.

(1) في ج، د، ه‍، و: " بينة ".
(2) في د، ز: " على المدعى عليه ".
(3) في ألف، ز: " بيمينه ".
(4) في ألف: " إعساره أو ضرورة ". وفي ز: " إعسارا أو ضرورة ".
(5) في ه‍: " ولم يبرأه ".
733

[6]
باب القضاء في الديات والقصاص
قال الله عز وجل: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في
القتل إنه كان منصورا " (1). فجعل سبحانه لولي المقتول القود بالقتل، ونهاه
عن الإسراف فيه.
والقتل على ثلاثة أضرب: فضرب منه العمد المحض، وهو الذي فيه
القود. والضرب الثاني الخطأ المحض، وفيه الدية، وليس فيه قود، قال الله
عز وجل: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير
رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا " (2). والضرب الثالث خطأ
شبيه العمد، وفيه الدية مغلظة، وليس فيه قود أيضا.
فأما العمد المحض فهو القتل بالحديد في المقتل الذي قد جرت (3) العادة
بتلف النفس به والضرب أيضا بما يتلف النفس معه على العادة والأغلب عليها،
كضرب الإنسان بالسياط على المقاتل منه، أو إدامة ضربه حتى يموت، أو
شدخ رأسه بحجر كبير، أو وكزه باليد في قلبه، أو خنقه، وما أشبه ذلك.
والخطأ المحض أن يرمي الإنسان صيدا فيصيب إنسانا لم يرده، أو يرمي
عدوا له (4) فيصيب غيره، أو يرمي غرضا فيصيب إنسانا وهو لم يرد ذلك.
والخطأ شبيه العمد ضرب الرجل عبده للتأديب في غير مقتل ضربا يسيرا
فيموت لذلك (5)، ولن يموت أحد بمثله في أغلب العادات، أو يتعدى إنسان
على غيره بضرب يسير في غير مقتل فيموت (6)، وكعلاج الطبيب للإنسان (7)

(1) الإسراء - 33.
(2) النساء - 92.
(3) ليس " قد " في (ز) وفي د، ز: " جرت به العادة... ".
(4) ليس " له " في (د، ز).
(5) في ز: " بذلك ".
(6) في ب: " فيموت لذلك ".
(7) في ألف، ب، و: " الإنسان ".
734

بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك، أو يفصده فيوافق ذلك نزف دمه، وهو
لم يقصد إلى إتلافه، بل قصد على حكم العادة إلى نفعه، وما أشبه ذلك.
فأما قتل العمد ففيه القود على ما قدمناه إن اختار ذلك أولياء المقتول.
وإن اختاروا العفو فذلك لهم. وإن اختاروا الدية فهي مائة من مسان الإبل إن
كان القاتل من أصحاب الإبل، أو ألف من الغنم إن كان من أصحاب الغنم،
أو مأتا بقرة إن كان من أصحاب البقر، أو مأتا حلة إن كان من أصحاب
الحلل، أو ألف دينار إن كان من أصحاب العين، أو عشرة آلاف درهم فضة
إن كان من أصحاب الورق.
وتستأدى منه في سنة لا أكثر من ذلك.
وليس لهم الدية ما بذل لهم القاتل من نفسه القود. وإنما لهم ذلك إن
اختاره القاتل، وافتدى به نفسه.
وفي الخطأ المحض الدية، وهي مائة من الإبل: منها ثلاثون حقة، وثلاثون
بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر.
وتؤخذ من عاقلة القاتل، وهم عصبته (1) الرجال دون النساء. ولا يؤخذ
من إخوته لأمه منها شئ، ولا من أخواله، لأنه لو قتل، وأخذت ديته،
ما استحق إخوته (2) وأخواله منها شيئا، فلذلك (3) لم يكن عليهم منها شئ.
وتستأدى دية قتل الخطأ في ثلاث سنين.
وليس في قتل الخطأ قود.
وفي الخطأ شبيه العمد مائة من الإبل: منها ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث
وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل.
ويؤخذ من أصحاب الغنم ألف كأسنان ما ذكرناه من الإبل.

(1) في د، و، ز: " عصبة ".
(2) في ه‍: " إخوته لأمه وأخواله... ".
(3) في ألف: " فكذلك ".
735

وإن أخذ في دية الخطأ البقر من أصحابها كانت من الأسنان على صفة
ما قدمنا ذكره من الإبل. وكذلك في دية الخطأ شبيه العمد. ويكون (1) البقر
كأسنان الإبل فيه.
ويؤخذ من أصحاب الذهب ألف دينار لا يختلف. ومن أصحاب الفضة
عشرة آلاف درهم جيادا لا يختلف الحكم في ذلك، سواء كان القتل خطأ، أو
عمدا، أو خطأ شبيه عمد (2)، وبذلك ثبتت السنة عن نبي الهدى
عليه (3) السلام.
وتستأدى دية الخطأ المشبه للعمد (4) في سنتين.
ولا قود أيضا في هذا الضرب من القتل وإنما هو في العمد المحض على
ما ذكرناه.
[7]
باب البينات على القتل
ولا تقوم البينة بالقتل إلا بشاهدين مسلمين عدلين، أو بقسامة. وهي
خمسون رجلا من أولياء المقتول، يحلف كل واحد منهم بالله، يمينا، أنه قتل
صاحبهم. ولا تصح (5) القسامة إلا مع التهمة للمدعى عليه. فإن لم تكن
قسامة على ما ذكرناها أقسم أولياء المقتول خمسين يمينا، ووجبت لهم الدية بعد
ذلك.
وإذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا مسلما عمدا، واختار أولياء
المقتول (6) القود بصاحبهم، تولى السلطان القود منه بالقتل له بالسيف دون غيره.

(1) في د، ز: " تكون ".
(2) في د، ز: " العمد ".
(3) في د، ز: " عليه وآله السلام ".
(4) في ه‍: " الشبيه بالعمد ".
(5) في ب، ه‍: " ولا يصح ".
(6) في ب، و: " أولياء الدم القود " وفي د، ز: " المقتول منه القود ".
736

ولو أن رجلا قتل رجلا بالضرب حتى مات، أو شدخ رأسه، أو خنقه، أو
طعنه بالرمح، أو رماه بالسهام حتى مات، أو حرقه (1) بالنار، أو غرقه في الماء.
وأشباه ذلك، لم يجز (2) أن يقاد منه إلا بضرب عنقه بالسيف دون ما سواه.
ولا يعذب أحد في قود وإن عذب المقتول على ما بيناه.
وإن لم يكن لأولياء المقتول بينة على دعواهم بشاهدي عدل، ووجد
المدعى عليه رجلين مسلمين عدلين يشهدان له بما ينفي عنه الدعوى، لم تسمع
منهم قسامة، وبرئ المدعى عليه من الدم بشاهديه (3) اللذين شهدا له بالبراءة
منه، كأنهما شهدا بأنه كان غائبا عن المصر في وقت قتل الرجل، أو محبوسا، أو
كانا معه في عبادة الله تعالى، أو شغل يمنعه من القتل في الوقت الذي ادعى
عليه ذلك فيه.
وإذا قامت البينة على الإنسان بأنه قتل خطأ ألزمت عاقلته الدية على
ما بيناه. وترجع (4) العاقلة على القاتل، فإن كان له مال أخذت منه ما أدته
عنه، وإن لم يكن له مال فلا شئ لها عليه.
ويجب على قاتل الخطأ بعد الدية الكفارة. وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم
يستطع أن يعتق رقبة فليصم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين
مسكينا إن شاء الله.
وإذا تكافأت البينات في القتل، فشهد رجلان مسلمان عدلان على إنسان
بأنه تولى قتل شخص بعينه، وشهد آخران عدلان على أن المتولي لقتله شخص
غير ذلك، بطل القود في هذا المكان، وكان دية المقتول على النفسين اللذين
اختلف الشهود فيهما بالسوية. وقضى الحسن (5) بن علي عليهما السلام في حياة

(1) في ب، ز: " أحرقه ".
(2) في د، ز: " لم يجز له أن... ".
(3) في ج: " بشهادة " بدل " بشاهديه ".
(4) في ب، ه‍: " ويرجع ".
(5) في ب: " الحسين ".
737

أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اتهم بالقتل، فاعترف به، وجاء آخر (1) فنفى
عنه ما اعترف به (2) من القتل، وأضافه إلى نفسه، وأقر به، فرجع المقر الأول
عن إقراره، بأن يبطل القود فيهما و (3) الدية، وتكون (4) دية المقتول من بيت
مال المسلمين. وقال: إن يكن الذي أقر ثانيا قد قتل نفسا فقد أحيى بإقراره
نفسا، و (5) الإشكال واقع، فالدية على بيت المال. فبلغ أمير المؤمنين عليه السلام
ذلك (6)، فصوبه، وأمضى الحكم فيه (7).
[8]
باب القضاء في اختلاف الأولياء
وإذا كان للمقتول عمدا وليان، فاختار أحدهما الدية، واختار الآخر
القود، كان للذي اختار القود أن يقتل القاتل، ويسلم إلى الولي الآخر نصف
الدية من ماله، فإن (8) اختار أحدهما القتل، وعفى الآخر، كان له أن يقتل،
وعليه أن يؤدي إلى ورثة المقاد منه نصف الدية. فإن لم يؤد ذلك لم يكن له
القتل مع عفو صاحبه. وكذلك إن اختار أحدهما الدية، واختار الآخر العفو،
كان على القاتل أن يؤدي نصف الدية خاصة، وقد سقط عنه النصف الآخر
بعفو الولي الثاني على ما بيناه.
وإن كان للميت أولياء، بعضهم صغار، وبعضهم كبار، فعفى الكبار،
كان للصغار إذا بلغوا مطالبتهم بأقساطهم من الدية، إلا أن يختاروا العفو، كما
اختاره الكبار

(1) في ألف، ج، و: " الآخر ".
(2) ليس " به " في (ه‍).
(3) في ز: " أو ".
(4) في ج، د، و: " ويكون ".
(5) ليس " و " في (و).
(6) ليس " ذلك " في (و).
(7) الوسائل، ج 19، الباب 4 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، ح 2، ص 107 نقلا عن الكتاب.
(8) في ب: " وإن ".
738

[9]
باب القود بين النساء والرجال
والمسلمين والكفار، والعبيد والأحرار
وإذا قتل الرجل المرأة عمدا، فاختار أوليائها الدية، كان على القاتل إن
رضي بذلك أن يؤدي إليهم خمسين من الإبل إن كان من أربابها، أو خمسمأة
من الغنم، أو مأة من البقر، أو الحلل، أو خمسمأة دينار، أو خمسة آلاف
درهم (1) جيادا، لأن دية الأنثى على النصف من دية الذكر، وإن اختاروا القود
كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة المستقاد منه نصف الدية فإن لم يفعلوا
ذلك لم يكن لهم القود.
وإذا قتلت المرأة الرجل فاختار أولياؤه الدية، وأجابت المرأة إلى ذلك حقنا
لدمها، كان عليها أن تدفع إليهم ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم من الورق،
أو مأة من الإبل - على ما شرحناه - وإن اختاروا القود كان لهم قتلها، وليس لهم
أكثر من نفسها.
وإذا قتل المسلم الذمي لم يكن لأوليائه القود، وكان لهم الدية.
ودية الذمي ثمانمأة درهم جيادا، أو عدلها من العين.
فإن كان المسلم معتادا لقتل أهل الذمة جريئا (2) على ذلك، والتمس
أولياء الذمي قتله، قتله الإمام، ورجع عليهم، فأخذ منهم ما بين دية المسلم
والذمي. فإن لم يدفعوا ذلك أو يضمنوه (3) لم يكن لهم القود منه.
وللسلطان أن يعاقب من قتل ذميا عمدا عقوبة تنهكه (4)، ويأخذ الدية من

(1) في ألف: " درهم فضة جيادا ".
(2) في غير ج: " ضربا " والظاهر أنه مصحف.
(3) في ب، ه‍: " يضمنوا ".
(4) ليس " تنهكه " في (ألف، ج).
739

ماله، فيدفعها إلى أولياء المقتول على ما شرحناه.
ودية نساء أهل الذمة على النصف من ديات رجالهم، كما أن ديات نساء
المسلمين على النصف من ديات رجالهم.
وإذا خرج الذمي من الذمة بتظاهره بين المسلمين بشرب الخمور،
وارتكاب الفجور، أو (1) الاستخفاف بالإسلام، أو بأحد من أهل الملة، فقد
خرج عن الذمة، وحل للسلطان العادل دمه. وليس للرعية ولا لسلطان الجور
ذلك.
وإذا قتل الذمي المسلم عمدا دفع برمته إلى أولياء المقتول، فإن اختاروا
قتله كان السلطان يتولى ذلك منه. وإن اختاروا استعباده كان رقا لهم. وإن
كان له مال فهو لهم، كما يكون مال العبد لسيده.
وإذا قتل الحر العبد لم يكن لمولاه القود، وكان له على القاتل الدية. وهي
قيمة العبد ما لم تتجاوز دية الرجل المسلم. فإن تجاوزت ذلك ردت إلى الدية.
وعلى السلطان أن يعاقب قاتل العبد عقوبة تؤلمه، لينزجر عن مثل ما أتاه،
ولا يعود إليه.
فإن اختلف في قيمة العبد وقت قتله كانت البينة على سيده فيما يدعيه من
ذلك. فإن لم تكن (2) له بينة كانت اليمين على القاتل المنكر لدعوى السيد.
وإن (3) رد القاتل اليمين على السيد فيما يدعيه فحلف قامت يمينه مقام البينة له.
وإن قتل العبد الحر كان على مولاه أن يسلمه برمته إلى أولياء المقتول. فإن
شاؤوا استرقوه، وإن شاؤوا قتلوه. ومتى اختاروا قتله كان السلطان هو المتولي
لذلك دونهم، إلا أن يأذن لهم فيه، فيقتلونه بالسيف من غير تعذيب ولا مثلة
على ما قدمناه.

(1) في ب، ج، ز: " و ".
(2) في ج، ه‍، و: " لم يكن ".
(3) في ألف، ب، ج: " فإن ".
740

وإن أرضى سيد العبد أولياء المقتول بديته، أو افتدى عبده منهم بدونها أو
فوقها، جاز على حسب ما يصطلحون عليه من ذلك، كائنا ما كان.
ودية الإماء قيمتهن، ولا يتجاوز بها ديات الأحرار من النساء.
[10]
باب القضاء في قتيل الزحام، ومن لا يعرف قاتله
ومن لا دية له، ومن ليس لقاتله عاقلة ولا له مال تؤدى منه الدية
وقتيل الزحام في أبواب الجوامع، وعلى القناطر (1) والجسور، والأسواق،
وعلى الحجر الأسود، وفي الكعبة (2)، وزيارات قبور الأئمة عليهم السلام لا قود
له. ويجب أن تدفع الدية إلى أوليائه (3) من بيت مال المسلمين. وإن لم يكن له
ولي يأخذ ديته فلا دية له على بيت المال.
ومن وجد قتيلا في أرض بين قريتين، ولم يعرف قاتله، كانت ديته على
أهل أقرب القريتين من الموضع الذي وجد فيه. فإن كان الموضع وسطا ليس
يقرب إلى إحدى (4) القريتين إلا كما يقرب من الأخرى كانت ديته على أهل
القريتين بالسوية.
وإذا وجد قتيل في قبيلة قوم، أو دارهم، ولم يعرف له قاتل بعينه، كانت
ديته على أهل القبيلة، أو (5) الدار، دون من بعد منهم، إلا أن يعفو أولياؤه عن
الدية، فتسقط عن القوم.
وإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة قد فرق جسده فيها، ولم يعرف قاتله، كانت

(1) في د، ه‍: " القناطير ".
(2) في ز: " وعلى الكعبة ". وفي ب: " وفي العيد " بدل " وفي الكعبة ".
(3) في د، ز: " إلى أولياء المقتول ".
(4) في ألف، ب، ج: " أحد ".
(5) في ب، ج، ز: " و ".
741

ديته على أهل الموضع الذي وجد قلبه وصدره فيه، إلا أن يتهم أولياء المقتول
أهل موضع آخر، فتكون الشبهة فيهم قائمة، فيقسم على ذلك، ويكون الحكم في
القسامة ما ذكرناه.
وإذا دخل صبي دار قوم للعب (1) مع صبيانهم، فوقع في بئر، فمات، كانت
ديته على أصحاب الدار إن كانوا متهمين بعداوة لأهله، أو بسبب يحملهم على
رميه في البئر. فإن لم يكونوا متهمين لم يكن له (2) دية عليهم ولا على غيرهم.
ومن هجم على قوم في دارهم (3)، فرموه بحجر، ليخرج عنهم، أو طردوه،
فلم يخرج، فضربوه بعمود، أو سوط، ليخرج عنهم، فمات من ذلك، لم يكن له
دية عليهم.
وكذلك من اطلع على قوم، لينظر عوراتهم، فزجروه، فلم ينزجر، فرموه،
فانقلعت عينه، أو مات من الرمية، لم يكن له دية ولا قصاص.
وكل من تعدى على قوم، فدفعوه عن أنفسهم، فمات من ذلك، لم يكن له
عليهم (4) دية ولا قصاص.
ومن سقط من علو على غيره، فمات الأسفل، لم يكن على الأعلى ديته.
وكذلك إن ماتا، أو (5) أحدهما. فإن كان الأعلى سقط بإفزاع غيره له، أو
بسبب (6) من سواه، كانت دية المقتول على المفزع له، والمسبب لفعله الذي
كان به تلف الهالك.
ومن غشيته دابة، فخاف منها، فزجرها، فألقت راكبها، فجرحته، أو
قتلته، لم يكن عليه في ذلك ضمان.
ومن كان يرمي غرضا، فمر به إنسان، فحذره، فلم يحذر، فأصابه السهم،

(1) في ب: " ليلعب " وفي د، ز: " للعب ".
(2) في ج، ز: " لهم ".
(3) في ب، د: " في دار ".
(4) ليس " عليهم " في (د، ز) وفي ه‍: " عليه " بدل " عليهم ".
(5) في ب: " أو مات أحدهما ".
(6) في د، ز: " سبب ".
742

فمات منه، لم يكن عليه في ذلك تبعة ولا ضمان.
ومن جلده إمام المسلمين حدا في حق من حقوق الله عز وجل، فمات، لم
يكن (1) له دية. فإن جلده حدا، أو أدبا في حقوق الناس، فمات، كان ضامنا
لديته.
ومن قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له.
ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أحدا من الأئمة عليهم السلام
فهو مرتد عن الإسلام، ودمه هدر، يتولى ذلك (2) منه إمام المسلمين. فإن
سمعه منه غير الإمام، فبدر إلى قتله، غضبا لله، لم يكن عليه قود ولا دية،
لاستحقاقه القتل - على ما ذكرناه - لكنه يكون مخطئا بتقدمه على السلطان.
ومن قتل خطأ، ولم تكن (3) له عاقلة تؤدي عنه الدية، أداها هو من ماله.
فإن لم يكن له مال ولا حيلة فيه أداها عنه السلطان من بيت المال.
وإذا لم يكن لقاتل العمد مال لم يكن لأولياء المقتول الدية، وكانوا مخيرين
بين القود والعفو.
ومن قتل ولا ولي له إلا السلطان كان له أن يقتل قاتله به، أو يأخذ منه
الدية، ولم يكن له العفو عن الأمرين جميعا. وكذلك ليس له العفو عن دية قتل
الخطأ إذا لم يكن للمقتول أولياء.
[11]
باب القاتل في الحرم، وفي الشهر الحرام
ومن قتل في الحرم فديته دية كاملة وثلث، لانتهاك حرمته في الحرم (4).
وكذلك المقتول في الأشهر الحرم - وهن رجب، وذو القعدة، وذو الحجة،

(1) في د، ز: " لم تكن ".
(2) ليس " ذلك " في (ألف، ج).
(3) في ب، ج، و: " لم يكن ".
(4) في ب: " لانتهاك قاتله بما فعل حرمة الحرم... ".
743

والمحرم - يجب على القاتل فيها دية كاملة وثلث، لحرمة الشهر الحرام.
ومن قتل على العمد في غير الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، لم يقتل فيه، لكن يمنع الطعام والشراب، ولا يكلم، ولا يبايع، ولا يشارى، حتى يخرج من الحرم،
فيقام فيه (1) حد الله عز وجل، ويقاد منه كما صنع.
وكذلك كل من جنى جناية يجب عليه بها حد، فلجأ إلى الحرام، لم يؤخذ
فيه، لكن يضيق عليه بما وصفناه، حتى يخرج من الحرم، فيقام فيه (2) الحد.
فإن قتل في الحرم، أو جنى في الحرم، قتل فيه، وأقيم عليه الحد فيه، لأنه
انتهك حرمة الحرم، فعوقب بجنايته فيه.
ومن جنى ما يستحق عليه عقابا، فلجأ إلى مشهد من مشاهد أئمة الهدى
من آل محمد عليهم السلام، صنع به كما يصنع بمن يلجأ إلى الحرم، مستعصما
من إقامة الحدود عليه (3). فإن كانت الجناية منه في المشهد أقيم عليه حد الله
عز وجل فيه، لأنه انتهك حرمته، ولم يعرف حقها.
[12]
باب المقتول إذا اختلف الإقرار في قتله، والاثنين إذا قتلا واحدا
والثلاثة يشتركون في القتل بالإمساك والرؤية والقتل، والواحد يقتل الاثنين
وإذا وجد مقتول فاعترف إنسان أنه قتله عمدا، واعترف آخر أنه قتله
خطأ، فولى المقتول بالخيار: إن شاء طالب المقر بالعمد، وإن شاء طالب المقر
بقتل الخطأ، وليس له مطالبتهما جميعا.
وإذا اشترك اثنان في قتل نفس على العمد كان أولياء المقتول مخيرين بين

(1) في ألف: " عليه " بدل " فيه ".
(2) في ألف: " عليه " بدل " فيه ".
(3) في ج: " ما ذكرناه " بدل " كما يصنع - إلى قوله - الحدود عليه ".
744

أن يقتلوا الاثنين، ويؤدوا إلى ورثتهما دية كاملة يقتسمونها (1) بينهم نصفين، أو
يقتلوا واحدا منهما، ويؤدي الباقي إلى ورثة صاحبه نصف الدية.
وكذلك القول في الثلاثة إذا قتلوا الواحد، وأكثر من ذلك، إن اختار
أولياء المقتول قتل الجميع قتلوهم، وأدوا فضل الديات على دية صاحبهم إلى
ورثة الجميع. وإن اختاروا قتل واحد منهم قتلوه، وأدى الباقون إلى ورثة
صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية.
وإن اختار أولياء المقتول أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم:
إن كانوا اثنين فهي عليهما نصفان. وإن كانوا ثلاثة فهي عليهم أثلاث. وإن
كانوا أربعة فهي عليهم أرباع. ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ عددهم.
وإذا قتل واحد منهم بالمقتول أدى الباقون إلى ورثته ما كان يجب عليهم
لو طولبوا بحساب قسط كل واحد منهم على ما ذكرناه.
وإذا اجتمع ثلاثة نفر على إنسان، فأمسكه واحد منهم، وتولى الآخر قتله،
وكان الثالث عينا لهم ينذرهم ممن يصير إليهم أو يراهم، قتل القاتل به، وخلد
الممسك له الحبس حتى يموت بعد أن ينهك بالعقوبة، وتسهل (2) عين الثالث.
وإذا قتل الواحد اثنين أو أكثر من ذلك، وكان له مال، فاختار أولياء
المقتولين الديات، كان عليه ديات الجماعة. وإن لم يكن له مال فليس لهم إلا
نفسه. وإذا قتل كان مستقادا بجميع من قتل، ولم يكن لأولياء المقتولين رجوع
على ورثته بشئ.
وإذا اشترك اثنان في رمي غرض، فأصابا مسلما خطأ، كانت الدية على
عاقلتهما جميعا نصفين. وعلى كل واحد منهما الكفارة على الكمال. وهي عتق
رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين - كما ذكره الله عز وجل - (3) فمن لم

(1) في ألف، ب: " يقسمونها ".
(2) في و، ز: " يسمل ". وفي ج: " تشحذ ".
(3) النساء - 92.
745

يستطع الصيام تصدق على ستين مسكينا، لكل مسكين بمد من طعام، بما ثبت
من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
وكفارة قتل العمد - إذا أدى القاتل الدية - عتق رقبة، وصيام شهرين
متتابعين، وإطعام ستين مسكينا على الاجتماع. فإن (2) لم يجد هذه الثلاث
كفارات كان عليه منها واحدة (3) ما وجد، والباقي في ذمته إلى أن يموت، أو
يقدر عليه إن شاء الله (4).
[13]
باب ضمان النفوس
ومن أخرج إنسانا من منزله ليلا إلى غيره فهو ضامن لنفسه إلى أن يرده
إليه، أو يرجع هو بعد خروجه. فإن لم يرجع، ولم يعرف له خبر، كان ضامنا
لديته. فإن وجد مقتولا كان لأوليائه القود منه، إلا أن يفتدي نفسه بالدية،
ويختار القوم قبولها منه. وإن وجد ميتا، فادعى أنه مات حتف أنفه، لزمته
الدية دون القود. فإن ادعى أن إنسانا عرض له، فقتله، طولب بإحضار
القاتل، وإقامة البينة عليه. فإن فعل ذلك برئ من دمه، وإن لم يفعل قيد به،
ولم يلتفت إلى دعواه. وقد قيل: إنه إذا أنكر القتل، ولم تقم به بينة عليه، لم
يقتل به، لكنه يضمن الدية. وهذا أحوط في الحكم إن شاء الله.
ومن ائتمن على صبي له ظئرا (5)، أو غيرها، فسلمه المؤتمن إلى غيره، فلم
يعرف له خبر، كان ضامنا لديته. فإن وجد مقتولا، وعرف قاتله قيد به. وإن لم
يعرف كانت الظئر ضامنة لديته، أو غيرها ممن سلم إليه إن كان مؤتمنا عليه.

(1) الوسائل، ج 15، الباب 10 من أبواب الكفارات، وذيله، ص 559، مروية عن أهل البيت
عليهم السلام.
(2) في ه‍، و: " وإن ".
(3) ليس " واحدة " في (ب) وليس " ما وجد " في (ج).
(4) في ج، ه‍: " تعالى ".
(5) في ب، ج، ه‍، ز: " ظئر أو غيرها ".
746

وإذا سلم الإنسان صبيا إلى ظئر لترضعه، فغابت به دهرا، ثم جاءت
بصبي لم يعرفه أبواه، وقالت لهما هذا ابنكما، فعليهما تصديقها، لأنها مؤتمنة،
اللهم إلا أن تأتي بمن يعلمان أنه ليس بولدهما، فلا يجب قبول قولها، وتضمن
الدية حتى تأتي به بعينه، أو بمن يشكل الأمر فيه، وتزعم أنه ولد القوم، فحينئذ
تبرأ من الضمان على ما ذكرناه.
وإذا نام الصبي إلى جنب الظئر، فانقلبت عليه في النوم، فقتلته، لم يجب
عليها بذلك القود، وكانت ضامنة لديته.
وكذلك من انقلب في منامه على طفل، فقتله على غير تعمد، لم يقد به،
لكنه يفديه (1) بالدية المغلظة حسب ما بيناه.
والرجل إذا أعنف على امرأته، فماتت من ذلك، كان عليه ديتها مغلظة،
ولم يقد بها.
وإن أعنفت هي على زوجها، فضمته إليها، ونحو ذلك من الفعل الذي
لا يقصد به فاعله إلى إتلاف النفس، فمات الزوج من ذلك، كان عليها ديته
مغلظة، ولم يكن عليها القود. والرجل إذا جامع الصبية، ولها دون تسع سنين،
فأفضاها، كان عليه دية نفسها، والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما.
ومن ركب دابة، فأصابت يدها (2) إنسانا، فمات من ذلك، كان ضامنا
لديته. فإن رمحته برجلها لم يكن عليه ضمان، إلا أن يكون ضربها، فرمحت،
فيضمن ما جنته حينئذ. وإذا جرحت بيدها إنسانا، أو كسرت له عظما، أو
هشمته، ضمن راكبها دية ذلك. فإن أصابته برجلها من غير أن يكون ضربها لم
يلزمه شئ. وحكم البعير، والحمار، والبقرة، وكل ما يركب من الدواب هذا
الحكم.

(1) في ب، ه‍، و: " يديه ".
(2) في ه‍: " بيدها ".
747

ومن هجمت دابته على دابة غيره في مأمنها (1)، فقتلتها، أو جرحتها، كان
صاحبها ضامنا لذلك. وإن دخلت عليها الدابة إلى مأمنها (2)، فأصابتها بسوء،
لم يضمن صاحبها ذلك. والبعير إذا اغتلم وجب على صاحبه حبسه وحفظه. فإن
لم يفعل ذلك، أو فرط فيه، فتعدى ضرره إلى أحد، ضمن صاحبه جنايته.
ومن نفر براكب، فعقرت الدابة راكبها، أو جنت على غيره، كان ضامنا
لجنايتها.
والمجنون إذا قتل فهو على ضربين: إن كان المقتول تعرض له بأذى فقتله
المجنون فدمه هدر. وإن لم يكن تعرض له كانت الدية (3) على عاقلته. فإن لم
تكن (4) له عاقلة كانت الدية على بيت المال. ولا يقاد المجنون بأحد، ولا يقتص
منه.
وإن قتل عاقل مجنونا عمدا كانت عليه الدية في ماله. ولا يقاد العاقل
بالمجنون، وإن قتله خطأ فديته على عاقلته - حسب ما قدمناه - وعليه الكفارة، كما
بيناه.
والصبي إذا قتل كانت الدية على عاقلته، لأن خطأه وعمده سواء. فإذا
بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه.
ومن أحرق دار قوم، فهلك فيها مال وأنفس، كان عليه القود بمن قتله،
وغرم ما أهلكته النار من متاع القوم. فإن لم يتعمد الإحراق، لكنه أضرم نارا
لحاجة له (5)، فتعدت النار إلى إحراق الدار ومن فيها، كان عليه دية الأنفس
على التغليظ، وغرم ما هلك بالنار من المتاع، اللهم إلا أن يكون إضرامه النار،
في مكان له التصرف فيه نحو ملك، أو إجارة، فتعدت النار إلى ملك قوم،

(1) في ألف، ج، ز: في منامها ".
(2) في ألف، ج، ه‍: " في منامها ". وفي ه‍ " مأمنها - خ ل ".
(3) في ز: " ديته ".
(4) في ب، ج، ه‍: " لم يكن "
(5) ليس " له " في (ب، ز).
748

فأصابتهم مضرتها (1)، فلا ضمان عليه.
ومن أحدث في طريق المسلمين شيئا لحق أحدا منهم به ضرر كان ضامنا
لجناية ذلك عليه. فإن أحدث فيه ما أباحه الله تعالى إياه، وجعله وغيره من
الناس فيه سواء، فلا ضمان عليه، لأنه لم يتعد واجبا بذلك.
[14]
باب قتل السيد عبده، والوالد ولده
وإذا قتل السيد عبده خطأ كان عليه الكفارة - كما تكون عليه إذا قتل
الحر - ولا دية عليه له. وإذا قتله عمدا عاقبه السلطان، وأغرمه ثمنه، وتصدق به
على المساكين. وكان على السيد كفارة صنيعه عتق رقبة مؤمنة. وإن أضاف
إليه صيام شهرين متتابعين، و (2) إطعام ستين مسكينا، فهو أفضل، وأحوط
له في كفارة ذنبه إن شاء الله.
والأب إذا قتل ولده خطأ كانت ديته عليه في ماله، يقاصص منها بحق (3)
ميراثه منه، والباقي لوارثه (4) سوى الإخوة من الأم والأخوال - على ما قدمناه -
وعليه الكفارة في قتله - كما وصفناه - وإذا قتله عمدا عاقبه السلطان عقوبة
موجعة وألزمه الدية على الكمال لورثته سوى الأب القاتل على ما شرحناه.
وإذا قتل الابن أباه عمدا قتل (5) به، وهو صاغر.
وتقتل الأم بابنها إذا قتلته عمدا، ويقتل بها إذا قتلها عمدا. وعلى كل
واحد منهما في قتل صاحبه خطأ من الحكم ما قدمنا ذكره، ووصفناه.

(1) في د، و، ز: " معرتها ".
(2) في ه‍: " أو ".
(3) في ه‍: " لحق ".
(4) في ب، ه‍، و: " لوراثه ".
(5) في ه‍: " يقتل ".
749

[15]
باب الاشتراك في الجنايات
وإذا وقف جماعة على نهر، أو بئر، أو أشرفوا من علو، فوقع أحدهم، فتشبث
بالذي يليه، وتعلق الذي يليه بمن (1) يليه، كان الحكم فيهم ما قضى به
أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الذين سقطوا في زبية الأسد، وكانوا أربعة
نفر، سقط أحدهم، فتعلق بالثاني، وتعلق الثاني بالثالث، وتعلق الثالث
بالرابع، فهلكوا جميعا، فقضى عليه السلام أن الأول فريسة الأسد، وعليه ثلث
الدية للثاني، وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث، وعلى الثالث الدية كاملة
للرابع (2).
وقضى عليه السلام في جارية ركبت عنق أخرى، فجاءت جارية ثالثة،
فقرصت المركوبة، فقمصت لذلك، فوقعت الراكبة، فاندق عنقها، فألزم
القارصة ثلث الدية، والقامصة ثلثها الآخر، وأسقط الثلث الباقي، لركوب
الواقصة عبثا للقامصة (3) (4).
وقضى عليه السلام - في ستة نفر كانوا يسبحون في الفرات، فغرق واحد
منهم، فشهد ثلاثة على اثنين بأنهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم
غرقوه - أن على الاثنين ثلاثة أخماس ديته (5)، وعلى الثلاثة خمسي الدية (6).
وقضى عليه السلام - في أربعة نفر شربوا المسكر، فتباعجوا بالسكاكين،

(1) في ه‍: " ممن ".
(2) الوسائل، ج 19، الباب 4 من أبواب موجبات الضمان، ح 2، ص 176.
(3) في ب: " القامصة ".
(4) الوسائل، ج 19، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان، ح 2، ص 179.
(5) في ه‍: " دية ".
(6) الوسائل، ج 19، الباب 2 من أبواب موجبات الضمان، ح 1، ص 174 مع تفاوت.
750

فمات اثنان، وجرح اثنان - أن على المجروحين دية المقتولين يقاصصان (1) بأرش
الجراح منها (2) (3).
[16]
باب اشتراك الأحرار والعبيد، والنساء والرجال والخناثى
والصبيان والمجانين في القتل
وإذا اشترك الحر والعبد في قتل حر على العمد دون الخطأ كان أولياء
المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما جميعا بصاحبهم، ويؤدوا إلى سيد العبد قيمته، أو
يقتلوا الحر، ويؤدي سيد العبد إلى ورثته خمسة آلاف درهم، أو يسلم إليهم
عبده، فيكون رقا لهم، أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة، فذلك (4) لهم، وليس
لسيد العبد على الحر سبيل. فإن رضوا بالدية واصطلحوا عليها كان على الحر
النصف منها، وعلى سيد العبد النصف الآخر، أو تسليم عبده إليهم يكون رقا
لهم.
وإن قتلت امرأة وعبد رجلا حرا على العمد فلأولياء الحر قتلهما جميعا إن
أحبوا ذلك، ويردون على سيد العبد فضل قمية عبده إن كانت أكثر من خمسة
آلاف درهم وإن كانت خمسة آلاف درهم، أو (5) أقل من ذلك، لم يرجعوا عليه
بشئ.
وإن قتل العبد والمدبر رجلا حرا خطأ فديته على سيديهما. وإن لم يدياه (6)
دفع العبد والمدبر إلى أولياء المقتول، فاسترقوا العبد، واستخدموا المدبر حتى

(1) في ه‍: " يتقاصصان ".
(2) ليس " منها " في (ب).
(3) الوسائل، ج 19، الباب 1 من أبواب موجبات الضمان ص 173 مع تفاوت.
(4) في ألف، ج: " فذاك ".
(5) في ألف، ب: " و ".
(6) في ألف: " لم يؤدياها " وفي ب، د، ز: " لم يؤدياه ".
751

يموت سيده الذي دبره، فإذا مات سيده خرج عن الرق إلى الحرية، ولم يكن
لأحد عليه سبيل.
وإذا قتل المكاتب الحر خطأ فهو على ضربين: إن كان اشترط عليه مولاه
- حين كاتبه - أنه إن عجز كان ردا في الرق، فعليه أن يدي (1) المقتول، أو يسلم
العبد المكاتب إلى أولياءه، ليسترقوه، أو يبيعوه إن اختاروا ذلك. وإن لم يكن
اشترط عليه ما ذكرناه كان على الإمام أن يودي عنه بقدر ما عتق منه بحساب
أداءه من مكاتبته، ويستخدمه أولياء المقتول، في باقي ما عليه حتى يوفيه، أو
يموت قبل ذلك.
وإذا قتل المدبر و (2) المكاتب حرا عمدا كان عليهما القود، كما يكون على
الحر إذا قتل.
وإذا اجتمع رجل وامرأة على قتل رجل حر عمدا كان لأولياء الحر قتلهما
جميعا، ويؤدون إلى ورثتهما خمسة آلاف درهم، يقتسمونها (3) على ثلاثة أسهم:
لورثة الرجل الثلثان، ولورثة المرأة الثلث.
فإن كان معهما خنثى لم يبن أمره، ولا يعلم (4) أذكر هو أم (5) أنثى، كان
لهم قتل الثلاثة، وعليهم أن يؤدوا اثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم إلى
ورثتهم جميعا، تقسم بينهم - على حساب (6) ما تقدم ذكره - لورثة كل واحد منهم
بحساب ديته في الأصل، فيكون للرجل ثلث وتسع من اثني عشر ألف درهم
وخمسمائة درهم، وهو خمسة آلاف وخمسمائة درهم وخمسة وخمسون درهما
ونصف وحبتان وثلثا حبة، للخنثى الثلث، وهو أربعة آلاف ومائة وستة
وستون درهما وثلثا درهم. وللمرأة خمس وتسع خمس، فيكون ألفي درهم وسبع

(1) في ألف، د، ز: " يودي ".
(2) في ب: " أو ".
(3) في ب، ه‍: " يقسمونها ".
(4) في ه‍: " ولم يعلم ".
(5) في ب: " أو ".
(6) في ب: " بحساب ".
752

مائة وسبعة وسبعين درهما وأربعة دوانيق وخمس حبات وثلث حبة. فذلك تكملة
الاثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم.
ثم على هذا الحساب في جميع ما يأتي في هذا الباب إن شاء الله (1).
وكذلك إن كان مع الرجل والمرأة شخص ليس له ما للرجال ولا ما للنساء.
فإن قتل من هذه (2) سبيله فديته نصف دية الرجال ونصف دية
النساء، سبعة آلاف وخمسمائة درهم.
ولو اصطلحوا مع الأولياء على الدية كان ذلك جائزا حسب ما يصطلحون
عليه.
ولو قتلوا خطأ، كانت الدية على عاقلتهم أثلاثا متساوية. وإذا اجتمعت
امرأتان على قتل رجل حر مسلم عمدا كان لأوليائه قتلهما جميعا، وليس عليهم
رد فضل من دية.
وإذا اجتمع مملوكان، أو ثلاثة، أو أكثر من ذلك على قتل رجل حر مسلم
عمدا، كان لأوليائه قتلهم جميعا، فإن فضلت (3) قيمتهم عن دية المسلم ردوا
الفضل على ساداتهم، يقتسمونها (4) بالسوية بينهم. وإن اختاروا (5) استرقاقهم
كان لهم ذلك، والحكم في فضل القيمة ما ذكرناه، إلا أن يفتديهم السادة بشئ
من القتل والاسترقاق يقع الصلح به بينهم وبين الأولياء، وإن كانت قيمتهم
أقل من دية الحر لم يكن على ساداتهم أكثر من تسليمهم إلى أولياء المقتول.
والذمي إذا قتل المسلم خطأ فديته على عاقلته. وإن قتله عمدا سلم بماله
وولده إن كانوا صغارا إلى ورثته على ما تقدم به القول فيما سلف (6).
وإن شارك مسلما في قتل العمد كان لأولياء المقتول قتله مع المسلم، ولم

(1) في ه‍: " تعالى ".
(2) في ألف، ه‍: " هذا ".
(3) في د، و، ز: " فضل ".
(4) في ب، ه‍، و: " يقسمونها ".
(5) في ألف، ب، ج: " أحبوا ".
(6) الباب 9، ص 740.
753

يكن عليهم رد فضل دية (1) على ورثته، لأنه بتعمده قتل المسلمين الأحرار قد
خرج عن الذمة، وحل دمه على كل حال.
وإذا اشترك الصبي والمجنون في قتل الحر المسلم لم يختلف الحال في الحكم
عليهما، لأن خطأ المجانين والصبيات وعمدهم سواء، تؤخذ دية المقتول من
عاقلتهما، ولا يجوز القود منهما بالمقتول.
ولو قتل المجنون إنسان على التعمد لم يقد به، لأنه لا قود لمن لا يستقاد منه.
لكنه تؤخذ منه ديته على ما قدمناه.
فإن كان قاتل المجنون المحكوم له بالإسلام ذميا ضربت عنقه، لخروجه عن
الذمة بقتل من له حكم الإسلام
فإن كان المجنون بحكم أهل الذمة ألزم القاتل (2) الذمي ديته لأهله،
وعوقب بما جناه، ولم يقد به (3).
[17]
باب ديات (4) الأعضاء والجوارح، والقصاص فيها
وكل شئ من الأعضاء في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة إذا قطع
من أصله.
وفيما كان من الأعضاء في الإنسان منه اثنان ففيهما جميعا الدية بحسب دية
المصاب: إن كان ذكرا مسلما حرا فحساب ديته - على ما تقدم ذكره - ألف (5)
دينار. وإن كان (6) امرأة مسلمة حرة فديتها خمسمائة دينار. وقد بينا القول في
دية العبد والذمي بما أغنى عن تكراره في هذا المكان. فدية أعضاء هؤلاء

(1) في ب، ز: " ديته ".
(2) في ألف، ب: " قاتل "
(3) في ألف: " ولم يقتل ".
(4) في د، ز: " دية ".
(5) في ز: " فديته ألف... ".
(6) في ب، د، ز: " كانت ".
754

المذكورين بحساب دياتهم.
في (1) اليد إذا استوصلت نصف دية النفس. وفي اليدين جميعا إذا
استوصلتا الدية كاملة. وكذلك في الذارع والذراعين، والعضد والعضدين.
وفي الذكر الدية كاملة. وفي بعضه بحسابه.
وفي الأنثيين الدية كاملة. وفي كل واحد (2) منهما نصف الدية.
وقد قيل: إن في اليسرى منهما ثلثي الدية، وفي اليمنى (3) ثلث الدية.
واعتل من قال ذلك بأن اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد، وبفسادها
يكون العقم.
ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي (4).
وفي الشفة العليا ثلث الدية. وفي الشفة السفلى ثلثا الدية، لأنها تمسك
الطعام والشراب. وشينها أقبح من شين العليا. وبهذا ثبتت الآثار عن أئمة
الهدى عليهم السلام (5).
وفي شفر (6) العين الأعلى إذا أصيب وذهب (7) ثلث دية العين مائة وستة
وستون دينارا وثلثا دينار.
وفي شفر (8) العين الأسفل نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا.
وهذان العضوان يختصان بهذا الحكم من سواهما.
وفي الحاجبين إذا أصيبا فذهب شعرهما خمسمائة دينار. وإذا أصيب
أحدهما فذهب شعره كله نصف دية العين مأتان (9) وخمسون دينارا.

(1) في ألف: " ففي ".
(2) في ج، ه‍، و: " واحدة ".
(3) في ب، ه‍، ز: " وفي اليمين ".
(4) الوسائل، ج 19، الباب 1 من ديات الأعضاء، ح 1، ص 213، وهي صحيحة.
(5) راجع الوسائل، ج 19، الباب 5 من أبواب ديات الأعضاء، ح 1، ص 221، وفيه: أن دية العليا
خمسمائة دينار والسفلى ثلثا الدية.
(6) في ه‍: " مشفر ".
(7) في ب، د: " ورهف ".
(8) في ه‍: " مشفر ".
(9) في ألف، ه‍: " مأتا... ".
755

وإذا جنى على الإنسان جناية، فصار بها أدر الخصيتين، فديتهما أربعمائة
دينار. فإن فحج، فلم يقدر على المشي إلا بقدر ما لا ينتفع به، فدية ذلك ثمانمائة
دينار.
وفي الصلب إذا كسر (1) فأحدب الإنسان (2) دية النفس ألف دينار.
وفي شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار. وفي شعر اللحية كذلك
إذا ذهب فلم ينبت.
وفي الأسنان - وهي ثمانية وعشرون سنا في الخلقة المستقيمة. اثنتا عشرة
سنا في مقاديم الفم، وست عشرة سنا في مآخيره - ألف دينار.
وفي كل سن من مقاديم الفم خمسون دينار. فذلك (3) في اثنتي عشرة سنا
ستمائة دينار.
وفي كل ضرس خمسة وعشرون دينارا. فذلك (4) في ستة عشر ضرسا
أربعمائة دينار.
وما زاد على هذه الأسنان في العدد فليس له دية موظفة، لكنه ينظر فيما
ينقص من قيمة صاحبه بذهابه منه أن لو كان عبدا، ويعطى بحساب دية الحر
منه (5) إن شاء الله (6).
وفي أصابع اليدين جميعا الدية كاملة.
وفي كل إصبع عشر الدية. وهو ألف درهم، أو مائة دينار، أو عشر من
الإبل.
وفي أصابع الرجلين مثل ذلك سواء.
وفي الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة.

(1) في د، ز: " انكسر ".
(2) ليس " الإنسان " في (ب، ز).
(3) في ه‍، ز: " فلذلك ".
(4) في ه‍: " فلذلك ".
(5) ليس " منه " في (ألف).
(6) في ه‍: " تعالى ".
756

وإذا ضربت السن فلم تسقط (1) لكنها اسودت أو تصدعت ففيها ثلثا (2)
دية سقوطها.
وكذلك اليد إذا ضربت فيبس منها شئ ولم ينفصل من الإنسان كان فيها
ثلثا دية انفصالها.
ومن (3) ضرب سن صبي فسقطت انتظر به، فإن نبتت لم يكن فيها
قصاص، وكان فهيا الأرش: ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبها بذلك أن لو
كان عبدا، ويعطى بحساب دية الحر منه إن شاء الله.
ومن كسر يد إنسان ثم برأت وصلحت لم يكن فيها قصاص، لكن فيها
الأرش على ما ذكرناه.
وفي قطع بعض اليد والرجل (4) يسقط من دية قطع جميعها بحساب ديتها،
يقاس ذلك بالخيط وشبهه.
وكذلك، في قطع بعض الشفتين من ديتهما (5) يقسط من دية قطعهما.
وفي اللسان إذا قطع من أصله الدية كاملة. وفي قطع بعضه بحساب ذلك.
والعبرة فيما ينقص من اللسان بحساب حروف المعجم - وهي ثمانية
وعشرون حرفا - لكل حرف منها جزء من الدية بحساب الجمل: في ألف واحد،
وفي باء اثنان، وفي جيم ثلاثة، تجزأ الدية على حساب الجمل، ثم يعطى
المصاب منها بحساب ما نقص من لسانه بعبرة الحروف على ما ذكرناه.
وفي العينين إذا فقئتا ألف دينار. وفي إحديهما (6) خمسمائة دينار. وفيما
ينقص من نظرهما بذهاب نورهما بحساب ديتهما. وكذلك فيما ينقص من نظر
واحدة منهما بذهاب نورهما (7) بحساب ديتهما (8).

(1) في ج، ه‍: " فلم يسقط ".
(2) في ج، د: " ثلث ".
(3) في ألف: " في " بدل " من ".
(4) ليس " والرجل " في (ج).
(5) في ج، د، ز: " ديتها ".
(6) في ألف، ج: " أحدهما ".
(7) في د: " نورها ".
(8) في د، ز: " ديتهما ".
757

والطريق في معرفة حقيقة ما ينقص من نور العينين بقياس نظرهما إلى نظر
من هو في سنه من الناس، فيمد حبل لغيره ممن يساويه في عمره وحال ناظره،
وينظر به غاية مدى إبصاره، فيعلم عليه، ثم يقاس بجانب آخر، ويعلم عليه،
فإذا استوت المسافة في نظره اعتبر بالجانبين الآخرين حتى يكون قد اعتبر
بالأربع الجهات، فإذا استوى وتساوت مسافاته (1)، ولم يختلف قوله في نظره
علم بذلك مقدار نظره، ثم يمد الحبل للذي أصيب، وينظر به غاية مدى
إبصاره، ويعلم عليه، ثم يدار إلى جانب آخر، وينظر به مدى إبصاره (2)، فإذا
تساوت المسافة اعتبر بالجهتين الأخريين (3)، فإن اختلف قوله باختلاف
المسافة لم يصدق، وإن اتفق قوله باتفاق المدى في الأربع الجهات صدق، ونظر
فيما بين مدى عين صاحبه الصحيحة وما بين مدى عينه المصابة، فأعطي من
الدية (4) بحساب ذلك. ولا تقاس العين في يوم الغيم، ولا في جهات مختلفة
الضياء والاستواء.
واعتبار إحدى العينين إذا ادعى صاحبها نقصان نظر فيها بأن تشد عينه
المصابة، يمد له حبل، فينظر منتهى نظر عينه الصحيحة، ويحقق (5) ذلك بمد
الحبل، في الجهات الأربع، فإذا عرف صدقه باستواء المدى بالمسافات
المتساوية حلت عينه المصابة، وشدت عينه الصحيحة ومد الحبل تلقاء وجهه،
وأعلم مدى نظر عينه المصابة، ثم مد من جانب آخر، ونظر منتهى نظره منه،
فإن خالفه لم يصدق، وإن ساواه حقق ذلك باعتبار مد الحبل في الجهتين
الآخرتين، فإذا استوى نظره في الأربع الجهات نظر فيما بين مدى عينه

(1) في د: " مسافة " وفي ز: " مسافته ".
(2) في ز: " إبصاره ويعلم عليه فإذا ".
(3) في ج، ز: " بالجنبتين " وفي د: " بالجنبين الآخرين ".
(4) في ز: " مدى عينيه الصحيحة وعينه المصابة فأعطي من ديتها بحساب ".
(5) في ه‍، ز: " وتحقق ".
758

الصحيحة وعينه المصابة، فأعطي من ديتها (1) بحساب ذلك إن شاء الله.
ومن ادعى نقصا في سمعه اعتبر بالصوت من أربع جهات، وقيس إلى سماع
غيره من أبناء سنه.
فإن ادعى نقصا في السماع من إحدى أذنيه شدت أذنه المصابة، وصيح به
في مكان بعيد، وعرف مدى سمعه، ثم تحل الأذن المصابة، وتشد الصحيحة،
ويصاح به من أربع جهات، ثم يستحلف على ذلك، ويعطى دية ما نقص من
سمعه بحساب دية سمعه كله.
وينبغي أن يكون الموضع الذي يعتبر (2) به السمع معتدل الهواء، ولا يعتبر
مع تغير الرياح واختلاف الأجرام.
فإن اشتبه الأمر في ذلك استظهر بامتحانه مرارا، واستظهر عليه بالأيمان
إن شاء الله (3).
[18]
باب دية عين الأعور، ولسان الأخرس، واليد الشلاء والعين العمياء
وقطع رأس الميت وأبعاضه
وفي عين الأعور الدية كاملة، إلا أن يكون قد فقئت إحدى عينيه فاستحق
ديتها، ففي عينه الأخرى إذا فقئت نصف الدية.
وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث الدية. وفي قطع بعضه بحساب ذلك،
يقاس بالميل والخيط وأشباههما. وليست العبرة فيه كعبرة لسان الصحيح على
ما ذكرناه، لأن اللسان (4) الصحيح يعتبر بالكلام، والأخرس يتعذر ذلك فيه.

(1) في ألف: " من ديتهما ".
(2) في د، ز: " اعتبر
(3) في ألف، د: " تعالى ".
(4) في ألف: " لسان ".
759

وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث دية اليد الصحيحة.
ومن كانت عينه ذاهبة، وهي قائمة غير مخسوفة، فلطمه إنسان، فانخسفت بذلك، أو كانت مفتوحة فانطبقت، أو كان سوادها باقيا فذهب، فعليه ربع
دية العين الصحيحة، لذهابه بجمالها. وفي العينين إذا أصابهما ذلك ربع ديتهما
إذا كانتا صحيحتين.
ومن قطع رأس ميت فعليه مائة دينار، يقبضها إمام المسلمين منه، أو من
نصبه للحكم في الرعية، ويتصدق عن الميت بها، ولا يعطى ورثته منها شيئا.
وفي قطع عضو من أعضائه بحساب مائة دينار في قطع رأسه، كما يكون في أعضاء
الحي بحساب دية نفسه، وهي ألف دينار.
[19]
باب القصاص
وفي الجناية على الإنسان في جوارحه على التعمد لذلك القصاص. وفي
الجناية عليه خطأ الديات دون القصاص.
ولا قصاص فيما يكون هلاك النفوس به (1) على الأغلب، وإنما يكون فيما
يصح مع سلامة النفس في أغلب الأحوال، إلا القصاص في الأنفس خاصة،
فإن المقصود به إتلافها كما أتلف الجاني نفس المتقول على العمد لذلك (2) دون
الخطأ حسب ما بيناه.
وكل ما لا يمكن فيه القصاص ففيه الدية على ما ذكرناه.
وليس لأحد أن يتولى القصاص بنفسه دون إمام المسلمين، أو من نصبه
لذلك من العمال الأمناء في البلاد والحكام.

(1) ليس " به " في (ألف، ج).
(2) في ز: " كذلك ".
760

ومن اقتص منه فذهبت (1) نفسه بذلك من غير تعد في القصاص فلا قود
له، ولا دية على حال.
وإذا فقأ أعور عين صحيح على التعمد لذلك كان له أن يقلع عينه (2) وإن
عمى، فإن الحق أعماه. وإذا قلع صحيح (3) عينه الباقية كان مخيرا بين ديتها
- على ما قدمناه - أو يقلع إحدى عيني صاحبه. وليس له مع قلعها شئ سواه.
وليس (4) في كسر اليد، وشئ من العظام، وقطع شئ من الأعضاء التي
تصلح بالعلاج، قصاص. وإنما القصاص فيما لا يصلح من ذلك بشئ من
العلاج.
ولو أن رجلا قطع شحمة أذن رجل، ثم طلب القصاص، فاقتص له منه،
فعالج أذنه حتى التصق المقطوع بما انفصل منه، كان للمقتص منه أن يقطع
ما اتصل به من شحمة أذنه، حتى يعود إلى الحال التي استحق بها القصاص.
وكذلك القول فيما سوى شحمة الأذن من العظام والجوارح كلها إذا وقع فيها
القصاص، ويعالج صاحبها، حتى عادت إلى الصلاح.
وينبغي أن ينتظر الحاكم بالمجروح والمكسور حتى يعالج ويستبرئ حاله
بأهل الصناعة، فإن صلح بالعلاج لم يقتص له، لكنه يحكم على الجاني بالأرش
فيما جناه. فإن لم يصلح بعلاج حكم له بالقصاص.
ومن ضرب إنسانا سوطا، أو أكثر من ذلك ظلما، كان عليه القصاص،
يضرب كما ضرب.
ومن داس بطن إنسان حتى أحدث من الشدة كان له أن يدوس بطنه
حتى يحدث، أو يفتدي نفسه من ذلك بثلث الدية.

(1) في ج، د: " فذهب ".
(2) في ب، ز: " عينيه ".
(3) ليس " صحيح " في (ه‍).
(4) في د، ز: " ليس له في كسر ".
761

وإذا جرح إنسان إنسانا في غير مقتل، فمرض، ثم مات من الجراح،
اعتبرت حاله، فإن كان مرضه بالجراح دون غيرها من الأعراض كان على
الجارح القود، إلا أن يختار ورثة الميت الدية، ويرضى القاتل بذلك، فيلزمه (1)
دية قتل العمد - على ما قدمناه - وإن كان مرضه بعرض لم تولده الجراح لم يكن
على الجارح القود، وكان عليه القصاص، أو أرش الجراح إن وقع على ذلك بين
الأولياء اصطلاح. ومتى اشتبه الأمر فيما فيه (2) مات المجروح حكم عليه
بالقصاص دون القود، لموضع الاشتباه.
[20]
باب الحوامل والحمول، وجوارح النساء والرجال، والعبيد والأحرار
والمسلمين والكفار، والقصاص بينهم في الجنايات
والمرأة إذا قتلت، وهي حامل متم، ولم يعلم بحال ولدها: هو ذكر أو (3)
أنثى، فإن على قاتلها ديتها خمسة آلاف درهم، ودية ولدها بحساب دية الرجال
والنساء نصفين: سبعة آلاف وخمسمائة درهم، نصف دية الرجال ونصف دية
النساء، فذلك اثنا عشر ألف درهم وخمسمائة درهم، وهي ألف دينار ومأتان
وخمسون دينارا.
وإذا ضربت المرأة، وهي حامل، فألقت نطفة، كان على ضاربها دية
النطفة، عشرون دينارا.
فإن ألقت علقة - وهي شبيه المحجمة من الدم - كان عليه أربعون دينارا.
فإن ألقت مضغة - وهي كقطعة لحم فيها كالعروق - كان عليه ستون
دينارا.

(1) في د، ز: " فتلزمه ".
(2) في ب، ه‍: " به " بدل " فيه ".
(3) في د، ز: " أم ".
762

فإن ألقت عظما - وهو أن يكون في المضغة كالعقد والخطط اليابسة - كان
عليه ثمانون دينار.
فإن ألقت جنينا - وهو الصورة قبل أن تلجه الروح - كان عليه مائة دينار.
وفي قطع جوارح الجنين بحساب ديته - وهي مائة دينار - كما شرحنا ذلك، في
باب قطع الأعضاء من الميت وبيناه (1).
وإذا شربت المرأة دواء (2) فألقت حملها كان عليها دية ما ألقته بحساب
ما ذكرناه في النطفة إلى الجنين، فإن قتلته بعد ولوج الروح فيه فعليها دية (3)
كاملة لأبيه، ولا ترث هي من الدية شيئا، لأنها قاتلة، والقاتل لا يرث المقتول
عمدا كما ذكرناه.
ومن أفزع امرأة، فألقت شيئا مما وصفناه، كان عليه من دية ذلك ما على
ضاربها حسب ما ذكرناه.
ودية كل ما ذكرناه من أهل الذمة بحساب دياتهم، وهي ثمان مائة درهم.
ومن أفزع رجلا، وهو على حال (4) جماع، فعزل عن امرأته، كان عليه دية
ضياع النطفة، عشر دية الجنين، وهي عشرة دنانير.
وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فإن عليه عشر دية
الجنين يسلمه إليها، وهي عشرة دنانير (5).
وفي جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمتها. وكذلك في جنين البهيمة (6). وفيما
يلقيانه من النطفة والعلقة والمضغة بحساب ذلك.

(1) الباب 18، " باب دية عين الأعور... " ص 754.
(2) في ج: " دواء لتلقي حملها فألقت " وفي ه‍: " لتلقي به حملها - خ " وفي و: " دواء لتلقي به حملها
كان... ".
(3) في ج، و: " ديته ".
(4) ليس " حال " في (ب، ز).
(5) في ب: " دنانير على ما جاء به بعض الحديث في ذلك ". راجع الوسائل، ج 19، الباب 19 من
أبواب ديات الأعضاء، ح 1، ص 337.
(6) ليس " و " في (ز).
763

والمرأة تساوي الرجل، في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية.
فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال. مثال ذلك: إن في إصبع
الرجل إذا قطعت عشرا (1) من الإبل، وكذلك في إصبع المرأة سواء. وفي
إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل، وفي إصبعين من أصابع المرأة
كذلك. وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل، وكذلك في ثلاث أصابع
من أصابع المرأة سواء. وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من
الإبل، وفي أربع أصابع (2) من أصابع المرأة عشرون من الإبل، لأنها زادت
على (3) الثلث، فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة - وهي النصف من
ديات الرجال - ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجوارحها وأعضائها
على الثلث رجعت إلى النصف، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون
من الإبل، وفي (4) خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل، بذلك ثبتت السنة
عن نبي الهدى عليه السلام (5)، وبه تواترت الأخبار عن الأئمة من آله
عليهم السلام (6).
والمرأة تقاص الرجل فيما تساويه في ديته من الأعضاء والجوارح والأسنان.
ولا قصاص بينها وبينه فيما زاد على ذلك، لكنها تستحق به الأرش والديات.
وديات أعضاء العبيد بحساب قيمتهم، لا يزاد في قيمة العبد على دية الحر،
ولا تساويها.

(1) في ب: " عشرة " وفي د، و: " عشر ".
(2) ليس " أصابع " في (ج، و) وليس " من أصابع " في (ب، ه‍).
(3) في ز: " عن " بدل " على ".
(4) ليس " في " في (د، ز).
(5) في ز: " عن النبي (ص) ".
(6) راجع الوسائل، ج 19، الباب 1 من أبواب قصاص الطرف، ص 122، والباب 44 من أبواب
ديات الأعضاء، ص 268، والباب 3 من أبواب ديات الشجاج والجراح، ص 295.
764

وديات أعضاء أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم - وهي ثمانمائة
درهم للرجال منهم، وأربعمائة للنساء - والحكم في حواملهم (1)، وما يلقونه من
الحمول بحساب دياتهم، كما بيناه من العبرة في أحكام أهل الإسلام، وحساب
ديات ذلك منهم.
وليس بين العبيد (2) وأهل الذمة والأحرار من المسلمين في الجراح قصاص.
وإذا جنى العبد على الحر المسلم جناية تحيط ديتها وأرشها بقيمته كان على
مولاه أن يسلمه إلى المجني عليه، إلا أن يرضيه بشئ يتفقان عليه. وإن كانت
دية الجناية و (3) أرشها أكثر من قيمة العبد لم يكن على سيده أكثر من تسليمه
إلى المجني عليه، إلا أن يصطلحا على شئ سواه، فالصلح بينهما على ذلك
جائز. فإن رضي المجني عليه بالقصاص منه لم يكن له أكثر من ذلك. ولا يتعد
في القصاص.
[21]
باب ديات الشجاج، وكسر العظام
والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء
والشجاج ثمان:
الخارصة - وهي الخدش الذي يشق الجلد - وفيها بعير.
والدامية - وهي التي تصل إلى اللحم، ويسيل منها الدم - ففيها بعيران.
والباضعة - وهي التي تبضع (4) اللحم، وتزيد في الجناية على الدامية - ففيها
ثلاثة أبعرة.

(1) في ألف: " حواملهن ".
(2) في ج، و: " العبد ".
(3) في د، ز: " أو ".
(4) في ب: " تقطع ".
765

والسمحاق - وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المغشية (1)
للعظم - ففيها أربعة أبعرة.
والموضحة - وهي التي تقشر الجلدة (2)، وتوضح عن العظم - ففيها خمسة
أبعرة.
والهاشمة - وهي التي تهشم العظم - ففيها عشرة أبعرة.
والناقلة - وهي التي تكسر العظم كسرا يفسده، فيحتاج معه الإنسان إلى
نقله من مكانه - ففيها خمسة عشر بعيرا.
والمأمومة - وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ - وفيها (3) ثلث الدية، ثلاثة وثلاثون
بعيرا، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء، لأن ذلك يتحدد فيه الثلث،
ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم على السلامة في العدد.
وحكم الشجاج، في الوجه كحكمها في الرأس سواء.
والقصاص في جميع الشجاج، إلا المأمومة، فإنه لا قصاص فيها، للخطر
بذلك، والتغرير بتلف النفس، ولكن فيها الدية على ما ذكرناه.
ولا قصاص في الجائفة - وهي الجراحة التي تصل إلى الجوف - وفيها الدية،
كدية المأمومة في الشجاج.
وفي لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف. فإن اخضر، أو
اسود، ففيها ثلاثة دنانير. وأرشها في الجسد النصف من أرشها في الوجه بحساب
ما ذكرناه.
وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو. وفي موضحته ربع دية
كسره. وإذا كسر العظم، فجبر على غير عثم ولا عيب، كان ديته أربعة أخماس كسره

(1) في ب، ه‍، و: " المتغشية ".
(2) في ب، ج، و: " الجلد ".
(3) في و، ز: " ففيها ".
766

وفي كسر الصلب ألف دينار. فإن جبر، فبرئ (1) على غير عثم ولا عيب،
فديته مائة دينار، عشر دية كسره.
وفي الأنف إذا كسر، أو قطع، فاستوصل، ألف دينار. فإن كسر، فجبر،
فصلح على غير عثم ولا عيب، فديته مائة دينار.
فإن قطعت روثة الأنف، فاستوصلت، فديتها خمسمائة دينار.
فإن نفذت في الأنف نافذة لا تسند فديتها ثلث الدية: ثلاثمائة وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن عولجت، فصلحت، وانسدت، فديتها خمس
دية الأنف، مأتا دينار. فإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهو
الحاجز بين المنخرين - فعولجت، وبرأت، والتأمت، فديتها عشر دية الأنف،
مائة دينار.
وإذا شقت الشفتان حتى بدت الأسنان، ولم تبرأ، فدية شقها ثلث دية
النفس: ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. فإن عولجت، فبرأت،
والتأمت، فديتها خمس دية النفس. وفي شق إحديهما بحساب ديتهما (2). فإن
التأمت، وصلحت، ففيها خمس ديتها خاصة.
وحكم العظم إذا كسر، فلم ينجبر ما (3) قدمناه (4). وديته إذا جبر، فصلح
على غير عيب فيه، ولا قطع شئ منه، أربعة أخماس كسره. وفي رضه ثلث دية
عضوه. فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس رضه.
فإن فك عظم من عضو، فتعطل به العضو، فديته ثلثا (5) دية العضو. فإن
جبر، فصلح، والتأم، فديته أربعة أخماس دية فكه.
وعلى هذا المثال، في جميع كسر الأعضاء ورضها وفكها (6) يكون الحكم

(1) في د، ز: " وبرئ ".
(2) في ب: " ديتها ".
(3) في د، ز: " على ما قدمناه ".
(4) في ه‍: " وديته إذا جبر قدمناه وديته... ".
(5) في ه‍: " ثلث - خ ل ".
(6) في د، ز: " ونقلها " بدل " وفكها ".
767

إن شاء الله.
وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية
العضو الذي نقل منه إن شاء الله.
ولتفصيل أحكام الديات كتب مصنفة، قد شرح فيها القول، وبسط على
الاستقصاء فيها، منها كتاب ظريف بن ناصح، وكتاب علي بن رئاب، وغيرهما
من المشايخ (1) الفقهاء، مأثورة عن الصادقين عليهم (2) السلام، لم يحتمل
كتابنا هذا نقل جميع ما فيها إليه. وفيما أثبتناه منه مقنع في معرفة ما أردنا بيانه
إن شاء الله (3).
[22]
باب الجنايات على الحيوان من البهائم وغيرها
والإتلاف لأنفس الحيوان على ضربين: أحدهما يمنع من الانتفاع به بعده،
والثاني لا يمنع من ذلك.
فالضرب الذي يمنع من الانتفاع قتل ما يقع عليه الذكاة على غير وجه
الذكاة، كقتله بالحجارة، أو الخشب، أو تقطيعه بالسيف قبل تذكيته بالذبح
أو النحر، أو قتلة بالماء، أو إمساك النفس منه، أو منعه من العلف أو الماء، أو
ذبحه بيد كافر لا تقع بذبحه الذكاة، ومن ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة، ولا يحل
أكله مع الاختيار، كالبغال، والحمير الأهلية، والهجن (4) من الدواب،
والسباع من الطير، وغيره.
والضرب الذي لا يمنع من الانتفاع به كذبح الشاة والبقرة، ونحر البعير،

(1) في ب، ه‍، و: " من المشيخة ".
(2) في ج: " عليهما السلام ".
(3) في ألف، ه‍: " تعالى ".
(4) في ألف، ب: " الهجر " وفي د: " الهجف ".
768

وذبح الطائر، وما أشبه ذلك.
فإذا أتلف الإنسان حيوان غيره على وجه لا يحصل معه الانتفاع به كان
عليه قيمته حيا يوم أتفله. وكذلك إن أتلف عليه ما لا يقع (1) عليه الذكاة.
فإن أتلف ما يحصل مع تلف نفسه لصاحبه الانتفاع به على وجه من الوجوه
كان صاحبه مخيرا بين أن يأخذ منه قيمته حيا يوم أتلفه ويدفعه إليه، أو يأخذ منه
أرش إتلافه - وهو ما بين قيمته حيا ومتلفا - وينتفع هو به.
والمسلم لا يملك شيئا محرما عليه كالخمور (2)، والخنزير، والقرد، والدب
وما أشبه ذلك مما لم يجعل للمسلمين به نفع.
فإن أتلف إنسان خمرا قد تملكها مسلم, أو خنزيرا, أو قردا, أو دبا،
وأشباه ذلك، لم يكن عليه للمسلم قيمة ولا غرم.
وإن أتلف خمرا لذمي، أو خنزيرا له، أو شيئا قد أباحته ملته تملكه، كان
عليه غرمه، وقيمته بين مستحليه من أهل الكتاب.
وكذلك من أتلف على مسلم شيئا من سباع الطير وغيرها مما قد جعل
للمسلمين الانتفاع به، كالبازي، والصقر، والكلب السلوقي، وكلب الحائط
والماشية، والفهد، وما أشبه ذلك، كان عليه غرم قيمته حيا يوم أتلفه، إلا
الكلب خاصة، فإنه قد وظف في قيمة السلوقي منها، المعلم للصيد، أربعون
درهما. وفي قيمة كلب الحائط والماشية عشرون درهما. وليس في شئ من
الكلاب سوى ما سميناه غرم ولا لها قيمة.
والقول في جراح ما عددناه، كسر عظامه، بحسب ما بيناه: إن كان مما
يتملك ففيه أرش. وإن كان مما لا يتملك فحكم جراحه وكسره كحكم
إتلاف (3) نفسه.

(1) في د، ز: " لا تقع ".
(2) في ب: " كالخمر ".
(3) في ج، و: " إتلافه نفسه ".
769

ومن كسر عظم بعير لغيره، أو شاة، أو بقرة، أو طائر، أو جرح شيئا من
ذلك، كان عليه أرشه - وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا - وليس له خيار في
أخذ قيمته وتسليمه إلى الجاني عليه كما ذكرنا ذلك في إتلاف النفوس.
فإن فعل ذلك بخنزير المسلم، أو قرد، أو دب، وأشباهها، لم يكن عليه
أرش، كما لم يكن عليه قيمة ما أتلف منه.
فإن فعله بخنزير ذمي، وأشباهه مما يملكه أهل الذمة في مللهم (1)، كان عليه
أرشه، وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا عند متملكيه من أهل الكتاب.
والحكم فيما يتملكه الإنسان المسلم من آلات اللهو المحظورة (2) في الإسلام
كالحكم في الخمور و الخنازير.
وإذا جنت بهيمة الإنسان على بهيمة غيره، أو ملك له من الأشياء، فهو
على ضربين: إن كانت الجناية منها بتفريط وقع منه في حفظها، ومنعها من
الجناية، أو بتعد في استعمالها، فهو ضامن لما أفسدته بجنايتها. وإن كانت بغير
ذلك لم يكن عليه ضمان. فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع غيره، فإنه إن
كان ترك حفاظها ليلا حتى دخلت زرع غيره، فأكلته، أو أفسدته، فهو
ضامن لذلك، أو (3) إن كان رعاها فيه، و (4) أدخلها إليه بغير إذن مالكه. وإن
كان إفسادها له نهارا من غير سبب بأحد ما ذكرناه فليس عليه ضمان، وذلك
إن على صاحب الزرع مراعاته وحفظه نهارا، وعلى صاحب الغنم حفظ غنمه
ليلا.
قال الله عز وجل: " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم
القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما " (5).

(1) في ألف، د: " في ملكهم " وفي ز: " في ملتهم ".
(2) في ج، و، ز: " المحظورة ".
(3) في ألف، ب، ج، و: " و ".
(4) في ب: أو.
(5) الأنبياء - 79 و 80.
770

وكانت الغنم رعت كرم القوم ليلا، فأكلت ورقه، وأفسدته، فحكم داود
عليه السلام لأرباب الكرم برقاب الغنم، وحكم سليمان عليه السلام على
أرباب الغنم بسقي الكرم وإصلاحه، وأن يأخذ أرباب الكرم أصواف الغنم
وألبانها إلى أن يرجع كرمهم إلى حالته التي كانت عليه في الصلاح، ثم تعود
منافع أصواف الغنم وألبانها على أربابها، كما كان لهم ذلك قبل
فسادها (1) (2).
وكان هذا الحكم ناسخا لحكم داود عليه السلام، ولم يكن مخالفا له من
جهة قياس ولا تخطئة في اجتهاد، كما تظنه العامة الجهال.
والبعير إذا صال، فقتل، أو كسر، أو جرح، كان صاحبه ضامنا لجنايته،
لأنه يجب عليه حبسه ومنعه من الفساد، وقد قضى أمير المؤمنين عليه السلام - في
بعير كان بين أربعة شركاء، فعقل أحدهم يده، فتخطى إلى بئر، فوقع فيها،
فاندق -: أن على الشركاء الثلاثة غرم الربع من قيمته (3) لشريكهم، لأنه
حفظ حقه، وضيعه عليه الباقون بترك عقال حقوقهم، وحفظه بذلك من
الهلاك (4).
وهذا باب من عرف الحكم فيما ذكرناه منه على التفصيل أغناه عن تعداد
ما في معناه و (5) إطالة الخطب فيه إن شاء الله.

(1) في ب: " الإفساد ".
(2) راجع الوسائل، ج 19، الباب 40 من أبواب موجبات الضمان، ص 208 - 210 مع تفاوت كثير.
(3) في ج: " فوقع فاندق، على الشركاء الثلاثة غرم ربع قيمته ".
(4) الوسائل، ج 19، الباب 39 من أبواب موجبات الضمان، ص 207 مع تفاوت.
(5) ليس " و " في (د، ز).
771

[كتاب]
[الحدود والآداب]
773

أبواب الحدود والآداب
[1]
باب حدود الزنا
والزنا الموجب للحد هو وطء من حرم الله، تعالى وطأه من النساء بغير عقد
مشروع إذا كان الوطئ في الفرج دون ما سواه.
ولا يجب الحد إلا بإقرار من الفاعل، أو بينة عادلة بشهادة أربعة رجال
عدول، يشهدون بالرؤية للفرج في الفرج على التحقيق.
فإن (1) شهد أربعة شهود على رجل بالزنا، ولم يشهدوا بالرؤية - على
ما بيناه - وجب على كل واحد منهم حد المفتري - ثمانون جلدة - و لم يجب على
المشهود عليه حد بذلك.
فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار، و (2) التصاق جسم بجسم،
وما أشبه ذلك، ولم يشهدوا عليه بالزنا، قبلت شهادتهم، ووجب على الرجل
والمرأة التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين جلدة.
ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الإسلام.
وإن اختلفت الشهود في الرؤية بطلت شهادتهم. فإن كانت وقعت بالزنا
جلدوا الحد. وإن كانت وقعت بغيره - مما ذكرناه - وجب عليهم التأديب.
فإن (3) تفرقوا في الشهادة بالزنا، ولم يأتوا بها مجتمعين في وقت واحد في
مكان واحد، جلدوا حد المفتري.

(1) في ألف، ج: " وإن ".
(2) في ألف، ب، ه‍: " أو ".
(3) في ب، و: " وإن ".
774

ولا يقبل في الزنا واللواط ولا شئ مما يوجب الحدود شهادات النساء.
ولا يقبل في ذلك إلا شهادات الرجال العدول البالغين.
وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنا أربع مرات على اختيار منه للإقرار وجب
عليه الحد. وإن أقر مرة أو مرتين أو ثلاثا لم يجب عليه حد بهذا الإقرار، وللإمام
أن يؤدبه بإقراره على نفسه حسب ما يراه، اللهم إلا أن يقر على نفسه بالزنا
بامرأة بعينها، فيلتمس حقها منه لقذفه إياها، فعليه جلد ثمانين، حد الفرية.
وإذا قامت البينة على رجل حر مسلم بالزنا، أو (1) أقر بذلك على نفسه
- كما ذكرناه - وكان محصنا، وجب عليه جلد مائة، ثم يترك حتى يبرأ جلده، ثم
تحفر (2) له حفيرة إلى صدره، ثم يرجم بعد ذلك. فإن فر من البئر وقت الرجم،
وكان عليه شهود بالزنا، رد إليها، ورجم حتى يموت. وإن فر منها، ولم يكن
عليه شهود، و إنما أخذ بإقراره ترك، ولم يرد، لأن فراره رجوع عن الإقرار، وهو
أعلم بنفسه.
وإذا أريد رجم المحصن على الزنا بدأ الحاكم برجمه إن كان الحد وجب
عليه بإقرار منه، ثم رجمه بعد ذلك الناس. فإن كان الحد وجب عليه بالشهود
بدأ برجمه الشهود، ليتولوا منه ما وجب بشهادتهم عليه.
وإن كان المحدود على الزنا غير محصن جلد مائة جلدة من أشد الجلد
بالسياط، ويجلد قائما في ثيابه التي وجد فيها زانيا، ويضرب بدنه كله،
ويبقى (3) فرجه، ولا يضرب على رأسه ووجهه. وإن وجد عريانا في حال الزنا
جلد عريانا بعد أن يستر فرجه.
فإن مات في الحد فلا دية له، ولا قود.
والمحصن الذي يجب عليه الجلد، ثم الرجم، هو الذي له زوجة، أو

(1) في د، ز: " و ".
(2) في ب، ه‍: " يحفر ".
(3) في ه‍، و: " يتقى ".
775

ملك يمين يستغنى بها عن غيرها، ويتمكن من وطئها. فإن كانت زوجته
مريضة لا يصل إليها بنكاح، أو صغيرة لا يوطأ مثلها، أو محبوسة، أو غائبة، لم
يكن محصنا بها، ومتى زنى وجب عليه الجلد دون الرجم على ما قدمناه.
ولسنا نعتبر في الإحصان الحرة دون الأمة، والمسلمة دون الذمية.
ونكاح المتعة لا يحصن بالأثر الصحيح عن أئمة آل محمد عليهم السلام (1).
وهو يجري في ظاهر الحال مجرى نكاح الغائب عن زوجته، لأنه نكاح مشترط
بأيام معلومات وأوقات محدودات، وليس هو على الدوام، فربما تخلل الأيام فيه
والأوقات المشترطة من الزمان ما يمنع صاحبه من الاستغناء به عما سواه، كما
تمنع (2) الغيبة صاحبها من الاستغناء، فيخرج بذلك عن الإحصان. والله
أعلم.
ومن أقر بفجور بامرأة في عجزها، أو شهد عليه بذلك أربعة شهود، وجب
عليه من الحد ما يجب على من أقر بفجور، بامرأة (3) في قبلها، أو شهد عليه
الشهود بذلك، لا يختلف حكمه في الأمرين جميعا، والحد فيهما على السواء.
فإن أقر بأنه فجر بامرأة فوطأها دون الموضعين، أو شهد عليه بذلك - على
ما قدمناه - لم يجب عليه حد الزاني (4)، لكنه يعزر بما يراه الإمام، أو خليفته
المنصوب لذلك في الناس.
ومن زنى، وهو غير محصن، فجلد، ثم عاد إلى الزنا مرة أخرى جلد، وكذلك
إن عاد ثالثة، فإن عاد رابعة بعد جلدة ثلاث مرات قتل وإن كان غير محصن.
فالإمام مخير في قتله بالرجم أو بالسيف حسب ما يراه.
والحكم على المرأة إذا زنت كالحكم على الرجل سواء: متى أقرت أربع

(1) الوسائل، ج 18، الباب 2 من أبواب حد الزنا، ح 2 و 3 و 5، ص 352 - 253.
(2) في ب، ه‍: " يمنع ".
(3) في د، ز: " امرأة " وفي ألف، ج: " من قبلها ".
(4) في ألف، ج: " حد الزنا ".
776

مرات بالزنا، أو شهد عليها أربعة رجال عدول جلدت، ثم رجمت إن كانت من
الإحصان على ما ذكرناه. وإن لم تكن محصنة جلدت مائة جلدة كما بيناه.
وتقتل في الرابعة بعد حدها على الزنا ثلاث مرات.
ومن زنى، وهو غير محصن، فلم يحد، لعدم بينة عليه بذلك، أو توبة منه قبل
القدرة عليه، ثم عاد عشر مرات أو أكثر من ذلك، لم يقتل عند الظفر به، بل
يقام عليه الحد بالجلد، وإنما يقتل في الرابعة إذا فعل الزنا فيها، وقد أقيم عليه
الحد ثلاث مرات حسب ما شرحناه.
ومن زنى، وتاب قبل أن تقوم الشهادة عليه بالزنى، درأت (1) عنه التوبة
الحد. فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه كان للإمام الخيار في (2) العفو عنه أو
إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك له ولأهل الإسلام. فإن لم
يتب لم يجز العفو عنه في الحد بحال.
ومن زنى، ولم تقم عليه بينة بذلك، فأقر به عند الإمام، ليقيم عليه الحد،
ويطهره بذلك من الآثام، كان محسنا مأجورا. فإن قتله الحد، أو لم يقتله، فقد
أدى ما عليه، وتبرع بما يستحق به الثواب. فإن ستر على نفسه، وتاب فيما بينه
وبين الله عز وجل، ولم يبد صفحته للإمام، كان أفضل له وأعظم ثوابا، وذلك
لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أتى منكم شيئا مما يوجب
عليه حدا أو عقابا فليستتر بظل الله عز وجل (3)، ويتوب إليه فيما بينه وبينه،
فإنه أقرب إلى الله عز وجل (4) من إظهاره ما ستر (5) عليه، ولا يبد (6) أحدكم
صفحته بالذنوب، فإنه من أبدى صفحته لإقامة الحد عليه هلك، ولم يصبر على
الحق فيه.

(1) في ألف، ب، ج: " أدرأت ".
(2) ليس " الخيار في " في (د، و).
(3) في ج: " تعالى ".
(4) ليس " عز وجل " في (ج).
(5) في ج: " يستر " وفي و: " استتر ".
(6) في ألف، ج، و: " لا يبدأ " وفي ب: " لا يبدي " وفي ه‍: " لا يبدء " أقول وغير (ب) كما ترى.
777

وإذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه، وأقيم على المسلمة الحد: إن كانت
محصنة جلدت، ثم رجمت. وإن كانت غير محصنة جلدت مائة جلدة.
ومن زنى بذات محرم له، كعمته، أو خالته، أو بنت أخيه، أو بنت أخته،
ضربت عنقه، محصنا كان، أو غير محصن. وكذلك الحكم فيمن زنى بأمه، أو
ابنته، أو أخته. والإثم له في ذلك أعظم، والعقوبة له أشد.
ومن عقد على واحدة ممن سميناه، وهو يعرف رحمه منها، ثم وطأها،
ضربت عنقه، وكان حكمه حكم الواطي لهن بغير عقد، بل وطؤهن بالعقد
الباطل أعظم في المأثم، لأنه بالعقد مخالف للشرع، محتقب لعظيم الوزر،
مستخف بالدين، متلاعب بأحكام رب العالمين، وبالوطئ على أعظم ما يكون
من الفجور، وارتكاب المحظور، فهو جامع (1) بين عظائم موبقات، وأوزار
مثقلات، وقبائح مهلكات. وإذا وطئ من غير عقد لذات محرم منه فقد أتى
بالإثم (2) بعض ما أتاه الجامع بين العقد والفعل، كما ذكرناه.
وهذا بضد ما ذهب إليه شيطان الناصبة، المكنى بأبي حنيفة، و (3) زعم:
أن من عقد على أمه، أو أخته، أو ابنته، وهو يعرفهن، ولا يجهل الرحم بينه
وبينهن، ثم وطأهن، سقط عنه الحد، لموضع الشبهة زعم بالعقد. فجعل تعاظم
الذنب مسقطا للعقاب، والاستخفاف بالشرع شبهة تبطل حدود الجنايات،
وهذا هدم للإسلام.
ومن غصب امرأة على نفسها، ووطأها مكرها لها، ضربت عنقه، محصنا
كان، أو غير محصن.

(1) في د، ز: " وبالوطئ أعظم ما يكون من الفجور فهو جامع... ".
(2) في ب، ه‍، و: " في الإثم ".
(3) في ب: " ما ذهب إليه نعمان بن ثابت المكنى أبا حنيفة إمام فقهاء أهل الخلاف وزعيمهم،
السابق لجماعتهم في شرع القياس في الأحكام فإنه زعم... ".
778

وإذا زنى اليهودي باليهودية أو النصرانية كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد
عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام في أهله وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين
المرأة، ليقيموا فيه حدود فعله عندهم.
ومن زنى بأمة غيره حد كما يحد إذا زنى بالحرة، وتحد الأمة: تجلد (1) خمسين
سوطا.
وحد العبد كحد الأمة: خمسون جلدة.
وإذا زنى العبد أو الأمة، فأقيم عليهما الحد، ثم عاد إلى الزنى، أقيم عليهما
الحد، فإن زنيا ثماني مرات بعد إقامة الحد عليهما سبع مرات قتلا في الثامنة
بالسيف، وإن شاء الإمام قتلهما بالرجم، كما ذكرنا ذلك في باب الأحرار.
ومن زنى بصبية حد، ولم تحد الصبية، لكنها تؤدب بما تنزجر به عن مثل
ذلك الفعال.
والمرأة إذا مكنت (2) الصبي من وطئها بغير نكاح أقيم عليها الحد، ولم يقم
على الصبي، لكنه يؤدب على ما ذكرناه.
والمجنونة إذا فجر بها العاقل حد، ولم تحد هي. والمجنون إذا زنى أقيم عليه
الحد، فجلد إن كان بكرا، وجلد ورجم إن كان محصنا. وليس حكمه حكم
المجنونة، لأنه يقصد إلى الفعل بالشهوة، والمجنونة ربما كان الفعل بها، وهي
مغلوبة.
والمرأة العاقلة إذا أمكنت (3) المجنون من نفسها ففجر بها حدت أيضا، وحد
كما بيناه.
والمسلم إذا زنى بالذمية حد على ذلك، وحدت أيضا. وإن شاء الإمام

(1) في ألف، ج: " ولا تحد الأمة بل تجلد... ".
(2) في ه‍، و: " أمكنت ".
(3) في ألف، ب، ج: " مكنت ".
779

دفعها إلى أهل دينها، ليحكموا بما عندهم في شريعتهم.
ومن عقد على امرأة، وهي في عدة من زوجها مع العلم بذلك، ثم وطأها،
حد حد الزاني وتحد المرأة أيضا، ولا يلتفت إلى إنكارها العلم بتحريم ذلك إن
أنكرته، وتجلد إن كانت في عدة ليس للزوج عليها فيها رجعة، وترجم إن كانت
في عدة للزوج عليها فيها رجعة.
والمكاتب إذا زنى جلد بحساب ما عتق منه بالأداء وحساب ما بقي عليه من
الرق. وكذلك حكم المكاتبة إذا زنت.
والمدبر رق، وأحكامه أحكام العبيد.
وإذا زنى الرجل، وقد أملك بامرأة، وكان زناه قبل أن يدخل بها، جزت
ناصيته، وجلد مائة جلدة، ونفي عن المصر حولا كاملا.
وإن زنت المرأة، وهي مملكة قبل أن يدخل بها الزوج، جلدت مائة جلدة،
وليس عليها جز ولا نفي.
ويجلد الرجل في الزنى وغيره قائما.
وتضرب المرأة في ثيابها، وهي جالسة قد ربطت في شئ يصونها، لئلا
تنتهك، فتبدو عورتها.
وإذا وجب على المرأة رجم حفر لها بئر إلى صدرها - كما يحفر للرجل - ثم
تدفن فيها إلى وسطها، وترجم. هذا إن (1) كان عليها شهود بالزنى. وإن كانت
مقرة بلا شهود لم تدفن، وتركت - كما يترك (2) الرجل - فإن خرجت هاربة لم
ترد.
وإذا أراد الإمام أو خليفته جلد الزانيين نادى بحضور جلدهما، فإذا أجتمع
الناس جلدهما بمحضر منهم، لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما أتياه، ويكونا

(1) في د، ز: " إذا "
(2) في د، ز: " نزلت كما ينزل ".
780

عبرة لغيرهما، وموعظة لمن سواهما.
قال الله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد
عذابهما طائفة من المؤمنين " (1).
ولا ينبغي أن يحضر الجلد على الزناة إلا خيار الناس.
ولا يرجمهم من في جنبه حد لله تعالى (2).
وإذا زنى الرجل بجارية أبيه جلد الحد.
وإن زنى الأب بجارية ابنه أو ابنته لم يجلد، لكنه يعزر بحسب ما يراه
السلطان.
ويجلد الزاني بجارية زوجته، كما يجلد إذا زنى بجارية الأجنبي من الناس.
وإذا اشترك نفسان في ملك جارية، ثم وطأها أحدهما، جلد نصف
الحد (3).
ومن وطئ جارية في المغنم قبل أن يقسم (4) عزره الإمام بحسب ما يراه من
تأديبه، وقومها عليه، وأسقط من قيمتها سهمه، وقسم الباقي بين المسلمين.
ولا يجوز إقامة الحدود على الجناة في أرض العدو وبلاده، مخافة أن يحملهم
ذلك على اللحوق بالمشركين.
ولا يقام الحد في البرد الشديد حتى تحمى الشمس، ولا في الحر الشديد
وقت الهواجر، لئلا تتلف (5) نفس المحدود.
وإذا زنت المرأة، فحملت، وشربت دواء، فأسقطت، أقيم عليها حد الزنى،
وعزرها الحاكم على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه في الحال من المصلحة

(1) النور - 2.
(2) في د، و، ز: " حد الله تعالى ".
(3) في ب: " جلد الجلد ".
(4) في ب، د، ز: " تقسم ".
(5) في ب، و: " لئلا يتلف ".
781

لها ولغيرها من التأديب.
وإذا زنت المرأة، وهي حامل، حبست حتى تضع حملها، وتخرج من مرض
نفاسها، ثم يقام عليها الحد بعد ذلك.
ومن زنى في شهر الصيام نهارا أقيم عليه الحد، وعوقب زيادة عليه، لانتهاكه
حرمة شهر رمضان، وألزم الكفارة بالإفطار. وإن زنى ليلا كان عليه الحد
والتعزير، ولم تكن (1) عليه كفارة الإفطار. وكذلك الحكم في شارب الخمر في
شهر رمضان، وكل من فعل شيئا من المخطورات (2)، إن كان عليه فيه حد أقيم
عليه وعزر، لانتهاكه حرمة شهر الصيام.
ومن زنى في حرم الله و (3) حرم رسوله عليه السلام (4) أو في حرم إمام حد
للزنى، وعزر، لانتهاكه حرمة حرم الله (5) وأولياءه.
وكذلك من فعل شيئا يوجب عليه حدا في مسجد أو موضع عبادة وجب
عليه مع الحد التعزير.
ويغلظ عقاب من أتى مخطورا (6) في ليالي الجمع وأيامها، وليالي العبادات
وأيامها، كليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر ويومه، ويوم سبعة وعشرين
من رجب، وخمسة وعشرين من ذي القعدة، وليلة سبع عشرة من شهر (7) ربيع
الأول ويومه، وليلة الغدير ويومه، وليلة عاشوراء ويومه.
ولا تقام (8) الحدود في الحرم إلا على من انتهك حرماته بفعل ما يوجب عليه
الحد فيه.

(1) في ب، ج، ز: " لم يكن ".
(2) في ه‍: " المحظورات ".
(3) في ب، ج: " أو ".
(4) في ب، ج، ه‍: " صلى الله عليه وآله ".
(5) في ب، " عز وجل " وفي ج: " تعالى " وفي ز: " أو أوليائه ".
(6) في ج، ه‍: " محظورا ".
(7) ليس " شهر " في (ب، ز).
(8) في ب، ج: " لا يقام ".
782

ولا تقام (1) الحدود في المساجد ولا في مشاهد الأئمة عليهم السلام. ومن
فعل في المساجد أو (2) المشاهد ما يوجب إقامة الحد عليه أقيم عليه الحد خارجا
منها، ولم تقم (3) عليه الحدود فيها إن شاء الله.
وإذا فجر ذمي بمسلمة كان حده القتل. فإن أسلم عند إقامة الحد عليه
قبل إسلامه، وأمضى فيه الحد بضرب (4) عنقه، ولم يمنع إظهاره الإسلام من
قتله، فإن كان قد أسلم فيما بينه وبين الله عز وجل فسيعوضه على قتله بأكثر مما
ناله من الألم به، ويدخله الجنة بإسلامه. وإن كان إنما أراد دفع الحد عنه
بإظهار (5) خلاف ما يبطن من الكفر لم ينفعه ذلك، وأقيم حد الله تعالى عليه
وإن رغم (6) أنفه، وبطلت حيلته في دفع العقاب عنه.
وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنى بامرأة بعينها، وكانت المرأة منكرة لدعواه
عليها، أقيم عليه حدان: حد للقذف، وحد للزنى. وكذلك إن ادعت امرأة:
أن إنسانا بعينه فجر بها، وأنكر ذلك الإنسان دعواها، أقيم عليها حدان للقذف
والزنى، اللهم إلا أن يصدق كل واحد منهما صاحبه فيما ادعاه عليه، أو تقوم
البينة بذلك، فيجب عليه الحد إذ ذاك حسب ما ذكرناه.
وإذا زنى السكران أقيم عليه حدان - حد السكر، وحد الزنى - ولم يسقط
عنه حد الزنى لسكره. وإذا قتل بما يكون الصاحي متعمدا به القتل في حكم
الشرع حكم عليه بالعمد، وأقيم حد الله تعالى فيه، ولم يسقط عنه لسكره.
ويحد الأعمى إذا زنى، ولا يقبل له عذر لعماه. وإذا ادعى: أنه اشتبه الأمر
عليه، فظن أن التي وطأها زوجته، لم يسقط ذلك عنه الحد، لأنه قد كان ينبغي

(1) في ج، و: " لا يقام ".
(2) في ألف، ب: " و ".
(3) في ب، ج: " لم يقم ".
(4) في ب، ز: " يضرب ".
(5) في و، ز: " بإظهاره ".
(6) في د، ز: " وأرغم أنفه ".
783

له أن يتحرز (1)، ويتحفظ من الفجور، ولا يقدم على غير يقين (2).
وقد روى أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا،
فظنها زوجته فوطأها من غير تحرز (3)، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام،
فأمر (4) بإقامة الحد عليه سرا، وإقامة الحد عليها جهرا (5).
والعقود الفاسدة تدرء الحدود (6) إذا كانت مما يدخل في صحتها الشبهات.
فأما العقود على ذوات الأرحام المحرمات في نص القرآن (7) والسنة الظاهرة (8)
على الإجماع، وعلى ذوات العدد من النساء، فإنها لا تسقط حدا، لارتفاع
الشبهة في فسادها عند (9) جميع أهل الإسلام.
ولا يحد من ادعى الزوجية إلا أن تقوم (10) عليه بينة بخلاف دعواه.
ولا حد مع الاضطرار والإجبار. وإنما تجب الحدود بالأفعال المحظورة (11)
على الاختيار.
وإذا زنى السقيم، فخيف من تلف نفسه بضرب السياط، جمع له بعدد الحد
من أجزاء السياط - وهو مائة جزء - ثم ضرب بها ضربة واحدة لا تبلغ (12) بها
تلف النفس. فإن كان ممن يجب عليه الرجم رجم وإن كان سقيما، لأن
الغرض في الرجم إتلاف الأنفس بما اقترفته (13) من الآثام.

(1) في ه‍، و: " يتحذر " وفي ه‍: " يتحرز - خ ل ".
(2) في ألف، ج: " ولا يقدم عليه غير يقين ".
(3) في ج: " من غير تحر " وفي ه‍: " فرجع خبره " و في ز: " فرفع خبرها ".
(4) في ج: " فأمره " وفي و: " فأمراه "، كذا.
(5) الوسائل، ج 18، الباب 38 من أبواب حد الزنى، ح 1، ص 409 مع تفاوت كثير في العبارة.
(6) في د، ز: " الحد ".
(7) النساء - 23.
(8) الوسائل، ج 14، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالنسب ص 273 إلى 279.
(9) في ب، د، ز: " عن " بدل " عند ".
(10) في ج، ه‍: " يقوم ".
(11) في ب، د: " المخطورة ".
(12) في ج، ه‍، و: " لا يبلغ ".
(13) في د، ز: " اقترفه ".
784

ومن افتض (1) جارية بإصبعه ضرب من ثلاثين سوطا إلى ثمانين، عقوبة
على ما جناه، وألزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها.
وإذا اجتمع على الإنسان ثلاثة حدود، كشرب (2) الخمر والسرق والزنى،
بدئ بحد الخمر، ثم بحد السرق، ثم بحد (3) الزنى إن شاء الله.
[2]
باب الحد في اللواط
واللواط هو الفجور بالذكران.
وهو على ضربين أحدهما: إيقاع (4) الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه
جلد مائة للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين (5) بالغين، ولا يراعى في جلدهما
عدم الإحصان ولا وجوده - كما يراعى ذلك في الزنى - بل حدهما الجلد على هذا
الفعل دون ما سواه.
والثاني الإيلاج في الدبر ففيه القتل سواء كان المتفاعلان على الإحصان أو
على غير الإحصان.
ولا يجب حد اللواط إلا بإقرار، أو شهادة أربعة رجال مسلمين عدول
بالرؤية للفعال.
فإن شهد الأربعة على رؤيتهما في إزار واحد مجردين من الثياب، ولم يشهدوا
برؤية الفعال، كان على الاثنين الجلد دون الحد - تعزيرا، وتأديبا - من عشرة
أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما في الحال،
وبحسب التهمة لهما، والظن بهما السيئات.

(1) في ب، ه‍: " اقتض ".
(2) في د، ه‍، و: " لشرب ".
(3) في د، و: " يحد للزنى ".
(4) في ألف، ج: " لإيقاع ".
(5) في ب: " حرين عاقلين... ".
785

وإن شهدوا برؤية الفعال دون الإيقاب كان على كل واحد منها جلد مائة
كما ذكرناه.
فإن شهدوا برؤية الإيقاب، وعاينوا الفعل، كالميل في المكحلة، كان الحد
هو القتل على ما قدمناه.
والإمام مخير في القتل بين أن يستعمل فيه السيف فيضرب عنق المحدود،
وبين أن يلقى عليه جدارا يتلف نفسه تحته، أو يلقيه من فوق جدار يكون هلاكه
بذلك الإلقاء، أو يرميه بالأحجار حتى يموت، بذلك ثبت الخبر عن أمير المؤمنين
عليه السلام (1).
وإذا تلوط الرجل بصبي لم يبلغ الحلم أقيم على الرجل الحد، وأدب الصبي
بما ينزجر به عن التمكين من نفسه لذلك الفعال.
وإن وقع هذا الفعل بين صبيين لم يبلغا الحلم أدبا، ولم يبلغ في أدبهما الحد
الواجب على الرجال.
وإذا لاط المجنون حد - كما يحد في الزنى - لما تقدم به الذكر من حصول
القصد منه إلى ذلك بالشهوة والاختيار.
ولا يحد المجنون إذا ليط (2) به - كما لا تحد المجنونة إذا زنى بها - لجواز أن يكونا
مغلوبين في الحال بالجنة، ومسلوبي الاختيار.
وإذا تلوط الذمي بالمسلم قتل الذمي على كل حال، وحد المسلم بما ذكرنا
الحكم فيه، وفصلناه.
وإذا لاط الذمي بالذمي كان الإمام بالخيار: إن شاء أقام عليهما حدود
الإسلام، وإن شاء دفعهما إلى أهل دينهما، ليقيموا عليهما من الحد ما توجبه ملتهما
في الأحكام.

(1) راجع الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب حد اللواط، ص 419. ومستدرك الوسائل، ج 18،
الباب 1 و 2 من أبواب حد اللواط، ص 79 و 80.
(2) في ب، ز: " أليط ".
786

وإذا لاط المسلم بغلام، فأوقبه، ولم يقم (1) عليه بينة بذلك ولا كان منه
فيه إقرار فيقام فيه الحد بالقتل، ثم تاب من ذلك، أو لم يتب، حرم عليه بما
فعله بالغلام نكاح أخته وابنته وأمه بعد ذلك، ولم تحل واحدة منهن له
باستيناف عقد النكاح على حال. وهذا قد مضى فيما سلف (2)، وأعدناه في
هذا المكان للتأكيد والبيان.
وإذا لاط رجل بعبده، وذكر العبد: أنه كان مكرها، صدق، ودرئ عنه
الحد، وأقيم على السيد ما يوجبه حكم الإسلام من حد الفعال.
وإذا تاب اللوطي قبل قيام البينة عليه بفعله عند السلطان سقط عنه الحد،
ودرأت التوبة عنه العقاب. وكذلك إن تاب المفعول به فلا حد عليه وعقاب.
وإن أحدثا التوبة بعد قيام البينة عليهما بالفعال كان (3) السلطان بالخيار في
العفو عنهما أو (4) العقاب لهما، حسب ما يراه في الحال من التدبير والصلاح.
فإن لم تظهر منهما توبة لم يجز إسقاط الحد عنهما مع التمكن منه والاختيار.
[3]
باب الحد في السحق
وإذا قامت البينة على امرأتين بأنهما وجدتا في إزار واحد مجردتين من
الثياب، وليس بينهما رحم يبيحهما (5) ذلك، جلدت كل واحدة منهما دون الحد
من عشر (6) جلدات إلى تسع وتسعين جلدة.
فإن قامت البينة عليهما بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة - حد

(1) في ه‍، ز: " لم تقم ".
(2) كتاب النكاح...، الباب 5، " باب يحرم نكاحهن من النساء بالأسباب دون الأنساب " ص 501.
(3) في ألف، ج: " لكان ".
(4) في ج، ه‍، و: " و ".
(5) في ه‍، و: " تبيحهما ".
(6) ليس " عشر " في (ز).
787

الزانية والزاني - محصنتين كانتا أو على غير إحصان.
فإن قامت البينة عليهما (1) بتكرر هذا الفعال منهما، ولم يكن منهما توبة منه،
وكانتا فيه على الإصرار، كان للإمام قتلهما، كما أن له ذلك في حد اللواط.
فإن تابتا قبل قيام البينة عليهما بذلك سقط عنهما الحد والعقاب. وإن تابتا
بعد قيام البينة عليهما كان الإمام في العفو عنهما والعقاب لهما بالخيار على
ما قدمناه في باب الزنى واللواط. فإن لم تظهر منهما التوبة قبل قيام البينة
ولا بعدها وجب عليهما الحد، ولم يسقط مع التمكن منه والاختيار.
ويجب حد السحق واللواط بالإقرار - كما يجب حد الزنى بذلك - ولا يجب
حتى يكون الإقرار به مع الاختيار أربع مرات، كما يجب حد الزنى بإقرار أربع
مرات.
والبينة فيه بشهادة أربعة رجال عدول من أهل الإسلام، كما تكون (2)
البينة في الزنى واللواط على ما ذكرناه (3).
وإذا كان السحق بين امرأة وصبية كان الحد على المرأة دون الصبية،
وكان على الصبية التعزير، كما ذكرناه في باب الزنى واللواط (4).
فإن كان بين صبيتين لم يكن عليهما حد كامل، وأدبتا بحسب ما يراه
السلطان.
وإن كان بين مجنونتين حدت الفاعلة دون المفعول بها.
وإن كان بين مجنونة وعاقلة فالحكم فيه ما تقدم: تحد الفاعلة (5) دون

(1) ليس " عليهما " في (ج، و) وفي ب، ج: " بتكرار ".
(2) في ج، ه‍: " يكون ".
(3) ص 774، ص 785.
(4) ص 779، ص 786.
(5) في هامش ألف: " إلا أن تمكن [تكون - ظ] المجنونة الفاعلة [و - ظ] العاقلة المفعول بها، لأن
كان الأمر كذلك وجب الحد عليها - خ ".
788

المفعول بها، لما ذكرناه فيما سلف (1) من الاعتلال (2).
وإذا كان السحق بين المرأة وجاريتها فادعت الجارية إكراها (3) من
السيدة لها درئ عنها الحد، وحدت السيدة بما ذكرناه.
[4]
باب الحد في نكاح البهائم والاستمناء بالأيدي ونكاح الأموات
ومن نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما دون الحد في الزنى واللواط، ويغرم
ثمن البهيمة لصاحبها.
فإن كانت البهيمة مما يقع (4) عليها الذكاة - كالشاة، والبقرة، والبعير،
وحمر الوحش، والغزلان - ذبحت، وحرقت بالنار، لئلا يأكل من لحمها أحد من
الناس. وليس ذبحها وتحريقها على وجه العقاب، لأنها مما لا تستحق (5)
العقاب، لكنه لدفع العار عن صاحبها بوجودها، ومنع الناس من أكل لحمها
بعد الذبح لها، لما يحصل (6) بها من التنجيس بفاحش الفعال. وإن كانت
مما لا يقع عليها الذكاة - كالدواب، والحمر الأهلية، والبغال، وأشباه ذلك -
أخرجت من البلد الذي كان الفعل بها فيه إلى بلد آخر لا يعرف أهله ما فعل
بها ولا ما كان (7)، لتزول الشنعة بها عن صاحبها والفاعل أيضا، ولا يعيرا (8) بها
في الناس.

(1) في بابي الزنى واللواط ص 779، ص 786.
(2) في غير ج، ه‍: " الاعتدال ". وهو مصحف.
(3) في ألف، و: " إكراهها ".
(4) في ه‍، و، ز: " تقع ".
(5) في د، ز: " لا يستحق ".
(6) في ب، د، ز: " حصل ".
(7) في ب، ه‍: " ما كان من خبرها ".
(8) في ب: " ولا يعير أربابها في الناس " وفي ج، د، ز: " ولا يعير بها ".
789

وإن كانت البهيمة ملكا للفاعل بها ذبحت إن كانت مما تقع (1) عليها
الذكاة، وحرقت بعد ذلك بالنار، كما يفعل بما لا يملكه من ذلك. وإن كانت
مما لا تقع (2) عليه الذكاة أخرجت إلى بلد آخر، وبيعت (3) هناك، وتصدق
بثمنها، ولم يعط صاحبها شيئا منه، عقوبة له على ما جناه، ورجاء لتكفير ذنبه
بذلك بالصدقة عنه بثمنها على المساكين والفقراء.
وإن كانت البهيمة لغير الفاعل بها أغرم لصاحبها ثمنها، وكان الحكم فيه
ما ذكرناه، من ذبح ما تقع (4) عليه الذكاة وتحريقه بالنار، ليزول أثره من الناس،
وإخراج ما لا تقع (5) عليه الذكاة إلى بلد آخر ليباع فيه، ويتصدق بثمنه على
الفقراء.
ومن نكح امرأة ميتة كان الحكم عليه الحكم في ناكح الحية سواء، وتغلظ
عقوبته، لجرأته على الله عز وجل في انتهاك محارمه، والاستخفاف بما عظم فيه
الزجر ووعظ به العباد، اللهم إلا أن يكون الميتة زوجة (6) توفيت في حباله،
أو أمة (7) في ملكه، فلا يحد حد الزاني، بل يعاقبه الإمام بما يراه مردعا له عما
أتاه. وكذلك حكم المتلوط بالأموات من الذكران، وعقابه في الدنيا والآخرة
أعظم من عقاب فاعل ذلك بالأحياء.
والبينة على ناكح البهيمة شهادة رجلين مسلمين عدلين. وكذلك في الموتى.
والفرق بين ذلك وبين ما يوجب الحد في الزنى واللواط بالأحياء: أن الحد
في فعلهما يتوجه على نفسين، وهو حدان، لكل واحد منهما حد، وليس في نكاح
البهيمة والأموات أكثر من حد واحد لنفس واحدة.

(1) في ب، ج: " يقع " وفي ب: " عليه "
(2) في ج، و: " لا يقع ".
(3) في ألف، ب: " فبيعت ".
(4) في ج، و: " يقع ".
(5) في ج، و: " لا يقع ".
(6) في ألف، ج، ه‍: " زوجته " وفي ب: " زوجة له ".
(7) في ج، ه‍: " أمته " وليس " في ملكه " في (ه‍)
790

وإذا استمنى الرجل بيده - وهو أن يعبث بذكره حتى يمني - كان عليه
التعزير، وتضرب يده التي فعل بها ذلك، ولا ينتهى في تعزيره بالضرب إلى الحد
في الفجور.
وقد روي: أن رجلا استمنى على عهد أمير المؤمنين عليه السلام، فرفع خبره
إليه، فأمر بضرب يده بالدرة حتى احمرت (1)، ثم سئل عنه أمتأهل هو أم
عزب؟ فعرف أنه عزب، فأمره بالنكاح، فأخبره (2) بعدم الطول إليه
بالفقر (3)، فاستتابه مما فعل، وزوجه، وجعل مهر المرأة من بيت المال (4).
والشهادة على المستمني تقوم برجلين مسلمين عدلين، كما قدمنا ذكره.
ولا تقبل في ذلك شهادة النساء.
[5]
باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور
ومن قامت عليه البينة بالجمع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان
للفجور كان على السلطان أن يجلده خمسا وسبعين جلدة، ويحلق رأسه، ويشهره
في البلد الذي يفعل ذلك فيه. وتجلد المرأة إذا جمعت بين أهل الفجور لفعلها
كذلك، لكنه لا يحلق رأسها، ولا تشهر، كشهرة الرجال. فإن عاد المجلود على
ذلك بعد العقاب عليه جلد، كما جلد أول مرة، ونفي عن المصر الذي هو فيه
إلى غيره.
ومن رمى إنسانا بالقيادة، أو نبزه (5) بها من غير بينة عليه بذلك، عزر
بالأدب، وزجر عن أذى الناس بالقبيح.

(1) في ج: " تحمرت ".
(2) في د: " فأخبر "
(3) في ب: " للفقر ".
(4) الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب نكاح البهائم..، ح 1 و 2، ص 574 - 475 بتفاوت.
(5) في ألف، د: " نبز " وفي ه‍: " نبذه ".
791

[6]
باب الحد في الفرية، والسب، والتعريض بذلك، والتصريح
والشهادة بالزور
ومن افترى على رجل حر (1) مسلم فقذفه بالزنى كان عليه الحد في ذلك
ثمانون جلدة، ولا يضرب كالضرب في الزنى، بل يكون أخف من ذلك وأقل
إيلاما منه، وكذلك إن قذف امرأة حرة مسلمة بالزنى فحده ثمانون جلدة.
ولا يجوز للسلطان العفو عن هذا الحد، سواء تاب القاذف ورجع عن فريته،
أو لم يتب.
فإن عفا المقذوف عنه سقط الحد عن القاذف بعفوه عنه.
ولا يجب الحد في القذف إلا ببينة (2) عادلة - والبينة شهادة رجلين مسلمين
عدلين - أو بإقرار من القاذف به مرتين.
ومن قذف مسلما لم تقبل له شهادة بعد القذف إلا أن تظهر توبته بتكذيبه
نفسه في المقام الذي قذف فيه.
ومن قذف عبدا أو ذميا بالزنى وجب عليه التعزير بما دون الحد.
والقذف باللواط كالقذف بالزنى، والحد فيهما سواء.
ومن قذف عبدا مسلما، أو أمة مسلمة، أو قذف ذميا بالزنى واللواط، لم
يحد لذلك، لكنه يضرب تأديبا بحسب ما يراه السلطان.
وإذا قذف الذمي مسلما، أو عرض به، كان دمه بذلك هدرا على كل
حال.
والعبد والأمة إذا قذفا الحر المسلم جلدا حد الفرية، ثمانين سوطا.

(1) ليس " حر " في (د، ز).
(2) في ألف، ه‍: " بينة ".
792

وإذا تقاذف العبيد (1) والإماء وجب عليهم التعزير دون الحد على الكمال.
وإذا قال القائل لغيره: " يا زان " فهو قاذف له. وكذلك إن قال له:
" يا لوطي ". وإن قال له: " قد زنيت " كان مثل ذلك في القذف. وإن
قال له: " قد لطت " فهو قاذف له باللواط.
وإذا قال الإنسان للحر المسلم: " قد زنيت بفلانة "، وكانت المرأة حرة
مسلمة، وجب عليه حدان: حد لقدفه الرجل، وحد لقذفه المرأة. وكذلك إن
قال له: " قد لطت بفلان " فعليه لهما حدان. فإن كانت المرأة المقذوفة ذمية أو
أمة، وكان المقذوف باللواط ذميا أو عبدا، كان على القاذف حد لقذفه الحر،
وتعزير لقذفه الذمي أو الرق.
وكذلك إن قال له: " زنيت بفلانة " وكانت صبية، أو " لطت بفلان "،
وكان فلان صبيا، كان عليه حد واحد للبالغ، وتعزير لقذفه الصبي.
وإذا قذفت المرأة الرجل أو المرأة فعليها من حد القذف ما على الرجل،
ثمانون جلدة.
وإذا قال الإنسان للحر المسلم: " يا ابن الزانية "، وكانت الأم المقذوفة
بالزنى حية، فلها المطالبة بحقها في إقامة الحد عليه بقذفها، ولها العفو. وإن
كانت ميتة كان لابنها المطالبة بحقها في إقامة الحد على قاذفها، وكان إليه العفو
عن ذلك. وكذلك إذا قال: " يا ابن الزاني "، وكان الأب حيا، فالحق له. وإن
كان ميتا قام الابن مقامه. فإن قال له: " زنت بك أمك " كان له الحق (2)
في حده، سواء كانت أمه حية أو ميتة. وإذا قال: " يا ابن الزانيين " فقد وجب
عليه حدان لفريته على نفسين. فإن كان أبواه حيين فالحق لهما. وإن كانا
ميتين فله المطالبة عنهما بإقامة حدين على القاذف، وهما مأة وستون جلدة. وقول

(1) في د، و: " العبد ".
(2) في د، ز: " كان الحق له ".
793

القائل لغيره: " يا ولد زنى " (1) مثل قوله: " زنت بك أمك " في القذف سواء.
فإن قال له: " يا أخا الزانية "، أو " أختك زانية " وكانت أخته حية،
فالحق لها في الحد والعفو عنه. وإن كانت ميتة ناب عنها في المطالبة بحقها.
فإن قذف ابنته كان الحق له، سواء كانت البنت حية أو ميتة، إلا أن
تسبقه بالعفو عنه، وهي مالكة لأمرها بالبلوغ وكمال العقل، فلا يكون له عليه
حق في حده.
فإن قذف زوجته فقال له: " يا زوج الزانية " أو " زوجتك زانية "، وكانت
الزوجة حية، فالحق لها. وإن كانت ميتة فالحق لورثتها. وليس للزوج حق في
الحد على ذلك.
وقذف عمة الإنسان وخالته وقراباته كقذف أخواته، فإن كن أحياء فهن
بالخيار بين المطالبة بحقوقهن أو العفو. وإن كن موتى طالب عنهن أولى الناس
بهن من ذوي الأرحام.
ومن قال لرجل: " أبوك لائط، أو (2) أخوك، أو ابنك، أو فلان
قرابتك " فالحق لهم إن كانوا أحياء. وإن كانوا موتى قام أولى الناس بهم من
ذوي أرحامهم مقامهم في المطالبة بالحق عنهم.
والقذف بالزنى واللواط يوجب الحد على القاذف بهما، بأي لسان كان به
قاذفا، وبأي لغة قذف وافترى.
وفي التعريض بالقذف دون التصريح به التعزير دون الحد.
وإذا (3) تواضع أهل بلد أو لغة على لفظ يفيد مفاد (4) القذف بالزنى
واللواط على التصريح، فاستعمله إنسان منهم، كان قاذفا، ووجب عليه الحد

(1) في ب، ج: " الزنى ".
(2) في ه‍، و: " و ".
(3) في ألف، ج: " فإذا " وفي ألف، ج، و: " تواضع لغة على... ".
(4) في ألف، ج: " معناه " بدل " مفاد ".
794

به، كما يجب بالقذف الصريح في اللغة واللسان.
وإذا قال الإنسان لغيره: " يا قرنان "، وكان هذا اللفظ موضوعا بين أهل
الوقت أو الناحية على قذف الزوجة بالزنى، حكم عليه بما يحكم على من قال
لصاحبه: " زوجتك زانية ". وكذلك إذا قال له: " يا ديوث ". وإذا قال له:
" يا كشخان "، وقصد بذلك على عرفه رمي أخته بالزنى، كان قاذفا، ووجب
عليه الحد، كما يجب عليه إذا قال له: " أختك زانية ".
فإن تلفظ بهذه الألفاظ من لا يعرف التواضع عليها لما ذكرناه، وكانت عنده
موضوعة لغير ذلك من الأعراض (1)، لم يكن بها قاذفا، ولم يجب عليه بها (2)
حد المفتري، ولكن ينظر في معناها عنده على عادته، فإن كان جميلا لم يكن
بذلك عليه تبعة، وإن كان قبيحا لاحقا بالسباب الذي لا يفيد القذف بالزنى
واللواط عزر عليها، وأدب تأديبا يردعه عن العود إلى أذى المسلمين.
ومن قذف المسلمين بشئ من القبائح سوى الزنى واللواط - من سرق
وخيانة وشرب خمر وأشباه ذلك - فإنه لا يوجب حد الفرية بالزنى واللواط،
ولكن يوجب التعزير والأدب بحسب ما يراه السلطان.
وقول القائل لصاحبه: " أنت ولد حرام " أو " ولد خبث " أو " حملت بك
أمك في حيضها "، لا يوجب حد الفرية بالزنى، لكنه يوجب الأدب الموجع،
والتعزير المردع.
وشاهد الزور يجب عليه العقاب بما دون حد القذف، وينبغي للسلطان أن
يشهره في المصر ليعرفه الناس بذلك، فلا يسمع (3) منه قول، ولا يلتفت إليه في
شهادة، ويحذره المسلمون.

(1) في ب، و: " الأغراض ".
(2) ليس " بها " في (د، ز).
(3) في ألف، ج: " لا يسمع " وفي ب: " ولا يسمع ".
795

وقول القائل للمسلم: " أنت خسيس " أو " وضيع " أو " رقيع " أو " نذل
أو " ساقط " أو " نجس " أو " رجس " أو " كلب " أو " خنزير " أو " مسخ "
وما أشبه ذلك يوجب التعزير، والتأديب، وليس فيه حد محدود. فإن كان
المقول له ذلك مستحقا للاستخفاف، لضلاله عن الحق، لم يجب على القائل له
تأديب، وكان باستخفافه به مأجورا.
ومن قال لغيره: " يا فاسق " وهو على ظاهر الإسلام والعدالة، وجب عليه
أليم التأديب. فإن قال ذلك له (1)، وهو على ظاهر الفسق، فقد صدق عليه،
وأجر في الاستخفاف به.
وإذا قال له: " يا كافر " وهو على ظاهر الإيمان، ضرب ضربا وجيعا،
تعزيرا له بخطائه على ما قال. فإن كان المقول له جاحدا لفريضة عامة (2) من
فرائض الإسلام فقد أحسن المكفر له، وأجر بالشهادة عليه بترك الإيمان.
وإذا واجه الإنسان غيره بكلام يحتمل السب له، ويحتمل غيره من المعاني
والأعراض (3)، كان عليه الأدب بذلك، إلا أن يعفو عنه الإنسان المخاطب،
كما قدمناه.
ومن عير إنسانا بشئ من بلاء الله عز وجل، أو (4) أظهر عنه ما هو مستور
من البلاء، وجب عليه بذلك التأديب وإن كان محقا فيما قال، لأذاه المسلمين
بما يولمهم من الكلام، فإن كان المعير بذلك ضالا كافرا مخالفا (5) لأهل
الإيمان لم يستحق المعير له به أدبا على حال.
وإذا قذف الإنسان جماعة بلفظ واحد فقال لهم - وهو حاضرون -:
" يا زناة " أو " يا لاطة "، أو قال: " الجماعة الفلانية لاطة، أو زناة "، فقد

(1) في ج، ز: " له ذلك ".
(2) ليس " عامة " في (د، ز).
(3) في ه‍، و، ز: " الأغراض ".
(4) في ج، و: " و ".
(5) في ج: " أو مخالفا ".
796

وجب عليه لكل واحد منهم حد. فإن جاؤوا به مجتمعين حد لهم حدا واحدا،
وناب ذلك عن حقوق جماعتهم عليه. وإن جاؤوا به متفرقين حد لكل واحد منهم
حدا. وكذلك إن سبهم بغير الزنى واللواط مما يوجب السب به التعزير، فجاؤوا
به مجتمعين، عزر لجماعتهم بتعزير واحد. وإن جاؤوا به متفرقين عزر لكل واحد
منهم تعزيرا على حدته.
والشهادة فيما يوجب التعزير - كالشهادة فيما يوجب حد الفرية - تقوم برجلين
مسلمين عدلين. والإقرار فيما يوجب ذلك مرتان على ما قدمناه.
وكل شئ يؤذي المسلمين من الكلام دون القذف بالزنى واللواط ففيه
أدب وتعزير على ما يراه سلطان الإسلام.
وقد روي: أن رجلا قال لآخر: " إنني (1) احتلمت البارحة في منامي
بأمك " فاستعدى عليه إلى (2) أمير المؤمنين عليه السلام وطلب إقامة الحد عليه،
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن شئت ضربت لك ظله، ولكني (3)
أحسن أدبه، لئلا يعود بعدها إلى أذى المسلمين. ثم أوجعه ضربا على سبيل
التعزير (4).
ولم يرد أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: " إن شئت ضربت لك ظله " أن
ضرب الظل واجب، أو شئ ينتفع به، وإنما أراد أن الحلم لا يجب به حد،
وحلم النائم في البطلان كضرب الظل الذي لا يصل ألمه إلى الإنسان.
فنبهه (5) عليه السلام على تجاهله بالتماس الحدود على الحلم في المنام، وضرب
له في فهم ما أراد تفهيمه إياه هذا المثال.
وإذا قذف ذمي ذميا بالزنى واللواط، وترافعا إلى سلطان الإسلام، أدب

(1) ليس " إنني " في (ز).
(2) ليس " إلى " في (ج).
(3) في ج: " لكنه ".
(4) الوسائل، ج 18، الباب 24 من أبواب حد القذف، ص 458 مع تفاوت.
(5) في د، ز: " فنبه ".
797

القاذف، ولم يحده كحد قاذف أهل الإسلام.
فإن تساب أهل الذمة بما سوى القذف بالزنى واللواط مما يوجب فعله
الحدود أدبوا على ذلك، كما يؤدب أهل الإسلام. فإن تسابوا بالكفر والضلال،
أو تنابزوا بالألقاب، أو عير بعضهم بعضا بالبلاء، لم يؤدب أحد منهم على
ذلك، إلا أن يثمر فسادا في البلاد فيدبر أمرهم حينئذ بما يمنع من الفساد.
وإذا قامت البينة على إنسان (1) بأنه اغتاب مسلما، أو نبزه بلقب مكروه،
أدب على ذلك بما دون الحد.
وإذا تساب الصبيان أدبوا على ذلك بما يردعهم من بعد عن السباب.
[7]
باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع
وأكل المخطور من الطعام
والخمرة المحرمة بنص القرآن هي الشراب من العنب إذا بلغ من الشدة إلى
حد يسكر الإنسان من شرب الكثير منه، سواء كان نيا مشمسا، أو مطبوخا،
لا يختلف في استحقاق (2) سمة الخمر عند أهل اللسان.
قال الله عز وجل: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " (3).
فوصفها تعالى بالنجاسة - وهي الرجاسة - وأضافها إلى أعمال الشيطان
الملعون على أفعاله التي نهى عنها المؤمنين، وأمر باجتنابها أمرا على الوجوب،
وكان ذلك مفيدا للنهي عنها بما يقتضي فيها التحريم.
ثم أخبر " سبحانه " عن وخيم شربها وسوء عاقبتها، تأكيدا لتحريمها، فقال:

(1) في د، ز: " الإنسان ".
(2) في د، و: " استحقاقه ".
(3) المائدة - 90.
798

" إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون " (1).
فمن شرب الخمر ممن هو على ظاهر الملة مستحلا لشربها خرج عن ملة
الإسلام، وحل دمه بذلك، إلا أن يتوب قبل قيام الحد عليه، ويراجع الإيمان.
ومن شربها محرما لذلك وجب عليه الحد ثمانون جلدة، كحد المفتري على
السواء، إلا أن شارب الخمر يجلد عريانا على ظهره وكتفيه، والقاذف يجلد
بثيابه جلدا دون جلد شارب الخمر.
ولا يقبل في الشهادة على شرب الخمر أقل من شهادة رجلين مسلمين
عدلين.
والشهادة بقيها (2) توجب الحد، كما توجبه الشهادة بشربها.
والحد على من شرب منها قطرة واحدة كالحد على من شرب منها عشرين
رطلا إلى أكثر من ذلك، لا يختلف في وجوبه ومقداره.
ولا يحل لأحد أن يأكل طعاما فيه شئ من الخمر، سواء كان مطبوخا، أو
غير مطبوخ.
ولا يحل الاصطباغ بالخمر، ولا تناول دواء عجن بالخمر.
ومن أكل طعاما فيه خمر أو دواء، أو (3) اصطبغ به، جلد حد شارب الخمر
ثمانين جلدة.
وكل شراب مسكر فهو حرام، سواء كان من التمر، أو الزبيب، أو
العسل، أو الحنطة، أو الشعير، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر
خمر وكل خمر حرام (4).

(1) المائدة - 91.
(2) في ه‍، ز: " بقيئها ".
(3) في د: " و ".
(4) مسند أحمد بن حنبل، ج 2، " مسند عبد الله بن عمر " ص 29.
799

فمن شرب شيئا من المسكر سوى الخمرة (1) بعينها وجب عليه الحد، كما
يجب على شاربها، كما ذكرناه من اشتراكها في المعنى والاسم.
وحد السكر من الشراب تغير العقل. وعلامة ذلك: أن يستقبح الإنسان
ما يستحسنه في حال الصحو، ويستحسن ما يستقبحه فيها. فإن كان معروفا
بالهدى والسكون في حال صحوه، فانحرف (2) مع الشراب، وخرج من اللهو
والبذلة إلى ما لا يعتاد منه في حال الصحو من غير تكلف لذلك، فهو سكران.
ويجلد شارب الفقاع، كما يجلد شارب المسكر مما عددناه. وليست العلة
في تحريم الفقاع علة تحريم المسكر، لأنه لا يولد الإسكار، وإنما حرم لأنه يفسد
المزاج، ويورث موت الفجأة بظاهر الاعتبار، أو (3) لما يعلمه الله تعالى من
الفساد بشربه، كما يعلم من الفساد بشرب الدم وأكل الميتة وإن لم يكن
بذلك سكر على حال.
ولا ينبغي لمسلم أن يجالس شراب الخمور وسائر المسكرات في أحوال
شربهم لذلك. ولا يجلس على الموائد التي تشرب عليها الخمور و (4) شئ مما
عددناه. ومن فعل ذلك مختارا وجب عليه التأديب بحسب ما يراه السلطان.
ويجلد العبد في شرب الخمر والمسكر ثمانين جلدة، كما يجلد الحر المسلم
سواء.
وليس لأهل الذمة مجاهرة المسلمين بشرب الخمور والمسكر من الشراب.
فإن فعلوا ذلك حدوا فيه كحدود أهل الإسلام.
ومن استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام
فقد ارتد بذلك عن الدين، ووجب عليه القتل بإجماع المسلمين. ومن تناول

(1) في ب، ه‍: " الخمر ".
(2) في ه‍، و: " فانخرق ".
(3) في ألف، ب: " و " وفي ألف، ج: " يعلمه... ".
(4) في ألف، " أو ".
800

شيئا من ذلك على التحريم وجب عليه العقاب بالتعزير. فإن تاب بعد العقاب
لم يكن عليه عهدة فيما مضى. وإن عاود (1) إلى المخطور منه عوقب إلى أن يرعوي
عنه. فإن استدام لأكل (2) الميتة أو لحم الخنزير بعد الأدب عليه، ولم ينجع
ذلك فيه، قتل، ليكون عبرة ينزجر بها أهل الضلال، ويمنع بها الجهال من
الإهمال.
وشارب الخمر إذا حد عليها مرتين، وعاد إلى شربها، قتل في الثالثة.
ويحد شارب الخمر وجميع الأشربة المسكرة وشارب الفقاع عند إقرارهم
بذلك، أو قيام البينة به عليهم، لا يؤخر ذلك.
ولا يحد السكران من الأشربة المخطورة (3) حتى يفيق. وسكره بينة عليه
بشرب المحظور، ولا يرتقب بذلك (4) إقرار منه في حال صحوه به، ولا شهادة من
غيره عليه.
ومن كان على ظاهر الملة، ثم استحل بيع الخمور، والأشربة المسكرة،
والميتة، والدم ولحم الخنزير، والتجارة في ذلك، استتيب منه. فإن تاب وراجع
الحق لم يكن عليه سبيل. وإن أقام على استحلال ذلك كان بحكم المرتد عن
الدين الذي يجب عليه القتل، كوجوبه على المرتدين.
ومن أكل الربوا بعد الحجة عليه في تحريمه عوقب على ذلك حتى يتوب
منه، فإن استحله، وأقام عليه، ضربت عنقه.
ومن اتجر في السموم القاتلة عوقب على ذلك، ومنع منه. فإن لم يمتنع،
وأقام على بيعها، وعرف بذلك، ضربت عنقه.
ويعزر آكل الجري، والمارماهي، والزمار، ومسوخ السمك كلها، وآكل

(1) في ج، ه‍: " عاد ".
(2) في ألف، ب، ج: " أكل ".
(3) في ه‍، ز: " المحظورة ".
(4) في ب، و: " مع ذلك " وفي د، ز: " إقراره منه ".
801

مسوخ البر، وسباع الطير، وآكل الطحال من الأنعام، والقضيب، والأنثيين،
ويؤدب على ذلك، ويستتاب منه. فإن عاد إليه (1) عوقب حتى يتوب. فإن
استحل شيئا من ذلك، وعاند الحق في التدين به، حل دمه لإمام المسلمين.
[8]
باب الحد في السرق والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق
والفساد في الأرضين
ومن سرق من حرز ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار، وجب عليه القطع.
ولا يجب القطع إلا بشهادة رجلين مسلمين عدلين على الإنسان بأنه سرق
من حرز ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار، أو بإقرار من حر عاقل بذلك مرتين.
ويقطع السارق من أصول أصابع كفه اليمنى، ويترك له الراحة والإبهام،
ويؤخذ منه ما سرق إن كان موجودا، فيرد على صاحبه، فإن (2) كان قد أحدث
فيه حدثا طولب بأرشه، وإن كان قد استهلكه أغرم قيمته.
فإن سرق ثانية من حرز ما قيمته ربع دينار فصاعدا قطعت رجله اليسرى
من أصل الساق، وترك له مؤخر القدم، ليعتمد عليه عند قيامه في الصلاة.
فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى، وكانت سرقته من حرز ما قيمته
ربع دينار، خلد في (3) الحبس إلى أن يموت، أو يرى الإمام صلاحا منه وتوبة
وإقلاعا، ويعلم أن في إطلاقه صلاحا، فلا بأس أن يخلي سبيله إذا كان الأمر
على ما وصفناه.
فإن سرق من الحبس من حرز ما قيمته ربع دينار ضربت عنقه.

(1) في ه‍، ز: " عليه ".
(2) في غير ب: " وإن ".
(3) ليس " في " في (ألف، ب، و).
802

ولا يقبل إقرار العبد على نفسه بالسرق، ولا بالقتل، لأنه مقر بذلك على مال
غيره، ليتلفه. فإن شهد عليه بالقتل أو السرق شهود حسب ذكرناه أقيمت
الحدود عليه بالشهود دون الإقرار.
وتقطع المرأة إذا سرقت كما يقطع الرجل سواء. والحكم عليها إذا تتابع
سرقها كالحكم على الرجل فيما وصفناه.
وإذا سرق الصبي أدب، ولم يقطع، وعزره الإمام بحسب ما يراه.
ولا قطع على الرجل في سرقة مال ولده.
ويقطع الولد إذا سرق مال والده.
وتقطع المرأة إذا سرقت مال زوجها من حرز دونها.
ويقطع الزوج إذا سرق مال (1) زوجته المحرز عنه.
ولا يقطع العبد إذا سرق من سيده، لكنه يعاقب بالتأديب.
ولا يقطع السيد إذا سرق من عبده، ولا يؤدب على ذلك بعقاب.
ولا يقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة، لأن له فيه قسطا.
ويقطع الكافر إذا سرق منه شيئا.
وحد السرق على الذمي كحد المسلم فيه.
ولا قطع على من سرق شيئا من الثمار في البساتين، ويقطع من سرق منها
ما قيمته ربع دينار بعد إحرازها في البيوت.
ومن سرق شيئا (2) من جيب إنسان أو من كمه، وكان مقداره ربع دينار
فصاعدا، قطع إن كان الكم أو الجيب باطنين، وإن كانا ظاهرين استرجع
منه، وعزر، ولم يقطع.

(1) في ألف، ج، ه‍: " من مال ".
(2) ليس " شيئا " في (د، ز).
803

ولا يقطع السارق من الحمامات والخانات والمساجد، لأنها ليست بأحراز،
إلا أن يكون الشئ محرزا في الحمام أو (1) الخان، أو (2) المسجد بشد، أو
قفل، أو دفن، فيقطع إن كان قدره ربع دينار.
ومن سرق حيوانا من حرز قيمته ربع دينار فصاعدا قطع.
ولا يقطع الغريم إذا سرق مقدار حقه من غريمة (3)، للشبهة في توصله إلى
حقه بذلك.
وإذا (4) اشترك نفسان في سرقة شئ، من حرز، وكان قيمة الشئ ربع
دينار فصاعدا، قطعا. فإن انفرد كل واحد منهما بسرقة بعضه دون بعض لم
يقطعا، وأدبا بالتعزير.
وفي الخيانة والخلسة العقوبة بما دون الحد.
ويقطع النباش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار، كما يقطع غيره
من السراق إذا سرقوا من الأحراز.
وإذا عرف الإنسان بنبش القبور وكان قد فات السلطان ثلاث مرات،
كان الحاكم فيه بالخيار: إن شاء قتله، وإن شاء عاقبه، وقطعه، والأمر في
ذلك إليه يعمل فيه بحسب ما يراه أزجر للعصاة، وأردع للجناة.
وأهل الدغارة (5) إذا جردوا السلاح في دار الإسلام، وأخذوا الأموال، كان
الإمام مخيرا فيهم: إن شاء قتلهم بالسيف، وإن شاء صلبهم حتى يموتوا، وإن
شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء نفاهم عن المصر إلى غيره،

(1) في د، ز: " و ".
(2) في ألف، د، ز: " و ".
(3) في ب، د، ه‍، ز: " غريم ".
(4) في ب، د، ز: " فإذا ".
(5) في د، ز: " الزعارة ".
804

ووكل بهم من ينفيهم عنه إلى ما سواه حتى لا يستقر بهم مكان إلا وهم منفيون
عنه مبعدون إلى أن تظهر منهم التوبة والصلاح. فإن قتلوا النفوس مع إشهارهم
السلاح وجب قتلهم على كل حال بالسيف أو (1) الصلب حتى يموتوا، ولم
يتركوا على وجه الأرض أحياء.
والخناق يجب عليه القتل، ويسترجع منه ما أخذه من الناس، فيرد عليهم.
فإن لم يوجد معه أغرم قيمته.
وكذلك كل مفسد إذا أخذ مال غيره استرجع منه. فإن كان قد استهلكه
أغرم قيمته لأربابه، إلا أن يعفوا عنه. فذلك لهم ليس عليهم فيه اعتراض.
ومن بنج غيره، أو أسكره بشئ احتال عليه في شربه منه أو أكله، ثم أخذ
ماله، عوقب على ذلك بما يراه الإمام من التعزير، واسترجع منه ما أخذه
لصاحبه.
فإن جنى البنج (2) على الإنسان أو المسكر من الشراب جناية، لزمه أرشها
بحسب ما يجب فيها لنقصان الجسم أو العقل أو الحواس.
والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة يغرم ما أتلفه، ويعاقب بما يردعه
عن مثل ذلك في مستقبل الأحوال، ويشهره السلطان بالنكال، ليحذر منه
الناس.
والمدلس في الأموال والسلع حكمه حكم المحتال حسب ما بيناه.

(1) في د، و، ز: " و ".
(2) في ألف، ج: " المبنج ".
805

[كتاب]
[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود]
807

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وإقامة الحدود والجهاد في الدين
قال الله عز وجل: (1) " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله " (2).
فمدحهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما مدحهم بالإيمان بالله
تعالى، وهذا يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال
تعالى (3) فيما حض به على الأمر بالمعروف، وقد ذكر لقمان الحكيم ووصيته
لابنه: " يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك
إن ذلك من عزم الأمور " (4).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: لا يزال (5) الناس بخير
ما أمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وتعاونوا على البر (6). فإذا لم يفعلوا ذلك
نزعت منهم البركات، وسلط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض
ولا في السماء (7).
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (8) من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده (9)

(1) في ألف، ج: " تعالى ".
(2) آل عمران - 110.
(3) في ج، ه‍: " الله تعالى "
(4) لقمان - 17.
(5) في ج: " لا تزال ".
(6) في ج: " على البر والتقوى " وفي ب: " فإن لم يفعلوا ".
(7) الوسائل، ج 11، الباب 1 من أبواب الأمر والنهي، ح 18، ص 398.
(8) ليس " عليه السلام " في (ز).
(9) ليس " ويده " في ب وفي و: " يديه ".
808

ولسانه فهو ميت الأحياء. في كلام هذا ختامه (1).
وقال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام لقوم من أصحابه: إنه قد (2)
حق لي أن آخذ البرئ منكم بالسقيم، وكيف لا يحق لي ذلك، وأنتم يبلغكم عن
الرجل منكم القبيح فلا تنكرون (3) عليه، ولا تهجرونه، ولا تؤذونه حتى
يتركه (4).
فأوجب عليهم إنكار المنكر، وتوعدهم على تركه بما حذرهم منه، فالواجب
على أهل الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان وشرط
الصلاح. فإذا تمكن الإنسان من إنكار المنكر بيده ولسانه، وأمن في الحال
ومستقبلها من الخوف بذلك على النفس والدين والمؤمنين، وجب عليه الإنكار
بالقلب واليد واللسان. وإن عجز عن ذلك، أو خاف في الحال أو المستقبل من
فساد بالإنكار (5) باليد، اقتصر فيه على القلب واللسان. وإن خاف من
الإنكار باللسان اقتصر على الإنكار بالقلب الذي لا يسع أحدا تركه على كل
حال.
ولانكار باليد يكون بما دون (6) القتل والجراح - كما يكون بهما - وعلى
الإنسان دفع المنكر بذلك في كل حال يغلب في ظنه زوال المنكر به. وليس له
القتل والجراح إلا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام. فإن فقد الإذن
بذلك لم يكن له من العمل في الإنكار إلا بما يقع بالقلب واللسان - من المواعظ
بتقبيح المنكر، والبيان عما يستحق عليه من العقاب (7)، والتخويف بذلك،

(1) الوسائل، ج 11، الباب 3 من أبواب الأمر والنهي، ح 4، ص 404.
(2) ليس " قد " في (ألف).
(3) في ألف: " فألا تنكرون " وفي ب: " ولا تنكرون ".
(4) الوسائل، ج 11، الباب 7 من أبواب الأمر والنهي، ح 4، ص 415.
(5) في ألف، ج، و: " فساد الإنكار ".
(6) في ألف، ج: " ما دون " وليس " بما " في (د).
(7) في د، ز: " عليه العقاب ".
809

وذكر الوعيد عليه - وباليد ما لم يؤد العمل بها إلى سفك الدماء، وما تولد من
ذلك من إخافة المؤمنين على أنفسهم، والفساد في الدين. فإن خاف الإنسان
من الإنكار باليد ذلك لم يتعرض (1) له. وإن خاف بإنكار اللسان أيضا
ما ذكرناه أمسك عن الإنكار به، واقتصر على إنكاره بالقلب (2).
فأما إقامة الحدود: فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى، وهم
أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام، ومن نصبوه لذلك من الأمراء
والحكام، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان. فمن تمكن من
إقامتها على ولده وعبده، ولم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك،
فليقمها. ومن خاف من الظالمين اعتراضا عليه في إقامتها، أو خاف ضررا
بذلك على نفسه، أو على الدين، فقد سقط عنه فرضها. وكذلك إن استطاع
إقامة الحدود على من يليه من قومه، وأمن بوائق (3) الظالمين في ذلك، فقد لزمه
إقامة الحدود عليهم، فليقطع سارقهم، ويجلد زانيهم، ويقتل قاتلهم. وهذا فرض
متعين على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله على
قوم من رعيته، فيلزمه إقامة الحدود، وتنفيذ الأحكام، والأمر بالمعروف،
والنهي عن المنكر، وجهاد الكفار ومن يستحق ذلك من الفجار، ويجب على
إخوانه من (4) المؤمنين معونته على ذلك إذا استعان بهم ما لم يتجاوز حدا من
حدود الإيمان، أو يكون مطيعا في معصية الله تعالى من نصبه من سلطان
الضلال. فإن كان على وفاق للظالمين في شئ يخالف الله تعالى به لم يجز لأحد
من المؤمنين معونته فيه، وجاز لهم معونته بما يكون به مطيعا لله تعالى من إقامة

(1) في د، " لم يعترض ".
(2) في ألف، ه‍، و: " على إنكار القلوب " وفي ب، ج: " على إنكار القلب ".
(3) في ج، د، ز: " من بوائق ".
(4) ليس " من " في (د، ز) وفي ه‍: " و " بدل " من ".
810

حد، (1) وإنفاذ حكم على حسب ما تقتضيه الشريعة دون ما خالفها من أحكام
أهل الضلال.
وللفقهاء من شيعة الأئمة عليهم السلام أن يجمعوا (2) بإخوانهم في الصلوات
الخمس، وصلوات الأعياد، والاستسقاء، والكسوف، والخسوف، إذا تمكنوا
من ذلك، وأمنوا فيه من معرة أهل الفساد. ولهم أن يقضوا بينهم بالحق،
ويصلحوا بين المختلفين في الدعاوى عند عدم البينات، ويفعلوا جميع ما جعل إلى
القضاة في الإسلام، لأن الأئمة عليهم السلام قد فوضوا إليهم ذلك عند تمكنهم
منه بما ثبت عنهم فيه من الأخبار، وصح به النقل عند أهل المعرفة به من الآثار.
وليس لأحد من فقهاء الحق، ولا من نصبه سلطان الجور منهم للحكم، أن
يقضي في الناس بخلاف الحكم الثابت عن آل محمد عليهم السلام، إلا أن
يضطر إلى ذلك، للتقية، والخوف على الدين والنفس. ومهما اضطر إليه في
التقية فجائز له إلا سفك دماء أهل الإيمان، فإنه لا يجوز له (3) على حال
اضطرار، ولا اختيار، ولا على وجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب.
ومن ولي ولاية من قبل الظالمين، فاضطر إلى إنفاذ حكم على رسم لهم
لا يجوز في الدين مع الاختيار، فالتقية توسع عليه ذلك فيما قد رسمه غيره من
الناس، ولا يجوز له استينافه على الابتداء. ولا يجوز له إنفاذ رسم باطل مع
الاختيار على حال ولا تقية في الدماء خاصة على ما ذكرناه، وبينا القول فيه،
وأكدناه.
ولا يجوز لأحد أن يختار النظر من قبل الفاسقين في شئ من تدبير العباد
والبلاد إلا بشرط بذل الجهد منه في معونة أهل الإيمان، والصيانة لهم من

(1) في ألف، ج: " حدود ".
(2) في ألف، و: " يجتمعوا ".
(3) ليس " له " في (ب، ز).
811

الأسواء، وإخراج الخمس من جميع ما يستفيده بالولاية من الأموال وغيرها من
سائر الأعراض.
ومن تأمر على الناس من أهل الحق بتمكين ظالم له، وكان أميرا من قبله
في ظاهر الحال، فإنما هو أمير في الحقيقة من قبل صاحب الأمر - الذي سوغه
ذلك، وأذن له فيه - دون المتغلب من أهل الضلال.
وإذا تمكن الناظر من قبل أهل الضلال على ظاهر الحال من إقامة الحدود
على الفجار، وإيقاع الضرر المستحق على أهل الخلاف، فليجتهد (1) في إنفاذ
ذلك فيهم، فإنه من أعظم الجهاد.
ومن لم يصلح للولاية على الناس لجهل (2) بالأحكام، أو عجز عن القيام
بما يسند إليه من أمور الناس، فلا يحل له التعرض لذلك والتكلف له، فإن
تكلفه فهو عاص غير مأذون له فيه من جهة صاحب الأمر الذي إليه
الولايات (3). ومهما فعله في تلك الولاية فإنه مأخوذ به، محاسب عليه، ومطالب
فيه بما (4) جناه، إلا أن يتفق له عفو من الله تعالى (5)، وصفح عما ارتكبه من
الخلاف له، وغفران لما أتاه.

(1) في ألف، ه‍: " فليجهد ".
(2) في ب: " بجهل " وفي د: " لجهله ".
(3) في ه‍، ز: " الولاية ".
(4) في د، ز: " فيما جناه ".
(5) ليس " تعالى " في غير (ب، ج) وفي ج: " عفو من عفو الله تعالى ".
812

[كتاب]
[الضمان والحوالة والكفالة والوكالة]
813

باب الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات
ومن كان عليه حق، فسأل إنسانا ضمانه (1) عنه لصاحبه، فضمنه، وقبل
المضمون له ضمانه، وكان الضامن مليا بما ضمن، فقد وجب عليه الخروج مما
ضمن إلى صاحبه، وبرئ المضمون عنه من مطالبة من كان له عليه. وكذلك
إن كان الضامن متبرعا بالضمان من غير سؤال المضمون عنه ذلك، وقبل
المضمون له ضمانه، فقد برئ المضمون عنه، إلا أن ينكر ذلك، ويأباه، فيبطل
ضمان المتبرع، ويكون الحق على أصله، لم ينتقل عنه بالضمان.
وليس للضامن على المضمون عنه رجوع فيما ضمنه إذا تبرع بالضمان عنه.
وإن سأله المضمون عنه ذلك وضمن له الخروج إليه كان عليه ذلك، وللضامن
استيفاؤه منه.
وإذا ضمن إنسان شيئا، وهو غير ملي به، لم يبرأ المضمون عنه ذلك (2)،
إلا أن يكون المضمون له قد قبل ضمانه مع العلم بأنه غير ملي بما ضمن،
فلا يجب له مع هذه الحال الرجوع على المضمون عنه.
وإذا كان لإنسان على غيره مال، فأحاله به على رجل ملي به (3)، فقبل

(1) في د، ز: " ضمانا به عنه ".
(2) في ه‍: " بذلك ".
(3) ليس " به " في ألف. وليس " ملي به " في (ج).
814

الحوالة، وأبرأه منه، لم يكن له رجوع عليه، ضمن ذلك المال المحال به عليه، أو
لم يضمن. فإن لم يقبل الحوالة إلا بعد ضمان المحال عليه، ولم يضمن من أحيل
عليه ذلك، كان له مطالبة المديون، ولم تبرأ ذمته بالحوالة. وإن انكشف
لصاحب المال: أن الذي أحيل عليه به غير ملي بالمال (1) بطلت الحوالة،
وكان له الرجوع على المديون بحقه عليه.
وإذا كان الضامن مليا بما ضمن في وقت ضمانه، وقبل المضمون له
ضمانه، ثم عجز بعد ذلك عما ضمن، لم يكن للمضمون له الرجوع على
المضمون عنه، وإنما يرجع عليه إذا لم يكن الضامن مليا في وقت الضمان، فظن
أنه ملي به على ما قدمناه.
ولا يصح ضمان مال ولا نفس أحد إلا بأجل معلوم.
ومن ضمن لغيره نفس إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفوس، ثم لم
يأت به في الأجل، كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون (2)، أو يخرج
إليه مما عليه.
ومن خلى غريما لرجل من يده قهرا وإكراها (3) كان ضامنا لما عليه. فإن
خلاه بمسألة أو شفاعة لم يكن عليه ضمان، إلا أن يضمن ما عليه، ويشترط
القيام به عند تخليته.
ومن خلى قاتلا من يد ولي المقتول بالجبر على تخليته كان ضامنا لدية
المقتول، إلا أن يرد القاتل إلى الولي، ويمكنه منه.
وضمان المجهول لازم كضمان المعلوم حتى يخرج منه بحسب ما تقوم به
البينة للمضمون له، أو يحلف عليه.

(1) ليس " بالمال " في (د، ز) وفي و: " غير ملي المال ".
(2) في ب: " المضمون عنه ".
(3) في ب، ج: " أو إكراها ".
815

وتفسير هذا: أن يقول قائل لإنسان (1) قد لازم غيره على حق له عنده: خل
سبيله، وأنا ضامن لحقك عليه كائنا ما كان. فإن أقام المضمون له البينة على
مقدار الحق خرج الضامن إليه منه، ولا تقبل دعواه بغير بينة إلا أن يحلف على
ما يدعيه.
ولا يجوز أن يضمن إنسان عن غيره ما يدعيه خصمه عليه كائنا ما كان،
ولا ما يقترحه من الحقوق، ولا ما يخرج به حساب في كتاب لا حجة فيه، إلا أن
يتعين المضمون أو تقوم به حجة على ما ذكرناه.
فصل
وإذا وكل الإنسان (2) غيره في الخصومة عنه والمطالبة والمحاكمة، فقبل
الموكل ذلك، وضمن القيام به، فقد صار وكيله، يجب له ما يجب لموكله، ويجب
عليه ما يجب عليه، إلا ما يقتضيه الإقرار من الحدود، والآداب، والإيمان.
والوكالة تعتبر بشرط الموكل، فإن كانت في خاص من الأشياء لم تجز فيما
عداه.
وإن كانت عامة قام الوكيل مقام الموكل على العموم حسب ما بيناه.
والوكالة تصح للحاضر كما تصح للغائب.
ولا يجب الحكم بها على طريق التبرع دون أن يلتزم ذلك بإيثار الموكل
واختياره.
ولحاكم المسلمين أن يوكل لسفهائهم وأيتامهم من يطالب بحقوقهم، ويحتج
عنهم ولهم.

(1) في ألف، ب، و: " الإنسان ".
(2) في ب، ج، و: " إنسان ".
816

وينبغي لذوي المروات من الناس أن يوكلوا لأنفسهم في الحقوق،
ولا ينازعوا فيها بأنفسهم. وللمسلم أن يتوكل للمسلمين على أهل الإسلام وأهل
الذمة. ولأهل الذمة على أهل الذمة خاصة.
ويتوكل الذمي للمسلم على الذمي ولأهل الذمة على أمثالهم من الكفار،
ولا يجوز للذمي أن يتوكل على أحد من أهل الإسلام.
وينبغي أن يكون الوكيل عاقلا، بصيرا بالحكم فيما له وعليه، مأمونا، عارفا
باللغة التي يحتاج إلى المحاورة بها في وكالته، لئلا يأتي بلفظ يقتضي إقرارا بشئ
أراد به غيره.
ولا يحل لحاكم من حكام المسلمين أن يسمع من متوكل لغيره إلا أن تقوم
البينة عنده بأنه وكيل له.
والكفيل والزعيم والضمين في المعنى واحد، والحكم في بابهم على ما قدمناه،
وفصلنا القول به، وشرحناه، قال الله عز وجل: " قالوا نفقد صواع الملك ولمن
جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " يريد ضامنا وكفيلا ".

(1) في ب: " ضامن كفيل " وفي د، و، ز: " يريد بذلك ضامنا كفيلا " وجملة " يريد " سقط من (د)
817

باب مختصر رسوم. كتب الوصايا، والوقوف، والعتق، والتدبير، والمكاتبة
والخلع، والطلاق، والديون، والحقوق، والبراءات (1)، والشرك (2)
والإجارات، والمزارعات، والمساقاة
والضمانات، والوكالات، والمعاملات

(1) في ألف، ب، د، ه‍، و: " البروات ".
(2) في ألف، ب، ج: " الشركة ".
819

[1]
مختصر رسم كتاب وصية
وإذا أراد الإنسان أن يثبت وصية له قبل وفاته يعمل عليها الوصي من
بعده فليكتب، أو يمل:
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان بن فلان في صحة من عقله
وجواز من أمره، وهو يشهد: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى
الله عليه وآله عبده ورسوله، ختم به المرسلين، وتعبد بشرعه (1) إلى يوم الدين،
وأن الجنة حق، والنار حق، والحساب حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن
الله يبعث من في القبور.
وأوصى أهله وولده وجميع إخوانه بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب:
" يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون " (2). وأن
يعتصموا (3) بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا (4)، ويتقوا الله (5) حق تقاته،
ويسارعوا (6) إلى مرضاته، ويتوفروا (7) على طاعاته (8)، ويجتنبوا (9) معاصيه،

(1) في ز: " بشريعته ".
(2) البقرة - 132.
(3) في ج، ز: " وأن تعتصموا... ".
(4) في ج: " ولا تتفرقوا... " وفي ز: " ولا تفرقوا ".
(5) في ج، ز: " واتقوا الله... " وفي و: " وتتقوا الله... ".
(6) في ب، و: " تسارعوا " وفي ز: " سارعوا " وفي ج: " سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة
مرضاته... ".
(7) في و: " تتفرقوا ".
(8) في ألف، ب، ج: " طاعته ".
(9) ليس " ويجتنبوا معاصيه " وفي (ج) وفي ز: " يتجنبوا " وفي و: " تجنبوا ".
820

ويحذروا من نقماته، ويستمسكوا (1) بالعروة الوثقى من ولاية أولياءه،
يأخذهم (2) لومة لائم في عداوة أعداءه، فإنه عز وجل يقول: " لا تجد قوما
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم " (3)، وقال تعالى: " ولو كانوا يؤمنون بالله
والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء " (4) وأن يخلصوا النصيحة للمؤمنين،
ويستيقظوا من رقدة الغافلين، ويستعدوا ليوم المعاد زاد (5) الصالحين من
العمل والإخلاص فيه ليوم الدين، فإن الله جل اسمه يقول: " وتزودوا فإن خير
الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب " (6).
وأوصى - إن حدث به حادث الموت الذي حتمه الله عز وجل على العباد -:
إن يبتدئ بالنظر في غسله، وتكفينه، وتحنيطه، وينفق عليه في ذلك من أطيب
مال (7) وأزكاه، ويتولى غسله وتكفينه ومواراته في قبره صالح من إخوانه
عارف بالسنة في جهازه إلى ربه عز وجل، وينظر في تركته، وهي يوم كتب
وصيته هذه كيت وكيت وكذا وكذا، فيخرج السدس من جميعها، أو الخمس
إن شاء، أو الربع (8)، وأكثره الثلث - فيذكر ما أحب من ذلك فيقسم على
أربعة أسهم: سهم منه يصرف، وفي كفارات أيمان وعهود ونذور عنه، فيبتاع منه
خبز نقي، ويصرف في كفارات الأيمان عنه إلى عشرة مساكين، لكل مسكين
منهم مد منه، ويكون معه ما يتأدم المسكين به، وأدناه الملح، ويصرف في
كفارة (9) العهود عنه وأمثالها إلى ستين مسكينا بحسب ما انصرف في كفارة

(1) في ج: " تحذروا من نقماته وتمسكوا بالعروة... ".
(2) في ب، ج، ه‍: " ولا تأخذكم ".
(3) المجادلة - 22.
(4) المائدة - 81.
(5) في ألف: " وتتزودوا زاد... " وفي ج: " استعداد الصالحين ".
(6) البقرة - 197.
(7) في ألف، ج: " ماله ".
(8) في د، ز: " أو الخمس أو الربع إن شاء وأكثره... ".
(9) في د، ز: " كفارات ".
821

الأيمان، لكل مسكين مد من طعام بأدمه، فإن اتسع هذا الربع في عدة
كفارات صرف على هذا الترتيب، وإلا صرف بحسابه، ويصرف الربع الآخر
إلى فلان وفلان وفلانة وفلانة، ويذكر من قراباته وذوي أرحامه من
لا يستحق ميراثه بحجب من هو أولى منه عنه، فيسمى لكل واحد منهم شيئا
على حسب ما يراه من مصالحهم. ويصرف الربع الثلث إلى مستحقي الخمس
من مساكين آل الرسول عليه السلام وأيتامهم وأبناء سبيلهم. ويصرف الربع
الرابع إلى الفقراء والمساكين من المؤمنين وأيتامهم وأبناء سبيلهم بحسب ما يراه
الوصي القائم بوصيته هذه من تفضيل بعضهم على بعض أو تسوية بعضهم
ببعض، وتخصيص الحاضر دون الغائب أو عموم الجماعة به (1). ثم يقسم باقي
تركته على ورثته، وهم يوم كتب وصيته هذه فلان وفلان وفلانة وفلانة
- ويسمى الورثة بأسمائهم وأسماء آبائهم - فيعطى كل واحد منهم سهمه الذي
حكم الله تعالى له به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله حتى يستوفي كل
ذي حق حقه.
وأوصى أهله وولده وإخوانه من المؤمنين، وسألهم: أن يكثروا له من
الاستغفار في حياته وبعد وفاته، ويهدوا إليه شيئا من مبار أعمالهم، ويشركوه في
تطوعهم، فإن الله جل وعز يجزل ثوابهم على ذلك، ولا ينقصهم به شيئا من
أجورهم.
وقد أسند فلان بن فلان وصيته هذه إلى فلان بن فلان، وسأله القيام بها،
فقبل ذلك، وضمن القيام به في صحة منه وجواز أمر.
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بجميع
ما ضمنه (2) هذا الكتاب من الوصية المذكورة على فلان بن فلان، وعلى قبول

(1) ليس " به " في (ج، و).
(2) في ب، ج: " تضمنه ".
822

فلان بن فلان، بعد أن قرئ هذا الكتاب عليهما، ففهماه، وعرفا معانيه، وأقرا
بفهمه ومعرفة معانيه في صحة من عقولهما وجواز أمرهما طائعين غير مكرهين.
وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
فصل
وإن أراد الإنسان أن يذكر دينا عليه في وصيته فليقل - بعد فراغه من ذكر
تغسيله وتجهيزه والنفقة عليه في ذلك -: ثم ليخرج من تركته ما يقضى به دينه،
وهو يوم كتب وصيته هذه كذا وكذا لفلان وفلان وفلانة وفلانة - ويسمى دين
كل واحد منهم - ثم ليسألوا إحلاله من تأخيره عنهم شيئا من حقوقهم،
ويستطابوا، وسائر من عرف من معامليه بما بينهم وبينه من تبعة إن كانت لحقته
في معاملتهم.
فصل
وإن كان عليه حجة الإسلام فليوص بها من صلب ماله، ويشترط في
القيام بها عنه معرفة النائب بدين الله عز وجل والصلاح والتقوى والعلم
بالمناسك.
وإن كان يريد الحج تطوعا عنه فليوص بذلك من ثلثه. فإن قصر الثلث
عن نفقة الحج فليكن ذلك عنه من ميقات بلده.
وإن كان عليه كفارة يعرفها، أو نذر يتحققه، فليذكره بعينه، وليوص به،
ليخرج عنه.
وكذلك إن كان عليه قضاء صوم فليوص به أكبر أولاده من الذكور، فإن لم
يكن له ذكر فأكبرهم من الإناث، فإن لم يكن له ولد فأقرب أهله إليه من
823

الذكور أو (1) الإناث، ليقضوا (2) عنه حق الله تعالى إن شاء الله.
[2]
مختصر كتاب وقف
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به فلان بن فلان في صحة من عقله
وجواز أمره (3) تقربا إلى الله جل اسمه، وابتغاء ثوابه يوم تبيض وجوه وتسود
وجوه، تصدق بجميع أرضه التي من أرض كذا من رستاق كذا، وأحد حدود
جماعة هذه الأرض ينتهي إلى كذا، والحد الثاني ينتهى إلى كذا، والحد الثالث
ينتهي إلى كذا، والحد الرابع ينتهى إلى كذا، بجميع أرضها، وبنائها، وسفلها،
وعلوها، و نخلها، وشجرها، ومشاربها، ومغائضها، وطرقها التي هي لها،
ومرافقها التي من حقوها، وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها، صدقة
موقوفة لله تعالى حبسا مؤبدا، محرما، بتة، بتلا، لا رجوع فيها، ولا استثناء،
لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ولا تملك بشئ من سبل (4) الأملاك،
ولا تتلف، قائمة على أصولها أبدا حتى يرثها الله الذي له ميراث السماوات
والأرض، وهو خير الوارثين، و أخرجها من ملكه، وأمضاها لأهلها، وفي
سبيلها، ووجوهها، التماس ما عند الله بها والدار الآخرة، ليصرف الله وجهه عن
النار، ويصرف النار عن وجهه يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
ودفعها إلى فلان بن فلان ليليها بنفسه وغيره ممن تصدق بها عليه - على
ما شرط وسمى في هذا الكتاب من الوجوه السبل والحقوق المذكورة فيها
لأهلها - على أن يبدأ القائم بها، فينظر ما أخرج الله جل اسمه من غلات هذه

(1) في ب، ه‍: " والإناث ".
(2) في ه‍: " ليقضى عنه " وفي و: " ليقضيه عنه ".
(3) في ألف، ه‍: " جواز من أمره ".
(4) في ب، ج: " سبيل ".
824

الأرض المحدودة الموقوفة المذكورة في هذا الكتاب في مستقبل الأوقات في كل
سنة، فيخرج منه النفقة عليها في عمارتها، ومصالحها، وفي كل ما فيه المستزاد
فيها، وفي غلاتها، والصلاح (1) لأهلها، وما ينصرف في أرزاق قوامها،
ووكلائها، وأجور أكرتها، والعملة فيها، ومؤنة المختلف إليها في تعاهدها ومصالحها
نفقة بالمعروف، والإصلاح في ذلك كله على (2) ما يراه من ذلك في كل إبان،
فما فضل من جميعه بعد هذه النفقات - المسميات في هذا الكتاب - فهو لولده، أو
لإخوته، أو لفلان وفلان على حسب ما يريد من الصدقة إلى من يحبوه بذلك،
ويختاره له، ويذكر المساواة بينهم إن شاء، أو المفاضلة على ما يختار من ذلك،
فإن انقرضوا جميعا، ولم يبق منهم أحد، كان ما جعل لهم من هذه الصدقة راجعا
إلى فقراء آل محمد عليهم السلام وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وإن شاء
جعلها في الفقراء على العموم، أو الخصوص أو فيمن شاء من أقاربه وذوي
أرحامه، والأفضل أن يجعل منها قسطا لفقراء آل محمد عليهم السلام وأيتامهم
ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وقسطا في مصالح مشاهد آل محمد عليهم السلام،
وقسطا للفقراء المؤمنين ومساكينهم وأبناء السبيل (3)، يقوم بذلك المتولي لهذه
الصدقة ما لم يتعد الحق إلى غيره، فإن ضعف عن ولايتها، أو رقت أمانته فيها،
فتعدى شيئا من شروطها، وليها من أهل الوقت فلان بن فلان، وكانت يده
فيها ما قوي عليها وأدى الأمانة، فإن ضعف عنها أو تغيرت أمانته فلا ولاية له
فيها، وتنتقل الولاية عنه إلى غيره من أهل القوة والأمانة، ثم كل قرن صارت
هذه الصدقة إليه وليها من ذلك القرن أفضلهم قوة وأمانة (4)، فإن تغيرت حال
أحد ممن وليها بضعف أو قلة أمانة نقلت ولايتها عنه إلى أفضل من عليه هذه

(1) في ج: " الصلات ".
(2) ليس " على " في (ألف، ج).
(3) في ألف، ب: " أبناء سبيلهم ".
(4) ليس " وأمانة " في (د، و، ز).
825

الصدقة قوة وأمانة، فإن حدث قرن ليس فيهم ذو قوة وأمانة من أهل هذه
الصدقة ولاها الحاكم العدل (1) من يحتمل ولايتها بالقوة والأمانة من أقرب
الناس رحما إلى موقفها، فإن لم يكن فيهم فمن مواليه وموالي آبائه الذين أنعموا
عليهم، فإن لم يكن فيهم من أهل القوة والأمانة أحد جعلها إلى من كان قويا
أمينا من المسلمين.
وعلى من ولي هذه الصدقة من سائر الناس أن يعمرها ويصلحها ويقوم
بجميع ما سمى ووصف في أمرها. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير
هذه الصدقة. ويحولها عن منزلتها، ولا يبدل شيئا منها ولا من شروطها، ولا يطعن
فيها بشئ من وارث، ولا سلطان، ولا قاض، ولا أحد من الناس كلهم حتى
يرثها الله الذي له ميراث السماوات والأرض وهو خير الوارثين، فمن غير منها
شيئا أو من شروطها، أو طعن فيها بشئ يبتغي به توهينها أو تغير شئ منها،
فقد باء بإثمه فيها، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
وقد جعل فلان بن فلان فلان بن فلان - ويذكر الذي أسند الوقف إليه -
جريه ووكيله في حياته، ووصيه بعد وفاته في القيام بأمر هذه الصدقة الموقوفة
المحدودة الموصوف أمرها في هذا الكتاب، وفي إنفاذ ما يخرج الله من غلاتها في
أهلها وسبلها المسماة الموصوفة فيه، ووصيته بعد وفاته في جميع ذلك على
ما اشترط من قوته وأمانته. فليس لقاض من قضاة المسلمين، ولا لوال منهم،
ولا لأحد أن يخرجها من يده ما كان قويا أمينا عليها، ولا من يد أحد ممن تصير
إليه ولايتها ما أمضى شروطها على واجباتها، ولم يغير شيئا منها، وقد قبل فلان
بن فلان من فلان بن فلان ما ولاه من ذلك، وتولى القيام به، ودفع فلان بن
فلان جميع هذه الأرض الصدقة الموصوفة المحدودة في هذا الكتاب بحدودها كلها

(1) في ألف، ه‍: " العادل ".
826

وجميع حقوقها إلى فلان بن فلان، وقبض ذلك كله فلان بن فلان منه، وصار
في يده دون فلان بن فلان ودون الناس كلهم بحق الصدقة الموصوف أمرها في
هذا الكتاب.
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع
ما تضمنه مما سمى ووصف فيه بعد أن قرئ عليهما بمحضر من الشهود،
وسمعاه، وعرفا جميع ما فيه، وأقرا بفهمه، وأشهداهم (1) على أنفسهما في صحة
من عقولهما وجواز من أمورهما طائعين غير مكرهين، لا يولى على مثلهما.
وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
فصل
وإن كان الوقف دارا أو حانوتا ذكر باسمه وموضعه وحدوده، ويذكر
الواقف شروطه في وقفه على ما يختاره، ويؤثره في أهل الوقف، ويبينه، ويجتهد في
إيضاح أغراضه بإثبات ما يزول الإشكال معه وبيانه إن شاء الله تعالى.
مختصر كتاب عتق
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من عقله
وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله، لمولاه فلان بن عبد الله
الفلاني، أو فلانة بنت عبد الله الفلانية، وهي أو هو يومئذ في ملكه ويده: إنني
أعتقتك لوجه الله عز وجل ورجاء رضاه، وطلب ثوابه والدار الآخرة عتقا، بتلا،
لا رجعة فيه، ولا استثناء، فأنت حر لوجه الله، لا سبيل لي ولا لأحد عليك في

(1) في د، ز: " أشهدا على أنفسهما ".
827

رق ولا غيره إلا سبيل الولاء، فإن ولاءك وولاء عقبك لي ولعصبتي (1) من
بعدي.
وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على فلان بن فلان بجميع ما تضمنه
من العتق وشروطه في التاريخ.
فصل
وإن كان العتق في كفارة لم يشترط فيه الولاء - على ما قدمناه في باب
العتق - (2) وكان الكتاب مجردا منه إن شاء الله.
[4]
مختصر كتاب تدبير
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من عقله
وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، ولا يولى على مثله، لمولاه فلان بن عبد الله
الفلاني، أو مولاته فلأنه بنت عبد الله الفلانية: إنني دبرتك، فأنت مملوك أو
مملوكة في حياتي، وحر أو حرة لوجه الله بعد وفاتي، لا سبيل لأحد عليك إلا
سبيل الولاء، فإن ولاءك وولاء عقبك لي ولعصبتي من بعدي.
شهد على إقرار فلان بن فلان من ثبت اسمه في هذا الكتاب.
وذلك في شهر كذا من سنة كذا.

(1) في ب: " وولاء عقبك لي ولولدي الذكور من عقبي وإن انقرضوا ولم يبق منهم أحد فهو لأقرب
عصبتي من بعدي ".
(2) كتاب العتق...، ص 549.
828

[5]
مختصر كتاب مكاتب
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة منه (1)،
وجواز أمر (2)، لمملوكه فلان بن عبد الله الفلاني الذي صفته كذا وكذا: إنك
سألتني أن أكاتبك على كذا وكذا دينارا مثاقيل وازنة جيادا، وتؤديها إلي
منجمة في كذا وكذا سنة، كلما مضت سنة أديت لي منها كذا وكذا دينار، أول
نجومك التي تحل عليك وقت كذا وكذا، وآخرها وقت كذا وكذا فإذا أديت
جميع ما كاتبتك عليه، وهو كذا وكذا، فأنت حر لوجه الله عز وجل لا سبيل لي
ولا لأحد عليك، ولي ولاءك وولاء عقبك من بعدك، فإن عجزت عن نجم من
هذه النجوم فلي فسخ مكاتبتك.
شهد على إقرار فلان بن فلان وفلان بن عبد الله الفلاني بذلك من ثبت
اسمه في هذا الكتاب.
وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
فصل
وإن شاء المكاتب أن يجعل لكل شهر قسطا من الأداء فعل، وذكره
مفصلا، وعينه إن شاء الله.
وإن لم يشترط فسخ المكاتبة بالعجز جاز، والأمر في ذلك إليه.

(1) في ز: " في صحة من عقله ".
(2) في ألف، ج: " أمره ".
829

[6]
مختصر كتاب خلع
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان لزوجته فلانة
بنت فلان في صحة منه وجواز أمر: إنك كرهت مقامك معي من غير
إضرار (1) كان مني بك، فسألتني (2): أن أخلعك بتطليقة واحدة بائنة لا رجعة
لي عليك معها على أن تضعي عني باقي مهرك، - وهو كذا وكذا دينارا - وكل
حق لك علي - وهو كذا وكذا - وما يجب لك من حق سكنى ونفقة بعد الفراق،
فأجبتك إلى ذلك مخافة أن لا تقيمي حدود الله إن امتنعت عليك منه، وخلعتك
بتطليقة واحدة، وأنت طاهر من الحيض طهرا لا مساس فيه على الشرط الذي
شرطتيه لي على نفسك من وضع جميع الحقوق عني، فأنت طالق (3) واحدة بائنة
لا رجعة لي عليك معها، وقد برئ كل واحد منا إلى صاحبه من جميع الحقوق
والديون والمطالبات، فما ادعى واحد منا قبل صاحبه أو عليه أو عنده من حق،
ودعوى، وطلبة، وعلاقة، وتباعة، وكتاب، وحجة، وبينة فذلك كله باطل
وزور وظلم، والمدعى عليه من جميع دعوى صاحبه برئ.
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلانة بنت
فلان بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه، ومعرفته في صحة منهما
وجواز أمر.
وذلك في (4) شهر كذا من سنة كذا.

(1) في ب: " ظلم ".
(2) في ب، ز: " فسألتيني ".
(3) في ألف: " فأنت طالق طلقة واحدة... ".
(4) في ب: " وذلك في يوم كذا من شهر... ".
830

[7]
مختصر كتاب الطلاق
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من عقله
وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره ولا مجبر، ولا علة به من مرض ولا غيره،
لفلانة بنت فلان الفلاني التي كانت زوجته، ودخل بها قبل أن يكتب لها هذا
الكتاب: إنني قد طلقتك تطليقة واحدة على السنة بعد أن اعتزلتك حتى
حضت وطهرت من حيضك، ووفيتك جميع صداقك الذي عقدت نكاحك
عليه - وهو كذا وكذا دينارا عينا مثاقيل وازنة جيادا فلانية - فقبضتيه مني على
الوفاء والكمال، وأبرأتيني من جميعه براءة قبض واستيفاء، فأنت طالق تطليقة
واحدة على السنة.
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلانة بنت
فلان بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه ومعرفته حرفا حرفا في
صحة منهما، وجواز أمر، طائعين غير مكرهين.
وذلك (1) في شهر كذا من سنة كذا.
[8]
مختصر كتاب ابتياع
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى فلان بن فلان الفلاني من فلان بن
فلان الفلاني، اشترى منه في عقد واحد وصفقة واحدة جميع الأرض التي من
أرض مدينة كذا من رستاق كذا، وأحد حدود جماعة هذه الأرض ينتهي إلى

(1) في ب: " وذلك في يوم كذا في شهر... ".
831

كذا، والحد الثاني ينتهي إلى كذا، والحد الثالث ينتهي إلى كذا، والحد الرابع
ينتهي إلى كذا - وإن كان المبيع دارا أثبت حدودها إلى ما يلاصقها من الدور
وغيرها. وإن كان بستانا فكذلك. ويذكر حقوق الضيعة، والبستان، والدار،
والأرض، والقراح (1). وإذ ذكرت جربان الضيعة ومساحة الأرض كان
أوكد - اشترى فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان الفلاني جميع هذه
الأرض المحدودة أو الدار أو البستان أو البراح (2) أو الحانوت المحدود في هذا
الكتاب، وهي في يد فلان بن فلان - ويذكر البايع - بحدودها كلها، وأرضها،
وبنائها، وسفلها، وعلوها، ونخلها، وشجرها، وسائر نباتها (3)، ومشاربها،
ومغايضها التي هي من حقوقها، وطرقها التي هي لها، ومدافقها التي هي من
حقوقها، وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها بكذا وكذا دينارا ذهبا عينا
مثاقيل وازنة جيادا، بيعا صحيحا جائزا لا شرط فيه ولا خيار، وقد قبض فلان
بن فلان من فلان بن فلان جميع هذا الثمن المسمى في هذا الكتاب كله تاما
وافيا، وأبرأه من جميعه براءة قبض واستيفاء، وهو كذا وكذا دينارا، وسلم فلان
بن فلان هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب إلى فلان بن فلان بلا دافع
ولا مانع ولا حائل دونها، وتسلمها فلان بن فلان بحدودها كلها، وجميع حقوقها،
وما فيها، ومنها، ولها، من قليل وكثير، داخل ذلك كله فيه، وخارج منه،
وصارت له وفي يده بالشرى المسمى في هذا الكتاب بعد معرفة (4) من فلان بن
فلان وفلان بن فلان بما تبايعا عليه من ذلك، ومعاينة منهما له عند عقده البيع

(1) في لسان العرب: " القراح من الأرض البارز الظاهر الذي لا شجر فيه، القراح من الأرض التي
ليس فيها شجر ولم تختلط بشئ ".
(2) في لسان العرب: " أرض براح: واسعة ظاهرة لا نبات فيها ولا عمران، والبرح بالفتح المتسع
من الأرض لا زرع فيه ولا شجر " وفي ج: " القراح ".
(3) في د، و، ز: " بنائها ".
(4) في ألف، د، ز: " معرفته ".
832

في هذا الكتاب، وقبل ذلك، فتبايعا عليه، ثم تخايرا جميعا في هذا البيع، فثبتا
على إمضائه، ثم تفرقا بأبدانهما بعد انعقاد البيع عن تراض منهما به وحضور لهذا
المبيع المحدود - ويذكر إن كان أرضا باسمها، وإن كان دارا أو حانوتا كذلك -
فما أدرك فلان بن فلان في هذا المبيع (1) المحدود في هذا الكتاب، أو في شئ
منه ومن حقوقه من درك من أحد من الناس كلهم، فعلى فلان بن فلان تسليم
ما يوجبه بيع الإسلام وشرطه (2) لفلان بن فلان في ذلك من حق، وغرم،
قيمة، ورد ثمن، وخلاص، وضمان، وقليل، وكثير حتى يسلم ذلك له من
كل درك وتبعة على ما سمى ووصف في هذا الكتاب.
شهد على إقرار (3) فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما تضمنه من البيع
والتسليم والقبض والدرك وعلى معرفتهما وأنسابهما بعد أن قرئ عليهما، فأقرا
بفهمه ومعرفة ما فيه، وأشهدا على أنفسهما بجميع ما سمي ووصف فيه، من ثبت
اسمه في هذا الكتاب في صحة من عقولهما وأبدانهما، وجواز من أمورهما، طائعين
غير مكرهين، لا يولى عليهما ولا على واحد منهما.
وكتب في شهر كذا من سنة كذا.
فصل
ويكتب في التحديد ذكر الطرق المسلوكة إلى المبيع وأبوابه التي من
حقوقه. وإن كان له حق خارج منه ذكر بعينه. فهو أوكد من إجمال القول فيه.
وإن كتب في آخر الكتاب: وصار هذا الشئ المبيع - ويذكر باسمه - في يد
فلان بن فلان - ويسمى المبتاع بالبيع الموصوف في هذا الكتاب - فهو جيد في
الاحتياط.

(1) في ألف، ج، د: " هذا البيع ".
(2) في ب، ه‍: " شروطه ".
(3) في د، ز: " وشهد على الإقرار فلان... ".
833

وإن كان في الشراء كفيل كتب قبل الشهادة: وقد ضمن فلان بن فلان
لفلان بن فلان تسليم ما أدركه في هذه الدار، أو هذا البستان، أو هذه الأرض
المحدودة في هذا الكتاب، أو في شئ منها، أو عن حقوقها من درك من أحد
من الناس كلهم. وإن كان البيع كفيلا مع كفيله (1)، أو كان الكفلاء جماعة
غير البيع ذكر أسمائهم وكفالتهم.
وإن وكل البايع المشتري في دفع (2) إقراره إلى من أحب من الحكام كتب
قبل الشهادة: وقد جعل فلان بن فلان (3) بعد ذلك كله جريه ووكيله في
حياته، ووصيه بعد وفاته، مسلطا على رفع إقراره إلى من أحب يرفع (4) ذلك
إليه من قضاة المسلمين، وحكامهم، وولاة أمورهم، لينفذوا ذلك كله لفلان
بن فلان على فلان بن فلان في حياته وبعد وفاته، وله أن يوليه من شاء من
جري أو وكيل ليقوم فيه مقامه.
فصل
وإن أبرأ المشتري البايع من عيوب ما اشترى منه كتب - على إثر قوله: " عن
تراض منهما جميعا " -: وقد أبرأ فلان بن فلان فلان بن فلان من جميع عيوب
هذه الدار المحدودة أو (5) هذا الشئ المحدود في هذا الكتاب بعد نظره إلى
عيوبه عيبا عيبا بتوقيف فلان بن فلان إياه على تلك العيوب، ومعرفة منهما،
ورضي منه بها، فما أدرك فلانا من هذا من درك فعلى فلان تسليم ما يوجبه بيع
الإسلام وشرطه لفلان في ذلك حتى يسلم ذلك لفلان من درك وتبعة.

(1) في د، ز: " وإن كان مع البيع كفيلا كفله أو كان... ".
(2) في ب، ز: " رفع ".
(3) في ب زيادة: " فلان بن فلان ".
(4) في ألف، ب: " رفع " وفي ه‍: " أن يرفع ".
(5) في ألف، ج: " هذه الدار وهذا الشئ... ".
834

[9]
مختصر كتاب دين وحق
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من عقله
وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، لا يولي على مثله: أن لفلان بن فلان علي
وقبلي، وفي ذمتي، وخالص مالي كذا وكذا دينارا عينا مثاقيل وازنة جيادا
قاسانية (1) إن كانت كذلك، أو مطيعية، أو سابورية، أو غير ذلك مما هو
معروف منسوب في التعامل، بحق واجب عرفه فلان بن فلان لفلان بن فلان،
وأقر بوجوبه له واستحقاقه إياه، ولا براءة لفلان بن فلان من هذه الدنانير
المسماة في هذا الكتاب حتى يستوفيها فلان بن فلان منه تامة وافية - وهي كذا
وكذا دينارا عينا مثاقيل جيادا وازنة فلانية - أو يأتي ببراءة توجب خلاصة من
دركها.
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن
فلان بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليهما بمحضر من الشهود المسمين فيه، فأقرا
بفهمه ومعرفة جميعه وأشهداهم (2) على أنفسهما بجميع ما فيه في صحة منهما
وجواز أمر.
وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
فصل
وإن كان الحق منجما ذكرت نجومه معينة مفصلة، يذكر أولها وآخرها،
وكل نجم منها على حياله.

(1) في ج، د: " قاشانية ".
(2) في د، ز: " أشهدا على... ".
835

فصل آخر
وإن كان الكتاب يذكر (1) حق مقبوض كتب فيه: وأقر فلان بن فلان
أنه قبض وتسلم من فلان بن فلان أو من ملكه (2) كذا وكذا دينارا، أو درهما،
أو كيت وكيت، وصارت في يده، ووجب لفلان بن فلان في ذمته، وعليه أن
يؤديه إليه أي وقت طالبه من ليل، أو نهار، أو في وقت كذا وكذا، لا يحتج في
دفعه بحجة، ولا يعتل له بعلة، ولا يبرأه منه إلا أداءه إليه أو إلى من يقوم مقامه
في قبضه، أو بما يخلصه من الدرك فيه بحق واجب في حكم الإسلام.
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بذلك،
وبقبول فلان بن فلان منه هذا الإقرار له على الشرح المذكور.
وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
[10]
مختصر كتاب براءات
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان، في صحة من
عقله وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله، لفلان بن فلان:
أنه كان لي عليك كذا وكذا دينارا، محلها سلخ شهر كذا من سنة كذا في
كتاب باسمك، من ثمن كذا، أو من جهة كذا - ويذكر جهة الحق ومحله - وفي
الكتاب شهادة فلان وفلان - ويسمى الشهود فيه - وأنك دفعت إلى جميع هذه
الدنانير، أو الدراهم، أو السلعة - المسماة في هذا الكتاب، وفي الكتاب (3)
الموصوف أمره - وافيا، وتبرأت إلى منه، وقبضته منك تاما وافيا، وأبرأتك

(1) في ج، ز: " بذكر ".
(2) في ألف، ب: " ماله ".
(3) ليس " وفي الكتاب " في (ألف، ج).
836

منه، وهو كذا وكذا، ولم يبق لي عليك ولا قبلك ولا عندك شئ من هذه
الدنانير، أو الدراهم، أو كذا وكذا المسماة في الكتاب، وفي الكتاب الموصوف
أمره، ولا دعوى ولا طلبة إلا وقد برئت إلى منه كله، واستوفيته منك، فليس
لي عليك ولا قبلك ولا عندك في ذلك حق ولا قليل ولا كثير، وقد دفعت إليك
الكتاب الذي كان لي عليك، الموصوف أمره في هذا الكتاب، وقبضته مني،
فمن طالبك بشئ مما فيه فهو في ذلك مبطل ألا حق له فيه، وأنت برئ من
جميع ذلك على الوجوه كلها والأسباب.
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن
فلان بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه ومعرفته، وأشهدا على
أنفسهما به (1) في صحة منهما وجواز أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولى على مثلها
وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
فصل
وإن فقد الكتاب الذي ثبت فيه الحق كتب موضع " دفعت إليك
الكتاب ": وقد فقد الكتاب الذي كان لي عليك فيه الحق الموصوف في هذا
الكتاب، فمتى طالبتك بشئ مما فيه، أو طالبك عني مطالب بذلك، فهو في
مطالبته به - حضر الكتاب أو غاب - مبطل لا حق له فيه. وينسق الكلام إلى
آخره إن شاء الله.
فصل
وإن لم يكن الحق قد ثبت في كتاب لم يذكر في البراءة صك (2)
ولا كتاب، وجرد من ذكر ذلك إن شاء الله.

(1) في ه‍: " وأشهداهم بجميع ما فيه في صحة... ".
(2) في ألف، ج: " صك هذا الكتاب ".
837

[11]
مختصر كتاب براءة من ميراث
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان لفلان بن فلان،
وأقر بجميع ما فيه في صحة من عقله وبدنه، وجواز من (1) أمره، طائعا غير
مكره، ولا يولى على مثله في شئ من أمره: إنني ادعيت أن أختي فلانة بنت
فلان توفيت، ولم تترك وارثا غيري وغير أختها فلانة بنت فلان، وزوجها فلان
بن فلان، وأنت هو، وأنها توفيت، ولها عليك جميع ما كنت أصدقتها، وخلفت
في يديك (2) أشياء قد عرفت أنا وأنت مبلغها، وأحطنا علما بجميعها، وأن
أختها فلانة بنت فلان وكلتني في قبض ما وجب لها من ميراثها عن فلانة بنت
فلان أختها، وأقامتني في جميع ذلك مقام نفسها، فلم تقر بجميع دعواي الموصوفة
في هذا الكتاب ولم تنكر، وإنني سألتك: أن تدفع إلي جميع الذي وجب لي
ولأختي فلانة بميراثها عن فلانة بنت فلان بعد معرفة منا بمبلغ الواجب لنا من
ذلك على أنني ضامن لما يدركك من درك فيما أقبضه منك بميراثي وميراث فلانة
بنت فلان عن فلانة بنت فلان من (3) وارث لفلانة بنت فلان، وغريم،
وموصى له، ووصي وقاص، وغيرهم من سائر الناس حتى أخلصك من
ذلك، وأرد عليك ما يجب على رده إليك بسبب ما يدركك في ذلك، فأجبتني
إلى ما سألتك على الشرط الذي شرطت لك فدفعت، إلي جميع ما وجب لي
ولفلانة بميراثنا عن فلانة بنت فلان بعد معرفة مني ومنك بمبلغ الواجب لنا
بميراثنا عن فلانة بنت فلان، وصار ذلك في يدي، وأبرأتك من جميعه بقبض

(1) في ألف، د، ه‍: " جواز أمره ".
(2) في د، ز: " يدك ".
(3) في غير ز: " ومن " وهي كما ترى.
838

جميع ذلك منك واستيفائي له، فلم يبق لي ولا لفلانة (1) ولا قبلك، ولا عندك،
ولا في يدك، ولا على أحد بسببك حق، ولا دعوى، ولا طلبة بسبب ما خلفت
فلانة بنت فلان عليك، وعندك، وقبلك وفي يدك من صداقها (2) كان
عليك، وغير ذلك من جميع الأشياء، فما ادعيت أنا (3)، أو ادعته عليك فلانة،
وعندك، وقبلك، وعلى أحد بسببك من دعوى بسبب شئ مما سمي
ووصف في هذا الكتاب فأنا وفلانة وكل من يدعي ذلك بسببنا من جميع
ما يدعي من ذلك مبطلون، لا حق لنا فيه، وأنت من جميع دعوانا في ذلك كله
برئ، وفي حل، وسعة في الدنيا والآخرة، وقبلت مني هذا الإقرار والضمان
الموصوفين في هذا الكتاب بمخاطبة (4) منك لي بذلك.
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن
فلان بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليهما، فسمعاه، وأقرا بفهمه ومعرفته، وأشهدا به
على أنفسهما في صحة منهما وجواز أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولي على مثلهما.
وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
وإن كان المبرء امرأة وجب (5) الذكر لها بالتأنيث.
ويذكر أيضا ما وقع الإبراء منه كائنا ما كان مميزا معينا بما يجب من غيره.
[12]
مختصر كتاب شركة
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترك عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان

(1) في د، ز: " ولفلانة ".
(2) في ز: " من صداقها الذي كان... ".
(3) ليس " أنا " في (ه‍، ب) وفي ألف، د، و: " وادعته ".
(4) في ألف، ج: " مخاطبة ".
(5) في ألف، ه‍: " كان ".
839

في صحة من عقولهما وأبدانهما، وجواز من أمورهما، طائعين غير مكرهين، لا يولى
على مثلهما في شئ من أمورهما، وهما مأمونان على أموالهما غير محجور عليهما،
وذلك في شهر كذا من سنة كذا: اشتركا على تقوى الله عز وجل وأداء الأمانة،
والنصح من كل واحد منهما لصاحبه في السر والعلانية على كذا وكذا دينارا
ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا، أخرج كل واحد منهما من ماله كذا وكذا دينارا
ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا، فصارت كذا وكذا دينارا، خلطاها حتى
صارت مالا واحدا، بينهما نصفين، أو ثلثين وثلثا على ما يتقرر الأمر فيه بينهما،
على أن يشتريا، ويبيعا، ويشتري كل واحد منهما وحده، ويبيع وحده بما رأى
من أنواع التجارات، ويوكل بالبيع والشراء في الحضر والسفر، ويداين كل
واحد منهما في ذلك من شاء بهذا المال، فما اشترى كل واحد منهما، وباع،
وأخذ، وأعطى، وداين، واقتضى، فجائز ذلك كله له وعليه، وهو لازم
لصاحبه، على أن ما رزق الله من ذلك من ربح فهو بينهما نصفان، أو على
ما انعقدت عليه (1) الشركة بينهما فيه من دون ذلك، أو أكثر منه، وما كان من
وضيعة فبينهما نصفان، وكل واحد منهما وكيل لصاحبه في ذلك، وفي قبضه،
و الخصومة فيه، ووصيه في ذلك خاصة على ما سمى ووصف في هذا الكتاب.
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن
فلان بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، وسمعاه، وأقرا بفهمه في صحة منهما
وجواز أمر.
وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
وإن كان شركتهما على ورق، أو في متاع، ونحوه ذكر ذلك كما ذكر العين،
وكما رسمناه.

(1) في ب: " أو على ما انعقدت عليه من المقدار وما كان من وضيعة... "
840

[13]
مختصر كتاب إجارة
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان لفلان بن فلان
في صحة من عقله وبدنه، وجواز من أمره، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله:
إني (1) آجرتك الدار التي بموضع كذا من موضع كذا من قبيلة كذا، وأحد
حدود جماعة هذه الدار ينتهي إلى كذا، والحد الثاني والثالث والرابع. ينتهي إلى
كذا، آجرتك جميع هذه الدار بأرضها، وبنائها، ومرافقها اثنى عشر شهرا، أول
هذه الشهور شهر كذا من سنة كذا، وآخرها كذا وكذا من شهر كذا من سنة
كذا، بكذا وكذا دينارا مثاقيل وازنة جيادا، ودفعت إلي هذه الدنانير كلها
وافية، وبرءت إلي منها، ودفعت إليك هذه الدار الموصوفة في هذا الكتاب في
هلال شهر كذا من سنة كذا بعد ما عرفت أنا وأنت جميع ما فيها ولها من بناء
وحق، ووقفنا عليه، فهي بيدك بهذا الكراء إلى انقضاء هذه المدة الموصوفة في
هذا الكتاب، تسكنها بنفسك وأهلك وغيرهم، وتسكنها من شئت، وليس لك
أن تسكنها حدادا، ولا قصارا، ولا طحانا بدابة، ولا سكنى تضر بالبناء، ودفعتها
إليك، وقبضتها مني على هذه الشروط الموصوفة في هذا الكتاب.
شهد الشهود المسمون فيه على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع
ما ضمنه بعد أن قرئ عليهما، وأقرا بفهمه ومعرفته في صحة منهما وجواز أمر.
وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
وإن كانت الإجارة بورق فليذكر بنوعه.
وإن كانت الإجارة للطحن، أو القصارة، أو عمل الحديد لم يستثن إن شاء
الله لما قدمناه، وجاز ذكره في الكتاب للاستيثاق.

(1) في ألف، ب، ج: " إنني ".
841

[14]
مختصر كتاب إجارة أرض
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من
عقله، وجواز من (1) أمره، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله، لفلان بن فلان:
إنني قد آجرتك الأرض المعروفة بكذا التي في موضع كذا من رستاق كذا،
وهي كذا وكذا جريبا بالهاشمي، وأحد حدودها ينتهي إلى موضع كذا، والحد
الثاني والثالث والرابع ينتهي إلى كذا، بعد معرفتنا جميعا بها، وإحاطة علمنا
بصفتها، كذا وكذا سنة، أولها مستهل شهر كذا، وآخرها انسلاخ شهر كذا،
نجم كل سنة من هذه السنين كذا وكذا، تؤديه إلى وقت كذا وكذا، على أن
تزرعها ما شئت من الغلات الشتوية والصيفية، وتقوم بذلك وبعمارتها له بنفسك
وأجرائك وعواملك، وتؤدي إلى السلطان حقه مما تخرجه هذه الأرض من
غير مؤنة تلزمني فيه ولا تبعة، فقبلت هذه الإجارة على هذه الشرائط المذكورة،
وسلمت هذه الأرض إليك، فتسلمتها مني.
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بذلك،
وقبول فلان بن فلان ذلك بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه ومعرفة جميعه في
صحة منهما، وجواز أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولى على مثلهما.
في شهر كذا من سنة كذا.
مختصر كتاب آخر في المزارعة
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة منه،

(1) في ب، ز: " جواز أمره ".
842

وجواز أمر، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله، لفلان بن فلان الفلاني: إنك
سألتني: أن أدفع إليك أرضي التي تعرف بكذا في موضع كذا من رستاق كذا،
وقد أحطنا جميعا بمعرفتها، وهي التي مبلغ جريانها كذا وكذا جريبا بالهاشمي،
وأحد حدودها ينتهي إلى كذا، والثاني ينتهي إلى كذا، والثالث والرابع ينتهي
إلى كذا، لتزرعها ما شئت من الغلات الشتوية والصيفية، وتقوم على زراعتها
وعمارتها لذلك بنفسك وأجرائك وعواملك، فمهما رزق الله تعالى من نبات (1)
هذه الأرض، وأخرج من غلاتها، كان لك بحق عملك فيها وأجرائك الثلثان
ولي الثلث بحق ملكي في الأرض (2) - وإن تقرر على الربع، أو السدس - أو أقل
من ذلك، أو أكثر ذكر في الكتاب على التفصيل له (3) والبيان - فتسلم فلان
بن فلان هذه الأرض المسماة من فلان بن فلان على هذه الشروط المذكورة،
وأقر بصحتها والعمل عليها، وألزم نفسه القيام بها مع قبولها على شرائطها
الموصوفة المسماة.
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن
فلان بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليهما، فأقرا بفهمه ومعرفته في صحة منهما، وجواز
أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولى على مثلهما.
وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
[15]
مختصر كتاب مساقاة
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من علقه

(1) في ألف، ج: " نبات الأرض " وليس " نبات " في (ب) وليس " من " في (ز) وفي د: " فهما " رزق الله تعالى من السماء والأرض... ".
(2) في ز: " للأرض ".
(3) ليس " له " في (ب، ه‍).
843

وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله، لفلان بن فلان، إنك
سألتني أن أدفع إليك نخلي الذي في موضع كذا وكذا، وشجري الذي فيه
- وهو كذا وكذا نخلة وشجرة قائمات على أصولها - معاملة ومساقاة مدة كذا
وكذا على أن تقوم على ذلك بنفقتك (1) وأعوانك لما فيه تزكيته ونمائه، فما رزق
الله تعالى في ذلك من شئ كان لفلان بن فلان سهم من عشرة أسهم،
و (2) أقل من ذلك، أو أكثر على حسب ما حصل به التراضي (3) بحق الملك،
والباقي - وهو كذا وكذا سهما - لفلان بن فلان بحق قيامه ونفقته وأعوانه،
فأجبتك يا فلان بن فلان إلى ذلك، ودفعت إليك هذا النخل والشجر
المذكورين في هذا الكتاب، فتسلمته بعد أن نظرنا جميعا إليه، وعرفناه،
وأحطنا به علما.
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن
فلان بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما، وأقرا بفهمه ومعرفته.
وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
[16]
مختصر كتاب ضمان
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من عقله
وبدنه، وجواز أمره، طائعا غير مكره، لا يولى على مثله، لفلان بن فلان: إنني
ضامن لك ما ذكرت أنه حقك على فلان بن فلان الفلاني، ومبلغه من العين
الفلاني كذا وكذا مثقالا وازنة جيادا، أدفعه إليك في أي وقت طالبتني به من

(1) في ه‍: " بنفسك ".
(2) في ب، ز: " أو أقل ".
(3) في ألف: " ما بيناه " وفي ب: " ما يقع عليه الاتفاق " وفي ه‍: " ما قدمناه " وفي و: " ما
تقدم " بدل " ما حصل به التراضي ".
844

ليل أو نهار، لا (1) أدافعك عنه، ولا أحتج في تأخيره بحجة على الوجوه
والأسباب كلها، وقد انتقل هذا الحق المسمى - وهو كذا وكذا دينارا فلانية
عينا مثاقيل جيادا - إلى ذمتي، وصار لفلان بن فلان علي وقبلي وخالص مالي
دون فلان بن فلان، وإنني ملي بهذه الدنانير المسماة في هذا الكتاب، فقبل
فلان بن فلان من فلان بن فلان هذا الضمان على شرائطه (2) المذكورة فيه،
وأبرأ فلان بن فلان منه، ومن كل دعوى، وطلبة، وخصومة، ومنازعة فيه، أو
في شئ منه.
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن
فلان بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليهما، ففهماه، وأقرا بمعرفته، وأشهدا بذلك على
أنفسهما في صحة من عقولهما وأبدانهما، وجواز أمرهما، طائعين غير مكرهين،
لا يولى على مثلهما.
وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
فصل
وإن كان الضمان والكفالة بنفس إنسان كتب: إنني قد ضمنت لك،
وتكفلت بنفس فلان بن فلان أحضره (3) لك يا فلان بن فلان متى طالبتني
بإحضاره من ليل أو نهار، لا أدافعك عن ذلك، ولا أحتج فيه (4) بحجة، فمتى
تغيب فلان بن فلان فلم أجد إلى إحضاره سبيلا، أو (5) استعصم على من
الحضور، أو مات، فإنني كفيل بما عليه من الحق الذي ذكرته - وهو كذا وكذا
دينارا عينا فلانية مثاقيل وازنة جيادا - أسلمها إليك من غير احتجاج في دفعك
عنها، وأقررت لك بأنني ملي بهذا الدنانير المسماة في هذا الكتاب، وهي كذا

(1) في ب، ج: " ولا أدافعك ".
(2) في د، ز: " الشرائط ".
(3) في د، ز: " أحصله ".
(4) في ب: " عليك " بدل " فيه ".
(5) في ب، د: " واستعصم ".
845

وكذا دينارا عينا مثاقيل وازنة جيادا فلانية، فقبلت يا فلان بن فلان مني هذه
الكفالة على شروطها المسماة في ذلك، وأشهدت أنا وأنت بذلك على أنفسنا
جميعا من ثبت اسمه في هذا الكتاب بعد أن قرئ علينا، ففهمناه حرفا حرفا،
وأحطنا علما بجميع ما فيه في صحة منا وجواز أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولى
على مثلنا في شئ من أمورنا.
وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
[17]
كتاب وكالة
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لفلان بن فلان كتبه له فلان بن فلان
الفلاني في صحة منه، وجواز أمر: إنني جعلتك جريي ووكيلي في طلب كل
حق لي ويحدث لي على أحد من الناس كلهم وقبله وعنده من الوجوه كلها
والأسباب، وفي قبض ذلك، والخصومة فيه، وفي إثبات كل حجة لي في ذلك
كله وفي شئ منه، وفي جميع ما ادعى ويدعى علي من الحقوق، وعلى الوجوه
كلها والأسباب، وفي المطالبة بذلك من رأيت المطالبة إليه من قضاة المسلمين
وحكامهم، لينفذوا ذلك، وفي استحلاف من رأيت استحلافه ممن لي عليه
حق بوجه من الوجوه كلها، وفي المصالحة فيما ترى المصالحة (1) فيه من حقوقي،
وفي حبس من وجب لي حبسه، وإخراجه إذا شئت، جائز أمرك في ذلك على
ما قضى به لك وعليك في ذلك، وقد أقمتك في جميع ذلك مقامي، ولم أجعل لك
أن تبيع علي عقارا، ولا رقيقا، ولا مالا، ولا تقر علي بدين، ولا تعدل علي
شاهدا، ولك أن توكل بكل ما وكلتك وجريتك فيه مما سمي ووصف في هذا

(1) في د، ز: " المصلحة ".
846

الكتاب من ترى توكيله لك فيه، وبما رأيت منه، فمن وكلته بذلك أو بشئ منه
فهو جائز علي، لازم لي على ما توكله من ذلك كله، وهو يقوم في ذلك مقام
ما تقيمه فيه، جائز أمره في ذلك على ما قضى به لك ولوكيلك وعليكما وعلى كل
واحد منكما، ولك أن تستبدل بكل من توكله بذلك أو بشئ منه وكيلا بعد
وكيل، وبديلا بعد بديل، جائز أمرك فيه، وقد قبلت ما وكلتك به وجريتك فيه
بما سمي ووصف في هذا الكتاب.
شهد الشهود المسمون فيه على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع
ما ضمنه بعد أن قرئ عليهما، وسمعاه، وأقرا بفهمه ومعرفته في صحة منهما،
وجواز أمر، طائعين غير مكرهين، لا يولي على مثلهما.
وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
847