الكتاب: قواعد الأحكام
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ١
الوفاة: ٧٢٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ربيع الثاني ١٤١٣
المطبعة:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

قواعد الأحكام
تأليف
أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي
(العلامة الحلي)
648 - 726 ه‍
الجزء الأول
تحقيق
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

قواعد الأحكام
في
معرفة الحلال والحرام
(ج 1)
* المؤلف: أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي (العلامة الحلي)
* الموضوع: فقه
* تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي
* الطبعة: الأولى
* المطبوعة: 1000 نسخة
* التاريخ: ربيع الثاني 1413 ه‍
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
2

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا إليه من سبيله والصلاة والسلام على محمد
المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.
لقد أشرقت في سماء العلم كواكب بددت بنورها ظلام الجهل المقيت وهي مشرقة
أبدا لن يخبو نورها ولن يمحو أثرها تقادم الأعوام ومرور الأيام بل يعرف قدرها كلما ابتعدنا
عن زمان انبثاقها وعلماؤنا الماضون - أعلى الله مقاماتهم - أضاؤوا الدنيا بما أفاضوا عليها من
أنوار علومهم ولم يتركوا شيئا مما يمكن أن يراود أذهان البشر إلا وأعطوه حكمه وبينوا فقهه
حتى أتعبوا من خلفهم فكان من يأتي بعدهم عنهم يأخذ ومن عذب مواردهم ينهل فلهم
الفضل في إرساء قواعد المذهب بعد أئمة الهدى عليهم السلام ولهم فخر إبقائه بأبوابه
الواسعة وعطاياه التي لا تنضب.
وكان العلامة الحلي - قدس سره - واحدا من هؤلاء الأفذاذ الذي بخل الزمان أن يجود
بمثله وعقم أن يلد نظيره فقد أثرى علوم الدين وسد ما فرغ من أبوابه فقد وقف كل
ساعات عمره لخدمة المذهب ولم يدع التأليف وبث فكر الإمامية حتى وإن كان راكبا
قتب بعير، ولم يترك ذلك في حله وترحاله وما انتشار مذهب أهل البيت عليهم السلام في
إيران إلا نتاج ذلك الجهد وكفى به فخرا وكفاه سموا أن لا يعرف سواه إذا قيل آية الله على
الإطلاق.
وقد عرف رضوان الله عليه - بالمطولات الفقيهة التي شحنها بمختلف المسائل إلا أن
ثلاثة منها متميزة عن سائر كتبه منها: (مختلف الشيعة في أحكام الشريعة) وقد قامت
مؤسستنا بتحقيقه ونشره وقد خرج منه إلى الآن عدة أجزاء.
3

وعرف كذلك - رحمه الله - بتجميع القواعد وترصينها وتبيين الفتاوي الخاصة كما صنع
في كتاب (قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام) وهو هذا الكتاب الماثل بين يديك
وهو أشهر من أن يذكر فقد تناوله علماؤنا الأعلام قديما وحديثا بالشرح والتعليق حتى عد
الباحث المتتبع الآغا بزرك الطهراني - رحمه الله - في ذريعته ما يقرب من ثلاثين شرحا وحاشية
وتعليقا.
وقال عنه المحقق الثاني الشيخ الكركي - طيب الله رمسه -: (إن كتاب قواعد الأحكام
كتاب لم يسمح الدهر بمثاله ولم ينسج ناسج على منواله قد احتوى من الفروع الفقهية على
ما لا يوجد في مصنف ولم يتكفل ببيانه مؤلف...).
ولجلالة هذا الكتاب في تراث فقه أهل البيت عليهم السلام تصدت مؤسستنا لتحقيقه
وتخريجه وتقويم نصوصه بعد مقابلته مع النسخ الخطية المتوفرة والتي يعود بعضها إلى عصر
المؤلف - قدس سره - ونشره بهذه الصورة الأنيقة سائلين المولى مزيدا من التوفيق في خدمة
علوم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين.
ولا يفوتنا هنا أن نتقدم بالشكر الجزيل للأخ الصفي والفاضل الألمعي الشيخ محمد أمين
الغفوري الذي أتعب نفسه في تحقيق هذا المجلد ونشكر أيضا سائر الإخوة من أهل الفضل
في لجنة التحقيق لا سيما سماحة السيد علي الطباطبائي والحاج عزيز الهلالي والأخ رشيد
الدهان والأخ أبو إبراهيم وغيهم وفقهم الله لما فيه رضاه إنه خير موفق ومعين.
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
4

ترجمة
العلامة الحلي
اسمه ونسبه:
قال المترجم في ذكر اسمه ونسبه: الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر - بالميم
المضمومة والطاء غير المعجمة والهاء المشددة والراء - أبو منصور الحلي مولدا
ومسكنا (1).
فاسمه: الحسن كما ذكره هو بنفسه واتفق عليه أكثر المؤرخين.
لكن بعض مؤرخي العامة ذكر أن اسمه الحسين كالصفدي (2) وابن حجر (3)
وغيرهما (4).

(1) الخلاصة: 45.
(2) الوافي بالوفيات 13 / 85.
(3) ذكره في الدرر الكامنة 2 / 49 باسم الحسن وفي 2 / 71 باسم الحسين وقال في ص 72: وقيل
اسمه الحسن. وذكره في لسان الميزان 2 / 317 باسم الحسن وفي 6 / 319 باسم يوسف.
(4) كصاحب كتاب السلوك وصاحب كتاب المنهل كما عنهما في حاشية النجوم الزاهرة 9 / 267.
وفي الأصلين اللذين اعتمد عليهما محقق النجوم الزاهرة: الحسن فاشتبه على المحقق الأمر وأثبته في
الأصل باسم الحسين وقال في الهامش: في الأصلين حسن بن يوسف وما أثبتناه عن السلوك
والدرر الكامنة والمنهل الصافي... وفي المنهل الصافي: وقيل إن اسمه الحسين.
وذكره خير الدين الزركلي في الأعلام 2 / 227 باسم الحسن قال: ويقال الحسين وأورد في
ص 228 صورة صفحة من كتاب نهج المسترشدين للعلامة فيها أن اسمه الحسن وقال: ويخطئ من
يسميه الحسين.
5

وهو خطأ واضح لمخالفته لما ذكره هو بنفسه في الخلاصة وجميع كتبه الموجودة
الآن بخطه أو خط تلاميذه ولمخالفته لأكثر المؤرخين ومن ذكر اسمه سواء في
الإجازات أم غيرها.
ومنه يظهر فساد ما ذكره الشيخ علي بن هلال الجزائري في إجازته للمحقق
الكركي (1) وابن حجر (2) والشيخ شمس الدين كما نقله عنه الصفدي: (3) من
أن اسمه يوسف.
وكذا ما ذكره الشيخ إبراهيم القطيفي: من أن اسمه محمد كما نقله عنه المولى
الأفندي (4).
وكذا ما ذكره الحاج خليفة حيث قال:... جمال الدين ابن مطهر بن حسن بن
يوسف الحلي (5).
وكنيته: أبو منصور كما كناه بها والده (6) ذكرها هو في خلاصته وهي الكنية
التي اختصت بذكرها المصادر الشيعية وله كنية أخرى ذكرها له العامة وهي: ابن
المطهر نسبة إلى جده الأعلى.
ولقبه: آية الله - على الإطلاق - وهو اللقب المذكور في المصادر الشيعية
وجمال الدين وهو اللقب المذكور في مصادر الفريقين والعلامة على الإطلاق - أو
علامة الدهر والإمام والفاضل و...

(1) بحار الأنوار 108 / 32.
(2) لسان الميزان 6 / 319 وقد أخطأ مصحح هذه الطبعة حيث شطب على لفظ (بن) وكتب فوقه (والد)
وكتب فوق لفظ (الحسن) (بن يوسف بن علي) لأن الترجمة للعلامة كما هو ظاهر من سياق الشرح
لا لوالده فتبين أن ابن حجر ذكر العلامة في موضعين.
(3) الوافي بالوافيات 13 / 85.
(4) رياض العلماء 1 / 359.
(5) كشف الظنون 2 / 1855.
(6) أجوبة المسائل المهنائية: 139.
6

ووصفه الصفدي وابن حجر وغيرهما بالمعتزلي (1).
وقال السيد الأمين: وهذا مبني على موافقة المعتزلة الشيعة في بعض الأصول
المعروفة كما وقع لكثيرين في كثيرين وإلا فأين الشيعي من المعتزلي (2).
والحلة التي ينتمي إليها العلامة وفيها مولده ومسكنه حلة بني مزيد وهي الحلة
السيفية.
قال ياقوت الحموي: مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد كانت تسمى الجامعين
طولها سبع وستون درجة وسدس وعرضها اثنان وثلاثون درجة تعديل نهارها خمس
عشرة درجة وأطول نهارها أربع عشرة ساعة وربع وكان أول من عمرها ونزلها
سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي (3) وكانت
منازل آبائه الدور من النيل فلما قوى أمره واشتد أزره وكثرت أمواله.. انتقل إلى
الجامعين موضع في غربي الفرات ليبعد عن الطالب وذلك في محرم سنة 395
وكانت أجمة تأوي إليها السباع فنزل بها بأهله وعساكره وبنى بها المساكن الجليلة
والدور الفاخرة وتأنق أصحابه في مثل ذلك فصارت ملجأ وقد قصدها التجار
فصارت أفخر بلاد العراق وأحسنها مدة حياة سيف الدولة فلما قتل بقيت على
عمارتها فهي اليوم قصبة تلك الكورة وللشعراء فيها أشعار كثيرة.. (4).
ويكفي في شرف هذه المدينة الطيبة وفضل أهلها ما ذكره العلامة المجلسي حيث
قال:
وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي رحمه الله: قال الشيخ محمد بن مكي
قدس الله روحه: وجد بخط جمال الدين بن المطهر: وجدت بخط والدي رحمه الله

(1) الوافي بالوفيات 13 / 85 الدرر الكامنة 2 / 71.
(2) الأعيان 5 / 389.
(3) قال الخوانساري: هو من أمراء دولة الديالمة.. وهو غير سيف الدولة بن حمدان الذي هو من جملة ملوك
الشام. روضات الجنات 2 / 269.
(4) معجم البلدان 2 / 294.
7

قال: وجدت رقعة عليها مكتوب بخط عتيق ما صورته.
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أخبرنا به الشيخ الأجل العالم عز الدين أبو المكارم
حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي إملاء من لفظه عند نزوله بالحلة السيفية - وقد
وردها حاجا سنة 574 - ورأيته يلتفت يمنة ويسرة فسألته عن سبب ذلك قال: إنني
لأعلم أن لمدينتكم هذه فضلا جزيلا قلت: وما هو؟ قال: أخبرني أبي عن أبيه عن
جعفر بن محمد بن قولويه عن الكليني قال: حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن أبي حمزة الثمالي عن الأصبغ بن نباتة قال: صحبت مولاي
أمير المؤمنين عليه السلام عند وروده إلى صفين وقد وقف على تل عرير ثم أومأ
إلى أجمة ما بين بابل والتل وقال: مدينة وأي مدينة! فقلت له: يا مولاي أراك تذكر
مدينة أكان هاهنا مدينة وانمحت آثارها؟ فقال: لا ولكن ستكون مدينة يقال
لها: الحلة السيفية يمدنها رجل من بني أسد يظهر بها أخيار لو أقسم أحدهم على الله
لأبر قسمه (1).
واشتبه الأمر على ابن كثير في البداية (2) والتغري بردي في النجوم الزاهرة كما
في أحد أصليه وصاحب المنهل الصافي (3) حيث قالوا:.. ابن المطهر الحلبي
فنسبتهم له إلى حلب خطأ واضح لا يحتاج إلى بيان.
مولده ونشأته:
اتفقت المصادر على أن ولادته في شهر رمضان عام 648 ه‍.

(1) البحار 60 / 222 و 223 وأوردها أيضا في 107 / 179 فقال: وجدت بخط الحاج زين الدين
علي بن الشيخ عز الدين حسن بن مظاهر - الذي قد أجازه الشيخ فخر الدين ولد العلامة له
رحمهم الله تعالى - ما هذه صورته: روى الشيخ محمد بن جعفر بن علي المشهدي قال: حدثني
الشريف عز الدين أبو المكارم حمزة بن علي ابن زهرة العلوي الحسيني الحلبي إملاء من لفظة عند
نزوله بالحلة السيفية وقد وردها حاجا سنة 574 ورأيته يلتفت يمنة ويسرة فسألته...
(2) البداية والنهاية 14 / 125
(3) النجوم الزاهرة 9 / 267.
8

وما ذكره السيد الأمين في الأعيان نقلا عن خلاصة العلامة من أنه ولد سنة
647 (1).
فهو خطأ بين لمخالفته للمصادر كافة ولجميع نسخ الخلاصة التي نقل
عنها الأصحاب فما ذكره إما سهو من قلمه الشريف أو خطأ مطبعي أو خطأ
أو تصحيف في نسخة الخلاصة التي نقل عنها.
واختلفت المصادر في تحديد يوم ولادته على أربعة أقوال:
(1) 19 شهر رمضان كما في نسخة الخلاصة المطبوعة قال العلامة:
والمولد تاسع عشر شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وستمائة ونسأل الله تعالى
خاتمة الخير بمنه وكرمه (2).
وكذا في نسخة الخلاصة المكتوبة سنة 705 ه‍ المقروءة على العلامة
الموجودة في مكتبة السيد حسن الصدر رحمه الله كما نقل عنها في تأسيس
الشيعة (3).
وكذا في نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها البحراني في اللؤلؤة (4).
واختار هذا القول الطريحي في مجمعه (5) والميرزا محمد في منهجه (6).
وتردد الخوانساري في يوم ولادته بين إحدى عشر ليلة خلون من شهر رمضان
أو إحدى عشر ليلة بقين منه (7)
وهذا القول هو الأقوى.

(1) أعيان الشيعة 5 / 396.
(2) الخلاصة: 48.
(3) تأسيس الشيعة 399.
(4) لؤلؤة البحرين: 218.
(5) مجمع البحرين: 2 / 124.
(6) منهج المقال: 109.
(7) روضات الجنات 2 / 282.
9

(2) 29 شهر رمضان كما في نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها الحر
العاملي (1) والمولى الأفندي (2) والخوانساري (3) والمامقاني (4) والسيد
الأمين (5).
واختاره القرشي في نظام الأقوال كما عنه في الرياض (6) والشيخ البهائي
في توضيح المقاصد كما عنه في الأعيان (7) وصاحب كتاب محبوب القلوب
كما عنه في اللؤلؤة (8) والمحدث النوري في خاتمة مستدركه (9) والشيخ عباس
القمي في الكنى والألقاب (10) وهدية الأحباب (11).
(3) 17 شهر رمضان كما في نسخة أجوبة المسائل المهنائية المطبوعة
قال العلامة بعد ما سأله السيد مهنا بن سنان عن تاريخ مولده: وأما مولد العبد
الفقير فالذي وجدته بخط والدي قدس الله روحه ما صورته: ولد الولد المبارك
أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر ليلة الجمعة في الثلث الأخير من الليل
سابع عشرين رمضان سنة ثمان وأربعين وستمائة (12)
وكذا في نسخة أجوبة المسائل المهنائية التي اعتمد عليها المولي الأفندي
في الرياض (13) والسيد الأمين في الأعيان (14) والشيخ الطهراني في
الذريعة (15) واختاره الشيخ الطهراني في الأعلام وابن كثير في البداية (16).

(1) أمل الآمل 2 / 84.
(2) رياض العلماء 1 / 366 و 375.
(3) روضات الجنات 2 / 273.
(4) تنقيح المقال 1 / 315.
(5) أعيان الشيعة 5 / 396.
(6) رياض العلماء 1 / 366
(7) أعيان الشيعة 5 / 396.
(8) لؤلؤة البحرين: 218.
(9) خاتمة المستدرك: 460.
(10) الكنى والألقاب 2 / 437.
(11) هدية الأحباب: 202.
(12) أجوبة المسائل المهنائية: 138 و 139.
(13) رياض العلماء 1 / 366.
(14) الأعيان 5 / 396.
(15) الذريعة 5 / 238.
(16) طبقات أعلام الشيعة: 52 البداية والنهاية 14 / 125.
10

وهذا القول قوي.
(4) 24 شهر رمضان كما نقله المولى الأفندي عن الشهيد الثاني في بعض
تعليقاته قال: إنه وجد بخط الشهيد أنه نقل من خط العلامة هذه العبارة:
وجدت بخط والدي رحمه الله ما صورته:
ولد الوالد البار أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر ليلة الجمعة في الثلث
الأخير من الليل رابع عشري (1) رمضان من سنة ثمان وأربعين وستمائة (2).
وأرخ ولادته في نخبة المقال كما عنه في الكنى والألقاب:
وآية الله بن يوسف الحسن * سبط مطهر فريدة الزمن
علامة الدهر جليل قدره * ولد رحمة (3) وعز (4) عمره (5)
ونشأ علامتنا بين أبوين صالحين رؤوفين فتربى في حضن المرأة الصالحة
بنت الحسن بن أبي زكريا يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي وتحت
رعاية والده الإمام الفقيه سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر وشارك في
تربيته مشاركة فعالة خاله المعظم المحقق الحلي فكان له بمنزلة الأب الشفيق
من كثرة رعايته له والاهتمام به.
فولد المولود المبارك في محيط علمي مملوء بالتقوى وصفاء القلب وبين
أسرتين علميتين من أبرز أسر الحلة علما وتقوى وإيمانا ألا وهما:: أسرة بني
المطهر وأسرة بني سعيد.
فحظى المولود الميمون برعاية خاصة من قبل الأسرتين - لما شاهدوا

(1) أي: الرابع والعشرين.
(2) رياض العلماء 1 / 381.
(3) عدد حروف لفظ (رحمة) = 648 مولد العلامة.
(4) عدد حروف فظ (عز) = 77 إشارة إلى سنه والظاهر أنه اشتباه أنه توفي سنة 726 كما يأتي
وعليه فسنه 78 سنة.
(5) الكنى والألقاب: 2 / 439.
11

استعداده الكبير لتحصيل العلم والتقى وذهنيته الوقادة - حتى أحضروا له معلما
خاصا اسمه محرم ليعلمه القرآن والكتابة.
ومرت على علامتنا الحلي في زمن صباه إيام صعبة مرة لم يكد ينساها.
ففي العقد الأول من عمره المبارك وصل السلطان هولاكو إلى بغداد قبل إن
يفتحها وخافت منه الناس كافة حتى هرب أكثر أهل مدينته - الحلة - إلى
البطائح إلا القليل منهم والده المعظم.
وفي هذا الزمان شاهد العلامة والده مع جمع ممن بقي في الحلة ينفذون
كتابا إلى السلطان هولاكو بأنهم مطيعون داخلون تحت إيالته حفظا لسلامة
المشهدين والحلة.
وفيه أيضا شاهد والده يذهب إلى هولاكو مع شخصين من جنوده حين طلبه
ولا يعلم ماذا سيكون مصير والده مه هولاكو لكن سرعان ما شاهد والده راجعا
وبيده الفرمان فيه أمان لأهل الحلة والمشهدين
وفي زمان صباه أيضا وقعت الفاجعة العظيمة والمجزرة الكبيرة في بغداد
التي أذابت الصخر حزنا وألما ولم ترحم حتى الأطفال والشيوخ والنساء.
نعم مرت عليه أيام وأوقات في زمن صباه صعبة جدا أحزنت قلبه العطوف
المملوء حبا للإنسانية والعدل والصلاح.
أسرته:
أما من قبل أبيه فهي آل المطهر أسرة عربية عريقة من بني أسد أكثر
القبائل العربية في الحلة عدة وعددا وفيهم الإمارة ولهم السيادة وقد نبغ من
هذه القبيلة رجال لهم شأن في مجالات الحياة العلمية والعملية وحسبك أن
منهم الأمراء المزيدين وهم مؤسسو الحلة الفيحاء على أنقاض بابل مهد
الحضارات ذات الشأن في تاريخ الإنسان كما أن منهم الوزير مؤيد الدين
محمد بن العلقمي الذي لمع نجمه في أوائل القرن السابع فتولى عدة مناصب
12

آخرها استادية الدار وبعدها تولى الوزارة في سنة 643 فكان آخر الوزراء لأخير
الخلفاء العباسيين إلى غير هؤلاء من الأمراء والعلماء وذوي النباهة والشأن (1).
وأما من قبل أمه فأسرته هي بني سعيد أسرة عربية أيضا ترجع إلى هذيل
في انتسابها حازت من المفاخر أكثر مما حازته أسر أخرى علمية لقوة نفوذها
الروحي ومكانتها في عالم التأليف والتدريس (2).
فأبوه هو: سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر الحلي.
وصفه ابن داود: بأنه كان فقيها محققا مدرسا عظيم الشأن (3).
ووصفه الشهيد في إجازته لابن الخازن: بالإمام السيد الحجة (4).
ووصفه الشهيد أيضا في إجازته لابن الخازن كما في التحفة: بالإمام الأعظم
الحجة أفضل المجتهدين السعيد (الفقيه) (5).
ووصفه المحقق الكركي في إجازته للشيخ علي الميسي: بالشيخ الأجل
الفقيه السعيد شيخ الإسلام (6).
ويكفيه فخرا وعزا وشرفا كونه أعلم أهل زمانه بعلم الكلام وعلم أصول

(1) أنظر: مقدمة كتاب الألفين للسيد الخرسان: 7. ووصفه بالأسدي الصفدي في الوافي 13 / 85
والعسقلاني في الدرر 2 / 49 وغيرهما.
فما ذكره السيد الأمين في الأعيان 5 / 398 حيث قال: لعل وصفه بالأسدي اشتباه فلم نجد
من وصفه بذلك من أصحابنا.
في غير محله إذ عدم وصفه بالأسدي من قبل أصحابنا لا يدل على عدم انتمائه إلى الأسديين
بالأخص أن أصحابنا لم يعيروا أي أهمية إلى نسب غير الهاشمي لذا لم يذكروا القبائل التي
ينتمي إليها أكثر علمائنا غير الهاشميين.
(2) مقدمة كتاب الألفين للسيد الخرسان: 12.
(3) رجال ابن داود: 78.
(4) بحار الأنوار 107 / 188.
(5) تحفة العالم 1 / 183.
(6) بحار الأنوار 108 / 43.
13

الفقه كما اعترف به المحقق الحلي قال ولده أبو منصور في إجازته لبني زهرة:
إن الشيخ الأعظم خواجة نصير الدين الطوسي لما جاء إلى العراق حضر الحلة
فاجتمع عنده فقهاء الحلة فأشار إلى الفقيه نجم الدين جعفر بن سعيد وقال: من
أعلم هؤلاء الجماعة؟ فقال له: كلهم فاضلون علماء إن كان واحد منهم مبرزا
في فن كان الآخر مبرزا في فن آخر فقال: من أعلمهم بالأصوليين؟ فأشار إلى
والدي سديد الدين يوسف بن المطهر وإلى الفقيه مفيد الدين محمد بن جهيم
فقال: هذان أعلم الجماعة بعلم الكلام وأصول الفقه (1).
وبفضل هذا الشيخ المعظم وتدبيره نجا أهل الكوفة والحلة والمشهدين
الشريفين من القتل والنهب والسبي وذلك حين غزا التتار العراق وعملوا
ما عملوا.
قال ولده أبو منصور في كشف اليقين: لما وصل السلطان هولاكو إلى بغداد
قبل إن يفتحها هرب أكثر أهل الحلة إلى البطائح إلا القليل فكان من جملة
القليل والدي رحمه الله والسيد مجد الدين بن طاووس والفقيه ابن أبي العز
فأجمع رأيهم على مكاتبة السلطان بأنهم مطيعون داخلون تحت إيالته وأنفذوا به
شخصا أعجميا فأنفذ السلطان إليهم فرمانا مع شخصين أحدهما يقال له فلكة
والآخر يقال له علاء الدين وقال لهما: قولا لهم: إن كانت قلوبكم كما وردت
به كتبكم تحضرون إلينا فخافوا لعدم معرفتهم بما ينتهي إليه الحال فقال
والدي رحمه الله: إن جئت وحدي كفى؟ فقالا: نعم فأصعد معهما فلما حضر
بين يديه - وكان ذلك قبل فتح بغداد وقبل قتل الخليفة: قال له: كيف قدمتم على
مكاتبتي والحضور عندي قبل إن تعلموا بما ينتهي إليه أمري وأمر صاحبكم؟
وكيف تأمنون أن يصالحني ورحلت عنه؟
فقال والدي رحمه الله: إنما أقدمنا على ذلك لأنا روينا عن أمير المؤمنين

(1) بحار الأنوار 107 / 64.
14

علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في خطبة: الزوراء وما أدراك
ما الزوراء أرض ذات أثل يشيد فيها البنيان وتكثر فيها السكان ويكون فيها
محاذم وخزان يتخذها ولد العباس موطنا ولزخرفهم مسكنا تكون لهم دار لهو
ولعب يكون بها الجور الجائر والخوف المخيف والأئمة الفجرة والأمراء الفسقة
والوزراء الخونة تخدمهم أبناء فارس والروم لا يأتمرون بمعروف إذا عرفوه ولا
يتناهون عن منكر إذا أنكروه (يكتفي) الرجال منهم بالرجال والنساء منهم
بالنساء فعند ذلك الغم العميم والبكاء الطويل والويل والعويل لأهل الزوراء من
سطوات الترك وهم قوم صغار الحدق وجوههم كالمجان المطوقة بأسهم
الحديد جرد مرد يقدمهم ملك يأتي من حيث بدا ملكهم جهوري الصوت
قوي الصولة علي الهمة لا يمر بمدينة إلا فتحها ولا ترفع عليه راية إلا نكسها
الويل الويل من ناواه فلا يزال كذلك حتى يظفر.
فلما وصف لنا ذلك ووجدنا الصفات فيكم رجوناك فقصدناك فطيب
قلوبهم وكتب لهم فرمانا باسم والدي رحمه الله يطيب قلوب أهل الحلة
وأعمالها (1).
ولا يخفي على من ألقى السمع وهو شهيد أن إقدام هذا الشيخ التقي على
مثل هذه المحاولة ليس هو مساومة للفاتح الأجنبي ومساعدة على تسليط الكافر
على المؤمن كما اعتقده بعض العامة ممن لا تدبر له في الأمور.
فإن هذا العالم الجليل الورع يعرف أن الكافر لا سبيل له على المؤمن لكن
لما شاهد أن الخليفة العباسي آنذاك منهمك في لهوه ولعبه لم يفكر في مصير
نفسه فضلا عن غيره وعدم وجود القدرة الكافية لمواجهة الغزو المغولي وكان
يعلم أن المغول التتار إذا دخلوا بلدة ماذا يصنعون بها من الدمار والهلاك والسبي
والتعدي على الناموس.

(1) تحفة العالم 1 / 183 نقلا عن كشف اليقين.
15

ولذا صمم هو ومن معه كخطوة أولى الحفاظ على المشهدين الشريفين
والحلة وأعمالها فذهب الشيخ سديد الدين إلى هولاكو ونجح هذا النجاح الباهر
في إتمام هذه الخطوة الأولى والحصول على الأمان لأهل هذه المناطق.
وكخطوة ثانية ألف السيد مجد الدين محمد بن طاووس كتاب البشارة وأهداه
إلى هولاكو فأنتجت هذه الخطوة إن رد هولاكو شؤون النقابة في البلاد الفراتية
إلى السيد ابن طاووس وأمر هولاكو بسلامة المشهدين والحلة.
وكخطوة ثالثة - وهي مرحلة الإصلاح - حاولوا إصلاح هذا المعتدي وردعه عن
ارتكاب الجرائم وهدايته هو ومن معه إلى الصراط المستقيم من باب الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر وأثمرت هذه الخطوة ببركة النصير الطوسي إن
أسلم الملك هولاكو وكثير من المغول واستطاع النصير الحفاظ على ما تبقى من
التراث بعد هلاك جله وصار النصير الطوسي وزير هذا السلطان وقام بمهام
كبيرة في خدمة العلم والعلماء والحفاظ على النفوس والدماء.
ومع كل هذه الخدمات التي قام بها علماء الشيعة لأجل الحفاظ على الدين
والناموس ومع كل هذا الإحسان الذي قدموه للإنسانية نرى بعض من يدعي
الفضل من العامة يرد هذا الإحسان بالإساءة فيقدح بالنصير ومن معه بأنهم
ساعدوا هولاكو في الاعتداء وساوموه!!!
وأمه هي: بنت العالم الفقيه الشيخ أبي يحيى الحسن بن الشيخ أبي زكريا يحيى
ابن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي وهي أيضا أخت الشيخ أبي القاسم جعفر المحقق
الحلي فمن المعلوم أن امرأة كهذه تربت ونشأت في وسط جو مملوء بالتقوى
وبين علماء أفذاذ لا تكون إلا أمرة صالحة تقية حقيق لها أن تنجب مثل العلامة الحلي.
وجده لأبيه هو: زين الدين علي بن المطهر الحلي.
وصفه الشهيد في إجازته لابن الخازن: بالإمام (1).

(1) بحار الأنوار 107 / 188 تحفة العالم 1 / 183.
16

ومنه يظهر أنه كان من العلماء البارزين في عصره.
وجد أمه هو: أبو زكريا يحيى بن الحسن بن سعيد الحلي.
وصفه الحر العاملي: بأنه كان عالما محققا (1).
ووصفه المحدث البحراني: بأنه كان من العلماء الأجلاء المشهورين (2).
وقال السيد الأمين في وصفه: عالم فاضل محدث ثقة صدوق من أكابر فقهاء
عصره وهو الذي نقل عنه الشهيد في شرح الإرشاد في مبحث قضاء الصلاة الفائتة
القول بالتوسعة (3).
وجده لأمه هو: الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي.
وصفه المحدث البحراني بأنه من الفضلاء (4).
وقال الحر العاملي في وصفه: عالم فقيه فاضل يروي عنه ولده (5).
وقال الحر أيضا في موضع آخر: كان فاضلا عظيم الشأن (6).
وخاله هو: نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي
المعروف بالمحقق الحلي.
قال العلامة في إجازته لبني زهرة: وهذا الشيخ كان أفضل أهل عصره في
الفقه (7).
وقال ابن داود في وصفه: المحقق المدقق الإمام العلامة واحد عصره وكان
ألسن أهل زمانه وأقومهم بالحجة وأسرعهم استحضارا قرأت عليه ورباني صغيرا
وكان له علي إحسان عظيم والتفات (8).
ووصفه المحدث البحراني: بأنه كان محقق الفقهاء ومدقق العلماء وحاله في
الفضل والنبالة والعلم والفقه والجلالة والفصاحة والشعر والأدب والإنشاء أشهر

(1) أمل الآمل 2 / 345.
(2) لؤلؤة البحرين: 228.
(3) أعيان الشيعة: 10 / 288.
(4) لؤلؤة البحرين: 228.
(5) أمل الآمل 2 / 66.
(6) أمل الآمل 2 / 81.
(7) بحار الأنوار: 107 / 63.
(8) رجال ابن داود: 62.
17

من أن يذكر وأظهر من أن يسطر (1).
وقال الخوانساري:... فقد كان المحقق رحمه الله له - أي: للعلامة - بمنزلة والد
رحيم ومشفق كريم وطال اختلافه إليه في تحصيل المعارف والمعالي وتردده لديه في
تعلم أفانين الشرع والأدب والعوالي وكان تتلمذه عليه في الظاهر أكثر منه على غيره
من الأسانيد الكبراء (2).
والذي يظهر من الجمع بين تاريخ ولادة العلامة 648 ووفاته 726 وبين
تاريخ وفاة المحقق 676 أن العلامة كان عند وفاة المحقق ابن 28 سنة وأنه بقي
بعده 50 سنة.
وما ربما يشكل في خؤولة المحقق للعلامة: بأن العلامة لم يعبر عنه في موضع من
مواضع كتبه بلفظ الخال.
مدفوع بما قاله الخوانساري: إن التصريح بالنسبة إلى غير العمودين في ضمن
المصنفات لم يكن من دأب السلف بمثابة الخلف كما لم يعهد ذلك العميدي أيضا
بالنسبة إلى العلامة مع (خؤولته) له بلا شبهة (3).
وابن عم والدته هو: نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد
الهذلي الحلي.
قال العلامة في إجازته لبني زهرة: وهذا الشيخ كان زاهدا ورعا (4).
وقال ابن داوود في وصفه: شيخنا الإمام العلامة الورع القدوة كان جامعا
لفنون العلوم الأدبية والفقهية والأصولية وكان أورع الفضلاء وأزهدهم (5).
وهذا الشيخ هو صاحب كتاب الجامع للشرائع ونزهة الناظر في الجمع بين
الأشباه والنظائر وغيرهما.

(1) لؤلؤة البحرين: 277 و 288.
(2) روضات الجنات 2 / 277 و 278.
(3) روضات الجنات 2 / 278.
(4) بحار الأنوار 107 / 64.
(5) رجال ابن داود: 202.
18

وأخوه هو: رضي الدين علي بن يوسف بن المطهر.
قال الحر العاملي عند ذكره: عالم فاضل أخو العلامة يروي عنه ابن أخيه
فخر الدين محمد بن الحسن بن يوسف وابن أخته السيد عميد الدين عبد المطلب
ويروي عن أبيه وعن المحقق نجم الدين الحلي (1).
ووصفه المحدث البحراني: بأنه فاضل جليل (2).
ووصفه المولي الأفندي: بالفاضل وقال: وهو الشيخ الفقيه... (3).
وهذا الشيخ الجليل هو صاحب كتاب العدد القوية لدفع المخاويف اليومية
الذي يعد من مصادر بحار الأنوار.
ولهذا الشيخ ولد فاضل هو قوام الدين محمد بن علي.
عده الطهراني من مشايخ ابن معية (4).
وقال الحر العاملي عند ذكره له: كان من فضلاء عصره يروي عنه ابن معية
محمد بن القاسم ويروي هذا أيضا عنه (5).
لكن المولي الأفندي بعد إن وصفه بالفاضل عده ابن عم العلامة الحلي لا ابن
أخيه (6).
والظاهر أنه سهو والله العالم.
وأخته هي: عقيلة السيد مجد الدين أبي الفوارس محمد بن السيد فخر الدين علي
كما عن ابن عنبة وذكر له خمسة أبناء أجلاء هم:
(1) النقيب جلال الدين علي.
(2) مولانا السيد العلامة عميد الدين عبد المطلب قدوة السادات بالعراق.
(3) الفاضل العلامة ضياء الدين عبد الله.

(1) أمل الآمل 2 / 211.
(2) لؤلؤة البحرين: 266.
(3) رياض العلماء 1 / 360.
(4) الطبقات: 53.
(5) أمل الآمل 2 / 290.
(6) رياض العلماء 1 / 360.
19

(4) الفاضل العلامة نظام الدين عبد الحميد.
(5) السيد غياث الدين عبد الكريم.
ولهؤلاء الأجلاء الخمسة أعقاب علماء فضلاء كثيرون (1)
وذكر الطهراني أن من أجل تلاميذ العلامة بعد ابنه محمد ابني أخته السيد
عميد الدين والسيد ضياء الدين ولهما أعقاب علماء أجلاء (2).
وقال المولى الأفندي: وأما جعل السيد عميد الدين سبط العلامة كما اعتقده
الشيخ نعمة الله بن خاتون في إجازته للسيد ابن شدقم المدني - فهو سهو ظاهر كما
لا يخفى بل هو سبط والده (3).
وابنه هو: فخر الدين محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي.
قال الحافظ الآبرو الشافعي المعاصر له: إن العلامة لما حضر عند السلطان
كان معه ولده فخر الدين فكان شابا عالما كبيرا ذا استعداد قوي وأخلاق طيبة
وخصال محمودة (4).
ووصفه الحر: بأنه كان فاضلا محققا فقيها ثقة جليلا يروي عن أبيه العلامة
وغيره (5).
وذكره الطهراني: بأنه من أجل تلاميذ والده المنتهية إليه سلسلة
الإجازات (6).
ويدل على شرفه وعظمته أن جل مؤلفات والده كتبت بالتماسه وأن والده
طلب منه: إكمال ما وجده ناقصا وإصلاح ما وجده خطأ.

(1) عمدة الطالب: 333.
(2) الطبقات: 53.
(3) رياض العلماء 1 / 360.
(4) مجالس المؤمنين 2 / 360 نقلا عن تاريخ الحافظ الآبرو.
(5) أمل الآمل 2 / 260 و 261.
(6) الطبقات: 53.
20

ولهذا الشيخ ولدان هما: الشيخ ظهير الدين محمد والشيخ يحيى.
وصفهما المولى الأفندي: بأنهما عالمان كاملان (1).
ووصف الحر العاملي الشيخ ظهير الدين: بأنه كان فاضلا فقيها وجيها يروي
عنه ابن معية ويروي هو عن أبيه عن جده (2).
مشايخه في القراءة والرواية:
قرأ العلامة على جم غفير من جهابذة عصره في شتى العلوم من العامة
والخاصة كما روى عنهم وعن غيرهم منهم:
(1) والده الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر الحلي أول من قرأ عليه
فأخذ منه الفقه والأصول والعربية وسائر العلوم وروى عنه الحديث.
(2) خاله الشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن بن سعيد الحلي أخذ منه الكلام
والفقه والأصول والعربية وسائر العلوم وروى عنه وكان تتلمذه عليه أكثر من غيره
من مشايخه.
(3) الخواجة نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي أخذ منه العقليات
والرياضيات.
قال العلامة المترجم عند روايته عنه كما في إجازته لبني زهرة وكان هذا
الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية وله مصنفات كثيرة في العلوم
الحكمية والأحكام الشرعية على مذهب الإمامية وكان أشرف من شاهدناه في
الأخلاق نور الله ضريحه قرأت عليه إلهيات الشفا لابن سينا وبعض التذكرة في
الهيئة تصنيفه رحمه الله ثم أدركه الموت المحتوم قدس الله روحه (3).
وذكر الحر العاملي: أن العلامة قرأ على المحقق الطوسي في الكلام وغيره
من العقليات والمحقق الطوسي قرأ على العلامة في الفقه (4).

(1) رياض العلماء 1 / 360.
(2) أمل الآمل 2 / 300.
(3) بحار الأنوار 107 / 62.
(4) أمل الآمل 2 / 181.
21

وقال المولى الأفندي: إن هذا غير واضح من وجوه منها: أنه لم ينقل في أحد
من الإجازات سوى أنه يروي العلامة عنه وأما العكس فلم يوجد في موضع
واحد (1).
أقول: ما ذكره المولى الأفندي في غير محله لأن مثل قراءة العلامة على
الطوسي في علم وقراءة الطوسي على العلامة في علم آخر كان متعارفا في ذلك
الزمان فإن كل عامل كان يتخصص في علم يمتاز به على بقية العلماء فهو يدرس
الآخرين بما تخصص به ويدرس عنه نفس تلامذته بما تخصصوا به والشواهد على
هذا المطلب كثيرة وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على وجود الحركة العلمية
الكبيرة التي كانت في زمن العلامة وعلى وجود الروح الصافية المتواضعة المتعطشة
إلى طلب العلم عند العلماء آنذاك.
وعدم نقل أحد لما ذكره الحر العاملي لا يدل على عدم وجوده فكم من أشياء
مهمة لم تنقل إلينا بل الذي لم ينقل إلينا أكثر مما نقل فما ذكره الحر العاملي لم
يأت به من عند نفسه بل اعتمد فيه على مصدر مهم اقتنع بصحته فنقله.
(4) ابن عم والدته الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي صاحب الجامع
للشرائع.
(5) الشيخ كمال الدين ميثم بن علي البحراني صاحب الشروح الثلاثة على
نهج البلاغة قرأ عليه العقليات وروى عنه الحديث.
(6) السيد جمال الدين أحمد بن موسى بن طاووس الحسيني صاحب كتاب
البشري أخذ عنه الفقه.
(7) السيد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس الحسيني صاحب كتاب
الإقبال.
قال العلامة عند روايته عنهما كما في إجازته لبني زهرة: وهذان السيدان

(1) رياض العلماء 1 / 381.
22

زاهدان عابدان ورعان وكان رضي الدين علي رحمه الله صاحب كرامات حكى
لي بعضها وروى لي والدي رحمه الله عنه البعض الآخر (1).
(8) السيد غياث الدين عبد الكريم بن طاووس صاحب فرحة الغري أخذ
وروى عنه.
(9) الحسين بن علي بن سليمان البحراني.
(10) الشيخ مفيد الدين محمد بن جهيم.
قال العلامة عند روايته عنه كما في إجازته لبني زهرة: وهذا الشيخ كان فقيها
عارفا بالأصوليين وكان الشيخ الأعظم الخواجة نصير الدين محمد بن الحسن
الطوسي قدس الله روحه.. وزير السلطان هولاكو فأنفذه إلى العراق فحضر
الحلة فاجتمع عنده فقهاء الحلة فأشار إلى الفقيه نجم الدين جعفر بن سعيد وقال:
من أعلم هؤلاء الجماعة؟ فقال له: كلهم فاضلون علماء إن كان واحد منهما مبرزا
في فن كان الآخر ميرزا في فن آخر فقال: من أعلمهم بالأصولين؟ فأشار إلى
والدي سديد الدين يوسف بن المطهر وإلى الفقيه مفيد الدين محمد بن جهيم فقال:
هذان أعلم الجماعة بعلم الكلام وأصول الفقه (2).
(11) الشيخ بهاء الدين علي بن عيسى الأربلي صاحب كتاب كشف الغمة
(12) الشيخ نجيب الدين محمد بن نما الحلي كما قاله الشيخ إبراهيم القطيفي في
إجازته للأمير معز الدين محمد بن الأمير تقي الدين محمد الاصفهاني (3).
لكن قال المولى الأفندي: عندي في ذلك نظر (4).
وقال البحاثة الطهراني: وهو في محله لأنه من مشايخ والده وعلي بن طاووس
وغيرهما (5).

(1) بحار الأنوار 107 / 63 و 64.
(2) بحار الأنوار 107 / 64.
(3) رياض العلماء 1 / 359 الطبقات: 52.
(4) رياض العلماء 1 / 359.
(5) الطبقات: 53.
23

أقول: لا يمنع كونه من مشايخ والده وعلي بن طاووس أن يكون من مشايخه
أيضا.
(13) السيد أحمد بن يوسف العريضي.
واستبعد الشيخ الطهراني أيضا أن يكون السيد العريضي من مشايخ العلامة
لأنه من مشايخ والده (1)!
(14) الشيخ نجم الدين علي بن عمر الكاتب القزويني الشافعي ويعرف
بدبيران صاحب كتاب الشمسية في المنطق.
قال العلامة المترجم عند روايته عنه كما في إجازته لبني زهرة: كان من فضلاء
العصر وأعلمهم بالمنطق وله تصانيف كثيرة قرأت عليه شرح الكشف إلا ما شد
وكان له خلق حسن ومناظرات جيدة وكان من أفضل علماء الشافعية عارفا
بالحكمة (2).
(15) الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد الكيشي ابن أخت
قطب الدين العلامة الشيرازي.
قال العلامة عند روايته عنه كما في إجازته لبني زهرة: وهذا الشيخ كان من
أفضل علماء الشافعية وكان من أنصف الناس في البحث كنت أقرأ عليه وأرود
عليه اعتراضات في بعض الأوقات فيفكر ثم يجيب تارة وتارة أخرى يقول: حتى
نفكر في هذا عاودني هذا السؤال فأعادوه يوما ويومين وثلاثة فتارة يجيب وتارة
يقول: هذا عجزت عن جوابه (3).
(16) الشيخ جمال الدين حسين بن أياز النحوي تلميذ سعد الدين أحمد بن محمد
المقري النسائي الذي هو من تلامذة ابن الحاجب البغدادي.
قال العلامة عند روايته عنه كما في إجازته لبني زهرة: وهذا الشيخ كان أعلم

(1) الطبقات: 52.
(2) بحار الأنوار 107 / 66.
(3) بحار الأنوار 107 / 65 و 66.
24

أهل زمانه بالنحو والتصريف له تصانيف حسنة في الأدب (1).
(17) الشيخ فخر الدين محمد بن الخطيب الرازي.
(18) الشيخ أفضل الدين الخولخي.
(19) الشيخ عز الدين الفاروقي الواسطي أخذ وروى عنه صحاحهم.
(20) الشيخ برهان الدين النسفي الحنفي المصنف في الجدل.
قال العلامة عند روايته عنه كما في إجازته لبني زهرة: وهذا الشيخ كان
عظيم الشأن زاهدا مصنفا في الجدل استخرج مسائل مشكلة قرأت عليه بعض
مصنفاته في الجدل وله مصنفات متعددة (2).
(21) الشيخ أثير الدين الفضل بن عمر الأبهري.
(22) الشيخ سديد الدين سالم بن محفوظ السوداوي.
(23) الشيخ حسن بن محمد الصنعاني صاحب كتاب التكملة والذيل
والصلة لتاج اللغة وصحاح العربية.
(24) الشيخ جمال الدين محمد البلخي روى عنه صحاحهم.
(25) السيد شمس الدين عبد الله البخاري روى عنه صحاحهم.
(26) الشيخ تقي الدين عبد الله بن جعفر بن علي بن الصباغ الحنفي
الكوفي.
قال العلامة عند روايته عنه كما في إجازته لبني زهرة: وهذا الشيخ كان
صالحا من فقهاء الحنفية بالكوفة (3).
تلامذته والراوون عنه:
قرأ عليه وروى عنه جمع كثير من العلماء الأفذاذ منهم:

(1) بحار الأنوار 107 / 65
(2) بحار الأنوار 107 / 66 و 67
(3) بحار الأنوار 107 / 67.
25

(1) ولده فخر الدين محمد قرأ على والده في جل العلوم وروى عنه الحديث.
(2) ابن أخته السيد عميد الدين عبد المطلب الحسيني الأعرجي الحلي قرأ
عليه وروى عنه.
(3) ابن أخته السيد ضياء الدين عبد الله الحسيني الأعرجي الحلي قرأ عليه
وروى عنه.
قال العلامة الطهراني وأجل تلاميذه - أي: العلامة المنتهية إليه سلسلة
الإجازات هو ولده فخر المحققين محمد وابنا أخت العلامة السيد عميد الدين
والسيد ضياء الدين (1).
(4) السيد النسابة تاج الدين محمد بن القاسم بن معية الحلي أستاذ ابن
عنبة.
(5) الشيخ زين الدين أبو الحسن علي بن أحمد المرندي كما استظهره
صاحب الرياض من الأسانيد والإجازات وخاصة في بعض أسانيد الشهيد
الثاني إلى الصحيفة الكاملة السجادية (2).
(6) محمد بن علي الجرجاني شارح المبادئ لشيخه.
(7) الشيخ زين الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن طراد المطار آبادي.
(8) الشيخ سراج الدين حسن بن محمد بن أبي المجد السرابشنوي وله إجازة
من العلامة على ظهر القسم الأول من الخلاصة تاريخها آخر جمادي الأولى
سنة 715 (3).
(9) الشيخ تاج الدين حسن بن الحسين بن الحسن السرابشنوي الكاشاني
وله إجازة من العلامة (4).
(10) علاء الدين أبو الحسن علي بن زهرة.

(1) طبقات أعلام الشيعة: 53.
(2) رياض العلماء 1 / 360.
(3) الذريعة 1 / 177.
(4) المصدر السابق.
26

(11) ابن علاء الدين شرف الدين أبو عبد الله الحسين.
(12) ابن علاء الدين بدر الدين أبو عبد الله محمد.
(13) ابن بدر الدين أمين الدين أبو طالب أحمد.
(14) ابن بدر الدين عز الدين أبو محمد الحسن.
ولهؤلاء الخمسة إجازة مبسوطة من العلامة ذكر فيها جل طرقه والذين يروي
عنهم شيعة وسنة وهي المعروفة بإجازة العلامة لبني زهرة تاريخها سنة
723 (1).
(15) السيد نجم الدين النسابة مهنا بن سنان المدني الحسيني وله من
العلامة إجازتان:
الأولى متوسطة ذكر فيها طرقه إلى بعض الأعلام كتبها في الحلة في ذي
الحجة سنة 719 (2).
والثانية ذكر فيها مؤلفاته كتبها في الحلة في محرم سنة 720 (3).
وللسيد إجازة من ولد العلامة فخر المحققين.
(16) الشيخ قطب الدين محمد بن محمد الرازي البويهي شارح الشمسية
والمطالع وله منه إجازة مختصرة وتاريخها سنة 713 كتبها له في ناحية
ورامين (4).
وقال العلامة المجلسي: وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي أيضا

(1) البحار 107 / 60 - 137 الذريعة 1 / 176.
(2) أجوبة المسائل المهنائية: 115 البحار 107 / 143 - 146 وذكر صاحب الذريعة أنه كتبها في
الحلة سنة 709 الذريعة 1 / 178.
(3) أجوبة المسائل المهنائية: 155 وذكرها بنصها محمد بن خواتون كما في البحار 108 / 21.
ومع هذا قال الشيخ المجلسي في البحار 107 / 147 - 149 والعلامة الطهراني في الذريعة
1 / 178 عند ذكرهما لهذه الإجازة قالا: ليس فيها تاريخ.
(4) الذريعة 1 / 177 و 178.
27

قال: وجدت بخط الشيخ شمس الدين محمد بن مكي على كتاب قواعد الأحكام
ما صورته: عن خط مصنف الكتاب إجازة للعلامة قطب الدين محمد بن محمد
الرازي صاحب شرح المطالع والشمسية (1).
وجاء في آخر الإجازة كما نقلها في البحار: فرغ من تحرير هذا الكتاب
محمد بن محمد بن أبي جعفر بن بابويه في خامس ذي القعدة سنة 708.
قال الشيخ محمد بن مكي: وهذا يشعر بأنه من ذرية الصدوق ابن بابويه
رحمهم الله (2).
(17) المولى تاج الدين محمود بن المولى زين الدين محمد بن القاضي
عبد الواحد الرازي وله منه إجازة مختصرة كتبها له على ظهر شرائع الإسلام في
أواخر شهر ربيع الأول سنة 709 بالبلدة السلطانية (3).
(18) الشيخ تقي الدين إبراهيم بن الحسين بن علي الآملي وله منه إجازة
مختصرة تاريخها سنة 709 وله إجازة أيضا من ولده فخر المحققين (4).
(19) المولى زين الدين علي السروي الطبرسي وله إجازة منه على ظهر
القواعد (5).
(20) السيد جمال الدين الحسيني المرعشي الطبرسي الآملي وله إجازة
منه بعد أن قرأ عليه الفقيه (6).
(21) الشيخ عز الدين الحسين بن إبراهيم بن يحيى الاسترآبادي وله منه
إجازة مختصرة كتبها له على ظهر الشرائع في الثامن والعشرين من صفر سنة
708 (7).
(22) الشيخ أبو الحسن محمد الاسترآبادي وله منه إجازة كتبها له على ظهر

(1) بحار الأنوار 107 / 138.
(2) البحار 107 / 141.
(3) بحار الأنوار 107 / 142 الذريعة 1 / 178.
(4) الذريعة 1 / 176.
(5) اللئالي المنتظمة: 50.
(6) المصدر السابق.
(7) الذريعة 1 / 177.
28

القواعد (1).
(23) المولى زين الدين النيسابوري وله منه إجازة كتبها له على ظهر الجوهر
النضيد في شرح منطق التجريد (2).
(24) السيد شمس الدين محمد الحلي.
(25) الشيخ جمال الدين أبو الفتوح أحمد بن الشيخ أبي عبد الله بن أبي طالب بن
علي الآوي وله منه إجازة مختصرة تاريخها سنة 705 وله إجازة من ولده
فخر المحققين أيضا (3).
(26) الخواجة رشيد الدين علي بن محمد الرشيد الآوي وله منه إجازة مختصرة
تاريخها في شهر رجب سنة 705 (4).
(27) الشيخ محمد بن إسماعيل بن الحسين بن الحسن بن علي الهرقلي وله منه
إجازة مختصرة كتبها له في آخر الجزء الأول من القواعد تاريخها سنة 707 (5).
(28) الشيخ محمود بن محمد بن يار وله منه إجازة مختصرة كتبها له في آخر
العبادات من كتاب التحرير تاريخها في جمادي الثانية سنة 724 (6).
(29) المولى ضياء الدين أبو محمد هارون بن نجم الدين الحسن بن الأمير
شمس الدين علي بن الحسن الطبري وله إجازة منه مختصرة كتبها له على ظهر
القواعد تاريخها سابع عشر رجب سند 701 (7).
(30) الشيخ علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن فتوح الغروي وله إجازة
مختصرة على ظهر كتاب إرشاد الأذهان الذي هو بخط المجاز تاريخها ثاني
عشر رجب سنة 701 (8).
(31) السيد شرف الدين حسين بن محمد بن علي العلوي الحسيني الطوسي

(1) اللئالي المنتظمة: 50.
(2) المصدر السابق.
(3) الذريعة 1 / 176.
(4) الذريعة 1 / 177.
(5) المصدر السابق.
(6) الذريعة 1 / 178.
(7) المصدر السابق.
(8) الذريعة 1 / 177.
29

وله منه إجازة مختصرة على ظهر كتاب إرشاد الأذهان الذي هو بخط المجاز
تاريخها آخر ذي الحجة سنة 704 (1).
(32) الشيخ الحسن الشيعي السبزواري.
إلى غير ذلك ممن قرأ عليه وروى عنه بلا واسطة.
قال السيد الصدر: إنه خرج من عالي مجلس تدريسه 500 مجتهدا (2).
وقال العلامة الطهراني في طبقات أعلام الشيعة - الحقائق الراهنة في المائة
الثامنة -: وأما تلاميذه فكثير ممن ترجمته في هذه المائة كان من تلاميذه
والمجازين منه أو المحاضرين المستفيدين من علومه فيرجع إلى تلك التراجم
حتى يحصل الجزم بصدق ما قيل: من أنه كان في عصره في الحلة 400 مجتهدا (3).
طرقه إلى كتب الحديث:
قال في الخلاصة في بيان طرقه المتعددة: ونحن نثبت هاهنا منها ما يتفق وكلها
صحيحة:
فالذي إلى الشيخ الطوسي رحمه الله:
فإنا نروي جميع رواياته ومصنفاته وإجازاته عن والدي الشيخ يوسف بن علي
ابن مطهر رحمه الله عن الشيخ يحيى بن محمد بن يحيى بن الفرج السوراوي
عن الفقيه الحسن بن هبة الله بن رطبة عن المفيد أبي علي الحسن بن محمد بن
الحسن الطوسي عن والده الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
وعن والدي عن السيد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي العلوي
الحسيني عن برهان الدين محمد بن محمد بن علي الحمداني القزويني نزيل
الري عن السيد فضل الله أبي علي الحسيني الراوندي عن عماد الدين أبي
الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسني عن الشيخ أبي جعفر الطوسي.

(1) الذريعة: 1 / 177.
(2) تأسيس الشيعة: 270.
(3) طبقات أعلام الشيعة: 52.
30

وعن والدي أبي المظفر يوسف بن مطهر رحمه الله عن السيد فخار بن معد بن
فخار العلوي الموسوي عن الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي عن الشيخ أبي
القاسم العماد الطبري عن المفيد أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي
عن الشيخ والده أبي جعفر الطوسي رحمه الله.
والذي لي إلى الشيخ أبي جعفر بن بابويه رحمه الله:
فإنا نروي جميع مصنفاته وإجازاته عن والدي رحمه الله عن السيد أحمد بن
يوسف بن أحمد بن العريضي العلوي الحسيني عن البرهان محمد بن محمد بن
علي الحمداني القزويني عن السيد فضل الله بن علي الحسني الراوندي عن العماد
أبي الصمصام بن معبد الحسيني عن الشيخ أبي جعفر الطوسي عن الشيخ
المفيد محمد بن محمد بن النعمان عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين
ابن بابويه رحمه الله.
وهذه الإسناد عن أبي الصمصام عن النجاشي بكتابه.
وبالإسناد عن الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله عن أبي محمد هارون بن
موسى التلعكبري رحمه الله عن أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي
رحمه الله بكتابه (1).
وفي إجازته لمهنا بن سنان بعد أن أجاز له رواية جميع مصنفاته وما درسه من
كتب الأصحاب قال:
خصوصا كتب الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان....
عن والدي عن الشيخ السعيد نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد وعن
السيد جمال الدين أحمد بن طاووس الحسني وغيرهم عن الشيخ يحيى بن
محمد بن يحيى بن الفرج السوراوي عن الشيخ الفقيه الحسين بن هبة الله بن رطبة
عن المفيد أبي علي بن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي عن والده عن

(1) الخلاصة: 282 و 283.
31

الشيخ المفيد رحمه الله.
وعن والدي والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد وجمال الدين أحمد بن
طاووس وغيرهم عن السيد فخار بن معد بن فخار العلوي الموسوي عن الفقيه
شاذان بن جبرئيل القمي عن الشيخ أبي عبد الله الدوريستي عن الشيخ المفيد
محمد بن محمد بن النعمان.
وأما كتب السيد المرتضى قدس الله روحه ونور ضريحه...
عن والدي رحمه الله تعالى والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد والسيد
جمال الدين أحمد بن طاووس رضي الله عنهم عن يحيى بن محمد بن الفرج
السوراوي عن الحسين بن رطبة عن المفيد أبي علي عن والده أبي جعفر
الطوسي عن السيد المرتضى رحمه الله.
وعن والدي رحمه الله والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد وجمال الدين
أحمد بن طاووس رضي الله عنهم جميعا عن السيد فخار بن معد بن
فخار الموسوي عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القمي عن السيد أحمد بن محمد
الموسوي عن ابن قدامة عن الشريف المرتضى قدس الله روحه...
وأما الكافي فرويت أحاديثه المذكورة فيه المتصلة بالأئمة عليهم السلام:
عن والدي رحمه الله والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد وجمال الدين
أحمد بن طاووس وغيرهم بإسنادهم المذكورة إلى الشيخ محمد بن محمد بن
النعمان عن أبي القاسم جعفر بن قولويه عن محمد بن يعقوب الكليني عن
رجاله المذكورة فيه في كل حديث عن الأئمة عليهم السلام (1).
العلماء في عصره:
بعد ما توفي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وتركت الأمة وصيته في

(1) أجوبة المسائل المهنائية: 115 و 116.
32

التمسك بأهل بيته والانقياد إليهم وبدأ الانحراف الكبير وغصبت الخلافة من
أهلها وسقطت بيد أناس كان هدفهم تسيير الدين على ما تشتهيه أنفسهم.
كان أئمة الحق وشيعتهم في أكثر الأعصار مختفين في زاوية التقية
متوقعين من موك أعصارهم نزول البلية إلا في بعض الأزمنة القليلة التي
أتيحت لهم الفرصة لبث علومهم ونشرها.
ومن تلك الأزمنة زمن العلامة الحلي فاستطاع العلماء أن يأخذوا حريتهم
لنشر المعارف وترويجها وذلك لوجود السلطان محمد خدابنده فالتاريخ يحدثنا
عن هذا السلطان بأنه كان صاحب ذوق سليم وصفات جليلة وخصال حميدة
يحب العلم والعلماء بالأخص السادات وكان يعتني بهم كثيرا وكانت أكثر
معاشرته ومؤانسته مع الفقهاء والزهاد والسادة والأشراف فحصل للعلم والفضل
في زمان دولته رونق تام ورواج كثير (1).
ومن إنصاف هذا السلطان وحبه للواقع جمع علماء المسلمين للمباحثة فيما
بينهم ليختار المذهب الصحيح وبعد المناظرات الطويلة اختار مذهب الإمامية
بفضل العلامة الحلي كما سيأتي مفصلا.
وبعد ما استبصر هذا السلطان لم يرض بمفارقة العلامة بل طلب منه أن
يكون دائما معه وأسس له المدرسة السيارة ليكون هو وتلاميذه معه.
ومن حسن سيرة هذا السلطان وإنصافه أنه بعد ما استبصر وعرف الحق لم
يهمل بقية العلماء من فرق المسلمين بل أبقى لهم منزلتهم واحترامهم لحبه
للعلم والعلماء وأمر قسما كبيرا من مبرزيهم بالحضور معه في المدرسة السيارة.
نعم في عصر العلامة أرجعت الحلة وريثة بابل مكانتها العلمية فصارت
محورا رئيسيا للعلم والعلماء ومركزا للشيعة ومنها كانت تستقي المدرسة

(1) انظر تاريخ الحافظ الآبرو المعاصر للسلطان كما عنه في مجالس المؤمنين 2 / 360 ومنتخب
التواريخ للنطنزي كما عنه في اللئالي المنتظمة: 70 وروضات الجنات 2 / 282 وغيرها.
33

السيارة وازدهر العلم في زمنه وكثر العلماء في شتى العلوم.
نقل المولى الأفندي: أنه كان في عصره في الحلة 440 مجتهدا (1).
ولم يرتض السيد الأمين بما نقله المولى الأفندي (2) وهو في غير محله.
قال الشيخ: الطهراني في طبقاته - الحقائق الراهنة في المائة الثامنة....
وأما تلاميذه فكثير ممن ترجمته في هذه المائة كانوا من تلاميذه والمجازين منه
أو المعاصرين المستفيدين من علومه فليرجع إلى تلك التراجم حتى يحصل
الجزم بصدق ما قيل: من أنه كان في عصره في الحلة 400 مجتهدا (3).
ونقل السيد الصدر: أنه تخرج من عالي مجلس تدريس العلامة 500
مجتهدا (4).
ويؤيد هذا أنا لو تفحصنا في كتاب التراجم لوجدنا أن جل علماء الشيعة
كانوا في زمن العلامة ما بين القرن السابع والثامن - وهذه البرهة من الزمن بها تم
تثبيت قواعد التشيع أكثر من سابقها - وحتى علماء السنة فنرى كبار علمائهم
كانوا في هذه الفترة من الزمن وقد مر ذكر قسم من العلماء البارزين في عصر
العلامة تحت عنواني مشايخه وتلامذته فليرجع إليهما.
كلمات العلماء المضيئة في وصفه:
وصف علامتنا الحلي - الذي هو في غنى عن التعريف - العلماء من حين
نشأته وحتى يومنا هذا من الخاصة والعامة منهم:
أستاذه النصير الطوسي قال: عالم إذا جاهد فاق (5).

(1) رياض العلماء 1 / 361.
(2) أعيان الشيعة 5 / 401.
(3) طبقات أعلام الشيعة: 53.
(4) تأسيس الشيعة: 270.
(5) وذلك لما سئل بعد زيارته الحلة عما شاهده فيها قال: رأيت خريتا ماهرا وعالما إذا جاهد فاق
عنى بالخريت المحقق الحلي وبالعالم المترجم أعيان الشيعة 5 / 396.
34

معاصره ابن داود قال: شيخ الطائفة وعلامة وقته وصاحب التحقيق
والتدقيق كثير التصانيف انتهت رئاسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول (1).
معاصره الصفدي قال: الإمام العلامة ذو الفنون... عالم الشيعة وفقيههم
صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته.. وكان يصنف وهو راكب..
وكان ابن المطهر ريض الأخلاق مشتهر الذكر تخرج به أقوام كثيرة... وكان
إماما في الكلام والمعقولات (2).
معاصره الحافظ الآبرو الشافعي قال: وكان عالما متبحرا.. وكان مشهورا
في العلوم النقلية والعقلية وكان الأوحد في العالم وله تصانيف كثيرة (3).
تلميذه محمد بن علي الجرجاني قال: شيخنا المعظم وإمامنا الأعظم سيد
فضلاء العصر ورئيس علماء الدهر المبرز في فني المعقول والمنقول المطرز
للواء علمي الفروع والأصول جمال الملة والدين سديد الإسلام والمسلمين (4).
الشهيد الأول قال: شيخنا الإمام الأعلم حجة الله على الخلق
جمال الدين (5).
وقال في إجازته لابن الخازن: الإمام الأعظم الحجة أفضل المجتهدين
جمال الدين (6).
التغري بردي قال: كان عالما بالمعقولات وكان رضي الخلق حليما (7).

(1) رجال ابن داود: 78.
(2) الوافي بالوفيات 13 / 85.
(3) مجالس المؤمنين 2 / 359 نقلا عن تاريخ الحافظ الآبرو.
(4) أعيان الشيعة 5 / 397 نقلا عن مقدمة شرح مبادئ الوصول للجرجاني.
(5) الأربعون حديثا: 49.
(6) بحار الأنوار 107 / 188.
(7) النجوم الزاهرة 9 / 267.
35

ابن حجر العسقلاني قال: عالم الشيعة وإمامهم ومصنفهم وكان آية في
الذكاء (1)
بعض تلاميذ الشهيد قال: وهو فريد العصر ونادرة الدهر له من الكتب
المصنفة في العلوم المختلفة ما لم يشتهر عن غيره سيما في الأصول الإلهية فإنه
قد فاق فيها الغاية وتجاوز النهاية وله في الفقه والتدريس كل كتاب نفيس (2)
الشهيد الثاني في إجازته للسيد علي الصائغ قال: شيخ الإسلام ومفتي فرق
الأنام الفارق بالحق للحق جمال الإسلام والمسلمين ولسان الحكماء والفقهاء
والمتكلمين جمال الدين (3).
المحقق الكركي في إجازته لعلي بن عبد العالي الميسي قال: شيخنا الشيخ
الإمام شيخ الإسلام مفتي الفرق بحر العلوم أوحد الدهر شيخ الشيعة بلا
مدافع جمال الملة والحق والدين (4).
وقال في إجازته للمولى حسين الاسترآبادي: الإمام السعيد أستاذ الكل في
الكل شيخ العلماء والراسخين سلطان الفضلاء المحققين جمال الملة والحق
والدين (5).
وقال في إجازته للمولى حسين الاسترآبادي أيضا: الشيخ العالم العامل جمال
الملة والحق والدين (6).
وقال في إجازته للشيخ حسين بن شمس الدين العاملي: الشيخ الإمام والبحر
القمقام أستاذ الخلائق ومستخرج الدقائق جمال الملة والحق والدين (7).
الشيخ عبد اللطيف العاملي قال: أبو منصور الفاضل العلامة الحلي مولدا
ومسكنا محامده أكثر من أن تحصى ومناقبه أشهر من أن تخفى عاش حميدا ومات

(1) لسان الميزان 2 / 317.
(2) رياض العلماء 1 / 361.
(3) بحار الأنوار 108 / 141.
(4) بحار الأنوار 108 / 43.
(5) بحار الأنوار 108 / 50.
(6) بحار الأنوار 108 / 53.
(7) بحار الأنوار 108 / 55.
36

سعيدا وكتبه اشتهرت في الآفاق (1).
بعض تلاميذ الشيخ علي الكركي قال: البحر القمقام والأسد الضرغام
جمال الدين... صاحب التصانيف الكثيرة والمؤلفات الحسنة (2).
قطب الدين... محمد الأشكوري قال: الشيخ العلامة آية الله في العالمين ناشر
ناموس الهداية وكاسر ناقوس الغواية متمم القوانين العقلية وحاوي الفنون النقلية
مجدد مآثر الشريعة المصطفوية محدد جهات الطريقة المرتضوية (3).
السماهيجي في إجازته قال: إن هذا الشيخ رحمه الله بلغ في الاشتهار بين
الطائفة بل العامة شهرة الشمس في رابعة النهار وكان فقيها متكلما حكيما منطقيا
هندسيا رياضيا جامعا لجميع الفنون متبحرا في كل العلوم من المعقول والمنقول ثقة
إماما في الفقه والأصول وقد ملأ الآفاق بتصنيفه وعطر الأكوان بتأليفه
ومصنفاته وكان أصوليا بحتا مجتهدا صرفا حتى قال الاسترآبادي: إنه أول من سلك
طريقة الاجتهاد من أصحابنا (4).
الشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائي في إجازته للشيخ محمد صالح الغروي
قال: شيخنا وإمامنا رئيس جميع علمائنا العلامة الفهامة شيخ مشايخ الإسلام
والفارق بفتاويه الحلال والحرام المسلم له الرئاسة من جميع فرق الإسلام جمال
المحققين (5).

(1) اللئالي المنتظمة: 43 نقلا عن رجال العلامة عبد اللطيف العاملي.
(2) رياض العلماء 1 / 363 و 364 نقلا عن بعض تلاميذ الشيخ علي الكركي في رسالته المعمولة لذكر
أسامي المشايخ.
(3) نقله المحدث البحراني في اللؤلؤة: 223 وأبو علي في رجاله: 107 عن كتاب حياة القلوب.
واستظهر الخوانساري في روضاته أن اسم الكتاب محبوب القلوب للشيخ قطب الدين محمد
الأشكوري كما نقله في الأعيان 5 / 397 وكذا احتمل العلامة الطهراني وقوع التصحيف وأن اسم
الكتاب محبوب القلوب الذريعة 7 / 122.
(4) نقله عنه المامقاني في تنقيح المقال 1 / 314.
(5) بحار الأنوار 108 / 19.
37

الشيخ علي بن هلال الجزائري في إجازته لعلي بن عبد العالي الكركي قال:
الشيخ المولى الإمام الأعظم الأفضل الأكمل الأعلم الشيخ جمال الملة والحق
والدنيا والدين الشيخ الإمام (1).
الأمير شرف الدين الشولستاني في إجازته للمولى محمد تقي المجلسي قال: الشيخ
الأكمل العلامة آية الله في العالمين جمال الملة والحق والدين (2).
الميرزا محمد بن علي الاسترآبادي قال: محامده أكثر من أن تحصى وأشهر من
أن تخفى (3).
أبو علي قال - بعد نقل كلام الميرزا في منهج المقال: كان اللائق بالميرزا رحمه
الله أن يذكر في مثل هذا الكتاب البسيط والجامع المحيط أكثر من هذا المدح
والوصف لهذا البحر القمقام والحبر العلام بل الأسد الضرغام ألا في اللسان
تعداد مدائحه كال وكل إطناب في ذكر فضائله حقير (4).
صاحب التعليقة على منهج المقال قال:.... في البلغة: رأيت سحر ليلة الجمعة
مناما عجيبا يتضمن جلالة قدر آية الله العلامة وفضله على جميع علماء الإمامية (5).
القاضي الشهيد التستري قال ما ترجمته: مظهر فيض ذي الجلال مظهر فضل إن
الله جميل يحب الجمال موضع انعكاس صور الجمال محل آمال وأماني أنظار
العالم مصور الحقائق الربانية حامي بيضة الدين ماحي آثار المفسدين ناشر
ناموس الهداية كاسر ناقوس الغواية متمم القوانين العقلية حاوي الأساليب
والفنون النقلية محيط دائرة الدرس والفتوى مركز دائرة الشرع والتقوى مجدد
مآثر الشريعة المصطفوية محدد جهات الطريقة المرتضوية وما ذكرناه قطرة من بحار
فضله وذرة من أضواء شمسه والذي قلناه لا يساوي أقل القليل من حقيقته ولم

(1) بحار الأنوار 108 / 32.
(2) بحار الأنوار 110 / 36.
(3) منهج المقال: 109.
(4) رجال أبي علي: 107.
(5) منهج المقال: 155.
38

يستطع البنان رفع النقاب وكشف الخفاء عن صفاته الجميلة وسماته الجليلة وإذا
أرادت القوة الخيالية أن تذكر شيئا من محامده والبنان أن يدبج سطرا من
مدائحه فذلك لكي لا يخلو كتابنا من ذكر أصحاب الكمال وأرباب الفضل من
أهل الحلة وإلا فهو في غنى عن التعريف - كالشمس البازغة في رابعة النهار
لا تسطيع الأقلام أن تسطر منزلته العالية وقيمته السامية لأن الضياء الساطع
لا يحتاج إلى نور القمر (1).
وقال أيضا في الإحقاق: الشيخ الأجل... العلامة تاج أرباب العمامة
وحجة الخاصة على العامة لسان المتكلمين سلطان الحكماء المتأخرين جامع
المعقول والمنقول المجتهد في الفروع والأصول الذي نطق الحق على لسانه ولاح الصدق
من بنانه آية الله في العالمين جمال الحق والحقيقة (2).
السيد مصطفى التفريشي قال: ويخطر ببالي أن لا أصفه إذ لا يسع كتابي هذا
ذكر علومه وتصانيفه وفضائله ومحامده وأن كل ما يوصف به الناس من جميل
وفضل فهو فوقه (3).
المولى نظام الدين القرشي قال: شيخ الطائفة وعلامة وقته صاحب التحقيق
والتدقيق وكل من تأخر عنه استفاد منه وفضله أشهر من أن يوصف (4)
الميرزا عبد الله الأفندي الاصفهاني قال: الإمام الهمام العالم العامل الفاضل
الكامل الشاعر الماهر علامة العلماء وفهامة الفضلاء أستاذ الدنيا المعروف فيما
بين الأصحاب بالعلامة عند الإطلاق والموصوف بغاية العلم ونهاية الفهم وكمال
في الآفاق.. وكان رحمه الله آية الله لأهل الأرض وله حقوق عظيمة على زمرة
الإمامية والطائفة الحقة الشيعة الاثني عشرية لسانا وبيانا تدريسا وتأليفا وقد
كان رضي الله عنه جامعا لأنواع العلوم مصنفا في أقسامها حكيما متكلما فقيها

(1) مجالس المؤمنين 1 / 570.
(2) إحقاق الحق 1 / 13.
(3) نقد الرجال: 100.
(4) رياض العلماء 1 / 366 نقلا عن نظام الأقوال للقرشي.
39

محدثا أصوليا أديبا شاعرا ماهرا... وكان وافر التصنيف متكاثر التأليف أخذ
واستفاد عن جم غفير من علماء عصره من العامة والخاصة وأفاد وأجاد على جمع
كثير من فضلاء دهره من الخاصة بل من العامة أيضا كما يظهر من إجازات علماء
الفريقين (1).
المحدث البحراني قال: وكان هذا الشيخ وحيد عصره وفريد دهره الذي لم
تكتحل حدقة الزمان له بمثل ولا نظير كما لا يخفى على من أحاط خبرا بما بلغ إليه من
عظم الشأن في هذه الطائفة ولا ينبئك مثل خبير... وبالجملة فإنه بحر العلوم الذي
لا يوجد له ساحل وكعبة الفضائل التي تطوى إليها المراحل (2).
الميرزا محمد باقر الخوانساري قال: لم تكتحل حدقة الزمان له بمثل ولا نظير ولما
تصل أجنحة الإمكان إلى ساحة بيان فضله الغزير كيف ولم يدانه في الفضائل
سابق عليه ولا لاحق ولم يثن إلى زماننا هذا ثناؤه الفاخر الفائق وإن كان قد ثنى
ما أثنى على غيره من كل لقب جميل رائق وعلم جليل لائق وإذا فالأولى لنا
التجاوز عن مراحل نعت كماله والاعتراف بالعجز عن التعرض لتوصيف أمثاله
ولنعم ما أسفر عن حقيقة هذا المقال صاحب كتاب نقد الرجال حيث ما لهج
بالصدق وقال: ويخطر ببالي إن لا أصفه إذ لا يسع كتابي هذا علومه وفضائله
وتصانيفه ومحامده (3).
الشيخ الحر العاملي قال: فاضل عالم علامة العلماء محقق مدقق ثقة فقيه
محدث متكلم ماهر جليل القدر عظيم الشأن رفيع المنزلة لا نظير له في الفنون
والعلوم العقليات والنقليات وفضائله ومحاسنه أكثر من أن تحصى (4).
السيد بحر العلوم قال: علامة العالم وفخر نوع بني آدم أعظم العلماء شأنا
وأعلاهم برهانا سحاب الفضل الهاطل وبحر العلم الذي ليس له ساحل جمع من

(1) رياض العلماء 1 / 358.
(2) لؤلؤة البحرين: 210 و 211 و 226.
(3) روضات الجنات 2 / 270 و 271.
(4) أمل الآمل 2 / 81.
40

العلوم ما تفرق في جميع الناس وأحاط من الفنون بما لا يحيط به القياس مروج
المذهب والشريعة في المائة السابعة ورئيس علماء الشيعة من غير مدافعة صنف في
كل علم كتبا وآتاه الله من كل شئ سببا أما الفقه فهو أبو عذره وخواص
بحره... وأما الأصول والرجال فإليه فيهما تشد الرحال وبه تبلغ الآمال وهو ابن
بجدتها ومالك أزمتها... وأما المنطق والكلام فهو الشيخ الرئيس فيهما والإمام (1).
الشيخ أسد الله الدزفولي قال: العلامة الشيخ الأجل الأعظم بحر العلوم
والفضائل والحكم حافظ ناموس الهداية كاسر ناقوس الغواية حامي
بيضة الدين ماحي آثار المفسدين الذي هو بين علمائنا الأصفياء كالبدر بين
النجوم وعلى المعاندين الأشقياء أشد من عذاب السموم وأحد من الصارم
المسموم صاحب المقامات الفاخرة والكرامات الباهرة والعبادات الزاهرة
والسعادات الظاهرة لسان الفقهاء والمتكلمين والمحدثين والمفسرين ترجمان
الحكماء والعارفين والسالكين المتبحرين الناطق عن مشكاة الحق المبين
الكاشف عن أسرار الدين المتين آية الله التامة العامة وحجة الخاصة على العامة
علامة المشارق والمغارب وشمس سماء المفاخر والمناقب والمكارم والمأرب (2).
الشيخ المامقاني قال: وضوح حاله وقصور كل ما يذكر عن أداء حقه وبيان
حقيقته وإن كان يقضي بالسكوت عنه كما فعل القاضي التفرشي حيث قال:
يخطر ببالي أن لا أصفه إذ لا يسع كتابي هذا علومه وتصانيفه وفضائله ومحامده انتهى
لكن حيث إن ما لا يدرك كله لا يترك كله والمسك كلما كررته يتضوع لا بد من
بيان شطر من ترجمته فنقول: اتفق علماء الإسلام على وفور علمه في جميع الفنون
وسرعة التصنيف وبالغوا في وثاقته (3).
السيد الأمين قال: هو العلامة على الإطلاق الذي ذكر صيته في

(1) الفوائد الرجالية 2 / 257 - 286.
(2) مقابس الأنوار % 13.
(3) تنقيح المقال 1 / 314.
41

الآفاق ولم يتفق لأحد من علماء الإمامية أن لقب بالعلامة على الإطلاق غيره..
ويطلق عليه العلماء أيضا آية الله... برع في المعقول والمنقول وتقدم هو في
عصر الصبا على العلماء الفحول (1).
المحدث النوري قال: الشيخ الأجل الأعظم بحر العلوم والفضائل والحكم
حافظ ناموس الهداية كاسر ناقوس الغواية حامي بيضة الدين ماحي
آثار المفسدين الذي هو بين علمائنا الأصفياء كالبدر بين النجوم وعلى المعاندين
الأشقياء أشد عذاب السموم وأحد من الصارم المسموم صاحب المقامات
الفاخرة والكرامات الباهرة والعبادات الزاهرة والسعادات الظاهرة لسان
الفقهاء والمتكلمين والمحدثين والمفسرين ترجمان الحكماء والعارفين والسالكين
المتبحرين الناطق عن مشكاة الحق المبين الكاشف عن أسرار الدين المتين
آية الله التامة العامة وحجة الخاصة على العامة علامة المشارق والمغارب وشمس
سماء المفاخر والمناقب والمكارم والمآرب (2).
الشيخ عباس القمي قال: الشيخ الأجل الأعظم والطود الباذخ الأشم علامة
العالم (3) قد ملأ الآفاق بمصنفاته وعطر الأكوان بتأليفاته انتهت إليه رئاسة
الإمامية في المعقول والمنقول والفروع والأصول (4) جلالته أكثر من أن تذكر (5).
الحاج ملا علي التبريزي قال: مفخر الجهابذة الأعلام ومركز دائرة الإسلام
آية الله في العالمين ونور الله في ظلمات الأرضين وأستاذ الخلائق في جميع الفضائل
باليقين جمال الملة والحق والدين (6).
الميرزا محمد علي مدرس قال ما ترجمته: من علماء الإمامية الربانيين رئيس
علماء الشيعة وقائد الفرقة المحقة الحاوي للفروع والأصول الجامع بين المعقول

(1) أعيان الشيعة 5 / 396.
(2) خاتمة المستدرك: 459.
(3) الفوائد الرضوية: 126.
(4) الكنى والألقاب 2 / 437.
(5) هدية الأحباب: 202.
(6) بهجة الآمال 3 / 223.
42

والمنقول حامي بيضة الدين ماحي آثار الملحدين الذي اتفق على جلالته وعظم
شأنه المخالف والموافق وهو الفائق على السابق واللاحق اشتهر في العلوم العقلية
والنقلية في الآفاق بحيث عرف بالعلامة على الإطلاق تفرد في مراتب الزهد
والورع والتقوى كان فقيها أصوليا محدثا رجاليا أديبا رياضيا حكيما متكلما
مفسرا ماهرا أزهد الناس وأورعهم مكارمه ومحاسنه في الكثرة خرجت عن حد
الإحصاء والبنان والبيان عجزا عن تحرير مناقبه (1).
السيد حسن الصدر قال: شيخ الشيعة ومحيي الشريعة المتقدم ذكره في
الفقهاء (2) لم يتفق في الدنيا مثله لا في المتقدمين ولا في المتأخرين.. وبالجملة
لا يسع المقام تفصيل ترجمته فإنها مجلد ضخم ولا أجد عبارة تليق ببيان مقامه غير
إنه أحد أركان الدنيا وإمام كل العلماء (3).
عمر رضا كحالة قال: عالم مشارك في الفقه والأصول والكلام والتفسير والنحو
ومعرفة الرجال والمنطق وعلم الطبيعة والحكمة الإلهية (4).
الزركلي قال: يعرف بالعلامة من أئمة الشيعة وأحد كبار العلماء (5).
أقول: وأجمل وصف نستطيع أن نصف به علامتنا: أنه من شيعة الإمام جعفر
الصادق عليه السلام الذين وصفهم بأنهم: أهل الورع والاجتهاد وأهل الوفاء
والأمانة وأهل الزهد والعبادة أصحاب إحدى وخمسين ركعة في اليوم والليلة
القائمون بالليل الصائمون بالنهار يزكون أموالهم ويحجون البيت ويجتنبون كل
محرم (6).
مكانته العلمية:
نستكشف مما تقدم في باب أقوال العلماء في وصفه وغيره من الأبواب السابقة

(1) ريحانة الأدب 1 / 168.
(2) تأسيس الشيعة: 313.
(3) تأسيس الشيعة: 270.
(4) معجم المؤلفين 3 / 303.
(5) الأعلام للزركلي 2 / 227.
(6) صفات الشيعة: حديث 1.
43

والآتية: أن العلامة حاز مرتبة علمية سامية تفوق بها على العلماء وكان له ذكاء
خارق للعادة وبذكائه هذا وعلمه استطاع أن يفحم أعلم علماء السنة بمناظراته
العذبة الدقيقة وبسببه تشيع السلطان خدابنده وكثير من الأمراء ثم كثير من
الناس وذلك لما شاهدوا لسان العلامة ينطق بالحق الذي لا ريب فيه.
فنستطيع أن نقول وبكل صراحة: بفضل هذا العالم تركزت أركان الإسلام
بصورة عامة والتشيع بصورة خاصة أكثر مما كانا عليه فلهذا العلامة حق كبير على
المسلمين عموما والشيعة خصوصا لا بد وأن يقدروه.
ونحن أمام التاريخ يحدثنا عن هذا النحرير بأنه نال درجة الاجتهاد في زمن
الصبا قبل أن يصل إلى سن التكليف (1).
وقال المترجم في إجازته لبني زهرة عند ذكره لأستاذه نصير الدين الطوسي:
قرأت عليه إلهيات الشفا لابن سينا وبعض التذكرة في الهيئة تصنيفه رحمه الله ثم
أدركه الموت المحتوم (2).
فالجمع بين ولادة العلامة سنة 648 ووفاة الطوسي سنة 672 يعطينا خبرا بأن
العلامة أكمل هذه المرحلة من الدراسة وهو في سن 24 سنة.
ومن هذا يعلم أن النصير الطوسي لما وصف العلامة بالعالم الذي إذا جاهد
فاق (3) كان قبل وصول العلامة إلى سن 24.
وأيضا قبل الوصول إلى هذا السن ذهب العلامة في ركاب النصير من الحلة إلى
بغداد فسأله عن اثني عشر مسألة من مشكلات العلوم (4).
ومما يدل على غزارة علمه ما ذكره هو في إجازته لبني زهرة عند ذكره أستاذه
شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد الكيشي قال: كنت أقرأ عليه وأورد عليه
اعتراضات في بعض الأوقات فيفكر ثم يجيب تارة وتارة أخرى يقول: حتى نفكر

(1) الفوائد الرضوية: 126.
(2) بحار الأنوار 107 / 62.
(3) أعيان الشيعة 5 / 396.
(4) المصدر السابق.
44

في هذا عاودني هذا السؤال فأعاوده يوما ويومين وثلاثة فتارة يجيب وتارة
يقول: هذا عجزت عن جوابه (1).
ومما يدل على تقدمه على سائر العلماء ما رآه بعض العلماء سحر ليلة الجمعة في
المنام المتضمن جلالة قدره وفضله على جميع علماء الإمامية (2) وقد تقدم.
والذي يظهر من الجمع بين تاريخ ولادة العلامة سنة 648 ووفاته سنة 726
وبين وفاة المحقق الحلي سنة 676 أن العلامة كان عند وفاة المحقق ابن 26 سنة
وأنه بقي بعده 50 سنة انتقلت إليه زعامة الشيعة فكان هو المحور الأساسي الذي
تدور حوله رحى الإسلام والتشيع.
قال السيد حسن الصدر: وخرج من عالي مجلس تدريسه خمسمائة مجتهدا (3).
وقال السيد المرعشي: رأيت بخط العلماء الشوافع في مجموعة وقد أطري في
الثناء على المترجم وأنه فاق علماء الإسلام في عصره في بابي القضاء والفرائض لم
يرد له مثيل ونقل عنه مسائل عويصة ومعاضل مشكلة في هذين البابين.
ومليحة شهدت لها ضراتها * والفضل ما شهدت به الأعداء (4)
وقال السيد بحر العلوم... صنف في كل علم كتبا وآتاه الله من كل شئ
سببا أما الفقه فهو أبو عذره وخواض بحره وله فيه اثنا عشر كتابا هي مرجع العلماء
وملجأ الفقهاء.. وأما الأصول والرجال فإليه فيهما تشد الرحال وبه تبلغ الآمال
وهو ابن بجدتها ومالك أزمتها.. وأما المنطق والكلام فهو الشيخ الرئيس فيهما
والإمام (5).
وقال السيد الأمين:... برع في المعقول والمنقول وتقدم وهو في عصر الصبا على
العلماء والفحول وقال في خطبة المنتهى إنه فرغ من تصنيفاته الحكمية والكلامية
وأخذ في تحرير الفقه من قبل أن يكمل له 26 سنة (6) سبق في فقه الشريعة وألف

(1) بحار الأنوار 107 / 65 و 66.
(2) تعليقة منهج المقال: 155 مقابس الأنوار: 13.
(3) تأسيس الشيعة. 270.
(4) اللئالي المنتظمة: 62 و 63.
(5) الفوائد الرجالية 1 / 257 - 286.
(6) كذا ولم أجده في خطبة المنتهى.
45

فيه المؤلفات المتنوعة من مطولات ومتوسطات ومختصرات فكانت محط أنظار
العلماء من عصره إلى اليوم تدريسا وشرحا وتعليقا.. وفاق في علم أصول الفقه
وألف فيه أيضا المؤلفات من مطولات ومتوسطات ومختصرات كانت كلها
ككتبه الفقهية محط أنظار العلماء في التدريس وغيره.. وبرع في الحكمة العقلية حتى
أنه باحث الحكماء السابقين في مؤلفاتهم وأورد عليهم وحاكم بين شراح الإشارات
لابن سينا وناقش النصير الطوسي وباحث الرئيس ابن سينا وخطأه وألف في
علم أصول الدين وفن المناظرة والجدل وعلم الكلام من الطبيعيات والإلهيات
والحكمة العقلية خاصة ومباحثة ابن سينا والمنطق وغير ذلك من المؤلفات النافعة
المشتهرة في الأقطار من عصره إلى اليوم من مطولات ومتوسطات ومختصرات وألف
في الرد على الخصوم والاحتجاج المؤلفات الكثيرة.. ولما طلب السلطان خدابنده
عالما من العراق من علماء الإمامية ليسأله عن مشكل وقع فيه الاختيار عليه مما
دل على تفرده في عصره في علم الكلام والمناظرة فذهب وكانت له الغلبة على علماء
مجلس السلطان.. ومهر في علم المنطق وألف فيه المؤلفات الكثيرة وتقدم في
معرفة الرجال وألف فيه المطولات والمختصرات.. وتميز في علم الحديث وتفنن في
التأليف فيه وفي شرح الأحاديث.. ومهر في علم التفسير وألف فيه وفي الأدعية
المأثورة وفي علم الأخلاق وتربى على يده من العلماء العدد الكثير وفاقوا علماء
الأعصار وهاجر إليه الشهيد الأول من جبل عامل ليقرأ عليه فوجده قد
توفي (1)... وبالجملة فالعبارة تقصر عن استيفاء حقه واستقصاء وصف فضله (2).
نعم وهذا العلامة هو أول من قسم الحديث إلى أقسامه المشهورة.

(1) ما ذكره السيد الأمين رضوان الله عليه من هجرة الشهيد الأول من جبل عامل إلى الحلة لأجل
الاستفادة من العلامة غير صحيح إذ إن ولادة الشهيد الأول سنة 734 وفاة العلامة سنة
726.
(2) أعيان الشيعة. 5 / 396 و 397.
46

قال السيد الأمين: إعلم أن تقسيم الحديث إلى أقسامه المشهورة كان أصله من
غيرنا ولم يكن معروفا بين قدماء علمائنا وإنما كانوا يردون الحديث بضعف السند
ويقبلون ما صح سنده وقد يردونه لأمور أخر وقد يقبلون ما لم يصح سنده
لاعتضاده بقرائن الصحة أو غير ذلك ولم يكن معروفا بينهم الاصطلاح المعروف
في أقسام الحديث اليوم وأول من استعمل ذلك الاصطلاح العلامة الحلي فقسم
الحديث إلى الصحيح والحسن والموثق والضعيف والمرسل وغير ذلك وتبعه من بعده
إلى اليوم (1).
وقال الشيخ عباس القمي: أما درجاته في العلوم ومؤلفاته فيها فقد ملأت
الصحف وضاق عنها الدفتر وكلما أتعب نفسي فحالي كناقل التمر إلى هجر (2).
نعم فالأول لنا أن نسلم إلى السيد مصطفى حيث قال: ويخطر ببالي أن
لا أصفه إذ لا يسع كتابي هذا ذكر علومه وتصانيفه وفضائله ومحامده (7).
مؤلفاته:
ألف علامتنا أبو منصور كتبا كثيرة قيمة لها الدور الأساسي في إيجاد الحركة
العلمية آنذاك ولحد الآن فكثير من كتبه تعتبر ولحد الآن من المصادر التي تحمل
معها صفة الأم.
فألف في شتى العلوم من الفقه والأصول والحديث والرجال والطبيعي
والإلهي و...
وكانت مؤلفاته ولا زالت محط أنظار العلماء تدريسا وشرحا وتعليقا.
قال الصفدي عنه: صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته (4).
وقال إسناده الطوسي عندما شرح العلامة كتبه: لو لم يكن هذا الشاب العربي

(1) أعيان الشيعة 5 / 401.
(2) الكنى والألقاب 2 / 437.
(3) نقد الرجال: 100.
(4) الوافي بالوفيات 13 / 85.
47

لكانت كتبي ومقالاتي في العلوم كبخاتي خراسان غير ممكنة من السلطة عليها (1).
ومؤلفات العلامة قسم منها تام وآخر غير تام.
قال في خلاصته بعد سرد أسماء قسم من مؤلفاته: وهذه الكتب فيها كثير لم يتم
نرجو من الله تعالى إتمامه (2).
ونحن في هذا الفصل قسمنا البحث إلى ثلاثة أقسام.
المؤلفات الثابتة نسبتها له.
المؤلفات المشكوكة نسبتها له.
المؤلفات المنسوبة له وهي ليست له.
واقتصرنا في قسم المؤلفات الثابتة نسبتها له على ما ذكره هو من أسماء مؤلفاته في
الخلاصة وإجازته للسيد مهنا بن سنان ن أو التي احتفت بقرائن تبعث الاطمئنان
بأنها له.
وبما أن نسخ الخلاصة والإجازة مختلفة لذا اضطررنا على أن نقابل ما نقله من
أسماء كتبه في نسخة الخلاصة المطبوعة على نسخ الخلاصة التي اعتمد عليها القاضي
التستري في مجالسه والمحدث البحراني في لؤلؤته والحر العاملي في أمله والخوانساري في
روضاته والمولى الأفندي في رياضه والشيخ المجلسي في بحاره وكذا قابلنا ما نقله من
أسماء كتبه في نسخة الإجازة المطبوعة على نسخة الإجازة التي اعتمد عليها المولى
الأفندي في الرياض والشيخ المجلسي في البحار وأثبتنا الاختلافات المهمة التي لها
دخل فيما نحن فيه.
(أ) فمن المؤلفات الثابتة نسبتها له:
(1) آداب البحث.
رسالة مختصرة في آداب البحث نسبها إليه السيد الأمين في الأعيان والعلامة

(1) اللئالي المنتظمة، 62 نقلا عن بعض المجاميع المخطوطة.
(2) الخلاصة: 48.
48

الطهراني في الذريعة.
توجد نسختها ضمن مجموعة في خزانة كتب المولى محمد علي الخوانساري
النجفي (1).
(2) الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة.
وهو في الكلام ذكره المصنف في الخلاصة وفي الإجازة: الأبحاث المفيدة في
تحقيق العقيدة وقد شرحه الشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي الأحسائي من الأعلام
القرن التاسع والحكيم الحاج ملا هادي السبزواري من أعلام القرن 13.
من أهم نسخه:
نسخة في المكتبة الوطنية في طهران ضمن المجموعة رقم 1946 كتبها
محمد جواد بن كلب علي في سنة 1090 ذكرت في فهرسها 10 / 630.
نسخة في مكتبة المجلس في طهران رقم 7413 كتبت في القرن 13 و 14.
نسخة في مكتبة السيد الحكيم في النجف رقم 599 كتبها العلامة الشيخ
محمد السماوي في سنة 1335 (2).
(3) إجازة بني زهرة.
وهي المعروفة بالإجازة الكبيرة كتبها العلامة لبني زهرة وهم: علاء الدين
أبو الحسن علي بن زهرة وابن علاء الدين شرف الدين أبو عبد الله الحسين وابن
علاء الدين بدر الدين أبو عبد الله محمد وابن بدر الدين أمين الدين أبو طالب أحمد
وابن بدر الدين عز الدين أبو محمد الحسن وذكر العلامة في هذه الإجازة جل طرقه
والذين يروي عنهم شيعة وسنة تاريخها سنة 723.

(1) أعيان الشيعة 5 / 405 الذريعة 1 / 13.
(2) الخلاصة: 46 إجازة العلامة للسيد مهنا بن سنان التي ذكر فيها كتبه المذكورة ضمن أجوبة
المسائل المهنائية: 156 أعيان الشيعة 5 / 404 الذريعة 1 / 63 13 / 57 مكتبة العلامة الحلي:
مخطوطة.
49

من أهم نسخها:
نسخة في جامعة طهران ضمن المجموعة رقم 5 / 5396 كتبت هذه النسخة
عن خط الشيخ ناصر الدين بن إبراهيم البويهي المتوفى سنة 852 وهو كتبها عن خط
الشهيد الأول ذكرت في فهرسها 15 / 4237.
نسخة في مكتبة ملك في طهران ضمن المجموعة رقم 604 كتبها الشيخ
شمس الدين محمد بن علي العاملي الجبعي المتوفى سنة 886 ذكرت في فهرسها
5 / 108.
نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي رقم 5138 كتبت في أواخر
القرن العاشر أو أوائل القرن الحادي عشر ذكرت في فهرسها 15 / 181 و 182 (1).
(4) أجوبة المسائل المهنائية.
وهي عبارة عن الأجوبة التي وردت من السيد مهنا بن سنان بن عبد الوهاب
الجعفري العبدلي الحسيني المدني وللمولى إسماعيل الخواجوئي الاصفهاني - المتوفى
سنة 1173 - حاشية على هذه الأجوبة قال الخوانساري عنها بأنها مدونة لطيفة
ولمهنا بن سنان في هذه الأجوبة إجازتان: الأولى متوسطة ذكر فيها العلامة طرقه إلى
بعض الأعلام كتبها في الحلة في ذي الحجة سنة 719 الثانية ذكر فيها مؤلفاته
كتبها في الحلة أيضا في محرم سنة 720.
وذكر الأصحاب قسمين منها: الأجوبة المهنائية الأولى والأجوبة المهنائية
الثانية وفي النسخة المطبوعة في قم سنة 1401 ه‍ ذكرت فيها الأجوبة المهنائية
الثالثة وذكر فيها أنه انتهى منها في شهر محرم الحرام سنة 720.
من أهم نسخها:
نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام: رقم 2822 كتبها أحمد بن علي
الحسيني الجزائري الحائري في 15 من شهر رمضان سنة 883 وهي تحوي الأقسام

(1) بحار الأنوار 107 / 60 - 137 الذريعة 1 / 176 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
50

كلها وأجوبة فخر المحققين لمهنا بن سنان أيضا ذكرت في فهرسها 5 / 396 و 397.
نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام كتبها علي بن عطاء الله الحسيني
الجزائري في سنة 994 تحوي الأقسام كلها وأجوبة فخر المحققين أيضا ذكرت في
فهرسها 2 / 36 (1).
(5) الأدعية الفاخرة المنقولة عن الأئمة الطاهرة.
وهو في أربعة أجزاء كما في نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها الشيخ المجلسي
وذكر هذا الكتاب بهذا الاسم المصنف في الخلاصة لكن في الأعيان والذريعة
الأدعية الفاخرة المأثورة عن العترة الطاهرة وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها
الخوانساري: الأدعية الفاخرة المنقولة عن العترة الطاهرة (2).
(6) الأربعين في أصول الدين.
وهي أربعون مسألة كلامية في أصول الدين نسبها إلى العلامة في الأعيان
والذريعة (3).
(7) إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان.
ذكره المصنف في الخلاصة وقال: حسن الترتيب وفي نسخة الخلاصة التي
اعتمد عليها السيد حسن الصدر والشيخ المجلسي: إرشاد الأذهان في أحكام الإيمان
وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها الحر العاملي: إرشاد الأذهان في علم الإيمان.
من أهم نسخه.
نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 2222 كتبها تلميذ المصنف

(1) أجوبة المسائل المهنائية: 115 و 155 أمل الآمل 2 / 85 البحار 107 / 143 الذريعة 1 / 178.
5 / 237 و 238 6 / 57 أعيان الشيعة 5 / 406 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) الخلاصة: 46 روضات الجنات 2 / 272 بحار الأنوار 107 / 53 أعيان الشيعة 5 / 406 الذريعة
1 / 398.
(3) أعيان الشيعة 5 / 405 الذريعة 1 / 435 و 436.
51

علي بن إسماعيل ابن إبراهيم بن فتوح في 11 رجب سنة 701 وعليها إجازة
المصنف العلامة للكاتب.
نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران رقم 6330 كتبها تلميذ
المصنف السيد شرف الدين حسين بن محمد بن علي العلوي الحسيني الطوسي في
28 من شهر رمضان سنة 704 وعليها إجازة المصنف العلامة للكاتب.
نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة رقم 4357 كتبها تلميذ المصنف
الحسن بن الحسين الشيعي السبزواري في سنة 718 (1).
(8) استقصاء الاعتبار في تحرير معاني الأخبار.
ذكره المصنف في الخلاصة وقال: ذكرنا فيه كل حديث وصل إلينا وبحثنا في
كل حديث منه على صحة السند أو إبطاله وكون متنه محكما أو متشابها وما اشتمل
عليه المتن من المباحث الأصولية والأدبية وما يستنبط من المتن من الأحكام الشرعية وغيرها وهو كتاب لم يعمل مثله وقال في الإجازة: استقصاء الاعتبار في
معاني الأخبار وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها المولى الأفندي: استقصاء
الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار.
وقال السيد الأمين: لا عين له ولا أثر ولعله ألف منه شيئا يسيرا ولم يتمه
فذهبت به حوادث الأيام.
والظاهر من تعبير المصنف عنه في الإجازة بأنه مجلد ووصفه بهذا الوصف
الجميل في الخلاصة وأنه لم يعمل مثله وقول المصنف في كتاب الطهارة من المختلف
في مسألة سؤر ما لا يؤكل لحمه بعد كلام مشبع طويل: هذا خلاصة ما أوردنا في
كتاب استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار فالظاهر من جميع هذا أنه ألف
منه شيئا كثيرا لا يسيرا (2).

(1) لؤلؤة البحرين 217 أمل الآمل 2 / 84 البحار 107 / 52 تأسيس الشيعة: 399 مكتبة العلامة
الحلي: مخطوطة.
(2) الخلاصة: 46 الإجازة 156 رياض العلماء 1 / 368 أعيان الشيعة 5 / 406 الذريعة 2 / 30.
52

(9) استقصاء النظر في القضاء والقدر.
كذا في الخلاصة والأعيان وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في الرياض
والأعيان: استقصاء البحث والنظر في القضاء والقدر وفي النسخة التي اعتمد
عليها في البحار والذريعة: استقصاء البحث والنظر في مسائل القضاء والقدر وقد
يسمى برسالة بطلان الجبر وهذا الكتاب ألفه للشاه خدابنده لما سأله بيان الأدلة
الدالة على أن للعبد اختيارا في أفعاله وأنه غير مجبور عليها وألف علماء السنة من أهل
الهند كتابا في رد الاستقصاء ولما اطلع القاضي الشهيد عليه ألف كتابه الموسوم
بالنور الأنور والنور الأزهر في تنوير خفايا رسالة القضاء والقدر وزيف فيه
اعتراضات الهندي على العلامة.
من أهم نسخه.
نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي ضمن المجموعة رقم 6342.
كتبها السيد حيدر بن علي بن حيدر الآملي المتصوف تلميذ فخر المحققين وقرأها
عليه فكتب له الإنهاء بخطه في 12 من شهر رمضان سنة 759 ذكرت في فهرسها
14 / 224 و 225.
نسخة في المكتبة الباقرية في مشهد رقم 20 كتبت في سنة 921.
نسخة في مكتبة كلية الإلهيات في مشهد ضمن المجموعة رقم 936 ذكرت في
فهرسها 2 / 86 (1).
(10) الأسرار الخفية في العلوم العقلية.
من الحكمية والكلامية والمنطقية ذكره المصنف في الخلاصة وذكره في
الإجازة وقال: إنه مجلد ألفه باسم هارون بن شمس الدين الجويني الذي توفي
سنة 685 وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها الخوانساري: الأسرار الحقية في

(1) الخلاصة: 48 رياض العلماء 1 / 375 أمل الآمل 2 / 85 البحار 107 / 56 أعيان الشيعة
5 / 405 الذريعة 12 / 31 و 32 و 13 / 289 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
53

العلوم العقلية وقال الزركلي: الأسرار الخفية في المنطق والطبيعي والإلهي ثلاثة
أجزاء.
من أهم نسخه.
نسخة في مكتبة آية الله الحكيم العامة في النجف رقم 380 بخط المؤلف.
نسخة في مكتبة فيض الله أفندي في إسلامبول رقم 2182 كتبت في سنة
744 وهي من أول الطبيعيات إلى نهاية الكتاب ذكرت في نوادر المخطوطات 1 / 180.
نسخة في مكتبة عثمان اوجاق في ديار بكر بتركيا كتبت في سنة
744 ذكرت في نوادر المخطوطات 1 / 180.
نسخة في مكتبة كوبرلي في اسلامبول رقم 862 كتبها الحسن بن الحسين
العلوي في الرابع من رجب سنة 773 وفي نهايتها بلاغ المقابلة والتصحيح ذكرت
في فهرسها 1 / 422 (1).
(11) الإشارات إلى معاني الإشارات.
هو أحد الشروح الثلاثة للعلامة على كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا
ذكر في نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار وذكر أيضا في نسخة الإجازة
التي اعتمد عليها في الرياض والبحار وفيهما أنه مجلد وفي الذريعة: الإشارات إلى
معنى الإشارات... وكذا ذكره الشيخ شمس الدين محمد بن علي بن خواتون في
إجازته الكبيرة وفي الأعيان نقل عن الشيخ البهائي في حواشي الخلاصة أن للعلامة
شرحا للإشارات وأنه عنده بخطه فيحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون بسط
الإشارات الآتي (2).
(12) الألفين الفارق بين الصدق والمين.

(1) الخلاصة: 47 الإجازة: 157 روضات الجنات 2 / 272 أعيان الشيعة 5 / 405 الذريعة 2 / 45
مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة أعلام الزركلي 2 / 228.
(2) البحار 107 / 57 و 149 رياض العلماء 1 / 369 أعيان الشيعة 5 / 406 الذريعة 2 / 95.
54

ذكره في الخلاصة كتبه بالتماس ولده فخر المحققين مرتب على مقدمة وألف
دليل في إثبات إمامة الأئمة ولا سيما علي عليه السلام بل في عصمتهم وألف دليل على
إبطال إمامة الخلفاء الجائرين وخاتمة ولم يكن مرتبا فرتبه ولده فخر الدين وليس
الموجود في النسخ المتداولة من الألف الثاني إلا يسيرا يقرب من نيف وثلاثين
دليلا والظاهر أن فخر المحققين لم يظفر على بقية الكتاب عند ترتيبه وأنه تلفت
كراريس منه طول تلك المدة بعد وفاة والده.
من أهم نسخه.
نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 29 كتبت في 16 من ربيع
الأول سنة 784.
نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران كتبت في سنة 754 (1).
(13) أنوار الملكوت في شرح الياقوت.
ذكره المصنف في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في الرياض
والمجالس والروضات وفي الخلاصة المطبوعة: أنوار الملكوت في شرح فص الياقوت
والياقوت في علم الكلام للنوبختي وشرحه المصنف بعنوان قال أقول وللسيد
عميد الدين ابن أخت المصنف شرح على الأنوار.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة ملك في طهران ضمن المجموعة رقم 1632 كتبت في 27
من شوال سنة 709 ذكرت في فهرسها 5 / 314.
نسخة في مكتبة محمد الآخوندي في طهران كتبها أحمد بن محمد بن الحداد في
4 ذي القعدة سنة 723 عن خط المصنف وجاء في هامشها: قابلته مرارا ودرسته
بحمد الله وحسن توفيقه.

(1) الخلاصة: 148 رياض العلماء 2 / 376 أعيان الشيعة 5 / 405 الذريعة 2 / 298 و 299 مكتبة
العلامة الحلي: مخطوطة.
55

نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران كتبت في 20 من رجب سنة
735.
نسخة في مكتبة هاروارد كتبها حسين بن سليمان بن صالح في 16 من
ذي القعدة سنة 739 ذكرت في نشرة المكتبة المركزية 9 / 366.
نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 32 كتبها حسن بن محمد بن
سليمان في ذي القعدة سنة 754 ذكرت في فهرسها 1 / 49 (1).
(14) إيضاح الاشتباه في ضبط تراجم الرجال.
كذا في الذريعة وفي الأمل: إيضاح الاشتباه في أحوال الرواة وفي
الروضات: إيضاح الاشتباه في ضبط ألفاظ أسامي الرجال ونسبهم وفي الأعيان
إيضاح الاشتباه في أسامي الرواة وعلى كل حال فهو في ضبط ألفاظ أسماء الرواة
ورجال الإسناد وأعلام الحديث فذكرهم على ترتيب حروف أوائل الأسماء ببيان
الحروف المركبة منها أسماؤهم وأسماء آبائهم وبلادهم وذكر حركات تلك
الحروف ورتبه جد صاحب الروضات على النحو المألوف من مراعاة الترتيب في
الحرف الثاني والثالث وسماه تتميم الإفصاح وتممه الشيخ علم الهدى ابن المحقق
الفيض وسماه نضد الإيضاح.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة أمير المؤمنين عليه السلام في النجف كتبت في سنة 964.
نسخة في جامعة طهران ضمن المجموعة رقم 2945 كتبها محمد بن أحمد
الشريف الاصفهاني في 18 من شهر رمضان سنة 992.
نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة رقم 4952 كتبها درويش قاسم
النقاش في القرن العاشر (2).

(1) الخلاصة: 46 رياض العلماء 2 / 373 و 378 مجالس المؤمنين 1 / 575 روضات الجنات 2 / 272.
أعيان الشيعة 5 / 405 الذريعة 2 / 444 و 445، 25 / 271 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) أمل الآمل 2 / 85 روضات الجنات 2 / 274 أعيان الشيعة 5 / 406 الذريعة 2 / 493 مكتبة
العلامة الحلي: مخطوطة.
56

(15) إيضاح التلبيس من كلام الرئيس.
ذكره في الخلاصة وقال: باحثنا فيه الشيخ ابن سينا وفي نسخة الخلاصة التي
اعتمد عليها في البحار: إيضاح التلبيس وبيان سهو الرئيس وفي الإجازة: كشف
التلبيس في بيان سير الرئيس مجلد وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في البحار:
كشف التلبيس وبيان سير الرئيس وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في
الرياض: كشف التلبيس وبيان سهو الرئيس (1).
(16) إيضاح مخالفة السنة لنص الكتاب والسنة.
ذكره الحر العاملي وقال: سلك فيه مسلكا عجيبا والذي وصل إلينا هو المجلد
الثاني وفيه سورة آل عمران لا غير يذكر فيه مخالفتهم لكل آية من وجوه كثيرة بل
لأكثر الكلمات. وهذا الكتاب يمكن عده من كتب الاحتجاج والجدل لاشتماله
على بيان مخالفات النص الكتاب والسنة ويمكن عده من كتب التفسير لما فيه من
تفسير الآيات وبيان مداليلها.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي رقم 5070 بخط المصنف وهي
الجزء الثاني فقط من قوله تعالى: (زين الذين كفروا الحياة الدنيا) (2) إلى نهاية
سورة آل عمران فرغ منها سنة 723 وعليها خط المحدث النوري صاحب المستدرك
في موضعين يؤيد أن هذه نسخة الأصل بخط المؤلف دون شك وكذا أيد أن هذه
النسخة بخط المصنف السيد حسن الصدر ذكرت في فهرسها 15 / 30 وهي
معروضة الآن في معرضها.

(1) الخلاصة: 47 الإجازة: 57 بحار الأنوار 107 / 57 و 149 رياض العلماء 1 / 369 أعيان الشيعة
5 / 405 الذريعة 2 / 493 18 / 24.
(2) البقرة: 212.
57

نسخة في مكتبة مجلس الشيوخ الإيراني السابق (سنا) رقم 20 كتبت في
القرن الثامن أو التاسع عن نسخة الأصل بخط المصنف تبدأ بالآية 208 من سورة
البقرة وحتى نهاية سورة آل عمران ذكرت في فهرسها 1 / 14 وعنها مصورة في
جامعة طهران رقم 1751 ذكرت في فهرسها 1 / 288 (1).
(17) إيضاح المعضلات من شرح الإشارات.
ذكره في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في البحار وكذا ذكره في
الإجازة كما في النسخة التي اعتمد عليها في البحار والرياض وفي الإجازة
المطبوعة: إيضاح المعضلات في شرح الإشارات مجلد.
والإشارات لأبي علي ابن سينا وشرحه للمحقق الطوسي والموسوم بحل
مشكلات الإشارات فالعلامة أوضح معضلات شرح النصير الطوسي على
الإشارات (2).
(18) إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد.
ذكره في الخلاصة وعين القواعد - الذي هو في المنطق - لعلي الكاتبي القزويني
المتوفى سنة 675 ولما التمس منه بعض طلبته بعد ما فرغوا من بحث رسالة عين
القواعد أن يضيف إليها رسالة في الإلهي والطبيعي فأجاب وسماها حكمة العين
فالعلامة شرح حكمة العين.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة الشعب في مدينة أدانا في تركيا ضمن المجموعة رقم 3 / 177
كتبها جعفر الاسترآبادي في شهر رمضان سنة 707 ذكرت في الفهرس الموحد
لمخطوطات تركيا 1 / 860.

(1) أمل الآمل 2 / 85 أعيان الشيعة 5 / 405 الذريعة 2 / 490 و 498 و 499 مكتبة العلامة الحلي:
مخطوطة.
(2) الإجازة: 157 بحار الأنوار 107 / 57 و 149 رياض العلماء 1 / 369 أعيان الشيعة 5 / 406
الذريعة 2 / 500 و 501.
58

نسخة في مكتبة جامعة طهران رقم 423 كتبها حسين بن محمد بن حسن بن
سليمان في أول شهر رمضان سنة 731.
نسخة في مكتبة ديار بكر في تركيا رقم 1893 كتبت في سنة 778 ذكرت
في نوادر المخطوطات 1 / 180 (1).
(19) الباب الحادي عشر.
لما اختصر المصنف مصباح المتهجد للشيخ الطوسي بالتماس الوزير محمد بن
محمد القوهدي زاد على عشرة أبواب المصباح الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة
المكلفين من معرفة أصول الدين ولما كان هذا الباب الحادي عشر جامعا لمسائل
أصول العقائد وكانت حاجة الناس إليه أكثر من سائر الأبواب فقد أفرد بالنسخ
والتدوين والطبع والنشر وصار محلا لأنظار المحققين وتولوه بالشرح والتعليق
والترجمة حتى أن بعض أدباء العلماء نظمه في الشعر عربيا وفارسيا وليس هذا
الباب الحادي عشر من تتمة كلام الشيخ الطوسي كما توهمه بعض بل هو خارج
عنه وتأليف مستقل وعلى الباب الحادي عشر حواش وشروح كثيرة ذكر العلامة
الطهراني ما يقارب 25 شرحا وحاشية عليه.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة بودليان بانكلترا ضمن المجموعة رقم 1541 كتبت في سنة
742.
نسخة في مكتبة الآخوند في همدان رقم 4643 كتبت في القرن الثامن.
نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 356 كتبها حسين بن
محيي الدين في شوال سنة 880 ذكرت في فهرسها 4 / 34 (2).

(1) الخلاصة: 47 أعيان الشيعة 5 / 405 و 406 كشف الظنون 1 / 685 2 / 1182 الذريعة
2 / 501 13 / 212 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) أمل الآمل 2 / 85 روضات الجنات 2 / 274 الذريعة 3 / 5 و 6، 6 / 27 13 / 117 و 118
23 / 164 أعيان الشيعة 5 / 405 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
59

(20) بسط الإشارات إلى معاني الإشارات.
ذكره المصنف في الإجازة وقال: إنه مجلد وذكره في الخلاصة كما في النسخة
التي اعتمد عليها في البحار وهو أحد الشروح الثلاثة للعلامة على إشارات الشيخ
الرئيس وذكر الشيخ البهائي أن عنده شرح الإشارات بخط العلامة فيحتمل أن
يكون هذا ويحتمل أن يكون بسط الإشارات المتقدم (1).
(21) بسط الكافية.
ذكره المصنف في الخلاصة وقال: وهو اختصار شرح الكافية في النحو وذكره
في الإجازة وقال: إنه مجلد (2).
(22) تبصرة المتعلمين في أحكام الدين.
ذكره في الإجازة وقال: إنه مجلد وذكره في الخلاصة أيضا. وهو كتاب في
تمام الفقه من الطهارة إلى الديات على طريق الفتوى وبالنظر لو جازته وسلاسة
عبارته كثر اهتمام الفقهاء به منذ عصر مؤلفه وحتى هذه الأواخر وتولوه بالشرح
والتعليق والدرس والبحث وهو من الكتب الدراسية في مبادئ الفقه وذكر في
الذريعة ما يقارب 35 شرحا وحاشية عليه.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي رقم 4953 عليها إجازة المؤلف
وإجازة ابنه فخر الدين وهي معروضة في معرضها.
نسخة في مكتبة المجلس أيضا ضمن المجموعة رقم 6342 كتبت في 25 من
ربيع الثاني سنة 759 وقرأت في هذه السنة على فخر المحققين.
نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 13854 كتبت في سنة
749.

(1) الإجازة: 157 بحار الأنوار 107 / 57 رياض العلماء 2 / 376 مجمع البحرين 6 / 123 علم أعيان
الشيعة 5 / 406 الذريعة 3 / 108.
(2) الخلاصة: 47 الإجازة: 156 أعيان الشيعة 5 / 406 الذريعة 3 / 109.
60

نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام أيضا رقم 2281 كتبها محمود
الحسيني في سنة 753.
نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي كتبت في سنة 759 وقرأت على
فخر المحققين ذكرت في فهرسها 14 / 229 (1).
(23) تحرير الأبحاث في معرفة العلوم الثلاث.
وهي: المنطق والطبيعي والإلهي ذكره المصنف في الإجازة كما في النسخة
التي اعتمد عليها في الرياض والبحار وذكره في الخلاصة كما في النسخة التي
اعتمد عليها في البحار - باسم تحرير الأبحاث في العلوم الثلاث وفي النسخة التي
نقل عنها في الذريعة: تجريد الأبحاث في العلوم الثلاث (2).
(24) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية.
ذكره المصنف في الخلاصة وقال: إنه حسن جيد استخرجنا فيه فروعا لم نسبق
إليها مع اختصاره وذكره في الإجازة وقال: إنه في أربعة مجلدات وفي نسخة
الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار والرياض أنه في أربعة أجزاء وهو في تمام
الفقه استوعب فيه الفروع والجزئيات حتى أنه أحصيت مسائله فبلغت 40 ألف
مسألة وعليه عدة حواش وشروح.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة المدرسة السلطانية في كاشان كتبت في سنة 697 ذكرت
في نشرة المكتبة لجامعة طهران 4 / 355.
نسخة في كلية الآداب رقم 497 كتبها حسن بن محمد في ذي الحجة سنة
699 وعليها إجازة المصنف في محرم سنة 700 بخطه.

(1) الخلاصة: 45 الإجازة: 155 أعيان الشيعة 5 / 404 الذريعة 3 / 321 - 323 6 / 31، 13 / 133 -
138 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) رياض العلماء 1 / 369 بحار الأنوار 107 / 56 و 149 أعيان الشيعة 5 / 406 الذريعة 3 / 351.
61

نسخة في مكتبة مشهد السيد عبد العظيم الحسني بالري رقم 45 كتبها أحمد بن
حسن الفراهاني في 23 من ربيع الأول سنة 721 وقرأت على فخر الإسلام ابن
المصنف فكتب في آخرها الإنهاء والإجازة في 10 من ذي القعدة سنة 759.
نسخة في المتحف البريطاني رقم 8329 كتبت في 25 من رجب سنة 721.
نسخة في مكتبة كلية الإلهيات في جامعة الفردوسي في مشهد رقم 53 كتبها
حسين بن علي الاسترآبادي في 28 من شعبان سنة 724 ذكرت في فهرسها 1 / 28
و 29.
نسخة في مكتبة جامعة طهران كتبها حسن بن حسين عن نسخة المصنف في
18 من ذي الحجة سنة 728 ذكرت في فهرسها 5 / 1813 - 1815.
نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة رقم 2631 كتبها علي بن أحمد بن
طراد في سلخ جمادي الآخرة في سنة 731 ذكرت في فهرسها 8 / 205.
نسختان في مكتبة آية الله المرعشي العامة أيضا رقم 3751 و 4831 كتبهما
الحسن بن الحسين السرابشنوي في كاشان فرغ من المجلد الأول في أول جمادي
الأولى سنة 735 وفرغ من المجلد الثاني في 22 من جمادي الآخرة من نفس السنة
ذكرتا في فهرس المكتبة 10 / 144 13 / 29 (1).
(25) تحصيل الملخص.
ذكره في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في البحار وذكره في
الإجازة كما في النسخة التي اعتمد عليها في الرياض وقال: إنه خرج منه مجلد
وقال السيد الأمين: وكأنه شرح على ملخص فخر الدين الرازي في الحكمة
والمنطق (2).

(1) الخلاصة: 45 الإجازة 156 بحار الأنوار 107 / 52 رياض العلماء 1 / 372 أعيان الشيعة
5 / 403 الذريعة 3 / 378 و 379، 6 / 32، 13 / 141 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) بحار الأنوار 107 / 55 رياض العلماء 1 / 369 الأعيان 5 / 406 الذريعة 3 / 397 و 398.
62

(26) تذكرة الفقهاء.
ذكره في الإجازة وقال: خرج منه إلى النكاح أربعة عشر مجلدا وذكره في
الخلاصة أيضا وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في الرياض أنه خرج منه إلى
النكاح أربعة عشر مجلدا وقال في الذريعة: ويظهر من ولده فخر المحققين في كتابه
الإيضاح أنه خرج من قلمه الشريف أجزاء أخر من التذكرة إلى أواخر كتاب
الميراث قال في الإيضاح - في مسألة حرمان الزوجة غير ذات الولد من الأرض -:
قد حقق والدي قدس سره هذه المسألة وأقوالها وأدلتها في كتاب التذكرة فإن ذكر
هذه المسألة بهذا البسط ظاهر في أنه كان في بابها لا أنها ذكرت استطرادا وفي غير
بابها من كتاب الميراث إذ هو بعيد في الغاية مع أنه عاش بعد فراغه من الخامس
عشر ست سنين ويبعد إهماله في تلك المدة تتميم هذا الكتاب الذي يظهر من أوله
أهمية تأليفه عنده انتهى ما في الذريعة وقد اختصر التذكرة الشيخ ابن المتوج
البحراني كما ذكره في الرياض وقال: عندنا منه نسخة.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة رقم 3745 كتبت في سنة 720
وقرأت على المصنف وعليها الإنهاء بخطه ذكرت في فهرسها 10 / 141.
نسخة في مكتبة كلية الحقوق بجامعة طهران رقم 4 كتبها علي بن سمروح في
11 من شهر رمضان سنة 725 عن نسخة الأصل بخط المصنف ذكرت في
فهرسها: 287 - 289.
نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران رقم 290 كتبت في سنة
764.
نسخة في مكتبة كلية الحقوق في طهران رقم 24 كتبها علي بن محمد النباطي
في 20 من ربيع الأول سنة 867 ذكره في فهرسها: 277.
نسخة في مكتبة مجلس الشيوخ الإيراني - سنا - رقم 1117 كتبها علي بن
منصور المزيدي في 19 من رجب سنة 867.
63

نسخة في مكتبة آية الله الحكيم العامة رقم 318 كتبها علي بن منصور المزيدي
أيضا في 19 من شهر رمضان سنة 867 ذكرت في فهرسها 1 / 111.
نسخة في مكتبة كلية الإلهيات في جامعة الفردوسي في مشهد رقم 66 كتبها
علي بن منصور المزيدي أيضا في سنة 874 ذكرت في فهرسها 1 / 39.
نسخة في مكتبة الفيضية في قم رقم 441 كتبها علي بن منصور المزيدي أيضا
في 18 من ربيع الثاني سنة 870 ذكرت في فهرسها 1 / 43.
نسخة في مكتبة أمير المؤمنين العامة في النجف بخط علي بن منصور المزيدي
المتقدم.
نسخة في مكتبة السيد محمد علي القاضي الطباطبائي في تبريز كتبت في
26 من شهر رمضان سنة 890.
وهذه النسخ بأجمعها غير كاملة بل كل منها محتو على بعض التذكرة (1).
(27) تسبيل الأذهان إلى أحكام الإيمان.
مجلد في الفقه ذكره في الذريعة وقال: ذكره الشيخ محمد بن خواتون العاملي
في إجازته وذكره في الأعيان أيضا (2).
(28) تسليك الأفهام في معرفة الأحكام.
ذكره في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في الرياض والأمل
والبحار وفي الخلاصة المطبوعة: تسليك الأفهام إلى معرفة الأحكام في الفقه
وذكره في الإجازة باسم تسليك الأذهان وقال: إنه مجلد وفي نسخة الإجازة التي
اعتمد عليها في الرياض والبحار: تسليك الأذهان إلى أحكام الإيمان وفي الأعيان:
وكأنه منه أخذ الشهيد الثاني اسم كتابه مسالك الأفهام (3).

(1) الخلاصة: 47 الإجازة: 156 بحار الأنوار 107 / 52 رياض العلماء 1 / 374 و 378 نقد الرجال:
100 أعيان الشيعة 5 / 404 الذريعة 4 / 43 و 44 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) أعيان الشيعة 5 / 404 الذريعة 4 / 174.
(3) الخلاصة: 48 الإجازة: 155 رياض العلماء 1 / 368 و 374 بحار الأنوار 107 / 52 و 148 أمل
الآمل 7 / 84 أعيان الشيعة 5 / 404 الذريعة 4 / 179.
64

أقول: الظاهر أن تسليك الأفهام هذا وتسبيل الأذهان المتقدم عليه كتاب
واحد.
(29) تسليك النفس إلى حظيرة القدس.
في الكلام ذكره المصنف في الخلاصة والإجازة كما في النسخة التي اعتمد
عليها في البحار والرياض وفي الإجازة المطبوعة: تسليك النفس إلى حضرة القدس
مجلد وللسيد نظام الدين الأعرجي ابن أخت المصنف شرح على التسليك سماه
إيضاح اللبس في شرح تسليك النفس إلى حظيرة القدس.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة الخزانة الغروية في النجف الأشرف كتبها تلميذ المصنف
الشيخ حسن بن علي المزيدي في 16 من شوال سنة 707 وعلى هوامشها كتابات
بخط المصنف ذكرت في فهرسها: 67.
نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران رقم 358 كتبت في سنة
710 وعنها مصورة في جامعة طهران رقم 1523 ذكرت في فهرس مصوراتها
1 / 299 (1).
(30) التعليم التام في الحكمة والكلام.
كذا في الروضات: وذكره في الإجازة باسم التعليم الشاني وقال: في عدة
مجلدات خرج منه بعضها وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في الرياض: التعليم
التام وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار التعليم الثاني وقال في
الذريعة: والظاهر أنه غير كتابه المقاومات الذي باحث فيه تمام الحكماء وإن
احتمل الاتحاد بعض الأفاضل (2).

(1) الخلاصة: 48 الإجازة: 156 رياض العلماء 1 / 368 بحار الأنوار 107 / 148 أعيان الشيعة
5 / 404 الذريعة 2 / 498 4 / 180 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) الإجازة 157 روضات الجنات 2 / 275 بحار الأنوار 107 / 57 رياض العلماء 1 / 369 أعيان
الشيعة 5 / 406 الذريعة 4 / 226 و 227.
65

(31) تلخيص المرام في معرفة الأحكام.
وهو في الفقه مختصر ذكره في الخلاصة وذكره في الإجازة أيضا كما في
النسخة التي اعتمد عليها في الرياض والبحار وعليه شروح كثيرة أولها شرح
المصنف المسمى بغاية الأحكام في تصحيح تلخيص المرام كما يأتي.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة رقم 472 كتبت في حياة المؤلف
ذكرت في فهرسها 2 / 77.
نسخة في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء رقم 1350 كتبت في 10 من رجب
سنة 726.
نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي رقم 5314 كتبها محمد بن حسن
ابن حسان في سنة 735 ذكرت في فهرسها 16 / 228 و 229 وهي معروضة في
معرضها (1).
(32) التناسب بين الأشعرية وفرق السوفسطائية.
ذكره في الخلاصة وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار: إلحاق
الأشعرية بفرق السوفسطائية وفي نسخة الخلاصة التي نقل عنها في الذريعة:
التناسب بين الفرق الأشعرية والسوفسطائية وكذا في الأعيان (2).
(33) تنقيح الأبحاث في العلوم الثلاث.
أي: المنطق والطبيعي والإلهي ذكره في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد
عليها في البحار وذكر بعده: تحرير الأبحاث في العلوم الثلاث وذكره في الذريعة

(1) الخلاصة: 45 رياض العلماء 1 / 367 بحار الأنوار 107 / 147 أعيان الشيعة 5 / 403 الذريعة
4 / 427 13 / 152، 16 / 6 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) الخلاصة: 46 البحار 107 / 53 أعيان الشيعة 5 / 405 الذريعة 5 / 405.
66

أيضا وقال: وعده من تصانيفه في كتاب خلاصة الأقوال (1).
(34) تنقيح قواعد الدين المأخوذ من آل يس.
ذكره في الخلاصة - كما في النسخة التي اعتمد عليها في البحار - وقال: عدة
أجزاء وذكره في الإجازة باسم: تنقيح القواعد المأخوذ عن آل يس مجلد وفي
نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في الرياض: تنقيح قواعد الدين المأخوذ عن آل
يس (2).
(35) تهذيب النفس في معرفة المذاهب الخمس.
في الفقه ذكره المصنف في الإجازة وقال: إنه مجلد وذكره في الخلاصة كما في
النسخة التي اعتمد عليها في البحار (3).
(36) تهذيب الوصول إلى علم الأصول.
ذكره في الخلاصة وذكره في الإجازة وقال: إنه مجلد صغير وفي نسخة
الخلاصة التي اعتمد عليها في الأمل: تهذيب الوصول في الأصول وفي الأعيان
والذريعة: تهذيب طريق الوصول إلى عمل الأصول وهو متن متين كتبه باسم ولده
فخر الدين وكان عليه مدار التدريس في العراق وجبل عامل قبل المعالم وهو مختصر
من كتابه الجامع في أصول الفقه المسمى بنهاية الوصول كما يأتي وعليه شروح
كثيرة ذكر في الذريعة ما يقارب 15 شرحا وحاشية عليه.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام: رقم 2861 كتبت في سنة 728
ذكرت في فهرسا 2 / 187.
نسخة في مكتبة جامعة هاروارد كتبها حسين بن سليمان في 27 من شوال

(1) بحار الأنوار 107 / 56 الذريعة 4 / 460.
(2) الإجازة: بحار الأنوار 107 / 53 و 148 الرياض 1 / 368 أعيان الشيعة 5 / 404 الذريعة
4 / 464.
(3) الإجازة: 156 بحار الأنوار 107 / 53 أعيان الشيعة 5 / 404 الذريعة 4 / 515.
67

سنة 739.
نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 13974 كتبها علي بن الحسن
الحائري في سنة 777 (1).
(37) جامع الأخبار.
قال المصنف في المختلف بعد نقل رواية: إني قد أوردتها في كتاب جامع
الأخبار وقال في الرياض: ونسب أيضا إليه بعض متأخري علماء جبل عامل في
بعض مجاميعه على ما رأيته بخطه وكان تاريخ كتابتها سنة ثلاث وستين وألف -
كتاب مجامع الأخبار ويروي عنه بعض الأخبار المتعلقة بفضائل القرآن وهذا
غريب لكن قال: كتاب مجامع الأخبار لشيخنا العلامة قدس الله روحه الزكية
فلا يبعد حمل لفظ العلامة على تعريف شيخه نعم أورد العلامة قدس سره نفسه في
أوائل كتاب المختلف حديثا وقال: إني أوردته في كتاب جامع الأخبار فلاحظ
انتهى ما في الرياض وتنظر الخوانساري أيضا في نسبة الكتاب إلى العلامة لكن
قال السيد الأمين: بعد وجود ذلك في المختلف وتبادر المترجم من إطلاق لفظ
العلامة لا وجه لحمله على شيخ له (2).
(38) جواب السؤال عن حكمة النسخ.
ذكره في الرياض وذكر أنه جواب سؤال السلطان محمد خدابنده عن وجه
حكمة النسخ في الأحكام الشرعية وذكر له نسخة يقرب تاريخها من عصر المؤلف
موجودة عنده وذكره أيضا في الروضات والأعيان والذريعة (3).
(39) الجوهر النضيد في شرح كتاب التجريد.
في المنطق ذكره في الخلاصة وفي الأعيان والذريعة: الجوهر النضيد في شرح

(1) الإجازة 156 الخلاصة: 47 أمل الآمل 2 / 83 أعيان الشيعة 5 / 404 تأسيس الشيعة:
313 الذريعة 4 / 512 6 / 54 13 / 165 24 / 408 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) الرياض 1 / 379 الروضات 2 / 275 أعيان الشيعة 5 / 406 الذريعة 5 / 37.
(3) الرياض 1 / 378 الروضات 2 / 275 الأعيان 5 / 406 الذريعة 5 / 183.
68

منطق التجريد.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة الآستانة في قم كتبت في القرن العاشر ذكرت في فهرسها:
104.
نسخة في مكتبة إنجلس في الولايات المتحدة.
نسخة في مكتبة بنگي پور بالهند رقم 2240 ذكرت في فهرسها 21 / 20.
نسخة في مكتبة كلية الآداب في طهران رقم 265 كتبها محمد طاهر بن ولي
بك في العشر الأول من جمادي الآخرة سنة 1009 ذكرت في فهرسها: 83 (1).
(40) حل المشكلات من كتاب التلويحات.
ذكره في الخلاصة وفي الإجازة: كشف المشكلات من كتاب التلويحات وفي
نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في الرياض أنه مجلدات واشتبه الأمر على السيد
الأمين حيث عد حل المشكلات كتابا وكشف المشكلات كتابا آخر ولم يلتفت
إلى أنها كتاب واحد والاختلاف نشأ من اختلاف النسخ وعلى كل حال فهو شرح
لكتاب التلويحات في المنطق والحكمة للشيخ شهاب الدين السهروردي المقتول سنة
587 (2).
(41) الخلاصة في أصول الدين.
ذكره في الذريعة وقال: نسخة منه كانت في مكتبة الخوانساري وفي مكتبة
العلامة الحلي: الخلاصة في علم الكلام أوله: الحمد لله رب العالمين والصلاة على
محمد وآله الطاهرين إعلم أن هذا الكتاب مشتمل على مسائل تتعلق بعلم
الأصول من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة ومعرفة الثواب والعقاب
والآلام والأعواض والآجال والأرزاق.

(1) الخلاصة: 47 الأعيان 5 / 405 الذريعة 5 / 290 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) الخلاصة: 47 الإجازة 157 أعيان الشيعة 5 / 405 و 406 الذريعة 7 / 74 و 75 18 / 62.
69

من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة المتحف البريطاني رقم 968 / 10 كتبها علي بن حسن بن
الرضي العلوي السرابشنوي في ذي الحجة سنة 716.
نسخة في مكتبة السيد الحكيم في المجموعة رقم 298 كتبها العلامة الشيخ
محمد السماوي في سنة 1314.
نسخة في مكتبة بودليان في جامعة أكسفورد في إنكلترا ضمن المجموعة رقم
64 كتبها أحمد بن الحسين العودي في 24 من ذي الحجة سنة 742 (1).
(42) خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال.
وهو الكتاب الذي ذكر فيه أسماء مؤلفاته وذكره في الإجازة باسم خلاصة
الأقوال في معرفة الرجال وقال: إنه مجلد وهو مرتب على قسمين: الأول فيمن
يعتمد عليه والثاني فيمن يتوقف فيه وقد رتبه على الحروف المولى نور الدين علي بن
حيدر علي القمي وسماه نهاية الآمال في ترتيب خلاصة الأقوال وعلى الخلاصة
شروح وحواش كثيرة ذكر ما يقارب عشرة منها في الذريعة.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة السيد حسن الصدر بالكاظمية كتبها سراج الدين حسن بن
محمد السرابشنوي تلميذ المصنف وقرأها عليه فكتب له الإنهاء والإجازة في نهاية
القسم الأول في سلخ جمادي الأولى في سنة 715.
نسخة في مكتبة جامعة مدينة العلم بالكاظمية رقم 1 كتبت في سنة 743
ذكرت في فهرسها: 33.
نسخة قديمة في مكتبة مدرسة الآخوند في همدان رقم 587 ذكرت في فهرسها:
121 (2).

(1) الذريعة 7 / 280 و 209 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) الإجازة: 156 أمل الآمل 2 / 85 بحار الأنوار 107 / 148 روضات الجنات 2 / 274 أعيان
الشيعة 5 / 406 تأسيس الشيعة: 397 الذريعة 6 / 82 و 83، 7 / 214 و 215، 24 / 392 مكتبة
العلامة الحلي: مخطوطة.
70

(43) خلق الأعمال.
وهي رسالة وجيزة نسبها إلى العلامة في الأمل والروضات والأعيان
والذريعة (1).
(44) الدر المكنون في شرح علم القانون.
في المنطق ذكره المصنف في الإجازة وذكره أيضا في الخلاصة كما في النسخة
التي اعتمد عليها في البحار وفي المطبوعة والأعيان: الدر المكنون في علم
القانون (2).
(45) الدر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان.
ذكره في الإجازة وقال: إنه مجلد وذكره في الخلاصة أيضا وفي نسخة
الخلاصة التي اعتمد عليها في الرياض والبحار: أنه عشرة أجزاء. وقد اقتفى أثره
سميه الشيخ حسن صاحب المعالم فصنف كتابه منتقى الجمان في الأحاديث
الصحاح والحسان وفي الأعيان: أنه لا عين له ولا أثر ولعله ألف منه شيئا يسيرا
ولم يتمه فذهبت به حوادث الأيام وهذا مخالف لما ذكره المصنف في الإجازة من
أنه مجلد وفي الخلاصة من أنه عشرة أجزاء وفي مكتبة العلامة الحلي: مجلد واحد
منه من مخطوطات القرن العاشر مكتوب عليه: صحاح الأحاديث للعلامة الحلي
رأيته في مكتبة السيد مصطفى الخوانساري في قم أظنه من أجزاء هذا الكتاب وقد
انتقى فيه ما يعول عليه من أحاديث الكتب الأربعة (3).
(46) الدلائل البرهانية في تصحيح الحضرة الغروية.

(1) أمل الآمل 2 / 85 روضات الجنات 2 / 274 أعيان الشيعة 5 / 405 الذريعة 7 / 243.
(2) الخلاصة: 47 الإجازة: 157 البحار 107 / 57، الأعيان 5 / 405 الذريعة 8 / 73.
(3) الخلاصة: 46 الإجازة: 156 البحار 107 / 53 الرياض 1 / 373 الأعيان 5 / 406 الذريعة
8 / 87 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
71

هو تلخيص فرحة الغري للسيد عبد الكريم بن طاووس الحلي مرتب على ترتيب
أصله قال في مقدمته: وبعد فإني وقفت على كتاب السيد النقيب.. عبد الكريم
ابن أحمد بن طاووس رحمه الله المتضمن للأدلة القاطعة على موضع مضجع مولانا
أمير المؤمنين عليه السلام... فاخترت منه معظمه بحذف أسانيده ومكرراته وسميته
بالدلائل البرهانية في تصحيح الحضرة الغروية.
قال المولى الأفندي: وقد نسب ميرمنشي في رسالة تاريخ قم بالفارسية إلى
العلامة كتاب رسالة الدلائل البرهانية في تصحيح الحضرة الغروية وحكى عنه فيها
إنه يروي بعض الأخبار عن السيد عبد الكريم بن طاووس صاحب فرحة الغري في
ذلك وأظن أن تلك الرسالة لغيره فلاحظ وأنه سهى في تلك النسبة.
وقال الشيخ الطهراني: ظاهر كلام صاحب الرياض أنه لم ير الكتاب
ولو كان رأي أسانيده المذكورة لم يشك في صحة النسبة مع أن العالم الجليل السيد
أحمد بن شرف الحسيني القمي كتب نسخة الدلائل البرهانية بخطه في بلدة قم في
978 عن نسخة كان على ظهرها خط العلامة الحلي... وقد رأيت النسخة التي
بخط السيد أحمد القمي المذكور في طهران وقد كتب هو على ظهرها أنه تأليف
العلامة ونسخة أخرى عند حفيد اليزدي وهي بخط المولى حسام الدين بن
كاشف الدين محمد في مجلد مع الخرائج تاريخ الكتابة السبت رابع المحرم 1036
ونسخة أخرى في الرضوية كما في فهرسها وأخرى بمكتبة الطهراني بسامراء
وأخرى بمكتبة السيد محمد صادق آل بحر العلوم (1).
(47) السر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.
كما في نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في الرياض والأمل والروضات وفي
النسخة المطبوعة والأعيان: القول الوجيز في تفسير الكتاب العزيز وفي نسخة
الخلاصة التي نقل عنها في الذريعة: التيسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.

(1) رياض العلماء 12 / 379 روضات الجنات 2 / 275 الذريعة 8 / 248 و 249.
72

قال العلامة الطهراني: والموجود منه من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة البقرة
لكنه مخروم من أوله قبل آية (مالك يوم الدين) ومخروم من آخر سورة البقرة قليل
من آخر آية (آمن الرسول) كله في ستة عشرة كراسا كل كراسة يقرب من
سبعمائة بيت وكان هذا هو المجلد الأول وبخط الكاتب تعيين عددها بقوله مثلا:
رابع الأول من التفسير الوجيز أي: الجزء الرابع من المجلد الأول ثم خامس الأول
ثم سادس الأول إلى تمام الستة عشر وعليه حواشي كثيرة كتب في أول كل
حاشية لفظ حاشية وفي جملة منها لفظ حاشية بخطه... ويظهر من الخط والكاغذ
وغيرهما أن تاريخ الكتابة يرجع إلى قرب عصر المؤلف العلامة وبالجملة هي نسخة
نفيسة رأيتها عند السيد عبد الحسين الحجة بكربلاء (1).
(48) السعدية.
ذكرها في الخلاصة وهي رسالة مختصرة في أصول الدين وفروعه قال في
مقدمتها: أوضحت في هذه الرسالة السعدية ما يجب على كل عاقل اعتماده في
الأصول والفروع على الإجمال ولا يحل لأحد تركه ولا مخالفته في كل حال.
كتبها العلامة للخواجه سعد الدين محمد الساوجي وزير غازان وخدابنده.
من أهم نسخها:
نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي رقم 6342 كتبت في أواخر ربيع
الثاني سنة 764 ذكرت في فهرسها 14 / 225 و 226.
نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة ضمن المجموعة رقم 514 كتبها علي
ابن مجد الدين سديد المنصوري في سنة 865.
نسخة في مكتبة كلية الآداب في إصفهان كتبها قاسم علي بن محمود الكاشفي
في 22 من شهر رمضان سنة 881 (2).

(1) الخلاصة: 46 الرياض 1 / 373 الروضات 2 / 272 أمل الآمل 2 / 83 الأعيان 5 / 405
الذريعة 12 / 170 و 171 17 / 216.
(2) الخلاصة: 48 الأعيان 5 / 405 الذريعة 11 / 198 12 / 183 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
73

(49) شرح غاية الوصول إلى علم الأصول.
نسبه إليه الحاج خليفة والعلامة الطهراني وهو شرح يقال أقول فرغ منه في
سنة 681 وغاية الوصول للغزالي (1).
(50) شرح الكلمات الخمس.
وهو شرح لخمس كلمات لأمير المؤمنين عليه السلام في جواب كميل بن
زياد نسبه إلى العلامة في الأعيان والذريعة (2).
(51) العزية.
وهي رسالة ذكرها المصنف في تعداد كتبه في الخلاصة كما في النسخة التي
اعتمد عليها في البحار والذريعة (3).
(52) غاية الأحكام في تصحيح تلخيص المرام.
ذكره في الخلاصة وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في المجالس: غاية المرام
في تصحيح تلخيص المرام وهو شرح لكتابه تلخيص المرام المتقدم ذكره وينقل عنه
الشهيد في شرح الإرشاد ولم يرد اسم هذا الكتاب في نسخة الخلاصة التي اعتمد
عليها في الأمل والرياض والأعيان (4).
(53) غاية الوصول وإيضاح السبل في شرح مختصر منتهى السؤول والأمل في
علمي الأصول والجدل.
ذكره في الإجازة والخلاصة ومنتهى السؤول والأمل في علمي الأصول والجدل
للشيخ جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب المالكي المتوفى
سنة 646 قال الصفدي عند ذكره للعلامة: شرح مختصر ابن الحاجب وهو مشهور

(1) الذريعة: 13 / 375 و 376 كشف الظنون 2 / 1194.
(2) الأعيان 5 / 406 الذريعة 18 / 118.
(3) بحار الأنوار 107 / 53 الذريعة 15 / 262.
(4) الخلاصة: 45 الرياض 1 / 372 - 381 أمل الآمل 2 / 82 مجالس المؤمنين 1 / 574 الأعيان
5 / 403 الذريعة 16 / 6.
74

في حياته وقال العسقلاني: وشرحه على مختصر ابن الحاجب في غاية الحسن في حل
ألفاظه وتقريب معانيه وذكر في الذريعة أن في بعض غاية السؤول وقال:
وهو المناسب لقافية إيضاح السبل وذكره الحاج خليفة باسم غاية الوضوح وإيضاح
السبل في شرح منتهى السؤول والأمل.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران كتبت في سنة 691.
نسخة في مكتبة آية الله الحكيم العامة رقم 180 كتبت في 22 من رجب
سنة 697.
نسخة في مكتبة الوزيري العامة في يزد رقم 1955 كتبها محمد بن محمود
الطبري في سلطانية زنجان في ربيع الثاني سنة 704 ذكرت في فهرسها 3 / 1105
1106.
نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 2918 كتبها أبو حامد بن
أحمد تلميذ المصنف في سنة 711 ذكرت في فهرسها 2 / 203 (1).
(54) قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام (وهو هذا الكتاب).
ذكره في الخلاصة والإجازة وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في الرياض:
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في
البحار أنه جزءان. وقد لخص فيه فتاواه وبين قواعد الأحكام ألفه بالتماس ولده
فخر المحققين وختمه بوصية غراء أوصى بها ولده المذكور وقواعد الأحكام حاو
لجميع أبواب الفقه لذا تلقاه العلماء بالشرح والتعليق حتى ذكر في الذريعة
ما يقارب 30 شرحا وحاشية عيه وذكر أيضا أن لولده شرح مستقل على خطبة

(1) الخلاصة: 46 الإجازة: 156 البحار 107 / 148 الرياض 1 / 368 الأعيان 5 / 404 الذريعة
16 / 13 و 24 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة الوافي بالوفيات 13 / 85 الدرر الكامنة 2 / 71
كشف الظنون 2 / 1853 و 1855.
75

القواعد وذكر أيضا ست شروح لأعلام الطائفة على عبارات وكلمات قليلة من
القواعد.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة السيد حسن الصدر بالكاظمية كتبها محمد بن إسماعيل
الهرقلي في 14 من ربيع الأول سنة 706 وقرأها على المصنف فكتب له الإنهاء
والإجازة بخطه في ربيع الأول سنة 707.
نسخة في جامعة طهران رقم 1273 كتبها علي بن محمد النيلي في 24 من
جمادي الآخرة سنة 709 ذكرت في فهرسها 7 / 2769.
نسخة في مكتبة مدينة العلم بالكاظمية رقم 120 كتبها محمد بن محسن
الساروقي في سنة 713 ذكرت في فهرسها: 89 و 90.
نسخة في مكتبة الفيضية رقم 34 كتب الجزء الأول منها محمد بن بني نصر في
14 من محرم سنة 717 وكتب الجزء الثاني منها محمد بن محمد في 11 من ربيع
الثاني سنة 717 ذكرت في فهرسها 1 / 205 (1).
يأتي التفصيل عنه في ص 159.
(55) القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية.
(56) القواعد والمقاصد.
في المنطق والطبيعي والإلهي ذكره المصنف في الخلاصة والإجازة وقال في
الإجازة إنه مجلد صغير (2).
(57) كاشف الأستار في شرح كشف الأسرار.
ذكره المصنف في الخلاصة والإجازة وقال في الإجازة: إنه مجلد وكشف الأسرار

(1) الخلاصة: 48 الإجازة: 55. الرياض 1 / 367 - 379 البحار 107 / 52 الأعيان
5 / 404 الروضات 2 / 273 قصص العلماء: 363 الذريعة 6 / 169 - 172 13 / 224 14 / 17
و 25 و 26 و 38، 17 / 176 و 177 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) الخلاصة: 47 الإجازة: 157 الأعيان 5 / 405 الذريعة 17 / 195.
76

لدبيران الكاتبي (1).
(58) كشف الخفاء من كتاب الشفاء.
في الحكمة ذكره المصنف في الخلاصة والإجازة وقال في الإجازة: إنه
مجلدان والشفاء لابن سينا (2).
(59) كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد.
في الكلام ذكره المصنف في الخلاصة والإجازة وقال في الإجازة: إنه مجلد
وقواعد العقائد لأستاذ العلامة المحقق نصير الدين الطوسي وهو شرح بقال أقول
وللسيد محمد اللواساني حاشية عليه.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة العلامة ميرزا محمد العسكري الطهراني في سامراء كتبت عن
نسخة الأصل في 15 من صفر سنة 722.
نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي رقم 5389 معروضة في معرضها
كتبها محمد بن عمر القزويني عن نسخة الأصل بخط المصنف في 23 من ربيع
الأول سنة 733 ذكرت في فهرسها 16 / 294 (3).
(60) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد.
في الكلام ذكره في الخلاصة والإجازة وقال في الإجازة: إنه مجلد وكتاب
التجريد لأستاذ المصنف المحقق نصير الدين الطوسي المتوفى سنة 672 وهو أجل
كتاب في عقائد الإمامية ويعد كشف المراد أول شرح للتجريد.
من أهم نسخه:

(1) الخلاصة: 47 الإجازة: 156 الأعيان 5 / 405 الذريعة 17 / 233 مكتبة العلامة الحلي:
مخطوطة.
(2) الخلاصة: 48 الإجازة، 157 الأعيان 5 / 405 الذريعة 18 / 34.
(3) الخلاصة: 47 الإجازة: 156 الأعيان 5 / 404 الذريعة 6 / 186 17 / 186 18 / 51 و 52
مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
77

نسخة في مكتبة جستربيتي في دبلن بإيرلندة رثم 4279 وهي بخط المؤلف
كتبها في سنة 690 وعنها مصورة في مكتبة السيد المرعشي العامة.
نسخة في مكتبة كلية الآداب في طهران رقم 60 كتبها تلميذ المصنف
محمد بن محمود الآملي ذكرت في فهرسها: 394.
نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة رقم 727 كتبت في 25 من ربيع
الآخر سنة 731 ذكرت في فهرسها 2 / 324.
نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 221 كتبها محمد بن محمد
الاسفندياري في منتصف صفر سنة 745 ثم قرأها على فخر المحققين فكتب له
الإنهاء في آخرها.
نسخة في مكتبة مدرسة سپهسالار في طهران رقم 8081 كتبها أبو محمد بن
محمد الوراميني في 10 من رجب سنة 716 ذكرت في فهرسها 5 / 435.
نسخة في مكتبة مجس الشورى الإسلامي معروضة في معرضها عليها خط
المصنف وخط ابنه فخر الدين (1).
(61) كشف المقال في معرفة الرجال.
ذكره المصنف في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في البحار وقال:
إنه أربعة أجزاء وفي النسخة التي اعتمد عليها في الأمل: كشف المقال في أحوال
الرجال. وذكر في أول الخلاصة أنه لم يذكر فيها كل مصنفات الرواة ولم يطول في
نقل سيرتهم إذ جعله موكولا إلى كشف المقال ثم قال عند وصف كشف المقال:
إنا ذكرنا فيه كل ما نقل عن الرواة والمصنفين مما وصل إلينا عن المتقدمين
وذكرنا أحوال المتأخرين فمن أراد الاستقصاء فعليه به فإنه كاف في بابه.
ويعرف هذا الكتاب أيضا بالرجال الكبير الذي يحيل إليه كثيرا في الخلاصة

(1) الخلاصة: 46 الإجازة 156 الأعيان 5 / 404 الذريعة 3 / 352 6 / 118 18 / 60 مكتبة
العلامة الحلي: مخطوطة كشف الظنون 1 / 336.
78

والمختلف وإيضاح الاشتباه وغيرها.
وقال المولى الأفندي: ولكن إلى الآن لم يوجد من كتاب كبيره في الرجال عين
ولا أثر فلعله كان بباله تأليفه ولم يتيسر له.
أقول: هذا الكلام لا يتفق مع ما نقله في البحار عن الخلاصة من أنه أربعة
أجزاء وكذا لا يتفق مع إحالة المصنف إليه في الخلاصة والمختلف والإيضاح
وغيرها حتى قال في المختلف في حال عمرو بن سعيد: إنه كان فطحيا إلا أنه
ثقة وقد ذكرت حاله في كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال وفي كتاب
كشف المقال في معرفة الرجال وكذا لا يتفق مع ما ذكره في الروضات من أن
كتاب الخلاصة مختصر من كتاب رجاله الكبير الذي يحيل الأمر فيه إليه
كثيرا.. (1).
(62) كشف المكنون من كتاب القانون.
وهو اختصار لشرح الحزولية في النحو ذكره المصنف في الخلاصة (2).
(63) كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين.
صرح باسمه المصنف في نهج الحق إلا إن السيد حسن الصدر نقل عن الشهيد
الثاني في حاشيته على الخلاصة بأن اسم الكتاب منهاج اليقين في فضائل
أمير المؤمنين وكشف اليقين كتبه في سلطانية للسلطان محمد خدابنده
من أهم نسخه:
نسخة في جامعة طهران رقم 1796 كتبها الشيخ شمس الدين محمد بن علي
العاملي جد الشيخ البهائي عن نسخة الأصل بخط المصنف في 21 من شعبان سنة
852 ثم قابلها على الأصل ذكرت في فهرسها 8 / 368.

(1) الخلاصة: 2 المختلف 6 أمل الآمل 2 / 85 الرياض 1 / 362 - 377 البحار 107 / 53
روضات الجنات 2 / 274 الأعيان 5 / 406 الذريعة 18 / 63 و 64.
(2) الخلاصة: 47 الأعيان 5 / 406 الذريعة 18 / 64.
79

نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 13833 كتبت في سنة
974.
نسخة في مكتبة ملك رقم 102 كتبت في 25 من ذي الحجة سنة 988
ذكرت في فهرسها: 600 (1).
(64) لب الحكمة.
ذكره المصنف في الإجازة وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار:
لب الحكمة في النحو (2).
(65) المباحثات السنية والمعارضات النصيرية.
ذكره المصنف في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في الرياض
والروضات والأعيان والذريعة وفي الخلاصة المطبوعة: المباحث السنية
والمعارضات النصيرية وفي النسخة التي اعتمد عليها في الأمل: المباحثات السنية
في المعارضات النصيرية.
من أهم نسخه:
نسخة في الخزانة الغروية في النجف الأشرف كتبت سنة 775 ذكرت في
فهرسها: 39 (3).
(66) مبادئ الوصول إلى علم الأصول.
ذكره في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في الأمل واللؤلؤة والرياض
والروضات والمجالس وذكره أيضا في الإجازة وقال: إنه مجلد صغير وفي نسخة

(1) نهج الحق: 232 أمل الآمل 2 / 85 روضات الجنات 2 / 274 أعيان الشيعة 5 / 406 تأسيس
الشيعة: 299 الذريعة 18 / 69 و 70 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) الإجازة: 157 البحار 107 / 57 الأعيان 5 / 406 الذريعة 18 / 286.
(3) الخلاصة: 47 أمل الآمل 2 / 83 الرياض 1 / 374 الروضات 2 / 272 الأعيان 5 / 405
الذريعة 19 / 40 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
80

الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار: مبادئ الأصول إلى علم الأصول وفي
الخلاصة المطبوعة: مبادئ الأصول والمبادئ من المتون المشتهرة التي كثرت عليها
الشروح والحواشي ذكر في الذريعة ما يقارب عشرة منها.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة ضمن المجموعة رقم 49 كتبها تلميذ
المصنف هارون بن حسن الطبري في 21 من شعبان سنة 700 وفي أولها إجازة
بخط المصنف في أواخر ربيع الأول سنة 701 وفي نهايتها أيضا خط المصنف
ذكرت في فهرسها 1 / 60 و 61.
نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 2947 كتبت في سنة 702.
وعليها إجازة فخر الدين لشمس الدين محمد بن أبي طالب.
نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة ضمن المجموعة رقم 4 كتبها تلميذ
المصنف جمال الدين أبو الفتوح أحمد في 21 من شهر رمضان سنة 703 ثم قرأها على
المصنف فكتب له بخطه إنهاء القراءة في شهر رجب سنة 705 وأجازه أيضا ثم
قرأها على فخر الدين سنة 705 فكتب له الإنهاء في آخرها ذكرت في فهرسها
1 / 18 - 20.
نسخة في المتحف البريطاني كتبها علي بن الحسين السرابشنوي في سلخ رجب
سنة 715 وعليها بلاغات لعلها بخط المؤلف ثم قرأها على فخر الدين فكتب له
الإنهاء والإجازة في جمادي الأولى من نفس السنة (1).
(67) المحاكمات بين شراح الإشارات.
ذكره المصنف في الخلاصة وكذا ذكره في الإجازة كما في النسخة التي اعتمد

(1) الخلاصة: 46 الإجازة: 156 أمل الآمل 2 / 83 اللؤلؤة: 214 الرياض 1 / 373 مجالس
المؤمنين 1 / 575 الروضات 2 / 272 البحار 107 / 54 تأسيس الشيعة: 313 الأعيان 5 / 404
الذريعة 6 / 190 14 / 52 - 54 19 / 44 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
81

عليها في الرياض والبحار وقال: إنه ثلاث مجلدات (1).
(68) مختصر شرح نهج البلاغة.
ذكره المصنف في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في الأمل والبحار
والرياض والروضات والمجالس وفي البحار أنه أربعة أجزاء وفي الخلاصة المطبوعة
مختصر نهج البلاغة وذكر بعض العلماء أنه مختصر شرح كمال الدين بن ميثم أستاذ
العلامة (2).
(69) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة.
ذكره في الخلاصة وقال: ذكرنا فيه خلاف علمائنا خاصة وحجة كل شخص
والترجيح لما نصير إليه وذكره في الإجازة وقال: إنه سبع مجلدات وفي نسخة
الخلاصة التي اعتمد عليها في الرياض والبحار أنه ستة مجلدات. وهو كتاب كامل فيه
تمام أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات وعليه حواشي كثيرة ذكر منها في الذريعة
ما يقارب 13 حاشية.
من أهم نسخه:
نسخة في دار الكتب الوطنية في تبريز رقم 1261 كتبت في سنة 697
ذكرت في فهرسها 3 / 1257.
نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران كتبها إبراهيم بن يوسف
الاسترآبادي عن نسخة الأصل بخط المصنف في 18 من ذي الحجة سنة 702 ثم
قرأها على المؤلف فكتب له إجازة بخطه.
نسخة في جامعة طهران فيها كتاب الزكاة والخمس والصوم وشئ من الحج
رقم 707 وهي بخط المؤلف فرغ منها في سلخ ذي الحجة سنة 700 ذكرت في

(1) الخلاصة: 48 البحار 107 / 149 الرياض 1 / 369 الأعيان 5 / 405 الذريعة 20 / 132.
(2) الخلاصة 47 أمل الآمل 2 / 84 المجالس 1 / 575 الرياض 1 / 374 الروضات 2 / 272 البحار
107 / 54 الأعيان 5 / 406 الذريعة 14 / 124 20 / 198.
82

فهرسها 5 / 2005 - 2008.
نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 7923 كتبت في سنة 701.
نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي معروضة في معرضها كتبها محمد
ابن أبي طالب تلميذ المصنف في سنة 704 ذكرت في فهرسها 4 / 91.
نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة رقم 1052 كتبها جعفر بن حسين
الاسترآبادي في سلخ شهر رمضان سنة 705 ذكرت في فهرسها 3 / 241.
نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام كتبت في سنة 708 ذكرت في
فهرسها 2 / 109 (1).
(70) مدارك الأحكام.
في الفقه ذكره المصنف في الخلاصة وذكره أيضا في الإجازة وقال: خرج
منه الطهارة والصلاة مجلد لكن في نسخة الإجازة التي اعتمد عليه في البحار
والرياض ذكر أنه خرج منه الطهارة وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في
البحار أنه ثمانية أجزاء (2).
(71) مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق.
في المنطق والطبيعي والإلهي ذكره المصنف في الخلاصة وفي نسخة الخلاصة
التي اعتمد عليها في الأمل: مراصد التوفيق ومقاصد التحقيق.
من أهم نسخه:
نسخة في جامعة طهران رقم 2301 عليها إجازة المصنف بخطه لشمس الدين
محمد بن أبي طالب الآوي كتبها له في السلطانية في جمادي الآخرة سنة 710
وعليها إجازة فخر المحققين أيضا في رابع جمادي الآخرة سنة 710 ذكرت في فهرسها

(1) الخلاصة، 45 الإجازة 155 الرياض 1 / 372 البحار 107 / 52 نقد الرجال: 100 الأعيان
5 / 396 و 403 و 404 الذريعة 6 / 194 - 196 20 / 218 - 221 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) الخلاصة: 48 الإجازة: 156 البحار 107 / 52 و 148 الرياض 1 / 367 الأعيان 5 / 404
الذريعة 20 / 239.
83

9 / 934 و 935.
نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران: كتبت في سنة 700 (1).
(72) مسائل السيد ابن زهرة.
وهو السيد علاء الدين أبو الحسن علي بن زهرة الحلبي الذي أجاز له العلامة
وهي عدة مسائل سألها من العلامة وولده فأجابا عنها فرتبها ابن أخي السائل على
ثلاثة أقسام: ما أجاب عنه العلامة وما أجاب عنه ولده وما أجابا عنه قال
المرتب في المقدمة: وبعد فهذه مسائل نقلتها من خط السائل عنها وهو مولانا
العم... من خط المجيبا عنها وهما...
من أهم نسخها:
نسخة في المكتبة المركزية لجامعة طهران رقم 1022 كتبها السيد حيدر الآملي
تلميذ فخر المحققين في غرة ذي الحجة سنة 762 ثم قرأها على فخر المحققين فكتب له
إجازة في أواخر ربيع الآخر سنة 771 ذكرت في فهرسها 5 / 2021 - 2025.
نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي ضمن المجموعة رقم 4566 كتبها
محمد بن علي في 14 من رجب سنة 960 ذكرت في فهرسها 12 / 259 و 260.
نسخة في مكتبة جامعة طهران ضمن المجموعة رقم 4543 كتبها إبراهيم بن
إسماعيل المازندراني في 3 من رجب سنة 936 ذكرت في فهرسها 13 / 3488 (2).
(73) مصابيح الأنوار.
ذكره المصنف في الخلاصة وقال: ذكرنا فيه كل أحاديث علمائنا وجعلنا كل
حديث يتعلق بفن في بابه ورتبنا كل فن على أبواب ابتدأنا فيها بما روي عن النبي
صلى الله عليه وآله ثم بعده ما روي عن علي عليه السلام وهكذا إلى آخر الأئمة

(1) الخلاصة: 48 أمل الآمل 2 / 84 الأعيان 5 / 405 الذريعة 20 / 300 مكتبة العلامة الحلي:
مخطوطة.
(2) الذريعة: 20 / 360 و 361 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
84

عليهم السلام.
وقال السيد الأمين: وذكر أن هذا الكتاب لا عين له ولا أثر ولعله ألف منه
شيئا يسيرا ولم يتمه فذهبت به حوادث الأيام.
أقول: والظاهر من عبارة المصنف في الخلاصة أنه ألف منه شيئا يعتد به
ويؤيد هذا ما ذكره في المختلف بهد أن ذهب إلى أن ماء البئر لا ينجس بملاقاة
النجاسة من غير تغير واحتج بصحيح محمد بن إسماعيل ورواية علي بن جعفر
قال: وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة وقد ذكرناها في كتاب مصابيح الأنوار (1).
(74) المطالب العلية في علم العربية.
ذكره المصنف في الإجازة وكذا ذكره في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد
عليها في الأمل والبحار والرياض والروضات وفي الخلاصة المطبوعة: المطالب
العلية في معرفة العربية وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في المجالس: المطالب
العلية في علوم العربية (2).
(75) معارج الفهم في شرح النظم.
في الكلام ذكره المصنف في الخلاصة وذكره أيضا في الإجازة وقال: إنه
مجلد وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار: معارج الفهم في حل شرح
النظم والمعارج شرح لكتاب نظم البراهين في أصول الدين للعلامة أيضا.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران كتبت في سنة 711.
نسخة في مكتبة مدرسة سپهسلار في طهران رقم 8301 كتبها محمد بن أبي
تراب الوراميني في سنة 716 ذكرت في فهرسها 5 / 435.

(1) الخلاصة: 46 المختلف: 4 الأعيان 5 / 406 الذريعة 21 / 85.
(2) الخلاصة: 47 الإجازة: 156 أمل الآمل 2 / 84 مجالس المؤمنين 1 / 575 البحار 107 / 57
الرياض 1 / 374 الروضات 2 / 272 الأعيان 5 / 406 الذريعة 21 / 140.
85

نسخة في مكتبة جستربيتي ضمن المجموعة رقم 3788 كتبت في سنة
734 (1).
(76) المعتمد في الفقه.
نسبه إلى العلامة الشهيد الثاني في حاشيته على الخلاصة كما عنه في تأسيس
الشيعة وكذا نسبه إليه ابن فهد الحلي حيث أكثر النقل عنه في كتابه المهذب
البارع وكذا ينقل عنه جد صاحب الأعيان في شرح منظومة بحر العلوم كما ذكره
صاحب الأعيان.
قال المولي الأفندي: ثم قد ينسب إلى العلامة رضي الله عنه أيضا كتب أخرى
غير ما ذكرنا فمن ذلك كتاب المعتمد في الفقه نسبه إليه بعض العلماء - ولعل من
نسبه كان من تلامذته - في حواشي الخلاصة المذكورة على ما رأيت نسخة من
الخلاصة في بلدة ساري من بلاد مازندران وكانت عليها بلاغات من العلامة
رحمه الله نفسه أيضا.
وقال في الذريعة: ذكره في الروضات ولكنه تنظر في صدق النسبة.
أقول: الظاهر أن صاحب الروضات لم يتنظر في صدق نسبة المعتمد إلى
العلامة حيث قال في بيان الكتب التي لم يذكرها العلامة في خلاصته: ولا كتاب
المعتمد في الفقه وكتاب مجامع الأخيار وكتاب الأسرار في الإمامة ومختصره في
تحقيق معنى الإيمان وإن كان في نسبة هذه الثلاثة إليه نظر واضح (2).
(77) المقاصد الوافية بفوائد القانون والكافية.
ذكره المصنف في الخلاصة وقال: جمعنا فيه بين الجزولية والكافية في النحو مع

(1) الخلاصة 46 الإجازة: 156 البحار 107 / 55 الأعيان 5 / 404 الذريعة 21 / 183
24 / 200 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) الرياض 1 / 380 و 381 الروضات 2 / 275 أعيان الشيعة 5 / 404 تأسيس الشيعة: 399
الذريعة 21 / 214.
86

تمثيل ما يحتاج إلى مثال وذكره في الإجازة أيضا وقال: إنه مجلد (1).
(78) المقاومات.
ذكره المصنف في الخلاصة وقال: باحثنا فيه الحكماء السابقين وهو يتم مع
تمام عمرنا وفي نسخة الخلاصة التي نقل عنها في الذريعة: المقاومات الحكمية (2).
(79) مقصد الواصلين في أصول الدين.
ذكره في الخلاصة وذكره في الإجازة أيضا وقال: إنه مجلد وفي الأعيان:
مقصد الواصلين أو مقاصد الواصلين في أصول الدين وفي نسخة الإجازة التي اعتمد
عليها في البحار: معتقد الواصلين (3).
(80) منتهى المطلب في تحقيق المذهب.
ذكره المصنف في الخلاصة وقال: لم يعمل مثله ذكرنا فيه جميع مذاهب
المسلمين في الفقه ورجحنا ما نعتقده بعد إبطال حجج من خالفنا فيه يتم إن
شاء الله تعالى عملنا منه إلى هذا التاريخ - وهو شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين
وستمائة - سبع مجلدات وذكره في الإجازة أيضا وقال: خرج منه العبادات سبع
مجلدات. ووصفه في آخر الإرشاد بأنه بلغ الغاية وتجاوز النهاية وفي أول المنتهى
مقدمة لطيفة تبحث عن الغرض في علم الفقه ووجه الحاجة إليه ومرتبته وموضوعه
ومبادئه ومسائله وتحديده ووجوب تحصيله والمجلد السابع الذي ذكر في الخلاصة
أنه فرغ منه سنة 693 غير موجود الآن وللمولى نصر الله الهمداني تلميذ المحقق
الداماد حاشية عليه.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة جامع كوهرشاد في مشهد رقم 554 يظن أنها الأصل وبخط

(1) الخلاصة: 47 الإجازة 157 الأعيان 5 / 406 والذريعة 21 / 386.
(2) الخلاصة: 47 الأعيان 5 / 405 الذريعة 22 / 9.
(3) الخلاصة: 48 الإجازة 156 والبحار 107 / 148 الأعيان 5 / 405 والذريعة 22 / 112.
87

المؤلف ذكرت في فهرسها 2 / 664.
نسخة في مكتبة آية الله الحكيم العامة في النجف الأشرف رقم 662
كتب قسم منها بخط المؤلف وقسم بغير خطه.
نسخة في مكتبة جامعة مدينة العلم بالكاظمية رقم 203 كتبها علي بن
إدريس في سنة 972 وقابلها مع نسخة الأصل بخط المصنف وصححها عليه
ذكرت في فهرسها: 125.
نسخة في مكتبة أمير المؤمنين العامة في النجف الأشرف معروضة في معرضها
كتبها تلميذ صاحب المعالم لأستاذه بأمره في سنة 982 ثم قابلها صاحب المعالم على
نسخة الأصل بخط المصنف وعليها خطه بمقابلته.
نسخة في مكتبة الوزيري العامة في يزد رقم 12964 تحتوي على كتاب
الجهاد يظن أنها خط المؤلف (1).
(81) منتهى الوصول إلى علمي الكلام والأصول.
ذكره المصنف في الخلاصة وذكره في الإجازة أيضا وقال: إنه مجلد وفي
نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في المجالس: منتهى السؤول إلى علمي الكلام
والأصول وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في البحار والرياض: منتهى الوصول
إلى علم الكلام والأصول.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة جامعة طهران رقم 1807 كتبت في القرن الثامن وهي
مقابلة مع نسخة الأصل بخط المصنف ذكرت في فهرسها 8 / 390 - 394.
نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران كتبت في القرن الثامن (2).

(1) الخلاصة 45 الإجازة: 155 إرشاد الأذهان: مخطوط نقد الرجال: 100 رجال بحر العلوم
2 / 268 الأعيان 5 / 403 الذريعة 6 / 222 23 / 11 و 12 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) الخلاصة: 46 الإجازة: 156 الرياض 1 / 368 البحار 107 / 148 مجالس المؤمنين 1 / 575
الأعيان 5 / 404 الذريعة 23 / 15 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
88

(82) المنهاج في مناسك الحاج.
ذكره المصنف في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في المجالس
والبحار وفي الخلاصة المطبوعة: المنهاج في مناسك الحج (1).
(83) منهاج الصلاح في اختصار المصباح.
ذكره الشهيد الثاني في حاشيته على الخلاصة كما عنه في تأسيس الشيعة وكذا
ذكره في الأمل والروضات والأعيان والذريعة والمنهاج عبارة عن تلخيص مصباح
المتهجد للشيخ الطوسي رتبه على عشرة أبواب وأضاف إليها بابا آخر في الكلام
والأصول الخمسة الاعتقادية وهو المعروف بالباب الحادي عشر كما مر والمنهاج
ألفه باستدعاء الوزير الخواجة عز الدين محمد بن محمد القوهدي.
من أهم نسخه: نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي كتبها محمد بن علي الطبري في
شوال سنة 733.
نسخة في مكتبة مدرسة الآخوند في همدان ضمن المجموعة رقم 4643 كتبت
في القرن الثامن (2).
(84) منهاج الكرامة في الإمامية.
ذكره المصنف في الخلاصة وفي الذريعة وغيرها: منهاج الكرامة في إثبات
الإمامة وفي الأعيان: منهاج الكرامة أو تاج الكرامة في إثبات الإمامة وفي نسخة
الخلاصة التي اعتمد عليها في الأمل والرياض: نهج الكرامة في الإمامة وفي
البحار نهج الكرامة في معرفة الإمامة وذكره في كشف الظنون تارة باسم منهاج
الاستقامة في إثبات الإمامة وأخرى باسم منهاج السلام إلى معراج الكرامة وقال:

(1) الخلاصة: 47 البحار 107 / 53 المجالس 1 / 575 الأعيان 5 / 404 الذريعة 23 / 171.
(2) أمل الآمل 2 / 85 روضات الجنات 2 / 274 الأعيان 5 / 406 والذريعة 23 / 164 و 165 مكتبة
العلامة الحلي: مخطوطة.
89

لابن المطهر الحلي من أفاضل الشيعة فيه مطاعن على أهل السنة. وتعرض للرد عليه
زين الدين سريحان بن محمد الملطي بكتاب سماه: سد الفتيق المظهر وصد الفسيق
ابن المطهر فتعرض لنقضه ابن كمونة وتعرض للرد عليه أيضا ابن تيمية بكتاب
سماه: منهاج السنة أفرط فيه في الافتراء والتوهين حتى أن أهل نحلته المتعصبين لم
يرضوا بما أتى به من الكذب والمين فتعرض لنقض منهاج السنة وتزييف ما أتى به
سراج الدين حسن بن عيسى اليماني اللكهنوي بكتاب سماه: إكمال المنة في نقض
منهاج السنة وتعرض لنقضه أيضا السيد مهدي بن السيد صالح الموسوي المعروف
بالكيشوان بكتاب سماه: منهاج الشريعة في الرد على منهاج السنة في أربع مجلدات
وكتب السيد أبو محمد الحسن صدر الدين كتاب البراهين الجلية في كفر أحمد بن
تيمية في ثلاث مقاصد أولها: في شهادة علماء الإسلام على كفره وثانيها: في
شهادة كلماته عليه وثالثها: فيما تفرد به من الآراء والبدع.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة سنا في طهران ضمن المجموعة رقم 164 كتب في القرن
التاسع ذكرت في فهرسها 1 / 82.
نسخة في مدرسة الآخوند في همدان رقم 214 كتبت في سنة 900 ذكرت
في فهرسها: 199.
نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة ضمن المجموعة رقم 2523 كتبت في
جمادي الآخرة سنة 901 ذكرت في فهرسها 5 / 109.
نسخة في جامعة كمبريج في انكلترا كتبت في سنة 909 ذكرت في
فهرسها: 112 (1).

(1) الخلاصة: 48 الرياض 1 / 375 أمل الآمل 2 / 84 البحار 107 / 54 الأعيان 5 / 405 الذريعة
2 / 283، 3 / 79 23 / 162 و 172 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة كشف الظنون 2 / 1870.
و 1872.
90

(85) منهاج الهداية ومعراج الدراية.
ذكره المصنف في الخلاصة كما في النسخة التي اعتمد عليها في البحار واللؤلؤة
والأمل والروضات والرياض وذكره أيضا في الإجازة كما في النسخة التي اعتمد
عليها في الرياض وفي الخلاصة المطبوعة: منهاج الهداية ومعارج الدراية في الكلام
وفي الإجازة المطبوعة: منهاج الهداية ومعارج الدراية مجلد (1).
(86) منهاج اليقين في أصول الدين.
ذكره المصنف في الخلاصة وذكره في الإجازة باسم: منهاج اليقين في
أصول الدين وقال: إنه مجلد وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في الرياض
منهاج اليقين في أصول الدين وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في الرياض
والروضات: منهاج اليقين في أصول الدين وهو مرتب على مقدمة ومناهج ثامنها في
الإمامة وتاسعها في المعاد ولابن العتائقي شرح عليه سماه: الإيضاح والتبيين.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 251 كتبها علي بن الحسين
الطبري في سنة 724 ذكرت في فهرسها 1 / 238.
نسخة في مكتبة ملك في طهران رقم 736 كتبت في سنة 772 عن نسخة
خط المصنف ذكرت في فهرسها: 740.
نسخة في مكتبة السيد محمد علي الروضاتي في إصفهان كتبت في القرن
الثامن في حياة المصنف أو قريبا من عصره.
نسخة في مكتبة المسجد الأعظم في قم ضمن المجموعة رقم 656 كتبت في
سنة 755 ذكرت في فهرسها: 468 (2).

(1) الخلاصة: 48 الإجازة: 156 البحار 107 / 55 اللؤلؤة: 218 أمل الآمل 2 / 84 الروضات
2 / 273 الرياض 1 / 368 و 375 الأعيان 5 / 405 الذريعة 22 / 351.
(2) الخلاصة: 46 الإجازة: 156 الرياض 1 / 368 و 373 الروضات 2 / 272 الأعيان 5 / 404
الذريعة 22 / 352 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
91

(87) نظم البراهين في أصول الدين.
ذكره المصنف في الخلاصة وذكره أيضا في الإجازة وقال: إنه مجلد وجيز وهو
مرتب على سبعة أبواب: النظر الحدوث الصانع العدل وفيه الحسن والقبح
العقليان النبوة الإمامة المعاد وشرحه المصنف نفسه وسماه: معارج الفهم كما
مر (1).
(88) النكت البديعة في تحرير الذريعة.
في أصول الفقه ذكره المصنف في الخلاصة والذريعة إلى أصول الشيعة للسيد
المرتضى علم الهدى (2).
(89) نور المشرق في علم المنطق.
ذكره المصنف في الإجازة وقال: إنه مجلد وفي نسخة الإجازة التي اعتمد عليها
في البحار والرياض: النور المشرق في علم المنطق (3).
(90) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام.
ذكره المصنف في الخلاصة وذكره أيضا في الإجازة وقال: خرج منه الطهارة
والصلاة مجلد وفي الذريعة: نهاية الأحكام إلى معرفة الأحكام خرج منه الطهارة
والصلاة والزكاة والبيع إلى آخر الصرف. قال المصنف في مقدمته: لخصت فيه
فتاوى الإمامية على وجه الاختصار وأشرت فيه إلى العلل مع حذف الإطالة
والإكثار.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة فخر الدين النصيري في طهران رقم 369 كتبت في سنة
710.

(1) الخلاصة: 46 الإجازة: 156 الأعيان 5 / 404 الذريعة 22 / 352 24 / 200.
(2) الخلاصة: 46 الأعيان 5 / 404 الذريعة 10 / 26 و 24 / 303.
(3) الإجازة: 157 الرياض 1 / 369 البحار 107 / 149 الأعيان 5 / 406 الذريعة 24 / 376.
92

نسخة في جامعة طهران رقم 6662 كتبت في أوائل القرن الثامن في عهد
المصنف ذكرت في فهرسها 16 / 328.
نسخة في مكتبة المدرسة السلطانية في كاشان رقم 433 كتبت في سنة
853 (1).
(91) نهاية المرام في علم الكلام.
ذكره المصنف في الخلاصة وذكره في الإجازة وقال: خرج منه أربع مجلدات
وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار أنه عدة أجزاء وذكره أيضا
عبد الحميد الأعرجي ابن أخت العلامة في كتابه تذكرة الواصلين وقال: ومن أراد
الوصول إلى غاية هذا العلم فعليه بكتاب نهاية المرام.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة الخزانة الغروية في النجف كتبت في سنة 713 ذكرت في
فهرسها: 37.
نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة رقم 254 كتبت في القرن الثامن
ذكرت في فهرسها 1 / 280.
نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي رقم 10192 كتبت في القرن
الثامن (2).
(92) نهاية الوصول إلى علم الأصول.
ذكره المصنف في الإجازة وقال: أنه في أربع مجلدات وذكره في الخلاصة أيضا
كما في النسخة التي اعتمد عليها في الأمل والروضات والرياض والمجالس وفي
الخلاصة المطبوعة: نهاية الوصول في علم الأصول. وهو كتاب جامع في أصول الفقه

(1) الخلاصة: 48 الإجازة: 155، نهاية الأحكام 1 / 18 الرياض 1 / 365 الأعيان 5 / 404
الذريعة 24 / 394 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) الخلاصة: 47 الإجازة: 156 البحار 107 / 55 الأعيان 5 / 404 الذريعة 24 / 407 مكتبة
العلامة الحلي: مخطوطة
93

لم يسبقه أحد فيه فيه ما ذكره المتقدمون والمتأخرون ألفه بالتماس ولده فخر الدين
ثم اختصره وسماه: تهذيب الوصول إلى علم الأصول كما مر.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة جامعة طهران رقم 1176 كتبت في سنة 705 ذكرت في
فهرسها 6 / 2386.
نسخة في مكتبة المجلس بطهران رقم 13745 كتبها محمد بن حسن المزيدي
في 7 من شوال سنة 705.
نسخة في مكتبة السيد المرعشي العامة رقم 277 كتبها محمد بن علي الآوي
في 15 من ربيع الثاني سنة 722 ذكرت في فهرسها 1 / 305 و 306.
نسخة في مكتبة جستربيتي في إيرلنده رقم 3054 كتبها حسين بن أحمد بن
محمد في سنة 731 (1).
(93) نهج الإيمان في تفسير القرآن.
ذكره المصنف في الخلاصة وقال: ذكرنا فيه ملخص الكشاف والتبيان
وغيرهما (2).
(94) نهج الحق وكشف الصدق.
ذكره المصنف في الخلاصة وفي نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في البحار:
كشف الحق ونهج الصدق صنفه باسم السلطان خدابنده كما صرح به في خطبته
وهو مرتب على مسائل في التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمسائل الفرعية التي
خالف فيها أهل السنة الكتاب والسنة وكتب الفضل بن روزبهان كتابا في رد

(1) الخلاصة: 48 الإجازة: 156 أمل الآمل 2 / 84 الرياض 1 / 374 الروضات 2 / 372 المجالس
1 / 575 الأعيان 5 / 404 تأسيس الشيعة: 313 الذريعة 24 / 408 و 409 مكتبة العلامة
الحلي: مخطوطة.
(2) الخلاصة: 46 الأعيان 5 / 405 الذريعة 12 / 171، 24 / 412.
94

نهج الحق فقام القاضي نور الله بنقضه بكتاب سماه: إحقاق الحق فلما اطلع عليه
العامة استعملوا السياط بدل القلم في جوابه وقتلوه وهذا ديدنهم على مر القرون
ثم قام محمد حسن المظفر بتأليف كتاب: دلائل الصدق نقض فيه كتاب ابن
روزبهان وتمم ما كتبه القاضي الشهيد.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة جامعة طهران رقم 1896 كتبها عبد المنعم بن محمد في
12 من شعبان سنة 704 ذكرت في فهرسها 8 / 505.
نسخة في مكتبة السيد الحكيم العامة رقم 642 كتبت في 21 من شعبان
سنة 734.
نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي كتبها محمد بن أحمد العلوي في سنة
757 ذكرت في فهرسها 4 / 141 و 142 (1).
(95) نهج العرفان في علم الميزان.
في المنطق ذكره المصنف في الخلاصة وذكره في الإجازة أيضا وقال: إنه
مجلد (2).
(96) نهج المسترشدين في أصول الدين.
ذكره المصنف في الخلاصة وذكره في الإجازة أيضا وقال: إنه مجلد مختصر
صنفه بالتماس ولده فخر الدين وهو مرتب على 13 فصلا لخص فيه المباحث
الكلامية وله شروح عديدة ذكر في الذريعة ما يقارب 9 منها.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام رقم 955 كتبها محمد بن أبي

(1) الخلاصة: 48 نهج الحق 38 البحار 107 / 54 الأعيان 5 / 405 الذريعة 14 / 161، 18 / 23
24 / 416 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) الخلاصة: 48 الإجازة: 157 الأعيان 5 / 405 و 406 الذريعة 24 / 424.
95

طالب الآوي في ذي الحجة سنة 702 وقرأها على المصنف فكتب له السماع
والإجازة بخطه في مستهل رجب سنة 705 ذكرت في فهرسها 4 / 268.
نسخة في مكتبة آية الله المرعشي العامة ضمن المجموعة رقم 4 كتبها تلميذ
المصنف أبو الفتوح الآوي في حياة المصنف عن نسخة الأصل ثم قرأها على
فخر المحققين في سنة 705 فكتب له الإنهاء بخطه ذكرت في فهرسها 1 / 18 - 20.
نسخة في مكتبة المتحف البريطاني في لندن كتبها علي بن الحسن السرابشنوي
في 18 من ذي الحجة سنة 715 (1).
(97) نهج الوصول إلى علم الأصول.
ذكره المصنف في الخلاصة وذكره أيضا في الإجازة وقال: إنه مجلد وفي
نسخة الخلاصة التي اعتمد عليها في اللؤلؤة: منهج الوصول إلى علم الأصول. وهو
مرتب على عشرة أبواب.
توجد نسخته في مكتبة ملك في طهران ضمن المجموعة رقم 1632 كتبت في
سنة 707 ذكرت في فهرسها 5 / 314 (2).
(98) النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح.
ذكره المصنف في الخلاصة وقال السيد الأمين: وذكر أنه لا عين له ولا أثر
ولعله ألف منه شيئا يسيرا ولم يتمه فذهبت به حوادث الأيام (3).
(99) واجبات الحج وأركانه.
قال في الرياض: رسالة في واجبات الحج وأركانه من دون ذكر الأدعية

(1) الخلاصة: 48 الإجازة: 156 الرياض 1 / 374 و 375 الأعيان 5 / 404 الذريعة 1 / 515
3 / 318 14 / 161 - 163 24 / 424 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) الخلاصة: 48 الإجازة: 156 لؤلؤة البحرين: 218 الأعيان 5 / 404 الذريعة 24 / 426 مكتبة
العلامة الحلي: مخطوطة.
(3) الخلاصة: 48 الأعيان 5 / 406 الذريعة 24 / 427.
96

والمستحبات ونحوها وكان عندنا منه نسخة عتيقة جدا قريبة من عهد المصنف
وهذه الرسالة متأخرة عن رسالته الموسومة بالمنهاج في مناسك الحاج المذكورة سابقا
على ما يظهر من الديباجة. وفي مكتبة العلامة الحلي عبر عنها بخلاصة المنهاج في
مناسك الحاج جاء في أولها: هذه رسالة تشتمل على واجبات الحج وأركانه خالية
من التطويل والإكثار في غاية الإيجاز والاقتصار لخصت فيها ما يجب على كل
حاج معرفته وعمله ولا يجوز تركه وجهله ولم نطول الكلام فيها بذكر الدعوات ولا
الأفعال المندوبات إذ جعلنا ذلك موكولا إلى كتابنا الكبير المسمى بالمنهاج في
مناسك الحاج توجد نسخة هذه الرسالة في مكتبة ملك في طهران ضمن المجموعة
رقم 5712 (1).
(100) واجبات الوضوء والصلاة.
قال في الرياض: رسالة في واجب الوضوء والصلاة مختصرة ألفها للوزير
ترمتاش ثم ذكر أن عنده نسخة عتيقة يقرب تاريخها من عصر المصنف وذكرها
أيضا في الروضات والذريعة (2).
(101) واجب الاعتقاد على جميع العباد.
ذكره المصنف في الخلاصة وقال في الأجوبة المهنائية بعد ما سأله السيد مهنا
ابن سنان بقوله: ما يقول سيدنا في المختصر الذي صنفه مولانا وسماه: واجب
الاعتقاد على جميع العباد إذا حفظ المكلف وعرف معانيه هل يكون بذلك عارفا لما
يجب عليه معرفته ناجيا بذلك في دنياه وآخرته؟ قال: نعم يكفي في القيام
بالتكليف المطلوب شرعا معرفة واجب الاعتقاد واعتقاده. وفي تحصيل السداد في
شرح واجب الاعتقاد: وله - أي واجب الاعتقاد من الخاصية أن جميع ما فيه عدا
التسليم من المسائل الفقهية مجمع عليه بين فقهاء الإمامية ولم يتعد فيه من الواجبات

(1) الرياض 1 / 378 الأعيان 5 / 404 الذريعة 22 / 26 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) الرياض 1 / 378 و 379 الروضات 2 / 275 الأعيان 5 / 404 الذريعة 25 / 3 و 5.
97

إلى ذكر شئ من المندوبات. وواجب الاعتقاد هذا هو غير واجب الاعتقاد الكبير
لولده فخر الدين وعلى واجب الاعتقاد عدة شروح ذكر في الذريعة ما يقارب
(5) منها.
من أهم نسخه:
نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي ضمن المجموعة رقم 4953 كتبت
في القرن الثامن وقرأت على فخر المحققين ذكرت في فهرسها 14 / 230.
نسخة في مكتبة جامعة طهران ضمن المجموعة رقم 7693 كتبت في سنة
905 ذكرت في فهرسها 16 / 672.
نسخة في مكتبة ملك في طهران ضمن المجموعة رقم 2147 كتبها يحيى بن
حسين السلماباذي في سنة 907 ذكرت في فهرسها 5 / 437 (1).
(ب) ومن المؤلفات المشكوكة نسبتها له:
(1) إثبات الرجعة.
ذكره في الذريعة وقال: يوجد في خزانة كتب مدرسة فاضل خان بالمشهد
الرضوي كما ذكر في فهرسها (2).
(2) الإيمان.
قال في الرياض: ثم قد ينسب إلى العلامة أيضا رسالة مختصرة في تحقيق معنى
الإيمان ونقل الأقوال فيه ورأيتها ببلدة... في مجموعة فيها مبادئ الأصول وشرح
الألفية للشيخ حسين بن عبد الصمد وشرح مبادئ الأصول المذكورة في كتب المولى
رضي المدرس بهراة وقد كانت تلك الرسالة بخط بعض تلامذة الشيخ حسين بن
عبد الصمد المذكور. وذكر في الروضات أن من مؤلفات العلامة التي لم يذكرها في

(1) الخلاصة: 48 أجوبة المسائل المهنائية: 23 الرياض 1 / 380 الروضات 2 / 275 الذريعة
3 / 397 14 / 163 و 164 24 / 4 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) الذريعة: 1 / 92.
98

الخلاصة مختصره في تحقيق معنى الإيمان ثم ذكر أن فيه نظرا واضحا كنسبة كتاب
الكشكول إلى العلامة (1).
(3) تلخيص الكشاف.
ذكر في الذريعة أن بعض المطلعين رآه عند بعض علماء العامة ببغداد ثم
استظهر أنه غير ما مر من أسماء تفاسير العلامة كالسر الوجيز ونهج الإيمان ثم احتمل
كونه أحدهما واستظهر في الأعيان أنه السر الوجيز (2).
(4) الجمع بين كلام النبي والوصي والجمع بين آيتين من الكتاب العزيز.
ذكره في مكتبة العلامة الحلي وذكر أن له نسخة في المكتبة الناصرية في
لكهنو كتبت في سنة 786 وعنها مصورة في جامعة طهران رقم 6926 ذكرت في
فهرس مصوراتها 3 / 265 ونسخة في مكتبة الإلهيات في مشهد ونسخة في جامعة
طهران ونسخة في مكتبة الأستاذ محمود الشهابي (3).
(5) جوابات ابن حمزة.
ذكرها في الذريعة وقال: وكان ابن حمزة - السائل - إما معاصره أو تلميذه وليس
هو ابن حمزة المشهورة المتقدم على العلامة بكثير ثم نقل عن الرياض بأنه قد استكثر
من النقل عن هذه الجوابات في هامش رسالة الطهارة التي عندنا منها نسخ وقد
مكتبة العلامة الحلي أن لها نسخة في مكتبة جامعة طهران رقم 2621 كتبها
محمد بن عبد الحسين في سنة 1050 وهي في ورقتين ذكرت في فهرسها
9 / 1497 (4).

(1) الرياض 1 / 379 الروضات 2 / 275 الأعيان 5 / 405 الذريعة 2 / 510.
(2) أعيان الشيعة 5 / 405 الذريعة 4 / 425.
(3) مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(4) الذريعة 5 / 196 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
99

(6) جواب سؤالين.
ذكره في الأعيان وذكر أن السائل هو خواجة رشيد الدين فضل الله الطبيب
الهمداني وزير غازان خان ثم ذكر أنه رأى هذه الرسالة في طهران في مكتبة
الشيخ علي المدرس (1).
(7) جواهر المطالب.
ذكره في الأعيان والذريعة وقال في الذريعة: نسبه إليه الشيخ إبراهيم بن أبي
جمهور في كتابه عوالي اللئالي الذي ألفه في 899 (2).
(8) حاشية التلخيص.
ذكر في الرياض أن الشيخ حسن قد ذكر - في مسألة جواز الطهارة بالماء
المضاف وعدمه من فروع كتاب المعالم - أن العلامة نقل نفسه في بعض كتبه موافقة
المفيد للسيد المرتضى في القول بالجواز ثم كتب في الهامش أنه ذكره في حاشيته
على التلخيص ثم ذكر في الرياض أن مراده بحاشية التلخيص ما قيده به العلامة
نفسه في هوامش كتاب تلخيصه المذكور واحتمل في الأعيان كون حاشية
التلخيص هي نفسها غاية الأحكام في تصحيح تلخيص المرام (3).
(9) حاشية القواعد.
ذكرها في الذريعة وقال: رأيت نسخة القواعد المكتوبة في 1090 في كتب
الشيخ مشكور في النجف وعليها بعض الحواشي بعنوان منه وبعضها بعنوان من
المصنف (4).
(10) السلطان.
في معتقدات الأشاعرة وبعض قبائحها ذكره في الذريعة وقال: ذكره الشيخ

(1) أعيان الشيعة 5 / 406.
(2) الأعيان 5 / 406 الذريعة 5 / 280 و 281.
(3) الرياض 1 / 369 و 370 الأعيان 5 / 403 الذريعة 6 / 47.
(4) الذريعة 6 / 171 و 172.
100

عبد الرحمن بن محمد العتائقي الحلي في بعض تصانيفه كما رأيته بخطه في الخزانة
الغروية (1).
(11) شرح الإرشاد.
ذكره في تأسيس الشيعة نقلا عن الشهيد الثاني في حاشيته على الخلاصة (2).
(12) شرح حديث الحقيقة.
ذكره في مكتبة العلامة الحلي وقال: طبع منسوبا إلى العلامة في مجموعة
كلمات المحققين (3).
(13) شرح الحديث القدسي.
ذكره في الذريعة وقال: مطبوع مع مسار الشيعة (4).
(14) شرح حكمة الإشراق.
ذكره في الأعيان (5).
(15) شرح القانون.
ذكره في الذريعة (6).
(16) شرح الهداية.
ذكره في الذريعة وقال: كما نسب إليه - أي: إلى العلامة في بعض الفهارس
المخطوطة ولم يذكر مأخذه. وفي مكتبة العلامة الحلي: توجد نسخة منه كتبت في
القرن الثامن في مكتبة جامعة إسلامبول القسم العربي ضمن المجموعة رقم 3384

(1) الذريعة 12 / 217.
(2) تأسيس الشيعة: 399.
(3) مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(4) الذريعة 13 / 205.
(5) أعيان الشيعة 5 / 406.
(6) الذريعة 13 / 389.
101

وصفت في فهرسها 1 / 181 (1).
(17) عقيدة العلامة الحلي.
ذكرها في مكتبة العلامة الحلي وقال: توجد نسخة منه في مكتبة الإمام الرضا
عليه السلام ضمن المجموعة رقم 2510 (2).
(18) المباحث.
ذكره في الذريعة وقال: رأيته في مكتبة السماوي واحتمل في موضع آخر من
الذريعة إن يكون المباحث هذا هو نفسه المباحثات السنية الذي مر سابقا (3).
(19) المستجاد من الإرشاد.
وهو مختصر إرشاد المفيد ذكره في الذريعة وقال: رأيته في النجف عند السيد
محمد سبط أخي الحاج سيد حسين الكوهكمري ثم ذكر أن أسم الكاتب غير
موجود في الكتاب لكن كتب علي ظهر النسخة أنه تصنيف آية الله العلامة
الحلي (4).
(20) معارج الدين ومناهج اليقين.
ذكره في الذريعة وذكر أنه توجد منه نسخة في المكتبة الرضوية كتبت سنة
1082 وذكر أن هذا الكتاب عد في فهرسها من كتب أصول الفقه وأنه للعلامة
وأنه المعروف بمناهج اليقين في أصول الدين ثم ذكر إن المناهج في أصول الدين غير
هذا وكتاب المعارج لم يذكر في تصانيف العلامة مع أن الظاهر أنه في الفقه أصول
الفقه (5).
(21) الميراث.
ذكره في مكتبة العلامة الحلي وذكر أن له مخطوطة في مكتبة المسجد الأعظم

(1) الذريعة 14 / 174 مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(3) الذريعة 19 / 37 و 40.
(4) الذريعة 21 / 2 و 3.
(5) الذريعة 21 / 181.
102

ضمن المجموعة رقم 7 / 3085 في 14 ورقة ذكرت في فهرسها 465 (1).
(22) النحو.
وهو كتاب ذكر في الإجازة المطبوعة وذكر أنه مجلد والظاهر أنه ليس كتابا
إذ لم يذكر في نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في البحار والرياض ولم يذكر أيضا
في الذريعة ولا في الأعيان ولا في غيرهما ولعل الاشتباه نشأ من الناسخ إذ العلامة
ذكر في الإجازة كتبه موزعة على العلوم فيكتب: كتب أصول الفقه ويذكر بعده
الكتب المرتبطة به وكذا كتب: كتب النحو وذكر بعده الكتب المرتبطة به كما في
نسخة الإجازة التي اعتمد عليها في البحار والرياض فاشتبه الناسخ وجعله كتاب
النحو وذكر أنه مجلد إذ لم يرد في نسخة الإجازة المطبوعة لفظ (كتب النحو) وجاء
بدله كتاب النحو (2).
(23) الهادي.
ذكر في الرياض أن بعض تلاميذ المحقق الكركي نسب كتاب الهادي إلى
العلامة ثم قال: لم أجده من جملة مؤلفاته (3).
(ج) ومن المؤلفات المنسوبة له وهي ليست له:
(1) الابتهاج.
نسب كتاب الابتهاج للعلامة وهو ليس له قطعا بل هو للشيخ المتكلم أبي
إسحاق إبراهيم النوبختي ومنشأ الاشتباه في نسبة كتاب الابتهاج إلى العلامة هو
أن العلامة في كتابه أنوار الملكوت في شرح الياقوت يذكر أولا نص كلام الياقوت
للنوبختي ثم يشرع في الشرح فذكر في مسألة أنه تعالى مبتهج بذاته نص كلام
الياقوت وفي آخر كلام الياقوت قال النوبختي: وهذه المسألة سطرنا فيها كتابا
مفردا سميناه بكتاب الابتهاج فاشتبه الأمر وظن أن هذا الكلام كلام العلامة

(1) مكتبة العلامة الحلي: مخطوطة.
(2) الإجازة: 156 البحار 107 / 148 الرياض 1 / 368.
(3) الرياض 1 / 364 الذريعة 25 / 150.
103

فنسب كتاب الابتهاج إليه ويدل على أن كتاب الابتهاج ليس للعلامة ما ذكره
العلامة في آخر شرح عبارة الياقوت بقوله: وقد ذكره المصنف أي: النوبختي - أنه
صنف كتابا في هذه المسألة لم يصل إلينا (1).
(2) الأسرار في إمامة الأئمة الأطهار.
قال في الرياض: وقد ينسب إلى العلامة كتاب الأسرار في إمامة الأئمة الأطهار
كما رأيته بخط بعض الأفاضل وهو سهو واضح بل هو من مؤلفات الحسن
الطبرسي أو غيره من العلماء الطبرسيين وفي الروضات أن في نسبة كتاب الأسرار
في الإمامة إلى العلامة نظرا واضحا كنسبة الكشكول إليه.
أقول: اختلف العلماء في اسم مؤلف الأسرار فبعض ذهب إلى أنه عماد الدين
الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الطبرسي المعروف بالعماد الطبري أو عماد الدين
الطبري وبعض ذهب إلى أنه أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي
صاحب التفاسير الثلاثة وبعض ذهب إلى أن لكل منهما كتابا أسمه الأسرار (2).
(3) أصول الدين.
نسب هذا الكتاب إلى العلامة وذلك لما ذكره العلامة في الإجازة وهو
ليس كتابا قطعا بل هو عنوان لكتب أصول الدين كما مر في كتاب النحو
(4) تحصيل السداد في شرح واجب الاعتقاد.
نسبه إلى العلامة في الأعيان وهو ليس للعلامة قطعا لتفرد السيد الأمين في
نسبته له ويتضح اشتباه نسبة هذا الكتاب إلى العلامة عند ملاحظة مقدمته التي
نقلها في الذريعة حيث قال فيها: وله أي: واجب الاعتقاد من الخاصية أن جميع
ما فيه عد التسليم من المسائل الفقهية مجمع عليه بين فقهاء الإمامية ولم يتعد فيه من
الواجبات إلى ذكر شئ من المندوبات وفي الذريعة: أن هذا أي: تحصيل

(1) أنوار الملكوت: 102 و 104 الذريعة 1 / 62.
(2) الرياض 1 / 379 الروضات 2 / 275 الذريعة 2 / 38 - 42.
104

السداد وإن لم يذكر فيه اسم الشارح لكن يظهر من بعض القرائن أنه تأليف الشيخ
ظهير الدين أبي إسحاق إبراهيم ابن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الميسي ألفه
لولده الشيخ عبد الكريم (1).
(5) تلخيص الفهرست.
نسبه إلى العلامة السيد الأمين في الأعيان وقال: بحذف الكتب والأسانيد
وهو ليس له قطعا لتفرد السيد الأمين بهذه النسبة ولأن تلخيص الفهرست
للمحقق الحلي لا للعلامة فإن المحقق لخص الفهرست للشيخ بتجريده عن ذكر
الكتب والأسانيد والاقتصار على ذكر نفس المصنفين وسائر خصوصياتهم (2).
(6) الكشكول فيما جرى على آل الرسول.
نسبه إلى العلامة السيد هاشم البحراني في تفسير البرهان حيث أورد رواية عن
الكشكول وقال: إنه للعلامة الحلي وفي الأمل: وكتاب الكشكول فيما جرى على
آل الرسول ينسب إليه (والظاهر أنه ليس منه) (3).
وهو ليس للعلامة قطعا - لأن مؤلفه قال في مقدمته ووسطه إنه ألف الكتاب
في سنة 735 والعلامة توفي في سنة 726 ولأن التأمل في سياق عبارات الكتاب
وأسلوب كلامه ظاهر في أنه ليس على طريق مشرب العلامة ونظم كلامه - بل هو
تأليف السيد حيدر بن علي الآملي الحسيني أو معاصره وسميه السيد حيدر بن علي
العبيدي أو العبدلي الحسيني الآملي المعروف بالصوفي (4).
(7) كنز العرفان في فقه القرآن.

(1) الأعيان 5 / 405 الذريعة 3 / 396 و 397.
(2) الأعيان 5 / 406 الذريعة 4 / 16425 / 384.
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (ع) من نسخ الأمل كما ذكر في هامشه.
(4) الكشكول فيما جرى على آل الرسول: 8 و 97 تفسير البرهان 1 / 560 2 / 79 أمل الآمل 2 / 85
اللؤلؤة 220 و 221 الرياض 1 / 379 الروضات 2 / 275 بهجة الآمال 3 / 223 الذريعة
18 / 72 و 82.
105

نسبه للعلامة الزركلي في الأعلام وهو ليس له قطعا بل هو لأبي عبد الله
مقداد بن عبد الله السيوري الحلي تلميذ الشهيد الأول وشارح الباب الحادي عشر
المتوفى سنة 826 (1).
(8) مصباح المتهجد.
نسبه للعلامة في كشف الظنون وقال: مجلد في الأدعية والأوراد وعمل اليوم
والليلة والمواسم والأعياد... ثم اختصره مؤلفه وهو ليس للعلامة قطعا بل هو
للشيخ الطوسي اختصره العلامة بكتاب سماه: منهاج الصلاح (2).
(9) منهاج السلامة إلى معراج الكرامة
نسبه للعلامة السيد الأمين في الأعيان وقال: مذكور في كشف الظنون وهو
نفسه منهاج الكرامة الذي مر سابقا وإنما الاختلاف في الاسم فاشتبه الأمر على
صاحب الأعيان حيث عده كتابين ومر سابقا أن الصحيح اسمه: منهاج الكرامة
لا منهاج السلامة أو منهاج الاستقامة كما ذكر في كشف الظنون (3).
(10) النهج الحق.
نسبه للعلامة في الأعيان وقال: ذكره بعض تلاميذ الشيخ علي الكركي
ويمكن أن يكون هو الذي قبله - أي نهج الحق وكشف الصدق - فإن صاحب البحار
في مقدماته سماه: نهج الحق وكشف الصدق وهو نفسه نهج الحق وكشف الصدق
الذي مر سابقا إنما الاختلاف في الاسم فاشتبه الأمر على صاحب الأعيان
حيث عده كتابين (4).
العلامة والسلطان اولجايتو:
أسلم السلطان غازان خان بن أرغون خان بن اباقاخان هولاكوخان بن

(1) الذريعة 18 / 159 الأعلام 2 / 227
(2) كشف الظنون 2 / 1710.
(3) الأعيان 5 / 405 كشف الظنون 2 / 1870 و 1872.
(4) الأعيان 5 / 405.
106

تولى خان بن جنكيزخان في سنة 694 وسمي بمحمود واستبصر في عام 702.
فلما توفي في الحادي عشر من شوال عام 703 جاء أخوه محمد أولجايتوخان من
خراسان في الثاني من ذي الحجة وفي اليوم السادس عشر منه جلس على كرسي
السلطنة وكان أكثر تأييده لمذهب الحنفية ولعلمائه لأنه كان قاطنا في خراسان في
زمن أخيه محمود وكان تواجد علماء الحنفية فيها ثم انتقل إلى مذهب الشافعية
الذي هو أقل شناعة من الحنفية - بعد مناظرات جرت بين المذهبين يأتي تفصيلها.
وإنما لقب هذا السلطان باولجايتو لأنه في أول سلطنته صالح طوائف أروق
جنكيزخان بعد ما استحكمت المنازعة بينهم خمسين سنة فأطاعوا السلطان محمد
وأرسلوا إليه الرسل وارتفع النزاع عن العالم ولذلك اعتقد الناس أن سلطنته
مباركة ميمونة فعرضوا عليه أن يلقب بأولجايتو لأنه في لغة الأتراك بمعنى السلطان
الكبير المبارك فاستقر لقبه على هذا.
وبعد ما اختار هذا السلطان مذهب الإمامية - وذلك بعد مناظرات عديدة
جرت بين العلامة وسائر علماء المذاهب - لقب نفسه بخدابنده بمعنى عبد الله لكن
المتعصبين من العامة غيروا هذا اللقب الشريف إلى خربنده بمعنى غلام الحمار
حتى اشتهر هذا اللقب عليه كما اعترف به ابن بطوطة (1) ولم يكتفوا بهذا بل
ذكروا لسبب هذه التسمية قصة ابتدعوها وهي: أن التتر يسمون المولود باسم أول
داخل على البيت عند ولادته فلما ولد هذا السلطان كان أول داخل الزمال!
ويكفي في بطلان هذه القصة أن لغة التتر هي التركية ولفظ خربنده فارسي...
قال السيد المرعشي: وبعض المتعصبين من العامة كابن حجر العسقلاني وغيره
غيروا ذاك اللقب الشريف إلى خربنده وذلك لحميتهم الجاهلية الباردة ومن
الواضح لدى العقلاء أن صيانة قلم المؤرخ وطهارة لسانه وعفة بيانه من البذاءة
والفحش من الشرائط المهمة في قبول نقله والاعتماد عليه والركون إليه ومن

(1) رحلة ابن بطوطة: 227.
107

العجب أن بعض المتأخرين من الخاصة تبع تعبير القوم عن هذا الملك الجليل ولم
يتأمل إنه لقب تنابزوا به وما ذلك إلا لبغض آل الرسول الداء الدفين في قلوبهم
وتلك الأحقاد البدرية والحنينية وإلا فما ذنب هذا الملك بعد اعترافهم بجلالته
وعدالته وشهامته ورقة قلبه وحسن سياسيته وتدبيره (1).
واختيار هذا الملك مذهب التشيع لم يكن عن ميل النفس والهوى أو احتياج
لبقاء سلطنته وإنما كان بعد مناظرات علامتنا أبي منصور مع علماء الفرق كافة
فأوقعهم في مضيق الإلزام والافحام وأثبت عليهم حقية مذهب أهل البيت
الكرام.
قال الخواجة نظام الدين عبد الملك المراغي - الذي هو أفضل علماء الشافعية بل
أفضل وأكمل علماء أهل السنة - بعد ما سمع أدلة العلامة على حقية مذهب
أهل البيت قال: أدلة حضرة هذا الشيخ في غاية الظهور إلا أن السلف منا سلكوا
طريقا والخلف لإلجام العوام ودفع شق عصا أهل الإسلام سكتوا عن زلل
أقدامهم فبالحري أن لا تهتك أسرارهم ولا يتظاهر في اللعن عليهم (2).
وكان هذا السلطان كما قال الحافظ الآبرو الشافعي المعاصر له: صاحب ذوق
سليم يحب العلم والعلماء بالأخص السادات وذكر بعد هذا أن ممالك إيران عمرت
في زمانه واتفقت القبائل فيما بينها وأطاعت له الأمراء حتى أجمعت العرب
والعجم على إطاعته وأسس هذا السلطان في جميع البلاد المدارس والمساجد (3).
وقال العلامة المترجم في حقه في ديباجة كتابه استقصاء النظر: وقد منحه الله
بالقوة القدسية وخصه بالكمالات النفسية والقريحة الوقادة والفكرة الصحيحة
النقادة وفاق في ذلك على جميع الأمم وزاد علما وفضلا على فضلاء من تأخر

(1) اللئالي المنتظمة: 72.
(2) مجالس المؤمنين 2 / 571 نقلا عن تاريخ الحافظ الآبرو الشافعي.
(3) نقله عنه في المجالس 2 / 360.
108

وتقدم وألهمه الله العدل في رعيته والإحسان إلى العلماء من أهل مملكته وإفاضة
الخير والأنعام على جميع الأنام (1).
وقال النطنزي في منتخب التواريخ: إن السلطان محمد خدابنده أولجايتو كان
ذا صفات جليلة وخصال حميدة لم يقترف طيلة عمره فجورا وفسقا وكانت أكثر
معاشرته ومؤانسته مع الفقهاء والزهاد والسادة والأشراف... وفقه الله لتأسيس
صدقات جارية منها أنه بنى ألف دار من بقاع الخير والمستشفيات ودور الحديث
ودور الضيافة ودور السيادة والمدارس والمساجد والخانقاهات بحيث أراح الحاضر
والمسافر وكان زمانه من خير الأزمنة لأهل الفضل والتقى ملك الممالك وحكم
عليها ستة عشر سنة وكان من بلاد العجم إلى إسكندرية مصر وإلى ما وراء النهر
تحت سلطته توفي سنة 717 أو 719 ودفن بمقبرته التي أعدها قبل موته في بلدة
سلطانية (2).
وقال الخوانساري في حقه كان يعتني بالعلماء والصلحاء كثيرا ويحبهم حبا
شديدا وأنه قد حصل للعلم والفضل في زمن دولته العالية رونق تام ورواج
كثير (3).
ومن حبه الشديد للعلم والعلماء لم يرض بمفارقة العلامة وبقية العلماء عنه لذا
أسس المدرسة السيارة في معسكره لتجوب البلاد الإسلامية لنشر العلم
وكانت تستقي هذه المدرسة من الحلة التي أرجعت مكانتها العلمية القديمة وتخرج
من هذه المدرسة رجال أفذاذ.
وأما سبب تشيع هذا السلطان وكيفيته فالتاريخ ينقل لنا روايتين:
الأولى: ما ذكره المولى محمد تقي المجلسي في روضته وهو أنه أي السلطان
غضب على امرأته وقال لها: أنت طالق ثلاثا ثم ندم وجمع العلماء فقالوا: لا بد من

(1) نقله عنه في اللئالي المنتظمة: 71 و 72.
(2) نقله عنه في اللئالي المنتظمة: 70.
(3) روضات الجنات 2 / 282.
109

المحلل فقال: عندكم في كل مسألة أقاويل مختلفة أفليس لكم هنا اختلاف؟
فقالوا: لا.
وقال أحد وزرائه: إن عالما بالحلة وهو يقول ببطلان هذا الطلاق فبعث كتابه
إلى العلامة وأحضره.
ولما بعث إليه قال علماء العامة: إن له مذهبا باطلا ولا عقل للروافض ولا
يليق بالملك إن يبعث إلى طلب رجل خفيف العقل قال الملك: حتى يحضر.
فلما حضر العلامة بعث الملك إلى جميع علماء المذاهب الأربعة وجمعهم.
فلما دخل العلامة أخذ نعليه بيده ودخل المجلس وقال: السلام عليكم
وجلس عند الملك.
فقالوا للملك: ألم نقل لك إنهم ضعفاء العقول.
قال الملك: اسألوا منه في كل ما فعل.
فقالوا له: لم ما سجدت للملك وتركت الآداب؟
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ملكا وكان يسلم عليه وقال الله
تعالى: (فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة) (1)
ولا خلاف بيننا وبينكم أنه لا يجوز السجود لغير الله.
قالوا له: لم جلست عند الملك؟
قال: لم يكن مكان غيره.
وكل ما يقوله العلامة بالعربي كان يترجم المترجم للملك.
قالوا له: لأي شئ أخذت نعلك معك وهذا مما لا يليق بعاقل بل إنسان؟
قال: خفت أن يسرقه الحنفية كما سرق أبو حنيفة نعل رسول الله صلى الله عليه وآله
فصاحت الحنفية: حاشا وكلا متى كان أبو حنيفة في زمن رسول الله صلى الله عليه
وآله؟ بل كان تولده بعد المائة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله.

(1) النور: 61.
110

فقال: فنسيت لعله كان السارق الشافعي.
فصاحت الشافعية وقالوا: كان تولد الشافعي في يوم وفاة أبي حنيفة وكان
أربع سنين في بطن أمه ولا يخرج رعاية لحرمة أبي حنيفة فلما مات خرج وكان
نشوؤه في المائتين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله.
فقال: لعله كان مالك.
فقالت: المالكية بمثل ما قالته الحنفية.
فقال: لعله كان أحمد بن حنبل.
فقالوا بمثل ما قالته الشافعية.
فتوجه العلامة إلى الملك فقال: أيها الملك علمت أن رؤساء المذاهب
الأربعة لم يكن أحدهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في زمن
الصحابة فهذه أحد بدعهم أنهم اختاروا من مجتهديهم هذه الأربعة ولو كان منهم من
كان أفضل منهم بمراتب لا يجوزون أن يجتهد بخلاف ما أفتاه واحد منهم.
فقال الملك: ما كان واحد منهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله
والصحابة؟
فقال الجميع: لا.
فقال العلامة: ونحن الشيعة تابعون لأمير المؤمنين عليه السلام نفس رسول الله
صلى الله عليه وآله وأخيه وابن عمه ووصيه.
وعلى أي حال فالطلاق الذي أوقعه الملك باطل لأنه لم تتحقق شروطه ومنها
العدلان فهل قال الملك بمحضرهما؟ قال: لا.
وشرع في البحث مع علماء العامة حتى ألزمهم جميعا.
فتشيع الملك وبعث إلى البلاد والأقاليم حتى يخطبوا للأئمة الاثني عشر في
الخطبة ويكتبوا أساميهم عليم السلام في المساجد والمعابد
. الذي في أصبهان موجود الآن في الجامع القديم الذي كتب في زمانه في ثلاث
مواضع وعلى منارة دار السيادة التي تممها سلطان محمد بعد ما أحدثها أخوه غازان
111

أيضا موجود وفي محاسن أصفهان موجود أن ابتداء الخطبة كان بسعي بعض
السادات اسمه ميرزا قلندر ومن المعابد التي رأيت معبد بير بركان الذي في لنجان
وبني في زمانه الأسامي الموجودة الآن وكذا في معبد قطب العارفين نور الدين
عبد الصمد النطنزي الذي له نسبة إليه من جانب الأم موجود الآن (1).
الثانية: ما ذكره الحافظ الآبرو الشافعي المعاصر للعلامة وجمع من المؤرخين
وهو: إن السلطان غازان خان - محمود - كان في عام 702 في بغداد فاتفق إن
سيدا علويا صلى الجمعة في يوم الجمعة في الجامع ببغداد مع أهل السنة ثم قام
وصلى الظهر منفردا فتفطنوا منه ذلك فقتلوه فشكا ذووه إلى السلطان فتكدر
خاطره ومست عواطفه وأظهر الملالة من أنه لمجرد إعادة الصلاة يقتل رجل من أولاد
الرسول صلى الله عليه وآله ولم يكن له علم بالمذاهب الإسلامية فقام يتفحص
عنها وكان في أمرائه جماعة متشيعون منهم الأمير طرمطار بن مانجوبخشي وكان
في خدمة السلطان من صغره وله وجه عنده وكانت نشأته في الري بلدة الشيعة
وكان يستنصر مذهب التشيع لما رآه مغضبا على أهل السنة انتهز الفرصة ورغبه
إلى مذهب التشيع فمال إليه ولما سيطر الأمير غازان على الوضع وهدأت الضوضاء
التي كانت في زمانه كان تأثير كلام الأمير طرمطار أكثر عند السلطان غازان فقام في
تربية السادة وعمارة مشاهد الأئمة عليهم السلام فأسس دار السيادة في إصفهان
وكاشان وسيواس روم وأوقف عليها أملاكا كثيرة وكذا في مشهد أمير المؤمنين عليه
السلام كما بقيت بعض الآثار لحد الآن وكان ميله إلى مذهب الإمامية يزداد يوما
فيوما.
إلى أن توفي السلطان غازان وقام بالسلطنة من بعده ولي عهده أخوه محمد
وصار يميل إلى الحنفية بترغيب جمع من علمائهم - لأن مسكنه في زمن أخيه غازان
كان في خراسان وتواجد علماء الحنفية آنذاك كان فيها - فكان يكرمهم ويوقرهم

(1) روضة المتقين 9 / 30.
112

كما أنهم انتهزوا الفرصة في التعصب لمذهبهم
وكان وزير السلطان محمد خواجة رشيد الدين الشافعي ملولا من ذلك ولكن لم
يكن قادرا على التكلم بشئ إلى أن جاء قاضي القضاة نظام الدين عبد الملك من
مراغة إلى خدمة السلطان وكان الأوحد في علوم المعقول والمنقول وصاحب
المباحثات والمناظرات المتينة وكان شافعي المذهب فقدمه الوزير خواجة
رشيد الدين إلى السلطان فصار ملازما له وفوض إليه قضاء ممالك إيران.
وانتهز مولانا نظام الدين الفرصة وشرع في المباحثات مع علماء الحنفية في حضور
السلطان في مجالس عديدة حتى زيف جميع أدلتهم فمال السلطان إلى مذهب
الشافعية حتى سأل العلامة قطب الدين الشيرازي: إن أراد الحنفي أن يصير شافعيا
فماله أن يفعل؟ فقال: هذا سهل يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وجاء ابن صدر جهان الحنفي من بخارا إلى خدمة السلطان فشكا إليه الحنفية
من القاضي نظام الدين وأنه أذلنا عند السلطان وأمرائه فألطف بهم ووعدهم.
إلى أن جاء اليوم المشهود يوم الجمعة حيث كان علماء الحنفية والشافعية
عند السلطان محمد فسئل القاضي عن جواز نكاح البنت المخلوقة من ماء الزنا على
مذهب الحنفية فطال بحثهما وآل إلى الافتضاح وأنكر ابن صدر الحنفي ذلك فقرأ
القاضي من منظومة أبي حنيفة:
وليس في لواطة من حد * ولا بوطء الأخت بعد عقد
فمل السلطان وأمراؤه حتى قام السلطان من مجلسه مغضبا وندم الأمراء على
أخذهم مذهب الإسلام وكان بعضهم يقول لبعض: ما فعلنا بأنفسنا تركنا مذهب
آبائنا وأخذنا دين العرب المنشعب إلى مذاهب عديدة وفيها نكاح الأم والأخت
والبنت فكان لنا إن نرجع إلى دين أسلافنا وانتشر الخبر في ممالك السلطان
وكانوا إذا رأوا عالما أو مشتغلا يسخرون منه ويستهزؤون به ويسألونه عن هذه
المسائل.
113

وفي هذه الأيام وصل السلطان - في مراجعته - إلى كلستان وكان فيها قصر بناه
أخوه السلطان غازان خان فنزل السلطان مع خاصته فيه فلما كان الليل أخذهم
رعد وبرق ومطر عظيم في غير وقته بغتة وهلك جماعة من مقربي السلطان بالصاعقة
ففزع السلطان وأمراؤه وخافوا فرحلوا منه على سرعة فقال له بعض أمرائه: إن على
قاعدة المغول لا بد أن يمر السلطان على النار فأمر بإحضار أسانيد هذا الفن فقالوا:
إن هذا الواقعة من شؤم الإسلام فلو تركه السلطان تصلح الأمور.
فبقي السلطان وأمراؤه متذبذبين في مدة ثلاثة أشهر في تركهم دين الإسلام وكان
السلطان متحيرا متفكرا ويقول: أنا نشأت مدة في دين الإسلام وتكلفت في
الطاعات والعبادات فكيف أترك دين الإسلام؟!
فلما رأى الأمير طرمطار تحيره في أمره قال له: إن السلطان غازان خان كان
أعقل الناس وأكملهم ولما وقف على قبائح أهل السنة مال إلى مذهب التشيع
ولا بد أن يختاره السلطان فقال: ما مذهب الشيعة؟ قال الأمير طرمطار: المذهب
المشهور بالرفض فصاح عليه السلطان: يا شقي تريد أن تجعلني رافضيا! فأقبل الأمير
يزين مذهب الشيعة ويذكر محاسنه له فمال السلطان إلى التشيع.
وفي هذه الأيام ورد على السلطان السيد تاج الدين الآوي الإمامي مع جماعة
من الشيعة فشرعوا في المناظرات مع القاضي نظام الدين في محضر السلطان في
مجالس كثيرة وكانت مناظراتهم بمثابة المقدمة للمناظرة الكبيرة التي وقعت بعد هذا
بين علماء السنة والعلامة الحلي بمحضر السلطان.
وبعد مناطرة السيد الآوي عزم السلطان السفر إلى بغداد ثم الذهاب إلى
زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام وعند القبر رأى مناما يدل على حقية مذهب
الإمامية فعرض السلطان ما رآه في المنام على الأمراء فحرضه من كان منهم في
مذهب الشيعة على اعتناق هذا المذهب الحق فصدر الأمر بإحضار أئمة الشيعة
فطلبوا جمال الدين العلامة وولده فخر المحققين.
فأمر السلطان قاضي القضاة نظام الدين عبد الملك - وهو أفضل علماء العامة - أن
114

يناظر آية الله العلامة وهيأ مجلسا عظيما مشحونا بالعلماء والفضلاء من العامة منهم
المولى قطب الدين الشيرازي وعمر الكاتبي القزويني وأحمد بن محمد الكيشي والمتسيد
ركن الدين الموصلي.
فناظرهم العلامة وأثبت عليهم بالبراهين العقلية والحجج النقلية بطلان مذاهبهم
العامية وحقيقة مذهب الإمامية على وجه تمنوا أن يكونوا جمادا أو شجرا وبهتوا
كأنهم التقموا حجرا.
وعند ذلك قال المولى نظام الدين: قوة أدلة حضرة هذا الشيخ في غاية الظهور
إلا أن السلف منا سلكوا طريقا والخلف - لإلجام العوام ودفع شق عصا أهل
الإسلام - سكتوا عن زلل أقدامهم فبالحري إن لا يهتك أسرارهم ولا يتظاهر باللعن
عليهم
فعدل السلطان والأمراء والعساكر وجم غفير من العلماء والأكابر عن مذهب بقية
الطوائف واعتنقوا مذهب الحق - الشيعة - الذي يأخذ أحكامه عن الأئمة عليهم السلام
عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عن الله
عز وجل.
وأمر السلطان في تمام ممالكه بتغيير الخطبة وإسقاط أسامي الثلاثة عنها وبذكر
أسامي أمير المؤمنين وسائر الأئمة عليهم السلام على المنابر وبذكر حي على خير
العمل في الأذان وبتغيير السكة وحذف أسماء الثلاثة منها ونقش الأسامي
المباركة عليها (1).
وكيفما كان فتشيع هذا السلطان ومن معه على يد العلامة أمر مقطوع به مهما
كان سببه.
وكان تغيير السكة عام 707 أو 708 فحذف أسماء الثلاثة منها فكانت

(1) مجالس المؤمنين 2 / 356 - 361 نقلا عن تاريخ الحافظ الآبرو تحفة العالم 1 / 176 خاتمة
المستدرك: 460 و 461 إحقاق الحق 1 / 11 - 16 أعيان الشيعة 5 / 396 - 400 وغيرها كثير.
115

السكة الدينار - مدورة مخمسة الأضلاع في وسطها ثلاثة سطور متوازية الأبعاض
متكافئة الأجزاء:
لا إله إلا الله.
محمد رسول الله.
علي ولي الله.
وذكرت الأسامي المباركة للأئمة عليهم السلام على الترتيب على حاشيتها.
ولما انقضت المناظرة جعل السلطان السيد تاج الدين محمد الآوي - المتقدم
ذكره - نقيب الممالك وشرع العلامة بعد ذلك بمعونة هذا السلطان المستبصر في
تشييد أساس الحق وترويج المذهب وكتب باسم السلطان عدة كتب ورسائل
بعضها كانت بطلب من السلطان
وكان العلامة رحمه الله في القرب والمنزلة عند السلطان بحيث لم يرض بعد
استبصاره بمفارقة العلامة في حضر أو سفر لذا أمر بترتيب المدرسة السيارة له
ولتلاميذه وهذه المدرسة السيارة ذات حجرات ومدارس من الخيام الكرباسية
فكانت تحمل مع الموكب السلطاني وكانت هذه المدرسة المباركة تستقي من الحلة
وتخرج من هذه المدرسة كثير من العلماء الصلحاء ونقل أنه وجد في أواخر مؤلفات
العلامة وقوع الفراغ منه في المدرسة السيارة السلطانية في كرمنشاه وفي جملة من أواخر
أجزاء التذكرة أنه وقع الفراغ منه في السلطانية ويؤيده ما ذكره الصفدي من أن
العلامة كان يصنف وهو راكب (1).
وأمر السلطان أيضا كبار علماء العامة بالحضور في هذه المدرسة تنمية للحركة
العلمية واستمرارا للمباحثات الحرة السليمة بين المذاهب وممن كان في هذه
المدرسة المولى بدر الدين التستري والمولى نظام الدين عبد الملك المراغي والمولى
برهان الدين والخواجة رشيد الدين والسيد ركن الدين الموصلي والكاتبي القزويني

(1) الوافي بالوفيات 13 / 85.
116

والكيشي وقطب الدين الفارسي وغيرهم.
وختاما لهذا الفصل نذكر ظريفتين جميلتين حدثتا بعد انتهاء المناظرة واستبصار
السلطان.
الأولى: أن العلامة بعد ما فرغ من هذه المناظرة في مجلس السلطان محمد
خدابنده خطب خطبة بليغة بمثابة الشكر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي
والأئمة من بعده عليهم السلام وكان في المجلس رجل من أهل الموصل يدعى أنه سيد
اسمه ركن الدين الموصلي - كان قد أسكنه العلامة في المناظرة - اعترض على العلامة
في هذه الخطبة فقال: ما الدليل على حواز الصلاة على غير الأنبياء؟ فقرأ العلامة
في جوابه بلا انقطاع قوله تعالى: (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه
راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) (1).
فقال هذا اللاسيد من باب العناد وعقوق الآباء والأجداد: أي مصيبة أصابت
عليا وأولاده ليستوجبوا بها الصلاة؟
فذكر له العلامة مصائبهم المشهورة ثم قال: وأي مصيبة أعظم عليهم وأشنع أن
حصل من ذراريهم مثلك الذي يرجح المنافقين الجهال المستوجبين اللعنة والنكال
عليهم.
فتعجب الحاضرون من قوة جواب العلامة وضحكوا على هذا الموصلي.
ونظم بعض الحضار الشعراء في ذلك المجلس هذين البيتين في شأن هذا السيد:
إذا العلوي تابع ناصبيا * لمذهبه فما هو من أبيه
وكان الكلب خيرا منه حقا * لأن الكلب طبع أبيه فيه (2)
الثانية: أن الملا حسن الكاشاني - الذي هو رجل ظريف - كان مصاحبا
للعلامة حين حضوره عند السلطان وجريان المباحثة عنده فلما تشيع السلطان وتم

(1) البقرة: 156 و 157.
(2) لؤلؤة البحرين: 224 - 226 مجالس المؤمنين 2 / 571 و 572.
117

الأمر توجه الملا حسن إلى السلطان وقال: أريد أن أصلي ركعتين على مذهب
الفقهاء الأربعة وركعتين على المذهب الجعفري وأجعل السلطان حاكما بصحة
أي الصلاتين.
فقال الملا حسن: أبو حنيفة مع أحد الفقهاء الأربعة يجوز الوضوء بالنبيذ وكذا
يذهب إلى أن الجلد بالدباغة يطهر وكذا يجوز بدل قراءة الحمد وسورة قراءة آية
واحدة حتى إذا كانت بالترجمة ويجوز السجود على نجاسة الكلب ويجوز بدل السلام
بعد التشهد إخراج ضرطة.
فتوضأ الملا حسن بالنبيذ ولبس جلد الكلب ووضع خرء الكلب موضع
سجوده وكبر وبدل قراءة الحمد وسورة قال: دوبرك سبز بمعنى: مدهامتان ثم
ركع ثم سجد على خرء الكلب وأدى الركعة الثانية مثل الأولى ثم تشهد وبدل
السلام أخرج من دبره ضرطة وقال: هذه صلاة أهل السنة.
ثم مع كمال الخضوع والخشوع صلى تمام الركعتين على مذهب الشيعة.
فقال السلطان: معلوم أن الأولى ليست صلاة بل الصلاة الموافقة للعقل هي
الثانية (1).

(1) قصص العلماء: 359 و 360.
وحدثت مثل هذه الواقعة قبلها أمام السلطان محمود بن سبكتكين نقل القاضي ابن خلكان عن
عبد الملك الجويني إمام الشافعية المتوفى 478 في كتابه الذي سماه مغيث الحق في اختيار الأحق:
أن السلطان محمود كان على مذهب أبي حنيفة وكان مولعا بعلم الحديث وكانوا يسمعون الحديث
من الشيوخ بين يديه وهو يسمع وكان يستفسر الأحاديث فوجد أكثرها موافقا لمذهب الشافعي
فوقع في جلده حكة فجمع الفقهاء من الفريقين من مرو والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد
المذهبين على الآخر فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الإمام الشافعي وعلى
مذهب أبي حنيفة لينظر السلطان ويتفكر ويختار ما هو أحسنهما فصلى القفال المروزي - أحد علماء
الشافعية - بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والستر واستقبال القبلة وأتى بالأركان
والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال والتمام وقال: هذه صلاة لا يجوز الإمام الشافعي دونها ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة فلبس جلد الكلب مدبوغا ولطخ ربعه
بالنجاسة وتوضأ بنبيذ التمر وكان في صميم الصيف في المفازة فاجتمع عليه الذباب والبعوض
وكان وضوؤه منكسا منعكسا ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء وكبر
بالفارسية (ثم قرأ آية بالفارسية): دو برك سبز - أي - ورقتان خضراوتان وهو معنى قوله تعالى في سورة
الرحمن: (مدهامتان) - ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع وتشهد وضرط
في آخره من غير السلام وقال: أيها السلطان هذه الصلاة أبي حنيفة فقال السلطان: لو لم تكن هذه
الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين وأنكر الحنفية أن تكون
هذه صلاة أبي حنيفة فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة وأمر السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ
المذهبين جميعا فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال فأعرض السلطان عن
مذهب أبي حنيفة وتمسك بمذهب الشافعي وفيات الأعيان 5 / 180 و 181.
أقول: الخرافات القبيحة الموجودة في مذهب الشافعي ومذهب أخويه لا تقل عن مذهب أبي حنيفة
ولو أردنا ذكر بعضها لخرجنا من صلب البحث فنرجأها إلى موضع آخر.
118

نعم وبعد هذه المناظرة العظيمة وببركة هذا العلامة استبصر السلطان وعدد
كبير من الأمراء وعلماء العامة فعمت البركة في جميع الممالك وهدأت الأوضاع.
فلا بد أن لا ننسى فضل هذا العلامة فله حق كبير علينا لا نستطيع أن نؤدي قسما
يسيرا منه.
ونعم ما قاله المحدث البحراني بعد ذكر المناضرة: لو لم تكن له قدس سره إلا
هذه المنقبة لفاق بها على جميع العلماء فخرا وعلا بها ذكرا فكيف ومناقبه لا تعد
ولا تحصى ومآثره لا يدخلها الحصر والاستقصاء (1).
وقال الخوانساري معقبا لكلام المحدث البحراني: وهذه اليد العظمى والمنة
الكبرى التي له على أهل الحق مما لم ينكره أحد من المخالفين والموافقين حتى أن في
بعض تواريخ العامة رأيت التعبير عن هذه الحكاية بمثل هذه الصورة: ومن سوانح
سنة 707 إظهار خدابنده شعار التشيع بإضلال ابن المطهر وأنت خبير بأن مثل
هذا الكلام المنطوق صدر من أي قلب محروق والحمد الله (2).
نسأل الله سبحانه أن يعجل في ظهور إمامنا وملاذنا لنكحل أعيننا برؤيته

(1) لؤلؤة البحرين: 226.
(2) روضات الجنات 2 / 280.
119

ورؤية الحق منتشرا في المعمورة.
نظرة سريعة في بعض الإشكالات والانتقاصات:
كلما أزداد الإنسان عظمة وعلوا كثر حساده ومناوؤه وهذا شئ محسوس.
فالنبي صلى الله عليه وآله بعظمته العالية التي علا بها على كل العالمين من
الأولين والآخرين - حتى (دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى) (1) - لم يسلم من
حسد الحساد وافتراء الكذابين في حياته وبعد وفاته.
وعلي عليه السلام الذي بلغت منزلته في الفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله
بلا فصل - بحيث ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطير (2) - لم يسلم أيضا من الحساد
ومرضى القلوب فكم عانى في حياته وحتى بعد شهادته لم تنته الأحقاد البدرية
والحنينية ولحد الآن وذلك شأن كل عظيم يريد الحق لأن الحق مر.
وعلامتنا ابن المطهر - الذي وصل مقامه من بين العلماء أعلى مقام - اقتفى أثرهما
وسلك طريقتهما فصبت عليه الأحقاد من كل جانب لأنه عظيم.
ونحن في هذا الفصل نمر مرورا عاجلا على بعض ما قيل من إشكال أو
انتقاص يرتبط فيما نحن فيه ولا ندعي أن العلامة معصوم لا يقع في زلل أو خطأ لأن
المعصوم ليس إلا من عصمه الله تعالى لكنه عبد صالح قذف الله العلم في قلبه.
(1) قال ابن روزبهان في مقام القدح بالعلامة وكتابه نهج الحق... فهو في
هذا كما ذكر بعض الظرفاء على ما يضعونه على ألسنة البهائم: أن الجمال سأل جملا
من أين تخرج؟ قال الجمل: من الحمام! قال: صدقت ظاهر من رجلك النظيف
وخفك اللطيف. فنقول: نعم ظاهر على ابن المطهر أنه من دنس الباطل ودون
التعصب مطهر وهو خائض في مزابل المطاعن وغريق في حشوش الضغائن.. (3)

(1) النجم: 8 و 9.
(2) نهج البلاغة 1 / 31.
(3) إحقاق الحق 1 / 27 نقلا عن ابن روزبهان.
120

وقال الشهيد القاضي التستري في مقام الرد على ابن رزوبهان: وأما ما نقله
عن بعض الظرفاء في تمثيل قدح المصنف على خلفاء أهل السنة وأئمتهم ومجتهديهم
بمقال جرى بين الجمال وبعض الجمال فلا يخفى على الظرفاء الأذكياء عدم
مناسبته بالمصنف المكنى بابن المطهر وكونه من أناس يتطهرون وإنما يناسب ذلك
حال الأنجاس من الناصبة الذين لا يبالون بالبول قائما كالجمال وفي إزالة البول
والغائط لا يوجبون الاغتسال بل يمسون أنفسهم كالحمار على الجدار ويمسحون
أخفافهم في وضوئهم ولو وطأت الأقذار وأشد مناسبة من بين هؤلاء الأنجاس هذا
الناصب - أي الفضل بين روزبهان - الرجس الفضول الذي سمي بالفضل ومسماه
فضله فضول آخر وقد خرج من مزبلة فمه بعرة الجمل تارة وخرء الكلب
أخرى.. (1).
أقول: أدب أئمة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم ليس هو اللعن والشتم فلما
أظهر حجر بن عدي وعمرو بن الحمق البراءة واللعن من أهل الشام في حرب صفين
أرسل إليهما علي عليه السلام أن: كفا عما يبلغني عنكما فأتياه فقالا: يا
أمير المؤمنين ألسنا محقين؟ قال: بلى قالا: أو ليسوا مبطلين؟ قال: بلى قالا: فلم
منعتنا عن شتمهم؟ قال كرهت لكم أن تكونوا لعانين شتامين تشتمون وتتبرؤون
لكن لو وصفتم مساوئ أعمالهم فقلتم: من سيرتهم كذا وكذا ومن عملهم كذا
وكذا كان أصوب في القول وأبلغ في العذر ولو قلتم مكان لعنكم إياهم وبراءتكم
منهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من
ضلالتهم حتى يعرف الحق منهم من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به
كان هذا أحب إلي وخيرا لكم فقالا: يا أمير المؤمنين نقبل عظتك ونتأدب
بأدبك... (2).
ونحن نقول أيضا: يا أمير المؤمنين نقبل عظتك ونتأدب بأدبك.

(1) إحقاق الحق 1 / 62 و 63
(2) وقعة صفين: 103.
121

لكن ماذا يفعل أمير المؤمنين عليه السلام الذي جرعوه الغصة بعد الغصة حتى
قال: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجا أرى تراثي نهبا (1).
نعم ماذا يفعل أمير المؤمنين وولده المعصومون عليهم السلام والعلماء الربانيون
المقتفون أثرهم والشيعة كافة مع أناس بلغ عتوهم وخروجهم عن الدين درجة
بحيث لعنهم الله في الدنيا والآخرة؟
أناشدك بالله عزيزي القارئ:
أم يقل الله تعالى: (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة
وأعد لهم عذابا مهينا) (2).
ألم يروي الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني (3).
ألم يروي الإمام البخاري في صحيحه أن فاطمة عليها السلام غضبت على...
وهجرته فلم تكلمه ولم تزل مهاجرته حتى توفيت (4).
فما ذكره العلامة في كتابه نهج الحق من المطاعن ليس إلا أنهم مصداق
للطعن واللعن حيث إن الله طعن فيهم ولعنهم في الدنيا والآخرة و...
وكذا ما ذكره القاضي الشهيد في الطعن على ابن روزبهان لأنه مستوجب
للعنة الباري والعذاب والنكال ولأنه ارتكب أسوأ من ذلك بالنسبة إلى مولانا
العلامة قدس سره المشتهر في الآفاق فكما تدين تدان به لا تهتك فتهتك من يزرع
الثوم لا يقلعه ريحانا.
والحديث ذو شجون ليس هذا محله.
(2) قال ابن كثير: ولد ابن المطهر الذي لم تطهر خلائقه ولم يتطهر من دنس
الرفض.. (5).

(1) نهج البلاغة 1 / 31.
(2) الأحزاب: 57.
(3) صحيح البخاري 5 / 36.
(4) صحيح البخاري 4 / 96 8 / 185.
(5) البداية والنهاية 14 / 125.
122

أقول: لا أعلم ماذا أقول لابن كثير في تعبيره عن العلامة بأنه لم تطهر خلائقه؟
ألم يقل الصفدي والتغري بردي: إن ابن المطهر كان ريض الأخلاق (1)؟ ولا لوم على
ابن كثير وأصحابه إذا صدرت منهم أمثال هذه الكلمات لأن كل واحد منهم
ابن كثير ولا يصدر من ابن الكثير غير النكير.
(3) قال التغري بردي بعد أن وصف العلامة بأنه رضي الخلق حليما: غير أنه
رافضيا خبيثا على مذهب القوم (2).
ولا أدري كيف أن الإنسان إذا كان بهذه الصفات الحميدة التي اعترف بها
الكل بمجرد أنه يتبع من أمر الله باتباعه ويتبرأ ممن أمر الله بالتبرئ منه يكون
خبيثا؟!
() قال العسقلاني: ويقال إنه - أي: العلامة - تقدم في دولة (خدابنده)
وكثرت أمواله وكان مع ذلك في غاية الشح (3).
وقال السيد الأمين: أما نسبته إلى غاية الشح فلا تكاد تصح ولا تصدق في عالم
فقيه عظيم عرف مذام الشح وقبحه فهو أن لم يكن سخيا بطبعه فلا بد أن يتسخى
بسبب علمه مع أننا لم نجد ناقلا نقلها غيره وليس الباعث على هذه النسبة إلا
عدم ما يعاب به في علمه وفضله وورعه وتقواه فعدل إلى العيب بالشح الذي لم تجر
عادة بذكره في صفة العلماء بل ولا بذكر الكرم والسخاء غالبا (4).
وخلاصة القول أن كل هذه الإهانات التي صدرت منهم في حق العلامة التي
ذكرنا شيئا يسيرا منها - إنما نشأت من الأحقاد البدرية والحنينية التي بقيت هذه في
صدورهم يتوارثونها من جيل إلى آخر ليصبونها على شيعة علي عليه السلام مهما
أمكنتهم الفرصة.
(5) قال ابن روزبهان: اتفق لي مطالعة كتاب من مؤلفات المولى الفاضل

(1) الوافي بالوفيات 13 / 85 النجوم الزاهرة 9 / 267.
(2) النجوم الزاهرة 9 / 267.
(3) الدرر الكامنة 2 / 72.
(4) أعيان الشيعة 5 / 398.
123

جمال الدين ابن المطهر الحلي غفر الله ذنوبه قد سماه بكتاب نهج الحق وكشف
الصدق قد ألفه في أيام دولة السلطان غياث الدين أو لجايتو محمد خدابنده وذكر أنه
صنفه بإشارته وقد كان ذلك الزمان أوان فشو البدعة ونبغ نابغة الفرقة الموسومة
بالإمامية من فرق الشيعة فإن عامة الناس يأخذون المذاهب من السلاطين
وسلوكهم والناس على دين ملوكهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل
ما هم (1).
وقال القاضي الشهيد: وأما ما أشار إليه من أن شيوع مذهب الشيعة في ذلك
الزمان إنما كان بمجرد اتباع ميل السلطان من غير دلالة حجة وبرهان مردود بما
أشرنا إليه سابقا من فضيلة هذا السلطان وأنه كان من أهل البصيرة والفحص عن
حقائق المذهب والأديان وأن نقل المذهب وتغيير الخطبة والسكة إنما وقع بعد ما
ناظر المصنف العلامة الهمام علماء سائر المذهب وأوقعهم في مضيق الإلزام
والافحام وأثبت عليهم حقية مذهب أهل البيت الكرام فمن أختار مذهب
الإمامية في تلك الأيام كان المجتهد دليله وظهور الحق بين أظهر الناس سبيله
فكانوا آخذين عن المجتهد وسلوكه لا عمن روج المذهب من ملوكه فلا يتوجه هاهنا
ما كان يتوجه في بعض الملوك وسلوكهم أن عامة الناس يأخذون المذاهب من
السلاطين وسلوكهم والناس على دين ملوكهم.
والحاصل أن السلطان المغفور المذكور لم يكن مدعيا لخلافة النبي صلى الله عليه
وآله ولا كان له حاجة في حفظ سلطنته إلى ما ارتكبه ملوك تيم وعدي وبني أمية
وبني العباس من هضم أقدار أهل البيت صلى الله عليه وآله وسلم وتغيير دينه
أصولا وفروعا ترويجا لدعوى خلافتهم وليسلك الناس مسلكهم من
مخافتهم بخلاف هؤلاء الذين تقمصوا الملك والخلافة وابتلوا الدين بكل بلية
وآفة (2).

(1) إحقاق الحق 1 / 26 نقلا عن ابن روزبهان.
(2) إحقاق الحق 1 / 60 و 61.
124

(6) قال ابن بطوطة: كان ملك العراق السلطان محمد خدابنده قد صحبه في
حال كفره فقيه من الروافض الإمامية يسمى جمال الدين ابن المطهر فلما أسلم
السلطان المذكور وأسلمت بإسلامه التتر زاد في تعظيم هذا الفقيه فزين له مذهب
الروافض وفضله على غيره وشرح له حال الصحابة والخلافة وقرر لديه أن أبا بكر
وعمر كانا وزيرين لرسول الله وأن عليا ابن عمه وصهره فهو وارث الخلافة ومثل
له بما هو مألوف عنده من أن الملك الذي بيده إنما هو إرث عن أجداده وأقاربه مع
حدثان عهد السلطان بالكفر وعدم معرفته بقواعد الدين فأمر السلطان بحمل
الناس على الرفض وكتب بذلك إلى العراقين وفارس وآذربايجان وأصفهان
وكرمان وخراسان وبعث الرسل إلى البلاد فكان أول بلاد وصل إليها بغداد
وشيراز وإصفهان.
فأما أهل بغداد فامتنع أهل باب الأزج منهم وهم أهل السنة وأكثرهم على
مذهب الإمام أحمد بن حنبل وقالوا: لا سمع ولا طاعة وأتوا المسجد الجامع في يوم
الجمعة بالسلاح وبه رسول السلطان فلما صعد الخطيب المنبر قاموا إليه وهم
اثنا عشر ألفا في سلاحهم وهم حماة بغداد والمشار إليهم فيها فحلفوا له أنه إن غير
الخطبة المعتادة إن زاد فيها أو نقص فإنهم قاتلوه وقاتلوا رسول الملك ومستسلمون
بعد ذلك لما شاءه الله وكان السلطان أمر بأن تسقط أسماء الخلفاء وسائر الصحابة
من الخطبة ولا يذكر إلا اسم علي ومن تبعه كعمار رضي الله عنه فخاف
الخطيب من القتل وخطب الخطبة المعتادة.
وفعل أهل شيراز وأصفهان كفعل أهل بغداد.
فرجعت الرسل إلى الملك فأخبروه بما جرى في ذلك فأمر أن يؤتي بقضاة المدن
الثلاث فكان أول من أتى منهم القاضي مجد الدين قاضي شيراز...
فلما وصل القاضي أمر أن يرمي به إلى الكلاب التي عنده وهي كلاب
ضخام في أعناقها السلاسل معدة لأكل بني آدم فإذا أتي بمن تسلط عليه الكلاب
جعل في رحبة كبيرة مطلقا غير مقيد ثم بعثت تلك الكلاب عليه فيفر أمامها ولا
125

مفر له فتدركه فتمزقه وتأكل لحمه فلما أرسلت الكلاب على القاضي مجد الدين
ووصلت إليه بصبصت إليه وحركت أذنابها بين يديه ولم تهجم عليه بشئ.
فبلغ ذلك السلطان فخرج من داره حافي القدمين فأكب على رجلي القاضي
يقبلهما وأخذ بيده وخلع عليه جميع ما كان عليه من الثياب.. ولما خلع
السلطان ثيابه على القاضي مجد الدين أخذ بيده وأدخله إلى داره وأمر نساءه
بتعظيمه والتبرك به.
ورجع السلطان عن مذهب الرفض وكتب إلى بلاده أن يقر الناس على
مذهب أهل السنة والجماعة... (1).
أقول: في كلام ابن بطوطة عدة مواضع مردودة وقابلة للنظر.
منها: أنه ذكر أن العلامة الحلي صحب الشاه خدابنده في حال كفره وكان
إسلامه على يد العلامة.
وهذا مخالف لجميع المؤرخين كما مر حيث ذكروا أن تشيعه كان على يد
العلامة الحلي لا إسلامه والسلطان محمد بعد أن توفي أخوه محمود جاء من خراسان
وكان حنفيا ثم صار شافعيا ثم تشيع على يد العلامة.
ومنها: أنه ذكر أن العلامة قرر للسلطان أن أبا بكر وعمر كانا وزيرين لرسول
الله وأن عليا ابن عمه وصهره فهو وارث الخلافة.
وهذا مع تفرده به غير معقول لأن العلامة لا يعتقد بإيمانها فضلا عن أن يكونا
وزيرين وكتبه تشهد بعقيدته.
ومنها: أنه ذكر أن السلطان أمر أن يرمى بالقاضي مجد الدين إلى الكلاب التي
عنده وهي ضخام...
وهذا مخالف لما ذكره أكثر المؤرخين من عدالة هذا السلطان وحسن سيرته كما
مر ومخالف أيضا لما نشاهده من أن هذا السلطان بعد استبصاره أمر كبار علماء السنة

(1) رحلة ابن بطوطة: 204 - 206.
126

بصحبته في المدرسة السيارة.
ومنها: - وهو بيت القصيد - أن السلطان رجع من مذهب الشيعة وكتب إلى
بلاده أن يقر الناس على مذهب أهل السنة والجماعة.
فأقول: نحن لو تفحصنا كتب التاريخ - التي كلها عامية - لوجدنا أن البحث
المختص بالشيعة فيها قليل أو معدوم وذلك لأنهم كانوا وبقدر الإمكان يحاولون
إخفاء الأحداث العظيمة والوقائع الكبيرة المرتبطة بالتشيع وإذا أرادوا ذكر شئ
يسير منها فيذكرونه بالإشارة مع الغمز فيه وأما الوقائع المرتبطة بمذهب الجماعة
فهي وإن كانت صغيرة إلا أنهم يذكرونها بصيغة التعظيم والتفخيم.
فأناشدك بالله عزيزي القارئ هل يمكن أن يحدث مثل هذا الحدث الكبير
الذي تفرد بنقله ابن بطوطة ويسكت عنه كل المؤرخين حتى الذين عاصروا العلامة
والسلطان وحضروا في كل الأمور كالحافظ الآبرو وغيره كما تقدم؟
ولو كان ما نقله ابن بطوطة صحيحا لما تهجم أكثر علماء العامة على هذا
السلطان لأنه صار رافضيا.
وكيف يمكن لنا الوثوق بنقل ابن بطوطة مع ما عرفت في مواضع عديدة من
نقله مخالفته للمؤرخين كافة.
والذي يفهم من كلامه أن السلطان لم يبق مدة طويلة على تشيعه وهذا
مخالف أيضا لما نقله المؤرخون من تغيير السكة وتأسيس المدرسة السيارة و.. فإنه
يحتاج إلى مدة طويلة.
هذا وصرح ابن الوردي في تاريخه: بأنه في سنة 716 وصلت الأخبار بموت
خدابنده الذي أقام سنة في أول ملكه سنيا ثم ترفض إلى أن مات (1).
(7) لما وقف القاضي البيضاوي على ما أفاده العلامة في بحث الطهارة من
القواعد بقوله: ولو تيقنهما - أي: الطهارة والحدث - متحدين متعاقبين وشك في

(1) تاريخ ابن الوردي 2 / 377.
127

المتأخر فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وإلا استصحبه (1).
كتب بخطه إلى العلامة:
يا مولانا جمال الدين أدام الله فواضلك أنت إمام المجتهدين في علم الأصول
وقد تقرر في الأصول مسألة إجماعية هي: أن الاستصحاب حجة ما لم يظهر دليل
على رفعه ومعه لا يبقى حجة بل يصير خلافه هو الحجة لأن خلاف الظاهر إذا
عضده دليل صار هو الحجة وهو ظاهر والحالة السابقة على حالة الشك قد
انقضت بضدها فإن كان متطهرا فقد ظهر أنه أحدث حدثا ينقض تلك الطهارة
ثم حصل الشك في رفع هذا الحدث فيعمل على بقاء الحدث بأصالة الاستصحاب
وبطل الاستصحاب الأول وإن كان محدثا فقد ظهر ارتفاع حدثه بالطهارة
المتأخرة عنه ثم حصل الشك في ناقض هذه الطهارة والأصل فيها البقاء وكان
الواجب على القانون الكلي الأصول أن يبقى على ضد ما تقدم.
فأجاب العلامة:
وقفت على ما أفاده مولانا الإمام العالم أدام الله فضائله وأسبغ عليه فواضله
وتعجبت من صدور هذا الاعتراض عنه فإن العبد ما استدل بالاستصحاب بل
استدل بقياس مركب من منفصله مانعة الخلو بالمعنى الأعم عنادية وحمليتين.
وتقريره: أنه إن كان في الحالة السابقة متطهرا فالواقع بعدها إما أن يكون
الطهارة وهي سابقة على الحدث أو الحدث الرافع للطهارة الأولى فتكون الطهارة
الثانية بعده ولا يخلوه الأمر منهما لأنه صدر منه طهارة واحدة رافعة الحدث في
الحالة الثانية وحدث واحد رافع للطهارة وامتناع الخلو بين أن يكون السابقة
الطهارة الثانية أو الحدث ظاهرا ويمتنع أن يكون الطهارة السابقة وإلا كانت
طهارة عقيب طهارة فلا تكون طهارة رافعة للحدث والتقدير خلافه فتعين أن
يكون السابق الحدث وكلما كان السابق الحدث فالطهارة الثانية متأخرة عنه

(1) قواعد الأحكام 1 / 12.
128

لأن التقدير أنه لم يصدر عنه إلا طهارة واحدة رافعة للحدث فإذا امتنع تقدمها
على الحدث وجب تأخرها عنه وإن كان في الحالة السابقة محدثا فعلى هذا التقدير
إما أن يكون السابق الحدث أو الطهارة والأول محال وإلا كان حدث عقيب
حدث فلم يكن رافعا للطهارة والتقدير أن الصادر حدث واحد رافع للطهارة
فتعين أن يكون السابق هو الطهارة والمتأخر هو الحدث فيكون محدثا فقد ثبت بهذا
البرهان أن حكمه في هذه الحالة موافق للحكم في الحالة الأولى بهذا الدليل لا
بالاستصحاب والعبد إنما قال: استصحبه أي: عمل بمثل حكمه.
ثم أنفذه إلى شيراز ولما وقف القاضي البيضاوي على هذا الجواب استحسنه
جدا وأثنى على العلامة (1).
وفي المسألة تفاصيل كثيرة وردود وأجوبة أعرضنا عنها مخافة الإطناب والخروج
عن صلب الترجمة (2).
8 - لما ألف العلامة جمال الدين كتابه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة
تعرض للرد عليه ابن تيمية في كتاب سماه منهاج السنة.
وقد أشار الشيخ تقي الدين السبكي إلى هذا بقوله:
وابن المطهر لم تطهر خلائقه * داع إلى الرفض غال في تعصبه
ولابن تيمية رد عليه له * أجاد في الرد واستيفاء أضربه (3)
فقال السيد الأمين رضوان الله عليه: وقد خطر بالبال - عند قراءة أبيات
السبكي التي نقلها - هذه الأبيات:
لا تتبع كل من أبدى تعصبه * لرأيه نصرة منه لمذهبه

(1) نقله المولى الأفندي في الرياض 1 / 382 - 384 عن الأقارضي القزويني في كتابه لسان الخواص.
(2) فمن أراد الوقوف عليها فليراجع جامع المقاصد 1 / 235 - 237 مفتاح الكرامة 1 / 289 - 291
رياض العلماء 1 / 382 - 384 أعيان الشيعة 5 / 401 وغيرها.
(3) الدرر الكامنة 2 / 71 و 72 لسان الميزان 6 / 319.
129

بالرفض يرمي ولي الطهر حيدرة * وذاك يعرب عن أقصى تنصبه
كن دائما لدليل الحق متبعا * لا للذي قاله الآباء وانتبه
وابن المطهر وافى بالدليل فإن * أردت إدراك عين الحق فائت به
إن السباب سلاح العاجزين * وبالبرهان إن كان يبدو كل مشتبه
والشتم لا يلحق المشتوم تبعته لكنه عائد في وجه صاحبه
وابن المطهر قد طابت خلائقه * داع إلى الحق خال من تعصبه
ولابن تيمية رد عليه وما * أجاد في رده في كل أضر به
حسب ابن تيمية ما كان قبل جرى * له وعايته من أهل مذهبه
في مصر أو في دمشق وهو بعد قضى * في السجن مما رأوه في مصائبه
مجسم وتعالى الله خالقنا * عن أن يكون له بالجسم من شبه
بذلك صرح يوما فوق منبره * بالشام حسبك هذا من معائبه
الله ينزل من فوق السماء كما * نزلت عن منبري ذا من عجائبه
قد شاهد ابن جبير ذاك منه على مسامع الخلق أقصاه وأقربه (1)
ولما وصل كتاب منهاج السنة لابن تيمية بيد العلامة أنشأ أبياتا مخاطبا فيها
ابن تيمية، أولها:
لو كنت تعلم كل ما علم الورى طرا لصرت صديق كل العالم
لكن جهلت فقلت إن جميع من يهوى خلاف هواك ليس بعالم (2)
فكتب الشيخ شمس الدين محمد الموصلي في جوابه:
يا من يموه في السؤال مسفسطا إن الذي ألزمت ليس بلازم
هذا رسول الله يعلم كل ما علموا وقد عاداه جل العالم (3)

(1) أعيان الشيعة 5 / 398.
(2) الدرر الكامنة 2 / 71 و 72، ونقلها ابن عراق المصري في تذكرته كما عنه في مجالس المؤمنين 1 / 573
و 574.
(3) نقله في المجالس 1 / 573 و 574 عن تذكرة ابن عراق.
130

فأجابه السيد الأمين بقوله:
أحسنت في التشبيه كل معاند لولي آل المصطفى ومقاوم
مثل المعاند للنبي محمد والحق متضح لكل العالم
وقال أيضا: السفسطة هي من الشمس الموصلي، فالعلامة يقول: إن ردك علي
لجهلك بما أقول وعدم فهمك إياه على حقيقته، فلو علمت كل ما علم الورى ووصل
إليه علمهم من الحق لكنت تذعن لهم ولا تعاديهم، لكنك جهلت حقيقة ما قالوا،
فنسبت من لا يهوى هواك منهم إلى الجهل، فهو نظير قول القائل:
لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت أعلم ما تقول عذلتكا
لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتكا
فأين هذا من نقضه السوفسطائي بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم كل ما
يعلمه الناس وقد عاداه جل الناس (1).
ونقل ابن حجر أيضا أن العلامة لما بلغه بعض كتاب ابن تيمية قال: لو كان
يفهم ما أقول أجبته (2).
وذكر السيد الأمين أن هذه الجملة صدر بيت، ثم استظهر أنها من جملة
أبيات (3).
وابن تيمية هذا مع اعتراف أكثر العلماء بفساد عقيدته، بل بكفره وارتداده
حتى حبس في حياته لأجل آرائه المنحرفة، وألفت الكتب في الرد عليه من العامة
والخاصة في زمانه وبعد زمانه، حتى أفرد أبو محمد صدر الدين العاملي كتابا في كفر
ابن تيمية، ذكر فيه شهادة علماء الإسلام من الفريقين بكفره وكلماته الدالة على
كفره، وما تفرد به من الآراء الفاسدة والبدع.
كل هذا ونرى جل من ترجم العلامة من أبناء العامة ذكر ابن تيمية بصيغة

(1) أعيان الشيعة 5 / 398.
(2) لسان الميزان 2 / 317.
(3) أعيان الشيعة 5 / 398.
131

التعظيم والتبجيل، وأنه ألف كتابا رد فيه على العلامة الحلي، مع اعترافهم بأنه
أفرط فيه ورد كثيرا من الأحاديث الصحاح، وافترى على العلامة واستهان به حتى
عبر عنه بابن المنجس (1)!.
ومعلوم أن هذا سلاح العاجزين ومن لا دليل لهم.
وذكر السخاوي كما في هامش نسخة (أ) من الدرر الكامنة عن شيخه: أنه
بلغه أن ابن المطهر لما حج اجتمع هو وابن تيمية وتذاكرا، فأعجب ابن تيمية
بكلامه، فقال له: من تكون يا هذا؟ فقال: الذي تسميه ابن المنجس، فحصل
بينهما أنس ومباسطة (2)
أقول: تذاكر العلامة مع ابن تيمية وإعجاب ابن تيمية بكلامه يمكن أن يقبله
العقل، لكن مؤانسة العلامة ومباسطته مع ابن تيمية لا يمكن أن يتصوره العقل،
فكيف يمكن أن يستأنس هذا العبد الصالح - العلامة - وينبسط لرجل اعترف كل
من له عقل سليم بخباثته وفساد عقيدته وكفره؟!!
(9) قال المحدث البحراني: ولقد قيل إنه وزع تصنيفه على أيام عمره من يوم
ولادته إلى موته، فكان قسط كل يوم كراسا، مع ما كان عليه من الاشتغال بالإفادة
والاستفادة والتدريس والأسفار والحضور عند الملوك والمباحثات مع الجمهور ونحو
ذلك من الأشغال، وهذا هو العجب العجاب الذي لا شك فيه ولا ارتياب (3).
وقد ذكر بعض متأخري أصحابنا أنه جرى ذكر الكراسة بحضرة مولانا المجلسي
فقال: نحن بحمد الله لو وزعت تصانيفنا على أيامنا لكانت كذلك، فقال بعض
الحاضرين: إن تصانيف مولانا الآخوند مقصورة على النقل وتصانيف العلامة

(1) انظر: الوافي بالوفيات 13 / 85، النجوم الزاهرة 9 / 267، البداية والنهاية 14 / 145، الدرر الكامنة
2 / 71 و 72، لسان الميزان 6 / 319، وغيرها.
(2) الدرر الكامنة 2 / 72.
(3) لؤلؤة البحرين: 226.
132

مشتملة على التحقيق والبحث بالعقل، فسلم رحمه الله له ذلك (1).
فقال الخوانساري: لو سلم أن تصانيف العلامة لو قسمت على أيام عمره من
ولادته إلى موته لكان قسط كل يوم كراسا، لم يناسب تسليم سمينا المجلسي رحمه الله
فيما ورد عليه، حيث إن مؤلفاته الكثيرة المستجمعة لأحاديث أهل البيت المعصومين
عليهم السلام وبياناتها الشافية لا يكون أبدا بأنقص مما نسخه العلامة على منوال
ما نسخه السلف الصالحون في كل فن من الفنون من غير زيادة تحقيق في البين أو
إفادة تغيير في كتابين، بل من طالع خلاصة أقواله في الرجال واطلع على كون عيون
ألفاظه بعيونها ألفاظ رجالي النجاشي والشيخ فضلا عن معانيها، يظهر له أن سائر
مصنفاته المتكثرة أيضا مثل ذلك، إلا أن حقيقة الأمر غير مكشوفة إلا عن أعين
المهرة الحاذقين (2).
فأجابه السيد الأمين بقوله: وحاول صاحب الروضات - على قاعدته في
التعصب على العرب الذين ينتمي إلى سيدهم - أن يكون في هذا الأمر أشد من
المجلسي نفسه الذي سلم - كما مر - أن تصانيفه مقصورة على النقل وتصانيف العلامة
مشتملة على التحقيق.
ثم قال: بيانات البحار جلها إنقال من كتب اللغة، ووقعت أخطاء في جملة
منها كما يظهر لمن تتبعها، فلا تقاس بتحقيقات العلامة في الفقه والأصول والكلام
والردود والاحتجاجات.
وأما أن العلامة يتبع السلف من غير زيادة تحقيق فهو كلام من لا يريد أن
يوصف بمعرفة ولا إنصاف.
وأما نقله في الخلاصة عين عبارة النجاشي والشيخ فذلك مبنى كتب الرجال،
وإذا خالف رأيه رأيهما بين ذلك، وهل جاء أحد بعد العلامة إلى اليوم ممن ألف في

(1) روضات الجنات 2 / 276، أعيان الشيعة 5 / 403.
(2) روضات الجنات 2 / 276 و 277.
133

الرجال لم يسلك هذا المسلك، فالعيب به من غرائب التمحلات.
نعم وقع في الخلاصة مؤاخذات نبه عليها الرجاليون وذكرناها في هذا الكتاب،
كما وقع في غيرها من كتب الرجال، لكن صاحبنا لم يعب بها، بل عاب بمن
لا عيب فيه.
وأما أن سائر مصنفاته كذلك - أي: إن قال عن الغير كما ظهر له بمهارته وحذقه -
فكفى بهذا الكلام شيئا لقائله (1).
والسيد الأمين وإن أنصف في الجواب على ما قاله السيد الخوانساري، لكن
تحامله الشديد على السيد والتعبير عنه بمثل هذه الألفاظ أخرجه عن الإنصاف،
فلا يليق بمقام سيدنا العلامة الخوانساري رحمه الله أن يعبر عنه بمثل ما عبر السيد
الأمين.
ومع هذه كله نرى السيد الأمين رحمه الله وقع بنفس الأمر الذي عاب به السيد
الخوانساري حيث قال:
ثم نقول تحدثا بنعمة الله: ونحن بحمده تعالى إن لم تساو مؤلفاتنا مؤلفات من
ذكر في عددها فهي تقاربها، وفي أكثرها بحث وتمحيص وإعمال فكر، مع أنهم
كانوا في سعة من العيش وكثرة الخدم، ونحن بالضد من ذلك، والمجلسي كان عنده
من الكتاب من يكفيه، ونحن نتولى كتابة ما نؤلفه بنفسنا تسويدا وتبييضا
وتصحيحا عند الطبع مع مباشرة أمر المعاش (2)!
(1) قال الطريحي: وعن بعض الأفاضل: وجد بخطه - أي: العلامة - خمسمائة
مجلد من مصنفاته غير خط غيره من تصانيفه (3).
وقال الخوانساري: ولا استبعاد بذلك أيضا، حيث إن من جملة كتبه ما هو على
حسب وضعه في مجلد كتابي، ومنها ما هو في مجلدين كذلك، أو في ثلاث مجلدات،

(1) أعيان الشيعة 5 / 403.
(2) المصدر السابق.
(3) مجمع البحرين 6 / 123 علم.
134

أو في أربع، أو في خمس وست، أو في سبع، أو فيما ارتقى إلى أربعة عشر مجلدا، أو فيما
يزيد على ذلك بكثير أو ينقص عنه بشئ يسير (1).
وقال السيد الأمين أيضا: وهذا غير مستبعد، لأن له من المؤلفات فوق المائة
على ما قيل... وكثير منها عدة مجلدات (2).
ونقل الخوانساري عن روضة العابدين عن بعض شراح التجريد أن للعلامة نحوا
من ألف مصنف كتب تحقيق (3).
وقال السيد الأمين: وينبغي أن يحمل على المجلدات الصغيرة، وبعض كتبه إذا
قسمت مجلدات صغيرة تكون عشرات (4).
وعن ابن خواتون في شرح الأربعين: أن مؤلفات العلامة في الكثرة على حد
بحيث أنها قد حوسب فصار بإزاء كل يوم من أيام عمره ألف بيت من
المصنفات (5).
فقال صاحب كتاب حدائق المقربين: هذا كلام بناؤه على الإغراق، وكان
يقول أستاذنا الآقا حسين الخوانساري: إن حسبنا تصانيفه التي بين أظهرنا فصار
بإزاء كل يوم ثلاثون بيتا تخمينا (6).
وقال المولى الأفندي أيضا: إن إمامنا العلامة هذا ممن لا مرية في وفور علمه
وغزارة مصنفاته في كل علم، ولكن هذا قول من لا دراية له في تعداد مؤلفاته
والتأمل في مقدار كتابة أعداد مصنفاته، إذ كتبه رضي الله عنه مضبوطة ومقدار
عمره أيضا معلوم، ولو حاسبنا وسامحنا في التدقيق لما يصير في مقابلة كل يوم من

(1) روضات الجنات 2 / 275 و 276 بتصرف.
(2) أعيان الشيعة 5 / 402.
(3) روضات الجنات 2 / 276.
(4) أعيان الشيعة 5 / 403.
(5) رياض العلماء 1 / 362، روضات الجنات 2 / 276 نقلا عن شرح الأربعين.
(6) روضات الجنات 2 / 276.
135

أيام عمره - أعني من أوان بلوغه رتبة الحلم إلى وقت وفاته - بقدر مائتي بيت، وهذا
واضح، فما يقال في المشهور جزاف فاضح، بل ولو حوسب جميع ما كتبه مدة عمرة
وإن كان من غير مؤلفاته لما بلغ هذا المقدار، ويكون من إغراقات الجاهل
الهذار (1).
وقال التنكابني عند ذكره كرامات العلامة: الكرامة الخامسة، لم يكن بين
العلماء مثل العلامة في كثرة التأليف، مع أنه كان مشتغلا بالتعليم والتدريس
والأسفار الكثيرة والمصاحبات والمراودات مع الملوك والأعيان والأعاظم
والمناظرات والمباحثات الكثيرة مع الجمهور، مع هذا الحال وزعوا تأليفاته على مدة
عمره فكان بمقدار كل يوم جزء، ومعروف أيضا كل يوم ألف بيت، وهذه نهاية
الكرامة...
وسمع بل ذكر في بعض الكتب أن علماء العامة استبعدوا أن يكون كل يوم
ألف بيت من مؤلفات العلامة، وعلى هذا السبب أنكروا هذا، ولم يفهموا أن ذلك
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
مع أنهم لو نسبوا مثل هذه النسبة إلى علمائهم - مع علمنا بكذبهم - لصدقوا
ذلك، مثل أن ابن خلكان الشافعي ذكر في تاريخه في ترجمة هشام بن الصائب
الكلبي النسابة أنه حفظ القرآن في ثلاثة أيام، وفي ترجمة محمد بن عبد الله بن واحد قال:
إنه أملى عن حفظه ثلاثين ألف ورقة في علم اللغة، وفي ترجمة محمد بن القاسم
المعروف بابن الأنباري أنه كان يحفظ مائتين كتاب من كتب تفسير القرآن مع
الأسانيد وكذا ثلاثمائة ألف بيت من شواهد القرآن ومع هذا له تصانيف كثيرة
منها غريب الحديث أربعة وخمسين ألف ورقة وشرح الكافي في ألفين ورقة وكتب
أخرى قريبة من ألف ورقة وكتاب في أحوال الأيام والجاهلية سبعمائة ورقة
وغيرها، وفي ترجمة عبد الرحمن بن علي المشهور بأبي الفرج بن الجوزي الحنبلي قال: كتبه

(1) رياض العلماء 1 / 362 و 363.
136

أكثر من أن تحصى، وكتب بخطه كتبا كثيرة وصلت إلى حد لما جمعها بعضهم
ووزعها على أيام عمره كان حصة كل يوم تسعة أجزاء، وكل جزوة كما صرح به
البعض عبارة عن خمسمائة بيت على حسب الكتب.
وهذا شئ لا يقبله العقل، سواء كان تسعة أجزاء في كل يوم أم أربعة آلاف
وخمسمائة بيت، وهذا المقدار لم يتيسر لأحد من الكتاب، فكيف إذا وصل إلى
التصنيف.
أما في كل يوم ألف بيت فهو ممكن بل أكثر، ومؤلف هذا الكتاب - أي
التنكابني - يعتقد أنه يستطيع أن يؤلف في كل يوم ألف بيت، سيما أيام الربيع أو
إذا كان أحد يقرأ وأنا أكتب، فالتصنيف أيضا ممكن مع وجود الليالي أيضا
فلا يستبعد أن قسما من مؤلفات العلامة كتبت في الليل، بالأخص أن بعضها
كتبت بعناية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه (1).
وقال المامقاني: وهذه التصنيفات في هذا العمر الوسط من الكرامات، فتسميته
بآية الله من باب نزول الأسماء من السماء، كيف لا وقد قيل إن تصانيفه وزعت على
أيام عمره من ولادته إلى وفاته فكان قسط كل يوم منها كراسا، هذا مع ما كان
رحمة الله عليه من التدريس والتعليم والعبادات والزيارات ورعاية الحقوق
والمناظرات مع المخالفين وتشييد المذهب والدين (2).
(11) وقال السماهيجي: إن من وقف على كتب استدلاله وغاص في بحار
مقاله وقف على العجب من كثرة الاختلاف في أقواله وعدم التثبت في الاستدلال
حق التثبت وعدم الفحص في الأحاديث حق الفحص.
ثم أشار إلى عذره في ذلك قائلا: إن الرجل لا ينكر علمه الغزير ولا يخفى حاله
على الصغير والكبير، لكنه رحمه الله كان من شدة حرصه على التصنيف واستعجاله
في التأليف وحدة نظره وغزارة فهمه وعلمه لا يراجع وقت جريان القلم أصول

(1) قصص العلماء 360 و 361.
(2) تنقيح المقال 1 / 315.
137

المسائل التي بلغها قلمه، بل يكتب كل ما في تلك الحال وصل إليه فهمه وأحاط به
علمه وإن ناقض ما سبق وعارض ما سلف (1).
وقال الخوانساري نقلا عن روضة العابدين عن بعض شراح التجريد: وكان
- أي: العلامة - لا يكتفي بمصنف واحد في فن من الفنون، لما كان فيه من كثرة تجدد
الرأي والتلون والاجتهاد (2).
وقال المحدث البحراني: وكان قدس سره لاستعجاله في التصنيف ووسع دائرته
في التأليف يرسم كل ما خطر بباله الشريف وارتسم بذهنه المنيف ولا يراجع
ما تقدم له من الأقوال والمصنفات وإن خالف ما تقدم منه في تلك الأوقات، ومن
أجل ذلك طعن عليه بعض المتحذلقين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الدين،
بل جعلوا ذلك طعنا في أصل الاجتهاد، وهو خروج من منهج الصواب والسداد،
فإن غلط بعض المجتهدين - على تقدير تسليمه - لا يستلزم بطلان أصل الاجتهاد متى
كان مبنيا على دليل الكتاب والسنة الذي لا يعتريه الإيراد (3).
وقال التنكابني: ولا يخفى أن العلامة لاستعجاله في التصنيف وسعة دائرته
كانت طريقته في التأليف أن كل ما يرتسم في ذهنه يثبته بلا مراجعة أقواله
المتقدمة حتى إذا خالفت أقواله السابقة، وعلى هذا طعن المخالفون عليه.
وهذا القول ساقط من درجة الاعتبار، لأن المناط عند انسداد باب العلم الظن،
وتجديد الرأي حسن للمجتهد، ومثل هذا التخالف بين الأقوال كان للشيخ
الطوسي أيضا (4).
أقول: إذا تأملنا في حياة العلامة بدقة نستطيع أن نتصور شيئا يسيرا من الحركة
العلمية العالية آنذاك، فالتاريخ يشهد لنا أن العلامة كان في زمان مزدهر بالعلم
ومملوء بالعلماء الفحول ما لم يشهده زمان آخر، حتى نقل المولى الأفندي: أنه كان في

(1) تنقيح المقال 1 / 315.
(2) روضات الجنات 2 / 276.
(3) لؤلؤة البحرين: 226 و 227.
(4) قصص العلماء: 361.
138

عصر العلامة في الحلة 440 مجتهدا (1) وأكده العلامة الرازي في طبقاته (2)، وذكر السيد
حسن الصدر أنه تخرج من عالي مجلس تدريس العلامة 500 مجتهدا، ووصل
المستوى العلمي في زمانه بحيث كان تدريس شخص لآخر في علم وحضور
ذلك الشخص مجلس درس ذلك الآخر في علم ثان متعارفا.
هذا والوصول إلى حكم الله الواقعي متعذر في زمن الغيبة، وأكثر الفتاوى مبتنية
على الظنون الخاصة وغيرها من الأدلة غير القطعية.
فالجميع بينهما يحل مشكلة تعارض فتاوى العلامة في كتبه، وذلك لأن العلامة
لما كان يفتي بفتوى ما في الفقه أو يذهب إلى رأي ما في الأصول والعلوم العقلية،
كانت تنهال عليه مناقشات العلماء والمجتهدين الجهابذة فيما أفتى به وذهب إليه،
فكان رحمه الله ينظر فيها ويبحثها معهم، فإن لم يقتنع بها ردها، وإن رآها سديدة
قبلها برحابة صدر وغير فتواه وما ذهب إليه من مؤلفاته الجديدة، وهلم جرا.
فلا داعي للالتزام لحل هذه المشكلة بحرصه على التأليف واستعجاله في
التصنيف، وأن كل ما يرتسم في ذهنه يثبته بلا مراجعة أقواله المتقدمة، وأنه كان
لا يفحص في الأحاديث والأدلة حق الفحص، فكان له التجدد في الرأي والتلون
في الاجتهاد! إلى غير ذلك مما لا تليق نسبته إلى عالم فضلا عن العلامة على
الإطلاق.
قال السيد الأمين: مخالفة العلماء فتاواهم السابقة في كتبهم بتجدد اجتهادهم
خارج عن حد الحصر، وقد جعل له العلماء بحثا خاصا في باب الاجتهاد والتقليد
وليس العلامة أول من وقع منه ذلك، وجعل بعض الأخبارية ذلك طعنا عليه
خروج عن الإنصاف (3).
(12) قال المولى محمد أمين الاسترآبادي: قصة حسنة، قد بلغني أن بعض علماء

(1) رياض العلماء 1 / 361.
(2) طبقات أعلام الشيعة: 53.
(3) أعيان الشيعة: 5 / 403.
139

العامة طعن على الطائفة المحقة بأن أفضل أهل الاجتهاد والاستنباط بينكم العلامة
الحلي، وقد رآه بعد موته ولده في المنام، فقال لولده: لولا كتاب الألفين وزيارة
الحسين عليه السلام لأهلكتني الفتاوى (1)، فعلم أن مذهبكم باطل.
وقد أجاب عنه بعض فضلائنا بأن هذا المنام لنا لا علينا، فإن كتاب الألفين
مشتمل على ألف دليل لا ثبات مذهبنا وعلى ألف دليل لإبطال مذهب غيرنا.
ولقائل أن يقول: قد اشتهر بين العلماء أن تهذيب العلامة الحلي مختصر من
المختصر الحاجبي وهو مختصر من المنتهى الحاجبي وهو مختصر من أحكام الآمدي وهو
مختصر من محصول الفخر الرازي وهو مختصر من معتمد أبي الحسين البصري، وذكره
السيد السند العلامة الأوحد السيد جمال الدين محمد الاسترآبادي في شرح تهذيب
الأصول للعلامة الحلي.
فربما يكون سبب ما رآه ولده في المنام أنه أعجبه كثير من القواعد الأصولية
والاستنباطات الفقهية المذكورة في كتب العامة، فأدخلها في كتبه وهو في غفلة عن
ابتنائها على قواعد مخالفة لما هو من ضروريات مذهب الطائفة المحقة (2)، انتهى.
أما أن أصل تهذيب العلامة مختصر من كتب السنة فقد قال السيد الأمين:
وكأنه يومئ بطرف خفي إلى أن أصل علم الأصول من غير الشيعة وأن العلامة أخذ
منهم، ترويجا لرأي الأخبارية، ومع كون الحق حقيقا أن يتبع أينما وجد فقد صنف
في الأصول قبل العلامة الشيخ الطوسي المعاصر لأبي الحسين البصري والمرتضى
والشيخ المفيد المتقدمان على أبي الحسين البصري (3).
وقال الشيخ الطهراني: يظهر منه أنه حاول بذلك الكلام إرجاع علم الأصول
وكتبه إلى علماء العامة، بزعم أن الأصوليين منا عيال عليهم، أو لم يطلع على عدة

(1) في بعض المصادر وردت العبارة هكذا: " لقصمت الفتاوى ظهر أبيك نصفين ".
(2) الفوائد المدنية: 277 و 278.
(3) أعيان الشيعة 5 / 404.
140

الأصول لشيخ الطائفة المعاصر لأبي الحسين البصري؟! فهل يحتمل أنه أخذ مطالبه
عن غير أستاذه الشيخ المفيد على أبي الحسين.
نعم لم يدون إلى عصر المولى محمد أمين كتاب أصول آل الرسول (1) الحاوي
لأربعة آلاف حديث عن المعصومين عليهم السلام يتعلق جميعا بأصول الفقه....
وكذلك الأصول الأصلية (2)... فهو معذور بعدم اطلاعه (3).
وأما المنام المنقول فقال السيد الأمين: إن هذا المنام مختلق مكذوب على
العلامة، وأمارة ذلك ما فيه من التسجيع، مع أن العلامة إما مأجور أو معذور،
وتأليفه في علم أصول الفقه من أفضل أعماله. ولا يستند إلى المنامات إلا ضعفاء
العقول أو من يرجون من نحلهم وأهواءهم (4).
وإذا أردنا التمسك بالمنامات، فالأولى لنا أن نتمسك بمنام ولده الذي ذكره في
كتاب الألفين حين ترتيبه له في ذيل الدليل 150، حيث قال العلامة لولده:
..... فإني قد بلغت من المنى أقصاها، ومن الدرجات أعلاها، ومن الغرف
ذراها (5).
وأقول مخاطبا المولى أمين الاسترآبادي:

(1) أصول آل الرسول في استخراج أبواب أصول الفقه من روايات أهل البيت عليهم السلام للسيد ميرزا
محمد هاشم بن السيد ميرزا زين العابدين الموسوي الخوانساري المتوفى سنة 1318، جمع في
الأحاديث المأثورة عنهم عليهم السلام في قواعد الفقه والأحكام، ورتبها على مباحث أصول الفقه،
الذريعة 2 / 177.
(2) الأصول الأصلية والقواعد المستنبطة من الآيات والأخبار المروية، للسيد عبد الله بن محمد رضا شبر
الحسيني الكاظمي المتوفى سنة 1242، جمع فيه المهمات من المسائل الأصولية المنصوصة في الآيات
والروايات، فمن الآيات 134 آية، ومن الروايات 1903 أحاديث، مجلد كبير في اثني عشر ألف
بيت، الذريعة 2 / 178.
(3) الذريعة 4 / 512.
(4) أعيان الشيعة 5 / 401.
(5) الألفين: 128.
141

يا مولانا، هل يمكن أن يعجب العلامة الحلي بكثير من القواعد الأصولية
والاستنباطات الفقهية المذكورة في كتب العامة ويدخلها في كتبه وهو في غفلة عن
ابتنائها على قواعد مخالفة لما هو من ضروريات مذهب الطائفة الحقة؟!
مولانا، ومن هو العلامة حتى يغفل مثل هذه الغفلة التي لا يغفل عنها أقل العلماء
رتبة؟!
مولانا، كيف يمكن أن تنسبوا إلى العلامة بأنه غفل وأدخل في كتبه ما هو
مخالف لضروريات مذهب التشيع؟ وتستندون فيه إلى منام ليس حجة بذاته، ومع
تسليم حجيته لم يعلم ناقل هذا المنام، فرب مشهور لا أصل له!
فيامولانا ما ذكرتموه لهو الشئ العجاب (1)!!!
وفي التنقيح نقلا عن السماهيجي!... حتى قال الاسترآبادي إنه - أي:
العلامة - أول من سلك طريقة الاجتهاد من أصحابنا!

(1) وكان المولى أمين الاسترآبادي - غفر الله له - كثير التهجم والاجتراء على العلامة وكثير من علمائنا
الربانين، بحيث لم يستطع القلم أن يكتب ما ذكره ولم تتحمل الأوراق أن تكتب عليها تعبيراته، ولم
يرتض منه هذا الأسلوب من الكلام حتى نفس علماء الأخبارية المعتدلين، إذ لا يوجد فرق جوهري
بين مسلك الأخباريين والأصوليين، بل الكل علماء أبرار أتقياء، رضوان الله عليهم.
قال الشيخ يوسف البحراني: نور الله ضريحه - ولم يرتفع صيت هذا الخلاف ولا وقوع هذا الاعتساب
إلا من زمن صاحب الفوائد المدنية سامحه الله تعالى برحمته المرضية، فإنه قد جرد لسان التشنيع على
الأصحاب وأسهب في ذلك أي إسهاب، وأكثر من التعصبات التي لا تليق بمثله من العلماء
الأطياب... فإنهم رضوان الله عليهم لم يألوا في إقامة الدين وإحياء سنة سيد المرسلين،
ولا سيما آية الله العلامة قد أكثر من الطعن عليه والملامة، فإنه بما ألزم به علماء الخصوم
والمخالفين من الحجج القاطعة والبراهين، حتى آمن بسببه الجم الغفير ودخل في هذا الدين الكبير
والصغير والشريف والحقير، وصنف من الكتب المشتملة على غوامض التحقيقات ودقائق
التدقيقات، حتى أن من تأخر عنه لم يلتقط إلا من درر نثاره ولم يغترف إلا من زاخر بحاره، قد صار
له من اليد العليا عليه وعلى غيره من علماء الفرقة الناجية ما يستحق به الثناء الجميل ومزيد التعظيم
والتبجيل، لا الذم والنسبة إلى تخريب الدين، كما اجترأ به قلمه عليه قدس سره وعلى غيره من
المجتهدين، الحدائق 1 / 170.
142

وإن كان الأمر ليس كما قال، بل الاجتهاد سابق عليه، إلا أنه روجها وقومها
وقررها وسومها (1).
وقال السيد الأمين: نقل بعض متعصبة الأخبارية أنه قال: هدم الدين مرتين
ثانيتهما يوم أحدث الاصطلاح الجديد في الأخبار... وربما نقل عن بعضهم جعل
الثانية يوم ولد العلامة الحلي (2).
ولا أعلم بأي شئ أجيب جهلة الأخبارية " الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في
الذين آمنوا "... (3).
أفي يوم ولد العلامة هدم الدين؟!
أليس العلامة هو الذي ثبت الدين والتشيع؟!
نعم لا ذنب للعلامة إلا أنه أصولي، وعند متعصبي الأخبارية من كان أصوليا
فهو خارج عن الدين وإن كان العلامة!
ونعم ما قاله السيد الأمين نور الله ضريحه: وهذا كله جهل فاضح ساعد عليه
تسويل إبليس وضعف التقوى، فأصحابنا لم يريدوا أن يكونوا محرومين من فائدة
تقسيم الحديث إلى أقسامه، ولا أن يمتاز غيرهم بشئ عنه، فقسموا الحديث إلى
أقسامه المشهورة وتركوا للمجتهد الخيار فيما يختاره منها إن يكن مقبولا عنده، فمن عابه
بذلك هو أولى بالعيب والذم (4).
وأخيرا قال المامقاني: وكان - أي: العلامة - على قلب الأخبارية سيما محمد أمين
الاسترآبادي أثقل من الصخر، كما يظهر من فوائده المدنية (5).
وهذا شأن كل عظيم كما ذكرنا سابقا.

(1) تنقيح المقال 1 / 314.
(2) أعيان الشيعة 5 / 401.
(3) النور: 19.
(4) أعيان الشيعة 5 / 401.
(5) تنقيح المقال 1 / 414.
143

العلامة والشعر:
وصف المولى الأفندي علامتنا الحلي: بأنه أديب شاعر ماهر.
ثم قال: وقد رأيت بعض أشعاره ببلدة أردبيل، وهي تدل على جودة طبعه في
أنواع النظم أيضا (1).
وقد مر في الفصل السابق أن العلامة لما وصل بيده كتاب منهاج السنة - الذي
هو رد على كتابه منهاج الكرامة - قال مخاطبا ابن تيمية:
لو كنت تعلم كل ما علم الورى طرا لصرت صديق كل العالم
لكن جهلت فقلت إن جميع من يهوى خلاف هواك ليس بعالم (2)
وقال الخوانساري: ثم ليعلم أني لم أقف إلى الآن على شئ من الشعر لمولانا
العلامة - أعلى الله مقامه - في شئ من المراتب، وكأنه لعدم وجود طبع النظم فيه،
وإلا لم يكن على اليقين بصابر عنه، ولا أقل من الحقانيات (3).
نعم اتفق لي العثور في هذه الأواخر على مجموعة من ذخائر أهل الاعتبار
ولطائف آثار فضلاء الأدوار فيما نسبة هذه الأشعار إليه:
ليس (4) في كل ساعة أنا محتاج ولا أنت قادر أن تنيلا
فاغتنم حاجتي (5) ويسرك فاحرز فرصة تسترق فيها الخليلا

(1) رياض العلماء 1 / 359.
(2) الدرر الكامنة 2 / 71 و 72، ونقلها ابن عراق المصري في تذكرته كما عنه في مجالس المؤمنين 1 / 573
و 754 وروضات الجنات 2 / 285.
(3) عدم وقوفه على شئ من الشعر للعلامة لا يدل على عدم وجود طبع النظم فيه، فإن العلامة نشأ في
زمن مملوء من الشعراء والأدباء، وكان له قدرة كاملة على كل العلوم، فبالضرورة يكون فيه طبع
النظم، لكن لم يكن مكثارا في الشعر، شأنه شأن الشعراء الماهرين المقلين من الشعر.
(4) في بعض النسخ: لست.
(5) في بعض النسخ: عسرتي.
144

ثم قال: وله رحمه الله أيضا كتبه إلى العلامة الطوسي رحمه الله في صدر كتابه
وأرسله إلى عسكر السلطان خدابنده مسترخصا للسفر إلى العراق من السلطانية:
محبتي تقتضي مقامي وحالتي تقتضي الرحيلا
هذان خصمان لست أقضي بينهما خوف أن أميلا
ولا يزالان في اختصام حتى نرى رأيك الجميلا (1)
وقال التنكابني: ونقل السيد نعمة الله الجزائري هذه الرباعية عن العلامة:
لي في محبته (2) شهود أربع وشهود كل قضية اثنان
خفقان قلبي واضطراب مفاصلي وشحوب لوني واعتقال لساني (3)
وفي مجموعة مخطوطة في المكتبة الرضوية تحت رقم 6196: أن العلامة نظم
قصيدة يؤكد فيها على العلم وأثره النافع في الدنيا والآخرة، ويحث ولده على بذل
الوسع في طلبه وتعليمه لمستحقيه
والقصيدة هي:
أيا ولدي دعوتك لو أجبتا * إلى ما فيه نفعك لو عقلتا
إلى علم تكون به إماما * مطاعا إن نهيت وإن أمرتا
ويجلو ماء عينك من غشاها * ويهديك السبيل إذا ضللتا
وتحمل منه في ناديك تاجا * ويكسوك الجمال إذا اغتربتا
ينالك نفعه ما دمت حيا * ويبقى نفعه لك إن ذهبتا
هو العضب المهند ليس يهفو * تصيب به مقاتل من ضربتا
وكنزا لا تخاف عليه لصا * خفيف الحمل يوجد حيث كنتا
يزيد بكثرة الإنفاق منه * وينقص إن به كفا شددتا
فلو أن ذقت من حلواه طعما * لآثرت التعلم واجتهدتا

(1) روضات الجنات 2 / 285 و 286.
(2) أي: محبة الله تعالى.
(3) قصص العلماء: 357.
145

ولم يشغلك عن هذا متاع * ولا دنيا بزخرفها فتنتا
ولا أنهاك عنه أنيق روض * ولا عدر حرسه كلفتا (1)
جعلت المال فوق العلم جهلا * لعمرك في القضية ما عدلتا
وبينهما بنص الوحي بين * ستعلمه إذا طه قرأتا
فإن رفع الغني لواء مال * فأنت لواء علمك قد رفعتا
ومهما اقتض أبكار الغواني * فكم بكر من الحكم اقتضضتا
وإن جلس الغني على الحشايا * فأنت على الكواكب قد جلستا
ولو ركب الجياد مسومات * فأنت مناهج التقوى ركبتا
وليس يضرك الإقتار شيئا * إذا ما كنت ربك قد عرفتا
فيا (2) من عنده لك من جميل * إذا بفناء ساحته أنختا
فقابل بالصحيح قبول قولي * وإن أعرضت عنه فقد خسرتا
وإن رابحته قولا وفعلا * وتاجرت الإله فقد ربحتا (3)
أحواله وظرائفه:
تقدم شئ كثير في طي ترجمته من أحواله وظرائفه، وبقيت أشياء أخر نذكرها
هنا، وهي:
(1) قال الصفدي: وكان له - أي: للعلامة - وإدارات كثيرة وأملاك
جيدة... وحج أواخر عمره وخمل وانزوى إلى الحلة (4).
وقال العسقلاني: وحج في أواخر عمره (5).
وقال السيد الخرسان: وإذا ما رجعنا إلى بعض مصنفاته نجده منذ عام 716
- وهو العام الذي توفي فيه السلطان خدابنده - كان بالحلة، وقد فرغ منها فيها، وهذا

(1) كذا، ولعل المناسب: " ولا غدر بجريتها كلفتا ".
(2) كذا، ولعل الصواب: فكم.
(3) مجلة تراثنا، عدد: 7 و 8، وص 328 - 330.
(4) الوافي بالوفيات 13 / 85.
(5) الدرر الكامنة 2 / 71.
146

مما يدلنا على أن شيخنا جمال الدين ابن المطهر رحمه الله بعد وفاة السلطان المذكور
رجع إلى الحلة ولم يخرج إلا إلى الحج والبلاد التي في طريقه، أما إلى إيران
وخصوصا بلد السلطانية فلم أعثر على ما يدل على سفره إليها بعد سنة 716.
وكان معه في سفره إلى الحج ولده فخر المحققين، وقد قرأ على والده في سفره
ذلك كتاب تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة الطوسي، وأجازه أبوه بكتاب
الاستبصار وكتاب الرجال للشيخ الطوسي أيضا.
قال الفخر: قرأت تهذيب الأحكام على والدي بالمشهد الغروي على
مشرفه السلام، ومرة أخرى في طريق الحجاز، وحصل الفراغ منه وختمه في
مسجد الله الحرام، وكتاب الاستبصار وكتاب الرجال إجازة لي من والدي (1).
(2) قال التنكابني عند ذكره كرامات العلامة: الكرامة الثالثة، ما اشتهر على
الألسنة والأفواه، وأنا الفقير مؤلف هذا الكتاب سمعت الآخوند ملا صفر علي
اللاهيجي يحكي عن أستاذه المرحوم المبرور السيد محمد بن السيد علي صاحب
المناهل حيث قال:
إن العلامة كان يذهب في ليالي الجمعة إلى زيارة سيد الشهداء، في كربلاء،
وكان يذهب لوحده ويركب على حمار وبيده المباركة عصا، وفي أثناء المسير صادف
رجلا عربيا، فسارا معا وتحدثا، وبعد مرور زمان من محادثتهما تبين للعلامة أن
صاحبه رجل فاضل، فشرع معه في البحث حول المسائل العلمية، ومن مباحثة
العلامة لصاحبه تبين له أن هذا الشخص صاحب علم وفضل كثير ومتبحر في
شتى العلوم، فأخذ العلامة بطرح الإشكالات التي لم تحل عنده عليه، فطرح الأسئلة
واحدة فواحدة، وكان صاحبه يحل جميع ما يطرحه العلامة من الإشكالات العويصة
والمعضلات، حتى انجر البحث إلى مسألة أفتى صاحب العلامة عنها فتوى أنكرها
العلامة، وقال: لا يوجد حديث على هذه الفتوى، فقال صاحبه: يوجد حديث على

(1) مقدمة كتاب الألفين: 62.
147

هذه الفتوى ذكره الشيخ الطوسي في تهذيبه، وأنت أحسب من كتاب التهذيب
كذا قدر من الورق حتى تصل إلى الصفحة الكذائية السطر الكذائي تجد هذا
الحديث، فتحير العلامة في شأن صاحبه ومن يكون! فسأله العلامة: هل يمكن في
زمان الغيبة الكبرى رؤية صاحب الأمر؟ وفي هذا الحال وقعت العصا من
يد العلامة، فانحنى صاحبه وأخذ العصا ووضعها في يد العلامة وقال: كيف
لا يمكن رؤية صاحب الزمان ويده في يدك؟! فالعلامة بلا اختيار ألقى بنفسه من
على دابته إلى الأرض ليقبل رجل الإمام عجل الله تعالى فرجه، فأغمي عليه، فلما
أفاق لم ير أحدا، فلما رجع إلى البيت أخذ كتاب التهذيب ورأي الحديث في تلك
الورقة وفي تلك الصفحة والسطر الذي أرشده الإمام إليه، فكتب العلامة على
حاشية التهذيب في هذا المقام: إن هذا الحديث أخبر عنه صاحب الأمر عليه السلام
وأرشد إليه في نفس الصفحة والسطر.
فقال الآخوند ملا صفر علي: إن أستاذي السيد محمد قال: رأيت نفس الكتاب
وفي حاشية هذا الحديث رأيت هذه الحكاية بخط العلامة (1).
(3) قال الشهيد القاضي: إن بعضهم - أي: العامة - كتب في الرد على
الإمامية كتابا يقرؤه في مجامع الناس ويظللهم بإغوائه ولا يعطيه أحدا يستنسخه
حذرا عن وقوعه بأيدي الشيعة فيردوا عليه، وكان العلامة المرحوم يحتال في تحصيله
منذ سمع به، إلى أن رأى التدبير في التتلمذ على ذلك الشخص تبرئة لنفسه عن
الاتهام، وتوسل به إلى طلب الكتاب الموصوف، فلما لم يسعه رده قال: أعطيك
ولكني نذرت أن لا أدعه عند أحد أكثر من ليلة واحدة، فاغتنم العلامة الفرصة
وأخذه إلى البيت ليستنسخ منه على حسب الإمكان في تلك الليلة، فلما أن صار
نصف الليل وهو مشغول بالكتابة غلب عليه النوم، فإذا بمولانا الحجة عليه السلام
داخل عليه يقول له: اجعل الأمر في هذه الكتابة إلي ونم، ففعل كذلك، ولما

(1) قصص العلماء: 358.
148

استيقظ رأى نسخته الموصوفة ممرورا عليها بالتمام بكرامة الحجة عجل الله تعالى
فرجه (1).
وقال المحدث النوري بعد ذكره الحكاية السابقة عن مجالس المؤمنين: حكى
هذه القصة بنحو آخر علي بن إبراهيم المازندراني معاصر العلامة المجلسي وهي: أن
العلامة لما طلب الكتاب الذي هو عبارة عن الرد على الشيعة وامتنع صاحبه من
إعطائه له، فاتفق أن وافق صاحب الكتاب على إعطائه إلى العلامة، بشرط بقائه
عنده ليلة واحدة - وكان حجم الكتاب كبيرا جدا بحيث لا يمكن استنساخه إلا في
سنة أو أكثر - فأخذه العلامة إلى البيت وشرع في نسخه حتى تعب، وإذا برجل
يدخل عليه من الباب بصفة أهل الحجاز، فسلم عليه وجلس عنده، وقال له: يا
شيخ أنا مضطر لي الأوراق وأنا أكتب، فأخذ الشيخ العلامة يمصطر الأوراق
والرجل الحجازي يكتب، ومن سرعة كتابة الرجل الحجازي لم يستطع العلامة أن
يهيأ له تخطيط الأوراق، فلما أشرق وجه الصباح وإذا بالكتاب قد تم.
وذكر بعض الكتاب أن العلامة لما تعب من الكتابة نام، فلما استيقظ رأى
الكتاب مكتوبا بأكمله، والله العالم (2).
وقال التنكابني: وسمعت هذه الحكاية من والدي وغيره، وهي أن مؤلف
الكتاب كان من المعاصرين للعلامة، فقال العلامة لبعض تلامذته: اذهب وتتلمذ
على مؤلف الكتاب لتستطيع أخذ الكتاب منه، فتتلمذ عنده حتى حصل له
اطمئنان كامل، فأعطاه الكتاب عارية ليلة واحدة، فشرع العلامة باستنساخه حتى
صار وقت السحر، فغلب النعاس عليه ونام ووقع القلم من يده، فلما أصبح
الصباح تندم على نومه وتركه الاستنساخ، فلما نظر إلى الكتاب رآه مكتوبا
بأجمعه، وفي آخره: كتبه م ح م د بن الحسن العسكري صاحب الزمان (3).

(1) مجالس المؤمنين 1 / 573.
(2) النجم الثاقب: 294 و 295، جنة المأوى: 252 و 253.
(3) قصص العلماء: 358.
149

(4) قال التنكابني: معروف أن العلامة قضى صلاة تمام عمره ثلاث مرات
أو أربع احتياطا (1).
وقال المولى الأفندي: واعلم أن العلامة هذا قد كان من أزهد الناس، وأتقاهم،
ومن زهده ما حكاه الأمير السيد حسين المجتهد في رسالة النفحات القدسية عنه: أنه
قدس سره قد أوصى بجميع صلاته وصيامه مدة عمره وبالحج عنه، مع أنه كان قد
حج... ومن غاية احتياطه أيضا نيته في صلاته بثلاثة أقسام (2).
وقال العلامة الطباطبائي: وقد سمعت من مشايخنا رضوان الله عليهم مذاكرة
أنه - أي: العلامة - كان يقضي صلاته إذا تبدل رأيه في بعض ما يتعلق بها من
المسائل حذرا من احتمال التقصير في الاجتهاد، وهذا غاية الاحتياط ومنتهى الورع
والسداد، وليست شعري كيف كان يجمع بين هذه الأشياء التي لا يتيسر القيام
ببعضها لأقوى العلماء والعباد، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وفي مثله يصح
قول القائل:
ليس على الله بمستبعد أن يجمع العالم في واحد (3)
(5) قال التنكابني: قيل: كان العلامة واقفا في يوم من الأيام مع أبيه والبناء
يبني، فإذا بمقدار من الطين يقع على وجه العلامة، فيقول البناء: يا ليتني كنت
مكان هذا الطين، فيبادر العلامة بالبداهة قائلا لوالده: " ويقول الكافر يا ليتني
كنت ترابا " (4).
(6) قال التنكابني: وأيضا معروف أن العلامة في حال طفولته كان يدرس عند
خاله المحقق، وفي بعض الأوقات يهرب من الدرس، فكان المحقق يلحقه ليمسكه، فإذا

(1) قصص العلماء: 364.
(2) رياض العلماء 1 / 365.
(3) تنقيح المقال 1 / 315، نقلا عن العلامة الطباطبائي.
(4) النبأ: 40، قصص العلماء: 357 و 358.
150

وصل قربه قرأ العلامة آية السجدة، فيسجد المحقق، ويغتنم العلامة الفرصة
للهروب (1).
وصاياه وآثاره:
لعلامتنا جمال الدين وصايا جميلة تنبئ عن مقامه الشامخ وحمله للروح الصافية
الطيبة التي تحب الخير لكل من يحمل معه صفة الإنسانية.
فمنها: ما أوصى به ولده فخر الدين عند إتمامه كتاب قواعد الأحكام، قال:
إعلم يا بني أعانك الله تعالى على طاعته، ووفقك، لفعل الخير وملازمته،
وأرشدك إلى ما يحبه ويرضاه، وبلغك ما تأمله من الخير وتتمناه، وأسعدك في
الدارين وحباك بكل ما تقربه العين، ومد لك في العمر السعيد، والعيش الرغيد،
وختم أعمالك بالصالحات، ورزقك أسباب السعادات وأفاض عليك من عظائم
البركات، ووقاك الله كل محذور، ودفع عنك الشرور:
إني لخصت لك في هذا الكتاب لب فتاوى الأحكام، وبينت لك فيه قواعد
شرائع الإسلام، بألفاظ مختصرة وعبارة محررة، وأوضحت لك فيه نهج الرشاد
وطريق السداد.
وذلك بعد أن بلغت من العمر الخمسين، ودخلت في عشر الستين، وقد حكم
سيد البرايا: بأنها مبدأ اعتراك المنايا، فإن حكم الله تعالى علي فيها بأمره، وقضى
فيها بقدره، وأنفذ ما حكم به على العباد الحاضر منهم والباد.
فإني أوصيك - كما افترض الله تعالى علي من الوصية وأمرني به حين إدراك
المنية - بملازمة تقوى الله تعالى، فإنها السنة القائمة، والفريضة اللازمة، والجنة الواقية،
والعدة الباقية، وأنفع ما أعده الإنسان ليوم تشخص فيه الأبصار ويعدم عنه
الأنصار.

(1) قصص الأنبياء: 359.
151

عليك باتباع أوامر الله تعالى، وفعل ما يرضيه، واجتناب ما يكرهه، والانزجار عن
نواهيه، وقطع زمانك في تحصيل الكمالات النفسانية، وصرف أوقاتك في اقتناء
الفضائل العلمية، والارتقاء عن حضيض النقصان إلى ذروة الكمال، والارتفاع
إلى أوج العرفان عن مهبط الجهال، وبذل المعروف، ومساعدة الإخوان، ومقابلة
المسئ بالإحسان والمحسن بالامتنان.
وإياك ومصاحبة الأرذال، ومعاشرة الجهال، فإنها تفيد خلقا ذميما، وملكة
ردية.
بل عليك بملازمة العلماء، ومجالسة الفضلاء، فإنها تفيد استعدادا تاما لتحصيل
الكمالات، وتثمر لك ملكة راسخة لاستنباط المجهولات، وليكن يومك خيرا من
أمسك.
وعليك بالتوكل والصبر والرضا، وحاسب نفسك في كل يوم وليلة، وأكثر من
الاستغفار لربك، واتق دعاء المظلوم خصوصا اليتامى والعجائز، فإن الله تعالى
لا يسامح بكسر كسير.
وعليك بصلاة الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حث عليها وندب إليها
وقال: من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة.
وعليك بصلة الرحم، فإنها تزيد في العمر.
وعليك بحسن الخلق، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنكم لن تسعوا
الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم.
وعليك بصلة الذرية العلوية، فإن الله تعالى قد أكد الوصية فيهم وجعل مودتهم
أجر الرسالة والإرشاد.
فقال تعالى: " قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى " (1).
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو

(1) الشورى: 23.
152

جاؤوا بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذريتي، ورجل بذل ماله لذريتي عند
المضيق، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا
طردوا وشردوا.
وقال الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أيها الخلائق
انصتوا فإن محمدا يكلمكم، فينصت الخلائق، فيقوم النبي صلى الله عليه وآله
فيقول: يا معشر الخلائق من كانت له عندي يد أو منة أو معروف فليقم حتى
أكافيه، فيقولون بآبائنا وأمهاتنا وأي منة وأي معروف لنا، بل اليد والمنة والمعروف
لله ولرسوله على جميع الخلائق، فيقول: بلى من آوى أحدا من أهل بيتي أو برهم أو
كساهم من عرى أو أشبع جائعهم فليقم حتى أكافيه، فيقوم أناس قد فعلوا ذلك،
فيأتي النداء من عند الله: يا محمد يا حبيبي قد جعلت مكافأتهم إليك، فأسكنهم من
الجنة حيث شئت، فيسكنهم في الوسيلة حيث لا يحجبون عن محمد وأهل بيته
صلوات الله عليهم.
وعليك بتعظيم الفقهاء وتكريم العلماء، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
من أكرم فقيها مسلما لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عنه راض، ومن أهان فقيها
مسلما لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان. وجعل النظر إلى وجه العلماء
عبادة، والنظر إلى باب العلم عبادة، ومجالسة العلماء عبادة.
وعليك بكثرة الاجتهاد في ازدياد العلم والفقه في الدين، فإن أمير المؤمنين
عليه السلام قال لولده: تفقه في الدين فإن الفقهاء ورثة الأنبياء، وإن طالب العلم
يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الطير في جو السماء والحوت في
البحر، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى به.
وإياك وكتمان العلم ومنعه عن المستحقين لبذله، فإن الله تعالى يقول: " إن
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب
أولئك يعلنهم الله ويلعنهم اللاعنون " (1) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا

(1) البقرة: 159.
153

ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. وقال عليه
السلام: لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم.
وعليك بتلاوة الكتاب العزيز، والتفكر في معانيه، وامتثال أوامره ونواهيه،
وتتبع الأخبار النبوية والآثار المحمدية، والبحث عن معانيها واستقصاء النظر فيها،
وقد وضعت لك كتبا متعددة في ذلك كله.
هذا ما يرجع إليك
وأما ما يرجع إلي ويعود نفعه على: فإن تتعهدني بالترحم في بعض الأوقات، وأن
تهدي إلي ثواب بعض الطاعات، ولا تقلل من ذكري فينسبك أهل الوفاء إلى الغدر،
ولا تكثر من ذكري فينسبك أهل العزم إلى العجز، بل اذكرني في خلواتك وعقيب
صلواتك، واقض ما علي من الديون الواجبة والتعهدات اللازمة، وزر قبري بقدر
الإمكان، واقرأ عليه شيئا من القرآن، وكل كتاب صنفته وحكم الله تعالى بأمره
قبل إتمامه فأكمله، وأصلح ما تجده من الخلل والنقصان والخطأ والنسيان.
هذه وصيتي إليك والله خليفتي عليك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته (1)
وله وصية أخرى لولده محمد بصيغة الشعر مرت سابقا، ذكر فيها تأكيده على العلم
وأثره النافع في الدنيا والآخرة، وحث ولده على بذل الوسع في طلبه وتعليمه
لمستحقيه.
وكان رحمه الله معروفا بالتفاني في حب السادة العلوية والذرية الفاطمية، وله
وصايا في حقهم وكلمات منيرة في شأنهم.
منها قوله في إجازته لبعض تلاميذه: وأوصيك بالوداد في حق ذرية البتول،
فإنهم شفعاؤنا يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأوكد عليك بالتواضع في حقهم والإحسان
والبر إليهم، سيما في حق الشيوخ والصغار منهم، وعليك بالتجنب عما جعل الله لهم
من الأموال وخصهم بها كرامة لجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله (2).

(1) قواعد الأحكام 2 / 346 و 347.
(2) اللئالي المنتظمة: 69.
154

ومنها قوله في إجازته للسيد مهنا بن سنان: ولما كان امتثال من تجب طاعته،
وتحرم مخالفته وتفرض من الأمور اللازمة والفروض المحتومة، وحصل الأمر من الجهة
النبوية والحضرة الشريفة العلوية، التي جعل الله مودتهم أجرا لرسالة نبينا محمد
صلى الله عليه وآله، وسببا لحصول النجاة يوم الحساب، وعلة موجبة لاستحقاق
الثواب والخلاص من أليم العقاب... (1).
ومنها قوله في إجازته للسيد شمس الدين: ومما من الله علينا أن جعل بيننا
الذرية العلوية، تبتهج قلوبنا بالنظر إليهم، وتقر أعيننا برؤيتهم، حشرنا الله على
ودادهم ومحبتهم، وجعلنا من الذين أدوا حق جدهم الأمين في ذريته (2).
ومنها قوله في إجازته للسادة بني زهرة: فإن العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن
يوسف بن علي بن المطهر غفر الله تعالى له ولوالديه وأصلح أمر داريه يقول: إن
العقل والنقل متطابقان على أن كمال الإنسان هو بامتثال الأوامر الإلهية والانقياد
إلى التكاليف الشرعية، وقد حث الله تعالى في كتابه العزيز الحميد - الذي لا يأتيه
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد - على مودة ذوي القربى
وتعظيمهم والإحسان إليهم، وجعل مودتهم أجرا لرسالة سيد البشر محمد المصطفى
المشفع في المحشر صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين التي باعتبارها يحصل
الخلاص من العقاب الدائم الأليم، وبامتثال أوامره واجتناب مناهيه يحصل الخلود
في دار النعيم، وكان من أعظم أسباب مودتهم امتثال أمرهم والوقوف على حد
رسمهم (3).
ومن جملة آثار علامتنا التي خلفها بعده ما نقله السيد جعفر آل بحر العلوم: من أنه
رحمه الله كان له قرى كثيرة قد حفر أنهارها بنفسه وأحياها بماله، لم يكن لأحد فيها
من الناس تعلق، وقد أوقف كثيرا من قراه في حياته.

(1) أجوبة المسائل المهنائية: 115.
(2) اللئالي المنتظمة: 69.
(3) بحار الأنوار 107 / 60 و 61.
155

قال الشيخ إبراهيم القطيفي في كتاب السراج الوهاج أنه رأى خطه عليه وخط
الفقهاء المعاصرين له من الشيعة والسنة إلى الآن ما هو في يد من ينسب إليه يقتضيه
بسبب الوقف الصحيح، وفي صدر سجل الوقف: أنه أحياها وكانت مواتا.
قال رحمه الله: والوقف الذي عليه خطه وخط الفقهاء موجود إلى الآن (1).
وفاته ومدفنه:
مر سابقا أن السلطان محمد خدابنده لما توفي عام 716 رجع علامتنا أبو منصور
إلى الحلة واشتغل فيها بالتدريس والتأليف وتربية العلماء وتقوية المذهب وإرشاد
الناس، حتى شدت إليه الرحال من كل جانب، ولم يخرج علامتنا من الحلة إلى غير
الحج الذي كان في أواخر عمره، فبقي العلامة على هذه الوتيرة من التدريس
والتأليف إلى أن افتتح شهر محرم الحرام سنة 726 التي ثلم الإسلام فيها ثلمة
لا يسدها شئ، فبينما الشيعة في مصاب وعزاء وحزن على سيدهم أبي عبد الله
الحسين عليه السلام، وإذا بالناعي ينعاهم فقدان أبيهم وزعيمهم العلامة الحلي
والتحاقه بالرفيق الأعلى، فتزداد آلام الشيعة وأحزانهم، وينصبون في تلك السنة
مأتمين ويقيمون عزاءين، على سيد شهداء أهل الجنة وعلى عبده وناصره بلسانه
وقلمه العلامة الحلي.
نعم اتفقت المصادر على أن وفاة العلامة كانت في ليلة السبت أو يومه من
المحرم سنة 726.
إلا ما ذكره الصفدي حيث قال: وتوفي سنة خمس وعشرين وقيل سنة ست
وعشرين وسبعمائة (2)، واليافعي حيث ذكر أن وفاته عام 720 (3)، والعسقلاني
حيث ذكر أن وفاته كانت في شهر المحرم سنة 726 أو في آخر سنة 725 (4).

(1) تحفة العالم 1 / 180.
(2) الوافي بالوفيات 13 / 58.
(3) مجالس المؤمنين 1 / 574، نقلا عن تاريخ اليافعي.
(4) الدرر الكامنة 2 / 72.
156

وهذه الأقوال غير معتد بها، لشذوذها ومخالفتها للمؤرخين كافة، مع أن
الصفدي والعسقلاني لم يجزما بأن وفاته عام 725، بل ترددا بينه وبين المتفق عليه
عند الكل.
ولكن اختلفت المصادر في تحديد يوم وفاته على ثلاث أقوال:
(1) 11 من محرم، فذهب إليه التفرشي في نقده (1)، والقرشي في نظامه (2)،
والمامقاني في تنقيحه (3)، والميرزا محمد في منهجه (4)، والسيد الصدر في تأسيسه، (5)
وفخر المحققين كما نقل عنه، (6) وغيرهم.
(2) 21 من محرم، وذهب إليه الشهيد كما نقل عنه، (7)، والشيخ البهائي في
توضيحه (8)، والأشكوري في محبوبه (9)، والخوانساري في روضاته (10)، والمحدث
النوري في خاتمته (11)، وغيرهم.
(3) 20 من محرم، وذهب إليه الشهيد الثاني كما نقل عنه (12)، وابن كثير في
بدايته (13)

(1) نقد الرجال: 100.
(2) رياض العلماء 1 / 366، نقلا عن نظام الأقوال للقرشي.
(3) تنقيح المقال 1 / 315.
(4) منهج المقال: 109.
(5) تأسيس الشيعة: 399.
(6) ذكر في حاشية الخلاصة: 148 أن فخر الدين قال: توفي قدس الله روحه ليلة السبت 11 من المحرم
سنة 726.
(7) نقله عنه في الرياض 1 / 366 والأعيان 5 / 396.
(8) أعيان الشيعة 5 / 396، نقلا عن توضيح المقاصد.
(9) لؤلؤة البحرين: 223، نقلا عن محبوب القلوب.
(10) روضات الجنات 2 / 282.
(11) خاتمة المستدرك 460.
(12) رياض العلماء 1 / 381، نقلا عن الشهيد الثاني.
(13) البداية والنهاية 14 / 125.
157

ولما توفي علامتنا أبو منصور في الحلة المزيدية حمل نعشه الشريف على الرؤوس
إلى النجف الأشرف ودفن في جوار أمير المؤمنين حامي الحمى، في حجرة إيوان
الذهب الواقعة على يمين الداخل إلى الحضرة الشريفة العلوية من جهة الشمال
بجنب المنارة الشمالية.
وعند تعمير الروضة العلوية فتح باب ثان من الإيوان الذهبي يفضي الباب إلى
الرواق العلوي، فصار قبر العلامة في حجرة صغيرة مختصة به على يمين الداخل ممرا
للزائرين يقصدونها حتى اليوم، ولها شباك فولاذي، ويقابلها حجرة صغيرة أخرى
هي قبر المحقق الأردبيلي مختصة به.
قال السيد المرعشي حفظه الله: فأكرم بهما من بوابين لتلك القبة السامية،
وجدير أن يقال: أسد الله علي المرتضى اجتبى حبرين من نوابه ليكونا بعد من
بوابه (1).
وأخيرا نقول: سلام عليك أيها العبد الصالح يوم ولدت، ويوم مت، ويوم
تبعث حيا (2).

(1) اللئالي المنتظمة 143.
(2) استفدنا من مقدمة كتاب " إرشاد الأذهان للمؤلف " والذي نشرناه أخيرا، مع تغيير جزئي.
158

نحن وكتاب
قواعد الأحكام
اسمه:
كما صرح العلامة نفسه في مقدمته لهذا الكتاب وصرح به الشراح كما في " كنز
الفوائد " و " إيضاح الفوائد " وغيرها أن اسمه هو: " قواعد الأحكام في معرفة الحلال
والحرام ".
وهو كتاب متين جامع يشتمل على جميع أبواب الفقه من كتاب الطهارة إلى
كتاب الديات.
ولأهمية القواعد في صعيد الفقه الإمامي، صار المحور الذي تدور عليه رحى
التحقيق والنظر في الحوزات العلمية، فقد تناوله الفقهاء قديما وحديثا بالشرح والتعليق
حتى عدا العلام المتتبع الشيخ آقا بزرگ الطهراني في " الذريعة " ما يقرب من ثلاثين
شرحا وحاشية عليه.
نظر الأعلام حول الكتاب:
قال السيد عميد الدين في مقدمة كنز الفوائد: " فإن جماعة من طلاب علوم
الفقه لما وقفوا على كتاب - قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام - لشيخنا الإمام
السعيد العلامة جمال الدين أبي منصور الحسن بن المطهر - قدس الله روحهما ونور
ضريحهما - الذي فاق نظراءه من الكتب الفقهية... ".
159

وقال فخر المحققين الشيخ أبو طالب محمد بن العلامة الحلي في مقدمة " إيضاح
الفوائد في شرح القواعد " وتعليقا منه على قول أبيه العلامة في الداعي الذي دفعه
إلى تأليف القواعد كما قال هو: " إجابة لالتماس أحب الناس إلي وأعزهم علي "
ويعني به ولده فخر المحققين.
قال الفخر: " إني لما اشتغلت على والدي قدس الله سره في المعقول والمنقول،
وقرأت عليه كثيرا من كتب أصحابنا، فالتمست منه أن يعمل لي كتابا في الفقه،
جامعا لقواعده وحاويا لفرائده، مشتملا على غوامضه ودقائقه، جامعا لأسراره
وحقائقه، يبني مسائله على علم الأصولين، وعلى علم البرهان، وأن يشير عند كل
قاعدة إلى ما يلزمها من الحكم... ".
وقال المحقق الثاني الشيخ علي الكركي في مقدمة جامع المقاصد: " فإن كتاب
قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام - لشيخنا الأعظم شيخ الإسلام مفتي فرق
الأنام بحر العلوم... أبي منصور محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي سقى الله
تعالى ضريحه مياه الرضوان ورفع قدره في فراديس الجنان - كتاب لم يسمح الدهر
بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله، قد احتوى من الفروع الفقهية على ما لا يوجد في
مصنف، ولم يتكفل ببيانه مؤلف... ".
وقال السيد مهدي بحر العلوم في الفوائد الرجالية: ".... وأحسنها وأدقها وأمتنها
القواعد... ".
قال المحقق المتتبع الآغا بزرك الطهراني في الذريعة: " وهو - يعني قواعد
الأحكام - أجل ما كتب في الفقه الجعفري بعد كتاب الشرائع، فهو حاو لجميع
أبواب الفقه، وقد أحصيت مسائله في ستمائة وستين ألف مسألة، وقد اعتمد عليه
كافة المتأخرين، وعلقوا عليه الحواشي، وشرح شروحا كثيرة... ".
شروح القواعد:
1 - " إيضاح الفوائد في شرح القواعد " لمؤلفه الفقيه الأعظم فخر المحققين الشيخ
أبي طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي - قدس سره - المتوفى سنة
160

771 ه‍.
2 - " جامع المقاصد في شرح القواعد " تأليف المحقق الثاني الشيخ علي بن
الحسين الكركي - قدس سره - المتوفى سنة 940 ه‍.
3 - " كشف اللثام في شرح قواعد الأحكام " لبهاء الدين محمد بن الحسن
الاصفهاني المعروف بالفاضل الهندي - قدس الله سره - المتوفى في سنة 1137 ه‍.
4 - " مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة " تأليف المحقق المدقق السيد محمد
جواد الحسيني العاملي - قدس سره - المتوفى حدود سنة 1226 ه‍.
5 - " كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ": تأليف السيد عميد الدين
عبد المطلب بن محمد الحسيني - قدس سره - ابن أخت العلامة المتوفى سنة 754 ه‍.
6 - " وسيلة القاصد في فتح معضلات القواعد ": للشيخ فخر الدين أحمد بن
عبد الله بن المتوج البحراني.
7 - " شرح قواعد الأحكام " للشيخ الأكبر الشيخ جعفر النجفي كاشف الغطاء،
حيث أنه شرح كتاب الطهارة والبيع منه فقط.
8 - " شرح قواعد الأحكام " للسيد إسماعيل ابن الأمير أسد الله الحسيني - رحمه
الله - كبير في أربع مجلدات، المتوفى بعد سنة 1300 ه‍ بقليل.
9 - " شوارع الأحكام في شرح قواعد الأحكام " للشيخ الفقيه المولى محمد جعفر
الاسترآبادي المشهور بشريعة مدار المتوفى سنة 1263 ه‍.
10 - " شرح قواعد الأحكام " للشيخ عز الدين الحسين بن عبد الصمد الحارثي
المتوفى سنة 984 ه‍.
11 - " شرح قواعد الأحكام " للشيخ حسين بن محي الدين العاملي المعاصر للحر
العاملي.
12 - " شرح قواعد الأحكام " للميرزا محمد زمان بن محمد جعفر الرضوي
المشهدي المتوفى سنة 1041 ه‍.
13 - " شرح قواعد الأحكام " للشيخ عبد الحسين بن المولى علي بن محمد
البرغاني فرغ من تسويده سنة 1266 ه‍.
161

14 - " شرح قواعد الأحكام " للشهيد الثاني.
15 - " جامع الفوائد في شرح القواعد ": للمولى عبد الله التستري فرغ من
التعليق عليه سنة 1004 ه‍.
16 - " شرح قواعد الأحكام " للمولى الحكيم عبد الله بن شهاب الدين حسين
اليزدي الشاه آبادي المتوفى سنة 981 ه‍.
17 - " نظام الفوائد في شرح القواعد " للمولى علي القارپوز آبادي الزنجاني
المتوفى في سنة 1290 ه‍ وهو شرح كبير في أربعة وعشرين مجلدا كتابيا.
18 - " شرح قواعد الأحكام " للشيخ عبد النبي بن علي الكاظمي المتوفى سنة
1256.
19 - " شرح قواعد الأحكام " للشيخ نور الدين علي بن شهاب الدين أحمد
الحارثي العاملي.
20 - " شرح قواعد الأحكام " للشيخ محمد بن علي بن عباس البلاغي.
21 - " شرح قواعد الأحكام " للميرزا محمد علي المدرس الچهاردهي النجفي، في
أربع مجلدات.
22 - " شرح قواعد الأحكام " للعلامة الميرزا فخر الدين النراقي، المتوفى سنة
1325 ه‍، وهو في خمس مجلدات.
23 - " شرح قواعد الأحكام " للعلامة الآخوند لطف الله الأسكي اللاريجاني
النجفي، المتوفى سنة 1311 ه‍.
24 - " الحواشي النجارية " في شرح القواعد، للشيخ جمال الدين أحمد بن النجار
المتوفى بين سنة 823 - 835 ه‍.
25 - " شرح قواعد الأحكام " للشهيد الأول محمد بن مكي، المتوفى 786 ه‍.
26 - " خزائن الكلام في شرح قواعد الأحكام " للشيخ محمود بن جعفر العراقي
الميثمي، المتوفى حدود 1308 ه‍.
27 - " شرح قواعد الأحكام " للمولى الفقيه محمد هادي ابن المولى محمد
صالح المازندراني، المتوفى 1120 ه‍.
162

وحواشي كثيرة أخرى.
نسخ القواعد المهمة:
1 - نسخة في مكتبة السيد حسن الصدر بالكاظمية، كتبها محمد بن إسماعيل
الهرقلي في 14 ربيع الأول سنة 706 ه‍. وقرأها على المصنف، فكتب له الإنهاء
والإجازة بخطه في ربيع الأول سنة 707 ه‍.
2 - نسخة في جامعة طهران تحت رقم 1273، كتبها علي بن محمد النيلي في 24
جمادي الآخرة في سنة 709 ه‍.
3 - نسخة في مكتبة مدينة العلم بالكاظمية، تحت رقم 120، كتبها محمد بن
محسن الساروقي في سنة 713 ه‍.
4 - نسخة في مكتبة الفيضية، تحت رقم 34، كتب الجزء الأول منها محمد بن
بني نصر في 14 محرم سنة 717 ه‍، وكتب الجزء الثاني منها محمد بن محمد في 11
ربيع الثاني سنة 717 ه‍.
5 - نسخة في جامعة طهران، تحت رقم 1504، كتبت في 12 / 2 / 821 ه‍.
6 - نسخة أخرى في جامعة طهران، تحت رقم 1857، تاريخ كتابتها ربيع
الثاني سنة 821 ه‍.
7 - نسخة أخرى في جامعة طهران، تحت رقم 1407، كتبت في سنة 724 ه‍.
8 - نسخة نفيسة جدا موجودة في جامع گوهر شاد تحت رقم 387،
كتبت في القرن الثامن الهجري، وقوبلت على العلامة نفسه وعليها حواشي بخط
الشهيد الأول وفخر المحققين.
هذا ما استفدناه من كلمات الآقا بزرك في الذريعة ومما كتبه مصنفي الشروح
في مقدماتهم.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
163

عملنا في التحقيق:
لقد تم انتخاب نسخة حفظ أصلها في مكتبة المدرسة الفيضية في قم
المقدسة، واعتمادها في رسم متن هذا الكتاب. وهي نسخة قيمة ومصححة في
عصر المؤلف، وقع الفراغ من كتابتها سنة 717 ه‍. وعليها حواش كثيرة من
عدة محشين.
ثم قمنا في المرحلة الثانية بمقابلة المتن هذا مع عدة نسخ معتمدة، وهي:
1 - نسخة مصورة من أصلها المحفوظ في مكتبة آية الله المرعشي النجفي
- قدس سره - في قم المشرفة، تحت رقم 1310.
وهي نسخة نفيسة تعود إلى عصر المؤلف. مصححة وعليها كثير من
التعليقات منها تعليقات بخط فخر المحققين ابن العلامة الحلي - رضوان الله
عليهما - وفيها مواضع بخط العلامة نفسه.
ورمزنا لها ب‍ " أ ".
2 - نسخة مصورة من أصلها المحفوظ في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي
- طهران، تحت رقم 5643. وهي نسخة كاملة وقع الفراغ من كتابتها في صفر
من سنة 728 ه‍. أي بعد وفاة العلامة بعامين. وهي بخط واضح مشكل
بالحركات.
ورمزنا لها ب‍ " ب ".
164

3 - نسخة مصورة من أصلها المحفوظ في مكتبة آية الله المرعشي النجفي
- قدس سره - تحت رقم 1292. وهي بخط نسخي جيد وواضح، فرغ من
كتابتها في شهر رمضان من سنة 846 ه‍.
ورمزنا لها ب‍ " ج ".
4 - نسخة مصورة من أصلها المحفوظ في مكتبة آية الله المرعشي النجفي
- قدس سره - تحت رقم 1077. وهي نسخة قديمة وبخط جيد خشن، ولكن
للأسف ناقصة، ولذا لم يعلم تأريخ كتابتها.
ورمزنا لها ب‍ " د ".
5 - نسخة مصورة من أصلها المحفوظ في مكتبة جامع گوهر شاد في مشهد
المقدسة، تحت رقم 387.
وهي نسخة نفيسة جدا مصححة ومزينة بتعليقات من الشهيد الأول
- رحمه الله - وعليها بلاغات متعددة وإنهاءات، وفي الصفحة الأخيرة منها يوجد
ختم غير واضح، لكن علق عليه بخط مغاير أنه ختم فخر المحققين ابن العلامة.
ولما كان وصول هذه النسخة إلى أيدينا بعد الانتهاء من تحقيق الجزء الأول
لم نستفد منها فيه، وإن شاء الله سيتم الاستفادة منها للأجزاء التالية.
ورمزنا لها ب‍ " ش ".
6 - النسخة الحجرية المطبوعة وهي كاملة وأشرنا إليها في الهامش بعبارة
" في المطبوع ".
وفيما يلي نموذجا مصورا لهذه النسخ:
165

صورة الصفحة الأولى من النسخة " أ "
166

صورة الصفحة الأولى من النسخة " ب "
167

صورة الصفحة الأولى من النسخة " ج "
168

صورة الصفحة الأولى من النسخة " د "
169

صورة الصفحة الأولى من النسخة " ش "
170

قواعد الأحكام
تأليف
أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي
(العلامة الحلي)
648 - 726 ه‍
الجزء الأول
171

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين وعليه نتوكل (1)
الحمد لله على سوابغ النعماء وترادف الآلاء (2)، المتفضل بإرسال الأنبياء
لإرشاد الدهماء (3)، والمتطول بنصب الأوصياء لتكميل الأولياء، والمنعم على
عباده بالتكليف المؤدي إلى أحسن الجزاء، رافع (4) درجات العلماء، ومفضل
مدادهم على دماء الشهداء، وجاعل أقدامهم واطئة على أجنحة ملائكة
السماء، أحمده على كشف البأساء ودفع الضراء، وأشكره في حالتي الشدة
والرخاء، وصلى الله على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعترته الأصفياء صلاة
تملأ أقطار الأرض والسماء.
أما بعد فهذا كتاب " قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام " لخصت فيه

(1) ليس في بقية النسخ: " وبه نستعين وعليه نتوكل ".
(2) الآلاء: مفردها " الألي، والإلى، والألى " النعم، وقيل: " الآلاء " هي النعم الباطنة " والنعماء "
و " النعم " هي النعم الظاهرة.
(3) الدهماء: جماعة الناس، أو: الخلق الكثير، أو: الثقلين.
(4) في المطبوع والنسخ الأربع: " ورافع ".
173

لب الفتاوى خاصة (1) وبينت فيه قواعد أحكام الخاصة، إجابة (2) لالتماس
أحب الناس إلي وأعزهم علي، وهو الولد العزيز " محمد " (3)، والذي أرجو
له (4) من الله تعالى طول عمره بعدي، وأن يوسدني في لحدي، وأن يترحم
علي بعد مماتي كما كنت أخلص له الدعاء في خلواتي، رزقه الله سعادة
الدارين وتكميل الرئاستين، فإنه بر بي في جميع الأحوال مطيع لي في الأقوال
والأفعال، والله المستعان وعليه التكلان.
وقد رتبت هذا الكتاب على عدة كتب (5):

(1) قال فخر المحققين في جامع الفوائد: " لا يقال: إن فيها إشكالات وترددات فكيف يكون قد بين الفتاوى
خاصة؟ لأنا نقول: المراد بالفتاوى ما يفتى به لولا المعارض، وتردداته وإشكالاته ليست كترددات
غيره، لأن ترددات المجتهد باعتبار تعارض الأدلة والأمارات، وتعارضها يرجع إلى الحكم بالخيار في الواقعة
بأيهما شاء، بخلاف غير المجتهد فإنه لا يتخير مع التردد، فتردد المجتهد الحاصل من تعادل الأمارات كل
واحد من الطرفين مفتى به بالقوة، فإن المفتي إذا سأله العامي في مثل هذه الصورة، خبر العامي المستفتي في
العمل بأيهما شاء، فكأنه أفتاه بكل واحد منها ". إيضاح الفوائد (المقدمة): ج 1 ص 8.
(2) قال فخر المحققين في جامع الفوائد: " إني لما اشتغلت على والدي (قدس الله سره) في المعقول والمنقول،
وقرأت عليه كثيرا من كتب أصحابنا، فالتمست منه أن يعمل لي كتابا في الفقه جامعا لقواعده حاويا
لفرائده مشتملا على غوامضه ودقائقه، جامعا لأسراره وحقائقه يبتني مسائله على علمي الأصولين وعلى
علم البرهان، وأن يشير عند كل قاعدة إلى ما يلزمها من الحكم وإن كان قد ذكر من قبل ذلك ما فيه
(ما ينافي - خ ل -) معتقده وفتواه وما لزم من نص على قاعدة أخرى وفحواها ليتنبه المجتهد على أصول
الأحكام وقواعد فتاوى الحلال والحرام ". إيضاح الفوائد (المقدمة): ج 1 ص 9.
(3) هو الشيخ الشهير ب‍ " فخر المحققين " أو " فخر الدين " أبو طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر
(682 ه‍ - 771 ه‍).
(4) ليس في المطبوع والنسخ الأربع: " له ".
(5) وهي " أحد وعشرون " كتابا، حسب تنظيم العلامة الحلي (رحمه الله) لعناوين أبواب الفقه هنا.
174

كتاب الطهارة
175

كتاب الطهارة
وفيه مقاصد:
الأول
في المقدمات
وفيه فصول:
الأول: في أنواعها
الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية
التأثير في العبادة، وهي وضوء وغسل وتيمم، وكل واحد منها إما واجب أو
ندب (1).
فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن.
ويستحب للصلاة والطواف المندوبين، ولدخول المساجد، وقراءة
القرآن، وحمل المصحف، والنوم، وصلاة الجنائز، والسعي في حاجة (2)،
وزيارة المقابر، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض، والكون على

(1) في نسخة (أ): " مندوب ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الأربع: " الحاجة ".
177

طهارة (1)، والتجديد.
والغسل يجب لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد، وقراءة العزائم
- إن وجبا -، ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله، ولصوم المستحاضة مع
غمس القطنة.
ويستحب للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال، ويقضى لو فات إلى آخر
السبت، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، وخائف الإعواز يقدمه يوم
الخميس، فلو وجد فيه أعاده، وأول ليلة من رمضان (2)، ونصفه، وسبع عشرة،
وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي
العيدين (3)، وليلة نصف رجب، ونصف شعبان، ويوم المبعث (4)، والغدير (5)،
والمباهلة (6)، وعرفة (7)، ونيروز الفرس (8)، وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة
النبي والأئمة عليهم السلام، وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب
الاحتراق، والمولود، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة (9)، والتوبة عن
فسق أو كفر، وصلاة الحاجة والاستخارة، ودخول الحرم، والمسجد الحرام،

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الأربع: " الطهارة ".
(2) في أ، ج: " من شهر رمضان ".
(3) " ليلة الفطر ": ليلة أول شهر شوال، " يومي العيدين ": عيد الفطر وهو أول شوال، وعيد الأضحى، وهو
عاشر ذي الحجة.
(4) هو السابع والعشرون من رجب.
(5) هو الثامن عشر من ذي الحجة
(6) هو الرابع والعشرون من ذي الحجة.
(7) هو التاسع من ذي الحجة.
(8) هو أول سنة الفرس، وفسر ب‍: حلول الشمس ببرج الحمل، وب‍: عاشر آيار، وب‍: أول يوم من شهر
فروردين القديم الفارسي: جامع المقاصد: ج 1 ص 75.
(9) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الأربع: " بعد ثلاثة أيام ".
178

ومكة، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي عليه السلام.
ولا تداخل وإن انضم إليها واجب، ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين،
ويقدم ما للفعل (1)، وما للزمان فيه.
والتيمم يجب للصلاة والطواف - الواجبين -، ولخروج المجنب (2) في (3)
المسجدين، والمندوب ما عداه.
وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد.
الفصل الثاني: في أسبابها
يجب الوضوء بخروج البول، والغائط، والريح من المعتاد - وغيره مع
اعتياده -، والنوم المبطل للحاستين مطلقا، وكلما أزال العقل، والاستحاضة
القليلة، والمستصحب للنواقض - كالدود المتلطخ - ناقض، أما غيره فلا، ولا يجب
بغيرها كالمذي والقئ وغيرهما.
ويجب الغسل بالجنابة، والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة،
والنفاس، ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل، أو ذات عظم منه وإن
أبينت من حي، وغسل الأموات، ولا يجب بغيرها.
ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس، فإن انضم
الوضوء فإشكال، ونية الاستباحة أقوى إشكالا.
ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل.

(1) في (ب) و (ه‍): " ما للفعل إلا التوبة "، وفي المطبوع: " ما للفعل والمكان ".
(2) في (أ): " الجنب ".
(3) في أ، ج، د والمطبوع: " من المسجدين ".
179

وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه،
وغسل الأموات كاف عن فرضه.
الفصل الثالث: في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
يجب في البول غسله بالماء خاصة أقله مثلاه، وفي الغائط المتعدي كذلك
حتى يزول العين والأثر ولا عبرة بالرائحة، وغير المتعدي يجزي ثلاثة أحجار
وشبهها من خرق وخشب وجلد مزيلة للعين لا للأثر (1) والماء أفضل، كما أن
الجمع في المتعدي أفضل، ويجزي ذو الجهات الثلاث والتوزيع على أجزاء
المحل، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، ويستحب الوتر، ولو نقي بدونها وجب
الإكمال، ولا يجزي المستعمل ولا النجس ولا ما يزلق عن النجاسة، ويحرم
بالروث والعظم وذي الحرمة كالمطعوم وتربة الحسين عليه السلام، ويجزي.
ويجب على المتخلي ستر العورة (2).
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا (3)، وينحرف في المبني عليهما.
ويستحب: ستر البدن، وتغطية الرأس، والتسمية، وتقديم اليسرى دخولا
واليمنى خروجا، والدعاء عندهما وعند الاستنجاء والفراغ منه، والاستبراء في
البول للرجل: بأن يمسح (4) من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأسه
ثلاثا، وينتره ثلاثا، فإن وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت، ولو لم يستبرئ أعاد
الطهارة، ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة وغسل الموضع، ومسح
بطنه عند الفراغ.
ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين، واستقبال الريح

(1) ليس في المطبوع و (ج) و (د): " لا للأثر ".
(2) في المطبوع: " العورتين ".
(3) أي: سواء في الصحاري والبنيان.
(4) في المطبوع: " يمسح ذكره من المقعدة ".
180

بالبول، والبول في الصلبة، وقائما، ومطمحا (1)، وفي الماء جاريا وراكدا،
والحدث في الشوارع، والمشارع، ومواضع اللعن، وتحت المثمرة وفئ (2)
النزال، وحجرة الحيوان، والأفنية، ومواضع التأذي، والسواك عليه، والأكل
والشرب، والكلام - إلا بالذكر، أو حكاية (3) الأذان، أو قراءة آية الكرسي،
أو طلب الحاجة المضر فوتها -، وطول الجلوس، والاستنجاء باليمين،
واليسار (4) وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهم
السلام، أو فصه من حجر زمزم، فإن كان حوله.
فروع
أ: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه، وعندي: أن التيمم إن كان لعذر
لا يمكن زواله فكذلك (5)، ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة.
ب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.
ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج (6) من غير المعتاد إذا صار معتادا.
د: لو استجمر (7) بالنجس بغير (8) الغائط وجب الماء وبه يكفي الثلاثة غيره.

(1) أي: يرفع بوله ويرمي به في الهواء: يقال: طمح بصره إلى الشئ ارتفع، وأطمح فلان بصره: رفعه.
مجمع البحرين: (طمح).
(2) في (أ): " الأشجار المثمرة "، وفي المطبوع والنسخ الأربع: " وفي فئ النزال ".
(3) في (أ): " إلا بذكر الله "، وفي المطبوع والنسخ الأربع: " وحكاية ".
(4) في (أ): " أو اليسار "، وفي المطبوع: " وباليسار ".
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الأربع: " كذلك ".
(6) في النسخ الأربع: " الاستنجاء بالأحجار في الخارج ".
(7) الاستجمار: الاستنجاء، ومعناه: التمسح بالجمار وهي الأحجار الصغيرة، يقال: إستجمر الإنسان في
الاستنجاء: قلع النجاسة بالجمرات والجمار. مجمع البحرين: " جمر ".
(8) في (أ): " من غير ".
181

المقصد الثاني
في المياه
وفصوله خمسة:
الأول: في المطلق
والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه.
وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة.
فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه وإن تغير أحد أوصافه، ما لم
يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا.
وإن خرج بممازجة (1) النجاسة فأقسامه ثلاثة:
الأول: " الجاري "
وإنما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة - أعني اللون والطعم والرائحة، التي
هي مدار الطهورية وزوالها، لا مطلق الصفات كالحرارة - بالنجاسة إذا كان
كرا فصاعدا، ولو تغير بعضه (2) نجس دون ما قبله وبعده (3).

(1) في (د) والمطبوع: " وإن خرج عنها بممازجة النجاسة ".
(2) في (ج): " بعضها بها ".
(3) في (أ) والمطبوع: " وما بعده ".
182

وماء المطر حال تقاطره كالجاري، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره
فكالواقف.
وماء الحمام كالجاري إن كان له مادة، وهي (1) كر فصاعدا، وإلا
فكالواقف.
فروع
أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي: الحكم بنجاسته
إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة، وإلا فلا.
ب: لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة، ولو تغير بعضه
بها اختص المتغير بالتنجيس.
ج: الجريات (2) المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر مع
التواصل.
الثاني: " الواقف غير البئر "
إن كان كرا فصاعدا مائعا على إشكال - هو ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو
ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق - لا ينجس بملاقاة النجاسة بل
بتغيره بها في أحد أوصافه، وإن (3) نقص عنه نجس بالملاقاة بها (4) - وإن بقيت

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الأربع: " هي ".
(2) الجريات: جمع " الجرية "، وهي: الدفعة من الماء الجاري بين حافتي النهر عند جريانه على سطح
منحدر. / جامع المقاصد: ج 1 ص 115.
(3) في (أ): " فإن ".
(4) في النسخ الأربع: " لها " وفي نسختنا الأصلية هذه: " بها (لها - خ) ".
183

أوصافه - سواء قلت النجاسة كرؤوس الأبر من الدم أو كثرت، وسواء كان
ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها، والحوالة في الأشبار على المعتاد، والتقدير
تحقيق لا تقريب.
فروع
أ: لو تغير بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير
بالتنجيس وإلا عم الجميع.
ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا
والباقي نجسا، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا.
ج: لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو
طاهر، ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس.
الثالث: " ماء البئر "
إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس (1) إجماعا، وإن لاقته من غير تغيير
فقولان (2) أقربهما البقاء على الطهارة.

(1) في (أ) و (ب): " نجست ".
(2) من القائلين بالنجاسة: الصدوق في الأمالي: المجلس 93 في دين الإمامية ص 514، والمفيد في المقنعة:
ص 64، والسيد المرتضى في الإنتصار: ص 11، وسلار الديلمي في المراسم: ص 34، والشيخ في النهاية:
ص 6، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 21، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص 74، وابن إدريس
في السرائر: ج 1 ص 69، والمحقق الحلي في المختصر النافع: ص 2، ومن القائلين بالطهارة: ابن أبي عقيل:
نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 4 س 26، والشيخ الغضائري الحسين بن عبيد الله (من مشايخ الشيخ
الطوسي): نقله في غاية المراد: ص 12، والشيخ البصروي (تلميذ السيد المرتضى): نقله عنه في
الذكرى ص 9 وكذا في غاية المراد: ص 12، والشيخ الجعفي (ممن أدرك الغيبتين): نقله عنه في ذكرى
الشيعة: ص 9 السطر ما قبل الأخير، والشيخ مفيد الدين (من مشايخ العلامة): نقله عنه في غاية المراد:
ص 12.
184

الفصل الثاني: في المضاف والأسار
المضاف هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه كالمعتصر
من الأجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق، فهو (1) طاهر غير مطهر
لا من الحدث ولا من الخبث، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليل كان أو
كثيرا، فإن مزج طاهره بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف.
وسؤر كل حيوان طاهر طاهر، وسؤر النجس - وهو الكلب والخنزير
والكافر - نجس.
ويكره سؤر الجلال، وآكل الجيف مع طهارة الفم، والحائض المتهة،
والدجاج، والبغال، والحمير، والفأرة، والحية، وولد الزنا.
فروع
أ: لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على
طهارته، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا.
ب: لو لم يكفه المطلق بالطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح
الوضوء به، والأقرب وجوب التيمم.
ج: لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير
الإطلاق.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الأربع: " وهو ".
185

الفصل الثالث: في المستعمل
أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر، وكذا فضلته (1) وفضلة الغسل.
وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا، ومطهر على
الأصح.
والمستعمل في غسل النجاسة: نجس وإن لم يتغير بالنجاسة، عدا ماء
الاستنجاء فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة.
والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا.
ويكره الطهارة بالمشمس في الآنية، وتغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا
مع الحاجة.
وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة.
والمتخلف في الثوب بعد عصره: طاهر فإن انفصل فهو نجس.
الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة
أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه، لا بإتمامه كرا - على الأصح -
ولا بالنبع من تحته.
وأما الكثير فإنما يطهر بذلك إن زال التغير، وإلا وجب إلقاء كر آخر فإن
زال وإلا فآخر وهكذا، ولا يطهر بزوال التغير من نفسه ولا بتصفيق الرياح ولا
بوقوع (2) أجسام طاهرة فيه غير الماء، فيكفي الكر وإن لم يزل به (3) لو كان، ولو

(1) ماء الوضوء هو المنفصل من الأعضاء حال التوضؤ أو بعده، ويسمى ب‍ " الغسالة "، و " الفضلة ": بقية
الماء القليل الذي توضأ - أو اغتسل - به.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الأربع: " أو بتصفيق الرياح أو بوقوع ".
(3) في (ب): " وإن لم يزل التغير به لو كان ".
186

تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه.
والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه عليه (1) حتى يزول التغير.
والمضاف بإلقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن
الطهورية أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة.
وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير.
وأوجب القائلون (2) بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر، أو
الفقاع، أو المني، أو دم الحيض، أو الاستحاضة، أو النفاس، أو موت بعير،
فإن تعذر تراوح (3) عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة.
وينزح (4) كر لموت الدابة، أو الحمار، أو البقرة.
وسبعين دلوا لموت الإنسان.
وخمسين للعذرة الرطبة، والدم الكثير كذبح الشاة - غير الدماء الثلاثة -.
وأربعين لموت الثعلب، أو الأرنب، أو الخنزير، أو السنور، أو الكلب، أو
لبول الرجل.
وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة، وخرء الكلاب.
وعشر للعذرة اليابسة، والدم القليل كذبح الطير، والرعاف القليل.
وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما، وللفأرة مع التفسخ أو
الانتفاخ، ولبول الصبي، واغتسال الجنب، ولخروج الكلب منها حيا.
وخمس لذرق جلال الدجاج.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " عليه ".
(2) مر النقل عنهم في هامش ص 15.
(3) التراوح: تفاعل من الراحة، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما دفعة. / جامع المقاصد: ج 1 ص 139.
(4) في المطبوع والنسخ: " ونزح "، وفي النسخة الأصلية: " وينزح (ونزح - خ) ".
187

وثلاث للفأرة والحية، ويستحب للعقرب والوزغة.
ودلو للعصفور وشبهه، وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام.
فروع
أ: أوجب بعض هؤلاء (1) نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص، وبعضهم (2)
أربعين.
ب: جزء الحيوان وكله سواء، وكذا صغيره وكبيره ذكره وأنثاه، ولا فرق في
الإنسان بين المسلم والكافر.
ج: الحوالة في الدلو على المعتاد، فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب
الاكتفاء.
د: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان.
ه‍: لا يجب النية في النزح، فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم
المباشرة.
و: لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه.
ز: إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها.
ح: لو غار الماء سقط النزح، فإن عاد كان طاهرا، ولو اتصلت بالنهر

(1) وهم القائلون بتنجس البئر بالملاقاة، ومنهم: الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 12، والقاضي ابن البراج
في المهذب: ص 21، والسيد ابن زهرة في غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص 490 س 8 و 9، وابن إدريس
في السرائر: ج 1 ص 71 و 72، والمحقق الحلي في الشرائع: ج 1 ص 14، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع:
ص 19.
(2) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 12، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص 75، وقد أفتى المصنف
- أيضا - به في الإرشاد: ج 1 ص 237.
188

الجاري طهرت، ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال (1) فالأقرب نزح
الجميع، وإن زال ببعضه لو كان على إشكال.
الفصل الخامس: في الأحكام
يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا، وفي
الأكل والشرب اختيارا.
فإن تطهر به لم يرتفع حدثه، ولو صلى أعادهما مطلقا، أما لو غسل ثوبه به
فإنه يعيد الصلاة إن سبقه (2) العلم مطلقا، وإلا ففي الوقت خاصة.
وحكم المشتبه بالنجس حكمه، ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما بل
يتيمم مع فقد غيرهما، ولا تجب الإراقة بل قد تحرم عند خوف العطش.
ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة، ومع انقلاب
أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم.
وكذا يصلي في الباقي من الثوبين، وعاريا مع احتمال الثاني خاصة:
ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما فإن تطهر بهما فالوجه البطلان، ولو
غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبهة (3) به طهر.
وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر، أقر به ذلك إن استند إلى
سبب وإلا فلا.
ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند (4) إلى السبب،

(1) في (أ): " أو الاتصال ".
(2) في (أ): " يعيد الصلاة مطلقا إن سبق العلم ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بالمشتبه ".
(4) في (أ): " ولو استند "، وفي (ب): " وإن أسند ".
189

ويجب قبول العدلين، فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه، ولو أخبر
الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل.
ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل الصحة، ولو
علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد، ولو شك في نجاسة الواقع بنى على
الطهارة.
وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره وإن كان من
حيوان الماء كالتمساح (1)، ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو
الماء احتمل العمل بالأصلين، والوجه المنع.
ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض
أو فوقية البئر، وإلا فسبع، ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول
ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ومطلقا عند آخرين (2).
ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت،
وما مات فيه الوزغة أو العقرب (3)، أو خرجتا منه.
ولا يطهر العجين بالنجس (4) بخبزه بل باستحالته رمادا، وروي (5)
بيعه على مستحل الميتة أو دفنه.

(1) في (أ): " دون غيره كالتمساح وإن كان من حيوان الماء ".
(2) راجع هامش الصفحة: 15.
(3) في (أ) و (ج) والمطبوع: " والعقرب ".
(4) في النسخ: " النجس ".
(5) وسائل الشيعة ب 11 من أبواب الأسئار ح 1 و 2 ج 1 ص 174، عن تهذيب الأحكام: ج 1 ص 414
ح 1305 و 1306، والاستبصار ج 1 ص 29 ح 76 و 77: " عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا - وما
أحسبه إلا عن حفص بن البختري قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) في العجين يعجن من الماء
النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة "، وأيضا: " عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يدفن ولا يباع ".
190

المقصد الثالث
في النجاسات
وفيه فصلان:
الأول: في أنواعها
وهي عشرة:
البول والغائط: من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول وإن كان
التحريم عارضا كالجلال، والمني: من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن
كان مأكولا، والدم: من ذي النفس السائلة مطلقا، والميتة منه، والكلب
والخنزير: وأجزاؤهما وإن لم يحلهما (1) الحياة كالعظم، والمسكرات: ويلحق بها
العصير إذا غلا واشتد، والفقاع، والكافر: سواء كان أصليا أو مرتدا وسواء
انتمى إلى الإسلام كالخوارج والغلاة أو لا.
ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا، ولا ينجس
من الميتة ما لا تحله (2) الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان من نجس العين
كالكلب والخنزير والكافر (3) والدم المستخلف (4) في اللحم مما لا يقذفه

(1) في (أ، د): " تحلها "، وفي النسخة الأصل: " يحلها (يحلها - خ) ".
(2) في (أ): " ما لا تلجه ".
(3) ليس في (أ): " والكافر ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " المختلف ".
191

المذبوح طاهر، وكذا دم ما لا نفس له سائله كالسمك وشبهه، وكذا منيه (1).
والأقرب طهارة المسوخ، ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب من
المسلمين (2)، والفأرة والوزغة والثعلب والأرنب، وعرق الجنب من الحرام
والإبل الجلالة.
والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم، وكلب الماء طاهر.
ويكره ذرق الدجاج وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها.
فروع
أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس.
ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر.
ج: الأدمي ينجس بالموت، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة.
د: اللبن تابع.
ه‍: الإنفحة - وهي: لبن مستحيل في جوف السخلة - طاهرة وإن كانت
ميتة.
و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس
الماء فيه، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر، فإن توضأ منه جاز إن كان
الباقي كرا فصاعدا.
الفصل الثاني: في الأحكام
يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول

(1) في المطبوع و (أ): " ميتته ".
(2) ليس في (أ): " والمجسمة ". في المطبوع و (ب، ج، د): " والنواصب والمجسمة من المسلمين ".
192

المساجد، وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا، سواء إن قلت أو كثرت (1).
عدا الدم، فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن - وهو ما نقص عن سعة
الدرهم البغلي (2) -، إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين.
وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة
الإزالة.
وعن: النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة
والجورب (3) والخاتم والنعل وغيرها - من الملابس خاصة - إذا كانت في محالها.
ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته، والأقرب في المتفرق
الإزالة إن بلغ (4) لو جمع.
ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى يزول العين، أما الحكمية
كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة، ويجب العصر إلا في بول
الرضيع فإنه يكتفى بصب الماء عليه، ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل
جميع ما يحتمل ملاقاتها له.
وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن
حكمه، إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا.
ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب والخنزير والكافر (5)

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " سواء قلت النجاسة أو كثرت ".
(2) الدرهم البغلي: - بسكون العين وتخفيف اللام - منسوب إلى ضراب مشهور باسم " رأس البغل "،
وقيل: هو - بفتح الغين وتشديد اللام - منسوب إلى بلد اسمه " بغلة " قريب من الحلة وهي بلدة
مشهورة بالعراق. / مجمع البحرين: مادة " بغل ".
(3) في (ج): " والجورب والقلنسوة ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ: " بلغه ".
(5) كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ: " أو الخنزير أو الكافر ".
193

يابسين، ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل.
ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة - وهي التي لم يعف عنها - عالما
أو ناسيا أعاد مطلقا، ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه (1)، ولو
علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو
استدبار فيستأنف.
وتجتزئ المربية للصبي ذات الثوب الواحد - أو المربي - بغسله في اليوم
مرة ثم يصلي باقيه (2) فيه إن (3) نجس بالصبي - لا بغيره -.
ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما
الصلاة الواحدة، ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد، ومع
التضيق (4) يصلي عاريا، ولو لم يجد إلا النجس بيقين نزعه (5) وصلى عاريا
ولا إعادة عليه، ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة.
وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس
- خاصة - من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس، لا ما يبقى عين النجاسة
فيه.
وتطهر النار ما أحالته.
والأرض باطن النعل وأسفل القدم.
وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها

(1) في المطبوع: " في خارجه "، وفي (أ): " في الوقت خاصة لا في خارجه ".
(2) في (د): " ثم تصلي باقية فيه ".
(3) في المطبوع و (ب، ج، د): " وإن ".
(4) في النسخ: " بواحدة، ومع الضيق ".
(5) في المطبوع و (أ، ج): " تعين نزعه ".
194

لا بالذنوب (1) وشبهه.
ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة، ولو لاقتها
نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب.
وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له، ويستحب إزالته
بعد ثلاثة أيام.
ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران.
وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا، والعذرة إذا
امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا، نظر.
ويكفي إزالة العين والأثر، وإن بقيت الرائحة واللون العسر الإزالة
كدم الحيض، ويستحب صبغه بالمشق (2) وشبهه، ويستحب الاستظهار
بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين.
وإنما يطهر الغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا يمكن
كالمائعات النجسة (3) وإن أمكن إيصال المال إلى أجزائها بالضرب.
فروع
أ: لو جبر عظمه بعظم نجس، (4) وجب نزعه مع الإمكان.
ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، ولو كان الجسم
صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح.

(1) الذنوب: الدلو العظيم، لا يقال لها ذنوب إلا وفيها ماء. / مجمع البحرين: مادة " ذنب ".
(2) المشق: - بالكسر - المغرة، وهو طين أحمر. / مجمع البحرين: مادة " مشق ".
(3) ليس في المطبوع والنسخ: " النجسة ".
(4) في حاشية نسخة (ج): " نجس العين ".
195

ج: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف
القارورة (1) المصمومة المشتملة على النجاسة، ولو كان وسطه مشدودا
بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت
بحركته.
د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس (2)، فإن عكس نجس الماء
ولم يطهر المحل.
ه‍: اللبن (3) إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ولو
كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.
و: لو صلى في نجاسة معفو عنها - كالدم اليسير، أو فيما لا يتم الصلاة فيه
منفردا - في المساجد، بطلت.
كلام في الآنية
وأقسامها ثلاثة:
أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة
ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره (4)، وهل يحرم اتخاذها لغير
الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر، أقر به التحريم.

(1) القارورة: إناء يجعل فيه الشراب والطيب ونحوهما. / المنجد مادة " قر ".
(2) في (أ): " النجاسة ".
(3) اللبن: - كحمل - ما يعمل من الطين ويبنى به، الواحدة: لبنة - بفتح اللام وكسر الباء، ويجوز كسر
اللام وسكون الباء -. / مجمع البحرين: مادة " لبن ".
(4) في المطبوع و (ب، ج) " في الأكل والشرب وغيرهما ".
196

ويكره المفضض، وقيل (1): يجب اجتناب موضع الفضة.
ب: المتخذ من الجلود
ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها، سواء أكل لحمها أو لا، نعم:
يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه.
أما المتخذ من الطعام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.
ج: المتخذ من غير هذين
ويجوز استعماله مع طهارته وإن علا (2) ثمنه.
وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة، ما لم يعلم مباشرتهم لها
برطوبة.
ويغسل الآنية من ولوغ (3) الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب،
ومن ولوغ الخنزير سبع لسبع (4) مرات بالماء، ومن الخمر والجرذ (5) ثلاث
مرات ويستحب السبع، ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب
الإنقاء.

(1) من القائلين: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 13، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 28، وهو
اختيار المصنف في منتهى المطالب: ج 1 ص 187 س 13.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " غلا ".
(3) الولوغ: هو شرب الكلب مما في الإناء بطرف لسانه، نص عليه صاحب الصحاح وغيره.
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " لسبع " والظاهر أنه سهو من النساخ. / جامع
المقاصد ج 1 ص 190.
(5) الجرذ: الذكر من الفأر، وقيل: الذكر الكبير من الفأر، وقيل: هو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه
سواد. / لسان العرب: مادة " جرذ ".
197

وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية، أما لو وضعت في الماء (1) الجاري
أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.
فروع
أ: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء
الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما، بخلاف الطهارة في الدار
المغصوبة.
ب: لا يمزج التراب بالماء.
ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان (2) والصابون، ولو فقد
الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب
فكالفاقد، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.
د: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل، ولو كان في الأثناء استأنف.
ه‍: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور (3) كغيره.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " الماء ".
(2) الأشنان: من الحمض - معروف - الذي يغسل به الأيدي. / لسان العرب: مادة " أشن ".
(3) المغضور: المدهون بشئ يقويه ويمنع نفوذ المائع في مسامه، كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني
غالبا. / جامع المقاصد: ج 1 ص 195.
198

المقصد الرابع
في الوضوء
وفصوله ثلاثة:
الأول: في أفعاله
وفروضه سبعة:
الأول: " النية "
وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا، وهي شرط في كل
طهارة عن حدث، لا عن خبث (1) لأنها كالترك.
ومحلها القلب، فإن نطق بها مع عقد القلب صح وإلا فلا، ولو نطق بغير ما
قصده كان الاعتبار بالقصد.
ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب، ووجوبا عند ابتداء
أول جزء من غسل الوجه، ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء.
ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط
بالطهارة، والتقرب إلى الله (تعالى) وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجهيهما (2)

(1) في (أ): " في كل طهارة عن غير خبث لأنها كالترك ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " لوجههما ".
199

على رأي.
وذوا (1) الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي
الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان.
فروع
أ: لو ضم التبرد صح - على إشكال -، ولو ضم الرياء بطل.
ب: لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد، فلو عينه ارتفع الباقي، وكذا
لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها - وإن نفاها -، سواء كانت
المعينة فرضا أو نفلا.
ج: لا يصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه، إلا الحائض
الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت
أعادت، ولا يبطل بالارتداد (2) بعد الكمال، ولو حصل في الأثناء أعاد.
د: لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين،
نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان.
ه‍: لو نوى رفع حديث والواقع غيره فإن كان غلطا صح وإلا بطل.
و: لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة.
ز: لو شك في الحدث بعد تيقن (3) الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم
تيقن الحدث فالأقوى الإعادة.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ذو " بالمفردة، والظاهر أن الألف زيدت سهوا من
النساخ، أو أنها جمع (ذووا) فسقطت منها واوا، فلاحظ.
(2) وفي (ب): " ولا يبطله الارتداد ".
(3) في المطبوع و (ب، ج، د): " يقين ".
200

ح: لو أغفل لمعة (1) في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب
فالأقوى البطلان، وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء.
ط: لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث
عنه وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح، أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع
الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا... فالأقرب الصحة.
ي: لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل، ولو نواه في الأثناء لم
تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة.
يا: لو وضأه غيره لعذر، تولى هو النية.
يب: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، وغيره ينوي الندب،
فإن نوى الوجوب وصلى به أعاد (2)، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد
الأولى خاصة، ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات
الاستئناف.
الثاني: " غسل الوجه "
بما يحصل به مسماه، وإن كان كالدهن مع الجريان.
وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما
اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، ويرجع الأنزع والأغم (3) وقصير

(1) اللمعة: وهي القطعة من الأرض اليابسة العشب التي تلمع وسط الخضرة، استعيرت للموضع
لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء من الجسد حيث خالف ما حولها في بعض الصفات. / مجمع
البحرين: مادة " لمع ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وصلى به فرضا أعاد ".
(3) الأنزع: من انحسر الشعر عن بعض رأسه، ويقابله " الأغم ": وهو الذي نبت الشعر على بعض
جبهته.
201

الأصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة.
ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل، ولا يجب غسل مسترسل
اللحية ولا تخليلها - وإن خفت وجب، وكذا لو كانت للمرأة (1) - بل يغسل
الظاهر على الذقن، وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب.
الثالث: " غسل اليدين "
من المرفق (2) إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل،
وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية، وإلا غسلت إن كانت
تحت المرفق، واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق، ولو استوعب
القطع محل الفرض سقط الغسل، وإلا غسل ما بقي.
فروع
أ: لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت
عن أجرة المثل، وإلا سقطت أداء وقضاه (3).
ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها، ولو كان
تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة.
ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها، ولو
تدلت من غير محله سقط، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه
وجب غسلها.

(1) في (أ): " للمرأة لحية ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " المرفقين ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وقضاء ".
202

د: ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا.
الرابع: " مسح الرأس "
والواجب أقل ما يقع عليه اسمه، ويستحب بقدر ثلاث أصابع، مقبلا
ويكره مدبرا، ومحله المقدم فلا يجزئ غيره، ولا يجزئ الغسل عنه، ولا
المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم، بل إما على البشرة أو
على الشعر المختص بالمقدم - إذا لم يخرج عن حده، فلو مسح على المسترسل
أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجزئ.
الخامس: " مسح الرجلين "
والواجب: أقل ما يقع عليه اسمه، ويستحب بثلاث أصابع، ومحله ظهر
القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين - وهما حد المفصل بين الساق والقدم،
ولو نكس المسح جاز، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح وإلا مسح
على الباقي، ويجب المسح على البشرة، ويجوز على الحائل كالخف وشبهه
للضرورة أو للتقية (1) خاصة، فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث
إشكال، ولا يجزئ الغسل عنه إلا للتقية.
ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء فإن
استأنف بطل، ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار
عينيه ومسح به، فإن لم يبق نداوة استأنف.
السادس: " الترتيب "
يبدأ بغسل وجهه ثم بيده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يمسح رجليه

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " أو التقية ".
203

- ولا ترتيب بينهما -، فإن أخل به أعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل معه
الترتيب، والنسيان ليس عذرا، ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم
يجزئ.
السابع " الموالاة "
ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله، فإن أخل وجف
السابق استأنف وإلا فلا، وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة
والكفارة.
الفصل الثاني: في مندوباته
ويتأكد السواك - وإن كان بالرطب - للصائم، آخر النهار وأوله سواء،
ووضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء، وغسل
الكفين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول (1)، ومرتين من
الغائط (2)، وثلاثا من الجناية، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا،
والدعاء عندهما وعند كل فعل، وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي
الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس فيهما (3)، والوضوء بمد، وتثنية الغسلات،
والأشهر التحريم في الثالثة، ولا تكرار في المسح.
ويكره الاستعانة، والتمندل، ويحرم التولية اختيارا.

(1) في (أ): " أو البول ".
(2) في (أ): " من حدث الغائط ".
(3) في (أ): " بعكسه "، وليس في (ب، ج، د): " فيهما ".
204

الفصل الثالث: في أحكامه
يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا، ومس كتابة
القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى.
وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو تكرر (1) الماء حتى يصل إلى (2)
البشرة، فإن تعذرا مسح عليها - وإن كان ما تحتها نجسا -، وفي الاستئناف مع
الزوال إشكال.
والخاتم والسير (3) أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا وإلا
استحبابا.
وصاحب السلس والمبطون (4) يتوضآن لكل صلاة عند الشروع فيها
- وإن تجدد حدثهما -، وكذا المستحاضة.
وغسل الأذنين ومسحهما بدعة، وكذا التطوق (5)، إلا للتقية، وليس مبطلا.
ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس، ولو تيقنهما
متحدين متعاقبين وشك في المتأخر: فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر،
وإلا استصحبه.
ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده، فإن جف البلل استأنف.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " أو يكرر " والظاهر أن التاء وقعت بدل الياء خطأ
من النساخ.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " إلى ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " أو السير ".
(4) السلس: هو تقطير البول من غير اختيار، والمراد ب‍ " المبطون ": عليل البطن، أو من به داء البطن
وهو خروج الغائط شيئا فشيئا من دون اختيار، أو هو أعم من أن يكون بريح أو غائط.
(5) التطوق: مسح العنق عند مسح الرأس - مأخوذ من الطوق وهو العنق، وهو بدعة.
205

ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله، وإلا
فلا التفات في الوضوء، والمرتمس والمعتاد على إشكال.
ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة خاصة، وإن كان
ناسيا أو جاهلا بالحكم.
ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غير (1).
ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة
وإن تعددت على رأي.
ولو توضأ وصلى وأحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الإخلال
المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة، ومع الاتفاق يصلي ذلك
العدد وينوي به ما في ذمته.
ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا، والمسافر
يجتزئ بالثنائية والمغرب.
ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا
مرتين، والمسافر يجتزئ بالثنائيتين (2) والمغرب بينهما، والأقرب جواز إطلاق
النية فيهما والتعيين، فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء
فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين.
ولو كان الترك من طهارتين في يومين فإن ذكر التفريق صلى عن كل
يوم ثلاث صلوات، وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا.
وتظهر الفائدة في تمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتما فيزيد ثنائية،

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " لا غيره ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بثنائيتين ".
206

أو بالتخيير (1)، ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير، ولو جهل
الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات.
وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل
حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه.
ولو صلى الخمس بثلاث طهارات: فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة
صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزئ بثنائيتين
والمغرب بينهما، وإلا اكتفى بالثلاث.
ويجب الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر، ولو جهل غصبية الماء
صحت طهارته، وجاهل الحكم لا يعذر، ولو سبق العلم فكالعالم.

(1) في (ب): " حتما أو بالتخيير فيزيد ثنائية ".
207

المقصد الخامس
في غسل الجنابة
وفيه فصلان:
الأول: في سببه وكيفيته
الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين:
إنزال المني مطلقا، وصفاته الخاصة رائحة الطلع والتلذذ بخروجه
والتدفق (1)، فإن اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة - وتكفي الشهوة في المريض -،
فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني.
وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر، ذكر أو أنثى، حي أو ميت
أنزل معه أو لا، فاعلا أو مفعولا على رأي.
ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال.
وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب، بخلاف المشترك،
ويسقط الغسل عنهما، ولكل منهما الائتمام بالآخر - على إشكال -، ويعيد
كل صلاة لا يحتمل سبقها.
ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل، إلا أن تعلم
خروج منيها معه.

(1) في (أ): " والدفق ".
208

ويجب الغسل بما يجب به الوضوء.
وواجباته: النية عند أول الاغتسال، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين
مستدامة الحكم إلى آخره، وغسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء
إلى منابت الشعر - وإن كثف -، وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به،
وتقديم الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، فإن عكس أعاد على ما يحصل
معه الترتيب، ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه، وفي وجوب الغسل لنفسه أو
لغيره خلاف (1).
ويستحب: المضمضة، والاستنشاق، والغسل بصاع، وإمرار اليد على
الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والاستبراء للرجل - المنزل - بالبول، فإن
تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه كذلك (2)
وينتره ثلاثا.
الفصل الثاني: في الأحكام
يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد، ووضع شئ فيها،
والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام ولو أجنب فيهما

(1) اختلف الفقهاء في المسألة على أنحاء ثلاثة:
الأول: التوقف، وممن توقف في المسألة: المصنف هنا، وفي نهاية الأحكام: ج 1 ص 105.
الثاني: الوجوب للغير، قال به الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 4، وابن إدريس في السرائر: ج 1
ص 58 وص 128، ونقله في السرائر: ج 1 ص 133 عن الشيخ المفيد في كتابه أصول الفقه.
الثالث: الوجوب لنفسه: قال به السيد المرتضى في الذريعة: ج 1 ص 112، والقطب الراوندي في
فقه القرآن: ج 1 ص 31، ونقله المنصف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 29 س 31 عن والده سديد الدين
يوسف بن المطهر، وهو اختيار المصنف في تحرير الأحكام: ج 1 ص 12 س 28.
(2) في (أ) و (د): " ومنه إلى رأسه ثلاثا ".
209

تيمم واجبا للخروج منهما، ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه، ويحرم
عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها، ومس كتابة
القرآن وما عليه اسمه تعالى (1).
ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد
الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبع آيات، ويشتد (2) الكراهية فيما زاد
على سبعين.
ويحرم (3) التولية اختيارا، ويكره الاستعانة.
ويجوز أخذ ماله (4) في المسجد، والجواز فيه.
فروع
أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الإسلام، ولا يسقط
بإسلامه ولا عن المرتد، ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل.
ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة.
ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ،
وإلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان.
د: لا موالاة هنا، نعم: يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر، فإن
تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى.

(1) في (أ) و (ب): " اسم الله تعالى "، وفي هامش (ب) - حيث يفهم منه أنه من المتن - " اسم الله
تعالى أو أسماء الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام ".
(2) في المطبوع: " وتشتد ".
(3) في المطبوع: " وتحرم ".
(4) في (ج): " ماله " والوجهان صحيحان.
210

ه‍: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة، ويجب على مقطوعها لو غيب
بقدرها، وفي الملفوف نظر.
و: لو خرج المني من ثقبة الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه.
ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها، وإن لم يمس الماء
الشعر بجملته.
ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة، بل يجب (1)
إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا.
ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء
لغسلها (2) - لسقوط الترتيب -، ثم غسلها وغسل ما بعدها (3) لمساواته
الترتيب، ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة.

(1) في المطبوع: " تجب ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بغسلها ".
(3) وفي (ب): " ثم غسله وغسل ما بعده ".
211

المقصد السادس
في الحيض
وفيه فصلان:
الأول: في ماهيته
الحيض: دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم تعتادها في أوقات معلومة
غالبا لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى
تغذيته، فإذا وضعت الحمل (1) خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه
صورة اللبن لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك
الدم لا مصرف له فيستقر في مكان (2)، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة
أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها، وهو
في الأغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة.
فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة (3)، وللقرح إن خرج من
الأيمن.
وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين، أبو بعد سن اليأس - وهو ستون
للقرشية والنبطية، وخمسون لغيرهما -، أو دون ثلاثة أيام، أو ثلاثة متفرقة، أو

(1) في (أ): " ذلك الحمل ".
(2) في (أ): " في مكانه ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بالتطوق ".
212

زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس، فليس حيضا.
ويجامع الحمل على الأقوى.
وأقله ثلاثة أيام متوالية، وأكثره عشرة أيام (1) هي أقل الطهر.
وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره: فلو
رأت ثلاثة (2) ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان، ولو استمر ثلاثة
وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض، ولو
لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة.
ولو تجاوز الدم العشرة:
فإن كانت ذات عادة مستقرة - وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا
شهرين متواليين - رجعت إليها.
وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلى التمييز - وشروطه اختلاف
لون الدم، ومجاوزته العشرة، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة
ولا يزيد على العشرة - فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة.
ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها، فإن فقدن أو اختلفن
فإلى عادة أقرانها، فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل
شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر (3) وعشرة من آخر لها (4) التخيير في
التخصيص.
ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا.

(1) ليس في (أ، د): " أيام "، وفي المطبوع: " وهي أقل الطهر ".
(2) في المطبوع: " ثلاثة أيام ".
(3) في (أ): " أو بثلاثة أيام في شهر ".
(4) في (ب) و (د): " ولهما ".
213

فروع
أ: لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما على العادة أو متأخرا فهو
حيض، لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى.
ب: لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما فإن تجاوز العشرة فالحيض
العادة، وإلا فالجميع.
ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه وإن
منع الزوج التعيين، وقيل (1): تعمل في الجميع عمل المستحاضة، وتغتسل
لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله، وتقضي صوم العدد، ولو انعكس
الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع، وقضت
صوم عشرة احتياطا إن لم يقصر الوقت عنه، وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل
المستحاضة.
د: ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وذلك بأن
تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه فيكون الزائد على النصف وضعفه
حيضا بيقين - بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس
حيض بيقين (2)، ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين (3)،
ولو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض -، ولو (4) ساوى النصف

(1) القائل به هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 51، والمحقق الحلي في المعتبر: ج 1 ص 218، والفقيه يحيى بن
سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 42 و 43، وبه أفتى المصنف في إرشاد الأذهان ج 1 ص 227.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " بيقين ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " بيقين ".
(4) في المطبوع والنسخ: " فلو ".
214

أو قصر (1) فلا حيض بيقين.
ه‍: لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها،
ولو تبينت (2) ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من
الفرض في عادتها، فلو كانت عادتها ثلاثة من (3) آخر الشهر فجلست
السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة
وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة.
و: العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين، وقد تحصل من التمييز
كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر، وفي
الثاني كذلك، فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة
الأول (4) حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز.
ز: الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات في
ثمانية (5) منع الزوج من الوطء، ومنعها من المساجد، وقراءة العزائم،
وأمرها بالصلوات والغسل عند كل (6) صلاة، وصوم جميع رمضان، وقضاء
أحد عشر - على رأي - وصوم يومين - أول وحادي عشر - قضاء عن يوم، وعلى
ما اخترناه تضيف إليهما الثاني (7) وثاني عشر، ويجزئها عن الثاني والحادي
عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر.

(1) في (أ): " أو قصر عنه ".
(2) في (ب): " ولو تيقنت ".
(3) في (أ): " في ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " الأولى ".
(5) في (أ): " في ثمان مواضع ".
(6) في (أ): " عند وقت كل ".
(7) في (ج): " ثانيا ".
215

ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثم استحيضت رجعت إلى نوبة
ذلك الشهر، فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهي (1) إلى
الطرف.
الفصل الثاني: في الأحكام
يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف
ومس كتابة القرآن، ويكره حمله ولمس هامشه.
ولا يرتفع حدثها لو تطهرت، ولا يصح صومها.
ويحرم الجلوس في المسجد (2)، ويكره الجواز فيه، ولو لم تأمن التلويث
حرم أيضا، وكذا يحرم على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه (3).
ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها، ويكره ما عداها ولو تلت السجدة أو
استمعت سجدت.
ويحرم على زوجها وطؤها قبلا، فيعزر لو تعمده عالما، وفي وجوب
الكفارة قولان (4) أقربهما الاستحباب وهي دينار في أوله قيمته عشرة

(1) في (أ) و (ب): " تنتهي ".
(2) في المطبوع و (ب، د): " يحرم عليها الجلوس "، وفي (أ): " يحرم الجلوس في المساجد ".
(3) في هامش النسخة وجدت هذه العبارة مذكورة بين كلمتين " المجروح " و " معه ": - " الدخول والجواز
أيضا في المسجد، لأنه صدق عليهم اسم حامل الحدث، وعلى كل حامل حدث يحرم ذلك، إلا أن
كلا منهما مرخصا في الصلاة معه - صح - "، وفي هامش (ب) بين كلمتين " المجروح " و " معه ": " الدخول
والجواز أيضا مطلقا - صح - ".
(4) من القائلين بالوجوب: الشيخ الطوسي في المبسوط ج 1 ص 41، والصدوق في من لا يحضره الفقيه:
ج 1 ص 96، والمفيد في المقنعة: ص 55، والسيد المرتضى في الإنتصار: ص 33، وسلار الديلمي في
المراسم، ص 43، وابن حمزة في الوسيلة: ص 58، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 144، والمحقق في
الشرائع: ج 1 ص 31، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 41. ومن القائلين بالاستحباب:
الشيخ الطوسي في النهاية: ص 26، والمحقق الحلي في المعتبر: ج 1 ص 231، وهو اختيار المصنف في:
الإرشاد، والتحرير، والتذكرة، والمختلف، والمنتهى، ونهاية الأحكام.
216

دراهم، ونصفه في وسطه (1)، وربعه في آخره، ويختلف ذلك بحسب العادة
فالثاني أول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة، فإن كرره تكررت مع
الاختلاف زمانا أو سبق التكفير، وإلا فلا، ولو كانت أمة تصدق بثلاثة
أمداد من الطعام (2)، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.
ولا يصح طلاقها مع الدخول، وحضور الزوج (3) أو حكمه، وانتفاء
الحمل.
ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب (4) الوضوء
سابقا أو لاحقا، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلا ركعتي الطواف.
ويستحب لها الوضوء عند كل وقت (5) صلاة والجلوس في مصلاها
ذاكرة لله تعالى بقدرها.
ويكره لها الخضاب.
وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة
أيام (6) على الأحوط.
ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة فإن خرجت

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " في أوسطه ".
(2) في المطبوع: " من طعام ".
(3) في المطبوع: " وحضور الزوج مطلقا أو حكمه ".
(4) في (أ): " يجب عليها ".
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " عند وقت كل صلاة ".
(6) في المطبوع: " بعد مضي ثلاثة على الأحوط ".
217

نقية طهرت (1) وإلا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة، وذات
العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم
وإن تجاوز أجزأها فعلها.
ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهية، وينبغي له الصبر حتى
تغتسل فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها.
وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها،
ولا يجب لو كان قبله.
ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب أداؤها، فإن
أهملت وجب القضاء، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب.

(1) في المطبوع: " تطهرت ".
218

المقصد السابع
في الاستحاضة
وهي في الأغلب أصفر (1) بارد رقيق ذو فتور، وقيدنا بالأغلب لأنه قد
يكون بهذه الصفات حيضا، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض
وفي أيام الطهر طهر.
وكلما ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة وإن كان مع اليأس.
ثم، إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند
كل صلاة وتغيير القطنة، وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير
الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر
والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار، وإلا فاثنان أو واحد.
ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر، ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح
صلاتها، ولو أخلت بالاغتسال (2) لم يصح صومها، وانقطاع دمها للبرء
يوجب الوضوء.

(1) في هامش (ب): " دم أصفر - صح - ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بالأغسال ".
219

المقصد الثامن
في النفاس
وهو دم الولادة.
فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس - وإن كان تاما -، ولو رأت الدم مع الولادة
أو بعدها - وإن كان مضغة - فهو نفاس.
ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض
وما مع الولادة نفاس، وإن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة.
ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة، وأكثره للمبتدئة ومضطربة الحيض
عشرة أيام، ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض إلا أن ينقطع على العشرة
فالجميع نفاس.
ولو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأول والعدد من
الثاني.
ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس، ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة
نفاس، ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس والثاني حيض
إن حصلت شرائطه.
والنفساء كالحائض في جميع الأحكام.
220

المقصد التاسع
في غسل الأموات
وفيه خمسة فصول:
مقدمة
ينبغي للمريض ترك الشكاية كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد
وشبهه.
ويستحب عيادته إلا في وجع العين، وأن يأذن لهم في الدخول عليه فإذا
طالت علته ترك وعياله، ويستحب تخفيف العيادة إلا مع حب المريض
الإطالة.
وتجب الوصية على كل من عليه حق.
ويستحب الاستعداد بذكر الموت في كل وقت، وحسن ظنه بربه،
وتلقين من حضره الموت الشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام (1)
وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه إن تعسر عليه خروج روحه، والإسراج إن
مات ليلا، وقراءة القرآن عنده، وتغميض عينيه بعد الموت، وإطباق فيه، ومد
يديه إلى جنبيه، وتغطيته بثوب، وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيرجع إلى
الأمارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام.

(1) في (أ): " صلى الله عليه وعليهم ".
221

وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان (1)، وكيفيته
أن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه (2) إلى القبلة، بحيث لو جلس
لكان مستقبلا.
ويكره طرح حديد على بطنه وحضور جنب أو حائض عنده.
الفصل الأول: في الغسل
وفيه مطلبان:
الأول: الفاعل والمحل
يجب على كل مسلم - على الكفاية - تغسيل المسلم ومن هو بحكمه وإن كان
سقطا له أربعة أشهر أو كان بعضه إذا كان فيه عظم، ولو خلا من العظم أو
كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا، وحكم ما فيه الصدر أو
الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن، وفي
الحنوط إشكال.

(1) قول بالوجوب: قال به المفيد في المقنعة: ص 73، وظاهر كلام الشيخ في النهاية: ص 62 باب معرفة
القبلة، وسلار الديلمي في المراسم: ص 47، وابن حمزة في الوسيلة: ص 62، والقاضي ابن البراج في
المهذب: ج 1 ص 53، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 36، وهو اختيار المصنف في إرشاد الأذهان:
ج 1 ص 229.
وقول بالاستحباب: قال به الشيخ في الخلاف: ج 1 ص 691 كتاب الجنائز م 466، وابن
إدريس في السرائر: ج 1 ص 158، والمفيد في الرسالة الغرية: نقله عنه المصنف في المختلف: ج 1
ص 42 س 4، والسيد المرتضى في المصباح: نقله عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: ج 1 ص 86،
والمحقق الحلي: نقله عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: ج 1 ص 86، والمحقق في المعتبر: ج 1
ص 258، والفاضل الآبي في كشف الرموز: ج 1 ص 86، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع:
ص 48.
(2) في (أ): " قدميه ".
222

وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه، والزوج أولى من كل أحد،
والرجال أولى من النساء.
ولا يغسل الرجل إلا رجل أو زوجته، وكذا المرأة يغسلها زوجها أو
امرأة، وملك اليمين كالزوجة، ولو كانت مزوجة فكالأجنبية، ويغسل
الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب.
ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم
يغسله غسل المسلمين، ولو كان (1) امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر
الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل، وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم
بعده إشكال.
ولذي الرحم تغسيل (2) ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة،
وبالعكس مع فقد المسلم.
ولكن من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا.
ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة، وكذا المرأة.
ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا عدا الخوارج
والغلاة.
والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلي عليه من غير
غسل ولا كفن فإن جرد كفن خاصة.
ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا - على إشكال - والتكفين
والتحنيط، ويجزئ.
ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل، ولا تقربه

(1) في (أ) والمطبوع: " كانت ".
(2) في (أ): " أن يغسل ".
223

الكافرة، وكذا المرأة، وهل يجب أن تيمم (1) الميت مع عدم الغاسل؟
الأقرب الوجوب، وروي: (2) أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها.
ويكره أن يغسل مخالفا فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.
المطلب الثاني: في الكيفية
ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه، ثم يستر عورته، ثم
يغسله - ناويا - بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه، ولو خرج به عن
الإطلاق لم يجزئ، مرتبا كالجنابة، ثم بماء الكافور كذلك، ثم كذلك
بالقراح، ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح على رأي (3).
ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله يممه مرة (4) على

(1) كذا في النسخة، والظاهر أنها " ييمم " بياء المضارعة لا بتائها.
(2) كما في وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 709، وهي رواية المفضل بن عمر
" قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلك فداك، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال
ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة، فتموت المرأة ما يصنع بها؟، قال: يغسل منها ما أوجب الله
عليه (عليها) التيمم، ولا تمس، ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، قلت: فكيف
يصنع بها؟، قال: يغسل بطن كفيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفيها ".
الكافي: كتاب الجنائز، باب الرجل يغسل المرأة و... ح 13 ج 3 ص 159.
من لا يحضره الفقيه: باب المس من أحكام الأموات ح 435 ج 1 ص 156.
تهذيب الأحكام: ب 13 في تلقين المحتضرين و.. ح 1002 ج 1 ص 342.
الاستبصار: ب 118 في الرجل يموت في السفر و... ح 705 ج 1 ص 200.
جامع أحاديث الشيعة: ب 18 (في حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس) من أبواب غسل الميت
ح 3794 ج 3 ص 199.
(3) في (أ) و (ب) والمطبوع: " بالقراح على رأي، خ - ل "، وليس في (ج): " على رأي ".
(4) في هامش النسخة عند كلمة " مرة ": " ثلاث - خ "، وليس (ب): " مرة ".
224

- إشكال -، وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء، أو فقد
الغاسل.
ويستحب وضع الميت على ساجة، مستقبل القبلة، تحت الظلال،
وفتق قميصه ونزعه من تحته، وتليين أصابعه برفق، وغسل رأسه برغوة السدر
أولا ثم فرجه بماء السدر والحرض ويديه، وتوضئته، والبدأة بشق الرأس (1)
الأيمن ثم الأيسر، وتثليث كل غسلة في كل عضو، ومسح بطنه في الأوليين
إلا الحامل والوقوف على الأيمن، وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة وتنشيفه
بثوب بعد الفراغ صونا للكفن، وصب الماء في الحفيرة، ويكره الكنيف،
ولا بأس بالبالوعة.
ويكره ركوبه، وإقعاده، وقص أظفاره، وترجيل شعره.
فروع
أ: الدلك ليس بواجب، بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع
الرأس والبدن، والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير.
ب: الغريق يجب إعادة الغسل عليه.
ج: لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ولا الوضوء بل تغسل، ولو
أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض.
الفصل الثاني: في التكفين
وفيه مطلبان:

(1) في (أ): " رأسه ".
225

الأول: في جنسه وقدره
وشرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه، فيحرم في الحرير المحض، ويكره
الكتان والممتزج بالإبريسم (1)، ويستحب القطن المحض الأبيض.
وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب مئزر وقميص وإزار - على
رأي، وفي الضرورة واحدة، ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية (2) غير
مطرزة بالذهب فإن فقدت فلفافة أخرى، وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع
ونصف في عرض شبر - وتسمى الخامسة -، وعمامة، وتعوض المرأة عنها
قناعا، وتزاد لفافة أخرى لثدييها ونمطا، والعمامة ليست من الكفن.
ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب، ويخرج ما أوصى به من الزائد
عليه من الثلث، وللغرماء المنع منه دون الواجب.
ولا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة.
ويستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع، فإن فقد فمن السدر (3)،
فإن فقد فمن الخلاف، فإن فقد فمن شجر رطب.
المطلب الثاني: في الكيفية
ويجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه،
ويسقط مع العجز عنه، والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلث، ودونه أربعة

(1) الإبريسم: الحرير (فارسية) / المنجد في اللغة: مادة " أبر ".
(2) " الحبرة " - كعنبة -: ثوب يصنع باليمن قطن أو كتان مخطط، و " ثوب عبري ": منسوب إلى
" عبر ": بلد أو جانب واد. / مجمع البحرين: مادة " حبر " و " عبر ".
(3) ليس في المطبوع: " فإن فقد فمن السدر ".
226

دراهم، والأدون درهم.
ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين، والأقرب
عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث، وأن يجعل بين
ألييه (1) قطنا، وإن خاف خروج شئ (2) حشا دبره، وأن يشد فخذيه من
حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة.
ويجب أن يؤزره ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالإزار.
ويستحب الحبرة فوق الإزار، وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من
جانبه الأيمن من ترقوته، والأخرى من الأيسر بين القميص والأزار،
والتعميم محنكا (3) -: يلف وسط العمامة على رأسه، ويخرج طرفيها من تحت
الحنك، ويلقيان على صدره -، ونثر (4) الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص،
وكتابة (5) اسمه وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام بتربة
الحسين عليه السلام إن وجد فإن فقد فبالأصبع - ويكره بالسواد - على الحبرة
والقميص والأزار والجريدتين، وخياطة الكفن بخيوط منه، وسحق الكافور
باليد، ووضع الفاضل على الصدر، وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن
وبالعكس.
ويكره بل الخيوط بالريق، والأكمام المبتدأة، وقطع الكفن بالحديد،
وجعل الكافور في سمعه وبصره.

(1) في المطبوع: " أليتيه ".
(2) في (ج) والمطبوع: " خروج شئ منه ".
(3) في المطبوع: " محتنكا ".
(4) في (أ) و (د): " تنثر "، وفي (ج) والمطبوع: " ينثر ".
(5) في (أ) والمطبوع: " وكتبه اسمه "، وفي متن كشف اللثام: " وكتابة اسمه ".
227

تتمة
لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة، ولا يجوز تقريبهما من المحرم
ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط، ولا يكشف رأسه، ولا يلحق (1)
المعتدة ولا المعتكف به.
وكفن المرأة الوجب (2) على زوجها وإن كانت موسرة.
وأن يؤخذ الكفن أولا من أصل (3)، المال، ثم الديون، ثم الوصايا، ثم
الميراث.
ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل
يستحب، نعم يكفن من بيت المال إن كان، وكذا الماء والكافور والسدر (4)
وغيره.
ويجب طرح ما سقط من الميت - من شعره أو لحمه - معه في الكفن.
الفصل الثالث: في الصلاة عليه
ومطالبه خمسة:
الأول:
الصلاة واجبة - على الكفاية - على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان

(1) في المطبوع: " ولا تلحق ".
(2) في (ب): " واجب ".
(3) في المطبوع، و (أ، ج، د): " ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وكذا الماء والسدر والكافور ".
228

ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام سواء الذكر والأنثى والحر والعبد.
ويستحب على من نقص سنه عن ذلك أن ولد حيا، ولا صلاة لو سقط
ميتا وإن ولجته الروح.
والصدر كالميت، والشهيد كغيره.
ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت، ولا على الغائب.
ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على الجميع وأفرد المسلمون
بالنية.
المطلب الثاني: في المصلي
والأولى بها هو الأولى بالميراث فالابن أولى من الجد، والأخ من
الأبوين أولى من الأخ لأحدهما، والأب أولى من الابن، والزوج أولى من
كل أحد، والذكر من الوارث أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد.
وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة، وإلا قدم من يختاره (1).
ولو تعددوا قدم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح، والفقيه العبد
أولى من غيره الحر، ولو تساووا أقرع، ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير
إذن الولي المكلف - وإن لم يستجمعها -، وإمام الأصل أولى من كل أحد،
والهاشمي الجامع للشرائط أولى - إن قدمه الولي - وينبغي له تقديمه.
وتقف العراة في صف الإمام، وكذا النساء خلف المرأة، وغيرهم
يتأخر عن الإمام في صف وإن اتحد، وتقف النساء خلف الرجال،
وينفرد (2) الحائض بصف خارج.

(1) في (أ، ب، د): " يختار ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وتنفرد ".
229

المطلب الثالث: في مقدماتها
يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه، ومشي
المشيع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها، وتربيعها، والبدأة بمقدم السرير
الأيمن ثم يدور من ورائها إلى الأيسر، وقول المشاهد للجنازة: " الحمد لله
الذي لم يجعلني من السواد المخترم " (1)، وطهارة المصلي ويجوز التيمم مع
الماء.
ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة، فإن لم يكن له كفن طرح
في القبر ثم صلي عليه بعد تغسيله وستر عورته ودفن، ثم يقف الإمام (2) وراء
الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا وجوبا
في الجميع.
ويستحب وقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة وجعل الرجل مما يلي
الإمام - إن اتفقا - يحاذي بصدرها (3) وسطه، فإن كان عبدا وسط بينهما،
فإن جامعهم خنثى أخرت عن المرأة، فإن كان معهم (4) صبي له أقل من

(1) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 830، عن الكافي: باب القول عند رؤية الجنازة
ح 1 ج 3 ص 167، وعن من لا يحضره الفقيه: باب التعزية والجزع... ح 525 ج 1 ص 177 مرسلا،
وعن تهذيب الأحكام: ب 23 في تلقين المحتضرين ح 117 ج 1 ص 452، عن أبي حمزة قال: كان علي بن
الحسين عليه السلام إذا رأى جنازة قد أقبلت قال: "... ".
وكذا في وسائل الشيعة: ح 3 ص 131، عن الكافي: ح 2، عن أبي الحسن النهدي رفعه قال: كان
أبو جعفر عليه السلام إذا رأى جنازة قال: "... ".
" السواد ": يحتمل أن يراد به الشخص، وأن يراد به عامة الناس، و " المخترم ": الهالك، والمعنى:
الحمد لله الذي لم يجعلني من الهالكين. / مجمع البحرين: مادة " سود ".
(2) في (أ) " ثم يقف وراء الجنازة ".
(3) في (أ): " يحاذي صدرها وسطه ".
(4) في (أ): " فإن جامعهم صبي ".
230

ست (1) أخر إلى ما يلي القبلة وإلا جعل بعد الرجل.
والصلاة في المواضع المعتادة، ويجوز في المساجد.
المطلب الرابع: في كيفيتها
ويجب فيها القيام، والنية، والتكبير خمسا، والدعاء بينها بأن يتشهد
الشهادتين عقيب الأولى، ثم يصلي على النبي وآله عليهم السلام في الثانية
ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة، ثم يترحم على الميت في الرابعة إن كان
مؤمنا، ولعنه إن كان منافقا، ودعا بدعاء المستضعفين إن كان منهم وسأل
الله أن يحشره مع من يتولاه إن جهله، وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان
طفلا.
ويستحب الجماعة، ورفع يديه في (2) التكبيرات، ووقوفه حتى ترفع
الجنازة.
ولا قراءة فيها ولا تسليم.
ويكره تكرارها على الواحدة (3).
المطلب الخامس: في الأحكام
كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة (4)، إلا
عند تضيق (5) الحاضرة، ولو اتسع وقتها وخيف على الميت لو قدمت صلي

(1) في (أ، ج، د): " ست سنين ".
(2) في (أ) و (د): " مع التكبيرات ".
(3) في المطبوع: " على الجنازة الواحدة ".
(4) في (أ): " وإن كانت إحدى الخمس "
(5) في المطبوع بعض النسخ: " تضييق ".
231

عليه أولا.
وليست الجماعة شرطا ولا العدد بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كان
امرأة.
ويشترط حضور الميت لا ظهوره، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلي عليه
يوما وليلة، - على رأي -، ولو قلع صلي عليه مطلقا، نعم تقديم الصلاة على
الدفن واجب إجماعا.
والمسبوق يكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ، فإن خاف الفوات
والى التكبير، فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر، ولو سبق
الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام.
وإذا تعددت الجنائز تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع، وتكرار
الصلاة على كل واحدة، أو على كل طائفة.
ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الإتمام واستئناف الصلاة
على الثانية، وبين الإبطال والاستئناف عليهما، والأفضل تفريق الصلاة
على الجنائز المتعددة، وتجزئ الواحدة فينبغي أن يجعل رأس الأبعد (1) عند
ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ثم يقف الإمام عند (2) وسط الصف.
الفصل الرابع: في الدفن
والواجب فيه - على الكفاية - شيئان: دفنه في حفيرة تحرس الميت عن
السباع وتكتم رائحته عن الناس، واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه
الأيمن.

(1) في المطبوع: " رأس الميت الأبعد ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " عند ".
232

والمستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر، وأخذ
الرجل من عند رجلي القبر، والمرأة مما يلي القبلة، وإنزاله في ثلاث دفعات،
وسبق رأسه، والمرأة عرضا، وتحفي النازل، وكشف رأسه، وحل أزراره،
وكونه أجنبيا - إلا المرأة -، والدعاء عند إنزاله، وحفر القبر قامة أو إلى
الترقوة، واللحد مما يلي القبلة، وحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه،
وجعل شئ من تربة الحسين عليه السلام معه، وتلقينه، والدعاء له،
وشرج اللبن، والخروج من قبل رجلي القبر، وإهالة الحاضرين التراب
بظهور الأكف مسترجعين، ورفع القبر أربع أصابع، وتربيعه، وصب الماء
عليه من قبل رأسه، ثم يدور عليه، وصب الفاضل على وسطه، ووضع اليد
عليه، والترحم، وتلقين الولي بعد الانصراف مستقبلا للقبر والقبلة بأرفع
صوته، والتعزية وأقلها الرؤية له قبل الدفن وبعده.
الفصل الخامس: في اللواحق
راكب البحر مع تعذر البر يثقل أو يوضع في وعاء - بعد غسله والصلاة
عليه - ثم يلقى في البحر.
ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم، إلا الذمية الحامل من مسلم
ويستدبر بها القبلة.
ويكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة (1)، وإهالة ذي الرحم،
وتجصيص القبور وتجديدها، والمقام عندها، والتظليل عليها، ودفن ميتين في
قبر (2)، والنقل إلا إلى أحد المشاهد، والأستاذ إلى القبر، والمشي عليه.

(1) في (أ): " من غير ضرورة " والمطبوع: " لغير الضرورة ".
(2) في (ج) والمطبوع: " قبر واحد ".
233

ويحرم نبش القبر، ونقل الميت بعد دفنه، وشق الرجل الثوب على غير
الأب والأخ.
ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثم يخاط، ولو انعكس أدخلت
القابلة يدها وقطعته وأخرجته.
والشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان وإن أصابهما الدم سواء قتل
بحديد أو غيره.
ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه (1) ثم ببدنه في كل غسلة،
ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب، فإذا
دفن تناول المتولي الرأس مع البدن.
والمجروح - بعد غسله - تربط جراحاته بالقطن والتعصيب.
والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل.
وحمل ميتين على جنازة بدعة.
ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام (2)، ثم ينزل ويدفن
بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه.
تتمة
يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره
بالغسل، وكذا القطعة ذات العظم منه، ولو خلت من العظم أو كان الميت من
غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة، ولا يشترط الرطوبة

(1) في (أ): " بالرأس ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " أيام ".
234

هنا، والظاهر أن النجاسة هنا حكمية فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس (1) رطبا
لم ينجس.
ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل،
بخلاف من يمم، ومن سبق موته قتله ومن غسله كافر.
ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل.
ولا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا.

(1) في المطبوع: " مس ".
235

المقصد العاشر
في التيمم
وفصوله أربعة:
الأول: في مسوغاته
ويجمعها شئ واحد وهو العجز عن استعمال الماء، وللعجز أسباب
ثلاثة:
الأول: عدم الماء، ويجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في
السهلة من الجهات الأربع، إلا أن يعلم عدمه، ولو أخل بالطلب حتى
ضاق الوقت تيمم وصلى ولا إعادة - وإن كان مخطئا - إلا أن يجد الماء في
رحله أو مع أصحابه فيعيد.
ولو حضرت أخرى جدد الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب
السابق.
ولو علم قرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف ضررا أو فوت
الوقت.
وكذا يتيمم لو تنازع الواردون وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد
فوات الوقت.
ولو صب الماء في الوقت تيمم وأعاد، ولو صبه قبل الوقت لم يعد.
236

الثاني: الخوف على النفس أو المال، من لص أو سبع أو عطش (1) في
الحال، أو توقعه في المآل - أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة، أو مرض
أو شين، سواء استند في معرفة ذلك إلى الوجدان أو قول عارف وإن كان
صبيا أو فاسقا.
ولو تألم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ.
الثالث: عدم الوصلة، بأن يكون في بئر ولا آلة معه.
ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة،
ما لم يضر به في الحال فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل، ولو لم يجد الثمن فهو
فاقد.
وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها، ولو وهب منه الماء
أو أعير الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة.
ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي، فإن تعذر تيمم ولا يغسل بعض
الأعضاء.
وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور
عنهما، فإن خالف ففي الإجزاء نظر.
الفصل الثاني: فيما يتيمم به
ويشترط كونه أرضا - إما ترابا أو حجرا أو مدرا -، طاهرا، خالصا،
مملوكا أو في حكمه.
فلا يجوز التيمم بالمعادن، ولا الرماد، ولا النبات المنسحق

(1) في (أ): " من سبع أو لص أو خوف عطش ".
237

- كالأشنان (1) والدقيق -، ولا بالوحل، ولا النجس، ولا الممتزج بما منع (2)
منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم، ولا المغصوب.
ويجوز بأرض النورة، والجص، وتراب القبر، والمستعمل، والأعفر،
والأسود، والأبيض، والأحمر، والبطحاء، وسحاقة الخزف، والشوي،
والآجر، والحجر.
ويكره السبخ، والرمل.
ويستحب من العوالي.
ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه، أو عرف دابته، أو لبد السرج.
ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به.
ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل
من الماء ما يسمى به غاسلا، وجب وقدمه على التراب، وإلا تيمم به بعد
فقد التراب.
ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء.
الفصل الثالث: في كيفيته
ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث - فيبطل
معه -، والتقرب، وإيقاعه لوجوبه أو ندبه، مستدامة الحكم حتى يفرغ،
ووضع اليدين على الأرض ثم مسح (3) الجبهة بهما من القصاص إلى طرف

(1) الأشنان: شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب
والأيدي. / المعجم الوسيط: ج 1 ص 19 باب الهمزة.
(2) في (أ): " ولا بالنجس ولا بالممتزج بما يمنع ".
(3) في (أ) و (ج) و (د): " يمسح ".
238

الأنف مستوعبا لها، ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع
مستوعبا، ثم الأيسر كذلك، ولو نكس استأنف على (1) ما يحصل معه
الترتيب.
ولو (2) أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده.
ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح.
ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة، وفي الغسل ضربتان، ويتكرر التيمم
لو اجتمعا.
ويسقط مسح المقطوع دون الباقي.
ولا بد من نقل التراب، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف.
ولو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ، ويجوز مع العجز.
ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجزئ، ولو نقله من سائر
أعضائه جاز، ولو معك وجهه في التراب لم يجزئ إلا مع العذر.
وينزع خاتمه، ولا يخلل أصابعه.
الفصل الرابع: في الأحكام
لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت - إجماعا -، ويجوز مع التضيق، وفي
السعة خلاف (3)، أقر به الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في النسخ: " على ".
(2) في المطبوع: " فلو ".
(3) الأقوال في المسألة ثلاثة:
1 - الجواز مع السعة مطلقا: وهو اختيار الشيخ الصدوق في الهداية (الجوامع الفقهية): ص 49،
س 16، وكذا في الأمالي: المجلس الثالث والتسعون في دين الإمامية ص 515 ولم يذكر التأخير فيهما،
واختاره المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 140 س 18، وكذا في تحرير الأحكام: ج 1 ص 22 س 21.
2 - وجوب مراعاة التضيق مطلقا: قال به ابن أبي عقيل، كما نقل عنه في المعتبر: ج 1 ص 383،
والمفيد في المقنعة: ص 61، والسيد المرتضى في الإنتصار: ص 31، والشيخ في النهاية: ص 47.
3 - التفصيل: ذهب إليه ابن الجنيد، نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 383، والمحقق في المعتبر: ج 1
ص 383 وهو اختيار المصنف هنا وفي تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 64 ونهاية الأحكام: ج 1 ص 216.
239

ويتيمم للخسوف بالخسوف، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء،
وللفائتة بذكرها، ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت
على إشكال.
ولا يشترط طهارة البدن عن النجاسة، فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز.
ولا يعيد ما صلاه بالتيمم في سفر أو حضر، تعمد الجنابة أو لا، منعه
زحام الجمعة أو لا، تعذر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا.
ويستباح به كلما يستباح بالمائية، وينقضه نواقضها، والتمكن من
استعمال الماء، فلو وجده قبل الشروع بطل فإن عدم استأنف، ولو وجده
بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر وهل له العدول إلى النفل؟ الأقرب
ذلك، ولو كان في نافلة استمر ندبا فإن فقد بعده ففي النقض نظر.
وفي تنزل (1) الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر، فإن أوجبنا الغسل
ففي إعادة الصلاة إشكال.
ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد، ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في
الفريضة.
ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول، وييمم الميت
ويتيمم المحدث، ولو انتهوا إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهم،

(1) في المطبوع: " تنزيل ".
240

وكل واحد أولى بملك نفسه.
ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر.
ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه، ومن يصلي
على الجنازة مع وجود الماء ندبا، ولا يدخل به في غيرها.
241

كتاب الصلاة
243

كتاب الصلاة
ومقاصده أربعة:
الأول
في المقدمات
وفيه فصول:
الأول: في أعدادها
الصلاة إما واجبة أو مندوبة، فالواجبات تسع (1): الفرائض اليومية،
والجمعة، والعيدان، والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات،
والمنذور وشبهه، والمندوب ما عداه.
والفرائض اليومية خمس الظهر أربع ركعات، ثم العصر كذلك، ثم
المغرب ثلاث ركعات، ثم العشاء كالظهر، ثم الصبح ركعتان، وتنتصف
الرباعيات خاصة في السفر (2).
والنوافل الراتبة أربع وثلاثون ركعة ثمان للظهر بعد الزوال قبلها،
وثمان للعصر قبلها، وللمغرب أربع بعدها، وللعشاء ركعتان من جلوس

(1) في (أ): " تسعة ".
(2) في (ب): " الرباعيات في السفر خاصة ".
245

تعدان بركعة واحدة (1) بعدها وبعد كل صلاة يريد فعلها، وثمان ركعات
صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة واحدة للوتر، وركعتا الفجر، ويسقط في
السفر نوافل الظهرين والعشاء.
وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم، عدا الوتر وصلاة الأعرابي.
الفصل الثاني: في أوقاتها
وفيه مطلبان:
الأول: في تعيينها
لكل صلاة وقتان أول هو وقت الرفاهية، وآخر (2) هو وقت الإجزاء.
فأول وقت الظهر زوال الشمس وهو ظهور زيادة الظل لكل شخص
في جانب المشرق إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، والمماثلة بين الفئ
الزائد والظل الأول - على رأي -، وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار
ثمان ركعات.
وأول وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظهر إلى أن يصير ظل
كل شئ مثليه، وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب (3) مقدار أربع.
وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس - المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية -
إلى أن يذهب الشفق، وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث.
وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب إلى ثلث الليل،

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " واحدة ".
(2) في (ج): " والآخر ".
(3) في (ب): " إلى الغروب ".
246

وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع.
وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى أن
يظهر (1) الحمرة المشرقية، وللإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار
ركعتين.
ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين، ونافلة
العصر إلى أربعة، ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق، والوتيرة بعد
العشاء وتمتد كوقتها، وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر، وكلما
قرب من الفجر كان أفضل، وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع
الحمرة المشرقية، ويجوز تقديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا.
وتقضى (2) فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة،
والنوافل ما لم تدخل الفريضة (3).
المطلب الثاني: في الأحكام
يختص الظهر من أول الزوال بقدر (4) أدائها، ثم تشترك مع العصر إلى
أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر، ويختص المغرب من أول
الغروب بقدر ثلاث، ثم تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر
أدائها فيختص (5) بها.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " تظهر ".
(2) في المطبوع و (أ، ب، ج): ويقضى
(3) ليس في (أ) و (ب): " الفريضة ".
(4) في المطبوع و (أ): " بمقدار "، وفي (ج): " مقدار ".
(5) في (أ) و (ج) و (د): " فتختص ".
247

وأول الوقت أفضل، إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات فإن
تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع (1) الليل، والعشاء يستحب تأخيرها
إلى ذهاب الشفق، والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين، والمستحاضة تؤخر
الظهر والمغرب للجمع.
ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فتبطل عالما أو جاهلا أو
ناسيا، فإن ظن الدخول - ولا طريق إلى العلم - صلى، فإن ظهر الكذب
استأنف، ولو دخل الوقت ولما يفرغ أجزأ، ولا يجوز التعويل في الوقت على
الظن مع إمكان العلم.
ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا للجميع - على
رأي -، ولو أمهل (2) حينئذ قضى.
ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجب (3) العصر خاصة، ولو كان
مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان، وهل الأربع للظهر أو
للعصر؟ فيه احتمال، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء.
وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء، فلو ذكر سابقه في أثناء
لاحقة (4) عدل معه الإمكان وإلا استأنف.
ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها وقيامها إلى أن
تزول - إلى يوم الجمعة -، وبعد صلاتي الصبح والعصر، إلا ما له سبب.

(1) في (أ): " بربع ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " أهمل ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وجبت ".
(4) في (أ): " سابقة في أثناء لاحقة ".
248

ويستحب تعجيل قضاء فائت (1) النافلة، فيقضى (2) نافلة النهار ليلا
وبالعكس.
فروع
أ: الصلاة تجب بأول الوقت موسعا (3)، فلو أخر حتى مضى إمكان
الأداء ومات لم يكن عاصيا ويقضي الولي، ولو ظن التضيق (4) عصى لو
أخر (5)، ولو ظن الخروج صارت قضاء، فلو كذب ظنه فالأداء باق.
ب: لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض، ولو تلبس
بركعة زاحم بها، وكذا نافلة العصر، ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة
المغرب بدأ بالفرض، ولو طلع الفجر وقد صلى أربعا زاحم بصلاة الليل
وإلا بدأ بركعتي الفجر إلى أن تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض، ولو ظن ضيق
الوقف خفف (6) القراءة واقتصر على الحمد، ولا يجوز تقديم نافلة الزوال إلا
يوم الجمعة، ولا صلاة الليل إلا للشاب والمسافر وقضاؤها لهما أفضل.
ج: لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلى بالاجتهاد، فإن طابق
فعله الوقت أو تأخر عنه صح وإلا فلا، إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه.
د: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر (7)، فإن ذكر

(1) في المطبوع: " فائتة ".
(2) في (ب): " ويقضي "، وفي المطبوع و (أ، ج، د): " فتقضى ".
(3) في المطبوع و (أ و ج): " وجوبا موسعا ".
(4) في المطبوع: " التضييق ".
(5) في (أ): " أخره ".
(6) في (ب) والمطبوع: " خففت ".
(7) في (أ): " مع الإمكان ".
249

بعد فراغه صح (1) العصر وأتى بالظهر أواء إن كان في الوقت المشترك، وإلا
صلاهما معا.
ه‍: لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء
وقضاء، وإن (2) خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد
وجب القضاء مع الإهمال ويستحب (3) لو قصر، ولو زال وقد بقي مقدار
الطهارة وركعة وجب الأداء.
و: لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت
ركعة (4)، وإلا تم (5) ندبا.
الفصل الثالث: في القبلة
ومطالبه ثلاثة:
الأول: الماهية
وهي الكعبة للمشاهد وحكمه (6)، وجهتها لمن بعد، والمشاهد لها
والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا (7) ولو إلى الباب المفتوح من
غير عتبة، ولو انهدمت الجدران (والعياذ بالله) استقبل الجهة، والمصلي على

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " صحت ".
(2) في (ج) و (د): " فإن ".
(3) في (أ) و (د): " واستحب ".
(4) ليس في (د): " من الوقت "، وفي المطبوع و (أ، ج، د): " من الوقت مقدار ركعة ".
(5) في المطبوع والنسخ: " أتم ".
(6) في (أ، ب، ج): " أو حكمه ".
(7) في (أ): " يستقبل أي جدرانها شاء ".
250

سطحها كذلك بعد إبراز بعضها ولا يفتقر إلى نصب شئ، وكذا المصلي
على جبل أبي قبيس، ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته،
والصف المستطيل إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة تبطل صلاة ذلك
البعض لأن الجهة معتبرة مع البعد ومع المشاهدة العين.
والمصلي بالمدينة ينزل محراب رسول الله صلى الله عليه وآله منزلة
الكعبة.
وأهل كل إقليم يتوجهون إلى ركنهم
فالعراقي - وهو الذي فيه الحجر - لأهل العراق ومن والاهم، وعلامتهم:
جعل الفجر على المنكب الأيسر، والمغرب على الأيمن، والجدي (1) بحذاء
المنكب الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما
يلي الأنف، ويستحب لهم التياسر قليلا إلى يسار المصلي.
والشامي لأهل الشام، وعلامتهم: جعل بنات النعش حال غيوبتها (2)
خلف الأذن اليمنى، والجدي خلف الكتف اليسرى - إذا طلع -، ومغيب
سهيل على العين (3) اليمنى، وطلوعه بين العينين، والصبا على الخد الأيسر،
والشمال على الكتف الأيمن.
والغربي لأهل المغرب (4)، وعلامتهم جعل الثريا على اليمين، والعيوق
على اليسار، والجدي على صفحة الخد الأيسر.
واليماني لأهل اليمن، وعلامتهم جعل الجدي وقت طلوعه بين

(1) كذا في النسخة بتشديد الياء - كلما تكررت هذه الكلمة -، وربما لأنها مصغرة " الجدي ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " غيبوبتها ".
(3) ليس في (أ): " العين ".
(4) في (أ) و (ج): " والغربي لأهل الغرب "، وفي المطبوع و (د): " والمغربي ".
251

العينين، وسهيل وقت غيبوبته بين الكتفين، والجنوب (1) على مرجع
الكتف اليمنى.
المطلب الثاني: المستقبل له (2)
يجب الاستقبال في فرائض الصلوات مع القدرة، وفي الندب قولان (3)،
وعند الذبح، والميت في أحواله السابقة (4).
ويستحب للجلوس، للقضاء، وللدعاء (5).
ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا وإن تمكن من استيفاء الأفعال
- على إشكال -، ولا صلاة جنازة (6) لأن الركن الأظهر فيها القيام، وفي صحة

(1) " الصبا " و " الشمال " و " الجنوب ": أسماء لرياح أربع، رابعتها " الدبور "، ومحل هبوب كل منها:
فالصبا محلها ما بين مطلع الشمس والجدي في الاعتدال، والشمال: محلها من الجدي إلى مغرب
الشمس في الاعتدال، والدبور: من سهيل إلى المغرب، والجنوب: من مطلع الشمس إليه. / مجمع
البحرين: مادة " صبا " و " جنب " و " ريح و " دبر " و " شمل ".
(2) في بعض النسخ المطبوعة " في المستقبل له ".
(3) القول الأول: وجوب الاستقبال في النافلة:
وممن قال به ابن أبي عقيل، كما نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 79 س 4 و 11، وابن سعيد الحلي في
الجامع للشرائع: ص 64، والشيخ في النهاية: ص 62.
القول الثاني: عدم الوجوب:
وممن قال به ابن حمزة في الوسيلة: ص 86، والمحقق في الشرائع: ج 1 ص 67، وهو اختيار المصنف
في الإرشاد: ج 1 ص 244.
(4) وهي حالات: " الاحتضار " - على القول بوجوبه -: مضى في مقدمة المقصد التاسع في غسل الأموات،
و " الصلاة عليه ": مضى في المطلب الثالث من الفصل الثالث في مقدمات الصلاة عليه،
و " الدفن ": مضى في الفصل الرابع في الدفن.
(5) في (أ) و (د): " للجلوس، للقضاء والدعاء "، وفي المطبوع: " الجلوس للقضاء والدعاء.
(6) في (أ، ج، د): " الجنازة ".
252

الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة معلقة بالحبال نظر.
ويجوز في السفينة السائرة والواقفة، ويجوز النوافل سفرا وحضرا على الراحلة
وإن انحرفت (1) الدابة، ولا فرق بين راكب التعاسيف (2) وغيره.
ولو اضطر في الفريضة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت
صلاته، وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن
من الاستقبال، ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة، وكذا لا يبطل (3)
لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار، ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود
أخفض، والماشي كالراكب.
ويسقط الاستقبال مع التعذر كالمطارد (4)، والدابة الصائلة، والمتردية.
المطلب الثالث: المستقبل
ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة فإن جهلها عول على ما وضعه الشرع
أمارة، والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن، والقادر على الاجتهاد
لا يكفيه التقليد.
ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد، والأعمى يقلد
المسلم العارف بأدلة القبلة، ولو فقد البصير (5) العلم والظن قلد كالأعمى - مع
احتمال تعدد الصلاة -، ويعول على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط.

(1) في المطبوع: " تحرفت ".
(2) راكب التعاسيف: وهو الهائم الذي لا مقصد له بل يستقبل تارة ويستدبر أخرى.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " لا تبطل ".
(4) في (ج) والمطبوع: " كالمطاردة ".
(5) في المطبوع و (أ، ج): " المبصر ".
253

ولو فقد المقلد فإن اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع
جهات، فإن ضاق الوقت صلى المحتمل ويتخير في الساقطة والمأتي (1) بها.
فروع
أ: لو رجع الأعمى إلى رأيه - مع وجود المبصر - لأمارة حصلت له صحت
صلاته، وإلا أعاد وإن أصاب.
ب: لو صلى بالظن أو بضيق (2) الوقت ثم تبين الخطأ أجزأ إن كان
الانحراف يسيرا، وإلا أعاد في الوقت، ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا.
ج: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك.
د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال.
ه‍: لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر، بل تحل له ذبيحته،
ويجزئ بصلاته على الميت، ولا يكمل عدده في الجمعة، ويصليان جمعتين
بخطبة واحدة اتفقتا أو سبق (3) أحدهما، ويقلد العامي والأعمى الأعلم منهما.
الفصل الرابع: في اللباس
وفيه مطلبان:
الأول: في جنسه
إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات، أو جلد ما يؤكل لحمه

(1) في (أ) و (د): " أو المأتي بها ".
(2) في (أ): " أو ضيق "، وفي (ج) و (د): " أو لضيق ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " اتفقا "، وفي (أ): " اتفقا أو سبقت ".
254

مع التذكية، أو صوفه، أو شعره، أو وبره، أو ريشه، أو الخز الخالص، أو
الممتزج بالإبريسم، لا وبر الأرانب والثعالب (1) وفي السنجاب (2) قولان (3).
وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه - وإن
كان ميتة - مع الجز أو غسل (4) موضع الاتصال.
ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من (5) مأكول اللحم دبغ أولا،
ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ولا في شعره (6) ولا في صوفه
وريشه، وهل يفتقر استعمال جلده - في غير الصلاة - مع التذكية إلى الدبغ؟
فيه قولان (7).

(1) في (أ) والمطبوع: " الثعالب والأرانب ".
(2) في (أ): " وفي فرو السنجاب ".
(3) من القائلين بالجواز: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 82، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 69، وابن
حمزة في الوسيلة: ص 367 في أحكام الملبوسات من كتاب المباحات، وهو اختيار المصنف في
الإرشاد: ج 1 ص 246.
ومن القائلين بعدم الجواز: الشيخ في النهاية: ص 587 كتاب الصيد والذبائح، وابن إدريس في
السرائر: ج 1 ص 262، وابن زهرة في غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص 493 س 22، وهو اختيار
المصنف في نهاية الأحكام: ج 1 ص 375.
(4) في (أ) و (ج): " أو مع غسل ".
(5) في (أ) و (د): " وإن كان مأكول اللحم ".
(6) في (أ): " ولا جلد... ولا شعره ".
(7) ليس في (أ) و (ب): " فيه ".
ممن قال بأنه يفتقر: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 82، والسيد المرتضى في المصباح، كما نقله عنه في
المعتبر: ج 1 ص 466 من كتاب الطهارة، وهو اختيار المصنف في المختلف: ج 1 ص 685 س 3 من
كتاب الصيد وتوابعه.
وممن قال بأنه لا يفتقر: المحقق في الشرائع: ج 1 ص 68، وهو اختيار المصنف في المختلف: ج 1
ص 65 س 10.
255

والحرير المحض محرم على الرجال خاصة، ويجوز: الممتزج - كالسدا أو
اللحمة (1) - وإن كان أكثر، وللنساء مطلقا، وللمحارب، والمضطر،
والركوب عليه، والافتراش له (2)، والكف (3) به.
ويشترط في الثوب أمران:
الملك أو حكمه، فلو (4) صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته وإن جهل
الحكم، والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره (5) به، ولو أذن المالك
للغاصب أو لغيره صحت، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر.
والطهارة - وقد سبق -.
المطلب الثاني: في ستر العورة
وهو واجب في الصلاة وغيرها، ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة، وهو
شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت (6) سواء كان منفردا أو لا.
وعورة الرجل: قبله ودبره خاصة، ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة
والركبة، وأقل منه ستر جميع البدن، ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر

(1) السدي من الثوب: ما يمد طولا في النسيج. / المعجم الوسيط: ج 1 ص 424.
اللحمة في الثوب: خيوط النسج العرضية يلحم بها السدى. / المعجم الوسيط: ج 2 ص 819.
(2) ليس في (أ): " له ".
(3) كفف الثوب بالحرير وغيره عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفافا. / المعجم الوسيط: ج 2
ص 792.
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ولو ".
(5) في (ج): " غير الثوب ".
(6) في (أ): " بطلت صلاته "، وفي (ب): " بطل ".
256

ولون البشرة، ولو (1) وجد ساتر أحدهما (2) فالأولى القبول. وبدن المرأة كله
عورة يجب عليها (3) ستره في الصلاة إلا الوجه والكفين وظهر القدمين، ويجب
على الحرة ستر رأسها، إلا الصبية والأمة فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر فإن
افتقرت إلى المنافي استأنفت، والصبية تستأنف.
ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما، ولو فقد
الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع وإلا جالس مومئا، ولو ستر العورتين
وفقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو خيطا.
وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة.
ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ
لا قبله، وتظهر الفائدة في المأموم.
خاتمة
لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، وتجوز فيما له ساق
كالخف، ويستحب في العربية (4).
ويكره الصلاة في الثياب السود - عدا العمامة والخف -، وفي الرقيق - فإن
حكى لم يجز -، واشتمال الصماء، واللثام، والنقاب للمرأة - فإن منعا
القراءة حرما -، والقباء المشدود - في غير الحرب -، وترك التحنك (5)، وترك

(1) في (أ): " فلو ".
(2) في (ج): " ساترا لأحدهما ".
(3) في (أ) و (ج): " ويجب ".
(4) في (ج): " في النعل العربية ".
(5) في (أ): " التحنيك "، وفي (ج): " الحنك ".
257

الرداء للإمام، واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم، والخلخال
المصوت للمرأة، والصلاة في ثوب فيه تمثال، أو خاتم فيه صورة.
الفصل الخامس: في المكان
وفيه مطالب:
الأول:
كل مكان مملوك أو في حكمه خال من (1) نجاسة متعدية يصح (2)
الصلاة فيه، ولو صلى في المغضوب عالما بالغصب اختيارا بطلت وإن جهل
الحكم، ولو جهل الغصب صحت صلاته، وفي الناسي إشكال.
ولو أمره المالك الإذن بالخروج تشاغل به، فإن ضاق الوقت
خرج مصليا، ولو صلى من غير خروج لم يصح (3)، وكذا الغاصب، ولو أمره
بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام، والقطع، والخروج مصليا، ولو
كان الإذن بالصلاة فالاتمام (4).
وفي جواز صلاته والى جانبيه (5) أو أمامه امرأة تصلي قولان (6) - سواء

(1) في المطبوع: " عن ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " تصح ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " تصح ".
(4) في (ب): " فالاتمام متلبسا ".
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " جانبه ".
(6) قول بالحرمة والبطلان: قال به المفيد في المقنعة: ص 152، والشيخ في النهاية: ص 100، وابن حمزة في
الوسيلة: ص 89.
وقول بالكراهة وعدم البطلان: قال به السيد المرتضى في المصباح - نقله عنه المصنف في المختلف:
ج 1 ص 85 س 37، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 267، والمحقق في المعتبر: ج 2 ص 110.
258

صلت بصلاته أو منفردة، وسواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو
أجنبية - والأقرب (1) الكراهية، وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل، أو
بعد عشرة أذرع، ولو كانت وراءه صحت صلاته، ولو ضاق المكان عنهما
صلى الرجل أولا، والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة - لولاه - في بطلان
الصلاتين، فلو صلت الحائض أو غير المتطهرة - وإن كان نسيانا - لم تبطل
صلاته، وفي الرجوع إليها حينئذ نظر.
ولو لم يتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه (2) صحت صلاته إذا كان
موضع الجبهة طاهرا على رأي.
ويكره الصلاة في الحمام - لا المسلخ -، وبيوت الغائط والنيران
والخمور - مع عدم التعدي -، وبيوت المجوس - ولا بأس بالبيع والكنائس -،
وتكره معاطن (3) الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير، وقرى النمل،
ومجرى المياه، وأرض السبخة، والثلج، وبين المقابر من غير حائل ولو
عنزة، أو بعد عشرة (4) أذرع، وجواد الطرق دون الظواهر، وجوف الكعبة
- في الفريضة - وسطحها، وفي بيت فيه مجوسي، وبين يديه نار مضرمة (5)، أو
تصاوير (6)، أو مصحف أو باب مفتوحان، أو إنسان مواجه، أو حائط ينز
من بالوعة البول.

(1) في (ج): " والأقوى ".
(2) في (أ): " إلى ثوبه أو بدنه ".
(3) الظاهر: " في معاطن " - كما في متون الشرح.
(4) في (ب): " عشر ".
(5) ليس في المطبوع: " مضرمة ".
(6) في (أ): " أو تصاوير مجسمة ".
259

المطلب الثاني: في المساجد
يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا، قال الصادق عليه السلام:
" من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة " (1).
وقصدها مستحب (2)، قال أمير المؤمنين عليه السلام: " من اختلف إلى
المسجد أصاب إحدى الثمان (3) أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو
آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة (4) ترده عن ردى، أو يسمع كلمة تدله
على هدى، أو يترك ذنبا خشية، أو حياء " (5).

(1) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد ح 703 ج 1 ص 235.
وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 486.
جامع أحاديث الشيعة: ب 10 من أبواب المساجد ح 2 ج 4 ص 456.
إن الحديث المذكور في هذه الكتب الحديثية منسوب إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام وليس إلى
أبي عبد الله الصادق عليه السلام، لكن هناك حديث آخر منسوب إلى أبي عبد الله الصادق عليه
السلام ليس فيه " كمفحص قطاة " مروية في الكافي: ج 3 ص 368 ح 1، وفي التهذيب: ج 3
ص 264 ح 748، والمحاسن: ص 55 ح 85 - كما عن وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المساجد ح 1
ج 3 ص 485.
قال المحقق الكركي في جامع المقاصد: ج 2 ص 141 - معلقا على ما ذكره المصنف -: " رواه الشيخ
عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي بعض العبارات: (كمفحص قطاة) "، وقال الفاضل الهندي في
كشف اللثام: ج 1 ص 200 س 37 " وقد يكون وجده المصنف عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا ".
(2) في المطبوع: " يستحب ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع النسخ: " إحدى الثماني ".
(4) في (أ) و (د): " أو يسمع كلمة ".
(5) في المطبوع: " أو حبا ".
تهذيب الأحكام: ب 25 في فضل المساجد ح 1 ج 3 ص 248.
من لا يحضره الفقيه: ح 713 ج 1 ص 237 باب فضل المساجد.
وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 480.
جامع أحاديث الشيعة: ب 2 من أبواب المساجد ح 1 ج 4 ص 434.
260

ويستحب الإسراج فيها ليلا، وتعاهد النعل، وتقديم اليمنى،
والطهارة (1)، وقول: " بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد، وافتح لنا باب رحمتك، واجعلنا
من عمار مساجدك، جل ثناء وجهك وتقدست أسماؤك ولا إله
غيرك " (2) وإذا خرج (3) قدم اليسرى وقال: " اللهم صلى على محمد وآل محمد
وافتح لنا باب فضلك " (4).
وصلاة (5) المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل والنافلة بالعكس
خصوصا نافلة الليل، والصلاة في بيت (6) المقدس تعدل ألف صلاة، وفي
المسجد الأعظم مائة، وفي مسجد القبيلة خمسا وعشرين، وفي مسجد السوق
اثني عشرة (7)، وفي البيت صلاة واحدة (8).
ويكره تعلية المساجد - بل تبنى وسطا، وتظليلها - بل تكون مكشوفة -،
والشرف - بل تبنى جما -، وجعل المنارة في (9) وسطها - بل مع الحائط (10) -،

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " والطهارة ".
(2) في المطبوع و (ب): " جل ثناؤك "، وليس في المطبوع و (أ، ج، د): " وتقدست أسماؤك ولا إله
غيرك ".
(3) في (ب) " فإذا ".
(4) وسائل الشيعة: ب 39 و 40 و 41 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ص 515 - 518.
(5) في (ب): " والصلاة ".
(6) في (ج): " البيت ".
(7) في المطبوع: " اثنتي عشرة "، وفي (أ، د): " اثني عشرة "، وفي (ج): " اثني عشر ".
(8) وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 551.
(9) ليس في (د): " في ".
(10) في (أ): " حائطها ".
261

وتعليتها، وجعلها طريقا، والمحاريب الداخلة في الحائط، وجعل الميضاة في
وسطها - بل خارجها - والنوم فيها خصوصا في المسجدين، وإخراج الحصى
منها (1) فتعاد إليها أو إلى غيرها، والبصاق فيها والتنخم - فيغطيه بالتراب -،
وقصع القمل - فيدفنه - وسل السيف وبري النبل وسائر الصناعات فيها،
وكشف العورة، ورمي الحصى خذفا (2)، والبيع والشراء، وتمكين المجانين
والصبيان، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضالة وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر،
ورفع الصوت، والدخول مع رائحة الثوم والبصل وشبهه، والتنعل قائما بل
قاعدا.
وتحرم الزخرفة ونقشها بالذهب أو بشئ من الصور، وبيع آلتها،
واتخاذها أو بعضها في ملك (3) أو طريق، واتخاذ البيع والكنائس فيهما،
وإدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها، والدفن فيها.
ويجوز نقض المستهدم منها ويستحب إعادته، ويجوز استعمال آلته في
غيره من المساجد، ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها أو إذا
كانت في دار الحرب وتبنى مساجد حينئذ.
ومن اتخذ في منزله مسجدا لنفسه وأهله جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره
ولا تثبت له الحرمة، ولم يخرج عن ملكه، ما لم يجعله وقفا فلا يختص به
حينئذ.
ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت وانقطعت رائحته.

(1) ليس في النسخ: " منها ".
(2) " الخذف " المشهور في تفسيره: أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبابة. / مجع
البحرين: مادة " خذف ".
(3) ليس في (ج): " ملك ".
262

المطلب الثالث: فيما يسجد عليه
وإنما يصح على الأرض، أو النابت منها غير المأكول عادة ولا الملبوس
إذا لم يخرج بالاستحالة عنها.
فلا يجوز على الجلود (1)، والصوف، والشعر، والمعادن كالعقيق
والذهب والملح والقير اختيارا، ومعتاد (2) الأكل كالفاكهة، والنبات (3)، ولا
على الوحل لعدم تمكن الجبهة (4) فإن اضطر أومأ، ولا على يديه (5) إلا مع
الحر ولا ثوب معه، ولا على النجس وإن لم يعتد إليه.
ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي (على رأي) (6)
ويشترط الملك أو حكمه.
ويجوز على القرطاس إن اتخذ من النبات، فإن كان مكتوبا كره.
ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت، وإلا
فلا.
الفصل السادس: في الأذان والإقامة
وفيه أربعة مطالب:

(1) في (أ، ج، د): " ولا يجوز "، وفي المطبوع والنسخ: " فلا يجوز السجود على الجلود ".
(2) في المطبوع: " ولا معتاد ".
(3) في (أ، ج): " والثياب "، وكذا في هامش (ب، د) جاء: " والثياب - خ " بعد أن ذكر " النبات "
في المتن.
(4) في (أ): " الجبهة عليه ".
(5) في المطبوع و (أ، د): " بدنه ".
(6) أضفناها من المطبوع والنسخ الأربع.
263

الأول: المحل
يستحب الأذان والإقامة في المفروضة اليومية خاصة (1) أداء وقضاء
للمنفرد والجامع للرجل والمرأة بشرط أن تسر، ويتأكدان في الجهرية
خصوصا الغداة والمغرب.
ولا أذان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة، بل يقول المؤذن في
المفروض (2) غير اليومية: " الصلاة " ثلاثا.
ويصلى عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة، والقاضي إن أذن لأول
ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا.
ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة إن لم تتفرق الأولى وإلا
استحبا، ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة.
ولا يصح إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص في الصبح تقديمه لكن
يستحب إعادته عنده.
المطلب الثاني: في المؤذن
وشرطه الإسلام والعقل مطلقا والذكورة، إلا أن تؤذن المرأة لمثلها (3)
أو للمحارم (4)، ويكتفي بأذان المميز.
ويستحب كون المؤذن عدلا، مبصرا بصيرا بالأوقات، صيتا،

(1) ليس في المطبوع: " خاصة ".
(2) في (ا) و (د): " في المفروضة "، وفي (ج): " في غير اليومية ".
(3) في المطبوع: " لنفسها ".
(4) في (ج): " وللمحارم ".
264

متطهرا، قائما على علو.
وتحرم الأجرة عليه ويجوز الرزق (1) من بيت المال مع عدم المتطوع (2).
ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران.
ولو تعددوا أذنوا جميعا، ولو اتسع الوقت ترتبوا، ويكره التراسل، ولو
تشاحوا قدم الأعلم، ومع التساوي القرعة.
ويعتد بأذان من ارتد بعده، وفي الأثناء يستأنف، ولو نام أو أغمي
عليه استحب له الاستئناف ويجوز البناء.
المطلب الثالث: في كيفيته
الأذان ثمانية عشر فصلا: التكبير أربع مرات، وكل واحد من الشهادة
بالتوحيد، والرسالة، ثم الدعاء إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير
العمل ثم التكبير، ثم التهليل، مرتان مرتان.
والإقامة كذلك، إلا التكبير في أولها فيسقط مرتان منه والتهليل
فيسقط (3) مرة في آخرها، ويزيد " قد قامت الصلاة " مرتين بعد " حلي على
خير العمل ".
والترتيب شرط فيهما.
ويستحب الاستقبال، وترك الإعراب في الأواخر، والتأني في
الأذان، والحدر في الإقامة، والفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو سجدة أو

(1) في المطبوع و (ج): " الرزق له ".
(2) في المطبوع و (ج): " المطوع "، وفي (ب): " التطوع ".
(3) في المطبوع و (ج): " فيسقط منه مرتان، والتهليل يسقط منه مرة "، وفي (أ، ب، د): " يسقط
مرة ".
265

خطوة (1) أو صلاة ركعتين إلا المغرب فيفصل بينهما (2) بسكتة أو خطوة 3)،
ورفع الصوت به إن كان ذكرا، وهذه في الإقامة آكد.
ويكره الترجيع لغير (4) الأشعار، والكلام في خلالهما.
ويحرم التثويب.
المطلب الرابع:
في الأحكام
يستحب الحكاية، وقول ما يتركه المؤذن.
ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه.
والمحدث في أثناء الأذان أو الإقامة (5) يبني، والأفضل إعادة الإقامة،
ولو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم.
والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم، فإن خشي فوات (6)
الصلاة اجتزأ بالتكبيرتين و " قد قامت الصلاة ".
ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والكلام بعد " قد قامت الصلاة " بغير
ما يتعلق بمصلحة الصلاة.
والساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مؤذنا، وإلا فلا.
والإقامة أفضل من التأذين، والمتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في
صلاته، والناسي يرجع مستحبا ما لم يركع، وقيل (7) بالعكس.

(1) ليس في (ج) و (د): " أو سجدة "، وفي (ج): " بجلسة أو سكتة "، وفي المطبوع: " أو خطوة أو
سجدة ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " بينهما ".
(3) في (أ): " بخطوة أو سكتة ".
(4) في المطبوع والنسخ: " بغير ".
(5) في النسخ: " والإقامة "
(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع و (أ، ج، د): " فوت ".
(7) القائل: هو الشيخ في النهاية: ص 65، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 209.
266

المقصد الثاني
في أفعال الصلاة وتروكها
وفيه فصول:
الأول: القيام
وهو ركن في الصلاة الواجبة، لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت
صلاته.
وحده الانتصاب مع الإقلال، فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا
على شئ، فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع، ولا يجوز
الاعتماد مع القدرة - إلا على رواية - (1).
ولو قدر على القيام بعض (2) الصلاة وجب بقدر مكنته، ولو عجز عن

(1) هي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن الرجل هو يصلح
له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟
فقال: لا بأس ".
/ وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 701.
/ من لا يحضره الفقيه: ب 50 في صلاة المريض و... ح 1045 ج 1 ص 364.
/ تهذيب الأحكام: ب 15 في كيفية الصلاة و... ح 1339 ج 1 ص 326.
/ قرب الإسناد: ص 94.
/ مسائل علي بن جعفر: 235 / 547 و 634 و 1642.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " في بعض ".
267

الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما.
ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا، فإن تمكن حينئذ من القيام
للركوع وجب وإلا ركع جالسا، ويقعد كيف شاء لكن الأفضل التربع (1)
قارئا، وثني (2) الرجلين راكعا، والتورك متشهدا.
ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبلا بمقاديم
بدنه القبلة كالموضوع في اللحد، فإن عجز صلى مستلقيا بجعل (3) وجهه
وباطن رجليه إلى القبلة، ويكبر ناويا ويقرأ ثم يجعل ركوعه تغميض عينيه
ورفعه فتحهما وسجوده تغميضهما (4) ورفعه فتحهما وسجوده الثاني تغميضهما
ورفعه فتحهما، ويجري الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه فإن عجز
أخطرها بالبال، والأعمى أو وجع العين يكتفي بالأذكار.
ويستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه، والنظر إلى موضع
سجوده.
فروع
أ: لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع، اضطجع وإن قدر على القيام
للضرورة.
ب: ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته والقادر إذا تجدد عجزه
إلى الطرفين، وكذا المراتب بينهما.

(1) في المطبوع و (أ) و (ج): " التربيع ".
(2) في المطبوع و (د): " ويثني ".
(3) في (ج): " ويجعل "، وفي (د): يجعل ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وسجوده الأول بتغميضهما ".
268

ج: لو تجدد الخف (1) حال القراءة قام تاركا لها فإذا استقل أتم
القراءة، وبالعكس يقرأ في هويه، ولو خف بعد القراءة وجب القيام دون
الطمأنينة للهوي إلى الركوع، ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن
يرتفع منحنيا إلى حد الراكع.
د: لا يجب القيام في النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا - لكن الأفضل
القيام - ثم احتساب ركعتين بركعة، وفي جواز الاضطجاع نظر ومعه الأقرب
جواز الإيماء للركوع والسجود (2).
الفصل الثاني: النية
وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا في الفرض والنفل.
وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة - كالظهر مثلا أو
غيرها - لوجوبها أو ندبها أداء أو قضاء قربة إلى الله، وتبطل لو أخل بإحدى
هذه، والواجب القصد لا اللفظ.
ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وإن قل،
وإحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة، فيقصد إيقاع هذه الحاضرة على
الوجوه المذكورة لشرط (3) العلم بوجه كل فعل إما بالدليل أو التقليد لأهله.
وأن يستديم القصد حكما إلى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض الأفعال
غيرها، فلو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت، ولو نوى في
الأولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ

(1) الخف: ضد الثقل، خف يخف خفا وخفة: صار خفيفا. / لسان العرب: مادة " خفف ".
(2) ليس في (أ): " والسجود ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بشرط ".
269

إلى الثانية، وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص وإن (1) دخل
فالأقرب البطلان.
ولو نوى أن يفعل المنافي لم يبطل إلا معه - على إشكال - ويبطل لو نوى
الرياء أو يبعضها (2) أو به غير الصلاة وإن كان ذكرا مندوبا، أما زيادة (3) على
الواجب في (4) الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة.
ويجوز نقل النية في مواضع كالنقل (5) إلى الفائتة، وإلى النافلة لناسي
الجمعة والأذان، ولطالب (6) الجماعة.
فروع
أ: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت، وفي الحال يستأنف،
ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها، ولو لم يعلم شيئا بطلت
صلاته.
ب: النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها (7) كالعيد المندوبة
والاستسقاء.
ج: لا يجب في النية التعرض للاستقبال، ولا عدد الركعات، ولا التمام

(1) في (أ، ب، ج): " فإن ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ: " ببعضها ".
(3) في المطبوع و (ب): " الزيادة ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " من ".
(5) في (أ) و (د): " كنقل الحاضرة إلى ".
(6) في المطبوع: " وكطالب ".
(7) في (أ، ج، د): " لسببها ".
270

والقصر (1)، وإن تخير.
د: المحبوس إذا نوى - مع غلبة الظن ببقاء الوقت - الأداء فبان الخروج
أجزأ ولو بان عدم الدخول أعاد، ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر
البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت.
ه‍: لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته.
و: لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة، وكذا لو
عكس إن كان ذكرا أو فعلا كثيرا.
الفصل الثالث: تكبيرة الإحرام
وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا (2)، وصورتها " الله أكبر "، فلو
عرف " أكبر "، أو عكس الترتيب، أو أخل بحرف، أو قال: الله الجليل
أكبر، أو كبر بغير العربية اختيارا، أو أضافه إلى أي شئ كان، أو قرنه بمن
كذلك، وإن عمم كقوله: أكبر من كل شئ - وإن كان هو المقصود -
بطلت.
ويجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت فإن ضاق أحرم بلغته،
والأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة وتحريك اللسان.
ويتخير في تعيينها من السبع، ولو كبر للافتتاح ثم كبر له بطلت صلاته
إن لم ينو الخروج قبل (3)، ولو كبر له ثالثا صحت.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ولا القصر ".
(2) في المطبوع و (أ): " أو سهوا ".
(3) في المطبوع: " به " بدل " قبل "، وفي (أ): " قبله "، وفي متن الإيضاح: " إن لم ينو الخروج به قبل
ذلك ".
271

ويجب التكبير قائما، فلو تشاغل بهما دفعة أو ركع قبل انتهائه بطلت،
وإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا.
ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة و " أكبر "، وإسماع الإمام
المأمومين، ورفع اليدين بها إلى شحمتي الأذن (1)، والتوجه بست تكبيرات
- غير تكبيرة الإحرام - بينها ثلاثة أدعية.
الفصل الرابع: القراءة
وليست ركنا بل واجبة تبطل الصلاة بتركها عمدا، ويجب الحمد ثم
سورة كاملة في ركعتي الثنائية والأوليين من غيرها، والبسملة آية منها ومن
كل سورة.
ولو (2) أخل بحرف منها عمدا أو من السورة، أو ترك إعرابا أو تشديدا أو
موالاة، أو أبدل حرفا بغيره وإن كان في الضاد والظاء، أو أتى بالترجمة مع
إمكان التعلم وسعة الوقت، أو غير الترتيب، أو قرأ في الفريضة عزيمة أو ما
يفوت الوقت به، أو قرن (3)، أو خافت في الصبح أو أولتي (4) المغرب
والعشاء عمدا عالما، أو جهر في البواقي كذلك، أو قال: " آمين " آخر الحمد
- لغير التقية - بطلت صلاته.
ولو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف (5) القراءة إن لم يركع فإن

(1) في (أ): " أذنيه "، وفي (ج) و (د): " الأذنين ".
(2) في (ج): " فلو ".
(3) في (ج): " أو قرن بين السورتين ".
(4) في المطبوع و (أ): " أو أوليي ".
(5) في (أ) و (د): " أعاد القراءة ".
272

ذكر بعده لم يلتفت.
وجاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسر، فإن جهل الجميع (1)
قرأ من غيرها بقدرها ثم يجب عليه التعلم، ويجوز أن يقرأ من المصحف،
وهل يكفي (2) مع إمكان التعلم؟ فيه نظر، فإن لم يعلم شيئا كبر الله تعالى
وهلله وسبحه (3) بقدرها ثم يتعلم، ولو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها،
فإن جهل لم يعوض بالتسبيح.
والأخرس يحرك لسانه بها ويعقد قلبه.
ولو قدم السورة على الحمد عمدا أعاد، ونسيانا (4) يستأنف القراءة.
ولا تجوز الزيادة على الحمد في (5) الثالثة والرابعة، ويتخير فيهما بينها
وبين " سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر " مرة،
ويستحب ثلاثا، وللإمام القراءة، ويجزئ المستعجل والمريض في
الأوليين (6) الحمد.
وأقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا، وحد الإخفات إسماع
نفسه كذلك، ولا جهر على المرأة، ويعذر فيه الناسي والجاهل.
و " الضحى " و " ألم نشرح " سورة واحدة وكذا " الفيل " و " لإيلاف " (7)،
وتجب البسملة بينهما - على رأي -، والمعوذتان من القرآن.

(1) في (أ) و (ج): " الجمع ".
(2) في المطبوع: " يكفي ذلك ".
(3) في (أ) والمطبوع: " وسبحه وهلله ".
(4) في (أ): " وناسيا ".
(5) في (أ): " ولا تجوز الزيادة في الحمد على الثالثة ".
(6) في (أ) و (ج) و (د): " الأولتين ".
(7) في (ب): " ولايلاف قريش ".
273

ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها وقضى السجدة، والأقرب
وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة (1)، وفي النافلة يجب السجود وإن
تعمد وكذا إن استمع، ثم ينهض ويتم القراءة، وإن كان السجود أخيرا
استحب قراءة الحمد ليركع عن قراءة.
ولو أخل بالموالاة فقرأ بينها (2) من غيرها ناسيا، أو قطع القراءة
وسكت استأنف القراءة، وعمدا تبطل، ولو سكت لا بنية القطع أو (3) نواه
ولم يفعل صحت.
ويستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في الإخفاتية،
وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها - على رأي -، والترتيل، والوقوف (4) في
محله والتوجه أمام القراءة، والتعوذ بعده في أول ركعة، وقراءة سورة مع الحمد
في النوافل، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب ونوافل النهار، ومتوسطاته
في العشاء، ومطولاته في الصبح ونوافل الليل، وفي صبح الاثنين والخميس
" هل أتى "، وفي عشائي (5) الجمعة ب‍ " الجمعة " و " الأعلى "، وفي
صبحها بها وب‍ " التوحيد "، وفيها وفي ظهريها بها وب‍ " المنافقين "، والجهر في
نوافل الليل، والإخفات في النهار، وقراءة " الجحد " في أول ركعتي الزوال
وأول نوافل المغرب والليل والغداة إذا أصبح والفجر والإحرام والطواف،

(1) في (أ) و (ب): " إن لم يتجاوز النصف "، لكن في (ب) صححها باعتبارها نسخة بدل.
(2) في (ب) و (ج): " بينهما ".
(3) في (ج): " ثم نواه ".
(4) في (أ) والمطبوع: " والوقف ".
(5) في (أ) و (ج) و (د): " عشاء ".
274

وفي ثوانيها بالتوحيد - وروي (1) بالعكس (2) -، و " التوحيد " ثلاثين مرة في
أولتي (3) صلاة الليل وفي البواقي السور الطوال، وسؤال الرحمة عند آيتها
والتعوذ من النقمة عند آيتها، والفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة
وكذا بين السورة وتكبيرة الركوع.
ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف إلا
في " الجحد " و " الإخلاص " إلا إلى " الجمعة " و " المنافقين "، ولو تعسر
الإتيان بالباقي للنسيان انتقل مطلقا، ومع الانتقال يعيد البسملة، وكذا لو
سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة.
ومريد التقدم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي.
الفصل الخامس: في الركوع
هو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا، ويجب في كل ركعة مرة
إلا الكسوف وشبهه.
ويجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه، والطمأنينة فيه بقدر
الذكر الواجب، والذكر من تسبيح وشبهه - على رأي -، والرفع منه،

(1) هي الرواية المرسلة: " أنه يقرأ في هذا كله ب‍ " قل هو الله أحد " وفي الثانية ب‍ " قل يا أيها
الكافرون "، إلا في الركعتين قبل الفجر، فإنه يبدأ ب‍ " قل يا أيها الكافرون " ثم يقرأ في الركعة الثانية ب‍
" قل هو الله أحد ".
/ وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب القراءة ح 2 ج 4 ص 751.
/ تهذيب الأحكام: ب 8 في كيفية الصلاة ح 274 ج 2 ص 74.
/ الكافي: ب 12 في قراءة القرآن ح 22 ذيل الحديث ج 3 ص 316.
(2) في المطبوع و (أ، ب، د): " العكس ".
(3) في المطبوع و (أ): " أوليي ".
275

والطمأنينة فيه.
وطويل اليدين ينحني كالمستوي، والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن
فإن عجز أصلا أومأ برأسه، والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد
انحناء يسيرا للفرق، ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في
النهوض قبل إكماله بطلت (1) صلاته، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت،
وكذا لو عجز عن الرفع فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب.
ويستحب التكبير قبله رافعا يديه بحذاء أذنيه وكذا عند كل
تكبيرة (2)، و " سمع الله لمن حمده " (3) ناهضا، والتسبيح سبعا أو خمسا أو
ثلاثا صورته: " سبحان ربي العظيم وبحمده " والدعاء المنقول (4) قبل
التسبيح، ورد ركبتيه إلى خلفه وتسوية ظهره، ومد عنقه موازيا لظهره،
ورفع الإمام صوته بالذكر، والتجافي، ووضع اليدين على ركبتيه مفرجات
الأصابع، ويختص ذات العذر بتركه، ويكره جعلهما تحت ثيابه.
الفصل السادس: السجود (5)
وهو واجب في كل ركعة سجدتان، هما معا ركن (6) لو أخل بهما (7) عمدا
أو سهوا بطلت صلاته لا بالواحدة سهوا.

(1) في المطبوع و (أ): " قبل إكماله عامدا ولم يعده بطلت ".
(2) في (ب) و (ج): " تكبير ".
(3) ليس في المطبوع، و (ج، أ، د): " لمن حمده ".
(4) في متون الشروح " والدعاء بالمنقول ".
(5) في (أ) (ج) (د): " في السجود ".
(6) في (ب، د): هما ركن معا ".
(7) في المطبوع و (أ، ج، د): " بهما معا ".
276

ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه أو يزيد بقدر
لبنة لا غير، ووضعها على ما يصح السجود عليه، والسجود عليها وعلى
الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، والذكر كالركوع وقيل (1): يجب
" سبحان ربي الأعلى وبحمده " والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس من الأولى،
والطمأنينة قاعدا.
ويكفي في وضع الجبهة الاسم، فإن عجز عن الانحناء رفع ما يسجد
عليه، فإن تعذر أومأ، وذو الدمل يضع السليم بأن يحفر حفيرة ليقع السليم
على الأرض، فإن استوعب سجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى ذقنه،
فإن تعذر أومأ، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت.
ويستحب التكبير قائما، وعند انتصابه منه لرفعه مرة، وللثانية أخرى،
وعند انتصابه من الثانية، وتلقي الأرض بيديه، والإرغام بالأنف، والدعاء
بالمنقول قبل التسبيح، والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد، والتخوية (2)
للرجل، والدعاء بين السجدتين، والتورك (3)، وجلسة الاستراحة - على
رأي -، وقول " بحول الله تعالى (4) وقوته أقوم وأقعد " عند القيام منه، وأن

(1) من القائلين به: الشيخ في النهاية: ص 82، وسلار في المراسم: ص 71، وهو اختيار المصنف في تبصرة
المتعلمين: ص 28.
(2) يتخوى: أي يجافي بطنه عن الأرض في سجوده، بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفرشهما
افتراش الأسد، ويكون شبه المعلق، ويسمى هذا (تخوية)، لأنه القي التخوية بين الأعضاء.
/ مجمع البحرين: مادة " خوا ".
(3) التورك في الجلوس: بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه معا، ويجعل رجله اليسرى على
الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، ويفضي بمقعدته إلى الأرض. / نهاية الأحكام:
ج 1 ص 493.
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " تعالى ".
277

يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه، ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه
عنه، ووضع اليدين (1) ساجدا بحذاء أذنيه، وجالسا على فخذيه، ونظره
ساجدا إلى طرف أنفه، وجالسا إلى حجره.
ويكره الإقعاء (2).
تتمة
يستحب سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع في أحد
عشر (3): في " الأعراف "، و " الرعد "، و " النحل "، و " بني إسرائيل "،
و " مريم "، و " الحج " في موضعين، و " الفرقان "، و " النمل "، و " ص "،
و " الانشقاق "، ويجب على الأولين في العزائم، ولا يجب فيها تكبير ولا تشهد
ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال، ويقضيها الناسي.
وسجدتا الشكر مستحبتان، عند تجدد النعم، ودفع النقم (4)، وعقيب
الصلاة، ويعفر بينهما.
الفصل السابع: في التشهد
ويجب آخر الصلاة مطلقا، وعقيب (5) الثانية في الثلاثية والرباعية،
والواجب: " أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم

(1) في (أ) و (د): " ووضع يديه ".
(2) الإقعاء: هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. / منتهى المطلب: ج 1
ص 291 س 2.
(3) في المطبوع: " إحدى عشر موضعا ".
(4) ليس في (ب): " دفع النقم ".
(5) في المطبوع: " أو عقيب ".
278

صل على محمد وآل محمد "، ولو أسقط الواو في (1) الثاني أو اكتفى به أو
أضاف لآل أو الرسول إلى المضمر فالوجه الإجزاء.
ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره، فلو شرع فيه وفي الرفع أو نهض قبل
إكماله بطل، والجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه (2) مع التضيق (3) ثم يجب
التعلم مع السعة.
ويستحب التورك، وزيادة التحميد، والدعاء، والتحيات.
ولا يجزئ الترجمة فإن جهل العربية فكالجاهل، ويجوز الدعاء بغير
العربية مع القدرة، أما (4) الأذكار الواجبة فلا.
خاتمة
الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهد، وصورته: " السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته " أو " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين "
ويجوز الجمع، ويسلم المنفرد إلى القبلة مرة ويومئ بمؤخر عينيه (5) إلى يمينه،
والإمام بصفحة وجهه، وكذا المأموم، ولو كان على يساره أحد سلم ثانية (6)
يومئ بصفحة وجهه عن يساره ويومئ بالسلام على من على ذلك الجانب
من الملائكة ومسلمي الإنس والجن، والمأموم ينوي بإحديهما الإمام (7)، ثم

(1) في (ج): " من ".
(2) في المطبوع و (أ، د): " يعلم ".
(3) في (ج): " الضيق "، وفي المطبوع " التضييق ".
(4) في (ج): " وأما ".
(5) في (أ) و (ج) و (د): " عينه ".
(6) في (ج): " ثانيا ".
(7) في (أ): " بأحدهما الإمام "، وفي (د): " بإحديهما للإمام ".
279

يكبر ثلاثا رافعا يديه بها.
ويستحب " القنوت " في كل ثانية قبل الركوع بعد (1) القراءة،
والناسي يقضيه بعد الركوع، وآكده في الغداة والمغرب وأدون منه الجهرية
ثم الفريضة مطلقا (2)، والدعاء فيه بالمنقول، ويجوز الدعاء فيه وفي جميع
أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا ما لم يخرج به عن اسم المصلي، وفي
الجمعة قنوتان: في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده، ورفع اليدين (3)
تلقاء وجهه مكبرا، والنظر إلى باطن كفيه فيه (4)، وهو تابع في الجهر
والإخفات.
و " التعقيب " بعد الفراغ من الصلاة بالمنقول، وأفضله تسبيح الزهراء
عليها السلام.
الفصل الثامن: في التروك
يبطل (5) الصلاة - عمدا وسهوا - فعل كل ما ينقض الطهارة، وعمد (6)
الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء، وفي الحرف الواحد
المفهم والحرف بعده مدة والكلام المكره (7) عليه نظر، ولو قال: " ادخلوها

(1) في المطبوع و (ج): " وبعد ".
(2) ليس في المطبوع: " مطلقا ".
(3) في (أ) و (د): " يديه ".
(4) ليس في (أ): " فيه ".
(5) في المطبوع و (أ) و (ب): " تبطل ".
(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وعمدا الكلام ".
(7) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وكلام المكره عليه "
280

بسلام آمنين " على قصد القراءة جاز وإن قصد التفهيم، ولو لم يقصد سواه
بطل (1).
على إشكال، والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا مبطل
وإلا فلا، والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس، والالتفات إلى
ما ورائه، والقهقهة، والدعاء بالمحرم، وفعل (2) الكثير عادة مما ليس من
الصلاة، والبكاء لأمور الدنيا، والأكل والشرب إلا في الوتر لمريد (3)
الصوم من غير استدبار.
ولا يجوز التطبيق وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع
بين رجليه، ولا العقص للرجل على قول (4).
ويستحب التحميد إن عطس، وتسميت (5) العاطس، ونزع الخف
الضيق، ويجب رد السلام بغير عليكم السلام.
ويحرم قطع الصلاة الواجبة (6) اختيارا، ويجوز لحفظ المال والغريم
والطفل وشبهه (7)، وتعداد الركعات بالحصى، والتبسم، وقتل الحية
والعقرب، والإشارة باليد والتصفيق والقرآن.

(1) في المطبوع و (أ): " بطلت ".
(2) في المطبوع: و (أ، د): " والفصل الكثير ".
(3) في المطبوع: لمن يريد ".
(4) القول بالتحريم وإبطال الصلاة به، هو قول الشيخ في النهاية: ص 95. والقول الآخر: بالكراهة،
قال به أبو الصلاح الحلبي في الكافي: ص 125، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 91، وهو
اختيار المصنف في تحرير الأحكام: في لباس المصلي ج 1 ص 31 س 16.
(5) في (ب) و (د): " تشميت ".
(6) ليس في المطبوع: " الواجبة ".
(7) أي: ويجوز فعل ما يأتي ذكرها ولا تبطل الصلاة.
281

ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث،
والتنحم (1)، والبصاق، والفرقعة، والتأوه بحرف، والأنين به، ومدافعة
الأخبثين أو الريح، ونفخ موضع السجود.
فائدة
المرأة كالرجل في الصلاة، إلا أنها في حال القيام تجمع بين قدميها
وتضم يديها إلى صدرها، وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها
لئلا تتطأطأ كثيرا، فإذا جلست فعلى أليتها (2) لا كالرجل، فإذا سقطت
للسجود بدأت بالقعود ثم تسجد لا طية بالأرض، فإذا جلست في تشهدها
ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا (3) نهضت انسلت انسلالا.

(1) " التنحم " - بالحاء المهملة -، أي: " التنحنح " / المنجد في اللغة: مادة " نحم "، وفي المطبوع و
(ب، د): " التنخم " - بالخاء المعجمة -.
(2) في (ب): " أليتيها ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فإذا ".
282

المقصد الثالث
في باقي الصلوات
وفيه فصول:
الأول: في الجمعة
وفيه مطالب:
الأول: الشرائط
وهي ستة زائدة (1) على شرائط اليومية:
الأول: الوقت، وأوله زاول الشمس وآخره إذا صار ظل كل شئ
مثله، فحينئذ يجب الظهر، ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها
جمعة إماما كان أو مأموما، فلا تقضى (2) مع الفوات، ولا تسقط عمن صلى
الظهر فإن أدركها وجبت وإلا أعاد ظهره، ولو علم اتساع الوقت لها
وللخطبتين مخففة (3) وجبت وإلا سقطت ووجبت الظهر.
الثاني: السلطان العادل أو من يأمره، ويشترط في النائب: البلوغ
والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة، ولا تشترط (4) الحرية - على

(1) في (أ): " زيادة ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ولا تقضى ".
(3) في (أ): " مخففا ".
(4) في المطبوع: " ويشترط ".
283

رأي -، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان (1)، وهل يجوز في حال الغيبة
والتمكن من الاجتماع بشرائط الجمعة (2)؟ فيه قولان (3). ولو مات الإمام بعد
الدخول لم تبطل صلاة المتلبس ويقدم من يتم الجمعة، وكذا لو أحدث أو
أغمي عليه، أما غيره فيصلي الظهر ويحتمل الدخول معهم لأنها جمعة
مشروعة.
الثالث: العدد، وهو خمسة نفر - على رأي - أحدهم الإمام، فلا ينعقد
بأقل، وهو شرط الابتداء لا الدوام، ولا تنعقد بالمرأة، ولا بالمجنون، ولا
بالطفل، ولا بالكافر وإن وجبت عليه، وتنعقد بالمسافر، والأعمى،

(1) ذهب إلى صحة نيابة الأبرص والأجذم: المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 97. وإلى عدم صحة
نيابتهما: المفيد في المقنعة ص 163، والشيخ في النهاية: ص 105، وابن إدريس في السرائر: ج 1
ص 280، وغيرهم، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام: ج 2 ص 15.
وذهب إلى صحة نيابة الأعمى: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 155، وابن إدريس في السرائر: ج 1
ص 282، وأبو الصلاح في الكافي: ص 144 و 151، والمحقق في الشرائع: ج 1 ص 97، وهو اختيار
المصنف في تحرير الأحكام: ج 1 ص 45 س 1.
وذهب إلى عدم الصحة: الشيخ في الخلاف (كما نسبه إليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد: ج 1
ص 119، لكنا لم نجده في الخلاف - في مضانه -)، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 80، وهو
اختيار المصنف في نهاية الأحكام: ج 2 ص 15.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بالشرائط الجمعة ".
(3) ليس في المطلوب و (ب، ج): " فيه ".
من القائلين بالجواز: الشيخ في النهاية: كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف ص 302، والمحقق في
المعتبر: ج 2 ص 297، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام: ج 2 ص 14.
ومن القائلين بالمنع: الشيخ في الخلاف: ج 1 ص 626 م 397، والسيد المرتضى في المسائل
الميافارقيات (رسائل المرتضى): ج 1 ص 272 م 2، وابن إدريس في السرائر: ج 2 كتاب الجهاد
ص 26، وسلار في المراسم: ص 261، وهو اختيار في المنتهى: ج 1 ص 336 س 19.
284

والمريض (1)، والأعرج، والهم، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين،
وإن لم يجب عليهم السعي، وفي انعقادها بالعبد إشكال، ولو انقض (2)
العدد قبل التلبس - ولو بعد الخطبتين - سقطت، لا بعده - ولو بالتكبير - وإن
بقي واحد، ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا
أولا الواجب منها.
الرابع: الخطبتان، ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي.
ويجب تقديمهما على الصلاة فلو عكس بطلت، واشتمال كل واحدة:
على الحمد لله تعالى - وتتعين هذه اللفظة -، وعلى الصلاة على رسول الله صلى
الله عليه (3) وآله عليهم السلام - ويتعين لفظ (4) الصلاة -، وعلى الوعظ
- ولا يتعين لفظه -، وقراءة سورة خفيفة، وقيل (5): يجزئ الآية التامة
الفائدة.
ويجب قيام الخطيب فيهما، والفصل بينهما بجلسة خفيفة، ورفع الصوت
بحيث يسمعه العدد فصاعدا، والأقرب: عدم اشتراط الطهارة، وعدم وجوب
الإصغاء إليه، وانتفاء تحريم الكلام وليس مبطلا لو فعله.

(1) في المطبوع و (أ): " والمريض والأعمى ".
(2) كذا في النسخة، لكن في المطبوع والنسخ: " انفض " - بالفاء - وهو الصحيح.
(3) ليس في المطبوع و (أ): صلى الله عليه.
(4) في (ج): " لفظة ".
(5) قال ابن الجنيد - كما نقل عنه في المختلف: ج 1 ص 105 س 21 -: " قال ابن الجنيد عن الخطبة الأولى:
ويوشحها بالقرآن، وعن الثانية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إلى آخر الآية - "، وقال السيد
المرتضى في المصباح - كما نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 284 قال: - " وقال علم الهدى في المصباح:
ويوشح الخطبة بالقرآن "، وقال الشيخ في الخلاف: ج 1 ص 616 م 384 " ويقرأ شيئا من القرآن "،
وقال ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 295 " ويوشح خطبته بالقرآن ".
285

ويستحب بلاغة الخطيب، ومواظبته على الفرائض، حافظا لمواقيتها،
والتعمم شتاء وصيفا، والارتداء ببرد (1) يمنية، والاعتماد، والتسليم أولا،
والجلوس قبل الخطبة.
ويكره له (2) الكلام في أثنائها بغيرها.
الخامس: الجماعة، فلا تصح (3) فرادى، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء،
ويجب تقديم الإمام (4) العادل فإن عجز استناب، وإذا انعقدت ودخل
المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعا، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا
في الثانية ثم يتم بعد فراغ الإمام، ولو شك هل كان (5) رافعا أو راكعا؟
رجحنا الاحتياط على الاستصحاب، ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر
الخطبة.
السادس: الوحدة، فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن
اقترنتا أو اشتبه، وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام فيصلي (6)
الثانية الظهر، ولا اعتبار بتقدم (7) السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة
السلطان بل بتقديم التحريم، ومع الاقتران يعيدون جمعة، ومع اشتباه السابق
بعد تعيينه (8) أولا - بعده - أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة وظهر في

(1) في (ج): " ببردة ".
(2) ليس في (ب) و (ج): " له "
(3) في المطبوع و (ب، ج، د) " فلا تقع ".
(4) ليس في المطبوع " الإمام ".
(5) في المطبوع وفي هامش (د) مصححا: " كان الإمام ".
(6) في (أ) " فيصلي "، و (ج): " فتصلى " و (د): " فتصلى الأخرى ".
(7) في هامش النسخة المعتمدة: " بتقديم - خ " وكذا في متون المطبوع والنسخ.
(8) في المطبوع و (ج): " تعينه ".
286

الأخير وظهر في الأولين.
المطلب الثاني: في المكلف
ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والحرية والحضر، وانتفاء العمى
والمرض والعرج والشيخوخة البالغة حد العجز، والزيادة على فرسخين
بينها وبين موطنه.
وبعض هذه شروط (1) في الصحة وبعضها في الوجوب، والكافر (2)
تجب عليه ولا تصح منه، وكلهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلا
غير المكلف والمرأة والعبد على رأي.
ويجب على أهل السواد (3) وسكان الخيم مع الاستيطان، ومن بعد
بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد بفرسخ، ولو
نقص عن فرسخ وجب الحضور ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط
صلاها في موطنه أو حضر ولو فقد أحدها سقطت.
والمسافر إن وجب عليه التمام (4) وجبت عليه وإلا فلا، ويحرم السفر بعد
الزوال قبلها، ويكره بعد الفجر.
وتسقط عن المكاتب، والمدبر (5)، والمعتق بعضه وإن اتفقت في يومه.
ويصلي - من سقطت عنه - الظهر في وقت الجمعة، فإن حضرها بعد

(1) في المطبوع: " شرط ".
(2) في (أ): " فالكافر ".
(3) كسكان القرى والأرياف، قال في لسان العرب: مادة (سود): " سواد الكوفة والبصرة: قراهما ".
(4) في (أ): " إن وجبت عليه الإتمام "، و (د): " الإتمام ".
(5) في (أ) و (ج): " المدبر والمكاتب ".
287

صلاته لم تجب عليه وإن زال المانع - كعتق العبد ونية الإقامة -، أما الصبي
فتجب عليه (1).
المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها
هي ركعتان عوض الظهر، ويستحب فيها (2) الجهر إجماعا، والأذان
الثاني بدعة.
ويحرم البيع بعد الأذان وينعقد - على رأي - وكذا ما يشبه البيع - على
إشكال، ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة.
ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن، وإلا
وقف حتى يسجد في الثانية فيتابعه (3) من غير ركوع، وينوي بهما (4) للأولى،
فإن نوى بهما للثانية (5) أو أهمل بطلت صلاته، ولو سجد ولحق الإمام راكعا
في الثانية تابعه، ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم
ثم ينهض إلى الثانية، وله أن يعدل إلى الانفراد، وعلى التقديرين يلحق
الجمعة، ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته، ولو لم
يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى
فوات الجمعة، وهل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف؟ الأقرب الثاني.
ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية، لحقه

(1) ليس في (أ): " عليه ".
(2) في (ب) و (ج): " فيهما ".
(3) في (ب): " فتابعه ".
(4) في (ب) و (ج) و (د): " وينويهما ".
(5) في (ج): " فإن نواهما للثانية "، وفي المطبوع: " فإن نوى بهما في الثانية ".
288

وتمت جمعته (1) ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام.
ويستحب الغسل، والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال ويجوز بعده،
والتفريق ست عند انبساط الشمس، وست عند الارتفاع، وست قبل
الزوال، وركعتان عنده، ويجوز ست بين الفرضين (2)، ونافلة الظهرين منها،
والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس، وقص الأظفار، وأخذ الشارب،
والسكينة والوقار، والتطيب، ولبس الفاخر، والدعاء عند التوجه، وإيقاع
الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة.
ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي، ويجوز أن يصلي معه الركعتين (3)
ثم يتم ظهره.
الفصل الثاني: في صلاة العيدين
وفيه مطلبان:
الأول الماهية
وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما (4) الحمد وسورة، ثم يكبر خمسا، و (5)
يقنت عقيب كل تكبيرة، ثم يركع (6)، ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ

(1) في المطبوع: " جمعة ".
(2) في (ب) و (ج): " الفريضتين ".
(3) في (ب): " الركعة " لكن في هامشها جاء " الركعتين " نسخة بدل.
(4) ليس في (أ): " منهما ".
(5) ليس في (أ): " و ".
(6) في (ب): " ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع "، وفي المطبوع: " ثم يكبر ويركع ".
289

الحمد وسورة، ثم يكبر أربعا ويقنت عقيب كل تكبير، ثم يركع (1)، ويسجد
سجدتين، ثم يتشهد ويسلم.
وتجب الخطبتان بعدها، وليستا شرطا.
ويستحب الإصحار - إلا بمكة، ومع المطر وشبهه -، وخروج الإمام
حافيا، ماشيا بسكينة ووقار، ذاكرا، وقراءة " الأعلى " في الأولى
و " الشمس " في الثانية، والسجود على الأرض، وأن يطعم قبل خروجه في
الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به، والتكبير في الفطر عقيب
أربع أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد، يقول: " الله أكبر " ثلاثا " لا
إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا "،
وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أولها ظهر العيد إن كان بمنى، وعقيب
عشر إن كان بغيرها، ويزيد " ورزقنا من بهيمة الأنعام ".
ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، فإن فاتت سقطت.
المطلب الثاني: في الأحكام
شرائط العيدين (2) هي شرائط الجمعة إلا الخطبتين، ومع اختلال
بعضها يستحب جماعة وفرادى، وتجب على كل من تجب عليه.
والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة، والقنوت (3) بينها.
ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها، ويكره بعد

(1) في (أ): " ويقنت ثم يركع "، وفي (ب) و (د): " ويقنت بينها ثم يركع "، وفي المطبوع: " ثم يكبر
ويركع ".
(2) في (د): " وشرائط العيد ".
(3) في (أ): " وكذا القنوت ".
290

الفجر، والخروج بالسلاح لغير حاجة، والتنفل قبلها وبعدها إلا في
مسجد (1) النبي صلى الله عليه وآله فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين.
ولا ينقل المنبر (2)، بل يعمل منبر من طين.
وتقديم الخطبتين بدعة، واستماعهما (3) مستحب.
ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا (4)، وعلى الإمام الحضور
والإعلام.
ولو أدرك الإمام راكعا تابعه وسقط التكبير، وكذا يسقط الفائت لو
أدرك البعض، ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن.
ويبني الشاك في العدد على الأقل.
وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على
إشكال.
الفصل الثالث: في الكسوف
وفيه مطلبان:
الأول: الماهية
وهي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان، يكبر للافتتاح،
ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ويقوم فيقرأ الحمد وسورة، هكذا (5) خمسا،

(1) في المطبوع و (أ، ب): " إلا بمسجد ".
(2) في (أ): " ولا ينقل منبر ".
(3) في المطبوع: " وإسماعهما ".
(4) في (أ): " لو اتفقتا ".
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وهكذا ".
291

ثم يسجد سجدتين، ثم يصنع في الثانية كذلك، ويتشهد (1) ويسلم.
ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة وركع قام فأتم السورة أو بعضها من غير
فاتحة.
ويستحب الجماعة، والإطالة بقدره، وإعادة الصلاة مع بقائه،
مساواة الركوع القراءة زمانا، والسور الطوال مع السعة، والتكبير عند (2)
الانتصاب من الركوع (3) إلا في الخامس والعاشر فيقول: " سمع الله لمن
حمده "، والقنوت بعد القراءة من (4) كل مزدوج.
ولو أدرك الإمام في ركعات الأولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ
بالثانية، ويحتمل المتابعة، فلا يسجد (5) مع الإمام، فإذا انتهى إلى
الخامس (6) بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام، ويتم الركعات قبل سجود
الثانية.
الثاني: الموجب
وهو كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، والريح المظلمة (7)،
وأخاويف السماء.
ووقتها في الكسوف من الابتداء فيه إلى ابتداء الانجلاء (8)، وفي

(1) في (أ) و (د): " ثم يتشهد ".
(2) في (ج): " مع الانتصاب ".
(3) ليس في (أ): " من الركوع ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " في ".
(5) في المطبوع، و (أ، د): " ولا يسجد ".
(6) في المطبوع: " الخامسة ".
(7) في (ب): " المظلم ".
(8) في (أ): " إلى الابتداء في الانجلاء ".
292

الرياح الصفر (1) أو للظلمة (2) الشديدة مدتها، وفي الزلزلة طول العمر،
فإنها أداء وإن سكنت.
ولو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت، فلو اشتغل أحد المكلفين في
الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام، أما
الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين.
وجاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه سقط (3) عنه إلا مع استيعاب
الاحتراق، ولا يجب على جاهل غيره، والناسي والمفرط عمدا يقضيان.
ويقدم الحاضرة (4) استحبابا إن اتسع الوقتان، ووجوبا إن ضاقا، وإلا
قدم المضيق، والكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها ثم يقضي
ندبا، ولا يصلي (5) على الراحلة ومشيا (6) اختيارا.
الفصل الرابع: في صلاة النذر
من (7) نذر صلاة شرط فيها ما يشرط (8) في الفرائض اليومية، ويزيد (9)
الصفات التي عينها في نذره، إن قيده إما بالزمان (10) كيوم الجمعة، أو المكان

(1) في (أ) و (ج) و (د): " الصفراء ".
(2) في (ج): " المظلمة "، وفي المطبوع و (أ، ب، د): " والظلمة ".
(3) في المطبوع و (ج): " يسقط ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وتقدم الحاضرة ".
(5) في (أ) و (ج): " تقضى ندبا، ولا تصلى... ".
(6) في (أ): " وماشيا ".
(7) في المطبوع و (ج): " ومن ".
(8) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ما شرط ".
(9) في المطبوع و (د): " وتزيد ".
(10) في (ب) و (د): " أما الزمان ".
293

لشرط (1) المزية كالمسجد أو غيرهما، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم
يجزئه (2) ووجب عليه كفارة النذر (3) والقضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان،
ولو أوقعها في عند ذلك (4) المكان فكذلك، إلا أن يخلو القيد عن (5) المزية
فالوجه الإجزاء، ولو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر، ولو قيده بعدد
وجب.
والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين، ولو شرط أربعا بتسليمة (6)
وجب، ولو شرط خمسا بتسليمة ففي انعقاده نظر، (7) ولو أطلق ففي إجزاء
الواحدة (8) إشكال أقربه ذلك.
ولو قيده بقراءة سورة معينة، أو آيات مخصوصة، أو تسبيح معلوم (9)
تعين، فيعيد مع المخالفة.
ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم (10)، وإلا فلا.
ولو نذر إحدى (11) المرغبات وجب.
ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بشرط ".
(2) في المطبوع: " لم يجزئ ".
(3) في (ج) و (د): " كفارة خلف النذر ".
(4) ليس في (ب) و (ج): " ذلك ".
(5) في (ج): " من ".
(6) في (ج): بتسليم ".
(7) في المطبوع " ففي الانعقاد نظر ".
(8) في المطبوع " الواحد ".
(9) في المطبوع و (أ): " أو تسبيح معلوم أو آيات مخصوصة ".
(10) في (ج): " لزمه ".
(11) في المطبوع و (أ، ج): " أحد ".
294

ولو نذر صلاة الليل وجبت الثمان (1)، ولا يجب الدعاء.
ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد (2)، ولو فعله معه صح،
وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد.
واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله.
الفصل الخامس: في النوافل
أما اليومية فقد سلفت، وغيرها أقسام:
الأول: صلاة الاستسقاء
وكيفيتها كالعيد إلا القنوت فإنه هنا باستعطاف الله وسؤاله الماء.
ويستحب الدعاء بالمنقول، والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها
الجمعة أو الاثنين، والخروج إلى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة ووقار،
وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز، والتفريق بين الأطفال والأمهات (3)،
وتحويل الرداء للإمام بعدها، والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرة رافعا
صوته، والتسبيح مائة عن يمينه، والتهليل عن يساره مائة، والتحميد مائة (4)
مستقبل الناس، ومتابعتهم له في الأذكار كلها، ثم يخطب مبالغا في
التضرع، وتكرير الخروج لو لم يجابوا (5).

(1) في المطبوع: " وجب "، وفي (أ): " وجب الثماني ".
(2) في المطبوع و (ب، ج): " المقيد ".
(3) في المطبوع والنسخ: " وأمهاتهم "، وكذا في هامش النسخة المعتمدة: " وأمهاتهم - خ ".
(4) في (د): " مائة مرة ".
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " إن لم يجابوا ".
295

ووقتها وقت العيد (1).
وسببها قلة الماء بغور الأنهار والآبار وقلة الأمطار.
ويكره إخراج أهل الذمة.
الثاني: نافلة شهر رمضان (2)
وهي ألف ركعة يصلي كل ليلة عشرين ركعة منها ثمان بعد المغرب،
وفي العشر الأواخر زيادة عشر، وفي ليال (3) الإفراد زيادة مائة لكل (4) ليلة،
ولو اقتصر على المائة في الإفراد صلى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي
وفاطمة وجعفر عليهم السلام، وفي آخر جمعة عشرين بصلاة علي عليه
السلام، وفي عشية تلك الجمعة عشرين بصلاة فاطمة عليها السلام.
الثالث: (5) صلاة ليلة الفطر:
ركعتان في الأولى (6) " الحمد " مرة وألف مرة " التوحيد " (7)، وفي
الثانية " الحمد " مرة و " التوحيد " مرة (8).

(1) في (د): " وقت صلاة العيد ".
(2) في (أ) و (ب): " نافلة رمضان ".
(3) في (ب): " الليالي ".
(4) في (ج): " كل ".
(5) القسم الثالث: في ما يختص ببعض الأيام والليالي من شهور مخصوصة من غير شهر رمضان،
والمذكور خمس صلوات بثمانية أوقات. / كشف اللثام: ج 1 ص 271 س 13.
(6) في (ب): " صلاة الفطر ركعتان: يقرأ في... ".
(7) في المطبوع و (أ): " بالتوحيد ".
(8) في (أ): " بالحمد والتوحيد مرة ".
296

وصلاة الغدير: ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة، يقرأ في كل منهما (1)
" الحمد " مرة وكلا من " القدر " و " التوحيد " (2) و " آية الكرسي " إلى قوله
(هم فيها خالدون) عشرا، جماعة في الصحراء، بعد أن يخطب الإمام بهم
ويعرفهم فضل اليوم (3)، فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتهانوا.
وصلاة ليلة نصف شعبان (4): أربع ركعات بتسليمتين (5)، يقرأ في كل
ركعة " الحمد " مرة و " الإخلاص " مائة مرة، ثم يعقب ويعفر.
وصلاة ليلة نصف رجب والمبعث ويومه: وهي اثنتا عشرة ركعة، يقرأ في
كل ركعة " الحمد و " يس ".
وصلاة فاطمة عليها السلام في أول ذي الحجة، وصلاة يوم الغدير في
الرابع والعشرين منه وهو يوم صدقة (6) أمير المؤمنين عليه السلام بالخاتم فيه.
الرابع (7):
تستحب صلاة أمير المؤمنين عليه السلام: وهي أربع ركعات بتسليمتين، في
كل (8) ركعة " الحمد " مرة و " التوحيد " خمسين مرة (9).

(1) في (ب): " كل ركعة "، و (د): " كل ركعة منها ".
(2) في (ب): " التوحيد والقدر ".
(3) في (أ) (ج) (د): " ذلك اليوم ".
(4) في (ب): " ليلة النصف من شعبان ".
(5) في المطبوع و (أ، ج، د): " بتسليمين ".
(6) في (أ): " تصدق ".
(7) القسم الرابع: في ما لا يختص بشهر أو يوم أو ليلة. / كشف اللثام: ج 1 ص 271 س 37.
(8) في المطبوع: " ويقرأ في كل ".
(9) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " مرة ".
297

وصلاة فاطمة عليها السلام: ركعتان، في الأولى (1) بعد " الحمد "
" القدر " مائة مرة، وفي الثانية بعد " الحمد " " الإخلاص " مائة مرة.
وصلاة الحبوة: وهي صلاة جعفر عليه السلام، أربع ركعات بتسليمتين،
في الأولى " الحمد " و " إذا زلزلت " ثم يقول: " سبحان الله، والحمد لله، ولا
إله إلا الله، والله أكبر " خمس عشرة مرة، ثم يركع ويقولها عشرا، ثم يقوم (2)
ويقولها عشرا، ثم يسجد الأولى ويقولها عشرا، ثم يجلس ويقولها عشرا، ثم
يسجد الثانية ويقولها عشرا، ثم يجلس ويقولها عشرا، ثم يقوم إلى الثانية
فيقرأ بعد " الحمد " " والعاديات " ثم يصنع (3) كما صنع في الأولى،
ويتشهد ويسلم، ثم يقوم بنية واستفتاح إلى الثالثة يقرأ (4) بعد " الحمد "
" النصر " ويصنع كما فعل أولا، ثم يقوم إلى الرابعة فيقرأ بعد الحمد (5)
" الإخلاص " ويصنع (6) كفعله الأول، ويدعو في آخر سجدة بالمأثور (7).
ولا اختصاص لهذه الصلوات (8) بوقت، وأفضل أوقاتها الجمع.
ويستحب بين المغرب والعشاء صلاة ركعتين (9): يقرأ في الأولى " الحمد "
وقوله (10) (وذا النون) إلى آخر الآية، وفي الثانية " الحمد " وقوله (11) وعنده

(1) في (أ) و (ج): " يقرأ في الأولى ".
(2) في (د): " ثم يرفع ".
(3) في (أ) و (د): " العاديات، و (د): " ويصنع ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فيقرأ ".
(5) ليس في المطبوع، و (أ، ج، د): " بعد الحمد ".
(6) في (ب): " ويفعل كفعله ".
(7) في المطبوع و (أ): " سجدته المأثور ".
(8) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " الصلاة ".
(9) وتسمى ب‍ " صلاة الغفيلة " تسمية المظروف بالظرف
(10) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وقوله تعالى ".
(11) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وقوله تعالى ".
298

مفاتح الغيب) إلى آخر الآية، ثم يرفع يديه فيقول (1): " اللهم إني أسألك
بمفاتيح (2) الغيب التي لا يعلمها إلا أنت، أن تصلي على محمد وآل محمد (3)،
وأن تفعل بي كذا، اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي، تعلم (4)
حاجتي، فأسألك بحق محمد وآله عليهم السلام (5) لما قضيتها لي " ويسأل
حاجته.
وصلاة ركعتين: في الأولى (6) " الحمد " مرة و " الزلزلة " ثلاث عشرة
مرة، وفي الثانية " الحمد " مرة و " التوحيد " خمس عشرة مرة.
الخامس (7): يستحب يوم الجمعة:
الصلاة الكاملة: وهي أربع قبل الصلاة، يقرأ في كل ركعة " الحمد "
عشرا و " المعوذتين و " الإخلاص " و " الجحد " و " آية الكرسي " (8) عشرا
عشرا.
وصلاة الأعرابي: عند ارتفاع النهار، وهي عشر ركعات، تصلى (9)
ركعتين بتسليمة، يقرأ في الأولى " الحمد " مرة و " الفلق " سبع مرات، وفي

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ويقول ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بمفاتح ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وآل محمد، عليه وعليهم السلام ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وتعلم ".
(5) في (د): " محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام ".
(6) في (أ): " يقرأ في الأولى ".
(7) القسم الخامس: في ما يستحب يوم الجمعة.
(8) في المطبوع و (ج): " الجحد وآية الكرسي والإخلاص ".
(9) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " يصلي ".
299

الثانية " الحمد " مرة و " الناس " سبع مرات، ثم يسلم ويقرأ " آية
الكرسي " سبعا، ثم يصلي ثمان ركعات بتسليمتين يقرأ في كل ركعة
" الحمد " مرة و " النصر " مرة و " التوحيد " خمسا وعشرين مرة، ثم يقول
بعدها " سبحان الله رب العرش الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
العظيم " سبعين مرة.
وصلاة الحاجة: ركعتان بعد صوم ثلاثة (1) آخرها الجمعة.
السادس (2):
تستحب صلاة الشكر عند تجدد النعم، وهي ركعتان يقرأ في الأولى
" الحمد " و " الإخلاص "، وفي الثانية " الحمد " و " الجحد ".
وصلاة الاستخارة (3): يكتب في ثلاث رقاع " بسم الله الرحمن الرحيم
خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة (4)، إفعل (5) "، وفي ثلاث (6)
" بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة،
لا تفعل "، ثم يضعها تحت مصلاه، ثم يصلي ركعتين، ثم يسجد بعد التسليم
ويقول فيها " أستخير الله برحمته خيرة في عافية " مائة مرة "، ثم يجلس
ويقول " اللهم خر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية " ثم يشوش

(1) في (ب) و (ج): " ثلاثة أيام ".
(2) القسم السادس: في ما يستحب عند حدوث أمر، ولا يختص بشهر ولا يوم ولا ليل ولا ساعة.
(3) في (ب) بدأ القسم السادس من " صلاة الاستخارة "، وترك " صلاة الشكر " ضمن القسم الخامس
(4) في المطبوع: " بن فلان ".
(5) في (د): " إفعله ".
(6) في (ب): " ثلاث رقاع ".
300

الرقاع ويخرج واحدة واحدة، فإن خرج (1) ثلاث متواليات " إفعل " فليفعل،
وإن خرج (2) ثلاث متواليات " لا تفعل " فليترك، وإن خرجت (3) واحدة
" إفعل " والأخرى (4) " لا تفعل " فليخرج من الرقاع إلى خمس ويعمل على
الأكثر.
ويستحب صلاة الزيارة، والتحية، والإحرام، عند أسبابها.

(1) في (ج): " فإن خرجت "، وفي (د): " فإذا خرج ".
(2) في (ج): " وإن خرجت ".
(3) في (أ) و (د): " خرج ".
(4) في (ج): " وأخرى ".
301

المقصد الرابع
في التوابع
وفيه فصول:
الأول: في السهو
وفيه مطالب:
الأول: ما يوجب الإعادة
كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، سواء
كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا، ولو كان ركنا بطل (1) بتركه
عمدا وسهوا، وكذا بزيادته (2)، إلا زيادة (3) القيام سهوا.
والجاهل عامد، إلا في الجهر والإخفات وغصبية الماء والثوب والمكان
ونجاستهما (4) ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم.
ويعيد لو لم يعلم (5) أنه من جنس ما يصلى فيه، أو من جنسه إذا

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بطلت ".
(2) في (ب): " زيادته ".
(3) في (د): " بزيادة ".
(4) في (أ): " ونجاستها ".
(5) في المطبوع: " لو تم من يعلم " والظاهر أنه غلط من النساخ، ولا يفرض له معنى صحيحا.
302

وجده مطروحا، أو في يد كافر أو مستحل الميتة (1)، أو سهى عن ركن ولم
يذكر بعد انتقاله - ولو ذكر في محله أتى به -، أو زاد في الصلاة ركعة أو
ركوعا، أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا، كالحدث لا بعد المبطل
عمدا كالكلام، أو ترك سجدتين من ركعة، أو لم يدر أهما من ركعة أو
ركعتين؟، أو شك في عدد الثنائية كالصبح والعيدين والكسوف، أو
الثلاثية، أو الأوليين (2) من الرباعية، أو لم يحصل شيئا، أو شك في ركوعه
وهو قائم فركع فذكر (3) قبل انتصابه أنه كان قد ركع (4) - على رأي -، ولو
شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل.
المطلب الثاني: فيما يجب التلافي
كل من سهى عن شئ أو شك فيه فإن (5) كان ركنا وهو في محله فعله وهو
قسمان:
الأول (6) ما يجب معه سجدتا السهو، وهو ترك سجدة ساهيا، وترك
التشهد ساهيا ولم يذكرهما حتى يركع، فإنه يقضيهما بعد الصلاة ويسجد
سجدتي السهو.
الثاني: ما لا يجب معه شئ، وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة،
فإنه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل

(1) ليس في المطبوع و (د): " الميتة ".
(2) في (أ) و (ج) و (د): " الأولتين ".
(3) في المطبوع و (أ، ج): " فركع ثم ذكر ".
(4) في (ب): " قد ركع بطلت ".
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وإن ".
(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " أما الأول ".
303

السجود، فإنه يقوم ويركع ثم يسجد، ونسيان السجدتين أو إحديهما أو
التشهد (1) ثم يذكر قبل الركوع، فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ،
ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عليهم السلام (2) لو نسيها، ثم
ذكر بعد التسليم، وقيل: (3) بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا،
وهو الأقوى عندي.
المطلب الثالث: فيما لا حكم له
من نسي القراءة حتى يركع، أو الجهر والإخفات، أو قراءة الحمد أو
السورة حتى يركع، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب، أو الطمأنينة فيه
كذلك، أو الرفع، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو ذكر السجود، أو بعض
الأعضاء، أو طمأنينته (4) حتى يرفع، أو إكمال الرفع، أو طمأنينته (5) حتى
يسجد ثانيا، أو ذكر الثاني، أو أحد الأعضاء، أو طمأنينته حتى رفع (6)، أو
شك في شئ بعد الانتقال عنه، أو سهى في سهو، أو كثر سهوه عادة، أو
سهى الإمام مع حفظ المأموم، وبالعكس (7)، فإنه لا يلتفت في ذلك كله.

(1) في (ب): " والتشهد ".
(2) في المطبوع " عليهم الصلاة والسلام ".
(3) الظاهر: أن مراد المصنف: هو كل من قال ب‍ " وجوب سجدتي السهو في كل زيادة ونقيصة "، وعلى
هذا: فالقائل به - كما نسبه المصنف في تحرير الأحكام: ج 1 ص 50 س 18 - هو الشيخ الصدوق (ره)،
وللمزيد راجع الهامش 7 ص 178 عند قول المصنف " وقيل في كل زيادة ونقيصة " في الفرع (ه‍)
من فروع المطلب الرابع.
(4) في (د): " أو الطمأنينة ".
(5) في (د): " أو الطمأنينة "، وفي المطبوع و (أ، ب، ج): " أو إكمال الرفع، أو الرفع، أو طمأنينته ".
(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي (ب): " أو طمأنينته أو أحد الأعضاء حتى يرفع "، وفي المطبوع والنسخ: " حتى يرفع "
(7) في (ج): " أو بالعكس ".
304

والشاك في عدد النافلة يتخير، ويستحب البناء على الأقل.
المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط
من شك بين الاثنتين (1) والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، بنى على
الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ولو شك بين
الاثنتين (2) والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام، ولو شك بين
الاثنتين (3) والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من
جلوس، أو ثلاثا بتسليمتين (4).
ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان، لم يلتفت مطلقا، ولو ذكره قبله (5)،
أكمل الصلاة وسجد السهو (6) ما لم يحدث، ولو ذكره (7) في أثنائه استأنف
الصلاة، ولو ذكر الأخير - بعد الركعتين من جلوس - أنها ثلاث، صحت
وسقط الباقي من الاحتياط، ولو ذكر أنها اثنتان بطلت، ولو بدأ بالركعتين
من قيام انعكس الحكم.
ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة؟ بطلت صلاته، ولو قال:
لثالثة أو رابعة؟ فهو شك بين الاثنتين (8) والثلاث، ولو قال: لرابعة أو

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " الاثنين ".
(2) في (أ، ب): " الاثنين ".
(3) في (أ، ب): " الاثنين ".
(4) في المطبوع: " بتسليمين "، وفي (ب): " أو ثلاثا من قيام بتسليمتين ".
(5) في (ب): " النقصان مطلقا، ولو ذكر قبله ".
(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " للسهو ".
(7) في (أ): " ولو ذكر ".
(8) في (ب): " الاثنين ".
305

خامسة؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد
للسهو، ولو قال: لثالثة أو خامسة؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام
وسجد للسهو، ولو قال: لا أدري من الركوع لثانية أو ثالثة قبل
السجود؟ أو لرابعة أو خامسة؟ أو لثالثة أو خامسة؟ أو شك بينهما (1)،
بطلت صلاته، ولو قال: لثالثة أو رابعة؟ فالحكم ما تقدم (2) بعد إكمال
الركعة.
ولو شك بين الأربع والخمس، سلم وسجد للسهو، ولو رجح أحد طرفي
الشك ظنا بنى عليه.
فروع
أ: لا بد في الاحتياط من النية، وتكبيرة الإحرام (3)، والفاتحة خاصة،
ووحدة الجهة المشتبهة، ويشترط فيه عدم تخلل الحدث - على رأي -، وفي
السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام
إشكال (4).
ب: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فإن كان قد جلس في آخر
الصلاة بقدر التشهد، صحت صلاته وسجد للسهو، وإلا فلا، ولو ذكر قبل
الركوع، قعد وسلم وسجد للسهو مطلقا، ولو كان قبل السجود فكذلك، إن
كان قد قعد بقدر التشهد، وإلا بطلت.

(1) ليس في (أ): " أو شك بينهما "، و (ب): " نيتها "، وفي (ج) و (د): " بينها ".
(2) في المطبوع و (ج): " كما تقدم ".
(3) في (ب) " تكبيرة الافتتاح ".
(4) في (ب): " على إشكال ".
306

ج: لو شك في عدد الثنائية، ثم ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل، وإلا
فلا.
د: لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب، ولو انفرد
أحدهما اختص به، ولو اشتركوا (1) في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن
رجع الإمام (2) بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام
ويتبعه (3) المأموم إن نسي سبق الركوع واستمر إن تعمد (4).
ه‍: يجب سجدتا السهو على من ذكرنا، وعلى من تكلم ناسيا (5)، أو
سلم (6) في غير موضعه ناسيا، وقيل: (7) في كل زيادة ونقيصة غير

(1) في المطبوع و (ج): " اشتركا ".
(2) ليس في (ب): " الإمام ".
(3) في (ب) و (د): " تبعه ".
(4) في (د): " تعمده ".
(5) في (ب): " ذكرناه، وعلى من تكلم ناسيا في الصلاة ".
(6) في (أ) و (د): " وعلى من سلم ".
(7) لم نظفر بقائله صريحا ولا بمأخذه، إلا أن المصنف حكاه عن الشيخ الصدوق في تحرير الأحكام: ج 1
ص 50 س 18 قال: " قال ابن بابويه: يجب لكل نقيصة أو زيادة سهوا، عملا برواية الحلبي
الصحيحة عن الصادق عليه السلام "، وقال في منتهى المطلب: ج 1 ص 417 س 34 " وابن بابويه أوجب
السجود لكل زيادة أو نقصان - ثم قال: - والصائرون إليه استدلوا بما رواه الشيخ في الصحيح عن
عبد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم
زدت، فتشهد وسلم، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، فتشهد فيهما تشهدا حفيفا (1) "، وكذا
حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: ج 1 ص 204 قال " وقال ابن بابويه: لكل زيادة ونقيصة،
وهو رواية الحلبي "، وكذا حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد: ج 1 ص 141 قال: " وخص ابن
بابويه وجوبهما: في القيام حال القعود، وعكسه، وترك التشهد (الأول - خ)، ناسيا والشك في الزيادة
والنقيصة "، وفي ص 142 منه قال: " وأوجبهما المصنف وابن بابويه في كل زيادة ونقيصة يبطلان
عمدا ولا يبطلان سهوا، لقول أبي عبد الله عليه السلام: " تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل
عليك أو نقصان " (2) ".
والظاهر: أن رواية الحلبي إنما هي في الشك بين الأربع والخمس والشك في الزيادة والنقيصة، وأما
" لكل زيادة ونقيصة " فهي رواية سفيان بن السمط.
وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ج 1 ص 341 ذيل الحديث
993 " ولا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه أو قام في حال قعوده، أو ترك التشهد،
أو لم يدر زاد أو نقص "، وقال في الأمالي: المجلس 93 في دين الإمامية ص 513 " ولا تجب سجدتا
السهو على المصلي إلا إذا قام في حال قعود، أو قعد في حال قيام، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد في
صلاته أم نقص منها ".
ونقل الشهيد في ذكرى الشيعة: ص 228 س 20 عن ابن الجنيد أنه قال " سجدتا السهو تنوبان
عن كل سهو في الصلاة ".
(1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327، الاستبصار: ب 122 في
التسبيح والتشهد في سجدتي السهو ح 1 ج 1 ص 380، تهذيب الأحكام: ب 10 في أحكام السهو في
الصلاة ح 73 ج 2 ص 196، من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح 1019 ج 1
ص 350.
(2) وسائل الشيعة ب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 346، الاستبصار: ب 210 في
وجوب سجدتي السهو ح 2 ج 1 ص 361، تهذيب الأحكام: ب 9 في تفصيل ما تقدم ذكره ح 66 ج 2
ص 155.
307

مبطلتين (1)، وهو الوجه عندي.
و: يجب في سجدتي السهو النية، والسجدتان على الأعضاء السبعة،
والجلوس مطمئنا بينهما، والتشهد، ولا تكبير فيهما، وفي اشتراط الطهارة
والاستقبال والذكر وهو " بسم الله وبالله، اللهم صلى على محمد وآل
محمد " أو " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته "، نظر.
ز: محله بعد التسليم، للزيادة كان أو للنقصان (2) - على رأي -، ولو نسي

(1) في (ج): " المبطلتين "، وفي المطبوع: " مبطلين ".
(2) في (ب): " للنقيصة "، وفي (ج): " لزيادة كان أو لنقصان ".
308

السجدتين سجدهما مع الذكر وإن تكلم أو طال الزمان.
ح: لا تداخل في السهو وإن اتفق السبب على رأي.
ط: السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستبقال والأداء في الوقت، فإن
فات سهوا نوى القضاء، وتتأخر حينئذ عن الفائتة (1) السابقة.
الفصل الثاني: في القضاء
وفيه مطلبان:
الأول: في سببه
وهو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلف، فلا قضاء على الصغير
والمجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء وغير المتمكن من المطهر وضوء
وتيمما.
ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه - لا عن المرتد - إذا استوعب
العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة في
آخره.
ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه (2)، عمدا
كان تركه أو سهوا، أو بنوم وإن استوعب، أو بارتداد عن فطرة وغيرها (3)،
أو شرب مسكر أو مرقد، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء.
ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل إن كان قد ولد

(1) في (ب) و (ج): " ويتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة ".
(2) في (أ) و (ج): " ذكرناه ".
(3) في المطبوع و (ب، ج): " أو غيرها ".
309

مسلما، وإلا استتيب فإن امتنع قتل، ويقبل دعوى الشبهة الممكنة (1)، وغير
المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة.
المطلب الثاني: في الأحكام
القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه (2)، ولا يتأكد استحباب فائت (3)
النافلة بمرض، ويستحب الصدقة فيه (4) عن كل ركعتين بمد، فإن عجز
فعن كل يوم (5).
ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق فريضة (6) حاضرة، وهل تتعين
الفائتة مع السعة؟ قولان (7).
ويجب المساواة فيقضي القصر قصرا ولو في الحضر، والحضر تماما ولو
في السفر، والجهرية جهرا والإخفاتية إخفاتا، ليلا ونهارا، إلا في كيفية

(1) في (ب): " وتقبل الشبهة الممكنة ".
(2) في (أ) و (ج): " أو ندبه ".
(3) في المطبوع، و (أ، ج، د): " فائتة ".
(4) ليس في (ب): " فيه ".
(5) في (ب) " فعن كل يوم بمد ".
(6) في (أ): " ما لم يتضيق وقت فريضة ".
(7) قول: بوجوب تقديم الفائتة مطلقا، ومن القائلين به، المفيد في المقنعة: ص 211، والسيد المرتضى في
جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ج 3 ص 38، والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 127.
وقول: بعدمه مطلقا، ومن القائلين به: الصدوق في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 354 و 355
باب أحكام السهو في الصلاة ذيل الحديثين 1029 و 1030، وسديد الدين والد العلامة - كما نقله عنه
المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 144 س 30 قال " وهو مذهب والدي رحمه الله وأكثر من عاصرناه
من المشايخ "، ونجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 87، وهو اختيار المصنف في
نهاية الأحكام: ج 1 ص 322.
310

الخوف، أما الكمية فإنه يستوعب الخوف الوقت فقصر إلا فإتمام (1).
والترتيب فيقدم سابق الفائت على لا حقه وجوبا، كما يقدم سابق
الحاضرة (2) على لاحقها وجوبا، فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدم
المغرب، وكذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره.
ولو صلى الحاضرة في أول الوقت وذكر (3) الفائتة عدل بنيته إن أمكن
استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين (4)، ويجب لو كان في فائتة فذكر أسبق،
ولو لم يذكر حتى فرغ صحت وصلى السابقة، ولو ذكر في أثناء النافلة
استأنف إجماعا.
فروع
أ: لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر والأحوط فعله، فيصلي من فاته
الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس، ولو كان معهما مغرب
صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر.
ب: لا ترتيب بين (5) الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات ولا بين
الواجبات أنفسها، ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها (6)، وكذا

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فإن استوعب... فتمام ".
(2) في المطبوع و (أ، ج، د): " الفائتة على اللاحق "، وفي (ب): " فيقدم السابقة (سابقة) الفائت على
لاحقة وجوبا، كما يقدم الحاضرة ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فذكر ".
(4) وهم القائلون بالمضايقة، كما بينه المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 147 س 35 قال: " ووجوبا
على رأي القائلين بالمضايقة ".
(5) في (ج): " في الفرائض ".
(6) في المطبوع و (أ) و (د): " بترتبها ".
311

الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات.
ج: لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة.
د: لو نسي تعيين (1) الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في
ذمته ويسقط الجهر والإخفات، والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين، ولو فاتته
صلوات سفر وحضر وجهل التعيين (2) صلى مع كل رباعية صلاة قصر
وإن (3) اتحدت إحداهما.
ولو ذكر العين (4) ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء،
ولو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء، ولو علم تعدد الفائت واتحاده
دون عدده صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء.
ه‍: لو سكر ثم جن لم يقض أيام جنونه، وكذا لو ارتد ثم جن، ولو
ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض.
و: يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين، ويطالب بها
إذا بلغ تسعا، ويقهر عليها إذا كمل (5) مكلفا.
الفصل الثالث: في الجماعة
وفيه مطلبان:
الأول: الشرائط
وهي ثمانية:

(1) في (أ): " تعين ".
(2) في (أ): " التعين ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ولو ".
(4) في (د): " المعين ".
(5) في (ج): " بلغ ".
312

الأول: العدد، وأقله اثنان أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه - إلا
الجمعة والعيدين فيشترط خمسة -، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو
ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى (1)، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع.
الثاني: اتصاف الإمام بالبلوغ، والعقل، وطهارة المولد، والإيمان،
والعدالة، والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى، وانتفاء الإقعاد إن كان
المأموم سليما، والأمية إن كان المأموم قارئا، وفي اشتراط الحرية قولان (2)،
وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة.
ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا - على رأي - إلا في النفل، ولا
إمامة المجنون، ويكره بمن (3) يعتوره حال الإفاقة، ولا إمامة ولد الزنا، ويجوز
ولد الشبهة، ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله، سواء استند في مذهبه
إلى شبهة أو تقليد، ولا إمامة الفاسق، ولا إمامة من يلحن في قراءته (4)

(1) في (ج) و (د): " وخناثى ".
(2) أما القول بالاشتراط: قال به الصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): ص 10 س 1 " ولا يؤم العبد إلا
أهله "، والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 155 قال " ولا يجوز أن يؤم ولد الزنى، ولا الأعرابي المهاجرين،
ولا العبيد الأحرار " والقاضي في المهذب: ج 1 ص 80 قال " ولا العبيد بالأحرار ".
وأما القول بالجواز: قال ابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 153 س 30 قال
" وقال ابن الجنيد: لا بأس بإمامة الأعمى والعبد إذا كانا بالوصف الذي يوجب التقدم "، والشيخ
في الخلاف: ج 1 ص 547 م 286 قال " يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها "، وابن إدريس في
السرائر: ج 1 ص 282 قال " ولا بأس بإمامة العبد والأعمى إذا كانا على الصفات التي توجب
التقدم "، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 124 قال " ولا يشترط الحرية على الأظهر "، وهو اختيار
المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 371 س 1 قال " يجوز إمامة العبد الإمام عبدا "، وكذا في مختلف
الشيعة: ج 1 ص 153 س 31 قال " والأقرب عندي: الجواز مطلقا ".
(3) في (ب، ج): " وتكره لمن ".
(4) في المطبوع و (أ) (د): " قراءة ".
313

بالمتقن، ولا من يبدل حرفا بمتقن، ولا من يعجز عن حرف، ويجوز أن يؤما
مثلهما، ولا إمامة الأخرس للصحيح (1).
الثالث: عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام، فلو تقدمه (2) المأموم
بطلت صلاته.
ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا، وخلفه إن كانوا
جماعة أو امرأة، وفي الصف إن كان الإمام امرأة لمثلها قياما، أو عاريا
لمثله (3) ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه، ويقف (5)
الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي.
ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف.
ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت.
ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة.
الرابع: الاجتماع في الموقف، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح (6) إلا
مع اتصال الصفوف وإن كانا (7) في جامع، ويستحب أن يكون بين
الصفوف مربض عنز، ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير.
الخامس: عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة - إلا المرأة - ولو تعددت الصفوف

(1) في المطبوع: " بالصحيح "، وفي (د): " الصحيح ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فلو تقدم ".
(3) في المطبوع و (ج): " بمثلها قياما، أو عاريا بمثله ".
(4) ليس في (أ): " ويصلون ".
(5) في (د): " وتقف ".
(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " لم يصح ".
(7) في (د): " ولو كانا ".
314

صحت، ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من
الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع (1) لأنهم يشاهدون من
يشاهده، ولو كان الحائل مخرما صح وكذا القصير المانع حالة الجلوس
والحيلولة بالنهر وشبهه.
السادس: عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به، فيبطل صلاة
المأموم لو كان أخفض، ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ووقوف
المأموم أعلى بالمعتد (2).
السابع: نية الاقتداء، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته، ولا يشترط نية
الإمام للإمامة وإن أم النساء، ويشترط تعيين (3) الإمام، فلو نوى الائتمام
باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنه غير الإمام لم يصح، ولو
نوى كل من الاثنين (4) الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما، ولو نويا الائتمام
أو شكا فيما أضمراه بطلتا، ولو صلى منفردا ثم نوى الائتمام لم يجز، ولو
نوى المأموم الانفراد جاز، ولو أحرم مأموما ثم صار إماما، أو نقل إلى
الائتمام بآخر صح في موضع واحد وهو الاستخلاف، ولو تعدد المسبوق، أو
ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام.
الثامن: توافق نظم الصلاتين، فلا يقتدى في اليومية بالجنازة والكسوف
والعيد، ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد (5)، فللمفترض الاقتداء

(1) ليس في (ج): " أجمع ".
(2) في (أ): " بالمعتد به ".
(3) في (أ): " تعين ".
(4) في (ب): " اثنين ".
(5) في (ب): " والعدد ".
315

بالمتنفل وبالعكس، والمتنفل بمثله في مواضع، ولمن يصلي العصر أو المغرب
أو الصبح الاقتداء بمن يصلي الظهر وبالعكس، ثم يتخير مع نقص عدد
صلاته بين التسليم والانتظار (1)، ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن
للمسبوق الائتمام فيها، ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما
أو مأموما.
المطلب الثاني: في الأحكام
الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية، ولا تجب في غير الجمعة
والعيدين، ولا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء (2) والعيدين المندوبين.
وتحصل بإدراك الإمام راكعا، ويدرك تلك الركعة، فإن كانت آخر
الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمها، ويجعل ما يدركه معه أول صلاته،
ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة، وانتظره حتى يقوم إلى ما بعدها
فيدخل معه، ولو أدركه رافعا من الأخيرة، تابعه في السجود فإذا سلم
استأنف بتكبيرة الافتتاح - على رأي -، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة
الأخيرة كبر ناويا وجلس معه ثم يقوم بعد سلام الإمام فيتم (3) من غير
استئناف تكبير، وفي إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر، ولو وجده راكعا
وخاف الفوات، كبر وركع ومشى في ركوعه إلى الصف، أو سجد موضعه
فإذا قام إلى الثانية (4) التحق (5).

(1) في (ج): " بين التسليم أو الانتظار أو الفسخ ".
(2) في المطبوع و (أ، ج): " إلا في الاستسقاء ".
(3) في (ج): " فيتمم ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " أو سجد في موضعه فإذا قام الإمام إلى الثانية ".
(5) في المطبوع: " التحق به ".
316

ولو أحس بداخل طول استحبابا، ولا يفرق بين داخل وداخل.
ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، والحمد
في الإخفاتية، ويقرأ وجوبا مع غيره ولو سرا في الجهرية.
وتجب المتابعة، فلو رفع أو ركع (1) أو سجد قبله عامدا استمر إلى أن
يلحقه الإمام، والناسي يعود.
ويستحب أن يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع، وإبقاء
آية يقرأها حينئذ، ويقدم (2) الفضلاء في الصف الأول، والقيام إلى الصلاة
عند " قد قامت الصلاة " (3)، وإسماع الإمام من خلفه الشهادتين، وقطع
النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات، وإلا أتم ركعتين ونقل
نية الفريضة إليها وإكمالها ركعتين والدخول في الجماعة، والقطع
للفريضة (4) مع إمام الأصل، واستنابة من شهد الإقامة لو فعل، وملازمة
الإمام موضعه حتى يتم المسبوق.
ويكره تمكين الصبيان من الصف الأول، والتنفل بعد الإقامة، وأن
يأتم حاضر بمسافر في رباعية، وصحيح بأبرص مطلقا، أو أجذم، أو محدود
تائب، أو مفلوج، أو أغلف (5)، ومن يكرهه المأموم، والمهاجر بالأعرابي،
والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتم لو حصل.
وصاحب المسجد والمنزل والإمارة والهاشمي مع الشرائط، ومن يقدمه

(1) في المطبوع: " فلو ركع أو رفع ".
(2) في المطبوع: " وتقديم "، وفي (أ، ج): " تقدم ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " قد قامت ".
(4) في المطبوع: " والقطع في الفريضة "، وفي (أ): " وقطع الفريضة "، وفي (د): " وقطع الصلاة ".
(5) في (ب): " ومفلوج وأغلف ".
317

المأمومون مع التشاح، والأقرأ لو اختلفوا، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن،
فالأصبح، أولى من غيرهم.
ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها، فلو مات أو أغمي عليه
استناب المأمومون، ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا
إعادة، وفي الأثناء ينفردون.
ولا يجوز المفارقة بغير (1) عذر أو مع نية الانفراد وله أن يسلم قبل الإمام
وينصرف اختيارا.
فروع
أ: لو اقتدى بخنثى أعاد، وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل.
ب: الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد، ومنع إمامة الأخس في
حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد، ومنع إمامة العاجز عن ركن
للقادر.
ج: لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف (2) سبع آيات دون الآخر جاز
ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس، والأقرب وجوب الائتمام على
الأمي بالعارف وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم.
د: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها،
وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقر به ذلك إن لم نوجب (3)
الإعادة مع تجدد العلم في الوقت.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " لغير ".
(2) في (ب): " لكن يعرف أحدهما ".
(3) في المطبوع: " إن لم توجب ".
318

ه‍: الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.
الفصل الرابع: في صلاة الخوف
وفيه مطلبان:
الأول: الكيفية (1)، وهي أنواع:
الأول: " صلاة ذات الرقاع "، وشروطها أربعة:
أ: كون الخصم في غير جهة القبلة، أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين
بمانع (2) من رؤيتهم لو هجموا.
ب: قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين.
ج: كثرة المسلمين، بحيث يفترقون فرقتين تقاوم كل فرقة العدو.
د: عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق.
فينحاز الإمام بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو، فيصلي بهم
ركعة، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا وأتموا، والأخرى تحرسهم، ثم
تأخذ الأولى مكان الثانية، وتنحاز الثانية إلى الإمام وهو ينتظرهم،
فيفتدون به في الثانية، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا ولحقوا به ويسلم (3)
بهم، ويطول الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية، والتشهد في انتظار
فراغها.
وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة أو بالعكس والأول

(1) في المطبوع: " الأول: في الكيفية ".
(2) في المطبوع: " بما يمنع ".
(3) في (ب): " وسلم ".
319

أجود لئلا تكلف (1) الثانية زيادة جلوس وللإمام الانتظار في التشهد أو في
القيام الثالث.
وتخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتم، وانتظار الإمام إتمام
المأموم، وائتمام القائم بالقاعد.
الثاني: " صلاة بطن النخل "، وهي أن لا يكون العدو في جهة القبلة.
فيفرقهم فرقتين، يصلي بأحديهما ركعتين ويسلم بهم والثانية
تحرسهم (2)، ثم يصلي بالثانية ركعتين نافلة له وهي لهم فريضة، ولا يشترط
في هذه الخوف.
الثالث: " صلاة عسفان "، بأن يكون العدو في جهة القبلة.
فيرتبهم الإمام صفين، ويحرم بهم جميعا ويركع بهم، ويسجد بالأول
خاصة، ويقوم الثاني للحراسة (3)، فإذا قام الإمام بالأول سجد الثاني، ثم
ينتقل كل من الصفين إلى مكان صاحبه، فيركع الإمام بهما ثم يسجد بالذي
يليه، ويقوم الثاني - الذي كان أولا لحراستهم -، فإذا جلس بهم سجدوا
وسلم بهم جميعا.
الرابع: " صلاة شدة الخوف "، وذلك عند التحام القتال وعدم التمكن
من تركه.
فيصلي على حسب الإمكان وإن كان راكبا مستدبرا، ولو تمكن من
الاستقبال وجب وإلا فبالتكبير وإلا سقط، ويسجد على قربوس سرجه إن
لم يكن النزول، ولو عجز عنه أومأ، ولو اشتد الحال عن ذلك صلى

(1) في (ب): " يكلف ".
(2) في (ب): " تحرسه ".
(3) في (د): " لحراستهم ".
320

بالتسبيح عوض كل ركعة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
أكبر "، وسقط (1) الركوع والسجود، ولا بد من النية وتكبيرة الإحرام
والتشهد.
المطلب الثاني: في الأحكام
صلاة الخوف مقصورة سفرا وحضرا إن صليت جماعة وفرادى على أقوى
القولين (2).
ولو شرطنا في القصر السفر صلى بالأولى ركعتين وأتموا، وبالثانية
ركعتين، وانتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني، ولو فرقهم أربعا جاز،
ويجوز (3) التثليث في المغرب سفرا، ويجوز أن يكون الفرقة واحدا.
وإذا عرض الخوف الموجب للإيماء في الأثناء أتم مومئا، وبالعكس،
استدبر أو لا.
ولو ظن سوادا عدوا، أو لم يعلم بالحائل، أو خاف لصا أو سبعا، أو
هرب من حرق أو غرق (4) أو مطالب بدين عاجز عنه، أو كان محرما خاف
فوت الوقوف، فقصر أو أومأ لم يعد.

(1) في (أ) و (ج): " ويسقط ".
(2) وهو مذهب: ابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 150 س 24، والشيخ في الخلاف:
ج 1 ص 637 م 409 وص 642 م 412، وابن زهرة في غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص 499 س 10،
والمحقق في المختصر النافع: ص 49 وشرط الشيخ وابن إدريس الجماعة في الحضر: فقال به الشيخ في
المبسوط: ج 1 ص 165، وقال به ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 348.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فيجوز ".
(4) في المطبوع و (ب، ج، د): " من غرق أو حرق ".
321

ويجوز أن يصلي (1) الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل،
بشرط الحضر والخطبة للأولى وكونها كمال العدد وإن قصرت الثانية (2)،
ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام، وكذا صلاة العيد والآيات
والاستسقاء.
والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة، ولا يقصران لغير خوف أو
سفر.
ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة (3) الانفراد، ومبدؤه رفع
الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية، والأقرب
إيقاع نية الانفراد، ولو سها الإمام في الأولى لم يتابعه (4) الثانية في
سجوده (5).
ويجب أخذ السلاح في الصلاة، ويجوز مع النجاسة، ولو منع واجبا لم
يجز اختيارا.
الفصل الخامس: في صلاة السفر
وفيه مطالب:
الأول: محل القصر
وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل النهار والوتيرة مع الأداء

(1) في (ب): " تصلى ".
(2) في (ج): " قصرت عنه الثانية ".
(3) في (د): " حال ".
(4) في (ج، د): " لم تتابعه ".
(5) في (ب): " في السجود ".
322

في السفر، فلا قصر في فوائت الحضر ويثبت في فوائت السفر، ولو سافر في أثناء
الوقت أتم - على رأي -، وكذا لو حضر من السفر في الأثناء، والقضاء تابع، ولا
قصر في غير العدد.
وهو واجب إلا في مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر، فإن
الإتمام فيها أفضل، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا، وفي
غيرها، والتخيير مطلقا، ولو بقي للغروب (1) مقدار أربع احتمل تحتم القصر
فيهما، وفي الظهر، ويضعف (2) قضاؤه.
ولو شك بين الاثنتين (3) والأربع لم يجب الاحتياط، بخلاف ما لو شك بين
الاثنتين والثلاث.
ويستحب جبر كل مقصورة بقول " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر " ثلاثين مرة عقيبها " (4).
ولو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه.
ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب قضاؤه (5) ولو سفرا.
المطلب الثاني: الشرائط
وهي خمسة:
الأول: " قصد المسافة " وهي ثمانية فراسخ، كل فرسخ اثنا عشر ألف

(1) في (أ): " للغروب ولو مقدار ".
(2) في (ب): " وضعف ".
(3) في المطبوع و (أ، ج، د): " الاثنين ".
(4) في (د): " عقيبهما ".
(5) في المطبوع: " قضاؤها ".
323

ذراع، كل ذراع أربع (1) وعشرون إصبعا.
فلو قصد الأقل لم يجز القصر، ولو قصد مضي أربعة والرجوع ليومه وجب
القصر، ولو قصد التردد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر.
ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصر وإن قصر الآخر، وإن كان ميلا
إلى الترخص (2)، وقصر في البلد والرجوع وإن كان بالأقرب ولو سلك الأقصر
أتم - وإن قصد الرجوع بالأبعد - إلا في الرجوع.
ولو انتفى القصد فلا قصر فالهائم لا يترخص، وكذا طالب الآبق وشبهه،
وقاصد الأقل إذا قصد مساويه وهكذا - ولو زاد المجموع على المسافة - إلا في
الرجوع، ولو قصد ثانيا مسافة يرخص (3) حينئذ لا قبله.
ومنتظر الرفقة إذا خفي عليه (4) الجدران والأذان قصر إلى شهر إن جزم
بالسفر دونها (5) وإلا اشترطت المسافة.
الثاني: " الضرب في الأرض " فلا يكفي القصد من دونه (6)، ولا يشترط
الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران والأذان، فلو أدرك
أحدهما لم يجز القصر وهو نهاية السفر، ولو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما (7)
واستمرار النية، ولو ردته الريح فأدرك أحدهما أتم.
الثالث: " استمرار القصد " فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتم وإن بقي

(1) في (أ، ج): " أربعة ".
(2) في (د): " الرخصة ".
(3) في المطبوع و (أ، ج): " ترخص ".
(4) في (د): " عنه ".
(5) في (ج): " دونهم ".
(6) في (ب): " بدونه ".
(7) في المطبوع: " بعد خفائهما ".
324

العزم، وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو
متفرقة، ولا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه، ولا كون الملك صالحا
للسكنى، بل لو كان له مزرعة أتم، ولو خرج الملك عنه ساوى غيره.
ولو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق
خاصة، ثم يعتبر ما بين الملك والمنتهى فإن قصر عن المسافة أتم، ولو تعددت
المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة.
ولو اتخذ بلدا دار إقامته (1) كان حكمه (2) حكم الملك.
الرابع: " عدم زيادة السفر على الحضر " كالمكاري والملاح والتاجر
والبدوي.
والضابط: أن لا يقيم أحدهم في بلده (3) عشرة أيام، فلو أقام عشرة في بلده
مطلقا أو في غيره (4) مع النية قصر إذا سافر وإلا فلا، والمعتبر صدق اسم
المكاري ومشاركيه في الحكم.
الخامس: " إباحة السفر " فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر والمتصيد لهوا،
دون المتصيد للقوت أو التجارة - على رأي -، ولا يشترط انتفاء المعصية، ولو (5)
قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخص، ويعود لو عادت النية إن كان
الباقي مسافة (6)، وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص.

(1) في (ج): " دار إقامة ".
(2) في (أ): " لحكمه ".
(3) في المطبوع و (د): " بلدة "، وكذا الذي بعده في المطبوع، والظاهر أنه سهو من النساخ.
(4) في المطبوع: " أو في غير بلده ".
(5) في (ج): " فلو ".
(6) في المطبوع: " إن كان الباقي مسافة، وإلا فلا - خ ل - ".
325

المطلب الثالث: في الأحكام
الشرائط واحدة في الصلاة والصوم وكذا الحكم مطلقا على رأي.
وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم، فإن رجع عن نيته قصر ما لم
يصل تماما ولو فريضة، ولو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصير
فكالناوي وإلا فكالراجع، ولو لم يصل حتى خرج الوقت لعذر مسقط صح
رجوعه وإلا فلا، وفي الناسي إشكال، والأقرب أن الشروع في الصوم
كالإتمام.
ولو أحرم بنية القصر ثم عن له المقام أتم، ولو لم ينو المقام عشرة قصر إلى
ثلاثين يوما ثم يتم ولو صلاة واحدة.
ولو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود
والإقامة، أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد وإلا قصر.
ولو قصر في ابتداء السفر ثم رجع عنه لم يعد.
ولا اعتبار بأعلام البلدان ولا المزارع والبساتين وإن كان ساكن قرية.
ولو جمع سور قرى، لم يشترط مجاوزة ذلك السور، ولو كانت القرية في
وهدة اعتبر بنسبة الظاهر (1)، وفي المرتفعة إشكال.
ولو رجع لأخذ شئ نسيه، قصر في طريقه إن كان مسافة وإلا فلا.
ولو أتم المقصر عامدا (2) أعاد مطلقا، والجاهل بوجوب التقصير معذور
لا يعيد مطلقا، والناسي يعيد في الوقت خاصة، ولو قصر المسافر اتفاقا أعاد
قصرا.

(1) في المطبوع و (أ): " اعتبرت "، وفي (د): " نسبة "، وفي المطبوع: " الظاهر ".
(2) في (ج): " عالما عامدا ".
326

كتاب الزكاة
327

كتاب الزكاة
وفيه أبواب:
الأول
في زكاة المال
وفيه مقاصد:
الأول: في الشرائط
وفيه فصلان:
الأول: في الشرائط العامة
وهي أربعة:
الأول: " البلوغ "، فلا يجب على الطفل، نعم لو أتجر له (1) الولي
استحبت (2)، ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له
الزكاة، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة.
ويستحب في غلاة الطفل وأنعامه - على رأي -، ويتناول التكليف الولي.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي (د): " فلا تجب في مال الطفل، نعم لو أتجر الولي "، وفي المطبوع والنسخ:
" فلا تجب ".
(2) في (ج): " استحب ".
329

الثاني: " العقل "، فلا زكاة على المجنون، وحكمه حكم الطفل فيما تقدم، ولو
كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول.
الثالث: " الحرية "، فلا زكاة على المملوك، سواء ملكه مولاه النصاب
وقلنا بالصحة أو منعناه، نعم تجب الزكاة على المولى.
ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم
يؤد شيئا، ولو أدى وتحرر (1) منه شئ وبلغ (2) نصيبه النصاب وجبت فيه
الزكاة خاصة، وإلا فلا.
الرابع: " كمالية الملك ".
وأسباب النقص ثلاثة:
الأول: منع التصرف، فلا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير
بينة ولا الدين على المعسر والموسر - على رأي - ولا المبيع قبل القبض إذا كان
المنع من قبل البائع.
ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد - على رأي -، وكذا لو شرط
خيارا زائدا، ولا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه، ولو
مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة (3) استحبابا.
الثاني: تسلط الغير عليه، فلا يجب في المرهون وإن كان في يده، ولا الوقف
لعدم الاختصاص، ولا منذور الصدقة به (4)، وأقوى في السقوط ما لو جعل
هذه الأغنام (5) ضحايا أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه، أما لو نذر الصدقة

(1) في (ج): " فتحرر ".
(2) في (ب) " فبلغ ".
(3) في (أ) و (ج): " لسنة واحدة ".
(4) في (أ، ب): " التصدق ".
(5) في (ج): " الغنم ".
330

بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع (1) الزكاة، إذ الدين لا يمنع الزكاة، وفي النذر
المشروط نظر.
ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب،
فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة، وإذا (2) اجتمع الزكاة والدين في التركة
قدمت الزكاة.
ولو حجر الحاكم للفلس (3) ثم حال الحول فلا زكاة.
ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه، ولو شرطها
على المالك لم يصح - على رأي -، والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنها في
معرض الإتلاف، وتجب مع حضوره.
الثالث: عدم قرار الملك ولو وهب له نصاب لم يجر في الحول (4) إلا بعد القبول
والقبض، ولو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.
ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض.
ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة، ولا يكفي عزل الإمام بغير
قبض الغانم.
ولو قبض أربعمائة أجرة المسكن حولين وجب (5) عند كل حول زكاة
الجميع وإن كانت في معرض التشطير.
وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول، فإن طلقها أخذ

(1) في (أ): " لم تمنع ".
(2) في (د): " ولو ".
(3) في المطبوع، و (أ، ج، د): " ولو حجر الحاكم على المفلس ".
(4) في المطبوع و (د): " لم يجر فيه الحول ".
(5) في (ب) و (ج): " وجب عليه ".
331

الزوج النصف كملا، وكان حق الفقراء عليها أجمع، ولو تلف النصف
بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج.
تنبيه
إمكان الأداء شرط في الضمان، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد
الحول حتى تلفت لم يضمن، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة
بقدره، ولو تمكن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن.
والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه، ولا يصح منه
أداؤها قبله، ويستأنف الحول حين (1) الإسلام، ولو هلكت بتفريطه حال
كفره فلا ضمان.
الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة
أما الأنعام: فشروطها أربعة:
الأول: النصاب.
الثاني: الحول، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة، فإذا دخل الثاني عشر
وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول، فلو اختل بعضها قبل كماله
ثم عاد (2) استؤنف الحول من حين العود، وفي احتساب الثاني عشر من الحول
الأول أو الثاني إشكال.
والسخال ينعقد حولها من حين سومها ولا يبنى (3) على حول الأمهات، فلو

(1) في (د): " عند ".
(2) ليس في المطبوع: " ثم عاد ".
(3) في (د): " ولا تبنى ".
332

كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا، ولو تلف
بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة، وبعده يجب الجميع (1) إن فرط، وإلا
فبالنسبة (2).
ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثم ملك أخرى، ففي كل واحدة عند
كمال حولها شاة، ولو تغير الفرض (3) بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة
عند تمام حول نصابها واحد وعشرون جزء من ستة وعشرين جزء من بنت
مخاض عند حول الزيادة.
ولو ملك أربعين شاة ثم أربعين فلا شئ في الزيادة (4).
ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر، فعند تمام حول الثلاثين
تبيع (5) وعند تمام حول العشر ربع مسنة، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه
ثلاثة أرباع مسنة، وإذا (6) حال آخر على العشر (7) فعليه ربع مسنة، وهكذا،
ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما.
وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين.
ولو ارتد في الأثناء عن فطرة، استأنف ورثته الحول، ويتم لو كان عن
غيرها.
الثالث: السوم، فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول، بل يستأنف

(1) في المطبوع: " للجميع ".
(2) في (أ) و (د): " بالنسبة ".
(3) في (ج): " بالفرض ".
(4) في المطبوع والنسخ: " الزائدة ".
(5) في المطبوع و (ب، ج، د): " تبيع أو تبيعة ".
(6) في المطبوع و (ج): " فإذا ".
(7) في (أ): " عشرة ".
333

الحول من حين العود إلى السوم، ولا اعتبار بالساعة (1)، وسواء علفها مالكها أو
غيره بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا.
ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا.
الرابع: ألا يكون (2) عوامل، فلا زكاة في العوامل (3) السائمة.
وفي اشتراط الأنوثة قولان (4).
وأما الغلات: فشروطها ثلاثة:
الأول: النصاب.
الثاني: بدو الصلاح، وهو اشتداد الحب واحمرار الثمر واصفرارها (5)
وانعقاد الحصرم على قول (6).
الثالث: تملك الغلة بالزراعة، لا بغيرها كالابتياع والاتهاب، نعم لو
اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت
عليه، ولو انتقلت إليه بعد بدو الصلاح فالزكاة على الناقل، ولو مات وعليه
دين مستوعب، وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها، وإلا فلا، ولو لم

(1) في المطبوع: " بالسائمة، سواء ".
(2) في المطبوع و (ج): " أن لا تكون ".
(3) ليس في المطبوع: " العوامل ".
(4) شرطها سلار في المراسم: ص 129 فقال " أحدها: السوم، والثاني: التأنيث، وكلاهما يعتبر في النعم،
فلا يجب في المعلوفة زكاة ولا في الذكورة بالغا ما بلغت ".
وقال المصنف في المختلف: ج 1 ص 175 س 8 " وباقي الأصحاب على خلافه "، وكذا قال في
التذكرة: ج 1 ص 209 س 5 " وباقي الأصحاب لم يشترطوا ذلك "، وفي نهاية الأحكام: ج 2 ص 317
قال " والأصح عدم اشتراط الأنوثية، عملا بالصوم ".
(5) في (ب): " الثمرة واصفرارها "، وفي المطبوع و (أ، ج، د): " الثمر أو اصفرارها ".
(6) في المطبوع والنسخ ومتن إيضاح الفوائد: " على رأي ".
334

يستوعب وجبت.
وعامل المساقاة والزراعة (1) تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب.
وأما النقدان فشروطها ثلاثة:
الأول: النصاب.
الثاني: حول الأنعام.
الثالث: كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو كان (2) يتعامل بها.
تتمة
يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول، فلو عارض (3)
في أثنائه بغيره سقطت، سواء كان بالجنس أو بغيره، وسواء قصد الفرار أو لا،
وكذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا، أما لو عارض أو صاغ بعد الحول فإن
الزكاة تجب، ولو باع في الأثناء بطل الحول، فإن عاد بفسخ أو بعيب (4) استؤنف
حين العود، ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلا وجبت.
المقصد الثاني: في المحل
إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس: الإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير
والتمر والزبيب والذهب والفضة، والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم، فهنا
فصول:

(1) في المطبوع و (أ): " المزارعة ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " أو ما كان ".
(3) كذا في جميع النسخ - وكذا في المورد الثاني -، لكن في المطبوع ومتني " إيضاح الفوائد "، " مفتاح
الكرامة ": " عاوض "، - بالواو -، والظاهر هو الصحيح.
(4) في (ج) و (د): " أو عيب ".
335

الأول: في النعم، وفيه مطالب:
الأول: مقادير النصب والفرائض
أما الإبل: فنصبها اثنا عشر، فخمسة في كل واحد هو (1) خمس شاة، ثم
ست وعشرون وفيه بنت مخاض - وهي ما دخل في الثنية فأمها (2) ماخض
أي حامل -، ويجزئ عنها ابن اللبون، ويتخير في الإخراج لو كانا عنده، وفي
الشراء لو فقدهما، ثم ست وثلاثون وفيه بنت لبون - وهي ما دخل في الثالثة
فصار لأمها لبن -، ولا يجزئ الحق إلا بالقيمة، ثم ست وأربعون وفيه حقة
- وهي ما دخل في الرابعة فاستحقت (3) الحمل أو الفحل -، ثم إحدى وستون
وفيه جذعة - وهي ما دخل في الخامسة -، ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون، ثم
إحدى وتسعون وفيه حقتان.
ثم مائة وإحدى وعشرون ويجب (4) في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين
بنت لبون، وهكذا دائما، ويتخير المالك لو اجتمعا، ولا يجزئ في (5) مائتين
حقتان وبنتا لبون ونصف، ويجزئ في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات
لبون، وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها، بل وعن
شاة في الخمس مع قصور القيمة.
وأما البقر: فنصبها اثنان، ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة - وهو ما كمل له

(1) في (د): " وهو ".
(2) في (د): " وأمها ".
(3) في المطبوع: " واستحقت ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فتجب ".
(5) في المطبوع و (أ) و (د): " عن ".
336

حول -، وأربعون وفيه مسنة - وهي ما كمل لها حولان -، ولا يجزئ المسن (1)،
ويجزئ عن التبيعة.
وأما الغنم: فنصبها خمسة، أربعون وفيه شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون
وفيه شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث (2)، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه
أربع - على رأي -، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، وهكذا دائما، وقيل (3): بل
يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان.
المطلب الثاني: في الأشناق
كلما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا، وفي البقر وقصا، وفي الغنم
وباقي الأجناس عفوا.
فالتسع من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شئ فيه، فلو تلف بعد
الحلول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شئ، وكذا باقي النصب مع
الأشناق، ولا يضم مالا شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة (4)، كما لا يفرق
بين مالي شخص واحد وإن تباعدا.

(1) في المطبوع ومتن الإيضاح " ولا يجزئ المسن (عنها إلا بالقيمة - خ ل) ".
(2) في المطبوع: " ثلاث شياه ".
(3) من القائلين به: ابن أبي عقيل - كما نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 177 س 27، والصدوق في المقنع
(الجوامع الفقهية): ص 14 س 9، والمفيد في المقنعة: ص 238، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل
(رسائل المرتضى): ج 3 ص 77، وسلار في المراسم: ص 131 وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 451، وهو
اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 489 س 16، وكذا في تحرير الأحكام: ج 1 ص 61 س 23.
(4) في المطبوع و (أ): " الخلط ".
337

المطلب الثالث: في صفة الفريضة
الشاة المأخوذة في (1) الإبل والغنم (2) أقلها الجذع من الضأن - وهو ما كمل
له (3) سبعة أشهر - ومن المعز الثني - وهو ما كمل له سنة (4) -، والخيار إلى المالك
في إخراج أيهما شاء.
ولا تؤخذ مريضة، ولا هرمة، ولا ذات عوار، ولا الربى - وهي الوالد إلى
خمسة عشر يوما -، ولا الأكولة - وهي المعدة للأكل -، ولا فحل الضراب، ولو
كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح.
ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم، ومن غير غنم البلد، وإن قصرت قيمتها،
ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك.
والعراب والبخاتي من الإبل جنس، وعراب البقر والجاموس جنس،
والضأن والمعز جنس، والخيار إلى المالك في الإخراج من أي الصنفين في هذه
المراتب، ويجوز إخراج القيمة في الأصناف (5) التسعة والعين أفضل ولو فقد (6)
بنت المخاض دفع بنت اللبون (7) واسترد شاتين أو عشرين درهما، ولا اعتبار
هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه، ولو انعكس الفرض دفع بنت
المخاض وشاتين أو عشرين درهما، وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة، وبين

(1) في (د): " من ".
(2) في المطبوع و (ج): " أو الغنم ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " له ".
(4) ليس في المطبوع، و (أ، ب، د): " له ".
(5) في (ج): " الأجناس ".
(6) في المطبوع: " فقدت ".
(7) في (د): " بنت لبون ".
338

الحقة والجذعة، ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار إليه، ولو تضاعفت الدرجة
فالقيمة السوقية - على رأي، وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل.
الفصل الثاني: في النقدين
للذهب نصابان، عشرون مثقالا ففيه (1) نصف دينار، ثم أربعة
وفيها (2) قيراطان، وهكذا دائما ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام.
وللفضة نصابان، مائتا درهم ففيه (3) خمسة دراهم، ثم أربعون ففيها (4)
درهم، ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة.
والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير،
والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام، أما (5) الدراهم فإنها مختلفة الأوزان،
واستقر الأمر في الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق، كل عشرة منها
سبعة مثاقيل من ذهب.
ولو نقص في أثناء الحول، أو بادل بجنسه أو بغيره، أو اجتمع النصاب من
النقدين، أو كان حليا محرما أو محللا، أو آنية، أو آلة، أو سبائك، أو نقارا، أو تبرا (6)،

(1) في (ج): " وفيه ".
(2) في المطبوع و (ب): " ففيها ".
(3) في (ج): " وفيه ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وفيها ".
(5) في (ج): " وأما ".
(6) " السبائك " جمع سبيكة: وهي القطعة من فضة أو نحوها ذوبت وأفرغت في قالب. / المنجد (سبك).
" النقار " جمع النقرة: وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة، يعني السبيكة. / مجمع البحرين (نقر) ج 3
ص 501.
" التبر " - بكسر التاء فالسكون -: هو ما كان من الذهب غير مضروب - فإذا ضرب دنانير فهو عين -، ولا
يقال تبرء إلا للذهب، وبعضهم يقول للفضة أيضا. / مجمع البحرين (تبر) ج 3 ص 232.
339

- وإن (1) فعل ذلك قبل الحول - فلا زكاة، وبعده تجب.
فروع
أ: يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن، ثم يخرج من كل جنس
بقدره.
ب: لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص نصابا وإن كان الغش أقل،
ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه، ولو
علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها.
ج: لا يجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل.
د: لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما، فإن أشكل الأكثر
منهما ولم يمكن التميز (2) أخرج ما يجب في الأكثر مرتين (3)، فلو كان قدر أحد
النقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة فضة،
ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل.
ه‍: لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية، استحب
التقسيط وأجزأ التخيير.
الفصل الثالث: في الغلات
ولها نصاب واحد وهو (4) بلوغ خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل
صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني.

(1) في (ج) و (د): " فإن ".
(2) في المطبوع و (ج) و (د): " التمييز ".
(3) في المطبوع و (د): " مرتين استحبابا ".
(4) ليس في (أ) و (ب) و (د): " وهو "، وفي المطبوع: " هو ".
340

ولا زكاة في الناقص، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقيت سيحا
أو بعلا أو عذيا، ونصف العشر إن سقيت بالغرب (1) والدوالي والنواضح، فإن
اجتمعا حكم الأكثر (2)، ويقسط مع التساوي، ثم كلما زادت وجبت
بالحساب.
ويتعلق (3) الزكاة عند بدو صلاحها، والإخراج واعتبار النصاب عند
الجفاف حال (4) كونها تمرا أو زبيبا، وفي الغلة بعد التصفية من التبن
والقشر.
وإنما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع (5)، كالبذر وثمن الثمرة وغيره (6) لا ثمن
أصل النخل، وبعد حصة السلطان.
ولا يتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا.
ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب، ولو أخذه
الساعي رجع بما نقص عند الجفاف.
فروع
أ: تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم، سواء اتفقت في الإيناع
أو اختلفت، وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق.

(1) " الغرب " - كفلس -: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد ثور. / مجمع البحرين: مادة " غرب ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " للأكثر ".
(3) في المطبوع و (أ، ج، د): " وتتعلق ".
(4) في (ب، د): " حالة ".
(5) في المطبوع و (أ، ب): " جمع ".
(6) في (ج): " وشبهها ".
341

ب - الحنطة والشعير جنسان هنا (1)، لا يضم أحدهما إلى الآخر.
ج: العلس حنطة حبتان منه في كمام - على رأي -، والسلت يضم إلى الشعير
لصورته، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا وعدم الانضمام.
د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية.
ه‍: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء، وهل الاعتبار في الأغلبية
بالأكثر عددا أو نفعا ونموا (2)؟ الأقرب الثاني.
و: مع اتحاد الجنس تؤخذ (3) منه، ومع الاختلاف إن ماكس قسط.
ز: يجوز للساعي الخرص، فيضمن المالك حصة الفقراء، أو الساعي (4)
حصة المالك، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك، فليس له الأكل
حينئذ، ومع التضمين لو تلف من الثمرة شئ بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط
الضمان عن المتعهد، ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة ويسقط (5)
بحسابه، ويجوز القسمة على رؤوس النخل والبيع، ولو ادعى المالك النقص (6)
المحتمل قبل دون غيره، ويقبل قوله لو ادعى الجائحة (7) أو غلط (8) الخارص أو
التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا.
ح: الرطب الذي لا يصير تمرا يجب (9) الزكاة فيه، ويعتبر بالخرص على

(1) في المطبوع: " جنسان هما "، وفي (ج): " هنا جنسان ".
(2) في المطبوع: " أو نموا ".
(3) في (ج): " يؤخذ ".
(4) في (ب): " والساعي ".
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فيسقط ".
(6) في (أ): " النقصان ".
(7) الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار وتستأصلها. / مجمع البحرين (جوح) ج 2 ص 347.
(8) في (أ): " أو عطل غلط الخارص "
(9) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " تجب ".
342

تقدير الجفاف إن بلغ النصاب وجبت، ويخرج (1) منه عند بلوغه رطبا، وكذا
العنب.
ط: يكفي الخارص الواحد.
ى: لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صح البيع، ولو كان قبله بطل في
حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة.
مسائل (2) الزكاة تجب في العين لا الذمة (3)، فإن فرط ضمن، والتأخير مع
إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط.
ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر (4) الحول فزكاة
واحدة، ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة، فلو حال على تسع
حولان فشاتان، وهكذا إلى أن ينقص عن النصاب فلا يجب شئ.
ويصدق المالك في عدم الحول وفي الإخراج من غير (5) بينة ولا يمين،
ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان.
المقصد الثالث: فيما يستحب (6) فيه الزكاة (7)
وفيه مطلبان:

(1) في (د): " وتخرج ".
(2) في المطبوع: " مسألة "، وفي (ب): " خاتمة ".
(3) في (ج) و (د): " لا في الذمة ".
(4) في (د): " يكرر ".
(5) في (ب): " بغير ".
(6) في (ج) و (د): " تستحب ".
(7) ليس في (أ): " الزكاة ".
343

الأول: مال التجارة على رأي (1).
وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، فلا يستحب في
الميراث ولا الهبة ولا ما يقصد به القنية (2) ابتداء أو انتهاء ولا ما يرجع
بالعيب (3) ولا عوض الخلع ولا النكاح ولا ما قصد (4) به الاكتساب بعد
التملك.
ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ثم رد ما اشتراه لعيب (5)، أو رد عليه ما باعه
به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها.
ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية (6) فرد عليه بالعيب انقطع (7)
حول التجارة، ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثم رد عليه، لم
يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد (8) القنية.
ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول، فلو نقص في الأثناء
ولو حبة فلا زكاة، ومن عدم الخسران، فلو (9) طلب بنقص من رأس المال ولو
حبة سقطت، إلا أن تمضي (10) أحوال كذلك فتستحب (11) زكاة سنة.

(1) كذا في جميع النسخ، لكن في النسخة: " على رأي - خ ل ".
(2) " القنية " و " القنية " - جمعه قنى: ما اكتسب. / المنجد (قني).
(3) في المطبوع: " ولا ما يرجع إليه بالعيب ".
(4) في المطبوع و (ج): " ولا يقصد ".
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بعيب ".
(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " يعرض قنية ".
(7) في (ب): " انقطع عليه حول التجارة ".
(8) في (ب): " لقصد ".
(9) في (أ): " ولو ".
(10) في المطبوع و (أ، ب، د): " يمضي "
(11) في المطبوع و (أ، ب) " فيستحب ".
344

ولو (1) طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال،
والزيادة (2) من حين ظهورها.
ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة، استأنف حولها من
حين الشراء - على رأي -، ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه.
والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالنقدين، ويستحب (3) لو بلغه
بأحدهما دون الآخر، والمخرج ربع عشر القيمة، وإن شاء أخرج من العين.
فروع
أ: لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت
الأخرى، ولو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على
رأي.
ب: لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل،
ونخرج (4) منه الزكاة، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينص المال
- على رأي -، لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية، والأقرب عدم المنافاة بين
الاستحقاق والوقاية، فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال.
ج: الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره.
د: عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة، ولو اشترى معلوفة
للتجارة ثم أسامها، فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى.

(1) في (أ): " فلو ".
(2) في (ج): " فالزيادة ".
(3) في (د): " وتستحب ".
(4) في (ب) و (د): " وتخرج "، وفي المطبوع: " ويخرج ".
345

ه‍: في كون نتاج مال التجارة منها نظر، فعلى تقديره لو اشترى نخلا
للتجارة فأثر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على
الأصل، ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية (1) وجبت المالية في
الزرع، ولم يسقط استحباب التجارة (2) عن الأرض.
المطلب الثاني: في باقي الأنواع
الأول: كل ما عدا ما ذكرنا (3) من الغلات يستحب فيه الزكاة، كالعدس
والماش والأرز وغيرها مما تنبته (4) الأرض من مكيل أو موزون،، وحكمه في
قدر النصاب واعتبار السقي وقدر المخرج وإسقاط المؤن حكم الواجب.
ولا زكاة في الخضراوات، وفي ضم ما يزرع (5) مرتين في السنة كالذرة
بعضه مع (6) بعض نظر.
الثاني: الخيل، يستحب، فيها الزكاة بشرط الأنوثة والسوم والحول، ففي (7)
كل فرس عتيق ديناران في كل حول، وعن البرذون دينار.
الثالث: العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله، فإن بلغ نصابا
وحال عليه الحول وجبت.
ولا يستحب في شئ غير ذلك.

(1) في المطبوع و (ج): " للقنية ".
(2) في (أ): " استحباب زكاة التجارة ".
(3) في (ج): " ما ذكرناه ".
(4) في (ب): " مما نبتته ".
(5) في (ب): " ما زرع ".
(6) في (ج): " بعضه إلى بعض ".
(7) في المطبوع و (أ، ج، د): " فعن ".
346

المقصد الرابع: في المستحق
وفيه فصلان:
الأول: في الأصناف
وهم ثمانية:
الأول والثاني: الفقراء والمساكين، ويشملهما من قصر (1) ماله عن مؤونة
السنة (2) له ولعياله.
واختلف في أيهما أسوأ حالا؟، فقيل (3): " الفقير " (4) للابتداء بذكره (5)
الدال على الاهتمام، ولقوله: " أما السفينة فكانت لمساكين " (6)، ولتعوذ النبي
صلى الله عليه وآله (7) منه، وسؤال (8) المسكنة (9)، وقيل (10): " المسكين "

(1) في (د): " يقصر ".
(2) في (ج) و (د): " مؤنة سنته "، وفي المطبوع و (أ، ب): " مؤنة سنة ".
(3) من القائلين به: الشيخ في المبسوط ج 1 ص 246، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 169، وابن حمزة في
الوسيلة: ص 128، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 456.
(4) في (د): " الفقراء ".
(5) في آية الزكاة، التوبة: 60 (إنما الصدقات للفقراء والمساكين و...).
(6) الكهف: 79.
(7) في (أ): " عليه السلام ".
(8) في (ب): " وسؤاله ".
(9) عوالي اللآلي: ج 1 ص 39 ح 36 و ح 37، مستدرك الوسائل: ب 20 من أبواب الصدقة ح 15 ج 7
ص 203، سنن البيهقي: ج 7 كتاب الصدقات ص 12، ونقلهما في المعتبر: ج 2 ص 564 " قال النبي صلى
الله عليه وآله: اللهم أحيني مسكينا واحشرني مع المساكين، ونعوذ بالله من الفقر ".
(10) من القائلين به: ابن الجنيد - كما نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 180، والمفيد في المقنعة: ص 241، وسلار
في المراسم: ص 132، والشيخ في النهاية: ص 184.
347

للتأكيد به، ولقوله تعالى: " أو مسكينا ذا متربة " (1).
ويمنع القادر على تكسب المؤنة بصنعة وغيرها (2)، وصاحب الخمسين
إذا قدر على الاكتفاء بالمعاش بها.
ويعطى صاحب ثلاثمائة مع عجزه، وصاحب دار السكنى،
وعبد الخدمة، وفرس الركوب، وثياب التجمل، ولو قصر التكسب جاز أن
يعطى أكثر من التتمة على رأي.
ويصدق مدعي الفقر فيه من غير يمين وإن كان قويا أو ذا مال قديم، إلا مع
علم كذبه، فإن ظهر استعيدت (3) منه، ومع التعذر فلا ضمان على الدافع،
مالكا كان أو إماما أو ساعيا أو وكيلا، وكذا لو بان كافرا، أو واجب النفقة،
أو هاشميا، ولا يجب إعلامه بأنها (4) زكاة (5).
الثالث: العاملون، وهم السعاة في جباية الصدقة، ويتخير الإمام بين
الجعالة والأجرة عن مدة معينة (6).
الرابع: المؤلفة، وهم قسمان: كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الإسلام،
ومسلمون إما من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء في
الإسلام، وإما سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوة إيمانهم ومساعدة قومهم في
الجهاد، وإما مسلمون في الأطراف إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول، وإما

(1) سورة البلد: 16.
(2) في (ج): " أو غيرها ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " استعيد ".
(4) في المطبوع و (أ، ج، د): " إعلامه أنها زكاة "، وفي (ب): " إعلام أنها زكاة ".
(5) في (د): " أنها من الزكاة ".
(6) في (أ): " مدة سعيه ".
348

مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها.
وقيل (1): المؤلفة الكفار خاصة.
الخامس: في الرقاب، وهم ثلاثة المكاتبون، والعبيد تحت (2) الشدة،
والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحق.
ويعطى مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب، ويجوز
الدفع قبل النجم (3)، ولو صرفه في غيره ارتجع إلا أن يدفع إليه من سهم
الفقراء.
ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها إليه، ويجوز إعطاء سيد
المكاتب.
والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة وشراء الأب منها.
السادس: الغارمون، وهم المدينون في غير معصية، والأقوى في " المجهول
حاله " الاستحقاق، وله أن يدفع إلى من أنفق في معصيته (4) من سهم الفقراء ثم
يقضي هو، ويجوز المقاصة.
ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه، والمقاصة، وإن كان واجب النفقة
جاز القضاء عنه حيا وميتا، والمقاصة.
ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع، ويقبل قوله في الغرم من غير يمين

(1) والقائل به هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 249.
(2) في (أ): " والعبيد الذين تحت الشدة ".
(3) النجم: زمان يحل بانتهائه أو ابتدائه قدر معين من مال الكتابة أو مال الكتابة كله، وكانت العرب توقت
بطلوع النجم، لأنهم ما كانوا يعرفون الحساب، وإنما كانوا يحفظون أوقات السنة بالأنواء، وكانوا يسمون
الوقت الذي يحل فيه الأداء نجما، ثم توسعوا حتى سموا الوظيفة نجما. / مجمع البحرين: مادة " نجم ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " في معصية ".
349

إذا تجرد عن تكذيب الغريم.
السابع: في سبيل الله، وهو كل مصلحة كبناء القناطر، وعمارة المساجد،
وإعانة الزائر (1) والحاج، ومساعدة المجاهدين، وقيل (2): يختص الأخير (3)، ولو
أعطي الغازي منه (4) فصرفه في غيره استعيد.
ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة إلا مع الحاجة إلى
الجهاد، ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر.
الثامن: ابن السبيل، وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده، وكذا
الضيف، ولا يزاد على قدر الكفاية، فإن فضل أعاده.
الفصل الثاني: في الأوصاف
يشترط في الأصناف السبعة - غير المؤلفة -: الإيمان، فلا يعطى الكافر (5)
ولا مخالف للحق، والأولاد تتبع الآباء في الإيمان وعدمه، ويعيد المخالف ما
أعطى مثله.
وفي اعتبار العدالة قولان (6).

(1) في المطبوع و (أ) " الزائرين ".
(2) قال به: المفيد في المقنعة: ص 241، والشيخ في النهاية: ص 184، وسلار في المراسم: ص 133، قالوا:
" في سبيل الله: وهو الجهاد ".
(3) في (ب): " يخص به الأخير ".
(4) في (أ) و (ج) و (د): " فيه ".
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " كافر ".
(6) اشترطها: السيد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) ج 3 ص 79، وأبو الصلاح الحلبي في
الكافي في الفقه: ص 172، والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 247، والقاضي في المهذب: ج 1 ص 169، وابن
حمزة في الوسيلة: ص 129.
ولم يشترطها: الصدوق في كتبه الثلاثة: من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 22 ذيل الحديث 1602،
والمقنع (الجوامع الفقهية): ص 14 س 27، والهداية (الجوامع الفقهية): ص 54 س 27، وكذا سلار في
المراسم: ص 133، والمحقق في المعتبر: ج 2 ص 580، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام: ج 2
ص 396.
350

ويشترط أن لا يكون هاشميا، إلا أن يكون المعطي منهم أو يقصر ما يصل
إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته، أو تكون مندوبة، وهم الآن أولاد
أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، ويجوز إعطاء مواليهم.
ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا يجب نفقتهم على المعطي بالنسب
والملك والزوجية، ويجوز الدفع إلى غيرهم وإن قرب كالأخ، ولو كان عاملا أو
غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل جاز إعطاؤه مطلقا، إلا ابن السبيل
فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.
ويشترط في العامل - بعد الإيمان - العدالة، والفقه (1) في الزكاة، والحرية -
على إشكال -، وفي المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطى، وفي ابن
السبيل والضيف إباحة سفرهما.
المقصد الخامس: في كيفية الإخراج
وفيه مطالب:
الأول: في الوقت
ويتعين على الفور مع المكنة ووجود المستحق، ولا يكفي العزل - على رأي -
فيضمن لو تلفت ويأثم، وكذا الوصي (2)، بالتفريق أو بالدفع إلى غيره،

(1) في المطبوع: " والتفقه ".
(2) في (ا) و (ج): " لو أوصي ".
351

والمستودع (1) مع مطالبة المالك.
ولو لم يوجد مستحق أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ولا ضمان
حينئذ، ولا يجوز تقديمها فإن فعل كان قرضا لا زكاة معجلة - على رأي -، فإن تم
بها النصاب سقطت وإلا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الأخذ على
الاستحقاق (2) والمال على الوجوب، وله استعادتها والصرف إلى غيره أو صرف
غيرها إليه وإلى الغير، وللقابض دفع العوض مثلا أو قيمة إن كانت ذات
قيمة وقت القبض وإن كره المالك.
ولو خرج عن الاستحقاق وتعذر (3) الاستعادة غرم المالك.
ولو قال المالك: " هذه الزكاة معجلة " فله الرجوع وإن لم يصرح بالرجوع،
والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل، أو ذكره مع اليمين على إشكال ينشأ
من أن المرجع إلى نيته وهو أعرف، ومن أصالة عدم الاشتراط وأغلبية الأداء في
الوقت، ولو لم يذكر التعجيل وعلم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب، ولو
انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع، ولو تلفت في يد القابض ضمن المثل إن
كان مثليا وإلا القيمة.
المطلب الثاني: في المخرج
يتخير (4) المالك بين الصرف إلى الإمام وإلى المساكين (5) وإلى العامل وإلى

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي النسخ: " أو المستودع ".
(2) في (د): " مع إبقاء الأخذ "، و (ج): " مع بقاء المالك الأخذ "، والمطبوع: " مع بقاء الأخذ على صفة
الاستحقاق ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وتعذرت ".
(4) في المطبوع: ويتخير ".
(5) في (أ): " والمساكين ".
352

الوكيل، والأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة، فإن طلبها تعين فإن فرقها
المالك حينئذ أثم وفي الإجزاء قولان (1)، وولي الطفل والمجنون كالمالك.
ويجب أن ينصب الإمام عاملا، فيجب (2) الدفع إليه لو طلب (3) وليس له
التفريق بغير إذن الإمام، فإن أذن جاز أن يأخذ نصيبه.
ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ويمين (4).
ويستحب دفعها إلى الفقيه المأمون حال غيبة الإمام (5)، وبسطها على
الأصناف، وإعطاء جماعة من كل صنف، وصرفها في بلد المال وفي الفطرة في
بلده، والعزل مع عدم المستحق، ودعاء الإمام عند القبض - على رأي -، ووسم
النعم في القوي المنكشف، وكتبة (6) ما يفيد التخصيص.
ويجوز تخصيص صنف بل واحد بالجميع.
ولا يجوز العدول بها إلى الغائب مع وجود المستحق، ولا النقل من بلد المال
معه وإن كان إلى بلد المالك، فيضمن ويأثم، ولو فقد المستحق جاز النقل ولا
ضمان به، ولو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.

(1) قول بالإجزاء: قال به المحقق في المختصر النافع: ص 60، وهو اختيار المصنف في تذكرة الفقهاء: ج 1
ص 241 س 17. ومن القائلين بعدم الإجزاء: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 244، والمحقق في شرائع
الإسلام: ج 1 ص 164، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 187 س 18.
وقال في منتهى المطلب: ج 1 ص 514 س 32 " وعندي في هذا توقف ".
(2) في (ب): " ويجب ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " لو طلبه ".
(4) في المطبوع: " ولا يمين ".
(5) في المطبوع و (أ، ج): " حال الغيبة ".
(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وكتبه ".
353

المطلب الثالث: في النية
وهي القصد إلى إخراج الزكاة المفروضة أو النافلة، لوجوبها أو ندبها (1)،
قربة إلى الله.
ويشترط تعيين (2) كونها زكاة مال أو فطرة، ولا يشترط اللفظ، ولا
تعيين، (3) الجنس المخرج عنه، فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعين جاز.
ولو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهي
نفل أجزأ.
ولو قال: إن كان باقيا فهذه زكاته، أو نفل، أو قال: هذه زكاة أو نفل،
أو نوى عن مال مترقب التملك وإن حصل، لم يجزئ.
ولو قال: إن كان الغائب سالما فهذه زكاته، فبان تالفا، ففي النقل إلى
غيره إشكال.
ووقت النية عند إعطاء المالك للفقراء (4) أو للساعي أو للإمام (5)، سواء
نوى الإمام حالة الدفع إلى الفقراء أو لا.
ولو لم ينو المالك ونوى الإمام أو الساعي حالة الدفع فإن كان أخذها
كرها أجزأت، لأنه أخذ الواجب وسقط اعتبار نية المالك بمنعه (6)، وإن أخذها
طوعا لم يجزئ، فيجب على الإمام النية في الأول خاصة، ولد دفع إلى وكيله

(1) ليس في (د): " أو ندبها ".
(2) في (أ): " تعين ".
(3) في (أ): " ولا تعين ".
(4) في (د): " الفقير ".
(5) في (أ)، و (ج): " الفقراء أو الساعي أو الإمام ".
(6) في المطبوع و (أ، ب): " لمنعه ".
354

ونوى حينئذ، ونوى الوكيل حال الدفع أجزأ، ولو فقدت نية أحدهما لم
يجزئ - على إشكال - أقر به الاكتفاء بنية الوكيل.
وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام.
المطلب الرابع: في بقايا مباحث هذا الباب
إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك
ويبرأ (2) ذمته حين القبض، ومع عدم هؤلاء والمستحق وإدراك الوفاة تجب
الوصية بها.
وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط، أو خمسة دراهم - على رأي - استحبابا،
ولا حد للأكثر مع اتحاد الدفع، ويشترط مع الكثرة عدم الاستغناء.
ولو دفع قرضا قبل الحول، جاز الاحتساب بعده وإن (3) استغنى به
لا بغيره.
ولو تعدد سبب الاستحقاق، جاز تعدد الدفع.
ولو فقد وارث المشترى من الزكاة، ورثه الإمام على رأي.
وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي.
ويكره تملك ما تصدق به اختيارا لا بميراث (4) وشبهه.
وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع،
وعدمها لجواز إخراج القيمة، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن، إذ مع

(1) في (ب): " فقد ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وتبرأ ".
(3) في (ج): " إن ".
(4) في (ب) و (ج): " إلا بميراث ".
355

امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الإمام من عين (1) النصاب إذا لم يشتمل
على الواجب كما يباع الرهن.
وتعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب، كسقوط (2)
الأرش بتلف العبد، فلو باع قبل الأداء صح.
ويتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك، فينفسخ (3) البيع فيه ويتخير
المشتري في الباقي، ولو لم يؤد المالك من غيره ولم يأخذ الساعي من العين،
فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه، ولو أدى المالك من غيره فلا خيار لزوال
العيب، ويحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع فيتبع الساعي المال.

(1) في (ج) و (د): " الإمام عين النصاب ".
(2) في المطبوع " لسقوط ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فيفسخ ".
356

الباب الثاني
في زكاة الفطرة
وفيه مطالب:
الأول: المكلف
وهو كل كامل حر (1) غنى، فلا تجب على الطفل، ولا المجنون، ولا من
أهل (2) شوال وهو مغمى عليه، ولا العبد، قنا كان أو مدبرا، أو أم ولد، أو
مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤد شيئا، فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه
وعلى المولى بالحصص، إلا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها، ولا على الفقير
- وهو من لا يملك قوت سنة له ولعياله -، نعم يستحب له إخراجها - وإن أخذها -
فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها.
ولو بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو استغنى، أو ملك عبدا (3)،
أو ولد له، وجبت، وإلا استحبت إن لم يصل العيد.
والكافر تجب عليه وتسقط بإسلامه، ولا يصح منه أداؤها قبله، ولا تسقط
عن المرتد بالإسلام، ويجب أن يخرجها عنه وعن كل من يعوله فرضا أو نفلا
صغيرا كان المعال أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا.

(1) في (ج): " حر كامل ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ولا على من أهل ".
(3) في (د): " أو عتق أو ملك عبدا ".
357

فروع
أ: الزوجة والمملوك يجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره،
سواء (1) كانا حاضرين أو غائبين، ولو عالهما غيره وجبت على العائل.
ب: زكاة المشترك على أربابه بالحصص، فإن اختص أحدهم بالعيلولة
تبرعا اختص بها.
ج: لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال، قسمت التركة
عليهما بالحصص مع القصور، ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على
غيره، إلا أن يعوله أحدهما، والأقرب: الوجوب على الوارث.
د: لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه، ولو قبل بعده
سقطت، وفي الوجوب على الوارث إشكال.
ه‍: لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض، فلو مات الواهب قبله
بطلت الهبة ووجبت على الوارث، ولو مات المتهب قبل القبض بطلت.
و: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة والضيف
الموسرين، ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها، والأقرب وجوبها
عليها.
ز: الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج.
ح: لو أخرجت زوجة الموسر على نفسها بإذن الزوج (2) أجزأ، وبدونه
إشكال ينشأ من التحمل والأصالة.

(1) في (ج): " وسواء ".
(2) في المطبوع: " زوجها ".
358

ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها، وإلا فلا.
ى: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبة
أحدهما، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال.
يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق، فيجب (1) الفطرة، وكذا المرهون
والمغصوب والضال (2) وإن انقطع خبره ما لم يغلب على الظن الموت (3).
يب: نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها (4).
المطلب الثاني: في وقتها
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، ولا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا،
ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد، ويحرم بعده (5).
ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء، وإلا قضاها على
رأي.
ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن، ومع انتفاء الإمكان ينتفي الضمان
والتحريم.
والحمل كالتأخير.
ولو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي.
ومستحقها وهو مستحق زكاة المال، ويستحب اختصاص القرابة ثم
الجيران.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فتجب ".
(2) في (أ): " والضال والمغصوب ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ما لم يغلب ظن الموت ".
(4) في (أ) والمطبوع: " وفطرتها على مولاه ".
(5) في (أ): " بعدها ".
359

وأقل ما يعطى الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور، ولا حد للكثرة.
ويتولى التفريق المالك، ويستحب الإمام أو نائبه ومع الغيبة الفقيه.
وتجب النية، فإن أخل بها لم يجزئه، ويشترط: قصد التعيين والوجوب أو
الندب والتقرب إلى الله (تعالى).
المطلب الثالث: في الواجب
وهو صاع مما يقتات به غالبا (1) كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز
واللبن والأقط، والدقيق والخبز أصلان، ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من
غير تقدير - على رأي - إن شاء.
والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب القوت.
ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي.
والأقرب من (2) الجبن والمخيض والسمن القيمة.
ولا يجزئ العنب والرطب والمعيب والمسوس.
ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع - على رأي -، والأقرب
إجزاء المختلف مطلقا.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " مما يقتات غالبا ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " في الجين ".
360

الباب الثالث
في الخمس
ومطالبه أربعة:
الأول: المحل
إنما يجب الخمس في سبعة أشياء:
أ: غنائم دار الحرب وإن قلت، سواء حواها العسكر أو لا، مما ينقل ويحول
كالأمتعة أو لا كالأرض.
ب: المعادن، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص، أو لا
كالياقوت والزبرجد والكحل، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت (1).
ج: الكنز - وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو (2) دار
الإسلام ولا أثر له - للواجد (3)، وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا
صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والعوص.
ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع، أو جوف الدابة، مع انتفاء معرفة
البائع، فإن عرفه فهو أحق من غير يمين (4)، وما يوجد في جوف السمكة من غير

(1) في (ب) و (د): " والكبريت والموميا ".
(2) في (ج): " أو في دار الإسلام ".
(3) في المطبوع: " (فهو - خ ل -) للواجد ".
(4) في المطبوع و (أ، ب، د): " فإن عرف فهو أحق من غير يمين ".
361

احتياج إلى تعريف.
والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام، ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه
فلقطة وإن كانت (1) مواتا على رأي.
ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز، قدم قول المالك مع
اليمين - على إشكال -، ولو اختلفا في القدر، قدم قول المستأجر مع اليمين، ولو
اختلف البائع والمشتري، أو المعير والمستعير، قدم قول صاحب اليد.
د: ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلئ والدرر.
ه‍: أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
و: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت (2) مما فيه الخمس
كالمفتوحة عنوة، أو لا، كمن أسلم أهلها عليها (3) طوعا.
ز: الحلال الممتزج بالحرام.
المطلب الثاني: الشرائط
يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد (4).
وفي المعادن إخراج المؤونة (5) من حفر وسبك وغيره، والنصاب - على
رأي - وهو عشرون دينارا.
وفي الكنز هذان الشرطان.

(1) في (أ) و (ب): " كان ".
(2) في (أ): " كان ".
(3) في المطبوع و (أ، ج): " أسلم عليها أهلها ".
(4) في (د): " أو معاهد كالذمي ".
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " المونة ".
362

وفي المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ (1) القيمة دينارا، فلو أخذ منه بغير
غوص (2) أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس، ولا يشترط اتحاد الغوص في
الدينار (3) بل لو أخرج ما قيمته (4).
دينار في عدة أيام وإن تباعدت وجب الخمس.
و " العنبر " إن أخرج بالغوص اعتبر الدينار (5)، وإن أخذ من وجه الماء
فمعدن.
وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤونة (6) السنة له ولعياله، من غير إسراف
ولا تقتير.
وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك، فلو عرفهما سقط، ولو
عرف المالك خاصة صالحه، والمقدار خاصة أخرج (7).
ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس، لكن يؤخر ما يجب في الأرباح
احتياطا للمكلف.
المطلب الثالث: في مستحقه (8)
وهم ستة الله (تعالى)، ورسوله عليه السلام، وذو القربى وهو الإمام،

(1) في (أ): " بالغوص: بلوغه القيمة "، وفي المطبوع: " بالغوص: بلوغ القيمة ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " من غير غوص ".
(3) في (د): " في دينار ".
(4) في (د): " ما ثمنه ".
(5) في (أ): " بالدينار ".
(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " مؤنة ".
(7) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع و (أ، د): " أخرجه ".
(8) في المطبوع و (ب، د): " في مستحقيه ".
363

فهذه الثلاثة كانت للنبي صلى الله عليه وآله (1)، وهي بعده للإمام (2)،
واليتامى والمساكين وأبناء السبيل.
ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب، وهم الآن أولاد أبي طالب
والعباس والحرث (3) وأبي لهب، سواء الذكر والأنثى، ويعطى من انتسب
بأبيه خاصة دون أمه (4) - على رأي -، وإيمانهم أو حكمه، وحاجة ابن السبيل في
بلد التسليم لا في بلده، وفقر اليتيم - على رأي -، ولا يعتبر العدالة ولا التعميم وإن
استحبا.
وينتقل ما قبضه النبي أو الإمام بعده (5) إلى وارثه.
وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، وعليه المعوز
على رأي.
ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن، ولا ضمان مع عدمه.
المطلب الرابع: في الأنفال
وهي المختصة بالإمام (عليه السلام)، وهي عشرة: الأرض المملوكة من
غير قتال، إنجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا، والموات تقدم الملك أو لا،
ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، وما بهما، والآجام، وصوافي الملوك
وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه،

(1) في المطبوع و (أ، ب، ج): " عليه السلام ".
(2) في (أ) " للإمام (عليه السلام) ".
(3) في (أ): " الحارث "، وفي المطبوع و (ج، د): " الحرث (الحارث - خ ل -) ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " دون أمه خاصة على رأي ".
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " النبي عليه السلام "، وفي (ج): " أو الإمام عليه السلام "، وليس في (ب): " بعده ".
364

وميراث من لا وارث له، وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية
وغيرها (1) من غير إجحاف.
ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه، والفائدة حينئذ له، وعليه الوفاء بما
قاطع، ويحل الفاضل.
وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح، والمساكن، والمتاجر وهي أن
يشتري الإنسان ما فيه حقهم عليهم السلام ويتجر فيه، لا إسقاط الخمس
من ربح ذلك المتجر.
ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس إليه، ومع الغيبة يتخير
المكلف بين الحفظ بالوصية إلى أن يسلم إليه (2)، وبين صرف النصف إلى
أربابه وحفظ الباقي، وبين قسمة حقه على الأصناف.
وإنما يتولى قسمة حقه عليه السلام الحاكم.

(1) ليس في (ب): " وغيرها ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بالوصية به إلى أن يسلم إليه ".
365

كتاب الصوم
367

كتاب الصوم
وفيه مقاصد:
الأول
في ماهية الصوم (1)
" الصوم " لغة الإمساك، وشرعا توطين النفس على الامتناع عن
المفطرات مع النية.
فهنا (2) فصول:
الأول: النية
وشرطها القصد إلى الصوم في يوم معين لوجوبه أو ندبه متقربا إلى الله
(تعالى) به (3)، ويكفي ذلك أن كان الصوم معينا كرمضان والنذر المعين على
رأي.
ولو نذر الصوم غدا عن قضاء رمضان، ففي الاكتفاء بالإطلاق نظر، وإلا

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " الأول: في ماهيته، الصوم لغة: الإمساك ".
(2) في المطبوع: فها هنا ".
(3) ليس في المطبوع: " به ".
369

زيد التعيين (1)، وهو القصد إلى إيقاع الصوم عن الكفارة أو النذر المطلق أو
غيرهما.
ويبطل الصوم بترك النية ولو سهوا، وكذا بترك بعض صفاتها
كالتعيين (2) في المطلق.
ويشترط فيها الجزم، فلو ردد بين الواجب والندب، أو نوى الوجوب يوم
الشك، أو نوى ليلة الشك صوم غد إن كان من رمضان، لم يجزئ، والجزم
ممن لا يعتقد كون اليوم من رمضان لغو، وإن ظن ذلك بقول عدل أو امرأة
صادقة عنده.
ووقت النية مع الذكر من أول الليل إلى آخره مستدامة الحكم، فلا يجوز
أن يصبح إلا ناويا، ومع النسيان إلى الزوال، وفي النفل قول (3) إلى الغروب،
ولو اقترنت النية بأول النهار أجزأ، ولو تقدمت على الغروب لم يجزئ، ولا
يجب تجديدها بعد الأكل ولا بعد الانتباه، ولا يتعرض لرمضان هذه السنة.
والمحبوس الجاهل بالأهلة، يتوخى شهرا فيصومه متتابعا، فإن أفطر في
أثنائه استأنف - على إشكال - ولا كفارة، وإن (4) غلط بالتأخير لم يقض،
وبالتقديم يقضي الذي لم يدركه.
ولو نذر صوم الدهر مطلقا وسافر (5) مع الاشتباه لم يتوخ في إفطار شهر

(1) في (أ): " التعين ".
(2) في (أ): " التعين ".
(3) من القائلين به: السيد المرتضى في الإنتصار: ص 60 - 61، والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 278، وابن حمزة في
الوسيلة: ص 140، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 373، وهو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج 2
ص 559 س 19، وفي تحرير الأحكام: ج 1 ص 76 س 15.
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فإن ".
(5) في (د): " فسافر ".
370

رمضان ولا العيدين، ويقضي رمضان، ولو كان رمضان ثلاثين لم يكفه شهر
ناقص هلالي.
ولو قدم النية على الشهر ونسي عنده، لم يجزئه - على رأي -، ولا بد في كل
ليلة من نية على رأي.
ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان نظر، ولا
يجزى (1) عما نواه.
ولو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان، أجزأ وإن كان من (2)
رمضان، ولو نوى (3) الوجوب إن كان من رمضان والندب إن كان من
شعبان، لم يجزئه.
ولو نوى الإفطار ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال ولم يتناول، وجب
الإمساك، وجدد النية وأجزأه، ولو كان قد تناول، أو علم بعد الزوال وإن لم
يتناول (4)، وجب الإمساك والقضاء.
ولو نواه (5) عن قضاء رمضان وأفطر (6) بعد الزوال عمدا (7) ثم ظهر أنه من
رمضان، ففي الكفارة إشكال، ومعه في تعيينها (8) إشكال.
ولو نوى الإفطار في يوم رمضان (9)، ثم جدد نية الصوم قبل الزوال، لم

(1) في (ج): " ولا نفع عما نواه ".
(2) في (ب) و (ج): " عن ".
(3) في (ب) و (د): " وإن نوى ".
(4) في (ج): " ولم يتناول ".
(5) في (د): " ولو نوى ".
(6) في (ج) والمطبوع: " فأفطر ".
(7) في (أ): " عامدا ".
(8) في (د): " تعينها ".
(9) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " في يوم من رمضان ".
371

ينعقد - على رأي،، ولو تقدمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر، ثم عاد إلى
نية الصوم، صح على إشكال (1).
الفصل الثاني: في الإمساك
وفيه مطالب:
الأول: فيما يمسك عنه (2)
ويجب عن كل مأكول وإن لم يكن معتادا، وعن كل مشروب كذلك،
وعن الإجماع قبلا ودبرا، ويفسد الصوم وإن كان فرج الدابة (3)، وصوم المفعول
به وإن كان غلاما، وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وعن البقاء على
الجنابة عامدا (4) حتى يطلع الفجر اختيارا (5)، وعن الحقنة بالمائع، وفي
الإفساد نظر، وبالجامد قول بالجواز (6)، وعن الارتماس في الماء، وعن الكذب
على الله وعلى رسوله (7) وأئمته (8) عليهم السلام، وفي الإفساد بهما نظر.
ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وإن لم ينتبه حتى يطلع الفجر، ولو

(1) في المطبوع و (ب ج، د): " صح الصوم على إشكال ".
(2) في المطبوع: " فيما يمسك عنه الصائم ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وإن كان في فرج الدابة ".
(4) في المطبوع: " متعمدا ".
(5) في (ب): " إن كان اختيارا ".
(6) قال به المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 190، والمصنف في تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 258 س 18، وكذا
في تحرير الأحكام: ج 1 ص 79 س 6.
(7) في (أ): " ورسوله ".
(8) في المطبوع: " والأئمة ".
372

لم ينو حتى طلع (1) فسد (2)، ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد
صومه، ولو احتلم نهارا، أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع، لم يفسد.
والناسي والمكره معذوران، بخلاف الجاهل للحكم والناسي له.
ويستحب السواك للصلاة ولو بعد العصر بالرطب وغيره.
ويجوز مص الخاتم وشبهه، ومضغ الطعام وذوقه، وزق الطائر، والمضمضة
للتبرد، واستنقاع الرجل في الماء، ويكره للمرأة أو الخنثى.
المطلب الثاني: فيما يوجب الإفطار
وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا.
عدا الكذب على الله تعالى ورسوله وأئمته (3) عليهم السلام، والارتماس
- على رأي فيهما -، والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة، وبالغروب
للتقليد، أو للظلمة (4) الموهمة، ولو ظن لم يفطر، والتقليد في عدم الطلوع مع
قدرة (5) المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله، وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن
كذبه حالة (6) التناول، وتعمد القئ، فلو ذرعه (7) لم يفطر، والحقنة بالمائع،
ودخول ماء المضمضة للتبرد الحلق دون الصلاة وإن كانت نفلا، ومعاودة
الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها، وفي الإفطار بالإمناء

(1) في (د): " طلع الفجر ".
(2) في (أ): " فسد صومه ".
(3) في المطبوع: " والأئمة ".
(4) في (أ) و (ج): " أو الظلمة ".
(5) في (أ): " قدرته ".
(6) في المطبوع: " حال ".
(7) ذرعه القي: سبق إلى فيه وغلبه. / المنجد في اللغة (ذرع).
373

عقيب النظر إلى المحرمة إشكال، وابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا.
وفي إلحاق العابث بالمضمضة، أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه
من غير قصد بالمتبرد (1) إشكال، وفي إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من
الإحليل بالحقنة بالمائع نظر، أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا.
والسعوط (2) بما يتعدى الحلق كالابتلاع (3)، ولا يفطر بالوصول إلى الدماغ
خاصة.
ولا يفطر بالاكتحال وإن وجد منه طعما في الحلق، ولا بالتقطير في الأذن
ما لم يصل الجوف، ولا بالفصد والحجامة، نعم يكرهان للضعف (4) بهما، ولا
تشرب (5) الدماغ الدهن بالمسام (6) حتى يصل إلى (7) الجوف، ولا بدخول ذبابة
من غير قصد، ولا بابتلاع الريق وإن جمعه بالعلك (8) وتغير (9) طعمه في الفم
ما لم ينفصل عنه، وكذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه، ولو تفتت العلك
ووصل منه إلى الجوف أفطر، والنخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم
يفطر بابتلاعها، وكذا لو انصبت من الدماغ في الثقبة النافذة إلى أقصى الفم

(1) في (أ) و (ج): " بالتبرد ".
(2) السعوط: الدواء يصب في الأنف. وأيضا: دقيق التبغ الذي يدخل في الأنف، وتسميه العامة
" العطوس ". / المنجد (سعط).
(3) في (ب): " بالابتلاع ".
(4) في (أ): " للضعيف ".
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ولا بتشرب ".
(6) في (د): " بالمشام ".
(7) ليس في (أ) والمطبوع: " إلى ".
(8) في (ب): " بالعلك "، وفي (د): " بالعلك ".
(9) في (ج): " تغيير "، وفي (د): " ويغير ".
374

ولم يقدر على مجها حتى نزلت إلى الجوف، ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء
الفم اختيارا بطل صومه، ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت (1)
فالأقرب عدم الإفطار، ولو استنشق فدخل الماء دماغه (2) لم يفطر، ولو جرى
الريق ببقية طعام في خلل الأسنان، فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء
خاصة، وإلا فلا شئ، ولو (3) تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة.
ويكره تقبيل النساء، واللمس، والملاعبة، والاكتحال بما فيه صبر أو
مسك، وإخراج الدم، ودخول الحمام المضعفان، والسعوط بما لا يتعدى إلى
الحلق، وشم الرياحين، ويتأكد النرجس، والحقنة بالجامد، وبل الثوب على
الجسد.
المطلب الثالث: فيما يجب الإفطار
يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب للمعتاد (4) وغيره، والجماع
الموجب للغسل، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والنوم عقيبها
حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل، والاستمناء، وإيصال الغبار الغليظ إلى
الحلق متعمدا، ومعاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من
الغسل فيهما (5) مع نية الغسل حتى يطلع الفجر، وما عداه يجب به القضاء
خاصة.

(1) في (د): " حتى نزلت إلى الجوف ".
(2) في (ج): " إلى دماغه ".
(3) في المطبوع: " وإن ".
(4) في (أ) و (د): " المعتاد ".
(5) ليس في (ب): " مع تمكنه من الغسل فيهما ".
375

وإنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان، وقضائه بعد الزوال،
والنذر المعين، والاعتكاف الواجب، دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة
وإن فسد الصوم.
وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع التغاير أو مع
تخلل التكفير، ويعزر مع العلم والتعمد، فإن تخلل التعزير مرتين قتل في
الثالثة.
ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ولا يفسد صومها، ويفسد لو
طاوعته ولا يتحمل الكفارة حينئذ ويعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا،
والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين.
ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي.
ولو ظن الأكل ناسيا الفساد فتعمده (1) وجبت الكفارة.
ولا يفسد صوم الناسي، ومن وجر في حلقه، ومن أكره حتى ارتفع
قصده، أو خوف على إشكال.
فروع
أ: لو طلع الفجر، لفظ ما في فيه من الطعام، فإن ابتلعه كفر.
ب: يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع (2) مقدار فعله والغسل، فإن علم
التضيق فواقع وجبت الكفارة، ولو ظن السعة فإن راعى فلا شئ، وإلا
فالقضاء خاصة.

(1) في (أ): " فتعمد ".
(2) في (أ): " لطلوع الفجر ".
376

ج: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان، وجب القضاء والكفارة عليه.
د: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده، فالأقرب سقوط الكفارة، فلو (1)
أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه.
ه‍: لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن عجز استغفر
الله تعالى، ولو قدر على أكثر (2) من ثمانية عشر أو على الأقل فالوجه عدم
الوجوب، أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور، ولو
صام شهرا، فعجز احتمل وجوب تسعة وثمانية عشر والسقوط.
و: لو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح، فالقضاء
على إشكال.
المطلب الرابع: في بقايا مباحث موجبات الإفطار
يجب بالإفطار أربعة:
الأول: القضاء، وهو واجب على كل تارك عمدا بردة أو سفر أو مرض أو
نوم أو حيض أو نفاس أو بغير (3) عذر مع وجوبه عليه، والمرتد عن فطرة وغيرها
سواء، ولا يجب لو فات بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو إغماء وإن لم ينو قبله أو
عولج بالمفطر، ويستحب التتابع.
الثاني: الإمساك تشبها (4) بالصائمين وهو واجب على كل متعمد بالإفطار في
رمضان وإن كان إفطاره للشك، ولا يجب على من أبيح له الفطر كالمسافر

(1) في (أ): " ولو ".
(2) في (ب): " الأكثر ".
(3) في (ب): " لغير ".
(4) في المطبوع: " شبيها ".
377

والمريض بعد القدوم والصحة إذا أفطرا، بل يستحب لهما، وللحائض
والنفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ،
والمجنون إذا أفاق، وفي معناه المغمى عليه.
الثالث: الكفارة، وهي مخيرة في رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، ويجب الثلاث في الإفطار (1) بالمحرم - على
رأي -، وكفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن
عجز صام ثلاثة أيام، وكفارة الاعتكاف كرمضان، وفي كفارة النذر المعين
قولان (2).
فروع
أ: المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة ولا شئ عليها.
ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه، ويحتمل
السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها.
ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم، والمكرهة يتحمل عنها الإطعام،
وهل يقبل الصوم التحمل؟ الظاهر في فتاوى (3) علمائنا ذلك.
د: لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكافرة، ولو كان اضطرارا
سقطت على رأي.

(1) في (أ): " الثلاثة "، وفي المطبوع و (أ، ن، ج، د): " بالإفطار ".
(2) قول بأنه ككفارة رمضان، من القائلين به: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: كتاب الصوم
ص 185، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 198، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 413، وقول
بأنه كفارة يمين، قال به الصدوق في...
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " الظاهر من فتوى ".
378

الرابع: الفدية، وهي مد من الطعام عن كل يوم، ومصرفها مصرف
الصدقات، بإفطار نهار رمضان، بأمور ثلاثة:
أ: جبر فضيلة الأداء - مع تدارك أصل الصوم بالقضاء -، في الحامل المقرب
والمرضع (1)، القليلة اللبن إذا خافتا على الولد جاز لهما الإفطار في رمضان ويجب
عليهما القضاء والفدية، ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو
بالمريض إشكال، وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين - على إشكال -، وهل
يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم.
ب: تأخير القضاء، فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة
القابلة، فإن كان مريضا أو مسافرا أو عازما على القضاء غير متهاون فيه، فلا
فدية عليه بل القضاء خاصة، ولو تهاون به فعليه مع القضاء عن كل يوم فدية،
ولو استمر المرض من الرمضان الأول إلى الثاني سقط قضاء الأول ووجبت
الفدية عن كل يوم مد، ولو استمر - إلى أن بقي (2) نصف الفائت مثلا - تعين
القضاء فيه وسقط المتخلف مع الفدية، ولو فات رمضان أو بعضه لمرض واستمر
حتى مات لم يجب القضاء عنه - بل يستحب - ولا الفدية.
وكل صوم واجب - رمضان أو غيره - فات وتمكن من قضائه ولم يقض
حتى مات وجب على وليه - وهو أكبر أولاده الذكور - القضاء عنه سواء فات
بمرض أو سفر أو غيرهما، ولو فات بالسفر ومات قبل التمكن من قضائه، ففي
رواية (3) يجب على الولي قضاؤه.

(1) في المطبوع و (أ) و (ج) و (د): " المرضعة ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " إلى أن يبقى ".
(3) هي التي رواها منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت،
قال: يقضى عنه، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقضى عنها، والمريض في شهر رمضان لم
يصح حتى مات لا يقضى عنه ".
تهذيب الأحكام: ب 60 في من أسلم في شهر رمضان و... ح 740 ج 4 ص 249.
وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 15 ج 7 ص 243.
379

ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ (1) يسقط (2) القضاء،
وقيل: (3) يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد، وكذا لو لم يكن له ولي.
ولو كان وليان فأزيد، تساووا في القضاء بالتقسيط وإن اتحد الزمان،
وإن كان في كفارة وجب التتابع، فإن تبرع بعضهم سقط عن الباقين، ولو
انكسر يوم فكالواجب على الكفاية، فإن صاما وأفطراه (4) بعد الزوال دفعة أو
على التعاقب أو أحدهما، ففي الكفارة وجوبا ومحلا إشكال.
وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال.
ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق عنه من مال
الميت عن شهر.
ج: العجز عن الأداء، في الشيخ والشيخة وذي العطاش، فإنهم يفطرون
رمضان ويفدون عن كل يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب وإلا فلا.
فروع
أ: المريض أو المسافر إذا برئ وقدم (5) قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب

(1) في (ب): " فحينئذ ".
(2) في المطبوع و (أ): " سقط ".
(3) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 286، وابن حمزة في الوسيلة: ص 150.
(4) في المطبوع و (ب): " فإن صاماه وأفطرا ".
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " المريض والمسافر إذا برئ أو قدم ".
380

عليهما الصوم وأجزأهما، ولو كان بعد الزوال استحب الإمساك ووجب
القضاء.
ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة
والصوم على رواية (1)، وقيل: (2) الصلاة خاصة.
ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان (3) قبل الزوال ويحرم بعده، والأقرب
الاختصاص بقضاء رمضان.
د: النائم إن سبقت (4) منه النية صح صومه، وإلا وجب القضاء إن لم
يدرك النية قبل الزوال.
الفصل الثالث: في وقت الإمساك وشرائطه
وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل،
ولو نذره لم ينعقد وإن ضمه إلى النهار.
ولا يصح: في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان
بمنى (5) ناسكا، ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد، ولو نذر يوما فاتفق أحدها (6) أفطر

(1) هي رواية الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل
حتى خرج شهر رمضان، قال: " عليه أن يقضي الصلاة والصيام ".
تهذيب الأحكام: ب 72 في الزيادات ج 4 ص 311 ح 938، أيضا فيه: ص 322 ح 990.
وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 171.
(2) والقائل: هو ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 407، والمحقق في شرايع الإسلام: ج 6 ص 204، وكذا في
المختصر النافع: ص 70.
(3) في (أ): " شهر رمضان ".
(4) في (ب): " سبق ".
(5) في (أ): " بمنى لمن كان ناسكا " وفي (ج): " إن كان بمنى ".
(6) في (أ): " أحدهما ".
381

ولا قضاء - على رأي -، ولو نذر أيام التشريق بغير منى صح.
وإنما يصح من العاقل، المسلم (1)، الطاهر من الحيض والنفاس، المقيم
حقيقة أو حكما، الطاهر من الجنابة في أوله، السليم من المرض.
فلا ينعقد صوم المجنون ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية.
ولا الكافر وإن كان واجبا عليه، لكن يسقط بإسلامه.
وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال.
ولا يصح من الحائض ولا النفساء وإن حصل المانع قبل الغروب بلحظة
أو انقطع بعد الفجر، ويصح من المستحاضة، فإن أخلت بالغسل أو غسلي
النهار مع وجوبهما لم يصح ووجب القضاء.
ولا يصح من المسافر - الذي يجب عليه قصر الصلاة - كل صوم واجب،
إلا الثلاثة بدل الهدي والثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفة قبل
الغروب، والنذر المقيد به، والأقرب في المندوب الكراهية.
ولا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر، فإن لم يعلم
بالجنابة (2) في رمضان والمعين خاصة، أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم،
وكذا يصح لو احتلم في أثناء النار مطلقا، ولو استيقظ جنبا في أول النهار في غير
رمضان والمعين - كالنذر المطلق وقضاء رمضان والنفل - بطل الصوم، وكذا في
الكفارة - على إشكال -، ولا يبطل به التتابع.
ولا يصح من المريض المتضرر به إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو
بطؤه (3)، ويحال في ذلك على علمه بالوجدان (4) أو ظنه بقول عارف وشبهه، فإن
صام حينئذ وجب القضاء.

(1) في (أ): " المسلم، العاقل ".
(2) في (أ) والمطبوع: " الجنابة ".
(3) في (أ): " أو ببطئه ".
(4) في (أ): " في الوجدان ".
382

تتمة
يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم، ويشدد عليهما لسبع مع
القدرة، ويلزمان به قهرا عند البلوغ وهو يحصل بالاحتلام، أو الإنبات، أو
بلوغ الصبي خمس عشرة سنة، والأنثى تسعا.
ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء، وإلا فلا.
وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة، ويزيد اشتراط الخروج قبل
الزوال - على رأي -، وقيل (1): يشترط التبييت.
ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والأذان كفر.
ويكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع، والتملي من الطعام والشراب نهارا.
المقصد الثاني
في أقسامه
وفيه مطلبان:
الأول: أقسام الصوم أربعة
واجب، وهو ستة: رمضان، والكفارات، وبدل الهدي، والنذر وشبهه،
والاعتكاف الواجب، وقضاء الواجب.
ومندوب، وهو جميع أيام السنة إلا ما نستثني (2)، والمؤكد أول خميس من
كل شهر، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر (3) الثاني، ويقضى مع

(1) من القائلين به: الشيخ في النهاية: ص 161، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 194، والمحقق في
شرائع الإسلام: ج 1 ص 210،
(2) في (أ): " ما استثني "، وفي المطبوع و (ج، د): " ما يستثنى ".
(3) في (ب): " أول خميس من شهر... وأول الأربعاء في العشر " وفي (ج): " في العشر ".
383

الفوات، ويجوز التأخير إلى الشتاء، ويستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم
مع العجز، وأيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر
والخامس عشر، وستة أيام بعد عيد الفطر، ويوم الغدير، ومولد النبي صلى الله
عليه وآله، ومبعثه، ودحو الأرض، وعرفة، إلا مع الضعف عن الدعاء أو شك
الهلال، وعاشوراء حزنا، والمباهلة، وكل خميس، وكل جمعة، وأول ذي الحجة،
ورجب (1) وشعبان كله.
ولا يجب بالشروع لكن يكره الإفطار بعد الزوال، ولا يشترط خلو الذمة من
صوم واجب على إشكال.
ومكروه، وهو خمسة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع (2) شك
الهلال، والنافلة سفرا إلا ثلاثة للحاجة بالمدينة، والضيف ندبا بدون إذن
المضيف، والولد بدون إذن والده، والمدعو إلى طعام
ومحرم، وهو تسعة: صوم العيدين مطلقا، وأيام التشريق لمن كان بمنى حاجا
أو معتمرا، ويوم الشك بنية رمضان، وصوم نذر المعصية، والصمت،
والوصال، والمرأة (3) ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه، والمملوك بدون (4) إذن
مولاه، والواجب سفرا عدا ما استثني.
فرع (5)
لو قيد ناذر الدهر بالسفر، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال أقربه

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ورجب كله، وشعبان كله ".
(2) في (ا) و (ج) و (د): " ومع ".
(3) في (ب): " الزوجة ".
(4) في (ج): " بغير ".
(5) في (ب) و (ج) والمطبوع: " فروع "، وفي (أ) و (ب) جاء بعد التفريع: " آ "، وما أثبتناه من (أ) و (د).
384

ذلك، وإلا دار فإن سوغناه فاتفق في رمضان وجب (1) الإفطار ويقضي لأنه
مستثنى كالأصل، وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال.
والواجب
إما مضيق كرمضان، وقضائه، والنذر، والاعتكاف.
وإما مخير كصوم أذى الحلق (2)، وكفارة رمضان، وقضائه بعد الزوال
- على رأي -، وخلف النذر والعهد، والاعتكاف الواجب، وجزاء الصيد على
رأي.
وإما مرتب وهو صوم كفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار (3)، وبدل
الهدي، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا.
وإما مرتب على غيره مخير بينه وبين غيره وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة
بإذنه.
وأيضا، الواجب إما أن يشترط فيه التتابع، أولا
الأول (4): صوم كفارة اليمين، والاعتكاف، وكفارة قضاء رمضان،
وهذه (5) الثلاثة متى أخل (6) فيها بالتتابع مطلقا أعاد.
وصوم كفارة قتل الخطأ، والظهار، وإفطار رمضان أو النذر (7). المعين أو نذر
شهرين متتابعين غير معين (8)، وهذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأول أو بعده

(1) في (ب): " يجب ".
(2) في (أ): " حلق الرأس ".
(3) ليس في (أ): " والظهار ".
(4) في (ج) (د): " والأول "، وفي (أ، ب): " فالأول ".
(5) في (د): " فهذه ".
(6) في (ب): " إختل ".
(7) في (ب): " والنذر ".
(8) في المطبوع: " غير معينين ".
385

قبل أن يصوم من الثاني شيئا لعذر بنى، وهل تجب المبادرة بعد زواله؟ فيه
نظر، وإذا أكمل مع الأول شهرا ويوما (1) جاز التفريق، وإن كان لغير (2) عذر
استأنف، فلو (3) تمكن في المرتبة من العتق وجب إن كان قبل التلبس في
الاستئناف وإلا فلا، وإن (4) كان بعد صوم يوم فصاعدا من الثاني بنى، وفي
إباحته قولان (5).
وكذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما، أو كان عبدا فقتل خطأ، أو
ظاهر، ولو صام أقل من خمسة عشر (6) استأنف إلا مع العذر.
والثلاثة في بدل هدي التمتع إن صام يوم التروية وعرفة صام الثالث بعد
أيام التشريق، ولو صام غير هذين وأفطر الثالث استأنف.
والثاني: (7) السبعة في بدل المتعة، والنذر المطلق، وجزاء الصيد، وقضاء
رمضان.
ولا يجوز لمن عليه شهران متتابعان صوم (8) ما لا يسلم فيه التتابع كشعبان
خاصة، ولو أضاف إليه يوما من رجب صح، وكذا من وجب عليه شهرا إذا

(1) في (د): " مع الشهر الأول يوما ".
(2) في (ج) و (د): " بغير ".
(3) في (أ): " ولو ".
(4) في (أ): " ولو ".
(5) القول بالإباحة: لابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 248 س 10، وهو اختيار المصنف
فيه وفي تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 282 س 11.
والقول الثاني: للمفيد في المقنعة: ص 361، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل
المرتضى) ج 3 ص 58، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 186، والقاضي ابن البراج في
المهذب: ج 1 ص 199، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 411.
(6) في النسخ: " خمسة عشر يوما ".
(7) المراد به: ما لا يشترط فيه التتابع.
(8) في (ج) و (د) والمطبوع: " أن يصوم ".
386

ابتدأ بسابع عشر شعبان، ولو كان بسادس عشر (1) وكان تاما صح وإلا
استأنف.
المطلب الثاني: في شهر رمضان
ويعلن دخوله برؤية هلاله (2) وإن انفرد وردت شهادته، وبعد ثلاثين
يوما من شعبان، وبشياع الرؤية، وبشهادة عدلين مطلقا على رأي.
ولا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، ومع التعدد وتعدد الشهر
- إن شهدا (3) بالأولية - فالأقرب وجوب الاستفصال والقبول إن أسنداها (4)
إليها أو موافق (5) رأي الحاكم.
ولو غم شعبان عد رجب ثلاثين، ولو غمت الشهور فالأقرب العمل
بالعدد.
ولا يثبت بشهادة الواحد - على رأي -، ولا بشهادة النساء، ولا عبرة:
بالجدول، والعدد، وغيبوبة الهلال بعد الشفق، ورؤيته يوم الثلاثين قبل
الزوال، وتطوقه، وعد خمسة من الماضية.
وحكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة، فلو سافر إلى موضع بعيد لم ير
الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم (6)، ولو أصبح معيدا وسار به المركب إلى موضع

(1) في (د) والمطبوع: " سادس عشر "، وفي (أ): " السادس عشر ".
(2) في (أ) والمطبوع: " الهلال ".
(3) في (أ): " شهدتا "، وفي (ب) و (د): " شهد ".
(4) في (ب) و (د) والمطبوع: " أسندها ".
(5) في (ج): " وافق ".
(6) في (أ): ليلة الثلاثين لقرب الدرج تابعهم ".
387

لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ففي وجوب الإمساك نظر، ولو رأى هلال رمضان
ثم سار إلى موضع لم ير فيه فالأقرب وجوب الصوم يوم أحد وثلاثين وبالعكس
يفطر التاسع والعشرين، ولو ثبت هلال شوال قبل الزوال أفطر وصلى العيد،
وبعده يفطر ولا صلاة.
ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب إلا مع شدة الشوق أو
المنتظر (1)، والسحور، وإكثار (2) الصدقة فيه، وكثرة الذكر، وكف اللسان عن
الهذر، والاعتكاف في العشر الأواخر، وطلب ليلة القدر.
المقصد الثالث
في الاعتكاف
وفيه مطالب:
الأول:
" الاعتكاف " هو اللبث الطويل للعبادة، وهو مستحب خصوصا في
العشر الأخير من رمضان لطلب ليلة القدر.
وإنما يجب بالنذر وشبهه أو بمضي يومين فيجب الثالث - على قول (3) -،
ويتعين الواجب بالشروع فيه، ولو شرط في نذره الرجوع متى شاء كان له ذلك
ولا قضاء، وبدون الشرط لو رجع استأنف، ولا يجب المندوب بالشروع إلا أن
يمضي يومان - على قول (4) - بل له الرجوع.

(1) في (أ) و (د): " أو حضور المنتظر "، وفي المطبوع و (ب، ج): " أو حصول المنتظر ".
(2) في (ج): " إيثار ".
(3) و (4) من القائلين به: ابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 251 س 36، والشيخ في
النهاية: ص 171، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 204، وابن حمزة في الوسيلة: ص 154،
والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 215 و 216.
388

ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ولا حد لأكثره.
ولو عين زمانه بالنذر فخرج قبل الإكمال، فإن شرط التتابع استأنف
متتابعا وكفر، ولو لم يشرط أو لم يعين الزمان كفر وقضى متفرقا ثلاثا ثلاثة أو
متتاليا.
المطلب الثاني: في شرائطه
وهي سبعة:
أ: النية، ويشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقربا
إلى الله تعالى، وينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الأولين إن قلنا
بوجوبه.
ب: الصوم، فلا يصح بدونه، ويشترط قبول الزمان له (1) والمكلف له، فلا
يصح في العيدين ولا من الحائض ولا النفساء (2).
ولا يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعية، فلو اعتكف في رمضان أو النذر
المعين أجزأ (3)، ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين واعتكاف
كذلك فنوى بالصوم القضاء والنذر (4) فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم
الاعتكاف.
ج: الزمان، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة،
ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى آخرين وينوي فيهما الوجوب أيضا ويتخير في

(1) ليس في (ج) و (د): " له ".
(2) في (أ): " ولا من النفساء "، وفي (ب) و (د): " والنفساء ".
(3) في (د): " أجزأه ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " القضاء أو النذر ".
389

تعيين القضاء، ولو اعتكف خمسة قيل (1): يجب (2) السادس ولا يجب
الخامس، ولو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح.
ويشترط التوالي، فلو خرج ليلا لم يصح وإن نذر نهار الثلاثة، ولو نذر النهار
خاصة بطل النذر، ولو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح.
د: تكليف المعتكف وإسلامه، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصح،
ويصح من المميز (3) تمرينا.
ه‍: المكان، وإنما يصح في أربعة (4) مساجد مكة والمدينة وجامع الكوفة
والبصرة على رأي.
والضابط: ما جمع فيه النبي أو وصي له جماعة أو جمعه - على رأي -، سواء
الرجل والمرأة.
و: إستدامة اللبث، فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها.
ولو خرج لضرورة كقضاء الحاجة، والغسل، وصلاة جنازة،
وتشييعها (5)، وعود مريض، وتشييع مؤمن (6)، وإقامة شهادة (7)، أو لسهو (8)، لم
يبطل.

(1) والقائل: هو ابن الجنيد - كما نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 378 -، والشيخ في النهاية: ص 171، وأبو
الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 186، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 216.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وجب ".
(3) في (د): " الصبي المميز ".
(4) في المطبوع: " أحد أربعة ".
(5) في (د): " أو لغسل، أو صلاة، أو تشييعها "
(6) في (د) والمطبوع: " أو عود مريض، أو تشييع مؤمن "، وفي (أ): " وعيادة ".
(7) في (د): " أو إقامة شهادة ".
(8) في (ب): " أو سهو ".
390

ويحرم عليه حينئذ الجلوس، والمشي تحت الظلال اختيارا، والصلاة
خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء.
ز: انتفاء الولاية أو إذن الوالي، فلو اعتكف العبد أو الزوجة لم يصح إلا مع
إذن المولى والزوج، ومع الإذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب، فلو أعتقه
بعد الإذن لم يجب الإتمام مع الندبية، ولو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه وإن
لم يأذن مولاه (1).
المطلب الثالث: في أحكامه (2)
يحرم عليه النساء لمسا وتقبيلا وجماعا، وشم الطيب، والاستمناء، وعقد
البيع إيجابا وقبولا، والمماراة نهارا وليلا، والإفطار نهارا.
ولا يحرم المخيط، ولا التزويج، ولا النظر في المعاش، والخوض في المباح.
ويفسده كل ما يفسد الصوم، فإن أفسده مع وجوبه كفر وقضى إن كان
بالجماع ولو ليلا (3)، في رمضان وغيره (4) أو كان (5) معينا، وإلا فالقضاء
خاصة (6).
ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان، فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي.
ولو ارتد بطل اعتكافه وأخرج، فإن عاد استأنف مع الوجوب.

(1) في (د): " وإن لم يأذن له مولاه ".
(2) في (د): " في الأحكام ".
(3) في (أ): " ولو كان ليلا ".
(4) في المطبوع: " أو غيره ".
(5) في (أ): " إذا كان "، وفي المطبوع: " إن كان ".
(6) ليس في المطبوع و (ب، ج، د): " خاصة ".
391

وتخرج المطلقة رجعيا إلى منزلها مع عدم التعيين، وتقضيه بعد العدة مع
الوجوب.
ولو باع واشترى أثم، والأقرب الانعقاد.
ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه.
المطلب الرابع: في النذر
لا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى، فلو نذر اعتكاف
ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثم يترك ثم يأتي بالباقي، والأقرب صحة إتيانه
بيوم من النذر (1) وآخرين (2) من غيره هكذا ست مرات، نعم لا يجوز تفريق
الساعات على الأيام.
ولو نذر المكان تعين وكذا الزمان والهيئة، فلو نذر أن يعتكف مصليا أو
يصوم معتكفا وجب الجمع (3).
ولو لم يشرط (4) التتابع في المتعين (5)، فخرج في أثنائه، صح ما فعل إن
كان ثلاثة فما زاد وأتم ما بقي وقضى ما أهمل، وكذا لو شرطه، وقيل (6):
يستأنف ويكفر (7) فيهما.

(1) في (أ): " المنذور ".
(2) في المطبوع: " وآخر من غيره ".
(3) في (ب، ج، د): " الجميع ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ولو لم يشترط ".
(5) في (ب، ج، د): " المعين ".
(6) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 291.
(7) في (ب) والمطبوع: " وكفر ".
392

ولو عين شهرا وأخل به كفر وقضى، ولا يجب التتابع في قضائه إلا أن
يشترط التتابع لفظا على إشكال.
ولو نذر شهرا متتابعا من غير تعيين وأفطر في أثنائه، استأنف ولا كفارة إلا
بالوقاع.
ولو نذر اعتكاف شهر كفاه عده بين هلالين، وكذا لو نذر العشر الأخير
فنقص اكتفى بالتسعة.
وإذا (1) خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه ولا إعادة النية بعد العود.
والحائض والمريض يخرجان ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه وإلا ندبا.
ولو عين زمانا ولم يعلم به حتى خرج كالناسي والمحبوس قضاه، وحكمه في
التوخي كرمضان.
ولو نذر اعتكاف أربعة فاعتكف ثلاثة، قضى الرابع وضم إليه آخرين
وجوبا، فإن أفطر الأول كفر وكذا في أحد الآخرين إن أخرهما وإلا فلا.
ولو نذر اعتكاف يوم لا أزيد بطل.
ولو نذر اعتكاف يوم صح واعتكف ثلاثة، فلو ظهر يوم الثلاثين العيد
فالأقرب البطلان.

(1) في (ب): " ولو خرج ".
393

كتاب الحج
395

كتاب الحج
وفيه مقاصد:
الأول
في المقدمات
وفيه مطالب:
الأول: في حقيقته
" الحج " لغة القصد، وشرعا القصد إلى بيت الله (1) تعالى بمكة مع أداء
مناسك مخصوصة عنده، وهو من أعظم أركان الإسلام.
وهو واجب وندب، فالواجب إما بأصل الشراع وهو حجة الإسلام مرة
واحدة في العمر على الفور، وإما بسبب كالنذر وشبهه، أو بالإفساد، أو
بالاستئجار (2)، ويتكرر بتكرر السبب.
والمندوب ما عداه كفاقد الشروط (3)، والمتبرع به.
وإنما يجب بشروط، وهي خمسة في حجة الإسلام التكليف والحرية
والاستطاعة ومؤنة (4) عياله وإمكان المسير، وشرائط النذر وشبهه أربعة:

(1) في (أ): " بيت الله الحرام ".
(2) في (أ) و (د): " أو الاستئجار ".
(3) في (ب): " الشرائط ".
(4) في (د): " مؤونة ".
397

التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج، وشرائط النيابة ثلاثة الإسلام
والتكليف وأن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو
الإفساد (1) أو الاستئجار المضيق.
ولو عجز - من استقر عليه وجوب الحج - عنه ولو مشيا، صحت نيابته.
وشرط (2) المندوب ألا يكون عليه حج واجب، وإذن الوالي (3) على من له
عليه ولاية كالزوج والمولى والأب.
المطلب الثاني: في أنواع الحج
وهي ثلاثة: تمتع وقران وإفراد.
أما التمتع: فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب.
وصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها في وقته، ثم يطوف
بها (4)، ثم يصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يقصر، ثم يحرم من مكة للحج (5)، ثم
يمضي إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة، ثم يفيض (6) إلى المشعر فيقف
به بعد الفجر (7)، ثم يمضي إلى منى فيرمي (8) جمرة العقبة يوم النحر، ثم يذبح
هديه، ثم يحلق، ثم يمضي فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج، ويصلي

(1) في (أ): " والافساد "، وفي المطبوع: " أو بالإفساد ".
(2) في (أ): " وشروط "، وفي المطبوع و (ب، ج): " أن لا يكون ".
(3) في (أ) و (ج) و (د): " الولي ".
(4) في المطبوع و (أ، ب، ج): " لها ".
(5) في (أ): " بالحج ".
(6) في (ج): " يمضي ".
(7) في (د): " بعد الفجر إلى طلوع الشمس ".
(8) في (ب): " ورمى "، وفي (د): " فرمى ".
398

ركعتيه، ويسعى للحج (1)، ويطوف للنساء، ويصلي ركعتيه، ثم يمضي إلى
منى فيبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث
عشر، ويرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث، ولمن اتقى النساء والصيد أن ينفر
في الثاني عشر فيسقط رمي الثالث.
وأما القران والإفراد: فهما فرض أهل مكة وحاضريها، وهو من كان بينه
وبين مكة دون اثني عشر ميلا من كل جانب، وصورتهما واحدة، وإنما يفترقان
بسياق الهدي وعدمه.
وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يجوز له، ثم يمضي إلى
عرفة، ثم المشعر، ثم يقضي مناسكه يوم النحر بمنى، ثم يأتي مكة فيطوف للحج
ويصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يطوف للنساء (2) ويصلي ركعتيه ثم يأتي
بعمرة مفردة - بعد الإحلال - من أدنى الحل وإن لم يكن في أشهر الحج، ولو
أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزئه الإحرام الأول،
واستأنف (3).
ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا لم يجزئ، ويجوز اضطرارا، وكذا من
فرضه التمتع يعدل إلى الإفراد اضطرارا كضيق الوقت، وحصول الحيض
والنفاس.
ولو طافت أربعا فحاضت سعت وقصرت وصحت متعتها وقضت باقي
المناسك وأتمت بعد الطهر، ولو كان أقل فحكمها حكم من لم يطف تنتظر (4)

(1) ليس في (ب): " للحج ".
(2) في (د): " ثم يطوف طواف النساء ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " واستأنفه ".
(4) في المطبوع: " وتنتظر ".
399

الطهر فإن حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجتها
مفردة، وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها، وإلا
صارت مفردة.
المطلب الثالث: في شرائط أنواع الحج
وشروط التمتع أربعة: النية، ووقوعه في أشهر الحج - وهي شوال وذو القعدة
وذو الحجة على رأي، وإتيان الحج والعمرة في سنة واحدة، والإحرام بالحج من
بطن مكة وأفضلها المسجد وأفضله المقام.
ولا يجوز الإحرام لعمرة (1) التمتع قبل أشهر الحج، ولا لحجه (2) من غير مكة،
فلو أحرم بها قبل الأشهر (3) لم يصح له التمتع بها وإن وقع بعض أفعالها في
الأشهر، ولو أحرم لحجه (4) من غير مكة لم يجزئه وإن دخل به مكة، ويجب عليه
استئنافه منها (5)، فإن تعذر استأنف حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد ولا
يسقط الدم.
وإذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج، فلا يجوز له الخروج من مكة إلى
حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله، ولو جدد (6) تمتع بالأخيرة.
وعمرة التمتع تكفي عن المفردة.

(1) في (ج) و (د): " بعمرة ".
(2) في (د): " بحجه ".
(3) في (أ): " أشهر الحج ".
(4) في (ج): " بحجه ".
(5) في (أ): " بها ".
(6) في (أ): " ولو جدد ثنتين تمتع بالأخيرة ".
400

ويحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة وتجديد إحرام الحج، وإن كان بعد
زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها.
وشروط الإفراد ثلاثة: النية، ووقوع الحج في أشهره، وعقد الإحرام من
ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب.
وكذا القارن، ويستحب له - بعد التلبية - الإشعار بشق الأيمن من سنام
البدنة وتلطيخ (1) صفحته بالدم، ولو تكثرت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا،
أو التقليد (2) بأن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه (3)، وهو مشترك (4).
وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة، لكنهما يجددان التلبية
- استحبابا - عقيب صلاة الطواف، ولا يحلان لو تركاها - على رأي -، وقيل: (5)
المفرد خاصة، والحق بشرط النية.
وللمفرد - بعد دخول مكة - العدول إلى التمتع، لا القارن.
ولا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج إلى الميقات ويحرم لتمتع حجة
الإسلام، فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذر أحرم من موضعه، إلا إذا
أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج، ويحتمل العموم، فلا
يشترط الاستطاعة.
وذو المنزلين - بمكة وناء - يلحق بأغلبهما إقامة، فإن تساويا تخير.
والمكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا.

(1) في (أ) و (ج): " يلطخ ".
(2) في (ب): " والتقليد ".
(3) في المطبوع و (أ، ج، د): " نعلا قد صلى فيه ".
(4) في (ج) والمطبوع: " وهو مشترك بين البدن وغيره ".
(5) والقائل: هو الشيخ في تهذيب الأحكام: ب 4 في ضروب الحج ج 5 ص 44.
401

ولا هدي على القارن والمفرد وجوبا، وتستحب الأضحية.
ويحرم: قران نسكين بنية واحدة، وإدخال أحدهما على الآخر، ونية
حجتين أو عمرتين.
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج (1)
وفيه مباحث:
الأول: البلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي والمجنون (2) الحج، فلو حج عنهما
أو بهما (3) الولي صح، ولم يجزئ (4) عن حجة الإسلام بل يجب عليهما مع الكمال
الاستئناف، ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما.
ويصح من المميز مباشرة الحج وإن لم يجزئه.
وللولي أن يحرم عن الذي لا يميز ويحضره المواقف، وكلما ما يتمكن
الصبي من فعله فعله، وغيره على وليه أن ينوبه فيه، ويستحب له ترك الحصا في
كف غير المميز ثم يرمي الولي، ولوازم المحظورات والهدي على الولي إلا
القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فإن الوجوب عليه دون الولي.
ولا يصح في الصبا بل بعد بلوغه وأداء حجة الإسلام مع وجوبها.
ويجب أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير، ويجوز أمر الكبير بالصيام (5).

(1) في (أ): " شرائطه ".
(2) في (أ) و (د): " ولا المجنون "، وفي (ج) والمطبوع " ولا على المجنون ".
(3) في (أ) و (ج): " بهما أو عنهما ".
(4) في (أ) و (ج): " ولم يجزئهما ".
(5) في (د) " بالصوم ".
402

فإن لم يوجد هدي ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه.
والولي هو ولي المال، وقيل (1): للأم ولاية الإحرام بالطفل، والنفقة
الزائدة على الولي.
الثاني: (2) الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج وإن أذن مولاه، ولو تكلفه بإذن (3) لم
يجزئه عن حجة الإسلام إلا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا.
ولو أفسد واعتق بعد الموقفين وجبت البدنة والإكمال والقضاء وحجة
الإسلام، وتقدمها (4)، فلو قدم القضاء لم يجزئ عن أحدهما (5)، ولو أعتق قبل
المشعر فكذلك إلا أن القضاء يجزئ عن حجة الإسلام.
وللمولى الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صح
حجه، وللمولى أن يحلله - على إشكال -، والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر
وإباحة التحلل (6) للمولى.
وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد حكم القن.
وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج.
ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة - وللمولى التحليل مع قصورها
عن أفعال الحج - والإجزاء عن حجة الإسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين.

(1) والقائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 329، والمحقق في المعتبر: ج 2 ص 748، وهو اختيار
المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 257 السطر الأخير.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " البحث الثاني ".
(3) في (أ) و (ج): " بإذنه ".
(4) في (ج) و (د): " وتقديمها "، وفي المطبوع و (أ، ب): " ويقدمها ".
(5) في المطبوع و (ب، ج، د): " إحديهما ".
(6) في المطبوع و (أ، ب): " التحليل ".
403

ولو أحرم القن بدون إذن (1) واعتق قبل المشعر، وجب تجديد الإحرام (2)
من الميقات، فإن تعذر فمن موضعه.
ولو أفسد غير المأذون، لم يتعلق به حكم، ولو أفسد المأذون وجب القضاء
وعلى السيد التمكين على إشكال.
ولو تطيب المأذون أو لبس فعليه الصوم، وللمولى منعه لأنه لم يأذن فيه،
أما بدل الهدي فليس له منعه.
البحث الثالث: الاستطاعة، والمراد بها الزاد والراحلة.
أما الزاد: فهو أن يملك ما يمونه من القوت والمشروب بقدر حاله إلى الحج
وإلى الإياب إلى وطنه وإن لم يكن له أهل، فاضلا عن حاجته في (3) المسكن
وعبد الخدمة وثياب البذلة والتجمل ونفقة عياله إلى الإياب.
وأما الراحلة: فتعتبر في حق من يفتقر إلى قطع المسافة وإن قصرت عن
مسافة القصر، ويشترط راحلة مثله وإن قدر على المشي والمحمل إن افتقر إليه أو
شق محمل مع شريك، ولو تعذر الشريك سقط إن تعذر الركوب بدونه.
ولو لم يجد الزاد والراحلة وأمكنه الشراء وجب، وإن زاد عن ثمن المثل
على رأي.
ولو منع من دينه وليس غيره فعاجز وإلا فقادر.
والمديون يجب عليه الحج إن فضل ماله عما عليه - وإن كان مؤجلا - بقدر
الاستطاعة وإلا فلا.
ويصرف المال إلى الحج لا إلى النكاح وإن احتاج إليه وشق تركه.

(1) في (ج) و (د): " الإذن "، والمطبوع: " إذن المولى ".
(2) في (ج): " إحرام آخر "، وفي المطبوع و (أ، ب، د) " تجديد إحرام من الميقات ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " من ".
404

ويصرف رأس ماله (1) - الذي لا يقدر على التجارة إلا به - إلى الحج.
ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة عن
القرض.
وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب، أو وهب قدرها أو بعضها وبيده
الباقي لم يجب إلا مع القبول، ولو بذلت له، أو استؤجر للمعونة بها، أو شرطت
له في الإجارة أو بعضها وبيده الباقي، وجب.
ولو حج الفاقد نائبا لم يجزئ عنه لو استطاع.
وليس الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي.
وأوعية الزاد والماء داخلة في الاستطاعة فإن تعذرت مع الحاجة سقط
الوجوب، ويجب شراؤها مع وجود الثمن وإن كثر، وعلف البهائم المملوكة
ومشروبها كالزاد والراحلة، وليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك
منافعها.
ولو وجد الزاد والراحلة وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة والمحتاج
إليهم ذهابا وعودا، سقط الحج.
ولو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة، أو حج عنه من يطيق الحج مع
الاستطاعة وبدونها، لم يجزئه.
ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب.
البحث الرابع: إمكان المسير، ويشتمل على أربعة مباحث:
أ: الصحة، فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب والسفر، ولو لم يتضرر
وجب، وهل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم.

(1) في المطبوع: " رأس المال ".
405

والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد.
ويجب على الأعمى، فإن افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مؤونته
سقط (1)، وإلا فلا.
ويجب على المحجور المبذر، وعلى الولي أن يبعث معه حافظا، والنفقة الزائدة
في مال المبذر وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا.
ب: التثبت على الراحلة، فالمعضوب (2) غير المستمسك عليها والمحتاج إلى
الزميل مع فقده لا حج عليهما، ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة - على
رأي -، ولو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فإن مات قبل
التمكن سقط.
ج: أمن الطريق في النفس والبضع والمال، فيسقط الحج مع الخوف على
النفس من عدو أو سبع، ولا يجب الاستنابة - على رأي -، ولو كان هناك
طريق غيره سلكه واجبا وإن كان أبعد مع سعة النفقة.
والبحر كالبر إن ظن السلامة به وجب وإلا فلا.
والمرأة كالرجل في الاستطاعة.
ولو خافت المكابرة (3) أو احتاجت إلى محرم وتعذر سقط، وليس المحرم
مع الغنى (4) شرطا، ولو تعذر إلا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة، ولو خاف

(1) في المطبوع، و (أ، ب) " مؤنته سقط "، وفي (ج، د): " مؤنته تسقط ".
(2) " المعضوب ": الضعيف، المخبول (الزمن) الذي لا حراك به، وقد عضبة الزمانة: إذا أقصدته عن
الحركة. / تاج العروس: مادة " عضب ".
(3) قال في تاج العروس: مادة " كبر ": (كابره على حقه: جاحده وغالبه عليه، وكوبر على ماله، وإنه
لمكابر عليه: إذا أخذ منه عنوة وقهرا) والمراد هنا: المكابرة على البضع.
(4) أي: عن المحرم.
406

على ماله سقط.
ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال وتمكن من التحمل به ففي سقوط الحج
نظر، ولو بذل له باذل وجب، ولا يجب لو قال: اقبل المال وادفع أنت.
ولو وجد بذرقة (1) بأجرة وتمكن منها فالأقرب عدم الجوب.
ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة.
ولو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الأمن وإلا تعين المختص به وإن
بعد، ولو تساوت في الخوف سقط، ولو افتقر إلى الرفقة وتعذرت سقط.
د: اتساع الوقت لقطع المسافة، فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما
لا يتسع (2) لإدراك المناسك سقط في عامه ولو مات حينئذ لم يقض عنه، وكذا
لو علم الإدراك لكن بعد طي المنازل وعجزه عن ذلك، ولو قدر وجب.
مسائل
أ: إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم واستقر الحج في ذمته، ويجب عليه
قضاؤه متى تمكن منه على الفور ولو مشيا، فإن مات حينئذ وجب أن يحج عنه
من صلب (3) تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات - على رأي -، ولو لم يكن له
مال أصلا استحب لوليه، ولو ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل من أقرب

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " البدرقة ".
" البذرقة " و " البدرقة " - بالذال المعجمة والدال المهملة: " الخفير والمجير من العدو - وهو فارسي
معرب، وقال الطريحي في مجمع البحرين (بدق): " وهي الجماعة التي تتقدم القافلة وتكون معها
تحرسها وتمنعها العدو، وهي مولدة - قاله في المغرب ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ما لا يسع ".
(3) في (أ) و (ج): " أصل تركته ".
407

الأماكن قسطت عليهما بالنسبة، فإن قصر نصيب الحج صرف في الدين.
ب: لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم، أجزأ عنه ولو كان نائبا،
وتبرأ ذمة المنوب، ولو مات قبل ذلك قضيت عنه إن كان قد استقرت وإلا
فلا، والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ومضي زمان جميع أفعال الحج
أو دخول الحرم على إشكال.
ج: الكافر يجب عليه ولا يصح منه، فإن أسلم وجب الإتيان به إن
استمرت الاستطاعة وإلا فلا، ولو فقد الاستطاعة بعد الإسلام ومات قبل
عودها لم يقض عنه، ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الإسلام، فإن
تعذر الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر.
د: لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد، وكذا الحج، ولو استطاع في حال
الردة وجب عليه وصح منه إن تاب، ولو مات أخرج من صلب (1) تركته وإن لم
يتب على إشكال.
ه‍: المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا إلا أن يخل بركن،
بل يستحب.
و: ليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى، ولا يشترط
إذن الزوج في الواجب، وفي حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة.
ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف، ومعه الركوب
أفضل.
المطلب الخامس: في شرائط النذر وشبهه
قد بينا اشتراط التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج خاصة، فلا

(1) في (أ): " أصل تركته ".
408

ينعقد نذر الصبي، ولا المجنون، ولا السكران، ولا المغمى عليه، ولا الساهي
والغافل، والنائم (1)، ولا العبد إلا بإذن المولى ومعه ليس له منعه، وكذا
الزوجة، وللوالد (2) حل يمين الولد.
وحكم النذر واليمين والعهد (3) في الوجوب والشرط واحد.
ولو نذر الكافر لم ينعقد.
ومع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت وإلا لم يجب الفور،
نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضى من صلب التركة، ولو كان
عليه حجة الإسلام قسمت التركة بينهما، ولو اتسعت لإحديهما خاصة قدمت
حجة الإسلام، ولو لم يتمكن ومات سقط، ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدر (4)
قضي عنه ولا معها لمرض وعدو وشبههما يسقط (5).
ولو نذر أو أفسد وهو معضوب، قيل: (6) وجبت الاستنابة.
ولو قيد النذر بالمشي وجب ويقف موضع العبور، فإن ركب طريقه قضاه،
ولو ركب البعض فكذلك - على رأي -، ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة
وإلا سقط على رأي.
ولو نذر حجة الإسلام لم يجب غيرها، ولو نذر غيرها لم يتداخلا، ولو أطلق
فكذلك على رأي.

(1) في (ب): " ولا الغافل والنائم "، وفي (أ): " ولا الغافل ولا النائم ".
(2) في المطبوع و (أ، د): " وللأب "، وفي (ب، ج): " وكذا الزوجة والولد، وللأب ".
(3) في (ب): " اليمين والنذر والعهد "، وفي المطبوع و (أ، ج، د): " النذر والعهد واليمين ".
(4) في المطبوع: " العذر "، وفي بعض النسخ: " القدرة ".
(5) في (أ، ج): " سقط ".
(6) قاله الشيخ في المبسوط ج 1 ص 299، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 230.
409

المطلب السادس: في شرائط النيابة
وهي ثلاثة: كمال النائب، وإسلامهما، (1) وعدم شغل ذمته بحج
واجب.
فلا يصح نيابة المجنون ولا الصبي غير (2) المميز ولا المميز - على رأي - ولا
الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن المخالف إلا أن يكون أب النائب،
والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى عدم الإجزاء لو حج الفاسق، ولا نيابة من
عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه، فإن حج عن غيره لم
يجزئ عن أحدهما، ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره ولمن عليه عمرة أن
يحج نيابة إذا لم يجب عليه النسك الآخر.
ولو استأجره اثنان واتفق زمان الإيقاع والعقد بطلا، ولو اختلف زمان
العقد خاصة بطل المتأخر، ولو انعكس صحا (3).
ويشترط نية النيابة وتعيين الأصيل (4) قصدا، ويستحب لفظا عند كل
فعل.
ويصح (5) نيابة فاقد شرائط حجة الإسلام وإن كان صرورة، أو امرأة
عن رجل، وبالعكس.
ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ، وقبله يعيد مقابل الباقي والعود،

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " كمال النائب، إسلامه وإسلام المنوب عنه، وعدم شغل... ".
(2) في المطبوع و (ج، د): " الغير ".
(3) في (د): " صحا معا ".
(4) في المطبوع و (أ، ج، ب): " الأصل "، وفي هامش (ب): " الأصيل - خ ".
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وتصح ".
410

وكذا لو صد قبل دخول الحرم محرما، ولا يجب إجابته لو ضمنه في المستقبل، ولا
إكمال الأجرة لو قصرت، ولا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة.
وتبرع الحي يبرئ الميت، ويجب امتثال الشرط وإن كان طريقا مع
الغرض وعليه رد التفاوت لا معه.
ولو عدل إلى التمتع عن قسيميه (1) وتعلق الغرض بالأفضل أجزأ وإلا فلا
ولا يستحق أجرا.
وتجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون
لا عمن انتفى عنه الوصفان.
والحامل والمحمول وإن تعدد يحتسبان، وإن كان الحمل بأجرة على
إشكال.
وكفارة الجناية والهدي في التمتع والقران على النائب.
ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على
إشكال.
فإن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير وإلا وجب الاستئجار وعلى الأجير
رد الباقي من الطريق.
ولمن عليه حجة الإسلام ومنذورة أو غيرهما، أن يستأجر اثنين لهما في عام
واحد مع العذر (2).
ولو نقل النائب - بعد التلبس عن المنوب (3) النية إلى نفسه لم يجزئ عن
أحدهما ولا أجرة له.

(1) في (أ، ب): " قسميه ".
(2) في (ج): " مع التعذر ".
(3) في (أ) و (ج): " المنوب عنه ".
411

مسائل
أ: لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل، فإن لم يعين القدر أخرج أقل
ما يستأجر به من أقرب الأماكن، وإن كان ندبا فكذلك من الثلث، ولو عينه
فإن زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب والجميع منه في الندب، ولو اتسع
المعين للحج من بلده وجب وإلا فمن أقرب الأماكن، ولو قصر عن الأقل عاد
ميراثا عل رأي.
ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد، فإن خالف ما شرط (1) فلا أجرة.
ج: لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب، ولو وجب الكل قسمت التركة
بالحصص مع القصور.
د: لو لم يعين الموصي اكتفي بالمرة، ولو علم قصد التكرار كرر حتى
يستوفي الثلث، ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل ما لسنتين وأزيد (2)
لسنة.
ه‍: للمستودع - بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة - اقتطاع الأجرة،
ويستأجر مع علمه بمنع الوارث.
و: يجوز الاستنابة (3) في جميع أنواع (4) الحج الواجب مع العجز بموت أو
زمن، وفي التطوع مع القدرة، ولا يجوز الحج عن المغصوب بغير إذنه، ويجوز عن
الميت من غير (5) وصية.

(1) في (ب): " ما شرطه ".
(2) في (ج): " فأزيد ".
(3) في (د): " النيابة ".
(4) في (د): " أفعال أنواع الحج ".
412

ز: يشترط قدرة الأجير وعلمه بأفعال الحج واتساع الوقت، ولا تلزمه (1)
المبادرة وحده بل مع أول رفقه (2).
ح: لو عقد بصيغة الجعالة ك‍ " من حج عني فله كذا " صح وليس
للأجير زيادة، ولو قال: " حج عني بما شئت " فله أجرة المثل، ولو قال: " حج
أو اعتمر بمائة " صح جعالة.
ط: لو لم يحج في الأولى (3) انفسخت الإجارة، ولو كانت في الذمة لم
تنفسخ.
ي: لو استأجره للحج خاصة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه
وأكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزأ (4)، ولو لم يعد إلى
الميقات لم يجزئ مع المكنة، ولو لم يتمكن أحرم من مكة، وفي احتساب
المسافة نظر ينشأ من صرفه إلى نفسه فيحط من أجرته قدر التفاوت بين
حجة من بلده وحجة من مكة، ومن أنه قصد بالمسافة الحج الملتزم، إلا أنه
أراد أن يربح في سفره عمرة، فتوزع (5) الأجرة على حجة من بلده إحرامها من
الميقات، وعلى حجة من بلده إحرامها من مكة، فيسقط من المسمى بنسبة
التفاوت، وهو الوجه أن قصد بقطع المسافة الحج وإن قصد الاعتماد فالأول.
يا: لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه إليه ولا أجرة، ولو
كان بغير تفريط فله أجرة مثله إلى حين الفوات - قاله الشيخ (6)، والأقرب

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ولا يلزمه ".
(2) في (أ) بعد جملة " مع أول رفقة " جاءت هذه الزيادة: " وهل يجب مع الإطلاق على الفور؟ إشكال ".
(3) في المطبوع و (أ، ج، د): " في المعينة ".
(4) في (د): " أجزأه ".
(5) في (ب) و (ج): " فيوزع ".
(6) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 325.
413

أن له من المسمى بنسبة ما فعل.
يب: لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه، فإن كانت معينة
انفسخت، وعلى المستأجر استئجاره أو غيره، وإن كانت مطلقة في الذمة لم
تنفسخ (1) وعليه بعد القضاء حجة النيابة وليس للمستأجر الفسخ.
يج: إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين فإن فات انفسخت، ولو
أطلق اقتضى التعجيل فإن أهمل لم ينفسخ، ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد
جاز.
يد: لو عين الموصي النائب والقدر تعينا، فإن زاد عن المثل (2) أو كان
الحج ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله (3) الثلث، فإن رضي
النائب به وإلا استؤجر به غيره، ويحتمل بأجرة المثل، ولو أطلق القدر
استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله إن لم يزد على الثلث، فإن لم يرضى
المعين استؤجر غيره.
يه: لو نص المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة،
ولو فوض إليه جازت.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " لم ينفسخ ".
(2) في (أ) والمطبوع: " عن أجرة المثل ".
(3) في (ج): " أخرج قدر ما يحتمله ".
414

المقصد الثاني
في أفعال التمتع (1)
وفيه فصول:
مقدمة
الواجب منها ستة عشر: الإحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي،
والتقصير، والإحرام للحج، والوقوف بعرفات وبالمشعر، ونزول منى،
والرمي، والذبح، والحلق بها أو التقصير، والطواف، وركعتاه، والسعي،
وطواف النساء، وركعتاه.
ثم القارن والمفرد يعتمران عمرة مفردة متأخرة، والمتمتع يقدم عمرة
التمتع.
ويستحب أمام التوجه الصدقة، وصلاة ركعتين، والوقوف على باب
داره قارئا فاتحة الكتاب أمامه وعن جانبيه، وآية الكرسي كذلك، وكلمات
الفرج وغيرها من المأثور، والبسملة عند وضع رجله في الركاب، والدعاء
بالمأثور عند الاستواء على الراحلة.
الفصل الأول: في الإحرام
وفيه مطالب:

(1) في (ب) و (د): " المتمتع ".
415

الأول: في تعيين المواقيت
إنما يجوز الإحرام من المواقيت، وهي ستة:
لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ ثم نمرة ثم ذات عرق، فلا يجوز
الخروج منها بغير إحرام، ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا، واضطرارا
الجحفة وهي المهيعة، وهي ميقات أهل الشام اختيارا، ولليمن (1) جبل
يقال له يلملم، وللطائف قرن المنازل، ومن منزله أقرب من الميقات
منزله، ولحج التمتع مكة.
وهذه المواقيت للحج والعمرة المتمتع بها والمفردة.
ويجرد الصبيان من فخ (2) إن حجوا على طريق المدينة، وإلا فمن موضع
الإحرام.
والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم
ويحرما منه، ويستحب من الجعرانة (3) أو الحديبية (4) - وهي اسم بئر خارج
الحرم، تخفف وتثقل - أو التنعيم، فإن أحرما من مكة لم يجزئهما.
ومن حج على ميقات وجب إن يحرم منه وإن لم يكن من أهله، ولو لم

(1) في (د): " ولأهل اليمن ".
(2) " فخ " - بفتح أوله وتشديد ثانيه -: بئر قريبة من مكة على نحو فرسخ. / مجمع البحرين: مادة " فخخ ".
(3) " الجعرانة " - بتسكين العين والتخفيف وقد تكسر وتشدد الراء -: موضع بين مكة والطائف على سبعة
أميال من مكة، وهي إحدى حدود الحرم، وميقات للإحرام، سميت باسم " ريطة بنت سعد وكانت
تلقب بالجعرانة وهي التي أشار إليها قوله تعالى: (كالتي نقضت غزلها)، وعن ابن المدائني:
العراقيون يثقلون " الجعرانة والحديبية " والحجازيون يخففونها. / مجمع البحرين: مادة " جعر ".
(4) " الحديبية " - بالتخفيف عند الأكثر -: وهي بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة، ثم أطلق على
الموضع.
416

يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، وكذا من حج في
البحر، ولو لم يؤد إلى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام (1) من أدنى الحل،
ويحتمل مساواة أقرب المواقيت.
ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت، إلا لناذر يوقع (2) الحج في أشهره أو
معتمر مفردة (3) في رجب مع خوف تقضيه (4)، ولو أحرم غيرهما لم ينعقد وإن
مر بالميقات ما لم يجدده فيه.
ولا يجوز تأخيره عنها (5) إلا لعذر فيجب الرجوع مع المكنة ولا معها يحرم
حيث زال المانع، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، فإن تعذر فإلى خارج
الحرم، فإن تعذر فمنها، وكذا الناسي ومن لا يريد النسك، والمجاور بمكة
مع وجوب التمتع عليه، ولو تعمد التأخير لم يصح إحرامه إلا من الميقات
وإن تعذر، وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي.
ولو لم يتمكن من الإحرام لمرض وغيره، أحرم عنه وليه وجنبه ما
يجتنبه (6) المحرم.
والحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام ولا غسله.
المطلب الثاني: في مقدمات الإحرام.
يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع، ويتأكد عند

(1) في (أ): " الإحرام به ".
(2) في (ب): والمطبوع: " بشرط أن يوقع ".
(3) في (ب): " مفرد "، وفي (ج): " أو المعتمر مفردة "، وفي المطبوع و (أ، د): " أو لمعتمر مفردة ".
(4) في (أ): " تضيقه ".
(5) ليس في المطبوع " عنها "، وفي (أ): " تأخيرها عنها ".
(6) في (أ) و (ج) والمطبوع: " ما يجتنب ".
417

هلال ذي الحجة، وتنظيف الجسد عند الإحرام، وقص الأظفار، وأخذ
الشارب، والإطلاء، ولو تقدم بأقل من خمسة عشر يوما أجزأ، والغسل فإن
تعذر فالتيمم، ولو أكل بعده أو لبس ما يمنع منه أعاد الغسل استحبابا،
ويقدم لو خاف فقد الماء فإن وجده استحب (1) إعادته، ويجزئ غسل أول
النهار لباقيه، وكذا غسل (2) أول الليلة لآخرها ما لم ينم، ولو أحدث فإشكال
ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى، ومن عدم النص عليه.
فلو (3) أحرم من غير غسل أو صلاة (4) ناسيا تدارك وأعاد الإحرام، وأيهما
المعتبر إشكال.
وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما.
والإحرام عقيب فريضة الظهر، وإلا ففريضة، وإلا فست ركعات،
وإلا فركعتان عقيب الغسل، وتقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة.
المطلب الثالث: في كيفيته
ويجب فيه ثلاثة:
أ: النية، وهي القصد إلى ما يحرم له من حج الإسلام أو غيره (5)، متمتعا
أو غيره، لوجوبه أو ندبه، قربة إلى الله تعالى، ويبطل الإحرام بتركها عمدا
وسهوا (6)، ولا اعتبار بالنطق، فلو نوى نوعا ونطق بغيره صح المنوي، ولو نطق

(1) في (ب): " استحبت ".
(2) ليس في المطبوع و (أ، ب، ج): " غسل ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ولو أحرم ".
(4) في (أ): " ولا صلاة "، وفي المطبوع: " وصلاة ".
(5) في (ج): " حجة الإسلام أو غيرها ".
418

من غير نية لم يصح (1) إحرامه، ولو نوى الإحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة، أو
نواهما معا، فالأقرب البطلان وإن كان (2) في أشهر الحج، ولو نسي ما عينه
تخير إذا لم يلزمه أحدهما، وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما؟ ولو
قال: " كإحرام فلان " صح إن علم حال النية صفته وإلا فلا.
ب: التلبيات الأربع، وصورتها " لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد
والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك "، ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد
إلا بها، والأخرس يشير مع عقد قلبه بها، ويتخير القارن في عقد إحرامه
بها، أو بالإشعار المختص بالبدن، أو التقليد المشترك بينها (3)، ولو جمع بين
التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا، ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم
يلزمه كفارة بفعل المحرم، وكذا القارن إذا لم يلب ولم يشعر ولم يقلد.
ج: لبس ثوبي الإحرام، يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به،
ويجوز الزيادة والأبدال، لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه، وشرطهما
جواز الصلاة في جنسهما، والأقرب جواز الحرير للنساء، ويلبس القباء
منكوسا لو فقدهما.
المطلب الرابع: في المندوبات والمكروهات
ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل، وتجديدها (4) عند كل صعود
وهبوط، وحدوث حادث كنوم واستيقاظ، وملاقاة غيره، وغير ذلك، إلى

(1) في (ج): " بطل إحرامه ".
(2) في (ب): " ولو كان ".
(3) في (ج): " أو بالتقليد المشترك بينهما ".
(4) في (ج) و (د): " ويجددها ".
419

الزوال يوم عرفة للحاج، ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع ومشاهدة الكعبة
للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة وإلا فعند دخول الحرم، والجهر
بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل، وعند علو راحلته
البيداء للراكب، وللحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح، والتلفظ
بالمنوي، والاشتراط بأن يحله حيث حبسه، وإن لم يكن حجة فعمرة،
والإحرام في القطن خصوصا البيض.
ويكره الإحرام في المصبوغة بالسواد والعصفر (1) وشبهه، والنوم
عليها، والوسخة، والمعلمة، والنقاب للمرأة، والحناء قبله بما يبقى معه،
والحمام ودلك الجسد فيه، وتلبيه (2) المنادي بل يقول: يا سعد، وشم
الرياحين.
المطلب الخامس: في أحكامه
يجب على كل داخل مكة الإحرام، إلا المتكرر كالحطاب، ومن سبق
له إحرام (3) قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال، والداخل
بقتال (4) مباح (5)، ولو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز، رجعت إلى الميقات
وأحرمت (6)، فإن تعذر فمن موضعها، فإن دخلت مكة خرجت إلى أدنى

(1) في (د): " والمعصفرة "، وفي (أ، ب، ج): " والمعصفر "، " المعصفر ": أي المشبع ب‍ " العصفر "
وهو نبات سلافته الجريال، يصبغ به الثياب، / لسان العرب: مادة " عصر ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وتلبية المنادي ".
(3) في (ب): " الإحرام ".
(4) في (د): " لقتال ".
(5) في (ب): " لمباح ".
(6) في المطبوع: " وأحرمت منه ".
420

الحل، فإن تعذر فمن مكة.
ولا يجوز لمحرم (1) إنشاء آخر قبل إكمال الأول، ويجب إكمال ما
أحرم له من حج أو عمرة، ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج
إشكال.
ويجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكة الطواف والسعي والتقصير
وجعلها عمرة التمتع ما لم يلب، فإن لبى انعقد إحرامه، وقيل (2): إنما
الاعتبار بالقصد لا التلبية.
وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدي، وفائدة الشرط جواز التحلل
- على رأي -، وإنما يصح الشرط مع الفائدة مثل " إن مرضت، أو منعني
عدو، أو قلت نفقتي، أو ضاق الوقت "، ولو قال: " أن تحلني حيث شئت "
فليس بشرط، ولا مع العذر.
ولا يسقط الحج عن المحصور بالتحلل مع وجوبه، ويسقط مع ندبه.
المطلب السادس: في تروكه
والمحرم عشرون:
أ: الصيد، وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا، وأكلا - وإن ذبحه
وصاده المحل -، وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وذبحا، فيكون ميتة يحرم على
المحل والمحرم (3)، والصلاة في جلده.
والفرخ والبيض كالأصل، والجراد صيد، وما يبيض ويفرخ في البر.

(1) في (ب): " للمحرم ".
(2) والقائل: هو ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 536.
(3) في (ب): " المحرم والمحل ".
421

ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، ولا الدجاج الحبشي.
ولا فرق بين المستأنس والوحشي - ولا يحرم الإنسي بتوحشه -،
ولا بين (1) المملوك والمباح، ولا بين الجميع وأبعاضه، ولا يختص تحريمه
بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا.
والاعتبار في المتولد (2) بالاسم، ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه
حرم وإلا فلا.
ب: النساء وطء، ولمسا بشهوة - لا بدونها -، وعقدا له ولغيره،
والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا، وشهادة عليه، وإقامة - على
إشكال - وإن تحمل محلا، ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل محرما، وتقبيلا،
ونظرا بشهوة، وفي معناه الاستمناء.
ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه، فإن كان المنكر
المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع الزوجية، وبالعكس
ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه.
ولو وكل فأوقع العقد فيه بطل، وبعده يصح.
ويجوز الرجعة للرجعية، وشراء الإماء، وإن قصد التسري ومفارقة
النساء.
ويكره للمحرم الخطبة، ولو (3) كانت المرأة محرمة والرجل محلا
فالحكم كما تقدم (4).

(1) في (ب): " ولا فرق بين ".
(2) في (أ): " التولد ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وإن كانت
(4) في (ج): " ما تقدم ".
422

ج: الطيب مطلقا - على رأي -: أكلا ولو مع (1) الممازجة مع بقاء
كيفيته (2)، ولمسا، وتطييبا (3) وإن كان المحرم ميتا إلا خلوق الكعبة
واضطرارا ويقبض على أنفه، ويتأكد المسك والعنبر والكافور والزعفران
والعود، ويجوز السعوط مع الضرورة، والاجتياز في موضع يباع فيه، ويقبض
على أنفه، ولا يقبض من الكريهة (4)، ويزيل ما أصاب الثوب منه.
د: الاكتحال بالسواد - على رأي - وبما فيه طيب.
ه‍: النظر في المرآة على رأي.
و: الإدهان بالدهن مطلقا اختيارا، وبما فيه طيب وإن كان قبل
الإحرام إذا كانت رائحته (5) تبقى إلى بعد الإحرام، ولو لم تبق جاز، ويجوز
أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج.
ز: إخراج الدم اختيارا - على رأي - وإن كان بحك الجلد أو السواك.
ح: قص الأظفار.
ط: إزالة الشعر وإن قل، ويجوز مع الضرورة كما لو احتاج إلى الحجامة
المفتقرة إليها.
ى: قطع الشجر والحشيش، إلا أن ينبت في ملكه، وإلا شجر الفواكه
والإذخر والنخل وعودي المحالة (6).

(1) في (أ) و (د): " ولو كان مع ".
(2) في (أ) و (ج) و (د): " كيفية "، وفي (ب): " كيفه ".
(3) في (د): والمطبوع: " تطيبا ".
(4) في (أ): " الكراهية "، وفي (د): " الكريهية ".
(5) في (أ): " إذا له رائحة ".
(6) في (ب): " عودتي المحالة ".
قال في جامع المقاصد: ج 3 ص 183: " هما العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقى بها،
والمحالة - بكسر الأول -: البكرة العظيمة ".
423

يا: الفسوق، وهو الكذب.
يب: الجدال، وهو قول: " لا والله " و " بلى والله "، والأقرب اختصاص
المنع بهذه الصيغة، وفي دفع دعوى (1) الكاذبة إشكال.
يج: قتل هوام الجسد كالقمل وغيره، ويجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد
والحلم.
يد: لبس المخيط للرجال (2)، إلا السراويل لفاقد الإزار، وإلا الطيلسان
المزرر، ولا يزره.
يه: لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا، ولا يشقهما لو اضطر على
رأي.
يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو
للزينة، ويجوز المعتاد ويحرم إظهاره للزوج.
يز: الحناء للزينة على رأي.
يح: تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس، فإن (3) غطاه وجب الإلقاء واستحب
تجديد التلبية، ويجوز للمرأة، وعليها أن تسفر عن وجهها، ويجوز لها سدل
القناع (4) من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها.
يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا، ويختص المرأة والمريض (5) به

(1) في المطبوع و (أ، ج، د): " الدعوى "، وفي (ب): " الدعوة ".
(2) في (د): " للرجل ".
(3) في (أ) " فلو ".
(4) في (ب): " أن تسدل "، وفي (د): " أن تسدل قناعها ".
(5) في المطبوع و (أ، ب، ج): " المريض والمرأة ".
424

لو زاملهما، ويجوز المشي تحت الظلال، والتظليل جالسا.
ك: لبس السلاح اختيارا - على رأي -، ويجوز لبس المنطقة، وشد
الهميان على الوسط.
الفصل الثاني: في الطواف
قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة
لطواف العمرة واجبا، أما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه.
وفي الطواف مطالب:
الأول: في واجباته
وهي أحد عشر:
أ: طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن وستر العورة، وإنما يشترط
طهارة الحدث في الواجب ويستحب في الندب، ولو ذكر في الواجب عدم
الطهارة استأنف معها، ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه وندبا مع ندبه، ولو
طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أعاد، ولو علم في الأثناء أزاله
وتمم (1)، ولو لم يعلم إلا بعده أجزأ.
ب: الختان، وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة.
ج: النية، وهي أن يعقد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها لوجوبه
أو ندبه قربة إلى الله تعالى عند الشروع، فلو أخل بها أو بشئ منها بطل.
د: البدأة بالحجر الأسود، فلو بدأ بغيره لم يعتد بذلك الشوط إلى أن

(1) في المطبوع: " وأتم ".
425

ينتهي إلى أول الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده للإتمام
مع احتمال البطلان، ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف
لم يصح.
ه‍: الختم بالحجر، فلو أبقى من الشوط شيئا وإن قل لم يصح، بل يجب
أن ينتهي من حيث ابتدأ.
و: جعل البيت على يساره، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم
يصح.
ز: خروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو مشى على شاذروان الكعبة لم
يصح، ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح.
ح: إدخال الحجر في الطواف، (1) فلو مشى على حائطه، أو طاف بينه
وبين البيت لم يصح.
ط: الطواف بين البيت والمقام، فلو أدخل المقام فيه لم يصح.
ى: رعاية العدد، فلو نقص عن سبعة ولو شوطا أو بعضه ولو خطوة لم
يصح، ولو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل، ولو كان سهوا قطع إن ذكر
قبل بلوغه (2) الركن، ولو كان بعده استحب إكمال أسبوعين، وصلى
الفريضة أولا وللنافلة (3) بعد السعي، ويكره الزيادة عمدا في النافلة فإن فعل
استحب الانصراف على الوتر، ولو نقص من طوافه ناسيا أتمه إن كان في
الحال، وإن انصرف فإن كان قد تجاوز النصف رجع فأتم، ولو عاد إلى
أهله استناب، ولو كان دون النصف استأنف، وكذا لو قطع طوافه لدخول

(1) في (د) " في طوافه ".
(2) في (أ): " بلوغ ".
(3) في المطبوع و (أ، ج): " والنافلة "، وفي (د) " يصلي "، وفي (ب، د): " للفريضة ".
426

البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استمر مرضه وتعذر
الطواف به طيف عنه، وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز (1)
النصف بعد الطهارة وإلا يستأنف (2)، ولو شرع في السعي فذكر نقصان
الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز (3) النصف ثم أتم السعي، ولو لم يتجاوز
استأنف الطواف ثم استأنف السعي، ولو شك في العدد بعد الانصراف لم
يلتفت، وكذا في الأثناء إن كان في الزائدة (4) ويقطع (5)، وإن كان في
النقصان أعاد كمن شك بين الستة والسبعة، وفي النافلة يبني على الأقل،
ويجوز الإخلاد (6) إلى الغير في العدد، فإن شكا معا فالحكم ما سبق (7).
يا: الركعتان، وتجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السلام
حيث هو الآن، ولا يجوز في غيره، فإن زوحم صلى وراءه أو في أحد (8)
جانبيه، ولو نسيهما وجب الرجوع، فإن شق قضاهما موضع الذكر، ولو مات
قضاهما الولي.
المطلب الثاني: في سننه
يستحب الغسل لدخول مكة، ولو تعذر فبعده، والأفضل من بئر ميمون

(1) في (ج): " مع مجاوزة ".
(2) في المطبوع و (ب، ج، د): " استأنف ".
(3) في (ج): " مع مجاوزة ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " الزيادة ".
(5) في (أ): " فيقطع ".
(6) " أخلد إلى الأرض والى فلان ": أي ركن إليه ومال إليه ورضي به. / لسان العرب: مادة " خلد ".
(7) في (د): " كما سبق ".
(8) في (ج) و (د): " أو إلى أحد جانبيه " وفي المطبوع: " صلى وراءه في أحد جانبيه ".
427

بن الحضرمي بأبطح مكة، أو " فخ " وهي على رأس فرسخ من مكة للقادم
من المدينة، وإلا فمن منزله، ومضغ الإذخر (1)، ودخول مكة من أعلاها
حافيا بسكينة ووقار، والغسل لدخول المسجد الحرام، ودخوله من باب بني
شيبة بعد الوقوف عندها، والدعاء بالمأثور، والوقوف عند الحجر، والدعاء
رافعا يديه به (2)، واستلامه ببدنه (3) أجمع، - وتقبيله - فإن تعذر فببعضه، فإن
تعذر فبيده (4)، ويستلم المقطوع بموضع القطع، وفاقد اليد يشير، والدعاء في
أثنائه، والذكر، والمشي، والاقتصاد فيه بالسكينة - على رأي -، ويرمل (5)
ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم - على رأي -، والتزام المستجار في السابع،
وبسط اليد على حائطه، وإلصاق البطن به والخد، والدعاء فإن تجاوزه رجع،
والتزام الأركان خصوصا العراقي واليماني، وطواف ثلاثمائة وستين طوافا، فإن
عجز جعل العدة أشواطا فالأخيرة (6) عشرة، والتداني من البيت.
ويكره الكلام بغير الدعاء والقرآن.
المطلب الثالث: في الأحكام
من ترك الطواف عمدا بطل حجه، وناسيا يقضيه ولو بعد المناسك،

(1) قال الطريحي في مجمع البحرين (ذخر) ج 3 ص 306: (الأذخر - بكسر الهمزة والخاء -: نبات
معروف، عريض الأوراق، طيب الرائحة، يسقف به البيوت، يحرقه الحداد بدل الحطب والفحم).
(2) ليس في (أ): " به ".
(3) في المطبوع: " بيديه ".
(4) في (أ): " فبيديه ".
(5) قال المحقق الكركي في جامع المقاصد ج 3 ص 199: (الرمل - محركا -: هو الإسراع في المشي مع
تقارب الخطى، دون الوثوب والعدو، ويسمى: الخبب).
(6) في (أ): " والأخير "، وفي المطبوع و (ب، ج، د): " فالأخير ".
428

ويستنيب لو تعذر العود، ولو نسي طواف الزيارة وواقع بعد رجوعه إلى أهله،
فعليه بدنة والرجوع لأجله، وقيل (1): لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر، ولو
نسي طواف النساء استناب، فإن مات قضاه وليه واجبا.
ويجب (2) على المتمتع ثلاث طوافات طواف عمرة التمتع وطواف الحج و
طواف النساء، وعلى القارن والمفرد أربعة طواف الحج وطواف النساء
وطواف العمرة المفردة وطواف النساء فيها.
وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع على
الرجال والنساء والصبيان والخناثى والخصيان، وهو متأخر (3) عن السعي
للمتمتع وغيره، فإن قدمه ساهيا أجزأ وإلا فلا، إلا مع الضرورة كالمرض
وخوف الحيض، وغير طواف النساء متقدم على السعي فإن عكس أعاد سعيه.
ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم
النحر، ولا يجوز له تقديمه (4) إلا لعذر كالمرض وخوف الحيض والزحام للشيخ
العاجز.
ويكره للقارن والمفرد، ولمن طاف تأخير السعي ساعة، ولا يجوز إلى الغد
مع القدرة.
ولا يجوز لبس البرطلة (5) في طواف العمرة ولا في طواف الحج مع تقديمه.

(1) قاله ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 574.
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وتجب ".
(3) في (أ): " يتأخر ".
(4) في (ج): " ولا يجوز تقديمه ".
(5) قال المحقق الكركي في جامع المقاصد ج 3 ص 205: (- بضم الباء والطاء المهملة وإسكان الراء
وتشديد اللام مع الفتح -: هي قلنسوة طويلة، كانت تلبس قديما، وروي: إنها من زي اليهود).
429

ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر.
الفصل الثالث: في السعي
وفيه مطلبان:
الأول: في أفعاله
ويجب فيه النية المشتملة على الفعل ووجهه، وكونه سعي حج الإسلام أو
غيره، والتقرب إلى الله تعالى، والبدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له (1)،
والختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها، والسعي سبعة أشواط من الصفا
إليه شوطان.
ويستحب الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، وصب مائها
عليه من الدلو المقابل للحجر، والخروج من الباب المقابل له، والصعود على
الصفا، واستقبال ركن الحجر، وحمد الله والثناء عليه، وإطالة الوقوف،
والتكبير سبعا، والتهليل كذلك، والدعاء بالمأثور، والمشي فيه، والرمل للرجل
- خاصة بين المنارة وزقاق العطارين -، والهينة (2) في الطرفين، والراكب
يحرك دابته، ولو نسي الرمل رجع القهقرى ورمل في موضعه، والدعاء فيه.
المطلب الثاني: في أحكامه
السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجه، وسهوا يأتي به، ولو خرج رجع فإن
تعذر استناب.

(1) في المطبوع: " ملاصقة ".
(2) في (أ) و (ج): " الهنية "، وفي (ب): " الهنيئة ".
430

ويحرم (1) الزيادة على السبع عمدا فيعيد، لا سهوا فيتخير بين إهدار الثامن
وبين تكميل أسبوعين.
ولو لم يحصل العدد، أو حصله وشك في المبدأ وهو في المزدوج على المروة، أو
قدمه على الطواف أعاد، ولو تيقن النقص أكمله.
ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع ثم ذكر النقص، أتمه وكفر
ببقرة - على رواية - (2)، وكذا لو قلم أو قص شعره.
ويجوز الجلوس خلاله للراحة، وقطعه لحاجة له ولغيره ثم يتمه، ولو دخل
وقت الفريضة قطعه ثم أتمه بعد الصلاة.
الفصل الرابع: في التقصير
فإذا فرغ من السعي قصر واجبا، وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها.
وأقله (3) قص بعض الأظفار أو قليلا من الشعر، ولا يجوز أن يحلق فيجب
عليه شاة مع العمد، ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا، والأصلع
استحبابا، ويأخذ من لحيته أو أظفاره، ولو حلق بعض رأسه جاز.
ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته ولا شئ عليه،

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وتحرم ".
(2) هي رواية " عبد الله بن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا
والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما حل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط؟،
قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر " - وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السعي ح 2 ج 9
ص 529، عن تهذيب الأحكام: ب 10 في الخروج إلى الصفا ح 30 ج 5 ص 153، وعن من لا يحضره
الفقيه: باب السهو في السعي بين الصفا والمروة ح 2849 ج 2 ص 413.
(3) في (أ): " فأقله ".
431

وروي (1): شاة، وعمدا تصير حجته مفردة - على رأي - ويبطل الثاني على
رأي.
ولو جامع عامدا قبل التقصير (2) وجب عليه بدنة للموسر، وبقرة
للمتوسط، وشاة للمعسر.
ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط.
الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف
وفيه مطالب:
الأول: في إحرام الحج
والنظر في أمور ثلاثة:
الأول: في وقته ومحله
أما وقته: فإذا فرغ الحاج من عمرة التمتع أحرم بالحج، وأفضل أوقاته يوم
التروية عند الزوال بعد أن يصلي الظهر أو ست ركعات إن وقع في غيره وأقله
ركعتان، ويجوز تأخيره إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ.

(1) كما في وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التقصير ح 2 ج 9 ص 544، عن من لا يحضره الفقيه: باب
تقصير المتمتع و... ح 2742 ج 2 ص 375، وعن تهذيب الأحكام: ب 10 في الخروج إلى الصفا ح 52
ج 5 ص 158، وعن الاستبصار: ب 163 فيمن نسي التقصير حتى أهل بالحج ح 1 ج 2 ص 242،:
" عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل
بالحج، فقال: عليه دم يهريقه ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ولو جامع قبل التقصير عامدا ".
432

وأما المحل: فمكة، فلا يجوز إيقاعه في غيرها، وأفضل المواطن المسجد تحت
الميزاب أو في المقام، ولو نسيه حتى يخرج إلى منى رجع إلى مكة وجوبا مع
المكنة، فإن تعذر أحرم من موضعه ولو من عرفات.
الثاني: الكيفية
ويجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة - من غير ذكر العمرة
فإنها قد سبقت (1)، ولو نسي (2) وأحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج -،
وعلى الوجوب أو الندب لوجههما (3)، والتقرب إلى الله (تعالى)، ولبس
الثوبين، والتلبيات الأربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب
والمستحب.
ويلبي الماشي في الموضع الذي صلى (4) فيه، والراكب إذا نهض به بعيره،
ويرفع (5) صوته (6) إذا أشرف على الأبطح، ثم يخرج إلى منى ملبيا، ويستحب
استمراره عليها إلى زوال الشمس يوم عرفة.
الثالث: في أحكامه
ويحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة، ويكره ما يكره فيه،

(1) في (ج): " قد سلفت ".
(2) في المطبوع: " فلو نسي ".
(3) في (أ): " أو ندب وجههما ".
(4) في (ج): " يصلي فيه ".
(5) في (أ): " ورفع ".
(6) في (ج) و (د): " صوته بها ".
433

وتاركه عمدا يبطل حجه لا ناسيا - على رأي -، فيجب ما يجب على المحرم من
الكفارة - على إشكال -، ولا يجوز له (1) الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من
منى، فإن طاف ساهيا لم ينتقض (2) إحرامه، قيل (3): ويجدد التلبية ليعقد بها
الإحرام (4).
المطلب الثاني: في نزول منى
يستحب للحاج بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة بعد
صلاة الظهر، والإقامة بها إلى فجر عرفة، وقطع وادي محسر بعد طلوع الشمس،
وللعليل والكبير (5) وخائف الزحام الخروج قبل الظهر، وكذا الإمام
يستحب (6) له أن يصلي الظهرين بمنى والإقامة بها إلى طلوع الشمس.
ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر.
ويستحب الدعاء عند دخولها والخروج منها وإليها بالمنقول.
وحدها من العقبة إلى وادي محسر.
والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض.
المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة
ومباحثه ثلاثة:

(1) ليس في (ب): " له ".
(2) في (ب) و (ج): " لم ينقض، ".
(3) والقائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 365، وابن حمزة في الوسيلة: ص 177.
(4) في (د): " لينعقد بها إحرامه ".
(5) في (أ): " أو الكبير ".
(6) في (أ) و (د): " ويستحب ".
434

الأول: الوقت والمحل
ولعرفة وقتان اختياري من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروبها أي
وقت منه حضر أدرك الحج، واضطراري إلى فجر النحر.
والمحل عرفة، وحدها من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، فلا يجوز
الوقوف بغيرها كالأراك ولا بهذه الحدود، ويجوز عند الضرورة الوقوف على
الجبل.
والمستحب أن يقف (1) في السفح في ميسرة الجبل، وسد الخلل بنفسه
وبرحلة (2)، وأن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة.
الثاني: الكيفية
وتجب فيه النية، والكون بها إلى الغروب، فلو وقف بالحدود أو تحت
الأراك بطل حجه، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة فإن لم يقدر
صام ثمانية عشر يوما، ولا شئ لو فقد أحد الوصفين أو عاد قبل الغروب.
ويستحب الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، والشروع في
الدعاء بالمنقول لنفسه ولوالديه وللمؤمنين، والوقوف في السهل، والدعاء قائما.
ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وراكبا، وقاعدا.
الثالث: الأحكام
الوقوف الاختياري بعرفة ركن من (3) تركه عمدا بطل حجه، والناسي

(1) في (أ): " الوقوف في السفح ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ورحله ".
(3) في (ب): " فمن ".
435

يتدارك ولو قبل الفجر فإن فاته نهارا وليلا اجتزأ بالمشعر، والواجب ما يطلق
عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع النية.
وناسي الوقوف يرجع ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل
طلوع الشمس، فإن ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح
حجه، وكذا لو لم يذكر (1) وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس.
ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم، أما لو تجدد الإغماء بعد الشروع فيه
في وقته صح.
ويستحب للإمام أن يخطب في أربعة أيام يوم السابع، وعرفة، والنحر
بمنى، والنفر الأول، لإعلام الناس مناسكهم.
المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر
ومباحثه ثلاثة:
الأول: الوقت والمحل
ولمزدلفة (2) وقتان اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم
النحر، واضطراري إلى الزوال.
والمحل المشعر، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، فلو
وقف بغير المشعر لم يجزئ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل.
الثاني: الكيفية
ويجب فيه النية والكون بالمشعر، ولو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في

(1) في (أ): " يدرك ".
(2) في المطبوع و (ج) و (د): " وللمزدلفة ".
436

الوقت صح حجه، ولو كان قبل النية لم يصح، والوقوف بعد طلوع الفجر، فلو
أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا ولو قليلا صح حجه إن كان قد وقف
بعرفة، وجبره بشاة، وللمرأة والخائف (1) الإفاضة قبل الفجر من غير جبر وكذا
الناسي.
ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر، والدعاء، ووطء الصرورة
المشعر برجله، والصعود على قزح، وذكر الله تعالى عليه.
الثالث: في أحكامه
يستحب للمفيض من عرفة إليه الاقتصاد في السير، والدعاء إذا بلغ
الكثيب الأحمر عن يمين الطريق، وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة يجمع
بينهما بأذان واحد وإقامتين ولو تربع (2) الليل، فإن منع صلى في الطريق،
وتأخير (3) نوافل المغرب إلى بعد العشاء.
والوقوف بالمشعر ركن من تركه عمدا بطل حجه، لا نسيانا (4) إن كان قد
وقف بعرفة، ولو تركهما معا بطل حجه وإن كان ناسيا، ولو أدرك عرفة اختيارا
والمزدلفة اضطرارا وبالعكس (5) أو أحدهما اختيارا صح حجه، ولو أدرك
الاضطراريين فالأقرب الصحة، ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل.
ويتحلل - من فاته الحج - بعمرة مفردة ثم يقضيه واجبا مع وجوبه كما

(1) في المطبوع و (أ): " وللخائف والمرأة ".
(2) في (أ): " ولو بربع الليل ".
(3) في (أ): " وتأخر ".
(4) في (أ): " لا ناسيا ".
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " أو بالعكس ".
437

فاته، وإلا ندبا، ويسقط باقي الأفعال عنه، لكن يستحب (1) له الإقامة بمنى
أيام التشريق ثم يعتمر للتحلل.
ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر، ويجوز من غيره لكن من
الحرم عدا المساجد (2).
ويستحب لغير الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل، لكن لا يجوز
وادي محسر إلا بعد الطلوع وللإمام بعده، والهرولة في وادي محسر داعيا، ولو
تركها استحب الرجوع لها.
الفصل السادس: في مناسك منى
وفيه مطالب:
الأول
إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم
النحر، وهي ثلاثة رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق مرتبا، فإن أخل به أثم
وأجزأ.
ويجب في الرمي النية، ورمي سبع حصيات بما يسمى رميا، وإصابة
الجمرة بها بفعله بما يسمى حجرا، ومن الحرم، وأبكارا.
ويستحب البرش الرخوة المنقطة (3) الكحلية الملتقطة بقدر الأنملة،
والطهارة، والدعاء، وتباعد (4) عشرة أذرع إلى خمس عشرة (5) ذراعا، والرمي

(1) في (د): " ويستحب ".
(2) في (ب): " عدا المسجد الحرام ".
(3) في (أ): " والمنقطة ".
(4) في المطبوع و (أ): " والتباعد ".
(5) في المطبوع و (ب): " عشر أذرع "، وفي (أ، ج، د): " خمسة عشر ذراعا ".
438

خذفا، راجلا، والدعاء مع كل حصاة، واستقبال الجمرة واستدبار القبلة،
وفي غيرها يستقبلهما.
ويكره الصلبة، والمكسرة.
ويجوز الرمي راكبا.
فروع
أ: لو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة صح، ولو تممها (1) حركة غيره
لم يجزئ.
ب: لو شك هل أصابت الجمرة أم لا؟ لم يجزئ.
ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ.
د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت، والأفضل تطهيرها.
ه‍: لو وقعت في غير المرمى على حصاة، فارتفعت الثانية إلى المرمى لم
يجزئه.
و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوع، فلو رمى حجرين دفعة وإن كان (2)
بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع، ولو أتبع أحدهما الآخر (3) فرميتان
وإن اتفقا في الإصابة.
المطلب الثاني: في الذبح
ومباحثه أربعة:

(1) في متون الشروح: " ولو تممتها ".
(2) في (د): " كانت ".
(3) في (أ) و (ج): " أحدهما الأخرى "، وفي (د): " إحداهما الأخرى ".
439

الأول: في أصناف الدماء
إراقة الدم إما واجب أو ندب، فالأول: هدي التمتع والكفارات والمنذور
وشبهه ودم التحلل، والثاني: هدي القران والأضحية وما يتقرب به تبرعا.
فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره متطوعا بالحج أو
مفترضا ولا يجب على غيره.
ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه (1) وبين أمره بالصوم، فإن أعتق
قبل الصوم تعين عليه الهدي.
ولا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد ومع الضرورة الصوم - على
رأي -، وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد.
ولو فقد الهدي ووجد ثمنه، خلفه عند ثقة ليشتري عنه ويذبح طول ذي
الحجة، فإن لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجة.
ولو عجز عن الثمن تعين البدل، وهو صوم عشرة أيام " ثلاثة " في الحج
متوالية آخرها عرفة، فإن أخر صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر،
ولو فاته يوم التروية أخر الجميع إلى بعد النفر، ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة
لا قبله بعد التلبس بالمتعة، فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه، ويجوز
إيقاعها في باقي ذي الحجة، فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي (2)، ولو وجده
بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا، و " السبعة " إذا رجع إلى أهله، فإن
أقام بمكة انتظر الأسبق - من مضي شهر ووصول أصحابه بلده - ثم صامها.
ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة - على

(1) ليس في (ب): " عنه ".
(2) في المطبوع: " وجب الهدي في العام المقبل ".
440

رأي -، وإن لم يصل بلده، ولو مات من وجب عليه الهدي أخرج من صلب
المال.
ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي.
ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد فعليه سبع (1) شياة.
البحث (2) الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح
يجب أن يكون من النعم - الإبل أو البقر أو الغنم - ثنيا، فمن الإبل
ما كمل (3) خمس سنين، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية، ويجزئ الجذع
من الضأن لسنته، تاما فلا يجزئ العوراء، ولا العرجاء البين عرجها، ولا
مكسورة القرن الداخل، ولا مقطوعة الأذن، ولا الخصي، ولا المهزولة - وهي
التي ليس على كليتيها شحم - إلا أن يكون قد شراها (4) على أنها سمينة، ولو
اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزئ.
ويستحب أن تكون سمينة، تنظر في سواد وتمشي فيه وتبرك فيه، قد
عرف بها، إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز، وقسمته أثلاثا بين
الأكل والهدي والصدقة، والأقوى وجوب الأكل.
ويكره (5) التضحية بالجاموس والثور والموجوء.

(1) في (أ): " فلم يجد فسبع شياه ".
(2) كذا في جميع النسخ، لكن في المطبوع: " المبحث الثاني " " المبحث الثالث... الخ " وهو ملائم لما
ذكره في بداية المطلب الثاني من الفصل السادس.
(3) في (ج): " ما بلغ ".
(4) في المطبوع و (د): " اشتراها ".
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وتكره ".
441

ويجب في الذبح النية، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح.
ويستحب نحر الإبل قائمة، قد ربطت بين الخف والركبة، وطعنها من
الجانب الأيمن، والدعاء عند الذبح، والمباشرة فإن لم يحسن فجعل اليد (1) مع
يد الذابح.
ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه.
وباقي الدماء الواجبة يأتي في أماكنها.
البحث الثالث: في هدي القران والأضحية
وهما مستحبان، ولا يخرج هدي القرآن عن ملك سائقه، وله (2) إبداله
والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده، لكن (3) متى ساقه فلا بد من نحره، ولا يتعين هدي
السياق للصدقة إلا بالنذر، ولو (4) هلك لم يجب بدله، والمضمون - كالكفارات -
يجب البدل فيه.
ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر مكانه وعلم بما يدل على أنه صدقة،
ويجوز بيعه لو انكسر فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله.
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وإن كان معينا بالنذر.
ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه، ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه،
ولا يجب ذبح الأخير، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول ويجب مع النذر.
ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر (5) به وبولده.

(1) في (أ): " يده "، والمطبوع: " فيجعل إليه ".
(2) في المطبوع و (أ): " فله ".
(3) في (أ): " ولكن ".
(4) في (أ): " فلو هلك ".
(5) في (أ): " التضرر ".
442

ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا، ولا من جلودها، ولا الأكل،
فإن أكل ضمن ثمن المأكول، ويستحب أن يأكل من هدي السياق ويهدي
ثلثه ويتصدق بثلثه كالتمتع (1) وكذا الأضحية.
ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع أفضل، فإن تعذرت
تصدق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها تصدق بثلث (2) الأعلى والأوسط
والأدون.
ويكره التضحية بما يربيه، وأخذ شئ من جلودها، وإعطاؤها الجزار، بل
يستحب الصدقة بها.
البحث الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها
أما دم التحلل فإن كان عن صد فمكانه موضعه، وزمانه من حين
الصد إلى ضيق الوقت فيتعين (3) التحلل بالعمرة، فإن منع عنها تحلل بالهدي
فإن عجز صام، وإن كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا ومكة إن
كان معتمرا، وزمانه يوم النحر وأيام التشريق.
ومكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا وإلا فمكة، وزمانها وقت
حصول سببها.
ومكان هدي التمتع منى، ويجب إخراج ما يذبح (4) بمنى إلى مصرفه بها،
وزمانه يوم النحر قبل الحلق، ولو أخره أثم وأجزأ، وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية

(1) في (أ، ج، د): " كالمتمتع ".
(2) في المطبوع و (ب، ج، د): " فإن اختلفت تصدق بثلثه ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فتعين ".
(4) في (ج): " ما ذبح ".
443

ذي الحجة.
ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام الحج، وإن كان للعمرة
ففناء الكعبة بالجزورة، وزمانه كهدي التمتع.
ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا (1) تعين، وإلا نحرها بمكة.
ولا يتعين للأضحية مكان، وزمانها بمنى أربعة (2) - يوم النحر وثلاثة
بعده، وفي الأمصار ثلاثة، ويجوز ادخار لحمها، ويكره أن يخرج به من منى،
ويجوز إخراج ما ضحاه غيره.
المطلب الثالث: في الحلق والتقصير
ويجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير بمنى، والحلق أفضل خصوصا
للملبد (3) والصرورة، ولا يتعين عليهما على رأي.
ويجب على المرأة التقصير، ويحرم الحق، وفي إجزائه نظر ويجزئ في
التقصير قدر الأنملة.
ولو رحل عن منى قبل الحلق رجع فحلق بها، فإن تعذر حلق أو قصر مكانه
وجوبا، وبعث بشعره ليدفن بها ندبا (4)، ولو تعذر لم يكن عليه شئ.
ويمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه.
ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج وسعيه، فإن أخره عامدا

(1) في (أ): " مكانه "، و (ج): " مكانها ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " أربعة أيام ".
(3) " تلبيد الشعر ": " أن يأخذ عسلا أو صمغا ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ. / تذكرة الفقهاء:
ج 1 ص 390.
(4) في (أ): " وبعث شعره ليدفن فيها استحبابا ".
444

جبره بشاة، ولا شئ على الناسي ويعيد الطواف.
ويستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن ويلحق إلى العظمين،
ويدعو.
فإذا حلق أو قصر أحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد - على
إشكال -، وهو التحلل الأول للمتمتع أما غيره فيحل له الطيب أيضا، فإذا
طاف للحج حل له الطيب وهو التحلل الثاني، فإذا طاف للنساء حللن له وهو
التحلل الثالث، ولا تحل (1) النساء إلا به، ويحرم على المرأة الرجل لو تركته
- على إشكال - ويجب (2) عليها قضاؤه، ولو (3) تركه الحاج متعمدا وجب عليه
الرجوع إلى مكة والإتيان به لتحل له النساء، فإن تعذر استناب، فإذا طاف
النائب حل له النساء (4)، وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في
إحرام آخر؟ إشكال، ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه - على
إشكال -، ويحرم على العبد المأذون، وإنما يحرم - بتركه - الوطء دون العقد،
ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة، والطيب قبل طواف النساء.
فإذا قضى مناسك منى، مضى إلى مكة - للطوافين والسعي - ليومه وإلا فمن
غده خصوصا المتمتع، فإن أخره أثم وأجزأ، ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك
طول ذي الحجة على كراهية.
الفصل السابع: في باقي المناسك
وفيه مطالب:

(1) في (د): " ولا تحل له النساء ".
(2) في (ب): " ولو وجب عليها قضاؤه "، و (ج): " ووجب ".
(3) في المطبوع: " فلو ".
(4) في (ب): " فإذا طاف له النائب تحل له النساء ".
445

الأول: في زيارة البيت
فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة.
ويستحب الغسل قبل دخول المسجد، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب،
ولو اغتسل بمنى جاز، ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس فإن نام أو
أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل، ويقف على باب المسجد ويدعو.
ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته إلا أنه ينوي هنا (1)
طواف الحج، ثم يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم يسعى بين
الصفا والمروة سبعة أشواط - كما تقدم - وينوي به سعي الحج، ثم يرجع إلى
البيت فيطوف طواف النساء (2) سبعة أشواط كالأول إلا أنه ينوي طواف
النساء، ثم يصلي ركعتيه في المقام.
المطلب الثاني: في العود إلى منى
فإذا طاف طواف النساء فليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها،
وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز لمن اتقى النساء
والصيد النفر يوم الثاني عشر، ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل
ليلة شاة وكذا غير المتقي لو بات الثالثة (3) بغيرها، إلا أن يبيتا بمكة مشتغلين
بالعبادة أو يخرجا من منى بعد نصف الليل، ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر

(1) في (ج): " إلا أنه هنا ينوي ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع: " ويطوف للنساء "، وفي النسخ: " فيطوف للنساء ".
(3) جاءت هذه الكلمة في نسخة (أ) هكذا: " الثلاثة " حسب رسم الخط قديما، لذا فإنها تقرأ: " الثالثة "
و " الثلاثة ".
446

بمنى وجب على المتقي المبيت أيضا فإن أخل به فشاة.
ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر والثاني عشر،
فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا، كل جمرة في كل يوم بسبع (1)
حصيات على الترتيب يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة،
فإن (2) نكس أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة، ولو (3) رمى اللاحقة بعد أربع
حصيات ناسيا حصل بالترتيب (4) ولا يحصل بدونها، ولو ذكر في أثناء
اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ثم. أكمل اللاحقة مطلقا.
ووقت الإجزاء من طلوع الشمس والفضيلة من الزوال ويمتدان (5) إلى
الغروب، فإذا غربت قبل رميه أخره وقضاه من الغد، ويجوز للمعذور كالراعي
والخائف والعبد والمريض الرمي ليلا لا لغيره.
وشرائط الرمي هنا كما تقدم يوم النحر.
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد يبدأ بالفائت، ويستحب أن يوقعه بكرة
ثم الحاضر، ويستحب عند الزوال، ولو نسي الرمي حتى دخل مكة (6) رجع
فرمى، فإن فات زمانه فلا شئ، ويعيد في القابل أو يستنيب إن لم يحج.
ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره في وقت الرمي، فلو
أغمي عليه لم ينعزل نائبه لأنه زيادة في العجز.

(1) في (أ) و (ج): " سبع ".
(2) في المطبوع: " وإن ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فلو ".
(4) في (ب) و (د): " الترتيب ".
(5) في (أ): " وتمتد " وفي (ج): " ويمتد ".
(6) في المطبوع و (أ، ج، د): " حتى وصل مكة "، وفي (ب): " حتى وصل إلى مكة ".
447

ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق، ورمي الأولى عن يساره من بطن
المسيل، والدعاء، والتكبير مع كل حصاة، والوقوف عندها، ثم القيام عن
يسار الطريق واستقبال القبلة، والدعاء، والتقدم قليلا والدعاء، ثم رمي
الثانية كالأولى، والوقوف عندها، والدعاء، ثم الثالثة مستدبر القبلة (1) مقابلا
لها ولا يقف عندها.
ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقا، أما الأولتان (2) فكذلك إن رمى
أربعا (3) ناسيا، وإلا أعاد على ما بعدها بعد الإكمال، ولو ضاعت واحدة أعاد
على جمرتها بحصاة ولو من الغد، فإن اشتبه أعاد على الثلاث.
ويجوز النفر الأول لمن اجتنب النساء والصيد بعد الزوال لا قبله، ويجوز في
الثاني قبله، ويستحب للإمام الخطبة وإعلام الناس ذلك.
المطلب الثاني: في الرجوع إلى مكة
وإذا (4) فرغ من الرمي والمبيت بمنى، فإن كان قد بقي عليه شئ من
مناسك مكة: كطواف أو بعضه أو سعي عاد إليها واجبا لفعله، وإلا استحب
له العود لطواف الوداع وليس واجبا.
ويستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة في
وسطه، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها وشمالها
كذلك، فإنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، والتحصيب للنافر في

(1) في (ب) و (د): " مستدبرا للقبلة ".
(2) في المطبوع و (ب، ج، د): " الأوليان ".
(3) في المطبوع: " إن رمى كل واحدة أربعا ".
(4) في (أ) و (د): " فإذا ".
448

الأخير، والاستلقاء فيه.
ودخول الكعبة حافيا - خصوصا الصرورة - بعد الغسل، والدعاء، وصلاة
ركعتين في الأولى (1) بعد " الحمد " " حم السجدة " وفي الثانية بقدرها، بين
الأسطوانتين على الرخامة الحمراء، والصلاة في زواياها (2)، واستلام الأركان
خصوصا اليماني قبل الخروج، والدعاء عند الحطين بعده، وهو من (3) أشرف
البقاع بين الباب والحجر، وطواف سبعة أشواط، واستلام الأركان والمستجار،
والدعاء، وإتيان زمزم والشرب من مائها، والدعاء خارجا من باب الحناطين
بإزاء الركن الشامي، والسجود، واستقبال القبلة، والدعاء، والصدقة بتمر
يشتريه بدرهم، والعزم على العود.
المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة
يستحب زيارة النبي عليه السلام استحبابا مؤكدا، ويجبر الإمام الناس
عليها لو تركوها، ويستحب تقديمها على مكة من ترك العود، والنزول
بالمعرس على طريق المدينة، وصلاة ركعتين به، والغسل عند دخولها، وزيارة
فاطمة عليها السلام في الروضة، وبيتها، والبقيع، والأئمة عليهم السلام به،
والصلاة في الروضة، وصوم أيام الحاجة (4)، والصلاة ليلة الأربعاء عند
أسطوانة أبي لبابة، وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى
الله عليه وآله، وإتيان المساجد بها كمسجد الأحزاب والفتح والفضيخ وقبا،

(1) في المطبوع: " يقرأ في الأولى ".
(2) في المطبوع و (ب، ج، د): " والصلاة في زواياها، الدعاء، واستلام الأركان.... ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وهو أشرف البقاع ".
(4) في (د): " وصوم ثلاثة أيام للحاجة ".
449

ومشربة أم إبراهيم، وقبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السلام ويكره
الحج والعمرة على الإبل الجلالة، ورفع بناء فوق الكعبة - على رأي -، ومنع
الحاج دور مكة - على رأي -، والنوم في المساجد خصوصا مسجد النبي صلى الله
عليه وآله، وصيد ما بين الحرتين، وعضد شجر حرم المدينة (1)، وحده من عائر
إلى وعير، والمجاورة بمكة، ويستحب بالمدينة.
تتمة
من التجأ إلى الحرم وعليه حد أو تعزير أو قصاص، ضيق عليه في المطعم
والمشرب حتى يخرج، ولو فعل ما يوجب ذلك في الحرم فعل به فيه مثل فعله.
والأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق وهي
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وليلة العاشر ليلة النحر، والحادي
عشر يوم القر لاستقرارهم بمنى، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر
النفر الثاني.

(1) في (أ): " شجر المدينة ".
450

المقصد الثالث
في التوابع
وفيه فصول:
الفصل الأول: في العمرة
وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه، ولو استطاع لحج الإفراد دون
عمرته فالأقرب وجوبه خاصة.
وهي قسمان:
متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة، وقد سبق (1) وصفها. ومفردة
وهي فرض أهل مكة وحاضريها، بعد انقضاء الحج - إن شاء بعد أيام التشريق
أو في استقبال المحرم -، ويجوز نقلها (2) إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج
وإلا فلا، دون العكس إلا لضرورة، ولو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي
النقل إشكال، ولا يختص فعلها زمانا وأفضلها رجب، فإنها تلي الحج في
الفضل.
وصفتها الإحرام من الميقات، والطواف، وصلاة ركعتيه (3)، والسعي،
والتقصير، وطواف النساء وركعتاه.

(1) سبق في أول كتاب الحج.
(2) في المطبوع: " ويجوز أن ينقلها ".
(3) في المطبوع و (أ): " ركعتين ".
451

وتجب بأصل الشرع في العمر مرة، وقد تجب بالنذر وشبهه، وبالاستئجار
والافساد، والفوات، والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، والتكرار، فتتعدد (1)
بحسب تعدد السبب.
وليس في المتمتع بها طواف النساء، ويجب في المفردة على كل معتمر وإن
كان صبيا أو خصيا فيحرم عليه التلذذ بتركه (2) والعقد على إشكال.
ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج، ولو اعتمر مفردا في
أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة، فإن خرج ورجع قبل شهر
جاز أن يتمتع بها أيضا، وإن كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول، ولا يجوز أن
يتمتع بالأولى بل بالأخيرة.
ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل، ولو حلق في المتمتع بها لزمه
دم، ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شئ إلا النساء، ويحللن
بطوافهن.
ويستحب تكرار العمرة، واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل: سنة،
وقيل: شهر، وقيل: عشرة أيام، وقيل: بالتوالي (3).

(1) في المطبوع و (ب، ج): " فيتعدد ".
(2) في (ب): " التلذذ بالنساء بتركه ".
(3) القول الأول: لابن أبي عقيل - كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 319 س 32 -.
والقول الثاني: لأبي الصلاح في الكافي في الفقه: ص 221، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة:
ص 196.
والقول الثالث لابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 319 س 32 -، والشيخ في
المبسوط: ج 1 ص 304، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 211، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1
ص 303.
والقول الرابع: للسيد المرتضى في المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): مسألة 139 ص 244
س 22، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 540 باب كيفية الإحرام.
452

ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس، دون الباقيين، ولو أفسد حج
الإفراد وجب إتمامه والقضاء دون العمرة، ولو كان حج الإسلام كفاه عمرة
واحدة.
الفصل الثاني: في الحصر والصد
وفيه مطلبان:
الأول: المصدود الممنوع بالعدو (1).
فإذا تلبس بالإحرام لحج أو عمرة، ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان
معتمرا أو الموقفين (2) إن كان حاجا.
فإن لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته، تحلل
بذبح هديه الذي ساقه والتقصير ونية التحلل عند الذبح موضع الصد - سواء
كان في الحرم أو خارجه -، من النساء وغيرها وإن كان الحج فرضا، ولا يجب
بعث الهدي، وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل؟ الأقوى ذلك مع
ندبه، ولو لم يكن ساق وجب هدي التحلل، فلا يحل بدونه ولا بدل له - على
إشكال -، فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه، ولو تحلل لم يحل، ولا
يراعي زمانا ولا مكانا في إحلاله.
ولو كان له طريق غير موضع الصد، وجب سلوكه إن كان مساويا، وكذا
لو كان أطول والنفقة وافية به وإن خاف الفوات، ولا يتحلل لأن التحلل إنما

(1) في متن جامع المقاصد: " المصدود: هو الممنوع بالعدو ".
(2) في (أ) و (ج): " والموقفين ".
453

يجوز بالصد أو يعلم الفوات - على إشكال - لا بخوف الفوت (1)، فحينئذ يمضي
في إحرامه في ذلك الطريق، فإن أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة، ثم يقضي في
القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا.
ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى، بل يصح الحج
ويستنيب في الرمي والذبح.
ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي.
فروع
أ: لو حبس على مال مستحق وهو متمكن منه فليس بمصدود، ولو كان غير
مستحق أو عجز عن المستحق تحلل.
ب: لو صد عن مكة بعد الموقفين، فإن لحق الطواف والسعي للحج في ذي
الحجة صح حجه، وإلا وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك، ولو لم
يدرك سوى الموقفين فإشكال، ولو صد عن الموقفين - أو عن أحدهما مع فوات
الآخر - جاز له التحلل، فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف، فقد
فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة ولا دم عليه لفوات الحج، ويقضي مع
الوجوب.
ج: لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل، والأفضل الصبر فإن
انكشف أتم، وإن فات أحل بعمرة، ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع
وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط، ولا يشترط الاستطاعة من بلده
حينئذ.

(1) في (ب) و (ج): " لا لخوف الفوت "، وفي المطبوع و (أ، د): " الفوات ".
454

د: لو أفسد فصد (1) فتحلل، وجبت بدنة الإفساد ودم التحلل والحج من
قابل، فإن قلنا: الأولى حجة الإسلام لم تكف الواحدة (2) وإلا فإشكال، فإن
انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء (وهو حج يقضى لسنته) - على
إشكال -، ولو لم يكن تحلل مضى في الفاسد وقضاه في القابل واجبا، وإن كان
الفاسد ندبا فإن فاته تحلل بعمرة وقضى واجبا من قابل وعليه بدنة الإفساد
لا دم الفوات، ولو كان العدو باقيا فله التحلل وعليه دم التحلل وبدنة الإفساد
وعليه قضاء واحد، ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا وعليه البدنة والدم
والقضاء.
ه‍: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال، لم يجب وإن ظن السلامة، ولو طلب مالا
لم يجب بذله ولو تمكن منه على إشكال.
و: لو صد المعتمر عن مكة، تحلل بالهدي، وحكمه حكم الحاج المصدود.
المطلب الثاني: المحصر
وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين (3).
فإذا تلبس بالإحرام وأحصر بعث ما ساقه - ولو لم يكن ساق بعث هديا أو
ثمنه - وبقي على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله وهو منى يوم النحر إن كان
حاجا، ومكة بفناء الكعبة إن كان معتمرا، فإذا بلغ قصر وأحل من كل شئ
إلا النساء.
ثم إن كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل وإلا استحب، لكن

(1) في متن إيضاح الفوائد: " لو أفسد الحج "، وفي المطبوع: " لو أفسد فصد به ".
(2) في (ب): " لم يكف الواحد ".
(3) في (أ): " أو إلى الموقفين ".
455

يحرم (1) عليه النساء إلا (2) أن يطوف في القابل مع وجوب الحج أو يطاف عنه
مع ندبه أو عجزه، ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه، وعليه الذبح في القابل.
ولو (3) زال المرض لحق بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه وإلا
تحلل بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا، وقضى في القابل مع الوجوب، ولو علم الفوات
بعد البعث وزوال العذر قبل التقصير، ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة
إشكال.
ولو زال عذر المعتمر بعد تحلله، قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وإلا
ندبا، وقيل (4): في الشهر الداخل.
ولو تحلل القارن، أتى في القابل بالواجب، وقيل (5): بالقران، ولو كان
ندبا تخير، والأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه.
وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود؟ قولان (6)، ولو
كان قد أشعره أو قلده بعث به قولا واحدا، وروي (7): أن من بعث هديا من

(1) في (أ): " تحرم ".
(2) في (ج): " إلى أن يطوف ".
(3) في (أ): " فلو ".
(4) القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 335، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 271، وابن
حمزة الطوسي في الوسيلة: ص 193، وابن إدريس الحلي في السرائر: ج 1 ص 640.
(5) القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 335، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 271، وابن
حمزة الطوسي في الوسيلة: ص 193، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 641، والمحقق الحلي في شرائع
الإسلام: ج 1 ص 282.
(6) قول بسقوطه: قاله ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 640، وقول بعدم سقوطه: قاله الشيخ في
المبسوط: ج 1 ص 334، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 318 س 4 حيث استجود
قول الشيخ.
(7) تهذيب الأحكام: ب 26 من الزيادات في فقه الحج ح 118 ج 5 ص 424.
456

أفق من الآفاق تطوعا، يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره، ثم يجتنب ما يجتنب
المحرم ولا يلبي، فإذا حضر وقت الوعد أحل ولو فعل ما يحرم على المحرم كفر
مستحبا.
الفصل الثالث: في كفارات الإحرام
وفيه مطالب:
الأول: الصيد
وفيه مباحث:
الأول:
يحرم الحرم والإحرام الصيد البري.
ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة، وروي (1) في الأسد إذا لم يرده:
كبش، ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفأرة، ورمي الحدأة (2)
والغراب مطلقا، وشراء القماري والدباسي، وإخراجها من مكة للمحل وفي
المحرم إشكال، ويحرم قتلها وأكلها، ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من
طعام وشبهه ولا شئ في الخطأ فيه.
وأقسام ما عدا ذلك عشرة:
أ: في قتل النعامة بدنة، فإن عجز قوم البدنة وفض ثمنها على البر
وأطعم لكل مسكين نصف صاع، ولا يجب الزيادة على الستين، ولا الإتمام
لو نقص، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما، فإن انكسر أكمل،

(1) تهذيب الأحكام: ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط، ح 188 ج 5 ص 366.
(2) في (أ): " والحدأة - الخ - " بدون " رمي ".
457

ولا يصام عن الزائد لو كان، والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل،
فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال، ولو عجز
بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثم ما قدر ثم السقوط.
وفي فرخ النعامة صغير من الإبل - على رأي -، ومع العجز يساوي بدل
الكبير.
ب: في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية، فإن عجز قوم البقرة
وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين نصف صاع، والزائد - على ثلاثين
مسكينا - له، ولا يجب الإكمال لو نقص، فإن عجز صام عن كل نصف
صاع يوما، وإن عجز فتسعة (1) أيام.
ج: في الظبي شاة، فإن عجز قومها وفض ثمنها على البر وأطعم كل
مسكين مدين، ولا يجب الزائد عن عشرة، فإن عجز صام عن كل مدين يوما،
فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وفي الثعلب والأرنب: شاة، وقيل (2): كالظبي.
والأبدال على الترتيب على رأي.
د: في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ،
وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيص فالناتج
هدي (3)، فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز أطعم عن كل بيضة عشرة
مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فإن "، وفي (ج): " فإن عجز صام تسعة أيام ".
(2) وهو قول الشيخ المفيد في المقنعة: ص 435، والشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 430، وابن
إدريس في السرائر: ج 1 ص 557.
(3) في (ج): " فما نتج كان هديا ".
458

ه‍: في كسر كل بيضة من القطا والقبج والدراج من صغار الغنم،
وقيل (1): مخاض من الغنم - وهو ما من شأنه (2) أن يكون حاملا - إن كان قد
تحرك الفرخ، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي،
فإن عجز فكبيض النعام، قيل (3): معناه يجب عن كل بيضة شاة.
وهذه (4) الخمسة تشترك في أن لها بدلا على الخصوص وأمثالا من النعم.
و: " الحمام " كل مطوق، أو ما يهدر أي يرجع صوته، ويعب (5) أي
يشرب كرعا.
وفي كل حمامة شاة على المحرم في الحل، ودرهم على المحل في الحرم،
ويجتمعان على المحرم في المحرم، وفي فرخها حمل على المحرم في الحل، ونصف
درهم على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم، وفي كسر كل بيضة
بعد التحرك حمل، وقبله درهم على المحرم في الحل، وربع على المحل في
الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم.
ز: في قتل كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى
الشجر.
ح: في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي.
ط: في كل (6) واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مد من طعام.

(1) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 344، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 565، وابن حمزة في
الوسيلة: ص 169، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 276 س 4.
(2) في (د): " وهو ما شأنها ".
(3) القائل: هو ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 565.
(4) في (أ): " فهذه ".
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " أو يعب ".
(6) في (د): " في قتل كل واحد ".
459

ى: في الجرادة، والقملة يرميها عنه (1) كف من طعام وفي كثر الجراد
شاة.
وهذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص.
فروع
أ: يجزئ عن الصغير مثله، والأفضل مثل الكبير، وعن المعيب مثله بعيبه
لا بغيره، فلا يجزئ الأعور عن الأعرج، ويجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار،
والأفضل الصحيح، والمريض عن مثله، والذكر عن الأنثى وبالعكس،
والمماثل أفضل، ولا شئ في البيض المارق، ولا في الحيوان الميت.
ب: يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن
يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامة.
ج: يخرج (2) عن الحامل مما له مثل حامل، فإن تعذر قوم الجزاء حاملا.
د: لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا
ومجهضا، ولو ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله، ولو عاشا من غير عيب
فلا شئ، ومعه الأرش، ولو مات أحدهما فداه خاصة.
ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في
الجميع، وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها (3)، والأقرب إن (4) وجد المشارك
في الذبح فالعين وإلا القيمة.

(1) في المطبوع: " أو يقتلها ".
(2) في (د): " يجزى ".
(3) (ج): " قيمتها ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " والأقرب: إنه إن وجد ".
460

ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء - لأنه كالهالك -
والأرش، ولو قتله آخر فقيمة المعيب، ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدراج
ضمن الأرش.
ه‍: لو قتل مالا تقدير لفديته فعليه القيمة، وكذا البيوض، وقيل (1): في
البطة والاوزة والكركي شاة.
و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج، وفيما (2) لا تقدير لفديته وقت
الإتلاف، والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف، وفي قيمة النعم بمنى إن
كانت الجناية في إحرام الحج، وبمكة في إحرام العمرة، لأنها محل الذبح.
ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن.
ح: يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان، ولو كان أحدهما القاتل أو
كلاهما فإن كان عمدا لم يجز وإلا جاز.
ط: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته، فأقوى الاحتمالات التعديل
عند ثقة ثم شراء غيره، ففي (3) الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال، فإن تعدد
احتمل التخيير والأقرب إليه ثم الانتقال إلى الصوم، والأولى إلحاق المعدل
بالزكاة.
البحث الثاني: فيما به يتحقق (4) الضمان
وهو ثلاثة: المباشرة والتسبيب واليد.

(1) قاله: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 346، وابن حمزة في الوسيلة: ص 167.
(2) في (د): " وما لا تقدير ".
(3) في المطبوع ومتني إيضاح الفوائد، وجامع المقاصد: " وفي ".
(4) في (ب): " في ما يتحقق به الضمان ".
461

أما المباشرة: فمن قتل صيدا ضمنه، فإن أكله تضاعف الفداء، والأقرب
أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول، وسواء في التحريم ذبح المحرم وإن
كان في الحل وذبح المحل في الحرم، ويكون ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى
المحل (1)، وجلده ميتة (2)، ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل حل عليه
خاصة، ولو ذبح (3) المحل في الحل وأدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم.
ولو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم (4) فداء كاملا.
ولو ضرب بطير على الأرض فمات، فعليه دم وقيمتان: إحداهما للحرم
والأخرى لاستصغاره.
ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن، وينسحب في غيرها.
ولو رمى محلا فقتل محرما، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله
محرما لم يضمن.
وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد الربع، وفي عينيه
القيمة، وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة.
فروع
أ: لو صال عليه صيد فدفعه وأدى (5) دفعه إلى القتل أو الجرح فلا ضمان،
ولو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " حتى المحل في الحل ".
(2) في (ب): " ميت ".
(3) في (ج): " ولو ذبحه ".
(4) في (ج): " كل واحد منهم ".
(5) في المطبوع و (ج): " فأدى "، وفي (ب): " وأدى إلى القتل ".
462

ب: لو أكله في مخمصة ضمن، ولو كان عنده ميتة (1) فإن تمكن من الفداء
أكل الصيد وفداه، وإلا الميتة.
ج: لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شئ.
د: لو رمى صيدا فأصابه ولم تؤثر (2) فيه فلا ضمان، ولو جرحه ثم رآه سويا
ضمن أرشه، وقيل (3): ربع القيمة، ولو جهل حاله أو لم يعلم أثر فيه أم لا
ضمن الفداء.
وأما التسبيب: ففعل ما يحصل معه التلف - ولو نادرا - وإن قصد الحفظ.
فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف، أو خلص صيدا من فم
هرة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال.
والدال، ومغري الكلب في الحل أو الحرم، وسائق الدابة، والواقف بها
راكبا، والمغلق على الحمام، وموقد النار ضمناء.
ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة، ولو عاد
البعض فعنه شاة، وعن غيره لكل حمامة شاة، والأقرب أنه (4) لا شئ في
الواحدة مع الرجوع.
ولو أصاب أحد الراميين خاصة، ضمن كل منهما فداء كاملا.
ولو أوقد جماعة نارا فوقع طائرا ضمنوا فداء واحدا إن لم يقصدوا الصيد،
وإلا فكل واحد فداء كاملا.
ولو رمى صيدا فتعثر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع.

(1) في المطبوع: " ميته وصيد ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ولم يؤثر ".
(3) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 343، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 228، وابن إدريس في
السرائر: ج 1 ص 566.
(4) في (ب) و (د): " أن لا شئ ".
463

ولو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها.
ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه، وكذا المحل لو
أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم، ولا يضمن الأم، ولو أمسك المحل
الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر ينشأ من كون الإتلاف
بسبب في الحرم كما لو دمى من (1) الحرم.
ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه آخر ضمن إلى أن يعود
الصيد إلى السكون، فإن تلف بعد ذلك فلا ضمان، ولو هلك قبل ذلك بآفة
سماوية فالأقرب الضمان.
ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض، فإن أرسلها سليمة
فلا ضمان، وإلا ضمن المحرم الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم،
والمحل الحمامة بدرهم، والفرخ بنصفه، والبيضة بربعه، وقيل (2): يضمن
بنفس الإغلاق، ويحمل على جهل الحال كالرمي (3).
ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم، أو نصبها المحل في الحرم
فتعقل (4) بها صيد فهلك ضمن.
ولو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن، وكذا الصيد على إشكال، ولو
انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك، وإلا فلا.
ولو حفر بئرا في محل عدوان (5) فتردى فيها صيد (6) ضمن، ولو كان في

(1) في (أ): " في الحرم ".
(2) المختصر النافع: ص 104 ط مؤسسة البعثة.
(3) في (د): " كالرامي ".
(4) في (ب) و (د): " فيعقل "، وفي (ج): " فعقل "، وفي (أ): " فتعقل فيها صيدا ".
(5) في (ب): " عدوانا ".
(6) في (أ): " صيدا ".
464

ملكه أو موات لم يضمن، ولو حفر في ملكه في الحرم، فالأقرب الضمان لأن
حرمة الحرم شاملة، وصار (1) كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم.
ولو أرسل الكلب أو حل رباطه ولا صيد، فعرض صيد ضمن.
وأما اليد: فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم، وهي سبب
الضمان (2)، ولا يستفيد به الملك.
وإذا أخذ صيدا ضمنه، ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به
ووجب إرساله، فإن أهمل ضمن، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه.
ولو أرسل الصيد غير المالك، أو قتله، فليس للمالك على شئ لزوال
ملكه عنه.
ولو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا، أو المحل في الحرم ملكه، ولو لم
يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال.
ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير
ذلك من ميراث وشبهه إن كان معه، وإلا ملك، وقيل (3): يملك وعليه إرساله،
وليس له القبض، فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك،
وإذا أحل دخل الموروث في ملكه، ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس (4)
المشتري، لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين.
ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم، سلمه إلى الحاكم إن تعذر المالك، فإن
تعذر فإلى ثقة محل، فإن تعذر فإشكال، أقربه الإرسال والضمان.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فصار ".
(2) في (أ) و (ج): " سبب في الضمان ".
(3) القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 347.
(4) في (د): " فأفلس ".
465

ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم فعلى كل منهما فداء كامل، ولو كانا في
الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنه، ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف،
ولو كان أحدهما محرما في الحرم والآخر محلا تضاعف في حق المحرم خاصة، ولو
أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شئ على المحل، ويضمن المحرم بالفداء.
ولو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن، ولو أحضنه وخرج الفرخ سليما
فلا ضمان، ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان.
البحث الثالث: في اللواحق
يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل، ويكره
له ما يؤم الحرم، فإن أصابه ودخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال.
ويكره صيد ما بين البريد والحرم، ويستحب أن يتصدق عنه بشئ لو فقأ
عينه أو كسر قوته (1).
ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه، ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء.
ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله، أو رمى من الحرم صيدا في
الحل فقتله، أو أصاب الصيد (2) وبعضه في الحرم، أو كان على شجرة في الحل
إذا كان أصلها في الحرم، وبالعكس فعليه الفداء.
ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم، لم يجز إخراجه.
ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب إرساله، فإن أخرجه ضمنه وإن تلف بغير
سببه، ولو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثم يرسله، وعليه
الأرش بين كونه منتوفا وصحيحا لو نتفه.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " أو كسر قرنه ".
(2) في (ب): " صيدا ".
466

ولو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته، فإن تلف قبلها ضمنه.
ولو نتف ريشة من حمام الحرم، تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية،
وبغيرها إشكال.
ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج فقتل في الحل فلا ضمان.
وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر.
مسائل
يجب على المحرم في الحل الفداء، وعلى المحل في الحرم القيمة، ويجتمعان
على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ.
ولو قتله اثنان في الحرم وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة، وعلى المحل
القيمة، وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال وعليه
النقص، وغيره (1) يتصدق به.
وتتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا وعمدا (2) على الأقوى، ويضمن
الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطأ فلو رمى عرضا فأصاب صيدا ضمنه، ولو رمى
صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما.
ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن كل بيضة شاة،
وعلى المحل عن كل بيضة درهم، وروي: أن كل من وجب عليه شاة في كفارة
الصيد وعجز، فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج
وتضاعف (3) ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف (4) القيمة.

(1) في (ب): " أو غيره ".
(2) في (ب): " عمدا وسهوا ".
(3) في (أ): " ويضاعف "، وفي (د): " ويتضاعف ".
(4) في (أ): " بتضعف ".
467

وما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى.
والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الإخراج، ولا يتعين
الصوم بمكان.
ولو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل.
ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وإن كان المملوك محلا،
إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال.
المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء
من (1) جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر - وإن وقف
بعرفة - فسد حجه، ووجب إتمامه والحج من قابل وبدنة، سواء القبل والدبر،
وسواء كان الحج فرضا أو نفلا، وسواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة.
ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة، وقيل (2): كالجماع.
والوجه شمول الزوجة للمستمتع (3) بها، وأمته كزوجته، والأقرب شمول
الحكم للأجنبية زنى (4) أو شبهة، وللغلام (5).
ولا شئ على الناسي ولا الجاهل بالتحريم، وعليه بدنة لو جامع زوجته مع
الوصفين بعد المشعر، وإن كان قبل التحلل، أو كان قد طاف من طواف

(1) في المطبوع و (أ، ج، د): " فمن ".
(2) القائل ابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 282 السطر الأخير، والشيخ في
المبسوط: ج 1 ص 337، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 222، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة:
ص 166، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 283 س 3.
(3) في (أ): " بالمستمتع بها "، وفي (ج): " والمستمتع بها "، و (د): " للمتمتع بها ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بزنئ " أو " بزناء ".
(5) في (أ): " والغلام ".
468

النساء ثلاثة أشواط، أو جامع زوجته في غير الفرجين، وإن كان قبل المشعر
وعرفة.
ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة، فعليها بدنة وإتمام حجها الفاسد
والقضاء، وعليهما أن يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا
المناسك، بمعنى عدم انفرادها عن ثالث محترم.
ولو أكرهها لم يفسد حجها، وعليه بدنة أخرى عنها.
ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل، لزم (1) ما لزم في العام الأول.
ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز
فشاة أو صيام ثلاثة أيام (2)، وعليها مع المطاوعة الإتمام والحج من قابل
والصوم عوض البدنة.
ولو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة ولا شئ عليه،
ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال.
ولو كان الغلام محرما وطاوع (3)، ففي إلحاق الأحكام به إشكال.
ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة، فبدنة فإن عجز فبقرة أو شاة، ولو
جامع قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة، ولو كان بعد
خمسة، فلا شئ وأتم طوافه.
ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها - على إشكال - قبل السعي
عامدا عالما بالتحريم، بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة،
ويستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل.

(1) في (ب): " لزمته "، وفي المطبوع و (أ، ج، د): " لزمه ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ثلاثة أيام ".
(3) في (ج): " فطاوع "، وفي (د): " مطاوعا ".
469

ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، فبدنة إن كان موسرا، أو بقرة (1) إن كان
متوسطا، وشاة إن كان معسرا، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى، إلا أن
يكون بشهوة فيمني فبدنة، ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى، وبشهوة شاة
وإن لم يمن، ولو قبلها بغير شهوة فشاة، وبشهوة جزور، ولو استمع على (2) من
يجامع، أو تسمع لكلام امرأة وأمنى (3) من غير نظر فلا شئ، ولو أمنى عن
ملاعبة فجزور.
ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل، فعلى كل منهما كفارة، وكذا لو كان
العاقد محلا على رأي.
ولو أفسد المتطوع (4) ثم أحصر فيه، فبدنة للإفساد ودم للإحصار ويكفيه
قضاء واحد، ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة.
ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء، من حجة الإسلام أو غيره (5)،
والقضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك.
المطالب الثالث: في باقي المحظورات
في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة،
وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا.
وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا وبخورا واطلاء، ابتداء

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وبقرة ".
(2) في المطبوع: " إلى ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فأمنى ".
(4) في (ب) و (ج): " التطوع ".
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع و (د): " أو غيرها ".
470

واستدامة، شاة، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران، وبالفواكه
كالأترج والتفاح، وبالرياحين كالورد.
وفي قلم كل ظفر مد من طعام، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس
واحد دم (1)، وفي اليد الزائدة أو الناقصة (2) إصبعا أو اليدين الزائدتين
إشكال، ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في آخر فدمان، وعلى المفتي لو قلم
المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة، ويتعدد (3) لو تعدد المفتي.
وفي حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو صيام
ثلاثة أيام، ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء كف
طعام (4)، وفيه لا شئ، وفي نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة
مساكين.
وفي تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر (5) وبارتماس ماء (6) أو حمل ساتر
شاة، وكذا في التظليل سائرا، ولا شئ لو غطاه بيده (7) أو شعره.
وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة، ولا شئ فيما دونها، وفي الثلاث
كاذبا (8) بدنة، وفي الاثنتين (9) بقرة، وفي الواحدة شاة.

(1) في المطبوع و (أ): " دم شاة ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وفي اليد الناقصة أو الزائدة ".
(3) في (د): " وتتعدد ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع: " فكف طعام " وفي النسخ: " فكف من طعام ".
(5) في (أ) و (ج) و (د): " ساترا ".
(6) في المطبوع (ب) و (ج) و (د): " أو بارتماس ماء "، وفي (أ): " وبالارتماس في ماء ".
(7) في (د): " بيديه ".
(8) في (أ): " كذبا ".
(9) في (أ، ج، د): " الاثنين ".
471

وفي قطع شجر (1) الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا، وفي الصغيرة شاة،
وفي أبعاضها قيمة (2)، ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم، ولو قلع شجرة منه
وغرسها في غيره أعادها، ولو جفت قيل (3): ضمنها (4) ولا كفارة.
وفي استعمال دهن الطيب (5) شاة، وإن كان مضطرا ظاهرا كان أو باطنا
كالحقنة والسعوط به.
وفي قلع الضرس شاة.
ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج، ولا يجوز
الإدهان به.
مسائل (6)
لا كفارة على (7) الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد، فإن
الكفارة تجب على الساهي والمجنون، ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة،
اتحد الوقت (8) أو اختلف، كفر عن السابق أو لا.
ولو تكرر الوطء تعددت (9) الكفارة، ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وفي قلع الشجرة الكبيرة ".
(2) في (أ): " قيمته ".
(3) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 354.
(4) في (أ، ج): " يضمنها ".
(5) في المطبوع و (أ، ج، د): " الدهن الطيب ".
(6) في (ب): " خاتمه ".
(7) في (ب): " عن الجاهل ".
(8) في (أ): " اتحد الزمان ".
(9) في (ج): " تكررت الكفارة " وكذا التي بعدها.
472

تغاير الوقت، وإلا فلا.
وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله، فعليه شاة.
ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب، وعند الرجل المطيب (1) إذا
قصد ذلك ولم يشمه، ولا فدية (2)، ويجوز شراء الطيب لا مسه.
والشاة تجب في الحلق بمسماه، ولو كان أقل تصدق بشئ، وليس
للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم، ولا فدية عليهما لو خالفا، ولو أذن المحلوق
لزمه الفداء، وللمحرم حلق المحل (3).
ويجوز أن يخلي إبله لترعى الحشيش في الحرم.
والتحريم في المخيط متعلق باللبس، فلو توشح به فلا كفارة على إشكال.

(1) في المطبوع و (أ): " المطيب ".
(2) في (أ): " وإذا قصد ذلك ولم يشمه فلا فدية "، وفي (د): " ولو لم يشمه ".
(3) في (ج): " حلق رأس المحل ".
473

كتاب الجهاد
475

كتاب الجهاد
وفيه مقاصد:
الأول
من يجب عليه
وهو واجب في كل سنة مرة - إلا لضرورة - (1) على الكفاية، ويراعي الإمام
النصفة في المناوبة بين الناس.
وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع، وهو: " كل مهم ديني يتعلق
غرض الشرع بحصوله، ولا يقصد عين من يتولاه "، ومن جملته إقامة الحجج
العلمية، ودفع الشبهات، وحل المشكلات، والأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر (2)، والصناعات المهمة التي بها قوام المعاش - حتى الكنس والحجامة - فلو
امتنع (3) الكل عنها لحقهم الإثم، ودفع الضرر عن المسلمين وإزالة فاقتهم،
كإطعام الجائعين، وستر العراة، وإعانة المستعينين (4) في النائبات على ذوي
اليسار مع قصور الصدقات الواجبة، وكالقضاء، وتحمل الشهادة.

(1) في المطبوع: " للضرورة ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " والنهي عن المنكر ".
(3) في المطبوع و (أ، ج، د): " ولو امتنع ".
(4) في المطبوع و (ب، ج): " المستغيثين "، وفي (د): " وإغاثة المستغيثين ".
477

وإنما يجب الجهاد على كل مكلف، حر، ذكر، غير هم، ولا أعمى، ولا
مقعد، ولا المريض يعجز عن الركوب والعدو، ولا فقير يعجز عن نفقة عياله
وطريقه وثمن سلاحه.
فلا يجب على الصبي، ولا المجنون، ولا العبد وإن انعتق بعضه أو أمره
سيده، إذ لا حق له في روحه، ولا يجب عليه الذب عن سيده عند الخوف، ولا
المرأة، ولا الخنثى المشكل، ولا الشيخ الهم، ولا على الأعمى وإن وجد قائدا،
ولا الزمن - كالمقعد - وإن وجد مطية، ولا المريض، ولا الفقير، ويختلف
بحسب الأحوال والأشخاص.
والمدين المعسر فقير، وليس لصاحب الدين منعه لو أراده وإن كان
حالا، وكذا الموسر قبل الأجل، وله منعه بعده حتى يقبض، وكذا ليس له منعه
عن سائر الأسفار قبل الأجل.
وللأبوين المنع مع عدم التعيين، وفي الجدين نظر.
وإنما يجب بشرط الإمام أو نائبه وإنما يتعين بتعيين (1) الإمام أو النائب،
لمصلحة، أو لعجز القائمين عن الدفع بدونه، أو بالنذر وشبهه، أو بالخوف على
نفسه مطلقا، وإن كان بين أهل حرب إذا صدمهم عدو يخشى (2) منه على
نفسه، ويقصد بمساعدتهم الدفع عن نفسه لا عن أهل الحرب، ولا يكون
جهادا.
وإذا وطئ الكفار دار الإسلام، وجب على كل ذي قوة قتالهم حتى العبد
والمرأة، ويحل (3) الحجر عن العبد مع الحاجة إليه.

(1) في (أ، ب، د): " بتعين ".
(2) في (ج): " إذا قصدهم عدو ويخشى "، وفي (د): " ويخشى ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وانحل ".
478

ويستحب للعاجز الموسر الاستئجار له - على رأي، ويجوز للقادر
ويسقط (1) عنه ما لم يتعين (2).
ولو تجدد العذر - الذي هو العمى والزمن والمرض والفقر - بعد الشروع في
القتال لم يسقط - على إشكال -، فإن عجز سقط.
ولو بذل للفقير حاجته وجب، ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية.
ويحرم القتال في أشهر الحرم - وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب -،
إلا أن يبدأ العدو بالقتال، أو لا يرى لها حرمة، ويجوز في الحرم.
ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر (3) الإسلام
مع القدرة على المهاجرة.
وفي " الرباط " فضل كثير - وهو الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين على
الكفار -، ولا يشترط فيه الإمام، لأنه لا يشمل (4) قتالا بل حفظا وإعلاما، وله
طرفا قلة وهو ثلاثة أيام وكثرة وهو أربعون يوما (5) فإن زاد فله ثواب المجاهدين.
ولو عجز عن المباشرة للرباط، فربط فرسه لإعانة المرابطين أو غلامه أو
أعانهم بشئ، فله فيه فضل كثير.
ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء، سواء كان الإمام ظاهرا أو مستورا،
وكذا لو استؤجر.
وأفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خطرا، ويكره نقل الأهل والذرية
إليه.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فيسقط ".
(2) في المطبوع: " ما لم يتعين عليه ".
(3) في المطبوع و (ج، د): " شعار ".
(4) في (أ، ب، د): " لا يشتمل "،
(5) ليس في (أ، ج): " يوما ".
479

المقصد الثاني
في من يجب قتاله
وهم ثلاثة:
(الأول) (1) الحربي
وهو غير (2) اليهود والنصارى والمجوس من سائر أصناف الكفار، سواء
اعتقد (3) معبودا - غير الله تعالى - كالشمس والوثن والنجوم، أو لم يعتقد
كالدهري، وهؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن امتنعوا قوتلوا إلى أن يسلموا
أو يقتلوا، ولا يقبل منهم بذل الجزية.
الثاني: الذمي
وهو من كان من اليهود والنصارى والمجوس، إذا خرجوا عن شرائط الذمة
الآتية، فإن التزموا بها لم يجز قتالهم
الثالث: البغاة (4)
والواجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور، إما

(1) أضفناها من المطبوع و (أ، ب، ج، د)
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وهو من عدا ".
(3) في (أ، ج): " اعتقدوا "، وكذا التي بعدها: " أو لم يعتقدوا ".
(4) يأتي الكلام فيهم في المطلب الخامس من المقصد الرابع: ص 487.
480

لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام، ولو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن
لا يتولاها غير الإمام أو نائبه، ولا فرق بين أن يكون الوثني ومن في معناه عربيا
أو عجميا.
وشرائط الذمة " يا ": (1)
أ: بذل الجزية.
ب: التزام أحكام (2) المسلمين.
وهذا لا يتم عقد الذمة إلا بهما، فإن أخل بأحدهما بطل العقد، وفي معناه
ترك قتال المسلمين.
ج: ترك الزنى بالمسلمة.
د: ترك إصابتها باسم نكاح، وكذا الصبيان من المسلمين.
ه‍: ترك فتن مسلم (3) عن دينه.
و: (4) قطع الطريق عليه.
ز: (5) إيواء جاسوس المشركين.
ح: (6) المعاونة على المسلمين، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاناتهم
(ومكاتبتهم - خ) (7).
وهذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلا

(1) وهي في حساب الجمل - للحروف الأبجدية - تعادل العدد: " أحد عشر ".
(2) في (أ): " التزام شرائط أحكام المسلمين ".
(3) في (ب): " المسلم ".
(4) أي: ترك هذه الأمور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو " ترك فتن مسلم ".
(5) أي: ترك هذه الأمور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو " ترك فتن مسلم ".
(6) أي: ترك هذه الأمور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو " ترك فتن مسلم ".
(7) في (ج): " على غوائلهم "، وفي المطبوع والنسخ: " على عوراتهم أو مكاتبتهم ".
481

فلا، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية، ولو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فإن
مانع بالقتال نقض عهده.
ط: ما فيه غضاضة على المسلمين، وهو ذكر ربهم أو نبيه (1) عليه السلام
بسب، ويجب به القتل على فاعله وينتقض (2) العهد، ولو ذكرهما بما دون
السب، أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي، نقض العهد (3)، إن شرط عليه
الكف عنه، وإلا فلا، ويعزر.
ى: إظهار منكر في دار الإسلام ولا ضرر فيه على المسلمين، كإدخال
الخنازير وإظهار شرب الخمر في دار الإسلام ونكاح المحرمات،
(وروى (4) أصحابنا: أنه ينقض العهد) (5).
يا: إحداث البيع والكنائس وإطالة البنيان وضرب الناقوس يجب الكف
عنه، سواء شرط (6) في العقد أولا، فإن خالفوا لم ينتقض العهد وإن شرط، لكن
يعزر فاعله، وكل موضع حكم فيه بنقض العهد فإنه يستوفي أولا ما يوجبه
الجرم، ثم يتخير الإمام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء.
وينبغي للإمام أن يشرط (7) في العقد التميز عن المسلمين بأمور أربعة: في
اللباس والشعر والركوب والكنى.

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي النسخ: " أو نبيهم ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وينقض ".
(3) في المطبوع: " نقضه ".
(4) تهذيب الأحكام: ب 73 في شرائط أهل الذمة. ح 1 ج 6 ص 158.
(5) أضفناها من المطبوع والنسخ الأربع، وفي هامش النسخة بعد " ونكاح المحرمات ": (ينقض العهد
- خ).
(6) في (د): " ويجب الكف عنه، سواء ذكر في العقد ".
(7) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " يشترط "، وفي (د): " أن يشترط في العقد التمييز ".
482

أما الثوب: فيلبسون ما يخالف لونه لون غيره، فيشد (1) الزنار فوق ثوبه إن
كان نصرانيا، ويجعل لغيره خرقة في عمامته، أو يختم (2) في رقبته خاتم رصاص
أو حديد أو جلجل، ولا يمنعون من فاخر الثياب ولا العمائم.
وأما الشعور: (3) فإنهم يحذفون مقاديم شعورهم، ولا يفرقون شعرهم (4).
وأما الركوب: فيمنعون من الخيل (5) خاصة، ولا يركبون السروج، ويركبون
عرضا رجلاهم إلى جانب واحد، ويمنعون تقليد السيوف ولبس السلاح
واتخاذه.
وأما الكنى: فلا يكنوا بكنى المسلمين.

(1) في (أ، ب): " ويشد ".
(2) في (ا): " ويختم ".
(3) في (ج): " وأما الشعر ".
(4) في المطبوع و (ب، ج): " شعورهم ".
(5) في (ب): " من ركوب الخيل ".
483

المقصد الثالث
في كيفية القتال
والنظر في تصرف الإمام فيهم بالقتل (1) والاسترقاق والاغتنام.
وفيه فصول:
الأول: (2) في القتال
وينبغي أن يبدأ بقتال الأقرب ثم القريب ثم البعيد ثم الأبعد، فإن كان
الأبعد أشد خطرا قدم، وكذا لو كان الأقرب مهادنا.
ومع ضعف المسلمين عن المقاومة يجب الصبر، فإذا (3) حصلت الكثرة
المقاومة (4) وجب النفور.
وإنما يجوز القتال بعد دعاء الإمام - أو من يأمره - إلى محاسن الإسلام، إلا
فيمن عرف الدعوة.
وإذا التقى الصفان لم يجز الفرار إذا كان المشركون ضعف المسلمين أو أقل،
إلا لمتحرف لقتال كطالب السعة واستدبار الشمس وموارد المياه وتسوية
لامة الحرب ونزع شئ أو لبسه، أو متحيزا (5) إلى فئة يستنجد بها في القتال

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بالقتال ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " الفصل الأول ".
(3) في (أ): " وإذا ".
(4) في (د): " والمقاومة ".
(5) في المطبوع و (ج): " أو متحيز "، وفي (أ): " أو يتحيز ".
484

بشرط صلاحيتها للاستنجاد - على إشكال -، قليلة كانت أو كثيرة قريبة أو
بعيدة - على إشكال -، فإن بدا له عن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه الجواز مع
عدم التعيين، ولا يشارك فيما غنم بعد مفارقته، ويشارك في السابق، وكذا
يشارك مع القريبة لعدم فوات الاستنجاد به (1).
ولو زاد الضعف على المسلمين جاز الهرب، وفي جواز الهزام مائة بطل عن
مائتي ضعيف واحد نظر ينشأ من صورة العدد والمعنى، والأقرب المنع، إذ العدد
معتبر مع تقارب الأوصاف، فيجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة
بطل مع ظن العجز - على رأي -، ولو (2) زاد الكفار على (3) الضعف وظن (4)
السلامة استحب الثبات، ولو ظن العطب وجب الانصراف، ولو انفرد اثنان
بواحد من المسلمين لم يجب الثبات على رأي (5).
ويجب مواراة الشهيد دون الحربي، فإن اشتبها فليوار من كان كميش
الذكر.
ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كنصب المناجيق (6) وإن كان
فيهم نسوة وصبيان، وهدم الحصون والبيوت والحصار، ومنع السابلة من
الدخول والخروج.

(1) ليس في (أ): " به ".
(2) في (ب): " وكذا لو زاد ".
(3) في المطبوع و (أ، ب، ج): " عن الضعف ".
(4) في (د): " فظن ".
(5) ليس في (أ) و (ب): " على رأي ".
(6) في (أ): " المناجيق "، وفي شرائع الإسلام: ج 1 ص 312 " المجانيق "، وفي المنجد في اللغة:
" المنجنيق " جمعه " مجانق ومجانيق ومنجنيقات " آلة حربية كانوا يرمون بها الحجارة. / مادة
" جنق ".
485

ويكره بإرسال الماء، وإضرام النار، وقطع الأشجار إلا مع الضرورة،
وإلقاء السم على رأي.
مسائل (1)
لا يجوز قتل المجانين، ولا الصبيان، ولا النساء منهم وإن أعن إلا مع
الحاجة، ولا الشيخ الفاني، ولا الخنثى المشكل، ويقتل الراهب والكبير إذا (2)
كان ذا رأي أو قتال.
ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان أو آحاد المسلمين، جاز رمي الترس في
حال القتال، ولو كانوا يدفعون (3) عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم،
فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم، ولو أمكن التحرز عن الترس المسلم
فقصده الغازي وجب القود والكفارة، ولو لم يمكن التحرز (4) فلا قود ولا دية
وتجب الكفارة.
ويكره التبييت، والقتال قبل الزوال لغير حاجة، وتعرقب الدابة وإن
وقفت به، ونقل رؤوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به، والمبارزة من دون إذن
الإمام - على رأي -، وتحرم (5) لو منع، وتجب لو ألزم.
ولو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض،
ويحرم (6) على الضعيف - على إشكال -، فإن شرط الانفراد لم تجز المعاونة إلا إذا فر

(1) في (ب): " تتمة ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " إن كان ".
(3) في (أ): " يدافعون ".
(4) في (ج): " ولو لم يتمكن من التحرز ".
(5) في (د): " فتحرم ".
(6) في (د): " فتحرم ".
486

المسلم وطلبه الحربي فيجوز دفعه، ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته، فإن
استنجد أصحابه نقض أمانه، فإن تبرعوا بالإعانة فمنعهم فهو على عهدة
الشرط، وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم، ولو لم يشرط (1) الانفراد جاز إعانة
المسلم.
ويجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره، ويحرم الغدر بالكفار والغلول
منهم (2) والتمثيل بهم.
ولا ينبغي أن يخرج الإمام معه المخذل كمن يزهد (3) في الخروج ويعتذر
بالحر وشبهه، ولا المرجف وهو من يقول: " هلكت سرية المسلمين "، ولا من
يعين على المسلمين بالتجسيس (4)، وإطلاع الكفار على عورات المسلمين، ولا
من يوقع العداوة بين المسلمين، ولا يسهم (5) له لو خرج.
ويجوز له الاستعانة بأهل الذمة، والمشرك الذي يؤمن غائلته، والعبد
المأذون له فيه، والمراهق.
ويجوز استئجار المسلم للجهاد من الإمام وغيره، وإن يبذل الإمام من بيت
المال ما يستعين به المحارب.
ولو أخرجه الإمام قهرا لم يستحق أجرة - وإن لم يتعين عليه، لتعيينه بإلزامه
- وإن كان عبدا أو ذميا.
ولو عين شخصا لدفن الميت وغسله (6) فلا أجرة له وإن كان للميت تركة

(1) في المطبوع و (أ): " ولو لم يشترط ".
(2) في (أ): " والغلول بهم ".
(3) في المطبوع و (أ): " يزهد " بلا حركات، وفي (ب): " تزهد ".
(4) في (أ): " ولا من يعيب على المسلمين بالخسيس ".
(5) في (أ): " ولا سهم ".
(6) في (أ): " أو غسله ".
487

أو في بيت المال اتساع.
ولو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة (1) استحق أجرة الذهاب،
ولو واقفوا (2) من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر ينشأ من مساواة
الوقوف للجهاد (3) ولهذا يسهم له.
ويكره للغازي أن يتولى (4) قتل أبيه الكافر.
ولا يجوز (5) قتل صبيان الكفار ولا نسائهم مع عدم الحاجة.
الفصل الثاني: في الاسترقاق
الأسارى إن كانوا إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي وإن كانت الحرب قائمة.
والذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا،
ويتخير الإمام بين ضرب رقابهم وقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم حتى ينزفوا
ويموتوا، وإن أخذوا بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم، ويتخير الإمام بين المن
والفداء والاسترقاق، ومال الفداء ورقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة، ولا يسقط
هذا التخيير بإسلامهم بعد الأسر.
ويجوز استرقاق امرأة كل كافر أسلم قبل الظفر به، ولا يمنع من ذلك
كونها حاملا بولد مسلم، وطئها المسلم أو أسلم زوجها، لكن لا يرق (6)
الولد.

(1) ليس في (أ): " قبل الموافقة ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ولو وقفوا ".
(3) في المطبوع و (ب، ج، د): " الجهاد ".
(4) ليس في (أ): " أن يتولى ".
(5) في المطبوع و (ج) و (د): " ولا يجوز له ".
(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " لا يسترق ".
488

وينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا وإن كانت كبيرة، وبأسر الزوج
الصغير مطلقا، وبأسر الزوجين وإن كانا كبيرين، وباسترقاق الزوج الكبير لا
بأسره خاصة، ولو كانا مملوكين تخير الغانم.
ولو صولح أهل المسبية على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم في أيديهم (1)
فأطلقوه لم يجب إعادة المرأة، ولو أطلقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها
مسلم.
ويجوز سبي منكوحة الذمي فينفسخ النكاح، ومعتقه، ومعتق المسلم.
ولا ينقطع (2) إجارة المسلم في العبد المسبي ولا الدار المغنومة.
ولا يسقط الدين للمسلم والذمي عن الحربي بالسبي والاسترقاق، إلا أن يكون الدين للسابي فيسقط - كما لو اشترى عبدا له عليه دين -، ويقضى الدين
من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام (3) الرق - على إشكال - وقدم حق الدين على
الغنيمة وإن زال ملكه بالرق - كما يقضى دين المرتد -، ولو استرق قبل (4)
الاغتنام تبع بالدين بعد العتق وقدم حق الغنيمة في ماله (5)، ولو اقترنا فأقوى
الاحتمالين تقديم حق الغنيمة للتعلق (6) بالعين.
ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه، ولو أسلما أو أسلم
المالك فهو باق، إلا أن يكون خمرا، هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا أو

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " يدهم ".
(2) في (أ): " فلا ينقطع "، وفي المطبوع و (ب، ج، د): " ولا تنقطع ".
(3) في (أ): " الأغنام ".
(4) كذا في النسخة لكن، في المطبوع والنسخ الأربع: " بعد الاغتنام " والظاهر أنه الصحيح كما يقتضيه
سياق الكلام.
(5) في المطبوع " وقدم حق الغنيمة في ماله - على إشكال - ".
(6) في (ب) و (ج) و (د): " المتعلق ".
489

شبهه (1)، أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون.
ولو سبيت امرأة وولدها الصغير، كره التفريق بينهما.
ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب (2) قتله للجهل بحكم الإمام فيه، فإن
قتله مسلم فهدر، ويجب إطعامه وسقيه وإن أريد قتله بعد لحظة، ويكره قتله
صبرا.
وحكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه، فإن أسلم أحدهما تبعه، ولو سبي
منفردا ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال أقربه ذلك في الطهارة لأصالتها
السالمة عن معارضة يقين النجاسة (3).
وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به، فإنه يحقن دمه ويعصم ماله
المنقول، دون الأرضين والعقارات فإنها للمسلمين، ويتبعه أولاده الأصاغر
وإن كان فيهم حمل، دون زوجاته وأولاده الكبار.
ولو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة، فإن
ادعى (4) استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال، ويعول على نبات (5) الشعر
الخشن تحت الإبط لا باخضرار الشارب، والخنثى إن بال من فرج الذكور أو
سبق أو انقطع أخيرا (6) منه فذكر وبالعكس امرأة، ولو اشتبه لم يجز قتله.
ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه، فإن قهر مولاه بالخروج

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وشبهه ".
(2) في (د): " لم يجز ".
(3) في (أ): " عن معارضته بيقين النجاسة "، وفي (ج): " عن يقين معارضة النجاسة ".
(4) في (ج) و (د): " فإنه ادعى ".
(5) في المطبوع: " إنبات ".
(6) في (ب): " آخرا ".
490

إلينا قبله تحرر وإلا فلا.
الفصل الثالث: في الاغتنام
ومطالبه ثلاثة:
الأول: المراد بالغنيمة هنا كل مال (1) أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة،
دون المختلس والمسروق فإنه لآخذه، ودون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه
للإمام، ودون اللقطة فإنها لآخذها، ولو أخذ من الحربي على جهة السوم ثم
هرب ملكه.
وأقسام الغنيمة ثلاثة: ما ينقل ويحول من الأمتعة (2) وغيرها، وما لا ينقل
ولا يحول (3) كالأراضي، وما هو سبي كالنساء والأطفال.
والأول: إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة بل ينبغي إتلافه
كالخنزير، أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر، وإن صح - كالذهب والفضة
والأقمشة وغيرها - أخرج منه الخمس والجعائل وما يصطفيه الإمام لنفسه،
والباقي للغانمين خاصة، سواء حواه العسكر أو لا، وليس لغيرهم فيه شئ، ولا
لبعضهم الاختصاص بشئ، نعم لبعضهم التخصيص بما يحتاج إليه من
المأكول وعلف الدواب (4) قدر الكفاية، سواء كان غنيا أو فقيرا، وسواء كان
هناك سوق أو لا، وسواء كان المأكول من الطعام أو مثل السكر والفاكهة
الرطبة أو اليابسة (5).

(1) في (ب): " كل ما أخذته ".
(2) في (د): " ما ينقل ويحول كالأمتعة ".
(3) في (ب) و (ج): " وما لا ينقل ويحول ".
(4) في (ب): " الدابة ".
(5) في (ج): " واليابسة ".
491

ولو احتاج الغانم إلى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم ورد الجلد إلى المغنم،
ولو عمل منه شنا (1) أو شبهه رده وعليه أجرته.
وليس له لبس الثياب ولا استعمال الدواء والدهن، إلا مع الضمان.
ويباح الأخذ لمن معه طعام ومن ليس معه، لكن قدر الحاجة ما داموا في
دار الحرب.
وليس له أن يضيف من ليس من الغانمين.
ولو فضل من الطعام شئ بعد الدخول إلى دار الإسلام رده.
ولو أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة أو علفا لدوابه (2) جاز، ولا يكون
قرضا لانتفاء ملك الأول ويكون الثاني أحق باليد وليس للأول مطالبته، فإن
رده عليه صار أولى باليد المتجددة، ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على
المقرض بل على الغنيمة.
ولو باعه من الغنيمة (3) بشئ منها، فكل منهما أحق باليد فيما صار إليه،
وليس بيعا فلا يجري فيه الربا، ولو كان الثمن من غير الغنيمة لم يملكه البائع
ورده على المشتري، ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه بل
يرده إلى الغنيمة (4).
الثاني: (5) ما لا ينقل، يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه أو بإخراج خمس

(1) قال في جامع المقاصد: ج 3 ص 402 " هو في الأصل: القربة البالية "، وفي المنجد في اللغة: مادة
" شن ": " الشن والشنة: القربة الخلق الصغيرة ".
(2) في (ج): " لدابته ".
(3) في (أ): " لو باعه بشئ من الغنيمة بشئ منها ".
(4) في (ج): " بل رده إلى الغنيمة "، وفي (أ): " على الغنيمة ".
(5) في (ب، ج، د): " والثاني ".
492

حاصله، والباقي للمسلمين قاطبة لا يختص به الغانمون، مثل " الأرض "
فإن فتحت عنوة
فإن كانت محياة فهي للمسلمين (1) قاطبة لا يختص بها (2) الغانمون،
والنظر فيها إلى الإمام، ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا يملكها المتصرف
فيها على الخصوص، ويقبلها الإمام لمن يراه بما يراه حظا للمسلمين، ويصرف
حاصلها في مصالحهم كسد الثغور، وبناء القناطر، ومعونة الغزاة، وإرزاق
الولاة والقضاة، وما أشبهه، ولو ماتت لم يصح إحياؤها لأن المالك لها معروف
وهو المسلمون كافة.
وما كان منها مواتا حال الفتح فللإمام خاصة لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه،
فإن تصرف فيها أحد بغير إذنه (3) فعليه طسقها (4) له، وفي حال الغيبة يملكها
المحيي من غير إذن.
وأما " أرض الصلح " فلأربابها إن صولحوا على أن الأرض لهم، ولو
صولحوا على أنها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين
قاطبة والموات للإمام خاصة، وعليهم ما يصالحهم الإمام إذا شرطت الأرض
لهم ويملكونها على الخصوص ويتصرفون بالبيع وغيره، فإن (5) باع أحدهم أرضه
على مسلم صح وانتقل مال الصلح عن الأرض إلى رقبة الذمي، ولو
أسلم الذمي ملك أرضه وسقط مال الصلح عنه.

(1) في المطبوع و (أ، ج، د): " فهي فئ للمسلمين ".
(2) في المطبوع و (أ): " ولا يختص به ".
(3) في (ب): " بغير إذن ".
(4) " الطسق ": هو الخراج، فارسي معرب. / جامع المقاصد: ج 3 ص 404.
(5) في (أ): " وإن "، وفي (د): " فلو ".
493

وأما " أرض من أسلم أهلها عليها " فهي لهم خاصة وليس عليهم سوى
الزكاة مع الشرائط.
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام أن يقبلها فمن يعمرها ويأخذ منه
طسقها لأربابها.
وكل من أحيى أرضا ميتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى، فإن كان لها
مالك معروف فعليه طسقها له، وله انتزاعها من يده.
الثالث: السبايا والذراري، وهي من الغنائم، يخرج منها الخمس والباقي
للغانمين خاصة.
فروع
أ: المباحات بالأصل كالصيد والشجر لا تخص (1) أحدا، فإن كان عليه
أثر ملك كالطير المقصوص والشجر المقطوع فغنيمة.
ب: لو وجد شئ في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفار، فلقطة.
ج: الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام، أو يملك أن
يملك (2)؟ فيه احتمال، فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل
القسمة، إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة والغنيمة تابعة فيسقط.
بالإعراض، والأقرب عدم صحة الإعراض بعد قوله " اخترت
الغنيمة "، ويفرض المعرض كالمعدوم، ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى
أرباب الخمس خاصة نظر أقربه أنها للإمام.

(1) في المطبوع، و (ب، ج): " لا يختص "، و (أ): " لا يختص به أحد ".
(2) في النسخة: " أو يملك (أن يملك - خ) "، وفي (أ، ج): " إن تملك ".
494

والأقرب صحة إعراض المفلس دون السفيه والصبي - إلا أن يبلغ قبل
القسمة -، ولا إعراض العبد عن الرضخ بل سيده (1)، ويصح إعراض السالب
عن سلبه، ولو مات قبل الإعراض فللوارث أن يعرض.
د: هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة؟ أو يظهر الملك بالاستيلاء
مع القسمة، وانتفاؤه مع الإعراض والتلف؟ فيه نظر، أقربه الأول.
ه‍: لو كان في المغنم من ينعتق على بعضهم، انعتق على الأول نصيبه وقوم
عليه إن قلنا بالتقويم في مثله، ولا ينعتق على الثاني إلا أن يخصه الإمام به
فينعتق، وإن خص (2) به جماعة هو أحدهم ورضي، عتق عليه ولزمه نصيب
الشركاء.
و: لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما، سقط من الحد بقدر حقه وأقيم عليه
بقدر الباقين، فإن أحبلها فله منه بقدر حقه، والأقرب وجوب العشر مع
البكارة ونصفه مع عدمها، ويسقط منه بقدر (3) نصيبه، ويلحق الولد به،
وتصير أم ولد، ويقوم (4) الجارية عليه وولدها يوم سقوطه حيا، إلا أن كانت
قومت قبل الوضع فلا يقوم الولد.
ز: يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم، كقطع
الأشجار وقتل الحيوان، لا مع (5) عدم الحاجة، والكتب إن كانت مباحة

(1) في (د): " ولا إعراض للعبد عن الرضخ بل سيده "، وقال في جامع المقاصد: ج 1 ص 408 " وفي
بعض النسخ: (ولا إعراض للعبد عن الرضخ، بل لسيده) وهي أحسن وأوقع في النفس ".
(2) في (أ): " إلا أن يختص الإمام به فيعتق، وإن اختص به... ".
(3) في (ب) و (د): " قدر ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وتقوم ".
(5) في (أ): " إلا مع عدم الحاجة ".
495

كالطب والأدب لم يجز تلفها (1) وهي غنيمة، وغيرها كالزندقة والكفر
لا يجوز إبقاؤها، وكذا التوراة والإنجيل وكلب الصيد والماشية والزرع والحائط
غنيمة بخلاف غيره.
المطلب الثاني: في قسمة الغنيمة
تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب والرضخ، ثم بما يحتاج إليه
الغنيمة (2) من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي والحافظ، ثم
الخمس، وتقسم أربعة (3) الأخماس الباقية بين المقاتلة، ومن حضر القتال (4)
وإن لم يقاتل، حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، والمدد المتصل بهم بعد
الغنيمة قبل القسمة، والمريض، بالسوية لا يفضل أحد لشدة بلائه.
للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة، سواء قاتلوا في
البر أو البحر، إستغنوا عن الخيل أو لا.
ولا يسهم (5) للعبيد، ولا للنساء، ولا للكفار، ولا للإعراب (6) - وهم من
أظهر الإسلام ولم يصفه - وإن قاتلوا مع المهاجرين - على رأي -، بل يرضخ
الإمام للجميع بحسب (7) المصلحة، وينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدة

(1) في المطبوع و (أ): " إتلافها ".
(2) في (أ): " ثم ما يحتاج الغنيمة إليه ".
(3) في (أ) و (ج): " وتقسم الأربعة الأخماس ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: " القتال ".
(5) في المطبوع و (ب): " ولا سهم ".
(6) في (أ، ب): " ولا النساء ولا الكفار ولا الأعراب "، وفي (ج): " ولا الكفار ولا الأعراب "، وفي
(د): " ولا الأعراب ".
(7) في (ب): " على حسب ".
496

قتاله وضعفه.
ولا يسهم (1) للمخذل ولا المرجف ولا يرضخ لهم، ولا لغير الخيل من
الإبل والبغال والحمير.
وفي الإسهام ل‍ " الحطم " وهو الذي ينكس (2)، و " القحم " وهو
الكبير الهرم، و " الضرع " وهو الصغير، و " الأعجف " وهو المهزول،
و " الرازح " وهو الذي لا حراك به، نظر ينشأ من عموم الاسم ومن عدم
الانتفاع.
والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة، فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد
انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها، ولو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه أو
باعها أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له.
ولا يسهم (3) للمغصوب مع غيبة المالك، وله الأجرة على الغاصب، ومع
حضوره السهم له وللمقاتل سهم الراجل، والأقرب احتساب الأجرة منه فإن
قصر (4) وجب الإكمال، ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك
حصته مع حضوره، ولو تعددت أفراس المالك خاصة أو أفراسهما معا فإشكال.
وسهم المستأجر والمستعار للمقاتل، وأرباب الصنائع - كالبقال والبيطار
والخياط والبزاز - إن قاتلوا أسهم لهم، وإلا فإن حضروا للجهاد فكذلك، وإلا لم
يسهم لهم
. ولو غنمت السرية يشاركها (5) الجيش الصادرة هي عنه لا من جيش البلد،

(1) في (ب) و (ج): " ولا سهم ".
(2) في (أ): " ينكسر ".
(3) في المطبوع: " ولا سهم ".
(4) في (ب): " فإن قصر منه ".
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " شاركها ".
497

ولا يتشارك الجيشان الخارجان إلى جهتين.
ويكره تأخير القسمة في دار الحرب لغير (1) عذر، وإقامة الحدود فيها.
ولو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها، فلو ارتجعت (2) فلا سبيل على
الأحرار، وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة، ولو عرفت بعدها
استعيدت، ورجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين.
والمرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال، فلو مات قبله لم
يطالب الوارث وإن كان قد حل.
ولا يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط.
المطلب الثالث: في اللواحق
أ: " السلب " المستحق للقاتل كلما يدا (3) المقتول عليه وهو جنة
للقتال (4)، أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة، والثياب التي عليه، والفرس
والبيضة والجوشن، وما لا يد له (5) عليه كالجنائب التي تساق خلفه والرحل
فغنيمة، أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها
سلبا أو غنيمة نظر.
ب: إنما يستحق السلب بشروط أن يشرطه الإمام له، وأن يقتل (6) حالة
الحرب، فلو قتله بعد أن ولوا الدبر فلا سلب بل غنيمة، وأن يغرر بنفسه، فلو

(1) في (ب): " بغير ".
(2) في المطبوع و (ج): " ولو ارتجعت "، وفي (د): " فإن ارتجعوها ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " كل ما يد المقتول ".
(4) في (أ): " للقاتل ".
(5) ليس في المطبوع و (أ): " له ".
(6) في (أ): " يقتله ".
498

رمى سهما من صف المسلمين إلى صف المشركين فقتل فلا سلب، وأن
لا يكون المقتول مثخنا، بل يكون (1) قادرا على القتال، وأن لا يكون القاتل
كافرا ولا مخذلا (2)، وأن لا يكون القتل محرما، فلو قتل امرأة غير معاونة فلا
سلب.
ج: لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب، بل يجتمعان (3) له،
ويأخذ السلب الصبي والمرأة والمجنون مع الشرائط.
د: لو تعدد القاتل فالسلب بينهما، ولو جرحه الأول فصيره مثخنا فالسلب
له، وإلا فللثاني.
ه‍: " النفل " هو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط،
مثل أن يقول: " من دلني على القلعة "، أو " من قتل فلانا "، أو " من يتولى
السرية "، أو " من يحمل الراية "، فله كذا.
وإنما يكون مع الحاجة بأن يقل المسلمون ويكثر العدو فيحتاج إلى سرية
أو كمين من المسلمين، ولا تقدير لها إلا بحسب نظره، وجعل النبي عليه
السلام (4) في البدأة - وهي السرية التي تنفذ أولا - الربع، وفي الرجعة الثلث
- وهي المنفذة الثانية بعد رجوع الأولى -، ليس عاما.
و: يجوز جعل (5) النفل من سهمه، ومن أصل الغنيمة، ومن أربعة
الأخماس: ولو قال قبل لقاء العدو: " من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له " صح.

(1) ليس في (أ): " يكون ".
(2) في المطبوع: " وأن لا يكون مخذلا ".
(3) في (ب): " بل يجمعان له ".
(4) في (أ): " صلى الله عليه وآله ".
(5) في (أ): " أن يجعل ".
499

ز: يجوز أن يجعل من ماله دينا، بشرط أن يكون معلوما قدرا ووصفا وعينا،
بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة، ولو كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون
مجهولة كعبد.
ح: لو عينها منها ففتح البلد صلحا فإن اتفق المجعول له وأربابها على الأخذ
أو دفع (1) القيمة جاز، وإلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم، لأنه صلح منع
الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال.
ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا، أو بعده إن كان المجعول له
كافرا، فالقيمة.
ولو ماتت قبل الفتح أو بعده، أو لم يكن (2) فيها جارية، فلا شئ.
ولو جعل الجارية للدال فعجزنا عن الفتح أو تجاوزنا عنها مع القدرة، فلا
شئ وإن أتم الدلالة، إلا إذا رجعنا إلى الفتح بدلالته.
ولو فتحها طائفة أخرى لما سمعوا الدلالة (3) فلا شئ عليهم، إذ لم يجر
الشرط معهم.
ولو ماتت قبل التسليم مع المكنة، احتمل أجرة المثل والقيمة.
ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية، ففي وجوب تسليمها إشكال.
ط: لو جعل للمشرك فدية على (4) أسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه
لا عوض للحر.

(1) في (أ): " على أخذها لو دفعت القيمة ".
(2) في المطبوع و (د): " أو لم تكن ".
(3) في (ج): " لما سمعوا كلام الدلالة ".
(4) كذا في النسخة، لكن في المطبوع والنسخ: " عن " وهو الصحيح.
500

المقصد الرابع
في ترك القتال
وفيه فصلان:
الأول: في الأمان
وفيه مطلبان:
الأول: في أركانه
وهي أربعة:
الأول: " العاقد "، ولا يصح عاما ولا لأهل إقليم ولا لبلد ولا لقرية
وحصن إلا من الإمام أو لمن نصبه (1) عاما (2)، ولو نصبه للنظر في جهة جاز أن
يذم أهلها، ويصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار.
ويشترط في العاقد - عاما أو خاصا -: البلوغ والعقل والاختيار، فلا يصح
من الصبي وإن راهق ولا من المجنون ولا المكره (3)، ويصح من العبد والمرأة (4)

(1) في المطبوع و (أ): " أو من نصبه ".
(2) في (ج): " عاما أو خاصا ".
(3) في (ج): " ولا من المكره ".
(4) في (ب): " من المرأة والعبد ".
501

والسفيه والشيخ الهرم (1).
الثاني: " المعقود له "، وهو كل من يجب جهاده في حربي أو ذمي خارق
للذمة (2) وسيأتي (3) البحث فيه.
وإنما يصح مع المصلحة إما لاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، أو
لترفيه (4) الجند، أو لترتيب أمورهم، أو لقلتهم، أو ليدخلوا دارنا وندخل دارهم
فنطلع على عوراتهم.
الثالث: " العقد " وشرطه انتفاء المفسدة، فلو آمن جاسوسا أو من فيه
مضرة لم ينعقد.
ويحصل باللفظ والكتابة والإشارة المفهمة، فاللفظ كل ما يدل
بالصريح (5) مثل " آمنتك " أو " أجرتك " أو " أنت في ذمة الإسلام " وما
أشبهه، وكذا الكتابة والإشارة الدالتان عليه، أما لو قال: " لا تخف " أو
" لا بأس عليك " فإن انضم (6) إليه ما يدل على الأمان كان أمانا وإلا فلا
- على إشكال - إذ مفهومه ذلك.
ولا بد من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا، أما لو رد لم ينعقد، ولو
قال الوالي: " آمنت من قصد التجارة " صح، ولو قال غيره لم ينعقد، فإن
توهمه الحربي أمانا رد إلى مأمنه ولا يغتال.

(1) في (ب): " والشيخ الهم ".
(2) في (أ): " خارق الذمة ".
(3) يأتي في المطلب الأول من الفصل الثاني من هذا المقصد: ص 460.
(4) في (ب): " أو لترفه الجند ".
(5) في (د): " بالتصريح ".
(6) في (أ): " أضم ".
502

الرابع: " الوقت "، وإنما يصح قبل الأسر، فلو أذم المسلم بعد أن استؤسر
الحربي لم يصح، ويصح قبله وإن أشرف جيش الإسلام على الظفر مع
المصلحة.
ولو أقر المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعده إذ لا يصح منه حينئذ
إنشاؤه.
ولو ادعاه الحربي فأنكر المسلم، قدم قول المسلم (1) من غير يمين، ولو مات
المسلم أو جن قبل الجواب لم يلتفت إلى الدعوى إلا بالبينة، وفي الموضعين يرد
إلى مأمنه ثم يصير حربا (2).
ولا يعقده أكثر من سنة إلا للحاجة (3).
المطلب الثاني: في الأحكام
كل حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له بما شرطه من وقت وغيره
ما لم يخالف المشروع، ويكون معصوما من القتل والسبي في نفسه وماله، ويلزم
من طرف المسلم فلا يحل نبذه إلا مع ظهور خيانة، ولا يلزم من طرف الكافر
بل له نبذه متى شاء فيصير حربا، ومع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما ولا
ضمان، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه.
ولو عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل ماله تبعا (4)،
فإن التحق بدار الحرب للاستيطان وخلف عندنا مالا وديعة أو غيرها انتقض

(1) في (ب): " قدم قوله من غير يمين ".
(2) في المطبوع و (ج): " حربيا ".
(3) في (أ): " إلا لحاجة ".
(4) في المطبوع و (ب): " تبعا له ".
503

أمانه لنفسه دون ماله، فإن مات انتقل إلى وارثه، فإن كان مسلما ملكه
مستمرا، وإن كان كافرا انتقض الأمان في المال وصار فيئا للإمام خاصة
حيث لم يوجف عليه، وكذا لو مات في دار الإسلام، ولو استرق بعد رجوعه إلى
داره ملك ماله تبعا له، ولا يتخصص به من خصصه الإمام برقبته بل للإمام
وإن عتق (1)، ولو أذن له الإمام في الخروج في رسالة أو تجارة أو حاجة فهو على
أمانه.
وكل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان إما لصغر أو جنونه أو لغير
ذلك، فإن الحربي لا يغتال بل يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا، وكذا لو دخل بشبهة
الأمان مثل أن يسمع لفظا فتصوره (2) أمانا، أو يصحب رفقة، أو يدخل في
تجارة، أو يستذم (3) فيقال له: " لا نذمك " فيتوهم أنا (4) ذممناه، ولو دخل
ليسمع كلام الله أو لسفارة فهو آمن لقصده.
ولو دخل مسلم دارهم مستأمنا فسرق وجب عليه إعادته إلى مالكه، سواء
كان المالك في دار الإسلام أو دار الحرب.
ولو استأسروا مسلما، فأطلقوه بشرط الإقامة عندهم والأمن منه لزم الثاني
خاصة، فإن أطلقوه على مال لم يجب دفعه، ولو تبعه قوم عند الخروج فله دفعهم
وقتلهم (5) دون غيرهم، ولو شرطوا (6) العود عليه بعد دخول دار الإسلام لم يجز له

(1) في (أ) و (د): " أعتق ".
(2) في (ب): " فيتصوره "، وفي المطبوع و (أ، ج، د): " فيعتقده ".
(3) في (أ): " في تجارة فيستذم "، وفي (ب): " أو يدخل لتجارة أو لسفارة أو يستذم ".
(4) في (ب) و (ج): " فتوهم "، وفي المطبوع: " أننا ".
(5) في (ج): " وقتالهم ".
(6) في (ب) و (د): " ولو شرط ".
504

العود، ولو اشترى منهم شيئا فلزمه (1) الثمن وجب إنفاذه، ولو أكره على الشراء
فعليه رد العين.
ولو اقترض حربي من مثله ثم دخل بالأمان وجب رد ما عليه، وكذا لو تزوج
امرأة وأمهرها وأسلما، ألزم الزوج المهر إن كان مما يملك وإلا القيمة.
ولو أسلم الحربي لم يكن لزوجته الكافرة مطالبته بالمهر الذي في ذمته ولا
لوارثها، ولو ماتت قبل إسلامه أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم
لا لحربي.
ولو آمن الأسير من استأسره فهو فاسد لأنه كالمكره، ولو آمن غيره صح
ولو تجسس مسلم لأهل الحرب وأطلعهم على عورات المسلمين، لم يحل قتله
بل يعزر إن شاء الإمام.
ولو دخل الحربي بأمان، فقال له الإمام: " إن أقمت حكمت عليك حكم
أهل الذمة "، فأقام سنة، جاز أخذ الجزية منه.
خاتمة
إذا حاصر بلدا (2) أو قلعة فنزلوا على حكمه صح، وكذا إن نزلوا على حكم
غيره، بشرط أن يكون كامل العقل مسلما عدلا بصيرا بمصالح القتال،
والأقرب اشتراط الحرية والذكورة ممن يختاره الفريقان أو الإمام خاصة دون
اختيارهم خاصة، ويجوز تعدده فإن مات أحدهم بطل حكم الباقين، وكذا
لو مات الواحد قبل الحكم ويردون إلى مأمنهم، ويشترط في كل من المتعددين
ما يشرط (3) في الواحد.

(1) في (ج): " يلزمه ".
(2) في المطبوع: " إذا حاصر الإمام بلدا ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ما شرط ".
505

ويلزم ما يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع، فإن حكم بقتل
الرجال وسبي الذراري والنساء وغنيمة الأموال (1) نفذ، وكذا إذا حكم
باسترقاق الرجال أو بالمن عليهم، ويجب أن يكون ما يحكم (2) به ما فيه الحظ
للمسلمين.
ولو حكم بالجزية أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على الكفر جاز، فلا
يجوز (3) حينئذ استرقاق من أقام على الكفر، ويجوز المن عليه، ولو من الإمام على
بعض من حكم بقتلهم جاز، فإن أسلموا قبل أن يحكم الحاكم عصموا
أنفسهم وأموالهم (4) وأهليهم (5)، ولو أسلموا بعد الحكم بقتل الرجال وسبي
الذرية والنساء وأخذ المال سقط القتل خاصة، ولو أراد الإمام استرقاق
الرجال (6) لم يجز، بل يسترق الذرية ويغنم المال ويخرج منه الخمس والباقي
غنيمة، لأنه أخذ قهرا.
ولو جعل للزعيم أمان مائة صح، ويعين من شاء، فإن عد مائة وأغفل
نفسه جاز قتله.
الفصل الثاني: في عقد الجزية
وفيه مطالب:

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " المال ".
(2) في (أ): " ما حكم به ".
(3) في النسخ الأربع: " ولا يجوز ".
(4) في (د): " أموالهم وأنفسهم ".
(5) في المطبوع و (ج) و (د): " وأهلهم ".
(6) في (أ): " الاسترقاق للرجال ".
506

الأول: المعقود له
وهو كل ذمي بالغ، عاقل، حر، ذكر، متأهب للقتال، ملتزم بشرائط
الذمة السابقة.
فالذمي يشمل من له كتاب كاليهود والنصارى، ومن له شبهة كتاب
كالمجوس، والصبي والمجنون والعبد والمرأة أتباع لا جزية عليهم، وتسقط عن
الهم - على رأي -، وتؤخذ ممن عداهم وإن كانوا رهبانا أو مقعدين، ولا تسقط
عن الفقير بل ينظر بها حتى يوسر كالدين.
وللرجال أن يستتبع من شاء من نساء الأقارب - وإن لم يكن محارم - (1) مع
الشرط، فإن أطلق لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته.
فإذا (2) بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد، فعليهم الجزية ويستأنف
العقد (3) معهم أو يسلموا، فإن امتنعوا صاروا حربا، ولو أفاق المجنون حولا
وجبت عليه وإن جن بعد ذلك، ولو كان يجن ويفيق قيل (4): يحكم
للأغلب، وقيل (5): يلفق (6) أيام الإفاقة فإذا بلغت حولا فالجزية.
ولو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب أن يعقد (7) لها الذمة لتصير إلى دار
الإسلام، عقد لها بشرط أن يجرى عليها أحكامنا، سواء جاءت منفردة أو معها

(1) في (د): " محارمه ".
(2) في النسخ الأربع: " وإذا ".
(3) في المطبوع: " العهد ".
(4) القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 2 ص 41.
(5) منتهى المطلب: ج 2، ص 964 س 15.
(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " تلفق ".
(7) في (أ): " تعقد ".
507

غيرها، ولا يشترط عليها الجزية، فإن بذلتها عرفها الإمام سقوطها، فإن بذلتها
حينئذ كانت هبة لا جزية.
ولو حاصرنا بلدا، فسأل أهله الصلح بوضع الجزية على النساء والصبيان لم
يصح، لأنهم مال فلا يثبت عليهم شئ، فإن طلبت النساء أن يبذلن الجزية
ليكون الرجال في أمان لم يصح، ولو قتلنا الرجال وسألت النساء أن يعقد لهن
الأمان ليقمن في دار الإسلام، عقد لهن بشرط أن يجرى (1) عليهن أحكامنا،
ولو بذلن الجزية لم يصح أخذها جزية، ولا فرق بين قتل الرجال قبل عقد
الجزية وبعدها في عدم إقرارها على النساء.
ولو حاضرنا (2) بلدا ولم نجد فيه سوى النساء، فسألن بذل الجزية ليسلمن
من الرق لم يجب.
ولو بلغ الصبي سفيها لم يقر إلا بجزية (3)، فإن اتفق مع وليه على
جزية عقداها صح، وإن اختلفا قدمنا اختياره لتعلقه بحقن دمه.
وتؤخذ الجزية من أهل الذمة عربا كانوا أو عجما، ولو ادعى أهل حرب
أنهم منهم قبل بذلهم للجزية (4) ولم يكلفوا (5) البينة، فإن ظهر كذبهم انتقض
العهد وجاز اغتيالهم لتلبيسهم.
ولو ظهر قدم زعموا أنهم أهل الزبور، ففي تقريرهم إشكال.
وإنما يقر اليهود والنصارى والمجوس لو دخل آباؤهم في هذه الأديان قبل

(1) في (ج، د): " تجرى ".
(2) في (أ): " ولو حصرنا ".
(3) في (د): " بالجزية ".
(4) في (ب): " الجزية ".
(5) في (أ): " ولا يكلفوا ".
508

مبعث النبي عليه السلام، فلو (1) دخل جماعة من عباد الأوثان فيها بعد البعثة لم
يقروا، ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا لانحطاط
درجة المجوس - المقرين على دينهم - عنهم، والتقرير إن تمسكوا بغير المحرف.
والصابئون من النصارى والسامري من اليهود إن كفروهم لم يقروا وإن
جعلوهم مبدعة (2) أقروا.
والأقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه إن كان
أبوه نصرانيا، وإلا فلا.
ولو توثن نصراني وله ولد صغير، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر، فإن قلنا
بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الإسلام، وإن قلنا بالبقاء جاز إقراره
بالجزية.
ولو تنصر الوثني وله ابن صغير وكبير فأقاما على التوثن، ثم بلغ الصغير بعد
البعثة، جاز إقراره على التنصر - لو طلبه - بالجزية دون الكبير.
ولا بد من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه.
الثاني: (3) العاقد (وهو الإمام أو من نصبه) (4).
ويجب عليه القبول إذا بذلوه، إلا إذا خاف غائلتهم، ولا يقبل من
الجاسوس، ولو عقد مسلم لم يصح وإن كان لواحد، لكن لا يغتال بل يرد إلى
مأمنه، فإن أقام سنة لم يطالب عنها.

(1) في (أ): " ولو دخل ".
(2) في المطبوع: " مبتدعة ".
(3) المطلب الثاني.
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ينصبه ".
509

وصورة العقد أن يقول العاقد: " أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام
الإسلام " أو ما يؤدي هذا المعنى، فيقول الذمي: " قبلت " فهذان شرطان لا بد
منهما والبواقي إن شرطت وجبت.
ويصح العقد موقتا - على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الإسلام فلا يصح فيه
التوقيت كالمبدل -، ويصح مؤبدا، ولو قال: " ما شئت " صح، ولا يصح
تعليقه بمشيئة الإمام - على إشكال من حيث أنه ليس للإمام الابتداء
بالنقض، ومن حيث الشرط -، ولو قال: " ما شاء الله " أو " ما أقرركم (1) الله
تعالى " فكالتعليق بمشيئة الكافر، لأنه تعالى أمر (2) بالتقرير ما دام باذلا
للجزية، ولا تقدير للجزية بل بحسب ما يراه الإمام.
ويجوز وضعها على رؤوسهم وعلى أرضيهم (3) وله الجمع على رأي.
وتؤخذ عند انتهاء كل حول، فإن أسلم قبل الأداء سقطت وإن كان بعد
الحول - على رأي -، نعم لو باعها الإمام أخذت منه، ولو مات بعد الحول قبل
الأداء أخذت من صلب تركته.
وإذا فسد العقد لم نغتلهم بل نلحقهم (4) بأهلهم، فإن أقاموا سنة عندنا
أخذنا (5) الجزية.
ولو دخل الكافر دارنا بغير أمان لم نأخذ (6) منه شيئا لأنه لم يقبله لكن

(1) في المطبوع و (ب): " ما أقركم ".
(2) في (أ): " أمرنا بالتقرير ".
(3) في (أ، ب، ج): " أرضهم ".
(4) في المطبوع و (د): " لم يغتلهم بل يلحقهم "، وفي المتنين المضافين في الطبعة الحديثة لإيضاح الفوائد
وجامع المقاصد - في أعلى الصفحات -: " لم نقتلهم ".
(5) في (أ) و (ب): " أخذت ".
(6) في (أ): " لم يؤخذ "، وفي (ج) و (د): " لم يأخذ ".
510

نغتاله (1)، ولو قال: " دخلت لسماع كلام الله " أو " لسفارة " صدقناه ولا
نغتاله وإن لم يكن معه كتاب.
ويجوز أن يشرط (2) عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويشترط أن يكون زائدا على أقل ما يجب عليهم
من الجزية لو اقتصر على الضيافة، وأن يكون معلوم المقدار بأن يعين عدد الأيام وعدد من يضاف وقدر القوت والأدم
وعلف الدواب وجنسه، وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم وكنائسهم
ومنازلهم، وليس لنا إخراج أرباب المنازل وإن ضاقت عنا (3)، وحينئذ من
سبق إلى منزل فهو أولى.
فروع
أ: وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما، وعلى
المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الغني ثمانية وأربعين (4)، وليس ذلك لازما بل
بحسب ما يراه الإمام في كل وقت، فلو قرر على الغني قدرا ثم علم أنه غير واجب
لم يكن له الرجوع، إلا أن ينبذ العهد ثم يرجع إلى بذل الأقل فيجوز مع
المصلحة (5)، ولو ماكس الإمام بالزيادة فامتنع من بذلها (6) وجب القبول
بالأقل.

(1) في (أ) و (د): " يغتاله "، وكذا الذي بعده في (أ): " ولا يغتاله ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " يشترط ".
(3) في (ج): " وإن ضاقت علينا ".
(4) في (أ): " أربعة وعشرين درهما وعلى الغني ثمانية وأربعين درهما ".
وسائل الشيعة: ب 68 من أبواب جهاد العدو ج 5 ج 11 ص 115.
(5) في المطبوع: " مع المصلحة للمسلمين ".
(6) في المطبوع: " فامتنع الذمي من بذلها ".
511

ب: لو اجتمع عليه (1) جزية سنتين لم تتداخل، ولو مات في أثناء السنة
فالأقرب السقوط بالكلية، وتقدم الجزية على الوصايا وتقسط التركة بينها وبين
الدين.
ج: ينبغي أن يكون عدد الضيفان على الغني أكثر، ولا يفرق بينه وبين
الفقير بجنس الطعام، ولا يحتسب (2) الضيافة من الدينار، ويختص الدينار
بأهل الفئ، والضيافة مشتركة بين الطارقين من المسلمين وإن لم يجاهدوا.
د: " الصغار " إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة وإلا فالأقرب
الوجوب، فلو وكل مسلما لأدائها لم يجز، وتؤخذ منه قائما والمسلم (3) قاعدا
ويأمره بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه.
ه‍: لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة ويزيدون في القدر جازت الإجابة
مع المصلحة، والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية
أو التقدير (4) الشرعي.
و: لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم إلى مأمنهم، وهل له قتلهم
واسترقاقهم (5) ومفاداتهم؟ فيه نظر، ولو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع إلا
القود والحد والمال، ولو أسلموا (6) بعد الاسترقاق والمفاداة لم يسقط ما حكم به
عليهم (7).

(1) ليس في (ب): " عليه ".
(2) في المطبوع و (أ، ب، ج): " ولا تحسب ".
(3) في المطبوع: " والمسلم الأخذ ".
(4) في (أ): " أو بالتقدير ".
(5) في (ج): " استرقاقهم وقتلهم ".
(6) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): " ولو أسلم ".
(7) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ " به "، وفي (ب): " ما حكم عليه ".
512

ز: يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول إذا لم تخرج (1) مدة تقريره، فلو شرط
الدوام في الجزية لم يغيره الثاني، ولو أطلق الأول جاز له التغيير (2) بحسب
المصلحة.
ح: يكره أن يبدأ الذمي (3) بالسلام، ويستحب أن يضطر إلى أضيق
الطرق ويمنع من جادة الطريق.
الثالث: (4) حكم العقد
ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم، وأن يعصمهم بالضمان
نفسا ومالا، ولا يتعرض (5) لكنائسهم ولا خمورهم ولا خنازيرهم (6) بشرط عدم
التظاهر، فمن أراق خمرهم أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم،
ولا شئ مع التظاهر، ولو غصبهم وجب رده.
ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم، تخير الحاكم بين الحكم بشرع الإسلام
وردهم إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم.
ويجب دفع الكفار عنهم، ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام ففي
وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال، ولو شرطناه وجب، ولو شرطنا
عدم الذب لم يجب.

(1) في المطبوع و (أ، ب، د): " لم يخرج ".
(2) في (ب) و (د): " التغير ".
(3) في المطبوع: " يبدأ المسلم الذمي ".
(4) المطلب الثالث.
(5) في (أ): " ولا يعترض ".
(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوخ والنسخ: " وخنازيرهم ".
513

ويحكم العقد عليهم بأشياء:
أ: الكنائس، فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون ولا في
بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا، فإن أحدثوا شيئا نقض، ولهم الاستمرار على
ما كان في الجميع ورم المستهدم منها، ويكره للمسلم إجارة الرم.
ولو وجد في بلدة (1) المسلمين كنيسة ولم يعلم سبقها ولا تأخرها لم
تنقض (2)، لاحتمال أن تكون في برية واتصلت بعمارة المسلمين.
ولو صالحونا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وإبقاء الكنائس
جاز، ولو شرطنا النقض جاز، ولو أطلقوا (3) احتمل النقض لأنا ملكنا
الأرض بالصلح وهو يقتضي صيرورة الجميع لنا، وعدمه عملا بقرينة حالهم
لافتقارهم إلى مجتمع (4) لعبادتهم.
ولو صالحناهم على أن الأرض لهم ويؤدون الخراج، فلهم تجديد الكنائس
فيها.
وكل موضع منعنا من الأحداث لم نمنع من إصلاح القديم، نعم لو انهدمت
ففي الإعادة نظر، ولا يجوز لهم توسيع خطتها.
ب: عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم وإن كانت (5) دار جاره في
غاية الانخفاض، وفي المساواة إشكال، ولا يجب أن يقصر عن بناء جميع

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " في بلد ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ولا تأخيرها "، وفي المطبوع و (أ، ج): " لم ينقض ".
(3) في (أ): " ولو أطلقنا ".
(4) في (ج): " مجمع ".
(5) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " كان ".
514

المسلمين في البلد بل بناء محلته، ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر.
ولا يمنع من شراء دار مرتفعة، ولا تهدم لو ملكها، نعم لو اشتراها (1) من
ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع، ولو شراها (2) المسلم من هذا الظالم لم تهدم،
فلو باعها المسلم فالأقرب إقرارها (3) على العلو، ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز
له أن يعلو في الإعادة، ولا يلزمهم إخفاء العمارة.
ج: عدم دخول المساجد، لا للاستيطان ولا للاجتياز، سواء أذن لهم مسلم
أولا.
د: عدم استيطان الحجاز، - والمراد به مكة والمدينة -، وهي داخلة في
جزيرة العرب لأن حدها من عدن إلى ريف عبادان طولا، ومن تهامة
وما والاها إلى أطراف الشام عرضا.
ويجوز لهم الاجتياز بالحجاز والامتياز منه (4)، ولا يمكنوا (5) من الإقامة
أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى بيوم (6) الدخول والخروج.
ويمنع من الاجتياز بالحرم، فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها، ولو
دفن به نبش قبره وأخرج، ولو مرض وخيف موته بنقله نقل.
ه‍: التزام جميع ما تقدم من الشرائط.

(1) في المطبوع و (أ، ب، د): " لو شراها ".
(2) في (ج): " ولو اشتراها ".
(3) في (ا) و (ب) و (ج): " إقراره ".
(4) قال الطريحي في مجمع البحرين (مير): " ج 3 ص 486 (الميرة - بالكسر فالسكون -: طعام يمتاره
الإنسان أي يجلبه من بلد إلى بلد).
(5) كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ: " ولا يمكن ".
(6) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " يوم ".
515

نكتة
حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال، وما عداه يرد إلى مأمنه، ولو نبذ
إلينا العهد الحق بالمأمن أيضا.
ولو كذب بعد إسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله عزر، فإن كذبه
فهو مرتد، وإن (1) نسبه إلى الزنى فهو مرتد، فإن أسلم لم يلزمه شئ، واحتمل
القتل لأن حد قذف النبي عليه السلام (2) القتل وحد القذف لا يسقط
بالتوبة، ووجوب ثمانين لأن قذف النبي عليه السلام (3) ارتداد وقد سقط
حكمه بالتوبة وبقي حد القذف.
المطلب الرابع: في المهادنة
وهي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض، وهي جائزة مع
المصلحة للمسلمين، وواجبة مع حاجتهم إليها إما لقلتهم، أو لرجاء
إسلامهم مع الصبر، أو ما يحصل به الاستظهار، فإن لم تكن حاجة ولا مضرة
لم تجب الإجابة بل ينظر إلى الأصلح، فإن كان في طرف الترك لم تجز
المهادنة.
وإنما يتولاها الإمام أو من نصبه لذلك.
ويشترط خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم أو ماله في أيديهم،
وشرط دفع مال (4) إليهم - إلا مع الخوف -، والتظاهر بالمناكير، وإعادة

(1) في (ج) و (د): " فإن ".
(2) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " صلى الله عليه وآله ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ: " ص ".
(4) في (ج): " المال ".
516

المهاجرات.
ثم إن لم يكن الإمام مستظهرا لضعف المسلمين وقوة شوكة العدو، لم
يتقدر (1) المدة، بل بحسب ما يراه ولو عشر سنين، ولو انعكس الحال لم تجز
الزيادة على سنة لقوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) (2)،
ويجوز إلى أربعة أشهر لقوله (3): (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) (4)، وفيما بينهما
خلاف أقربه اعتبار الأصلح، ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين
بطل الزائد، ولا بد من تعيين المدة، فلو شرط مدة مجهولة لم يصح (5)، ولو أطلقها
بطلت الهدنة، إلا أن يشرط (6) الخيار لنفسه في النقض متى شاء.
وحكم العقد الصحيح وجوب الوفاء به إلى آخر المدة، أو إلى أن يصدر
منه خيانة وعلموها، فإن لم يعلموا أنها (7) خيانة فينذر ولا يغتال، ولو استشعر
الإمام خيانة جاز له أن ينبذ العهد إليهم وينذرهم، ولا يجوز نبذ الجزية بمجرد
التهمة.
ولو شرط مع الضعف عشر سنين فزال الضعف، وجب الوفاء بالشرط.
وحكم الفاسد ألا يغتال إلا بعد الإنذار.
ويجب الوفاء بالشرط الصحيح، والعادة أن يشترط (8) رد من جاءنا منهم

(1) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " لم تتقدر ".
(2) سورة التوبة: الآية 5.
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وتجوز إلى أربعة أشهر لقوله تعالى ".
(4) سورة التوبة: الآية 2.
(5) في المطبوع: " لم تصح ".
(6) في المطبوع: " إلا أن يشترط الإمام الخيار "، وفي (د) ومتن جامع المقاصد: " يشترط ".
(7) في المطبوع و (ب، ج): " أنه "، وفي (د): " فإن لم يعلموها خيانة ".
(8) في (أ، ب، ج): " يشرط "، وفي (د): " شرط ".
517

عليهم، وهو سائغ إلا في المرأة إذا جاءت مسلمة، ومن لا يؤمن أن يفتن عن دينه
إذا جاء مسلما لقلة عشيرته، ولو أمنا أن يفتنوه عن دينه لكثرة رهطه جاز رده.
فإذا هاجرت منهم امرأة مسلمة لم يجز ردها وإن كانت ذات عشيرة، إذ
رهطها لا يمنعوها عن (1) التزويج بالكافر، بخلاف الرجل، فإذا هاجرت
وأسلمت لم ترد على زوجها، فإن (2) طلبها زوجها دفع إليه ما سلمه إليها من مهر
خاصة، دون غيره من نفقة وهبة، ولو كان المهر الذي دفعه (3) إليها محرما
كخمر وشبهه، أو لم يكن قد دفع إليها شيئا، لم يدفع إليه شئ ولا قيمة المحرم
وإن كانت قبضته كافرة، ولو جاء أب الزوج أو أخوه وشبهه (4) لم يدفع إليه
شئ أيضا.
والدافع في موضعه إنما هو الإمام من بيت المال، لأنه من المصالح.
هذا إذا قدمت إلى بلد الإمام أو خليفته ومنع من ردها.
ولو قدمت غير بلدهما فمنعها غير الإمام وغير خليفته لم يدفع إليه شئ،
سواء كان المانع العامة أو رجال الإمام.
فروع
أ: لو قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت، لم يجب الرد لجواز تقدم إسلامها، ثم إن
علم تقدم الإسلام دفع إليه مهرها (5)، ولو اشتبه لم يجب، فإن أفاقت واعترفت

(1) في (أ): " من التزويج ".
(2) في (ب): " وإن "، وفي (ج): " فإذا ".
(3) في المطبوع و (أ) و (ج): " دفع ".
(4) في المطبوع: " أبو الزوج "، وفي المطبوع و (ب): " أو شبهه ".
(5) في (أ): " ثم إن علم بتقدم إسلامها دفع إليها مهرها ".
518

بتقدم إسلامها أعيد عليه (1)، وإن (2) قالت: " لم أزل كافرة " ردت عليه.
ب: لو قدمت صغيرة، فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتتان ولا المهر
إلا (3) أن تبلغ، فإن بلغت وأقامت على الإسلام رد المهر وإلا ردت هي.
ج: لو قدمت مسلمة فجاء زوجها يطلبها (4) فارتدت، لم ترد لأنها بحكم
المسلمة (5)، فيجب أن تتوب أو تحبس ويرد عليه المهر للحيلولة.
د: لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله أو ماتت كذلك فلا شئ له، وإن (6)
مات أحدهما بعد المطالبة أعيد عليه أو على وارثه.
ه‍: لو قدمت مسلمة، فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة، لم يكن (7) له
المطالبة لزوال الزوجية فتزول الحيلولة، ولو كان رجعيا فراجعها عادت
المطالبة.
و: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها وأسلم في العدة الرجعية ردت إليه، فإن
كان قد أخذ منا المهر استعدناه لأن المهر للحيلولة ولم يحل (8) بينهما، وإن أسلم
بعدها لم ترد عليه، فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فمنعناه، كان له
المطالبة لحصول الحيلولة، ولو طالب بعد الانقضاء لم يكن له، لأنه التزم حكم
الإسلام وليس من حكمه المطالبة بعد البينونة.

(1) في (أ): " أعيد عليها ".
(2) في (أ) و (ج): " فإن ".
(3) في المطبوع و (أ، د): " إلى ".
(4) في (ب): " ليطلبها "، وفي (د): " فطلبها ".
(5) في (ب): " بحكم المسلم ".
(6) في المطبوع: " فإن ".
(7) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " لم تكن ".
(8) في المطبوع و (ب): " ولم نحل ".
519

ز: لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه، لأن إسلامها يمنع من ردها
ويحكم بحريتها، فإن (1) كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها وإلا فلسيده، وأما
سيدها فلا ترد عليه ولا قيمتها.
ح: لو قدمت مسلمة، فادعى زوجيتها مشرك، لم يحكم إلا باعترافها أو
بشاهدين عدلين، ولو ادعى دفع المهر قبل فيه (2) شاهد وامرأتان وشاهد (3)
ويمين.
ط: لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد، بل بالمقبوض منه، فلو اختلفا
قدم قولها مع اليمين، فإن أقام بينة بالزائد أعطي.
ي: لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح، لتناوله من يؤمن افتتانه (4)
- لكثرة عشيرته أو لقوته - ومن لا يؤمن.
وكل من وجب رده لا يجب حمله، بل يخلى بينه وبينهم.
وإذا رد من له عشيرة، لم نكرهه عليه ولا نمنعه إن اختاره، ولا نمنع (5) عنه
من جاء ليرده، ونوصيه (6) أن يهرب، فإذا هرب منهم ولم يكن في قبضة الإمام لم
يتعرض له (7).
خاتمة
ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس،

(1) في (ب): " وإن ".
(2) في (د): " منه ".
(3) في (أ): " وامرأتين "، وفي (أ، ج، د): " أو شاهد ".
(4) في المطبوع: " من يؤمن افتتانة ".
(5) في (أ) و (د): " لم يكرهه... ولا يمنعه... ولا يمنع عنه ".
(6) في (أ): " يرده، ويوصيه ".
(7) في (أ): " لم يعترض له ".
520

وما تأخذه (1) سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام، وما يتركه (2) الكفار فزعا
ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين،
ومع عدمهم لفقراء المسلمين، وما يؤخذ بسرقة (3) من أهل الحرب في زمان
الهدنة يعاد عليهم، وفي غير زمانها لآخذه وفيه الخمس.
ومن مات من أهل الحرب وخلف مالا ولا وارث له فهو للإمام، وإذا
نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق، فإن مات ولا وارث له
مسلم ورثه الذمي والحربي، فإذا انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه، وصغار
أولاده باقون على الذمة، فإن بلغوا خيروا بين عقد الذمة بأداء الجزية وبين
الانصراف إلى مأمنهم.
تتمة
إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه ألزم بالإسلام أو قتل، ولو انتقل
إلى ما يقرأ أهله عليه ففي القبول خلاف (4) ينشأ من كون " الكفر ملة واحدة "،
ومن قوله تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا) (5)، فإن عاد ففي قبوله قولان (6)،
فإن أصر فقتل قيل: (7) لا يملك أطفاله للاستصحاب.
ولو فعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض (8)، إلا أن يتجاهر فيعمل

(1) في (ب): " وما يأخذه ".
(2) في (د): " وما تركه ".
(3) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " سرقة ".
(4) في (د): " نظر ".
(5) سورة آل عمران: الآية 85.
(6) القولان للشيخ في المبسوط: ج 2 ص 57.
(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 334.
(8) في (أ، ج، د): " لم يعترض "، وفي (ب): " لم نتعرض ".
521

معه بمقتضى شرع الإسلام، ولو فعل ما ليس بسائغ عندهم أيضا فالحكم
فيه (1) كالمسلم، وللحاكم دفعه إلى أهل ملته ليقيموا الحد (2) بمقتضى شرعهم.
ولا يصح للكافر شراء المصحف وإن كان ذميا، والأقرب كراهية كتب
الأحاديث، ولا تصح وصيته ببناء بيعة أو كنيسة أو بصرف شئ في كتابة (3)
التوراة والإنجيل، ولو أوصى للراهب جاز.
ومانع الزكاة مستحلا مرتد، وغيره يقاتل حتى يدفعها.
المطلب الخامس: في أحكام البغاة
كل من خرج على إمام عادل فهو باغ، ويجب قتاله على كل من يستنفره
الإمام أو من نصبه عموما أو خصوصا على الكفاية، فمن امتنع فعل كبيرة إن
عينه الإمام، أو لم يقم به من فيه كفاية، والفرار هنا كالفرار من (4) حرب
المشركين، بل يجب الثبات لهم إلى أن يفيئوا أو يقتلوا (5).
وهم قسمان: " من له فئة يرجع إليها " فيجوز أن يجهز على جريحهم،
ويتبع مدبرهم، ويقتل أسيرهم، و " من لا فئة له " فلا يتبع لهم مدبر، ولا يقتل
لهم أسير، ولا يجهز على جريحهم، ولا يسبى ذراري الفريقين ولا نساؤهم، ولا
تملك أموالهم الغائبة وإن كانت مما تنقل وتحول، وفي قسمة ما حواه العسكر
بين الغانمين قولان (6) أقربهما المنع، وعلى الجواز يقسم للراجل سهم، وللفارس

(1) في (ب): " فيها ".
(2) في هامش النسخة: " ليقيموا (عليه - خ) الحد ".
(3) في المطبوع و (ب): " كتاب ".
(4) كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " في ".
(5) في (أ): " يفيئوا أو يسلموا ".
(6) قول بالجواز: قاله ابن عقيل - كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 337 س 11 -، وابن الجنيد - كما
نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 337 س 14 -، والشيخ في النهاية: ص 297، وأبو الصلاح الحلبي
في الكافي في الفقه: ص 251، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 298، والمحقق في شرائع
الإسلام: ج 1 ص 337، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 337 س 18.
وقول بالمنع: قاله السيد المرتضى في المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): المسألة 206
ص 261 س 26، والشيخ في المبسوط: ج 7 في قتال أهل البغي ص 266، وابن إدريس في السرائر:
ج 2 ص 18.
522

سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة.
وساب الإمام العادل يقتل، وإذا عاون الذمي البغاة خرق الذمة.
وللإمام الاستعانة بأهل الذمة في قتل (1) البغاة.
ولو أتلف الباغي مال عادل (2) أو نفسه حال الحرب ضمن، ولو فعل ما
يوجب حدا واعتصم بدار الحرب أقيم عليه مع الظفر.

(1) في (ج): " قتال ".
(2) قال المحقق الكركي في جامع المقاصد: ج 3 ص 484 (أي: شخص متابع للإمام العادل ولو كان
ذميا).
523

المقصد الخامس
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ولا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف، وإنما الخلاف في مقامين:
أحدهما: أنهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان؟.
والثاني: أنهما واجبان عقلا أو سمعا؟.
والأول في المقامين أقوى.
ثم الأمر بالمعروف ينقسم - بانقسام متعلقه - إلى واجب وإلى ندب (1)
باعتبار وجوب متعلقه وندبيته، ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح (2) كان
النهي عنه كله واجبا.
وإنما يجبان بشروط أربعة:
أ: علم الأمر والناهي بوجه الفعل، لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.
ب: تجويز التأثير، فلو عرف عدم المطاوعة سقط.
ج: إصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما، فلو ظهر الإقلاع
سقط.
د: انتفاء المفسدة عن الأمر والناهي، فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو

(1) في (ب): " إلى واجب وندب ".
(2) في المطبوع و (أ): " القبيح ".
524

بعض المؤمنين سقط الوجوب.
ويجبان (1) بالقلب مطلقا، وأقله اعتقاد وجوب ما يتركه (2)، وتحريم ما
يفعله، وعدم الرضا به، وكما لو علم الطاعة بضرب من الإعراض وإظهار
الكراهية أو الهجران، فيجب. وباللسان، بأن يعرف عدم الاكتفاء بذلك،
فيأمره نطقا وينهاه كذلك بالأيسر من القول فالأيسر متدرجا - مع عدم القبول -
إلى الأخشن منه. وباليد مع الحاجة بنوع من الضرب والإهانة، فلو افتقر إلى
الجراح أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان (3).
وأما " إقامة الحدود " فإنها إلى الإمام خاصة أو من يأذن له، ولفقهاء
الشيعة في حال الغيبة ذلك، وللمولى في حال الغيبة إقامة الحد على مملوكه، وفي
إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز، (4) ولو ولي من قبل الجائر عالما بتمكنه
من وضع الأشياء في مظانها، ففي جواز إقامة الحد له بنية أنه نائب عن سلطان
الحق نظر، فإن ألزمه السلطان بها جاز، ما لم يكن قتلا ظلما فلا تقية وإن بلغ
حد تلف نفسه.
وللفقهاء الحكم بين الناس مع الأمن من الظالمين، وقسمة الزكوات

(1) في (ب): " فيجبان ".
(2) في (ب): " ما تركه ".
(3) قول بالوجوب مطلقا: قاله السيد المرتضى - كما نقله عنه الشيخ في الاقتصاد ص 150 -، والشيخ في
تفسير التبيان: ج 2 سورة آل عمران في ذيل الآية 104 - 114، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه:
ص 267، وابن إدريس في السرائر: ج 2 ص 23، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة:
ج 1 ص 339 س 14.
وقول باشتراط إذن الإمام: قاله الشيخ في الاقتصاد: ص 150، وسلار في المراسم: ص 260،
وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 341، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 343.
(4) قاله الشيخ في النهاية: ص 300، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 342.
525

والأخماس، والافتاء بشرط استجماعهم لصفات المفتي، وهي الإيمان،
والعدالة، ومعرفة الأحكام بالدليل، والقدرة على استنباط المتجددات من
الفروع من أصولها.
ويفتقر في " معرفة الأحكام " إلى معرفة الآيات المتعلقة بالشرع وهي نحو
من خمسمائة آية، وإلى ما يتعلق بالأحكام من الأحاديث، ومعرفة الرواة،
وأقاويل الفقهاء لئلا يخرج عن الإجماع، ومعرفة أصول الفقه، والكلام،
وشرائط البرهان، وما يتعلق بالأخبار من النحو واللغة والتصريف، ولا يشترط
حفظ الآيات والأحاديث، بل قدرته على الرجوع إليها من مظانها والإخلاد
إلى أصل مصحح وروايتها عن عدل بإسناد متصل كذلك إلى إمام.
ويجب على الناس مساعدتهم والترافع إليهم في الأحكام، فمن امتنع على
خصمه وآثر المضي إلى حكام الجور كان مأثوما.
ولا يحل لفاقد الشرائط أو بعضها (1) الحكم ولا الإفتاء ولا ينفذ حكمه، ولا
يكفيه فتوى (2) العلماء، ولا تقليد المتقدمين فإن الميت لا قول له وإن كان
مجتهدا.
ولا يقدح في العدلة ولاية القضاء من قبل الظالمين بالإكراه، ويعتمد
الحق ما أمكن، فإن أكره على الحكم بمذاهب أهل الخلاف جاز، ما لم يبلغ
قتلا ظلما فلا يجوز ارتكابه وإن خاف التلف.

(1) في (د): " ولا بعضها ".
(2) في (أ): " فتاوي ".
526